{"ً":{"ٌ":28107,"ٍ":"موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/memmem/","files":["mem0.pdf","mem1.pdf","mem2-5.pdf|2","mem2-5.pdf|3","mem2-5.pdf|4","mem2-5.pdf|5","mem6.pdf","mem7-8.pdf|7","mem7-8.pdf|8"]},"ّ":"الكتاب: الموطأ\nالمؤلف: مالك بن أنس\nالمحقق: محمد مصطفى الأعظمي [ت ١٤٣٩ هـ]\nالناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م\nعدد الأجزاء: ٨ (آخر ٣ فهارس)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج]\n_________\nنظام الترقيم:\n١ - الرقم الأول: هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة\n٢ - بعد العلامة (/): يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل\nمثال: ٦٨٩/ ٢٢٠، يعني رقم الفقرة ٦٨٩، ورقم الحديث ٢٢٠\n٣ - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .\nمثال: تجد بالهامش (القرآن: ٥)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم ٥\nوتجد بالهامش (القرآن: ١٦ أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم ١٦","ْ":"[موطأ مالك]\n\nتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه:\nتواترت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه منذ أن ألفه، وإلى يوم الناس بما لا يقبل الشك ولا يدع مجالًا للريب، وتوافرت همم أهل العلم في خدمة هذا السفر الجليل جيلًا بعد جيل.\n\nوصف الكتاب ومنهجه:\nكان تدوين السنة في زمان الإمام مالك لا زال في طوره الأول، فكان المؤلفون يجمعون في كتبهم بين الغث والسمين، واختلفت مشاربهم في ترتيب ما يجمعون، لكن غلب على كتبهم عدم مراعاة الترتيب الموضوعي فيما بين مادة الكتاب الواحد.\nفكان للإمام مالك - بكتابه هذا - قصب السبق في هذا المضمار؛ إذ امتازت مادة كتابه بالترتيب الموضوعي المتميز، على الكتب والأبواب، في تناسق عجيب غير معهود في ذاك العصر؛ فابتدأ بكتاب مواقيت الصلاة، فكتاب الطهارة …، وهكذا حتى ختم الكتاب بذكر أسماء النبي (وجعل كل هذا في أبواب مندرجة تحت كل كتاب، وتحت كل باب عدد من الأحاديث التي تنتظم في سلك واحد مع بعضها، ثم توج كل ذلك بأن جعل مادة الكتاب منتقاة من الأحاديث الصحيحة الذي رواه عنه أهل العلم في كتبهم بعد ذلك بأسانيدهم المتصلة بالإمام مالك، لاسيما الشيخان في صحيحيهما.\nهذا ولم يخرج الكتاب في صورة أحاديث مسندة فحسب، بل مالك ﵀ يعلق بتعاليق فقهية، بعضها من اجتهاداته وبعضها مما ارتضاه من آراء سابقيه، ومن ثم فقد جسد الإمام مالك مذهبه الفقهي من خلال هذا الكتاب.\nوقد أتت بعض أحاديث الكتاب مرسلة، وبعضها معلقة، ومنها البلاغات، ومنها ما في إسناده شيء من ضعفٍ، لكن ذلك لم يقدح في الصحة العامة لمادة الكتاب؛ لأن هذه النصوص قد وصلت بأسانيد أخرى بعضها في روايات أخرى للموطأ، وبعضها عند غيره ونص على من وصلها بأسانيد معتبرة، المعتنون بالموطأ كابن عبد البر، والسيوطي وغيرهما، فسلمت مادة الكتاب كلها عدا أربعة أحاديث وهذا قليل إذا ما قورن بأحاديث الكتاب التي بلغت (١٨٢٣) حديثًا.\n\n[التعريف بالكتاب نقلا عن موقع جامع الحديث]","ٓ":"8.0","ٔ":214,"ٕ":6,"ٖ":1770154373,"ٗ":418},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك","level":2,"page":2},{"title":"كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي","level":3,"page":4},{"title":"التمهيد","level":2,"page":5},{"title":"الهدف من خلق الإنسان","level":3,"page":6},{"title":"طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل","level":3,"page":7},{"title":"إطاعة محمد ﷺ","level":3,"page":7},{"title":"المدينة المنورة إشعاع للعالم","level":3,"page":9},{"title":"المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة","level":3,"page":10},{"title":"مشاهير الصحابة في المدينة","level":3,"page":11},{"title":"مشاهير التابعين بالمدينة","level":3,"page":13},{"title":"مالك بن أنس ﵀، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس","level":2,"page":17},{"title":"أسرة مالك","level":3,"page":17},{"title":"جد مالك بن أنس","level":3,"page":18},{"title":"عم مالك","level":3,"page":19},{"title":"والد مالك","level":3,"page":19},{"title":"أم مالك","level":3,"page":20},{"title":"ولادة مالك","level":3,"page":20},{"title":"أولاد مالك","level":3,"page":21},{"title":"مالك وبداية تحصيله للعلم","level":3,"page":22},{"title":"السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته","level":3,"page":23},{"title":"منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه)","level":3,"page":24},{"title":"مشايخ مالك","level":3,"page":26},{"title":"النتيجة","level":3,"page":28},{"title":"مالك وحفظه للعلم","level":3,"page":29},{"title":"مالك وكتابته للعلم","level":3,"page":29},{"title":"مالك وحصيلته العلمية","level":3,"page":31},{"title":"الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني","level":3,"page":33},{"title":"التراث المدني من القرن الأول ووصوله إلى مالك عن طريق تلاميذ الفقهاء السبعة","level":3,"page":33},{"title":"الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ","level":3,"page":35},{"title":"مالك وبداية تدريسه","level":3,"page":39},{"title":"مالك ومجلسه العلمي","level":3,"page":40},{"title":"مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه","level":3,"page":41},{"title":"تصنيفه لطلابه","level":3,"page":43},{"title":"تدريس مالك في المسجد النبوي","level":3,"page":45},{"title":"تدريس مالك في بيته","level":3,"page":46},{"title":"القراءة في مجلس مالك","level":3,"page":47},{"title":"مقدار القراءة في مجلس مالك","level":3,"page":49},{"title":"عقوبة الاستزادة","level":3,"page":50},{"title":"مالك يتأثر بحسن الطلب","level":3,"page":51},{"title":"الكتابة في درس الإمام مالك ﵀","level":3,"page":52},{"title":"مالك يصحح كتب أصحابه","level":3,"page":53},{"title":"المراسلة مع مالك","level":3,"page":53},{"title":"مالك وتعداد أحاديثه","level":3,"page":54},{"title":"عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري","level":3,"page":56},{"title":"الإمام مالك واعتناؤه بالنص","level":3,"page":58},{"title":"مالك والكتابة والإجازة","level":3,"page":61},{"title":"مالك: العرض والسماع سواء","level":3,"page":62},{"title":"مؤلفات الإمام مالك","level":3,"page":63},{"title":"محنة مالك","level":3,"page":64},{"title":"صفاته الخلقية والخلقية","level":3,"page":66},{"title":"ملابسه","level":3,"page":67},{"title":"داره","level":3,"page":68},{"title":"مأكله ومشربه","level":3,"page":68},{"title":"وفاته","level":3,"page":69},{"title":"دفنه","level":3,"page":71},{"title":"تركة مالك بن أنس","level":3,"page":71},{"title":"موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه","level":2,"page":72},{"title":"أسباب وبواعث تأليف الموطأ","level":3,"page":73},{"title":"بواعث التأليف","level":3,"page":74},{"title":"طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب","level":3,"page":75},{"title":"طلب الخليفة أبي جعفر المنصور لوضع الكتاب","level":3,"page":75},{"title":"أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع","level":3,"page":77},{"title":"خلاصة البحث","level":3,"page":80},{"title":"الدافع الشخصي لتأليف الموطأ","level":3,"page":81},{"title":"متى وضع الموطأ؟","level":3,"page":84},{"title":"ترتيب المواد في تأليف الموطأ","level":3,"page":84},{"title":"وصف كتاب الموطأ","level":3,"page":85},{"title":"خطأ في كتاب مالك","level":3,"page":85},{"title":"ما مصدر «سئل مالك»؟","level":3,"page":85},{"title":"توجيه الأعظمي للمسألة","level":3,"page":88},{"title":"المثال الأول","level":3,"page":89},{"title":"المثال الثاني","level":3,"page":91},{"title":"المثال الثالث","level":3,"page":93},{"title":"المثال الرابع","level":3,"page":94},{"title":"الموطأ: تهذيبه وتنقيحه","level":3,"page":96},{"title":"الغافقي ودراسته للموطآت","level":3,"page":97},{"title":"الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى","level":3,"page":98},{"title":"نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات","level":3,"page":112},{"title":"من أسباب إسقاط المواد","level":3,"page":113},{"title":"مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر","level":3,"page":114},{"title":"التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ","level":3,"page":118},{"title":"منزلة أحاديث الموطأ","level":3,"page":121},{"title":"الرواة عن مالك","level":2,"page":124},{"title":"باب الألف","level":3,"page":125},{"title":"باب الباء","level":3,"page":132},{"title":"باب الثاء","level":3,"page":134},{"title":"باب الجيم","level":3,"page":134},{"title":"باب الحاء","level":3,"page":134},{"title":"باب الخاء","level":3,"page":139},{"title":"باب الدال","level":3,"page":140},{"title":"باب الراء","level":3,"page":140},{"title":"باب الزاي","level":3,"page":141},{"title":"باب السين","level":3,"page":142},{"title":"باب الشين","level":3,"page":145},{"title":"باب الصاد","level":3,"page":146},{"title":"باب الضاد","level":3,"page":146},{"title":"باب الطاء","level":3,"page":147},{"title":"باب العين","level":3,"page":147},{"title":"باب الغين","level":3,"page":160},{"title":"باب الفاء","level":3,"page":160},{"title":"باب القاف","level":3,"page":161},{"title":"باب الكاف","level":3,"page":162},{"title":"باب اللام","level":3,"page":162},{"title":"باب الميم","level":3,"page":162},{"title":"باب النون","level":3,"page":174},{"title":"باب الواو","level":3,"page":175},{"title":"باب الهاء","level":3,"page":176},{"title":"باب الياء","level":3,"page":177},{"title":"باب أصحاب الكنى","level":3,"page":183},{"title":"باب من لم يوقف على كنيته","level":3,"page":184},{"title":"الرواة من النساء","level":3,"page":185},{"title":"ما أغفله الخطيب في الرواة واستدركه القرشي","level":3,"page":185},{"title":"رواة الموطأ عن الإمام مالك","level":2,"page":188},{"title":"النظام المتبع لصيانة الكتب عند المحدثين","level":3,"page":188},{"title":"قائمة رواة الموطأ","level":3,"page":190},{"title":"بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى","level":2,"page":251},{"title":"وجوب الأخذ بسنة رسول الله ﷺ","level":3,"page":251},{"title":"عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات","level":3,"page":252},{"title":"عدم الجدال في الدين","level":3,"page":254},{"title":"منزلة الصحابة","level":3,"page":254},{"title":"أهل الذنوب مؤمنون","level":3,"page":255},{"title":"في فضائل المدينة","level":3,"page":255},{"title":"السلام على النبي ﷺ","level":3,"page":256},{"title":"لا يبقين دينان في جزيرة العرب","level":3,"page":257},{"title":"واقعية الإمام مالك","level":3,"page":257},{"title":"أدب الإفتاء","level":3,"page":257},{"title":"الأخذ بالأحوط","level":3,"page":258},{"title":"سعة علمه","level":3,"page":258},{"title":"تواضعه","level":3,"page":259},{"title":"أدب التدريس","level":3,"page":259},{"title":"طلب الحديث من عند أهله","level":3,"page":260},{"title":"التسوية بين حدثنا، وأخبرنا، في تحمل العلم","level":3,"page":260},{"title":"التعفف عن المال الحرام والتعامل مع العصاة، وغير المسلمين","level":3,"page":260},{"title":"التبشير برحمة الله","level":3,"page":261},{"title":"الأمر بالمعروف","level":3,"page":261},{"title":"ذكر الله ﷾","level":3,"page":263},{"title":"بعض الأدعية","level":3,"page":263},{"title":"رفع اليدين في الدعاء","level":3,"page":263},{"title":"احترام المسجد","level":3,"page":263},{"title":"المصحف المحلى","level":3,"page":264},{"title":"حفظ اللسان","level":3,"page":264},{"title":"أدب التعامل واللطف به","level":3,"page":265},{"title":"تصديق العمل للقول","level":3,"page":265},{"title":"التماثيل","level":3,"page":266},{"title":"قضايا تتعلق بالموطأ","level":2,"page":267},{"title":"تأليف الموطأ، وتاريخه","level":3,"page":267},{"title":"مناقشة الكوثري","level":3,"page":273},{"title":"متى تم تأليف الموطأ؟","level":3,"page":275},{"title":"ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس","level":3,"page":278},{"title":"كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس","level":3,"page":281},{"title":"ملاحظات العلماء على مالك","level":3,"page":282},{"title":"أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس","level":3,"page":284},{"title":"مناقشة موراني في ادعائه","level":3,"page":286},{"title":"متى ولد إسماعيل بن أبي أويس","level":3,"page":287},{"title":"حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ","level":3,"page":297},{"title":"مناقشة الموضوع","level":3,"page":299},{"title":"وقفة مع نورمان كلدر","level":3,"page":300},{"title":"ملخصات استنتاجات كلدر","level":3,"page":307},{"title":"الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر","level":3,"page":308},{"title":"تعميم لا نهائي","level":3,"page":309},{"title":"التنكر للمصادر","level":3,"page":310},{"title":"خدمتي للكتاب","level":2,"page":314},{"title":"اختيار نسخ الموطأ","level":3,"page":314},{"title":"نسخة ابن بشكوال","level":3,"page":316},{"title":"المخطوطة الأولى","level":3,"page":320},{"title":"المشكلات في المخطوطات القديمة عامة","level":4,"page":320},{"title":"محاسنها: رموز للروايات القديمة","level":4,"page":321},{"title":"مقارنتها بنسخة ابن بشكوال","level":4,"page":322},{"title":"المآخذ في وضع الرموز","level":4,"page":322},{"title":"دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه","level":4,"page":324},{"title":"تراجم رواة نسخة الأصل","level":4,"page":325},{"title":"ترجمة عبيد الله بن يحيى","level":4,"page":325},{"title":"ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى","level":4,"page":326},{"title":"ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع)","level":4,"page":328},{"title":"المخطوطة الثانية","level":3,"page":329},{"title":"السماعات","level":4,"page":329},{"title":"الرموز الدالة على اختلاف الروايات","level":4,"page":331},{"title":"شجرة إسناد نسخة ق","level":4,"page":332},{"title":"دراسة أسانيد نسخة ق","level":4,"page":333},{"title":"ترجمة ابن فطيس","level":4,"page":334},{"title":"ترجمة سليمان بن خلف بن سعدون","level":4,"page":334},{"title":"ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي","level":4,"page":335},{"title":"ترجمة إسماعيل بن مكي","level":4,"page":336},{"title":"ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني","level":4,"page":337},{"title":"المخطوطة الثالثة","level":3,"page":338},{"title":"ترجمة ناسخ النسخة الثالثة","level":4,"page":338},{"title":"السماع على نسخة شريح","level":4,"page":339},{"title":"المخطوطة الرابعة","level":3,"page":341},{"title":"دراسة إسناد نسخة ب","level":4,"page":341},{"title":"شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق","level":4,"page":342},{"title":"تراجم رواة المخطوطة الرابعة","level":4,"page":343},{"title":"ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي","level":4,"page":343},{"title":"ترجمة قاسم بن أصبغ","level":4,"page":344},{"title":"ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون","level":4,"page":345},{"title":"ترجمة ابن عبد البر","level":4,"page":346},{"title":"ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي","level":4,"page":347},{"title":"المخطوطة الخامسة","level":3,"page":348},{"title":"المخطوطة السادسة","level":3,"page":350},{"title":"الطبعة التونسية","level":3,"page":351},{"title":"ترتيب المواد في كتاب الموطأ","level":3,"page":352},{"title":"الملحوظات العامة حول المقارنة","level":3,"page":352},{"title":"أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل","level":4,"page":353},{"title":"أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة)","level":4,"page":355},{"title":"أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح","level":4,"page":357},{"title":"أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس","level":4,"page":359},{"title":"أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مصورة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية","level":4,"page":359},{"title":"ترتيب نسخة جستربيتي","level":4,"page":360},{"title":"أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي","level":4,"page":361},{"title":"فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية)","level":4,"page":363},{"title":"مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي","level":4,"page":364},{"title":"المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات","level":4,"page":366},{"title":"خلاصة المقارنة","level":4,"page":367},{"title":"اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب","level":3,"page":369},{"title":"منهج التحقيق","level":3,"page":370},{"title":"المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق","level":4,"page":371},{"title":"ورقة نموذج من هوامش البخاري","level":4,"page":372},{"title":"توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري","level":4,"page":373},{"title":"الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب.","level":4,"page":375},{"title":"رموز النسخ المشار إليها في الأصل","level":4,"page":375},{"title":"سير العمل","level":4,"page":376},{"title":"المنهج المتبع في ترقيم الكتاب","level":4,"page":377},{"title":"ترقيم الكتاب بكامله ترقيما تسلسليا","level":4,"page":378},{"title":"النظام المستعمل في الترقيم","level":4,"page":378},{"title":"الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي","level":4,"page":379},{"title":"منهج ناسخ الأصل في كتابة السقط في المتن","level":4,"page":379},{"title":"منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات","level":4,"page":380},{"title":"معاني الكلمات","level":4,"page":381},{"title":"التعليقات من مسند الموطأ للجوهري الغافقي","level":4,"page":381},{"title":"التخريج","level":4,"page":381},{"title":"الفهارس","level":4,"page":382},{"title":"نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق","level":3,"page":383},{"title":"ملحق خاص بالمقدمة","level":3,"page":409},{"title":"المراجع","level":3,"page":411},{"title":"وقوت الصلاة","level":1,"page":419},{"title":"وقت الجمعة","level":2,"page":433},{"title":"في من أدرك ركعة من الصلاة","level":2,"page":436},{"title":"ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل","level":2,"page":441},{"title":"جامع الوقوت","level":2,"page":444},{"title":"النوم عن الصلاة","level":2,"page":451},{"title":"النهي عن الصلاة بالهاجرة","level":2,"page":454},{"title":"النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، [وتغطية الفم في الصلاة]","level":2,"page":458},{"title":"العمل في الوضوء","level":2,"page":461},{"title":"وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة","level":2,"page":470},{"title":"الطهور للوضوء","level":2,"page":476},{"title":"ما لا يجب منه الوضوء","level":2,"page":481},{"title":"ترك الوضوء مما مست النار","level":2,"page":487},{"title":"جامع الوضوء","level":2,"page":497},{"title":"ما جاء في المسح بالرأس والأذنين","level":2,"page":508},{"title":"ما جاء في المسح على الخفين","level":2,"page":515},{"title":"العمل في المسح على الخفين","level":2,"page":523},{"title":"ما جاء في الرعاف","level":2,"page":526},{"title":"العمل في الرعاف","level":2,"page":530},{"title":"العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف","level":2,"page":533},{"title":"الوضوء من المذي","level":2,"page":536},{"title":"الرخصة في ترك الوضوء من المذي","level":2,"page":540},{"title":"الوضوء من مس الفرج","level":2,"page":543},{"title":"الوضوء من قبلة الرجل امرأته","level":2,"page":550},{"title":"العمل في غسل الجنابة","level":2,"page":554},{"title":"واجب الغسل إذا التقى الختانان","level":2,"page":559},{"title":"وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم [قبل أن يغتسل]","level":2,"page":565},{"title":"إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه","level":2,"page":569},{"title":"غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل","level":2,"page":576},{"title":"جامع غسل الجنابة","level":2,"page":579},{"title":"في التيمم","level":2,"page":585},{"title":"العمل في التيمم","level":2,"page":592},{"title":"في تيمم الجنب","level":2,"page":596},{"title":"ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض","level":2,"page":600},{"title":"طهر الحائض","level":2,"page":605},{"title":"جامع الحيضة","level":2,"page":609},{"title":"المستحاضة","level":2,"page":614},{"title":"ما جاء في بول الصبي","level":2,"page":622},{"title":"ما جاء في البول قائما وغيره","level":2,"page":625},{"title":"ما جاء في السواك","level":2,"page":629},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":633},{"title":"ما جاء في النداء للصلاة","level":2,"page":634},{"title":"النداء في السفر وعلى غير وضوء","level":2,"page":652},{"title":"قدر السحور من النداء","level":2,"page":658},{"title":"افتتاح الصلاة","level":2,"page":661},{"title":"القراءة في المغرب والعشاء","level":2,"page":673},{"title":"العمل في القراءة","level":2,"page":679},{"title":"القراءة في الصبح","level":2,"page":686},{"title":"ما جاء في أم القرآن","level":2,"page":691},{"title":"القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة","level":2,"page":694},{"title":"ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه","level":2,"page":699},{"title":"ما جاء في التأمين خلف الإمام","level":2,"page":704},{"title":"العمل في الجلوس في الصلاة","level":2,"page":710},{"title":"التشهد في الصلاة","level":2,"page":716},{"title":"ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام","level":2,"page":722},{"title":"ما يفعل من سلم في ركعتين ساهيا","level":2,"page":725},{"title":"إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته","level":2,"page":731},{"title":"من قام بعد الإتمام أو في الركعتين","level":2,"page":736},{"title":"النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها","level":2,"page":740},{"title":"[كتاب السهو]","level":1,"page":745},{"title":"العمل في السهو","level":2,"page":746},{"title":"العمل في غسل يوم الجمعة","level":2,"page":750},{"title":"ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب","level":2,"page":758},{"title":"ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة","level":2,"page":766},{"title":"ما جاء في من رعف يوم الجمعة","level":2,"page":769},{"title":"ما جاء في السعي يوم الجمعة","level":2,"page":773},{"title":"ما جاء في الإمام ينزل بقرية يوم الجمعة في السفر","level":2,"page":775},{"title":"ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة","level":2,"page":779},{"title":"الهيئة، وتخطي الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة","level":2,"page":782},{"title":"القراءة في صلاة الجمعة، والاحتباء، ومن تركها من غير عذر","level":2,"page":787},{"title":"الترغيب في الصلاة في رمضان","level":2,"page":791},{"title":"ما جاء في قيام رمضان","level":2,"page":794},{"title":"ما جاء في صلاة الليل","level":2,"page":801},{"title":"صلاة النبي ﷺ في الوتر","level":2,"page":809},{"title":"الأمر بالوتر","level":2,"page":815},{"title":"الوتر بعد الفجر","level":2,"page":827},{"title":"ما جاء في ركعتي الفجر","level":2,"page":835},{"title":"فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ","level":2,"page":841},{"title":"ما جاء في العتمة والصبح","level":2,"page":846},{"title":"إعادة الصلاة مع الإمام","level":2,"page":851},{"title":"العمل في صلاة الجماعة","level":2,"page":858},{"title":"صلاة الإمام وهو جالس","level":2,"page":862},{"title":"فضل صلاة القائم على صلاة القاعد","level":2,"page":866},{"title":"ما جاء في صلاة القاعد في النافلة","level":2,"page":869},{"title":"الصلاة الوسطى","level":2,"page":874},{"title":"الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد","level":2,"page":880},{"title":"الرخصة في صلاة المرأةفي الدرع والخمار","level":2,"page":888},{"title":"الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر","level":2,"page":893},{"title":"قصر الصلاة في السفر","level":2,"page":901},{"title":"ما يجب فيه قصر الصلاة","level":2,"page":905},{"title":"صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا","level":2,"page":914},{"title":"صلاة المسافر إذا أجمع مكثا","level":2,"page":917},{"title":"صلاة المسافر إذا كان إماما، أو كان وراء إمام","level":2,"page":920},{"title":"صلاة النافلة في السفر بالنهار، والصلاة على الدابة","level":2,"page":925},{"title":"صلاة الضحى","level":2,"page":933},{"title":"جامع سبحة الضحى","level":2,"page":938},{"title":"التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي","level":2,"page":941},{"title":"الرخصة في المرور بين يدي المصلي","level":2,"page":947},{"title":"سترة المصلي في السفر","level":2,"page":952},{"title":"مسح الحصباء في الصلاة","level":2,"page":955},{"title":"ما جاء في تسوية الصفوف","level":2,"page":958},{"title":"وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة","level":2,"page":961},{"title":"القنوت في الصبح","level":2,"page":964},{"title":"النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته","level":2,"page":966},{"title":"انتظار الصلاة والمشي إليها","level":2,"page":969},{"title":"وضع اليدين على ما يضع عليه الوجه في السجود","level":2,"page":978},{"title":"الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة","level":2,"page":981},{"title":"ما يفعل من جاء والإمام راكع","level":2,"page":985},{"title":"ما جاء في الصلاة على النبي ﷺ","level":2,"page":988},{"title":"العمل في جامع الصلاة","level":2,"page":992},{"title":"جامع الصلاة","level":2,"page":1005},{"title":"جامع الترغيب في الصلاة","level":2,"page":1020},{"title":"كتاب [العيدين]","level":1,"page":1023},{"title":"العمل في غسل العيدين، والنداء فيهما، والإقامة","level":2,"page":1024},{"title":"الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين","level":2,"page":1027},{"title":"الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد","level":2,"page":1031},{"title":"ما جاء في التكبير، والقراءة في صلاة العيدين","level":2,"page":1034},{"title":"ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما","level":2,"page":1038},{"title":"الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما","level":2,"page":1041},{"title":"غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة","level":2,"page":1044},{"title":"[صلاة الخوف]","level":1,"page":1047},{"title":"صلاة الخوف","level":2,"page":1048},{"title":"[صلاة الكسوف]","level":1,"page":1054},{"title":"العمل في صلاة كسوف الشمس","level":2,"page":1055},{"title":"ما جاء في صلاة الكسوف","level":2,"page":1059},{"title":"[الاستسقاء]","level":1,"page":1061},{"title":"العمل في الاستسقاء","level":2,"page":1062},{"title":"ما جاء في الاستسقاء","level":2,"page":1065},{"title":"ما جاء في الاستمطار بالنجوم","level":2,"page":1069},{"title":"[القبلة]","level":1,"page":1073},{"title":"النهي عن استقبال القبلة، والإنسان على حاجته","level":2,"page":1074},{"title":"الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط","level":2,"page":1077},{"title":"النهي عن البصاق في القبلة","level":2,"page":1079},{"title":"ما جاء في القبلة","level":2,"page":1082},{"title":"ما جاء في مسجد النبي صلوات الله عليه","level":2,"page":1086},{"title":"ما جاء في خروج النساء إلى المسجد","level":2,"page":1090},{"title":"[القرآن]","level":1,"page":1095},{"title":"الأمر بالوضوء لمن مس القرآن","level":2,"page":1096},{"title":"الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء","level":2,"page":1100},{"title":"ما جاء في تحزيب القرآن","level":2,"page":1102},{"title":"ما جاء في القرآن","level":2,"page":1105},{"title":"ما جاء في سجود القرآن","level":2,"page":1113},{"title":"ما جاء في قراءة قل هو الله أحد، وتبارك","level":2,"page":1124},{"title":"ما جاء في ذكر الله ﵎","level":2,"page":1128},{"title":"ما جاء في الدعاء","level":2,"page":1136},{"title":"العمل في الدعاء","level":2,"page":1148},{"title":"النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر","level":2,"page":1157},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":1166},{"title":"غسل الميت","level":2,"page":1167},{"title":"ما جاء في كفن الميت","level":2,"page":1174},{"title":"المشي أمام الجنازة","level":2,"page":1179},{"title":"النهي أن تتبع الجنازة بالنار","level":2,"page":1184},{"title":"ما جاء في التكبير على الجنائز","level":2,"page":1187},{"title":"ما يقول المصلي على الجنازة","level":2,"page":1191},{"title":"الصلاة على الجنائز بعد الصبح، وبعد العصر","level":2,"page":1195},{"title":"الصلاة على الجنائز في المسجد","level":2,"page":1198},{"title":"جامع الصلاة على الجنائز","level":2,"page":1201},{"title":"ما جاء في دفن الميت.","level":2,"page":1206},{"title":"الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر","level":2,"page":1213},{"title":"النهي عن البكاء على الميت","level":2,"page":1218},{"title":"الحسبة في المصيبة","level":2,"page":1221},{"title":"جامع الحسبة في المصيبة","level":2,"page":1225},{"title":"ما جاء في الاختفاء وهو النباش","level":2,"page":1229},{"title":"جامع الجنائز","level":2,"page":1232},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":1247},{"title":"ما تجب فيه الزكاة","level":2,"page":1248},{"title":"الزكاة في العين من الذهب والورق","level":2,"page":1253},{"title":"الزكاة في المعادن","level":2,"page":1267},{"title":"زكاة الركاز","level":2,"page":1271},{"title":"ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر","level":2,"page":1274},{"title":"زكاة أموال اليتامى، والتجارة لهم فيها","level":2,"page":1279},{"title":"زكاة الميراث","level":2,"page":1285},{"title":"الزكاة في الدين","level":2,"page":1289},{"title":"زكاة العروض","level":2,"page":1296},{"title":"ما جاء في الكنز","level":2,"page":1302},{"title":"صدقة الماشية","level":2,"page":1305},{"title":"ما جاء في زكاة البقر","level":2,"page":1307},{"title":"ما جاء في صدقة الخلطاء","level":2,"page":1319},{"title":"ما جاء فيما يعتد به من السخل [في الصدقة]","level":2,"page":1325},{"title":"العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا","level":2,"page":1329},{"title":"النهي عن التضييق على الناس في الصدقة","level":2,"page":1331},{"title":"أخذ الصدقة، ومن يجوز له أخذها","level":2,"page":1335},{"title":"ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها","level":2,"page":1339},{"title":"زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب","level":2,"page":1344},{"title":"زكاة الحبوب والزيتون","level":2,"page":1352},{"title":"ما لا زكاة فيه من الثمار","level":2,"page":1363},{"title":"ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول","level":2,"page":1375},{"title":"ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل","level":2,"page":1378},{"title":"جزية أهل الكتاب","level":2,"page":1383},{"title":"عشور أهل الذمة","level":2,"page":1392},{"title":"اشتراء الصدقة، والعود فيها","level":2,"page":1396},{"title":"من تجب عليه زكاة الفطر","level":2,"page":1400},{"title":"مكيلة زكاة الفطر","level":2,"page":1405},{"title":"وقت إرسال زكاة الفطر","level":2,"page":1410},{"title":"من لا يجب عليه زكاة الفطر","level":2,"page":1413},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":1416},{"title":"ما جاء في رؤية الهلال، للصيام، والفطر في رمضان","level":2,"page":1417},{"title":"من أجمع الصيام قبل الفجر","level":2,"page":1424},{"title":"ما جاء في الفطر","level":2,"page":1427},{"title":"ما جاء في صيام الذي يصبح جنبا","level":2,"page":1431},{"title":"ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم","level":2,"page":1436},{"title":"ما جاء في التشديد في القبلة للصائم","level":2,"page":1442},{"title":"ما جاء في الصيام في السفر","level":2,"page":1447},{"title":"ما يفعل من قدم من سفر، أو أراده في رمضان","level":2,"page":1454},{"title":"كفارة من أفطر في رمضان","level":2,"page":1459},{"title":"حجامة الصائم","level":2,"page":1463},{"title":"صيام يوم عاشوراء","level":2,"page":1468},{"title":"صيام يوم الفطر، والأضحى، والدهر","level":2,"page":1472},{"title":"النهي عن الوصال في الصيام","level":2,"page":1475},{"title":"صيام الذي يقتل خطأ، أو يتظاهر","level":2,"page":1478},{"title":"ما يفعل المريض في صيامه","level":2,"page":1480},{"title":"النذر في الصيام، والصيام عن الميت","level":2,"page":1482},{"title":"ما جاء في قضاء رمضان، والكفارات","level":2,"page":1487},{"title":"قضاء التطوع","level":2,"page":1500},{"title":"فدية من أفطر في رمضان، من علة","level":2,"page":1504},{"title":"جامع قضاء الصيام","level":2,"page":1510},{"title":"صيام اليوم الذي يشك فيه","level":2,"page":1512},{"title":"جامع الصيام","level":2,"page":1514},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":1523},{"title":"ذكر الاعتكاف","level":2,"page":1524},{"title":"ما لا يجوز الاعتكاف إلا به","level":2,"page":1537},{"title":"خروج المعتكف إلى العيد","level":2,"page":1540},{"title":"قضاء الاعتكاف","level":2,"page":1544},{"title":"النكاح في الاعتكاف","level":2,"page":1551},{"title":"كتاب ليلة القدر","level":2,"page":1555},{"title":"كتاب ليلة القدر","level":1,"page":1555},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":1565},{"title":"الغسل للإهلال","level":2,"page":1566},{"title":"غسل المحرم","level":2,"page":1570},{"title":"ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام","level":2,"page":1576},{"title":"لبس الثياب المصبغة في الإحرام","level":2,"page":1579},{"title":"لبس المحرم المنطقة","level":2,"page":1584},{"title":"تخمير المحرم وجهه","level":2,"page":1587},{"title":"ما جاء في الطيب في الحج","level":2,"page":1594},{"title":"مواقيت الإهلال","level":2,"page":1602},{"title":"العمل في الإهلال","level":2,"page":1608},{"title":"رفع الصوت بالإهلال","level":2,"page":1615},{"title":"إفراد الحج","level":2,"page":1620},{"title":"القران في الحج","level":2,"page":1625},{"title":"قطع التلبية","level":2,"page":1630},{"title":"إهلال أهل مكة، ومن بهامن غيرهم","level":2,"page":1638},{"title":"ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي","level":2,"page":1645},{"title":"ما تفعل الحائض في الحج","level":2,"page":1652},{"title":"العمرة في أشهر الحج","level":2,"page":1654},{"title":"قطع التلبية في العمرة","level":2,"page":1659},{"title":"ما جاء في التمتع","level":2,"page":1663},{"title":"ما لا يجب فيه التمتع","level":2,"page":1670},{"title":"جامع ما جاء في العمرة","level":2,"page":1673},{"title":"نكاح المحرم","level":2,"page":1683},{"title":"حجامة المحرم","level":2,"page":1690},{"title":"ما يجوز للمحرم أكله من الصيد","level":2,"page":1694},{"title":"ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد","level":2,"page":1705},{"title":"أمر الصيد في الحرم","level":2,"page":1712},{"title":"الحكم في الصيد","level":2,"page":1714},{"title":"ما يقتل المحرم من الدواب","level":2,"page":1718},{"title":"ما يجوز للمحرم أن يفعله","level":2,"page":1725},{"title":"الحج عمن يحج عنه","level":2,"page":1733},{"title":"ما جاء في من أحصر بعدو","level":2,"page":1735},{"title":"ما جاء في من أحصر بغير عدو","level":2,"page":1740},{"title":"ما جاء في بناء الكعبة","level":2,"page":1752},{"title":"الرمل في الطواف","level":2,"page":1756},{"title":"الاستلام في الطواف","level":2,"page":1762},{"title":"تقبيل الركن الأسود في الاستلام","level":2,"page":1766},{"title":"ركعتا الطواف","level":2,"page":1769},{"title":"الصلاة بعد الصبح، وبعد العصر، في الطواف","level":2,"page":1775},{"title":"وداع البيت","level":2,"page":1781},{"title":"جامع الطواف","level":2,"page":1787},{"title":"البدء بالصفا في السعي","level":2,"page":1793},{"title":"جامع السعي","level":2,"page":1797},{"title":"صيام يوم عرفة","level":2,"page":1805},{"title":"ما جاء في صيام أيام منى","level":2,"page":1808},{"title":"ما يجوز من الهدي","level":2,"page":1813},{"title":"العمل في الهدي حين يساق","level":2,"page":1821},{"title":"العمل في الهدي إذا عطب، أو ضل","level":2,"page":1830},{"title":"هدي المحرم إذا أصاب أهله","level":2,"page":1837},{"title":"هدي من فاته الحج","level":2,"page":1844},{"title":"هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض","level":2,"page":1848},{"title":"ما استيسر من الهدي","level":2,"page":1852},{"title":"جامع الهدي","level":2,"page":1857},{"title":"الوقوف بعرفة والمزدلفة.","level":2,"page":1864},{"title":"وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته","level":2,"page":1868},{"title":"وقوف من فاته الحج بعرفة","level":2,"page":1871},{"title":"تقديم النساء، والصبيان","level":2,"page":1875},{"title":"السير في الدفعة","level":2,"page":1881},{"title":"ما جاء في النحر في الحج","level":2,"page":1884},{"title":"العمل في النحر","level":2,"page":1888},{"title":"الحلاق","level":2,"page":1893},{"title":"التقصير","level":2,"page":1899},{"title":"التلبيد","level":2,"page":1905},{"title":"الصلاة في البيت، وقصر الصلاة، وتعجيل الخطبة بعرفة","level":2,"page":1908},{"title":"صلاة منى يوم التروية. والجمعة بمنى، وعرفة","level":2,"page":1911},{"title":"صلاة المزدلفة","level":2,"page":1915},{"title":"صلاة منى","level":2,"page":1920},{"title":"صلاة المقيم بمكة، ومنى","level":2,"page":1928},{"title":"تكبير أيام التشريق.","level":2,"page":1930},{"title":"صلاة المعرس، والمحصب","level":2,"page":1935},{"title":"البيتوتة بمكة ليالي منى","level":2,"page":1939},{"title":"رمي الجمار","level":2,"page":1943},{"title":"الرخصة في رمي الجمار","level":2,"page":1954},{"title":"الإفاضة","level":2,"page":1960},{"title":"دخول الحائض مكة","level":2,"page":1963},{"title":"إفاضة الحائض","level":2,"page":1969},{"title":"فدية ما أصيب من الطير، والوحش","level":2,"page":1978},{"title":"فدية من أصاب شيئا من الجراد، وهو محرم","level":2,"page":1988},{"title":"فدية من حلق قبل أن ينحر","level":2,"page":1991},{"title":"ما يفعل من نسي من نسكه شيئا","level":2,"page":1999},{"title":"جامع الفدية","level":2,"page":2002},{"title":"جامع الحج","level":2,"page":2010},{"title":"حج المرأة بغير ذي محرم","level":2,"page":2025},{"title":"صيام المتمتع","level":2,"page":2027},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":2031},{"title":"الترغيب في الجهاد","level":2,"page":2032},{"title":"النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو","level":2,"page":2039},{"title":"النهي عن قتل النساء، والصبيان في الغزو","level":2,"page":2041},{"title":"ما جاء في الوفاء بالأمان","level":2,"page":2046},{"title":"العمل في من أعطى شيئافي سبيل الله","level":2,"page":2049},{"title":"جامع النفل في الغزو","level":2,"page":2053},{"title":"ما لا يجب فيه الخمس","level":2,"page":2057},{"title":"ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس","level":2,"page":2059},{"title":"ما يرد قبل أن يقع القسم، مما أصاب العدو","level":2,"page":2064},{"title":"ما جاء في السلب في النفل","level":2,"page":2070},{"title":"ما جاء في إعطاء النفل من الخمس","level":2,"page":2074},{"title":"القسم للخيل في الغزو","level":2,"page":2078},{"title":"ما جاء في الغلول","level":2,"page":2082},{"title":"الشهداء في سبيل الله","level":2,"page":2088},{"title":"ما تكون فيه الشهادة","level":2,"page":2096},{"title":"العمل في غسل الشهداء","level":2,"page":2099},{"title":"ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله","level":2,"page":2103},{"title":"الترغيب في الجهاد","level":2,"page":2105},{"title":"ما جاء في الخيل، والمسابقة بينهما، والنفقة في الغزو","level":2,"page":2111},{"title":"إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه","level":2,"page":2118},{"title":"الدفن في قبر واحد؛ من ضرورة، وإنفاذ أبي بكر عدة النبي بعد وفاة رسول الله ﷺ","level":2,"page":2120},{"title":"كتاب النذور","level":1,"page":2125},{"title":"ما يجب من النذور في المشي","level":2,"page":2126},{"title":"ما جاء في من نذر مشيا إلى بيت الله","level":2,"page":2131},{"title":"العمل في المشي إلى الكعبة","level":2,"page":2137},{"title":"ما لا يجوز من النذور في معصية الله","level":2,"page":2139},{"title":"اللغو في اليمين","level":2,"page":2145},{"title":"ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان","level":2,"page":2150},{"title":"ما تجب فيه الكفارة من الأيمان","level":2,"page":2154},{"title":"العمل في كفارة الأيمان","level":2,"page":2160},{"title":"جامع الأيمان","level":2,"page":2165},{"title":"كتاب الضحايا","level":1,"page":2172},{"title":"ما ينهى عنه من الضحايا","level":2,"page":2173},{"title":"النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام","level":2,"page":2176},{"title":"ما يستحب من الضحايا","level":2,"page":2179},{"title":"ادخار لحوم الأضاحي","level":2,"page":2181},{"title":"الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة، والبدنة؟","level":2,"page":2185},{"title":"الضحية عما في بطن المرأة","level":2,"page":2190},{"title":"كتاب الذبائح","level":1,"page":2196},{"title":"التسمية في الذبيحة","level":2,"page":2197},{"title":"ما يجوز من الذكاة على حال الضرورة","level":2,"page":2200},{"title":"ما يكره من الذبيحة، في الذكاة","level":2,"page":2206},{"title":"ذكاة ما في بطن الذبيحة","level":2,"page":2209},{"title":"كتاب الصيد","level":1,"page":2212},{"title":"ترك أكل ما قتل المعراض، والحجر","level":2,"page":2213},{"title":"ما جاء في صيد المعلمات","level":2,"page":2221},{"title":"ما جاء في صيد البحر","level":2,"page":2231},{"title":"تحريم أكل كل ذي ناب من السباع","level":2,"page":2237},{"title":"ما يكره من أكل الدواب","level":2,"page":2240},{"title":"ما جاء في جلود الميتة","level":2,"page":2245},{"title":"ما جاء في من يضطر إلى الميتة.","level":2,"page":2249},{"title":"كتاب العقيقة","level":1,"page":2253},{"title":"ما جاء في العقيقة","level":2,"page":2254},{"title":"العمل في العقيقة","level":2,"page":2258},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":2265},{"title":"ميراث الصلب","level":2,"page":2266},{"title":"ميراث الرجل من امرأته، والمرأة من زوجها","level":2,"page":2268},{"title":"ميراث الأم والأب من ولدهما","level":2,"page":2270},{"title":"ميراث الإخوة للأم","level":2,"page":2272},{"title":"ميراث الإخوة لأم وأب","level":2,"page":2274},{"title":"ميراث الإخوة للأب.","level":2,"page":2277},{"title":"ميراث الجد","level":2,"page":2280},{"title":"ميراث الجدة","level":2,"page":2287},{"title":"ميراث الكلالة","level":2,"page":2294},{"title":"ما جاء في العمة","level":2,"page":2298},{"title":"ميراث ولاية العصبة","level":2,"page":2301},{"title":"من لا ميراث له","level":2,"page":2305},{"title":"ميراث أهل الملل","level":2,"page":2307},{"title":"من جهل أمره، بالقتل، أو غير ذلك","level":2,"page":2315},{"title":"ميراث ولد الملاعنة، وولد الزنا","level":2,"page":2321},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2324},{"title":"ما جاء في الخطبة","level":2,"page":2325},{"title":"استئذان البكر، والأيم في أنفسهما","level":2,"page":2330},{"title":"ما جاء في الصداق، والحباء","level":2,"page":2336},{"title":"إرخاء الستور","level":2,"page":2347},{"title":"المقام عند البكر، والأيم","level":2,"page":2351},{"title":"ما لا يجوز من الشرط في النكاح","level":2,"page":2355},{"title":"نكاح المحلل، وما أشبهه","level":2,"page":2358},{"title":"ما لا يجمع بينه، من النساء","level":2,"page":2363},{"title":"ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته","level":2,"page":2366},{"title":"نكاح الرجل أم امرأة، قد أصابها على وجه ما يكره","level":2,"page":2372},{"title":"جامع ما لا يجوز من النكاح","level":2,"page":2374},{"title":"نكاح الأمة على الحرة","level":2,"page":2380},{"title":"ما جاء في الرجل يملك المرأة، وقد كانت تحته، ففارقها","level":2,"page":2384},{"title":"ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها","level":2,"page":2389},{"title":"النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه","level":2,"page":2394},{"title":"النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب","level":2,"page":2399},{"title":"ما جاء في الإحصان","level":2,"page":2402},{"title":"نكاح المتعة","level":2,"page":2409},{"title":"نكاح العبيد","level":2,"page":2412},{"title":"نكاح المشرك، إذا أسلمت زوجته قبله","level":2,"page":2417},{"title":"ما جاء في الوليمة","level":2,"page":2422},{"title":"جامع النكاح","level":2,"page":2428},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":2436},{"title":"ما جاء في البتة","level":2,"page":2437},{"title":"ما جاء في الخلية، والبرية، وأشباه ذلك","level":2,"page":2442},{"title":"ما يبين من التمليك","level":2,"page":2449},{"title":"ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك","level":2,"page":2452},{"title":"ما لا يبين من التمليك","level":2,"page":2455},{"title":"الإيلاء","level":2,"page":2461},{"title":"إيلاء العبيد","level":2,"page":2471},{"title":"ظهار الحر","level":2,"page":2473},{"title":"ظهار العبيد","level":2,"page":2485},{"title":"ما جاء في الخيار","level":2,"page":2489},{"title":"ما جاء في الخلع","level":2,"page":2498},{"title":"طلاق المختلعة","level":2,"page":2503},{"title":"ما جاء في اللعان","level":2,"page":2508},{"title":"ميراث ولد الملاعنة","level":2,"page":2522},{"title":"طلاق البكر","level":2,"page":2524},{"title":"طلاق المريض","level":2,"page":2529},{"title":"ما جاء في متعة الطلاق","level":2,"page":2536},{"title":"ما جاء في طلاق العبد","level":2,"page":2541},{"title":"ما جاء في نفقة الأمة، إذا طلقت، وهي حامل","level":2,"page":2547},{"title":"ما جاء في عدة التي تفقد زوجها","level":2,"page":2550},{"title":"ما جاء في الأقراء، في عدة الطلاق، وطلاق الحائض","level":2,"page":2555},{"title":"ما جاء في عدة المرأة في بيتها، إذا طلقت فيه","level":2,"page":2566},{"title":"ما جاء في نفقة المطلقة","level":2,"page":2571},{"title":"ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها","level":2,"page":2574},{"title":"جامع عدة الطلاق","level":2,"page":2578},{"title":"ما جاء في الحكمين","level":2,"page":2585},{"title":"يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح","level":2,"page":2587},{"title":"أجل الذي لا يمس امرأته","level":2,"page":2591},{"title":"جامع الطلاق","level":2,"page":2595},{"title":"عدة المتوفى عنها زوجها","level":2,"page":2604},{"title":"مقام المتوفى عنها زوجها، في بيتها، حتى تحل","level":2,"page":2609},{"title":"عدة أم الولد، إذا توفي سيدها","level":2,"page":2615},{"title":"عدة الأمة، إذا توفي عنها زوجها أو سيدها","level":2,"page":2619},{"title":"ما جاء في العزل","level":2,"page":2622},{"title":"ما جاء في الإحداد","level":2,"page":2631},{"title":"كتاب الرضاعة","level":1,"page":2648},{"title":"رضاعة الصغير","level":2,"page":2649},{"title":"ما جاء في الرضاعة بعد الكبر","level":2,"page":2663},{"title":"جامع ما جاء في الرضاعة","level":2,"page":2667},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":2672},{"title":"ما جاء في بيع العربان","level":2,"page":2673},{"title":"مال المملوك","level":2,"page":2680},{"title":"العهدة","level":2,"page":2683},{"title":"العيب في الرقيق","level":2,"page":2687},{"title":"ما يفعل في الوليدة، إذا بيعت. والشرط فيها","level":2,"page":2696},{"title":"النهي عن أن يطأ الرجل وليدة. ولها زوج","level":2,"page":2700},{"title":"ما جاء في ثمر المال يباع أصله","level":2,"page":2703},{"title":"النهي عن بيع الثمار، حتى يبدو صلاحها","level":2,"page":2705},{"title":"بيع العرية","level":2,"page":2712},{"title":"الجائحة في بيع الثمار، والزرع","level":2,"page":2716},{"title":"ما يجوز من استثناء الثمر","level":2,"page":2720},{"title":"ما يكره من بيع التمر","level":2,"page":2726},{"title":"المزابنة، والمحاقلة","level":2,"page":2730},{"title":"جامع بيع الثمر","level":2,"page":2736},{"title":"بيع الفاكهة","level":2,"page":2745},{"title":"بيع الذهب بالورق، عينا وتبرا","level":2,"page":2747},{"title":"ما جاء في الصرف","level":2,"page":2761},{"title":"المراطلة","level":2,"page":2764},{"title":"العينة، وما يشبهها","level":2,"page":2772},{"title":"ما يكره من بيع الطعام، إلى أجل","level":2,"page":2781},{"title":"السلفة في الطعام","level":2,"page":2784},{"title":"بيع الطعام بالطعام، لا فضل بينهما","level":2,"page":2791},{"title":"جامع بيع الطعام","level":2,"page":2804},{"title":"الحكرة، والتربص","level":2,"page":2814},{"title":"ما يجوز من بيع الحيوان، بعضه ببعض، والسلف فيه","level":2,"page":2818},{"title":"ما لا يجوز من بيع الحيوان","level":2,"page":2826},{"title":"بيع الحيوان باللحم","level":2,"page":2830},{"title":"بيع اللحم باللحم","level":2,"page":2834},{"title":"ما جاء في ثمن الكلب","level":2,"page":2838},{"title":"السلف، وبيع العروض، بعضها ببعض","level":2,"page":2840},{"title":"السلفة في العروض","level":2,"page":2846},{"title":"بيع النحاس، والحديد، وما أشبههما مما يوزن","level":2,"page":2854},{"title":"النهي عن بيعتين في بيعة","level":2,"page":2860},{"title":"بيع الغرر","level":2,"page":2867},{"title":"الملامسة، والمنابذة","level":2,"page":2875},{"title":"بيع المرابحة","level":2,"page":2880},{"title":"البيع على البرنامج","level":2,"page":2886},{"title":"بيع الخيار","level":2,"page":2889},{"title":"ما جاء في الربا في الدين","level":2,"page":2894},{"title":"جامع الدين، والحول","level":2,"page":2900},{"title":"ما جاء في الشركة، والتولية","level":2,"page":2907},{"title":"ما جاء في إفلاس الغريم","level":2,"page":2913},{"title":"ما يجوز من السلف","level":2,"page":2922},{"title":"ما لا يجوز من السلف","level":2,"page":2926},{"title":"ما ينهى عنه من المساومة، والمبايعة","level":2,"page":2932},{"title":"جامع البيوع","level":2,"page":2939},{"title":"كتاب القراض","level":1,"page":2949},{"title":"باب ما جاء في القراض","level":2,"page":2950},{"title":"ما يجوز في القراض","level":2,"page":2953},{"title":"ما لا يجوز في القراض","level":2,"page":2958},{"title":"ما يجوز من الشرط في القراض","level":2,"page":2962},{"title":"مالا يجوز من الشرط في القراض","level":2,"page":2965},{"title":"القراض في العروض","level":2,"page":2972},{"title":"الكراء في القراض","level":2,"page":2974},{"title":"التعدي في القراض","level":2,"page":2976},{"title":"ما يجوز من النفقة في القراض","level":2,"page":2982},{"title":"مالا يجوز من النفقة في القراض","level":2,"page":2985},{"title":"الدين في القراض","level":2,"page":2987},{"title":"البضاعة في القراض","level":2,"page":2990},{"title":"السلف في القراض","level":2,"page":2992},{"title":"المحاسبة في القراض","level":2,"page":2995},{"title":"جامع ما جاء في القراض","level":2,"page":3001},{"title":"كتاب المساقاة","level":1,"page":3009},{"title":"ما جاء في المساقاة","level":2,"page":3010},{"title":"الشرط في الرقيق في المساقاة","level":2,"page":3034},{"title":"كراء الأرض","level":1,"page":3040},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":3048},{"title":"ما تقع فيه الشفعة","level":2,"page":3049},{"title":"ما لا تقع فيه الشفعة","level":2,"page":3066},{"title":"كتاب الأقضية","level":1,"page":3077},{"title":"الترغيب في القضاء بالحق","level":2,"page":3078},{"title":"في الشهادات","level":2,"page":3081},{"title":"القضاء في شهادة المحدود","level":2,"page":3085},{"title":"القضاء باليمين مع الشاهد","level":2,"page":3088},{"title":"القضاء في من هلك وله دين، وعليه دين، له فيه شاهد واحد","level":2,"page":3100},{"title":"القضاء في الدعوى","level":2,"page":3102},{"title":"القضاء في شهادة الصبيان","level":2,"page":3105},{"title":"ما جاء في الحنث على منبر النبي ﷺ","level":2,"page":3108},{"title":"جامع ما جاء في اليمين على المنبر","level":2,"page":3111},{"title":"ما لا يجوز من غلق الرهن","level":2,"page":3114},{"title":"القضاء في رهن الثمر والحيوان","level":2,"page":3117},{"title":"القضاء في الرهن من الحيوان","level":2,"page":3120},{"title":"القضاء في الرهن يكون بين الرجلين","level":2,"page":3123},{"title":"القضاء في جامع الرهون","level":2,"page":3126},{"title":"القضاء في كراء الدابة والتعدي بها","level":2,"page":3131},{"title":"القضاء في المستكرهة من النساء","level":2,"page":3135},{"title":"القضاء في استهلاك الحيوان والطعام","level":2,"page":3138},{"title":"القضاء في من ارتد عن الإسلام","level":2,"page":3142},{"title":"القضاء في من وجد مع امرأته رجلا","level":2,"page":3146},{"title":"القضاء في المنبوذ","level":2,"page":3149},{"title":"القضاء بإلحاق الولد بأبيه","level":2,"page":3152},{"title":"القضاء في ميراث الولد المستلحق","level":2,"page":3158},{"title":"القضاء في أمهات الأولاد","level":2,"page":3162},{"title":"القضاء في عمارة الموات","level":2,"page":3166},{"title":"القضاء في المياه","level":2,"page":3170},{"title":"القضاء في المرفق","level":2,"page":3174},{"title":"القضاء في قسم الأموال","level":2,"page":3179},{"title":"القضاء في الضواري والحريسة","level":2,"page":3182},{"title":"القضاء في من أصاب شيئا من البهائم","level":2,"page":3186},{"title":"القضاء فيما يعطى العمال","level":2,"page":3189},{"title":"القضاء في الحمالة والحول","level":2,"page":3192},{"title":"القضاء في من ابتاع ثوبا وبه عيب","level":2,"page":3195},{"title":"ما لا يجوز من النحل","level":2,"page":3198},{"title":"ما يجوز من العطية","level":2,"page":3202},{"title":"القضاء في الهبة","level":2,"page":3206},{"title":"الاعتصار في الصدقة","level":2,"page":3209},{"title":"القضاء في العمرى","level":2,"page":3213},{"title":"القضاء في اللقطة","level":2,"page":3218},{"title":"القضاء في استهلاك اللقطة","level":2,"page":3222},{"title":"القضاء في الضوال","level":2,"page":3224},{"title":"صدقة الحي عن الميت","level":2,"page":3228},{"title":"كتاب [الوصية]","level":1,"page":3232},{"title":"الأمر بالوصية","level":2,"page":3233},{"title":"جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه","level":2,"page":3236},{"title":"القضاء في الوصية في الثلث، لا يتعدى","level":2,"page":3240},{"title":"أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم","level":2,"page":3244},{"title":"الوصية للوارث والحيازة","level":2,"page":3248},{"title":"ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد","level":2,"page":3253},{"title":"العيب في السلعة وضمانها","level":2,"page":3256},{"title":"جامع القضاء وكراهيته","level":2,"page":3258},{"title":"ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا","level":2,"page":3264},{"title":"ما يجوز من النحل","level":2,"page":3266},{"title":"كتاب العتاقة، والولاء","level":1,"page":3270},{"title":"من أعتق شركا له في مملوك","level":2,"page":3271},{"title":"الشرط في العتق","level":2,"page":3275},{"title":"من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم","level":2,"page":3278},{"title":"مال العبد إذا أعتق","level":2,"page":3281},{"title":"عتق أمهات الأولاد، وجامع القضاء في العتاقة","level":2,"page":3287},{"title":"ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة","level":2,"page":3291},{"title":"مالا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة","level":2,"page":3296},{"title":"عتق الحي عن الميت","level":2,"page":3303},{"title":"فضل الرقاب، وعتق زانية، وابن زنا","level":2,"page":3306},{"title":"مصير الولاء لمن أعتق","level":2,"page":3309},{"title":"جر العبد الولاء إذا أعتق","level":2,"page":3315},{"title":"ميراث الولاء","level":2,"page":3323},{"title":"ميراث السائبة، وولاء من أعتق اليهودي أو النصراني","level":2,"page":3327},{"title":"كتاب المكاتب","level":1,"page":3333},{"title":"القضاء في المكاتب","level":2,"page":3334},{"title":"الحمالة في الكتابة","level":2,"page":3349},{"title":"القطاعة في الكتابة","level":2,"page":3353},{"title":"جراح المكاتب","level":2,"page":3362},{"title":"بيع المكاتب","level":2,"page":3367},{"title":"ما جاء في سعي المكاتب","level":2,"page":3374},{"title":"عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله","level":2,"page":3378},{"title":"ميراث المكاتب إذا عتق","level":2,"page":3382},{"title":"الشرط في المكاتب","level":2,"page":3387},{"title":"ولاء المكاتب إذا أعتق","level":2,"page":3391},{"title":"ما لا يجوز من عتق المكاتب","level":2,"page":3397},{"title":"جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده","level":2,"page":3401},{"title":"الوصية في المكاتب","level":2,"page":3404},{"title":"كتاب التدبير","level":1,"page":3414},{"title":"القضاء في ولد المدبرة","level":2,"page":3415},{"title":"جامع ما جاء في التدبير","level":2,"page":3422},{"title":"الوصية في التدبير","level":2,"page":3425},{"title":"مس الرجل وليدته إذا دبرها","level":2,"page":3432},{"title":"بيع المدبر","level":2,"page":3435},{"title":"جراح المدبر","level":2,"page":3441},{"title":"جراح أم الولد","level":2,"page":3447},{"title":"كتاب الرجم والحدود","level":1,"page":3450},{"title":"ما جاء في الرجم","level":2,"page":3451},{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","level":2,"page":3464},{"title":"جامع ما جاء في حد الزنا","level":2,"page":3469},{"title":"ما جاء في المغتصبة","level":2,"page":3473},{"title":"ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض","level":2,"page":3476},{"title":"ما لا حد فيه","level":2,"page":3484},{"title":"كتاب السرقة","level":1,"page":3489},{"title":"ما يجب فيه القطع","level":2,"page":3490},{"title":"ما جاء في قطع الآبق السارق","level":2,"page":3497},{"title":"ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان","level":2,"page":3502},{"title":"جامع القطع","level":2,"page":3505},{"title":"مالا قطع فيه","level":2,"page":3520},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":3531},{"title":"الحد في الخمر","level":2,"page":3532},{"title":"ما ينهى أن ينبذ فيه","level":2,"page":3538},{"title":"ما يكره أن ينبذ جميعا","level":2,"page":3541},{"title":"ما جاء في تحريم الخمر","level":2,"page":3544},{"title":"جامع تحريم الخمر","level":2,"page":3548},{"title":"كتاب العقول","level":1,"page":3554},{"title":"ذكر العقول","level":2,"page":3555},{"title":"العمل في الدية","level":2,"page":3557},{"title":"دية العمد إذا قبلت، وجناية المجنون","level":2,"page":3561},{"title":"دية الخطأ في القتل","level":2,"page":3566},{"title":"عقل الجراح في الخطأ","level":2,"page":3571},{"title":"عقل المرأة","level":2,"page":3577},{"title":"عقل الجنين","level":2,"page":3583},{"title":"ما فيه الدية كاملة","level":2,"page":3592},{"title":"عقل العين إذا ذهب بصرها","level":2,"page":3599},{"title":"عقل الشجاج","level":2,"page":3603},{"title":"عقل الأصابع","level":2,"page":3611},{"title":"جامع عقل الأسنان","level":2,"page":3615},{"title":"العمل في عقل الأسنان","level":2,"page":3619},{"title":"دية جراح العبد","level":2,"page":3623},{"title":"دية أهل الذمة","level":2,"page":3630},{"title":"ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله","level":2,"page":3635},{"title":"ميراث العقل، والتغليظ فيه","level":2,"page":3644},{"title":"جامع العقل","level":2,"page":3650},{"title":"ما جاء في الغيلة والسحر","level":2,"page":3662},{"title":"ما يجب فيه العمد","level":2,"page":3666},{"title":"القصاص في القتل","level":2,"page":3671},{"title":"العفو في قتل العمد","level":2,"page":3677},{"title":"القصاص في الجراح","level":2,"page":3682},{"title":"دية السائبة وجنايته","level":2,"page":3687},{"title":"كتاب القسامة","level":1,"page":3690},{"title":"تبدئة أهل الدم في القسامة","level":2,"page":3691},{"title":"من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم","level":2,"page":3700},{"title":"القسامة في الخطأ","level":2,"page":3707},{"title":"الميراث في القسامة","level":2,"page":3710},{"title":"القسامة في العبيد","level":2,"page":3713},{"title":"كتاب الجامع","level":1,"page":3717},{"title":"الدعاء للمدينة وأهلها","level":2,"page":3718},{"title":"ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها","level":2,"page":3721},{"title":"ما جاء في تحريم المدينة","level":2,"page":3729},{"title":"ما جاء في وباء المدينة","level":2,"page":3734},{"title":"ما جاء في اليهود","level":2,"page":3738},{"title":"جامع ما جاء في أمر المدينة","level":2,"page":3742},{"title":"ما جاء في الطاعون","level":2,"page":3745},{"title":"[كتاب القدر]","level":1,"page":3751},{"title":"النهي عن القول بالقدر","level":2,"page":3752},{"title":"جامع ما جاء في أهل القدر","level":2,"page":3760},{"title":"حسن الخلق","level":1,"page":3765},{"title":"ما جاء في حسن الخلق","level":2,"page":3766},{"title":"ما جاء في الحياء","level":2,"page":3775},{"title":"ما جاء في الغضب","level":2,"page":3778},{"title":"ما جاء في المهاجرة","level":2,"page":3781},{"title":"[اللباس]","level":1,"page":3788},{"title":"ما جاء في لبس الثياب للجمال بها","level":2,"page":3789},{"title":"ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب","level":2,"page":3793},{"title":"ما جاء في لبس الخز","level":2,"page":3797},{"title":"ما يكره للنساء لباسه من الثياب","level":2,"page":3799},{"title":"ما جاء في إسبال الرجل ثوبه","level":2,"page":3803},{"title":"ما جاء في إسبال المرأة ثوبها","level":2,"page":3808},{"title":"ما جاء في الانتعال","level":2,"page":3810},{"title":"ما جاء في لبس الثياب","level":2,"page":3814},{"title":"صفة النبي ﷺ","level":1,"page":3818},{"title":"[ما جاء في صفة النبي ﷺ]","level":2,"page":3819},{"title":"صفة عيسى ابن مريم، والدجال","level":2,"page":3821},{"title":"ما جاء في السنة في الفطرة","level":2,"page":3823},{"title":"النهي عن الأكل بالشمال","level":2,"page":3827},{"title":"ما جاء في المساكين","level":2,"page":3830},{"title":"ما جاء في معى الكافر","level":2,"page":3833},{"title":"النهي عن الشرب في آنية الفضة، والنفخ في الشراب","level":2,"page":3836},{"title":"ما جاء في شرب الرجل وهو قائم","level":2,"page":3839},{"title":"السنة في الشرب، ومناولته عن اليمين","level":2,"page":3844},{"title":"جامع ما جاء في الطعام والشراب","level":2,"page":3847},{"title":"[ما جاء في أكل اللحم]","level":2,"page":3866},{"title":"ما جاء في لبس الخاتم","level":2,"page":3869},{"title":"ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين","level":2,"page":3872},{"title":"[العين]","level":1,"page":3874},{"title":"الوضوء من العين","level":2,"page":3875},{"title":"الرقية من العين","level":2,"page":3878},{"title":"ما جاء في أجر المريض","level":2,"page":3881},{"title":"التعوذ والرقية في المرض","level":2,"page":3886},{"title":"تعالج المريض","level":2,"page":3890},{"title":"الغسل بالماء من الحمى","level":2,"page":3894},{"title":"عيادة المريض والطيرة","level":2,"page":3898},{"title":"[الشعر]","level":1,"page":3901},{"title":"السنة في الشعر","level":2,"page":3902},{"title":"إصلاح الشعر","level":2,"page":3909},{"title":"ما جاء في صبغ الشعر","level":2,"page":3912},{"title":"ما يؤمر بالتعوذ","level":2,"page":3915},{"title":"ما جاء في المتحابين في الله ﷿","level":2,"page":3920},{"title":"[الرؤيا]","level":1,"page":3926},{"title":"الرؤيا","level":2,"page":3927},{"title":"ما جاء في النرد","level":2,"page":3934},{"title":"[السلام]","level":1,"page":3939},{"title":"العمل في السلام","level":2,"page":3940},{"title":"ما جاء في السلام على اليهود والنصارى","level":2,"page":3944},{"title":"جامع السلام","level":2,"page":3947},{"title":"[كتاب الاستئذان]","level":1,"page":3953},{"title":"باب الاستئذان","level":2,"page":3954},{"title":"التشميت في العطاس","level":2,"page":3958},{"title":"ما جاء في الصور","level":2,"page":3961},{"title":"ما جاء في أكل الضب","level":2,"page":3965},{"title":"ما جاء في أمر الكلاب","level":2,"page":3969},{"title":"ما جاء في أمر الغنم","level":2,"page":3973},{"title":"ما جاء في الفأرة تقع في السمن، والبدء بالأكل قبل الصلاة","level":2,"page":3978},{"title":"ما يتقى من الشؤم","level":2,"page":3981},{"title":"ما يكره من الأسماء","level":2,"page":3985},{"title":"ما جاء في الحجامة، وإجارة الحجام","level":2,"page":3988},{"title":"ما جاء في المشرق","level":2,"page":3992},{"title":"ما جاء في قتل الحيات، وما يقال في ذلك","level":2,"page":3995},{"title":"ما يؤمر به من الكلام في السفر","level":2,"page":3999},{"title":"ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء","level":2,"page":4002},{"title":"ما يؤمر من العمل في السفر","level":2,"page":4006},{"title":"الأمر بالرفق بالمملوك","level":2,"page":4009},{"title":"ما جاء في المملوك وهيئته","level":2,"page":4013},{"title":"[البيعة]","level":1,"page":4016},{"title":"ما جاء في البيعة","level":2,"page":4017},{"title":"[الكلام]","level":1,"page":4021},{"title":"ما يكره من الكلام","level":2,"page":4022},{"title":"ما يؤمر به من التحفظ في الكلام","level":2,"page":4027},{"title":"ما يكره من الكلام بغير ذكر الله","level":2,"page":4030},{"title":"ما جاء في الغيبة","level":2,"page":4034},{"title":"ما جاء فيما يخاف من اللسان","level":2,"page":4036},{"title":"ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد","level":2,"page":4039},{"title":"ما جاء في الصدق والكذب","level":2,"page":4042},{"title":"ما جاء في إضاعة المال، وذي الوجهين","level":2,"page":4048},{"title":"ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة","level":2,"page":4051},{"title":"ما جاء في التقى","level":2,"page":4054},{"title":"القول إذا سمعت الرعد","level":2,"page":4057},{"title":"ما جاء في تركة النبي ﷺ","level":2,"page":4059},{"title":"[جهنم]","level":1,"page":4062},{"title":"ما جاء في صفة جهنم","level":2,"page":4063},{"title":"[الصدقة]","level":1,"page":4066},{"title":"الترغيب في الصدقة","level":2,"page":4067},{"title":"ما جاء في التعفف عن المسألة","level":2,"page":4074},{"title":"ما يكره من الصدقة","level":2,"page":4081},{"title":"[العلم]","level":1,"page":4085},{"title":"ما جاء في طلب العلم","level":2,"page":4086},{"title":"[دعوة المظلوم]","level":1,"page":4088},{"title":"ما يتقى من دعوة المظلوم","level":2,"page":4089},{"title":"[أسماء النبي ﷺ]","level":1,"page":4091},{"title":"أسماء النبي ﷺ","level":2,"page":4092},{"title":"ترجمة رجال الموطأ","level":1,"page":4094},{"title":"إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي","level":2,"page":4094},{"title":"إبراهيم بن أبي عبلة","level":2,"page":4095},{"title":"إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي","level":2,"page":4096},{"title":"أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي","level":2,"page":4097},{"title":"أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي","level":2,"page":4098},{"title":"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري","level":2,"page":4099},{"title":"أسعد الأنصاري","level":2,"page":4100},{"title":"أسلم المدني","level":2,"page":4101},{"title":"إسماعيل بن أبي حكيم المدني","level":2,"page":4102},{"title":"إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري","level":2,"page":4103},{"title":"إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري","level":2,"page":4104},{"title":"الأسود بن يزيد بن قيس النخعي","level":2,"page":4105},{"title":"أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص","level":2,"page":4106},{"title":"أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري","level":2,"page":4107},{"title":"أنس بن مالك الكعبي القشيري","level":2,"page":4108},{"title":"أيوب","level":2,"page":4109},{"title":"أيوب بن حبيب المدني","level":2,"page":4110},{"title":"البراء بن عازب الأنصاري","level":2,"page":4111},{"title":"بسر بن سعيد المدني","level":2,"page":4112},{"title":"بسر بن محجن الديلي","level":2,"page":4113},{"title":"بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني","level":2,"page":4114},{"title":"بشير بن يسار الحارثي","level":2,"page":4115},{"title":"بصرة بن أبي بصرة","level":2,"page":4116},{"title":"بكير بن عبد الله بن الأشج","level":2,"page":4117},{"title":"بلال بن الحارث المزني","level":2,"page":4118},{"title":"بلال بن رباح التيمي","level":2,"page":4119},{"title":"ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري","level":2,"page":4120},{"title":"ثابت بن عياض الأحنف","level":2,"page":4121},{"title":"ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري","level":2,"page":4122},{"title":"ثعلبة بن أبي مالك القرظي","level":2,"page":4123},{"title":"ثور بن زيد الديلي","level":2,"page":4124},{"title":"جابر بن عبد الله الأنصاري","level":2,"page":4125},{"title":"جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري","level":2,"page":4126},{"title":"جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف","level":2,"page":4127},{"title":"الجراح مولى أم حبيبة","level":2,"page":4128},{"title":"جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب","level":2,"page":4129},{"title":"جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني","level":2,"page":4130},{"title":"الحارث بن عوف","level":2,"page":4131},{"title":"حرام بن سعد","level":2,"page":4132},{"title":"الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب","level":2,"page":4133},{"title":"حصين بن محصن الأنصاري","level":2,"page":4134},{"title":"حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4135},{"title":"حمران بن أبان","level":2,"page":4136},{"title":"حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4137},{"title":"حمزة بن عمرو الأسلمي","level":2,"page":4138},{"title":"حميد بن أبي حميد الطويل","level":2,"page":4139},{"title":"حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري","level":2,"page":4140},{"title":"حميد بن قيس الأعرج","level":2,"page":4141},{"title":"حميد بن مالك بن غثعم","level":2,"page":4142},{"title":"حميد بن نافع الأنصاري","level":2,"page":4143},{"title":"حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري","level":2,"page":4144},{"title":"خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري","level":2,"page":4145},{"title":"خالد بن أسلم العدوي","level":2,"page":4146},{"title":"خالد بن زيد بن كليب","level":2,"page":4147},{"title":"خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم","level":2,"page":4148},{"title":"خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري","level":2,"page":4149},{"title":"خوات بن جبير بن النعمان","level":2,"page":4150},{"title":"خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري","level":2,"page":4151},{"title":"داود بن الحصين الأموي","level":2,"page":4152},{"title":"ذفيف مولى ابن عباس","level":2,"page":4153},{"title":"ذكوان أبو صالح السمان الزيات","level":2,"page":4154},{"title":"رافع بن إسحاق الأنصاري","level":2,"page":4155},{"title":"رافع بن خديج","level":2,"page":4156},{"title":"ربيعة بن عبد الله بن الهدير التميمي","level":2,"page":4157},{"title":"ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي","level":2,"page":4158},{"title":"ربيعة بن أبي عبد الرحمن","level":2,"page":4159},{"title":"رزيق بن حكيم","level":2,"page":4160},{"title":"رزيق بن حيان","level":2,"page":4161},{"title":"رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان","level":2,"page":4162},{"title":"الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي","level":2,"page":4163},{"title":"زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي","level":2,"page":4164},{"title":"زفر بن صعصعة بن مالك","level":2,"page":4165},{"title":"زياد بن أبي زياد","level":2,"page":4166},{"title":"زياد بن سعد الخراساني","level":2,"page":4167},{"title":"زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي","level":2,"page":4168},{"title":"زيد بن أسلم","level":2,"page":4169},{"title":"زيد بن أبي أنيسة","level":2,"page":4170},{"title":"زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري","level":2,"page":4171},{"title":"زيد بن خالد الجهني","level":2,"page":4172},{"title":"زيد بن رباح","level":2,"page":4173},{"title":"زيد بن سهل بن الأسود","level":2,"page":4174},{"title":"زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4175},{"title":"زيد بن عياش","level":2,"page":4176},{"title":"زيد بن كعب البهزي","level":2,"page":4177},{"title":"زبيد بن الصلت بن معدي كرب","level":2,"page":4178},{"title":"سالم بن أبي أمية القرشي","level":2,"page":4179},{"title":"سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4180},{"title":"سالم أبو النضر","level":2,"page":4181},{"title":"سالم أبو الغيث","level":2,"page":4182},{"title":"السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري","level":2,"page":4183},{"title":"السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي","level":2,"page":4184},{"title":"سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي","level":2,"page":4185},{"title":"سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري","level":2,"page":4186},{"title":"سعد بن عبيد","level":2,"page":4187},{"title":"سعد بن مالك بن سنان الأنصاري","level":2,"page":4188},{"title":"سعد بن معاذ","level":2,"page":4189},{"title":"سعد بن أبي وقاص","level":2,"page":4190},{"title":"سعيد بن جبير بن هشام","level":2,"page":4191},{"title":"سعيد بن أبي سعيد","level":2,"page":4192},{"title":"سعيد بن سلمة المخزومي","level":2,"page":4193},{"title":"سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش","level":2,"page":4194},{"title":"سعيد بن عمرو بن سليم","level":2,"page":4195},{"title":"سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى","level":2,"page":4196},{"title":"سعيد بن المسيب بن حزن القرشي","level":2,"page":4197},{"title":"سعيد بن أبي هند الفزارى","level":2,"page":4198},{"title":"سعيد بن يسار","level":2,"page":4199},{"title":"سفيان بن أبي زهير","level":2,"page":4200},{"title":"سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث","level":2,"page":4201},{"title":"سلمان الأغر","level":2,"page":4202},{"title":"سلمة بن دينار","level":2,"page":4203},{"title":"سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى","level":2,"page":4204},{"title":"سليمان بن يسار الهلالي","level":2,"page":4205},{"title":"سمي القرشي","level":2,"page":4206},{"title":"سنين أبو جميلة السلمي","level":2,"page":4207},{"title":"سهل بن أبي حثمة","level":2,"page":4208},{"title":"سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى","level":2,"page":4209},{"title":"سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى","level":2,"page":4210},{"title":"سهيل بن أبي صالح","level":2,"page":4211},{"title":"سويد بن النعمان بن مالك بن عامر","level":2,"page":4212},{"title":"شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى","level":2,"page":4213},{"title":"شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني","level":2,"page":4214},{"title":"شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص","level":2,"page":4215},{"title":"صالح بن خوات بن جبير الأنصارى المدني","level":2,"page":4216},{"title":"صالح بن كيسان","level":2,"page":4217},{"title":"صدقة بن يسار الجزرى","level":2,"page":4218},{"title":"الصعب بن جثامة بن قيس الليثي","level":2,"page":4219},{"title":"صعصعة بن مالك","level":2,"page":4220},{"title":"صفوان بن سليم المدني","level":2,"page":4221},{"title":"صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي","level":2,"page":4222},{"title":"صيفي بن زياد الأنصارى","level":2,"page":4223},{"title":"الضحاك بن سفيان الكلابي","level":2,"page":4224},{"title":"ضمرة بن سعيد بن أبي حنة","level":2,"page":4225},{"title":"طاووس بن كيسان اليماني","level":2,"page":4226},{"title":"الطفيل بن أبي بن كعب الأنصارى","level":2,"page":4227},{"title":"طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري","level":2,"page":4228},{"title":"طلحة بن عبد الملك الأيلي","level":2,"page":4229},{"title":"طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي","level":2,"page":4230},{"title":"طلحة بن عبيد الله بن كريز بن جابر الخزاعي","level":2,"page":4231},{"title":"عاصم بن عدى بن الجد بن العجلان","level":2,"page":4232},{"title":"عامر بن سعد بن أبي وقاص","level":2,"page":4233},{"title":"عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي","level":2,"page":4234},{"title":"عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو","level":2,"page":4235},{"title":"عائذ الله بن عبد الله بن عمرو","level":2,"page":4236},{"title":"عباد بن تميم بن غزية الأنصاري","level":2,"page":4237},{"title":"عباد بن زياد بن أبيه","level":2,"page":4238},{"title":"عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام","level":2,"page":4239},{"title":"عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم","level":2,"page":4240},{"title":"عبادة بن نسي الكندي","level":2,"page":4241},{"title":"عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري","level":2,"page":4242},{"title":"عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري","level":2,"page":4243},{"title":"عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري","level":2,"page":4244},{"title":"عبد الله بن أنيس الجهني","level":2,"page":4245},{"title":"عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم","level":2,"page":4246},{"title":"عبد الله بن حنين الهاشمي","level":2,"page":4247},{"title":"عبد الله بن دينار","level":2,"page":4248},{"title":"عبد الله بن ذكوان","level":2,"page":4249},{"title":"عبد الله بن رافع المخزومي","level":2,"page":4250},{"title":"عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد","level":2,"page":4251},{"title":"عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري","level":2,"page":4252},{"title":"عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي","level":2,"page":4253},{"title":"عبد الله بن أبي صعصعة","level":2,"page":4254},{"title":"عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي","level":2,"page":4255},{"title":"عبد الله بن عباس بن عبد المطلب","level":2,"page":4256},{"title":"عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي","level":2,"page":4257},{"title":"عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك","level":2,"page":4258},{"title":"عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل","level":2,"page":4259},{"title":"عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4260},{"title":"عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق","level":2,"page":4261},{"title":"عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة","level":2,"page":4262},{"title":"عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم","level":2,"page":4263},{"title":"عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة","level":2,"page":4264},{"title":"عبد الله بن عثمان","level":2,"page":4265},{"title":"عبد الله بن عدي الأنصاري","level":2,"page":4266},{"title":"عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4267},{"title":"عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي","level":2,"page":4268},{"title":"عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان","level":2,"page":4269},{"title":"عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة","level":2,"page":4270},{"title":"عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة","level":2,"page":4271},{"title":"عبد الله بن قيس بن سليم","level":2,"page":4272},{"title":"عبد الله بن قيس بن مخرمة","level":2,"page":4273},{"title":"عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري","level":2,"page":4274},{"title":"عبد الله بن مالك بن القشب","level":2,"page":4275},{"title":"عبد الله بن محصن","level":2,"page":4276},{"title":"عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب","level":2,"page":4277},{"title":"عبد الله بن محيريز بن جنادة الجمحي","level":2,"page":4278},{"title":"عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب","level":2,"page":4279},{"title":"عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني","level":2,"page":4280},{"title":"عبد الله بن نسطاس","level":2,"page":4281},{"title":"عبد الله بن نيار بن مكرم الأسلمي","level":2,"page":4282},{"title":"عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر","level":2,"page":4283},{"title":"عبد الله بن يزيد بن زيد","level":2,"page":4284},{"title":"عبد الله بن يزيد المخزومي","level":2,"page":4285},{"title":"عبد الله بن يزيد","level":2,"page":4286},{"title":"عبد الله الصنابحي","level":2,"page":4287},{"title":"عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب","level":2,"page":4288},{"title":"عبد ربه بن سعيد بن قيس","level":2,"page":4289},{"title":"عبد الرحمن بن بجيد بن وهب","level":2,"page":4290},{"title":"عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي","level":2,"page":4291},{"title":"عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي","level":2,"page":4292},{"title":"عبد الرحمن بن الحارث السلمي","level":2,"page":4293},{"title":"عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري","level":2,"page":4294},{"title":"عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي","level":2,"page":4295},{"title":"عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري","level":2,"page":4296},{"title":"عبد الرحمن بن سعد بن المنذر","level":2,"page":4297},{"title":"عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي","level":2,"page":4298},{"title":"عبد الرحمن بن صخر","level":2,"page":4299},{"title":"عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة","level":2,"page":4300},{"title":"عبد الرحمن بن عبد القاري","level":2,"page":4301},{"title":"عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي","level":2,"page":4302},{"title":"عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري","level":2,"page":4303},{"title":"عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف","level":2,"page":4304},{"title":"عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق","level":2,"page":4305},{"title":"عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري","level":2,"page":4306},{"title":"عبد الرحمن بن أبي ليلى","level":2,"page":4307},{"title":"عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4308},{"title":"عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق","level":2,"page":4309},{"title":"عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي","level":2,"page":4310},{"title":"عبد الرحمن بن هرمز الأعرج","level":2,"page":4311},{"title":"عبد الرحمن بن وعلة الشيباني","level":2,"page":4312},{"title":"عبد الرحمن بن يربوع المخزومي","level":2,"page":4313},{"title":"عبد الرحمن بن يعقوب الجهني","level":2,"page":4314},{"title":"عبد الكريم بن مالك الجزري","level":2,"page":4315},{"title":"عبد الكريم بن أبي المخارق","level":2,"page":4316},{"title":"عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف","level":2,"page":4317},{"title":"عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث","level":2,"page":4318},{"title":"عبد الملك بن قريب الأصمعي","level":2,"page":4319},{"title":"عبيد الله بن سلمان الأغر","level":2,"page":4320},{"title":"عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود","level":2,"page":4321},{"title":"عبيد الله بن عبد الرحمن","level":2,"page":4322},{"title":"عبيد الله بن عبد الرحمن","level":2,"page":4323},{"title":"عبيد الله بن عدي بن الخيار","level":2,"page":4324},{"title":"عبيد بن جريج التيمي","level":2,"page":4325},{"title":"عبيد بن حنين","level":2,"page":4326},{"title":"عبيد بن السباق الثقفي","level":2,"page":4327},{"title":"عبيد بن فيروز الشيباني","level":2,"page":4328},{"title":"عبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي","level":2,"page":4329},{"title":"عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان","level":2,"page":4330},{"title":"عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري","level":2,"page":4331},{"title":"عثمان بن إسحاق بن خرشة العامري","level":2,"page":4332},{"title":"عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي","level":2,"page":4333},{"title":"عثمان بن أبي العاص الثقفي","level":2,"page":4334},{"title":"عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف","level":2,"page":4335},{"title":"عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة","level":2,"page":4336},{"title":"عدي بن ثابت الأنصاري","level":2,"page":4337},{"title":"عراك بن مالك الغفاري","level":2,"page":4338},{"title":"عروة بن أذينة","level":2,"page":4339},{"title":"عروة بن الزبير بن العوام","level":2,"page":4340},{"title":"عطاء بن أبي رباح","level":2,"page":4341},{"title":"عطاء بن أبي مسلم","level":2,"page":4342},{"title":"عطاء بن يزيد الليثي","level":2,"page":4343},{"title":"عطاء بن يسار الهلالي","level":2,"page":4344},{"title":"عطاء الزيات","level":2,"page":4345},{"title":"عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي","level":2,"page":4346},{"title":"عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري","level":2,"page":4347},{"title":"عكرمة المدني","level":2,"page":4348},{"title":"علقمة بن أبي علقمة","level":2,"page":4349},{"title":"علقمة بن وقاص الليثي العتواري","level":2,"page":4350},{"title":"علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب","level":2,"page":4351},{"title":"علي بن أبي طالب","level":2,"page":4352},{"title":"علي بن عبد الرحمن المعاوي","level":2,"page":4353},{"title":"علي بن يحيى بن خلاد","level":2,"page":4354},{"title":"عمارة بن أكيمة الليثي","level":2,"page":4355},{"title":"عمارة بن عبد الله بن صياد","level":2,"page":4356},{"title":"عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي","level":2,"page":4357},{"title":"عمر بن الحكم السلمي","level":2,"page":4358},{"title":"عمر بن الخطاب","level":2,"page":4359},{"title":"عمر بن أبي سلمة","level":2,"page":4360},{"title":"عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم","level":2,"page":4361},{"title":"عمر بن عثمان بن عفان الأموي","level":2,"page":4362},{"title":"عمر بن كثير بن أفلح المدني","level":2,"page":4363},{"title":"عمرو بن أكيمة","level":2,"page":4364},{"title":"عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله","level":2,"page":4365},{"title":"عمرو بن رافع","level":2,"page":4366},{"title":"عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي","level":2,"page":4367},{"title":"عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري","level":2,"page":4368},{"title":"عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص","level":2,"page":4369},{"title":"عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي","level":2,"page":4370},{"title":"عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي","level":2,"page":4371},{"title":"عمرو بن عثمان بن عفان الأموي","level":2,"page":4372},{"title":"عمرو بن أبي عمرو","level":2,"page":4373},{"title":"عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ","level":2,"page":4374},{"title":"عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن","level":2,"page":4375},{"title":"عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى","level":2,"page":4376},{"title":"عمير بن سلمة الضمري","level":2,"page":4377},{"title":"عمير مولى العباس بن عبد المطلب","level":2,"page":4378},{"title":"عويمر بن أشقر الأنصاري","level":2,"page":4379},{"title":"عويمر بن مالك","level":2,"page":4380},{"title":"العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي","level":2,"page":4381},{"title":"عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح","level":2,"page":4382},{"title":"عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي","level":2,"page":4383},{"title":"فضيل بن أبي عبد الله","level":2,"page":4384},{"title":"القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق","level":2,"page":4385},{"title":"قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة","level":2,"page":4386},{"title":"قدامة بن مظعون بن حبيب","level":2,"page":4387},{"title":"قطن بن وهب بن عويمر","level":2,"page":4388},{"title":"القعقاع بن حكيم الكناني","level":2,"page":4389},{"title":"كريب بن أبي مسلم","level":2,"page":4390},{"title":"كعب بن عجرة الأنصاري","level":2,"page":4391},{"title":"كعب بن ماتع الحميري","level":2,"page":4392},{"title":"كعب بن مالك بن أبي كعب","level":2,"page":4393},{"title":"كيسان","level":2,"page":4394},{"title":"مالك بن أوس بن الحدثان النصري","level":2,"page":4395},{"title":"مالك بن أبي عامر الأصبحي","level":2,"page":4396},{"title":"مجاهد بن جبر المكي","level":2,"page":4397},{"title":"محجن بن أبي محجن الديلي","level":2,"page":4398},{"title":"محمد بن إبراهيم بن الحارث","level":2,"page":4399},{"title":"محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف","level":2,"page":4400},{"title":"محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي","level":2,"page":4401},{"title":"محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم","level":2,"page":4402},{"title":"محمد بن جبير بن مطعم القرشي","level":2,"page":4403},{"title":"محمد بن سيرين الأنصاري","level":2,"page":4404},{"title":"محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي","level":2,"page":4405},{"title":"محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني","level":2,"page":4406},{"title":"محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة","level":2,"page":4407},{"title":"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري","level":2,"page":4408},{"title":"محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان","level":2,"page":4409},{"title":"محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي","level":2,"page":4410},{"title":"محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي","level":2,"page":4411},{"title":"محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم","level":2,"page":4412},{"title":"محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي","level":2,"page":4413},{"title":"محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي","level":2,"page":4414},{"title":"محمد بن مسلم بن تدرس","level":2,"page":4415},{"title":"محمد بن مسلم بن عبيد الله","level":2,"page":4416},{"title":"محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري","level":2,"page":4417},{"title":"محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير","level":2,"page":4418},{"title":"محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري","level":2,"page":4419},{"title":"محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ","level":2,"page":4420},{"title":"محمود بن الربيع بن سراقة","level":2,"page":4421},{"title":"محمود بن لبيد بن عقبة","level":2,"page":4422},{"title":"محيصة بن مسعود الأنصاري","level":2,"page":4423},{"title":"مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج","level":2,"page":4424},{"title":"مخرمة بن سليمان الأسدي","level":2,"page":4425},{"title":"مروان العقيلي","level":2,"page":4426},{"title":"مسعود بن الحكم بن الربيع الزرقي","level":2,"page":4427},{"title":"مسلم بن أبي مريم","level":2,"page":4428},{"title":"المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي","level":2,"page":4429},{"title":"المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة","level":2,"page":4430},{"title":"مصرف بن عمرو بن السرى اليامي","level":2,"page":4431},{"title":"المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي","level":2,"page":4432},{"title":"المطلب بن أبي وداعة","level":2,"page":4433},{"title":"معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري","level":2,"page":4434},{"title":"معاذ بن سعد","level":2,"page":4435},{"title":"معاوية بن الحكم السلمي","level":2,"page":4436},{"title":"معاوية بن أبي سفيان","level":2,"page":4437},{"title":"معبد بن كعب بن مالك الأنصاري","level":2,"page":4438},{"title":"المغيرة بن أبي بردة","level":2,"page":4439},{"title":"المغيرة بن شعبة بن أبي عامر","level":2,"page":4440},{"title":"المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي","level":2,"page":4441},{"title":"موسى بن أبي تميم المدني","level":2,"page":4442},{"title":"موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي","level":2,"page":4443},{"title":"موسى بن ميسرة الديلي","level":2,"page":4444},{"title":"نافع بن جبير بن مطعم","level":2,"page":4445},{"title":"نافع بن عباس","level":2,"page":4446},{"title":"نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي","level":2,"page":4447},{"title":"نافع مولى عبد الله بن عمر","level":2,"page":4448},{"title":"نبيه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة","level":2,"page":4449},{"title":"النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري","level":2,"page":4450},{"title":"نعيم بن عبد الله المدني","level":2,"page":4451},{"title":"نفيع بن الحارث بن كلدة","level":2,"page":4452},{"title":"نفيع بن الصائغ","level":2,"page":4453},{"title":"هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص","level":2,"page":4454},{"title":"هشام بن عروة بن الزبير بن العوام","level":2,"page":4455},{"title":"واسع بن حبان بن منقذ بن عمرو","level":2,"page":4456},{"title":"الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري","level":2,"page":4457},{"title":"الوليد بن عبد الله بن الصياد","level":2,"page":4458},{"title":"وهب بن كيسان القرشي","level":2,"page":4459},{"title":"يحنس بن أبي موسى الأسدي","level":2,"page":4460},{"title":"يحيى بن خلاد بن رافع","level":2,"page":4461},{"title":"يحيى بن سعيد بن قيس","level":2,"page":4462},{"title":"يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة","level":2,"page":4463},{"title":"يحيى بن عمارة بن أبي حسن","level":2,"page":4464},{"title":"يزيد بن ركانة","level":2,"page":4465},{"title":"يزيد بن رومان","level":2,"page":4466},{"title":"يزيد بن زياد","level":2,"page":4467},{"title":"يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد","level":2,"page":4468},{"title":"يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي","level":2,"page":4469},{"title":"يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي","level":2,"page":4470},{"title":"يزيد أبو مرة","level":2,"page":4471},{"title":"يزيد مولى المنبعث","level":2,"page":4472},{"title":"يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان","level":2,"page":4473},{"title":"يعقوب بن عبد الله بن الأشج","level":2,"page":4474},{"title":"يونس بن يوسف الليثي","level":2,"page":4475},{"title":"أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني","level":2,"page":4476},{"title":"أبو أسماء مولى بني جعفر","level":2,"page":4477},{"title":"أبو أمامة البلوي الأنصاري","level":2,"page":4478},{"title":"أبو البداح بن عاصم بن عدي الأنصاري","level":2,"page":4479},{"title":"أبو بردة بن نيار البلوي","level":2,"page":4480},{"title":"أبو بشير الأنصاري","level":2,"page":4481},{"title":"أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام","level":2,"page":4482},{"title":"أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب","level":2,"page":4483},{"title":"أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر","level":2,"page":4484},{"title":"أبو بكر بن نافع القرشي","level":2,"page":4485},{"title":"أبو ثعلبة","level":2,"page":4486},{"title":"أبو الجراح","level":2,"page":4487},{"title":"أبو جعفر القارئ","level":2,"page":4488},{"title":"أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري","level":2,"page":4489},{"title":"أبو حميد الساعدي الأنصاري","level":2,"page":4490},{"title":"أبو ذر الغفاري","level":2,"page":4491},{"title":"أبو رافع القبطي","level":2,"page":4492},{"title":"أبو رفيع المخدجي الكناني","level":2,"page":4493},{"title":"أبو السائب الأنصاري","level":2,"page":4494},{"title":"أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش","level":2,"page":4495},{"title":"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري","level":2,"page":4496},{"title":"أبو شريح الخزاعي العدوي","level":2,"page":4497},{"title":"أبو شهم","level":2,"page":4498},{"title":"أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري","level":2,"page":4499},{"title":"أبو عبيد المذحجي","level":2,"page":4500},{"title":"أبو عطية الأشجعي","level":2,"page":4501},{"title":"أبو عمرة الأنصاري","level":2,"page":4502},{"title":"أبو غطفان بن طريف","level":2,"page":4503},{"title":"أبو قتادة الأنصاري","level":2,"page":4504},{"title":"أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل","level":2,"page":4505},{"title":"أبو المثنى الجهني","level":2,"page":4506},{"title":"أبو النضر السلمي","level":2,"page":4507},{"title":"أبو هريرة","level":2,"page":4508},{"title":"أبو واقد الليثي","level":2,"page":4509},{"title":"أبو يونس","level":2,"page":4510},{"title":"ابن أبي أنس مولى التيميين","level":2,"page":4511},{"title":"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","level":2,"page":4512},{"title":"ابن جبير بن مطعم","level":2,"page":4513},{"title":"ابن حبان","level":2,"page":4514},{"title":"ابن خلاد","level":2,"page":4515},{"title":"ابن لسعد بن عبادة","level":2,"page":4516},{"title":"ابن عطية","level":2,"page":4517},{"title":"ابن أبي عمرة الأنصاري","level":2,"page":4518},{"title":"ابن كعب بن مالك","level":2,"page":4519},{"title":"ابن كعب بن مالك","level":2,"page":4520},{"title":"ابن كعب بن مالك","level":2,"page":4521},{"title":"ابن كعب بن مالك","level":2,"page":4522},{"title":"ابن كعب بن مالك","level":2,"page":4523},{"title":"ابن محيريز","level":2,"page":4524},{"title":"ابن محيصة","level":2,"page":4525},{"title":"ابن وعلة","level":2,"page":4526},{"title":"البهزي","level":2,"page":4527},{"title":"البياضي","level":2,"page":4528},{"title":"المخدجي","level":2,"page":4529},{"title":"إبراهيم بن يزيد النخعي","level":2,"page":4530},{"title":"إبراهيم النخعي أيضا","level":2,"page":4531},{"title":"إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص","level":2,"page":4532},{"title":"أنس بن مالك","level":2,"page":4533},{"title":"أيوب السختياني","level":2,"page":4534},{"title":"بشير بن يسار","level":2,"page":4535},{"title":"عم ابن حماس","level":2,"page":4536},{"title":"داود بن الحصين","level":2,"page":4537},{"title":"زيد بن أسلم","level":2,"page":4538},{"title":"سعيد بن جبير","level":2,"page":4539},{"title":"سهل بن أبي حثمة","level":2,"page":4540},{"title":"صالح بن خوات بن جبير","level":2,"page":4541},{"title":"طاوس","level":2,"page":4542},{"title":"عامر بن عبد الله بن الزبير","level":2,"page":4543},{"title":"عباد بن تميم","level":2,"page":4544},{"title":"عبد الله بن سعيد","level":2,"page":4545},{"title":"عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر","level":2,"page":4546},{"title":"عبد الله بن يزيد","level":2,"page":4547},{"title":"عبد الرحمن بن بجيد","level":2,"page":4548},{"title":"عبد الرحمن بن جابر","level":2,"page":4549},{"title":"غيلان بن جرير","level":2,"page":4550},{"title":"مالك","level":2,"page":4551},{"title":"محمد بن إبراهيم التيمي","level":2,"page":4552},{"title":"محمد","level":2,"page":4553},{"title":"محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","level":2,"page":4554},{"title":"محمد بن مسلم الزهري","level":2,"page":4555},{"title":"محمد الزهري","level":2,"page":4556},{"title":"محمد بن يحيى بن حبان","level":2,"page":4557},{"title":"نافع","level":2,"page":4558},{"title":"هشام بن عروة","level":2,"page":4559},{"title":"يحيى بن خلاد بن رافع","level":2,"page":4560},{"title":"يعقوب بن أوس","level":2,"page":4561},{"title":"أبو إسحاق الهمداني","level":2,"page":4562},{"title":"أبو أمامة بن سهل","level":2,"page":4563},{"title":"أبو البختري الطائي","level":2,"page":4564},{"title":"أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام","level":2,"page":4565},{"title":"أبو صالح السمان","level":2,"page":4566},{"title":"أبو قلابة","level":2,"page":4567},{"title":"أسماء بنت أبي بكر الصديق","level":2,"page":4568},{"title":"أسماء بنت عميس الخثعمية","level":2,"page":4569},{"title":"أميمة بنت رقيقة","level":2,"page":4570},{"title":"بسرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية","level":2,"page":4571},{"title":"جدامة","level":2,"page":4572},{"title":"حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية","level":2,"page":4573},{"title":"حفصة بنت عمر بن الخطاب","level":2,"page":4574},{"title":"حميدة بنت عبيد بن رفاعة","level":2,"page":4575},{"title":"حواء الأنصارية","level":2,"page":4576},{"title":"خنساء بنت خدام بن خالد","level":2,"page":4577},{"title":"خولة بنت حكيم بن أمية","level":2,"page":4578},{"title":"رملة بنت أبي سفيان بن حرب","level":2,"page":4579},{"title":"الرميصاء","level":2,"page":4580},{"title":"زينب بنت جحش بن رباب الأسدية","level":2,"page":4581},{"title":"زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية","level":2,"page":4582},{"title":"زينب بنت كعب بن عجرة","level":2,"page":4583},{"title":"سائبة مولاة عائشة","level":2,"page":4584},{"title":"صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية","level":2,"page":4585},{"title":"عائشة بنت أبي بكر الصديق","level":2,"page":4586},{"title":"عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة","level":2,"page":4587},{"title":"فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية","level":2,"page":4588},{"title":"فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية","level":2,"page":4589},{"title":"الفريعة بنت مالك الخدرية الأنصارية","level":2,"page":4590},{"title":"كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية","level":2,"page":4591},{"title":"لبابة بنت الحارث بن حزن","level":2,"page":4592},{"title":"مرجانة","level":2,"page":4593},{"title":"نسيبة","level":2,"page":4594},{"title":"هند بنت أبي أمية","level":2,"page":4595},{"title":"أم بجيد الأنصارية","level":2,"page":4596},{"title":"أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية","level":2,"page":4597},{"title":"أم قيس بنت محصن بن حرثان الأسدي","level":2,"page":4598},{"title":"أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان","level":2,"page":4599},{"title":"أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية","level":2,"page":4600}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,222":222,"1,223":223,"1,224":224,"1,225":225,"1,226":226,"1,227":227,"1,228":228,"1,229":229,"1,230":230,"1,231":231,"1,232":232,"1,233":233,"1,234":234,"1,235":235,"1,236":236,"1,237":237,"1,238":238,"1,239":239,"1,240":240,"1,241":241,"1,242":242,"1,243":243,"1,244":244,"1,245":245,"1,246":246,"1,247":247,"1,248":248,"1,249":249,"1,250":250,"1,251":251,"1,252":252,"1,253":253,"1,254":254,"1,255":255,"1,256":256,"1,257":257,"1,258":258,"1,259":259,"1,260":260,"1,261":261,"1,262":262,"1,263":263,"1,264":264,"1,265":265,"1,266":266,"1,267":267,"1,268":268,"1,269":269,"1,270":270,"1,271":271,"1,272":272,"1,273":273,"1,274":274,"1,275":275,"1,276":276,"1,277":277,"1,278":278,"1,279":279,"1,280":280,"1,281":281,"1,282":282,"1,283":283,"1,284":284,"1,285":285,"1,286":286,"1,287":287,"1,288":288,"1,289":289,"1,290":290,"1,291":291,"1,292":292,"1,293":293,"1,294":294,"1,295":295,"1,296":296,"1,297":297,"1,298":298,"1,299":299,"1,300":300,"1,301":301,"1,302":302,"1,303":303,"1,304":304,"1,305":305,"1,306":306,"1,307":307,"1,308":308,"1,309":309,"1,310":310,"1,311":311,"1,312":312,"1,313":313,"1,314":314,"1,315":315,"1,316":316,"1,317":317,"1,318":318,"1,319":319,"1,320":320,"1,321":321,"1,322":322,"1,323":323,"1,324":324,"1,325":325,"1,326":326,"1,327":327,"1,328":328,"1,329":329,"1,330":330,"1,331":331,"1,332":332,"1,333":333,"1,334":334,"1,335":335,"1,336":336,"1,337":337,"1,338":338,"1,339":339,"1,340":340,"1,341":341,"1,342":342,"1,343":343,"1,344":344,"1,345":345,"1,346":346,"1,347":347,"1,348":348,"1,349":349,"1,350":350,"1,351":351,"1,352":352,"1,353":353,"1,354":354,"1,355":355,"1,356":356,"1,357":357,"1,358":358,"1,359":359,"1,360":360,"1,361":361,"1,362":362,"1,363":363,"1,364":364,"1,365":365,"1,366":366,"1,367":367,"1,368":368,"1,369":369,"1,370":370,"1,371":371,"1,372":372,"1,373":373,"1,374":374,"1,375":375,"1,376":376,"1,377":377,"1,378":378,"1,379":379,"1,380":380,"1,381":381,"1,382":382,"1,383":383,"1,384":384,"1,385":385,"1,386":386,"1,387":387,"1,388":388,"1,389":389,"1,390":390,"1,391":391,"1,392":392,"1,393":393,"1,394":394,"1,395":395,"1,396":396,"1,397":397,"1,398":398,"1,399":399,"1,400":400,"1,401":401,"1,402":402,"1,403":403,"1,404":404,"1,405":405,"1,406":406,"1,407":407,"1,408":408,"1,409":409,"1,410":410,"1,448":411,"1,449":412,"1,450":413,"1,451":414,"1,452":415,"1,453":416,"1,454":417,"2,5":418,"2,7":422,"2,8":424,"2,9":426,"2,10":427,"2,11":428,"2,12":430,"2,13":433,"2,14":436,"2,15":440,"2,16":443,"2,17":446,"2,18":449,"2,19":451,"2,20":453,"2,21":454,"2,22":456,"2,23":460,"2,24":463,"2,25":464,"2,26":466,"2,27":469,"2,28":472,"2,29":475,"2,30":478,"2,31":479,"2,32":480,"2,33":481,"2,34":485,"2,35":489,"2,36":491,"2,37":494,"2,38":497,"2,40":500,"2,41":501,"2,42":502,"2,43":503,"2,44":504,"2,45":505,"2,46":508,"2,47":513,"2,49":517,"2,50":519,"2,51":521,"2,52":526,"2,53":530,"2,54":535,"2,55":538,"2,56":539,"2,57":543,"2,58":545,"2,59":547,"2,60":550,"2,61":554,"2,62":557,"2,63":559,"2,64":563,"2,65":564,"2,66":568,"2,67":572,"2,68":574,"2,69":576,"2,70":578,"2,71":581,"2,72":584,"2,74":587,"2,75":590,"2,76":592,"2,77":596,"2,78":600,"2,79":603,"2,80":605,"2,81":608,"2,82":612,"2,83":614,"2,84":616,"2,85":617,"2,86":620,"2,87":624,"2,88":627,"2,89":631,"2,90":633,"2,91":636,"2,92":638,"2,93":639,"2,94":640,"2,95":641,"2,96":643,"2,97":645,"2,98":647,"2,99":650,"2,100":654,"2,101":657,"2,102":661,"2,103":663,"2,104":666,"2,105":669,"2,106":671,"2,107":676,"2,108":677,"2,109":681,"2,110":682,"2,111":685,"2,112":689,"2,114":693,"2,116":696,"2,117":698,"2,118":702,"2,119":704,"2,120":708,"2,121":710,"2,122":712,"2,123":714,"2,124":716,"2,125":719,"2,126":720,"2,127":724,"2,128":727,"2,129":728,"2,130":729,"2,131":730,"2,132":733,"2,133":736,"2,134":739,"2,135":742,"2,136":744,"2,138":745,"2,139":749,"2,140":752,"2,141":754,"2,142":757,"2,143":760,"2,144":761,"2,145":763,"2,146":768,"2,147":771,"2,148":775,"2,149":777,"2,150":781,"2,153":782,"2,154":786,"2,155":789,"2,156":791,"2,158":794,"2,159":797,"2,160":799,"2,161":803,"2,162":805,"2,163":807,"2,164":811,"2,165":812,"2,167":814,"2,168":815,"2,169":817,"2,170":818,"2,171":819,"2,172":823,"2,173":826,"2,174":830,"2,175":834,"2,176":838,"2,177":843,"2,178":845,"2,179":848,"2,180":849,"2,181":850,"2,182":853,"2,183":854,"2,184":856,"2,185":860,"2,186":864,"2,187":865,"2,188":868,"2,189":871,"2,190":873,"2,191":876,"2,192":877,"2,193":882,"2,194":884,"2,195":887,"2,196":891,"2,197":895,"2,199":896,"2,200":899,"2,201":903,"2,202":904,"2,203":907,"2,204":910,"2,205":914,"2,206":919,"2,207":922,"2,208":927,"2,209":930,"2,210":932,"2,211":935,"2,212":936,"2,213":938,"2,214":940,"2,215":943,"2,216":944,"2,217":949,"2,218":950,"2,219":954,"2,220":960,"2,221":963,"2,222":966,"2,223":971,"2,224":973,"2,225":975,"2,226":978,"2,227":980,"2,228":983,"2,229":985,"2,230":990,"2,231":991,"2,232":994,"2,233":995,"2,234":997,"2,235":1000,"2,236":1003,"2,237":1005,"2,238":1007,"2,239":1009,"2,240":1010,"2,241":1011,"2,242":1013,"2,243":1015,"2,244":1018,"2,245":1020,"2,247":1022,"2,248":1023,"2,249":1027,"2,250":1031,"2,251":1034,"2,252":1037,"2,253":1041,"2,254":1046,"2,255":1047,"2,256":1050,"2,257":1052,"2,258":1053,"2,259":1054,"2,260":1057,"2,262":1058,"2,263":1059,"2,265":1061,"2,266":1065,"2,267":1068,"2,268":1069,"2,269":1071,"2,270":1073,"2,271":1076,"2,272":1079,"2,273":1081,"2,274":1084,"2,275":1086,"2,276":1090,"2,277":1093,"2,278":1095,"2,279":1099,"2,280":1102,"2,281":1105,"2,282":1107,"2,283":1108,"2,284":1110,"2,286":1111,"2,287":1112,"2,288":1116,"2,289":1119,"2,290":1122,"2,291":1126,"2,292":1127,"2,293":1128,"2,294":1131,"2,295":1133,"2,297":1136,"2,298":1139,"2,299":1142,"2,300":1143,"2,301":1145,"2,302":1146,"2,303":1147,"2,304":1148,"2,305":1152,"2,306":1155,"2,307":1159,"2,308":1161,"2,309":1163,"2,310":1165,"2,311":1166,"2,312":1170,"2,313":1172,"2,314":1176,"2,315":1178,"2,316":1181,"2,317":1186,"2,318":1189,"2,319":1190,"2,320":1193,"2,321":1195,"2,322":1200,"2,323":1203,"2,324":1208,"2,325":1209,"2,326":1212,"2,327":1217,"2,329":1220,"2,330":1221,"2,331":1224,"2,332":1227,"2,334":1229,"2,335":1232,"2,336":1236,"2,337":1238,"2,338":1239,"2,339":1241,"2,340":1242,"2,341":1244,"2,342":1247,"2,343":1250,"2,344":1253,"2,345":1256,"2,346":1260,"2,347":1262,"2,348":1265,"2,349":1266,"2,350":1270,"2,351":1273,"2,352":1276,"2,353":1278,"2,354":1283,"2,355":1287,"2,356":1292,"2,357":1294,"2,358":1295,"2,359":1298,"2,360":1300,"2,361":1302,"2,364":1307,"2,365":1310,"2,366":1311,"2,367":1313,"2,368":1314,"2,369":1317,"2,370":1319,"2,371":1323,"2,372":1325,"2,374":1327,"2,375":1328,"2,376":1331,"2,377":1333,"2,378":1335,"2,379":1338,"2,380":1342,"2,381":1346,"2,382":1348,"2,383":1351,"2,384":1352,"2,385":1357,"2,386":1359,"2,387":1362,"2,388":1365,"2,389":1369,"2,390":1371,"2,391":1373,"2,392":1375,"2,393":1377,"2,394":1380,"2,395":1383,"2,396":1386,"2,397":1388,"2,398":1389,"2,399":1392,"2,400":1394,"2,401":1398,"2,402":1399,"2,403":1404,"2,404":1407,"2,405":1409,"2,406":1413,"3,407":1416,"3,408":1419,"3,409":1422,"3,410":1424,"3,411":1427,"3,412":1431,"3,413":1433,"3,415":1435,"3,417":1438,"3,418":1441,"3,419":1445,"3,420":1449,"3,421":1450,"3,422":1452,"3,423":1456,"3,424":1461,"3,426":1462,"3,427":1465,"3,428":1468,"3,429":1471,"3,430":1475,"3,431":1478,"3,432":1480,"3,433":1482,"3,434":1486,"3,435":1489,"3,436":1492,"3,437":1495,"3,438":1497,"3,439":1500,"3,440":1503,"3,441":1504,"3,442":1506,"3,443":1509,"3,444":1514,"3,445":1516,"3,446":1518,"3,447":1520,"3,448":1523,"3,449":1526,"3,450":1530,"3,451":1533,"3,452":1535,"3,453":1537,"3,454":1542,"3,455":1546,"3,456":1547,"3,457":1551,"3,458":1554,"3,459":1555,"3,460":1557,"3,461":1558,"3,462":1561,"3,463":1563,"3,464":1565,"3,465":1569,"3,466":1572,"3,467":1573,"3,468":1575,"3,469":1578,"3,470":1579,"3,471":1582,"3,472":1584,"3,473":1589,"3,474":1593,"3,475":1596,"3,476":1599,"3,477":1601,"3,478":1605,"3,479":1608,"3,480":1611,"3,482":1613,"3,483":1617,"3,484":1620,"3,485":1623,"3,486":1627,"3,487":1629,"3,488":1632,"3,489":1634,"3,490":1637,"3,491":1640,"3,492":1644,"3,493":1647,"3,494":1648,"3,495":1650,"3,496":1654,"3,497":1658,"3,498":1663,"3,499":1665,"3,500":1668,"3,501":1670,"3,502":1673,"3,503":1676,"3,504":1681,"3,505":1683,"3,506":1686,"3,507":1688,"3,508":1692,"3,509":1696,"3,510":1698,"3,511":1699,"3,512":1700,"3,513":1702,"3,514":1703,"3,515":1707,"3,516":1709,"3,517":1712,"3,518":1716,"3,519":1718,"3,520":1722,"3,521":1725,"3,522":1729,"3,523":1732,"3,524":1735,"3,525":1738,"3,526":1739,"3,527":1743,"3,528":1746,"3,529":1748,"3,530":1751,"3,531":1754,"3,532":1756,"3,533":1760,"3,534":1764,"3,535":1766,"3,536":1771,"3,537":1773,"3,538":1775,"3,539":1779,"3,540":1783,"3,541":1786,"3,542":1789,"3,543":1790,"3,544":1792,"3,545":1796,"3,546":1799,"3,547":1800,"3,548":1803,"3,549":1805,"3,550":1807,"3,551":1811,"3,552":1813,"3,553":1816,"3,554":1819,"3,555":1823,"3,556":1826,"3,557":1829,"3,558":1832,"3,559":1836,"3,560":1839,"3,561":1841,"3,562":1844,"3,563":1847,"3,564":1850,"3,565":1852,"3,566":1855,"3,567":1857,"3,568":1859,"3,569":1863,"3,570":1866,"3,571":1868,"3,572":1870,"3,573":1874,"3,574":1877,"3,575":1880,"3,576":1883,"3,577":1887,"3,578":1888,"3,579":1890,"3,580":1895,"3,581":1896,"3,582":1899,"3,583":1903,"3,584":1907,"3,585":1910,"3,587":1911,"3,588":1915,"3,589":1918,"3,590":1922,"3,591":1925,"3,592":1928,"3,593":1933,"3,594":1937,"3,595":1939,"3,596":1945,"3,597":1949,"3,598":1952,"3,599":1956,"3,600":1958,"3,601":1960,"3,602":1963,"3,603":1965,"3,604":1967,"3,605":1971,"3,606":1973,"3,607":1975,"3,608":1980,"3,609":1981,"3,610":1982,"3,611":1986,"3,612":1990,"3,613":1993,"3,614":1995,"3,615":1997,"3,616":2001,"3,617":2005,"3,618":2007,"3,619":2010,"3,620":2012,"3,621":2014,"3,622":2015,"3,623":2017,"3,624":2018,"3,625":2020,"3,626":2023,"3,627":2025,"3,628":2030,"3,629":2031,"3,630":2035,"3,632":2036,"3,633":2038,"3,634":2041,"3,635":2043,"3,636":2045,"3,637":2046,"3,638":2048,"3,639":2051,"3,640":2055,"3,641":2057,"3,642":2061,"3,643":2064,"3,644":2068,"3,645":2070,"3,647":2072,"3,648":2073,"3,649":2076,"3,650":2080,"3,651":2082,"3,652":2084,"3,653":2085,"3,654":2087,"3,655":2088,"3,656":2092,"3,657":2094,"3,658":2095,"3,659":2096,"3,660":2101,"3,661":2105,"3,663":2107,"3,664":2109,"3,665":2111,"3,666":2114,"3,667":2116,"3,668":2118,"3,669":2120,"3,670":2122,"3,671":2125,"3,672":2128,"3,673":2131,"3,674":2133,"3,675":2135,"3,676":2137,"3,677":2141,"3,678":2143,"3,679":2145,"3,680":2148,"3,681":2152,"3,682":2156,"3,683":2159,"3,684":2162,"3,685":2167,"3,686":2169,"3,687":2172,"3,688":2175,"3,689":2178,"3,690":2181,"3,691":2183,"3,692":2184,"3,693":2185,"3,694":2188,"3,695":2190,"3,696":2196,"3,697":2199,"3,698":2202,"3,699":2204,"3,700":2208,"3,701":2211,"3,702":2212,"3,703":2216,"3,704":2219,"3,705":2223,"3,706":2226,"3,707":2230,"3,708":2233,"3,709":2236,"3,710":2239,"3,711":2240,"3,712":2244,"3,713":2248,"3,714":2251,"3,715":2253,"3,716":2256,"3,717":2260,"3,718":2264,"3,719":2265,"3,721":2268,"3,722":2270,"3,724":2272,"3,725":2274,"3,727":2277,"3,728":2280,"3,729":2282,"3,730":2285,"3,731":2286,"3,732":2287,"3,733":2289,"3,734":2290,"3,735":2294,"3,736":2296,"3,737":2297,"3,738":2300,"3,739":2303,"3,740":2304,"3,741":2307,"3,742":2309,"3,743":2311,"3,744":2315,"3,745":2317,"3,746":2320,"3,747":2324,"3,748":2328,"3,749":2330,"3,750":2333,"3,751":2336,"3,752":2338,"3,753":2339,"3,754":2341,"3,755":2344,"3,756":2346,"3,757":2351,"3,758":2353,"3,759":2357,"3,760":2360,"3,761":2361,"3,762":2363,"3,763":2366,"3,764":2370,"3,765":2372,"3,766":2374,"3,767":2376,"3,768":2378,"3,769":2380,"3,770":2384,"3,771":2387,"3,772":2389,"3,773":2392,"3,774":2396,"3,775":2399,"3,776":2401,"3,777":2406,"3,778":2409,"3,779":2412,"3,780":2415,"3,782":2419,"3,783":2421,"3,784":2424,"3,785":2426,"3,786":2428,"3,787":2431,"3,788":2434,"4,789":2436,"4,790":2440,"4,791":2442,"4,792":2444,"4,793":2448,"4,794":2451,"4,795":2454,"4,796":2455,"4,797":2458,"4,798":2461,"4,799":2465,"4,800":2467,"4,801":2470,"4,802":2473,"4,803":2477,"4,804":2479,"4,805":2483,"4,806":2487,"4,807":2491,"4,808":2492,"4,809":2495,"4,811":2500,"4,812":2503,"4,813":2506,"4,815":2510,"4,816":2511,"4,817":2513,"4,818":2515,"4,819":2519,"4,820":2524,"4,821":2527,"4,822":2528,"4,823":2531,"4,824":2534,"4,825":2536,"4,826":2541,"4,827":2545,"4,828":2549,"4,829":2553,"4,830":2555,"4,831":2558,"4,832":2560,"4,833":2562,"4,834":2566,"4,835":2568,"4,836":2571,"4,837":2573,"4,838":2574,"4,839":2578,"4,840":2581,"4,841":2583,"4,842":2587,"4,843":2591,"4,844":2594,"4,845":2598,"4,846":2599,"4,847":2600,"4,848":2603,"4,849":2606,"4,850":2607,"4,851":2609,"4,853":2611,"4,854":2613,"4,855":2617,"4,856":2619,"4,857":2622,"4,858":2624,"4,859":2628,"4,860":2630,"4,861":2633,"4,863":2635,"4,864":2638,"4,865":2641,"4,866":2643,"4,867":2648,"4,868":2651,"4,869":2652,"4,870":2655,"4,871":2658,"4,872":2660,"4,873":2663,"4,875":2665,"4,876":2666,"4,877":2669,"4,878":2671,"4,879":2672,"4,880":2675,"4,881":2677,"4,882":2679,"4,883":2682,"4,884":2685,"4,885":2687,"4,886":2690,"4,887":2691,"4,888":2694,"4,889":2695,"4,890":2696,"4,891":2699,"4,892":2702,"4,893":2707,"4,894":2708,"4,895":2712,"4,896":2714,"4,897":2716,"4,898":2719,"4,899":2723,"4,900":2728,"4,901":2729,"4,903":2730,"4,904":2733,"4,905":2734,"4,906":2735,"4,907":2736,"4,908":2738,"4,909":2739,"4,910":2740,"4,911":2741,"4,912":2744,"4,913":2747,"4,914":2749,"4,915":2751,"4,916":2752,"4,917":2754,"4,918":2756,"4,919":2760,"4,920":2761,"4,921":2763,"4,922":2766,"4,923":2768,"4,924":2771,"4,925":2772,"4,926":2774,"4,927":2777,"4,928":2779,"4,929":2781,"4,930":2784,"4,931":2786,"4,932":2789,"4,933":2790,"4,934":2794,"4,935":2797,"4,936":2800,"4,937":2802,"4,938":2804,"4,939":2808,"4,940":2809,"4,941":2811,"4,942":2814,"4,943":2817,"4,944":2821,"4,945":2824,"4,946":2826,"4,947":2829,"4,948":2832,"4,949":2834,"4,950":2838,"4,951":2842,"4,952":2844,"4,953":2848,"4,954":2851,"4,955":2853,"4,956":2856,"4,957":2858,"4,958":2862,"4,959":2866,"4,960":2867,"4,961":2871,"4,962":2873,"4,963":2877,"4,964":2880,"4,965":2882,"4,966":2884,"4,967":2886,"4,968":2889,"4,969":2891,"4,970":2894,"4,971":2897,"4,972":2899,"4,973":2902,"4,974":2904,"4,975":2906,"4,976":2909,"4,977":2911,"4,978":2913,"4,979":2916,"4,980":2919,"4,981":2922,"4,982":2925,"4,983":2928,"4,984":2929,"4,985":2932,"4,986":2935,"4,987":2936,"4,988":2939,"4,989":2941,"4,990":2945,"4,991":2948,"4,992":2949,"4,994":2952,"4,995":2957,"4,996":2961,"4,997":2964,"4,999":2967,"4,1000":2969,"4,1001":2971,"4,1002":2974,"4,1003":2976,"4,1004":2978,"4,1005":2981,"4,1006":2984,"4,1007":2987,"4,1008":2989,"4,1009":2992,"4,1010":2995,"4,1011":2999,"4,1012":3001,"4,1013":3004,"4,1014":3007,"4,1015":3009,"4,1016":3012,"4,1017":3015,"4,1018":3017,"4,1019":3020,"4,1020":3021,"4,1021":3023,"4,1022":3026,"4,1023":3029,"4,1024":3032,"4,1025":3034,"4,1026":3036,"4,1027":3039,"4,1028":3040,"4,1029":3043,"4,1030":3047,"4,1031":3048,"4,1032":3051,"4,1033":3055,"4,1034":3058,"4,1035":3062,"4,1036":3064,"4,1037":3066,"4,1038":3071,"4,1039":3073,"4,1040":3077,"4,1041":3080,"4,1042":3083,"4,1043":3084,"4,1044":3087,"4,1045":3091,"4,1046":3093,"4,1047":3096,"4,1048":3097,"4,1049":3099,"4,1050":3100,"4,1051":3104,"4,1052":3108,"4,1053":3111,"4,1054":3113,"4,1055":3116,"4,1056":3119,"4,1057":3122,"4,1058":3125,"4,1059":3129,"4,1060":3130,"4,1061":3133,"4,1062":3134,"4,1063":3137,"4,1064":3140,"4,1065":3142,"4,1066":3145,"4,1067":3146,"4,1068":3149,"4,1069":3151,"4,1071":3154,"4,1072":3155,"4,1073":3157,"4,1074":3161,"4,1075":3162,"4,1076":3166,"4,1077":3170,"4,1078":3173,"4,1079":3177,"4,1080":3178,"4,1081":3179,"4,1082":3182,"4,1083":3184,"4,1084":3188,"4,1085":3191,"4,1086":3194,"4,1087":3197,"4,1088":3198,"4,1089":3200,"4,1090":3201,"4,1091":3205,"4,1092":3208,"4,1093":3211,"4,1094":3215,"4,1095":3216,"4,1097":3220,"4,1098":3222,"4,1099":3226,"4,1100":3228,"4,1101":3230,"4,1103":3232,"4,1104":3236,"4,1105":3238,"4,1106":3239,"4,1108":3242,"4,1109":3244,"4,1110":3247,"4,1111":3250,"4,1112":3252,"4,1113":3253,"4,1114":3255,"4,1115":3256,"4,1117":3258,"4,1118":3262,"4,1119":3264,"4,1120":3266,"5,1121":3270,"5,1122":3273,"5,1123":3275,"5,1124":3277,"5,1125":3280,"5,1126":3284,"5,1127":3287,"5,1128":3291,"5,1129":3293,"5,1130":3294,"5,1131":3296,"5,1132":3301,"5,1133":3305,"5,1134":3308,"5,1135":3311,"5,1136":3312,"5,1137":3313,"5,1138":3315,"5,1139":3318,"5,1140":3320,"5,1141":3322,"5,1142":3325,"5,1143":3326,"5,1144":3329,"5,1145":3332,"5,1146":3333,"5,1147":3337,"5,1148":3340,"5,1149":3343,"5,1150":3345,"5,1152":3349,"5,1153":3352,"5,1154":3353,"5,1155":3356,"5,1156":3357,"5,1157":3358,"5,1158":3360,"5,1159":3362,"5,1160":3364,"5,1161":3367,"5,1162":3369,"5,1163":3370,"5,1164":3373,"5,1165":3376,"5,1166":3377,"5,1167":3380,"5,1168":3382,"5,1169":3386,"5,1170":3389,"5,1171":3391,"5,1172":3394,"5,1173":3395,"5,1174":3397,"5,1175":3401,"5,1176":3404,"5,1177":3406,"5,1179":3407,"5,1180":3410,"5,1181":3411,"5,1182":3414,"5,1183":3418,"5,1184":3422,"5,1185":3425,"5,1186":3428,"5,1187":3429,"5,1188":3432,"5,1189":3437,"5,1190":3438,"5,1191":3443,"5,1192":3444,"5,1193":3445,"5,1194":3449,"5,1195":3450,"5,1196":3453,"5,1198":3454,"5,1199":3456,"5,1201":3458,"5,1202":3460,"5,1203":3461,"5,1204":3462,"5,1205":3464,"5,1206":3466,"5,1207":3469,"5,1208":3472,"5,1209":3475,"5,1210":3478,"5,1211":3480,"5,1212":3482,"5,1213":3486,"5,1215":3489,"5,1216":3492,"5,1217":3495,"5,1218":3496,"5,1219":3499,"5,1220":3500,"5,1221":3504,"5,1222":3507,"5,1223":3509,"5,1224":3511,"5,1225":3512,"5,1226":3514,"5,1227":3518,"5,1228":3520,"5,1229":3522,"5,1230":3524,"5,1231":3526,"5,1232":3529,"5,1233":3531,"5,1234":3534,"5,1235":3537,"5,1236":3540,"5,1237":3544,"5,1238":3546,"5,1239":3548,"5,1240":3550,"5,1241":3551,"5,1242":3552,"5,1243":3554,"5,1244":3557,"5,1245":3559,"5,1246":3563,"5,1247":3568,"5,1248":3570,"5,1249":3573,"5,1250":3576,"5,1251":3580,"5,1252":3583,"5,1253":3586,"5,1254":3587,"5,1255":3591,"5,1256":3595,"5,1257":3598,"5,1258":3602,"5,1259":3605,"5,1260":3608,"5,1261":3609,"5,1262":3613,"5,1263":3614,"5,1264":3618,"5,1265":3621,"5,1266":3625,"5,1267":3628,"5,1268":3630,"5,1269":3633,"5,1270":3638,"5,1271":3641,"5,1272":3643,"5,1273":3646,"5,1274":3648,"5,1275":3649,"5,1276":3650,"5,1277":3652,"5,1278":3654,"5,1279":3657,"5,1280":3660,"5,1281":3662,"5,1282":3665,"5,1283":3669,"5,1284":3674,"5,1285":3675,"5,1286":3679,"5,1287":3682,"5,1288":3686,"5,1289":3689,"5,1290":3690,"5,1292":3693,"5,1293":3694,"5,1294":3695,"5,1295":3696,"5,1296":3698,"5,1297":3700,"5,1298":3706,"5,1299":3709,"5,1300":3712,"5,1301":3713,"5,1302":3717,"5,1303":3720,"5,1304":3723,"5,1305":3724,"5,1306":3725,"5,1307":3727,"5,1308":3728,"5,1309":3731,"5,1310":3733,"5,1312":3736,"5,1313":3737,"5,1314":3740,"5,1315":3742,"5,1316":3745,"5,1319":3747,"5,1320":3749,"5,1321":3751,"5,1322":3754,"5,1323":3755,"5,1324":3757,"5,1325":3760,"5,1326":3763,"5,1327":3765,"5,1328":3769,"5,1329":3771,"5,1330":3774,"5,1331":3777,"5,1332":3780,"5,1333":3783,"5,1334":3785,"5,1335":3787,"5,1336":3788,"5,1337":3791,"5,1338":3792,"5,1339":3797,"5,1340":3802,"5,1341":3805,"5,1342":3808,"5,1343":3810,"5,1344":3813,"5,1345":3816,"5,1346":3817,"5,1347":3818,"5,1348":3821,"5,1349":3823,"5,1350":3827,"5,1351":3830,"5,1352":3833,"5,1353":3836,"5,1354":3838,"5,1355":3839,"5,1356":3844,"5,1357":3847,"5,1359":3849,"5,1360":3851,"5,1361":3852,"5,1362":3853,"5,1363":3854,"5,1364":3855,"5,1365":3858,"5,1366":3860,"5,1367":3862,"5,1368":3864,"5,1369":3865,"5,1370":3869,"5,1371":3872,"5,1372":3874,"5,1373":3877,"5,1374":3878,"5,1375":3881,"5,1376":3884,"5,1377":3888,"5,1378":3890,"5,1379":3893,"5,1380":3898,"5,1382":3901,"5,1383":3905,"5,1384":3909,"5,1385":3912,"5,1386":3915,"5,1387":3918,"5,1388":3919,"5,1389":3922,"5,1390":3923,"5,1391":3925,"5,1393":3926,"5,1394":3931,"5,1395":3933,"5,1396":3936,"5,1397":3939,"5,1398":3943,"5,1399":3947,"5,1400":3950,"5,1401":3951,"5,1402":3953,"5,1403":3956,"5,1404":3958,"5,1405":3960,"5,1406":3963,"5,1407":3964,"5,1408":3965,"5,1409":3967,"5,1410":3968,"5,1411":3969,"5,1412":3971,"5,1413":3975,"5,1414":3976,"5,1415":3978,"5,1416":3981,"5,1417":3984,"5,1418":3987,"5,1419":3988,"5,1420":3991,"5,1421":3994,"5,1422":3997,"5,1424":3999,"5,1425":4002,"5,1426":4006,"5,1427":4008,"5,1428":4011,"5,1429":4015,"5,1430":4016,"5,1431":4020,"5,1433":4021,"5,1434":4025,"5,1435":4029,"5,1436":4032,"5,1437":4034,"5,1438":4038,"5,1439":4039,"5,1440":4042,"5,1441":4046,"5,1442":4050,"5,1443":4053,"5,1444":4056,"5,1445":4061,"5,1446":4062,"5,1448":4066,"5,1450":4070,"5,1451":4072,"5,1452":4073,"5,1453":4076,"5,1454":4078,"5,1456":4080,"5,1457":4084,"5,1458":4085,"5,1459":4088,"5,1461":4091,"6,33":4094,"6,34":4098,"6,35":4103,"6,36":4108,"6,37":4113,"6,38":4118,"6,39":4124,"6,40":4128,"6,41":4134,"6,42":4138,"6,43":4143,"6,44":4148,"6,45":4152,"6,46":4156,"6,47":4161,"6,48":4167,"6,49":4171,"6,50":4176,"6,51":4183,"6,52":4188,"6,53":4192,"6,54":4196,"6,55":4200,"6,56":4206,"6,57":4211,"6,58":4216,"6,59":4222,"6,60":4227,"6,61":4232,"6,62":4237,"6,63":4242,"6,64":4247,"6,65":4252,"6,66":4257,"6,67":4262,"6,68":4267,"6,69":4271,"6,70":4276,"6,71":4281,"6,72":4287,"6,73":4293,"6,74":4298,"6,75":4304,"6,76":4309,"6,77":4316,"6,78":4320,"6,79":4325,"6,80":4332,"6,81":4337,"6,82":4342,"6,83":4346,"6,84":4351,"6,85":4355,"6,86":4360,"6,87":4363,"6,88":4370,"6,89":4374,"6,90":4381,"6,91":4386,"6,92":4392,"6,93":4396,"6,94":4401,"6,95":4406,"6,96":4411,"6,97":4415,"6,98":4421,"6,99":4427,"6,100":4432,"6,101":4438,"6,102":4444,"6,103":4449,"6,104":4455,"6,105":4462,"6,106":4467,"6,107":4472,"6,108":4478,"6,109":4483,"6,110":4487,"6,111":4492,"6,112":4496,"6,113":4500,"6,114":4505,"6,115":4510,"6,116":4516,"6,117":4522,"6,118":4529,"6,119":4538,"6,120":4548,"6,121":4559,"6,122":4569,"6,123":4575,"6,124":4582,"6,125":4587,"6,126":4593,"6,127":4598},"ٜ":{"1":[1,454],"2":[5,406],"3":[407,788],"4":[789,1120],"5":[1121,1461],"6":[33,127]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","2,5","2,5","2,5","2,5","2,7","2,7","2,8","2,8","2,9","2,10","2,11","2,11","2,12","2,12","2,12","2,13","2,13","2,13","2,14","2,14","2,14","2,14","2,15","2,15","2,15","2,16","2,16","2,16","2,17","2,17","2,17","2,18","2,18","2,19","2,19","2,20","2,21","2,21","2,22","2,22","2,22","2,22","2,23","2,23","2,23","2,24","2,25","2,25","2,26","2,26","2,26","2,27","2,27","2,27","2,28","2,28","2,28","2,29","2,29","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,33","2,33","2,33","2,34","2,34","2,34","2,34","2,35","2,35","2,36","2,36","2,36","2,37","2,37","2,37","2,38","2,38","2,38","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,45","2,45","2,46","2,46","2,46","2,46","2,46","2,47","2,47","2,47","2,47","2,49","2,49","2,50","2,50","2,51","2,51","2,51","2,51","2,51","2,52","2,52","2,52","2,52","2,53","2,53","2,53","2,53","2,53","2,54","2,54","2,54","2,55","2,56","2,56","2,56","2,56","2,57","2,57","2,58","2,58","2,59","2,59","2,59","2,60","2,60","2,60","2,60","2,61","2,61","2,61","2,62","2,62","2,63","2,63","2,63","2,63","2,64","2,65","2,65","2,65","2,65","2,66","2,66","2,66","2,66","2,67","2,67","2,68","2,68","2,69","2,69","2,70","2,70","2,70","2,71","2,71","2,71","2,72","2,72","2,72","2,74","2,74","2,74","2,75","2,75","2,76","2,76","2,76","2,76","2,77","2,77","2,77","2,77","2,78","2,78","2,78","2,79","2,79","2,80","2,80","2,80","2,81","2,81","2,81","2,81","2,82","2,82","2,83","2,83","2,84","2,85","2,85","2,85","2,86","2,86","2,86","2,86","2,87","2,87","2,87","2,88","2,88","2,88","2,88","2,89","2,89","2,90","2,90","2,90","2,91","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,95","2,96","2,96","2,97","2,97","2,98","2,98","2,98","2,99","2,99","2,99","2,99","2,100","2,100","2,100","2,101","2,101","2,101","2,101","2,102","2,102","2,103","2,103","2,103","2,104","2,104","2,104","2,105","2,105","2,106","2,106","2,106","2,106","2,106","2,107","2,108","2,108","2,108","2,108","2,109","2,110","2,110","2,110","2,111","2,111","2,111","2,111","2,112","2,112","2,112","2,112","2,114","2,114","2,114","2,116","2,116","2,117","2,117","2,117","2,117","2,118","2,118","2,119","2,119","2,119","2,119","2,120","2,120","2,121","2,121","2,122","2,122","2,123","2,123","2,124","2,124","2,124","2,125","2,126","2,126","2,126","2,126","2,127","2,127","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,131","2,131","2,132","2,132","2,132","2,133","2,133","2,133","2,134","2,134","2,134","2,135","2,135","2,136","2,138","2,138","2,138","2,138","2,139","2,139","2,139","2,140","2,140","2,141","2,141","2,141","2,142","2,142","2,142","2,143","2,144","2,144","2,145","2,145","2,145","2,145","2,145","2,146","2,146","2,146","2,147","2,147","2,147","2,147","2,148","2,148","2,149","2,149","2,149","2,149","2,150","2,153","2,153","2,153","2,153","2,154","2,154","2,154","2,155","2,155","2,156","2,156","2,156","2,158","2,158","2,158","2,159","2,159","2,160","2,160","2,160","2,160","2,161","2,161","2,162","2,162","2,163","2,163","2,163","2,163","2,164","2,165","2,165","2,167","2,168","2,168","2,169","2,170","2,171","2,171","2,171","2,171","2,172","2,172","2,172","2,173","2,173","2,173","2,173","2,174","2,174","2,174","2,174","2,175","2,175","2,175","2,175","2,176","2,176","2,176","2,176","2,176","2,177","2,177","2,178","2,178","2,178","2,179","2,180","2,181","2,181","2,181","2,182","2,183","2,183","2,184","2,184","2,184","2,184","2,185","2,185","2,185","2,185","2,186","2,187","2,187","2,187","2,188","2,188","2,188","2,189","2,189","2,190","2,190","2,190","2,191","2,192","2,192","2,192","2,192","2,192","2,193","2,193","2,194","2,194","2,194","2,195","2,195","2,195","2,195","2,196","2,196","2,196","2,196","2,197","2,199","2,199","2,199","2,200","2,200","2,200","2,200","2,201","2,202","2,202","2,202","2,203","2,203","2,203","2,204","2,204","2,204","2,204","2,205","2,205","2,205","2,205","2,205","2,206","2,206","2,206","2,207","2,207","2,207","2,207","2,207","2,208","2,208","2,208","2,209","2,209","2,210","2,210","2,210","2,211","2,212","2,212","2,213","2,213","2,214","2,214","2,214","2,215","2,216","2,216","2,216","2,216","2,216","2,217","2,218","2,218","2,218","2,218","2,219","2,219","2,219","2,219","2,219","2,219","2,220","2,220","2,220","2,221","2,221","2,221","2,222","2,222","2,222","2,222","2,222","2,223","2,223","2,224","2,224","2,225","2,225","2,225","2,226","2,226","2,227","2,227","2,227","2,228","2,228","2,229","2,229","2,229","2,229","2,229","2,230","2,231","2,231","2,231","2,232","2,233","2,233","2,234","2,234","2,234","2,235","2,235","2,235","2,236","2,236","2,237","2,237","2,238","2,238","2,239","2,240","2,241","2,241","2,242","2,242","2,243","2,243","2,243","2,244","2,244","2,245","2,245","2,247","2,248","2,248","2,248","2,248","2,249","2,249","2,249","2,249","2,250","2,250","2,250","2,251","2,251","2,251","2,252","2,252","2,252","2,252","2,253","2,253","2,253","2,253","2,253","2,254","2,255","2,255","2,255","2,256","2,256","2,257","2,258","2,259","2,259","2,259","2,260","2,262","2,263","2,263","2,265","2,265","2,265","2,265","2,266","2,266","2,266","2,267","2,268","2,268","2,269","2,269","2,270","2,270","2,270","2,271","2,271","2,271","2,272","2,272","2,273","2,273","2,273","2,274","2,274","2,275","2,275","2,275","2,275","2,276","2,276","2,276","2,277","2,277","2,278","2,278","2,278","2,278","2,279","2,279","2,279","2,280","2,280","2,280","2,281","2,281","2,282","2,283","2,283","2,284","2,286","2,287","2,287","2,287","2,287","2,288","2,288","2,288","2,289","2,289","2,289","2,290","2,290","2,290","2,290","2,291","2,292","2,293","2,293","2,293","2,294","2,294","2,295","2,295","2,295","2,297","2,297","2,297","2,298","2,298","2,298","2,299","2,300","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,304","2,304","2,304","2,305","2,305","2,305","2,306","2,306","2,306","2,306","2,307","2,307","2,308","2,308","2,309","2,309","2,310","2,311","2,311","2,311","2,311","2,312","2,312","2,313","2,313","2,313","2,313","2,314","2,314","2,315","2,315","2,315","2,316","2,316","2,316","2,316","2,316","2,317","2,317","2,317","2,318","2,319","2,319","2,319","2,320","2,320","2,321","2,321","2,321","2,321","2,321","2,322","2,322","2,322","2,323","2,323","2,323","2,323","2,323","2,324","2,325","2,325","2,325","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,327","2,327","2,327","2,329","2,330","2,330","2,330","2,331","2,331","2,331","2,332","2,332","2,334","2,334","2,334","2,335","2,335","2,335","2,335","2,336","2,336","2,337","2,338","2,338","2,339","2,340","2,340","2,341","2,341","2,341","2,342","2,342","2,342","2,343","2,343","2,343","2,344","2,344","2,344","2,345","2,345","2,345","2,345","2,346","2,346","2,347","2,347","2,347","2,348","2,349","2,349","2,349","2,349","2,350","2,350","2,350","2,351","2,351","2,351","2,352","2,352","2,353","2,353","2,353","2,353","2,353","2,354","2,354","2,354","2,354","2,355","2,355","2,355","2,355","2,355","2,356","2,356","2,357","2,358","2,358","2,358","2,359","2,359","2,360","2,360","2,361","2,361","2,361","2,361","2,361","2,364","2,364","2,364","2,365","2,366","2,366","2,367","2,368","2,368","2,368","2,369","2,369","2,370","2,370","2,370","2,370","2,371","2,371","2,372","2,372","2,374","2,375","2,375","2,375","2,376","2,376","2,377","2,377","2,378","2,378","2,378","2,379","2,379","2,379","2,379","2,380","2,380","2,380","2,380","2,381","2,381","2,382","2,382","2,382","2,383","2,384","2,384","2,384","2,384","2,384","2,385","2,385","2,386","2,386","2,386","2,387","2,387","2,387","2,388","2,388","2,388","2,388","2,389","2,389","2,390","2,390","2,391","2,391","2,392","2,392","2,393","2,393","2,393","2,394","2,394","2,394","2,395","2,395","2,395","2,396","2,396","2,397","2,398","2,398","2,398","2,399","2,399","2,400","2,400","2,400","2,400","2,401","2,402","2,402","2,402","2,402","2,402","2,403","2,403","2,403","2,404","2,404","2,405","2,405","2,405","2,405","2,406","2,406","2,406","3,407","3,407","3,407","3,408","3,408","3,408","3,409","3,409","3,410","3,410","3,410","3,411","3,411","3,411","3,411","3,412","3,412","3,413","3,413","3,415","3,415","3,415","3,417","3,417","3,417","3,418","3,418","3,418","3,418","3,419","3,419","3,419","3,419","3,420","3,421","3,421","3,422","3,422","3,422","3,422","3,423","3,423","3,423","3,423","3,423","3,424","3,426","3,426","3,426","3,427","3,427","3,427","3,428","3,428","3,428","3,429","3,429","3,429","3,429","3,430","3,430","3,430","3,431","3,431","3,432","3,432","3,433","3,433","3,433","3,433","3,434","3,434","3,434","3,435","3,435","3,435","3,436","3,436","3,436","3,437","3,437","3,438","3,438","3,438","3,439","3,439","3,439","3,440","3,441","3,441","3,442","3,442","3,442","3,443","3,443","3,443","3,443","3,443","3,444","3,444","3,445","3,445","3,446","3,446","3,447","3,447","3,447","3,448","3,448","3,448","3,449","3,449","3,449","3,449","3,450","3,450","3,450","3,451","3,451","3,452","3,452","3,453","3,453","3,453","3,453","3,453","3,454","3,454","3,454","3,454","3,455","3,456","3,456","3,456","3,456","3,457","3,457","3,457","3,458","3,459","3,459","3,460","3,461","3,461","3,461","3,462","3,462","3,463","3,463","3,464","3,464","3,464","3,464","3,465","3,465","3,465","3,466","3,467","3,467","3,468","3,468","3,468","3,469","3,470","3,470","3,470","3,471","3,471","3,472","3,472","3,472","3,472","3,472","3,473","3,473","3,473","3,473","3,474","3,474","3,474","3,475","3,475","3,475","3,476","3,476","3,477","3,477","3,477","3,477","3,478","3,478","3,478","3,479","3,479","3,479","3,480","3,480","3,482","3,482","3,482","3,482","3,483","3,483","3,483","3,484","3,484","3,484","3,485","3,485","3,485","3,485","3,486","3,486","3,487","3,487","3,487","3,488","3,488","3,489","3,489","3,489","3,490","3,490","3,490","3,491","3,491","3,491","3,491","3,492","3,492","3,492","3,493","3,494","3,494","3,495","3,495","3,495","3,495","3,496","3,496","3,496","3,496","3,497","3,497","3,497","3,497","3,497","3,498","3,498","3,499","3,499","3,499","3,500","3,500","3,501","3,501","3,501","3,502","3,502","3,502","3,503","3,503","3,503","3,503","3,503","3,504","3,504","3,505","3,505","3,505","3,506","3,506","3,507","3,507","3,507","3,507","3,508","3,508","3,508","3,508","3,509","3,509","3,510","3,511","3,512","3,512","3,513","3,514","3,514","3,514","3,514","3,515","3,515","3,516","3,516","3,516","3,517","3,517","3,517","3,517","3,518","3,518","3,519","3,519","3,519","3,519","3,520","3,520","3,520","3,521","3,521","3,521","3,521","3,522","3,522","3,522","3,523","3,523","3,523","3,524","3,524","3,524","3,525","3,526","3,526","3,526","3,526","3,527","3,527","3,527","3,528","3,528","3,529","3,529","3,529","3,530","3,530","3,530","3,531","3,531","3,532","3,532","3,532","3,532","3,533","3,533","3,533","3,533","3,534","3,534","3,535","3,535","3,535","3,535","3,535","3,536","3,536","3,537","3,537","3,538","3,538","3,538","3,538","3,539","3,539","3,539","3,539","3,540","3,540","3,540","3,541","3,541","3,541","3,542","3,543","3,543","3,544","3,544","3,544","3,544","3,545","3,545","3,545","3,546","3,547","3,547","3,547","3,548","3,548","3,549","3,549","3,550","3,550","3,550","3,550","3,551","3,551","3,552","3,552","3,552","3,553","3,553","3,553","3,554","3,554","3,554","3,554","3,555","3,555","3,555","3,556","3,556","3,556","3,557","3,557","3,557","3,558","3,558","3,558","3,558","3,559","3,559","3,559","3,560","3,560","3,561","3,561","3,561","3,562","3,562","3,562","3,563","3,563","3,563","3,564","3,564","3,565","3,565","3,565","3,566","3,566","3,567","3,567","3,568","3,568","3,568","3,568","3,569","3,569","3,569","3,570","3,570","3,571","3,571","3,572","3,572","3,572","3,572","3,573","3,573","3,573","3,574","3,574","3,574","3,575","3,575","3,575","3,576","3,576","3,576","3,576","3,577","3,578","3,578","3,579","3,579","3,579","3,579","3,579","3,580","3,581","3,581","3,581","3,582","3,582","3,582","3,582","3,583","3,583","3,583","3,583","3,584","3,584","3,584","3,585","3,587","3,587","3,587","3,587","3,588","3,588","3,588","3,589","3,589","3,589","3,589","3,590","3,590","3,590","3,591","3,591","3,591","3,592","3,592","3,592","3,592","3,592","3,593","3,593","3,593","3,593","3,594","3,594","3,595","3,595","3,595","3,595","3,595","3,595","3,596","3,596","3,596","3,596","3,597","3,597","3,597","3,598","3,598","3,598","3,598","3,599","3,599","3,600","3,600","3,601","3,601","3,601","3,602","3,602","3,603","3,603","3,604","3,604","3,604","3,604","3,605","3,605","3,606","3,606","3,607","3,607","3,607","3,607","3,607","3,608","3,609","3,610","3,610","3,610","3,610","3,611","3,611","3,611","3,611","3,612","3,612","3,612","3,613","3,613","3,614","3,614","3,615","3,615","3,615","3,615","3,616","3,616","3,616","3,616","3,617","3,617","3,618","3,618","3,618","3,619","3,619","3,620","3,620","3,621","3,622","3,622","3,623","3,624","3,624","3,625","3,625","3,625","3,626","3,626","3,627","3,627","3,627","3,627","3,627","3,628","3,629","3,629","3,629","3,629","3,630","3,632","3,632","3,633","3,633","3,633","3,634","3,634","3,635","3,635","3,636","3,637","3,637","3,638","3,638","3,638","3,639","3,639","3,639","3,639","3,640","3,640","3,641","3,641","3,641","3,641","3,642","3,642","3,642","3,643","3,643","3,643","3,643","3,644","3,644","3,645","3,645","3,647","3,648","3,648","3,648","3,649","3,649","3,649","3,649","3,650","3,650","3,651","3,651","3,652","3,653","3,653","3,654","3,655","3,655","3,655","3,655","3,656","3,656","3,657","3,658","3,659","3,659","3,659","3,659","3,659","3,660","3,660","3,660","3,660","3,661","3,661","3,663","3,663","3,664","3,664","3,665","3,665","3,665","3,666","3,666","3,667","3,667","3,668","3,668","3,669","3,669","3,670","3,670","3,670","3,671","3,671","3,671","3,672","3,672","3,672","3,673","3,673","3,674","3,674","3,675","3,675","3,676","3,676","3,676","3,676","3,677","3,677","3,678","3,678","3,679","3,679","3,679","3,680","3,680","3,680","3,680","3,681","3,681","3,681","3,681","3,682","3,682","3,682","3,683","3,683","3,683","3,684","3,684","3,684","3,684","3,684","3,685","3,685","3,686","3,686","3,686","3,687","3,687","3,687","3,688","3,688","3,688","3,689","3,689","3,689","3,690","3,690","3,691","3,692","3,693","3,693","3,693","3,694","3,694","3,695","3,695","3,695","3,695","3,695","3,695","3,696","3,696","3,696","3,697","3,697","3,697","3,698","3,698","3,699","3,699","3,699","3,699","3,700","3,700","3,700","3,701","3,702","3,702","3,702","3,702","3,703","3,703","3,703","3,704","3,704","3,704","3,704","3,705","3,705","3,705","3,706","3,706","3,706","3,706","3,707","3,707","3,707","3,708","3,708","3,708","3,709","3,709","3,709","3,710","3,711","3,711","3,711","3,711","3,712","3,712","3,712","3,712","3,713","3,713","3,713","3,714","3,714","3,715","3,715","3,715","3,716","3,716","3,716","3,716","3,717","3,717","3,717","3,717","3,718","3,719","3,719","3,719","3,721","3,721","3,722","3,722","3,724","3,724","3,725","3,725","3,725","3,727","3,727","3,727","3,728","3,728","3,729","3,729","3,729","3,730","3,731","3,732","3,732","3,733","3,734","3,734","3,734","3,734","3,735","3,735","3,736","3,737","3,737","3,737","3,738","3,738","3,738","3,739","3,740","3,740","3,740","3,741","3,741","3,742","3,742","3,743","3,743","3,743","3,743","3,744","3,744","3,745","3,745","3,745","3,746","3,746","3,746","3,746","3,747","3,747","3,747","3,747","3,748","3,748","3,749","3,749","3,749","3,750","3,750","3,750","3,751","3,751","3,752","3,753","3,753","3,754","3,754","3,754","3,755","3,755","3,756","3,756","3,756","3,756","3,756","3,757","3,757","3,758","3,758","3,758","3,758","3,759","3,759","3,759","3,760","3,761","3,761","3,762","3,762","3,762","3,763","3,763","3,763","3,763","3,764","3,764","3,765","3,765","3,766","3,766","3,767","3,767","3,768","3,768","3,769","3,769","3,769","3,769","3,770","3,770","3,770","3,771","3,771","3,772","3,772","3,772","3,773","3,773","3,773","3,773","3,774","3,774","3,774","3,775","3,775","3,776","3,776","3,776","3,776","3,776","3,777","3,777","3,777","3,778","3,778","3,778","3,779","3,779","3,779","3,780","3,780","3,780","3,780","3,782","3,782","3,783","3,783","3,783","3,784","3,784","3,785","3,785","3,786","3,786","3,786","3,787","3,787","3,787","3,788","3,788","4,789","4,789","4,789","4,789","4,790","4,790","4,791","4,791","4,792","4,792","4,792","4,792","4,793","4,793","4,793","4,794","4,794","4,794","4,795","4,796","4,796","4,796","4,797","4,797","4,797","4,798","4,798","4,798","4,798","4,799","4,799","4,800","4,800","4,800","4,801","4,801","4,801","4,802","4,802","4,802","4,802","4,803","4,803","4,804","4,804","4,804","4,804","4,805","4,805","4,805","4,805","4,806","4,806","4,806","4,806","4,807","4,808","4,808","4,808","4,809","4,809","4,809","4,809","4,809","4,811","4,811","4,811","4,812","4,812","4,812","4,813","4,813","4,813","4,813","4,815","4,816","4,816","4,817","4,817","4,818","4,818","4,818","4,818","4,819","4,819","4,819","4,819","4,819","4,820","4,820","4,820","4,821","4,822","4,822","4,822","4,823","4,823","4,823","4,824","4,824","4,825","4,825","4,825","4,825","4,825","4,826","4,826","4,826","4,826","4,827","4,827","4,827","4,827","4,828","4,828","4,828","4,828","4,829","4,829","4,830","4,830","4,830","4,831","4,831","4,832","4,832","4,833","4,833","4,833","4,833","4,834","4,834","4,835","4,835","4,835","4,836","4,836","4,837","4,838","4,838","4,838","4,838","4,839","4,839","4,839","4,840","4,840","4,841","4,841","4,841","4,841","4,842","4,842","4,842","4,842","4,843","4,843","4,843","4,844","4,844","4,844","4,844","4,845","4,846","4,847","4,847","4,847","4,848","4,848","4,848","4,849","4,850","4,850","4,851","4,851","4,853","4,853","4,854","4,854","4,854","4,854","4,855","4,855","4,856","4,856","4,856","4,857","4,857","4,858","4,858","4,858","4,858","4,859","4,859","4,860","4,860","4,860","4,861","4,861","4,863","4,863","4,863","4,864","4,864","4,864","4,865","4,865","4,866","4,866","4,866","4,866","4,866","4,867","4,867","4,867","4,868","4,869","4,869","4,869","4,870","4,870","4,870","4,871","4,871","4,872","4,872","4,872","4,873","4,873","4,875","4,876","4,876","4,876","4,877","4,877","4,878","4,879","4,879","4,879","4,880","4,880","4,881","4,881","4,882","4,882","4,882","4,883","4,883","4,883","4,884","4,884","4,885","4,885","4,885","4,886","4,887","4,887","4,887","4,888","4,889","4,890","4,890","4,890","4,891","4,891","4,891","4,892","4,892","4,892","4,892","4,892","4,893","4,894","4,894","4,894","4,894","4,895","4,895","4,896","4,896","4,897","4,897","4,897","4,898","4,898","4,898","4,898","4,899","4,899","4,899","4,899","4,899","4,900","4,901","4,903","4,903","4,903","4,904","4,905","4,906","4,907","4,907","4,908","4,909","4,910","4,911","4,911","4,911","4,912","4,912","4,912","4,913","4,913","4,914","4,914","4,915","4,916","4,916","4,917","4,917","4,918","4,918","4,918","4,918","4,919","4,920","4,920","4,921","4,921","4,921","4,922","4,922","4,923","4,923","4,923","4,924","4,925","4,925","4,926","4,926","4,926","4,927","4,927","4,928","4,928","4,929","4,929","4,929","4,930","4,930","4,931","4,931","4,931","4,932","4,933","4,933","4,933","4,933","4,934","4,934","4,934","4,935","4,935","4,935","4,936","4,936","4,937","4,937","4,938","4,938","4,938","4,938","4,939","4,940","4,940","4,941","4,941","4,941","4,942","4,942","4,942","4,943","4,943","4,943","4,943","4,944","4,944","4,944","4,945","4,945","4,946","4,946","4,946","4,947","4,947","4,947","4,948","4,948","4,949","4,949","4,949","4,949","4,950","4,950","4,950","4,950","4,951","4,951","4,952","4,952","4,952","4,952","4,953","4,953","4,953","4,954","4,954","4,955","4,955","4,955","4,956","4,956","4,957","4,957","4,957","4,957","4,958","4,958","4,958","4,958","4,959","4,960","4,960","4,960","4,960","4,961","4,961","4,962","4,962","4,962","4,962","4,963","4,963","4,963","4,964","4,964","4,965","4,965","4,966","4,966","4,967","4,967","4,967","4,968","4,968","4,969","4,969","4,969","4,970","4,970","4,970","4,971","4,971","4,972","4,972","4,972","4,973","4,973","4,974","4,974","4,975","4,975","4,975","4,976","4,976","4,977","4,977","4,978","4,978","4,978","4,979","4,979","4,979","4,980","4,980","4,980","4,981","4,981","4,981","4,982","4,982","4,982","4,983","4,984","4,984","4,984","4,985","4,985","4,985","4,986","4,987","4,987","4,987","4,988","4,988","4,989","4,989","4,989","4,989","4,990","4,990","4,990","4,991","4,992","4,992","4,992","4,994","4,994","4,994","4,994","4,994","4,995","4,995","4,995","4,995","4,996","4,996","4,996","4,997","4,997","4,997","4,999","4,999","4,1000","4,1000","4,1001","4,1001","4,1001","4,1002","4,1002","4,1003","4,1003","4,1004","4,1004","4,1004","4,1005","4,1005","4,1005","4,1006","4,1006","4,1006","4,1007","4,1007","4,1008","4,1008","4,1008","4,1009","4,1009","4,1009","4,1010","4,1010","4,1010","4,1010","4,1011","4,1011","4,1012","4,1012","4,1012","4,1013","4,1013","4,1013","4,1014","4,1014","4,1015","4,1015","4,1015","4,1016","4,1016","4,1016","4,1017","4,1017","4,1018","4,1018","4,1018","4,1019","4,1020","4,1020","4,1021","4,1021","4,1021","4,1022","4,1022","4,1022","4,1023","4,1023","4,1023","4,1024","4,1024","4,1025","4,1025","4,1026","4,1026","4,1026","4,1027","4,1028","4,1028","4,1028","4,1029","4,1029","4,1029","4,1029","4,1030","4,1031","4,1031","4,1031","4,1032","4,1032","4,1032","4,1032","4,1033","4,1033","4,1033","4,1034","4,1034","4,1034","4,1034","4,1035","4,1035","4,1036","4,1036","4,1037","4,1037","4,1037","4,1037","4,1037","4,1038","4,1038","4,1039","4,1039","4,1039","4,1039","4,1040","4,1040","4,1040","4,1041","4,1041","4,1041","4,1042","4,1043","4,1043","4,1043","4,1044","4,1044","4,1044","4,1044","4,1045","4,1045","4,1046","4,1046","4,1046","4,1047","4,1048","4,1048","4,1049","4,1050","4,1050","4,1050","4,1050","4,1051","4,1051","4,1051","4,1051","4,1052","4,1052","4,1052","4,1053","4,1053","4,1054","4,1054","4,1054","4,1055","4,1055","4,1055","4,1056","4,1056","4,1056","4,1057","4,1057","4,1057","4,1058","4,1058","4,1058","4,1058","4,1059","4,1060","4,1060","4,1060","4,1061","4,1062","4,1062","4,1062","4,1063","4,1063","4,1063","4,1064","4,1064","4,1065","4,1065","4,1065","4,1066","4,1067","4,1067","4,1067","4,1068","4,1068","4,1069","4,1069","4,1069","4,1071","4,1072","4,1072","4,1073","4,1073","4,1073","4,1073","4,1074","4,1075","4,1075","4,1075","4,1075","4,1076","4,1076","4,1076","4,1076","4,1077","4,1077","4,1077","4,1078","4,1078","4,1078","4,1078","4,1079","4,1080","4,1081","4,1081","4,1081","4,1082","4,1082","4,1083","4,1083","4,1083","4,1083","4,1084","4,1084","4,1084","4,1085","4,1085","4,1085","4,1086","4,1086","4,1086","4,1087","4,1088","4,1088","4,1089","4,1090","4,1090","4,1090","4,1090","4,1091","4,1091","4,1091","4,1092","4,1092","4,1092","4,1093","4,1093","4,1093","4,1093","4,1094","4,1095","4,1095","4,1095","4,1095","4,1097","4,1097","4,1098","4,1098","4,1098","4,1098","4,1099","4,1099","4,1100","4,1100","4,1101","4,1101","4,1103","4,1103","4,1103","4,1103","4,1104","4,1104","4,1105","4,1106","4,1106","4,1106","4,1108","4,1108","4,1109","4,1109","4,1109","4,1110","4,1110","4,1110","4,1111","4,1111","4,1112","4,1113","4,1113","4,1114","4,1115","4,1115","4,1117","4,1117","4,1117","4,1117","4,1118","4,1118","4,1119","4,1119","4,1120","4,1120","4,1120","4,1120","5,1121","5,1121","5,1121","5,1122","5,1122","5,1123","5,1123","5,1124","5,1124","5,1124","5,1125","5,1125","5,1125","5,1125","5,1126","5,1126","5,1126","5,1127","5,1127","5,1127","5,1127","5,1128","5,1128","5,1129","5,1130","5,1130","5,1131","5,1131","5,1131","5,1131","5,1131","5,1132","5,1132","5,1132","5,1132","5,1133","5,1133","5,1133","5,1134","5,1134","5,1134","5,1135","5,1136","5,1137","5,1137","5,1138","5,1138","5,1138","5,1139","5,1139","5,1140","5,1140","5,1141","5,1141","5,1141","5,1142","5,1143","5,1143","5,1143","5,1144","5,1144","5,1144","5,1145","5,1146","5,1146","5,1146","5,1146","5,1147","5,1147","5,1147","5,1148","5,1148","5,1148","5,1149","5,1149","5,1150","5,1150","5,1150","5,1150","5,1152","5,1152","5,1152","5,1153","5,1154","5,1154","5,1154","5,1155","5,1156","5,1157","5,1157","5,1158","5,1158","5,1159","5,1159","5,1160","5,1160","5,1160","5,1161","5,1161","5,1162","5,1163","5,1163","5,1163","5,1164","5,1164","5,1164","5,1165","5,1166","5,1166","5,1166","5,1167","5,1167","5,1168","5,1168","5,1168","5,1168","5,1169","5,1169","5,1169","5,1170","5,1170","5,1171","5,1171","5,1171","5,1172","5,1173","5,1173","5,1174","5,1174","5,1174","5,1174","5,1175","5,1175","5,1175","5,1176","5,1176","5,1177","5,1179","5,1179","5,1179","5,1180","5,1181","5,1181","5,1181","5,1182","5,1182","5,1182","5,1182","5,1183","5,1183","5,1183","5,1183","5,1184","5,1184","5,1184","5,1185","5,1185","5,1185","5,1186","5,1187","5,1187","5,1187","5,1188","5,1188","5,1188","5,1188","5,1188","5,1189","5,1190","5,1190","5,1190","5,1190","5,1190","5,1191","5,1192","5,1193","5,1193","5,1193","5,1193","5,1194","5,1195","5,1195","5,1195","5,1196","5,1198","5,1198","5,1199","5,1199","5,1201","5,1201","5,1202","5,1203","5,1204","5,1204","5,1205","5,1205","5,1206","5,1206","5,1206","5,1207","5,1207","5,1207","5,1208","5,1208","5,1208","5,1209","5,1209","5,1209","5,1210","5,1210","5,1211","5,1211","5,1212","5,1212","5,1212","5,1212","5,1213","5,1213","5,1213","5,1215","5,1215","5,1215","5,1216","5,1216","5,1216","5,1217","5,1218","5,1218","5,1218","5,1219","5,1220","5,1220","5,1220","5,1220","5,1221","5,1221","5,1221","5,1222","5,1222","5,1223","5,1223","5,1224","5,1225","5,1225","5,1226","5,1226","5,1226","5,1226","5,1227","5,1227","5,1228","5,1228","5,1229","5,1229","5,1230","5,1230","5,1231","5,1231","5,1231","5,1232","5,1232","5,1233","5,1233","5,1233","5,1234","5,1234","5,1234","5,1235","5,1235","5,1235","5,1236","5,1236","5,1236","5,1236","5,1237","5,1237","5,1238","5,1238","5,1239","5,1239","5,1240","5,1241","5,1242","5,1242","5,1243","5,1243","5,1243","5,1244","5,1244","5,1245","5,1245","5,1245","5,1245","5,1246","5,1246","5,1246","5,1246","5,1246","5,1247","5,1247","5,1248","5,1248","5,1248","5,1249","5,1249","5,1249","5,1250","5,1250","5,1250","5,1250","5,1251","5,1251","5,1251","5,1252","5,1252","5,1252","5,1253","5,1254","5,1254","5,1254","5,1254","5,1255","5,1255","5,1255","5,1255","5,1256","5,1256","5,1256","5,1257","5,1257","5,1257","5,1257","5,1258","5,1258","5,1258","5,1259","5,1259","5,1259","5,1260","5,1261","5,1261","5,1261","5,1261","5,1262","5,1263","5,1263","5,1263","5,1263","5,1264","5,1264","5,1264","5,1265","5,1265","5,1265","5,1265","5,1266","5,1266","5,1266","5,1267","5,1267","5,1268","5,1268","5,1268","5,1269","5,1269","5,1269","5,1269","5,1269","5,1270","5,1270","5,1270","5,1271","5,1271","5,1272","5,1272","5,1272","5,1273","5,1273","5,1274","5,1275","5,1276","5,1276","5,1277","5,1277","5,1278","5,1278","5,1278","5,1279","5,1279","5,1279","5,1280","5,1280","5,1281","5,1281","5,1281","5,1282","5,1282","5,1282","5,1282","5,1283","5,1283","5,1283","5,1283","5,1283","5,1284","5,1285","5,1285","5,1285","5,1285","5,1286","5,1286","5,1286","5,1287","5,1287","5,1287","5,1287","5,1288","5,1288","5,1288","5,1289","5,1290","5,1290","5,1290","5,1292","5,1293","5,1294","5,1295","5,1295","5,1296","5,1296","5,1297","5,1297","5,1297","5,1297","5,1297","5,1297","5,1298","5,1298","5,1298","5,1299","5,1299","5,1299","5,1300","5,1301","5,1301","5,1301","5,1301","5,1302","5,1302","5,1302","5,1303","5,1303","5,1303","5,1304","5,1305","5,1306","5,1306","5,1307","5,1308","5,1308","5,1308","5,1309","5,1309","5,1310","5,1310","5,1310","5,1312","5,1313","5,1313","5,1313","5,1314","5,1314","5,1315","5,1315","5,1315","5,1316","5,1316","5,1319","5,1319","5,1320","5,1320","5,1321","5,1321","5,1321","5,1322","5,1323","5,1323","5,1324","5,1324","5,1324","5,1325","5,1325","5,1325","5,1326","5,1326","5,1327","5,1327","5,1327","5,1327","5,1328","5,1328","5,1329","5,1329","5,1329","5,1330","5,1330","5,1330","5,1331","5,1331","5,1331","5,1332","5,1332","5,1332","5,1333","5,1333","5,1334","5,1334","5,1335","5,1336","5,1336","5,1336","5,1337","5,1338","5,1338","5,1338","5,1338","5,1338","5,1339","5,1339","5,1339","5,1339","5,1339","5,1340","5,1340","5,1340","5,1341","5,1341","5,1341","5,1342","5,1342","5,1343","5,1343","5,1343","5,1344","5,1344","5,1344","5,1345","5,1346","5,1347","5,1347","5,1347","5,1348","5,1348","5,1349","5,1349","5,1349","5,1349","5,1350","5,1350","5,1350","5,1351","5,1351","5,1351","5,1352","5,1352","5,1352","5,1353","5,1353","5,1354","5,1355","5,1355","5,1355","5,1355","5,1355","5,1356","5,1356","5,1356","5,1357","5,1357","5,1359","5,1359","5,1360","5,1361","5,1362","5,1363","5,1364","5,1364","5,1364","5,1365","5,1365","5,1366","5,1366","5,1367","5,1367","5,1368","5,1369","5,1369","5,1369","5,1369","5,1370","5,1370","5,1370","5,1371","5,1371","5,1372","5,1372","5,1372","5,1373","5,1374","5,1374","5,1374","5,1375","5,1375","5,1375","5,1376","5,1376","5,1376","5,1376","5,1377","5,1377","5,1378","5,1378","5,1378","5,1379","5,1379","5,1379","5,1379","5,1379","5,1380","5,1380","5,1380","5,1382","5,1382","5,1382","5,1382","5,1383","5,1383","5,1383","5,1383","5,1384","5,1384","5,1384","5,1385","5,1385","5,1385","5,1386","5,1386","5,1386","5,1387","5,1388","5,1388","5,1388","5,1389","5,1390","5,1390","5,1391","5,1393","5,1393","5,1393","5,1393","5,1393","5,1394","5,1394","5,1395","5,1395","5,1395","5,1396","5,1396","5,1396","5,1397","5,1397","5,1397","5,1397","5,1398","5,1398","5,1398","5,1398","5,1399","5,1399","5,1399","5,1400","5,1401","5,1401","5,1402","5,1402","5,1402","5,1403","5,1403","5,1404","5,1404","5,1405","5,1405","5,1405","5,1406","5,1407","5,1408","5,1408","5,1409","5,1410","5,1411","5,1411","5,1412","5,1412","5,1412","5,1412","5,1413","5,1414","5,1414","5,1415","5,1415","5,1415","5,1416","5,1416","5,1416","5,1417","5,1417","5,1417","5,1418","5,1419","5,1419","5,1419","5,1420","5,1420","5,1420","5,1421","5,1421","5,1421","5,1422","5,1422","5,1424","5,1424","5,1424","5,1425","5,1425","5,1425","5,1425","5,1426","5,1426","5,1427","5,1427","5,1427","5,1428","5,1428","5,1428","5,1428","5,1429","5,1430","5,1430","5,1430","5,1430","5,1431","5,1433","5,1433","5,1433","5,1433","5,1434","5,1434","5,1434","5,1434","5,1435","5,1435","5,1435","5,1436","5,1436","5,1437","5,1437","5,1437","5,1437","5,1438","5,1439","5,1439","5,1439","5,1440","5,1440","5,1440","5,1440","5,1441","5,1441","5,1441","5,1441","5,1442","5,1442","5,1442","5,1443","5,1443","5,1443","5,1444","5,1444","5,1444","5,1444","5,1444","5,1445","5,1446","5,1446","5,1446","5,1446","5,1448","5,1448","5,1448","5,1448","5,1450","5,1450","5,1451","5,1452","5,1452","5,1452","5,1453","5,1453","5,1454","5,1454","5,1456","5,1456","5,1456","5,1456","5,1457","5,1458","5,1458","5,1458","5,1459","5,1459","5,1459","5,1461","5,1461","5,1461","6,33","6,33","6,33","6,33","6,34","6,34","6,34","6,34","6,34","6,35","6,35","6,35","6,35","6,35","6,36","6,36","6,36","6,36","6,36","6,37","6,37","6,37","6,37","6,37","6,38","6,38","6,38","6,38","6,38","6,38","6,39","6,39","6,39","6,39","6,40","6,40","6,40","6,40","6,40","6,40","6,41","6,41","6,41","6,41","6,42","6,42","6,42","6,42","6,42","6,43","6,43","6,43","6,43","6,43","6,44","6,44","6,44","6,44","6,45","6,45","6,45","6,45","6,46","6,46","6,46","6,46","6,46","6,47","6,47","6,47","6,47","6,47","6,47","6,48","6,48","6,48","6,48","6,49","6,49","6,49","6,49","6,49","6,50","6,50","6,50","6,50","6,50","6,50","6,50","6,51","6,51","6,51","6,51","6,51","6,52","6,52","6,52","6,52","6,53","6,53","6,53","6,53","6,54","6,54","6,54","6,54","6,55","6,55","6,55","6,55","6,55","6,55","6,56","6,56","6,56","6,56","6,56","6,57","6,57","6,57","6,57","6,57","6,58","6,58","6,58","6,58","6,58","6,58","6,59","6,59","6,59","6,59","6,59","6,60","6,60","6,60","6,60","6,60","6,61","6,61","6,61","6,61","6,61","6,62","6,62","6,62","6,62","6,62","6,63","6,63","6,63","6,63","6,63","6,64","6,64","6,64","6,64","6,64","6,65","6,65","6,65","6,65","6,65","6,66","6,66","6,66","6,66","6,66","6,67","6,67","6,67","6,67","6,67","6,68","6,68","6,68","6,68","6,69","6,69","6,69","6,69","6,69","6,70","6,70","6,70","6,70","6,70","6,71","6,71","6,71","6,71","6,71","6,71","6,72","6,72","6,72","6,72","6,72","6,72","6,73","6,73","6,73","6,73","6,73","6,74","6,74","6,74","6,74","6,74","6,74","6,75","6,75","6,75","6,75","6,75","6,76","6,76","6,76","6,76","6,76","6,76","6,76","6,77","6,77","6,77","6,77","6,78","6,78","6,78","6,78","6,78","6,79","6,79","6,79","6,79","6,79","6,79","6,79","6,80","6,80","6,80","6,80","6,80","6,81","6,81","6,81","6,81","6,81","6,82","6,82","6,82","6,82","6,83","6,83","6,83","6,83","6,83","6,84","6,84","6,84","6,84","6,85","6,85","6,85","6,85","6,85","6,86","6,86","6,86","6,87","6,87","6,87","6,87","6,87","6,87","6,87","6,88","6,88","6,88","6,88","6,89","6,89","6,89","6,89","6,89","6,89","6,89","6,90","6,90","6,90","6,90","6,90","6,91","6,91","6,91","6,91","6,91","6,91","6,92","6,92","6,92","6,92","6,93","6,93","6,93","6,93","6,93","6,94","6,94","6,94","6,94","6,94","6,95","6,95","6,95","6,95","6,95","6,96","6,96","6,96","6,96","6,97","6,97","6,97","6,97","6,97","6,97","6,98","6,98","6,98","6,98","6,98","6,98","6,99","6,99","6,99","6,99","6,99","6,100","6,100","6,100","6,100","6,100","6,100","6,101","6,101","6,101","6,101","6,101","6,101","6,102","6,102","6,102","6,102","6,102","6,103","6,103","6,103","6,103","6,103","6,103","6,104","6,104","6,104","6,104","6,104","6,104","6,104","6,105","6,105","6,105","6,105","6,105","6,106","6,106","6,106","6,106","6,106","6,107","6,107","6,107","6,107","6,107","6,107","6,108","6,108","6,108","6,108","6,108","6,109","6,109","6,109","6,109","6,110","6,110","6,110","6,110","6,110","6,111","6,111","6,111","6,111","6,112","6,112","6,112","6,112","6,113","6,113","6,113","6,113","6,113","6,114","6,114","6,114","6,114","6,114","6,115","6,115","6,115","6,115","6,115","6,115","6,116","6,116","6,116","6,116","6,116","6,116","6,117","6,117","6,117","6,117","6,117","6,117","6,117","6,118","6,118","6,118","6,118","6,118","6,118","6,118","6,118","6,118","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,119","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,120","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,121","6,122","6,122","6,122","6,122","6,122","6,122","6,123","6,123","6,123","6,123","6,123","6,123","6,123","6,124","6,124","6,124","6,124","6,124","6,125","6,125","6,125","6,125","6,125","6,125","6,126","6,126","6,126","6,126","6,126","6,127","6,127","6,127"],"ٞ":{"2":[1,2],"4":[3],"5":[4],"6":[5],"7":[6,7],"9":[8],"10":[9],"11":[10],"13":[11],"17":[12,13],"18":[14],"19":[15,16],"20":[17,18],"21":[19],"22":[20],"23":[21],"24":[22],"26":[23],"28":[24],"29":[25,26],"31":[27],"33":[28,29],"35":[30],"39":[31],"40":[32],"41":[33],"43":[34],"45":[35],"46":[36],"47":[37],"49":[38],"50":[39],"51":[40],"52":[41],"53":[42,43],"54":[44],"56":[45],"58":[46],"61":[47],"62":[48],"63":[49],"64":[50],"66":[51],"67":[52],"68":[53,54],"69":[55],"71":[56,57],"72":[58],"73":[59],"74":[60],"75":[61,62],"77":[63],"80":[64],"81":[65],"84":[66,67],"85":[68,69,70],"88":[71],"89":[72],"91":[73],"93":[74],"94":[75],"96":[76],"97":[77],"98":[78],"112":[79],"113":[80],"114":[81],"118":[82],"121":[83],"124":[84],"125":[85],"132":[86],"134":[87,88,89],"139":[90],"140":[91,92],"141":[93],"142":[94],"145":[95],"146":[96,97],"147":[98,99],"160":[100,101],"161":[102],"162":[103,104,105],"174":[106],"175":[107],"176":[108],"177":[109],"183":[110],"184":[111],"185":[112,113],"188":[114,115],"190":[116],"251":[117,118],"252":[119],"254":[120,121],"255":[122,123],"256":[124],"257":[125,126,127],"258":[128,129],"259":[130,131],"260":[132,133,134],"261":[135,136],"263":[137,138,139,140],"264":[141,142],"265":[143,144],"266":[145],"267":[146,147],"273":[148],"275":[149],"278":[150],"281":[151],"282":[152],"284":[153],"286":[154],"287":[155],"297":[156],"299":[157],"300":[158],"307":[159],"308":[160],"309":[161],"310":[162],"314":[163,164],"316":[165],"320":[166,167],"321":[168],"322":[169,170],"324":[171],"325":[172,173],"326":[174],"328":[175],"329":[176,177],"331":[178],"332":[179],"333":[180],"334":[181,182],"335":[183],"336":[184],"337":[185],"338":[186,187],"339":[188],"341":[189,190],"342":[191],"343":[192,193],"344":[194],"345":[195],"346":[196],"347":[197],"348":[198],"350":[199],"351":[200],"352":[201,202],"353":[203],"355":[204],"357":[205],"359":[206,207],"360":[208],"361":[209],"363":[210],"364":[211],"366":[212],"367":[213],"369":[214],"370":[215],"371":[216],"372":[217],"373":[218],"375":[219,220],"376":[221],"377":[222],"378":[223,224],"379":[225,226],"380":[227],"381":[228,229,230],"382":[231],"383":[232],"409":[233],"411":[234],"419":[235],"433":[236],"436":[237],"441":[238],"444":[239],"451":[240],"454":[241],"458":[242],"461":[243],"470":[244],"476":[245],"481":[246],"487":[247],"497":[248],"508":[249],"515":[250],"523":[251],"526":[252],"530":[253],"533":[254],"536":[255],"540":[256],"543":[257],"550":[258],"554":[259],"559":[260],"565":[261],"569":[262],"576":[263],"579":[264],"585":[265],"592":[266],"596":[267],"600":[268],"605":[269],"609":[270],"614":[271],"622":[272],"625":[273],"629":[274],"633":[275],"634":[276],"652":[277],"658":[278],"661":[279],"673":[280],"679":[281],"686":[282],"691":[283],"694":[284],"699":[285],"704":[286],"710":[287],"716":[288],"722":[289],"725":[290],"731":[291],"736":[292],"740":[293],"745":[294],"746":[295],"750":[296],"758":[297],"766":[298],"769":[299],"773":[300],"775":[301],"779":[302],"782":[303],"787":[304],"791":[305],"794":[306],"801":[307],"809":[308],"815":[309],"827":[310],"835":[311],"841":[312],"846":[313],"851":[314],"858":[315],"862":[316],"866":[317],"869":[318],"874":[319],"880":[320],"888":[321],"893":[322],"901":[323],"905":[324],"914":[325],"917":[326],"920":[327],"925":[328],"933":[329],"938":[330],"941":[331],"947":[332],"952":[333],"955":[334],"958":[335],"961":[336],"964":[337],"966":[338],"969":[339],"978":[340],"981":[341],"985":[342],"988":[343],"992":[344],"1005":[345],"1020":[346],"1023":[347],"1024":[348],"1027":[349],"1031":[350],"1034":[351],"1038":[352],"1041":[353],"1044":[354],"1047":[355],"1048":[356],"1054":[357],"1055":[358],"1059":[359],"1061":[360],"1062":[361],"1065":[362],"1069":[363],"1073":[364],"1074":[365],"1077":[366],"1079":[367],"1082":[368],"1086":[369],"1090":[370],"1095":[371],"1096":[372],"1100":[373],"1102":[374],"1105":[375],"1113":[376],"1124":[377],"1128":[378],"1136":[379],"1148":[380],"1157":[381],"1166":[382],"1167":[383],"1174":[384],"1179":[385],"1184":[386],"1187":[387],"1191":[388],"1195":[389],"1198":[390],"1201":[391],"1206":[392],"1213":[393],"1218":[394],"1221":[395],"1225":[396],"1229":[397],"1232":[398],"1247":[399],"1248":[400],"1253":[401],"1267":[402],"1271":[403],"1274":[404],"1279":[405],"1285":[406],"1289":[407],"1296":[408],"1302":[409],"1305":[410],"1307":[411],"1319":[412],"1325":[413],"1329":[414],"1331":[415],"1335":[416],"1339":[417],"1344":[418],"1352":[419],"1363":[420],"1375":[421],"1378":[422],"1383":[423],"1392":[424],"1396":[425],"1400":[426],"1405":[427],"1410":[428],"1413":[429],"1416":[430],"1417":[431],"1424":[432],"1427":[433],"1431":[434],"1436":[435],"1442":[436],"1447":[437],"1454":[438],"1459":[439],"1463":[440],"1468":[441],"1472":[442],"1475":[443],"1478":[444],"1480":[445],"1482":[446],"1487":[447],"1500":[448],"1504":[449],"1510":[450],"1512":[451],"1514":[452],"1523":[453],"1524":[454],"1537":[455],"1540":[456],"1544":[457],"1551":[458],"1555":[459,460],"1565":[461],"1566":[462],"1570":[463],"1576":[464],"1579":[465],"1584":[466],"1587":[467],"1594":[468],"1602":[469],"1608":[470],"1615":[471],"1620":[472],"1625":[473],"1630":[474],"1638":[475],"1645":[476],"1652":[477],"1654":[478],"1659":[479],"1663":[480],"1670":[481],"1673":[482],"1683":[483],"1690":[484],"1694":[485],"1705":[486],"1712":[487],"1714":[488],"1718":[489],"1725":[490],"1733":[491],"1735":[492],"1740":[493],"1752":[494],"1756":[495],"1762":[496],"1766":[497],"1769":[498],"1775":[499],"1781":[500],"1787":[501],"1793":[502],"1797":[503],"1805":[504],"1808":[505],"1813":[506],"1821":[507],"1830":[508],"1837":[509],"1844":[510],"1848":[511],"1852":[512],"1857":[513],"1864":[514],"1868":[515],"1871":[516],"1875":[517],"1881":[518],"1884":[519],"1888":[520],"1893":[521],"1899":[522],"1905":[523],"1908":[524],"1911":[525],"1915":[526],"1920":[527],"1928":[528],"1930":[529],"1935":[530],"1939":[531],"1943":[532],"1954":[533],"1960":[534],"1963":[535],"1969":[536],"1978":[537],"1988":[538],"1991":[539],"1999":[540],"2002":[541],"2010":[542],"2025":[543],"2027":[544],"2031":[545],"2032":[546],"2039":[547],"2041":[548],"2046":[549],"2049":[550],"2053":[551],"2057":[552],"2059":[553],"2064":[554],"2070":[555],"2074":[556],"2078":[557],"2082":[558],"2088":[559],"2096":[560],"2099":[561],"2103":[562],"2105":[563],"2111":[564],"2118":[565],"2120":[566],"2125":[567],"2126":[568],"2131":[569],"2137":[570],"2139":[571],"2145":[572],"2150":[573],"2154":[574],"2160":[575],"2165":[576],"2172":[577],"2173":[578],"2176":[579],"2179":[580],"2181":[581],"2185":[582],"2190":[583],"2196":[584],"2197":[585],"2200":[586],"2206":[587],"2209":[588],"2212":[589],"2213":[590],"2221":[591],"2231":[592],"2237":[593],"2240":[594],"2245":[595],"2249":[596],"2253":[597],"2254":[598],"2258":[599],"2265":[600],"2266":[601],"2268":[602],"2270":[603],"2272":[604],"2274":[605],"2277":[606],"2280":[607],"2287":[608],"2294":[609],"2298":[610],"2301":[611],"2305":[612],"2307":[613],"2315":[614],"2321":[615],"2324":[616],"2325":[617],"2330":[618],"2336":[619],"2347":[620],"2351":[621],"2355":[622],"2358":[623],"2363":[624],"2366":[625],"2372":[626],"2374":[627],"2380":[628],"2384":[629],"2389":[630],"2394":[631],"2399":[632],"2402":[633],"2409":[634],"2412":[635],"2417":[636],"2422":[637],"2428":[638],"2436":[639],"2437":[640],"2442":[641],"2449":[642],"2452":[643],"2455":[644],"2461":[645],"2471":[646],"2473":[647],"2485":[648],"2489":[649],"2498":[650],"2503":[651],"2508":[652],"2522":[653],"2524":[654],"2529":[655],"2536":[656],"2541":[657],"2547":[658],"2550":[659],"2555":[660],"2566":[661],"2571":[662],"2574":[663],"2578":[664],"2585":[665],"2587":[666],"2591":[667],"2595":[668],"2604":[669],"2609":[670],"2615":[671],"2619":[672],"2622":[673],"2631":[674],"2648":[675],"2649":[676],"2663":[677],"2667":[678],"2672":[679],"2673":[680],"2680":[681],"2683":[682],"2687":[683],"2696":[684],"2700":[685],"2703":[686],"2705":[687],"2712":[688],"2716":[689],"2720":[690],"2726":[691],"2730":[692],"2736":[693],"2745":[694],"2747":[695],"2761":[696],"2764":[697],"2772":[698],"2781":[699],"2784":[700],"2791":[701],"2804":[702],"2814":[703],"2818":[704],"2826":[705],"2830":[706],"2834":[707],"2838":[708],"2840":[709],"2846":[710],"2854":[711],"2860":[712],"2867":[713],"2875":[714],"2880":[715],"2886":[716],"2889":[717],"2894":[718],"2900":[719],"2907":[720],"2913":[721],"2922":[722],"2926":[723],"2932":[724],"2939":[725],"2949":[726],"2950":[727],"2953":[728],"2958":[729],"2962":[730],"2965":[731],"2972":[732],"2974":[733],"2976":[734],"2982":[735],"2985":[736],"2987":[737],"2990":[738],"2992":[739],"2995":[740],"3001":[741],"3009":[742],"3010":[743],"3034":[744],"3040":[745],"3048":[746],"3049":[747],"3066":[748],"3077":[749],"3078":[750],"3081":[751],"3085":[752],"3088":[753],"3100":[754],"3102":[755],"3105":[756],"3108":[757],"3111":[758],"3114":[759],"3117":[760],"3120":[761],"3123":[762],"3126":[763],"3131":[764],"3135":[765],"3138":[766],"3142":[767],"3146":[768],"3149":[769],"3152":[770],"3158":[771],"3162":[772],"3166":[773],"3170":[774],"3174":[775],"3179":[776],"3182":[777],"3186":[778],"3189":[779],"3192":[780],"3195":[781],"3198":[782],"3202":[783],"3206":[784],"3209":[785],"3213":[786],"3218":[787],"3222":[788],"3224":[789],"3228":[790],"3232":[791],"3233":[792],"3236":[793],"3240":[794],"3244":[795],"3248":[796],"3253":[797],"3256":[798],"3258":[799],"3264":[800],"3266":[801],"3270":[802],"3271":[803],"3275":[804],"3278":[805],"3281":[806],"3287":[807],"3291":[808],"3296":[809],"3303":[810],"3306":[811],"3309":[812],"3315":[813],"3323":[814],"3327":[815],"3333":[816],"3334":[817],"3349":[818],"3353":[819],"3362":[820],"3367":[821],"3374":[822],"3378":[823],"3382":[824],"3387":[825],"3391":[826],"3397":[827],"3401":[828],"3404":[829],"3414":[830],"3415":[831],"3422":[832],"3425":[833],"3432":[834],"3435":[835],"3441":[836],"3447":[837],"3450":[838],"3451":[839],"3464":[840],"3469":[841],"3473":[842],"3476":[843],"3484":[844],"3489":[845],"3490":[846],"3497":[847],"3502":[848],"3505":[849],"3520":[850],"3531":[851],"3532":[852],"3538":[853],"3541":[854],"3544":[855],"3548":[856],"3554":[857],"3555":[858],"3557":[859],"3561":[860],"3566":[861],"3571":[862],"3577":[863],"3583":[864],"3592":[865],"3599":[866],"3603":[867],"3611":[868],"3615":[869],"3619":[870],"3623":[871],"3630":[872],"3635":[873],"3644":[874],"3650":[875],"3662":[876],"3666":[877],"3671":[878],"3677":[879],"3682":[880],"3687":[881],"3690":[882],"3691":[883],"3700":[884],"3707":[885],"3710":[886],"3713":[887],"3717":[888],"3718":[889],"3721":[890],"3729":[891],"3734":[892],"3738":[893],"3742":[894],"3745":[895],"3751":[896],"3752":[897],"3760":[898],"3765":[899],"3766":[900],"3775":[901],"3778":[902],"3781":[903],"3788":[904],"3789":[905],"3793":[906],"3797":[907],"3799":[908],"3803":[909],"3808":[910],"3810":[911],"3814":[912],"3818":[913],"3819":[914],"3821":[915],"3823":[916],"3827":[917],"3830":[918],"3833":[919],"3836":[920],"3839":[921],"3844":[922],"3847":[923],"3866":[924],"3869":[925],"3872":[926],"3874":[927],"3875":[928],"3878":[929],"3881":[930],"3886":[931],"3890":[932],"3894":[933],"3898":[934],"3901":[935],"3902":[936],"3909":[937],"3912":[938],"3915":[939],"3920":[940],"3926":[941],"3927":[942],"3934":[943],"3939":[944],"3940":[945],"3944":[946],"3947":[947],"3953":[948],"3954":[949],"3958":[950],"3961":[951],"3965":[952],"3969":[953],"3973":[954],"3978":[955],"3981":[956],"3985":[957],"3988":[958],"3992":[959],"3995":[960],"3999":[961],"4002":[962],"4006":[963],"4009":[964],"4013":[965],"4016":[966],"4017":[967],"4021":[968],"4022":[969],"4027":[970],"4030":[971],"4034":[972],"4036":[973],"4039":[974],"4042":[975],"4048":[976],"4051":[977],"4054":[978],"4057":[979],"4059":[980],"4062":[981],"4063":[982],"4066":[983],"4067":[984],"4074":[985],"4081":[986],"4085":[987],"4086":[988],"4088":[989],"4089":[990],"4091":[991],"4092":[992],"4094":[993,994],"4095":[995],"4096":[996],"4097":[997],"4098":[998],"4099":[999],"4100":[1000],"4101":[1001],"4102":[1002],"4103":[1003],"4104":[1004],"4105":[1005],"4106":[1006],"4107":[1007],"4108":[1008],"4109":[1009],"4110":[1010],"4111":[1011],"4112":[1012],"4113":[1013],"4114":[1014],"4115":[1015],"4116":[1016],"4117":[1017],"4118":[1018],"4119":[1019],"4120":[1020],"4121":[1021],"4122":[1022],"4123":[1023],"4124":[1024],"4125":[1025],"4126":[1026],"4127":[1027],"4128":[1028],"4129":[1029],"4130":[1030],"4131":[1031],"4132":[1032],"4133":[1033],"4134":[1034],"4135":[1035],"4136":[1036],"4137":[1037],"4138":[1038],"4139":[1039],"4140":[1040],"4141":[1041],"4142":[1042],"4143":[1043],"4144":[1044],"4145":[1045],"4146":[1046],"4147":[1047],"4148":[1048],"4149":[1049],"4150":[1050],"4151":[1051],"4152":[1052],"4153":[1053],"4154":[1054],"4155":[1055],"4156":[1056],"4157":[1057],"4158":[1058],"4159":[1059],"4160":[1060],"4161":[1061],"4162":[1062],"4163":[1063],"4164":[1064],"4165":[1065],"4166":[1066],"4167":[1067],"4168":[1068],"4169":[1069],"4170":[1070],"4171":[1071],"4172":[1072],"4173":[1073],"4174":[1074],"4175":[1075],"4176":[1076],"4177":[1077],"4178":[1078],"4179":[1079],"4180":[1080],"4181":[1081],"4182":[1082],"4183":[1083],"4184":[1084],"4185":[1085],"4186":[1086],"4187":[1087],"4188":[1088],"4189":[1089],"4190":[1090],"4191":[1091],"4192":[1092],"4193":[1093],"4194":[1094],"4195":[1095],"4196":[1096],"4197":[1097],"4198":[1098],"4199":[1099],"4200":[1100],"4201":[1101],"4202":[1102],"4203":[1103],"4204":[1104],"4205":[1105],"4206":[1106],"4207":[1107],"4208":[1108],"4209":[1109],"4210":[1110],"4211":[1111],"4212":[1112],"4213":[1113],"4214":[1114],"4215":[1115],"4216":[1116],"4217":[1117],"4218":[1118],"4219":[1119],"4220":[1120],"4221":[1121],"4222":[1122],"4223":[1123],"4224":[1124],"4225":[1125],"4226":[1126],"4227":[1127],"4228":[1128],"4229":[1129],"4230":[1130],"4231":[1131],"4232":[1132],"4233":[1133],"4234":[1134],"4235":[1135],"4236":[1136],"4237":[1137],"4238":[1138],"4239":[1139],"4240":[1140],"4241":[1141],"4242":[1142],"4243":[1143],"4244":[1144],"4245":[1145],"4246":[1146],"4247":[1147],"4248":[1148],"4249":[1149],"4250":[1150],"4251":[1151],"4252":[1152],"4253":[1153],"4254":[1154],"4255":[1155],"4256":[1156],"4257":[1157],"4258":[1158],"4259":[1159],"4260":[1160],"4261":[1161],"4262":[1162],"4263":[1163],"4264":[1164],"4265":[1165],"4266":[1166],"4267":[1167],"4268":[1168],"4269":[1169],"4270":[1170],"4271":[1171],"4272":[1172],"4273":[1173],"4274":[1174],"4275":[1175],"4276":[1176],"4277":[1177],"4278":[1178],"4279":[1179],"4280":[1180],"4281":[1181],"4282":[1182],"4283":[1183],"4284":[1184],"4285":[1185],"4286":[1186],"4287":[1187],"4288":[1188],"4289":[1189],"4290":[1190],"4291":[1191],"4292":[1192],"4293":[1193],"4294":[1194],"4295":[1195],"4296":[1196],"4297":[1197],"4298":[1198],"4299":[1199],"4300":[1200],"4301":[1201],"4302":[1202],"4303":[1203],"4304":[1204],"4305":[1205],"4306":[1206],"4307":[1207],"4308":[1208],"4309":[1209],"4310":[1210],"4311":[1211],"4312":[1212],"4313":[1213],"4314":[1214],"4315":[1215],"4316":[1216],"4317":[1217],"4318":[1218],"4319":[1219],"4320":[1220],"4321":[1221],"4322":[1222],"4323":[1223],"4324":[1224],"4325":[1225],"4326":[1226],"4327":[1227],"4328":[1228],"4329":[1229],"4330":[1230],"4331":[1231],"4332":[1232],"4333":[1233],"4334":[1234],"4335":[1235],"4336":[1236],"4337":[1237],"4338":[1238],"4339":[1239],"4340":[1240],"4341":[1241],"4342":[1242],"4343":[1243],"4344":[1244],"4345":[1245],"4346":[1246],"4347":[1247],"4348":[1248],"4349":[1249],"4350":[1250],"4351":[1251],"4352":[1252],"4353":[1253],"4354":[1254],"4355":[1255],"4356":[1256],"4357":[1257],"4358":[1258],"4359":[1259],"4360":[1260],"4361":[1261],"4362":[1262],"4363":[1263],"4364":[1264],"4365":[1265],"4366":[1266],"4367":[1267],"4368":[1268],"4369":[1269],"4370":[1270],"4371":[1271],"4372":[1272],"4373":[1273],"4374":[1274],"4375":[1275],"4376":[1276],"4377":[1277],"4378":[1278],"4379":[1279],"4380":[1280],"4381":[1281],"4382":[1282],"4383":[1283],"4384":[1284],"4385":[1285],"4386":[1286],"4387":[1287],"4388":[1288],"4389":[1289],"4390":[1290],"4391":[1291],"4392":[1292],"4393":[1293],"4394":[1294],"4395":[1295],"4396":[1296],"4397":[1297],"4398":[1298],"4399":[1299],"4400":[1300],"4401":[1301],"4402":[1302],"4403":[1303],"4404":[1304],"4405":[1305],"4406":[1306],"4407":[1307],"4408":[1308],"4409":[1309],"4410":[1310],"4411":[1311],"4412":[1312],"4413":[1313],"4414":[1314],"4415":[1315],"4416":[1316],"4417":[1317],"4418":[1318],"4419":[1319],"4420":[1320],"4421":[1321],"4422":[1322],"4423":[1323],"4424":[1324],"4425":[1325],"4426":[1326],"4427":[1327],"4428":[1328],"4429":[1329],"4430":[1330],"4431":[1331],"4432":[1332],"4433":[1333],"4434":[1334],"4435":[1335],"4436":[1336],"4437":[1337],"4438":[1338],"4439":[1339],"4440":[1340],"4441":[1341],"4442":[1342],"4443":[1343],"4444":[1344],"4445":[1345],"4446":[1346],"4447":[1347],"4448":[1348],"4449":[1349],"4450":[1350],"4451":[1351],"4452":[1352],"4453":[1353],"4454":[1354],"4455":[1355],"4456":[1356],"4457":[1357],"4458":[1358],"4459":[1359],"4460":[1360],"4461":[1361],"4462":[1362],"4463":[1363],"4464":[1364],"4465":[1365],"4466":[1366],"4467":[1367],"4468":[1368],"4469":[1369],"4470":[1370],"4471":[1371],"4472":[1372],"4473":[1373],"4474":[1374],"4475":[1375],"4476":[1376],"4477":[1377],"4478":[1378],"4479":[1379],"4480":[1380],"4481":[1381],"4482":[1382],"4483":[1383],"4484":[1384],"4485":[1385],"4486":[1386],"4487":[1387],"4488":[1388],"4489":[1389],"4490":[1390],"4491":[1391],"4492":[1392],"4493":[1393],"4494":[1394],"4495":[1395],"4496":[1396],"4497":[1397],"4498":[1398],"4499":[1399],"4500":[1400],"4501":[1401],"4502":[1402],"4503":[1403],"4504":[1404],"4505":[1405],"4506":[1406],"4507":[1407],"4508":[1408],"4509":[1409],"4510":[1410],"4511":[1411],"4512":[1412],"4513":[1413],"4514":[1414],"4515":[1415],"4516":[1416],"4517":[1417],"4518":[1418],"4519":[1419],"4520":[1420],"4521":[1421],"4522":[1422],"4523":[1423],"4524":[1424],"4525":[1425],"4526":[1426],"4527":[1427],"4528":[1428],"4529":[1429],"4530":[1430],"4531":[1431],"4532":[1432],"4533":[1433],"4534":[1434],"4535":[1435],"4536":[1436],"4537":[1437],"4538":[1438],"4539":[1439],"4540":[1440],"4541":[1441],"4542":[1442],"4543":[1443],"4544":[1444],"4545":[1445],"4546":[1446],"4547":[1447],"4548":[1448],"4549":[1449],"4550":[1450],"4551":[1451],"4552":[1452],"4553":[1453],"4554":[1454],"4555":[1455],"4556":[1456],"4557":[1457],"4558":[1458],"4559":[1459],"4560":[1460],"4561":[1461],"4562":[1462],"4563":[1463],"4564":[1464],"4565":[1465],"4566":[1466],"4567":[1467],"4568":[1468],"4569":[1469],"4570":[1470],"4571":[1471],"4572":[1472],"4573":[1473],"4574":[1474],"4575":[1475],"4576":[1476],"4577":[1477],"4578":[1478],"4579":[1479],"4580":[1480],"4581":[1481],"4582":[1482],"4583":[1483],"4584":[1484],"4585":[1485],"4586":[1486],"4587":[1487],"4588":[1488],"4589":[1489],"4590":[1490],"4591":[1491],"4592":[1492],"4593":[1493],"4594":[1494],"4595":[1495],"4596":[1496],"4597":[1497],"4598":[1498],"4599":[1499],"4600":[1500]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,4094,4095,4096,4097,4098,4099,4100,4101,4102,4103,4104,4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4116,4117,4118,4119,4120,4121,4122,4123,4124,4125,4126,4127,4128,4129,4130,4131,4132,4133,4134,4135,4136,4137,4138,4139,4140,4141,4142,4143,4144,4145,4146,4147,4148,4149,4150,4151,4152,4153,4154,4155,4156,4157,4158,4159,4160,4161,4162,4163,4164,4165,4166,4167,4168,4169,4170,4171,4172,4173,4174,4175,4176,4177,4178,4179,4180,4181,4182,4183,4184,4185,4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193,4194,4195,4196,4197,4198,4199,4200,4201,4202,4203,4204,4205,4206,4207,4208,4209,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,4220,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,4233,4234,4235,4236,4237,4238,4239,4240,4241,4242,4243,4244,4245,4246,4247,4248,4249,4250,4251,4252,4253,4254,4255,4256,4257,4258,4259,4260,4261,4262,4263,4264,4265,4266,4267,4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4275,4276,4277,4278,4279,4280,4281,4282,4283,4284,4285,4286,4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299,4300,4301,4302,4303,4304,4305,4306,4307,4308,4309,4310,4311,4312,4313,4314,4315,4316,4317,4318,4319,4320,4321,4322,4323,4324,4325,4326,4327,4328,4329,4330,4331,4332,4333,4334,4335,4336,4337,4338,4339,4340,4341,4342,4343,4344,4345,4346,4347,4348,4349,4350,4351,4352,4353,4354,4355,4356,4357,4358,4359,4360,4361,4362,4363,4364,4365,4366,4367,4368,4369,4370,4371,4372,4373,4374,4375,4376,4377,4378,4379,4380,4381,4382,4383,4384,4385,4386,4387,4388,4389,4390,4391,4392,4393,4394,4395,4396,4397,4398,4399,4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4409,4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,4418,4419,4420,4421,4422,4423,4424,4425,4426,4427,4428,4429,4430,4431,4432,4433,4434,4435,4436,4437,4438,4439,4440,4441,4442,4443,4444,4445,4446,4447,4448,4449,4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4458,4459,4460,4461,4462,4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469,4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476,4477,4478,4479,4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487,4488,4489,4490,4491,4492,4493,4494,4495,4496,4497,4498,4499,4500,4501,4502,4503,4504,4505,4506,4507,4508,4509,4510,4511,4512,4513,4514,4515,4516,4517,4518,4519,4520,4521,4522,4523,4524,4525,4526,4527,4528,4529,4530,4531,4532,4533,4534,4535,4536,4537,4538,4539,4540,4541,4542,4543,4544,4545,4546,4547,4548,4549,4550,4551,4552,4553,4554,4555,4556,4557,4558,4559,4560,4561,4562,4563,4564,4565,4566,4567,4568,4569,4570,4571,4572,4573,4574,4575,4576,4577,4578,4579,4580,4581,4582,4583,4584,4585,4586,4587,4588,4589,4590,4591,4592,4593,4594,4595,4596,4597,4598,4599,4600],"numbers":{"1":418,"2":419,"3":420,"4":421,"5":422,"6":423,"7":424,"8":425,"9":426,"10":427,"11":428,"12":429,"13":430,"14":431,"15":432,"16":433,"17":434,"18":435,"19":436,"20":437,"21":438,"22":439,"23":440,"24":441,"25":442,"26":443,"27":444,"28":445,"29":446,"30":447,"31":448,"32":449,"33":450,"34":451,"35":452,"36":453,"37":454,"38":455,"39":456,"40":457,"41":458,"42":459,"43":460,"44":461,"45":462,"46":463,"47":464,"48":465,"49":466,"50":467,"51":468,"52":469,"53":470,"54":471,"55":472,"56":473,"57":474,"58":475,"59":476,"60":477,"61":478,"62":479,"63":480,"64":481,"65":482,"66":483,"67":484,"68":485,"69":486,"70":487,"71":488,"72":489,"73":490,"74":491,"75":492,"76":493,"77":494,"78":495,"79":496,"80":497,"81":498,"82":499,"83":500,"84":501,"85":502,"86":503,"87":504,"88":505,"89":506,"90":507,"91":508,"92":509,"93":510,"94":511,"95":512,"96":513,"97":514,"98":515,"99":516,"100":517,"101":518,"102":519,"103":520,"104":521,"105":522,"106":523,"107":524,"108":525,"109":526,"110":527,"111":528,"112":529,"113":530,"114":531,"115":532,"116":533,"117":534,"118":535,"119":536,"120":537,"121":538,"122":539,"123":540,"124":541,"125":542,"126":543,"127":544,"128":545,"129":546,"130":547,"131":548,"132":549,"133":550,"134":551,"135":552,"136":553,"137":554,"138":555,"139":556,"140":557,"141":558,"142":559,"143":560,"144":561,"145":562,"146":563,"147":564,"148":565,"149":566,"150":567,"151":568,"152":569,"153":570,"154":571,"155":572,"156":573,"157":574,"158":575,"159":576,"160":577,"161":578,"162":579,"163":580,"164":581,"165":582,"166":583,"167":584,"168":585,"169":586,"170":587,"171":588,"172":589,"173":590,"174":591,"175":592,"176":593,"177":594,"178":595,"179":596,"180":597,"181":598,"182":599,"183":600,"184":601,"185":602,"186":603,"187":604,"188":605,"189":606,"190":607,"191":608,"192":609,"193":610,"194":611,"195":612,"196":613,"197":614,"198":615,"199":616,"200":617,"201":618,"202":619,"203":620,"204":621,"205":622,"206":623,"207":624,"208":625,"209":626,"210":627,"211":628,"212":629,"213":630,"214":631,"215":632,"216":633,"217":634,"218":635,"219":636,"220":637,"221":638,"222":639,"223":640,"224":641,"225":642,"226":643,"227":644,"228":645,"229":646,"230":647,"231":648,"232":649,"233":650,"234":651,"235":652,"236":653,"237":654,"238":655,"239":656,"240":657,"241":658,"242":659,"243":660,"244":661,"245":662,"246":663,"247":664,"248":665,"249":666,"250":667,"251":668,"252":669,"253":670,"254":671,"255":672,"256":673,"257":674,"258":675,"259":676,"260":677,"261":678,"262":679,"263":680,"264":681,"265":682,"266":683,"267":684,"268":685,"269":686,"270":687,"271":688,"272":689,"273":690,"274":691,"275":692,"276":693,"277":694,"278":695,"279":696,"280":697,"281":698,"282":699,"283":700,"284":701,"285":702,"286":703,"287":704,"288":705,"289":706,"290":707,"291":708,"292":709,"293":710,"294":711,"295":712,"296":713,"297":714,"298":715,"299":716,"300":717,"301":718,"302":719,"303":720,"304":721,"305":722,"306":723,"307":724,"308":725,"309":726,"310":727,"311":728,"312":729,"313":730,"314":731,"315":732,"316":733,"317":734,"318":735,"319":736,"320":737,"321":738,"322":739,"323":740,"324":741,"325":742,"326":743,"327":744,"328":745,"329":746,"330":747,"331":748,"332":749,"333":750,"334":751,"335":752,"336":753,"337":754,"338":755,"339":756,"340":757,"341":758,"342":759,"343":760,"344":761,"345":762,"346":763,"347":764,"348":765,"349":766,"350":767,"351":768,"352":769,"353":770,"354":771,"355":772,"356":773,"357":774,"358":775,"359":776,"360":777,"361":778,"362":779,"363":780,"364":781,"365":782,"366":783,"367":784,"368":785,"369":786,"370":787,"371":788,"372":789,"373":790,"374":791,"375":792,"376":793,"377":794,"378":795,"379":796,"380":797,"381":798,"382":799,"383":800,"384":801,"385":802,"386":803,"387":804,"388":805,"389":806,"390":807,"391":808,"392":809,"393":810,"394":811,"395":812,"396":813,"397":814,"398":815,"399":816,"400":817,"401":818,"402":819,"403":820,"404":821,"405":822,"406":823,"407":824,"408":825,"409":826,"410":827,"411":828,"412":829,"413":830,"414":831,"415":832,"416":833,"417":834,"418":835,"419":836,"420":837,"421":838,"422":839,"423":840,"424":841,"425":842,"426":843,"427":844,"428":845,"429":846,"430":847,"431":848,"432":849,"433":850,"434":851,"435":852,"436":853,"437":854,"438":855,"439":856,"440":857,"441":858,"442":859,"443":860,"444":861,"445":862,"446":863,"447":864,"448":865,"449":866,"450":867,"451":868,"452":869,"453":870,"454":871,"455":872,"456":873,"457":874,"458":875,"459":876,"460":877,"461":878,"462":879,"463":880,"464":881,"465":882,"466":883,"467":884,"468":885,"469":886,"470":887,"471":888,"472":889,"473":890,"474":891,"475":892,"476":893,"477":894,"478":895,"479":896,"480":897,"481":898,"482":899,"483":900,"484":901,"485":902,"486":903,"487":904,"488":905,"489":906,"490":907,"491":908,"492":909,"493":910,"494":911,"495":912,"496":913,"497":914,"498":915,"499":916,"500":917,"501":918,"502":919,"503":920,"504":921,"505":922,"506":923,"507":924,"508":925,"509":926,"510":927,"511":928,"512":929,"513":930,"514":931,"515":932,"516":933,"517":934,"518":935,"519":936,"520":937,"521":938,"522":939,"523":940,"524":941,"525":942,"526":943,"527":944,"528":945,"529":946,"530":947,"531":948,"532":949,"533":950,"534":951,"535":952,"536":953,"537":954,"538":955,"539":956,"540":957,"541":958,"542":959,"543":960,"544":961,"545":962,"546":963,"547":964,"548":965,"549":966,"550":967,"551":968,"552":969,"553":970,"554":971,"555":972,"556":973,"557":974,"558":975,"559":976,"560":977,"561":978,"562":979,"563":980,"564":981,"565":982,"566":983,"567":984,"568":985,"569":986,"570":987,"571":988,"572":989,"573":990,"574":991,"575":992,"576":993,"577":994,"578":995,"579":996,"580":997,"581":998,"582":999,"583":1000,"584":1001,"585":1002,"586":1003,"587":1004,"588":1005,"589":1006,"590":1007,"591":1008,"592":1009,"593":1010,"594":1011,"595":1012,"596":1013,"597":1014,"598":1015,"599":1016,"600":1017,"601":1018,"602":1019,"603":1020,"604":1021,"605":1022,"606":1023,"607":1024,"608":1025,"609":1026,"610":1027,"611":1028,"612":1029,"613":1030,"614":1031,"615":1032,"616":1033,"617":1034,"618":1035,"619":1036,"620":1037,"621":1038,"622":1039,"623":1040,"624":1041,"625":1042,"626":1043,"627":1044,"628":1045,"629":1046,"630":1047,"631":1048,"632":1049,"633":1050,"634":1051,"635":1052,"636":1053,"637":1054,"638":1055,"639":1056,"640":1057,"641":1058,"642":1059,"643":1060,"644":1061,"645":1062,"646":1063,"647":1064,"648":1065,"649":1066,"650":1067,"651":1068,"652":1069,"653":1070,"654":1071,"655":1072,"656":1073,"657":1074,"658":1075,"659":1076,"660":1077,"661":1078,"662":1079,"663":1080,"664":1081,"665":1082,"666":1083,"667":1084,"668":1085,"669":1086,"670":1087,"671":1088,"672":1089,"673":1090,"674":1091,"675":1092,"676":1093,"677":1094,"678":1095,"679":1096,"680":1097,"681":1098,"682":1099,"683":1100,"684":1101,"685":1102,"686":1103,"687":1104,"688":1105,"689":1106,"690":1107,"691":1108,"692":1109,"693":1110,"694":1111,"695":1112,"696":1113,"697":1114,"698":1115,"699":1116,"700":1117,"701":1118,"702":1119,"703":1120,"704":1121,"705":1122,"706":1123,"707":1124,"708":1125,"709":1126,"710":1127,"711":1128,"712":1129,"713":1130,"714":1131,"715":1132,"716":1133,"717":1134,"718":1135,"719":1136,"720":1137,"721":1138,"722":1139,"723":1140,"724":1141,"725":1142,"726":1143,"727":1144,"728":1145,"729":1146,"730":1147,"731":1148,"732":1149,"733":1150,"734":1151,"735":1152,"736":1153,"737":1154,"738":1155,"739":1156,"740":1157,"741":1158,"742":1159,"743":1160,"744":1161,"745":1162,"746":1163,"747":1164,"748":1165,"749":1166,"750":1167,"751":1168,"752":1169,"753":1170,"754":1171,"755":1172,"756":1173,"757":1174,"758":1175,"759":1176,"760":1177,"761":1178,"762":1179,"763":1180,"764":1181,"765":1182,"766":1183,"767":1184,"768":1185,"769":1186,"770":1187,"771":1188,"772":1189,"773":1190,"774":1191,"775":1192,"776":1193,"777":1194,"778":1195,"779":1196,"780":1197,"781":1198,"782":1199,"783":1200,"784":1201,"785":1202,"786":1203,"787":1204,"788":1205,"789":1206,"790":1207,"791":1208,"792":1209,"793":1210,"794":1211,"795":1212,"796":1213,"797":1214,"798":1215,"799":1216,"800":1217,"801":1218,"802":1219,"803":1220,"804":1221,"805":1222,"806":1223,"807":1224,"808":1225,"809":1226,"810":1227,"811":1228,"812":1229,"813":1230,"814":1231,"815":1232,"816":1233,"817":1234,"818":1235,"819":1236,"820":1237,"821":1238,"822":1239,"823":1240,"824":1241,"825":1242,"826":1243,"827":1244,"828":1245,"829":1246,"830":1247,"831":1248,"832":1249,"833":1250,"834":1251,"835":1252,"836":1253,"837":1254,"838":1255,"839":1256,"840":1257,"841":1258,"842":1259,"843":1260,"844":1261,"845":1262,"846":1263,"847":1264,"848":1265,"849":1266,"850":1267,"851":1268,"852":1269,"853":1270,"854":1271,"855":1272,"856":1273,"857":1274,"858":1275,"859":1276,"860":1277,"861":1278,"862":1279,"863":1280,"864":1281,"865":1282,"866":1283,"867":1284,"868":1285,"869":1286,"870":1287,"871":1288,"872":1289,"873":1290,"874":1291,"875":1292,"876":1293,"877":1294,"878":1295,"879":1296,"880":1297,"881":1298,"882":1299,"883":1300,"884":1301,"885":1302,"886":1303,"887":1304,"888":1305,"889":1306,"890":1307,"891":1308,"892":1309,"893":1310,"894":1311,"895":1312,"896":1313,"897":1314,"898":1315,"899":1316,"900":1317,"901":1318,"902":1319,"903":1320,"904":1321,"905":1322,"906":1323,"907":1324,"908":1325,"909":1326,"910":1327,"911":1328,"912":1329,"913":1330,"914":1331,"915":1332,"916":1333,"917":1334,"918":1335,"919":1336,"920":1337,"921":1338,"922":1339,"923":1340,"924":1341,"925":1342,"926":1343,"927":1344,"928":1345,"929":1346,"930":1347,"931":1348,"932":1349,"933":1350,"934":1351,"935":1352,"936":1353,"937":1354,"938":1355,"939":1356,"940":1357,"941":1358,"942":1359,"943":1360,"944":1361,"945":1362,"946":1363,"947":1364,"948":1365,"949":1366,"950":1367,"951":1368,"952":1369,"953":1370,"954":1371,"955":1372,"956":1373,"957":1374,"958":1375,"959":1376,"960":1377,"961":1378,"962":1379,"963":1380,"964":1381,"965":1382,"966":1383,"967":1384,"968":1385,"969":1386,"970":1387,"971":1388,"972":1389,"973":1390,"974":1391,"975":1392,"976":1393,"977":1394,"978":1395,"979":1396,"980":1397,"981":1398,"982":1399,"983":1400,"984":1401,"985":1402,"986":1403,"987":1404,"988":1405,"989":1406,"990":1407,"991":1408,"992":1409,"993":1410,"994":1411,"995":1412,"996":1413,"997":1414,"998":1415,"999":1416,"1000":1417,"1001":1418,"1002":1419,"1003":1420,"1004":1421,"1005":1422,"1006":1423,"1007":1424,"1008":1425,"1009":1426,"1010":1427,"1011":1428,"1012":1429,"1013":1430,"1014":1431,"1015":1432,"1016":1433,"1017":1434,"1018":1435,"1019":1436,"1020":1437,"1021":1438,"1022":1439,"1023":1440,"1024":1441,"1025":1442,"1026":1443,"1027":1444,"1028":1445,"1029":1446,"1030":1447,"1031":1448,"1032":1449,"1033":1450,"1034":1451,"1035":1452,"1036":1453,"1037":1454,"1038":1455,"1039":1456,"1040":1457,"1041":1458,"1042":1459,"1043":1460,"1044":1461,"1045":1462,"1046":1463,"1047":1464,"1048":1465,"1049":1466,"1050":1467,"1051":1468,"1052":1469,"1053":1470,"1054":1471,"1055":1472,"1056":1473,"1057":1474,"1058":1475,"1059":1476,"1060":1477,"1061":1478,"1062":1479,"1063":1480,"1064":1481,"1065":1482,"1066":1483,"1067":1484,"1068":1485,"1069":1486,"1070":1487,"1071":1488,"1072":1489,"1073":1490,"1074":1491,"1075":1492,"1076":1493,"1077":1494,"1078":1495,"1079":1496,"1080":1497,"1081":1498,"1082":1499,"1083":1500,"1084":1501,"1085":1502,"1086":1503,"1087":1504,"1088":1505,"1089":1506,"1090":1507,"1091":1508,"1092":1509,"1093":1510,"1094":1511,"1095":1512,"1096":1513,"1097":1514,"1098":1515,"1099":1516,"1100":1517,"1101":1518,"1102":1519,"1103":1520,"1104":1521,"1105":1522,"1106":1523,"1107":1524,"1108":1525,"1109":1526,"1110":1527,"1111":1528,"1112":1529,"1113":1530,"1114":1531,"1115":1532,"1116":1533,"1117":1534,"1118":1535,"1119":1536,"1120":1537,"1121":1538,"1122":1539,"1123":1540,"1124":1541,"1125":1542,"1126":1543,"1127":1544,"1128":1545,"1129":1546,"1130":1547,"1131":1548,"1132":1549,"1133":1550,"1134":1551,"1135":1552,"1136":1553,"1137":1554,"1138":1555,"1139":1556,"1140":1557,"1141":1558,"1142":1559,"1143":1560,"1144":1561,"1145":1562,"1146":1563,"1147":1564,"1148":1565,"1149":1566,"1150":1567,"1151":1568,"1152":1569,"1153":1570,"1154":1571,"1155":1572,"1156":1573,"1157":1574,"1158":1575,"1159":1576,"1160":1577,"1161":1578,"1162":1579,"1163":1580,"1164":1581,"1165":1582,"1166":1583,"1167":1584,"1168":1585,"1169":1586,"1170":1587,"1171":1588,"1172":1589,"1173":1590,"1174":1591,"1175":1592,"1176":1593,"1177":1594,"1178":1595,"1179":1596,"1180":1597,"1181":1598,"1182":1599,"1183":1600,"1184":1601,"1185":1602,"1186":1603,"1187":1604,"1188":1605,"1189":1606,"1190":1607,"1191":1608,"1192":1609,"1193":1610,"1194":1611,"1195":1612,"1196":1613,"1197":1614,"1198":1615,"1199":1616,"1200":1617,"1201":1618,"1202":1619,"1203":1620,"1204":1621,"1205":1622,"1206":1623,"1207":1624,"1208":1625,"1209":1626,"1210":1627,"1211":1628,"1212":1629,"1213":1630,"1214":1631,"1215":1632,"1216":1633,"1217":1634,"1218":1635,"1219":1636,"1220":1637,"1221":1638,"1222":1639,"1223":1640,"1224":1641,"1225":1642,"1226":1643,"1227":1644,"1228":1645,"1229":1646,"1230":1647,"1231":1648,"1232":1649,"1233":1650,"1234":1651,"1235":1652,"1236":1653,"1237":1654,"1238":1655,"1239":1656,"1240":1657,"1241":1658,"1242":1659,"1243":1660,"1244":1661,"1245":1662,"1246":1663,"1247":1664,"1248":1665,"1249":1666,"1250":1667,"1251":1668,"1252":1669,"1253":1670,"1254":1671,"1255":1672,"1256":1673,"1257":1674,"1258":1675,"1259":1676,"1260":1677,"1261":1678,"1262":1679,"1263":1680,"1264":1681,"1265":1682,"1266":1683,"1267":1684,"1268":1685,"1269":1686,"1270":1687,"1271":1688,"1272":1689,"1273":1690,"1274":1691,"1275":1692,"1276":1693,"1277":1694,"1278":1695,"1279":1696,"1280":1697,"1281":1698,"1282":1699,"1283":1700,"1284":1701,"1285":1702,"1286":1703,"1287":1704,"1288":1705,"1289":1706,"1290":1707,"1291":1708,"1292":1709,"1293":1710,"1294":1711,"1295":1712,"1296":1713,"1297":1714,"1298":1715,"1299":1716,"1300":1717,"1301":1718,"1302":1719,"1303":1720,"1304":1721,"1305":1722,"1306":1723,"1307":1724,"1308":1725,"1309":1726,"1310":1727,"1311":1728,"1312":1729,"1313":1730,"1314":1731,"1315":1732,"1316":1733,"1317":1734,"1318":1735,"1319":1736,"1320":1737,"1321":1738,"1322":1739,"1323":1740,"1324":1741,"1325":1742,"1326":1743,"1327":1744,"1328":1745,"1329":1746,"1330":1747,"1331":1748,"1332":1749,"1333":1750,"1334":1751,"1335":1752,"1336":1753,"1337":1754,"1338":1755,"1339":1756,"1340":1757,"1341":1758,"1342":1759,"1343":1760,"1344":1761,"1345":1762,"1346":1763,"1347":1764,"1348":1765,"1349":1766,"1350":1767,"1351":1768,"1352":1769,"1353":1770,"1354":1771,"1355":1772,"1356":1773,"1357":1774,"1358":1775,"1359":1776,"1360":1777,"1361":1778,"1362":1779,"1363":1780,"1364":1781,"1365":1782,"1366":1783,"1367":1784,"1368":1785,"1369":1786,"1370":1787,"1371":1788,"1372":1789,"1373":1790,"1374":1791,"1375":1792,"1376":1793,"1377":1794,"1378":1795,"1379":1796,"1380":1797,"1381":1798,"1382":1799,"1383":1800,"1384":1801,"1385":1802,"1386":1803,"1387":1804,"1388":1805,"1389":1806,"1390":1807,"1391":1808,"1392":1809,"1393":1810,"1394":1811,"1395":1812,"1396":1813,"1397":1814,"1398":1815,"1399":1816,"1400":1817,"1401":1818,"1402":1819,"1403":1820,"1404":1821,"1405":1822,"1406":1823,"1407":1824,"1408":1825,"1409":1826,"1410":1827,"1411":1828,"1412":1829,"1413":1830,"1414":1831,"1415":1832,"1416":1833,"1417":1834,"1418":1835,"1419":1836,"1420":1837,"1421":1838,"1422":1839,"1423":1840,"1424":1841,"1425":1842,"1426":1843,"1427":1844,"1428":1845,"1429":1846,"1430":1847,"1431":1848,"1432":1849,"1433":1850,"1434":1851,"1435":1852,"1436":1853,"1437":1854,"1438":1855,"1439":1856,"1440":1857,"1441":1858,"1442":1859,"1443":1860,"1444":1861,"1445":1862,"1446":1863,"1447":1864,"1448":1865,"1449":1866,"1450":1867,"1451":1868,"1452":1869,"1453":1870,"1454":1871,"1455":1872,"1456":1873,"1457":1874,"1458":1875,"1459":1876,"1460":1877,"1461":1878,"1462":1879,"1463":1880,"1464":1881,"1465":1882,"1466":1883,"1467":1884,"1468":1885,"1469":1886,"1470":1887,"1471":1888,"1472":1889,"1473":1890,"1474":1891,"1475":1892,"1476":1893,"1477":1894,"1478":1895,"1479":1896,"1480":1897,"1481":1898,"1482":1899,"1483":1900,"1484":1901,"1485":1902,"1486":1903,"1487":1904,"1488":1905,"1489":1906,"1490":1907,"1491":1908,"1492":1909,"1493":1910,"1494":1911,"1495":1912,"1496":1913,"1497":1914,"1498":1915,"1499":1916,"1500":1917,"1501":1918,"1502":1919,"1503":1920,"1504":1921,"1505":1922,"1506":1923,"1507":1924,"1508":1925,"1509":1926,"1510":1927,"1511":1928,"1512":1929,"1513":1930,"1514":1931,"1515":1932,"1516":1933,"1517":1934,"1518":1935,"1519":1936,"1520":1937,"1521":1938,"1522":1939,"1523":1940,"1524":1941,"1525":1942,"1526":1943,"1527":1944,"1528":1945,"1529":1946,"1530":1947,"1531":1948,"1532":1949,"1533":1950,"1534":1951,"1535":1952,"1536":1953,"1537":1954,"1538":1955,"1539":1956,"1540":1957,"1541":1958,"1542":1959,"1543":1960,"1544":1961,"1545":1962,"1546":1963,"1547":1964,"1548":1965,"1549":1966,"1550":1967,"1551":1968,"1552":1969,"1553":1970,"1554":1971,"1555":1972,"1556":1973,"1557":1974,"1558":1975,"1559":1976,"1560":1977,"1561":1978,"1562":1979,"1563":1980,"1564":1981,"1565":1982,"1566":1983,"1567":1984,"1568":1985,"1569":1986,"1570":1987,"1571":1988,"1572":1989,"1573":1990,"1574":1991,"1575":1992,"1576":1993,"1577":1994,"1578":1995,"1579":1996,"1580":1997,"1581":1998,"1582":1999,"1583":2000,"1584":2001,"1585":2002,"1586":2003,"1587":2004,"1588":2005,"1589":2006,"1590":2007,"1591":2008,"1592":2009,"1593":2010,"1594":2011,"1595":2012,"1596":2013,"1597":2014,"1598":2015,"1599":2016,"1600":2017,"1601":2018,"1602":2019,"1603":2020,"1604":2021,"1605":2022,"1606":2023,"1607":2024,"1608":2025,"1609":2026,"1610":2027,"1611":2028,"1612":2029,"1613":2030,"1614":2031,"1615":2032,"1616":2033,"1617":2034,"1618":2035,"1619":2036,"1620":2037,"1621":2038,"1622":2039,"1623":2040,"1624":2041,"1625":2042,"1626":2043,"1627":2044,"1628":2045,"1629":2046,"1630":2047,"1631":2048,"1632":2049,"1633":2050,"1634":2051,"1635":2052,"1636":2053,"1637":2054,"1638":2055,"1639":2056,"1640":2057,"1641":2058,"1642":2059,"1643":2060,"1644":2061,"1645":2062,"1646":2063,"1647":2064,"1648":2065,"1649":2066,"1650":2067,"1651":2068,"1652":2069,"1653":2070,"1654":2071,"1655":2072,"1656":2073,"1657":2074,"1658":2075,"1659":2076,"1660":2077,"1661":2078,"1662":2079,"1663":2080,"1664":2081,"1665":2082,"1666":2083,"1667":2084,"1668":2085,"1669":2086,"1670":2087,"1671":2088,"1672":2089,"1673":2090,"1674":2091,"1675":2092,"1676":2093,"1677":2094,"1678":2095,"1679":2096,"1680":2097,"1681":2098,"1682":2099,"1683":2100,"1684":2101,"1685":2102,"1686":2103,"1687":2104,"1688":2105,"1689":2106,"1690":2107,"1691":2108,"1692":2109,"1693":2110,"1694":2111,"1695":2112,"1696":2113,"1697":2114,"1698":2115,"1699":2116,"1700":2117,"1701":2118,"1702":2119,"1703":2120,"1704":2121,"1705":2122,"1706":2123,"1707":2124,"1708":2125,"1709":2126,"1710":2127,"1711":2128,"1712":2129,"1713":2130,"1714":2131,"1715":2132,"1716":2133,"1717":2134,"1718":2135,"1719":2136,"1720":2137,"1721":2138,"1722":2139,"1723":2140,"1724":2141,"1725":2142,"1726":2143,"1727":2144,"1728":2145,"1729":2146,"1730":2147,"1731":2148,"1732":2149,"1733":2150,"1734":2151,"1735":2152,"1736":2153,"1737":2154,"1738":2155,"1739":2156,"1740":2157,"1741":2158,"1742":2159,"1743":2160,"1744":2161,"1745":2162,"1746":2163,"1747":2164,"1748":2165,"1749":2166,"1750":2167,"1751":2168,"1752":2169,"1753":2170,"1754":2171,"1755":2172,"1756":2173,"1757":2174,"1758":2175,"1759":2176,"1760":2177,"1761":2178,"1762":2179,"1763":2180,"1764":2181,"1765":2182,"1766":2183,"1767":2184,"1768":2185,"1769":2186,"1770":2187,"1771":2188,"1772":2189,"1773":2190,"1774":2191,"1775":2192,"1776":2193,"1777":2194,"1778":2195,"1779":2196,"1780":2197,"1781":2198,"1782":2199,"1783":2200,"1784":2201,"1785":2202,"1786":2203,"1787":2204,"1788":2205,"1789":2206,"1790":2207,"1791":2208,"1792":2209,"1793":2210,"1794":2211,"1795":2212,"1796":2213,"1797":2214,"1798":2215,"1799":2216,"1800":2217,"1801":2218,"1802":2219,"1803":2220,"1804":2221,"1805":2222,"1806":2223,"1807":2224,"1808":2225,"1809":2226,"1810":2227,"1811":2228,"1812":2229,"1813":2230,"1814":2231,"1815":2232,"1816":2233,"1817":2234,"1818":2235,"1819":2236,"1820":2237,"1821":2238,"1822":2239,"1823":2240,"1824":2241,"1825":2242,"1826":2243,"1827":2244,"1828":2245,"1829":2246,"1830":2247,"1831":2248,"1832":2249,"1833":2250,"1834":2251,"1835":2252,"1836":2253,"1837":2254,"1838":2255,"1839":2256,"1840":2257,"1841":2258,"1842":2259,"1843":2260,"1844":2261,"1845":2262,"1846":2263,"1847":2264,"1848":2265,"1849":2266,"1850":2267,"1851":2268,"1852":2269,"1853":2270,"1854":2271,"1855":2272,"1856":2273,"1857":2274,"1858":2275,"1859":2276,"1860":2277,"1861":2278,"1862":2279,"1863":2280,"1864":2281,"1865":2282,"1866":2283,"1867":2284,"1868":2285,"1869":2286,"1870":2287,"1871":2288,"1872":2289,"1873":2290,"1874":2291,"1875":2292,"1876":2293,"1877":2294,"1878":2295,"1879":2296,"1880":2297,"1881":2298,"1882":2299,"1883":2300,"1884":2301,"1885":2302,"1886":2303,"1887":2304,"1888":2305,"1889":2306,"1890":2307,"1891":2308,"1892":2309,"1893":2310,"1894":2311,"1895":2312,"1896":2313,"1897":2314,"1898":2315,"1899":2316,"1900":2317,"1901":2318,"1902":2319,"1903":2320,"1904":2321,"1905":2322,"1906":2323,"1907":2324,"1908":2325,"1909":2326,"1910":2327,"1911":2328,"1912":2329,"1913":2330,"1914":2331,"1915":2332,"1916":2333,"1917":2334,"1918":2335,"1919":2336,"1920":2337,"1921":2338,"1922":2339,"1923":2340,"1924":2341,"1925":2342,"1926":2343,"1927":2344,"1928":2345,"1929":2346,"1930":2347,"1931":2348,"1932":2349,"1933":2350,"1934":2351,"1935":2352,"1936":2353,"1937":2354,"1938":2355,"1939":2356,"1940":2357,"1941":2358,"1942":2359,"1943":2360,"1944":2361,"1945":2362,"1946":2363,"1947":2364,"1948":2365,"1949":2366,"1950":2367,"1951":2368,"1952":2369,"1953":2370,"1954":2371,"1955":2372,"1956":2373,"1957":2374,"1958":2375,"1959":2376,"1960":2377,"1961":2378,"1962":2379,"1963":2380,"1964":2381,"1965":2382,"1966":2383,"1967":2384,"1968":2385,"1969":2386,"1970":2387,"1971":2388,"1972":2389,"1973":2390,"1974":2391,"1975":2392,"1976":2393,"1977":2394,"1978":2395,"1979":2396,"1980":2397,"1981":2398,"1982":2399,"1983":2400,"1984":2401,"1985":2402,"1986":2403,"1987":2404,"1988":2405,"1989":2406,"1990":2407,"1991":2408,"1992":2409,"1993":2410,"1994":2411,"1995":2412,"1996":2413,"1997":2414,"1998":2415,"1999":2416,"2000":2417,"2001":2418,"2002":2419,"2003":2420,"2004":2421,"2005":2422,"2006":2423,"2007":2424,"2008":2425,"2009":2426,"2010":2427,"2011":2428,"2012":2429,"2013":2430,"2014":2431,"2015":2432,"2016":2433,"2017":2434,"2018":2435,"2019":2436,"2020":2437,"2021":2438,"2022":2439,"2023":2440,"2024":2441,"2025":2442,"2026":2443,"2027":2444,"2028":2445,"2029":2446,"2030":2447,"2031":2448,"2032":2449,"2033":2450,"2034":2451,"2035":2452,"2036":2453,"2037":2454,"2038":2455,"2039":2456,"2040":2457,"2041":2458,"2042":2459,"2043":2460,"2044":2461,"2045":2462,"2046":2463,"2047":2464,"2048":2465,"2049":2466,"2050":2467,"2051":2468,"2052":2469,"2053":2470,"2054":2471,"2055":2472,"2056":2473,"2057":2474,"2058":2475,"2059":2476,"2060":2477,"2061":2478,"2062":2479,"2063":2480,"2064":2481,"2065":2482,"2066":2483,"2067":2484,"2068":2485,"2069":2486,"2070":2487,"2071":2488,"2072":2489,"2073":2490,"2074":2491,"2075":2492,"2076":2493,"2077":2494,"2078":2495,"2079":2496,"2080":2497,"2081":2498,"2082":2499,"2083":2500,"2084":2501,"2085":2502,"2086":2503,"2087":2504,"2088":2505,"2089":2506,"2090":2507,"2091":2508,"2092":2509,"2093":2510,"2094":2511,"2095":2512,"2096":2513,"2097":2514,"2098":2515,"2099":2516,"2100":2517,"2101":2518,"2102":2519,"2103":2520,"2104":2521,"2105":2522,"2106":2523,"2107":2524,"2108":2525,"2109":2526,"2110":2527,"2111":2528,"2112":2529,"2113":2530,"2114":2531,"2115":2532,"2116":2533,"2117":2534,"2118":2535,"2119":2536,"2120":2537,"2121":2538,"2122":2539,"2123":2540,"2124":2541,"2125":2542,"2126":2543,"2127":2544,"2128":2545,"2129":2546,"2130":2547,"2131":2548,"2132":2549,"2133":2550,"2134":2551,"2135":2552,"2136":2553,"2137":2554,"2138":2555,"2139":2556,"2140":2557,"2141":2558,"2142":2559,"2143":2560,"2144":2561,"2145":2562,"2146":2563,"2147":2564,"2148":2565,"2149":2566,"2150":2567,"2151":2568,"2152":2569,"2153":2570,"2154":2571,"2155":2572,"2156":2573,"2157":2574,"2158":2575,"2159":2576,"2160":2577,"2161":2578,"2162":2579,"2163":2580,"2164":2581,"2165":2582,"2166":2583,"2167":2584,"2168":2585,"2169":2586,"2170":2587,"2171":2588,"2172":2589,"2173":2590,"2174":2591,"2175":2592,"2176":2593,"2177":2594,"2178":2595,"2179":2596,"2180":2597,"2181":2598,"2182":2599,"2183":2600,"2184":2601,"2185":2602,"2186":2603,"2187":2604,"2188":2605,"2189":2606,"2190":2607,"2191":2608,"2192":2609,"2193":2610,"2194":2611,"2195":2612,"2196":2613,"2197":2614,"2198":2615,"2199":2616,"2200":2617,"2201":2618,"2202":2619,"2203":2620,"2204":2621,"2205":2622,"2206":2623,"2207":2624,"2208":2625,"2209":2626,"2210":2627,"2211":2628,"2212":2629,"2213":2630,"2214":2631,"2215":2632,"2216":2633,"2217":2634,"2218":2635,"2219":2636,"2220":2637,"2221":2638,"2222":2639,"2223":2640,"2224":2641,"2225":2642,"2226":2643,"2227":2644,"2228":2645,"2229":2646,"2230":2647,"2231":2648,"2232":2649,"2233":2650,"2234":2651,"2235":2652,"2236":2653,"2237":2654,"2238":2655,"2239":2656,"2240":2657,"2241":2658,"2242":2659,"2243":2660,"2244":2661,"2245":2662,"2246":2663,"2247":2664,"2248":2665,"2249":2666,"2250":2667,"2251":2668,"2252":2669,"2253":2670,"2254":2671,"2255":2672,"2256":2673,"2257":2674,"2258":2675,"2259":2676,"2260":2677,"2261":2678,"2262":2679,"2263":2680,"2264":2681,"2265":2682,"2266":2683,"2267":2684,"2268":2685,"2269":2686,"2270":2687,"2271":2688,"2272":2689,"2273":2690,"2274":2691,"2275":2692,"2276":2693,"2277":2694,"2278":2695,"2279":2696,"2280":2697,"2281":2698,"2282":2699,"2283":2700,"2284":2701,"2285":2702,"2286":2703,"2287":2704,"2288":2705,"2289":2706,"2290":2707,"2291":2708,"2292":2709,"2293":2710,"2294":2711,"2295":2712,"2296":2713,"2297":2714,"2298":2715,"2299":2716,"2300":2717,"2301":2718,"2302":2719,"2303":2720,"2304":2721,"2305":2722,"2306":2723,"2307":2724,"2308":2725,"2309":2726,"2310":2727,"2311":2728,"2312":2729,"2313":2730,"2314":2731,"2315":2732,"2316":2733,"2317":2734,"2318":2735,"2319":2736,"2320":2737,"2321":2738,"2322":2739,"2323":2740,"2324":2741,"2325":2742,"2326":2743,"2327":2744,"2328":2745,"2329":2746,"2330":2747,"2331":2748,"2332":2749,"2333":2750,"2334":2751,"2335":2752,"2336":2753,"2337":2754,"2338":2755,"2339":2756,"2340":2757,"2341":2758,"2342":2759,"2343":2760,"2344":2761,"2345":2762,"2346":2763,"2347":2764,"2348":2765,"2349":2766,"2350":2767,"2351":2768,"2352":2769,"2353":2770,"2354":2771,"2355":2772,"2356":2773,"2357":2774,"2358":2775,"2359":2776,"2360":2777,"2361":2778,"2362":2779,"2363":2780,"2364":2781,"2365":2782,"2366":2783,"2367":2784,"2368":2785,"2369":2786,"2370":2787,"2371":2788,"2372":2789,"2373":2790,"2374":2791,"2375":2792,"2376":2793,"2377":2794,"2378":2795,"2379":2796,"2380":2797,"2381":2798,"2382":2799,"2383":2800,"2384":2801,"2385":2802,"2386":2803,"2387":2804,"2388":2805,"2389":2806,"2390":2807,"2391":2808,"2392":2809,"2393":2810,"2394":2811,"2395":2812,"2396":2813,"2397":2814,"2398":2815,"2399":2816,"2400":2817,"2401":2818,"2402":2819,"2403":2820,"2404":2821,"2405":2822,"2406":2823,"2407":2824,"2408":2825,"2409":2826,"2410":2827,"2411":2828,"2412":2829,"2413":2830,"2414":2831,"2415":2832,"2416":2833,"2417":2834,"2418":2835,"2419":2836,"2420":2837,"2421":2838,"2422":2839,"2423":2840,"2424":2841,"2425":2842,"2426":2843,"2427":2844,"2428":2845,"2429":2846,"2430":2847,"2431":2848,"2432":2849,"2433":2850,"2434":2851,"2435":2852,"2436":2853,"2437":2854,"2438":2855,"2439":2856,"2440":2857,"2441":2858,"2442":2859,"2443":2860,"2444":2861,"2445":2862,"2446":2863,"2447":2864,"2448":2865,"2449":2866,"2450":2867,"2451":2868,"2452":2869,"2453":2870,"2454":2871,"2455":2872,"2456":2873,"2457":2874,"2458":2875,"2459":2876,"2460":2877,"2461":2878,"2462":2879,"2463":2880,"2464":2881,"2465":2882,"2466":2883,"2467":2884,"2468":2885,"2469":2886,"2470":2887,"2471":2888,"2472":2889,"2473":2890,"2474":2891,"2475":2892,"2476":2893,"2477":2894,"2478":2895,"2479":2896,"2480":2897,"2481":2898,"2482":2899,"2483":2900,"2484":2901,"2485":2902,"2486":2903,"2487":2904,"2488":2905,"2489":2906,"2490":2907,"2491":2908,"2492":2909,"2493":2910,"2494":2911,"2495":2912,"2496":2913,"2497":2914,"2498":2915,"2499":2916,"2500":2917,"2501":2918,"2502":2919,"2503":2920,"2504":2921,"2505":2922,"2506":2923,"2507":2924,"2508":2925,"2509":2926,"2510":2927,"2511":2928,"2512":2929,"2513":2930,"2514":2931,"2515":2932,"2516":2933,"2517":2934,"2518":2935,"2519":2936,"2520":2937,"2521":2938,"2522":2939,"2523":2940,"2524":2941,"2525":2942,"2526":2943,"2527":2944,"2528":2945,"2529":2946,"2530":2947,"2531":2948,"2532":2949,"2533":2950,"2534":2951,"2535":2952,"2536":2953,"2537":2954,"2538":2955,"2539":2956,"2540":2957,"2541":2958,"2542":2959,"2543":2960,"2544":2961,"2545":2962,"2546":2963,"2547":2964,"2548":2965,"2549":2966,"2550":2967,"2551":2968,"2552":2969,"2553":2970,"2554":2971,"2555":2972,"2556":2973,"2557":2974,"2558":2975,"2559":2976,"2560":2977,"2561":2978,"2562":2979,"2563":2980,"2564":2981,"2565":2982,"2566":2983,"2567":2984,"2568":2985,"2569":2986,"2570":2987,"2571":2988,"2572":2989,"2573":2990,"2574":2991,"2575":2992,"2576":2993,"2577":2994,"2578":2995,"2579":2996,"2580":2997,"2581":2998,"2582":2999,"2583":3000,"2584":3001,"2585":3002,"2586":3003,"2587":3004,"2588":3005,"2589":3006,"2590":3007,"2591":3008,"2592":3009,"2593":3010,"2594":3011,"2595":3012,"2596":3013,"2597":3014,"2598":3015,"2599":3016,"2600":3017,"2601":3018,"2602":3019,"2603":3020,"2604":3021,"2605":3022,"2606":3023,"2607":3024,"2608":3025,"2609":3026,"2610":3027,"2611":3028,"2612":3029,"2613":3030,"2614":3031,"2615":3032,"2616":3033,"2617":3034,"2618":3035,"2619":3036,"2620":3037,"2621":3038,"2622":3039,"2623":3040,"2624":3041,"2625":3042,"2626":3043,"2627":3044,"2628":3045,"2629":3046,"2630":3047,"2631":3048,"2632":3049,"2633":3050,"2634":3051,"2635":3052,"2636":3053,"2637":3054,"2638":3055,"2639":3056,"2640":3057,"2641":3058,"2642":3059,"2643":3060,"2644":3061,"2645":3062,"2646":3063,"2647":3064,"2648":3065,"2649":3066,"2650":3067,"2651":3068,"2652":3069,"2653":3070,"2654":3071,"2655":3072,"2656":3073,"2657":3074,"2658":3075,"2659":3076,"2660":3077,"2661":3078,"2662":3079,"2663":3080,"2664":3081,"2665":3082,"2666":3083,"2667":3084,"2668":3085,"2669":3086,"2670":3087,"2671":3088,"2672":3089,"2673":3090,"2674":3091,"2675":3092,"2676":3093,"2677":3094,"2678":3095,"2679":3096,"2680":3097,"2681":3098,"2682":3099,"2683":3100,"2684":3101,"2685":3102,"2686":3103,"2687":3104,"2688":3105,"2689":3106,"2690":3107,"2691":3108,"2692":3109,"2693":3110,"2694":3111,"2695":3112,"2696":3113,"2697":3114,"2698":3115,"2699":3116,"2700":3117,"2701":3118,"2702":3119,"2703":3120,"2704":3121,"2705":3122,"2706":3123,"2707":3124,"2708":3125,"2709":3126,"2710":3127,"2711":3128,"2712":3129,"2713":3130,"2714":3131,"2715":3132,"2716":3133,"2717":3134,"2718":3135,"2719":3136,"2720":3137,"2721":3138,"2722":3139,"2723":3140,"2724":3141,"2725":3142,"2726":3143,"2727":3144,"2728":3145,"2729":3146,"2730":3147,"2731":3148,"2732":3149,"2733":3150,"2734":3151,"2735":3152,"2736":3153,"2737":3154,"2738":3155,"2739":3156,"2740":3157,"2741":3158,"2742":3159,"2743":3160,"2744":3161,"2745":3162,"2746":3163,"2747":3164,"2748":3165,"2749":3166,"2750":3167,"2751":3168,"2752":3169,"2753":3170,"2754":3171,"2755":3172,"2756":3173,"2757":3174,"2758":3175,"2759":3176,"2760":3177,"2761":3178,"2762":3179,"2763":3180,"2764":3181,"2765":3182,"2766":3183,"2767":3184,"2768":3185,"2769":3186,"2770":3187,"2771":3188,"2772":3189,"2773":3190,"2774":3191,"2775":3192,"2776":3193,"2777":3194,"2778":3195,"2779":3196,"2780":3197,"2781":3198,"2782":3199,"2783":3200,"2784":3201,"2785":3202,"2786":3203,"2787":3204,"2788":3205,"2789":3206,"2790":3207,"2791":3208,"2792":3209,"2793":3210,"2794":3211,"2795":3212,"2796":3213,"2797":3214,"2798":3215,"2799":3216,"2800":3217,"2801":3218,"2802":3219,"2803":3220,"2804":3221,"2805":3222,"2806":3223,"2807":3224,"2808":3225,"2809":3226,"2810":3227,"2811":3228,"2812":3229,"2813":3230,"2814":3231,"2815":3232,"2816":3233,"2817":3234,"2818":3235,"2819":3236,"2820":3237,"2821":3238,"2822":3239,"2823":3240,"2824":3241,"2825":3242,"2826":3243,"2827":3244,"2828":3245,"2829":3246,"2830":3247,"2831":3248,"2832":3249,"2833":3250,"2834":3251,"2835":3252,"2836":3253,"2837":3254,"2838":3255,"2839":3256,"2840":3257,"2841":3258,"2842":3259,"2843":3260,"2844":3261,"2845":3262,"2846":3263,"2847":3264,"2848":3265,"2849":3266,"2850":3267,"2851":3268,"2852":3269,"2853":3270,"2854":3271,"2855":3272,"2856":3273,"2857":3274,"2858":3275,"2859":3276,"2860":3277,"2861":3278,"2862":3279,"2863":3280,"2864":3281,"2865":3282,"2866":3283,"2867":3284,"2868":3285,"2869":3286,"2870":3287,"2871":3288,"2872":3289,"2873":3290,"2874":3291,"2875":3292,"2876":3293,"2877":3294,"2878":3295,"2879":3296,"2880":3297,"2881":3298,"2882":3299,"2883":3300,"2884":3301,"2885":3302,"2886":3303,"2887":3304,"2888":3305,"2889":3306,"2890":3307,"2891":3308,"2892":3309,"2893":3310,"2894":3311,"2895":3312,"2896":3313,"2897":3314,"2898":3315,"2899":3316,"2900":3317,"2901":3318,"2902":3319,"2903":3320,"2904":3321,"2905":3322,"2906":3323,"2907":3324,"2908":3325,"2909":3326,"2910":3327,"2911":3328,"2912":3329,"2913":3330,"2914":3331,"2915":3332,"2916":3333,"2917":3334,"2918":3335,"2919":3336,"2920":3337,"2921":3338,"2922":3339,"2923":3340,"2924":3341,"2925":3342,"2926":3343,"2927":3344,"2928":3345,"2929":3346,"2930":3347,"2931":3348,"2932":3349,"2933":3350,"2934":3351,"2935":3352,"2936":3353,"2937":3354,"2938":3355,"2939":3356,"2940":3357,"2941":3358,"2942":3359,"2943":3360,"2944":3361,"2945":3362,"2946":3363,"2947":3364,"2948":3365,"2949":3366,"2950":3367,"2951":3368,"2952":3369,"2953":3370,"2954":3371,"2955":3372,"2956":3373,"2957":3374,"2958":3375,"2959":3376,"2960":3377,"2961":3378,"2962":3379,"2963":3380,"2964":3381,"2965":3382,"2966":3383,"2967":3384,"2968":3385,"2969":3386,"2970":3387,"2971":3388,"2972":3389,"2973":3390,"2974":3391,"2975":3392,"2976":3393,"2977":3394,"2978":3395,"2979":3396,"2980":3397,"2981":3398,"2982":3399,"2983":3400,"2984":3401,"2985":3402,"2986":3403,"2987":3404,"2988":3405,"2989":3406,"2990":3407,"2991":3408,"2992":3409,"2993":3410,"2994":3411,"2995":3412,"2996":3413,"2997":3414,"2998":3415,"2999":3416,"3000":3417,"3001":3418,"3002":3419,"3003":3420,"3004":3421,"3005":3422,"3006":3423,"3007":3424,"3008":3425,"3009":3426,"3010":3427,"3011":3428,"3012":3429,"3013":3430,"3014":3431,"3015":3432,"3016":3433,"3017":3434,"3018":3435,"3019":3436,"3020":3437,"3021":3438,"3022":3439,"3023":3440,"3024":3441,"3025":3442,"3026":3443,"3027":3444,"3028":3445,"3029":3446,"3030":3447,"3031":3448,"3032":3449,"3033":3450,"3034":3451,"3035":3452,"3036":3453,"3037":3454,"3038":3455,"3039":3456,"3040":3457,"3041":3458,"3042":3459,"3043":3460,"3044":3461,"3045":3462,"3046":3463,"3047":3464,"3048":3465,"3049":3466,"3050":3467,"3051":3468,"3052":3469,"3053":3470,"3054":3471,"3055":3472,"3056":3473,"3057":3474,"3058":3475,"3059":3476,"3060":3477,"3061":3478,"3062":3479,"3063":3480,"3064":3481,"3065":3482,"3066":3483,"3067":3484,"3068":3485,"3069":3486,"3070":3487,"3071":3488,"3072":3489,"3073":3490,"3074":3491,"3075":3492,"3076":3493,"3077":3494,"3078":3495,"3079":3496,"3080":3497,"3081":3498,"3082":3499,"3083":3500,"3084":3501,"3085":3502,"3086":3503,"3087":3504,"3088":3505,"3089":3506,"3090":3507,"3091":3508,"3092":3509,"3093":3510,"3094":3511,"3095":3512,"3096":3513,"3097":3514,"3098":3515,"3099":3516,"3100":3517,"3101":3518,"3102":3519,"3103":3520,"3104":3521,"3105":3522,"3106":3523,"3107":3524,"3108":3525,"3109":3526,"3110":3527,"3111":3528,"3112":3529,"3113":3530,"3114":3531,"3115":3532,"3116":3533,"3117":3534,"3118":3535,"3119":3536,"3120":3537,"3121":3538,"3122":3539,"3123":3540,"3124":3541,"3125":3542,"3126":3543,"3127":3544,"3128":3545,"3129":3546,"3130":3547,"3131":3548,"3132":3549,"3133":3550,"3134":3551,"3135":3552,"3136":3553,"3137":3554,"3138":3555,"3139":3556,"3140":3557,"3141":3558,"3142":3559,"3143":3560,"3144":3561,"3145":3562,"3146":3563,"3147":3564,"3148":3565,"3149":3566,"3150":3567,"3151":3568,"3152":3569,"3153":3570,"3154":3571,"3155":3572,"3156":3573,"3157":3574,"3158":3575,"3159":3576,"3160":3577,"3161":3578,"3162":3579,"3163":3580,"3164":3581,"3165":3582,"3166":3583,"3167":3584,"3168":3585,"3169":3586,"3170":3587,"3171":3588,"3172":3589,"3173":3590,"3174":3591,"3175":3592,"3176":3593,"3177":3594,"3178":3595,"3179":3596,"3180":3597,"3181":3598,"3182":3599,"3183":3600,"3184":3601,"3185":3602,"3186":3603,"3187":3604,"3188":3605,"3189":3606,"3190":3607,"3191":3608,"3192":3609,"3193":3610,"3194":3611,"3195":3612,"3196":3613,"3197":3614,"3198":3615,"3199":3616,"3200":3617,"3201":3618,"3202":3619,"3203":3620,"3204":3621,"3205":3622,"3206":3623,"3207":3624,"3208":3625,"3209":3626,"3210":3627,"3211":3628,"3212":3629,"3213":3630,"3214":3631,"3215":3632,"3216":3633,"3217":3634,"3218":3635,"3219":3636,"3220":3637,"3221":3638,"3222":3639,"3223":3640,"3224":3641,"3225":3642,"3226":3643,"3227":3644,"3228":3645,"3229":3646,"3230":3647,"3231":3648,"3232":3649,"3233":3650,"3234":3651,"3235":3652,"3236":3653,"3237":3654,"3238":3655,"3239":3656,"3240":3657,"3241":3658,"3242":3659,"3243":3660,"3244":3661,"3245":3662,"3246":3663,"3247":3664,"3248":3665,"3249":3666,"3250":3667,"3251":3668,"3252":3669,"3253":3670,"3254":3671,"3255":3672,"3256":3673,"3257":3674,"3258":3675,"3259":3676,"3260":3677,"3261":3678,"3262":3679,"3263":3680,"3264":3681,"3265":3682,"3266":3683,"3267":3684,"3268":3685,"3269":3686,"3270":3687,"3271":3688,"3272":3689,"3273":3690,"3274":3691,"3275":3692,"3276":3693,"3277":3694,"3278":3695,"3279":3696,"3280":3697,"3281":3698,"3282":3699,"3283":3700,"3284":3701,"3285":3702,"3286":3703,"3287":3704,"3288":3705,"3289":3706,"3290":3707,"3291":3708,"3292":3709,"3293":3710,"3294":3711,"3295":3712,"3296":3713,"3297":3714,"3298":3715,"3299":3716,"3300":3717,"3301":3718,"3302":3719,"3303":3720,"3304":3721,"3305":3722,"3306":3723,"3307":3724,"3308":3725,"3309":3726,"3310":3727,"3311":3728,"3312":3729,"3313":3730,"3314":3731,"3315":3732,"3316":3733,"3317":3734,"3318":3735,"3319":3736,"3320":3737,"3321":3738,"3322":3739,"3323":3740,"3324":3741,"3325":3742,"3326":3743,"3327":3744,"3328":3745,"3329":3746,"3330":3747,"3331":3748,"3332":3749,"3333":3750,"3334":3751,"3335":3752,"3336":3753,"3337":3754,"3338":3755,"3339":3756,"3340":3757,"3341":3758,"3342":3759,"3343":3760,"3344":3761,"3345":3762,"3346":3763,"3347":3764,"3348":3765,"3349":3766,"3350":3767,"3351":3768,"3352":3769,"3353":3770,"3354":3771,"3355":3772,"3356":3773,"3357":3774,"3358":3775,"3359":3776,"3360":3777,"3361":3778,"3362":3779,"3363":3780,"3364":3781,"3365":3782,"3366":3783,"3367":3784,"3368":3785,"3369":3786,"3370":3787,"3371":3788,"3372":3789,"3373":3790,"3374":3791,"3375":3792,"3376":3793,"3377":3794,"3378":3795,"3379":3796,"3380":3797,"3381":3798,"3382":3799,"3383":3800,"3384":3801,"3385":3802,"3386":3803,"3387":3804,"3388":3805,"3389":3806,"3390":3807,"3391":3808,"3392":3809,"3393":3810,"3394":3811,"3395":3812,"3396":3813,"3397":3814,"3398":3815,"3399":3816,"3400":3817,"3401":3818,"3402":3819,"3403":3820,"3404":3821,"3405":3822,"3406":3823,"3407":3824,"3408":3825,"3409":3826,"3410":3827,"3411":3828,"3412":3829,"3413":3830,"3414":3831,"3415":3832,"3416":3833,"3417":3834,"3418":3835,"3419":3836,"3420":3837,"3421":3838,"3422":3839,"3423":3840,"3424":3841,"3425":3842,"3426":3843,"3427":3844,"3428":3845,"3429":3846,"3430":3847,"3431":3848,"3432":3849,"3433":3850,"3434":3851,"3435":3852,"3436":3853,"3437":3854,"3438":3855,"3439":3856,"3440":3857,"3441":3858,"3442":3859,"3443":3860,"3444":3861,"3445":3862,"3446":3863,"3447":3864,"3448":3865,"3449":3866,"3450":3867,"3451":3868,"3452":3869,"3453":3870,"3454":3871,"3455":3872,"3456":3873,"3457":3874,"3458":3875,"3459":3876,"3460":3877,"3461":3878,"3462":3879,"3463":3880,"3464":3881,"3465":3882,"3466":3883,"3467":3884,"3468":3885,"3469":3886,"3470":3887,"3471":3888,"3472":3889,"3473":3890,"3474":3891,"3475":3892,"3476":3893,"3477":3894,"3478":3895,"3479":3896,"3480":3897,"3481":3898,"3482":3899,"3483":3900,"3484":3901,"3485":3902,"3486":3903,"3487":3904,"3488":3905,"3489":3906,"3490":3907,"3491":3908,"3492":3909,"3493":3910,"3494":3911,"3495":3912,"3496":3913,"3497":3914,"3498":3915,"3499":3916,"3500":3917,"3501":3918,"3502":3919,"3503":3920,"3504":3921,"3505":3922,"3506":3923,"3507":3924,"3508":3925,"3509":3926,"3510":3927,"3511":3928,"3512":3929,"3513":3930,"3514":3931,"3515":3932,"3516":3933,"3517":3934,"3518":3935,"3519":3936,"3520":3937,"3521":3938,"3522":3939,"3523":3940,"3524":3941,"3525":3942,"3526":3943,"3527":3944,"3528":3945,"3529":3946,"3530":3947,"3531":3948,"3532":3949,"3533":3950,"3534":3951,"3535":3952,"3536":3953,"3537":3954,"3538":3955,"3539":3956,"3540":3957,"3541":3958,"3542":3959,"3543":3960,"3544":3961,"3545":3962,"3546":3963,"3547":3964,"3548":3965,"3549":3966,"3550":3967,"3551":3968,"3552":3969,"3553":3970,"3554":3971,"3555":3972,"3556":3973,"3557":3974,"3558":3975,"3559":3976,"3560":3977,"3561":3978,"3562":3979,"3563":3980,"3564":3981,"3565":3982,"3566":3983,"3567":3984,"3568":3985,"3569":3986,"3570":3987,"3571":3988,"3572":3989,"3573":3990,"3574":3991,"3575":3992,"3576":3993,"3577":3994,"3578":3995,"3579":3996,"3580":3997,"3581":3998,"3582":3999,"3583":4000,"3584":4001,"3585":4002,"3586":4003,"3587":4004,"3588":4005,"3589":4006,"3590":4007,"3591":4008,"3592":4009,"3593":4010,"3594":4011,"3595":4012,"3596":4013,"3597":4014,"3598":4015,"3599":4016,"3600":4017,"3601":4018,"3602":4019,"3603":4020,"3604":4021,"3605":4022,"3606":4023,"3607":4024,"3608":4025,"3609":4026,"3610":4027,"3611":4028,"3612":4029,"3613":4030,"3614":4031,"3615":4032,"3616":4033,"3617":4034,"3618":4035,"3619":4036,"3620":4037,"3621":4038,"3622":4039,"3623":4040,"3624":4041,"3625":4042,"3626":4043,"3627":4044,"3628":4045,"3629":4046,"3630":4047,"3631":4048,"3632":4049,"3633":4050,"3634":4051,"3635":4052,"3636":4053,"3637":4054,"3638":4055,"3639":4056,"3640":4057,"3641":4058,"3642":4059,"3643":4060,"3644":4061,"3645":4062,"3646":4063,"3647":4064,"3648":4065,"3649":4066,"3650":4067,"3651":4068,"3652":4069,"3653":4070,"3654":4071,"3655":4072,"3656":4073,"3657":4074,"3658":4075,"3659":4076,"3660":4077,"3661":4078,"3662":4079,"3663":4080,"3664":4081,"3665":4082,"3666":4083,"3667":4084,"3668":4085,"3669":4086,"3670":4087,"3671":4088,"3672":4089,"3673":4090,"3674":4091,"3675":4092,"3676":4093},"number_max":3676,"number_pages":{"418":1,"419":2,"420":3,"421":4,"422":5,"423":6,"424":7,"425":8,"426":9,"427":10,"428":11,"429":12,"430":13,"431":14,"432":15,"433":16,"434":17,"435":18,"436":19,"437":20,"438":21,"439":22,"440":23,"441":24,"442":25,"443":26,"444":27,"445":28,"446":29,"447":30,"448":31,"449":32,"450":33,"451":34,"452":35,"453":36,"454":37,"455":38,"456":39,"457":40,"458":41,"459":42,"460":43,"461":44,"462":45,"463":46,"464":47,"465":48,"466":49,"467":50,"468":51,"469":52,"470":53,"471":54,"472":55,"473":56,"474":57,"475":58,"476":59,"477":60,"478":61,"479":62,"480":63,"481":64,"482":65,"483":66,"484":67,"485":68,"486":69,"487":70,"488":71,"489":72,"490":73,"491":74,"492":75,"493":76,"494":77,"495":78,"496":79,"497":80,"498":81,"499":82,"500":83,"501":84,"502":85,"503":86,"504":87,"505":88,"506":89,"507":90,"508":91,"509":92,"510":93,"511":94,"512":95,"513":96,"514":97,"515":98,"516":99,"517":100,"518":101,"519":102,"520":103,"521":104,"522":105,"523":106,"524":107,"525":108,"526":109,"527":110,"528":111,"529":112,"530":113,"531":114,"532":115,"533":116,"534":117,"535":118,"536":119,"537":120,"538":121,"539":122,"540":123,"541":124,"542":125,"543":126,"544":127,"545":128,"546":129,"547":130,"548":131,"549":132,"550":133,"551":134,"552":135,"553":136,"554":137,"555":138,"556":139,"557":140,"558":141,"559":142,"560":143,"561":144,"562":145,"563":146,"564":147,"565":148,"566":149,"567":150,"568":151,"569":152,"570":153,"571":154,"572":155,"573":156,"574":157,"575":158,"576":159,"577":160,"578":161,"579":162,"580":163,"581":164,"582":165,"583":166,"584":167,"585":168,"586":169,"587":170,"588":171,"589":172,"590":173,"591":174,"592":175,"593":176,"594":177,"595":178,"596":179,"597":180,"598":181,"599":182,"600":183,"601":184,"602":185,"603":186,"604":187,"605":188,"606":189,"607":190,"608":191,"609":192,"610":193,"611":194,"612":195,"613":196,"614":197,"615":198,"616":199,"617":200,"618":201,"619":202,"620":203,"621":204,"622":205,"623":206,"624":207,"625":208,"626":209,"627":210,"628":211,"629":212,"630":213,"631":214,"632":215,"633":216,"634":217,"635":218,"636":219,"637":220,"638":221,"639":222,"640":223,"641":224,"642":225,"643":226,"644":227,"645":228,"646":229,"647":230,"648":231,"649":232,"650":233,"651":234,"652":235,"653":236,"654":237,"655":238,"656":239,"657":240,"658":241,"659":242,"660":243,"661":244,"662":245,"663":246,"664":247,"665":248,"666":249,"667":250,"668":251,"669":252,"670":253,"671":254,"672":255,"673":256,"674":257,"675":258,"676":259,"677":260,"678":261,"679":262,"680":263,"681":264,"682":265,"683":266,"684":267,"685":268,"686":269,"687":270,"688":271,"689":272,"690":273,"691":274,"692":275,"693":276,"694":277,"695":278,"696":279,"697":280,"698":281,"699":282,"700":283,"701":284,"702":285,"703":286,"704":287,"705":288,"706":289,"707":290,"708":291,"709":292,"710":293,"711":294,"712":295,"713":296,"714":297,"715":298,"716":299,"717":300,"718":301,"719":302,"720":303,"721":304,"722":305,"723":306,"724":307,"725":308,"726":309,"727":310,"728":311,"729":312,"730":313,"731":314,"732":315,"733":316,"734":317,"735":318,"736":319,"737":320,"738":321,"739":322,"740":323,"741":324,"742":325,"743":326,"744":327,"745":328,"746":329,"747":330,"748":331,"749":332,"750":333,"751":334,"752":335,"753":336,"754":337,"755":338,"756":339,"757":340,"758":341,"759":342,"760":343,"761":344,"762":345,"763":346,"764":347,"765":348,"766":349,"767":350,"768":351,"769":352,"770":353,"771":354,"772":355,"773":356,"774":357,"775":358,"776":359,"777":360,"778":361,"779":362,"780":363,"781":364,"782":365,"783":366,"784":367,"785":368,"786":369,"787":370,"788":371,"789":372,"790":373,"791":374,"792":375,"793":376,"794":377,"795":378,"796":379,"797":380,"798":381,"799":382,"800":383,"801":384,"802":385,"803":386,"804":387,"805":388,"806":389,"807":390,"808":391,"809":392,"810":393,"811":394,"812":395,"813":396,"814":397,"815":398,"816":399,"817":400,"818":401,"819":402,"820":403,"821":404,"822":405,"823":406,"824":407,"825":408,"826":409,"827":410,"828":411,"829":412,"830":413,"831":414,"832":415,"833":416,"834":417,"835":418,"836":419,"837":420,"838":421,"839":422,"840":423,"841":424,"842":425,"843":426,"844":427,"845":428,"846":429,"847":430,"848":431,"849":432,"850":433,"851":434,"852":435,"853":436,"854":437,"855":438,"856":439,"857":440,"858":441,"859":442,"860":443,"861":444,"862":445,"863":446,"864":447,"865":448,"866":449,"867":450,"868":451,"869":452,"870":453,"871":454,"872":455,"873":456,"874":457,"875":458,"876":459,"877":460,"878":461,"879":462,"880":463,"881":464,"882":465,"883":466,"884":467,"885":468,"886":469,"887":470,"888":471,"889":472,"890":473,"891":474,"892":475,"893":476,"894":477,"895":478,"896":479,"897":480,"898":481,"899":482,"900":483,"901":484,"902":485,"903":486,"904":487,"905":488,"906":489,"907":490,"908":491,"909":492,"910":493,"911":494,"912":495,"913":496,"914":497,"915":498,"916":499,"917":500,"918":501,"919":502,"920":503,"921":504,"922":505,"923":506,"924":507,"925":508,"926":509,"927":510,"928":511,"929":512,"930":513,"931":514,"932":515,"933":516,"934":517,"935":518,"936":519,"937":520,"938":521,"939":522,"940":523,"941":524,"942":525,"943":526,"944":527,"945":528,"946":529,"947":530,"948":531,"949":532,"950":533,"951":534,"952":535,"953":536,"954":537,"955":538,"956":539,"957":540,"958":541,"959":542,"960":543,"961":544,"962":545,"963":546,"964":547,"965":548,"966":549,"967":550,"968":551,"969":552,"970":553,"971":554,"972":555,"973":556,"974":557,"975":558,"976":559,"977":560,"978":561,"979":562,"980":563,"981":564,"982":565,"983":566,"984":567,"985":568,"986":569,"987":570,"988":571,"989":572,"990":573,"991":574,"992":575,"993":576,"994":577,"995":578,"996":579,"997":580,"998":581,"999":582,"1000":583,"1001":584,"1002":585,"1003":586,"1004":587,"1005":588,"1006":589,"1007":590,"1008":591,"1009":592,"1010":593,"1011":594,"1012":595,"1013":596,"1014":597,"1015":598,"1016":599,"1017":600,"1018":601,"1019":602,"1020":603,"1021":604,"1022":605,"1023":606,"1024":607,"1025":608,"1026":609,"1027":610,"1028":611,"1029":612,"1030":613,"1031":614,"1032":615,"1033":616,"1034":617,"1035":618,"1036":619,"1037":620,"1038":621,"1039":622,"1040":623,"1041":624,"1042":625,"1043":626,"1044":627,"1045":628,"1046":629,"1047":630,"1048":631,"1049":632,"1050":633,"1051":634,"1052":635,"1053":636,"1054":637,"1055":638,"1056":639,"1057":640,"1058":641,"1059":642,"1060":643,"1061":644,"1062":645,"1063":646,"1064":647,"1065":648,"1066":649,"1067":650,"1068":651,"1069":652,"1070":653,"1071":654,"1072":655,"1073":656,"1074":657,"1075":658,"1076":659,"1077":660,"1078":661,"1079":662,"1080":663,"1081":664,"1082":665,"1083":666,"1084":667,"1085":668,"1086":669,"1087":670,"1088":671,"1089":672,"1090":673,"1091":674,"1092":675,"1093":676,"1094":677,"1095":678,"1096":679,"1097":680,"1098":681,"1099":682,"1100":683,"1101":684,"1102":685,"1103":686,"1104":687,"1105":688,"1106":689,"1107":690,"1108":691,"1109":692,"1110":693,"1111":694,"1112":695,"1113":696,"1114":697,"1115":698,"1116":699,"1117":700,"1118":701,"1119":702,"1120":703,"1121":704,"1122":705,"1123":706,"1124":707,"1125":708,"1126":709,"1127":710,"1128":711,"1129":712,"1130":713,"1131":714,"1132":715,"1133":716,"1134":717,"1135":718,"1136":719,"1137":720,"1138":721,"1139":722,"1140":723,"1141":724,"1142":725,"1143":726,"1144":727,"1145":728,"1146":729,"1147":730,"1148":731,"1149":732,"1150":733,"1151":734,"1152":735,"1153":736,"1154":737,"1155":738,"1156":739,"1157":740,"1158":741,"1159":742,"1160":743,"1161":744,"1162":745,"1163":746,"1164":747,"1165":748,"1166":749,"1167":750,"1168":751,"1169":752,"1170":753,"1171":754,"1172":755,"1173":756,"1174":757,"1175":758,"1176":759,"1177":760,"1178":761,"1179":762,"1180":763,"1181":764,"1182":765,"1183":766,"1184":767,"1185":768,"1186":769,"1187":770,"1188":771,"1189":772,"1190":773,"1191":774,"1192":775,"1193":776,"1194":777,"1195":778,"1196":779,"1197":780,"1198":781,"1199":782,"1200":783,"1201":784,"1202":785,"1203":786,"1204":787,"1205":788,"1206":789,"1207":790,"1208":791,"1209":792,"1210":793,"1211":794,"1212":795,"1213":796,"1214":797,"1215":798,"1216":799,"1217":800,"1218":801,"1219":802,"1220":803,"1221":804,"1222":805,"1223":806,"1224":807,"1225":808,"1226":809,"1227":810,"1228":811,"1229":812,"1230":813,"1231":814,"1232":815,"1233":816,"1234":817,"1235":818,"1236":819,"1237":820,"1238":821,"1239":822,"1240":823,"1241":824,"1242":825,"1243":826,"1244":827,"1245":828,"1246":829,"1247":830,"1248":831,"1249":832,"1250":833,"1251":834,"1252":835,"1253":836,"1254":837,"1255":838,"1256":839,"1257":840,"1258":841,"1259":842,"1260":843,"1261":844,"1262":845,"1263":846,"1264":847,"1265":848,"1266":849,"1267":850,"1268":851,"1269":852,"1270":853,"1271":854,"1272":855,"1273":856,"1274":857,"1275":858,"1276":859,"1277":860,"1278":861,"1279":862,"1280":863,"1281":864,"1282":865,"1283":866,"1284":867,"1285":868,"1286":869,"1287":870,"1288":871,"1289":872,"1290":873,"1291":874,"1292":875,"1293":876,"1294":877,"1295":878,"1296":879,"1297":880,"1298":881,"1299":882,"1300":883,"1301":884,"1302":885,"1303":886,"1304":887,"1305":888,"1306":889,"1307":890,"1308":891,"1309":892,"1310":893,"1311":894,"1312":895,"1313":896,"1314":897,"1315":898,"1316":899,"1317":900,"1318":901,"1319":902,"1320":903,"1321":904,"1322":905,"1323":906,"1324":907,"1325":908,"1326":909,"1327":910,"1328":911,"1329":912,"1330":913,"1331":914,"1332":915,"1333":916,"1334":917,"1335":918,"1336":919,"1337":920,"1338":921,"1339":922,"1340":923,"1341":924,"1342":925,"1343":926,"1344":927,"1345":928,"1346":929,"1347":930,"1348":931,"1349":932,"1350":933,"1351":934,"1352":935,"1353":936,"1354":937,"1355":938,"1356":939,"1357":940,"1358":941,"1359":942,"1360":943,"1361":944,"1362":945,"1363":946,"1364":947,"1365":948,"1366":949,"1367":950,"1368":951,"1369":952,"1370":953,"1371":954,"1372":955,"1373":956,"1374":957,"1375":958,"1376":959,"1377":960,"1378":961,"1379":962,"1380":963,"1381":964,"1382":965,"1383":966,"1384":967,"1385":968,"1386":969,"1387":970,"1388":971,"1389":972,"1390":973,"1391":974,"1392":975,"1393":976,"1394":977,"1395":978,"1396":979,"1397":980,"1398":981,"1399":982,"1400":983,"1401":984,"1402":985,"1403":986,"1404":987,"1405":988,"1406":989,"1407":990,"1408":991,"1409":992,"1410":993,"1411":994,"1412":995,"1413":996,"1414":997,"1415":998,"1416":999,"1417":1000,"1418":1001,"1419":1002,"1420":1003,"1421":1004,"1422":1005,"1423":1006,"1424":1007,"1425":1008,"1426":1009,"1427":1010,"1428":1011,"1429":1012,"1430":1013,"1431":1014,"1432":1015,"1433":1016,"1434":1017,"1435":1018,"1436":1019,"1437":1020,"1438":1021,"1439":1022,"1440":1023,"1441":1024,"1442":1025,"1443":1026,"1444":1027,"1445":1028,"1446":1029,"1447":1030,"1448":1031,"1449":1032,"1450":1033,"1451":1034,"1452":1035,"1453":1036,"1454":1037,"1455":1038,"1456":1039,"1457":1040,"1458":1041,"1459":1042,"1460":1043,"1461":1044,"1462":1045,"1463":1046,"1464":1047,"1465":1048,"1466":1049,"1467":1050,"1468":1051,"1469":1052,"1470":1053,"1471":1054,"1472":1055,"1473":1056,"1474":1057,"1475":1058,"1476":1059,"1477":1060,"1478":1061,"1479":1062,"1480":1063,"1481":1064,"1482":1065,"1483":1066,"1484":1067,"1485":1068,"1486":1069,"1487":1070,"1488":1071,"1489":1072,"1490":1073,"1491":1074,"1492":1075,"1493":1076,"1494":1077,"1495":1078,"1496":1079,"1497":1080,"1498":1081,"1499":1082,"1500":1083,"1501":1084,"1502":1085,"1503":1086,"1504":1087,"1505":1088,"1506":1089,"1507":1090,"1508":1091,"1509":1092,"1510":1093,"1511":1094,"1512":1095,"1513":1096,"1514":1097,"1515":1098,"1516":1099,"1517":1100,"1518":1101,"1519":1102,"1520":1103,"1521":1104,"1522":1105,"1523":1106,"1524":1107,"1525":1108,"1526":1109,"1527":1110,"1528":1111,"1529":1112,"1530":1113,"1531":1114,"1532":1115,"1533":1116,"1534":1117,"1535":1118,"1536":1119,"1537":1120,"1538":1121,"1539":1122,"1540":1123,"1541":1124,"1542":1125,"1543":1126,"1544":1127,"1545":1128,"1546":1129,"1547":1130,"1548":1131,"1549":1132,"1550":1133,"1551":1134,"1552":1135,"1553":1136,"1554":1137,"1555":1138,"1556":1139,"1557":1140,"1558":1141,"1559":1142,"1560":1143,"1561":1144,"1562":1145,"1563":1146,"1564":1147,"1565":1148,"1566":1149,"1567":1150,"1568":1151,"1569":1152,"1570":1153,"1571":1154,"1572":1155,"1573":1156,"1574":1157,"1575":1158,"1576":1159,"1577":1160,"1578":1161,"1579":1162,"1580":1163,"1581":1164,"1582":1165,"1583":1166,"1584":1167,"1585":1168,"1586":1169,"1587":1170,"1588":1171,"1589":1172,"1590":1173,"1591":1174,"1592":1175,"1593":1176,"1594":1177,"1595":1178,"1596":1179,"1597":1180,"1598":1181,"1599":1182,"1600":1183,"1601":1184,"1602":1185,"1603":1186,"1604":1187,"1605":1188,"1606":1189,"1607":1190,"1608":1191,"1609":1192,"1610":1193,"1611":1194,"1612":1195,"1613":1196,"1614":1197,"1615":1198,"1616":1199,"1617":1200,"1618":1201,"1619":1202,"1620":1203,"1621":1204,"1622":1205,"1623":1206,"1624":1207,"1625":1208,"1626":1209,"1627":1210,"1628":1211,"1629":1212,"1630":1213,"1631":1214,"1632":1215,"1633":1216,"1634":1217,"1635":1218,"1636":1219,"1637":1220,"1638":1221,"1639":1222,"1640":1223,"1641":1224,"1642":1225,"1643":1226,"1644":1227,"1645":1228,"1646":1229,"1647":1230,"1648":1231,"1649":1232,"1650":1233,"1651":1234,"1652":1235,"1653":1236,"1654":1237,"1655":1238,"1656":1239,"1657":1240,"1658":1241,"1659":1242,"1660":1243,"1661":1244,"1662":1245,"1663":1246,"1664":1247,"1665":1248,"1666":1249,"1667":1250,"1668":1251,"1669":1252,"1670":1253,"1671":1254,"1672":1255,"1673":1256,"1674":1257,"1675":1258,"1676":1259,"1677":1260,"1678":1261,"1679":1262,"1680":1263,"1681":1264,"1682":1265,"1683":1266,"1684":1267,"1685":1268,"1686":1269,"1687":1270,"1688":1271,"1689":1272,"1690":1273,"1691":1274,"1692":1275,"1693":1276,"1694":1277,"1695":1278,"1696":1279,"1697":1280,"1698":1281,"1699":1282,"1700":1283,"1701":1284,"1702":1285,"1703":1286,"1704":1287,"1705":1288,"1706":1289,"1707":1290,"1708":1291,"1709":1292,"1710":1293,"1711":1294,"1712":1295,"1713":1296,"1714":1297,"1715":1298,"1716":1299,"1717":1300,"1718":1301,"1719":1302,"1720":1303,"1721":1304,"1722":1305,"1723":1306,"1724":1307,"1725":1308,"1726":1309,"1727":1310,"1728":1311,"1729":1312,"1730":1313,"1731":1314,"1732":1315,"1733":1316,"1734":1317,"1735":1318,"1736":1319,"1737":1320,"1738":1321,"1739":1322,"1740":1323,"1741":1324,"1742":1325,"1743":1326,"1744":1327,"1745":1328,"1746":1329,"1747":1330,"1748":1331,"1749":1332,"1750":1333,"1751":1334,"1752":1335,"1753":1336,"1754":1337,"1755":1338,"1756":1339,"1757":1340,"1758":1341,"1759":1342,"1760":1343,"1761":1344,"1762":1345,"1763":1346,"1764":1347,"1765":1348,"1766":1349,"1767":1350,"1768":1351,"1769":1352,"1770":1353,"1771":1354,"1772":1355,"1773":1356,"1774":1357,"1775":1358,"1776":1359,"1777":1360,"1778":1361,"1779":1362,"1780":1363,"1781":1364,"1782":1365,"1783":1366,"1784":1367,"1785":1368,"1786":1369,"1787":1370,"1788":1371,"1789":1372,"1790":1373,"1791":1374,"1792":1375,"1793":1376,"1794":1377,"1795":1378,"1796":1379,"1797":1380,"1798":1381,"1799":1382,"1800":1383,"1801":1384,"1802":1385,"1803":1386,"1804":1387,"1805":1388,"1806":1389,"1807":1390,"1808":1391,"1809":1392,"1810":1393,"1811":1394,"1812":1395,"1813":1396,"1814":1397,"1815":1398,"1816":1399,"1817":1400,"1818":1401,"1819":1402,"1820":1403,"1821":1404,"1822":1405,"1823":1406,"1824":1407,"1825":1408,"1826":1409,"1827":1410,"1828":1411,"1829":1412,"1830":1413,"1831":1414,"1832":1415,"1833":1416,"1834":1417,"1835":1418,"1836":1419,"1837":1420,"1838":1421,"1839":1422,"1840":1423,"1841":1424,"1842":1425,"1843":1426,"1844":1427,"1845":1428,"1846":1429,"1847":1430,"1848":1431,"1849":1432,"1850":1433,"1851":1434,"1852":1435,"1853":1436,"1854":1437,"1855":1438,"1856":1439,"1857":1440,"1858":1441,"1859":1442,"1860":1443,"1861":1444,"1862":1445,"1863":1446,"1864":1447,"1865":1448,"1866":1449,"1867":1450,"1868":1451,"1869":1452,"1870":1453,"1871":1454,"1872":1455,"1873":1456,"1874":1457,"1875":1458,"1876":1459,"1877":1460,"1878":1461,"1879":1462,"1880":1463,"1881":1464,"1882":1465,"1883":1466,"1884":1467,"1885":1468,"1886":1469,"1887":1470,"1888":1471,"1889":1472,"1890":1473,"1891":1474,"1892":1475,"1893":1476,"1894":1477,"1895":1478,"1896":1479,"1897":1480,"1898":1481,"1899":1482,"1900":1483,"1901":1484,"1902":1485,"1903":1486,"1904":1487,"1905":1488,"1906":1489,"1907":1490,"1908":1491,"1909":1492,"1910":1493,"1911":1494,"1912":1495,"1913":1496,"1914":1497,"1915":1498,"1916":1499,"1917":1500,"1918":1501,"1919":1502,"1920":1503,"1921":1504,"1922":1505,"1923":1506,"1924":1507,"1925":1508,"1926":1509,"1927":1510,"1928":1511,"1929":1512,"1930":1513,"1931":1514,"1932":1515,"1933":1516,"1934":1517,"1935":1518,"1936":1519,"1937":1520,"1938":1521,"1939":1522,"1940":1523,"1941":1524,"1942":1525,"1943":1526,"1944":1527,"1945":1528,"1946":1529,"1947":1530,"1948":1531,"1949":1532,"1950":1533,"1951":1534,"1952":1535,"1953":1536,"1954":1537,"1955":1538,"1956":1539,"1957":1540,"1958":1541,"1959":1542,"1960":1543,"1961":1544,"1962":1545,"1963":1546,"1964":1547,"1965":1548,"1966":1549,"1967":1550,"1968":1551,"1969":1552,"1970":1553,"1971":1554,"1972":1555,"1973":1556,"1974":1557,"1975":1558,"1976":1559,"1977":1560,"1978":1561,"1979":1562,"1980":1563,"1981":1564,"1982":1565,"1983":1566,"1984":1567,"1985":1568,"1986":1569,"1987":1570,"1988":1571,"1989":1572,"1990":1573,"1991":1574,"1992":1575,"1993":1576,"1994":1577,"1995":1578,"1996":1579,"1997":1580,"1998":1581,"1999":1582,"2000":1583,"2001":1584,"2002":1585,"2003":1586,"2004":1587,"2005":1588,"2006":1589,"2007":1590,"2008":1591,"2009":1592,"2010":1593,"2011":1594,"2012":1595,"2013":1596,"2014":1597,"2015":1598,"2016":1599,"2017":1600,"2018":1601,"2019":1602,"2020":1603,"2021":1604,"2022":1605,"2023":1606,"2024":1607,"2025":1608,"2026":1609,"2027":1610,"2028":1611,"2029":1612,"2030":1613,"2031":1614,"2032":1615,"2033":1616,"2034":1617,"2035":1618,"2036":1619,"2037":1620,"2038":1621,"2039":1622,"2040":1623,"2041":1624,"2042":1625,"2043":1626,"2044":1627,"2045":1628,"2046":1629,"2047":1630,"2048":1631,"2049":1632,"2050":1633,"2051":1634,"2052":1635,"2053":1636,"2054":1637,"2055":1638,"2056":1639,"2057":1640,"2058":1641,"2059":1642,"2060":1643,"2061":1644,"2062":1645,"2063":1646,"2064":1647,"2065":1648,"2066":1649,"2067":1650,"2068":1651,"2069":1652,"2070":1653,"2071":1654,"2072":1655,"2073":1656,"2074":1657,"2075":1658,"2076":1659,"2077":1660,"2078":1661,"2079":1662,"2080":1663,"2081":1664,"2082":1665,"2083":1666,"2084":1667,"2085":1668,"2086":1669,"2087":1670,"2088":1671,"2089":1672,"2090":1673,"2091":1674,"2092":1675,"2093":1676,"2094":1677,"2095":1678,"2096":1679,"2097":1680,"2098":1681,"2099":1682,"2100":1683,"2101":1684,"2102":1685,"2103":1686,"2104":1687,"2105":1688,"2106":1689,"2107":1690,"2108":1691,"2109":1692,"2110":1693,"2111":1694,"2112":1695,"2113":1696,"2114":1697,"2115":1698,"2116":1699,"2117":1700,"2118":1701,"2119":1702,"2120":1703,"2121":1704,"2122":1705,"2123":1706,"2124":1707,"2125":1708,"2126":1709,"2127":1710,"2128":1711,"2129":1712,"2130":1713,"2131":1714,"2132":1715,"2133":1716,"2134":1717,"2135":1718,"2136":1719,"2137":1720,"2138":1721,"2139":1722,"2140":1723,"2141":1724,"2142":1725,"2143":1726,"2144":1727,"2145":1728,"2146":1729,"2147":1730,"2148":1731,"2149":1732,"2150":1733,"2151":1734,"2152":1735,"2153":1736,"2154":1737,"2155":1738,"2156":1739,"2157":1740,"2158":1741,"2159":1742,"2160":1743,"2161":1744,"2162":1745,"2163":1746,"2164":1747,"2165":1748,"2166":1749,"2167":1750,"2168":1751,"2169":1752,"2170":1753,"2171":1754,"2172":1755,"2173":1756,"2174":1757,"2175":1758,"2176":1759,"2177":1760,"2178":1761,"2179":1762,"2180":1763,"2181":1764,"2182":1765,"2183":1766,"2184":1767,"2185":1768,"2186":1769,"2187":1770,"2188":1771,"2189":1772,"2190":1773,"2191":1774,"2192":1775,"2193":1776,"2194":1777,"2195":1778,"2196":1779,"2197":1780,"2198":1781,"2199":1782,"2200":1783,"2201":1784,"2202":1785,"2203":1786,"2204":1787,"2205":1788,"2206":1789,"2207":1790,"2208":1791,"2209":1792,"2210":1793,"2211":1794,"2212":1795,"2213":1796,"2214":1797,"2215":1798,"2216":1799,"2217":1800,"2218":1801,"2219":1802,"2220":1803,"2221":1804,"2222":1805,"2223":1806,"2224":1807,"2225":1808,"2226":1809,"2227":1810,"2228":1811,"2229":1812,"2230":1813,"2231":1814,"2232":1815,"2233":1816,"2234":1817,"2235":1818,"2236":1819,"2237":1820,"2238":1821,"2239":1822,"2240":1823,"2241":1824,"2242":1825,"2243":1826,"2244":1827,"2245":1828,"2246":1829,"2247":1830,"2248":1831,"2249":1832,"2250":1833,"2251":1834,"2252":1835,"2253":1836,"2254":1837,"2255":1838,"2256":1839,"2257":1840,"2258":1841,"2259":1842,"2260":1843,"2261":1844,"2262":1845,"2263":1846,"2264":1847,"2265":1848,"2266":1849,"2267":1850,"2268":1851,"2269":1852,"2270":1853,"2271":1854,"2272":1855,"2273":1856,"2274":1857,"2275":1858,"2276":1859,"2277":1860,"2278":1861,"2279":1862,"2280":1863,"2281":1864,"2282":1865,"2283":1866,"2284":1867,"2285":1868,"2286":1869,"2287":1870,"2288":1871,"2289":1872,"2290":1873,"2291":1874,"2292":1875,"2293":1876,"2294":1877,"2295":1878,"2296":1879,"2297":1880,"2298":1881,"2299":1882,"2300":1883,"2301":1884,"2302":1885,"2303":1886,"2304":1887,"2305":1888,"2306":1889,"2307":1890,"2308":1891,"2309":1892,"2310":1893,"2311":1894,"2312":1895,"2313":1896,"2314":1897,"2315":1898,"2316":1899,"2317":1900,"2318":1901,"2319":1902,"2320":1903,"2321":1904,"2322":1905,"2323":1906,"2324":1907,"2325":1908,"2326":1909,"2327":1910,"2328":1911,"2329":1912,"2330":1913,"2331":1914,"2332":1915,"2333":1916,"2334":1917,"2335":1918,"2336":1919,"2337":1920,"2338":1921,"2339":1922,"2340":1923,"2341":1924,"2342":1925,"2343":1926,"2344":1927,"2345":1928,"2346":1929,"2347":1930,"2348":1931,"2349":1932,"2350":1933,"2351":1934,"2352":1935,"2353":1936,"2354":1937,"2355":1938,"2356":1939,"2357":1940,"2358":1941,"2359":1942,"2360":1943,"2361":1944,"2362":1945,"2363":1946,"2364":1947,"2365":1948,"2366":1949,"2367":1950,"2368":1951,"2369":1952,"2370":1953,"2371":1954,"2372":1955,"2373":1956,"2374":1957,"2375":1958,"2376":1959,"2377":1960,"2378":1961,"2379":1962,"2380":1963,"2381":1964,"2382":1965,"2383":1966,"2384":1967,"2385":1968,"2386":1969,"2387":1970,"2388":1971,"2389":1972,"2390":1973,"2391":1974,"2392":1975,"2393":1976,"2394":1977,"2395":1978,"2396":1979,"2397":1980,"2398":1981,"2399":1982,"2400":1983,"2401":1984,"2402":1985,"2403":1986,"2404":1987,"2405":1988,"2406":1989,"2407":1990,"2408":1991,"2409":1992,"2410":1993,"2411":1994,"2412":1995,"2413":1996,"2414":1997,"2415":1998,"2416":1999,"2417":2000,"2418":2001,"2419":2002,"2420":2003,"2421":2004,"2422":2005,"2423":2006,"2424":2007,"2425":2008,"2426":2009,"2427":2010,"2428":2011,"2429":2012,"2430":2013,"2431":2014,"2432":2015,"2433":2016,"2434":2017,"2435":2018,"2436":2019,"2437":2020,"2438":2021,"2439":2022,"2440":2023,"2441":2024,"2442":2025,"2443":2026,"2444":2027,"2445":2028,"2446":2029,"2447":2030,"2448":2031,"2449":2032,"2450":2033,"2451":2034,"2452":2035,"2453":2036,"2454":2037,"2455":2038,"2456":2039,"2457":2040,"2458":2041,"2459":2042,"2460":2043,"2461":2044,"2462":2045,"2463":2046,"2464":2047,"2465":2048,"2466":2049,"2467":2050,"2468":2051,"2469":2052,"2470":2053,"2471":2054,"2472":2055,"2473":2056,"2474":2057,"2475":2058,"2476":2059,"2477":2060,"2478":2061,"2479":2062,"2480":2063,"2481":2064,"2482":2065,"2483":2066,"2484":2067,"2485":2068,"2486":2069,"2487":2070,"2488":2071,"2489":2072,"2490":2073,"2491":2074,"2492":2075,"2493":2076,"2494":2077,"2495":2078,"2496":2079,"2497":2080,"2498":2081,"2499":2082,"2500":2083,"2501":2084,"2502":2085,"2503":2086,"2504":2087,"2505":2088,"2506":2089,"2507":2090,"2508":2091,"2509":2092,"2510":2093,"2511":2094,"2512":2095,"2513":2096,"2514":2097,"2515":2098,"2516":2099,"2517":2100,"2518":2101,"2519":2102,"2520":2103,"2521":2104,"2522":2105,"2523":2106,"2524":2107,"2525":2108,"2526":2109,"2527":2110,"2528":2111,"2529":2112,"2530":2113,"2531":2114,"2532":2115,"2533":2116,"2534":2117,"2535":2118,"2536":2119,"2537":2120,"2538":2121,"2539":2122,"2540":2123,"2541":2124,"2542":2125,"2543":2126,"2544":2127,"2545":2128,"2546":2129,"2547":2130,"2548":2131,"2549":2132,"2550":2133,"2551":2134,"2552":2135,"2553":2136,"2554":2137,"2555":2138,"2556":2139,"2557":2140,"2558":2141,"2559":2142,"2560":2143,"2561":2144,"2562":2145,"2563":2146,"2564":2147,"2565":2148,"2566":2149,"2567":2150,"2568":2151,"2569":2152,"2570":2153,"2571":2154,"2572":2155,"2573":2156,"2574":2157,"2575":2158,"2576":2159,"2577":2160,"2578":2161,"2579":2162,"2580":2163,"2581":2164,"2582":2165,"2583":2166,"2584":2167,"2585":2168,"2586":2169,"2587":2170,"2588":2171,"2589":2172,"2590":2173,"2591":2174,"2592":2175,"2593":2176,"2594":2177,"2595":2178,"2596":2179,"2597":2180,"2598":2181,"2599":2182,"2600":2183,"2601":2184,"2602":2185,"2603":2186,"2604":2187,"2605":2188,"2606":2189,"2607":2190,"2608":2191,"2609":2192,"2610":2193,"2611":2194,"2612":2195,"2613":2196,"2614":2197,"2615":2198,"2616":2199,"2617":2200,"2618":2201,"2619":2202,"2620":2203,"2621":2204,"2622":2205,"2623":2206,"2624":2207,"2625":2208,"2626":2209,"2627":2210,"2628":2211,"2629":2212,"2630":2213,"2631":2214,"2632":2215,"2633":2216,"2634":2217,"2635":2218,"2636":2219,"2637":2220,"2638":2221,"2639":2222,"2640":2223,"2641":2224,"2642":2225,"2643":2226,"2644":2227,"2645":2228,"2646":2229,"2647":2230,"2648":2231,"2649":2232,"2650":2233,"2651":2234,"2652":2235,"2653":2236,"2654":2237,"2655":2238,"2656":2239,"2657":2240,"2658":2241,"2659":2242,"2660":2243,"2661":2244,"2662":2245,"2663":2246,"2664":2247,"2665":2248,"2666":2249,"2667":2250,"2668":2251,"2669":2252,"2670":2253,"2671":2254,"2672":2255,"2673":2256,"2674":2257,"2675":2258,"2676":2259,"2677":2260,"2678":2261,"2679":2262,"2680":2263,"2681":2264,"2682":2265,"2683":2266,"2684":2267,"2685":2268,"2686":2269,"2687":2270,"2688":2271,"2689":2272,"2690":2273,"2691":2274,"2692":2275,"2693":2276,"2694":2277,"2695":2278,"2696":2279,"2697":2280,"2698":2281,"2699":2282,"2700":2283,"2701":2284,"2702":2285,"2703":2286,"2704":2287,"2705":2288,"2706":2289,"2707":2290,"2708":2291,"2709":2292,"2710":2293,"2711":2294,"2712":2295,"2713":2296,"2714":2297,"2715":2298,"2716":2299,"2717":2300,"2718":2301,"2719":2302,"2720":2303,"2721":2304,"2722":2305,"2723":2306,"2724":2307,"2725":2308,"2726":2309,"2727":2310,"2728":2311,"2729":2312,"2730":2313,"2731":2314,"2732":2315,"2733":2316,"2734":2317,"2735":2318,"2736":2319,"2737":2320,"2738":2321,"2739":2322,"2740":2323,"2741":2324,"2742":2325,"2743":2326,"2744":2327,"2745":2328,"2746":2329,"2747":2330,"2748":2331,"2749":2332,"2750":2333,"2751":2334,"2752":2335,"2753":2336,"2754":2337,"2755":2338,"2756":2339,"2757":2340,"2758":2341,"2759":2342,"2760":2343,"2761":2344,"2762":2345,"2763":2346,"2764":2347,"2765":2348,"2766":2349,"2767":2350,"2768":2351,"2769":2352,"2770":2353,"2771":2354,"2772":2355,"2773":2356,"2774":2357,"2775":2358,"2776":2359,"2777":2360,"2778":2361,"2779":2362,"2780":2363,"2781":2364,"2782":2365,"2783":2366,"2784":2367,"2785":2368,"2786":2369,"2787":2370,"2788":2371,"2789":2372,"2790":2373,"2791":2374,"2792":2375,"2793":2376,"2794":2377,"2795":2378,"2796":2379,"2797":2380,"2798":2381,"2799":2382,"2800":2383,"2801":2384,"2802":2385,"2803":2386,"2804":2387,"2805":2388,"2806":2389,"2807":2390,"2808":2391,"2809":2392,"2810":2393,"2811":2394,"2812":2395,"2813":2396,"2814":2397,"2815":2398,"2816":2399,"2817":2400,"2818":2401,"2819":2402,"2820":2403,"2821":2404,"2822":2405,"2823":2406,"2824":2407,"2825":2408,"2826":2409,"2827":2410,"2828":2411,"2829":2412,"2830":2413,"2831":2414,"2832":2415,"2833":2416,"2834":2417,"2835":2418,"2836":2419,"2837":2420,"2838":2421,"2839":2422,"2840":2423,"2841":2424,"2842":2425,"2843":2426,"2844":2427,"2845":2428,"2846":2429,"2847":2430,"2848":2431,"2849":2432,"2850":2433,"2851":2434,"2852":2435,"2853":2436,"2854":2437,"2855":2438,"2856":2439,"2857":2440,"2858":2441,"2859":2442,"2860":2443,"2861":2444,"2862":2445,"2863":2446,"2864":2447,"2865":2448,"2866":2449,"2867":2450,"2868":2451,"2869":2452,"2870":2453,"2871":2454,"2872":2455,"2873":2456,"2874":2457,"2875":2458,"2876":2459,"2877":2460,"2878":2461,"2879":2462,"2880":2463,"2881":2464,"2882":2465,"2883":2466,"2884":2467,"2885":2468,"2886":2469,"2887":2470,"2888":2471,"2889":2472,"2890":2473,"2891":2474,"2892":2475,"2893":2476,"2894":2477,"2895":2478,"2896":2479,"2897":2480,"2898":2481,"2899":2482,"2900":2483,"2901":2484,"2902":2485,"2903":2486,"2904":2487,"2905":2488,"2906":2489,"2907":2490,"2908":2491,"2909":2492,"2910":2493,"2911":2494,"2912":2495,"2913":2496,"2914":2497,"2915":2498,"2916":2499,"2917":2500,"2918":2501,"2919":2502,"2920":2503,"2921":2504,"2922":2505,"2923":2506,"2924":2507,"2925":2508,"2926":2509,"2927":2510,"2928":2511,"2929":2512,"2930":2513,"2931":2514,"2932":2515,"2933":2516,"2934":2517,"2935":2518,"2936":2519,"2937":2520,"2938":2521,"2939":2522,"2940":2523,"2941":2524,"2942":2525,"2943":2526,"2944":2527,"2945":2528,"2946":2529,"2947":2530,"2948":2531,"2949":2532,"2950":2533,"2951":2534,"2952":2535,"2953":2536,"2954":2537,"2955":2538,"2956":2539,"2957":2540,"2958":2541,"2959":2542,"2960":2543,"2961":2544,"2962":2545,"2963":2546,"2964":2547,"2965":2548,"2966":2549,"2967":2550,"2968":2551,"2969":2552,"2970":2553,"2971":2554,"2972":2555,"2973":2556,"2974":2557,"2975":2558,"2976":2559,"2977":2560,"2978":2561,"2979":2562,"2980":2563,"2981":2564,"2982":2565,"2983":2566,"2984":2567,"2985":2568,"2986":2569,"2987":2570,"2988":2571,"2989":2572,"2990":2573,"2991":2574,"2992":2575,"2993":2576,"2994":2577,"2995":2578,"2996":2579,"2997":2580,"2998":2581,"2999":2582,"3000":2583,"3001":2584,"3002":2585,"3003":2586,"3004":2587,"3005":2588,"3006":2589,"3007":2590,"3008":2591,"3009":2592,"3010":2593,"3011":2594,"3012":2595,"3013":2596,"3014":2597,"3015":2598,"3016":2599,"3017":2600,"3018":2601,"3019":2602,"3020":2603,"3021":2604,"3022":2605,"3023":2606,"3024":2607,"3025":2608,"3026":2609,"3027":2610,"3028":2611,"3029":2612,"3030":2613,"3031":2614,"3032":2615,"3033":2616,"3034":2617,"3035":2618,"3036":2619,"3037":2620,"3038":2621,"3039":2622,"3040":2623,"3041":2624,"3042":2625,"3043":2626,"3044":2627,"3045":2628,"3046":2629,"3047":2630,"3048":2631,"3049":2632,"3050":2633,"3051":2634,"3052":2635,"3053":2636,"3054":2637,"3055":2638,"3056":2639,"3057":2640,"3058":2641,"3059":2642,"3060":2643,"3061":2644,"3062":2645,"3063":2646,"3064":2647,"3065":2648,"3066":2649,"3067":2650,"3068":2651,"3069":2652,"3070":2653,"3071":2654,"3072":2655,"3073":2656,"3074":2657,"3075":2658,"3076":2659,"3077":2660,"3078":2661,"3079":2662,"3080":2663,"3081":2664,"3082":2665,"3083":2666,"3084":2667,"3085":2668,"3086":2669,"3087":2670,"3088":2671,"3089":2672,"3090":2673,"3091":2674,"3092":2675,"3093":2676,"3094":2677,"3095":2678,"3096":2679,"3097":2680,"3098":2681,"3099":2682,"3100":2683,"3101":2684,"3102":2685,"3103":2686,"3104":2687,"3105":2688,"3106":2689,"3107":2690,"3108":2691,"3109":2692,"3110":2693,"3111":2694,"3112":2695,"3113":2696,"3114":2697,"3115":2698,"3116":2699,"3117":2700,"3118":2701,"3119":2702,"3120":2703,"3121":2704,"3122":2705,"3123":2706,"3124":2707,"3125":2708,"3126":2709,"3127":2710,"3128":2711,"3129":2712,"3130":2713,"3131":2714,"3132":2715,"3133":2716,"3134":2717,"3135":2718,"3136":2719,"3137":2720,"3138":2721,"3139":2722,"3140":2723,"3141":2724,"3142":2725,"3143":2726,"3144":2727,"3145":2728,"3146":2729,"3147":2730,"3148":2731,"3149":2732,"3150":2733,"3151":2734,"3152":2735,"3153":2736,"3154":2737,"3155":2738,"3156":2739,"3157":2740,"3158":2741,"3159":2742,"3160":2743,"3161":2744,"3162":2745,"3163":2746,"3164":2747,"3165":2748,"3166":2749,"3167":2750,"3168":2751,"3169":2752,"3170":2753,"3171":2754,"3172":2755,"3173":2756,"3174":2757,"3175":2758,"3176":2759,"3177":2760,"3178":2761,"3179":2762,"3180":2763,"3181":2764,"3182":2765,"3183":2766,"3184":2767,"3185":2768,"3186":2769,"3187":2770,"3188":2771,"3189":2772,"3190":2773,"3191":2774,"3192":2775,"3193":2776,"3194":2777,"3195":2778,"3196":2779,"3197":2780,"3198":2781,"3199":2782,"3200":2783,"3201":2784,"3202":2785,"3203":2786,"3204":2787,"3205":2788,"3206":2789,"3207":2790,"3208":2791,"3209":2792,"3210":2793,"3211":2794,"3212":2795,"3213":2796,"3214":2797,"3215":2798,"3216":2799,"3217":2800,"3218":2801,"3219":2802,"3220":2803,"3221":2804,"3222":2805,"3223":2806,"3224":2807,"3225":2808,"3226":2809,"3227":2810,"3228":2811,"3229":2812,"3230":2813,"3231":2814,"3232":2815,"3233":2816,"3234":2817,"3235":2818,"3236":2819,"3237":2820,"3238":2821,"3239":2822,"3240":2823,"3241":2824,"3242":2825,"3243":2826,"3244":2827,"3245":2828,"3246":2829,"3247":2830,"3248":2831,"3249":2832,"3250":2833,"3251":2834,"3252":2835,"3253":2836,"3254":2837,"3255":2838,"3256":2839,"3257":2840,"3258":2841,"3259":2842,"3260":2843,"3261":2844,"3262":2845,"3263":2846,"3264":2847,"3265":2848,"3266":2849,"3267":2850,"3268":2851,"3269":2852,"3270":2853,"3271":2854,"3272":2855,"3273":2856,"3274":2857,"3275":2858,"3276":2859,"3277":2860,"3278":2861,"3279":2862,"3280":2863,"3281":2864,"3282":2865,"3283":2866,"3284":2867,"3285":2868,"3286":2869,"3287":2870,"3288":2871,"3289":2872,"3290":2873,"3291":2874,"3292":2875,"3293":2876,"3294":2877,"3295":2878,"3296":2879,"3297":2880,"3298":2881,"3299":2882,"3300":2883,"3301":2884,"3302":2885,"3303":2886,"3304":2887,"3305":2888,"3306":2889,"3307":2890,"3308":2891,"3309":2892,"3310":2893,"3311":2894,"3312":2895,"3313":2896,"3314":2897,"3315":2898,"3316":2899,"3317":2900,"3318":2901,"3319":2902,"3320":2903,"3321":2904,"3322":2905,"3323":2906,"3324":2907,"3325":2908,"3326":2909,"3327":2910,"3328":2911,"3329":2912,"3330":2913,"3331":2914,"3332":2915,"3333":2916,"3334":2917,"3335":2918,"3336":2919,"3337":2920,"3338":2921,"3339":2922,"3340":2923,"3341":2924,"3342":2925,"3343":2926,"3344":2927,"3345":2928,"3346":2929,"3347":2930,"3348":2931,"3349":2932,"3350":2933,"3351":2934,"3352":2935,"3353":2936,"3354":2937,"3355":2938,"3356":2939,"3357":2940,"3358":2941,"3359":2942,"3360":2943,"3361":2944,"3362":2945,"3363":2946,"3364":2947,"3365":2948,"3366":2949,"3367":2950,"3368":2951,"3369":2952,"3370":2953,"3371":2954,"3372":2955,"3373":2956,"3374":2957,"3375":2958,"3376":2959,"3377":2960,"3378":2961,"3379":2962,"3380":2963,"3381":2964,"3382":2965,"3383":2966,"3384":2967,"3385":2968,"3386":2969,"3387":2970,"3388":2971,"3389":2972,"3390":2973,"3391":2974,"3392":2975,"3393":2976,"3394":2977,"3395":2978,"3396":2979,"3397":2980,"3398":2981,"3399":2982,"3400":2983,"3401":2984,"3402":2985,"3403":2986,"3404":2987,"3405":2988,"3406":2989,"3407":2990,"3408":2991,"3409":2992,"3410":2993,"3411":2994,"3412":2995,"3413":2996,"3414":2997,"3415":2998,"3416":2999,"3417":3000,"3418":3001,"3419":3002,"3420":3003,"3421":3004,"3422":3005,"3423":3006,"3424":3007,"3425":3008,"3426":3009,"3427":3010,"3428":3011,"3429":3012,"3430":3013,"3431":3014,"3432":3015,"3433":3016,"3434":3017,"3435":3018,"3436":3019,"3437":3020,"3438":3021,"3439":3022,"3440":3023,"3441":3024,"3442":3025,"3443":3026,"3444":3027,"3445":3028,"3446":3029,"3447":3030,"3448":3031,"3449":3032,"3450":3033,"3451":3034,"3452":3035,"3453":3036,"3454":3037,"3455":3038,"3456":3039,"3457":3040,"3458":3041,"3459":3042,"3460":3043,"3461":3044,"3462":3045,"3463":3046,"3464":3047,"3465":3048,"3466":3049,"3467":3050,"3468":3051,"3469":3052,"3470":3053,"3471":3054,"3472":3055,"3473":3056,"3474":3057,"3475":3058,"3476":3059,"3477":3060,"3478":3061,"3479":3062,"3480":3063,"3481":3064,"3482":3065,"3483":3066,"3484":3067,"3485":3068,"3486":3069,"3487":3070,"3488":3071,"3489":3072,"3490":3073,"3491":3074,"3492":3075,"3493":3076,"3494":3077,"3495":3078,"3496":3079,"3497":3080,"3498":3081,"3499":3082,"3500":3083,"3501":3084,"3502":3085,"3503":3086,"3504":3087,"3505":3088,"3506":3089,"3507":3090,"3508":3091,"3509":3092,"3510":3093,"3511":3094,"3512":3095,"3513":3096,"3514":3097,"3515":3098,"3516":3099,"3517":3100,"3518":3101,"3519":3102,"3520":3103,"3521":3104,"3522":3105,"3523":3106,"3524":3107,"3525":3108,"3526":3109,"3527":3110,"3528":3111,"3529":3112,"3530":3113,"3531":3114,"3532":3115,"3533":3116,"3534":3117,"3535":3118,"3536":3119,"3537":3120,"3538":3121,"3539":3122,"3540":3123,"3541":3124,"3542":3125,"3543":3126,"3544":3127,"3545":3128,"3546":3129,"3547":3130,"3548":3131,"3549":3132,"3550":3133,"3551":3134,"3552":3135,"3553":3136,"3554":3137,"3555":3138,"3556":3139,"3557":3140,"3558":3141,"3559":3142,"3560":3143,"3561":3144,"3562":3145,"3563":3146,"3564":3147,"3565":3148,"3566":3149,"3567":3150,"3568":3151,"3569":3152,"3570":3153,"3571":3154,"3572":3155,"3573":3156,"3574":3157,"3575":3158,"3576":3159,"3577":3160,"3578":3161,"3579":3162,"3580":3163,"3581":3164,"3582":3165,"3583":3166,"3584":3167,"3585":3168,"3586":3169,"3587":3170,"3588":3171,"3589":3172,"3590":3173,"3591":3174,"3592":3175,"3593":3176,"3594":3177,"3595":3178,"3596":3179,"3597":3180,"3598":3181,"3599":3182,"3600":3183,"3601":3184,"3602":3185,"3603":3186,"3604":3187,"3605":3188,"3606":3189,"3607":3190,"3608":3191,"3609":3192,"3610":3193,"3611":3194,"3612":3195,"3613":3196,"3614":3197,"3615":3198,"3616":3199,"3617":3200,"3618":3201,"3619":3202,"3620":3203,"3621":3204,"3622":3205,"3623":3206,"3624":3207,"3625":3208,"3626":3209,"3627":3210,"3628":3211,"3629":3212,"3630":3213,"3631":3214,"3632":3215,"3633":3216,"3634":3217,"3635":3218,"3636":3219,"3637":3220,"3638":3221,"3639":3222,"3640":3223,"3641":3224,"3642":3225,"3643":3226,"3644":3227,"3645":3228,"3646":3229,"3647":3230,"3648":3231,"3649":3232,"3650":3233,"3651":3234,"3652":3235,"3653":3236,"3654":3237,"3655":3238,"3656":3239,"3657":3240,"3658":3241,"3659":3242,"3660":3243,"3661":3244,"3662":3245,"3663":3246,"3664":3247,"3665":3248,"3666":3249,"3667":3250,"3668":3251,"3669":3252,"3670":3253,"3671":3254,"3672":3255,"3673":3256,"3674":3257,"3675":3258,"3676":3259,"3677":3260,"3678":3261,"3679":3262,"3680":3263,"3681":3264,"3682":3265,"3683":3266,"3684":3267,"3685":3268,"3686":3269,"3687":3270,"3688":3271,"3689":3272,"3690":3273,"3691":3274,"3692":3275,"3693":3276,"3694":3277,"3695":3278,"3696":3279,"3697":3280,"3698":3281,"3699":3282,"3700":3283,"3701":3284,"3702":3285,"3703":3286,"3704":3287,"3705":3288,"3706":3289,"3707":3290,"3708":3291,"3709":3292,"3710":3293,"3711":3294,"3712":3295,"3713":3296,"3714":3297,"3715":3298,"3716":3299,"3717":3300,"3718":3301,"3719":3302,"3720":3303,"3721":3304,"3722":3305,"3723":3306,"3724":3307,"3725":3308,"3726":3309,"3727":3310,"3728":3311,"3729":3312,"3730":3313,"3731":3314,"3732":3315,"3733":3316,"3734":3317,"3735":3318,"3736":3319,"3737":3320,"3738":3321,"3739":3322,"3740":3323,"3741":3324,"3742":3325,"3743":3326,"3744":3327,"3745":3328,"3746":3329,"3747":3330,"3748":3331,"3749":3332,"3750":3333,"3751":3334,"3752":3335,"3753":3336,"3754":3337,"3755":3338,"3756":3339,"3757":3340,"3758":3341,"3759":3342,"3760":3343,"3761":3344,"3762":3345,"3763":3346,"3764":3347,"3765":3348,"3766":3349,"3767":3350,"3768":3351,"3769":3352,"3770":3353,"3771":3354,"3772":3355,"3773":3356,"3774":3357,"3775":3358,"3776":3359,"3777":3360,"3778":3361,"3779":3362,"3780":3363,"3781":3364,"3782":3365,"3783":3366,"3784":3367,"3785":3368,"3786":3369,"3787":3370,"3788":3371,"3789":3372,"3790":3373,"3791":3374,"3792":3375,"3793":3376,"3794":3377,"3795":3378,"3796":3379,"3797":3380,"3798":3381,"3799":3382,"3800":3383,"3801":3384,"3802":3385,"3803":3386,"3804":3387,"3805":3388,"3806":3389,"3807":3390,"3808":3391,"3809":3392,"3810":3393,"3811":3394,"3812":3395,"3813":3396,"3814":3397,"3815":3398,"3816":3399,"3817":3400,"3818":3401,"3819":3402,"3820":3403,"3821":3404,"3822":3405,"3823":3406,"3824":3407,"3825":3408,"3826":3409,"3827":3410,"3828":3411,"3829":3412,"3830":3413,"3831":3414,"3832":3415,"3833":3416,"3834":3417,"3835":3418,"3836":3419,"3837":3420,"3838":3421,"3839":3422,"3840":3423,"3841":3424,"3842":3425,"3843":3426,"3844":3427,"3845":3428,"3846":3429,"3847":3430,"3848":3431,"3849":3432,"3850":3433,"3851":3434,"3852":3435,"3853":3436,"3854":3437,"3855":3438,"3856":3439,"3857":3440,"3858":3441,"3859":3442,"3860":3443,"3861":3444,"3862":3445,"3863":3446,"3864":3447,"3865":3448,"3866":3449,"3867":3450,"3868":3451,"3869":3452,"3870":3453,"3871":3454,"3872":3455,"3873":3456,"3874":3457,"3875":3458,"3876":3459,"3877":3460,"3878":3461,"3879":3462,"3880":3463,"3881":3464,"3882":3465,"3883":3466,"3884":3467,"3885":3468,"3886":3469,"3887":3470,"3888":3471,"3889":3472,"3890":3473,"3891":3474,"3892":3475,"3893":3476,"3894":3477,"3895":3478,"3896":3479,"3897":3480,"3898":3481,"3899":3482,"3900":3483,"3901":3484,"3902":3485,"3903":3486,"3904":3487,"3905":3488,"3906":3489,"3907":3490,"3908":3491,"3909":3492,"3910":3493,"3911":3494,"3912":3495,"3913":3496,"3914":3497,"3915":3498,"3916":3499,"3917":3500,"3918":3501,"3919":3502,"3920":3503,"3921":3504,"3922":3505,"3923":3506,"3924":3507,"3925":3508,"3926":3509,"3927":3510,"3928":3511,"3929":3512,"3930":3513,"3931":3514,"3932":3515,"3933":3516,"3934":3517,"3935":3518,"3936":3519,"3937":3520,"3938":3521,"3939":3522,"3940":3523,"3941":3524,"3942":3525,"3943":3526,"3944":3527,"3945":3528,"3946":3529,"3947":3530,"3948":3531,"3949":3532,"3950":3533,"3951":3534,"3952":3535,"3953":3536,"3954":3537,"3955":3538,"3956":3539,"3957":3540,"3958":3541,"3959":3542,"3960":3543,"3961":3544,"3962":3545,"3963":3546,"3964":3547,"3965":3548,"3966":3549,"3967":3550,"3968":3551,"3969":3552,"3970":3553,"3971":3554,"3972":3555,"3973":3556,"3974":3557,"3975":3558,"3976":3559,"3977":3560,"3978":3561,"3979":3562,"3980":3563,"3981":3564,"3982":3565,"3983":3566,"3984":3567,"3985":3568,"3986":3569,"3987":3570,"3988":3571,"3989":3572,"3990":3573,"3991":3574,"3992":3575,"3993":3576,"3994":3577,"3995":3578,"3996":3579,"3997":3580,"3998":3581,"3999":3582,"4000":3583,"4001":3584,"4002":3585,"4003":3586,"4004":3587,"4005":3588,"4006":3589,"4007":3590,"4008":3591,"4009":3592,"4010":3593,"4011":3594,"4012":3595,"4013":3596,"4014":3597,"4015":3598,"4016":3599,"4017":3600,"4018":3601,"4019":3602,"4020":3603,"4021":3604,"4022":3605,"4023":3606,"4024":3607,"4025":3608,"4026":3609,"4027":3610,"4028":3611,"4029":3612,"4030":3613,"4031":3614,"4032":3615,"4033":3616,"4034":3617,"4035":3618,"4036":3619,"4037":3620,"4038":3621,"4039":3622,"4040":3623,"4041":3624,"4042":3625,"4043":3626,"4044":3627,"4045":3628,"4046":3629,"4047":3630,"4048":3631,"4049":3632,"4050":3633,"4051":3634,"4052":3635,"4053":3636,"4054":3637,"4055":3638,"4056":3639,"4057":3640,"4058":3641,"4059":3642,"4060":3643,"4061":3644,"4062":3645,"4063":3646,"4064":3647,"4065":3648,"4066":3649,"4067":3650,"4068":3651,"4069":3652,"4070":3653,"4071":3654,"4072":3655,"4073":3656,"4074":3657,"4075":3658,"4076":3659,"4077":3660,"4078":3661,"4079":3662,"4080":3663,"4081":3664,"4082":3665,"4083":3666,"4084":3667,"4085":3668,"4086":3669,"4087":3670,"4088":3671,"4089":3672,"4090":3673,"4091":3674,"4092":3675,"4093":3676}},"pages":[{"text":"الكتاب: الموطأ\nالمؤلف: مالك بن أنس\nالمحقق: محمد مصطفى الأعظمي\nالناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م\nعدد الأجزاء: ٨ (آخر ٣ فهارس)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]\n_________\nنظام الترقيم:\n١ - الرقم الأول هو رقم مسلسل، لكل فقرة في الكتاب سواء أكانت هذه الفقرة حديثا أم أثرا أم حتى عنوان كتاب أو باب، وهذا هو الرقم الذي تجده في خانة الرقم بنسخة الشاملة\n٢ - بعد العلامة (/) يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل\nمثال: ٦٨٩/ ٢٢٠، يعني رقم الفقرة ٦٨٩، ورقم الحديث ٢٢٠\n٣ - رقم ط فؤاد عبد الباقي تجده بالهامش: الأحاديث يشار في الهامش لرقمها في ط عبد الباقي، وأقاويل مالك يشار لرقم الحديث في ط عبد الباقي الذي جاء بعده هذا القول، ويميز بحرف أب جـ .. .\nمثال: تجد بالهامش (القرآن: ٥)، معناه أن الحديث في ط عبد الباقي في كتاب القرآن، حديث رقم ٥\nوتجد بالهامش (القرآن: ١٦ أ)، معناه أن هذا القول لمالك تجده في ط عبد الباقي في كتاب القرآن بعد حديث رقم ١٦","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة المؤسسة لكتاب موطأ الإمام مالك</span>\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، محمد ﷺ وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد،\nلقد جعلت \"مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية\" من أهدافها، الإسهام في التعريف بتعاليم الدين الإسلامي، وآدابه، وإسهامات علمائه في تطور الإنسانية، وذلك من خلال دعم جهود التأليف والترجمة والنشر لتحقيق هذا الهدف، فعملت منذ إنشائها على طباعة ونشر وتوزيع العديد من الكتب منها على سبيل المثال: تفسير ابن كثير، ومختصر تفسير الطبري، وصحيحي البخاري ومسلم، وغيرها من كتب التفسير والحديث والفقه والعلوم الإسلامية المختلفة، كما قامت بطباعة القرآن الكريم وترجمة معانيه بعدة لغات حية، تم توزيعها على مختلف قارات العالم.\nواليوم تقوم مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بإخراج وطباعة كتاب الموطأ للإمام مالك (﵀) والذي يُعدّ من أشهر الكتب المؤلفة في الإسلام، فقد عكف العلماء على دراسته وتدريسه وروايته وتصحيحه وشرحه واستخراج كنوزه، وتحدثوا عما اشتمل عليه من فوائد فقهية، فهو من أقدم وأوثق مصادر السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، كما أنه المرجع الأساسي للفقه المالكي.","vol":"1","page":2},{"text":"وقد قامت المؤسسة بتكليف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي بتحقيق الكتاب، وقد قام فضيلته بجهدٍ كبير لخدمته، ووضع له مقدمةً قيّمة اشتملت على ترجمة للإمام مالك (﵀)، وحياته العلمية، وتلاميذه، وبعض أقواله، وكذلك الكلام على الموطأ وبواعث تأليفه ورواته والرد على ما أثير حوله قديمًا وحديثًا، وختمه بفهارس شاملة ووضع له معجمًا مفهرسًا لألفاظه، فكان عملًا ضخمًا وكنزًا عظيمًا ينتفع منه المسلمون في كل مكان.\nوإذا تتكفل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب بهذا التحقيق القيّم، فإنها ترجو أن تعم به الفائدة على جميع المسلمين، كما تدعو الله تعالى أن يجزل المثوبة لمنشئ المؤسسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لعنايته المستمرة بنشر التراث المالكي.\n\nسالم بن عبيد الظاهري\nالمدير العام بالإنابة\nأبو ظبي في: ٧ صفر ١٤٢٥ هـ\nالموافق: ٢٨ مارس ٢٠٠٤ م","vol":"1","page":3},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>كلمة فضيلة الشيخ السيد علي الهاشمي</span>\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: -\nلقد تأملت مجمل كتاب موطأ الإمام مالك (﵀) بتقديم وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، فوجدت أن المحقق الفاضل قد وفق كل التوفيق وقدم بتحقيقه هذا كنزًا عظيمًا (لطلاب العلم) لا ينفذ.\nأولًا: وتتبعت بالقراءة المقدمة الوافية بأبوابها المتعددة، ملاحظًا الجهد المشكور من الأستاذ المحقق ومقارنته ومراجعته لكافة المخطوطات للموطأ ونسخه المطبوعة.\nوقد أجاد المحقق (رعاه الله) الدفاع ضد مزاعم من قال: (بأن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى ...).\nففند هذه المزاعم وغيرها في غير ما موضع وكلما جد موضوع يقتضي الإيضاح.\nكما أوضح (المحقق) تلاعب بعض الرواة في قرائتهم للموطأ، مثبتًا ذلك بالنقول الصحيحة عن الثقاة.\nثانيًا: تتبعت الكتاب وفهارسه، فوجدت أن الأستاذ الدكتور الأعظمي بعمله هذا قد تفوق على التقييم، ونغمطه حقه لو وزنا عمله بأي اعتبار أو رأي أو ميزان، فقد استوفى الشروط التي تعارف عليها أهل التحقيق من قبل ومن بعد.\nثم إن الطرح العلمي الذي اعتمده في أثناء تحقيقه للكتاب وأسلوب عرضه لأفكار الإمام مالك (﵁) وروايته وتدريسه وفتاواه، لم يترك بعمله استزادة لمستزيد.\nوإذ تتكفل مؤسسة الشيخ زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بطباعة هذا الكتاب، ففي ذلك إضافة كبيرة لما تقوم به المؤسسة من أعمال جليلة خدمة للدين وللحياة والأحياء.\nجعل الله هذا العمل وغيره من الأعمال الصالحة في ميزان حسنات حضرة صاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) وولي عهده الأمين وإخوانه الميامين.\nكما أسأله ﷿ أن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الدارين.\nوصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.،،،\n\nالسيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشمي\nمستشار الشؤون القضائية والدينية\nبديوان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>التمهيد</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اختاره لوحيه، وانتخبه لرسالته، وفضله على جميع خلقه، رفع ذكره مع ذكره في الأولى، وجعله الشافع والمشفع في الآخرة، أفضل خلقه نفسًا، وخيرهم نسبًا ودارًا، فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى الله عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدًا من أمته بصلاته عليه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.\nأما بعد!\nفكل إنسان عندما تتقوى مداركه، وتنضج أفكاره، ويستعمل عقله - وهو من أكبر نعم الله ﷾ على عباده - يواجه مسألة وجوده وصلته بالكون.\nالإنسان البدائي الذي كان يعيش في الكهوف، والإنسان المتحضر الذي يقطن ناطحات السحاب كلاهما يواجهان المشكلة نفسها، وعليهما أن يجيبا على السؤال ذاته. من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟\nيرى الإنسان. كل إنسان سواء أكان عالمًا أم جاهلًا، غنيًا أم فقيرًا، أنه وجد على الأرض بدون أن يكون له أدنى رأي في وجوده هنا أو عدمه.","vol":"1","page":5},{"text":"ثم يواجه الإنسان موت أحبائه وأقربائه، وأصدقائه وأعدائه، حتى هو بنفسه يشرب من نفس الكأس، ولا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - قدرة التغيير والتبديل، فهو لم يخلق نفسه، ولا يملك أن يتغلب على الموت، فالموت حق شئنا أم أبينا.\nإذن فوجود الإنسان على هذا الكوكب الأرضي بدون رغبة منه، ويدعى إلى مصيره بدون أن يستشار في ذلك، ويبقى السؤال الأبدي في محله: من أنا؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ فلا بد للإنسان أن يجيب عن هذه الأسئلة، ويمكنه أن يتجاهلها، ولكن تجاهله لا يغير من الواقع شيئًا.\nوعلى جواب هذه الأسئلة يتوقف تصور الحضارات ونشأتها، وتطورها، وازدهارها وسقوطها. الفلاسفة في الشرق والغرب، والأديان كلها سماوية أو غير سماوية ترد على هذه التساؤلات، أما جواب الإسلام - بالاختصار - فهو الآتي: الله جل وعلا هو خالق كل شيء.\n﴿ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه﴾ [الأنعام: ١٠٢].\n﴿وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم﴾ [الأنعام: ١٠١].\n﴿وكان الله عليمًا حكيمًا﴾ [النساء: ٩٢].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الهدف من خلق الإنسان</span>\nعبادة الله ﷾\nوالهدف من خلق الإنسان، هو عبادة الله ﷾ وحده، قال الله ﷾: ﴿وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦].\nوقال تعالى: ﴿قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين﴾ [الأنعام: ١٦٢] فلما كان الهدف من خلق البشر هو عبادة الله ﷾ وحده، فإن الله ﷾ لم يترك الإِنسان ليقرر لنفسه طرق عبادة الله ﷾، بل تفضل الله على عباده فأرسل إلى البشر كافة مبشرين ومنذرين ليهدوهم إلى الصراط المستقيم، فقال جل وعلا: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها","vol":"1","page":6},{"text":"نذير﴾ [فاطر: ٢٤].\nوقال: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولًا﴾ [الإسراء: ١٥].\nوكانت دعوة الرسل على مدار التاريخ البشري واحدة ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ [الأنبياء: ٢٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>طاعة الناس لله باتباعهم الأنبياء والرسل</span>\nوقد خلق الله ﷾ البشر، وأرسل إليهم الأنبياء والرسل ليعلموهم طريقة العبادة، ومن ثم أوجب على الأمم اتباع رسله وأنبيائه، ولذلك نرى الأنبياء والرسل يطلبون من الأمم إطاعتهم.\nقال نوح ﵇: ﴿إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون﴾ [الشعراء: ١٠٧ - ١٠٨].\nوقال هود ﵇: ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾ [الشعراء: ١٢٦].\nوقال صالح ﵇: ﴿إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون﴾ [الشعراء: ١٤٣ - ١٤٤].\nوقال شعيب ﵇: ﴿إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون﴾ [الشعراء: ١٧٨ - ١٧٩].\nوقال لوط ﵇: ﴿إني لكم رسول أمين﴾ [الشعراء: ١٦٢].\nوقال عيسى ﵇: ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾ [الزخرف: ٦٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>إطاعة محمد ﷺ</span>\nوقد رأينا من قبل أنه من طبيعة الرسالة الاتباع والإطاعة إطاعة كاملة للأنبياء والرسل، ولقد أكد هذه الحقيقة القرآن الكريم لنبينا محمد ﷺ مرارًا وتكرارًا،","vol":"1","page":7},{"text":"قال الله ﷾: ﴿قل أطيعوا الله والرسول﴾ [آل عمران: ٣٢].\nوقال تعالى: ﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾ [الأنفال: ١].\nوقال ﵎: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله﴾ [الأنفال: ٢٠].\nوقال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: ٨٠].\nوقال تعالى: ﴿ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا﴾ [النساء: ٦٩].\nوقال تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾ [آل عمران: ١٣].\nوقال تعالى: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾ [النساء: ٦٥].\nوقال تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: ٧].\nوهكذا اشترك محمد ﷺ مع سائر الأنبياء في وجوب الإطاعة لهم، ولكنه امتاز عليهم بأمرين، أحدهما: أن رسالته كانت عامة وشاملة، فقد أرسله الله للعالمين، فقال عز من قائل: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ [الأنبياء: ١٠٧].\nالأمر الآخر: إنْ كان هناك اتساعٌ للرسالة في البقعة الأرضية حتى شملت العالم كله، فإنّ هناك اتساعًا آخر في البعد الزمني، فكانت رسالته خاتمة الرسالات.\nقال تعالى: ﴿وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ [الأحزاب: ٤].\nولذا أصبحت رسالته خالدة إلى يوم القيامة، شاملة الإنس والجن، محيطة بالعالمين.\nوقد عاش رسول الله ﷺ في أول فترة رسالته بمكة المكرمة، يدعو الناس إلى الإسلام، ويلاقي كل العنت والأذى في سبيله، وكان يربي الجيل الذي كان","vol":"1","page":8},{"text":"قد قُدّر له أن يغير مجرى التاريخ في العالم بإخلاصه لله، وباتباع كتاب ربه، وسنة نبيه. وقد أُمر رسول الله ﷺ بالهجرة إلى المدينة المنورة، وتبعه أصحابه الميامين الذين هم منار الهدى، وبهم صان الله دينه ونشر رسالته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>المدينة المنورة إشعاع للعالم</span>\nوبهجرة رسول الله ﷺ تحولت يثرب إلى (المدينة المنورة)، فقد نزلت على أرضها الطاهرة الشريعة الإسلامية، فتشرفت بتطبيقها جملة وتفصيلًا.\nوهذه مكرمة لا تدانيها ولا تقاربها أية مدينة في العالم، فهي مهاجَرُ رسوله، ومظهر دعائه، ومأوى حبيبه، ومثوى خاتم أنبيائه ﷺ.\nذكرت أم المؤمنين عائشة ﵂ أنه «لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وُعِك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟\nقالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول:\nكل امرئ مصبح في أهله ... والموت أدنى من شراك نعله\nوكان بلال إذا أقلع عنه، يرفع عقيرته ويقول:\nألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل\nوهل أردَنْ يومًا مياه مجنة ... وهل يبدون لي شامة وطفيل\nقالت عائشة: فجئت رسول الله ﷺ فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومُدها، وانقل حمّاها فاجعلها بالجحفة».\nوقد طلع لرسول الله ﷺ جبل أحد، فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم ما بين لابتيها».","vol":"1","page":9},{"text":"ودعا لأهل المدينة قائلًا: «اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم».\nوقال: «إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها».\nوقد فتحت المدائن بالسيوف، وافتتحت المدينة بالقرآن.\n«قال جعفر بن محمد، قيل لمالك: اخترت مقامك بالمدينة، وتركت الريف والخصب؟\nفقال: وكيف لا أختاره، وما بالمدينة طريق إلا سلك عليها رسول الله ﷺ، وجبريل ﵇ ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة».\nفهي دار الهجرة، ودار السنة، وفيها قبر النبي ﷺ، وفيها روضة من رياض الجنة، وفيها منبره ومحرابه، وليس هذا في أية بقعة أخرى في العالم.\nوالمدينة المنورة هي أول بقعة شهدت تطبيق الأحكام الشرعية على كافة شؤون الحياة، سواء ما كان يتعلق بالعبادات أم المعاملات، أم بالأخلاق والآداب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>المدينة دار السنة ومركز تخريج الأئمة</span>\nومن مدرسة المدينة تخرج الفقهاء والمجتهدون، والساسة والمفكرون، وملؤوا أرجاء العالم، وهاجروا إليها للتبليغ والإرشاد، وعلى الرغم من هجرة الصحابة إلى الآفاق إما للغزو أو لنشر الإسلام وتثقيف المسلمين، فقد بقي عدد كبير منهم في المدينة المنورة.","vol":"1","page":10},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>مشاهير الصحابة في المدينة</span>\nولقد ذكر ابن حبان في كتابه اللطيف «مشاهير علماء الأمصار»: من مشاهير الصحابة بالمدينة المنورة ١٥٢ صحابيًا مشهورًا، وبمكة المكرمة ٦١ صحابيًا مشهورًا، وبالبصرة ٥١ صحابيًا مشهورًا، وبالكوفة ٥٤ صحابيًا مشهورًا.\nوإذا جمعنا مشاهيرهم من الشام ومصر واليمن وخراسان فيكون عددهم في هذه البلدان بالمجموع ٩٨ صحابيًا مشهورًا حسبما ذكره ابن حبان في كتابه «المشاهير».\nوإذا نظرنا إلى التابعين الكبار المشهورين، نجد المشاهير من التابعين بالمدينة المنورة ١٧٠ تابعيًّا، وبمكة المكرمة ٥١ تابعيًا، والبصرة ٩٢ تابعيًا، وبالكوفة ١١٨ تابعيًا، وبسائر الأمصار: الشام ومصر واليمن وخراسان ١٦١ تابعيًا.\nوفي عصر أتباع التابعين نجد المشاهير من أتباع التابعين بالمدينة ١٣٣، وبالبصرة ١٠٧، وبالكوفة ١٠٤.\nفهذه الإحصائية العلمية في ضوء كتابات ابن حبان ﵀ تعطي للمدينة المنورة سهم الأسد في مجال العلم والعلماء من عهد النبي ﷺ إلى المنتصف الثاني من القرن الثاني.\nويستحسن بنا هنا أن نستفيد من المعلومات التي أوردها ابن حزم ﵀ في «الإحكام في أصول الأحكام» حيث قال:\n«المكثرون من الصحابة ﵃ فيما روي عنهم من الفتيا:\n١ - عائشة أم المؤمنين [المدينة].\n٢ - عمر بن الخطاب [المدينة].\n٣ - ابنه عبد الله [المدينة].","vol":"1","page":11},{"text":"٤ - علي بن أبي طالب [المدينة، ما عدا الخمس سنوات الأخيرة تقريبًا].\n٥ - عبد الله بن العباس [المدينة، مكة، الطائف].\n٦ - عبد الله بن مسعود [المدينة، الكوفة].\n٧ - زيد بن ثابت [المدينة].\nفهم سبعة، يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر صخمٌ، وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس في عشرين كتابًا، وأبو بكر المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث».\n«والمتوسطون منهم فيما رُوِي عنهم من الفتيا ﵃:\n١ - أم سلمة أم المؤمنين.\n٢ - أنس بن مالك.\n٣ - أبو سعيد الخدري.\n٤ - أبو هريرة.\n٥ - عثمان بن عفان.\n٦ - عبد الله بن عمرو بن العاص.\n٧ - عبد الله بن الزبير.\n٨ - أبو موسى الأشعري.\n٩ - سعد بن أبي وقاص.\n١٠ - سلمان الفارسي.\n١١ - جابر بن عبد الله.\n١٢ - معاذ بن جبل.\n١٣ - أبو بكر الصديق.\nفهم ثلاثة عشر فقط، يمكن أن يجمع من فتيا كل امرئ منهم جزء صغير جدًا، ويضاف إليهم:","vol":"1","page":12},{"text":"١٤ - طلحة.\n١٥ - الزبير.\n١٦ - عبد الرحمن بن عوف.\n١٧ - عمران بن الحصين.\n١٨ - أبو بكرة.\n١٩ - عبادة بن الصامت.\n٢٠ - معاوية بن أبي سفيان،\nوالباقون منهم ﵃ مقلون في الفتيا، لا يروي الواحد منهم إلا المسألة، والمسألتين، والزيادة اليسيرة على ذلك فقط. يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث».\nفإذا قرأنا ما كتبه ابن حبان في ضوء تفصيل ابن حزم نرى أنه رغم تفرّق الصحابة في الأمصار بقي أربعة من السبعة بالمدينة من المكثرين من أصحاب الفتيا، وهم: أم المؤمنين عائشة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت.\nوحتى أولئك الذين خرجوا من المدينة إلى أماكن أخرى قد أنفقوا جل أعمارهم بالمدينة مثل: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود.\nوبما أن حظ المدينة من أصحاب رسول الله ﷺ كان كبيرًا، فقد كان له أثر في إيجاد حركة علمية، وإخراج عدد كبير من التابعين الذين نشروا الشريعة وثبّتوا الدين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>مشاهير التابعين بالمدينة</span>\nوكان من أبرز التابعين الذين كانوا قد تتلمذوا على الصحابة بالمدينة المنورة:\n١ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (٣٥ - ١٠٥ هـ).\n٢ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (٢٣ - ٩٤ هـ).","vol":"1","page":13},{"text":"٣ - سليمان بن يسار الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة ﵂ (٢٤ - ١٠٠ هـ).\n٤ - سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي (١٥ - ٩٤ هـ).\n٥ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل الهذلي (٠٠ - ٩٨ هـ).\n٦ - عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي (٠٠ - ٩٤ هـ).\n٧ - خارجة بن زيد بن ثابت (٣٠ - ١٠٠ هـ).\n٨ - أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة العدوي المدني.\n٩ - سالم بن عبد الله بن عمر (٠ - ١٠٦ هـ).\n١٠ - عبيد الله بن عبد الله بن عمر (٠ - ١٠٦ هـ).\n١١ - عبد الله بن عمر بن ربيعة (١٠ - ٨٩ هـ تقريبًا).\n١٢ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (٢٢ - ٩٤ هـ).\n١٣ - قبيصة بن ذؤيب (١ - ٨٧ هـ).\nهؤلاء بعض كبار التابعين من الفقهاء والمفتين بالمدينة المنورة في القرن الأول، والذين كانوا يشكلون مجالس علمية تسمى بالفقهاء الاثني عشر، أو العشرة، أو الفقهاء السبعة، وهذه التسمية الأخيرة أكثر شهرة.\nوقد ألف أحد تلامذة هؤلاء السبعة أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني (٦٤ - ١٣٠ هـ) ما سمي فيما بعد ذلك «كتاب السبعة»، وقد روى عنه ابنه عبد الرحمن بن أبي الزناد المتوفى سنة ١٧٤ هـ هذا الكتاب.\nقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من الزهري ويحيى بن سعيد، وأبي الزناد، وبكير بن عبد الله الأشج.\nوكان أبوالزناد كاتب بني أمية.\nوكان فقيهًا صاحب كتاب.","vol":"1","page":14},{"text":"وفي ضوء ما نقلنا من وفيات الفقهاء السبعة أو العشرة نجد نهاية القرن الأول تعتبر نهاية تلك النجوم اللامعة ووداعهم لهذه الأرض، ﵏، ورضي الله عنهم أجمعين.\nوفي نهاية القرن الأول، عندما بدأ يتوارى من السماء نجم تلو آخر، ولد في تلك الآونة نجم جديد، وهو مالك بن أنس، نهلَ من تراثهم، ومشى على دربهم، وسلك مسلكهم في سبيل نشر الشريعة، إذ هو عالم مجتهد من كبار مجتهدي الأمة، وهو تلميذ نجيب لتلاميذ هؤلاء السبعة أو العشرة، ناقل لتراثهم، وهو أيضًا امتداد في أصوله وفروعه لتلك الشجرة الباسقة اليانعة.\nأما بعد: فهذه دراسة متواضعة جدًا عن عملاق من عمالقة التاريخ الإسلامي، عن الإمام مالك وكتابه الموطأ.\nأما ما كتب عن الإمام مالك،. وعن كتابه الموطأ، وعن مذهبه الفقهي فيكوِّن مكتبة ضخمة، ولقد سجل القاضي عياض ما يقارب أربعين كتابًا قد أُلّف في مناقبه فقط، إذن هذه الدراسة هي جهد المقل، وآمل أن تكون لبنة في الصرح الجميل.\nتشتمل هذه الدراسة على سبعة أبواب وملحق:\nالباب الأول: الإمام مالك وسيرته وحياته العلمية.\nالباب الثاني: الموطأ، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه.\nالباب الثالث: تلاميذ الإمام مالك.\nالباب الرابع: رواة موطأ الإمام مالك.\nالباب الخامس: بعض أقاويل الإمام مالك.\nالباب السادس: بعض القضايا المتعلقة بموطأ الإمام مالك، وما أثير حوله قديمًا وحديثًا.","vol":"1","page":15},{"text":"الباب السابع: خدمتي للكتاب: حول المنهج المتبع في تحقيق الموطأ.\nالملحق: المقارنة بين نصوص الموطأ المرويَّة من قبل يحيى بن يحيى الليثي والأخرى المروية عن أبي مصعب الزهري، للنظر في ادعاء الدكتور بشار عواد بعدم التزام مالك باللفظ، وتغييره في الألفاظ أحيانًا.","vol":"1","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>مالك بن أنس ﵀، سيرته ومنهجه في الدراسة والتدريس</span>\nهو حجة الأمة، إمام دار الهجرة، بل إمام الحرمين، المشهور في البلدين، الحجاز والعراقين، المستفيض مذهبه في المغربين والمشرقين، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، ذو أصبح الأصبحي الحميري، أبو عبد الله المدني ﵀.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>أسرة مالك</span>\nأصله من اليمن، وقد نزحت أسرته إلى المدينة المنورة.\nقال البخاري: «حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي أويس، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن نافع بن مالك بن أبي عامر، عن أبيه، قال: قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي: هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك فأبينا عليه، أن يكون هدمنا هدمك، ودمنا دمك، ترثنا ونرثك، ما بل بحر صوفة». وعلى هذا قد تم التحالف فيما بينهما.","vol":"1","page":17},{"text":"وقال أبو مصعب الزهري: «مالك بن أنس من العرب صليبة، وحلفه في قريش في بني تيم بن مرة».\nأما أصل الإمام مالك من اليمن فلا اختلاف فيه، لكن اختلف المؤرخون مَن مِن أجداد مالك نزح إلى المدينة من اليمن؟\nذكر القاضي بكر بن علاء القشيري: أن أبا عامر بن عمرو جد أبي مالك ﵀ من أصحاب رسول الله ﷺ.\nقال: وشهد المغازي كلها مع النبي ﷺ خلا بدرًا».\nوهذا كلام ينقصه التوثيق التاريخي، ولم يذكره ابن عبد البر. إذ لو كانت القصة ثابتة عنده لذكرها بالتأكيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>جد مالك بن أنس</span>\nوقال عبد الله بن مصعب: «قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلمًا من بعض ولاة اليمن فمال إلى بعض بني تيم بن مرة، فعاقده وصار معهم».\nيقول القاضي عياض: «مالك جد مالك كنيته أبو أنس. من كبار التابعين، ذكر ذلك غير واحد.\nيروي عن عمر وطلحة وعائشة وأبي هريرة، وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل الناس وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلًا إلى قبره، وغسلوه ودفنوه، وكان خدنًا لطلحة.\nيروي عنه بنوه: أنس، وأبو سهيل نافع، والربيع.","vol":"1","page":18},{"text":"مات سنة ثنتي عشرة ومائة».\nومن المستغرب أن لا يروي عنه حفيده مالك، وقد كان عند وفاته في حدود العشرين من عمره.\nوروى التستري محمد بن أحمد القاضي أن مالكًا - جد الإمام مالك «كان ممن يكتب المصاحف حين جمع عثمان المصاحف» ويفهم منه أنه كان في اللجنة التي اختيرت لكتابة المصحف من قبل سيدنا عثمان ﵁.\nوإن كان الهدف أنه كتب مصحفًا خاصًا به أو لغيره في تلك الأيام فهذا لا غبار عليه، لأن هذا المصحف كان عند الإمام مالك ﵁ وكان مفضضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>عم مالك</span>\nوعم الإمام مالك وهو أبو سهيل بن مالك كان من العلماء الذين رُوي عنهم العلم حتى استشاره عمر بن عبد العزيز في مسألة القدرية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>والد مالك</span>\nوالد الإمام مالك بن أنس هو: أنس بن مالك بن أبي عامر، من مواليد الحجاز، وكان عنده أربع إخوة. قال الذهبي: أعمام مالك هم:\nأبو سهيل نافع، وأويس، والربيع، والنضر، أولاد أبي عامر، وهي أسرة علمية.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>أم مالك</span>\nقال الذهبي: أم مالك اسمها: «عالية بنت شريك الأزدية».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>ولادة مالك</span>\nفي هذه الأسرة الحميدة المثقفة ولد الإمام مالك ﵀ في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة بذي المروة وكان والده يشتغل نبالًا. ولم يكن له انشغال بالعلم.\nقال أبو مصعب «كان أبو مالك بن أنس مقعدًا ... وكان يعيش من صنعة النبل».\nوقد ذكر في بعض الكتب: روى مالك، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ أنه قال: ثلاث يفرح لهن الجسد فيربو عليهن: الطيب، والثوب اللين، وشرب العسل .. وهذا هو الخبر - ولعله - الوحيد الذي نسب إلى مالك أنه رواه عن أبيه، وهو غير ثابت.\nثم انتقلت هذه الأسرة من ذي المروة إلى العقيق على مشارف المدينة. متى خرج أنس، والد مالك من المدينة إلى ذي المروة؟ ومتى عاد إلى العقيق؟ وما الدوافع لهذا الترحال ثم العودة إلى قرب المدينة؟ لم أجد في المصادر المتوفرة جوابًا على هذه الأسئلة.\nثم بعد ذلك تحول مالك إلى المدينة.","vol":"1","page":20},{"text":"«قال ابن بكير: مولد مالك بذي المروة، وكان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازًا، ثم طلب العلم، وكان ينزل أولًا بالعقيق، ثم نزل بالمدينة».\nوكان منزله في المدينة في بيت عبد الله بن مسعود ﵁.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>أولاد مالك</span>\nقال القاضي عياض: «كان لمالك ابنان يحيى ومحمد، وابنة اسمها فاطمة.\nونقل القاضي عياض عن ابن شعبان: أن يحيى بن مالك يروي عن أبيه نسخة، وذكر أنه رُوي الموطأ عنه باليمن، روى عنه ابن سلمة، وابنه محمد، وقدم مصر، وكُتب عنه، حدث عنه الحارث بن مسكين وزيد بن بشر».\nبينما قال ابن عبد البر: «كان لمالك ﵀ أربعة من البنين يحيى، ومحمد، وحمادة، وأم ابنها. فأما يحيى وأم ابنها فلم يوص بهما، إلى أحد، فكانا مالكين لأنفسهما.\nوأما حمادة ومحمد فأوصى بهما إلى إبراهيم بن حبيب، رجل من أهل المدينة، كان مشاركًا لمحمد بن بشير».\nأما ابنه محمد فلم يفلح في العلم، وأما ابنته فاطمة فكانت تحفظ الموطأ.\nقال الزبير: «كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ نقرت الباب فيفطن مالك فيرد عليه. وكان ابنه محمد يجيء وهو يحدث وعلى يده باشق، ونعل كتب فيه، وقد أرخى سراويله،","vol":"1","page":21},{"text":"فيلتفت مالك إلى أصحابه، ويقول: إنما الأدب مع الله، هذا ابني وهذه ابنتي».\nوقال الفروي: «كنا نجلس عنده وابنه يدخل ويخرج ولا يجلس، فيقبل علينا ويقول: إن مما يهون عليّ أن هذا الشأن لا يورث».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>مالك وبداية تحصيله للعلم</span>\nأوّل ما وجهته أمه إلى كتَّاب بني تيم فحفظ القرآن، وعندما رغب مالك في تحصيل العلم أخبر أمه، فقالت: «تعال فالبس ثياب العلم، فألبستني ثيابًا مشمرة، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن».\nويبدو أنه في صغره كان يشتغل في التجارة مع أخيه النضر ليساعده في تحمل نفقات البيت. قال الذهبي: نشأ «مالك في صون ورفاهية وتجمل».\nقال ابن بكير: «كان أخوه النضر يبيع البز، وكان مالك معه بزازًا، ثم طلب العلم».\nقال ابن القاسم: «أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه، ثم مالت عليه الدنيا بعد».\n«وقال أحمد بن صالح: كان مالك قليل المشي، يظهر التجمل، ضيق","vol":"1","page":22},{"text":"الأمر، لم يكن له منزل، كان يسكن بكراء إلى أن مات، وسأله المهدي ألك دار؟ فقال: لا».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>السبب في جدية طلب العلم عند مالك ومناقشته</span>\nبعد حفظه للقرآن اتجه مالك إلى دراسة الشريعة والتي تشمل السنة والآثار، وفي بداية الأمر اتصل بعبد الرحمن بن أبي ربيعة، ثم بدأ يحضر حلقات الآخرين.\nقال القاضي عياض: «قال مالك: كان لي أخ في سن ابن شهاب، فألقى أبي يومًا علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أبي: ألهتك الحمام عن طلب العلم. فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع سنين، وفي رواية ثمان سنين لم أخلط بغيره».\nلقد قبل هذا الخبر الأستاذ أبو زهرة - ﵀ - فاستنتج منه أن «هذا لا يكون دون العاشرة».\nإني لا أتعرض لانقطاع الإمام مالك إلى ابن هرمز، هذا لا غبار عليه، ولكن الاعتراض عندي على السبب. جاء في النص «كان لي أخ في سن ابن شهاب». والفرق بين ابن شهاب ومالك هو أربعون سنة فقط. فإذا كان مالك عمره عشر سنوات، سيكون عمر أخيه خمسين سنة. أيكون معقولًا من والد يوجه سؤالًا إلى رجل كهل عمره خمسون عامًا، والآخر في طفولته وعمره عشر","vol":"1","page":23},{"text":"سنين، فإذا أخطأ الطفل الجواب فيوبخه. أو كان مستوى السؤال يناسب الطفل في العاشرة، والسؤال نفسه يوجه إلى رجل في كهولته؟\nوهذا الشيء كثير في كتب مناقب الأئمة، وما كتب في مناقب أبي حنيفة والشافعي أدهى وأمر.\nعلى كلٍّ كان الإمام مالك محظوظًا جدًا، إذ استفاد من نافع مولى ابن عمر، حين فاته سالم بن عبد الله بن عمر (المتوفى ١٠٦ هـ) ونافع هو الآخر توفي في (١١٧ هـ) ولكنه استفاد منه استفادة تامة.\n«قال مصعب: كان مالك يقود نافعًا من منزله إلى المسجد، وكان قد كف بصره، فيسأله فيحدثه، وكان منزل نافع بناحية البقيع».\nو«قال مالك: كنت آتي نافعًا مولى ابن عمر، وأنا يومئذ غلام، ومعي غلام لي، وينزل إليّ من درجة له فيقعدني معه فيحدثني».\nوقال: «كنت آتي نافعًا نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كأني لم أرده، ثم أتعرض له فأسلم عليه، وأدعه حتى إذا دخل البلاط، أقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني، ثم أجلس عنده، وكان فيه حدة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>منهج مالك في تحمل العلم (صفات مشايخه)</span>\nثقة، متقن، يقظ\nقال الذهبي: قال: «إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن وغيره، عن مالك، قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه، وإن كان أروى الناس.\nوصاحب بدعة يدعو إلى هواه،","vol":"1","page":24},{"text":"ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث،\nوصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به».\nقال ابن أبي أويس: سمعت مالك بن أنس يقول: «إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذه»\nوقال ابن أبي أويس: «سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إنّ هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ...».\nقال مطرف بن عبد الله: إني أشهد مالكًا يقول: «أدركت ببلدنا هذا - يعني المدينة - مشيخة، لهم فضل وصلاح وعبادة، يحدثون، فما كتبت عن أحد منهم حديثًا قط.\nقلت: لِمَ يا أبا عبد الله؟\nقال: لأنهم لم يكونوا يعرفون ما يحدثون.\nقال: وقال مالك: كنا نزدحم على باب ابن شهاب».\n«قال ابن وهب: نظر مالك إلى العطاف بن خالد، فقال: بلغني أنكم تأخذون من هذا. فقلت: بلى. فقال: ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء».\nوقال بشر بن عمر: «سألت مالكًا عن رجل.\nفقال: رأيته في كتبي؟\nقلت: لا.\nفقال: لو كان ثقة رأيته في كتبي».\nومالك، له قدوة فيمن مضى.","vol":"1","page":25},{"text":"روى ابن أبي الزناد عن أبيه، قال: «أدركت بالمدينة مائة أو قريبًا من المائة ما يؤخذ عن أحد منهم، وهم ثقات، يقال: ليس من أهله».\nفي ضوء النصوص التي نقلتها يمكننا أن نقول: إنه كان يدقق في اختيار مشايخه أي تدقيق، وكان لا بد من وجود صفات الصدق والعدالة والإتقان والحفظ والتيقظ فيهم، ويكاد ينحصر مشايخه في أهل المدينة، وذلك أنه يكون أقدر على الفحص والتمحيص، ومن ناحية أخرى لشرف المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>مشايخ مالك</span>\nلقد ادَّعى بعض كُتّاب المناقب أن مشايخ الإمام مالك يقربون ألفًا.\nنقل إبراهيم بن الصديق عن الرسالة المصنفة في بيان سبل السنة المشرفة لمؤلفه ضياء الدين أبي القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين الدولعي المتوفى سنة ٥٨٩ هـ قوله:\n«أخذ مالك على تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين، وستمائة من تابعيهم ممن اختاره وارتضى دينه، وفقهه، وقيامه بحق الرواية وشروطها، وخلصت الثقة به، وترك الرواية عن أهل دين وصلاح لا يعرفون الرواية».\nوهذا كلام لا يمت إلى العلم بصلة، لم يسافر الإمام مالك ﵀ خارج المدينة إلا إلى مكة في موسم الحج، وإذا جمعنا مشاهير العلماء في ذلك الوقت في هذين البلدين لا يصل الرقم إلى هذا العدد، وعلينا أن لا نغفل شروط الإمام مالك، وتحريه في الرواية عن الأشخاص.\nومن قديم ذكر الدارقطني، وابن عبد البر، والقاضي عياض، والذهبي والمزي وغيرهم ﵏ جميعًا مشايخ مالك، وأنقل هنا قائمة مشايخ مالك من كتب الدارقطني، وابن عبد البر، والذهبي، مع ترتيبهم ترتيبًا هجائيًا.","vol":"1","page":26},{"text":"شيوخ مالك\n\nاسم الشيخ /المصادر\n\nإبراهيم بن أبي عبلة /ابن عبد البر\nإبراهيم بن عقبة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\nأبو بكر بن عمر العمري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nأبو بكر بن نافع /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nأبو عبيد الله مولى ابن أزهر/ الدارقطني\n\nأبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك / ابن عبد البر\n\nأبو ليلى الأنصاري /ابن عبد البر\n\nإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة /ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي\n\nإسماعيل بن أبي حكيم/ ابن عبد البر- الدارقطني- الذهبي\n\nإسماعيل بن محمد بن ثابت /الدارقطني\n\nإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص/ ابن عبد البر- الدارقطني -الذهبي\n\nأيوب بن أبي تميمة السختياني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nأيوب بن حبيب الجهني /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nثور بن زيد الديلي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nجعفر بن محمد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nحميد بن قيس الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nحميد الطويل /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nخبيب بن عبد الرحمن /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nداود بن الحصين /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nداود بن عبد الله /الدارقطني - الذهبي\n\nربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nزياد بن أبي زياد / ابن عبد البر\n\nزياد بن سعد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nزيد بن أبي أنيسة /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nزيد بن أسلم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nزيد بن رباح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nالسائب بن يزيد / الدارقطني","vol":"1","page":27},{"text":"سالم أبو النضر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسعد بن إسحاق /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسعيد بن أبي سعيد المقبري /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصاري ابن عبد البر - الذهبي\n\nسلمة بن دينار الأعرج /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسلمة بن صفوان الزرقي /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسمي مولى أبي بكر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nسهيل بن أبي صالح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nشريك بن أبي نمر /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nصالح بن كيسان /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nصدقة بن يسار /ابن عبد البر\n\nصفوان بن سليم /ابن عبد البر - الذهبي\n\nصيفي مولى ابن أفلح /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nضمرة بن سعيد /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nطلحة بن عبد الملك /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nعامر بن عبد الله بن الزبير /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\nعبد الله بن أبي بكر بن حزم /ابن عبد البر - الدارقطني - الذهبي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>النتيجة</span>\nوبمقارنة قائمة مشايخ مالك في الموطأ بقائمة الدارقطني وابن عبد البر والذهبي يتبين أن تعداد مشايخ مالك لا يتجاوز عن عشرة ومائة شخصٍ، إلا أن هؤلاء يذكرون مشايخ مالك في الموطأ فقط،\nومما لا ريب فيه، أن هذه القائمة لا تستوعب كافة مشايخ مالك، لأن مالكًا ﵀ تحمل علمًا كثيرًا، وقد روى منه شيئًا يسيرًا. فمن تركهم من مشايخه ولم يرو عنهم لا نعرف عنهم شيئًا، على كل يستبعد أن من تركهم من مشايخه من المدينة يصل عددهم تسعة أضعاف.","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>مالك وحفظه للعلم</span>\nقال مالك بن أنس: «قدم علينا الزهري، فأتيناه ومعنا ربيعة، فحدثنا نيفًا وأربعين حديثًا، ثم أتيناه الغد، فقال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدّثتكم به أمس، أي شيء في أيديكم منه؟\nقال: فقال ربيعة: ها هنا من يردّ عليك ما حدثت به أمس.\nقال: ومن هو؟\nقال: ابن أبي عامر.\nقال: هات.\nقال: فحدثته بأربعين حديثًا منها،\nفقال الزهري: ما كنت أُرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>مالك وكتابته للعلم</span>\nهل كان يحفظ الإمام مالك أحاديثه ويكتفي بذلك أو يكتبها ويدونها؟\n«قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟\nفقالت: تعال. فالبس ثياب العلم. فألبستني ثيابًا مشمّرةً، ووضعت الطويلة على رأسي، وعممتني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن».\nوقال القاضي عياض: «قال ابن أبي زنبر سمعت مالكًا يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث». وابن أبي زنبر ضعيف.","vol":"1","page":29},{"text":"وقال القاضي عياض: «وروى بعضهم أنه قال: كتبت بيدي مائة ألف حديث».\nوقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث».\nوروى عنه ابن إسحاق قال: ما كتبت عن أحد كتابًا على وجهه إلا عن العلاء.\nوقال عبد الله بن عمر: «عامة ما سمعت من ابن شهاب أنا ومالك عرضًا، كان مالك يقرأ لنا وكان حسن القراءة» وهذا يدل على استعمال مالك الكتاب في الدراسة.\nوقال «عبد العزيز بن عبد الله: سئل مالك أسمع من عمرو بن دينار؟\nفقال: رأيته يحدث والناس قيام يكتبون، فكرهت أن أكتب حديث رسول الله ﷺ وأنا قائم».\nوقال مالك: «رأيت أيوب السختياني بمكة حجتين، فما كتبت عنه، ورأيته في الثالثة قاعدًا في فناء زمزم فكان إذا ذكر النبي ﷺ عنده يبكي حتى أرحمه، فلما رأيت ذلك كتبت عنه».\nوقال معن بن عيسى: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، كيف لم تكتب عن الناس وقد أدركتهم متوافرين؟.","vol":"1","page":30},{"text":"فقال: أدركتهم متوافرين ولكن لا أكتب إلا عن رجل يعرف ما يخرج من رأسه».\nوقال ابن عيينة: «إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر إلى الشيخ إن كتب عنه وإلا تركناه».\nوالنص التالي يوضح أكثر.\nقال ابن معين: قال ابن عيينة: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك، وننظر الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه وإلا تركناه».\nفي ضوء هذه النصوص نستطيع أن نقول بكل طمأنينة أن الإمام مالك كان يكتب عن مشايخه، وما كان يكتفي بالحفظ. لأن ابن عيينة عبّر بقوله: كنا ننظر إلى الشيخ، إن كان كتب عنه مالك، كتبنا عنه.\nونقول أخرى ذكرتها من قبل أيضًا تدل على كتابة مالك ﵀.\nوروى ابن وهب عن مالك أنه قال: «ما كتبت في هذه الألواح قط».\nوهذا القول يحتاج إلى تأويل، إذ ثبتت كتابته للأحاديث، وقراءته من الكتاب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>مالك وحصيلته العلمية</span>\nلقد نهل مالك من الينابيع الصافية من مدينة رسول الله ﷺ، إذ كان جل مشايخهم من المدينة.","vol":"1","page":31},{"text":"وقد وصف علمه أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني فقال: «نظرت فإذا الإسناد يدور على ستة:\nفلأهل المدينة:\n- ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب، ويكنى أبا بكر، مات سنة أربع وعشرين ومائة.\nولأهل مكة:\n- عمرو بن دينار: مولى جمح، ويكنى أبا محمد، مات سنة ست وعشرين ومائة.\nولأهل البصرة:\n- قتادة بن دعامة السدوسي، وكنيته أبو الخطاب، مات سنة سبع عشرة ومائة.\n- ويحيى بن أبي كثير، ويكنى أبا نصر، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة باليمامة.\nولأهل الكوفة:\n- أبو إسحاق: واسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد، ومات سنة تسع وعشرين ومائة.\n- وسليمان بن مهران، مولى بني كاهل، من بني أسد، ويكنى أبا محمد، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان حميلًا.\nثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنف.\nفلأهل المدينة:\nمالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، عداده في بني تيم الله، مات سنة تسع وسبعين ومائة.","vol":"1","page":32},{"text":"وسمع من ابن شهاب».\nفبناء على شهادة ابن المديني تجمع لدى مالك بن أنس من العلم ما كان بالمدينة، وما كان بالآفاق حيث قال: ثم صار علم هؤلاء الستة إلى أصحاب الأصناف ممن صنّف. ومنهم: الإمام مالك ﵀.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>الإمام مالك أمين على التراث العلمي المدني</span>\nلقد رأينا أن المدينة شرفها الله تعالى كان لها نصيب الأسد من الصحابة المشهورين في مجال العلم والفتاوى، وتراثهم انتقل إلى كبار التابعين. مثل سعيد بن المسيب، وعروة، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وآخرين من المسمين بالفقهاء السبعة، أو العشرة أو غير ذلك ..\nولقد ودّع هؤلاء تقريبًا في نهاية القرن الأول، وكانت ولادة مالك في العقد الأخير من القرن الأول.\nوكبار التابعين هؤلاء - وخاصة الفقهاء السبعة أو العشرة - أثروا في الحياة العلمية بما ورثوه من الصحابة، وقد سلّم جيل التابعين الكبار المسؤولية لجيل التابعين الصغار، فهم تحملوا هذا العبء، وكانوا واسطة خير في نقل التراث، وكانوا مشعلًا للأجيال القادمة، إذ ساهموا في حل المشكلات التي تجددت في المجتمع بحكم النمو والتطور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>التراث المدني من القرن الأول ووصوله إلى مالك عن طريق تلاميذ الفقهاء السبعة</span>\n١ - القاسم بن محمد (٢٤ - ١٠٥ هـ)\n\nيحيى بن سعيد\nربيعة بن أبي عبد الرحمن\nالفضيل بن عبد الله\nعبد الرحمن بن القاسم\n\nمالك بن أنس","vol":"1","page":33},{"text":"٢ - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (٢٣ تقريبًا - ٩٤ هـ)\n\nسُمَيّ مولى أبي بكر\nابن شهاب الزهري\n\nمالك بن أنس\n\n٣ - سليمان بن يسار (٢٤ - ١٠٠ هـ)\n\nأبو الزناد\nالصلت بن بريد\nيزيد بن خصيفة\nيحيى بن سعيد مالك بن أنس\n\n٤ - سعيد بن المسيب (١٥ - ٩٤ هـ)\n\nإبراهيم بن عتبة\nسمَي مولى أبي بكر\nداود بن حصين\nصدقة بن يسار\nعبد الرحمن بن حرملة\nعبد الله بن أبي حبيبة\nعبد الله بن دينار\nأبو الزناد\nعطاء الخراساني\nعمارة بن صياد\nابن أبي مريم\nالزهري\nموسى بن ميسرة\nيزيد بن عبد الله\nيحيى بن سعيد\n\nمالك بن أنس","vol":"1","page":34},{"text":"٥ - عروة (٢١ - ٩٣ هـ)\n\nإبراهيم بن عتبة\nربيعة بن أبي عبد الرحمن\nهشام بن عروة\nيحيى بن سعيد\n\nالزهري مالك بن أنس\n\n٦ - خارجة بن زيد\n\nربيعة بن أبي عبد الرحمن\nعبد الله بن أبي بكر\nيحيى بن سعيد مالك بن أنس\n\n٧ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود (٢٠ تقريبًا - ٩٨ هـ)\n\nالزهري\nأبو الزناد\nسعيد بن أبي هند\n\nمالك بن أنس\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>الفقهاء السبعة: الأحاديث والآثار المروية عن طريقهم في الموطأ</span>\nاسم أعضاء السبعة /عدد الأحاديث المروية في الموطأ /الآثار المروية في الموطأ /الأراء الفقهية\nالقاسم/ ١١/ ٣٠ /٣٤\nأبو بكر/ ٧/ ١/ ٦\nسليمان /١٣/ ٢٤ /٢٧\nابن المسيب /٢٧/ ٣٠/ ٧٧\nعبيد الله /١٤/ ٦ / -\nعروة/ ٦٥/ ٣٦ /٤٨\nخارجة/ -/ ٢/ -","vol":"1","page":35},{"text":"ولقد درس الأستاذ الدكتور عبد الله الرسيني في رسالته للماجستير: «فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك»، في تسعين مسألة من أبواب الفقه كافة، وهي حصيلة آراء الفقهاء السبعة بالمدينة التي جمعها من مختلف الكتب، فكانت النتيجة كالتالي:\nعدد المسائل المدروسة: ٩٠ (تسعون)\nاتفاق مالك مع هؤلاء ٨١\nعدد مسائل اختلاف ٩\nالنتيجة: أن الإمام مالك وافق السبعة في ٩٠ في فتاواهم الجماعية.\nيقول د. الرسيني: لا شك أن هذه النسبة عالية جدًا، الأمر الذي يعتبر تعبيرًا صادقًا عن مدى تأثر مالك بالسبعة.\nغير أنه ربما ورد التساؤل: ألا يمكن أن تكون هذه المسائل مما يتفق فيها العلماء ولا يختلفون؟\nولكي نتأكد من صحة هذا الاستنتاج علينا أن نقارن آراء الفقهاء السبعة برأي فقيه معاصر لمالك أو متقدم عليه قليلًا، لكنه من بيئة فقهية أخرى ولم يكن له صلة بعلم هؤلاء كصلة مالك بهم، ولذلك اخترنا أبا حنيفة ﵀ لمعرفة رأيه في تلك المسائل.\nولقد درس الدكتور الرسيني خمسًا وأربعين مسألة فقهية من فقه الفقهاء السبعة مع موقف أبي حنيفة في تلك المسائل، وكانت النتيجة أن أبا حنيفة خالف الفقهاء السبعة في ٢٣ مسألة من ٤٥ مسألة أي نسبة المخالفة ٥٣ بالمائة بينما نسبة المخالفة عند مالك ١٠ % فقط.","vol":"1","page":36},{"text":"ثم يقول الدكتور عبد الله الرسيني: وبعد مقارنة آراء السبعة بآراء مالك وآراء أبي حنيفة وبعدما أظهرت لنا تلك المقارنة من اتفاق وخلاف يمكن القول - بكل طمأنينة - أن الإمام مالك كان ينهج نهج الفقهاء السبعة في التفكير الفقهي، ولذلك كثر وفاقه للسبعة حتى أصبح الخلاف في حكم النادر، بينما نرى الأمر عند أبي حنيفة كان على عكس ذلك، وهذا يؤيد نتيجتنا - السالفة - وهي تأثر الإمام مالك بفقه هؤلاء، وبمنهج تفكيرهم الفقهي.\nثم درس الأستاذ الرسيني موقف مالك من آراء فقهاء السبعة كأفراد - دون الفقهي الجماعي للسبعة - فكانت النتيجة كالتالي:\nعدد المسائل المدروسة: ٣٦٢\nعدد مسائل الاتفاق دون خلاف: ٢٢٩\nمسائل وافق فيها البعض وخالف آخرين ٢٦\nمخالفة البعض دون الموافقة لأي منهم ١٠٧\nمجموع الخلاف: ١٣٣\nنسبة الاتفاق: ٦٣\nوهذه النسبة في اتفاق مالك مع السبعة تؤكد ما أنتجته مقارنة فقه مالك بفقه جماعة السبعة ومن تأثره بهم تأثرًا بالغًا وعلى أساس هذه الدراسة الجادة يمكن القول بكل طمأنينة أن الإمام مالكًا ﵀ كان أمينًا على تراث المدينة المنورة التي تمتد جذوره إلى العهد النبوي، وكان منهج تفكيره الأصولي يوافق تمامًا منهج أسلافه، وليست هذه الدراسة فقط كشفت هذه الحقيقة، ولكن الموطأ نفسه خير شاهد على هذا.","vol":"1","page":37},{"text":"لأنه نفسه يستعمل التعبيرات في الموطأ بما يدل على الأخذ بأقوال من سبق فمثلًا يقول:\n«وأحسن ما سمعت في ذلك».\nوقول ابن شهاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة ١٠٨.\nوذلك أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة ١١٨.\nوهو أحب ما سمعت إليّ في ذلك، الموطأ الفقرة ٢٠٤.\nوعلى هذا أدركت من أرضي من أهل العلم، الموطأ الفقرة ٩٢٠.\nوهذا أحسن ما سمعت، الموطأ الفقرة ١٠٨٦.\nوقد سمعت من يقول ذلك، الموطأ الفقرة ٩٤٤.\nوالذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، الموطأ الفقرة ١٠٩٦.\n«وأدركت أهل العلم ببلدنا».\n«لم يبلغني في النداء، إلا ما أدركت الناس عليه».\nفهذا دليل قاطع على أن مالكًا امتداد لغرس المدينة المنورة الذي سقاه الصحابة والتابعون، ثم تسلمها مالك فامتدت جذورها وأوْرقت، وأثمرت حتى شملت القارات الثلاث بداية من خراسان شرقًا والبرتغال غربًا، ومن أوربا وتركيا شمالًا إلى اليمن وحضرموت جنوبًا. وهو سر من أسرار الله تعالى.\nإن رجلًا انقطع عن الجمعة والجماعات، وزيارة الناس، وحضور الجنائز لسنين، على الرغم من ذلك، كما يقول ابن المبارك: «ما رأيت رجلًا ارتفع مثل مالك بن أنس، ليس له كثير صلاة ولا صيام، إلا أن تكون له سريرة».","vol":"1","page":38},{"text":"وقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة».\nوقد فسره ابن عيينة أنه: مالك بن أنس.\nولا أعرف محدثًا رزق في حياته وبعد مماته القبول، وانتشار كتابه، وتلقي الأمة له بالقبول مثل ما حصل لموطأ مالك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.\nمما لا شك فيه أن صحيح البخاري أعلى درجة عند المسلمين من كل كتاب ألفه المسلمون في تاريخهم الثقافي، لكن الإمام البخاري ﵀ لم يعط حظوة في حياته مثل الإِمام مالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>مالك وبداية تدريسه</span>\nوقد بدأ الإمام مالك نشاطه التدريسي في وقت مبكر.\nقال النسائي: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ\nغَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْهُ بعَدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله\nبْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nأنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والْيتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».\nوقد مات نافع في سنة ١١٧ هـ.\nوقال أيوب السختياني: قدمت المدينة في حياة نافع ولمالك حلقة.\nوكان مالك يقول: «ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل، وأهل الجهة من المسجد، فإن رأوه لذلك أهلًا جلس. وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخًا من أهل","vol":"1","page":39},{"text":"العلم أني لموضع لذلك.\nوكان يصعب عليه في مقتبل عمره أن يجلس للتدريس ككبار المشايخ، لكنه تدرج وشهد له الأفاضل من المدينة، والجلة من الآفاق.\n«وقال مصعب: كان لمالك حلقة في حياة نافع أكبر من نافع».\n«قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكًا عن مسألة، فبادر ابن القاسم فأفتاه، فأقفل عليه مالك كالمغضب، وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها فلما سكن غضبه، قيل له: من سألت؟\nقال: الزهري وربيعة الرأي».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>مالك ومجلسه العلمي</span>\nإن المتتبع لسيرة الإمام مالك ﵀ يجد أنه كان يحترم أحاديث رسول الله ﷺ أي احترام، كان يسأل الطلبة عن حاجتهم، هل يريدون معرفة المسائل الفقهية أم أحاديث رسول الله ﷺ، فإذا كانت الرغبة في الأحاديث فلها ترتيب خاص من غسل وتعطر وملابس جديدة، ولها اهتمام ما بعده اهتمام.\nأما إن كانت الرغبة في المسائل الفقهية فله اهتمام دون ذلك.\nوحين يأتي الحجاج من الآفاق في موسم الحج، فإن هناك ترتيبًا خاصًا لأيام المواسم، وترتيب آخر في غير موسم الحج.\nثم كانت هناك مجالس خاصة للفقهاء، لا يشاركهم غيرهم.\nوكان له حاجب ينادي كل طبقة على حدة للدخول في المجلس.","vol":"1","page":40},{"text":"ثم ليس هناك لغط أو رفع صوت بل سكوت تام وإصغاء كامل، فيقرأ القارئ بحيث لا يتجاوز الورقتين أو الثلاث.\nوحين القراءة هناك من كان يكتب في المجلس ما يسمع، أو يكتب قبل الدرس أو بعده ثم يصحح كراسته بكراسة الشيخ أو القارئ.\nوكان مالك دقيقًا جدًا في تعليمه. صارمًا في دروسه، محدودًا في المادة التي يلقيها. من استزاد عوقب أو سجن.\nوإذا طلب معاملة خاصة رفض سواءً كان خليفة أم أميرًا أم فقيرًا.\nوكان مالك مرهف الحس، وكان يتأثر بحسن الطلب، وإذا استثقل القارئ استبدله بغيره.\nهذه صورة عامة لمجلس الإمام مالك حين تدريسه وإملائه، والنصوص الآتية تدلل على ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>مالك وتفريقه بين مجلس الحديث ومجلس الفقه</span>\n١ - «قال مطرف: وكان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية، فتقول لهم: يقول لكم الشيخ: تريدون الحديث أو المسائل؟\nفإن قالوا: المسائل. خرج إليهم، فأتاهم، وإن قالوا: الحديث، قال لهم: اجلسوا، ودخل مغتسله، فاغتسل، وتطيب، ولبس ثيابًا جددًا، ولبس ساجه، وتعمم، ووضع على رأسه طويلة، وتلقى له المنصة، فيخرج إليهم وقد لبس وتطيّب، وعليه الخشوع، ويوضع عود فلا يزال يُبَخّر حتى يفرغ من حديث رسول الله ﷺ».\n٢ - ويصف مجلسه تلميذ آخر من كبار تلامذته:\nألا وهو معن بن عيسى وهو يقول: «كان مالك بن أنس رحمة الله عليه","vol":"1","page":41},{"text":"إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله ﷺ اغتسل، وتبخر، وتطيب ...».\n٤ - وقال ابن بكير: «كان مالك بن أنس ﵀ إذا عُرض عليه الموطأ تهيأ ولبس ثيابه، وعمامته، ثم أطرق ولا يتنحنح، ولا يعبث بشيء من لحيته حتى يفرغ من القراءة إعظامًا لحديث رسول الله ﷺ».\n٥ - وقال أبو مصعب: «كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله ﷺ إلا وهو على الطهارة إجلالًا لحديث رسول الله ﷺ».\n٦ - قال ابن أبي أويس: «كان مالك إذا جلس للحديث توضأ، وجلس على صدر فراشه، وسرح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة، ثم حدّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله ﷺ، ولا أحدث به إلا على طهارة متمكنًا ...\nولم يكن يجلس على المنصة إلا إذا حدّث عن رسول الله ﷺ».\nفهذه النصوص تدل دلالة واضحة على احترامه الشديد لأحاديث النبي ﷺ، وكان اهتمامه فوق اهتمامه لتدريس المسائل الفقهية.\nوفي تدريسه كان يراعي الزمان، إذ كان يكثر الطلاب في موسم الحج ممن يأتون لزيارة المدينة ويقصدون مالكًا للعلم.\nقال يحيى: «إذا قدم الحاج جعل بوابًا على بابه يأذن أولًا لأهل المدينة، فإذا دخلوا قال للبواب: تنح، وكان آذنه يخص أولًا أصحابه، فإذا فرغ منهم أذن للعامة».","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>تصنيفه لطلابه</span>\nوتقديم أهل العلم والفضل في المجلس كان معمولًا به عند مالك، بينما لا يلقي بالًا لعلية القوم في المجتمع إذا لم يكونوا من أهل العلم.\nقال جعفر بن إبراهيم: كلم صديق لأبي مالكًا أن أسمع منه، فأذن، فكنت أختلف إليه وأنا مدل بنسبي من الرسول ﵊ وموضعي، فأتخطى الناس إلى وساد مالك فلا يتزحزح، ويريني أنه لم يدنني احتقارًا لي، فشكوت ذلك إلى أبي وغيره فبعثوا إليه يسألونه إكرامي، وأثرتي، فقال للرسول: ما هو عندنا وغيره سواء، إنما هي عافاك الله مجالس علم، السابق إليها أحق بها، فكنت آتي وقد أحدق الناس، فما يوسع لي فأستدني حيث وجدت».\nوأختم هذه الفقرة. بموقفه مع الخليفة المجاهد هارون الرشيد، وفيه عظة، وعبرة وإكبار وإجلال للعلم والعلماء، والخلفاء الذين كانوا يحكمون العالم ثم لا يتكبرون على العلم بل يتشرفون بأن يُحسبوا من زمرة الطلاب.\nقال ابن عساكر:\n«أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور المالكي قال: أنبأني أبو العباس الفقيه، قال: أنبأ عبد الوهاب بن عبد الله الحافظ، قال: ثنا أبو يعلى عبد العزيز بن عبد القريب الحراني المقرئ قال: ثنا أبو بكر أحمد بن مروان المالكي قال: حدثني إبراهيم بن نصر النهاوندي، قال: حدثني عتيق بن يعقوب الزبيري قال:\nقدم هارون الرشيد المدينة، وكان قد بلغه أن مالك بن أنس ﵀ عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجه إليه البرمكي فقال: أقرئه السلام وقل له: يحمل إليّ الكتاب، فيقرأه عليّ، فأتاه البرمكي.","vol":"1","page":43},{"text":"فقال له: أقرئه السلام، وقل له: إن العلم يزار ولا يزور، وإن العلم يؤتى ولا يأتي،\nفأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك أعزم عليه، فبينا هو كذلك، إذ دخل مالك بن أنس فسلم وجلس،\nفقال: يا ابن أبي عامر: أبعث إليك فتخالفني؟!\nفقال مالك: يا أمير المؤمنين أخبرني الزهري، وذكره عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه ﵁ قال:\nكنت أكتب الوحي بين يدي رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ [النساء: ٩٥] قال: وابن أم مكتوم بين يدي رسول الله ﷺ. فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله ﷿ في فضل الجهاد ما قد علمت.\nفقال النبي ﷺ: «لا أدري». وقلمي رطب ما جفّ حتى وقع فخذ النبي ﷺ على فخذي، ثم أغمي على النبي ﷺ، ثم جلس ﷺ، فقال: يا زيد اكتب: ﴿غير أولي الضرر﴾ [النساء: ٩٥].\nويا أمير المؤمنين حرف واحد بعث فيه جبريل، والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أعزه وأجلّه، وإن الله ﵎ رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع عِزّ العلم فيضعُ الله عِزَّك.\nقال: فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرأه عليَّ؟\nقال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان:\nقال: فتخرج الناس عني حتى أقرأه أنا عليك.","vol":"1","page":44},{"text":"فقال مالك: إن العلم إذا منع من العامة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة، فأمر له معن بن عيسى القزاز ليقرأه عليه، فلما بدأ بالقراءة ليقرأه، قال مالك بن أنس لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركت أهل العلم ببلدنا، وإنهم ليحبون التواضع للعلم، فنزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه». رحم الله هارون الرشيد، ورضي عنه.\nوقد ذكر «القاضي الفاضل في بعض رسائله، ما أعلم أن لمالك رحلة في طلب العلم إلا الرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ عن مالك. قال: وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد في خزانة المصريين، ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين إلى الإسكندرية، فسمعه على طاهر بن عوف، ولا أعلم لهما ثالثًا. انتهى من مجلة الهداية الإسلامية».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>تدريس مالك في المسجد النبوي</span>\nموضع مجلس مالك في المسجد النبوي\nقال مصعب: كان مالك يجلس عند نافع مولى ابن عمر في الروضة حياة نافع وبعد موته.\nوقال ابن المنذر: كان مكان مالك من المسجد مكان عمر بن الخطاب، وهو المكان الذي يوضع فيه فراش رسول الله ﷺ في المسجد إذا اعتكف.\nويصف الإمام الشافعي حضوره أول درس للإمام مالك بالمسجد النبوي، فقال: «رأيت مالك بن أنس مؤتزرًا ببردة، متوشحًا بأخرى، وهو يقول: حدثني","vol":"1","page":45},{"text":"نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر، ويضرب بيده على قبر رسول الله ﷺ ...».\nونقل محمد الطاهر بن عاشور عن الشافعي، فقال: «قال الشافعي: ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي ﷺ وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء)، وجلس مالك على الكرسي وألقى مسألة من جراح العمد».\nوهذا العدد الضخم الذي ذكره الإمام الشافعي لعدد كبير حقًا، يملأ الروضة الشريفة، بل يزيد، وإيصال صوت القارئ إلى الحضور يتطلب جهدًا ومشقة، ولذلك «لما كثر الناس على مالك قيل له: لو جعلت مستمليًا يسمع الناس. قال: قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم﴾ [الحجرات: ٢].\nوقال: «فمن رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله».\nولذلك لم يقبل مالك أن يستعين بمستملي في المسجد النبوي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>تدريس مالك في بيته</span>\nولقد اضطر الإمام مالك إلى الانقطاع عن المسجد النبوي، وبدأ يعقد الدروس في بيته، وكثر العدد، وازدحم الناس، فكان لا بد من الاستعانة بمستملي، وقد كان ذلك بالرغم من كرهه له.\nقال الواقدي: وهو ممن درس وحضر مجلس مالك ﵀، وهو يصف درسه في منزله","vol":"1","page":46},{"text":"«كان مالك يجلس على ضجاع، ونمارق مطروحة في منزله يمنة ويسرة لمن يأتي من قريش والأنصار والناس.\nوكان مجلس وقار وعلم وكان رجلًا مصيبًا نبيلًا، ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط، ولا رفع صوت إذا سئل عن شيء فأجاب سائله لم يُقل له من أين رأيت هذا؟\nوكان الغرباء يسألونه عن الحديث والحديثين فيجيبهم الفينة بعد الفينة، وربما أذن لبعضهم يقرأ عليه».\nوعندما ازدحم الناس عليه في بيته لسماع الموطأ اتخذ مستمليًا، وكان ابن علية مستمليًا له.\nوقال علي بن محمد بن أحمد الرياحي، سمعت أبي يقول: «كنت عند مالك بن أنس أكتب وإسماعيل بن علية قائم على رجليه يستملي».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>القراءة في مجلس مالك</span>\nما كان مالك ﵀ يسمح بقراءة الموطأ في مجلسه إلا من فهم العلم وجالس العلماء،\nوكان الإمام الشافعي من المحظوظين إذ أعجب الإمام مالك بقراءته، فسمح له بالقراءة. وكان الشافعي قبل أن يلتقي بمالك كان قد سمع من ابن عيينة والزنجي وغيرهما من المكيين.","vol":"1","page":47},{"text":"وقرأ أناس آخرون بين وقت وآخر. فقد قرأ عليه عبد الرحم\nن بن مهدي كتاب الصلاة.\nقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: هذه الأحاديث التي تقول: قرأتُ على عبد الرحمن عن مالك، سمعها أو عرضها؟\nقال: قال عبد الرحمن: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك.\nقال عبد الرحمن: وسائر الكتب قُرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي».\nولكن في وقت متأخر، أكثر ما كان يقرأ عليه كاتبه حبيب، وقلما كان الإمام مالك يقرأ بنفسه.\nيقول الواقدي: «وكان له كاتب قد نسخ له كتبه، يقال له حبيب: يقرأ للجماعة، فليس أحد ممن حضر يدنو منه، ولا ينظر في كتابه، ولا يستفهمه هيبة له وإجلالًا ... ولم يكن يقرأ كتبه على أحد». ومن المستحسن أن نلاحظ هنا أن الصفات المذكورة في هذا النص ليست للقارئ، ولكنها لمالك ﵁.\nقال أبو عبد الله بن مخلد العطار: قال أحمد منصور الرمادي: قال عبد الرزاق: قال عبيد الله بن عمر: «ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيّد القراءة».\nومن يكون جيد القراءة لا يرضى برديء القراءة.\nقال عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني بمصر: قال أبو إبراهيم المُزني: «كان الشافعي يقول: قرأت الموطأ على مالك، ولم يكن يقرأ على مالك إلا من قد فهم العلم وجالس أهله، وكنت قد سمعت من ابن عُيينة».","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>مقدار القراءة في مجلس مالك</span>\nيذكر الإمام الشافعي ﵀ أنه سمع خمسة وعشرين حديثًا في أول درسه من درس الإِمام مالك. وقد قرأ الإمام الشافعي الموطأ في ثمانية شهور.\nويصف مصعب الزبيري قراءة حبيب، فيقول: «كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا عن يمين حبيب، يقرأ كل يوم ورقتين أو ورقتين ونصفًا. وكان يأخذ في كل عرضة دينارين من كل إنسان، فزدناه نحن».\nوقال الشافعي: «استأذنت على مالك، وكنت أريد أن أسمع منه حديث السقيفة، فقلت: إن جعلته أولًا خشيت أن يستطيله ولم يحدثني، وإن جعلته آخرًا خشيت أن لا أبلغه، فجعلته بعد عشرة أحاديث، فأخذت أسأله، فلما مرت عشرة، قال: حسبك فلم أسمعه».\nوسمع الإمام محمد الشيباني منه لفظًا في ثلاث سنوات وكسرًا سبعمائة حديث.\nفإذا نظرنا في مجموعة الروايات تبين أن معدل القراءة على وجه العموم لا يتجاوز صفحتين أو ثلاثًا، وقد يكون هناك الاستثناء في حالات نادرة.\nقال القاضي عياض: «قال صفوان بن عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يومًا، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يومًا، قلّ ما تتفقهون فيه».\nوكان بعض الناس ينظرون في كتابهم وقت القراءة، وبعضهم يتأكد فيسأل الإمام مالك «هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ، فيقول: نعم».","vol":"1","page":49},{"text":"قال ابن بكير: «لما عرضنا الموطأ على مالك، قال له رجل من أهل المغرب: يا أبا عبد الله: أُحدِّث بهذا عنك؟\nفقال: نعم.\nقال: وأقول: حدثني مالك؟\nقال: نعم. أما رأيتني فرغت نفسي لكم، وتسمعت إلى عرضكم، وأقمت سقطه وزلله، فمن حدثكم غيري؟ نعم حدِّث بها عني، وقل: حدثني مالك».\nفهذا النص يدل على يقظة الإمام يقظة تامة حيث يقول: إذا أخطأ القارئ «أقمت سقطه وزلله».\nوقال الواقدي: «وكان حبيب إذا أخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلًا».\nهذا وصف موجز لمجلس مالك ﵀ في تدريس الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>عقوبة الاستزادة</span>\nكان الإمام مالك ﵀ صارمًا في منهجه، فإذا استفسر أحد عن حديث وهو قائم أو ماشٍ فإن جزاءه إما التأنيب الشديد، أو الطرد أو الحبس.\nقال ابن مهدي: «مشيت مع مالك يومًا إلى العقيق من المسجد فسألته عن حديث فانتهرني، وفي رواية فالتفت إليّ وقال لي: كنتَ في عيني أجل من هذا، أتسألني عن حديث رسول الله ﷺ ونحن نمشي؟\nفقلت: إنا لله ما أراني إلا وقد سقطت من عينه، فلما قعد في مجلسه بعدت منه، فقال: ادنُ ها هنا، فدنوت، فقال: قد ظننت إنا أدبناك، تسألني عن حديث رسول الله ﷺ وأنا أمشي؟ سل عما تريد ها هنا.","vol":"1","page":50},{"text":"قال ابن مهدي: وسألوا مالكًا بالموسم وهو قائم فلم يحدثهم».\nقال بشر بن آدم: سأل الأغضب مالكًا عن مسألة ثم عن أخرى فأجابه، ثم عن أخرى فلم يجبه، فقال له: هو لِمَ؟\nقال مالك: يا غلام خذ بيده فاذهب به إلى السجن.\nقال: إني قاضي أمير المؤمنين.\nقال: ذلك أهون لك.\nقال: لا أعود، قال: خلِّ سبيله.\nقال أبو مصعب: سأل جرير بن عبد الحميد القاضي مالكًا عن حديث وهو قائم فأمر بحبسه.\nفقيل: إنه قاض.\nفقال: القاضي أحق أن يؤدب، احبسوه، فحبس إلى الغد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>مالك يتأثر بحسن الطلب</span>\nلقد ذكر القاضي عياض قصصًا كثيرة مفادها الطرد أو الحبس في حالة الاستكثار. وعلى الرغم من صرامته كان يلين بحسن الخطاب ويتلطف لتلاميذه.\nقال القاضي عياض: «ولما حج هاشم بن جريج وهو حدث أتى مالك بن أنس وقد رحل الناس، بورقتين من حديث، فقال له: اقرأ هذه الأحاديث فقد مضى الناس.\nفقال مالك: ينتظر أحدكم حتى إذا رحل الناس جاء، فقال: اقرأ لي، فقد رحل الناس.","vol":"1","page":51},{"text":"فالتفت هاشم إلى مالك، فقال: أصلحك الله إن تكن حاجة أو أمر تأمر به انتهيت إلى طاعتك، ووقفت عند أمرك، وفرحت بذلك في نادي قومي، وسُدتُ به على عشيرتي، أستودعك الله، فإن طاعتك فرض، وقولك حكم. أستودعك الله.\nقال مالك: مثل هذا طلب العلم، ردّوه، فبعث في طلبه، فأُتي به، فقرأ له، ثم انصرف».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>الكتابة في درس الإمام مالك ﵀</span>\nقال أبو مصعب: «رأيت معنًا - يعني ابن عيسى القزاز - جالسًا على العتبة وما ينطق مالك بشيء إلا كتبه».\nوسئل يحيى القطان: هل كان مالك يملي عليك؟\nقال: «كنت أكتب بين يديه».\nوقال مصعب: «كان مالك يرى الرجل يكتب عنده فلا ينهاه، ولكن لا يرد عليه، ولا يراجعه».\nقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة، قال عبد الله بن يوسف: إن مالكًا تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وشهد شاهدٌ﴾ عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك، أو في الحديث».","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>مالك يصحح كتب أصحابه</span>\nقال ابن وهب: كنت أنا آتي مالكًا وهو شاب قوي يأخذ كتابي فيقرأ منه، وربما وجد فيه الخطأ فيأخذ خرقةً بين يديه فيبلها في الماء فيمحوه، ويكتب لي الصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>المراسلة مع مالك</span>\nكان الناس يكتبون من الآفاق، ويستفتونه، فكان يرد عليهم، وإن تعذر فكان يعطي الكتاب لبعض أصحابه ليرد عليهم.\n«قال إسحاق بن عيسى الطباع، قال: كتب إليّ مالك بن أنس جواب كتابي إليه: بلغني كتابك تذكر حديثًا سقط عليك، تسألني عنه، حديث عبد الله بن عمر، وتسأل أن أكتب به إليك، وما أحبّ إلّا حفظك وقضاء حاجتك، وإرشادك إلى كل خير، فإنك ممن أحب حفظه من إخواني وبقاء الود بيني وبينه، وأرجو وفاءه واستقامة مودته، وذلك حديث قد عرفته، حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر بال وهو بالسوق، ثم توضأ وغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم رجع إلى المسجد فدعي إلى جنازة ليصلي عليها فدعا بماء فمسح على خفيه، ثم صلى على الجنازة.\nقال إسحاق: ثم لقيت مالكًا بعد فسألته عن الحديث فحدثني به كما كتب به إليّ، وكان نقش خاتمه حسبي الله ونعم الوكيل».\nذكرت هذه النصوص لأوضح موقف مالك من الكتابة، فتبين أنه كان يكتب. وكتب شيئًا كثيرًا حتى قيل إنه كتب مائة ألف حديث أو نحوًا من عشرة آلاف حديث.\nوكان الطلاب يكتبون في مجلسه، وأحيانًا يطلب كتب الطلاب فيقرأ ويصحح بنفسه.\nوكان الناس يراسلونه من الآفاق ويرشدهم ويوضح لهم، ويفتيهم.","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>مالك وتعداد أحاديثه</span>\nقال القطان: «لما مات مالك ﵀ أخرجت كتبه، أصيب فيها فنداق عن ابن عمر ليس في الموطأ منه شيء إلا حديثين».\nوقال ابن مالك: «لما دفنا مالكًا دخلنا منزله فأخرجنا كتبه فإذا فيها سبع صناديق من حديث ابن شهاب ظهورها وبطونها ملأى، وعنده فناديق أو صناديق من كتب أهل المدينة فجعل الناس يقرأون ويدعون ويقولون: رحمك الله يا أبا عبد الله، لقد جالسناك الدهر الطويل فما رأيناك ذاكرت بشيء مما قرأناه».\nقال القاضي عياض: «وذكر عتيق بن يعقوب أنه دخل منزل مالك بعد موته مع أبيه ففتح صناديق مملوءة كتبًا فقرأها فذكر نحوه، قال: ثم فتح صندوقًا فأخرج منه اثني عشر ألف حديث للزهري، وفتح آخر فأخرج منه سبع صناديق ظهورها وبطونها من حديث أهل المدينة، فما رأيت شيئًا مما ذاكر به أصحابه في حياته».\nقال ابن أبي زنبر: «سمعت مالكًا يقول: كتبت بيدي مائة ألف حديث».\nوقال أحمد بن صالح: «نظرت في أصول كتاب مالك فإذا شبيه باثني عشر ألف حديث».\nوالحق أننا لا نستطيع أن نعرف مقدار أحاديثه إلا ما رواه، ومن المعلوم أنه ما روى كل ما سمع.","vol":"1","page":54},{"text":"مما لا شك فيه أن في الأرقام المذكورة مبالغة كبيرة، سببه تفكير بعض العلماء كيف يكون الإمام مالكٌ إمامًا وحصيلةُ الحديث في كتابه زهاء سبعمائة حديث، وبالمراسيل والبلاغات ما يقارب الألف.\nوقد قال ابن المديني: «لمالك نحو ألف حديث، يعني مرفوعة».\nوالجواب المحكم للاستغراب عن قلة أحاديث مالك يكمن في النصوص الآتية:\nقال الشافعي وذكر الأحكام والسنن، فقال: «العلم - يعني الحديث - يدور على ثلاثة؛ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة والليث بن سعد» وذكر الشافعي أحاديث الأحكام فقال: «تدور على أربعمائة ونيف أو خمسمائة».\nوقال البويطي: سمعت الشافعي يقول: «أصول الأحكام نيّف وخمسمائة حديث، كلها عند مالك إلا ثلاثين حديثًا، وكلها عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث».\nوقال ابن القيم: «أصول الأحكام التي تدور عليها نحو خمسمائة حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث».\nفبراعة الإمام مالك هو في انتقائِهِ للأحاديث القليلة التي هي مدار أحاديث الأحكام.\nوقد أشار إلى هذا الشيخ ولي الله الدهلوي فقال: «ومن تتبع مذاهبهم، ورزق الإنصاف من نفسه علم لا محالة أن الموطأ عُدة مذهب مالك وأساسه، وعمدة المذهب الشافعي وأحمد ورأسه، ومصباح مذهب أبي حنيفة ونبراسه، وهذه المذاهب بالنسبة للموطأ كالشروح للمتون، وهو منها بمنزلة الدوحة من الغصون، وإن الناس وإن كانوا من فتاوى مالك في رد وتسليم وتنكيت وتقويم فما صفا لهم المشرب، ولا تأتى لهم المذهب إلا بما سعى في ترتيبه واجتهد في تهذيبه. قال الشافعي لذلك: ليس أحد أمنّ عليَّ في دين الله من مالك.","vol":"1","page":55},{"text":"وعلم أيضًا أن الكتب المصنفة في السنن كصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والنسائي وما يتعلق بالفقه من صحيح البخاري وجامع الترمذي مستخرجات على الموطأ تحوم حومه، وتروم رومه».\n\nوهذا جدول إجمالي لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن طريق الإمام مالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>عدد الأحاديث المروية عن طريق مالك في مختلف كتب صحيح البخاري</span>\nبدء الوحي ١\nالإيمان ٨\nالعلم ٦\nالوضوء ١٧\nالغسل ٤\nالحيض ٤\nالتيمم ١\nالصلاة ٢١\nسترة المصلي ٦\nمواقيت الصلاة ٨\nالأذان ٤٠\nالجمعة ٩\nصلاة الخوف ٠\nالعيدين ١\nالوتر ٣\nالاستسقاء ٤\nالكسوف ٥\nسجود القرآن ٠\nالتقصير ٣\nالتهجد ١٠\nاستعانة اليد (العمل في الصلاة)\nالسهو ٥\nالجنائز ٩\nالزكاة ١١\nصدقة الفطر ٢\nالحج ٣٠\nالعمرة ٤\nالمحصر ١٠\nفضائل المدينة ٤\nالصوم ١٨\nالتراويح ٤\nالاعتكاف ٢\nالبيوع ٣١\nالسلم ٠","vol":"1","page":56},{"text":"الشفعة ٠\nالإجارة ٢\nالحوالات ١\nالكفالة ٠\nالوكالة ٦\nالمزارعة ٢\nالمساقاة ٧\nالاستقراض ٠\nالخصومات ١\nاللقطة ٢\nالمظالم ٤\nالشركة ١\nالرهن ٠\nالعتق ٤\nالمكاتب ٢\nالهبة ٨\nالشهادات ٤\nالصلح ٠\nالشروط ٣\nالوصايا ١٠\nالجهاد ٢١\nفرض الخمس ٩\nبدء الخلق ١٢\nالأنبياء ٦\nالمناقب ٨\nفضائل الصحابة ١\nمناقب الأنصار ١\nمبعث النبي ٢\nالمغازي ٢٥\nالتفسير ٢٠\nفضائل القرآن ٦\nالنكاح ٢٠\nالطلاق ١٠\nالنفقات ٢\nالأطعمة ١١\nالعقيقة ٠\nالذبائح ٨\nالأضاحي ٠\nالأشربة ٨\nالمرضى ٣\nالطب ٨\nاللباس ١٩\nالأدب ١٨\nالاستئذان ٤\nالدعوات ٨\nالرقاق ٧\nالقدر ١\nالأيمان والنذور ٨\nالكفارات ٢\nالفرائض ٦\nالحدود ١\nالمحاربين ٥\nالديات ١\nالاستتابة ٠\nالإكراه ١\nالحيل ٤","vol":"1","page":57},{"text":"التعبير ٤\nالفتن ٤\nالأحكام ١٠\nالتمني ١\nخبر الواحد ٣\nالاعتصام ٩\nالتوحيد ٥\n\nوهذا الجدول يثبت بدون شك بأن الإمام البخاري ﵀ ملأ كتابه بأحاديث الإمام مالك ﵀، وما من كتاب من كتب صحيح البخاري - سوى ما ندر - إلا وأحاديث الموطأ فيه كأنها أعمدة في ذلك البناء الشامخ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>الإمام مالك واعتناؤه بالنص</span>\nكان الإمام مالك ﵀ شديد الاعتناء بالنص، وكان لا يجيز الرواية بالمعنى في أحاديث النبي ﷺ.\nقال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله ﷺ الياء والتاء ونحوهما».\nوروى عنه ابن عمير مثله.\nقال الخطيب البغدادي: «أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، قال: ثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: ثنا القاسم بن أبي صالح، قال: سمعت أبا حاتم يعني الرازي يقول: سمعت سعيد بن عفير يقول: قال مالك بن أنس: كل حديث للنبي ﷺ يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى».\nوقال الخطيب البغدادي: «أخبرنا أبو القاسم الأزهري، قال: ثنا عبيد الله بن محمد العكبري، قال: ثنا حمزة بن القاسم الخطيب، قال: ثنا","vol":"1","page":58},{"text":"عمر بن مدرك، قال: ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني مولى أبي هاشم، قال: سمعت مالك بن أنس يقول: ما كان من حديث رسول الله ﵌ فلا تعدُ اللفظ، وما كان من غيره فأصبت المعنى فلا بأس».\nوقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل الأنباري، قال: أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، قال: ثنا عبيد الله بن الحسن الصابوني، قال: ثنا مالك بن عبد الله بن سيف التجيبي بمصر، قال: ثنا عبد الله بن عبد الحكم، قال: قال أشهب: سألت مالكًا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى (واحدٌ) فقال: أما ما كان منها من قول رسول الله ﷺ فإني أكره ذلك، وأكره أن يزاد فيها، وينقص منها، وما كان من قول غير رسول الله ﷺ فلا أرى بذلك بأسًا إذا كان المعنى واحدًا».\nوقال الخطيب: «أخبرنا أبو بكر البرقاني، قال: أنا محمد بن عبد الله بن خميرويه الهروي، قال: أنا الحسين بن إدريس، قال: ثنا ابن عمار عن معن، قال: سألت مالكًا عن معنى الحديث، فقال: أما حديث رسول الله ﷺ فأدِّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى».\nلقد ادّعى الدكتور بشار عواد في ذلك على الرغم من اعترافه بدقة الضبط عند مالك إلا أنه يرى أن الإمام مالكًا كان يروي بالمعنى أيضًا، مستدلًا باختلاف الروايات. وهذا نص كلامه:\nقال الدكتور بشار عواد: «أما اختلاف الموطآت فيعود فيما نرى إلى سببين رئيسين يتصل أحدهما بالآخر:\nالأول: اختلاف الأزمنة التي أخذ فيها كل راوٍ روايته مما يبين أن مالكًا","vol":"1","page":59},{"text":"كان يعدل ويغيّر في ترتيب الكتاب وتبويبه، ويزيد فيه وينقص منه هنا وهناك، أو يغير في لفظه مما يراه مناسبًا، ومن هنا يتعين الانتباه إلى آخر ما ارتضاه من الموطأ باعتباره يمثل النشرة الأخيرة التي أرادها المؤلف لهذا الكتاب.\nالثاني: جواز رواية الحديث بالمعنى، وهو أمر يحتاج إلى مزيد توضيح وبيان على الرغم من تناول كتب مصطلح الحديث هذا الموضوع، وقولهم بأن رواية الحديث جائزة بالمعنى شرط أن لا تحيل المعاني عن مواضعها ومقاصدها.\nوالحقّ أن الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الأحاديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلًا بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات. وفي الوقت الذي نؤكد هذه الحقيقة الماثلة للعيان جراء التجربة والملاحظة، علينا أن ندرك في الوقت نفسه جملة أمور منها:\nأ - أن الإمام مالك بن أنس قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، وأنه قد أملى الموطأ في مدد مختلفة، فكأنه كان يغير في بعض الألفاظ أو يختصر بين حين وآخر.\nب - وإنما يدل على صحة ما ذكرنا أن الرواة الثقات لموطأ مالك قد اختلفوا فيما بينهم اختلافًا كبيرًا يدل على احتمال أن يكون هذا الاختلاف من مالك نفسه، فضلًا عن احتمال بعض التغييرات في الألفاظ من الرواة أنفسهم بسبب روايتهم لها».","vol":"1","page":60},{"text":"وللرد على هذا أقول: إن هذه الدراسة اعتنت باختلاف الروايات، والفروق التي بينها، فإذا بحثنا عن مصدر اختلاف الروايات نجد أن أكثر هذه الاختلافات ترجع إلى تلاميذ الإمام مالك وقليل منها جدًا يمكن نسبته إلى الإمام مالك نفسه، وسيتضح هذا لكل من ينظر في هذه الطبعة من الموطأ إن شاء الله.\nوقد قارنّا بين روايتي يحيى بن يحيى الليثي، وأبي مصعب الزهري حرفًا بحرف لأحاديث كثيرة وفتاوى عديدة لمعرفة هل هناك ثمة اختلاف بين الروايتين\nوقمنا بمقارنة ما يقارب سبعة وتسعين حديثًا وفتوى من رواية يحيى الليثي برواية أبي مصعب الزهري، وهذه مقارنة دقيقة، لم نهمل فيها حتى حروف الجر، ولقد خصصنا لهذه الدراسة الملحق /١ وهذه الدراسة لا تؤيد ما ذهب إليه الدكتور بشار عواد، ويثبت أن في كلامه تهويلًا كثيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>مالك والكتابة والإجازة</span>\nوكان الإمام مالك يذهب إلى جواز الكتابة والمناولة والإجازة ولكن في نطاق ضيق، ويختلف من شخص لآخر.\nقال مطرف: «حضرت مالكًا يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه، فيفعل».\n«وروى ابن وهب أنه رأى مالكًا مرة فعله، ومرة كرهه».\n«وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري مائة حديث لابن شهاب، فقيل له: أقرأها عليك؟\nقال: كان أفقه من ذلك».","vol":"1","page":61},{"text":"قال مصعب: «وسأله المهدي أن يسمع منه كتبه، فقال له: هذا شيء يطول عليك، ولكن أكتبها لك وأصححها، وأبعث بها إليك، وكان أكثر أمله أن يقرأ عليه، ولا يقرأ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>مالك: العرض والسماع سواء</span>\nقال إسماعيل بن أبي أويس: «السماع على ثلاثة أوجه: القراءة على المحدث، وهو أصحها، وقراءة المحدث، والمناولة، وهو قوله: أرويه عنك، وأقول: حدثنا، وذكر عن مالك مثل ذلك».\nقال يحيى بن صالح: «كنت عند مالك بن أنس جالسًا، فسأله رجل فقال يا أبا عبد الله: الكتاب تقرؤه عليّ أو أقرؤه عليك، أو تجيزه لي، فكيف أقول؟\nفقال لي: قل في ذلك كله إن شئت: حدثنا مالك بن أنس».\nقال عبد الله بن وهب: «كنت عند مالك بن أنس جالسًا، فجاءه رجل قد كتب الموطأ يحمله في كسائه، فقال له: يا أبا عبد الله هذا موطؤك، قد كتبته وقابلته، فأجزه لي، فقال: قد فعلت.\nقال: فكيف أقول: أخبرنا مالك، أم حدثنا مالك؟\nقال له مالك: قل أيهما شئت».\nقال الفريابي: «سمعت قتيبة يقول: كنت في كل مجلس أقوم إلى مالك، فأقول: هذا الذي قرأ عليك حبيب كما قرأ؟\nفيقول: نعم.","vol":"1","page":62},{"text":"فأقول: أقول: حدثنا مالك؟\nفيقول: نعم».\nوقال أبو نعيم الحلبي: «دخلت على مالك بن أنس، ومعي إسماعيل بن صالح، فأخرج كتابًا مشدودًا، فقال: هذا كتابي، قد نظرت فيه، فاروه عني، فإني قد صححته.\nفقال له إسماعيل: فنقول: حدثنا مالك بن أنس؟\nقال: نعم».\nقال عبد الرحمن: «سمعت مالكًا يقول: القراءة والسماع سواء».\nوقال عبد الرحمن بن سلام: «دخلت على مالك بن أنس وعلى بابه من يحجبه، وقال: بين يديه ابن أبي أويس، وهو يقول: حدثك نافع، حدثك ابن شهاب، حدثك فلان وفلان، فيقول مالك: نعم، نعم. فلما فرغ قلت: يا أبا عبد الله عوضني مما حدثته بثلاثة أحاديث تقرؤها عليّ.\nقال: أعراقي، أعراقي؟ أخرجوه عني».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>مؤلفات الإمام مالك</span>\nذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك مؤلفات الإمام مالك - غير الموطأ الذي يعد أشهر مؤلفاته - وسنفرد بابًا خاصًا للموطأ -:\n١ - رسالة ابن وهب في القدر. قال الذهبي: «وإسنادها صحيح».\n٢ - كتاب في النجوم، وحساب مدار الزمان ومنازل القمر.","vol":"1","page":63},{"text":"٣ - رسالة مالك في الأقضية، كتب بها إلى بعض القضاة عشرة أجزاء ذكرها الذهبي ولم يعلق عليها.\n٤ - رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى، ذكرها الذهبي بدون تعليق.\n٥ - رسالة إلى هارون الرشيد.\nقال الذهبي: «إسنادها منقطع، ذكرها إسماعيل القاضي وغيره، وفيها أحاديث لا تعرف.\nقلت -: القائل هو الذهبي - هذه الرسالة موضوعة».\n«وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه».\n٦ - التفسير لغريب القرآن. وقال الذهبي: جزء في التفسير.\n٧ - كتاب السير، من رواية ابن القاسم.\nقال الذهبي: هو جزء واحد.\n٨ - رسالة إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>محنة مالك</span>\nالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر من خواص الإسلام. قال الله تعالى:","vol":"1","page":64},{"text":"﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾ [آل عمران: ١١٠]، زد على ذلك من واجب العلماء ترشيد العامة، والخاصة إلى ما هو الحق والصواب، وفي سبيل أداء هذا الواجب لقي خيار الأمة ما لقوا من الامتحان، وقد مر بذلك الإمام مالك ﵀ أيضًا.\nفقد جُرد مالك ﵀ من ثيابه، وضرب بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وكان ذلك سنة ست وأربعين ومائة. وكان من أثر ذلك أنه كان يضطر أن يحمل إحدى يديه بالأخرى.\nقال إبراهيم بن حماد الزهري: رأيت مالكًا يحمل إحدى يديه بالأخرى.\nواختلف العلماء في سبب هذه المحنة، فذكر الطبري أن أبا جعفر نهى مالكًا عن الحديث:\n«ليس على مستكره طلاق». ثم دسّ إليه من يسأله، فحدثه به على رؤوس الناس، فضرب لأجل ذلك.\nوذكر الواقدي سببًا آخر، وهو شديد الصلة بالسبب الأول.\nقال الواقدي: «لما دعي مالك، وشوور، وسمع منه وقُبل قوله حُسد وبغوه بكل شيء، فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره: أنه لا يجوز عنده.\nقال: فغضب جعفر، فدعا بمالك، فاحتج عليه بما رُفع إليه عنه، فأمر بتجريده، وضربه بالسياط، وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه، وارتكب منه أمر عظيم، فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو».","vol":"1","page":65},{"text":"وعلق عليه ابن النديم صاحب الفهرست قائلًا: «وكأنما كانت تلك السياط حليًا عليه».\nوقال الذهبي: «قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرًا يصيب منه».\nلكن ماذا كان موقف مالك ﵁ وأرضاه من هذه المحنة؟\nحُمل مالك من الضرب مغشيًا عليه فلما أفاق، قال: «أشهدكم أني جعلت ضاربي في حلٍّ».\nوبيّن سببه، فقال: «تخوفت أن أموت أمس فألقى النبي ﷺ فأستحي منه أن يدخل بعض آله النار بسببي».\nوبعد مدة وجيزة دار الزمان، وغضب المنصور على ضارب مالك، وضرب ونيل منه أمر شديد.\n«فبُشر مالك بذلك، فقال: سبحان الله أترون حظنا مما نزل بنا الشماتة به؟ إنا لنرجو من عقوبة الله أكثر من هذا، ونرجو من عفو الله أكثر من هذا، وقد ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر، وربيعة وابن المسيب، ولا خير فيمن لا يؤذى في هذا الأمر».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>صفاته الخلقية والخلقية</span>\nكان مالك ﵀ طويلًا جسيمًا، عظيم الهامة، أبيض الرأس واللحية.","vol":"1","page":66},{"text":"قال عيسى بن عمر: ما رأيت قط بياضًا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، كان أعين حسن الصورة، أشم، عظيم اللحية تامها، تبلغ صدره، ذات سعة وطول، وكان يأخذ شاربه ولا يحلقه، ولا يحفيه، ويراه مثلة.\nقال الذهبي: وقيل: كان أزرق العين.\nوقد وسع الله عليه في الرزق، وكان يُرى عليه أثر نعمته فكان يعتني بملبسه ومأكله ومجلسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>ملابسه</span>\nقال خالد بن خداش: «رأيت على مالك طيلسانًا طرازيًّا\nوقلنسوة، وثيابًا مروية جيادًا، وفي بيته وسائد، وأصحابه عليها قعود، فقلت له: يا أبا عبد الله: الذي أرى شيئًا أحدثته أم وجدت الناس عليه؟\nقال: رأيت الناس عليه».\nوقال بشر بن الحارث: «دخلت على مالك فرأيت عليه طيلسانًا يساوي خمسمائة، قد وقع جناحاه على عينيه أشبه شيء بالملوك».\nقال الزبيري: «كان مالك يلبس الثياب العدنية الجياد والخراسانية والمصرية المرتفعة البيض، ويتطيب بطيب جيد، ويقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا ويرى أثر نعمته عليه وخاصة أهل العلم، وكان يقول: أحب للقارئ أن يكون أبيض الثياب».","vol":"1","page":67},{"text":"وقال الأشهب: «كان مالك يستعمل الطيب الجيد المسك وغيره».\nقال ابن أبي أويس: ما رأيت في ثوب مالك حبرًا قط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>داره</span>\nوكانت داره واسعة جدًا حتى تتسع للعدد الكبير من الطلاب.\nوكانت دار مالك بن أنس التي كان ينزل بها بالمدينة دار عبد الله بن مسعود.\nقال أحمد بن صالح: مالك بن أنس لم يكن له منزل. كان يسكن بكراء إلى أن مات.\nولذلك يرى بعض الباحثين أنه كان يستكري بيت عبد الله بن مسعود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>مأكله ومشربه</span>\nقال إسماعيل بن أبي أويس: «كان في كل يوم لحمه درهمان، وكان يأمر خبازه سلمة في كل يوم جمعة طعامًا كثيرًا.\nقال مطرف: لو لم يجد مالك كل يوم درهمين يبتاع بهما لحمًا إلا أن يبيع في ذلك متاعه لفعل. وكانت وظيفته في لحمه.\nوقال ابن أبي حازم: قلت لمالك: ما شرابك يا أبا عبد الله؟\nقال: في الصيف السكّر، وفي الشتاء العسل.","vol":"1","page":68},{"text":"وكان مالك يعجبه الموز ويقول: لم يمسه ذباب، ولا يد أسود، ولا شيء أشبه بثمر الجنة منه، لا تطلبه في شتاء ولا صيف إلا ووجدته. قال الله: ﴿أكلها دائم وظلها﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>وفاته</span>\nولقد مرض الإمام مالك - ﵀ - لاثنين وعشرين يومًا.\nوتوفي صبيحة أربع عشرة يوم الأحد من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة.\nقال بكر بن سليمان الصواف: «دخلنا على مالك في العشية التي قبض فيها، فقلنا: كيف تجدك؟ قال: لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم ستعاينون غدًا من عفو الله ما لم يكن في حساب».\nولقد وجدت في مخطوطة أنقرة حكاية عن يحيى بن يحيى الليثي، يذكرها عن آخر لقاء مع الإمام مالك.\nقال يحيى بن يحيى: «اجتمع عند مالك بالمدينة من كان من أهل الفقه، ومن غير أهل المدينة من الأمصار ممن كان عنده طالبًا لهذا الأمر في مرضه الذي مات فيه وأنا منهم، فدخلنا عليه ونحن مائة وثلاثون رجلًا فسلمنا عليه ومشى إليه كل واحد منا يقف عليه و... نفسه ويسأله عن حاله، فلما فرغنا من فعل ذلك أقبل علينا بوجهه، ثم قال: الحمد لله الذي أضحك وأبكى، والحمد لله الذي أمات وأحيى، ... أمر الله، ولا بد من لقاء الله.","vol":"1","page":69},{"text":"فقلنا له: يا أبا عبد الله! كيف تجدك؟\nقال: أجدني مستبشرًا بصحبة أولياء الله، وهم أهل العلم، وليس شيء أعزّ على الله بعد أنبيائه منهم، ومستبشرًا بطلبي هذا الأمر، لأن كل عمل فرضه الله وسنه رسوله ﷺ فقد بشر بثوابه رسوله، فقال: من لزم الصلاة، وحافظ عليها فله كذا وكذا، ومن حجّ بيت الله حجة مبرورة فله عند الله كذا وكذا، ومن جاهد في سبيل الله يريد ما عند الله فله عند الله كذا وكذا، كل هذا قد عرفه من ألهمه الله هذا الأمر إلا طالب هذا الأمر ومعلمه فلم يبلغ علم عالم أن يعلم ما لطالب هذا الأمر عند الله من الكرامة والثواب.\nوالله لأحدثنكم بحديث حدثني به ربيعة ما حدثتكم به إلى وقتي هذا يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يعطى في صلاته فلا يدري كيف يرفعها فيأتيني مستفتيًا فأفتيه فيها بالعلم فأحمله على الصواب خير من أن تكون لي الدنيا كافة منها في الآخرة.\nولأحدثنكم بحديث ما حدثتكم به إلى وقتي هذا. والله الذي لا إله إلا هو لست أقول بابًا من العلم، ولكني أقول لكم لشيء من العلم أسمعه من العالم فيتشابه عليّ بعضه فأقول في نفسي قال لي كذا وكذا فأذكره وقد أخذت مضجعي فأبيت متفكرًا فيه حتى أصبح، وإذا أصبحت أتيته فسألته عنه، فلهمتي به خير من مائة حجة مبرورة.\nوسمعت ابن شهاب غير مرة يقول: والله الذي لا إله إلا هو لرجل يستفتيني عن شيء من دينه فلا أسرع له بالجواب حتى ابتغي نفسي من أحمله على السنة أحب إليّ من مائة غزوة أغزوها في سبيل الله، فقلت: لكل واحد منهما حين حدثني حديثه، هذا لكم، فما للطالب؟\nفكل قال لي: هيهات هيهات، انقطع العلم، نسأل الله التوفيق لنا ولكم.\nقال يحيى: هذا آخر حديث سمعته من مالك ﵀ «قوبل، وعليه","vol":"1","page":70},{"text":"علامة التصحيح، والحمد لله»، وبعض الكلمات مشكوك في قراءتها، والرواية مستغربة وقد سألت عنها أستاذنا الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر حفظه الله، وقد قرأت عليه بالاختصار فأظهر الاستغراب. ولم أجد هذا الكلام في مصدر آخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>دفنه</span>\nغسله ابن كنانة وابن أبي زنبر، وابنه يحيى وكاتبه حبيب يصبان عليه الماء، ونزل في قبره جماعة، وأوصى أن يكفن في ثياب بيض، وأن يصلى عليه في موضع الجنائز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>تركة مالك بن أنس</span>\nقال القاضي عياض: قال ابن القاسم: مات مالك رحمه الله تعالى عن مائة عمامة فضلًا عن سواها.\nوقال محمد بن عيسى بن خلف: خلف مالك خمسمائة زوج من النعل، وقد اشتهى يومًا كساء قومسيًا فما بات إلا وعنده سبعة بعثت إليه.\nوأهدى إليه يحيى بن يحيى النيسابوري هدية باع من فضلها بثمانين ألفًا.\nوقال القاضي إن تركته كانت ثلاثة آلاف وثلاثمائة ونيف دينارًا.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>موطأ الإمام مالك، بواعث تأليفه، وتاريخ تصنيفه</span>\nلقد بدأت كتابة السنة النبوية في حياة النبي ﷺ، وازدادت بمرور الزمن ونستطيع أن نقول بكل ثقة وطمأنينة إنه كانت هناك مئات الأجزاء الحديثية، بل الآلاف، المتداولة بين المحدثين، في القرنين الأول والثاني.\nبل أكثر من ذلك فقد ظهرت المؤلفات في موضوعات فقهية مختلفة، وتعدت الدراسات إلى التأليفات في السيرة النبوية، والتاريخ، وعلى سبيل المثال رسالة زيد بن ثابت في الفرائض.\nقال جعفر بن برقان: «سمعت الزهري يقول: لولا أن زيد بن ثابت كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس».\nوروى عنه ابنه خارجة بن زيد بن ثابت كتابه في الفرائض.\nقال ابن خير الأشبيلي: «كتاب الفرائض لزيد بن ثابت ﵀ حدثني به أبو بكر ... عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت ﵁».\nولقد ألف الشعبي ﵀ المتوفى ١٠٣ هـ كتبًا متعددة، في موضوعات مختلفة مثل كتاب الجراحات، وكتاب في الصدقات، وكتاب في الفرائض، وكتاب في الطلاق، ومجموعة فقهية من الأحاديث، وكتاب في المغازي.","vol":"1","page":72},{"text":"وعروة بن الزبير كانت لديه كتب فقهية كثيرة، وضاعت كتبه بعوامل شتى وكان يتحسر عليها.\nوقد نُشِر كتابه في المغازي مؤخرًا بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي. [مكتب التربية العربي لدول الخليج ١٤٠٠ هـ].\nوألف مجاهد بن جبر المتوفى عام ١٠٢ هـ كتابًا في التفسير.\nوألف مكحول الشامي المتوفى ١١٨ هـ كتاب السنن في الفقه وكتاب المسائل في الفقه.\nوألف أبو الزناد، عبد الله بن ذكوان القرشي المتوفى ١٣٠ هـ كتاب الفقهاء السبعة.\nوألف ابن جريج كتبًا كثيرة، منها كتاب السنن، وكتاب الحج، وكتاب في التفسير، وكتاب الجامع.\nكما ألف ابن أبي عروبة كتبًا عديدة، منها: تفسير القرآن، وكتاب السنن، وكتاب المناسك - ولا يزال يوجد جزء من هذا الكتاب - وكتاب النكاح، وكتاب الطلاق.\nعلى كل ليس هذا استقصاء للمؤلفات قبل موطأ الإمام مالك ﵀، ومن يرغب في المزيد فلينظر دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه لمحمد مصطفى الأعظمي من ص ٩٢ - ٣٢٥.\nإذن في عهد الإمام مالك كانت هناك مؤلفات معروفة متداولة، بل هناك كتب ألفت باسم الموطأ، مثل موطأ ابن أبي ذئب، وموطأ ابن الماجشون، وسنعود إلى ذكره قريبًا إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>أسباب وبواعث تأليف الموطأ</span>\nلقد مر بنا آنفًا وجود الحركة العلمية في المجتمع المكي والمدني، وفي حواضر العالم الإسلامي الآخر.","vol":"1","page":73},{"text":"فالتأليف والكتابة ليست غريبة بالنسبة للإمام مالك ﵀، لكن السؤال الذي يطرح ما الذي دفع الإمام مالكًا إلى وضع كتابه الموطأ، ومتى كان ذلك؟\nهل أتته الفكرة، لأنه كان يرغب أن يستمر ثواب علمه الطيب، إذ قال رسول الله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».\nأو أنه رأى غيره يصنع شيئًا فأراد أن يصنع شيئًا أحسن وأتقن مما عمل.\nأو طلب منه أحد أن يؤلف كتابًا في العلم؟.\nالآثار العديدة تشير إلى أنه كان بطلب من الآخرين، فإذا كان الأمر كذلك فمن يكون ذاك؟ ومتى طلب منه؟ ومتى أنجز عمله؟\nيحتار المرء في الجواب عن هذه الأسئلة، وليس هناك بحث شافٍ في الموضوع، وربما لن يكون لأننا لا نملك نصًا صريحًا واضحًا إلا بعض الاستنتاجات من النصوص المبثوثة، والباحثون يختلفون في هذا المجال.\nسأذكر بالإجمال هذه الأقاويل مع بيان ما أذهب إليه في هذا المجال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>بواعث التأليف</span>\nبمراجعة الانتقاء لابن عبد البر، وترتيب المدارك للقاضي عياض، وكشف المغطى لابن عساكر، وكتب أخرى نرى أنها تشير إلى بواعث مختلفة.\n١ - فبعضهم يقول: إن الإمام مالك قام بتأليف الموطأ بطلب من الخليفة المهدي بن المنصور.\n٢ - والبعض الآخر يقول: إنه كان بناءً على طلب وتوجيه من الخليفة أبي جعفر المنصور.\n٣ - والبعض الآخر يقول: إنه كان من تلقاء نفسه عندما اطلع على عمل ابن ماجشون.\nوسأذكر هذه الروايات بشيء من التفصيل.","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>طلب الخليفة المهدي لوضع الكتاب</span>\nقال القاضي عياض: «ورُوي أن المهدي قال له: ضع كتابًا أحمل الأمة عليه. فقال له مالك: أما هذا الصقع يعني المغرب، فقد كفيته، وأما الشام ففيه الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق».\nونجد أصل هذا النص عند ابن عبد البر، حيث يقول: حدثنا أحمد بن محمد، قال: نا أحمد بن الفضل، قال: نا محمد بن جرير، قال: نا العباس بن الوليد، قال: نا إبراهيم بن حماد الزهري المدني، قال: سمعت مالكًا يقول: قال لي المهدي: يا أبا عبد الله\n، ضع لي كتابًا أحمل الأمة عليه، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أما هذا الصُّقْع - وأشار إلى المغرب - فقد كفيتكه، وأما الشام ففيهم الرجل الذي علمته يعني الأوزاعي، وأما أهل العراق فهم أهل العراق.\nقال أبو جعفر محمد بن جرير: هكذا حدثني به العباس\nبن الوليد، عن إبراهيم بن حماد».\nيلاحظ في هذا النص الإشادة بالأوزاعي، والذي مات قبل مبايعة المهدي.\nكما نرى في هذه النصوص ما يدل على أن الخليفة المهدي طلب من الإمام مالك تأليف الكتاب، ولو أن الوقائع التاريخية كما أشرت إليه لا تتفق مع هذه الرواية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>طلب الخليفة أبي جعفر المنصور لوضع الكتاب</span>\n١ - قال القاضي عياض: «وروى أبو مصعب أن أبا جعفر قال لمالك: ضع للناس كتابًا أحملهم عليه، فكلمه مالك في ذلك.\nفقال: ضعه فما أحد أعلم منك، فوضع الموطأ فلم يفرغ منه حتى مات أبو جعفر».","vol":"1","page":75},{"text":"يدل هذا النص على أن تأليف الموطأ كان بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، ولم يتم التأليف إلا بعد وفاة أبي جعفر.\nوقال القاضي عياض: «قال له أبو جعفر [يعني لمالك ﵀] وهو بمكة: اِجعل العلم يا أبا عبد الله علمًا واحدًا.\nقال: فقلت له: يا أمير المؤمنين، إن أصحاب رسول اللّ\nهـ ﷺ تفرقوا في البلاد فأفتى كل في مصره بما رآه، وفي طريق، إن لأهل هذه البلاد قولًا، ولأهل المدينة قولًا، ولأهل العراق قولًا تعدوا فيه طورهم.\nفقال: أما أهل العراق فلست أقبل منهم صرفًا ولا عدلًا، وإنما العلم علم أهل المدينة، فضع للناس العلم».\nوفي رواية: «فقلت له: إن أهل العراق لا يرضون علمنا.\nفقال أبو جعفر: يضرب عليه عامتهم بالسيف، وتقطع عليه ظهورهم بالسياط».\n٣ - وقال القاضي عياض: «وفي رواية أن المنصور قال له: يا أبا عبد الله: ضُم هذا العلم، ودوِّن كتبًا، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود، واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة».\nتدل هذه النصوص على طلب من الخليفة أبي جعفر المنصور، مع الاقتراح لخطة التأليف وسير العمل.","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>أبو جعفر المنصور يطلب الموطأ للاطلاع</span>\nلكن هناك نصوصًا أخرى تعارض النصوص السابقة، لأنها تدل على أن الكتاب كان قد تم تأليفه قبل اللقاء بأبي جعفر المنصور.\n١ - قال ابن عساكر: «أخبرنا أبو بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي، قال: أنبا أبو حامد أحمد بن الحسن العدل، قال أنبا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي، قال: أنبا أبو بكر الإسفرايني، ثنا أبو بكر محمد بن محمد قال: حدثني أبو موسى الأنصاري\nقال: سمعت معن بن عيسى يقول، سمعت مالك بن أنس يقول:\nأرسل إليّ أمير المؤمنين أبو جعفر يريد الموطأ فأتيته به، فنظر فيه، وقال: هذا الحق، وأراد أن يكتب، ويبعث به إلى الآفاق فيحمل الناس عليه».\nوهناك رواية أخرى عن طريق الواقدي تؤيد رواية معن بن عيسى.\n٢ - روى ابن عبد البر من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن محمد بن سعد عن الواقدي قال: سمعت مالك بن أنس يقول:\n«لما حج أبو جعفر المنصور، دعاني فدخلت عليه، فحادثته وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخًا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المُحْدَث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم.\nقال: فقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، وأن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.\nفقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به».\nوروى ابن عساكر هذه الرواية عن طريق الحارث بن أبي أسامة مثله.\nوهناك رواية أخرى أوردها ابن أبي حاتم الرازي، قال: حدثني أبي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدناني الرقي، حدثنا أبو خليف - يعني عتبة بن حماد القارئ الدمشقي، عن مالك بن أنس قال: قال لي أبو جعفر - يعني عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يومًا: ما على ظهرها أحد أعلم منك؟\nقلت: بلى.\nقال: فسمهم لي.\nقلت: لا أحفظ أسماءهم.\nقال: قد طلبت هذا الشأن في زمن بني أمية، فقد عرفته، أما أهل العراق فأهل كذب وباطل وزور. وأما الشام فأهل جهاد، وليس عندهم كبير علم.\nوأما أهل الحجاز ففيهم بقية علم وأنت عالم الحجاز، فلا تردنَّ على أمير المؤمنين قوله.\nقال مالك ثم قال لي:\nقد أردت أن أجعل هذا العلم علمًا واحدًا فأكتب به إلى أمراء الأجناد، وإلى القضاة فيعملون به، فمن خالف ضربت عنقه.\nفقلت له: يا أمير المؤمنين أو غير ذلك.\nقلتُ: إن النبي ﷺ كان في هذه الأمة، وكان يبعث السرايا، وكان يخرج،","vol":"1","page":77},{"text":"فلم يفتح من البلاد كثيرًا حتى قبضه الله ﷿، ثم قام أبو بكر ﵁، فلم يفتح من البلاد كثيرًا، ثم قام عمر ﵁ بعدهما ففتحت البلاد على يديه، فلم يجد بدًا من أن يبعث أصحاب محمد ﷺ معلِّمين، فلم يزل يؤخذ عنهم كابر عن كابر إلى يومهم هذا، فإن ذهبت تحوّلهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرًا، ولكن أقر أهل كل بلدة على ما فيها من العلم، وخذ هذا العلم لنفسك.\nفقال لي: ما أَبْعدت القول، اكتب هذا العلم لمحمد.\nوهذه الرواية في غاية الصحة، لا مطعن فيها، الصيدناني ثقة، وعتبة بن حماد صدوق، كما في التقريب.\nوهناك رواية أخرى تؤيد رواية الواقدي ومعن بن عيسى، قال ابن عبد البر:\n«وذكر الزبير بن بكار، قال: نا يحيى بن مسكين ومحمد بن مسلمة، قالا: سمعنا مالكًا يذكر دخوله على أبي جعفر، وقوله في إنساخ كتبه في العلم، وحمل الناس عليها:\nقال مالك: فقلت له: يا أمير المؤمنين، قد رسخ في قلوب أهل كل بلد ما اعتقدوه وعملوا به، وردّ العامة عن مثل هذا عسير».\nورواية أخرى تشير إلى نفس الاتجاه:\nروى ابن عساكر من طريق «خالد بن نزار الأيلي، قال: سمعت مالك بن أنس ﵀ يقول: دعاني أبو جعفر أمير المؤمنين، فقال لي: يا أبا عبد الله إني أريد أن أكتب إلى الآفاق فأحملهم على كتاب الموطأ، حتى لا يبقى أحد يخالفك فيه.","vol":"1","page":78},{"text":"قال مالك: فقلت: يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله ﷺ تفرقوا في البلدن، واتّبعهم الناس، فرأى كل فريق أن قد اتبع مَتْبعًا».\nوفي رواية أخرى:\nقال القاضي عياض: «إن أبا جعفر قال له: إني عزمت أن أكتب كتبك هذه نسخًا ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة آمرهم بأن يعملوا بما فيها ولا يتعدوها إلى غيرها من هذا العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعملهم.\nفقلت: يا أمير المؤمنين! لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله ﷺ وغيرهم، وإن ردَّهم","vol":"1","page":79},{"text":"مما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لو طاوعتني على ذلك لأمرت به».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>خلاصة البحث</span>\nنرى في رواية معن بن عيسى، والواقدي، ويحيى بن مسكين، ومحمد بن مسلمة، وخالد بن نزار الأيلي، وعتبة\nبن حماد القارئ الدمشقي، كل هؤلاء، يروون عن مالك ما مفاده: أن أبا جعفر المنصور طلب من الإمام مالك كتابه، فاطلع عليه، ثم أثنى عليه، وأبدى رغبته في نشره في العالم الإسلامي حينذاك، وقد عارض مالك ﵀ - لله دره - هذه الرغبة من الخليفة، وبيَّن السبب، وطلب منه أن يدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.\nفليتنا نتعظ من كلام الإمام مالك وسلوكه، لا سيما من يريد أن يصبغ العالم كله بفقهه، مسببًا الفرقة والانشقاق والفتن.","vol":"1","page":80},{"text":"على كل هذه الروايات المتعددة الصحيحة والحسنة - كما رأينا - تقضي على القول بأن مالكًا ألف الموطأ بطلب من الخليفة، بل اطلع الخليفة أبو جعفر المنصور على كتاب الموطأ في إحدى حجاته.\nوقد حج المنصور أربع حجج، في ١٤٠ هـ، ١٤٤ هـ ١٤٧ هـ، ١٥٢ هـ.\nفمتى تمت المحادثة إذن بين المنصور والإمام مالك؟ ومتى اطلع على الموطأ، ومتى أبدى رغبته في تعميمه على أهل الأمصار؟ إنني شخصيًا أرجح أنه كان في حجه الثاني سنة ١٤٤ هـ، عندما استقر المنصور في الحكم، لأنه قد بويع له في سنة ١٤٠ هـ، وقد لا يكون صافي الذهن للبحث في الأمور الفقهية حينذاك لأنه كان حديث عهد بالحكم. وسأتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل بشيء من التفصيل.\nعلى كل بقي السؤال في محله، إن لم يؤلف الموطأ بناءً على طلب من المهدي، ولا أبي جعفر المنصور، فما هو الدافع لتأليف هذا الكتاب؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>الدافع الشخصي لتأليف الموطأ</span>\nقال القاضي عياض: جاء في رواية أن أول من عمل الموطأ عبد العزيز بن الماجشون، عمله كلامًا بغير حديث، فلما رآه مالك قال: ما أحسن ما عمل. ولو كنت أنا لبدأت بالآثار، ثم شددت ذلك بالكلام، ثم عزم على تصنيف الموطأ.\nوقد وجدت بفضل الله عدة أوراق من كتاب ابن الماجشون عنوانها:\n«كتب ابن الماجشون في الفقه: كتاب البيوع، وكتاب الطلاق» ثمانية أوراق.","vol":"1","page":81},{"text":"وورقة من كتاب الحج.\nوورقة من كتاب العقول وكتاب الطلاق.\nوقد طبع الأستاذ ميكلوس مورياني الورقة الخاصة بالحج وسنلقي نظرة سريعة على باب الحج لنكشف منهج المؤلف، ولنتبين نقطة الضعف في الكتاب التي أشار إليها الإمام مالك ﵀.\n[نص كتاب ابن الماجشون]\n«بسم الله الرحمن الرحيم\nفي الحج\nقال: حدثنا عبد العزيز قال: قال الله جلّ ثناؤه: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب﴾ [البقرة: ١٩٧].\nوقال الله: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق﴾ [الحج: ٢٧].\n﴿وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم﴾ [البقرة: ١٩٦].\nوقال: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: ٩٧].\nوالاستطاعة فيما بلغنا مركب وزاد.\nفالحج فريضة على كل مسلم حجة في الدهر.\nوقد حجَّ رسول الله ﷺ فأرى الناسَ مناسكَهم، وأعَلمَهم ما يحل لهم في حجتهم وعمرتهم وما يحرم عليهم، فتجرد رسول الله وأمر بالتجريد، ونهى عن لبس القُمُص والسراويلات والبرانس والعمائم والخفاف","vol":"1","page":82},{"text":"والقلانس، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وما سوى ذلك من لبس الثياب فهو حلال لهن وللرجال والنساء أن يظاهروا من الثياب ما أحبوا،\nوأن يستبدلوا منها ما إذا لم يكن في ذلك شيء مما نُهِيَ عنه من الثياب أو شيء مما مسه الزعفران [أو الوَرْسُ]، ومن أراد أن يلبس شيئًا مما مسه الزعفران أو الورس فليغسله حتى يذهب لونه ويذهب ريحه، وأحب ألوان الثياب إلى العلماء في الإحرام البياض من غير تحريم لما سواها.\nبلغنا أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبين مصبوغين بمَشْقٍ فقال: يا معشر هؤلاء النفر إنكم أئمة يقتدي بكم الناس، يريد المهاجرين الأولين، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا في الإحرام.\nووقت رسول الله ﷺ لكل الناس مُهَلَّهم فقال: يُهلُّ أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم.\nوقال فيما بلغنا: هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غيرهم، ومن كان أهله من دون هذه المواقيت فُمهَلُّه من أهله، فمن أراد أن يهل إن شاء الله فليأت مُهَلَّهُ مغتسلًا فإن ذلك يستحب أو ليغتسل عنده ثم ليلبس ثياب إحرامه، ثم ليمس من الدهن إن أحب ما لا طيب فيه إلا الشيء الخفيف، وإنّي أكره له أن يصيب من الطيب، ما يبقى في رأسه ريحه حتى يجده إحرامه، ثم ليدخل المسجد إن كان في حين صلاة».\nنلاحظ هنا أن ابن الماجشون ﵀ أشار إلى أحاديث النبي ﷺ إشارة خفيفة، ولم يذكر الآثار عن الصحابة والتابعين في هذا المجال إلا أثرًا واحدًا، لكنه اكتفى بذكر المسائل التي يحتاج إليها الحاج. وكان هذا","vol":"1","page":83},{"text":"منهجه في بقية كتبه الفقهية. لأن لدينا الآن - والحمد لله - من كتابه: البيوع والطلاق. ما يدل على ذلك.\nوربما فكر الإمام مالك ﵀ بعد الاطلاع على هذا الكتاب كما جاء في بعض الروايات أن يخدم الموضوع فيؤلف كتابًا مبتدئًا بالآثار ثم الآراء الفقهية، وقد تمَّ له ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>متى وضع الموطأ</span>؟\nالأرجح عندي، أن الإمام مالكًا قد بدأ بالتأليف في وقت مبكر، وقد يكون في بداية الثلاثينات. وانتهى في بداية الأربعينات، وبدأ بتدريس الكتاب في حلقته حتى وصل إلى الأندلس قبل منتصف القرن الثاني كما ذكرته من قبل. وسأبحث هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل في الفصل السادس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>ترتيب المواد في تأليف الموطأ</span>\nهل شارك الطلاب أو النساخ في كتابة الموطأ؟\nنقل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من المدارك، فقال: جعل مالك أحاديث زيد بن أسلم في أواخر الأبواب، فقيل له في ذلك، فقال: هي كالسراج تضيء لما قبلها. قال جلال الدين السيوطي: فكان يقول: «إذا مر بحديث زيد بن أسلم أخروا هذا الشذر حتى نضعه في موضعه».\nثم علق الشيخ أن ما ذكره القاضي عياض والسيوطي أمر غالب.\nويدل هذا النص على أن الإمام مالكًا كان يفكر في ترتيب المواد. وهذا أمر طبعي يعرفه المؤلفون.","vol":"1","page":84},{"text":"وقوله: «أخروا هذا الشذر» قد يستدل منه على مساعدة بعض الطلبة أو النساخ في نسخ الكتاب عند ترتيب موطئه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>وصف كتاب الموطأ</span>\nقال الشافعي: «ولقد شهدت مجلس مالك في رحلتي الثانية إليه، وحوله أربعمائة أو يزيدون، وقد دخل مالك من باب النبي ﷺ، وأربعة من تلامذته يحملون ديوانه (أي كان ذا أجزاء) وجلس مالك على كرسي، وألقى مسألة من جراح العمد. اهـ».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>خطأ في كتاب مالك</span>\nقال ابن مزين: «قلت: أرأيت إذا برأ على غير عثل، هل عليه غرم شيء مما أنفق في جبره والقيام عليه به؟\nقال: لا شيء عليه من ذلك إلا الأدب الموجع إن كان جرحه عمدًا.\nقال: وسألته عن قول مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، أن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه مما أصاب فذلك له، وإن شاء أن يسلمه أسلمه فيباع، فيُعطى اليهودي أو النصراني دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه قلت ... أخطأ هو في الكتاب أم ما معناه؟\nفقال، قال لي ابن القاسم: هو خطأ في الكتاب، وقد كان يُقرأُ على مالك كذلك فلا يغيره، وإنما الأمر فيه أن إذا أسلمه السيد فبيع أن اليهودي أو النصراني أو غيرهما من دين أهل الإسلام جميع ثمن العبد كائنًا ما كان أقل من الدية أو أكثر، وهو قول مالك».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>ما مصدر «سئل مالك»</span>؟\nهناك قضية تتعلق بمواد الموطأ تطرق إليها أبو الوليد ابن رشد، ونقلها","vol":"1","page":85},{"text":"الشيخ محمد الطاهر بن عاشور قائلًا: وما يوجد في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي من قوله: قال يحيى: وسمعت مالكًا يقول: أو سئل مالك أو شبه ذلك، فقد سئل عنه أبو الوليد ابن رشد فأجاب: لا يصح أن يعتقد أن يحيى بن يحيى زاد في الموطأ شيئًا على ما ألفه مالك، فأما ما فيه من: قال يحيى: وسئل مالك، فيحتمل وجهين:\nأحدهما: أن مالكًا لما كتبه بيده قال: وسئلت عن كذا، فلما رواه عنه أصحابه كتب كل واحد منهم في انتساخه، و«سُئِل مالك»، إذ لا يصح أن يكتب الناسخ: وسُئِلْتُ، فيوهم أنه هو المسؤول.\nوالوجه الثاني: أن يكون مالك ﵀ لم يكتب الموطأ، إذ ألفه بيده، وإنما أملاه على من كتبه فأملى فيما أملى منه، وسئلت عن كذا فكتب الكاتب وسُئِل مالك، إذ لا يصح إلا ذلك.\nوأما قوله: وسمعت مالكًا يقول، فإنما قاله في الموطأ فيما سمعه منه من لفظه وهو يسير من جملة الموطأ لأن مالكًا ﵀ إنما كان يقرأ عليه فيسمعه الناس بقراءة القارئ عليه على مذهبه في أن القراءة على العالم أصح للطالب من قراءة العالم. فما سمعه عليه بقراءته أو بقراءة غيره ولم يسمعه من لفظه وهو الأكثر قال فيه: حدثني مالك أو قال مالك. وما اتفق أنه سمعه منه من لفظه قال فيه: وسمعت مالكًا يقول. انتهى كلام ابن رشد.\nوأقول: لا يمنع كلام ابن رشد من أن يكون في بعض ذلك صور أخرى لم يذكرها ابن رشد، فقد كان مالك لا يحدث في المجلس أحاديث كثيرة، ولم يكن الرواة عنه يتمكنون من نسخ الموطأ، فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث ومما أثبته مالك. ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة، وعلى حسب اختلاف أغراضهم، فإن منهم من يطلب الحديث دون الفقه، ومنهم من يطلب الأمرين، وهذا هو السبب فيما نجده من اختلاف الموطأ باختلاف روايته.","vol":"1","page":86},{"text":"على أنه قد يفسر مالك كلامه حين القراءة عليه، وقد يذكر شيئًا لم يكن كتبه في أصله فيثبته من سمعه إذ لم يكن جميعهم ينتسخ من أصله. وفي شرح القسطلاني على صحيح البخاري في مناقب عبد الله بن سلام في ذكر زيادة في حديث أن عبد الله بن سلام من أهل الجنة. قال عبد الله بن يوسف: إن مالكًا تكلم بقوله: وفيه نزلت هذه الآية (وشهد شاهد) عقب ذكر الحديث، وكانت معي ألواحي فكتبت هذا، فلا أدري قاله مالك أو في الحديث.\nوأحسب أن أوفى روايات الموطأ بجميع ما كتبه مالك أو بمعظمه وأكثرها مطابقة لأصل مالك هو رواية يحيى بن يحيى الليثي فإنه لقي مالكًا في آخر حياته، إذ هو رحل إلى المدينة في السنة التي مات فيها مالك، يدل لذلك أنه روى عن زياد بن عبد الرحمن الملقب بشبطون أبوابًا فاتته، فلذلك وقع الإقبال على رواية يحيى.\nوعندي أنه لا يبعد أن يكون بعض ما في رواية يحيى من قوله: (وسئل) أنه من زيادات يحيى بن يحيى على ما في أصل مالك.\nوقد رأيت كلامًا مأثورًا عن الشافعي يوضح ما نحوناه.\nروى الربيع عن الشافعي فيما رواه من رحلته إلى مالك: أن أول حديث سمعه من مالك في مسجد رسول الله ﷺ في المساء: حدثني نافع عن ابن عمر عن صاحب هذا القبر رسول الله\nﷺ، يشير بيده نحو القبر، وأنه حدث في مجلس واحد خمسة عشر حديثًا، وأنه ناول الموطأ الشافعي، فقرأه على الناس وهم يكتبون. قال: وقد قرأته في ثمانية أشهر، وفي السامعين الليث بن سعد، وابن القاسم، وأشهب، وعبد الله بن عبد الحكم».\nولي تعقيب على ما قاله الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، لأن تأويله أو توجيهه يسبب إشكالًا كبيرًا: فالمعروف في منهج الإمام مالك في التدريس الهدوء التام في","vol":"1","page":87},{"text":"المجلس، وفي الدروس، والتعظيم الكبير لأحاديث رسول الله ﷺ.\nولا يجوز عنده الرواية بالمعنى في الأحاديث النبوية، وأنه يضبط تمامًا، ويفرق بين الياء والتاء مثل: يقول أو تقول كما مر بنا من قبل.\nإذا كان هذا طبعه فلا يمكن أن يسمح في دروسه بقراءة سريعة لا يتمكن الطلاب فيها من الكتابة: فقول الشيخ «فهم يكتبون ما سمعوه من الحديث، ومما أثبته مالك، ويزيد بعضهم على بعض بمقدار تمكنهم من سماع القارئ، وبمقدار تفاوتهم في سرعة الكتابة»، لو كان الأمر هكذا لأثر هذا المنهج في النص بكامله، ولا تكون ثمرته نقص حديث أو زيادة حديث، فالذي لا يسمع جيدًا، أو لا يكتب بالسرعة المطلوبة، فهو لا يتابع المملي أو الشيخ في الكتابة، بل يسقط جملة هنا وجملة هناك، ولا يسقط عشرة أحاديث أو عشرين حديثًا في الكتاب كله. بل هذا النوع من الاختلاف في مختلف الروايات من زيادة أحاديث أو نقصانها راجع إلى الإمام مالك نفسه لتحسين الكتاب وتغييره وتبديله.\nوالنص الذي نقله الشيخ حول وصف الشافعي لمجلس الإمام مالك نص ممتع جدًا ويؤيد ما أقول. ولعلنا رأينا في هذا أن الإمام الشافعي قرأ الموطأ في ثمانية أشهر، إذن تكون قراءته بمعدل صفحتين من الكتاب المطبوع. واستنساخ صفحتين من حجم الكتاب المطبوع لا يستغرق نصف ساعة، وعلى هذا لم يكن متعذرًا كتابة ما يقرأ في مجلس الإمام مالك. والله أعلم.\nعلاوة على ذلك كان الطلبة يقابلون ويعارضون كتبهم بنسخ صحيحة بعد القراءة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>توجيه الأعظمي للمسألة</span>\nوعندي توجيه آخر لهذه المسألة. في انتساخي للموطأ برواية ابن القاسم - الجزء الموجود منه - وجدت في عدة أماكن تعبير: «وسألت مالكًا»، ثم استخرجت تلك النصوص من الموطأ برواية يحيى الليثي، وبرواية ابن بكير، وكذلك برواية أبي مصعب الزهري.\nوها هي الأمثلة:","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>المثال الأول</span>\nموطأ رواية يحيى الليثي\n٢٣٢١ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ\nقَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا لَا يَصْلُحُ.\nموطأ رواية أبي مصعب الزهري\n٢٥٢٦ - وسئل مالك، عن الرجل يشتري من الرجل الحائط، فيه ألوان من النخل، العجوة والكبيس والعذق، وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منه ثمر النخلة أو النخلات، يختارها من نخله؟ فقال: ذلك لا يصلح منه، لأنه إذا صنع ذلك، ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها خمسة عشر صاعًا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها عشرة آصع، وإن أخذ العجوة أخذ الذي فيه خمس عشر صاعًا، يريد فيه عشرة آصع من الكبيس، فكأنه أخذ العجوة بالكبيس متفاضلًا فذلك مثل أن يقول الرجل للرجل، بين يديه الصبرة من","vol":"1","page":89},{"text":"التمر: قد صبر العجوة فجعلها خمسة عشر صاعًا، اثني عشر صاعًا والكبيس عشرة آصع، فأعطى صاحب التمر دينارًا على أنه يختار، فيأخذ من أي تلك الصبر ما شاء وقد وجب له البيع فهذا لا يصلح.\nموطأ رواية ابن القاسم\n٦٩ - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ لَهُ الْحَائِطُ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ. فَيَشْتَرِي مِنْهُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟\nقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ نَخْلِهِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ أَخَذَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.\nقَالَ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فهَذَا لَا يَصْلُحُ.\nموطأ رواية ابن بكير\n١٩٣٢ - وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الثَّمَرِ، مِثْلَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَلْوَانِ الثَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ حَائِطِهِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ آصُعٍ. وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا","vol":"1","page":90},{"text":"عَشْرَةُ آصُعٍ مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ؛ قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ فَجَعَلَهَا عَشْرَةَ آصُعٍ. وَصُبْرَةَ الْعَذْقِ فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنْ يَخْتَارَ، فَيَأْخُذُ مِنْ أَيِّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ، وَقَدْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ،\nقَالَ: فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصْلُحُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>المثال الثاني</span>\nموطأ رواية يحيى الليثي\n٢٣٢٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟.\nفَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.\nوَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.\nفَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.\nموطأ رواية أبي مصعب الزهري\n٢٥٢٧ - وسئل مالك، عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط، فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ فقال: يحاسب صاحب الحائط فيأخذ منه ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار رطبًا، أخذ الثلث الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبًا، أخذ الربع الذي بقي له، أو","vol":"1","page":91},{"text":"يتراضيان بينهما، فيأخذ ما بقي له من ديناره من عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرًا، أو سلعة سوى التمر، أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرًا أو سلعة أخرى فلا تفارقه حتى يستوفي ذلك منه.\nموطأ رواية ابن القاسم\n٧٠ - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟.\nفَقَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ ذَلِكَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ مِنْهُ.\nوَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا بَقِيَ لَهُ.\nفَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.\nموطأ رواية ابن بكير\n١٩٣٣ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذَلِكَ الْحَائِطِ؟\nقَالَ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.\nوَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَ بِمَا بقي لَهُ.\nوإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذَلِكَ مِنْهُ.","vol":"1","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>المثال الثالث</span>\nموطأ رواية يحيى الليثي\n٢٣٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْد، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ، لَا يَصْلُحُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.\nموطأ رواية أبي مصعب الزهري\n٢٥٨٨ - قال مالك: لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد، وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يبتاع صاعين من كبيس، وصاعًا من حشف، بثلاثة آصع من عجوة، حين قيل لصاحبه: إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع عن عجوة لا يصلح، فجعل ذلك ليجيز بيعه، وإنما جعل صاحب الزبد اللبن مع زبده، ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه، حين أدخل معه اللبن.\nموطأ رواية ابن القاسم\n١٤٦ - قَالَ: وَسَأَلْتُ مَالِكًا؛ عَنْ مُدِّ زُبْدٍ، وَمُدِّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ زُبْدٍ.\nفَقَالَ؛ لَا يَصْلُحُ، وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنَ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.\nموطأ رواية ابن بكير\n٢٠٠٥ - وقَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْنِ مِنْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا فِي التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ،","vol":"1","page":93},{"text":"بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ؛ إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةٍ مِنْ عَجْوَةٍ، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذَلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ الزُّبْدِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>المثال الرابع</span>\nموطأ رواية يحيى الليثي\n٢٣٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهَذَا لَا يَصْلُحُ.\nموطأ رواية أبي مصعب الزهري\n٢٥٨٩ - قال مالك: والدقيق بالحنطة مثل بمثل، لا بأس به، وذلك أنه خلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلًا بمثل، ولو جعل نصف المد من حنطة، ونصف المد من دقيق، فباعه بمد من حنطة، كان ذلك مثل الذي وصفنا، لا يصلح ذلك لأنه أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة، حتى جعل معها الدقيق.\nموطأ رواية ابن القاسم\n١٤٧ - وَسَأَلْتُ مَالِكًا: عَنِ الدَّقِيقِ، بِالْحِنْطَةِ، مثْلًا بمِثْلٍ.\nفَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصفْهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ\nإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ.\nموطأ رواية ابن بكير\n٢٠٠٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ؛ عَنِ الدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.","vol":"1","page":94},{"text":"وَذَلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذَلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ.\nهنا نلاحظ أن التعبير الموجود عند ابن القاسم: «وسألت مالكًا»، صار عند يحيى الليثي، وابن بكير، وأبي مصعب الزهري: «وسئل مالك».\nوهذا الأمر طبيعي جدًا، لأن السائل كان ابن القاسم، ولم يكن هؤلاء.\nوهنا يواجه الباحث سؤالين.\nالسؤال الأول:\nهل يحيى الليثي وابن بكير وأبي مصعب الزهري، كلهم كانوا حاضرين وقت السؤال حتى أدخلوه في رواياتهم؟\nلم أطلع على نص في اجتماع هؤلاء في وقت واحد، ولا ما يخالفه.\nالسؤال الثاني:\nفيما لو حضر هؤلاء الأربعة في وقت واحد، فمن الذي أشار إليهم بأن يدخلوا السؤال وجوابه في الموطأ؟\nلأن إدخال هؤلاء الأربعة هذه الأسئلة في كتبهم يتعذر أن يكون مصادفة باجتهادهم الشخصي.\nثم هناك كتاب سماع لابن القاسم والأشهب وآخرين، لم تدخل تلك الاستفسارات في كتاب الموطأ، وتلك السماعات والاستفسارات بقيت ككتب مستقلة.\nإنني أميل إلى أن الإمام مالكًا ﵀ نفسه كان يرشد الطلبة لأمر أو آخر في إدخال بعض الأسئلة في صلب الكتاب، وتلك الأسئلة صارت بمرور الزمن جزأ من كتاب الموطأ. والله أعلم بالصواب.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>الموطأ: تهذيبه وتنقيحه</span>\nتعداد أحاديث الموطأ في البداية\n«قال عتيق الزبيري: وضع مالك الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث، فلم يزل ينظر فيه سنة بعد سنة ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلًا لأسقطه كله».\nقال القطان: «كان علم الناس في الزيادة وعلم مالك في النقصان».\nو«قال الكيا الهراسي: موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقى حتى رجع إلى سبعمائة».\nو«قال سليمان بن بلال: لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث أو قال أكثر، فمات وهي ألف حديث ونيف يلخصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين».\nوقال إبراهيم بن الصديق: «كان عند الإمام من حديث أهل المدينة نحو اثني عشر ألف حديث، حدث بثلثها: أي نحو أربعة آلاف حديث، احتوى الموطأ منها بأوسع رواياته على ستمائة حديث وكسر كما سيأتي. والأحاديث التي حدّث بها وليست في الموطأ تعرف بغرائب مالك ..».\nفهل كان الموطأ قديمًا يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر؟.\nلقد رأينا قول عتيق الزبيري وسليمان بن بلال بأن الموطأ كان يشتمل على أحاديث هي أضعاف ما هو في الموطأ الموجود بين أيدينا، وكان الإمام يسقط سنةً بعد سنة حتى تكهن بعضهم أنه إن عاش لأسقط العلم كله.\nويصعب على المرء أن يقبل هذا الكلام، فإذا لم يعتمد الإمام مالك في","vol":"1","page":96},{"text":"النوازل على الحديث فعلام يعتمد؟ وممَّ يستنبط المسلمون أحكام الشريعة لحل مشاكلهم؟.\nوالقول بأن كتابه كان يشتمل على تسعة آلاف حديث أو أكثر فهو محل نظر.\nفقد اعتنى المحدثون قديمًا في جمع الروايات المتعددة للموطأ.\nولقد درس الغافقي المتوفى سنة ٣٨٥ هـ الموطآت المختلفة. وكذلك الدارقطني وآخرون، ونتائج دراساتهم لا تؤيد ما نقلته من الأقاويل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-77>الغافقي ودراسته للموطآت</span>\nلقد درس الغافقي عددًا من الموطآت فقال:\nفي مسند الموطأ اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثًا، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك.\nقال: «وذلك أني نظرت في الموطأ من ثنتي عشرة رواية رويت عن مالك. وهي رواية:\n١ - عبد الله بن وهب.\n٢ - وعبد الرحمن القاسم.\n٣ - وعبد الله بن مسلمة القعنبي.\n٤ - وعبد الله بن يوسف التنيسي.\n٥ - ومعن بن عيسى.\n٦ - وسعيد بن عفير.\n٧ - ويحيى بن عبد الله بن بكير.\n٨ - وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري.\n٩ - ومصعب بن عبد الله الزبيري.","vol":"1","page":97},{"text":"١٠ - ومحمد بن المبارك الصوري.\n١١ - وسليمان بن برد.\n١٢ - ويحيى بن يحيى الأندلسي».\nفهذه حصيلة دراسة الغافقي للموطآت، والتي لا تزيد على رواية يحيى الليثي إلا قدر ستين حديثًا عن وجه التقريب.\nوقد ذكر الداني هذا الموضوع مفصلًا في كتابه الإيماء في أطراف الموطأ، وجمعه في موضع واحد وسأنقل هنا ما قاله الداني في هذا الموضوع بالاختصار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>الداني ودراسته لرواية يحيى مقارنة بروايات أخرى</span>\nقال الداني: القسم الرابع في الزيادات على رواية يحيى الليثي الأندلسي لسائر رواة الموطأ\nروى الموطأ عن مالك جماعة لا يحصى عددهم، فبعض الروايات نقلت واشتهرت، وبعضها أهمل نقلها فدرست، ومنها روايات اعتد بها فيما سلف فضبط مواضع الخلف منها في المساند وغيرها، ولا تكاد توجد اليوم بأسرها، وإنما يعول فيما سد منها عنا على ما نقل إلينا في المسانيد المستخرج ذلك منها ونقتصر ههنا على ما رواه بضعة عشر رجلًا، وهم:\n١ - عبد الله بن وهب المصري\n٢ - وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري،\n٣ - وعبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي،\n٤ - وعبد الله بن يوسف التنيسي،\n٥ - ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري،","vol":"1","page":98},{"text":"٦ - ويحيى بن يحيى [١٩٦ ب] التميمي النيسابوري،\n٧ - ومعن بن عيسى القزاز المدني، ربيب مالك،\n٨ - ومطرف بن عبد الله اليساري الأصم المدني،\n٩ - وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري المدني،\n١٠ - ومصعب بن عبد الله الزبيري،\n١١ - وسعد بن عفير،\n١٢ - وسليمان بن يرد،\n١٣ - ومحمد بن المبارك الصوري،\nوممن نقل إلينا عنه، ولم نر له كتابًا\n١ - محمد بن إدريس الشافعي الفقيه،\n٢ - ومحمد بن الحسن الشيباني،\n٣ - وإسماعيل بن أبي أويس، وهو ابن أخت مالك بن أنس.\nواسم ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي المدني، وهو ابن عم مالك وصهره.\n٤ - وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي،\n٥ - وعبد الله بن نافع، هو ابن ثابت الزبيري، من ولد الزبير بن العوام، يكنى أبا بكر، وليس بعبد الله بن نافع أبي محمد الصائغ الفقيه، مولى بن بني مخزوم، لأن هذا كان مسائليًا.\nوقد قيل إنه كان حافظًا أميًا يحفظ، ولا يكتب حكاه أبو إسحاق الشيرازي في تاريخ الفقهاء.\nوأبو بكر الزبيري المذكور محدث خرج عنه مسلم وغيره، وكلاهما مدني، قال البخاري في أبي بكر الزبيري أحاديثه معروفة.\nوقال في أبي محمد الصائغ تعرف حفظه وتنكر وكتابه أصح، يعني أصح من حفظه.","vol":"1","page":99},{"text":"المزيد لأنس بن مالك خمسة أحاديث\nوتقدم له أحاديث مالك، عن إسحاق، عن أنس\n١ - حديث كنت أمشي مع رسول الله ﷺ وعليه برد نجراني، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذًا [١٩٧ - أ] شديدًا فيه، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك.\nعند معن، وابن برد، وابن بكير،\nوخرجه البخاري ومسلم من طريق مالك وغيره.\n٢ - حديث أن أعرابيًا أدرك النبي ﷺ، فقال متى الساعة؟\nقال وما أعددت لها، فيه فإنك مع من أحببت\nعند معن، وابن برد،\nوخرجه مسلم من طريق القعنبي، عن مالك.\n٣ - حديث دعاء رسول الله ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحًا.\nوفيه قال أنس أنزل الله في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنًا قرأناه، ثم نسخ بعد، وذكره.\nعند معن، وابن برد، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن المبارك، ومحمد بن الحسن وغيرهم منهم من ذكر الفصلين معًا، ومنهم من اقتصر على الفصل الأول، دون الثاني وخالف ابن نافع في متنه، وهو عند مالك مختصر.\nخرج في الصحيحين عنه وعن غيره، مالك، عن يحيى بن سعيد، عن أنس.\n٤ - حديث قال للأنصار إنكم سترون يعني أثرةً، مختصر عند معن وحده وهو محفوظ بهذا الإسناد.\nخرجه البخاري من غير طريق مالك، عن يحيى، عن أنس.","vol":"1","page":100},{"text":"ورواه حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أنس، قاله الدارقطني.\n٥ - حديث ألا أنبئكم بخير دور الأنصار، وذكر دور ثلاث قبائل، فيه: وفي كل دور الأنصار خير\nعند معن وحده أيضًا.\nخرج هذا في الصحيحين [١٩٧ ب] عن الليث وغيره، عن يحيى بن سعيد، عن أنس رفعه.\nومن رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي أُسيد الساعدي.\nلثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي الخطيب، حديث واحد لم يتقدم له غيره.\n٦ - حديث قال يا رسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت، وذكر الحمد والخيلاء، ورفع الصوت فيه أما ترضين أن تعيش حميدًا، وتموت شهيدًا، عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس، عن ثابت بن قيس الأنصاري.\nعند ابن عفير، وابن أبي أويس، وهو مقطوع في الموطأ، وصله عبد العزيز بن يحيى الذي خرج الموطأ، عن مالك، فقال فيه إسماعيل بن محمد، عن أبيه، أن ثابت بن قيس، خرجه الجوهري في المسند، وذكر عن بعض رواته أنه قال لم يقل أحد منه عن أبيه غير عبد العزيز بن يحيى.\nوفي الصحيحين عن أنس طرف من هذا الحديث\nولم يخرج مسلم عن ثابت شيئًا.\nوخرج له البخاري حديثًا آخر.\nلجابر بن عبد الله الأنصاري حديث واحد، وقد تقدم له أحاديث.\n٧ - حديث إن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة في قبلها من دبرها جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى ﴿نساؤكم حرث لكم﴾، عن محمد بن المنكدر، عنجابر، عند معن، وهذا أيضًا [١٩٨ - أ] داخل في المسند المرفوع وكذلك","vol":"1","page":101},{"text":"ما كان مثله مما يضمن نزول الآية من القرآن، وإن لم يرفع السبب، لأن القرآن متلقى من النبي ﷺ.\nوخرجه البخاري ومسلم عن ابن المنكدر، عن جابر، من طريق مالك والمتن سواء ولمسلم في بعض طرقه زيادة إن شاء مجبأة، وإن شاء غير مجبأة، غير أن ذلك في صمام واحد.\nوخرج النسائي من طريق ابن جريج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رسول الله ﷺ قيل له إن اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته مجبأة جاء الولد أحول.\nفقال كذبت يهود، ونزلت ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ الآية وخرج أيضًا هو والترمذي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس.\nلجابر بن عبيد الأنصاري المكاوي، ويقال جبر حديث واحد مشترك في بعض الروايات، وقد تقدم لابن عمر جميعه، وتقدم له حديث آخر.\n٨ - حديث جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية، فقال هل تدرون أين صلى رسول الله ﷺ من مسجدكم هذا ...؟ وفي آخره قول ابن عمر صدقت.\nهكذا قال القعنبي، وابن يوسف التنيسي [٢٠٠ - أ] عن مالك في إسناد هذا الحديث عبد الله عن جابر، قال جاءنا عبد الله بن عمر، فالحديث على هذا لجابر وابن عمر معًا اشتركا فيه لأن جابرًا وصفه وهو من الصحابة، وصدقه ابن عمر.\nوهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه لابن عمر وحده، ليس فيه ذكر جابر والمسؤول هناك هو عبد الله بن عبد الله بن جابر.\nوقوله مرسل وقد تقدم في مسند ابن عمر وتقدم في حرف الجيم الخلاف في جابر وجبر.\nلجرهد الأسلمي، وقيل فيه ابن خويلد، مدني، حديث واحد لم يتقدم غيره","vol":"1","page":102},{"text":"٩ - حديث أما علمت أن الفخذ عورة.\nعن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن جرهد الأسلمي، عن أبيه، قال كان جرهد من أصحاب الصفة، قال جلس رسول الله ﷺ عندنا وفخذي منكشفة فقال «خمر عليك، أما علمت أن الفخذ عورة».\nهكذا في الموطأ عن طائفة، منهم سليمان بن برد، وهو عند القعنبي في الزيادات، وفي رواية ابن وهب زرعة بن عبد الرحمن، عن أبيه، وكان من أصحاب الصفة ولم يذكر جرهدًا.\nوفي رواية معن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد، قال وكان جرهد من أصحاب الصفة.\nوتابعه ابن نافع.\nوهي رواية عبد الرحمن بن مهدي، وإبراهيم بن طهمان خارج الموطأ.\nلجبير بن مطعم بن عدي حديث معدود ليحيى في المراسيل، وقد تقدم له حديث آخر\n١٠ - حديث الأسماء:\nأسنده معن وجماعة في الموطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير، عن أبيه.\nوسقط بأسره لبعض الرواة.\nوهو عند يحيى بن يحيى ومن تابعه مرسلًا، ليس فيه عن أبيه.\nلمعاوية بن الحكم السلمي حديث معضل، تقدم بعضه لعمر بن الحكم على سبيل الغلط.\n١١ - حديث قلت يا رسول الله أمور كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، فيه وكنا نتطيّر،","vol":"1","page":103},{"text":"عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم عند ابن وهب، وابن عفير، وابن يوسف.\nوسقط ليحيى وجماعة.\nوفي الموطأ عند يحيى بن يحيى وغيره عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم [٢٠١ ب] حديث لطم الجارية، وعتقها، وهو طرف من هذا، مروي بإسناد آخر جمع الكل فيه ابن بكير وجماعة بهذا الإسناد الثاني خاصة وقالوا فيه عن مالك عمر بن الحكم، وذلك خطأ، وإنما هو معاوية بن الحكم وقد تقدم.\nلمحيصة بن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي.\nحديث متكرر مختلف فيه، وهو مذكور في المنسوبين، لم يتقدم له غيره.\n١٢ - حديث إجارة الحجام.\nعن ابن شهاب، عن ابن محيصة، عن أبيه، أنه استأذن رسول الله ﷺ،\nهكذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، وابن نافع وجمهور الرواة [٢٠٢ - أ]\n١٣ - حديث لا تطروني كما أطري عيسى بن مريم، إنما أنا عبد.\nعن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر، عند القعنبي وحده.\n١٤ - حديث قال لولا أني ذكرت صدقة لرسول الله ﷺ أو نحو هذا لرددتها عن زياد بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمر بن الخطاب،\nعند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع، لم يدرك ابن شهاب عمر.","vol":"1","page":104},{"text":"١٥ - حديث من حمل علينا السلاح فليس منا - ابن عمر\nهذا عند ابن وهب، وابن بكير، ويحيى النيسابوري، ومحمد بن الحسن.\nورواه معن خارج الموطأ عن مالك، عن نافع وابن دينار معًا عن ابن عمر.\n١٦ - حديث كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ابن عمر.\nعند معن وحده مرفوعًا وتابعه جماعة خارج الموطأ.\nووقفه سائر رواة الموطأ [٢٠٣ ب] غير يحيى بن يحيى فليس عنده، والأصح عند مالك موقوف.\n١٧ - حديث عذبت امرأة في هرة ربطتها حتى ماتت جوعًا - ابن عمر.\nهذا عند معن وحده بهذا الإسناد\nوهو عن طائفة من رواة الموطأ لأبي هريرة.\nوليس عند يحيى بن يحيى يوجد.\n١٨ - نهى عن تلقي السلع حتى يهبط بها الأسواق - ابن عمر\nعند معن، والقعنبي، وابن عفير، وابن نافع، وزاد بعضهم ونهى عن النجش.\nوعند يحيى بن يحيى وسائر الرواة ذكر النجش خاصة. [٢٠٤ أ]\n١٩ - حديث المؤمن يأكل في معي واحد - ابن عمر\nهذا عند ابن وهب، وابن بكير، وابن عفير بهذا الإسناد.\nوهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ من حديث أبي هريرة.\n٢٠ - حديث الحمى من فيح جهنم - ابن عمر\nهذا عن ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، والشافعي بهذا الإسناد","vol":"1","page":105},{"text":"وهو عند يحيى بن يحيى وغيره من حديث هشام بن عروة، عن أبيه مرسلًا\n٢١ - حديث كان رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود - ابن عمر\nرفعه مطرف وحده في الموطأ بهذا الإسناد وتابعه جماعة خارجه\nوهو عند يحيى بن يحيى وسائر الرواة من قول نافع حكى فعل ابن عمر موقوفًا غير مرفوع\n٢٢ - حديث إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها\nعند ابن القاسم، وابن بكير، وابن برد وغيرهم\n٢٣ - حديث قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين - ابن عمر\nعند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري\n٢٤ - حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته\nعند ابن بكير، ومعن، وابن أبي أويس وغيرهم\n٢٥ - أن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة\nعند ابن بكير ومعن\n٢٦ - حديث مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله - ابن عمر\nهذا عند القعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، من قول ابن عمر موقوفًا\nورفعه خارج الموطأ عبد الله بن جعفر البرمكي وغيره عن معن، عن مالك [٢٠٥ - أ]\n٢٧ - حديث الفأرة تقع في السمن - ابن عباس\nهو عند القعنبي ومعن وغيرهما جعلوه لابن عباس","vol":"1","page":106},{"text":"وزاد فيه يحيى بن يحيى وطائفة عن ميمونة\n٢٨ - حديث إن أمي كبيرة لا تستطيع أن تركب - ابن عباس\nعند ابن القاسم، والقعنبي، ومطرف، ومعن، ومحمد بن الحسن، وجماعة والحديث في الموطأ معلول مقطوع. [٢٠٦ - أ]\n٢٩ - حديث لا تحل لك حتى تذوق العسيلة - عبد الرحمن بن الزبِير بن باطيا\nرواه ابن وهب خارج الموطأ فأسنده\nوهو عند يحيى بن يحيى وسائر رواة الموطأ مرسل\n٣٠ - حديث ما رأيت منخلًا حتى توفي رسول الله - سهل بن سعد الساعدي\nعن معن وحده هذا في المسند المرفوع [٢٠٦ ب]\n٣١ - حديث أمر بقتل الوزغ - سعد بن أبي وقاص\nعن ابن شهاب عن سعد\nهذا عند أبي مصعب الزهري، وهو مقطوع\n٣٢ - حديث إن عبدًا خيره الله تعالى بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا - الخدري، عند القعنبي وحده في الزيادات\nورواه ابن وهب، وإسماعيل، ومعن وغيرهم عن مالك خارج الموطأ [٢٠٧ - أ]\n٣٣ - حديث من أصيب بمصيبة، فقال كما أمره الله - أبو سلمة المخزومي\nهذا عند ابن بكير وجماعة، مقطوعًا","vol":"1","page":107},{"text":"وقال فيه القعنبي عن مالك: ربيعة، عن أبي سلمة أنه قال لأم سلمة\nوهو عند يحيى بن يحيى وطائفة لأم سلمة وحده [٢٠٧ ب]\n٣٤ - حديث اجعل لنا ذات أنواط - أبو واقد الليثي\nعند القعنبي وحده في الزيادات\nوذكره الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ [٢٠٨ - أ]\n٣٥ - حديث إن امرأتي ولدت غلامًا أسود - أبو هريرة\nعند معن وأبي المصعب الزهري [٢٠٨ ب]\n٣٦ - اختتن إبراهيم بالقدوم - أبو هريرة\nعن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة\nهكذا هو في الموطأ عند القعنبي، وابن بكير، ومطرف وغيرهم موقوفًا\n٣٧ - حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة - أبو هريرة\nعند ابن القاسم، وابن عفير، والشافعي وغيرهم\nوقال فيه ابن عفير وحده نحن الآخرون الأولون السابقون [٢٠٩ - أ]\n٣٨ - حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله - أبو هريرة\nعند ابن وهب، وابن القاسم من طريق الحارث بن مسكين\nورواه إسماعيل بن أبي أويس خارج الموطأ عن مالك عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ذكره الجوهري\n٣٩ - حديث نعم الصدقة اللقحة - أبو هريرة\nعند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، وأكثر الرواة","vol":"1","page":108},{"text":"٤٠ - حديث ليس الغنى عن كثرة العرض - أبو هريرة\nعند معن، وابن بكير، ومطرف\n٤١ - حديث دخلت امرأة النار في هرة ربطتها - أبو هريرة\nعند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري وتقدم أيضًا لابن عمر في الزيادات\n٤٢ - حديث كان يدعو، فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم - أبو هريرة\nعند ابن وهب وابن القاسم بهذا الإسناد.\nوعند يحيى بن يحيى وغيره حديث ابن عباس كان يعلمهم هذا الدعاء [٢٠٩ ب]\n٤٣ - حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به - أبو هريرة\nهذا عند معن وحده بهذا الإسناد [٢١٠ أ]\n٤٤ - حديث قال الله تعالى من عمل عملًا أشرك فيه فهو له كله - أبو هريرة\nعن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة\nعند ابن عفير، وفي بعض الروايات لابن القاسم وذكر الكاظم عند ابن وهب وابن عفير وعند القعنبي في الزيادات خارج الموطأ\n٤٥ - حديث إذا سافرتم في الخصب فأعطو الإبل حقها - أبو هريرة\nعند ابن عفير وحده\nوخرجه الجوهري في مسند ما ليس في الموطأ من طريق خالد بن مخلد عن مالك [٢١٠ ب]","vol":"1","page":109},{"text":"٤٦ - مثل الساعي على الأرملة والمسكين - أبو هريرة\nهذا عند معن، وابن بكير، وابن برد مرفوعًا\nوهذا عند ابن وهب وطائفة موقوفًا على أبو هريرة\nوفي رواية ابن بكير وغيره من رواة الموطأ عن مالك، عن صفوان يرفعه مثل هذا مرسلًا\nوخرجه البخاري ومسلم عن القعنبي عن مالك، عن ثور بإسناده مرفوعًا\nوسقط ليحيى بن يحيى وآخرين من رواة الموطأ\n٤٧ - حديث ليهلن ابن مريم بفج الروحاء - أبو هريرة\nعند ابن وهب ومعن وغيرهما.\n٤٨ - حديث: لا سبق إلا في خف أو حافر.\nعن داود بن الحصين عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ\nرفعه ابن القاسم وحده في الموطأ وهو مقطوع\nورواه عبد الله التنيسي في الموطأ عن مالك مقطوعا وموقوفًا [٢١١ - أ]\n٤٩ - حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه - عائشة\nعند ابن القاسم، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، ويحيى النيسابوري وعامة الرواة\nوعند يحيى بن يحيى منه ذكر المعصية خاصة مرسلًا [٢١١ ب]\n٥٠ - حديث كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد عائشة\nعند ابن بكير، وابن القاسم، ومطرف، وابن حذافة السهمي وغيرهم\n٥١ - حديث لما كان مرض رسول الله ذكر بعض نسائه كنيسة - عائشة","vol":"1","page":110},{"text":"عند ابن بكير، وابن برد، وأبي مصعب الزهري، وابن المبارك الصوري وغيرهم\n٥٢ - حديث عليكم بما تطيقون من العمل - عائشة\nعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة\nعند القعنبي وحده خارج الموطأ في الزيادات\nوتابعه يحيى بن مالك، عن أبيه\nوعند يحيى بن يحيى وغيره في الموطأ مرسل\n٥٣ - حديث خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة - عائشة\nعند معن، وابن عفير، وعبد الله التنيسي\n٥٤ - حديث كان يصلي من الليل، فإذا فرغ فإن كنت يقظانة، تحدث معي، وإلا اضطجع - عائشة\nعند معن وحده بهذا السياق وتفرد في الموطأ بقوله عنها تحدث معي\nورواه جماعة خارج الموطأ عن مالك\n٥٥ - حديث بات أرقًا ذات ليلة ثم قال ليت رجلًا صالحًا يحرسني - عائشة\nعند القعنبي، ومصعب الزبيري ظاهره القطع [٢١٢ ب]\n٥٦ - حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار عائشة\nعند معن، وابن برد، ومصعب الزبيري، وقطعه بن وهب عن مالك وهو عند ابن بكير وحده عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة، عن عائشة\n٥٧ - أن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة - أم حبيبة\nعند معن، وابن عفير","vol":"1","page":111},{"text":"وأرسله ابن يوسف التنيسي.\n٥٨ - حديث أذات زوج أنت؟ فيه أنه جنتك - مجهولة غير مسماة\nعند ابن عفير وحده\nورواه ابن وهب وغيره عن مالك خارج الموطأ [٢١٣ ب]\nوفي الزيادات أحاديث مرسلة منها\n٥٩ - حديث لربيعة بن أبي عبد الرحمن\n٦٠ - وحديث لمحمد بن سيرين\n٦١ - وحديث لصفوان بن سليم\n٦٢ - وحديث لعبد الله بن أبي بكر بن حزم،\n٦٣ - وحديث لعروة بن الزبير\n٦٤ - وحديث لسعيد بن المسيب\n٦٥ - وحديث لسليمان بن يسار\n٦٦ - وحديث لأبي النضر\n٦٧ - وحديث لعمر بن عبد العزيز\n٦٨ - وحديث لمالك، والكل مذكور في المراسيل\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>نتيجة مقارنة الداني بين رواية يحيى وغيرها من الروايات</span>\nبمراجعة الداني والجوهري في كتابه «مسند الموطأ» يتبين بكل وضوح أن الفرق في أحاديث الموطآت بالروايات المعروفة لا يزيد على سبعين حديثًا، وهذا يدل على أن الإمام مالك ﵀ قد اختار الأحاديث التي انتخبها لوضعها في الموطأ بعناية فائقة، وبمر السنين لم يحذف منها إلا الشيء اليسير، وعندنا نص هام يوضح منهجه في إسقاط بعض المواد.","vol":"1","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>من أسباب إسقاط المواد</span>\nذكر محمد بن مخلد الدوري العطار في جزء ما رواه الأكابر عن أبي عبد الله مالك بن أنس، قال: «حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، حدثنا مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة - وهي السمحاق - بنصف ما في الموضحة.\nقال عبد الرزاق ثم قدم علينا سفيان فسألناه عنه، فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكًا، فقلت: إن سفيان الثوري حدثنا عنك، عن ابن قسيط، عن ابن المسيب، أن عمر وعثمان، قضيا في الملطاة بنصف الموضحة، فقال: صدق، حدثته به.\nقلت: حدثني، قال: ما أحدث به اليوم.\nقال مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبد الله\nإلا حدثته به.\nقال: تعزم عليّ، لو كنت محدثًا به أحدًا اليوم لحدثته به.\nقلت: فلِمَ لا تحدثني، وقد حدثته غيري؟\nقال: إن العمل عندنا على غيره».\nإذن الإمام مالك ﵀ كان لا يروي، أو يقلل عما رواه من قبل إن لم يكن عليه العمل.\nوهناك نص آخر هام عن القعنبي،\n«قيل للقعنبي: متى عرضت على مالك؟\nقال: سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين».","vol":"1","page":113},{"text":"وبما أنه قد درس الغافقي الجوهري والداني روايات الموطأ، وفيها رواية القعنبي، والقعنبي قد عرض على مالك في سنة إحدى وستين أو ثلاث وستين، ورواية يحيى بن يحيى الليثي هي آخر عرضة، حتى شهد يحيى وفاة الإمام مالك ﵀، فالروايات المختلفة لموطأ مالك في مدة عشرين سنة تقريبًا لا تختلف قلة وكثرة عن ستين أو سبعين حديثًا، وعلى هذا الأساس يصعب تصديق ما نقل عن عتيق الزبيري أن مالكًا وضع في الموطأ على نحو من عشرة آلاف حديث فلم يزل ينظر فيه ويسقط منه حتى بقي هذا، ولو بقي قليلًا لأسقطه كله، بل عندنا ما يدل على إضافة الإمام مالك الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>مالك وإضافته الأحاديث في الموطأ في وقت متأخر</span>\nالمثال الأول:\n١ - حديث: «مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، نُودِيَ في الجنة، يا عبد الله، هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دُعِيَ من باب الصلاة ...».\nقال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن بُرد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.\nوليس هو عند القعنبي ...».\nالمثال الثاني:\n٢ - حديث: «مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن - قال: وكان يتيمًا في حجر عروة بن الزبير - عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين، أن","vol":"1","page":114},{"text":"رسول الله ﷺ أفرد الحج».\nقال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف».\n٣ - حديث: «مالك، عن زياد بن سعد، عن عمرو بن مسلم، عن طاووس اليماني، أنه قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدر.\nقال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر، يقول، قال رسول الله ﷺ: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز».\nقال الجوهري: «وليست هذه الزيادة - يعني بها: أو الكيس والعجز - عند ابن وهب، ولا القعنبي ...».\n٤ - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك».\nقال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين، أو على الناس».\nوفي رواية ابن القاسم وابن عفير: «على أمتي، أو على الناس».\nوفي رواية يحيى الأندلسي: «على أمتي».\nوليس هذا عند القعنبي».\n٥ - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن","vol":"1","page":115},{"text":"رسول الله ﷺ قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة».\nقال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا ابن يوسف».\n٦ - حديث: مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم».\nفقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية.\nقال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا».\nقال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي».\n٧ - حديث: «مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، أن أمه أرادت أن توصي، ثم أخّرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت، وقد كانت همت بأن تعتق، فقال عبد الرحمن، فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها؟\nفقال القاسم: إن سعد بن عبادة قال لرسول الله\nﷺ: إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟\nفقال رسول الله ﷺ: نعم».\nقال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي».\n٨ - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ﷺ","vol":"1","page":116},{"text":"نهى عن النجش».\nقال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن.\nوهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيى بن يحيى الأندلسي».\n٩ - حديث: «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عائشة، أم المؤمنين ﵂ أرادت أن تشتريَ جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أنّ ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أيمنعك ذلك؟ فإنما الولاء لمن أعتق».\nقال الجوهري: «ليس هو عند القعنبي».\n١٠ - حديث: «مالك، عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم، فسألتها ...» الحديث.\nقال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي».\nأكتفي هنا بهذه الأمثلة العشرة للأحاديث التي هي موجودة في رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ، وهي غير موجودة في رواية القعنبي.\nوكنا رأينا أن رواية يحيى بن يحيى الليثي تنقص في دراسة الداني ما يقارب سبعين حديثًا مقارنًا بثلاث عشرة رواية.","vol":"1","page":117},{"text":"وقد عرض القعنبي الموطأ على الإمام مالك في سنة إحدى وستين ومائة، أو في سنة ثلاث وستين ومائة.\nوكان عرض يحيى بن يحيى الليثي في سنة تسع وسبعين ومائة، وقد توفي مالك وبقي ليحيى عدة أبواب لم يكمل السماع، وكان بين عرض القعنبي ويحيى الليثي في حدود سبع عشرة سنة أو ما يقارب عشرين سنة.\nفي هذه الفترة الطويلة التي امتدت قرابة عشرين عامًا، كان من المفروض أن لا توجد أحاديث زائدة على رواية القعنبي، إذ المشهور أن الإمام مالك كان يحذف باستمرار، حتى قيل: إذا بقي لحذف علمه كله. وهنا قضيتنا على العكس من ذلك فقد تبين لنا أنه يزيد أيضًا. فقد أضاف مالك على رواية القعنبي أحاديث غير موجودة عند القعنبي، ولكنها موجودة في رواية الليثي المتأخرة.\nوعلى هذا يمكن القول أن الإمام مالك كما كان يحذف الأحاديث، كذلك أضاف الأحاديث في أزمنة متأخرة.\nوبما أن دراسة الداني تشتمل على ما تشتمل عليه رواية القعنبي من روايات أيضًا، فهذه تدل على أن الحذف والإضافة لم تكن بأعداد كبيرة كما يذكر في كتب التراجم، بل ما أعدّه الإمام مالك وانتخبه لكتابه في أول أمره بقي إلى آخر أمره، ولم يتجاوز الموضوع عشرة بالمائة حذفًا وإضافة - والله أعلم -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>التمييز بين كتاب الموطأ وبين روايات الأحاديث عن مالك خارج الموطأ</span>\nكان الإمام مالك ﵀ يدرس الموطأ، وقد روى عنه هذا الكتاب جمّ غفير من المحدثين. وفي الوقت نفسه فإن الرواة الذين اشتركوا في رواية الموطأ رووا أحاديث خارج الموطأ، ولبعضهم أسمعة، مثل سماع أشهب، وسماع ابن القاسم وغيرهما، وهي عبارة عن الآراء الفقهية للإمام مالك سمعها هؤلاء منه","vol":"1","page":118},{"text":"وأخرجوها على شكل كتب، بينما الموطأ نفسه يشتمل على الآراء الفقهية لمالك، فكيف كان يتم التفريق بين أن يكون هذا الرأي جزءًا من الموطأ، والآخر يدخل في الأسمعة؟\nوالأمثلة التالية توضح هذا الأمر:\n١ - الحديث: إن بلالًا ينادي بليل.\nقال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسندًا، قال فيه: عن سالم، عن أبيه.\nوعند غيره عن سالم فقط».\nوقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق، وابن أبي أويس، وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم كما قال القعنبي.\n٢ - عبيد الله بن عبد الجبار: بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل.\nقال الجوهري: هذا حديث مرسل.\nوقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن النبي ﷺ.\n٣ - أبو هريرة: شر الطعام طعام الوليمة.\nقال الجوهري: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ إسماعيل\nبن مسلمة بن قعنب عن مالك مسندًا. والقعنبي من كبار رواة الموطأ المشهورين.","vol":"1","page":119},{"text":"٤ - أنس: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان.\nقال الغافقي: هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسندًا.\n٥ - أنس: دعا النبي ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة.\nقال الجوهري: وهذا ليس عند ابن وهب، ولا ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير في الموطأ .. وهو عند القعنبي خارج الموطأ.\n٦ - كان جرهد من أصحاب الصفة، روى: الفخذ عورة.\nقال ابن الورد: وهذا عند معن وابن بكير وابن برد، ولا أعلمه عند غيرهم في الموطأ، وهو عند القعنبي خارج الموطأ.\n٧ - ابن عمر: إن من الشجرة شجرة لا تسقط ورقها.\nقال الجوهري: هذا عند معن، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن برد في الموطأ، وعند القعنبي خارج الموطأ.\n٨ - ابن عمر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين.\nقال الجوهري: وهذا عند ابن بكير، وابن برد، ومصعب الزبيري في الموطأ. وعند القعنبي خارج الموطأ.\n٩ - عائشة: على يهودية يبكي عليها.\nقال الجوهري: هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده","vol":"1","page":120},{"text":"خارج الموطأ. والله أعلم.\n١٠ - ابن عمر: من حمل السلاح فليس منا.\nقال الجوهري: هذا الحديث في الموطأ عند ابن وهب، ومعن، وابن بكير، وليس عند ابن القاسم، ولا أبي مصعب، ولا القعنبي، وهو عنده خارج الموطأ.\nونحن نعلم أن القعنبي وابن أبي أويس، وعبد الله بن المبارك، وروح بن عبادة وغيرهم من رواة الموطأ، فيُروى حديث عن مالك ولا يكون عندهم في الموطأ، بل عند بعضهم الحديث نفسه يكون خارج الموطأ. أو يكون لدى البعض مجموعة آراء فقهية لمالك التي تسمى سماع فلان وسماع فلان، والموطأ نفسه فيه آراء فقهية لمالك فوجود آراء فقهية لمالك في مصدرين في آنٍ واحد يدل على أن درس الموطأ كان متميزًا، وكان الطلبة يعرفون أن هذه المواد جزء من الموطأ، وتلك خارج عن الموطأ، والله أعلم بالصواب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>منزلة أحاديث الموطأ</span>\nقال الشافعي: «ما في الأرض بعد كتاب الله أكثر صوابًا من موطأ مالك بن أنس».\nومن المعلوم، كان هذا قبل تأليف صحيح البخاري.\nوقال ابن مهدي: «ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ».","vol":"1","page":121},{"text":"وقال ابن وهب: «من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئًا».\nوقد دار النقاش بين المحدثين المتأخرين في أول من صنف الصحيح، هل هو مالك أم البخاري؟ ولقد انتصر السيوطي لموطأ مالك، وقال: وما من مرسل في الموطأ إلا وله عاضد أو عواضد، فالصواب إطلاق أن الموطأ صحيح لا يستثنى منه شيء.\nولقد صنف ابن عبد البر كتابًا في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع والمعضل، قال: وجميع ما فيه من قوله: بلغني، ومن قوله: عن الثقة عنده مما لم يسنده أحد وستون حديثًا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة لا تعرف.\nأحدها: إني لا أنسى، ولكن أنسى لأسنّ.\nوالثاني: أن النبي ﷺ أرى أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله ليلة القدر خيرًا من ألف شهر.\nوالثالث: قول معاذ: آخر ما أوصاني به رسول الله ﷺ وقد وضعت رجلي في الغرز أن قال: «حسن خلقك للناس».\nوالرابع: إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة».\nقال الشنقيطي في إضاءة الحالك: قال الخطيب الحافظ في كتابه جني الجنتين بعد أن تكلم على أحاديث مالك الأربعة التي لم يسندها ابن عبد البر وهي في الموطأ بما نصه: توهم بعض العلماء أن قول الحافظ أبي عمر بن","vol":"1","page":122},{"text":"عبد البر يدل على عدم صحتها، وليس كذلك إذا الانفراد لا يقتضي عدم الصحة، لا سيما من مثل مالك. وقد أفردت قديمًا جزءًا في إسناد هذه الأربعة الأحاديث. ثم بيّن أن الحافظ ابن أبي الدنيا أسند اثنين منها في إقليد التقليد له».","vol":"1","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>الرواة عن مالك</span>\nلقد أُلف في الرواة عن الإمام مالك ﵀ كتب كثيرة، فقد ألف أبو الحسن الدارقطني، وإسماعيل بن الضراب المصري، والخطيب البغدادي، وأبو إسحاق بن شعبان القرطبي، وأبو الحسن بن أبي عمر البلخي، وأبو عبد الله بن حارث القروي، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو عبد اللَّه محمد بن مفرج، وعبد اللَّه بن أبي دليم، وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد البكري، والقاضي عياض، وشمس الدين الذهبي وآخرون.\nوقد بلغ عدد الرواة عن مالك ما يقارب ألفًا وأربعمائة شخص، ولا أعرف كتابًا من هذه الكتب التي أشرت إليها والتي كانت قد خصصت للرواة عن مالك فقط بقي حتى الآن محفوظًا، إلا أنني حصلت على كتاب الخطيب البغدادي باختصار رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن عبد اللَّه القرشي، فآثرت أن أضمن رسالته في هذا الباب للاحتفاظ بها من الضياع كما ضاعت عشرات الكتب في هذا الموضوع، وذلك بدلًا من أن أصنع قائمة للرواة من عندي، وإن كنت سأقوم بذلك في وقتٍ قريبٍ إن شاء الله.\n[٨٨ - أ] بسم الله الرحمن الرحيم\nالجزء فيه مجرد أسماء الرواة عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة.","vol":"1","page":124},{"text":"وفيه من حديث بعضهم عنه.\nمختصر من الأصل الذي ألفه الإمام الحافظ أبو بكر بن أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، وعن أئمة المسلمين أجمعين.\nاختصره الشيخ الإمام الحافظ رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن عبد الله بن علي القرشي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-85>باب الألف</span>\n١ - أحمد بن إسماعيل بن نبيه، أبو حذافة السهمي.\n٢ - أحمد بن محمد بن الوليد بن عتبة المكي، المعروف بالأزرقي\n٣ - أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي،\n٤ - أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي، الشهيد، بغدادي\n٥ - أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزهري\n٦ - أحمد بن منصور بن إسماعيل التلي،\n٧ - أحمد بن حاتم بن مخشي، أبو عبد الله، بصري\n٨ - أحمد بن حاتم بن يزيد، أبو جعفر الطويل\n٩ - أحمد بن أبي ظبية الجرجاني، واسم أبي ظبية عيسى بن دينار\n١٠ - أحمد بن إبراهيم، أبو علي الموصلي\n١١ - أحمد بن سعيد بن أبي علقمة،\n١٢ - أحمد بن الفرج الطائي، حديثه في الكوفيين\n١٣ - أحمد بن يزيد، أبو العوام، الرياحي، بغدادي\n١٤ - أحمد بن عصام الموصلي،\n١٥ - أحمد بن دهثم الأسدي،\n١٦ - أحمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي وقيل محمد\n١٧ - أحمد بن يزيد، أبو الحسن الحراني الورتنيسي","vol":"1","page":125},{"text":"١٨ - أحمد بن زرارة المديني قال الخطيب إن لم يكن أبا مصعب فلا أعرفه\n١٩ - أحمد بن الحكم، أبو علي البغدادي\n٢٠ - أحمد بن إبراهيم بن موسى\n٢١ - أحمد بن علي بن أخت عبد القدوس، وقيل\n٢٢ - أحمد بن موسى، مجهول\n٢٣ - أحمد بن بكر خالد السلمي\n٢٤ - أحمد بن عبد الصمد، أبو أيوب الأنصاري، الزرقي\n٢٥ - أحمد بن خالد الهاشمي،\n٢٦ - أحمد بن خالد الكرماني قال الخطيب وصوابه أحمد بن خليد\n٢٧ - أحمد بن أبي أحمد القيسي،\n٢٨ - أحمد بن محمد، صاحب بيت الحكمة،\n٢٩ - أحمد بن سليمان الحراني،\n٣٠ - أحمد بن مهران الهمداني، يلقب حمديل\n٣١ - أحمد بن عمار بن نصير الشامي\nقال الدارقطني هو أخو هشام بن عمار، وهو متروك الحديث\n٣٢ - أحمد بن الجنيد أبو محمد الحنظلي، بخاري\n٣٣ - أحمد بن سليمان بن حميد الحفناني القرشي الأسدي\n٣٤ - أحمد بن نصر بن زرارة،\n٣٥ - أحمد بن محمد، وقيل أبو محمد الرقي\n٣٦ - أحمد بن سليمان الأرمني، وقيل الأرمي\n٣٧ - أحمد بن أبي مقاتل، وقيل محمد\n٣٨ - أحمد بن يحيى بن المنذر بن عبد الرحمن الكندي الأحول الكوفي\n٣٩ - إبراهيم بن طهمان، أبو سعيد الهروي\n٤٠ - إبراهيم بن محمد، أبو إسحاق الفزاري\n٤١ - إبراهيم بن المختار [٨٨ - ب] الرازي","vol":"1","page":126},{"text":"٤٢ - إبراهيم بن إسحاق الطالقاني،\n٤٣ - إبراهيم بن حماد بن أبي حازم الزهري، المدني، سكن مصر\n٤٤ - إبراهيم بن رستم، خراساني\n٤٥ - إبراهيم بن عمر بن أبي الوزير، بصري، أخو أبي المطرف\n٤٦ - إبراهيم بن زيد التفليسي،\n٤٧ - إبراهيم بن إسحاق العيني الكوفي\n٤٨ - إبراهيم بن هراسة، أبو إسحاق الشيباني\n٤٩ - إبراهيم بن علي التميمي المغربي،\n٥٠ - إبراهيم بن حمزة الزبيري، المدني\n٥١ - إبراهيم بن المنذر الحزامي،\n٥٢ - إبراهيم بن يوسف البلخي،\n٥٣ - إبراهيم بن محمد بن علي السلمي الكوفي،\n٥٤ - إبراهيم بن بشر المكي\n٥٥ - إبراهيم بن حيان الأنصاري،\n٥٦ - إبراهيم بن عبد الله بن قريم الأنصاري المدني\n٥٧ - إبراهيم بن مهدي المصيصي،\n٥٨ - إبراهيم بن رجاء، أبو موسى\n٥٩ - إبراهيم بن سليمان، أبو إسحاق الزيات، البلخي\n٦٠ - إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري\n٦١ - إبراهيم بن طلحة بن عمر التميمي\n٦٢ - إبراهيم بن زكريا، من أهل عندسي\n٦٣ - إبراهيم الإمام بالمصيصة،\n٦٤ - إبراهيم بن عيسى بن سَيلان\n٦٥ - إبراهيم بن القاسم، أخو بشر بن القاسم النيسابوري\n٦٦ - إبراهيم بن أدهم الزاهد","vol":"1","page":127},{"text":"قال الخطيب حدثني أبو سعيد إسماعيل بن علي بن الحسن السمان بالري من لفظه، قال قرأت على الوليد بن بكر الأندلسي، قال حدثكم أبو العباس الحسين بن علي بن إسحاق بمصر، حدثنا أبو القاسم، القاسم بن إبراهيم الملطي، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، قال حدثني إبراهيم بن أدهم، قال سمعت مالك بن أنس يقول، سمعت الزهري يقول، سمعت أنس بن مالك يقول، سمعت رسول الله ﷺ يقول «يا ابن آدم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيته».\nقال الخطيب باطل عن مالك، وقاسم الملطي يضع الحديث.\n٦٧ - إبراهيم بن عبد الله، شيخ مجهول\n٦٨ - إبراهيم بن محمد بن [أبي] يحيى المدني الأسلمي\n٦٩ - إبراهيم الحجري من أهل مصر\n٧٠ - إبراهيم بن نوح\n٧١ - إبراهيم بن عبد السلام المخزومي\n٧٢ - إبراهيم بن عيسى الخزاعي\n٧٣ - إبراهيم بن محمد، أبو أسلم وحديثه مروي عن محمد بن خالد عنمالك، قاله الخطيب\n٧٤ - إبراهيم بن زيد الأسلمي\n٧٥ - إبراهيم بن خالد،\n٧٦ - إبراهيم بن هارون بن محمد بن موسى بن أياس بن البكير\n٧٧ - إبراهيم بن صالح الجزار،\n٧٨ - إبراهيم بن إسحاق، قاضي مصر\n٧٩ - إسماعيل بن جعفر المقرئ المدني\n٨٠ - إسماعيل بن إبراهيم بن علية\n٨١ - إسماعيل بن عياش\n٨٢ - إسماعيل بن عمر، أبو المنذر [٨٩ - أ] الواسطي","vol":"1","page":128},{"text":"٨٣ - إسماعيل بن داود المخراقي\n٨٤ - إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي الضبي الرازي،\n٨٥ - إسماعيل بن جرير بن عبد الحميد،\n٨٦ - إسماعيل بن مسلمة بن قعنب،\n٨٧ - إسماعيل الحصي\n٨٨ - إسماعيل بن أبي أويس،\n٨٩ - إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، والد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري\nقال الخطيب أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ ببخارى حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم وأبو الحسين محمد بن علي بن يعقوب، قالا حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف، قال سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول أبي إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي سمع مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه\n٩٠ - إسماعيل بن سليمان بن أبي المجالد المصيصي،\n٩١ - إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التميمي\n٩٢ - إسماعيل بن إبراهيم، أبو سعيد الأقرع، بغدادي،\n٩٣ - إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية الشاعر\nروى عن مالك حديثًا منكرًا، وفي إسناده غير واحد من المجهولين\n٩٤ - إسماعيل بن داود الجوري البغدادي\n٩٥ - إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب، واسم أبي إسماعيل إبراهيم بنسليمان بن ززين\n٩٦ - إسماعيل بن رشيد الطبري، سكن الرملة\n٩٧ - إسماعيل بن زياد الدولابي، بغدادي\n٩٨ - إسماعيل بن إبراهيم، أبو إبراهيم الترجماني","vol":"1","page":129},{"text":"٩٩ - إسماعيل بن جعفر الحفار المدني\n١٠٠ - إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي\n١٠١ - إسماعيل بن إبراهيم أبو النضر العجلي مدني\n١٠٢ - إسماعيل بن يوسف الثقفي\n١٠٣ - إسماعيل بن يعقوب التيمي\n١٠٤ - إسحاق بن سليمان، أبو يحيى الرازي\n١٠٥ - إسحاق بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة المدني\n١٠٦ - إسحاق بن عيسى، أبو يعقوب، الطباع، بغدادي\n١٠٧ - إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب الحنيني\n١٠٨ - إسحاق بن محمد بن عبد الله المسيبي، صاحب نافع بن عبد الرحمن القارئ.\n١٠٩ - إسحاق بن يعقوب الأزرق الواسطي\n١١٠ - إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند بصري\n١١١ - إسحاق بن عبد الله البرقي، جزري\n١١٢ - إسحاق بن يوسف الغزاء، وقيل إنه إسحاق بن يونس أبي مسلم المستملي\n١١٣ - إسحاق بن الفرات بن الجعد اليحصبي، قاض بمصر\n١١٤ - إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب\n١١٥ - إسحاق بن بشر، أبو حذيفة القرشي،\n١١٦ - إسحاق بن محمد البيروتي\n١١٧ - إسحاق بن يحيى الكعبي،\n١١٨ - إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي،\n١١٩ - إسحاق بن منصور بن حيان، أبو يعقوب الأسدي [٨٩ - ب]\n١٢٠ - إسحاق بن إبراهيم التميمي الموصلي صاحب الأغاني\n١٢١ - إسحاق بن إبراهيم الطبري،\n١٢٢ - إسحاق بن بشر الكاهلي،\n١٢٣ - إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم،","vol":"1","page":130},{"text":"١٢٤ - إسحاق بن معبد بن شداد العبدي\n١٢٥ - أيوب بن سويد الرملي\n١٢٦ - أيوب بن سليمان الأعور، سكن مصر\n١٢٧ - أيوب بن يونس، قاضي مرو\n١٢٨ - أيوب بن صالح بن سلمة، مدني\n١٢٩ - أيوب بن عمار الأنصاري، مدني\n١٣٠ - أيوب بن هانئ الجعفي\n١٣١ - أسد بن موسى بن إبراهيم، يُعرف بأسد السنة\n١٣٢ - أسد بن عمرو، القاضي، الكوفي\n١٣٣ - أسد بن الفرات، صاحب المسائل المسدسة (كذا)\nأخبرني عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، حدثنا علي بن عمير بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين الدقاق، حدثنا أحمد بن سلامة الطحاوي، أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي ثور، يعرف بابن عبدون، قاضي أفريقية، قال سمعت أسد بن الفرات يقول كنت أنا وصاحب لي نلزم مالك بن أنس، فلما أردنا الخروج إلى العراق أتيناه مودعين له، فقلنا أوصنا فالتفت إلى صاحبي، فقال أوصيك بالقرآن خيرًا والتفت إليّ، فقال أوصيك بهذه الأمة خيرًا.\nقال أسد فما مات صاحبي حتى أقبل على القرآن والعبادة، قال ووَلِيَ أسد القضاء.\n١٣٤ - أشهب بن عبد العزيز المصري،\n١٣٥ - أنس بن عياض الليثي،\n١٣٦ - أمية بن خالد، أخو هدبة\n١٣٧ - أزهر بن بسطام،\nأخبرني أبو القاسم الأزهري، حدثنا أبو عمر محمد بن العباس الجزار، حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله المنادى، حدثنا علي بن داود القنطري،","vol":"1","page":131},{"text":"حدثنا آدم بن أبي أياس، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم الصائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام.\nقال الخطيب هو في الموطأ، ولم أكتبه من حديث آدم عن مالك إلا من هذا الوجه.\n١٣٨ - أزداد بن جميل،\n١٣٩ - إسرائيل بن روح السَاحلي،\n١٤٠ - أسامة بن زيد الليثي، ﵏.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>باب الباء</span>\n١٤١ - بشر بن عمر الزهراني،\n١٤٢ - بشر بن المفضل البصري،\n١٤٣ - بشر بن الوليد الكندي،\n١٤٤ - بشر بن السري الأفوه،\n١٤٥ - بشر بن يزيد الأفريقي،\n١٤٦ - بشر بن الحارث الزاهد،\n١٤٧ - بشر بن القاسم، خراساني،\n١٤٨ - بشر بن بكر التنيسي،\n١٤٩ - بهلول بن حسان الأنباري،\n١٥٠ - بهلول بن عبيد التاهرتي،\n١٥١ - بهلول بن صالح، أبو الحسن، التجيبي،\n١٥٢ - بهلول بن عمرو الكوفي، المعروف بالمجنون\nقال الخطيب وحدثني أبو صالح أحمد بن عبد الملك [٩٠ - أ] النيسابوري، أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أخبرنا أبو عمر الحافظ، حدثنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك، حدثنا محمد بن القاضي الفسوي، حدثنا مكي بن","vol":"1","page":132},{"text":"إبراهيم، قال لقي أبو حنيفة بهلولًا في السوق وهو يأكل، فقال له أبو حنيفة تجالس مثل جعفر بن محمد الصادق، وتأكل وأنت تمشي؟ فقال بهلول حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ مطل الغني ظلم، ولقيني الجوع، وغدائي في كمي، فلم يمكني أن أمطله\n١٥٣ - بكر بن عبد الرحمن بن الشرود،\n١٥٤ - بكر بن سليمان الصواف،\nأخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق، فيما أذن لنا أن نرويه عنه، أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن بُرية الهاشمي، ثم حدثنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الدنيا، قال حدثت عن بكر بن سليم، وفي الكتاب بكر بن سليمان، قال دخلنا على مالك ابن أنس في العشية التي قبض فيها، فقلت يا أبا عبد الله كيف تجدك؟\nقال ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غدًا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب.\nقال ثم ما برحنا حتى أغمضناه ﵀.\n١٥٥ - بكر بن صدقة، أبو صدقة الجدي\n١٥٦ - بقية بن الوليد الحمصي\n١٥٧ - بشار بن قيراط النيسابوري\n١٥٨ - بحار الترمذي\nأخبرني الحسن بن محمد بن الحسن الخلال، حدثنا يوسف بن عمر القواس، حدثنا محمد بن شيكلم، قدم علينا، قال سمعت محمد بن عمران بن عصمة الجوزجاني يقول، سمعت محمد بن قتيبة الترمذي يقول، سمعت بحار","vol":"1","page":133},{"text":"الترمذي يقول كنت عند مالك بن أنس، وكان عنده محمد والمأمون يسمعان منه الحديث، فلما فرغا قال أحدهما، إما المأمون، أو محمد - الشك من محمد بن عمران - يا أبا عبد الله أما تأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟\nقال لا تكتب بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه\n١٥٩ - بسطام بن جعفر الموصلي الأزدي\n١٦٠ - بربر المغني\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>باب الثاء</span>\n١٦١ - ثابت بن محمد الكوفي الزاهد،\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-88>باب الجيم</span>\n١٦٢ - جعفر بن عون العمري الكوفي،\n١٦٣ - جعفر بن محمد السماعي،\n١٦٤ - جويرية بن أسماء البصري،\n١٦٥ - جرير بن عبد الحميد الضبي،\n١٦٦ - جارود بن يزيد النيسابوري،\n١٦٧ - جابر بن مرزوق الجدي،\n١٦٨ - جميل بن يزيد،\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-89>باب الحاء</span>\n١٦٩ - حماد بن زيد\n١٧٠ - حماد بن سلمة\n١٧١ - حماد بن خالد، أبو عبد الله الخياط\nأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بالبصرة، حدثنا أبو بكر بن يزيد بن إسماعيل الخلال، حدثنا عباس بن محمد، حدثنا أبو الأحوص","vol":"1","page":134},{"text":"محمد بن حبان، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، حدثني الأوزاعي، عن ابن شهاب [٩٠ - ب] عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله ﷺ يحب الرفق في الأمور كلها\n١٧٢ - حماد بن مسعدة البصري\n١٧٣ - حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي\nأخبرني أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا دعلج بن أحمد المعدل، أخبرنا علي بن عمر الأبار، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة، قال، قال مالك بن أنس ما حدثتك عن أحدٍ إلا وأيوب أفضل منه\n١٧٤ - حفص بن ميسرة، أبو عمر الصنعاني من صنعاء الشام\n١٧٥ - حفص بن عمر العدني المعروف بالفرخ\nأخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أبو محمد العباس [بن] عبد الله الباكشائي البرقفي، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا مالك، عن الأوزاعي، عن عروة، عن عائشة، قالت قال رسول الله ﷺ «إن الله يحب الرفق في الأمر كله»\n١٧٦ - حفص بن يحيى السرخسي\n١٧٧ - حفص بن عمر الحوضي\n١٧٨ - حفص بن سلم السمرقندي، أبو مقاتل\n١٧٩ - الحكم بن عبد الله، أبو مطيع البلخي\n١٨٠ - الحكم بن عبد الله، أبو معاذ البلخي\n١٨١ - الحكم بن المبارك، أبو صالح\n١٨٢ - الحكم بن عبدة\nحدثني علي بن أبي علي البصري، عن أبيه، قال حدثنا علي بن إسحاق المارداني، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري، حدثنا محمد بن مخلد الرعيني،","vol":"1","page":135},{"text":"حدثني أبو عبدة الحكم بن عبدة، قال دخلت مسجد المدينة فإذا مالك بن أنس، وله وفرة قد فرقها\n١٨٣ - الحكم بن نافع، أبو اليمان الحمصي\nأخبرنا أبو سعيد المظفر بن الحسين سبط أبي بكر بن لال، أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن الحافظ الشيرازي، قال سمعت أبا العباس أحمد بن سعيد الفقيه يقول، سمعت أحمد بن محمد بن سهم الخالدي يقول، سمعت أبا بكر الطوسي يقول، سمعت أبا اليمان يقول صرت إلى مالك فرأيته، ثم من الحجاب والفرش شيئًا عجيبًا، فقلت ليس هذا من أخلاق العلماء فمضيت وتركته ثم ندمت بعد\n١٨٤ - الحكم بن عتيبة، أبو محمد\n١٨٥ - الحسن بن سوار البغوي\n١٨٦ - الحسن بن زياد اللؤلؤي\n١٨٧ - الحسن بن عمرو بن يوسف البصري\n١٨٨ - الحسن بن الحسين بن عطية الصوفي\n١٨٩ - الحسن بن المهلب الشيباني الكوفي\n١٩٠ - الحسن بن يحيى بن عبد الملك الخشني\n١٩١ - الحسن بن يعقوب البخاري\n١٩٢ - الحسن بن سعيد الرهاوي\n١٩٣ - الحسين بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، مدني\n١٩٤ - الحسين بن الوليد النيسابوري\n١٩٥ - الحسين بن الحسن بن عطية العوفي\n١٩٦ - الحسين بن عروة [٩١ - أ] الضبي\n١٩٧ - الحسين بن عبد الله العجلي\n١٩٨ - الحسين بن علي الهاشمي","vol":"1","page":136},{"text":"١٩٩ - الحسين بن مصعب\n٢٠٠ - الحسين بن علوان\n٢٠١ - الحسين بن دهمان الأطروش\n٢٠٢ - حجاج بن منهال الأنماطي\n٢٠٣ - حجاج بن محمد الأعور\n٢٠٤ - حجاج بن سليمان الرعيني، مصري\n٢٠٥ - حجاج بن الخباز المدني\n٢٠٦ - حمزة بن زياد الطوسي\n٢٠٧ - حمزة بن يزيد الهروي،\n٢٠٨ - حمزة بن يزيد، روى عنه سعيد بن منصور\n٢٠٩ - حاتم بن سالم القزاز\n٢١٠ - حاتم السقطي البلخي\n٢١١ - حاتم بن عثمان المعافري\n٢١٢ - الحارث بن منصور الواسطي\n٢١٣ - الحارث بن النعمان، أبو النصر، بغدادي\n٢١٤ - حسان بن غالب بن نجيح المصري\n٢١٥ - حسان، شيخ يروي عنه يعقوب بن سفيان\n٢١٦ - حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي،\n٢١٧ - حميد بن الأسود البصري\n٢١٨ - حبيب بن أبي حبيب، واسم أبي حبيب زريق، كاتب مالك\n٢١٩ - حبيب بن إبراهيم، حديثه بالمصريين\n٢٢٠ - حجين بن المثنى، أبو عمر البغدادي\nحدثني عبد الله بن أبي الفتح، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثني عبد الرحمن بن جعفر الكرابيسي، حدثنا علي بن إسماعيل بن كعب الموصلي، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي المثنى، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا مالك بن","vol":"1","page":137},{"text":"أنس، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه»\n٢٢١ - حباب بن جبلة\n٢٢٢ - حرب بن محمد الطائي، أبو علي الموصلي\nكتب إلي أبو الفرج محمد بن إدريس الموصلي يذكر أن المظفر بن محمد الطوسي حدثهم، حدثنا أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي، حدثني محمد بن إبراهيم بن الهيثم، حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال سمعت أبي حرب بن محمد يقول كنت عند مالك بن أنس، فأتانا رجل، فقال ما تقول في فضيل؟\nفقال له أنت من أهل العراق؟\nفقال نعم\nفقال مضى أبو بكر وعمر لا يختلف فيهما واختلف الناس بعدهم في ستة ثلاثة شركوا في الدماء، وثلاثة لم يشركوا فيها\nفالثلاثة الذين لم يشركوا في الدماء أفضل من الثلاثة الذين أشركوا في الدماء اجعل هذا سريحتك ثم ائت به العراق، فقل أفتاني بهذا مالك بن أنس\nقال أبو زكريا أبو محمد حرب بن علي بن حبان بن مازن الوافد على رسول الله ﷺ كان رجلًا ثبتًا ذا همة، رحل في طلب العلم فكتب عن مالك ونظرائهم من المكيين، وعن شريك، وأبي الأحوص، وهشيم، والمعافى بن عمران وغيرهم\nروى عنه ابنه علي بن حرب، ومات سنة ست وعشرين ومائتين\n٢٢٣ - حكام بن سلم الرازي\n٢٢٤ - حيون بن صالح المصري\n٢٢٥ - حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة [٩١ - ب]","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>باب الخاء</span>\n٢٢٦ - خالد بن مخلد القطواني، كوفي\n٢٢٧ - خالد بن نزار الأيلي،\n٢٢٨ - خالد بن عبد الرحمن، خراساني\n٢٢٩ - خالد بن خداش المهلبي،\n٢٣٠ - خالد بن عثمان العثماني،\n٢٣١ - خالد بن القاسم المدائني،\n٢٣٢ - خالد بن إسماعيل الأنصاري\n٢٣٣ - خالد بن إسماعيل المخزومي،\n٢٣٤ - خالد بن يزيد العمري المكي\n٢٣٥ - خالد العبد المصري\n٢٣٦ - خالد بن حميد المهري\n٢٣٧ - خالد بن سليمان البلخي،\n٢٣٨ - خالد بن نجيح المصري،\n٢٣٩ - خالد بن سالم، من أهل الشام\n٢٤٠ - خالد بن عبد الله الطحان\n٢٤١ - خلف بن هشام البزار\n٢٤٢ - خلف بن أيوب البلخي\n٢٤٣ - خلف بن موسى،\n٢٤٤ - خلف بن خليفة الأشجعي\n٢٤٥ - خلف بن محمد المدني، سكن مصر\n٢٤٦ - خلف بن عمر،\n٢٤٧ - خلاد بن يحيى\n٢٤٨ - خلاد بن زيد الأرقط\n٢٤٩ - خليد بن دعلج","vol":"1","page":139},{"text":"٢٥٠ - خصيب بن ناصح، مصري\n٢٥١ - خداش بن الدحداح\n٢٥٢ - خارجة بن مصعب السرخسي،\n٢٥٣ - خليل بن كريز\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>باب الدال</span>\n٢٥٤ - داود بن عبد الله الجعفري، المدني\n٢٥٥ - داود بن إبراهيم القزويني\n٢٥٦ - داود بن مهران البغدادي\n٢٥٧ - داود بن سليمان بن قليج بن سليمان، مدني\n٢٥٨ - داود بن الزبرقان\nأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الوراق، أخبرنا الحسين بن أحمد بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر المنكدري، حدثنا محمد بن علي بن طرخان، قال قرأت على حفص بن عمرو العابد البلخي وهو ينظر في كتابه، وكتبت من أصل كتابه، حدثنا داود بن الزبرقان عن معمر بن راشد ومالك بن أنس كلاهما عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح في رمضان وعلى رأسه المغفر، وليس بصائم، فقيل له يا رسول الله هذا فلان متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه\n٢٥٩ - داود بن سعيد الزبيري\n٢٦٠ - داود بن منصور، قاضي المصيصة\n٢٦١ - داود بن عبد الجبار\n٢٦٢ - دعبل بن علي الشاعر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>باب الراء</span>\n٢٦٣ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن\nأخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي،","vol":"1","page":140},{"text":"حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم المصري بالموصل، حدثنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم العلاف بمصر من أصل كتابه، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أخبرني مالك بن أنس، فتى أصبح، عن نافع، عن ابن عمر، كان يقول إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة رواه الدارقطني، عن ابن الجعابي، عن ابن الهيثم\n٢٦٤ - ربيعة بن عبد الله بن يعقوب\n٢٦٥ - ربيعة بن عبد الله بن موسى، مدني\n٢٦٦ - روح بن القاسم، بصري\n٢٦٧ - روح بن عبادة القيسي، بصري\n٢٦٨ - ربيع بن الركين بن عميلة الفزاري\nأخبرنا أبو الحسن أحمد بن أبي جعفر، [٩٢ - أ] القطيعي، حدثنا عمر بن عثمان الواعظ، حدثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، حدثنا عبد الله بن إسماعيل، حدثنا محمد بن يوسف هو البجلي، حدثنا علي بن الربيع، حدثني أبي، حدثنا مالك بن مغول، ومالك بن أنس وعبد الله بن عمر كلهم يحدثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال «من جاء منكم الجمعة فليغتسل»\n٢٦٩ - رواد بن الجراح، أبو عصام العسقلاني\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>باب الزاي</span>\n٢٧٠ - زيد بن الحُباب العكلي\n٢٧١ - زيد بن أبي أنيسة الجزري\n٢٧٢ - زيد بن يحيى بن عبيد القرشي\n٢٧٣ - زيد بن أبي الزرقاء الموصلي\n٢٧٤ - زيد بن الحسن، من أهل مصر\n٢٧٥ - زياد بن يونس المصري\n٢٧٦ - زياد بن سعد المكي","vol":"1","page":141},{"text":"٢٧٧ - زياد بن الهيثم\n٢٧٨ - زياد بن عبد الله البكائي الكوفي\n٢٧٩ - زكريا بن يحيى بن الحارث النسائي\n٢٨٠ - زكريا بن يحيى، أبو يحيى الكناني\n٢٨١ - زكريا بن نافع الأرسوفي\n٢٨٢ - زكريا بن دويد الكندي\n٢٨٣ - زهير بن عباد الرؤاسي\n٢٨٤ - زهير بن معاوية الجعفي، أبو خيثمة\n٢٨٥ - زهير بن محمد التميمي الخراساني\n٢٨٦ - زافر بن سليمان القستاقي\n٢٨٧ - الزبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام\n٢٨٨ - زين بن شعيب المصري\nأخبرنا عبد الغفار بن محمد، أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي، حدثنا محمد بن أحمد المصري، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الخطاب، حدثني عمي زين بن شعيب، حدثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال كنت أمشي مع رسول الله ﷺ وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ﷺ قد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال يا محمد، مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ﷺ يضحك، ثم أمر له بعطاء، هو في الموطأ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>باب السين</span>\n٢٨٩ - سفيان بن سعيد الثوري\n٢٩٠ - سفيان بن عيينة الهلالي\n٢٩١ - سفيان بن يزيد بن غالب الأسدي، سكن مصر","vol":"1","page":142},{"text":"٢٩٢ - سفيان بن مسكين بن سفيان المخزومي\n٢٩٣ - سعيد بن كثير بن عفير المصري\n٢٩٤ - سعيد بن داود بن أبي زنير\n٢٩٥ - سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري\n٢٩٦ - سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، مصري\n٢٩٧ - سعيد بن منصور الخراساني\n٢٩٨ - سعيد بن عيسى بن تليد الرعيني، مصري\n٢٩٩ - سعيد بن الجهم، مصري\n٣٠٠ - سعيد بن عبد الرحمن الجمحي\n٣٠١ - سعيد بن سالم القداح المكي\n٣٠٢ - سعيد بن سالم العطار المكي\n٣٠٣ - سعيد بن بشير بن ذكوان الدمشقي\n٣٠٤ - سعيد بن بشير المصري\n٣٠٥ - سعيد بن هاشم بن صالح الفيومي\n٣٠٦ - سعيد بن موسى الأزدي\n٣٠٧ - سعيد بن الصباح النيسابوري\n٣٠٨ - سعيد بن عمرو بن الزبير [٩٢ - ب] بن عمرو بن الزبير بن العوام\n٣٠٩ - سعيد بن عيسى بن معن الأشجعي\n٣١٠ - سعيد بن معن المدني\n٣١١ - سعيد بن عثمان المعافري\n٣١٢ - سعيد بن عبد الله الدهان البصري\n٣١٣ - سعيد بن سَلم بن قتيبة الباهلي\n٣١٤ - سليمان بن بلال\nحدثنا أبو الحسن أحمد بن علي الباوا بلفظه، قال قرأت على أبي بكر الأبهري، حدثكم بكر بن محمد القاضي، حدثنا محمد بن سهل بن الحسن الأموي، حدثنا أحمد بن مضارب الكلبي، حدثنا أبي، عن محمد بن عمر، عن سليمان بن بلال، قال حدثني ربيعة الرأي، قال سمعت ذاك الفتى مالك بن أنس","vol":"1","page":143},{"text":"يحدث عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسولاللهصلى الله عليه وسلم «رأيت عمرو بن عامر يجبر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب»\nقال سليمان بن بلال ثم حدثني به مالك عن الزهري، ويحيى بن سعيد عن سعيد، قال محمد بن عمر ثم سمعته من مالك\n٣١٥ - سليمان بن داود الطيالسي، أبو داود\n٣١٦ - سليمان بن داود، أبو الربيع الزهراني\nأخبرنا أبو طاهر عبد الكريم بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن الصوفي بأصبهان، حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن محمد بن القباب إملاء، حدثنا أبو بكر بن أبي عاصم، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على كل حر وعبد، صغير وكبير من المسلمين هو في الموطأ\n٣١٧ - سليمان بن مُهير الكلابي\nحدثني أبو محمد الحسن بن محمد الخلال، حدثنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفار، حدثنا أبو بكر حامد المصري، حدثنا يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سليمان بن مُهير الكلابي قال: حضرت مالك بن أنس، وأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله البراغيث أملك الموت يقبض أرواحها؟.\nفأطرق مالك طويلًا، ثم قال له: ألها نفس؟\nقال: نعم.\nقال: ملك الموت يقبض أرواحها ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها﴾\n٣١٨ - سليمان بن داود، أبو الحسن العُسفاني\n٣١٩ - سليمان بن بزيع الإسكندراني\n٣٢٠ - سليمان بن عيسى السجزي\n٣٢١ - سليمان بن يزيد، أبو المثنى المدني\n٣٢٢ - سليمان بن أبي مطر النيسابوري\n٣٢٣ - سهل بن صالح\n٣٢٤ - سهل بن قدامة الخاطبي","vol":"1","page":144},{"text":"٣٢٥ - سهل بن زياد الرازي\n٣٢٦ - سهيل بن صغير الخلاطي - وضاع\n٣٢٧ - سهل بن المغيرة البغدادي\n٣٢٨ - سلم بن سلم البلخي\n٣٢٩ - سلم بن قتيبة، أبو قتيبة، مصري\n٣٣٠ - سلم بن المغيرة، أبو حنيفة الأزدي\n٣٣١ - سلم الخواص\n٣٣٢ - سعد بن عبد الحميد الأنصاري\n٣٣٣ - سعد بن عبد الله المعافري\n٣٣٤ - سلمة العيار، أبو مسلم الدمشقي [٩٣ - أ]\n٣٣٥ - سلمة بن الفضل الأبرش\n٣٣٦ - سويد بن عبد العزيز الدمشقي\n٣٣٧ - سويد بن سعيد الحدثاني\n٣٣٨ - سوادة بن عبد الله الأنصاري\n٣٣٩ - سوادة بن إبراهيم الأنصاري\n٣٤٠ - سلمة بن عبد الله، أبو بكر الهذلي\n٣٤١ - سوار بن عمارة اللخمي الرملي\n٣٤٢ - سارية بن موسى\n٣٤٣ - سُكين بن عبد الرحمن الكوفي\n٣٤٤ - سُليم بن مسلم المكي\n٣٤٥ - سلام بن واقد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>باب الشين</span>\n٣٤٦ - شعبة بن الحجاج العتكي\n٣٤٧ - شريك بن عبد الله النخعي القاضي\n٣٤٨ - شعيب بن حرب، أبو صالح المدايني\n٣٤٩ - شعيب بن إسحاق الدمشقي\n٣٥٠ - شعيب بن يحيى التجيبي","vol":"1","page":145},{"text":"٣٥١ - شعيب بن الليث بن سعد المصري\nأخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة المقرئ، حدثنا صالح بن أحمد بن محمد الهمداني الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد القاضي السحيمي، حدثنا أحمد بن عثمان النسائي، قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول سمعت شعيب بن الليث يقول خرجت مع أبي حاجًا، فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب، قال فجعل على الطبق ألف دينار، ورده إليه.\n٣٥٢ - شبابة بن سوار المدايني\n٣٥٣ - شجرة بن عيسى، وقيل شجرة بن عبد الله، قاضي القيروان\n٣٥٤ - شبل بن عبادة\n٣٥٥ - شجاع بن الوليد، أبو بدر\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>باب الصاد</span>\n٣٥٦ - صالح بن مالك الخوارزمي.\n٣٥٧ - صالح بن نيار السيرافي.\n٣٥٨ - صالح بن عبد الله الترمذي.\n٣٥٩ - صالح بن عبد الله القيرواني.\n٣٦٠ - صالح بن بهلول الإفريقي.\n٣٦١ - صباح بن عبد الله البصري.\n٣٦٢ - صباح بن محارب.\n٣٦٣ - صدقة بن عبد الله السمين.\n٣٦٤ - صخر بن محمد بن حاجب أبو حاجب.\n٣٦٥ - صخر بن محمد الحارثي.\n٣٦٦ - صفوان بن سليم العماني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>باب الضاد</span>\n٣٦٧ - الضحاك بن مخلد النبيل\n٣٦٨ - الضحاك بن عثمان بن الضحاك الحزامي\n٣٦٩ - ضمرة بن ربيعة الرملي","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب الطاء</span>\n٣٧٠ - طاهر بن مدرار الكوفي\n٣٧١ - طاهر بن حماد بن عمر النصيبي\n٣٧٢ - طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي،\n٣٧٣ - طلق بن غنام الكوفي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-99>باب العين</span>\n٣٧٤ - عبد الله بن المبارك المروزي\n٣٧٥ - عبد الله بن عون بن أرطبان البصري\n٣٧٦ - عبد الله بن إدريس الأودي\n٣٧٧ - عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري\n٣٧٨ - عبد الله بن عمر بن أبي الوزير الطائفي\n٣٧٩ - عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري\n٣٨٠ - عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، المعروف بغيلان المروزي\n٣٨١ - عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي\n٣٨٢ - عبد الله بن عثمان المعافري\n٣٨٣ - عبد الله بن عباد، أبو عباد البصري،\n٣٨٤ - عبد الله بن عنبسة، من ولد عثمان بن عفان\n٣٨٥ - عبد الله بن عبد الرحمن بن حماد الجزري\n٣٨٦ - عبد الله بن الربيع\n٣٨٧ - عبد الله بن نافع الجمحي المدني، قراب\n[حدثنا] علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب.\nعن محمد بن [٩٣ - ب] عبد الله بن نعيم النيسابوري، أخبرنا محمد بن أحمد النضرابادي، حدثنا العباس بن حمزة، حدثنا أحمد بن خالد الشيباني، حدثنا عبد الله بن نافع الجمحي المدني، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال شهدت النبي ﷺ وأتاه رجل، فقال يا رسول الله قلّت ذات يدي.\nفقال أين أنت عن صلاة الملائكة، وتسبيح الخلائق التي بها يرزقون؟","vol":"1","page":147},{"text":"قال ابن عمر فاغتنمت، فقلت يا رسول الله ما هو؟\nفقال يا ابن عمر من حين يطلع الصبح إلى حين يصلي الفجر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، مائة مرة تأتيك الدنيا صاغرة راغمة، ويخلق من كل [تسبيح] ملك يسبح إلى يوم القيامة.\n٣٨٨ - عبد الله بن نافع الصائغ المدني\n٣٨٩ - عبد الله بن نافع بن ثابت بن الزبير بن العوام، أبو بكر\n٣٩٠ - عبد الله بن وهب القرشي المصري\n٣٩١ - عبد الله بن إدريس الجعفري\n٣٩٢ - عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب\nحدثنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد الله بن عمر، قال ما أخذنا من ابن شهاب إلا قراءة، كان مالك بن أنس يقرأ لنا، كان جيد القراءة\n٣٩٣ - عبد الله بن عمرو بن أبي أمية البصري\n٣٩٤ - عبد الله بن أبي أمية النحاس، إن كان الذي ذكرناه آنفًا، وإلا فهو غيره\n٣٩٥ - عبد الله بن عبد الله، أبو أويس المدني\nأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي، حدثنا أحمد بن محمد بن عمران، حدثنا القاسم بن داود، أبو ذر الكاتب، أخبرنا عبد الله بن شبيب، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أبي، قال سمع مالك بن أنس رجلًا ينشد بصوت شج:\nأقول بلغت بين مكة والصفا - لك الخير هل في وصلهن حرام\nوهل في صموت الخجل مهضومة الحشا - عذاب الثنايا إن أتمت أقام\nفقال لي المفتي: وسالت دموعه - على الخد من عينيه فهي توام\nألا ليتني قبلت ذاك عشية - ببطن منى والمحرمون نيام","vol":"1","page":148},{"text":"فصاح مالك، وقال كذبت يا عدو الله لا يفتي بهذا مسلم\n٣٩٦ - عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن مالك بن زيد أسامة، ساكن بخارى يعرف بالأسامي\n٣٩٧ - عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن الجراحي\nحدثني أحمد بن محمد بن الجراح، حدثنا عبد الجبار بن كثير بن سيار التميمي، بالرقة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، حدثنا سفيان الثوري - ولا يرغب عنه من أهل الحجاز إلا أحمق، قال أبو عبد الرحمن مالك بن أنس ولا يرغب عنه من أهل العراق [٩٤ - أ] إلا أحمق، أن البياض الذي بعد الحمرة ليس من الشفق.\n٣٩٨ - عبد الله بن جعفر بن نجيح، والد علي بن المديني\n٣٩٩ - عبد الله بن علي بن مهران، أبو أيوب الإفريقي\n٤٠٠ - عبد الله بن الزبير، شيخ مجهول\n٤٠١ - عبد الله بن الحارث المخزومي، حجازي\n٤٠٢ - عبد الله بن مسلمة القعنبي، بصري\n٤٠٣ - عبد الله بن يوسف التنيسي\n٤٠٤ - عبد الله بن خالد بن حازم الرملي\n٤٠٥ - عبد الله بن عمر بن القاسم العمري، المدني\n٤٠٦ - عبد الله بن عمر الواقعي، البصري\n٤٠٧ - عبد الله بن سليمان الرملي\n٤٠٨ - عبد الله بن رافع المدني\n٤٠٩ - عبد الله بن داود الخريبي الكوفي\n٤١٠ - عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان، أبو صفوان\n٤١١ - عبد الله بن واصل بن سليم\n٤١٢ - عبد الله بن الوليد العدني","vol":"1","page":149},{"text":"٤١٣ - عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو علقمة الفروي\n٤١٤ - عبد الله بن محمد بن داود بن حسن بن حسين الهاشمي\n٤١٥ - عبد الله بن سلمة بن أسلم، أبو سلمة المدني\n٤١٦ - عبد الله بن مسلمة بن رشيد، أبو محمد الهاشمي الدمشقي\n٤١٧ - عبد الله بن محمد بن ربيعة، أبو محمد القدامى\n٤١٨ - عبد الله بن محمد بن عمارة بن القداح الأنصاري\n٤١٩ - عبد الله بن مطيع البكري\n٤٢٠ - عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني\n٤٢١ - عبد الله بن لهيعة الحضرمي، المصري\nأخبرني محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله، أبو بكر القرشي، أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الحافظ، حدثني محمد بن عمر بن محمد، حدثنا محمد بن أحمد بن الهيثم، حدثني وفاء بن سهيل، حدثنا يحيى بن بكير حدثني مالك، عن الزهري، عن أنس، قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.\nقال يحيى بن بكير حدثنيه ابن لهيعة، عن مالك، ثم سمعته منه.\nقال الخطيب هو في الموطأ ويقال إنه لم يروه أحد هكذا، وقال فيه إلى قباء سوى مالك وأبي أويس عبد الله بن عبد الله والناس بعد يقولون يذهب الذاهب إلى العوالي.\n٤٢٢ - عبد الله بن محمد بن علي، أبو جعفر النفيلي\n٤٢٣ - عبد الله بن عون الخراز، بغدادي\n٤٢٤ - عبد الله بن محمد بن حميد بن الأسود، أبو بكر البصري\n٤٢٥ - عبد الله بن الجراح القوهستاني\n٤٢٦ - عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد\n٤٢٧ - عبد الله بن كامل، أبو خالد اللخمي المصري، يلقب طيبا","vol":"1","page":150},{"text":"٤٢٨ - عبد الله بن أيوب بن أبي علاج الموصلي\n٤٢٩ - عبد الله بن محمد، أبو عبد الرحمن لا يُعرف من نسبه غير هذا، وأظنه من حران\n٤٣٠ - عبد الله بن سوار بن عبد الله العنبري البصري\n٤٣١ - عبد الله بن محمد، أبو محمد المطماطي، القيرواني\n٤٣٢ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي\nأخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله [٩٤ - ب] بن مهدي، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن محمد بن بكر بن خالد النيسابوري، حدثنا عبد الرحمن بن دحيم قاضي الرملة، حدثني الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى ومالك عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان إذا سلم من المغرب انصرف إلى منزله فركع ركعتين.\n٤٣٣ - عبد الرحمن بن مهدي، أبو سعيد البصري\n٤٣٤ - عبد الرحمن بن القاسم العتكي المصري\n٤٣٥ - عبد الرحمن بن محمد المحاربي\n٤٣٦ - عبد الرحمن بن عمرو، أبو عثمان الحراني\nأخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم بن يوسف الجرجاني الأبندوي، يقول قرأت على عمر بن أحمد بن سعيد بن سنان المنجي، حدثكم عبد الرحمن، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل واللفظ له، أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي اليقطيني، حدثنا عمر بن سعيد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الحراني، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ دخل مكة وعليه مغفر، وابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه.\n٤٣٧ - عبد الرحمن بن زياد الرصاص\n٤٣٨ - عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الله\n٤٣٩ - عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني","vol":"1","page":151},{"text":"٤٤٠ - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سعيد، مولى بني هاشم\n٤٤١ - عبد الرحمن بن سعيد العدوي، المديني\n٤٤٢ - عبد الرحمن بن غزوان، أبو نوح، المعروف بقراد، بغدادي\n٤٤٣ - عبد الرحمن بن أشرس\n٤٤٤ - عبد الرحمن بن قيس الزعفراني\n٤٤٥ - عبد الرحمن بن واقد، أبو مسلم الواقدي\n٤٤٦ - عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، أبو بكر الحزامي\n٤٤٧ - عبد الرحمن بن مقاتل، أبو سهل، خال القعنبي\n٤٤٨ - عبد الرحمن بن عثمان، أبو بحر البكراوي\n٤٤٩ - عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي\n٤٥٠ - عبد الرحمن بن محمد التميمي، وقيل اليحمدي، المدني\n٤٥١ - عبد الرحمن بن سلام الجمحي\n٤٥٢ - عبد الرحمن بن إسحاق، مولى بني هاشم\n٤٥٣ - عبد الرحمن بن بحير بن عبد الله بن ريسان، أبو محمد المصري، الحميري\n٤٥٤ - عبد الرحمن بن يونس الأفطس\n٤٥٥ - عبد الرحمن بن عُمير\n٤٥٦ - عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن شافع بن شيبة الحجبي المكي\n٤٥٧ - عبد الرحمن بن عبد الله، أبو سفيان اليشكري\n٤٥٨ - عبد الرحمن بن إبراهيم، أبو علي الراسبي\n٤٥٩ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب\n٤٦٠ - عبيد الله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي، البصري\n٤٦١ - عبيد الله بن محمد بن حفص بن عائشة التيمي، بصري\n٤٦٢ - عبيد الله بن سفيان بن رواحة الفزاري\n٤٦٣ - عبيد الله بن النضر\n٤٦٤ - عبيد الله بن عمرو الآمدي","vol":"1","page":152},{"text":"٤٦٥ - عبيد بن حيان\n٤٦٦ - عبيد بن حسابأخبرنا أبو الفرج الطناجيري، حدثنا عمران بن أحمد الواعظ، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثني إسماعيل بن حصين، حدثني عبيد بن [٩٥ - أ] حساب، قال سألت مالك بن أنس، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الذبيحة تذبح فيبتدرها قوم فيقطعون بعض أعضائها قبل أن تموت؟\nقال لا بأس به؟\nقلت يا أبا عبد الله، فإن الأوزاعي يقول ماقطع منها قبل أن تموت فهي ميتة.\nفقال صدق الأوزاعي القول كما قال.\nفرأيت وجوه أصحابه قد تغيرت عنه (كذا)\n٤٦٧ - عبيد بن شهاب الحلبي\n٤٦٨ - عبيد بن أبي قرة البغدادي\n٤٦٩ - عبيد بن عبد الرحمن، أبو سهل ابن أخي أيوب بن عتبة اليمامي\n٤٧٠ - عبد العزيز بن أبي خازم\n٤٧١ - عبد العزيز بن محمد الدراوردي\n٤٧٢ - عبد العزيز بن أبي روّاد المكي\n٤٧٣ - عبد العزيز بن عمران الزهري، مدني\n٤٧٤ - عبد العزيز بن عبد الله، أبو القاسم الأويسي\n٤٧٥ - عبد العزيز بن يحيى بن عبد الله، أبو محمد المدني\n٤٧٦ - عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الهاشمي\n٤٧٧ - عبد العزيز بن حصين بن الترجمان، خراساني\n٤٧٨ - عبد العزيز بن خالد\n٤٧٩ - عبد العزيز بن أبي رجاء","vol":"1","page":153},{"text":"٤٨٠ - عبد العزيز بن القاسم\n٤٨١ - عبد العزيز بن أبان القرشي\n٤٨٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي\n٤٨٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان\n٤٨٤ - عبد الملك بن عبد العزيز، أبو نصر التمار\n٤٨٥ - عبد الملك بن يزيد، أبو هشام الجزري\n٤٨٦ - عبد الملك بن زياد النصيبي\n٤٨٧ - عبد الملك بن قريب، أبو سعيد الأصمعي\n٤٨٨ - عبد الملك بن حبيب\nحدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد الرفاعي، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد، الفقيه بأصبهان، حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أسيد، حدثنا محمد بن زكريا الغلابي، حدثنا عبيد بن يحيى الإفريقي، حدثنا عبد الملك بن حبيب، عن مالك بن أنس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، قال كان سليمان ﵇ ركب الريح من اصطخر فتغدى ببيت المقدس، ثم يعود فتبعثني باصطخر (كذا).\n٤٨٩ - عبد الملك بن يحيى بن هلال، أبو رومان\n٤٩٠ - عبد الملك بن صالح\n٤٩١ - عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي\n٤٩٢ - عبد الملك بن سلمة القرشي الحجازي، سكن مصر\n٤٩٣ - عبد الملك بن الحكم\n٤٩٤ - عبد الحميد بن سليمان الخزاعي، أخو فليح\n٤٩٥ - عبد الحميد بن أبي أويس، أبو بكر، أخو إسماعيل\n٤٩٦ - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني\n٤٩٧ - عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو فروة العجلي\n٤٩٨ - عبد السلام بن عمر البصري، أبو بكر المعروف بالجني","vol":"1","page":154},{"text":"٤٩٩ - عبد السلام بن صالح، أبو الصلت الهروي\n٥٠٠ - عبد السلام بن سلمة بن يزداد المدني\n٥٠١ - عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، بصري\n٥٠٢ - عبد الوهاب بن نافع السلمي\n٥٠٣ - عبد الوهاب بن موسى، أبو العباس الزهري\n٥٠٤ - عبد الوهاب بن حبيب بن مهران النيسابوري [٩٥ - ب].\n٥٠٥ - عبد الكريم بن روح بن عنبسة\n٥٠٦ - عبد الأعلى بن مسهر، أبو مسهر الدمشقي\n٥٠٧ - عبد الأعلى بن حماد، أبو يحيى النرسي\n٥٠٨ - عبد الرحمن بن سليمان الرازي\n٥٠٩ - عبد الرحيم بن خالد\n٥١٠ - عبد الكبير بن عبد المجيد، أبو بكر الحنفي\n٥١١ - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد\n٥١٢ - عبد الرزاق بن همام الصنعاني\n٥١٣ - عبد المنعم بن بشير المصري\n٥١٤ - عبد الصمد بن حسان المروروذي\n٥١٥ - عبد العظيم بن أعيان الحمصي\n٥١٦ - عبد الأحد بن أبي زرارة بن عاصم الغساني المصري\n٥١٧ - عبد الحكم بن أعين، أبو عثمان المصري\nأخبرني محمد بن عبد الملك القرشي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز، حدثنا عبد العزيز بن أحمد بن الفرج بن شاكر الغافقي الأحمري، حدثنا عبدة بن سليمان البصري، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الحكم، عن أبيه، قال كان فتى عند مالك بن أنس، فقال كان لأبي بغلة إذا جاء وقت الصلاة دقت الباب بحافرها، فقال له مالك فأبوك إذن لا يحتاج إلى ديك.\n٥١٨ - عبد الحكم بن ميسرة، أبو يحيى المروزي","vol":"1","page":155},{"text":"٥١٩ - عبد المتعال بن صالح\n٥٢٠ - عباد بن كثير\n٥٢١ - عباد بن صهيب، أبو بكر البصري\n٥٢٢ - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب\n٥٢٣ - عمر بن عصام، من أهل المدينة\n٥٢٤ - عمرو بن هارون البلخي\n٥٢٥ - عمر بن راشد، مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان\n٥٢٦ - عمر بن عبد الوهاب الرياحي، البصري\n٥٢٧ - عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي\n٥٢٨ - عمر بن عبد الواحد الدمشقي\nأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا العباس بن الوليد بن صبيح، حدثنا أبو مسهر، حدثنا عمر بن عبد الواحد، قال قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله ابن سمعان تعرفه؟\nقال نعم أعرفه كان كذابًا.\n٥٢٩ - عمر بن محمد بن فليح المدني\n٥٣٠ - عمر بن حبيب البصري\n٥٣١ - عمر بن أبي بكر الموصلي\n٥٣٢ - عمر بن يحيى بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف\n٥٣٣ - عمر بن سعيد، أبو داود الحفري\n٥٣٤ - عمر بن حماد بن أبي حنيفة الكوفي\n٥٣٥ - عمر بن أيوب المديني\n٥٣٦ - عمر بن نعيم بن ميسرة الرازي\n٥٣٧ - عمر بن عبد العزيز بن عبد الله العمري","vol":"1","page":156},{"text":"٥٣٨ - عمر بن سهيل المازني\n٥٣٩ - عثمان بن عمر بن فارس البصري\n٥٤٠ - عثمان بن عمر الليثي\n٥٤١ - عثمان بن خالد العثماني، المدني\n٥٤٢ - عثمان بن عمرو بن ساج، أبو ساج الحراني\n٥٤٣ - عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي\n٥٤٤ - عثمان بن عبد الله بن عمر العثماني، المدني\n٥٤٥ - عثمان بن عبد الرحمن الطريفي الحراني\n٥٤٦ - عثمان بن الحكم الجذامي\n٥٤٧ - عثمان بن عمارة\n٥٤٨ - عثمان بن عبد الله الشامي [٩٦ - أ].\n٥٤٩ - عثمان بن محمد بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرازي\n٥٥٠ - عثمان بن عبد الله، أبو عمرو القرشي، النصيبي\n٥٥١ - علي بن قتيبة الرفاعي\n٥٥٢ - علي بن عبد الحميد، أبو الحسن المعني الكوفي\n٥٥٣ - علي بن يونس البلخي\n٥٥٤ - علي بن الحكم الأنصاري الخراساني، حدث عنه البخاري\n٥٥٥ - علي بن الحسين الشامي المصري\n٥٥٦ - علي بن عبد الله الجعفري\n٥٥٧ - علي بن الحسن الرازي، يعرف بكراع\n٥٥٨ - علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائني\n٥٥٩ - علي بن أبي بكر الأسباطي الرازي\n٥٦٠ - علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب\n٥٦١ - علي بن الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري\n٥٦٢ - علي بن يوسف البصري","vol":"1","page":157},{"text":"٥٦٣ - علي بن الجعد بن عبيد الجوهري\n٥٦٤ - علي بن قرين بن بيهس\n٥٦٥ - علي بن سالم الجمحي\n٥٦٦ - علي بن مهران، من أهل بلخ\n٥٦٧ - علي بن جرير الأبيوردي\n٥٦٨ - علي بن معبد بن شداد، ساكن مصر\n٥٦٩ - علي بن سعيد الترمذي\n٥٧٠ - علي بن سعيد المؤذن، ساكن بغداد\n٥٧١ - علي بن الجارود بن يزيد النيسابوري\n٥٧٢ - علي بن عيسى الغساني\n٥٧٣ - علي بن هارون الزينبي\n٥٧٤ - علي بن إسحاق الحنظلي\n٥٧٥ - علي بن يونس المدني\n٥٧٦ - عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب\n٥٧٧ - عيسى بن موسى بن حميد بن أبي الجهم العدوي\n٥٧٨ - عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي\n٥٧٩ - عيسى بن ميمون المكي\n٥٨٠ - عيسى بن ميناء، المعروف بقالون\nأخبرنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن محمد بن الحسن بن المأمون القاسمي، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن مخلد، حدثنا جعفر بن محمد بن علي الوراق المؤدب، حدثنا عيسى بن ميناء قالون، حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمه الله عليه في الآخرة.\n٥٨١ - عيسى بن موسى التميمي البخاري، المعروف بغنجار\n٥٨٢ - عيسى بن مسلم الصفار","vol":"1","page":158},{"text":"٥٨٣ - عيسى بن واقد\n٥٨٤ - عيسى بن خالد اليمامي\n٥٨٥ - عيسى بن أبي فاطمة الرازي\n٥٨٦ - عمرو بن الحارث بن يعقوب المدني، سكن مصر\n٥٨٧ - عمرو بن الهيثم، أبو قطن البغدادي\n٥٨٨ - عمرو بن أبي سلمة، أبو حفص التنيسي\n٥٨٩ - عمرو بن خالد الحراني\n٥٩٠ - عمرو بن عبد الرحمن\n٥٩١ - عمرو بن الأزهر\n٥٩٢ - عمرو بن مرزوق، أبو عثمان الباهلي\n٥٩٣ - عمرو بن عثمان بن أبي فاطمة الزهري\n٥٩٤ - عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي\n٥٩٥ - عباس بن أبي سلمة بن راشد المدني\n٥٩٦ - عباس بن الوليد بن نصر النرسي\n٥٩٧ - عباس بن محمد المرادي\n٥٩٨ - عاصم بن علي بن عاصم الواسطي\n٥٩٩ - عاصم بن مهجع، أبو الربيع البصري\n٦٠٠ - عاصم بن عبد العزيز الأشجعي\n٦٠١ - عاصم بن أبي بكر الزهري\n٦٠٢ - عقبة بن خالد السكوني، الكوفي\n٦٠٣ - عقبة بن علقمة البيروتي، [٩٦ - ب]\n٦٠٤ - عقبة بن حسان الهجري\n٦٠٥ - عقبة بن مسلم الحضرمي\n٦٠٦ - عتبة بن عبد الله بن عتبة اليحمدي\n٦٠٧ - عتبة بن حماد، أبو خالد، القارئ الدمشقي","vol":"1","page":159},{"text":"٦٠٨ - عدي بن الفضل، أبو حاتم البصري\n٦٠٩ - عمارة بن عبد الله السهمي\n٦١٠ - عامر بن صالح، أبو الحارث الزبيري، المدني\n٦١١ - عمران بن أبان الواسطي\n٦١٢ - عمير بن عمار بن عمير الهمداني، الكوفي\n٦١٣ - عتيق بن يعقوب الزبيري، المدني\n٦١٤ - عفيف بن سالم الموصلي\n٦١٥ - عنبسة بن خارجة الإفريقي الغافقي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>باب الغين</span>\n٦١٦ - غسان بن عبيد الأزدي الموصلي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب الفاء</span>\n٦١٧ - الفضل بن دكين، أبو نعيم الكوفي\n٦١٨ - الفضل بن غانم، أبو علي البغدادي\n٦١٩ - الفضل بن العباس الخراساني\n٦٢٠ - الفضل بن يحيى بن المسروح الأنباري\n٦٢١ - الفضل بن المختار بن الفضل البصري\n٦٢٢ - الفضل بن منصور\n٦٢٣ - فضيل بن عياض، أبو علي\nأخبرنا أبو سعيد الماليني قراءة عليه، أخبرنا الحسن بن عبد الله بن سعيد، حدثنا أبو عمر يوسف بن يعقوب النيسابوري، حدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا فضيل بن عياض، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ دخل يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.\n٦٢٤ - فضيل بن صالح، أبو الوليد المعافري","vol":"1","page":160},{"text":"٦٢٥ - فرات بن زهير، أبو عيسى الجزري\n٦٢٦ - فرات بن خالد الرازي\n٦٢٧ - فليح بن سليمان، أبو يحيى المدني\n٦٢٨ - فهد بن حيان الأعصف البصري\n٦٢٩ - فيض بن إسحاق، أبو يزيد الرقي\n٦٣٠ - فطر بن حماد بن واقد البصري\n٦٣١ - فتيان بن أبي السمح المصري\nحدثني محمد بن علي الصوري، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي بمصر، أخبرنا أبو عمر محمد بن يوسف الكندي، حدثني عمي الحسين بن يعقوب، حدثني أحمد بن أبي يحيى بن الوزير، قال حدثني فتيان بن أبي السمح، حدثني مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا بكر الصديق ﵁ خطب بعد وفاة رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإني وُليت أمركم، ولست بخيركم، ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ كذا أيها الناس إنما أنا متبع، ولست بمبتدع، فإن أنا أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.\nقال مالك لا يكون أحد إمامًا أبدًا إلا على هذا الشرط.\n٦٣٢ - فياض بن محمد الرقي\n٦٣٣ - فطيس السبائي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>باب القاف</span>\n٦٣٤ - القاسم بن يزيد الحمصي\n٦٣٥ - القاسم بن مبرور الأيلي\n٦٣٦ - القاسم بن يحيى، أبو محمد، يلقب بقيصر\n٦٣٧ - قيس بن الربيع، أبو محمد الأسدي","vol":"1","page":161},{"text":"٦٣٨ - قتيبة بن سعيد [٩٧ - أ] أبو رجاء البخلي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب الكاف</span>\n٦٣٩ - كامل بن طلحة الجحدري\n٦٤٠ - كثير بن الوليد\n٦٤١ - كادح بن رحمة الزاهد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب اللام</span>\n٦٤٢ - ليث بن سعد، أبو الحارث المصري\nأخبرنا أبو القاسم، عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراح بنيسابور، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد الدوري، حدثنا يونس بن محمد المؤذن، حدثنا ليث بن سعد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه هو في الموطأ ولم يرو ليث عن مالك غيره.\nوقد روى قراد بن نوح، عن ليث، عن مالك حديثًا آخر، وغلط قراد في ذلك.\n٦٤٣ - ليث بن خالد، أبو بكر الخراساني\n٦٤٤ - ليث بن سليمان - كذا في الرواية\n٦٤٥ - لهب بن بكر، أبو بكر الرملي، مولى بني هاشم\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>باب الميم</span>\n٦٤٦ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري\n٦٤٧ - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني\n٦٤٨ - محمد بن عبد الله، أبو أحمد الزبيري\n٦٤٩ - محمد بن إدريس الشافعي\n٦٥٠ - محمد بن النعمان بن شبل البصري\n٦٥١ - محمد بن سليمان بن أبي داود الحرمي","vol":"1","page":162},{"text":"٦٥٢ - محمد بن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي\n٦٥٣ - محمد بن سليمان بن حبيب، المعروف بلوين\n٦٥٤ - محمد بن الحارث بن محمد الفهري المدني\n٦٥٥ - محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري\n٦٥٦ - محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي المدني\n٦٥٧ - محمد بن عبد الرحمن الصنعاني\n٦٥٨ - محمد بن قطن المهدي\n٦٥٩ - محمد بن صالح\n٦٦٠ - محمد بن عبد الله بن سعيد العثماني\n٦٦١ - محمد بن خالد بن عثمة البصري\n٦٦٢ - محمد بن عاصم المصري\n٦٦٣ - محمد بن خالد الخراساني، سكن الشام\n٦٦٤ - محمد بن خليد الحنفي الكرماني\n٦٦٥ - محمد بن طلحة بن الطويل المدني\n٦٦٦ - محمد بن خالد الجزري\n٦٦٧ - محمد بن صدقة الفدكي\n٦٦٨ - محمد بن صالح بن فيروز بن كعب التميمي المروزي\n٦٦٩ - محمد بن تميم، أبو عبد الله\n٦٧٠ - محمد بن بشر أحد المجهولين\n٦٧١ - محمد بن عبد الملك القعيسي الشاعر\n٦٧٢ - محمد بن عبد الله الجوبياري\n٦٧٣ - محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة\n٦٧٤ - محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي المدني\n٦٧٥ - محمد بن عبد الله بن سنان الحارثي\n٦٧٦ - محمد بن بزيع المدني","vol":"1","page":163},{"text":"٦٧٧ - محمد بن عبد الله الرقاشي\n٦٧٨ - محمد بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني\n٦٧٩ - محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة الحلبي\nقال الحلبي سألت مالكًا عن تفسير ما بلغه عن النبي ﷺ لا يغلق الرهن، فقال حدثني الزهري، قال هو الرجل يرهن رهنه عند رجل بحق هو له، ويقول [٩٧ - ب] إن جئتك بحقك إلى يوم كذا وكذا وإلا فهو لك بيع (كذا) بحقك، فقال هذا الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، وهو الذي لا يجوز.\n٦٨٠ - محمد بن القاسم، أبو إبراهيم الأسدي\n٦٨١ - محمد بن عمر بن وليد بن لاحق التيمي\n٦٨٢ - محمد بن إبراهيم بن دينار المدني، يعرف بصندل،\nحدثنا الحسين بن أبي بكر، حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا الحسين بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن شبيب، أخبرني محمد بن سلمة، حدثني محمد بن إبراهيم بن دينار، حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال ابن عمر وضع جبريل القبلة لرسول الله ﷺ بالمدينة.\nقال محمد بن سلمة لم يرو هذا الحديث غير محمد بن إبراهيم.\n٦٨٣ - محمد بن أيوب البرقي\n٦٨٤ - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق\n٦٨٥ - محمد بن عنان، أبو الوليد السرخسي\n٦٨٦ - محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب\n٦٨٧ - محمد بن جعفر بن إبراهيم الهاشمي الجعفري،\n٦٨٨ - محمد بن زهير\n٦٨٩ - محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير\n٦٩٠ - محمد بن أبي الأسود البصري\n٦٩١ - محمد بن عبد الله الغاني\n٦٩٢ - محمد بن جعفر البصري، غندر\nأخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله أخبرنا أحمد بن","vol":"1","page":164},{"text":"جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا غندر ومحمد بن جعفر، حدثنا مالك بن أنس، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ قال إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول.\n٦٩٣ - محمد بن جعفر، أبو عمران الوركاني\n٦٩٤ - محمد بن الحسن الأزدي، البصري\n٦٩٥ - محمد بن جهضم البصري\n٦٩٦ - محمد بن مجير بن علي الرعيني\n٦٩٧ - محمد بن أسامة المدني\n٦٩٨ - محمد بن عامر\n٦٩٩ - محمد بن عمر، أبو عبد الله، الواقدي\n٧٠٠ - محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، أبو هشام المخزومي\n٧٠١ - محمد بن عيسى المروزي، ذكر في تاريخ المراوزة\n٧٠٢ - محمد بن مروان السدي\n٧٠٣ - محمد بن الأشعر اللخمي\n٧٠٤ - محمد بن أسماء بن عبيد، أخو جويرية البصري\n٧٠٥ - محمد بن إسحاق اللؤلؤي البلخي\n٧٠٦ - محمد بن شجاع بن نبهان\n٧٠٧ - محمد بن موسى، أبو عروبة الأنصاري\n٧٠٨ - محمد بن النضر البكري\n٧٠٩ - محمد بن مقاتل العباداني\n٧١٠ - محمد بن عبد الوهاب الحازمي\n٧١١ - محمد بن الحجاج بن مظفر\n٧١٢ - محمد بن مصعب القرقساني","vol":"1","page":165},{"text":"٧١٣ - محمد بن زنبور المكي\n٧١٤ - محمد بن المستام الحراني\n٧١٥ - محمد بن المبارك الصوري\n٧١٦ - محمد بن معاوية، أبو علي النيسابوري\n٧١٧ - محمد بن زياد الأسدي\n٧١٨ - محمد بن سليمان بن فليح المدني\n٧١٩ - محمد بن معاوية، أبو سليمان الأطرابلسي\n٧٢٠ - محمد بن سعيد [٩٨ - أ] مولى سفينة\n٧٢١ - محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي\n٧٢٢ - محمد بن سكين بن الرحال الكوفي\n٧٢٣ - محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد، أبو غسان المدني\n٧٢٤ - محمد بن أبي بلال البغدادي\n٧٢٥ - محمد بن بلال التميمي البغدادي\n٧٢٦ - محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري\nقال يوسف بن رياح المصري، أخبرنا أحمد بن يوسف بن محمد بن إسماعيل المهندس المصري، حدثنا محمد بن زياد بن حبيب، قال، قال محمد ابن رمح دخلنا على مالك بن أنس في أيام الحج، ودخل الناس والبربر، فسأله بربري، فصاح يا أبا عبد الله ما تقول في صلاة العيد، يوم النحر بمنى؟\nقال ليس عليكم.\nقال الخطيب سمعت من يوسف بن رياح حديثًا كثيرًا، ولم يقض أن أسمع هذا الحديث منه، فحدثنيه مسعود بن ناصر السجستاني عنه.\n٧٢٧ - محمد بن عبد الرحمن بن رداد المدني\n٧٢٨ - محمد بن عزيز الزهري المدني\nأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر، حدثنا","vol":"1","page":166},{"text":"علي بن عمر الحافظ، أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الله بن شبيب، حدثني محمد بن عزيز، حدثني مالك، قال رأيت النبي ﷺ في النوم على المنبر، فقلت يا رسول الله أتعلم النحو؟ قال نعم.\n٧٢٩ - محمد بن مناذر البصري، سكن مكة\n٧٣٠ - محمد بن عبيد القرشي\n٧٣١ - محمد بن أبي الحصيب الأنطاكي\n٧٣٢ - محمد بن المغيرة المخزومي المدني، أخو يحيى\nمحمد بن بكير الحضرمي\n٧٣٣ - محمد بن فضيل بن عياض الزاهد\n٧٣٤ - محمد بن مالك بن أنس، الفقيه\nأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا أحمد بن محمد بن الأزهر، حدثني أحمد بن محمد بن مالك بن أنس، قال حدثني أبي عن جدي، عن نافع، عن ابن عمر، قال مسكر حرام موقوف، لا أعلم روى محمد بن مالك عن أبيه غيره.\n٧٣٥ - محمد بن أبي عثمان القرشي\n٧٣٦ - محمد بن عبد الله بن المستنير الجزري\n٧٣٧ - محمد بن عدي بن أبي بكر الزهري\n٧٣٨ - محمد بن عمر بن الوليد السكري\n٧٣٩ - محمد بن عيسى بن الطباع البغدادي\n٧٤٠ - محمد بن حيان، أبو الأحوص البغدادي\n٧٤١ - محمد بن عثمان بن محمد بن ربيعة الرأي، المدني\n٧٤٢ - محمد بن يحيى الإسكندراني\n٧٤٣ - محمد بن حرب بن سُليم المكي\n٧٤٤ - محمد بن حرب بن قطن بن قبيصة الهلالي\n٧٤٥ - محمد بن علي بن أبي خداش الموصلي\n٧٤٦ - محمد بن سلمة الحراني","vol":"1","page":167},{"text":"٧٤٧ - محمد بن عليم\n٧٤٨ - محمد بن خالد بن حرملة، أبو عبد الرحمن العبدي، البصري\n٧٤٩ - محمد بن عطاء القرشي\n٧٥٠ - محمد بن حميد، أبو سفيان المعمري\n٧٥١ - محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة،\nأخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت أبا القاسم عبد الله بن إبراهيم الأبندوني، يقول أخبرنا معروف بن محمد، حدثنا الحسن بن [٩٨ - ب] دقيق، حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إسحاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، نحو حديث قبله، قال قطع رسول الله ﷺ في مجن قيمته ثلاثة دراهم كذا قال وأحسبه عن يحيى بن سعيد وعن محمد بن إسحاق، عن نافع، والله أعلم.\n٧٥٢ - محمد بن عبيد الله المصيصي\n٧٥٣ - محمد بن مخلد الرعيني\n٧٥٤ - محمد بن سهم الحجازي\n٧٥٥ - محمد بن خالد العبدي\n٧٥٦ - موسى بن طارق، أبو قرة\n٧٥٧ - موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني\n٧٥٨ - موسى بن سلمة، خال سعيد بن أبي مريم\n٧٥٩ - موسى بن محمد الأنصاري\n٧٦٠ - موسى بن أعين الجزري\n٧٦١ - موسى بن عقبة المدني\nأخبرني أحمد بن أبي جعفر القطيعي من أصل كتابه، أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد الجحدري الطرسوسي ببيت المقدس، أخبرنا أحمد بن بهزاد السيرافي، أخبرنا أبو اليسر محمد بن يوسف، عن أبي قرة، عن موسى بن عقبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال لا تباع","vol":"1","page":168},{"text":"الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهكذا رواه مفضل بن محمد الجندي، عن أبي حمة محمد بن يوسف، وهو في الموطأ.\n٧٦٢ - موسى بن إبراهيم، أبو عمران المروزي، كان يسكن بغداد\n٧٦٣ - موسى بن إبراهيم الخراساني، وليس بأبي عمران هذا\n٧٦٤ - موسى بن إبراهيم البخاري\n٧٦٥ - موسى بن داود الضبي\n٧٦٦ - موسى بن أبي علقمة عبد الله بن محمد بن أبي فروة المدني\n٧٦٧ - موسى بن أبي بكر التيمي، وقيل موسى بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق\n٧٦٨ - منصور بن سلمة، أبو سلمة الخزاعي\n٧٦٩ - منصور بن أبي مزاحم، أبو نصر البغدادي\n٧٧٠ - منصور بن يعقوب بن أبي نويرة الكوفي\n٧٧١ - منصور بن إسماعيل التلي، والد أحمد\n٧٧٢ - منصور بن عبد الرحمن، وقيل بن عبد الرحيم\n٧٧٣ - مالك بن إبراهيم النخعي\n٧٧٤ - مالك بن سلام\n٧٧٥ - مالك بن سعيد بن الحمس الكوفي\n٧٧٦ - معافى بن عمران، الظهري، الحمصي\n٧٧٧ - معافى بن محمد، أبو معدان الأزدي الموصلي\n٧٧٨ - مخلد بن يزيد الحراني\n٧٧٩ - مخلد بن أبان البنا\nكتب إليّ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء من مصر، يذكر أن أبا العباس بن محمد بن نصر الرافقي حدثهم، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحصين، حدثنا مخلد بن أبان، ح، ثم حدثني أبو القاسم سعيد بن محمد بن الحسن المروزي، بصور من لفظه، حدثنا أبو العباس أحمد بن","vol":"1","page":169},{"text":"علي بن الحسن المصري بعدن، حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن نصر الرقي حدثنا أبو جعفر محمد بن الخضر بن علي النجار حدثنا مخلد بن أبان، حدثنا مالك بن أنس، عن سمي [٩٩ - أ] مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر».\n٧٨٠ - مخلد بن خداش، أبو خداش\n٧٨١ - مروان بن محمد الطاطري الدمشقي\n٧٨٢ - مروان بن محمد السنجاري\n٧٨٣ - مروان بن محمد الموصلي\n٧٨٤ - مغيرة بن الحسن الهاشمي\nأخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، وأبو بكر محمد بن عبد الملك القرشي قالا حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير، حدثنا أبي، حدثنا المغيرة بن الحسن، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال «غيروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود».\nغريب من حديث مالك، تفرد به مغيرة بن الحسن عنه.\n٧٨٥ - مغيرة بن عبد الرحمن، أبو هاشم المخزومي\n٧٨٦ - مغيرة بن سقلاب، أبو بشر الحراني\n٧٨٧ - مقاتل بن إبراهيم البلخي\n٧٨٨ - مقاتل بن سليمان بن ميمون، أبو سليمان الخراساني\n٧٨٩ - مهدي بن إبراهيم البلقاوي، ساكن الرملة\n٧٩٠ - مهدي بن هلال الراسبي\n٧٩١ - مصعب بن عبد الله الزبيري\n٧٩٢ - مصعب بن إبراهيم القرشي الواسطي\n٧٩٣ - مبارك بن مجاهد، أبو الأزهر","vol":"1","page":170},{"text":"٧٩٤ - مبارك بن عبد الله، أبو أمية المحنط\n٧٩٥ - مسعدة بن اليسع بن قيس\n٧٩٦ - مسعدة بن صدقة\n٧٩٧ - مفضل بن صدقة، أبو حماد الحنفي\n٧٩٨ - مفضل بن فضالة المصري\nحدثني أبو محمد عبد العزيز بن أبي طاهر الصوفي بدمشق من أصل كتابه، حدثنا تمام بن محمد بن عبد الله الرازي الحافظ، حدثنا أحمد بن محمد بن هارون البردعي، حدثنا أحمد بن عاصم الخولاني، حدثنا عبيد بن رجال، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، حدثنا مفضل بن فضالة، حدثنا مالك، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ﷺ دخل مكة، على رأسه المغفر.\n٧٩٩ - محرز بن عون البغدادي\n٨٠٠ - محرز بن سلمة العدني\n٨٠١ - معلى بن منصور الرازي\n٨٠٢ - معلى بن الفضل البصري\n٨٠٣ - معن بن عيسى القزاز\n٨٠٤ - مطرف بن عبد الله بن مطرف بن مسلم بن يسار، مولى ميمونة، وكنيته مصعب\n٨٠٥ - مسلمة بن ثابت، أبو سعيد\n٨٠٦ - مكي بن إبراهيم، أبو السكن البلخي\nأخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله ﷺ أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج لم يرو عن مالك غير مكي بن إبراهيم [٩٩ - ب].\n٨٠٧ - منبه بن عثمان الدمشقي","vol":"1","page":171},{"text":"٨٠٨ - مندل بن علي العنزي\n٨٠٩ - مسكين بن بكير الحراني\n٨١٠ - معمر بن راشد، أبو عروة البصري\nأخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري، حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أبو منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، ولو يعلموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في شهود العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوّا.\nقال عبد الرزاق، فقلت له أما يكره أن تقولن العتمة؟\nقال هكذا قال الذي حدثني به.\nقال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بهذا عن مالك، هو في الموطأ.\n٨١١ - معمر بن مخلد السروجي\n٨١٢ - مسلم بن خالد الزنجي\nأخبرنا أبو نعيم الحافظ، ومحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن حمدون الضرير، قالا حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثني أبي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمنابذة غريب جدًّا من حديث مالك، لم يروه عنه إلا مسلم بن خالد، وتفرد به يحيى بن عثمان بن صالح، عن أبيه، عنه ورواه الدارقطني عن الطبراني إجازة.\n٨١٣ - مجاعة بن الزبير، أبو عبيدة\n٨١٤ - مسيب بن شريك، أبو سعيد الشقري، وهو التميمي\n٨١٥ - معاوية بن هشام القصار الكوفي\n٨١٦ - معاوية بن يسار، أبو عبد الله الوزير","vol":"1","page":172},{"text":"٨١٧ - معاوية بن عبد الله الأسوافي\nأخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصدفي بمصر، حدثنا أبي، حدثني عبد الجبار بن علي الأزدي، حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح، حدثنا معاوية بن عبد الله بن أبي يحيى الأسوافي، مولى لهم، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس، أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة زوج النبي ﷺ، والنبي ﷺ فيه، فأتى رسول الله ﷺ بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله ﷺ، فقال بعض نسوة كن في البيت خبروا رسول الله ﷺ ما يريد أن يأكل منه فقالوا هو ضب يا رسول الله، فرفع رسول الله ﷺ يده.\nفقالوا أحرام هو يا رسول الله؟\nقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه.\nقال خالد فاجتررته، فأكلته ورسول الله ﷺ [١٠٠ - أ] ينظر.\nقال الخطيب، وهكذا رواه معن بن عيسى، وعبد الله بن وهب من طريق أبي طاهر بن السرح عنه كلاهما عن مالك.\nوقال محمد بن الحسن، والقعنبي، وابن وهب من طريق يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن مالك، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد، أنه دخل على رسول الله ﷺ بيت ميمونة.\nورواه عبد الله بن نافع، ومطرف بن عبد الله، ويحيى بن يحيى النيسابوري وأبو مصعب الزهري، عن ابن عباس، قال دخلت أنا وخالد على رسول الله ﷺ.\nورواه عبد الله بن يوسف، وعبد الرحمن بن القاسم، وروح بن عبادة، وسعيد بن عفير، ويحيى بن بكير، وداود بن عبد الله الجعفري، عن مالك، فقالوا عن ابن عباس وخالد أنهما دخلا.\n٨١٨ - مرداس بن محمد، أبو بلال الأشعري","vol":"1","page":173},{"text":"٨١٩ - مهران بن أبي عمر الرازي\n٨٢٠ - مبشر بن إسماعيل الحلبي\n٨٢١ - منجاب بن الحارث الكوفي\n٨٢٢ - مثنى بن سعيد القصير\n٨٢٣ - منيع بن ماجد، أبو مطر الصنعاني\n٨٢٤ - مرزوق بن محمد\n٨٢٥ - الماضي بن محمد\nحدثني محمد بن علي الصوري، حدثنا أبو العباس أحمد بن علي بن الحسن الكناني النحوي، حدثنا حمود بن محمد بن علي الحافظ إملاء، حدثنا عليك بن أحمد، أبو الحسن، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن الماضي بن محمد، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب ﵁ لما قدم الشام أهديت له سلة خبيص، قال إن هذا طعام ما أعرفه، فما هو؟ قالوا يا أمير المؤمنين، الخبيص فقال وما الخبيص؟ قالوا طعام يصنع من العسل، ونقي الدقيق.\nفقال والله إن هذا طعام لا آكله أبدًا حتى ألقى الله ﷿، إلا أن يكون طعام المسلمين كلهم مثله قالوا يا أمير المؤمنين، ما هو بطعام المسلمين كلهم.\nقال لا حاجة لنا فيه\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-106>باب النون</span>\n٨٢٦ - النعمان بن ثابت أبو حنيفة، الفقيه\nأخبرنا محمد بن علي بن أحمد الصلحي، حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي، حدثنا علي بن محمد بن مهرويه، حدثنا المجبّر بن الصلت، حدثنا القاسم بن الحكم العرني، حدثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أتى كعب بن مالك النبي ﷺ فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنيمة، فتخوفت على شاة الموت، فذبحتها بحجر، فأمر النبي ﷺ بأكله.","vol":"1","page":174},{"text":"كذا قال عن نافع، عن ابن عمر، وهو خطأ، والصواب أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا، فذكر الحديث.\nوبهذا الإسناد رواه أصحاب الموطأ عن مالك.\n٨٢٧ - النعمان بن عبد السلام [١٠٠ - ب] الأصبهاني\n٨٢٨ - نوح بن أبي مريم، أبو عصمة الجامع\n٨٢٩ - نوح بن يزيد المؤدب البغدادي\n٨٣٠ - نوح بن ميمون المضروب\n٨٣١ - نصر بن عبيد الله، أبو غالب الأزدي\n٨٣٢ - النضر بن شميل\n٨٣٣ - النضر بن طاهر، أبو الحجاج البصري\n٨٣٤ - نصر بن باب، أبو سهل الخراساني\n٨٣٥ - نصر بن زيد المبرر البغدادي\n٨٣٦ - نصر بن عيسى\n٨٣٧ - نصر بن سلام المديني\n٨٣٨ - نوفل بن الفرات\n٨٣٩ - نبيه بن سعيد اللخمي المصري\n٨٤٠ - نعيم بن حماد المروزي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-107>باب الواو</span>\n٨٤١ - ورقا بن عمر اليشكري\n٨٤٢ - وهيب بن خالد، أبو بكر البصري\n٨٤٣ - وكيع بن الجراح الكوفي\n٨٤٤ - الوليد بن مسلم، أبو العباس الدمشقي\n٨٤٥ - وثيمة بن موسى بن الفرات المصري\nأجاز لنا أبو سعيد الماليني أن الحسن بن رشيق حدثه، ح وأخبرنا القاضي","vol":"1","page":175},{"text":"أبو العلاء الواسطي قراءة، حدثنا الحسين بن علي بن محمد الحلبي، أخبرنا الحسن بن رشيق بمصر، حدثنا الحسين بن حميد بن موسى العكلي، حدثنا وثيمة بن موسى - زاد الحلبي بن الفرات، ثم اتفقا - قال حدثنا مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله ﷺ من كانت عليه تبعة من أخيه المسلم فليتحللها منه في الدنيا قبل الآخرة حيث لا حمراء ولا بيضاء.\nتفرد به وثيمة عن مالك بهذا الإسناد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب الهاء</span>\n٨٤٦ - الهيثم بن عدي الطائي\nأخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير، حدثنا القاضي أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي الهمداني ثم المروزي، حدثنا أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم، حدثنا جدي، حدثنا الهيثم بن عدي، حدثنا مالك بن أنس عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال دخل رسول الله ﷺ مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر.\n٨٤٧ - الهيثم بن جميل\n٨٤٨ - الهيثم بن خارجة\n٨٤٩ - الهيثم بن خالد الخشاب\n٨٥٠ - الهيثم بن حبيب بن غزوان، أبو سالم الخراساني، سكن مصر\n٨٥١ - الهيثم بن يمان أبو بشر الرازي\n٨٥٢ - هشام بن عبيد الله الرازي\n٨٥٣ - هشام بن عبد الملك، أبو الوليد الطيالسي\n٨٥٤ - هشام بن بهرام، أبو محمد المدائني\n٨٥٥ - هشام بن عمار، أبو الوليد الدمشقي\n٨٥٦ - هشام بن سليمان المكي","vol":"1","page":176},{"text":"٨٥٧ - هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومي\n٨٥٨ - هارون بن عبد الله القاضي الزهري\n٨٥٩ - هارون بن سعيد المصيصي\n٨٦٠ - هارون بن علي بن عبد الله الحضرمي\n٨٦١ - هارون الرشيد، أمير المؤمنين، رحمة الله عليه\nأخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح الحربي، أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين النيسابوري [١٠١ - أ] حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن مطر، حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن كامل البردعي، حدثنا الحسين بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال سمعت المأمون يقول يومًا لحاجبه عليك بالرفق في أمرك، ثم قال حدثني الرشيد، قال حدثني مالك بن أنس، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت كان رسول الله ﷺ يحب الرفق في الأمور كلها.\n٨٦٢ - هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي\n٨٦٣ - هشيم بن بشير، أبو معاوية الواسطي\nأخبرني أبو الفتح عبد الملك بن عمر بن خالف الرزاز، حدثنا عمر بن علي الحافظ، حدثني عمر بن جعفر البصري، حدثنا حامد بن محمد بن شعيب، حدثنا سريج، قال حدثنا هشيم ووكيع، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، قالا قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.\nوهو في الموطأ.\n٨٦٤ - هياج بن بسطام الهروي\n٨٦٥ - هلال بن خالد\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-109>باب الياء</span>\n٨٦٦ - يحيى بن سعيد الأنصاري","vol":"1","page":177},{"text":"٨٦٧ - يحيى بن سعيد القطان\n٨٦٨ - يحيى بن أيوب المصري\nأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق، أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن يحيى بن أيوب، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أم كلثوم ابنة عقبة أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو يقوله.\nلم يروه عن مالك غير يحيى، ولا عن يحيى إلا الليث.\n٨٦٩ - يحيى بن سليم الطائفي\n٨٧٠ - يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الكوفي\n٨٧١ - يحيى بن نصر بن حاجب القرشي\n٨٧٢ - يحيى بن مالك بن أنس\nأخبرنا أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز، أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل القطيعي الحافظ، حدثني عبدان بن مخلد بن هشيم بن بشير، حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، حدثنا همام بن مسلمة بن همام بن منبه حدثني يحيى بن مالك بن أنس، حدثني أبي، عن الزهري، عن أنس بن مالك، أن النبي ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر.\n٨٧٣ - يحيى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي\n٨٧٤ - يحيى بن عبد الله بن بكير المصري\n٨٧٥ - يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي\n٨٧٦ - يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي\n٨٧٧ - يحيى بن عبد الصمد بن معقل بن منبه الصنعاني\n٨٧٨ - يحيى بن ثابت الجندي\n٨٧٩ - يحيى بن المبارك الصنعاني، صنعاء دمشق","vol":"1","page":178},{"text":"٨٨٠ - يحيى بن صالح الوحاظي\n٨٨١ - يحيى بن إبراهيم بن داود [١٠١ - ب] بن أبي قتيلة المدني\n٨٨٢ - يحيى بن سلام البصري، ساكن مصر\n٨٨٣ - يحيى بن السكن البصري\n٨٨٤ - يحيى بن غيلان، أبو الفضل\n٨٨٥ - يحيى بن قزعة المدني\n٨٨٦ - يحيى بن أبي عمر العدني، والد محمد\nأخبرنا أبو بكر البرقاني، حدثني أبو الحسن علي بن عيسى بن محمد الماليني، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن شيرويه قراءة عليه، وأنا أسمع، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، حدثنا أبي ومعن، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية.\nتفرد بروايته ابن أبي عمر، عن أبيه ومعن بن عيسى عن مالك.\n٨٨٧ - يحيى بن عبد الملك الهديري\n٨٨٨ - يحيى بن أبي بكير، قاضي كرمان\nأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف بن وصيف الصياد، أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد بن أسامة أمي التميمي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، قال أبو زكريا، قلت لمالك قال رسول الله ﷺ، قال نعم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها.\n٨٨٩ - يحيى بن محمد الجاري\n٨٩٠ - يحيى بن عنبسة البغدادي","vol":"1","page":179},{"text":"٨٩١ - يحيى بن حسان التنيسي\n٨٩٢ - يحيى بن خلف، أبو محمد الطرسوسي\n٨٩٣ - يحيى بن يوسف الزمي\n٨٩٤ - يحيى بن مسلمة بن قعنب القعنبي\nأخبرني الحسن بن أبي بكر، أخبرنا أبو سليمان محمد بن الحسين بن علي الحراني، حدثنا أبو الطيب عيسى بن أحمد بن يحيى بمصر، حدثنا أبو الفتح نصر بن مرزوق، حدثنا يحيى بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ كان يوتر على راحلته حيثما توجهت به.\nتابعه الوليد بن مسلم.\n٨٩٥ - يحيى بن راشد\n٨٩٦ - يحيى بن عباد، أبو عباد البصري\n٨٩٧ - يحيى بن الضريس الرازي\n٨٩٨ - يحيى بن محمد بن عباد السجزي\n٨٩٩ - يحيى بن سليمان بن سليمان (كذا) بن نضلة بن عبد الله بن خراش بن أمية الخزاعي المدني\n٩٠٠ - يحيى بن الحسين العلوي\n٩٠١ - يحيى بن صالح الجريري الكوفي\n٩٠٢ - يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي\n٩٠٣ - يحيى بن الزبير بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام\n٩٠٤ - يحيى بن كثير، أبو الهياج المدني\n٩٠٥ - يحيى بن سعيد الأموي\nأخبرنا أبو بكر البرقاني، قال سمعت عبد الله بن إبراهيم الأبنداني، يقول قرئ على أحمد بن عبد الله بن سابور البغدادي بها، حدثكم سعيد بن يحيى، حدثنا أبي، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ سئل عن الضب، فقال لست آكله، ولا محرمه.","vol":"1","page":180},{"text":"تابعه محمد بن إدريس الشافعي، وخالد بن [١٠٢ - أ] مخلد القطواني عن مالك.\n٩٠٦ - يحيى بن عبد الله، أبو سهل، يعرف بخاقان\n٩٠٧ - يحيى بن سليمان، أبو سعيد الجعفي\n٩٠٨ - يحيى بن سابق ...\n٩٠٩ - يوسف بن الحسين، أبو الحسين\n٩١٠ - يوسف بن أبي يوسف القاضي\n٩١١ - يوسف بن يونس، أبو يعقوب الأفطس\n٩١٢ - يوسف بن عمرو بن يزيد المصري\n٩١٣ - يوسف بن عدي، أخو زكريا بن عدي، سكن مصر\n٩١٤ - يعقوب بن إبراهيم بن يوسف القاضي\nأخبرنا أحمد بن جعفر أبي القطيعي (كذا) حدثنا محمد بن عبد الله بن المطلب الكوفي، حدثنا سعيد بن علي بن الخليل النصيبي، حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، حدثنا عبد الملك بن زياد النصيبي، قال كنت عند مالك، فحدثنا ذات يوم عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، قال قال رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فقلت له إن أبا يوسف القاضي حدثني بهذا عنك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال فسكت كالمعترف، لم يرد عليّ شيئًا.\n٩١٥ - يعقوب بن إسحاق الحضرمي القارئ\n٩١٦ - يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري\nأخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، حدثنا جدي، حدثنا أحمد بن المعدل، حدثني يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، قال، قال مالك بن أنس جزيرة العرب المدينة ومكة واليمامة واليمن.\n٩١٧ - يعقوب بن عبد الوهاب الزبيري\n٩١٨ - يعقوب بن عبد العزيز بن المغيرة الزهري","vol":"1","page":181},{"text":"٩١٩ - يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد القلزمي\n٩٢٠ - يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد\nأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل، أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، حدثني أبي، حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا يحتلبن أحد ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته، فتنقل طعامه، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه.\n٩٢١ - يزيد بن أبي حكيم العدني\n٩٢٢ - يزيد بن هارون الواسطي\nأخبرنا أبو نعيم الحافظ، حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي، حدثنا أبو حصين القاضي، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، قال لما توفي سعد أمرت عائشة ﵂ أن يمر به عليها فتستغفر له.\nقال الخطيب لم أر ليزيد بن هارون عن مالك غير هذا الحديث.\n٩٢٣ - يزيد بن سعيد [١٠٢ - ب] أبو خالد الإسكندراني\n٩٢٤ - يزيد بن مروان الخلال البغدادي\n٩٢٥ - يزيد بن مغلس بن عبد الله بن يزيد الباهلي\n٩٢٦ - يزيد بن مخلد، أبو خالد الهروي\n٩٢٧ - يونس بن عبيد الله العميري، البصري\n٩٢٨ - يونس بن هارون الأردني الشامي\n٩٢٩ - يونس بن يحيى بن نباتة، أبو نباتة الأموي المدني\n٩٣٠ - يونس بن عبد الله بن سالم الخياط\n٩٣١ - يعيش بن هشام القرقساني القصار","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>باب أصحاب الكنى</span>\n٩٣٢ - أبو بكر بن شعيب\n٩٣٣ - أبو الهيثم العبدي\n٩٣٤ - أبو بكر بن مقاتل، أخو علي بن مقاتل، صاحب محمد بن الحسن الفقيه\nأخبرنا القاضي أبو زرعة روح بن محمد بن أحمد الرازي، حدثنا أبو زرعة، أحمد بن الحسين بن علي الرازي الحافظ وكتبه لي بخطه، حدثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين بن إسماعيل الأنباري بمصر، حدثني أبو كامل شجاع بن أسلم الحاسب، قال حدثني أبو بكر بن مقاتل صاحب محمد بن الحسن، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال رسول الله ﷺ إن الرجل يصوم، ويصلي، ويحج، ويعتمر، فإذا كان يوم القيامة أعطي بقدر عقله.\n٩٣٥ - أبو بكر شيخ روى عنه محمد بن عابد الدمشقي الكاتب\n٩٣٦ - أبو بكر العمري\n٩٣٧ - أبو أسلم الحمصي\n٩٣٨ - أبو معاذ\n٩٣٩ - أبو عروة الزبيري\n٩٤٠ - أبو قروة الإخميمي\nكتب إلى إبراهيم بن سعيد الحبال من مصر، وحدثني محمد بن أبي نصر الحميدي عنه، أخبرنا يحيى بن علي الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، قال كتبت من خط بن قديد، عن أبي نصر بن صالح، عن أبي قرة حدثني ميمون بن جبارة الإخميمي، قال كان معنا رجل فقدمنا فسطاط مصر، فتزوج امرأة وأصدقها مقبرة بإخميم، يقال لها الجندين وكان في ظن المرأة أنها ضيعة له، فلما علمت خاصمته فسألنا عند خروجنا إلى مكة مالك بن أنس فلم يجز النكاح.\n٩٤١ - أبو جعفر الأزهري","vol":"1","page":183},{"text":"٩٤٢ - أبو الخطاب المغربي\n٩٤٣ - أبو عثمان الأموي\nأخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون النرسي، حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن هارون المقرئ الآجري، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن المقرى، حدثنا أبو الحسن أحمد بن يوسف بن محمد بن مرداس إملاء، حدثني الأموي أبو عثمان، حدثنا مالك، عن الزهري، قال شرب الفقاع حرام.\n٩٤٤ - أبو عثمان السروجي\n٩٤٥ - أبو سليمان التيمي\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>باب من لم يوقف على كنيته</span>\n٩٤٦ - ابن أشرس، إن لم يكن عبد الرحمن، فلا أدري\nأخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون النرسي، أخبرنا أبو الطيب عثمان بن عمرو بن محمد الإمام، حدثنا أبو بكر عبد الله بن [١٠٣ - أ] سليمان بن الأشعث، قال قرئ [على] ابن مسكين وأنا أسمع، أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه وأنا أسمع عن ابن أشرس، قال، قال مالك بن أنس بلغني أن موسى النبي ﷺ قال يا رب إنك آتيت إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب فضلًا كلما ذكرت ذكروا، وكلما ذكروا ذكرت فمن أي شيء كان ذلك يا رب؟\nقال إن إبراهيم لم يخير بين شيء وبيني إلا اختارني.\nوإن إسحاق بذل لي نفسه فما بعد ذلك، وأما يعقوب فإني لم أبتله ببلاء إلا زاد ذلك حسن ظنه بي.\n٩٤٧ - المعادي\nالعمري، قاضي طرسوس\nأخبرني أبو القاسم الحسين بن محمد بن إبراهيم الحنائي بدمشق، أخبرنا الحسين بن محمد بن الحسن بن القاسم بن درستويه، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى القاضي البلخي، حدثنا أبو عوف البزوري، حدثني العمري، قاضي","vol":"1","page":184},{"text":"طرسوس، قال كان مالك يومًا جالسًا إذ جاء صديق له، فقال له اقعد ههنا، فقال لا ههنا وكان لمالك بطيخة ناحية قد ألقى عليها منديلًا فأبى إلا أن يقعد على المنديل، فتفسخت من تحته، فنظر إليه مالك، فقال له يرحمك الله كنا أبصر بعوار منزلنا منك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-112>الرواة من النساء</span>\n٩٤٨ - ابنة مالك بن أنس بن مالك (كذا)\nأخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا محمد بن العباس الحزاز، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد الزهري، حدثنا أبو الحسن الدمشقي، حدثنا الزبير - وهو ابن بكار - حدثني إسماعيل بن أبي أديس، أن أباها (كذا) مالك بن أنس كان يحيى ليلة الجمعة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>ما أغفله الخطيب في الرواة واستدركه القرشي</span>\n٩٤٩ - إسماعيل بن سالم، والد محمد بن إسماعيل الصائغ\nروى عن مالك، روى عنه ولده محمد بن إسماعيل الصائغ\nرأيت حديثه في كتاب من رأى النبي ﷺ في المنام لابن البرقاني الحافظ وفي آخر الغرائب لجياد النسفي.\n٩٥٠ - الغاز بن قيس الأندلسي.\nأحد رواة الموطأ عن مالك أيضًا، وكان يحفظ الموطأ عن ظهر قلب.\n٩٥١ - يحيى بن مضر القيسي، أندلسي، يروي عن مالك والثوري\nوذكر الخشني أن مالكًا روى عنه حكاية عن الثوري، قاله ابن يونس، وذكره ابن بشكوال أيضًا [١٠٣ - ب].","vol":"1","page":185},{"text":"٩٥٢ - بهلول بن راشد الإفريقي.\nذكره ابن بشكوال في جملة رواة الموطأ عن مالك، وذكره ابن يونس وقال روى عن يونس بن يزيد، والقعنبي، ولم يذكر أنه روى عن مالك يكشف عنه، إن شاء الله وقد ذكر صاحب رياض النفوس أنه سمع عن مالك، والليث، وسفيان وغيرهم.\n٩٥٣ - ثابت بن يعقوب، ذكره ابن يونس\n٩٥٤ - خلف بن جبير بن فضالة الأنصاري، ذكره ابن بشكوال\n٩٥٥ - سليمان بن داود بن نجيح، يكنى أبا الربيع، ذكره ابن بشكوال\n٩٥٦ - عبد الله بن عمر بن غانم قاضي إفريقية\n٩٥٧ - عثمان بن عيسى بن كنانة الفقيه مدني، ذكرهما ابن بشكوال أيضًا\n٩٥٨ - علي بن زياد التونسي، ذكره ابن يونس وغيره\n٩٥٩ - عيسى أبو شجرة، سكن إفريقية\n٩٦٠ - عيسى بن صالح الأندلسي، ذكرهما ابن بشكوال أيضًا\n٩٦١ - عبد السلام بن محمد بن بكر المرادي، مصري\nروى عن مالك بن أنس والليث بن سعد، والمفضل بن فضالة، ذكره ابن يونس وأخرج له حديثًا عن مالك.\n٩٦٢ - زنبور بن أبي الأزهر.\nسأل مالكًا واسمه محمد بن زنبور، حاضر يسمع حديثه في الأول من الطيوريات.\n٩٦٣ - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، أندلسي.\nذكره ابن الفرضي، وذكر أنه سمع من مالك، وأورد له حكاية، قال كنت","vol":"1","page":186},{"text":"جالسًا إلى جنب مالك بن أنس، فنشج ابن وهب، فلحظه مالك، فقال سبحان الله أيما فتى لولا الإكثار.\n٩٦٤ - حجاج بن سليمان، مولى حضرموت، حدث عن مالك ذكره ابن يونس\n٩٦٥ - سعيد بن أبي هند، أندلسي.\nروى عن مالك، وكان مالك يسميه حكيم الأندلس، ذكره ابن الفرضي، ثم ذكر في حرف العين عبد الرحمن بن أبي هند، وقال سمع مالك بن أنس وكان مالك له مكرمًا، وكان يسميه حكيم الأندلس، ثم ذكر كلامًا، وقال وقد مر مثل هذه الحكاية لسعيد بن أبي هند فلا أدري أهما رجلان أم رجل واحد، اختلف في اسمه، وقد قيل فيه عبد الوهاب بن أبي هند الذي كان يسميه مالك حكيم الأندلس في كتاب أبي سعيد، توفي سنة مائتين قلت أبو سعيد هو ابن يونس.\n٩٦٦ - شبطون بن عبد الله من أهل طليطلة\nقال ابن الفرضي في تاريخه سمع من مالك بن أنس، وكان يسمع منه حتى مات، ذكره أبو سعيد.\nقال ابن يونس في تاريخه شبطون بن عبد الله الأنصاري أندلسي، يروي عن مالك بن أنس، ولي قضاء طليطلة، ذكره الخشني، وقال توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين.\n٩٦٧ - حفص بن عبد السلام بن [١٠٤ - أ] ...","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>رواة الموطأ عن الإمام مالك</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>النظام المتبع لصيانة الكتب عند المحدثين</span>\nلقد أوجد المحدثون نظامًا للمحافظة على الكتب، بحيث يتعذر التلاعب بها، فكل من رغب في الاستفادة من كتاب أو روايته كان عليه أن يحصل على حق الرواية بسماعه أو عرضه على المؤلف أو من روى عن المؤلف وهلم جرًا.\nفالمحدثون في زماننا هذا حتى الآن يستطيعون أن يذكروا أسانيدهم\nللكتب التي يروونها إما سماعًا أو عرضًا أو إجازة.\nبسبب هذا المنهج يتمكن الباحث من رسم شجرة لانتشار الكتب في العالم. وليس معنى هذا أن انتشار الكتب كانت محصورة في أسماء تلك الشجرة، بل كان الانتشار أضعافًا كثيرة، كما يظهر لكل من يدرس الطباق، الموجود في كثير من المخطوطات.\nعلى كل إذا نظرنا إلى أشهر كتاب ألفه عالم من علماء المسلمين فهو صحيح البخاري، وإذا رسمنا شجرة الرواة نجد أن الكتاب اشتهر عن طريق الفربري،\nمع أن هناك عدة روايات قد اندثرت. وكذلك صحيح مسلم فقد انتشر الكتاب عن طريق تلميذين له، وهكذا بقية الكتب الستة. أما الموطأ فقد انتشر في حياة مالك ﵀ ووصل من أفغانستان إلى الأندلس، وقد رواه ما يقارب مائة شخص، وقد مات من هؤلاء الرواة بعضهم قبل وفاة الإمام مالك بعشرين سنة تقريبًا.","vol":"1","page":188},{"text":"وقد ألفت كتب عديدة في رواة الموطأ عن مالك.\nفقد ألف أبو نعيم الأصفهاني (المتوفى ٤٣٠ هـ) عن رواة الموطأ.\nوألف أبو محمد هبة الله بن الأكفاني (المتوفى ٥٢٤ هـ) رواة الموطأ عن مالك، وألف أبو علي بن الزهراء ترتيب السالك لرواة موطأ مالك، قبل سنة ٧٠٣ هـ.\nوألف ابن ناصر الدين (المتوفى سنة ٨٤٠ هـ) إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك.\nوأوصل عدد رواة الموطأ عن الإمام مالك إلى تسعة وسبعين شخصًا.\nولقد زدت عليه أسماء كثيرة كما سيظهر بمراجعة هذا الباب.\nوسيصدر لي قريبًا كتاب في هذا الموضوع بتوسع أكبر، والله المستعان.","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>قائمة رواة الموطأ</span>\n١ - أبو حذافة أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه القرشي السهمي المدني، نزيل بغداد (- ٢٥٩ هـ).\nروى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين.\nقال الدارقطني: ضعيف الحديث. كان مغفلًا.\nروى عنه ابن ماجه.\nذكره الأكفاني والقاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\n٢ - أبو مصعب أحمد بن أبي بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف المدني (١٥٠ - ٢٤٢ هـ).\nقاضي مدينة رسول الله ﷺ.\nروى عن:\nإبراهيم بن سعد الزهري\nومالك بن أنس وآخرين.","vol":"1","page":190},{"text":"روى عنه الشيخان وآخرون.\nقال أبو زرعة وأبو حاتم: صدوق.\nيروي الشيخ الكوثري هذه الرواية عن طريق الحجار.\nوذكره الأكفاني في تسميته من روى الموطأ عن مالك.\nكذلك ذكره كل من القاضي عياض والسيوطي، وابن ناصر الدين.\n٣ - أحمد بن منصور بن إسماعل الحرّاني التلّي.\nقال ابن ناصر الدين متحدثًا عن أحمد بن منصور الحرَّاني: «ذكر في رواة الموطأ عن مالك وممن ذكره القاضي عياض».\nوقد ذكره القاضي عياض في باب «في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير والثقات عن مالك ... أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني التامراني» ثم ذكره مرة أخرى ولكنه لم يزد على ذكر اسمه.\nوقد نقل السيوطي عن القاضي عياض في تنوير الحوالك بدون أن يقدم أية معلومات إضافية.","vol":"1","page":191},{"text":"٤ - أراه بن هارون بن عبد الله الهديري.\nذكره القاضي عياض فقال في: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى.\n... وأراه بن هارون بن عبد الله الهديري.\nوذكره السيوطي في تنوير الحوالك ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك ﵀، فقال: «آلاه بن هارون بن عبد الله الهديري».\nلا أدري أيهما الصواب، آلاه أو أراه؟\nولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك.\n٥ - أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب الحنيني المدني، نزيل طرسوس (- ٢١٦ هـ).\nقال الأكفاني: «عبد الله بن يوسف، يقول: سماعي الموطأ من مالك بعرض الحنيني، عرضه الحنيني مرتين، سمعت أنا وأبو مسهر».\nقال: «وكان الحنيني إذا دخل شهر رمضان ترك سماع الحديث، فقال له مالك: يا أبا يعقوب، لم تترك سماع الحديث في رمضان؟ إن كان فيه شيء يكره، فهو في غير رمضان يكره.\nفقال له الحنيني: يا أبا عبد الله، شهر أحب أن أتفرغ لنفسي».\nوكان مالك يعظمه ويكرمه.\nوذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.","vol":"1","page":192},{"text":"روى له أبو داود وابن ماجه.\n٦ - أبو يعقوب إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، نزيل أذنة (١٤٠ - ٢١٥ هـ).\nولد سنة أربعين ومائة.\nهو أخو محمد ويوسف.\nحدث عن جرير بن حازم، وأنس بن عياض، وشريك بن عبد الله، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه.\nذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك.\nمات سنة خمس عشرة ومائتين.\n٧ - أبو نعيم إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم (١٣٥ - ٢٠٤ هـ).\nمولى معاوية بن حديج الكندي، قاضي مصر.\nولد سنة خمس وثلاثين ومائة.\nقال ابن وضاح: كان من أكابر أصحاب مالك.\nلقي أبا يوسف وأخذ عنه.","vol":"1","page":193},{"text":"قال الشافعي: ما رأيت بمصر أعلم باختلاف الناس من إسحاق بن الفرات.\nقال ابن علية: ما رأيت ببلدكم أحدًا يحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات.\nولي القضاء بمصر سنة أربع وثمانين ومائة، فكان شديدًا رفيقًا.\nقال أحمد بن سعيد الهمداني: قرأ علينا إسحاق بن الفرات موطأ مالك من حفظه فما أسقط حرفًا فيما أعلم.\nتوفي سنة خمس ويقال: أربع ومائتين.\nذكره الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: إسحاق بن فرات بن الجعد بن سليم، مولى معاوية بن حديج الكندي، يكنى أبا نعيم.\nلم يذكره ابن ناصر الدين، أو السيوطي، ولا الزرقاني من ضمن رواة الموطأ.\n٨ - إسحاق بن موسى الموصلي، المخزومي، مولاهم.\nنقل ابن ناصر الدين عن أبي زكريا قال: أخبرنا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي في كتابه طبقات العلماء من أهل الموصل، قال:\nومنهم: إسحاق بن موسى المخزومي، عن مولى لهم،\n«روى الموطأ عن مالك بن أنس، ورحل في طلب الحديث وكتب. توفي قديمًا».\nوقال السيوطي: «قلت: وذكر الخطيب ممن روى الموطأ عن مالك:","vol":"1","page":194},{"text":"إسحاق بن موسى الموصلي، مولى بني مخزوم».\n٩ - أبو عبد الله، أسد بن الفرات بن سنان الفروي (سنة ٢١٧ هـ)\nمولى بني سليم بن قيس. قاضي إفريقية.\nولد في حران سنة خمس وأربعين ومائة.\nاختلف إلى علي بن زياد التونسي بتونس فلزمه، وتفقه به، ثم رحل إلى المشرق، وسمع من مالك بن أنس موطأه وغيره. ثم رحل إلى العراق فأخذ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي بكر بن عياش وغيرهم.\nقال ابن ناصر الدين: «وكذلك ذكره أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن مالك» ولم أجد ذكره في نسخة من كتاب الأكفاني، إلا أنه ذكر إسحاق بن الفرات بن الجعد بن سليم. وهو غير أسد بن الفرات.\nيروي الكوثري رواية أسد بن الفرات عن مشايخه.\nوذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمة الله عليه.\nوقد ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك.","vol":"1","page":195},{"text":"مات ﵀ بصقلية، وهو أمير الجيش بها سنة سبع عشرة ومائتين، وقبره بها.\n١٠ - إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي مات بالمدينة ٢٢٧ هـ.\nروى عن الإمام مالك وزيد بن عبد الرحمن بن أسلم وآخرين.\nروى عنه البخاري وآخرون.\nقال أبو حاتم: محله الصدق وكان مغفلًا.\nوقال النسائي: ضعيف، وقال مرة أخرى: ليس بثقة.\nذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة، والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ...».\nكذلك ذكره ابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ.\nمات بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائتين.\n١١ - إسماعيل بن صالح.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... إسماعيل بن صالح أخذ عنه مناولة».","vol":"1","page":196},{"text":"ونقل عنه السيوطي فقال: «وإسماعيل بن إسحاق أخذه عنه مناولة». لا أدري أيهما الصواب: إسماعيل بن صالح أو إسماعيل بن إسحاق.\nوعلى الأغلب الصواب هو إسماعيل بن إسحاق.\nولم يذكره ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك.\nولم أجد ذكره عند هبة الله الأكفاني أيضًا.\n١٢ - أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي (١٤٥ - ٢٠٤ هـ).\nقال ابن ناصر الدين: «وأشهب لقب عرف به، واسمه: مسكين فيما قاله أبو بكر: أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في كتاب الألقاب ...».\nروى عن سليمان بن بلال، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له أبو داود والنسائي.\nذكره ابن ناصر الدين من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\nويروي الشيخ الكوثري هذه الرواية إجازة عن مشايخه.\nوذكره الأكفاني فقال: أشهب بن عبد العزيز المصري.\nوتوجد في مركز رقادة بقيروان خمسة عشر كراسة بعنوان سماع أشهب.\nمات ﵀ بمصر.","vol":"1","page":197},{"text":"١٣ - أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني.\nسكن الرملة روى عن مالك الموطأ.\nقال القاضي عياض في باب «من روى الموطأ من الجلة والأئمة والمشاهير ... أبو سليمان، أيوب بن صالح بن سلمة بن مران المخزومي، المدني».\nذكره ابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\nوكذلك ذكره السيوطي فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك.\n١٤ - بربر المغني البغدادي.\nقال القاضي عياض في ضمن رواة الموطأ: «بربر المغني بغدادي».\nوذكره ابن ناصر الدين فسماه: «بربر المغني البغدادي».\nوذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن مالك، وفيه: بديرة المغني.\nوالصواب: بربر المغني، كما جاء في تاريخ بغداد، وميزان الاعتدال، وإتحاف السالك.","vol":"1","page":198},{"text":"١٥ - بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... مصعب بن عبد الله الزبيري، وأخوه بكار، وابنه الزبير بن بكار ...».\nوذكره ابن ناصر الدين، ثم قال: «وفي ذكر الزبير بن بكار في الرواة عن مالك نظر، لأن الزبير إنما سمع من أصحاب مالك كأبيه وعمه مصعب بن عبد الله، وعتيق بن يعقوب، ونحوهم عن مالك ... وكان عمره حين توفي مالك نحو سبع سنين. والله أعلم. ولكن يحتمل أن بكارًا حين سماعه من مالك كان يحضر ابنه الزبير معه فسمع الموطأ، والله أعلم».\nونقل عنه السيوطي في تنوير الحوالك.\n١٦ - أبو مخارق جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق الضبعي البصري.\nروى عن أبيه، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له الجماعة سوى الترمذي.\nقال أحمد: ثقة.\nوقال أبو حاتم: صالح.\nذكره ابن ناصر الدين في جملة رواة الموطأ عن الإمام مالك.\n١٧ - حبيب بن أبي حبيب مرزوق، الحنفي، المدني، ثم المصري.\nروى عن مالك وآخرين.","vol":"1","page":199},{"text":"وروى له ابن ماجه.\nقال أبو داود: كان من أكذب الناس.\nوقال النسائي: متروك الحديث.\nذكره القاضي عياض من جلة رواة الموطأ.\nوكذلك ذكره ابن ناصر الدين والسيوطي.\n١٨ - حسان بن عبد السلام السلمي.\nمن أهل سرقسطة.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ...:\nحسان بن عبد السلام السلمي من أهل سرقسطة».\nونقل عنه السيوطي في التنوير.\nوابن ناصر الدين في إتحاف السالك، وقال:\nرحل إلى مالك بن أنس وسمع منه الموطأ، ورواه عنه.\nوكان مالك يدني منزلته.\nوسرد الصوم أربعين سنة فيما ذكر القاضي عياض.","vol":"1","page":200},{"text":"١٩ - حفص بن عبد السلام السلمي، السرقسطي.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... حفص بن عبد السلام السلمي السرقسطي».\nونقل عنه كل من السيوطي وابن ناصر الدين.\n٢٠ - أبو يزيد خالد بن نزار بن المغيرة بن سليم الغساني، مولاهم، الأيلي (- ٢٢٢ هـ).\nروى عن مالك الموطأ.\nويروي أيضًا عن مالك رسالته إلى محمد بن مطرف.\nروى له أبو داود والنسائي.\nوذكره ابن حبان في الثقات.\nوذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني.\n٢١ - خلف بن جرير بن فضالة القيرواني.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... خلف بن جرير بن فضالة القيرواني».\nونقل عنه ابن ناصر الدين. فقال: «ولم يذكره الخطيب في كتابه، أسماء","vol":"1","page":201},{"text":"الرواة عن مالك. وكذلك لم يقع له من الرواة عدة ممن ذكرنا في هذا الكتاب الذي ألفناه كحسان بن عبد السلام وأخيه حفص السرقسطيين، وقرعوس، وغازي القرطبيين، وعبد الرحمن بن هند، وسعيد بن عبدوس الطيلطيين، وعباس بن ناصح الأندلسي، وعلي بن زياد التونسي، ويحيى بن مضر القرطبي الداري، ووالد الزبير بن بكار».\nوذكره السيوطي من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\n٢٢ - أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري الأنصاري، مولاهم (- ٢٤٥ هـ).\nقال ابن ناصر الدين: «النوبي الأصل، أبو الفيض، ويقال: أبو الفياض، الزاهد ... وهو إخميمي من قرية إخميم، من أعمال صعيد مصر، وكان زاهدًا مجتهدًا حكيمًا، فاضلًا واعظًا فصيحًا، أشخصه المتوكل على الله من مصر إلى سُرَّ من رأى حتى رآه وسمع كلامه.\nأقام ببغداد مدة ثم عاد إلى مصر ...».\nذكره أبو محمد هبة الله بن الأكفاني في «تسمية من روى الموطأ عن مالك».\nتوفي بالجيزة سنة ست وأربعين ومائتين، وحمل إلى الفسطاط في مركب خوفًا من زحمة الناس على الجسر، ودفن في مقابر أهل المعافر».","vol":"1","page":202},{"text":"٢٣ - روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي البصري (- ٢٠٥ هـ).\nروى عن الإمام مالك، وهشام بن حسان وآخرين.\nروى له الجماعة.\nصنف الكتب في السنن والأحكام، وجمع التفسير، وكان ثقة.\nذكره الأكفاني وابن ناصر الدين ممن روى الموطأ.\n٢٤ - أبو عبد الله، زياد بن عبد الرحمن بن زهير بن ناشرة بن لوذان اللخمي، الأندلسي الملقب: بشبطون (- ١٩٣ هـ).\nسمع شبطون الموطأ من مالك وله عنه في الفتاوى كتاب سماع، معروف بسماع زياد.\nوروى عنه: يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس.\nأشار عليه زياد بالرحلة إلى مالك ما دام حيًا، وأخذ الموطأ منه، فرحل يحيى وسمع الموطأ من مالك.\nوزياد أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقنًا بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى، قاله القاضي عياض.\nوقال أبو سعيد بن يونس في ترجمة شبطون: «هو أول من أدخل الفقه إلى الأندلس على مذهب مالك، وكان قبل ذلك يتفقهون للأوزاعي».\n«وفي سماع عبد الرحمن بن القاسم: سمعت زيادًا فقيه الأندلس وهو يسأل مالك بن أنس، قاله في تاريخه».\nذكره الزرقاني في رواة الموطأ عن مالك.","vol":"1","page":203},{"text":"وذكره الأكفاني قائلًا: «ويقال: إنه أول من أدخل الموطأ إلى الأندلس».\nوكان قد ألف كتابًا في الفقه يسمى: «الجامع».\nتوفي شبطون سنة ثلاث وتسعين ومائة.\n٢٥ - أبو محمد، سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم الجمحي، مولاهم، البصري.\n«يقال: إنه سمع الموطأ من مالك وله عنه حديث كثير وغير ذلك».\nذكره الأكفاني من جملة رواة الموطأ فقال: سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري.\nكما ذكره كل من ابن ناصر الدين والسيوطي.\nقال ابن حجر: ثقة، ثبت، فقيه.\nروى له الجماعة.\n٢٦ - أبو عثمان، سعيد بن داود بن سعد بن أبي زَنْبَر، الزنبري المدني.\nروى عن سفيان بن عيينة ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه البخاري في الأدب، واستشهد به في الجامع.\nذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك.","vol":"1","page":204},{"text":"وكذلك الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي.\nمات في حدود مائتين وعشرين.\n٢٧ - أبو معاذ، سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله الأنصاري، البغدادي (- ٢١٩ هـ).\nذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، فسماه: «سعد بن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» وصحح بالهامش بسعيد.\nوذكره أيضًا ابن ناصر الدين من رواة الموطأ.\nقال ابن حجر: صدوق: له أغاليط.\nمات في حدود مائتين وعشرين.\n٢٨ - سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم، الأندلسي.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... سعيد بن عبدوس الأموي، مولاهم الأندلسي، الطليطلي».\nلقي مالكًا فسمع منه الموطأ. وكان مفتي بلده في وقته.\nهو الذي أجار يحيى بن يحيى عند فراره من قرطبة في محنة أهل الربض، ومنعه من الحكم بن هشام حتى أمنّه واعتذر له، قاله القاضي عياض.","vol":"1","page":205},{"text":"وذكره كل من الذهبي والسيوطي والزرقاني في جملة من روى الموطأ عن مالك ﵀.\n٢٩ - أبو عثمان سعيد بن كثير بن عفير بن مسلم بن يزيد بن حبيب بن الأسود، المصري (١٤٧ - ٢٢٦ هـ).\nيروي عن الليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له مسلم وأبو داود في القدر، والنسائي.\nذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ.\nوذكره الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ.\nله ترجمةٌ في تهذيب الكمال.\n٣٠ - سعيد بن هشام بن صالح المخزومي الفيومي.\nقال القاضي عياض: «بصري، نزل الفيوم.\nقال الحارث بن مسكين: كان من أصحاب مالك. وكان قد تقدم».\nذكر ابن عبد البر في التمهيد، فقال: «مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الدهر هو الله».","vol":"1","page":206},{"text":"قال ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر».\nحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن محمد التميمي، حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا سعيد بن هاشم الفيومي، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر».\nوقال فيه يحيى: «فإن الدهر هو الله»، وغيره كلهم يقول: «فإن الله هو الدهر».\nفإذا نظرنا في تعبير ابن عبد البر: «وفي الموطأ عند جماعة رواته في هذا الحديث: لا يقولن أحدكم يا خبيبة الدهر، وقال فيه: سعيد بن هاشم بإسناد الموطأ: لا تسبوا الدهر».\nفوضع ابن عبد البر لاسم سعيد بن هاشم في جنب رواة الموطأ في معرض ذكر الاختلافات بينهم يشعر بأنه أيضًا من رواة الموطأ، والله أعلم.\n٣١ - سعيد بن أبي هند الأندلسي (- ١٥٠ هـ) تقريبًا.\nقال القاضي عياض في: «باب مشاهير الرواة عن مالك من شيوخه وأقرانه ممن مات قبله بمدة، أو تقارب موته.\nومن أهل الأندلس ... سعيد بن أبي هند، توفي قبله بنحو ثلاثين سنة.\nوقد ذكره من قبل في ضمن «من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... سعيد بن أبي هند الأندلسي».","vol":"1","page":207},{"text":"وقد ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من السيوطي في تنوير الحوالك والزرقاني.\nولم يذكره ابن ناصر الدين في إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك.\n٣٢ - أبو الربيع سليمان بن برد بن نجيح التجيبي، مولاهم، مصري.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... سليمان بن برد بن نجيح».\n«وقال ابن حبيب: كان سليمان بن برد من فقهاء مصر، وعده في طبقاته.\nوقال محمد بن الحكم: الموطأ الذي سمع من ابن برد أصح موطآته.\nوذكره أبو عمر الكندي في كتاب القضاة، وكتاب الموالي، فقال: كان مقبولًا عند قضاة مصر».\nولم يذكره الخطيب البغدادي في كتابه «أسماء من روى عن مالك بن أنس»، ففاته.\nوذكره كل من السيوطي والزرقاني من جملة رواة الموطأ.\nقال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك «.. سليمان بن بُرْد، ذكره الجوهري».","vol":"1","page":208},{"text":"٣٣ - أبو محمد سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الحدثاني، الأنباري.\nروى عن إبراهيم بن سعد ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه مسلم وابن ماجة.\nذكره القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ. وقد طبعت هذه الرواية بتحقيق الدكتور عبد المجيد تركي.\nوهي ناقصة، كثير من الأبواب ساقطة منها.\n٣٤ - شبطون بن عبد الله الأنصاري الطليطلي (- ٢١٢ هـ).\nقال القاضي عياض: «ولي القضاء ببلده،\nوذكره أبو سعيد وابن مفرج، وابن أبي دليم وغيرهم في الرواة عن مالك».\nوذكره القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير ... وشبطون بن عبد الله الأندلسي».\nوقال ابن أبي دليم أنه سمع الموطأ من مالك بن أنس، «وقيل: إنه سمع منه كثيرًا، وكان يسمع منه حتى مات».\nتوفي في سنة اثنتي عشرة ومائتين».","vol":"1","page":209},{"text":"وذكره السيوطي في ضمن رواة الموطأ عن مالك.\nوذكر ابن ناصر الدين في ترجمة: زياد بن عبد الرحمن بن زهير، الملقب بشبطون، فقال: «وفي الرواة عن ملك شبطون آخر، وهو شبطون بن عبد الله الطليطلي، توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين».\nلكنه لم يذكره في ضمن رواة الموطأ عن مالك ﵀.\n٣٥ - عباس بن ناصح الأندلسي، الجزيري، الأندلسي.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... عباس بن ناصح الأندلسي الجزيري».\nنقل عنه كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي من جملة رواة الموطأ.\n٣٦ - عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي (١٤٠ - ٢١٨ هـ).\nروى عن عبد الواحد بن سالم الأشعري، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له الجماعة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من القاضي عياض.","vol":"1","page":210},{"text":"والأكفاني، وابن ناصر الدين، والسيوطي.\nوانظر النص في ترجمة الحنيني.\nقال ابن حجر: ثقة فاضل من كبار العاشرة.\n٣٧ - أبو بكر عبد الحميد بن أويس عبد الله بن عبد الله أويس المدني (- ٢٠٢ هـ).\nروى عن إبراهيم بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له الجماعة عدا ابن ماجة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي.\nقال ابن حجر: ثقة.\n٣٨ - عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني، الأندلسي.\nقال القاضي: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... عبد الرحمن بن عبيد الله الأشبوني الأندلسي ...».","vol":"1","page":211},{"text":"قال عبد الرحمن الأشبوني: «كنت يومًا جالسًا إلى جنب مالك بن أنس، فنظر إلى ابن وهب، وقال: سبحان الله، أي فتى لولا الإكثار».\nوقد ذكره ضمن رواة الموطأ كل من الذهبي وابن ناصر الدين والسيوطي.\n٣٩ - أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي (١٢٨ - ١٩١ هـ).\nأصله من الرملة، وسكن مصر.\nروى عن عبد الرحمن بن شريح ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي والقاضي عياض.\n٤٠ - أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان، اللؤلؤي، البصري (١٣٥ - ١٩٨ هـ).\nروى عن أبان بن يزيد العطار وزهير بن معاوية ومالك بن أنس وآخرين.\nوعنه الجماعة، والإمام أحمد بن حنبل.","vol":"1","page":212},{"text":"ذكره الأكفاني في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك وابن ناصر الدين، وقد قرأ عليه الإمام أحمد بن حنبل الموطأ.\nله ترجمة وافية في تهذيب الكمال.\nقال ابن حجر: ثقة، ثبت، حافظ، عارف بالرجال والحديث.\nوقال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه.\nوكان من دعائه ﵁: اللهم ما قدّرت من رزق فيسره لي في عافية، وما لم تقدره لي فضع عني مؤنة الطلب».\n٤١ - عبد الرحمن بن هند الطليطلي.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك ﵀ ... عبد الرحمن بن هند الطليطلي».\nونقل عنه كل من الذهبي، وابن ناصر الدين، والسيوطي والزرقاني.\n٤٢ - أبو يحيى عبد الرحيم بن خالد بن يزيد، الإسكندراني (١١٠ تقريبًا - ١٦٣ هـ).\nمولى الجمحيين.\nولد في حدود سنة مائة وعشر.","vol":"1","page":213},{"text":"كان أبوه خالد من فقهاء مصر وقضاتها.\nيروي عن عطاء وأبي الزبير،\nيروي عنه الليث، وابن لهيعة، والفضل.\nوثقه أبو زرعة.\nوقال أبو حاتم: لا بأس به.\nوروى عبد الرحيم بن خالد الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\nتوفي بالإسكندرية سنة مائة وثلاث وستين من الهجرة.\nوسنه ثلاث وخمسون سنة.\n٤٣ - عبد العزيز بن يحيى الهاشمي، مولى العباس بن عبد المطلب (- ٢٣٠ هـ).\nنزيل نيسابور.\nقال المزي: يروي عن: سعيد بن بشير وسليمان بن بلال، وعبد الله بن وهب والليث بن سعد ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه: إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمداني\n، وأحمد بن سلمة النيسابوري، وجعفر بن سليمان النوفلي، وسلمة\nبن شبيب، وابن الضريس وآخرون.\nوذكر المزي أنه كان عنده الموطأ عن الإمام مالك.","vol":"1","page":214},{"text":"ويروي الكوثري نسخته عن طريق الحجار.\nقال عنه البخاري: ليس من أهل الحديث، يضع الحديث.\nوقال المزي: وهو من الضعفاء المتروكين.\nوقال ابن حجر في التقريب: متروك، كذبه إبراهيم بن المنذر.\nوقال الحسيني: يضع الحديث.\n٤٤ - أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث، المصري (- ٢١٤ هـ).\nروى عن أسد بن الفرات، والليث بن سعد، ومالك بن أنس.\nروى له النسائي.\nذكره من جلة رواة الموطأ القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين. والسيوطي.\nقال الشيرازي: «كان عبد الله بن عبد الحكم أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، ولابن عبد الحكم سماع من مالك الموطأ ونحو ثلاثة أجزاء».","vol":"1","page":215},{"text":"٤٥ - أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن غانم بن شراحبيل بن ثوبان، من آل ذي رعين. (١٢٨ - ١٩٠ هـ).\nكذا نسبه ابن شعبان، وابن حارث، وأبو العرب.\nوقال البخاري: هو عبد الله بن عمر النميري.\nوهو ابن غانم الأفريقي.\nكان مولده سنة ثمان وعشرين ومائة.\nقال الشيرازي: «كان ابن غانم من نظراء ابن أبي حازم وأقرانه».\nوقال القاضي عياض: «سمع ابن غانم من: ابن أنعم، وخالد بن أبي عمران، ودخل إلى الحجاز والشام والعراق، فسمع من مالك وعليه اعتماده.\nومن سفيان الثوري، ومن أبي يوسف، وعثمان بن الضحاك، وإسرائيل بن يونس، وداود بن قيس وغيرهم».\nسمع منه القعنبي، وسحنون، وداود بن يحيى.\nيقال: إن مالكًا عرض عليه أن يزوجه ابنته، ويقوم عنده، فامتنع من المقام، وقال له: إن أخرجتها إلى القيروان تزوجتها.\nوله سماع من مالك مدوّن انقطع، ومنه في المجموعة مسائل وسمع الموطأ».\nتوفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة، مع اختلاف فيه.","vol":"1","page":216},{"text":"وقرأ الموطأ في حلقة سحنون في القيروان، إذ جاء في معالم الإيمان: «قرأ علينا ابن غانم كتابًا من الموطأ».\nيقول القاضي عياض: «إن البهلول بن راشد سمع الموطأ من علي بن زياد، وابن غانم، وسمع جامع سفيان الصغير من ابن أبي الخطاب وأبي خارجة، والجامع الكبير من علي بن زياد».\nوكان ولي القضاء سنة إحدى وسبعين ومائة.\nكان ابن غانم يوجه أبا عثمان المعافري «بمسائله أيام قضائه إلى مالك فيما ينزل به من نوازل الخصوم، فيأخذ له عليها الأجوبة، وكان يكتب إلى كنانة فيأخذ له الأجوبة من مالك،\nوكان يكتب أيضًا إلى أبي يوسف».\nيروي الشيخ الكوثري موطأ عبد الله بن عمر بن غانم عن مشايخه بطريق الحجار.\nتوفي في ربيع الآخر سنة تسعين ومائة.\n٤٦ - أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، القعنبي، نزيل البصرة (- ٢٢١ هـ).\nروى عن إسحاق بن أبي بكر المدني، وداود بن قيس الفراء، ومالك بن أنس.","vol":"1","page":217},{"text":"روى عنه البخاري ومسلم.\nوهو من رجال البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والترمذي.\nقال أبو حاتم: ثقة حجة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي.\n٤٧ - عبد الله بن المبارك المروزي (١١٨ - ١٨١ هـ).\nعلم من أعلام الإسلام.\nقال ابن حجر في التقريب: ثقة، ثبت، فقيه، عالم، جواد، مجاهد.\nجمعت فيه خصال الخير.\nقال الأكفاني في تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك: «... عبد الله بن المبارك، أبو عبد الرحمن المروزي».\n٤٨ - أبو بكر عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام، المدني (١٤٦ - ٢١٦ هـ).\nروى عن عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير، وابن أبي حازم، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له النسائي وابن ماجه.","vol":"1","page":218},{"text":"ذكره ابن حبان في الثقات.\nيروي الكوثري نسخته إجازة عن طريق الحجار.\nوذكره الأكفاني وابن ناصر الدين في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\nله ترجمة في تهذيب الكمال.\n٤٩ - عبد الله بن نافع المعروف بالصائغ (٠ - ١٨٦ هـ).\nمولى بني مخزوم.\nروى عن: مالك وابن أبي ذئب، وحسين بن عبد الله، وابن أبي الزناد.\nوتفقه بمالك ونظرائه.\nقال الشيرازي: كان أصم أميًا لا يكتب.\nوكان أعور أيضًا.\nقال الصائغ: صحبت مالكًا أربعين سنة، ما كتبت منه شيئًا، وإنما كان حفظًا أتحفظه، وسماعه مقرون بسماع أشهب.\nقال أشهب: ما حضرت لمالك مجلسًا إلا وابن نافع حاضر.\nوما سمعت إلا وقد سمع، لكنه كان لا يكتب، فكان يكتب أشهب لنفسه وله.\nوبما أن أشهب سمع الموطأ ومن رواة الموطأ، وما سمع أشهب إلا وقد سمعه الصائغ، لذلك لا بد أنه سمع الموطأ، يقول القاضي عياض: «وله تفسير في الموطأ».","vol":"1","page":219},{"text":"ولا يمكن لرجل - على منهج المحدثين في ذلك العصر - أن يقوم برواية كتاب ما فضلًا عن شرحه وتفسيره بدون أن يكون له حق للرواية.\nوعلى هذا يكون الصائغ من رواة الموطأ بدون إشكال.\nوقد روى عنه الإمام الشافعي في مسنده.\nتوفي بالمدينة سنة ست وثمانين ومائة.\n٥٠ - أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم المصري (١٢٥ - ١٩٧ هـ).\nروى عن: إبراهيم بن سعد الزهري، وعبد الله\nبن المسيب المصري، ومالك بن أنس.\nروى له الجماعة.\nقال أحمد بن صالح المصري: حدث ابن وهب بمائة ألف حديث.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي.\n٥١ - أبو محمد عبد الله بن يوسف الكلاعي الدمشقي، التنيسي (٠ - ٢١٨ هـ).\nروى عن: إسماعيل بن أبي ربيعة، وعبد الرحمن\nبن أبي الرجال، ومالك بن أنس.","vol":"1","page":220},{"text":"وعنه البخاري، وروى له أبو داود والترمذي، والنسائي.\nكان عنده مسائل عن مالك، سوى الموطأ.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني وابن ناصر الدين، والسيوطي.\nله ترجمة في تهذيب الكمال.\n٥٢ - عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون المدني (- ٢١٢ هـ).\nصاحب مالك بن أنس، فقيه ابن فقيه.\nروى عن: إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز بن الماجشون ومالك بن أنس.\nقال ابن عبد البر: كان فقيهًا، فصيحًا، ودارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته.\nقال أحمد بن حنبل: قدم علينا، ومعه من يغنيه.\nذكر ابن حبان في كتاب الثقات.\nوقال أبو داود: كان عبد الملك بن الماجشون لا يعقل الحديث.\nروى له ابن ماجة والنسائي.\nوقال الشيخ الكوثري: «وإني أروي إجازة بطريق الحجار روايات محمد بن الحسن ... وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ...».","vol":"1","page":221},{"text":"٥٣ - عبيد بن حبَّان الدمشقي.\nقال ابن حبان في الثقات: «عبيد بن حبان من أهل جيل.\nيروي عن مالك وابن لهيعة.\nروى عنه العباس بن الوليد بن مزيد.\nمستقيم الحديث».\nذكره ضمن رواة الموطأ عن مالك كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين والقاضي عياض، والسيوطي.\n٥٤ - أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى القرشي التيمي، البصري (- ٢٢٨ هـ).\nروى عن إسماعيل بن عمرو البجلي، وحماد بن سلمة، ومالك بن أنس وآخرين.\nوروى عنه أبو داود، ويعقوب بن أبي شيبة وآخرون.\nوروى له الترمذي، والنسائي.\nذكره الأكفاني وابن ناصر الدين من ضمن رواة الموطأ عن مالك.","vol":"1","page":222},{"text":"٥٥ - أبو خليد عتبة بن حماد بن خليد الدمشقي.\nروى عن الأوزاعي ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي وابن ماجه.\nقال أبو خليد عتبة بن حماد:\n«عرضت على مالك بن أنس ﵀ الموطأ في أربعة أيام، فقال مالك: علم جمعة شيخ في ستين سنة أخذتموه في أربعة أيام، لا والله لا ينفعكم الله به أبدًا».\nذكره من ضمن رواة الموطأ ابن عساكر، وابن ناصر الدين.\n٥٦ - عتيق بن يعقوب بن صديق القرشي، الزبيري، المدني.\nقال ابن حبان: «عتيق بن يعقوب بن صديق بن موسى بن عبد الله بن الزبير بن العوام.\nأبو بكر القرشي.\nمن أهل المدينة.\nيروي عن مالك.\nروى عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري وأهل العراق».\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض وابن ناصر الدين والسيوطي.","vol":"1","page":223},{"text":"٥٧ - عثمان بن عيسى بن كنانة.\nوكنانة مولى عثمان بن عفان.\nقال ابن عبد البر: كان من فقهاء المدينة. أخذ عن مالك وغلبه الرأي، وليس له في الحديث ذكر.\nوقال ابن بكير: «لم يكن عند مالك أضبط ولا أدرس من ابن كنانة.\nوكان مالك إذا مل من حبس الكتاب علينا أسلمه إلى حبيب كاتبه، وربما إلى ابن كنانة».\nمات سنة ست وثمانين ومائة.\n٥٨ - أبو الحسن. علي بن زياد العبسي، التونسي (- ١٨٣ هـ).\nولد بطرابلس، ثم انتقل إلى تونس فسكنها.\nكان فقيهًا، ثقة، مأمونًا، عابدًا، خاشعًا.\nوروى عن مالك الموطأ، وهو شيخ سحنون، تفقه به.\nوذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي.\n٥٩ - عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي، الدمشقي.\nصاحب الأوزاعي.\nقال ابن ناصر الدين: «قال أبو بكر محمد بن سابق، الفقيه المالكي، صاحب شرح الموطأ.","vol":"1","page":224},{"text":"قال عمر بن عبد الواحد: عرضنا على مالك الموطأ في أربعين يومًا، فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين يومًا، قلّ ما تتفقهون فيه».\nقال ابن حجر: ثقة، من رجال النسائي وأبي داود وابن ماجة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني وابن ناصر الدين.\n٦٠ - أبو حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي التنيسي (- ٢١٣ هـ).\nمولى بني هاشم.\nروى عن: إدريس بن يزيد الأودي، وحفص بن ميسرة، وعبد الرحمن الأوزاعي، والداروردي، وليث بن سعد، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه:\nأحمد بن يوسف السلمي، وإسحاق بن خليد الختلي، وجعفر بن مسافر التنيسي، ودحيم، ومحمد بن يحيى الذهلي وآخرون.\nذكره ابن حبان في كتاب الثقات.\n«وقال أبو سعيد بن يونس: عمرو بن أبي سلمة، مولى بني هاشم، من أهل دمشق، قدم مصر، وسكن تنِّيس، وله بها بقية من ولده إلى الآن. ولهم رُبع، وله جباب للماء مسبلة للناس والبهائم.\nحدث عن الأوزاعي، وعن مالك بن أنس بالموطأ، وعن غيرهما وكان ثقة.","vol":"1","page":225},{"text":"توفي بتنيس سنة ثلاث عشرة ومائتين.\nوقال أبو زرعة الدمشقي وآخرون: مات سنة أربع عشرة ومائتين.\nروى له الجماعة».\n٦١ - أبو خارجة عنبسة بن خارجة الغافقي (١٢٤ - ٢١٠ هـ).\nقال القاضي عياض:\n«قال ابن شعبان ...: سمع من مالك، وسفيان الثوري، والليث، واليسع بن حميد، وعبد الله بن وهب، ورشدين بن سعد، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، وسفيان بن عيينة.\nوله سماع مدون من مالك كسماع ابن القاسم وأشهب».\nوقال أبو داود العطار المتوفى سنة - ٢٤٤ هـ «: رأيت لأبي خارجة سماعًا من مالك بن أنس مدونًا كسماع عبد الرحمن بن القاسم، وأشهب».\nوكان مستجاب الدعوات.\n٦٢ - عيسى بن شجرة المعافري التونسي.\nأصله أندلسي، نزل تونس.\n«قال الدارقطني: قال لي عبد الله بن إبراهيم:\nيعني أبا محمد الأصيلي، سمعت أبا العباس التميمي عبد الله بن أحمد بن إبراهيم يقول: عيسى أبو شجرة","vol":"1","page":226},{"text":"روى الموطأ عن مالك بن أنس».\nقال ابن ناصر الدين: قال القاضي عياض: «ذكر من روى الموطأ من الجلة والمشاهير والثقات عن مالك ﵀ فذكر جماعة، ثم قال: عيسى بن شجرة، تونسي».\nوذكره السيوطي من ضمن رواة الموطأ.\n٦٣ - الغازي بن قيس الأموي، القرطبي (- ١٩٩ هـ).\nمن أَهْل قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: أَبَا مُحمد. رَحَل في صَدْرِ أَيَّام الإمام عبد الرَّحْمَن بن مُعَاوِية. فَسَمِع: من مَالك بن أَنَس: المُوَطَّأ، وسَمِعَ من مُحمد بن عبد الرَّحْمَن بن أَبي ذِئْب، وعبد الملِك بن جُرَيْج، والأَوْزَاعيّ وغَيْرهم. وقرأَ القُرآن عَلَى نَافِع بن أَبي نعيم قارئ أهْل المَدِينة؛ وانصرَف إلى الأَنْدَلُس فكانَ يُقْرَأ عليه. وقيلَ: إنّه كانَ يَحْفَظ المَوَطّأ ظاهِرًا.\nروى عَنْهُ: عبد الملك بن حَبِيب، وأَصْبَغ بن خَليل، وَعُثمان بن أَيُّوب؛ وقيل: إنّه عُرِض عليه القَضاء فَأَبى.\nقالَ أَحْمد: نَا أَحْمَد بن خَالِد، قَالَ: سَمِعْتُ أَصْبَغ بن خَلِيل، يَقُول: سَمِعْتُ الغَازِيّ بن قَيْس، يقول: والله ما كذبْتُ كذْبةً مُنْذُ اغْتَسَلْتُ؛ وَلَوْلَا أنَّ عُمَر بن عبد العزِيز قَالَهُ ما قُلتُه؛ ومَا قَالَهُ عُمَر فَخْرًا ولَا رياءً ولا قَالَهُ إلَّا لِيُقْتَدى به.\nوتُوفِّي الغَازِي بن قَيْس (﵀): في أيَّام الأمير الحكم. وقيلَ تُوفِّي: سنة تِسْع وتِسْعِين ومِائة.","vol":"1","page":227},{"text":"ذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، وابن ناصر الدين، والسيوطي.\n٦٤ - فاطمة بنت مالك بن أنس، المدنية.\nزوجة إسماعيل بن أبي أويس، ذكرت في رواة الموطأ عن مالك.\nقال ابن ناصر الدين: «قال الزبيري: كان لمالك ابنة تحفظ علمه يعني الموطأ، وكانت تقف خلف الباب، فإذا غلط القارئ، نقرت بالباب، فيفطن مالك، فيرد عليه».\nيقول الأعظمي: الخبر عندي غريب جدًا، والإمام مالك في حفظه وإتقانه يحتاج إلى من ينبهه على أغلاط القراء!! أما أنه حصل هكذا نادرًا فمن المحتمل، أما أنه المعتاد فغير معقول. والله أعلم.\n٦٥ - أبو نعيم، الفضل بن دكين، الأحول، الكوفي (١٣٠ - ٢١٨ هـ).\nروى عن نافع بن عمر الجمحي، وأفلح بن حميد، ومالك بن أنس.\nروى له الجماعة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من الأكفاني، وابن ناصر الدين.\n٦٦ - أبو رجاء، قتيبة بن سعيد بن جميل البلخي، البغلاني (١٥٠ - ٢٤٠ هـ).\nروى عن معاذ بن معاذ العنبري، وعبد الواحد زياد، ومالك بن أنس.","vol":"1","page":228},{"text":"وروى له الجماعة سوى ابن ماجة.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من القاضي عياض، والأكفاني، وابن ناصر الدين والسيوطي.\n٦٧ - قرعوس بن العباس بن قرعوس بن حميد القرطبي.\nرحل إلى الشرق فسمع من مالك والثوري وابن جريج والليث وابن أبي حازم وغيرهم.\nكان علمه المسائل على مذهب مالك وأصحابه، ولا علم له بالحديث.\nوقيل: إنه سمع من مالك الموطأ، وغير شيء من مسائله.\nوكان قد اتهم بالهيج والقيام بالربض، وعندما وُجّهت إليه التهمة، قال: معاذ الله أن أفعل وأن أقع في مثل هذا، فقد سمعت مالكًا والثوري يقولان:\nسلطان جائر سبعين سنة خير من أمة سائبة ساعة من نهار» فخلى سبيله.\nذكره القاضي عياض وابن ناصرالدين والسيوطي من ضمن رواة الموطأ عن مالك.","vol":"1","page":229},{"text":"٦٨ - الماضي بن محمد بن مسعود الغافقي، المصري (- ١٨٣ هـ).\nقال الأكفاني: «الماضي بن محمد الغافقي التيمي، بطن من غافق، يكنى أبا مسعود».\nروى عن أبان بن أبي عياش، ومالك بن أنس. وهشام بن عروة.\nروى عنه ابن وهب. وروى له ابن ماجة.\nذكره ابن حبان في كتاب الثقات.\nذكره الأكفاني من ضمن رواة الموطأ عن مالك.\n«قال: حدثنا أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن علي الكناني، أخبرنا نصر بن الحسين بن سُليمة الطبري، أخبرنا عبد الغني بن سعيد الحافظ، قال: سمعت أبا الحسن أحمد بن عبد الرحمن بن القاسم بن حُبيبة بن سليمان بن برد يقول: سمعت أباك أبا بشر سعيد بن علي يقول: رأيت الموطأ رواية الماضي بن محمد عن مالك بن أنس».\nوذكره ابن ناصر الدين أيضًا من ضمن رواة الموطأ.\n٦٩ - مالك بن إسماعيل، أبو غسان، النهدي، الكوفي (- ٢١٩ هـ).\nلم يذكر المزي ﵀ مالك بن أنس من مشائخ مالك بن إسماعيل.\nوقد روى له الجماعة.\nوقد ذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال:\n«مالك بن إسماعيل، أبو غسان النهدي الكوفي».","vol":"1","page":230},{"text":"لم أجد أحدًا أشار إلى روايته الموطأ عن الإمام مالك غير الأكفاني.\n٧٠ - محرز بن سلمة بن يزداد المكي، المعروف بالعدني (- ٢٣٤ هـ).\nروى عن ابن أبي حازم، والدارقطني، ومالك بن أنس.\nروى عنه ابن ماجه وآخرون.\nذكر كل من ابن ناصر الدين والسيوطي والزرقاني بأنه من رواة الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\n٧١ - محرز بن هارون الهديري المدني.\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير ... محرزالمدني».\nوذكره الزرقاني فيمن روى الموطأ عن الإمام مالك، فقال: «ومحرز المدني، قال عياض: وأظنه ابن هارون الهديري، بضم الهاء مصغر».\n٧٢ - أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، المصري (١٥٠ - ٢٠٤ هـ).\nالإمام، المجتهد، ناصر السنة.\nلقد حفظ الموطأ وعمره عشر سنوات. وكان الإمام مالك معجبًا بقراءته.","vol":"1","page":231},{"text":"وقد قرأ عليه ولم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره.\nذكره من ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك، كل من:\nالقاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي.\nوقال الخليلي: «روى عن مالك الموطأ وغيره، ويتفرد عنه بأحاديث.\nوقال أحمد بن حنبل: كنت سمعت الموطأ من بضعة عشر نفسًا من حفاظ أصحاب مالك، فأعدته على الشافعي، لأني وجدته أقومهم به».\n٧٣ - محمد بن بشير بن سعيد الباجي، المعافري، الأندلسي (- ١٩٨ هـ).\nرحل إلى المشرق فلقي مالكًا فجالسه، وسمع منه.\nونقل القاضي عياض أنه روى الموطأ عن مالك.\nقال عبد الملك بن حبيب: كان ابن بشير من خيار المسلمين.\nذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\n٧٤ - أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي (١٣٢ - ١٨٩ هـ).\nالإمام محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة ﵏، كان قد أقام عند مالك ما يقارب ثلاث سنين، وكان يقول: «سمعت من مالك سبعمائة","vol":"1","page":232},{"text":"حديث ونيف إلى الثمانمائة لفظًا».\nونسخته مطبوعة طبعات عديدة، ومنتشرة في الشرق والغرب، وأنا أرويه سماعًا وإجازة عن مشايخي ﵏ جميعًا.\nذكره ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك كل من القاضي عياض والأكفاني، وابن ناصر الدين.\nوقال ابن ناصر الدين: «والموطأ الذي يعرف بموطأ محمد بن الحسن، هو كتاب اختلاف محمد بن الحسن ومالك بن أنس، وهو تسعة أجزاء، أنبأنا به جماعة ...».\n٧٥ - محمد بن حميد بن عبد الرحمن بن شروس الصنعاني.\nقال القاضي عياض: «وقد رأيت الموطأ رواية محمد بن حميد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني عن مالك، وهو غريب، ولم يقع لأصحاب اختلافات الموطأ فلهذا لم يذكروا منه شيئًا».\nوذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك.\nوقال الخليلي: «محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني ثقة، وفي موطئه عن مالك أحاديث ليست في غيره».","vol":"1","page":233},{"text":"٧٦ - أبو عبد الله محمد بن صدقة الفدكي.\nكان يسكن ناحية المدينة.\nقال ابن ناصر الدين: سمع مالكًا وكان أقدم أصحابه.\nسمع منه إبراهيم بن منذر الحزامي وآخرون.\nذكره ابن ناصر الدين من جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\n٧٧ - محمد بن طاووس الصنعاني.\nقال القاضي عياض في «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات ... محمد بن طاووس الصنعاني».\n٧٨ - محمد بن عبد الله الأنصاري البصري (- ٢١٥ هـ).\nقال القاضي عياض: «باب في ذكر من روى الموطأ من الجلة والأئمة المشاهير والثقات عن مالك رحمه الله تعالى .... «أن محمد بن عبد الله الأنصاري البصري أخذ الموطأ عنه كتابة».\nوذكره في ضمن الرواة عن مالك.\nوذكره السيوطي في تنوير الحوالك في ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\nولعله: «محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك، القاضي، من أهل البصرة.","vol":"1","page":234},{"text":"ولي القضاء بالبصرة بعد معاذ بن معاذ.\nيروي عن سليمان التيمي وحميد الطويل.\nروى عنه أبو الربيع الزهراني.\nمات بالعراق سنة خمس عشرة ومائتين في رجب»\n٧٩ - أبو عبد الله بن محمد بن المبارك بن يعلى القرشي الصوري (١٥٣ - ٢١٥ هـ).\nنزيل دمشق،\nروى عن يحيى بن حمزة الحضرمي، وخالد بن يزيد بن أبي مالك، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى له الجماعة.\nروى الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\nذكره من ضمن رواة الموطأ كل من: القاضي عياض والأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي.\n٨٠ - محمد بن معاوية، الحضرمي، الأطرابلسي.\nقال ابن ناصر الدين هو: «معدود في أصحاب مالك.\nسمع منه، ومن الليث بن سعد، وعبد الله بن لهيعة، وإبراهيم بن أبي يحيى وآخرين.","vol":"1","page":235},{"text":"وعنه بكر بن حماد، وفرات بن محمد».\nقال أبو العرب: سمع من أبي معمر، ومالك بن أنس موطأه.\nقال محمد بن معاوية: كان بقي عليّ شيء من الموطأ من كتاب الصلاة، وأتيت إلى مالك وقد رحل الناس، فقال لي: من يقرأ لك؟\nقلت: حبيب. وكنت قاطعته بخمسة دراهم، وفي الكتاب خمس وعشرون ورقة، فقرأها لي حبيب في مجلس واحد».\nيروي الشيخ الكوثري هذه الرواية من طريق الحجار.\nوفي مخطوطة الموطأ الموجودة بأنقرة، والمرموز لها بـ ق تتضمن حواش عديدة منقولة من هذه الرواية.\n٨١ - محمد النعمان بن شبل الباهلي، البصري.\nمولاهم.\n«روى عن مالك، وعطاف بن خالد، وفضيل بن عياض.\nروى عنه أبو روق النهراني».\nذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك.\nونقل عنه ابن ناصر الدين.","vol":"1","page":236},{"text":"٨٢ - محمد بن يحيى السبائي القرطبي توفي بعد سنة ٢٠٦ هـ.\nالمعروف بفطيس بن أبي وعلة، الأندلسي.\nقال القاضي عياض: «روى عن مالك بن أنس الموطأ، فيما ذكره ابن أبي دليم، وسمع منه مسائل معروفة.\nروى عنه قاسم بن هلال».\nذكره ابن ناصر الدين ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك ﵀.\n٨٣ - محمد بن يوسف العرابي/ العراقي.\nالكلمة الأخيرة مشكوك في قراءتها، لأنها لم تظهر في التصوير بسبب الخياطة.\nذكره الأكفاني ضمن تسمية من روى الموطأ عن الإمام مالك ..\n٨٤ - أبو بكر، مروان بن محمد الطاطري، الدمشقي (١٤٧ - ٢١٠ هـ).\nروى عن: إسماعيل بن عياش الحمصي.\nوعبد العزيز الدراوردي، ومالك بن أنس.\nروى له الجماعة سوى البخاري.\nذكره الأكفاني، وابن ناصر الدين، في ضمن رواة الموطأ عن الإمام مالك.","vol":"1","page":237},{"text":"٨٥ - مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام.\nروى عن إبراهيم بن سعد، والدراوردي، ومالك بن أنس.\nروى عنه أبو خيثمة، وابن أبي خيثمة، ويحيى بن معين وآخرون.\nقال الزبير بن بكار: كان وجه قريش مروءة، وعلمًا، وشرفًا، وبيانًا، وجاهًا وقدرًا.\nذكره الأكفاني ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك كل من ابن ناصر الدين والسيوطي.\n٨٦ - أبو مصعب، مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار الهلالي المدني (- ٢٢٠ هـ).\nروى عن أسامة بن زيد بن أسلم، ونافع بن أبي نعيم القارئ، ومالك بن أنس، روى عنه البخاري، وبشر موسى الأسدي وآخرون.\nوروى له الترمذي وابن ماجه.\nذكره القاضي عياض والأكفاني في ضمن من روى الموطأ عن مالك بن أنس. وابن ناصر الدين، والسيوطي.\nيروي الكوثري هذه النسخة عن طريق الحجار.","vol":"1","page":238},{"text":"٨٧ - أبو يحيى معن بن عيسى بن يحيى بن دينار القزاز المدني (- ١٩٨ هـ).\nروى عن: إبراهيم بن سعد، وسعيد بن السائب الطائفي، ومالك بن أنس وغيرهم.\nروى عنه الحميدى، ويونس بن عبد الأعلى، وأبو بكر محمد بن خلاد الباهلي. وروى له الجماعة.\nقال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن عيسى.\nوقال الميموني عن إسحاق بن موسى الأنصاري: سمعت معنًا يقول: «كل شيء من الحديث في الموطأ سمعته من مالك إلا ما استثنيت أني عرضته عليه، وكل شيء من غير الحديث عرضته على مالك، إلا ما استثنيته أني سألته عنه» روى عنه الموطأ القاضي إسحاق بن موسى الأنصاري المتوفى سنة ٢٤٤ هـ.\nوقد ذكره من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك كل من الأكفاني\nوابن ناصر الدين، والسيوطي، والقاضي عياض.\n٨٨ - موسى بن أعين الجزري.\nروى عن إسحاق بن راشد الجزري والأوزاعي وعطاء بن السائب، وعمرو بن الحارث المصري، ومالك بن أنس، ومعمر بن راشد وآخرين.","vol":"1","page":239},{"text":"روى عنه أحمد بن أبي شعيب الحراني، وأحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني، ومحمد بن موسى بن أعين الجزري، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وآخرون.\nقال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر، وكتب بها، وكتب عنه.\nروى له الجماعة سوى الترمذي.\nتوفي سنة سبع وسبعين ومائة.\n٨٩ - أبو قرة، موسى بن طارق السكسكي، الزبيدي من أهل اليمن.\nكان قاضيًا على زبيد باليمن.\nروى عن أيمن بن نابل المكي، وعبيد الله بن عمر العمري، وموسى بن عقبة وآخرين.\nوروى عنه أحمد بن حنبل، ومحمد بن يوسف الزيادي، وسعيد بن سليمان السقطي وآخرون.\nأثنى عليه الإمام أحمد خيرًا.\nذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين والسيوطي في تنوير الحوالك.\nوقال عنه ابن حبان: «من أهل اليمن ... وكان ممن جمع وصنف وتفقه، وذاكر، يغرب».","vol":"1","page":240},{"text":"قال ابن حجر: «ثقة، يغرب». روى له النسائي.\n٩٠ - أبو الوليد، هشام بن عبد الملك الطيالسي، البصري (١٣٣ - ٢٢٧ هـ).\nروى عن إبراهيم بن سعد، وشعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه البخاري، وروى له الباقون.\nقال ابن حنبل: أبو الوليد متقن.\nذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين.\n٩١ - أبو العباس، الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم. (١١٩ - ١٩٥ هـ).\nأحد الأعلام المشهورين والثقات المكثرين.\nروى عن ابن جريج، والأوزاعي، ومالك وآخرين.\nقال ابن حجر: ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية.\nروى له الأربعة.\nذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس.\nوقال ابن ناصر الدين: «لازم مالكًا، فأخذ عنه الموطأ، وحديثًا كثيرًا، ومسائل».","vol":"1","page":241},{"text":"٩٢ - يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن.\nذكر القاضي عياض ﵀ من الطبقة الأولى من أصحاب مالك،\nومن أهل اليمن: يحيى بن ثابت.\nمن قدماء أصحاب مالك، هو ظيني، جَنَدي،\nقال أحمد بن خالد: قال لنا عبيد بن محمد الكشوري: يحيى بن ثابت من أقدم أصحاب مالك، وهو أول من وطَّأ له كتبه.\nوحدثنا أحمد بن خالد عن ابن الكشوري عن عبد الله بن الصباح، قال: حدثنا يحيى بن ثابت عن مالك، قال: سمعت ربيعة يقول: لا يحل لأحد عنده موضع العلم إلا طلبه يريد العقل (هكذا).\nقال غيره: كان كاتب مالك أولًا».\nوقد ذكره القاضي في قائمة الرواة عن مالك، فقال في ضمن حرف الياء ...: «يحيى بن ثابت الجندي».\nقال ابن حبان: «يحيى بن ثابت الجندي، من أهل اليمن يروي عن مالك بن أنس.\nروى عنه أهل اليمن».\n٩٣ - أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، البصري (١٢٠ - ١٩٨ هـ).\nالإمام القدوة الحافظ المتقن.\nروى عن الخلق، منهم مالك بن أنس، وشعبة.","vol":"1","page":242},{"text":"قال ابن سعد: كان ثقة، مأمونًا، رفيعًا، حجة.\nروى له الجماعة.\nذكره الأكفاني ممن روى الموطأ عن الإمام مالك، وابن ناصر الدين.\n٩٤ - أبو صالح، يحيى بن صالح الوحاظي الشامي، الدمشقي (١٤٧ - ٢٢٢ هـ).\nروى عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وعبد الملك الكلاعي، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي.\nذكره ابن حبان في كتاب الثقات.\nوثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة الدمشقي وآخرون.\nذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس.\nوكذلك كل من الأكفاني. وابن ناصر الدين.\n٩٥ - أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي، المخزومي مولاهم، المصري (١٥٤ - ٢٣١ هـ).\nروى عن عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن القارئ، ومالك بن أنس وآخرين.","vol":"1","page":243},{"text":"روى عنه البخاري، وروى له مسلم وابن ماجة.\nوروى عنه أبو حاتم الرازي، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي وآخرون.\nسمع من مالك الموطأ وغيره. «وقد روى عنه من طريق بقي بن مخلد وغيره أنه سمعه من مالك بضع عشرة مرة».\nوقال ابن معين: شر العرضات عرضة ابن بكير. كان ابن حبيب يصفح له ورقتين في ورقة.\nقال عياض: وقال الكندي: كان ابن بكير، فقيه الفقهاء بمصر في زمانه ... سمع من مالك موطأه وغير ذلك. وفيه ردُّ من قال: شر عرض ابن بكير.\nوقد أنكر هذا بعض أصحاب مالك الجلة. وقال: إنما كانت عرضتنا على مالك ورقتين من الموطأ، فكيف صح هذا؟».\nوقد ذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن الإمام مالك.\nوكذلك الأكفاني وابن ناصر الدين والسيوطي.\nوقال الخليلي: ثقة روى الموطأ عن مالك.","vol":"1","page":244},{"text":"وتوجد عدة مخطوطات قديمة ونفيسة من رواية ابن بكير.\nمنها نسخة في مكتبة جامعة استانبول، والمكتبة الظاهرية، وأماكن أخرى.\n٩٦ - يحيى بن قزعة القرشي المكي المؤذن.\nروى عن إبراهيم بن سعد، وداود بن خالد الليثي، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه البخاري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي وآخرون.\nذكره ابن حبان في كتاب الثقات.\nوقال ابن حجر: مقبول من العاشرة.\nذكره الأكفاني من ضمن من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره ابن ناصر الدين.\n٩٧ - يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني.\nقال ابن حبان: «يحيى بن مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي.\nسكن اليمن،\nوحدثهم بالموطأ.\nمستقيم الحديث.\nروى عنه همام بن مسلمة اليماني».","vol":"1","page":245},{"text":"وذكره القاضي عياض ممن روى الموطأ عن مالك وكذلك ذكره ابن ناصر الدين.\nوقال ابن ناصر الدين: وذكر القاضي عياض أيضًا عن أبي إسحاق بن شعبان أنه قال عن يحيى بن الإمام مالك: ورُوي الموطأ عنه باليمن.\n٩٨ - أبو زكريا، يحيى بن مضر القيسي، الشامي، القرطبي.\nقال ابن ناصر الدين: شامي الأصل من كبار فقهاء قرطبة.\nسمع من سفيان الثوري، ومالك بن أنس.\nروى عنه يحيى بن يحيى الليثي قبل رحلته.\nقبض عليه في المحنة بسبب خلع أمير الأندلس الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن مروان، فأمر الحكم بن هشام بصلبه في جملة اثنتين وسبعين رجلًا من الفقهاء وأهل الصلاح سنة تسع وثمانين ومائة.\nوذكره القاضي عياض من ضمن رواة الموطأ.\n٩٩ - أبو زكريا يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن يحيى بن حماد التميمي النيسابوري (١٤٢ - ٢٢٦ هـ).\nروى عن إبراهيم بن إسماعيل الصائغ، وحفص بن غياث النخعي ومالك بن أنس وآخرين.\nروى عنه البخاري، والذهلي، وروى له، مسلم، والترمذي، والنسائي.","vol":"1","page":246},{"text":"قال النسائي: ثقة ثبت.\nكان أوصى بثياب بدنه لأحمد بن حنبل فكان أحمد يحضر الجماعات في تلك الثياب.\nذكره القاضي عياض في من روى الموطأ عن الإمام مالك، وكذلك ذكره الأكفاني وابن ناصر الدين. وقال: «روى عن مالك الموطأ، وقيل: إنه قرأه عليه، وهو الذي يدل عليه حديثه عنه في صحيح مسلم وغيره.\nوقال أبو بكر بن إسحاق: لم يكن بخراسان أعقل من يحيى بن يحيى، وكان أخذ تلك الشمائل من مالك بن أنس، فأقام عليه لأخذها سنة بعد أن فرغ من سماعه».\n١٠٠ - يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال بن منغايا، الإمام الكبير، فقيه الأندلس، أبو محمد الليثي البربري المصمودي الأندلسي القرطبي (١٥٢ - ٢٣٤ هـ).\nمولده في سنة اثنتين وخمسين ومائة.\nسمع أولًا من الفقيه زياد بن عبد الرحمن شبطون، ويحيى بن مضر، وطائفة.\nثم ارتحل إلى المشرق في أواخر أيام الإمام مالك، فسمع منه «الموطأ» سوى أبواب من الاعتكاف، شك في سماعها منه، فرواها عن زياد شبطون، عن مالك، وسمع من الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن وهب،","vol":"1","page":247},{"text":"وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وحمل عن ابن القاسم عشرة كتب سؤالات، ومسائل، وسمع من القاسم بن عبد الله العمري، وأنس بن عياض الليثي.\nويقال: إنه لحق نافع بن أبي نعيم مقرئ المدينة، وأخذ عنه. وهذا بعيد، فإن نافعًا مات قبل مالك بعشر سنين.\nولازم ابن وهب، وابن القاسم، ثم حج، ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك، فوجده في مرض الموت، فأقام إلى أن توفاه الله، وشهد جنازته، ورجع إلى قرطبة بعلم جم، وتصدر للاشتغال، وازدحموا عليه، وبعد صيته، وانتفعوا بعلمه وهديه وسمته.\nوكان كبير الشأن، وافر الجلالة، عظيم الهيبة، نال من الرئاسة والحرمة ما لم يبلغه أحد.\nروى عنه: ولده أبو مروان عبيد الله، ومحمد بن العباس بن الوليد، ومحمد بن وضاح، وبقي بن مخلد، وصباح بن عبد الرحمن العتقي، وخلق سواهم.\nكان أحمد بن خالد بن الحباب الحافظ يقول: لم يعط أحد من أهل العلم بالأندلس من الحظوة، وعظم القدر، وجلالة الذكر، ما أعطيه يحيى بن يحيى.\nوبلغنا أن يحيى بن يحيى الليثي كان عند مالك بن أنس ﵀، فمر على باب مالك الفيل، فخرج كل من كان في مجلسه لرؤية الفيل، سوى يحيى بن يحيى فلم يقم، فأعجب به مالك، وسأله من أنت؟ وأين بلدك؟ ثم لم يزل بعد مكرمًا له.\nوعن يحيى بن يحيى، قال: أخذت بركاب الليث، فأراد غلامه أن يمنعني، فقال الليث: دعه. ثم قال لي: خدمك العلم. قال: فلم تزل بي الأيام حتى رأيت ذلك.\nوقيل: إن عبد الرحمن بن الحكم المرواني صاحب الأندلس نظر إلى","vol":"1","page":248},{"text":"جارية له في رمضان نهارًا، فلم يملك نفسه أن واقعها، ثم ندم، وطلب الفقهاء، وسألهم عن توبته، فقال يحيى بن يحيى: صم شهرين متتابعين، فسكت العلماء، فلما خرجوا، قالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهبنا عن مالك أنه مخير بين العتق والصوم والإطعام؟ قال: لو فتحنا له هذا الباب، لسهل عليه أن يطأ كل يوم، ويعتق رقبة، فحملته على أصعب الأمور لئلا يعود.\nقال أبو عمر بن عبد البر: قدم يحيى بن يحيى الأندلس بعلم كثير، فعادت فتيا الأندلس بعد عيسى بن دينار الفقيه عليه، وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه، وكان فقيهًا حسن الرأي، وكان لا يرى القنوت في الصبح، ولا في سائر الصلوات، ويقول: سمعت الليث بن سعد يقول: سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: إنما قنت رسول الله\nﷺ نحوًا من أربعين يومًا يدعو على قوم، ويدعو لآخرين. قال: وكان الليث لا يقنت.\nثم قال ابن عبد البر: وخالف يحيى بن يحيى مالكًا في اليمين مع الشاهد، فلم ير القضاء به ولا الحكم، وأخذ بقول الليث بن سعد.\nقال: وكان يرى جواز كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، على مذهب الليث، ويقول: هي سنة رسول الله ﷺ في خيبر.\nقال أبو عمر: وكان يحيى بن يحيى إمام أهل بلده، والمقتدى به منهم، والمنظور إليه، والمعول عليه، وكان ثقة عاقلًا، حسن الهدي والسمت، يُشَبَّه في سمته بسمت مالك. قال: ولم يكن له بصر بالحديث.\nقلت: نعم، ما كان من فرسان هذا الشأن، بل كان متوسطًا فيه ﵀.\nقال ابن الفرضي: كان يفتي برأي مالك، وكان إمام وقته، وواحد بلده، وكان رجلًا عاقلًا.\nقال محمد بن عمر بن لبابة: فقيه الأندلس: عيسى بن دينار، وعالمها: عبد الملك بن حبيب، وعاقلها: يحيى بن يحيى.","vol":"1","page":249},{"text":"ثم قال ابن الفرضي في «تاريخه»: وكان يحيى بن يحيى ممن اتهم ببعض الأمر في الهيج - يعني: في القيام والإنكار على أمير الأندلس - قال: فهرب إلى طليطلة، ثم استأمن، فكتب له الحكم الأمير المعروف بالربضي أمانًا، فرد إلى قرطبة.\nقال عبد الله بن محمد بن جعفر: رأيت يحيى بن يحيى نازلًا عن دابته، ماشيًا إلى الجامع يوم جمعة، وعليه عمامة ورداء متين، وأنا أحبس دابة أبي.\nقال أبو القاسم بن بشكوال الحافظ: كان يحيى بن يحيى مجاب الدعوة، قد أخذ نفسه في هيئته ومقعده هيئة مالك الإمام بالأندلس، فإنه عرض عليه قضاء الجماعة، فامتنع، فكان أمير الأندلس لا يولي أحد القضاء بمدائن إقليم الأندلس، إلا من يشير به يحيى بن يحيى، فكثر لذلك تلامذة يحيى بن يحيى، وأقبلوا على فقه مالك، ونبذوا ما سواه.\nمات يحيى بن يحيى في شهر رجب سنة أربع وثلاثين ومائتين. وبعضهم قال: في سنة ثلاث. والأول أصح.","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>بعض أقاويل مالك رحمه الله تعالى</span>\nلقد اعتادت الشعوب حفظ الجمل والعبارات من كلام العظماء للاستنارة بها في شئون حياتها، وللمسلمين في هذا المجال نصيب أوفر، لأن أئمتنا عاشوا في ظل سيرة النبي ﷺ، وارتووا من أحاديثه، واستقوا من سننه، فكانت أقاويلهم ثمرة تلك الصحبة والرعاية، وعلى هذا فقد فكرت في جمع بعض أقاويل الإمام مالك ﵀،\nمراعيًا الظروف التي نعيش بها، وإذا أخذنا بأقاويله فهي كفيلة لحلِّ عديد من المسائل في حياتنا.\nوقد أضفت قولين أو ثلاثة لغير الإمام مالك للمناسبة، والله من وراء القصد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-118>وجوب الأخذ بسنة رسول اللَّه ﷺ</span>\n١ - قال الذهبي: ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولًا فصلًا، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله، ويُترك إلا صاحب هذا القبر، ﷺ.\n٢ - قال مطرف بن عبد اللَّه: سمعت مالكًا يقول: «سنّ رسول اللَّه ﷺ وولاة الأمور بعده سننًا، الأخذ بها اتباع لكتاب اللَّه، واستكمال بطاعة اللَّه، وقوة على دين اللَّه، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها، ولا النظر في شيء","vol":"1","page":251},{"text":"خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولّاه اللَّه ما تولّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-119>عدم التأويل في آيات وأحاديث الصفات</span>\n٣ - قال ابن وهب: «كنا عند مالك، فقال رجل: يا أبا عبد اللَّه، «الرحمن على العرش استوى» كيف استواؤه؟ فأطرق مالك، وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه، فقال: «الرحمن على العرش استوى» كما وصف نفسه، ولا يقال له: كيف، و«كيف» عنه مرفوع. وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه».\n٤ - «وقال محمد بن عمرو قشمرد النيسابوري: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كنا عند مالك فجاءه رجل، فقال: «الرحمن على العرش استوى» فذكر نحوه، فقال: الاستواء غير مجهول».\nقال الوليد بن مسلم: «سألت الأوزاعي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن الأحاديث التي فيها الصفات، فكلهم قال أمروها كما جاءت بلا تفسير.\nوقال أحمد بن حنبل: يسلم لها كما جاءت، فقد تلقاها العلماء بالقبول».\n«وأما قول الله ﷿: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ [البقرة: ١٠٦]. فمعناه بخير منها لنا لا في نفسها، والكلام في صفة الباري كلام يستبشعه أهل السنة، وقد سكت عنه الأئمة؛ فما أشكل علينا من مثل هذا الباب وشبهه، أمررنا كما جاء، وآمنا به؛ كما نصنع بمتشابه القرآن، ولم نناظر عليه، لأن المناظرة إنما تسوغ وتجوز فيما تحته عمل، ويصحبه قياس؛ والقياس غير جائز في صفات الباري تعالى، لأنه ليس كمثله شيء».","vol":"1","page":252},{"text":"«قال مصعب الزبيري: سمعت مالك بن أنس يقول: أدركت أهل هذا البلد - يعني المدينة -، وهم يكرهون المناظرة والجدال إلا فيما تحته عمل. يريد مالك - ﵀ - الأحكام في الصلاة، والزكاة، والطهارة، والصيام، والبيوع ونحو ذلك؛ ولا يجوز عنده الجدال فيما تعتقده الأفئدة مما لا عمل تحته أكثر من الاعتقاد، وفي مثل هذا خاصة نهى السلف عن الجدال، وتناظروا في الفقه، وتقايسوا فيه؛ - قال ابن عبد البر -: وقد أوضحنا هذا المعنى في كتاب بيان العلم، فمن أراده تأمله هناك - وبالله التوفيق -».\n٥ - قال القاضي عياض، «قال أبو طالب المكي: كان مالك ﵀ أبعد الناس من مذاهب المتكلمين، وأشد نقضًا للعراقيين. ثم قال القاضي عياض: قال سفيان بن عيينة: سأل رجل مالكًا فقال: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالًا. أخرجوه. فناداه الرجل: «يا أبا عبد اللَّه، واللَّه لقد سألت عنها أهل البصرة والكوفة والعراق، فلم أجد أحدًا وُفق لما وُفقت له».\nو«قال سليم بن منصور بن عمار، قال: كتب بشر المريسي إلى أبي - ﵀ -: أخبرني عن القرآن، أخالق أم مخلوق؟ فكتب إليه أبي: بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من كل فتنة، وجعلنا وإياك من أهل السنة، وممن لا يرغب بدينه عن الجماعة؛ فإنه إن يفعل، فأولى بها نعمة؛ وإلا يفعل، فهي الهلكة؛ وليس لأحد على الله بعد المرسلين حجة، ونحن نرى أن الكلام في القرآن بدعة تشارك فيها السائل والمجيب، تعاطى السائل ما ليس له، وتكلف المجيب ما ليس عليه؛ ولا أعلم خالقًا إلا الله، والقرآن كلام الله، فانته أنت والمختلفون فيه إلى ما سماه الله به، تكن من المهتدين، ولا تسم القرآن باسم","vol":"1","page":253},{"text":"من عندك، فتكون من الهالكين؛ جعلنا الله وإياك من الذين يخشونه بالغيب، وهم من الساعة مشفقون».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>عدم الجدال في الدين</span>\n٦ - قال مالك: «الجدال في الدين ينشئ المراء، ويذهب بنور العلم من القلب ويقسي، ويورث الضغن».\n٧ - قال مالك: «وليس هذا الجدل من الدين بشيء.\nوقال عمر بن عبد العزيز ﵀: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل، والدين قد فرغ منه، وليس بأمر يتوقف النظر فيه.\nقال عمر بن عبد العزيز لست بمبتدع ولكني متبع».\n٨ - قال مالك: «وكان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنيك فإنك ما تدري ما يعلقك من ذلك. ولقد سمع رجل من الأنصار من أهل المدينة شيئًا من بعض أهل القدر فعلق بقلبه فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهم فإذا نهوه قال: فكيف بما علق في قلبي؟ لو علمت أن اللَّه رضي أن ألقي بنفسي من فوق هذه المنارة لفعلت».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>منزلة الصحابة</span>\n٩ - «قرأ مالك هذه الآية: ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره فاستغلظ فاستوى على","vol":"1","page":254},{"text":"سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار﴾ فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فقد أصابته الآية».\n١٠ - قال وكيع: «سمعت مالك بن أنس يقول: واعجبا يسأل جعفر وأبو جعفر عن أبي بكر وعمر ﵄».\nمالك بن أنس: «كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر ﵄ كما يعلمون السورة أو السنة».\nمالك: «من انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ فليس له في الفيء شيء».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>أهل الذنوب مؤمنون</span>\n١١ - قال مالك: «أهل الذنوب مؤمنون مذنبون وقد سمى اللَّه تعالى العمل إيمانًا، وقال: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ يريد صلاتكم إلى بيت المقدس».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>في فضائل المدينة</span>\n١٢ - قال مالك: «اختار اللَّه سبحانه المدينة لرسوله ﷺ لمحياه ومماته، وتبوئت بالإيمان والهجرة، وافتتحت القرى كلها بالسيف حتى مكة، وافتتحت المدينة بالقرآن».\n١٣ - قال مالك: «ولما انصرف عمر من سرغ. فلما نظر إلى المدينة قال: هذا المتبوأ».","vol":"1","page":255},{"text":"١٤ - قال مالك: «وبها جَدَث رسول اللَّه ﷺ وآثاره ومنبره. ومنها يحشر خيار الناس. وقد بارك فيها النبي ﷺ، وفي مدهم وصاعهم، ورغب في سكناها والصبر على لأوائها».\n١٥ - قال مالك: «قال عمر بن الخطاب: إن المسجد الذي أسس على التقوى مسجد رسول اللَّه ﷺ. قال مالك وسمعت أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي ﷺ».\n١٦ - قال مالك: «نهيت بعض الولاة أن يرقى منبر رسول اللَّه ﷺ بخفين أو بنعلين، ولم أر ذلك. وكذلك الكعبة، ولا بأس أن يجعل نعليه في حجزته إذا دخل الكعبة».\n١٧ - قال مالك: «وكان بين منبر رسول اللَّه ﷺ وجدار القبلة قدر ممر الشاة، ثم قدم عمر جدار القبلة إلى حد المقصورة، ثم قدمه عثمان إلى حيث هو اليوم، وبقي المنبر في موضعه».\n١٨ - «وحرم ﷺ ما بين لابتي المدينة، وهما حرتان.\nقال مالك: لا يصاد الجراد بالمدينة، ولا بأس أن يطرد عن النخل».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-124>السلام على النبي ﷺ</span>\n١٩ - قال مالك: «ويسلم الرجل على النبي ﷺ حين يقدم، وحين يريد أن يخرج.\nقيل: فالرجل يمر بالقبر هل يسلم؟","vol":"1","page":256},{"text":"قال: ما شاء»\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>لا يبقين دينان في جزيرة العرب</span>\n٢٠ - قال مالك: «قال النبي ﷺ: لا يبقين دينان في جزيرة العرب».\nقال مالك: وهي مكة والمدينة واليمن وأرض العرب. فأجلى عمر أهل نجران وفدك فصولحوا على النصف؛ فقوم النصف الذي لهم فأعطاهم به جمالًا وأقتابًا وذهبًا؛ فابتاعه للمسلمين وأجلى يهود خيبر؛ ولم يأخذوا شيئًا لأنهم لم يكن لهم شيء».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>واقعية الإمام مالك</span>\nوقد أراد أبو جعفر المنصور حمل الناس في الأمْصار على موطأ مالك بعد أن اطلع عليه وشهد له بالأحقية.\nفأجابه الإمام مالك ﵀ جوابًا يدل على سعة تفكيره ورجحان عقله:\n«يا أمير المؤمنين، لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سيق إليهم، وعملوا به ودانوا به، من اختلاف أصحاب رسول اللَّه ﷺ وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم.\nفقال: لَعَمْري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>أدب الإفتاء</span>\n٢١ - قال مالك: «لم يكن من فتيا الناس أن يقال: هذا حلال وهذا","vol":"1","page":257},{"text":"حرام، ولكن يقول: أكره هذا ولم أكن لأصنعه. فكان الناس يكتفون بذلك.\nوفي موضع آخر: كانوا لا يقولون: حلال، ولا: حرام، إلا لما في كتاب اللَّه تعالى».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>الأخذ بالأحوط</span>\n٢٢ - قال مالك: «ربما مر بي زياد مولى ابن عياش فيضع يده بين كتفي ويقول: عليك بالجد فإن كان ما يقول أصحابك من الرخص حقًا لم يضرك. وإن كان الأمر على غير ذلك كنت قد أخذت بالجد. يريد ما يقول ربيعة وزيد بن أسلم».\n٢٣ - قال مالك: «إذا رأيت هذه الأمور التي فيها الشكوك فخذ في ذلك بالذي هو أوثق».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>سعة علمه</span>\n٢٤ - قال ابن وهب، قال مالك: «العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء، ليس بكثرة الرواية».\n٢٥ - قال ابن وهب، قال مالك: «إن عندي لأحاديث ما حدثت بها قط، ولا سُمعت مني، ولا أحدث بها حتى أموت».\n٢٦ - قال ابن وهب - وله مائة ألف حديث ومؤلفات عدة -: «لولا أني أدركت مالكًا والليث لضللت».","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>تواضعه</span>\n٢٧ - قال ابن مهدي: «سأل رجل مالكًا عن مسألة، فقال: لا أحسنها.\nفقال الرجل: إني ضربت إليك من كذا وكذا لأسألك عنها.\nفقال له مالك: فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قد قلت لك إني لا أحسنها».\n٢٨ - قال ابن وهب، قال مالك: «لا يبلغ أحد ما يريد من هذا العلم حتى يضرّ به الفقر، ويؤثره على كل حاجة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-131>أدب التدريس</span>\n٢٩ - قال مالك: «ليس يسلم رجل حدث بكل ما يسمع ولا يكون إمامًا.\nثم قال مالك: يلبسون الحق بالباطل».\n٣٠ - قال مالك: «ونهي عن الصياح في العلم وكثرة اللغط.\nقال مالك: وكان ابن هرمز قليل الكلام والفتيا، وكان ممن أحب أن أقتدي به، وكان بصيرًا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من ذلك».\n٣١ - قال مالك: «قال محمد بن عجلان: ما هبت أحدًا قط هيبتي زيد بن أسلم، وكان زيد يقول له: اذهب تعلم كيف تسأل ثم تعال. ويقال: إذا جلست إلى عالم فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول».\n٣٢ - قال مالك: «ولا أحب هذا الإكثار من المسائل والأحاديث، وأدركت أهل هذا البلد يكرهون الذي في الناس اليوم، ولم يكن أول هذه الأمة بأكثر الناس مسائل ولا هذا التعمق. وقد نهى النبي ﷺ عن كثرة المسائل.","vol":"1","page":259},{"text":"وفي الحديث الآخر: نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال.\nقال مالك: فلا أدري أهو ما أنتم فيه من كثرة السؤال أم سؤال الاستسعاء».\n٣٣ - قال مالك: «من ذلالة العالم أن يجيب كل من سأله».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-132>طلب الحديث من عند أهله</span>\n٣٤ - «قال خالد بن خداش: ودعت مالك بن أنس فقلت: أوصني يا أبا عبد اللَّه: قال: تقوى اللَّه. وطلب الحديث من عند أهله».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>التسوية بين حدثنا، وأخبرنا، في تحمل العلم</span>\n٣٥ - قال مالك: «ولا بأس أن يقول فيما قرأه على العالم: حدثني، كما يقول: أقرأني فلان، وإنما أنت تقرأ عليه القرآن.\n٣٦ - ابن وهب: «قال مالك: العلم نور يجعله اللَّه حيث يشاء ليس بكثرة الرواية».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-134>التعفف عن المال الحرام والتعامل مع العصاة، وغير المسلمين</span>\n٣٧ - قال مالك: «في من بيده مال حرام وحلال: فإن كان ما بيده من الحرام شيئًا يسيرًا في كثرة حلاله فلا بأس بمعاملته. وأما إن كان الحرام كثيرًا فلا تنبغي معاملته».","vol":"1","page":260},{"text":"٣٨ - قال مالك: «ولا يعامل من يعمل بالربا من المسلمين. وكره أن يصرف من النصراني دينارًا باع به خمرًا أو عمل به ربا. ولا بأس أن يأخذه منه في دين له قبله كما أذن اللَّه ﷿ في أخذ الجزية منهم وغير ذلك يرى أن ذلك أخف من النصراني لأنه لو أسلم حل له ما في يديه».\n٣٩ - قال مالك: «ولا بأس أن تكري دارك من نصراني أو يهودي إذا كان لا يبيع فيها الخمر والخنازير. وهذا هو من نحو قول غيره».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>التبشير برحمة اللَّه</span>\n٤٠ - قال مالك: «كان يقال: من لقي اللَّه ولم يشرك في دم مسلم لقي اللَّه خفيف الظهر».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>الأمر بالمعروف</span>\n٤١ - قال مالك: «ضُرب محمد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.\nوضُرب ربيعة وحلق رأسه ولحيته في شيء غير هذا.\nوضُرب ابن المسيب وأدخل في تبان من شعر.\nوقال عمر بن عبد العزيز: ما أغبط رجلًا لم يصبه في هذا الأمر أذى».\n٤٢ - قال مالك: «دخل أبو بكر بن عبد الرحمن وعكرمة بن عبد الرحمن على ابن المسيب في السجن وقد ضُرب ضربًا شديدًا، فقالا له: اتق اللَّه فإنا نخاف على دمك.\nفقال: اخرجا عني أتراني ألعب بديني كما لعبتما بدينكما».","vol":"1","page":261},{"text":"٤٣ - قال مالك: «لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيها بغير الحق والسب للسلف. وأرض اللَّه واسعة ولقد أنعم اللَّه على عبد أدرك حقًا فعمل به».\n٤٤ - قال مالك: «وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة اللَّه. فإن عصوا كانوا شهودًا على من عصاه».\nقيل له: «الرجل يعمل أعمالًا سيئة أيأمره الرجل بالمعروف وهو يظن أنه لا يطيعه وهو ممن لا يخافه كالجار والأخ».\nقال: «ما بذلك بأس. ومن الناس من يرفق به فيطيع». قال اللَّه سبحانه: ﴿فقولا له قولًا لينًا﴾.\nقيل له: «أيأمر الرجل الوالي أو غيره بالمعروف وينهاه عن المنكر؟» قال: «إن رجا أن يطيعه فليفعل».\nقيل: «فإن لم يرج هل هو من تركه في سعة؟» قال: «لا أدري».\nقيل: «أفيأمر والديه بالمعروف وينهاهما عن المنكر؟»\nقال: «نعم ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة».\n٤٥ - قال مالك: «كان عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري رجلًا صالحًا يدخل على الوالي في الأمر ينصحه فيه فلا يرفق به ولا يكف عن شيء من الحق يكلمه به».\n٤٦ - قال مالك: «قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: ومن هذا الذي ليس فيه شيء».","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>ذكر اللَّه ﷾</span>\n٤٧ - قال مالك: «قال معاذ بن جبل: ما عمل امرؤ من عمل أنجى له من عذاب اللَّه من ذكر اللَّه».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>بعض الأدعية</span>\n٤٨ - قال مالك: «وقال النبي ﷺ: من نزل منزلًا فليقل: أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل».\nقال مالك: يستحب للرجل إذا دخل منزله أن يقول: ما شاء اللَّه لا حول ولا قوة إلا باللَّه، وهو من كتاب اللَّه».\n٤٩ - قال مالك: «وقال عمر بن عبد العزيز لبعض من كان يخلو معه: ادع لي بالموت. وكان عمر بن عبد العزيز يدعو: اللهم رضني بقضائك وأسعدني بقدرك حتى لا أحب تأخير شيء عجلته ولا تعجيل شيء أخرته».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>رفع اليدين في الدعاء</span>\n٥٠ - قال مالك: «وكان عامر بن عبد اللَّه يرفع يديه بعد الصلاة يدعو. ولا بأس به إذا لم يرفع جدًا».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>احترام المسجد</span>\n٥١ - قال مالك: «وأكره أن يتكلم بألسنة العجم في المسجد.","vol":"1","page":263},{"text":"وأكره أن يبني مسجدًا ويتخذ فوقه مسكنًا ليسكن فيه بأهله.\nولا يقلم أظفاره في المسجد، ولا يقص فيه شاربه.\nولا يقتل برغوثًا، وإن أخذه في ثوبه.\nوأكره أن يتسوك في المسجد من أجل ما يخرج من السواك من فيه يلقيه.\nولا أحب أن يتمضمض في المسجد، وليخرج لفعل ذلك».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>المصحف المحلّى</span>\n٥٢ - قال مالك: «ولا بأس بالحلية للمصحف. وإن عندي مصحفًا كتبه جدي إذ كتب عثمان ﵁ المصاحف عليه فضة كثيرة».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>حفظ اللسان</span>\n٥٣ - قال مالك: «قال الرسول ﷺ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللَّه ما يلقي لها بالًا، يهوي بها في نار جهنم.\nوقال ﷺ: من وقي شر اثنين ولج الجنة: ما بين لحييه وما بين رجليه.\nوقال: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في الباطل.\nوقال: التَّقي ملجم لا يتكلم بكل ما يريد.\nوقال ﵊: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.\nوقال عيسى بن مريم صلى اللَّه على نبينا وعليه: لا تكثروا الكلام بغير","vol":"1","page":264},{"text":"ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اللَّه تعالى».\n٥٤ - قال مالك: «من لم يعد كلامه من عمله كثر كلامه».\nويقال: «ومن علم أن كلامه من عمله قل كلامه».\n٥٥ - قال مالك: «ولم يكونوا يهذرون الكلام هكذا. ومن الناس من يتكلم بكلام شهر في ساعة». أو كما قال.\n٥٦ - قال مالك: «وكان الربيع بن خيثم أقل الناس كلامًا».\n٥٧ - قال مالك: «ويقال: إن البلاء موكل بالقول».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-143>أدب التعامل واللطف به</span>\n٥٨ - قال مالك: «والفظاظة مكروهة. يقول اللَّه سبحانه: ﴿ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾ [آل عمران ٣: ١٥٩] وقال ﷿: ﴿فقولا له قولًا لينًا﴾ [طه ٢٠: ٤٤]».\n٥٩ - قال مالك: «قال ابن القاسم: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم».\n٦٠ - قال مالك: «ويقال: ومن تعظيم اللَّه ﷿ تعظيم ذي الشيبة المسلم».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-144>تصديق العمل للقول</span>\n٦١ - قال ابن القاسم: «أدركت الناس وما يعجبون بالقول».","vol":"1","page":265},{"text":"قال مالك: «يريد إنما ينظر إلى العمل».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-145>التماثيل</span>\n٦٢ - قال مالك: «وما كان من التماثيل والصور في الطست والإبريق والأسرة والقباب فإن كانت خرطت خرطًا فهي أشد. وبلغني أن أول ما اتخذت الصور في موت نبي، فصور لهم ليأنسوا بصورته. فما زال ذلك حتى صار إلى أن عبدت».\nقال: «ونزع أبو طلحة الأنصاري نمطًا من تحته لتصاوير فيه لما قال رسول اللَّه ﷺ في التصاوير».\nفقال له سهل بن حنيف: أو لم يقل: إلا ما كان رقمًا في ثوب؟\nقال: بلى ولكنه أطيب لنفسي.\nوقال أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به.\nقال مالك: «وتركه أحب إلي. ومن ترك ما فيه رخصة غير مُحَرِّم له فلا بأس عليه. وأكره أن يشتري الرجل لابنته الصور وأن يجعل في فص خاتمه التماثيل».","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>قضايا تتعلق بالموطأ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>تأليف الموطأ، وتاريخه</span>\nآراء المعاصرين حول تأليف الموطأ وتاريخ تصنيفه\n\nالشيخ الكوثري وتاريخ تأليف الموطأ\nما كتبه المعاصرون في نصف قرن مضى على وجه التقريب متأثر بما كتبه الشيخ محمد زاهد الكوثري.\nوأكاد أجزم بأنه في بحثه هذا لم يكن نزيهًا، بل كانت تتحكم فيه فكرة أخرى، وهي عدم استفادة الإمام أبي حنيفة ﵀ من علم الإمام مالك ﵀. وليقطع السبيل نهائيًا عن استفادة أبي حنيفة من مالك، لذا فإنه عليه أن يؤخر تأليف الموطأ بعد وفاة الإمام أبي حنيفة.\nوكتب في هذا الموضع الشيخ أبو زهرة ﵀ فقال: وجدت الدواعي لتدوين الموطأ، وجاء طلب الخليفة متفقًا مع تلك الدواعي التي أثارها مالك، وأجاب نداءها من تلقاء نفسه.\nولكن لم يقدر أن يتم التدوين في عصر أبي جعفر المنصور، فقد تم تدوين الموطأ حوالي سنة ١٥٩ بعد أن توفي المنصور، وقيل في أواخر أيامه ...\nويظهر أن مالكًا أخذ وقتًا طويلًا في تدوينه وتمحيصه حتى استطاع أن ينشره على الناس.\nفإن طلب أبي جعفر تدوينه كان حوالي سنة ١٤٨ هـ، «ثم يشير بالهامش»: «راجع في هذا الانتقاء وهامشه ص ٤٠».","vol":"1","page":267},{"text":"وفي هامش ص ٤٠ من الانتقاء نجد تعليقًا للشيخ الكوثري يقول: «والذي يستخلص من مختلف الروايات في ذلك أن المنصور تحادث مع مالك في تدوين علم أهل المدينة عام ثمانية وأربعين ومائة محادثة إجمالية، ولما حج قبل حجته الأخيرة أوصاه أن يتجنب فيما يدونه شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود ﵃، وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع وخمسين ومائة في عهد المهدي فلا تثبت رواية عمن تقدم على ذلك».\nوفعل ذات الشيء كل من تكلم في الموضوع مثل الأستاذ مصطفى الشكعة.\nوالمستشار عبد الحليم الجندي، والدكتور نذير حمدان كل هؤلاء لا يخرجون عما كتبه الأستاذ أبو زهرة رحمة الله عليه إلا في أسلوبهم الخاص لعرض المسألة.\nوقد ذكر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ﵀ في تعليقه على الانتقاء، معلقًا على كلام الشيخ الكوثري، والذي نقلته من قبل حول تاريخ تدوين الموطأ، فقال: «قلت: وهذا الذي قاله شيخنا رحمه الله تعالى حول تاريخ تدوين الموطأ» فيه نظر، كما بينته في تقدمتي لكتاب «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للعلامة عبد الحي اللكنوي».\nبعد قراءة هذا التعليق يفكر المرء أن الشيخ أبا غدة لا بد وقد خالف الشيخ وبحث في الموضوع بتجرد. وأنقل هنا ما قاله الشيخ.\n«وهذا الذي رجحه شيخنا من أن المنصور تحدث مع مالك في سنة ١٤٨ هـ، بشأن تدوين علم أهل المدينة، وأوصاه قبل حجته الأخيرة أن يتجنب في التأليف","vol":"1","page":268},{"text":"شدائد ابن عمر ....، غير ظاهر، فإن حَجّته الأخيرة التي توفي فيها كانت سنة ١٥٨، والحجة التي قبلها كانت سنة ١٥٢، والتي قبلها سنة ١٤٧، والتي قبلها سنة ١٤٤، والتي قبلها سنة ١٤٠، كما أسلفته عن تاريخ ابن جرير.\nولم يحج المنصور في سنة ١٤٨، وإنما حج بالناس ابنه جعفر كما في غير كتاب.\nفتكون سنة ١٤٨ سبق قلم عن ١٤٧.\nثم قوله: إن المنصور تحدث مع مالك في تلك السنة، وأوصاه بتجنب ما أوصاه بتجنبه في الحجة التي قبل الأخيرة، كما عند ابن جرير - سنة ١٥٢، فيه بُعد أيضًا، فإن المتبادر أن يقع ذلك من المنصور في أول حجة له بعد توليه الخلافة سنة ١٤٠، أو في ثاني حجة سنة ١٤٤، ويمكن أن يكون ذلك في ثالث حجة سنة ١٤٧، أما في رابع حجة سنة ١٥٢، ففيه بعد شديد، لأنه يلزم أن يكون مالك ألف «الموطأ» بأقل من سبع سنوات، لأنه قد سمعه منه المهدي سنة ١٥٩، على ما ذكره شيخنا، في حين أن المهدي إنما حج بالناس سنة ١٦٠، وحج الهادي سنة ١٦١، كما عند ابن جرير.\nوالمذكور أن مالكًا ألف «الموطأ» في سنين كثيرة، ذكر أنها أربعون، وذكر أنها دون ذلك، وعلى كل حال يستبعد أن تكون مدة التأليف نحو سبع سنوات، لما عرف من إتقان مالك وضبطه وانتقائه، وقلة تحديثه بالأحاديث في مجالسه، فلم يكن يحدث في مجلسه إلا ببضعة أحاديث معدودة. فتأليفه «الموطأ» بعد سنة ١٤٠ جزمًا أو سنة ١٤٧، وفراغه منه بعد سنة ١٥٨ جزمًا، والله تعالى أعلم».\nوإذن في نهاية المطاف فإن الشيخ أبا غدة لم يخرج عما رسمه شيخه، كل","vol":"1","page":269},{"text":"ما هنالك أنه زحزح التاريخ لبدء التأليف بعد سنة ١٤٠ جزمًا أو بعد سنة ١٤٧، وفراغه منه بعد سنة ١٥٨ جزمًا. والله تعالى أعلم.\nإذن بهذا الجزم الذي لا أساس له وضع الفراغ من تأليف الموطأ بعد ١٥٨ هـ أو بتعبير الكوثري سنة ١٥٩ هـ.\nسوف أناقش هذا الموضوع بشيء من التفصيل، ولكني أريد أن أوضح أولًا الدواعي لهذا التاريخ.\nقال ابن عبد البر في «الانتقاء» وروى عن مالك «من الأئمة سوى هؤلاء أبو حنيفة ...».\nوقد علق عليه الشيخ الكوثري تعليقًا طويلًا، أنقله بكامله: قال الشيخ الكوثري:\n«أخرج ابن شاهين والدارقطني في «غرائب مالك» عن محمد بن مخزوم عن جده محمد بن ضحاك، ثنا عمران بن عبد الرحيم الأصبهاني، ثنا بكار بن الحسن، ثنا حماد بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وصمتها إقرارها».\n«وأخرج الخطيب البغدادي في «رواة مالك» عن محمد بن علي الصلحي الواسطي، ثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين، ثنا علي بن محمد بن مهرويه، ثنا المجبر بن الصلت، ثنا القاسم بن الحكم العرني، ثنا أبو حنيفة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: أتى كعب بن مالك النبي ﷺ، فسأله عن راعية له كانت ترعى في غنمه، فتخوفت على شاة الموت فذبحتها بحجر، فأمر النبي ﷺ بأكلها».","vol":"1","page":270},{"text":"«ولم يجد أصحاب الاستقراء التام في هذا الصدد غير هذين الحديثين من رواية أبي حنيفة عن مالك، وكلاهما غير ثابت بهذا الطريق، وإن أخرجهما السيوطي وعول عليهما، في «الأفانيد في حلاوة الأسانيد».\n«بل الأولى عن حماد بن أبي حنيفة، عن مالك بدون توسط أبيه، كما أخرج أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار في جزئه الذي سماه «ما رواه الأكابر عن مالك» حيث قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن هارون، ثنا عمران، ثنا بكار بن الحسن الأصبهاني، ثنا حماد بن أبي حنيفة، ثنا مالك بن أنس، الحديث».\n«وفي هذا الجزء رواية الزهري، ويحيى بن سعيد، وابن جريج، والثوري، وشعبة، ويتيم عروة، والأوزاعي، وحماد بن أبي حنيفة، وحماد بن زيد، وإبراهيم بن طهمان، وورقاء، وغيرهم، عن مالك، ولم يذكر فيه رواية أبي حنيفة عنه، كما رأيته في نسخة عليها طباق السماع في الخزانة الظاهرية بدمشق، فزيادة أبي حنيفة في السند وهم من الراوي».\nوالثاني إلى أبي حنيفة، عن عبد الملك، وهو ابن عمير، عن نافع، فتصحف على ابن الصلت: عبد الملك بمالك، وخالف بقية أصحاب العرني، كما يظهر من طرق الحديث. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر: لم تثبت رواية أبي حنيفة عن مالك، وإنما أوردها الدارقطني ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما بإسناد فيه فيهما مقال.\nوقد توفي أبو حنيفة قبل مالك بنحو ثلاثين سنة.\nنعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة، وانتفاعه بها، كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام حيث قال: حدثني يوسف بن أحمد المكي، ثنا محمد بن حازم الفقيه، ثنا محمد بن علي الصائغ بمكة، ثنا إبراهيم بن محمد، عن الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: كان مالك بن أنس ينظر في كتب أبي حنيفة وينتفع بها.","vol":"1","page":271},{"text":"كما ثبت اجتماع مالك مع أبي حنيفة كلما حج وزار النبي ﵇، حتى قال أبو حنيفة لما سئل عن علماء المدينة: إن ينجب منهم فالغلام الأشقر الأزرق.\nوفي الرواية: رأيت بها علمًا مبثوثًا، فإن يجمعه أحد فالغلام الأبيض المحمر، يريد مالكًا. كما في «انتصار الفقير السالك للإمام الكبير مالك» لمحمد بن إسماعيل الغرناطي ثم القاهري المالكي، وقد طبع حديثًا سنة ١٩٨١ في بيروت.\nوقد أخرج القاضي عياض قال الليث بن سعد: لقيت مالكًا في المدينة فقلت له: إني أراك تمسح العرق عن جبينك، قال: عرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري، ثم لقيت أبا حنيفة وقلت له: ما أحسن قول ذلك الرجل فيك، فقال أبو حنيفة: والله ما رأيت أسرع منه بجواب صادق، ونقد تام يعني مالكًا. اهـ.\nوأما ما يذكره الذهبي من أن سعيد بن أبي مريم روى عن أشهب أنه قال: رأيت أبا حنيفة بين يدي مالك كالصبي بين يدي أبيه. قلت: فهذا يدل على حسن أدب أبي حنيفة وتواضعه، مع كونه أسن من مالك. اهـ. فلا يكاد يصح إسنادًا.\nوكان أشهب لدة الشافعي، أو كان على أكبر تقدير ابن عشر عند وفاة أبي حنيفة، ولم يثبت اجتماعه مع مالك في أواخر سني وفاة أبي حنيفة، وما كان مالك مؤدب الأطفال، وإنما كان اجتماعهما قبل محنة مالك سنة ست وأربعين، وقبل أن يأخذ يعلو شأنه، ويمكن ذلك مع حماد دون أبيه.","vol":"1","page":272},{"text":"وأما ما يرويه ابن أبي حاتم من أن أبا حنيفة كان يطلع على كتب مالك، ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كان في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح، وإن لم يقصر أبو يوسف في سماعه عن تلميذه أسد بن الفرات الذي سمعه عن مالك - كما يروي ابن طولون (الموطأ) بطريقه في (الفهرس الأوسط)، ولا محمد بن الحسن حيث سافر إلى مالك ولازمه ثلاث سنين، وسمع منه (الموطأ) وبطريقه يروي أبو الوليد الباجي سماعًا عن أبي ذر الهروي ﵃ أجمعين».\nفقد كانت المشكلة عند الكوثري أن يروي الإمام أبو حنيفة من الإمام مالك، أو يستفيد من كتابه فقد زحزح تأريخ نهاية التأليف للموطأ بعد وفاة أبي حنيفة بتسع سنوات حتى لا تبقى أية إمكانية لمعرفة أبي حنيفة لكتاب مالك.\nبل أثبت الشيخ عكس ذلك قائلًا: نعم ثبت نظر مالك في كتب أبي حنيفة وانتفاعه بها كما رواه الدراوردي وغيره على ما أخرجه ابن أبي العوام. ثم جاء فرد على ما جاء في تقدمة الجرح والتعديل، قائلًا: ففيه خدشة من جهة أن تأليفه للموطأ كانت في عهد المهدي، أو في أواخر عهد المنصور بعد وفاة أبي حنيفة على الصحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-148>مناقشة الكوثري</span>\nأما النص في الجرح والتعديل فهو .. «سمعت إبراهيم بن طهمان [المتوفى سنة ١٦٣ هـ] يقول: أتيت المدينة فكتبت بها، ثم قدمت الكوفة فأتيت أبا حنيفة في بيته فسلمت عليه فقال لي: عمن كتبت هناك؟ فسميت له، فقال: هل كتبت عن مالك بن أنس شيئًا؟","vol":"1","page":273},{"text":"فقلت: نعم.\nفقال: جئني بما كتبت عنه، فأتيته به، فدعا بقرطاس ودواة فجعلت أملي عليه وهو يكتب.\nقال أبو محمد: ما كتب أبو حنيفة عن إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس، ومالك بن أنس حي إلا وقد رضيه ووثقه».\nلقد أنكر الكوثري هذا النص - مع سكوته على سنده لأنه لا مجال للطعن فيه - بناء على «الحقائق التاريخية» عنده بأن الموطأ لم يؤلف إلا بعد وفاة أبي حنيفة.\nولكن ما المانع أن يكون نهاية تأليف الموطأ في بداية الأربعينيات، كما سنراه قريبًا إن شاء الله تعالى؟.\nولو سلمنا جدلًا أن الكتاب لم ينته من تأليفه إلا في سنة ١٥٩ هـ حتى في هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من قبول النص الوارد في الجرح والتعديل. لأن إبراهيم بن طهمان لم يقل إنه جاء بالموطأ، بل جاء بما كتبه عنه. والإمام مالك كان يدرّس قبل وفاة أبي حنيفة بنحو ثلاثين سنة تقريبًا، وفي هذه الفترة كان الطلاب يكتبون الأحاديث والفتاوى عن الإمام مالك، فأي مانع من أن يكون إبراهيم بن طهمان كتب عن مالك، وأبو حنيفة كتب عن إبراهيم بن طهمان عن مالك.\nإذن فكل همّ الشيخ الكوثري كان إبعاد تاريخ التأليف حتى لا تصل رائحة الكتاب إلى أبي حنيفة. فعلق ما علق، ثم سبّب الأخطاء عند كل من جاء بعده من الباحثين واعتمد على كلامه.","vol":"1","page":274},{"text":"وأتمنى أن يكون الشيخ الكوثري أو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ذكر لنا بعض مؤلفات الإمام أبي حنيفة ﵀ والتي كان يمكن أن يأخذ منها الإمام مالك ﵀، وكلنا يعلم أن أبا حنيفة ﵀ لا تعرف له كتب إلا الكتب المنحولة غير ثابتة النسبة، مثل الفقه الأكبر أو كتاب في التصريف.\nوكان الأمل في الشيخ أبي غدة أن يصحح الخطأ، لكنه لم يعلق على ما كتبه الشيخ الكوثري. بل مشى خلفه وأثبت ما قاله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>متى تم تأليف الموطأ</span>؟\nلقد رأينا أن الشيخ الكوثري زعم أن تأليفه في سنة ١٥٩ هـ، وقد اعتمد عليه كثير من الباحثين، وقد بينت الدوافع الخفية لاختيار هذا التاريخ من قبل الشيخ الكوثري. وهذا التاريخ مرفوض لأسباب كثيرة منها:\nأولًا: كان الإمام الشافعي ﵀ المولود في سنة ١٥٠ هـ قد حفظ الموطأ وهو ابن عشر سنين، إذن في سنة ١٦٠ هـ كان قد حفظ الموطأ، وهذا يتطلب أن يكون الكتاب عند بعض المشايخ قبل ذلك التاريخ. فإذا تم تأليف الكتاب سنة ١٥٩ هـ أو حتى سنة ١٥٨ هـ يصعب وصول النسخة إلى أيدي القراء لأن الكتب في تلك الأيام لم تكن تطبع، وليحصل شخص ما على نسخة من هذا الكتاب الجديد كان من المفروض أن يقرأ الكتاب على الإمام مالك، ويبدو أنه كان متعذرًا أن ينهي الكتاب قراءة على الإمام مالك في فترة قصيرة. وعلى هذا الأساس قد يحتاج الطالب لعدة سنوات حتى يحصل على أول نسخة كاملة من الكتاب مع حق الرواية والتدريس. إذن لا بد من أن يكون قد تم تأليف الكتاب قبل هذا التاريخ بمدة كافية.\nثانيًا: من رواة الموطأ سعيد بن أبي هند الأندلسي، والذي توفي قبل الإمام","vol":"1","page":275},{"text":"مالك بثلاثين سنة، إن كان الأمر كذلك فقد بلغ الموطأ إلى الأندلس قبل سنة ١٥٠ هـ. ولا بد أنه أخذ وقتًا للقراءة على الإمام مالك.\nثالثًا: النصوص المتعلقة بطلب أبي جعفر المنصور تختلف، ففي البعض يطلب أبو جعفر المنصور تأليف كتاب، بينما الروايات الصحيحة القوية تدل على أنه اطلع على كتاب الموطأ، وطلب من الإمام مالك الموافقة على تعميمه على البلاد الإسلامية ليكون مصدرًا للقضاة.\nرابعًا: من رواة الموطأ عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الإسكندراني مولى الجمحيين، المتوفى سنة ١٦٣ هـ بالإسكندرية.\nقال ابن ناصر الدين: عبد الرحيم بن خالد بن يزيد الجمحي مولاهم الإسكندراني وهو مع عثمان بن الحكم أول من قدم مصر بمسائل مالك، وعبد الرحيم تفقه به عبد الرحمن بن القاسم بمصر قبل رحلته إلى مالك.\nوقال ابن حبان: «عثمان بن الحكم يروي عن ابن جريج، وهو الذي أقدم علم ابن جريج بمصر».\nإذن كان عثمان بن الحكم وعبد الرحيم بن خالد أصحابًا في رحلتهما إلى الشرق، وأخذا عن ابن جريج المتوفى سنة ١٥٠ هـ، وعبد الرحيم روى عن عقيل بن خالد الأيلي المتوفى سنة ١٤٤ هـ، ولا نعلم أنه قام برحلات عديدة، وعلى الأغلب أنه رحل في طلب العلم مرة واحدة، وفي هذه السفرة قد التقى بخالد الأيلي المتوفى سنة ١٤٤ هـ. إذن هذه الرحلة قد تمت في بداية الأربعينيات، وفي هذه الفترة درس على عقيل بن خالد الأيلي، وابن جريج، ومالك بن أنس.","vol":"1","page":276},{"text":"وقد وجدت ورقة في المخطوطات البردية بجامعة شيكاغو وهي عبارة عن عدة أحاديث من الموطأ، نسخه طالب مغربي، وقرئ على عبد الرحيم لأنه يقول: حدثنا عبد الرحيم بن خالد، وقد قُدِّرت الورقة البردية بأنها من القرن الثاني.\nإذن فقد وصل الموطأ إلى الإسكندرية وقام صاحبه بالتدريس وتوفي سنة ١٦٣ هـ، وهذا يتطلب مدة كافية لتأليف الكتاب قبل سنة ١٦٣ هـ لأن صاحب النسخة لا بد أنه درس على الإمام مالك الكتاب بكامله، وما كانت تتم دراسة الموطأ في يوم وليلة، بل كان الناس يأخذون في ذلك سنوات عديدة، وبعد إتمام القراءة سافر، ثم قام بالتدريس، ورحلته على الأغلب تمت قبل سنة ١٤٤ هـ لأنه قابل في هذه الرحلة عقيل بن خالد الأيلي وابن جريج المتوفى سنة ١٥٠ هـ والإمام مالكًا.\nوعلى ضوء ما ذكرت مما سبق فإنني أميل بل أجزم على أن أول إصدار للموطأ كان في بداية الأربعينيات. والله أعلم.\nوكان الكتاب مشهورًا ومعروفًا في حياة الإمام أبي حنيفة ﵀، ولا يهمنا أن نعرف هل اطلع الإمام أبو حنيفة على الموطأ أو لم يطلع عليه، استفاد منه أو لم يستفد منه، لأنه لو استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فإن ذلك لا يزيد مالكًا درجة، لأنه من تلاميذه أمثال الشافعي وابن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني ومئات آخرون.\nوإن استفاد أبو حنيفة من كتاب مالك فهذا لا يقلل من شأنه، لأن العلماء دومًا يستفيد بعضهم من بعض. وقد روى أبو حنيفة عن أناس لا يعدون شيئًا في جنب مالك ﵃ أجمعين.\nرحم الله أبا حنيفة كان إمامًا، ورحم الله الأوزاعي كان إمامًا، ورحم الله مالكًا كان إمامًا، ورحم الله الشافعي كان إمامًا، ورحم الله ابن حنبل كان إمامًا، اللهم ارحمهم جميعًا، وارحمنا معهم بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آمين.","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>ميكلوس موراني وإسماعيل بن أبي أويس</span>\nرواية إسماعيل بن أبي أويس في حاجة إلى المزيد من التعليق، نظرًا لما أثير حول ابن أبي أويس من النقاش حديثًا وقديمًا، ولحاله صلة قوية بمالك، ولاعتماد الإمام البخاري على روايته.\nكاتب غربي الأستاذ ميكلوس موراني، له اطلاع واسع في المصادر المالكية، وقد أنفق وقتًا طويلًا في هذا المجال، ونشر كتبًا وبحوثًا كثيرة. يقول الأستاذ المستشرق ميكلوس موراني: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة، التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك، ألا وهو إسماعيل بن أبي أويس (المتوفى ٢٢٦ - ٢٧/ ٨٤٠ - ٤١) راوي الموطأ ومسائل مالك. وهو أيضًا كتلاميذ مالك السابق ذكرهم، يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة. وهناك حكاية عنه جديرة بالملاحظة رواها الدارقطني (٣٠٥/ ٩١٨ - ٣٨٥/ ٩٩٥) وعلق عليها بإيجاز ابن حجر العسقلاني.\nوهذه الحكاية من شأنها أن توضح ملامح التعليم، وإصدار الحكم عند علماء المدينة أيما توضيح. ومن هنا ينبغي علينا أن نذكرها هنا لما لها من دوي. وفي رواية المحدث المكي أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد (المتوفى ٢١٢ هـ/٨٢٧ م) ذكر سلمة بن شبيب (المتوفى ٢٤٧/ ٨٦١) وهو أيضًا محدث مكي، ذكر هذا المحدث العبارة التالية لإسماعيل بن أبي أويس: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم».\nوإذا أخذنا في الاعتبار مدى الاجتهاد في وضع أحاديث للرد على مسائل فقهية، أو اجتهادهم في تطويع الأحاديث الصحيحة لتلائم حاجتهم، فسيكون","vol":"1","page":278},{"text":"الاعتراف الذي مؤداه «أحاديث موضوعة لتسوية الآراء الفقهية المتناقضة في المدينة، هذا الاعتراف يكون بمثابة حجة أو سند له أهميته. ومن خلال الرواية نفسها يمكننا أن نستشعر مدى النيل من سمعة علماء المدينة.\nلم يوافق أبو عبد الرحمن على الاقتباس من سلمة بن شبيب، وهو من أهم الشهود إلا بعد تردد دام طويلًا، ثم ما لبث أن تولى تكراره العبارة السابقة لابن أبي أويس.\nويحدد كُتّاب نقد الحديث أخيرًا مكانة ابن أبي أويس استنادًا على عبارته التالية «وروى (يقصد النسائي) عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته» - جاء هذا في عبارة قصيرة في كتاب ابن حجر أصدره محب الدين الخطيب، القاهرة، وكان يحاول تبرير أحاديثه الموضوعة على أنها أخطاء شباب ويتردد كثيرًا أن ابن أبي أويس نشر نقلًا عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة التي لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث، وكذلك نجد اسمه دائمًا يذكر في قائمة الضعفاء: العقيلي، الورقة ١٧ - أ، النسائي كتاب الضعفاء والمتروكين، رقم ٤٢ (حلب ١٩٧٥). وكتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه كتاب نقد الحديث أو تحاول السكوت عنها تمامًا. ومن المؤكد أن صلته الوثيقة بمالك، وشهرته راويًا لموطأ مالك كانت تلعب دورًا كبيرًا في هذا».\nويمكننا أن نستخلص من كلام مورياني النقاط التالية:\n١ - كان إسماعيل بن أبي أويس قد اعترف بوضع الأحاديث لحل","vol":"1","page":279},{"text":"الاختلافات الفقهية حيث قال: «ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم».\n٢ - حاول المحدثون إخفاء هذا القول بذكر قول مختصر مبهم حيث قال ابن حجر: رُوي عن سلمة بن شبيب ما يجب طرح روايته، جاءت هذه العبارة القصيرة عند ابن حجر.\n٣ - وحاول ابن حجر تبرير فعله الشنيع على أنها أخطاء شباب.\n٤ - يتردد كثيرًا أن ابن أبي أويس نقل عن عمه مالك بن أنس أحاديث غريبة، وتتكرر هذه المقولة عند النقاد والباحثين، لكنها لم تحظ بأي تأييد على أنها مقياس أو معيار لعدم صدقه وضعفه كمحدث.\n٥ - نجد اسمه دائمًا في قائمة الضعفاء. [انظر العقيلي، الضعفاء. النسائي، الضعفاء والمتروكين].\n٦ - كتب الطبقات المالكية هي الوحيدة التي تهتم وتسعى إلى الحد من المآخذ والنقائص التي أخذها عليه نقاد الحديث، أو تحاول السكوت عنها تمامًا. وكان هذا كله بسبب صلته الوثيقة بمالك وشهرته راويًا للموطأ.\nوقد نشر الأستاذ موراني مقالًا باللغة الألمانية بعنوان:\nEIN ALTES DOKUMENT UBEN HADIT FABRIKATIONEN IN DER FRUHEN MEDINENSISCHEN JURISPRUDENZ by Miklos Muranyi JSAI ١٠. (١٩٨٧) pp ١١٩ - ١٢٧.\nيعني وثيقة قديمة لوضع الأحاديث في الوقت المبكر في المدرسة الفقهية المدنية.","vol":"1","page":280},{"text":"وقدمت هذه المقالة كهدية تذكارية لكيستر لبلوغه سبعين عامًا. ونشرت في إسرائيل.\nوتحدث الأستاذ موراني في هذا المقال بشيء من التفصيل النقاط المذكورة من قبل.\nوقبل أن أناقش موراني لا بد من التمهيد لفهم الموضوع فهمًا صحيحًا، وسأبين أولًا مسلك المحدثين من النقاد في النقد والمؤاخذة.\nوأبدأ فأذكر بالإجمال مكانة الإمام مالك عند المحدثين، ثم أبين انتقادات المحدثين لمالك، وبعد ذلك أستطرد الكلام إلى ابن أبي أويس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>كلام الأئمة في شأن مالك بن أنس</span>\nروى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة: فيفسره ابن عيينة وعبد الرازق وآخرون بأنه مالك بن أنس ﵀.\nوقال البخاري: أصح الأسانيد: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.\nوذكر ابن أبي حاتم الرازي في كتابه الجرح والتعديل، فذكر مراتب الرواة، وأول مرتبة وأعلاها: هم الأئمة، ثم بدأ بذكر الأئمة، فكان مالك بن أنس أولهم.\nومالك بن أنس هو كما قال الشافعي «إذا جاء الأثر فمالك النجم».\nويقول عنه الذهبي: شيخ الإسلام، حجة الأمة إمام دار الهجرة، حتى قال","vol":"1","page":281},{"text":"البخاري: أصح الأسانيد كلها: مالك، عن نافع، عن ابن عمر، هذا هو مالك بن أنس ﵁ وأرضاه.\nفهو إمام، وناقد، ورأس المتقنين، وكبير المثبتين، وهو النجم في سماء العلم، بالرغم من هذا العلم له قدسيته ومكانته وجلالته، فإذن مالك صاحب كل هذه الأوسمة الرفيعة الحقيقية يناقش على كل صغيرة وكبيرة، فإذا قال مالك في درسه أو سجل في كتابه: عمر بن عثمان، واسمه الصحيح عمرو بن عثمان فهذا الوهم يسجل عليه على ملإ من الناس، ويكتب ويسجل لأبد الدهر.\nوقد أورد الإمام مسلم عدة أحاديث منتقدًا الإمام مالكًا ﵀.\nويمكن للرجل أن يقول إن هذه النقاط يسيرة ما كان مستحسنًا أن يسجل على الإمام ولكنه حق العلم، ما كان يسع النقاد أن يسكتوا ولو على شيء يسير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>ملاحظات العلماء على مالك</span>\n١ - قال الإمام مسلم: «ذكر حديث منقول على خطأ في الإسناد والمتن.\nحدثنا مسلم، حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرازق، قال سمعت مالكًا يقول: وقت رسول الله ﷺ لأهل العراق قرنًا.\nفقلت: من حدثك هذا يا أبا عبد الله؟\nقال: أخبرنيه نافع، عن ابن عمر.\nفحدثت به معمر، فقال: قد رأيت أيوب دار مرة إلى قرن فأحرم منها.\nقال عبد الرازق: وأخبرني بعض أهل المدينة أن مالكًا بأخرة محاه من كتابه.","vol":"1","page":282},{"text":"ثم قال مسلم: ذكر حديث آخر وهم مالك في إسناده:\nحدثنا مسلم، حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عباد بن زيد، - وهو من ولد مغيرة بن شعبة - عن المغيرة أنه ذهب مع رسول الله ﷺ لحاجته وساقه.\n٢ - قال مسلم: فالوهم من مالك في قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زيد بن أبي سفيان، كما فسره أبو أويس في روايته.\n٣ - قال مسلم: «ذكر حديث وهم مالك بن أنس في إسناده:\nحدثنا مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا مالك، عن هشام عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب ..».\nقال مسلم: «خالف أصحاب هشام هلم جرًا مالكًا في هذا الإسناد في هذا الحديث».\nوالوهم من مالك في قوله: هشام عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر، وصوابه بدون أبيه.\nكما رواه عدة أصحاب هشام، وهم كلهم قد أجمعوا في هذا الإسناد على خلاف مالك.\n٤ - وقال الشافعي: صحف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان.\n٥ - وقال الشافعي وصحف مالك في «عبد الله بن قرير، وإنما هو عبد العزيز بن قرير».","vol":"1","page":283},{"text":"٦ - قال مالك: «عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أنه أخبره .. فذكره».\nقال ابن وضاح قول مالك «وهو من بني عبد الدار» خطأ، طرحه ابن وضاح.\nوأكتفي هنا بهذا القدر، لأنه يوضح لنا نقد المحدثين للإمام مالك حتى في أبسط حرف هل هو عمرو بن عثمان أو عمر بن عثمان؟ ويبين لنا بكل وضوح أن النقاد من المحدثين لم يتساهلوا مع أي شخص مهما كانت منزلته.\nوعلى هذا علينا أن ندرس قضية إسماعيل بن أبي أويس في هذا السياق، لنقدر صرامة المحدثين، ودقة تعاملهم مع الرواة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>أقوال النقاد في إسماعيل بن أبي أويس</span>\nقال الذهبي: «مكثر فيه لين».\nوقال الذهبي في موضع آخر: «الإمام الحافظ الصدوق».\nوقال أيضًا: «وكان معلم أهل المدينة ومحدثهم في زمانه على النقص في حفظه وإتقاته، ولولا أن الشيخين احتجا به، لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، هذا الذي عندي».\nقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: «لا بأس به.","vol":"1","page":284},{"text":"ونقل أحمد بن زهير، عن ابن معين: صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك.\nعلق عليه الذهبي: يعني أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو أنه يقرأ من غير كتابه» وفي تهذيب التهذيب أو يقرأ من غير كتابه.\nقال ابن أبي حاتم الرازي: «سمعت أبي يقول: إسماعيل بن أبي أويس محله الصدق، وكان مغفلًا.\nوذكر عثمان الدارمي عن ابن معين لا بأس به.\nقال الدارقطني: «لا أختاره في الصحيح».\nونقل الخليلي في الإرشاد: أن أبا حاتم قال: كان ثبتًا في حاله.\nوقال عبد الغني في الكمال: «إن أبا حاتم قال: كان من الثقات».\nوقال إبراهيم بن جنيد عن يحيى: «مخلط، يكذب، ليس بشيء».\nوقال النسائي: ضعيف.\nوقال النسائي في موضع آخر: «غير ثقة».","vol":"1","page":285},{"text":"وقال النسائي: «محرف».\nوقال النضر بن سلمة المروزي: «ابن أبي أويس كذاب، كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب».\nونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين: «ابن أبي أويس يسوى فلسين».\nونقل العقيلي في الضعفاء عن ابن معين «ابن أبي أويس لا يسوى فلسين».\nوذكر أحمد بن يحيى عن يحيى بن معين: «ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>مناقشة موراني في ادعائه</span>\nوقبل أن أناقش الأستاذ موراني أود أن أُذكِّر بما كتبته قبل قليل عن محاسبة المحدثين لإمام الأئمة مالك بن أنس نفسه، حيث لم يغفر له، لأنه كان قد أخطأ في عمرو بن عثمان، فقال: عمر بن عثمان. في بيئة يصل تقديس العلم وحرية البحث، والتنقيب عن الصواب إلى هذه المنزلة الرفيعة، يكون من المستحيل أن يضع إسماعيل بن أبي أويس أحاديث موضوعة أو حديثًا واحدًا موضوعًا لحل الاختلافات الفقهية ولا يجد الباحث دليلًا ماديًا ملموسًا واحدًا على ذلك.\nوكنت أتمنى من الأستاذ موراني، وهو ينتمي إلى المدارس الغربية المولعة بالتحليل، وضرب النصوص الصحيحة الواضحة عرض الحائط - وسأقدم دليلًا","vol":"1","page":286},{"text":"على هذا في ردي على كتابات نورمان كلدر - كنت آمل أن يحلل النص، ليعرف هل هناك احتمال خطأ في نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-155>متى ولد إسماعيل بن أبي أويس</span>\nالمصادر لا تذكر إلا تاريخ وفاته. وقد مات والد إسماعيل، وهو أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني سنة سبع وستين ومائة وقد روى عنه ابنه، إذن في ضوء تاريخ وفاته. يكون التاريخ التقريبي لولادة إسماعيل في حدود ١٤٥ - ١٥٠ هـ، وبهذا يكون عمره عند وفاته ما يقارب ثمانين سنة. إذن فهذا التاريخ التقريبي لولادته مقبول جدًا.\nوإسماعيل بن أبي أويس لم يكن من النوابغ مثل مالك بحيث يكون عنده حلقة في أيام مراهقته، بل كان عليه أن يتعلم أولًا، ثم يكسب المكانة في المجتمع المدني العلمي ثانيًا، حيث يصغى لما يروي ويحدث، إذن ليصل إلى هذه المنزلة الرفيعة لا بد أن يكون في حدود الأربعين من عمره، فإن كان الأمر كذلك فهذا سيكون بعد وفاة مالك بن أنس ﵁.\nكان في ذلك الوقت بالمدينة من كبار أتباع التابعين، فمن كان يصغي لإسماعيل بن أبي أويس إذا جاء بشيء لحل المشاكل فيما بينهم، وكأنهم ما كانوا يستطيعون كشف هذا التلاعب. مما لا شك فيه أنه كانت تربطه صلات عائلية مع الإمام مالك، ولكنه إذا انفرد بشيء فماذا سيكون موقف المحدثين والنقاد منه؟.\nفلو نظرنا إلى ابن وضاح الراوي عن يحيى بن يحيى الليثي للموطأ وآخرين، نجد أنهم يقارنون بين مختلف الروايات - ويكون ذلك واضحًا لمن يلقي النظرة بهامش هذه الطبعة من الموطأ، فإن كانت هناك زيادة أو تصحيف أو","vol":"1","page":287},{"text":"تحريف، فلن تفوت الباحثين. وكذلك فيما سجله الجوهري في مسند مالك دليل على مقارنة المحدثين لمختلف الروايات وتسجيل الفروقات بينها.\nإضافة إلى أن المبدأ المشهور عند المحدثين والمنقول عن الإمام مالك نفسه أن من يكذب في كلامه ولو أنه كان لا يكذب في حديث النبي ﷺ فلا تقبل روايته. وهذا معروف لطلبة العلم قديمًا وحديثًا.\nقال مالك: «... ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله ﷺ».\nوسئل ابن حنبل: «عن محدث كذب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدًا».\nوقال رافع بن أشرس: «كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه».\nوقال سفيان الثوري: «من كذب في الحديث افتضح. قال أبو نعيم وأنا أقول: من همّ أن يكذب افتضح».\nفإذا افترضنا أن إسماعيل وضع أحاديث لعلها كانت في شبابه كما تأوّل له ابن حجر، فكيف يأتي إسماعيل بن أبي أويس نفسه ويكشف سره ويفضح نفسه بنفسه، فإذا اعترف أنه كان يضع الحديث فتصبح كل مروياته هدرًا. وهذا لا يعمله حتى الرجل الخبيث، بل من يعترف بهذا يكون مجنونًا.","vol":"1","page":288},{"text":"في ضوء هذه الملاحظات يصعب على المرء أن يقبل ما ذكره سلمة بن شبيب في شأن إسماعيل، فأجزم أنه قد وقع خطأ ما، لأن الأمر غير طبيعي.\nأما إعراض النسائي ﵀ عنه، فعندما سمع شيئًا أراد أن يحتاط لنفسه، فترك الرواية عنه. وقد روى عنه بقية الأئمة مباشرة أو بواسطة، وهؤلاء الجماعة ليسوا أقل تيقظًا من النسائي ﵏ جميعًا.\nوعلى هذا أرى أن نسبة هذا القول إلى إسماعيل بن أبي أويس بأنه اعترف بوضع الحديث كلام غير مقبول.\n٢ - القول بأن المحدثين خففوا من وقع هذه التهمة، وذكروه في عبارة قصيرة مبهمة، بناء على ما ذكره ابن حجر في هدي الساري فهو كلام غير صحيح، لأن ابن حجر نفسه في كتابه تهذيب التهذيب يكتب مفصلًا في هذا الموضوع،\nبل ينقل نصوصًا أخرى زيادة على ما جاء في محادثة النسائي. فمثلًا يقول: قال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: ابن أبي أويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب.\nوقال أبو الفتح الأزدي حدثني سيف بن محمد: ابن أبي أويس كان يضع الحديث ثم ذكر حكاية سلمة بن شبيب بالتفصيل.\nإذن اتهام المحدثين بأنهم حاولوا الإخفاء والتستر في ظل عبارة قصيرة مبهمة كلام يخالفه الواقع.\nأما المزي ﵀ فلم يذكر في ترجمته في تهذيب الكمال هذه الواقعة، ومن المعلوم لطلبة العلم أن المزي لم يكن مالكيًا حتى يتهم بالتستر، وقد أشار إلى الاتهام، ولم يذكره بالتفصيل، وربما لعدم صحته عنده.","vol":"1","page":289},{"text":"وقد ذكر الذهبي قصة النسائي بالتفصيل، وبالرغم من ذلك لم يلتفت إليها، وأصدر حكمه قائلًا: وكان عالم أهل المدينة، ومحدثهم في زمانه، على النقص في حفظه، وإتقانه، ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن هذا الذي عندي.\nوالذهبي ليس مالكيًا، وبالرغم من ذلك لا يقبل الاتهام الموجه إلى ابن أبي أويس في قول سلمة بن شبيب.\n٣ - وهناك فرق بين الحديث الموضوع والغريب والفرد، ليس هذا محل البحث في هذه القضية. ومن يكتب ويتهم المحدثين، عليه أن يفهم منهجهم، ودقة أسلوبهم ولغتهم، ومصطلحاتهم ثم يناقش.\n٤ - ليس اسم إسماعيل بن أبي أويس دائمًا في قائمة الضعفاء، فالذين عدّلوه عمليًا الإمام البخاري، والإمام مسلم عندما أخرجا أحاديثه في صحيحيهما.\nوقد أثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل.\nوأثنى عليه ابن معين.\nوأثنى عليه أبو حاتم الرازي. وقد مرت نقول عن هؤلاء من قبل.\nوأثنى عليه الدارقطني، لأن قوله: «لا أختاره في الصحيح» ليس نقدًا لابن أبي أويس بقدر ما هو كلام موجه إلى الإمام البخاري ﵀.\nوقد اعتمد الإمام البخاري على أصول ابن أبي أويس، والرجل نفسه لم يكن إلا واسطة لاتصال الإسناد، وإلا فالكتاب لمن هو قبله. ومما لا شك فيه هؤلاء ليسوا من المالكية، ولا يدافعون عن وجهة نظرهم، ولكنهم يتصرفون حسبما","vol":"1","page":290},{"text":"تملي عليهم ضمائرهم في ضوء المقاييس العلمية المعتبرة عند العلماء والباحثين.\nبقيت هناك مسألة واحدة في حاجة إلى الإجابة، وهو قوله: «وهناك راو آخر أسهم في نقل المذاهب الفقهية لأهل المدينة التي تعتمد في بعضها على إملاء مالك (المتوفى ٢٢٦ - ٢٧ - ٨٤٠ - ٤١) ألا وهو أيضًا كتلاميذ مالك السابق ذكرهم يعتبر بمثابة مرجع مباشر لابن حبيب في الواضحة».\nمن الضروري تحليل محتويات الواضحة وفصل المواد حسب المصادر لمعرفة المواد التي دخلت في الواضحة من طريق إسماعيل. هل هي أحاديث وآثار فقط، أو آراء فقهية لمالك وحدها، أو مجموع الاثنين.\nبعد تحليل مواد الواضحة وإرجاعها إلى المصادر الأولية يتبين ما هو الدور الذي لعبه ابن أبي أويس في تكوين الواضحة، ثم المواد التي دخلت في الواضحة عن طريق ابن أبي أويس هل لها شواهد ومتابعات، أو انفرد بها إسماعيل؟\nوإن كان انفرد بها إسماعيل فهل هذه المواد تنسجم مع الأصول المالكية أو شاذة تتجه إلى طريق جديد. وهذا الشكل الأخير هو الذي يتطلب التوقف في قبول مرويات ابن أبي أويس التي انفرد بها، وقد يقوي كلام سلمة بن شبيب، قبل أن يصل الباحث إلى نتيجة يؤيدها الواقع، وإن طرح الشكوك وزرع الارتياب بمجرد التخمين ليس من البحث العلمي في شيء. بل يدل على الحالة النفسية للباحث.\nوسأذكر بعض الأمثلة للتوضيح.\nيذكر الأستاذ موراني أنه «دارت المناقشات الفقهية في حلقات الفقهاء في القيروان حول مسألتين:","vol":"1","page":291},{"text":"المسألة الأولى:\nالحكم الشرعي الذي يحتج بوجهة نظر خاصة «رأي» أو الذي من الممكن أن نصفه بمصطلح «فقه». أو الأحكام الشرعية التي مصدرها الأسوة عن أفعال أصحاب النبي ﷺ أو عن أفعال النبي ﷺ نفسه، وهو ما وصف بأنه «أثر» أن لقمان بن يوسف (المتوفى ٣١٩ هـ) وهو تلميذ ابن بسطام الذي مال إلى القول بالرأي في الفقه مثل ابن عبدوس أكثر مما مال إليه معارضه ابن سحنون، يروي لنا رواية صادقة في هذا الشأن، ويقول: إن ابن عبدوس يعتبر أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي صلى\nالله عليه وسلم مثل أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، حينما قال: افهم هذه المسألة، فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة، وفي رواية عن حمّاس: هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري».\nلقد استنتج موراني من قول ابن عبدوس بأنه كان يذهب في الفقه إلى الأخذ بالرأي مع ترك الأثر ومخالفته حتى ولو كان الحديث من النبي ﷺ نفسه.\nفالأخذ بالرأي الشخصي مخالفة بذلك ما ورد عن النبي ﷺ بدون توجيه أو تأويل لا يقول به المسلم العادي فضلًا عن الفقهاء، وهذا من البدهيات عند المسلمين.\nوهذا النوع من الاختلاف قد وقع في عهد الصحابة نفسه.\nوعلى سبيل المثال رضاعة الكبير.\nعندما جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي ﷺ وذكرت مشكلة سالم مولى أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله: كنا نرى سالمًا ولدًا،","vol":"1","page":292},{"text":"وكان يدخل عليّ وأنا فضل، وليس لنا إلا بيت واحد، فماذا ترى في شأنه؟\nفقال لها رسول الله ﷺ: «أرضعيه خمس رضاعات فيحرم بلبنها: وكانت تراه ابنًا من الرضاعة. فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحببن أن يدخل عليهن من الرجال.\nوأبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلن: لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ﷺ سهلة بنت سهيل إلَّا رخصة من رسول الله ﷺ في رضاعة سالم وحده، لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي ﷺ في رضاعة الكبير».\nهنا عندما تترك سائر أزواج النبي ﷺ العمل على هذا الحديث لم يقل واحد منهن: هذا رأيها، وأنها تخالف ما جاء عن النبي ﷺ، بل كان فهمهن أن هذه القضية خاصة كانت لسهلة بنت سهيل فقط، وليس حكمًا عامًا لكافة المسلمين، بينما رأت أم المؤمنين عائشة أنها قاعدة عامة، وليست خاصة.\nإذن في تطبيق الأحاديث النبوية والأوامر المصطفوية يختلف العلماء، وكل يجتهد أن يتبع النبي ﷺ بأفضل طريق يمكن اتباعه، وقد يكون مسلم عادي يخالف ما جاء عن النبي ﷺ، بل يخالف ما جاء في كتاب الله، ولكنه عندما يخالف يعترف بضعفه، وانسياقه وراء الشهوات، ويطمع في رحمة ربه، ويسأله العفو والغفران.","vol":"1","page":293},{"text":"أما أن يأتي رجل أو عالم من العلماء الكبار ثم يزعم بأنه يخالف ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية مخالفة صريحة مرجحًا رأيه فهذا هو الخذلان الأكبر، المخرج من ملة الإسلام، ولا يقول به مسلم عادي فضلًا عن الفقهاء.\nولا يمكن فهم هذا بمجرد معرفة اللغة العربية لأنه بعيد عن روح المجتمع الإسلامي، وجاهل بأحاسيسه.\nلكنه يا ترى هل استدلال موراني بكلام ابن عبدوس: «أن فهم مسألة فقهية هامة يعد ذا مرتبة أعلى من معرفة أسماء أصحاب النبي ﷺ» ويدل على ترجيح الرأي على الأثر بالأحرى على الأحاديث النبوية؟.\nمما لا شك فيه أن الأستاذ موراني قرأ ترتيب المدارك بكامله بالإمعان، ولا أدري لم غفل عن النص الآتي؟!\nقال حمّاس: «كان ابن عبدوس يلقي علينا المسائل، فإذا أشكلت شَرَحها، فلا يزال يفسرها حتى نفقهها، فيسر بذلك، وإن لم يرنا فهمناها غمه.\nقال لقمان: بلغ ابن عبدوس أن محمد بن سحنون قال يومًا، يتكلمون في الفقه، ولعل أحدهم لو سئل عن اسم أبي هريرة ما عرفه، فكان ابن عبدوس ربما قال للرجل من أصحابه: افهم هذه المسألة فإنها أنفع لك من معرفة اسم أبي هريرة. وفي رواية عن حماس، هذا أحب إليّ من معرفة اسم أبي سعيد الخدري، تعريضًا بابن سحنون لعلمه بالرجال».\nفالنص واضح وصريح. ويوضح أن فيه تعريضًا بمحمد بن سحنون الذي كان قد هاجمه من قبل لتدريسه الفقه. فالاستدلال من هذه الحادثة على معارضة ابن عبدوس الأثر، وما ورد عن النبي ﷺ هو نتيجة تفكير خصب سقيم للوصول إلى نتيجة مطلوبة.","vol":"1","page":294},{"text":"وحتى لو لم يكن هناك تعريض بابن سحنون، فكلام ابن عبدوس في محله، لأن هناك عشرات الأقوال في اسم أبي هريرة، والأمة الإسلامية من عهد النبي ﷺ حتى الآن تذكره باسم أبي هريرة، وما دام الناس اختلفوا في اسمه اختلافًا كبيرًا فيتعذر الوصول إلى الحقيقة، ومنزلة أبي هريرة عند المسلمين هو في ذاته، وأنه من كبار الصحابة في مجال العلم، وراوٍ لأكبر عدد من الأحاديث النبوية، فأيًا كان اسمه لا يؤثر في مروياته بشيء. لذلك فإن معرفة اسمه أو عدم معرفته سيان.\nالمسألة الثانية:\nذكر موراني نقلًا عن أبي العرب أن ابن سحنون كان عالمًا بالآثار، ثم وضح موراني كلام أبي العرب قائلًا: «أي أنه عارف بمرويات الصحابة، وقد أثنى عليه أيضًا بفضل ما نسب إليه من علم الرجال. أما المناظرة حول الفقه والأثر التي دارت على الملأ في جامع القيروان الكبير لم تكن إلا نقاشًا من حيث مبادئ فقهية. لأن الفقرات الفقهية التي يرويها ابن أبي زيد بتوسع في مؤلفه عن ابن سحنون ليست إلا تعاليم متركزةً على الرأي مهملًا في ذلك الحديث كمصدر أساسي في التشريع».\nيمكننا أن نستخرج من هذا النص النقاط التالية للمناقشة:\n١ - ابن سحنون كان عالمًا بالآثار يعني بمرويات الصحابة، وكانت لديه معرفة بعلم الرجال.\n٢ - المناقشة أو بالأحرى المناظرة التي جرت بين الأخذ بالأثر أو الأخذ بالرأي، فقد مال ابن سحنون إلى الأخذ بالرأي.\n٣ - ومفهوم الأخذ بالرأي هو إنكار الأحاديث النبوية كمصدر أساسي للتشريع عند محمد بن سحنون، مستدلًا بفتاواه الفقهية أو بالفقرات الفقهية المنقولة عنه في كتاب ابن أبي زيد.\nإذا كان محمد بن سحنون عالمًا وحافظًا للآثار، وقد كان يتعرض لابن عبدوس على عدم معرفته بالآثار فيستغرب أن يكون هو الآخر يهمل الحديث كمصدر أساسي","vol":"1","page":295},{"text":"للتشريع. ولا يمكن لمسلم سواء أكان من أصحاب الرأي أم الأثر إنكار حجية السنة النبوية، لأن إنكار حجيتها مخرج من الإسلام.\nوالسبب في سوء الفهم عند الغربيين هو عدم فهمهم مغزى مصطلح «الرأي».\nوالرأي عند الفقهاء والأصوليين لا يأتي بمعنى إهمال الأحاديث النبوية. والرأي في اصطلاح الأصوليين «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل، وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات مما ليس من قبيل الدلالات اللفظية».\nوكان الصحابة والتابعون وحتى من بعدهم «يسمون اجتهادهم رأيًا، ويصرحون بذلك لمستفتيهم».\nومن أوليات الأمور للباحث أن يعرف مصطلحات القوم، أما الأستاذ موراني، وكذلك الكُتَّاب الغربيون فإنهم ينحتون معاني جديدة لمصطلحات علماء المسلمين.\nوأكتفي بهذا القدر لئلا أخرج عن الموضوع، لكنه لا بد من الحذر من استنتاجات موراني. وخاصة أنه بدأ يظهر كمتخصص في الفقه المالكي رغم جهله أو تجاهله لأبجديات البحث.\nولقد درسنا قضية إسماعيل بن أبي أويس وما أثير حوله من المشاكل من قبل موراني، وهناك شخصية أخرى، ألا، وهو:","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>حبيب بن أبي حبيب وتلاعبه في قراءة الموطأ</span>\nحبيب بن أبي حبيب، المصري كاتب مالك. قد أثير حوله الجدل قديمًا، وقد اتفقت المصادر على توهينه، وكان حبيب هذا في الأيام الأخيرة من أقرب الناس إلى مالك في قراءة الموطأ.\nسأنقل ترجمته من تهذيب الكمال (٥: ٣٦٦ - ٣٦٩) ثم أناقش الموضوع إن شاء الله تعالى.\n«حبيب بن أبي حبيب، واسمه إبراهيم، ويقال رزيق، ويقال: مرزوق الحَنَفِيُّ أبو محمد المِصْريُّ، كاتب مالك بن أنس.\nروى عن: إبراهيم بن الحُصَين الأَشهليِّ، وأبي الغُصْن ثابت بن قيس المَدَنيِّ، وجعفر بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن جعفر الجَعْفَرِيّ، والزُّبير بن سعيد الهاشميِّ، وشِبل بن عَبّاد المكيّ، وعبد الله بن عامر الأَسْلَمِيّ (ق)، ومالك بن أنس، ومحمد بن صدقة الفَدَكيِّ، ومحمد بن عبد الله بن مُسلم ابن أخي الزُّهْرِيِّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئْب، ومحمد بن مُسلم الطائفيِّ، وهِشام بن سَعْد.\nروى عنه: إبراهيم بن أبي داود البُرُلُّسِيُّ، وأحمد بن الأَزْهر النَّيْسابورِيُّ، وأحمد بن سَعْد بن الحكم بن أبي مَرْيم المِصْريُّ، وأحمد بن الفضل بن عُبيد الله العَسْقَلَانِيُّ، وأبو هارون إسماعيل بن محمد بن يوسف الجِبْرينِيُّ، وحام بن نوح البَلْخِيُّ، والربيع بن سُلَيْمَانَ الجِيْزِيُّ، وزاهر بن خَلَف صاحب العَرَبية، وسعيد بن أسد بن موسى، وعبد الله بن محمد بن عَمرو الغَزِّي، وعبد الله بن الوليد بن هشام الحَرّانِيُّ، وعُبيد الله بن محمد بن سُلَيْمان بن إبراهيم بن موسى الأزْديُّ المِصْريُّ المعروف بابن أبي المُدَوّر، والفضل بن يعقوب الرُّخامِيُّ (ق)، ومالك بن عبد الله بن سيف التُّجِيبيُّ المِصْرِيُّ، ومحمد بن رزق الله الكِلوذانيُّ، وأبو شريح محمد بن زكريا الحَوْتَكيُّ، ومحمد بن مسعود ابن العَجَمِي، ومحمد بن يوسف بن أبي مَعْمَر، والمِقْدَام بن داود الرُّعَيْنيُّ، وهَمَّام بن داود المِصْرِيُّ.","vol":"1","page":297},{"text":"قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي، وذكر حبيبًا الذي كان يقرأ على مالك بن أنس، فقال: ليس بثقة، قَدِمَ علينا رجل أحسبه، قال: من خُراسان، كتب عن حبيب كتابًا عن ابن أخِي ابن شِهاب، عن عَمِّه، عن سالم، والقاسم فإذا هي أحاديث ابن لهِيعة، عن خالد بن أبي عِمران، عن القاسم، وسالم، قال أبي: أحالها على ابن أخي ابن شِهاب، قال أبي: حبيب كان يحيل الحديث، ويكذب، ولم يكن أبي يوثقه ولا يرضاه، وأثنى عليه شرًّا وسوءًا.\nوقال عَبّاس الدوري، عن يحيى بن مَعِين: كان حبيب بمصر، كان يقرأ على مالك بن أنس، وكان يخطرف بالناس يصفح ورقتين ثلاثة، قال يحيى: سألوني عنه بمصر، فقلت: ليس بشيء. قال يحيى: وكان ابن بُكَير قد سَمع من مالك بعَرْض حبيب وهو شر العَرْض.\nوقال عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّورقِيُّ: قال يحيى بن مَعِين، أو أبي: أشر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقًا، وكتب «بلغ» وعامّة سماع المصريين عَرْض حبيب!\nوقال أبو داود: كان من أكذب الناس.\nوقال أبو حاتم الرازي: مَتْرُوك الحديث، روى عن ابن أخي الزهري أحاديث موضوعة.\nوقال النَّسائي، وأبو الفتح الأزْدِيُّ: متروك الحديث.\nوقال أبو حاتم بن حِبّان: كان يدخل على الشيوخ الثِّقات ما ليس من حديثهم، ويقرأ بعض الجزء ويترك البعض، ويقول قد قرأت الكل.\nوقال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه كلها موضوعة، عن مالك وغيره، وذكر له عدة أحاديث ثم قال: وهذه الأحاديث مع غيرها مما روى حبيب، عن هشام بن سَعْد كلها موضوعة، وعامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإِسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثِّقات، وأمره بيّن في الكذب، وإنما ذكرت طرفًا منه ليستدل به على ما سواه».","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>مناقشة الموضوع</span>\nلقد مر بنا من قبل وصف مجلس مالك، وتبين أن القراءة ما كانت تتجاوز الصفحتين أو الثلاث.\n«قال مصعب الزبيري: كان حبيب يقرأ على مالك، وأنا على يمينه، وأخي عن شماله وهو أقرب إلى مالك، وكان أسنّ مني، وكان حبيب يقرأ لنا عشية من ورقتين إلى ورقتين ونصف، ولا يبلغ ثلاثًا، والناس ناحية، لا يدنون ولا ينظرون، فإذا خرجنا جاء الناس فعارضوا كتبهم بكتبنا. قال: وجئنا يومًا إلى أبينا بالعرصة لنقيم عنده ونسير بالعشي إلى مالك فأصابتنا سماء يومًا فلم نأته تلك العشية ولم ينتظرنا، وعرض عليه الناس، فأتيناه بالغد، فقلنا له: يا أبا عبد الله أصابتنا أمس سماء ثقلتنا (كذا) عن حضور العرض فاردد علينا.\nقال: لا. من طلب هذا الأمر صبر عليه».\nكلام مصعب الزبيري وهو من تلامذة مالك يصف قراءة حبيب بن أبي حبيب بأنها ما كانت تتجاوز ورقتين إلى ثلاث. والكتب كانت موجودة حتى عند مصعب الزبيري، فكان الناس يأتون بعد القراءة، فيعارضون كتبهم بكتبنا.\nوالإمام عبد الرحمن بن مهدي معه كتابه، فيقول: أما كتاب الصلاة فأنا قرأته على مالك، و«سائر الكتب قرئت على مالك وأنا أنظر في كتابي».\nإذن كان الناس أو على الأقل بعض الناس يحضرون كتبهم ويعارضون وقت التدريس، والإمام مالك يحفظ كتابه، فإذا وقع الخلل والخطأ كان يصحح، وهذا قلما كان يحصل.\nإذن من المحتمل أن حبيبًا قلب الصفحة في يوم ما، والتزقت بها ورقة أخرى فقلب ورقتين في آن واحد. وبالتالي سجلت عليه هذه الحادثة، ثم تطورت فأصبحت كأن هكذا كان ديدنه. وإن كان الأمر كذلك فيصبح الإمام","vol":"1","page":299},{"text":"مالك مغفلًا، شارد الذهن، لا يدري ما يُقرأ عليه. وهو أوحد عصره في الاهتمام والتركيز والحفظ، فإذا أخذنا حادثة حبيب كأنها العادة، وليست مصادفة فعلينا أن نعيد النظر في كل ما قيل في الإمام مالك في جلالة مكانته في العلم.\nثم كان هناك ناس آخرون لديهم نسخهم وكانوا يقارنون وقت القراءة، فهل كل هؤلاء كانوا يسكتون دومًا على تصرف حبيب الشنيع، وهم الذين حضروا من الآفاق للتعلم عند مالك، فيستبعد سكوت هؤلاء تمامًا.\nولذلك ما قاله الإمام يحيى بن معين: «إن شر السماع من مالك عرض حبيب، كان يقرأ على مالك، وإذا انتهى إلى آخر القراءة صفح أوراقًا، وكتب «بلغ»، وعامة سماع المصريين عرض حبيب»، ربما هي حادثة فردية لا غير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-158>وقفة مع نورمان كلدر</span>\nمطبعة أوكسفورد الشهيرة أصدرت كتابًا في عام ١٩٩٣ م للدكتور نورمان كلدر بعنوان  studies in early muslim Juriprudence  في هذا الكتاب قام الدكتور كلدر بدراسة مدونة سحنون، وموطأ مالك، وكتاب للطحاوي، وكتاب للشافعي، والمختصر للمزني، وكتاب الخراج لأبي يوسف.\nأما النتيجة التي توصل إليها الباحث فهي: كافة هذه الكتب نسبتها إلى مؤلفيها غير صحيحة، قد تكون هناك بعض المواد جاءت من الأشخاص الذين تنسب إليهم هذه الكتب، ولكنها كانت مجالًا خصبًا للإضافات من قبل الأجيال اللاحقة، وينكر أن تكون هذه الكتب قد ألفها الأشخاص المسمون، بل هذه الكتب تنتمي إلى المدارس الفقهية، ومن ثم ميراث للمدرسة الفقهية وليس لشخص واحد، ولذلك كان من حق أصحاب المدارس الإضافة إليها من المواد التي يرغبون فيها، بناءً على هذا مدونة سحنون ليس من عمل سحنون لكن للجيل أو الأجيال القادمة، والمدونة الموجودة الآن في أيدينا ما وصلت إلى الشكل الذي نراه إلا في حدود سنة ٢٥٠ هـ، أي بعد وفاة المؤلف المزعوم بجيل.","vol":"1","page":300},{"text":"أما موطأ مالك فقد أخذ وقتًا أطول، والموطأ الذي هو في أيدينا من رواية يحيى بن يحيى الليثي في الواقع ما وصل إلى الشكل النهائي الموجود في أيدينا إلا في حدود عام ٢٧٠ هـ، نعم، قد يكون فيه بعض المواد من أيام مالك بن أنس، ولكنه تراث مدرسي ملك للمدرسة الفقهية المالكية، وعلى هذا الأساس الأجيال التالية اشتركت في إضافة المواد الضرورية أو الأحاديث التي وضعت في تلك الفترة للدفاع عن الوجهة المالكية أو الرد على خصومها.\nبعد هذا «الاكتشاف الخطير» تحدث الأستاذ كلدر عن المصادر اليهودية التي أثرت وأمدت المدارس الفقهية الإسلامية في نشأتها وتطورها.\nنظرًا لما لهذا الكلام مساس بالموطأ، وأن هذه الدراسة حول الموطأ فأرى لزامًا أن أتطرق إلى ما كتبه كلدر بخصوص ادعائه أن الموطأ الموجود حاليًا في أيدينا ليس من تأليف الإمام مالك ﵀، أما إعارة المسلمين في فقههم الإسلامي من اليهود والمصادر اليهودية فلا أتطرق إليها الآن.\nرفض الأستاذ كلدر منهج البحث الذي يستخدمه علماء المسلمين لصحة إثبات نسبة الكتاب إلى المؤلف، بل ادعى أنه يخضع بحثه هذا لمنهج تاريخي لا ديني أو علماني حسبما يترجم المصطلح للبحث عن القضايا التاريخية، والمسلمون مدعوون للمشاركة في هذا النوع من البحث والحوار.\nلإثبات ما توصل إليه من النتائج، بحث كلدر عن الكلب وأثره في طهارة الماء، ولهذا الغرض اختار من المدونة باب «الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب» ثم ترجم النص الآتي إلى اللغة الإنجليزية مع إضافة اسم ابن القاسم بين المعكوفتين:\n«قال: وسألت مالكًا عن سؤر الحمار والبغل، فقال: لا بأس به.\nقلت أرأيت إن أصاب غيره؟ قال: هو وغيره سواء.\nوقال مالك: لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار.\nقال، وقال مالك: في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب؟","vol":"1","page":301},{"text":"قال مالك: إن توضأ به وصلى أجزأه.\nقال: ولم يكن يرى الكلب كغيره.\nقال، وقال مالك: إن شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به.\nوقال مالك: إن ولغ الكلب في إناء فيه لبن، فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن.\nقلت: هل كان مالك يقول: يغسل الإناء سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء؟\nقال، قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته؟\nقال: وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت، وليس كغيره من السباع.\nوكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحده، وكان يضعفه، وقال: لا يغسل من سمن ولا لبن، ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك، وأراه عظيمًا أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى لكلب ولغ فيه.\nقلت: فإن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير أو السباع أو الدجاج التي تأكل النتن، أيؤكل اللبن أم لا؟\nقال: أما ما تيقنت أن في منقاره قذرًا فلا يؤكل، وما لم تره في منقاره فلا بأس به. وليس هو مثل الماء، لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به.\nابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن يحيى بن سعيد وبكير بن عبد الله أنهما كانا يقولان: لا بأس بأن يتوضأ الرجل بسؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب.\nوقال ابن شهاب في الحمار مثله.","vol":"1","page":302},{"text":"ابن وهب، وقال عطاء بن أبي رباح، وربيعة، وأبو الزناد في الحمار والبغل مثله. وتلا عطاء قول الله ﵎: ﴿والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً﴾، وقاله مالك من حديث ابن وهب.\nعلي بن زياد عن مالك في الذي يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى؟\nقال: لا أرى عليه إعادة، وإن علم في الوقت.\nقال علي وابن وهب عن مالك: ولا يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلًا. ولا بأس به إذا كان الماء كثيرًا كهيئة الحوض، يكون فيه ماء كثير، أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير.\nابن وهب عن ابن جريج: أن رسول الله ﷺ ورد ومعه أبو بكر وعمر على حوض فخرج أهل ذلك الماء، فقالوا: يا رسول الله! إن السباع والكلاب تلغ في هذا الحوض؟ فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا.\nوأخبرني عبد الرحمن بن زيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة بهذا عن رسول الله ﷺ.\nوقد قال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع، وترد علينا. فالكلب أيسر مؤنة من السباع، والهر أيسرهما لأنهما مما يتخذ الناس.\nقال ابن القاسم، وقال مالك: لا بأس بلعاب الكلب يصيب ثوب الرجل، وقاله ربيعة.\nوقال ابن شهاب، لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن تتوضأ به.\nوقال مالك: يؤكل صيده فكيف يكره لعابه؟».","vol":"1","page":303},{"text":"وسأنقل حديثين من الموطأ.\n١ - مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة ابنة أبي عبيدة بن فروة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت.\nقالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين! يا ابنة أخي؟\nقالت، فقلت: نعم.\nفقال: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات».\nسنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الهرة».\n٢ - مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».\nوسنسمي هذا الحديث أثناء البحث «حديث الكلب».\nهذه هي النصوص الرئيسية التي اختارها كلدر لدراسته في كتابه، ثم عمم نتيجة بحثه على التراث الإسلامي الديني لمدى ثلاثة قرون.\nيلاحظ كلدر في هذه النصوص بأنها نمت كأي كائن حي ينشط وينمو ولم يتجمد، يقصد بذلك عندما يؤلف المؤلف كتابًا فقد تتجمد الألفاظ ولا تقبل الزيادة أو النقص إلا منه، وبعد وفاته تنتهي إمكانية الحذف والإضافة. لكن إذا كان النص ينمو ككائن حي فمعناه أنه يغذى على الدوام بإضافة نصوص جديدة.","vol":"1","page":304},{"text":"بدأ كلدر بالبحث عن التطور في التفكير الفقهي أو بالأحرى القانوني عند المسلمين أو المدرسة المالكية في ضوء النصوص المنقولة سابقًا، فلاحظ ظهور التفكير الفقهي بالأمور الفردية، مثل قول مالك: لا بأس بسؤر الحمار والبغل، ثم محاولة التعميم، مثل قوله: الحمار والبغل وغيره سواء.\nلكنه عندما بدأ البحث عما يؤثر الماء في طهارته لأجل إيجاد قاعدة كلية، ظهر الكلب معضلة.\nفي بادئ الأمر بدأ انطلاق التفكير في أن الحيوانات الوحشية تؤثر في طهارة الماء للوضوء. إلى هنا لم يسبب الكلب أية مشكلة لأن الكلب حيوان منزلي أليف.\nولذلك نرى في المدونة يصرح مالك بأن الكلب لا يؤثر في طهارة الماء.\nلكنه بعد ذلك ظهر في التفكير الفقهي بأن الحيوانات التي تأكل الجيفة أو الحيوانات المفترسة تؤثر في طهارة الماء.\nفإذا أخذ بعين الاعتبار هذه التطورات في الفكر الفقهي فيصبح الكلب مشكلة، وبما أن الكلب يأكل الجيفة فلماذا لا يكون له الأثر في طهارة الماء؟\nظهرت هذه المسألة عند ابن قاسم حيث صرح بأن مالكًا ما كان يعامل الكلب كبقية الحيوانات من نفس الفصيلة.\nويسأل سحنون عن حديث مروي عن النبي [ﷺ، وهو حديث الكلب].\nوجواب مالك لهذا السؤال يدل على أنه كان يعرف الحديث ولكنه قال: «وما أدري ما حقيقته؟».\nيقول كلدر: إذا أمعنَّا في التعليقات العديدة في هذا الموضوع يتبين لنا بكل وضوح أن ظهور نظرية «القيمة التشريعية لحديث النبي» سببت في تمزيق النمو الطبيعي للفكر القانوني.","vol":"1","page":305},{"text":"أولًا: اقترح مالك وجود صنف مميز للحيوانات الذي لا يسبب مشكلة في طهارة المياه.\nوكان هذا كافيًا لحل مشكلة سؤر الكلب في نمو وتطور الفكر القانوني.\nثم أعطى مالك بعض الأهمية للحديث المنسوب إلى النبي [إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم] ولكنه لم يقبله، وكان يناقش ضد هذا الحديث بناءً على الأسباب الأخلاقية والمشاكل العملية.\nوحديث ولوغ الكلب لم يسجله سحنون في المدونة بل اكتفى بالإشارة إليه، وقد كانت هناك مقاومة شديدة لهذا الحديث.\nثم تحدث الأستاذ كلدر بأن مالكًا وقع أخيرًا تحت تأثير اللوبي المعادي للكلب «anti-dog lobby»  يعلق الأستاذ كلدر على حديث الهرة قائلًا: عندما ننظر في نصوص المدونة، نلاحظ أن هناك مشكلة نشأت عندما أريد التعميم في الحيوانات المفترسة التي تسبب في نجاسة المياه لأنه كان يشمل الكلب والهرة، وللتغلب على هذه المشكلة كان هناك جواب في بداية الأمر وهو نوع من التحايل، وإلقاء الضوء على الكلاب فقط، وذلك بإيجاد صنف مميز من الحيوانات، بأن الحيوانات المنزلية صنف مختلف عن الحيوانات المفترسة.\nعلى كل كان هناك ارتباك بوجود حديث نبوي (يعني حديث ولوغ الكلب) والذي لم يسجل في المدونة إلا أنه قد أشير إليه. وهذا الحديث يدين الكلب بالشدة على تنجيسه الماء.\nوحديث الهرة الذي نقلناه آنفًا - هو في الواقع - جواب لهذه المشكلة.\nحديث الهرة يبدو بكل بساطة كأنه قضية فردية ثانوية، لا يشير إلى الكلب","vol":"1","page":306},{"text":"ذي الخصوم الكثيرة في نظر الفقهاء، ولكنه في الواقع يشير بكل حزم إلى الحقيقة بأن الهرة ينظر إليها كممثل لصنف من الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الإنسان.\nوهذه الفكرة تقدمت خطوة إلى الأمام على الوضع الذي كنا رأينا في المدونة من ناحيتين.\n١ - أنه يؤشر على وجود صنف مميز من الحيوانات المفترسة بكل وضوح، الذي لا يؤثر في طهارة المياه، وبذلك يزيل بعض الارتباك الذي كان قد تسرب في المدونة.\n٢ - كان جوابًا لحديث نبوي بحديث نبوي آخر كان هو الوحيد الذي يمكنه أن يقف في وجه حديث نبوي متعلق بالكلب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>ملخصات استنتاجات كلدر</span>\n«حديث الكلب» حديث نبوي، وكان قد بدأ الاعتراف بالسلطة للحديث النبوي متأخرًا.\nإذن لمحاربة حديث نبوي متعلق بالكلب لا بد أن يوجد حديث نبوي آخر الذي يقف في وجه حديث الكلب.\nوحديث الهرة - لأنه حديث نبوي - يقوم بهذه المهمة أحسن قيام.\nوكان المالكية في أشد حاجة لحديث يقاوم حديث الكلب.\nوبما أن أصحاب المدونة كانوا في حاجة إلى أي حديث نبوي يمكنه أن يعارض حديث الكلب من ناحية، ورغبتهم في استقصاء المواد المتعلقة بالموضوع من ناحية أخرى، لأجل هذه الأسباب كلها كان لزامًا على أصحاب المدونة أن يذكروا هذا الحديث في كتابهم الذي وصل بشكله النهائي في حدود سنة ٢٥٠ هـ يعني في الجيل الذي يلي وفاة سحنون. فخُلُوَّ المدونة المؤلفة في سنة ٢٥٠ هـ","vol":"1","page":307},{"text":"تقريبًا، من هذا الحديث دليل على عدم وجوده إلى تلك الفترة. وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الحديث جزءًا من الموطأ إلى منتصف القرن الثالث الهجري.\nإذن متى وأين وضع حديث الهرة الموجود في نسخة الموطأ المتداولة الآن في أيدينا؟.\nفي رأي كلدر: المناخ المناسب لهذا هو أسبانيا - لأن يحيى الليثي كان في أسبانيا - هذا من ناحية المكان. أما من ناحية الزمان فيكون سنة ٢٧٠ هـ تقريبًا وقتًا مناسبًا لظهور حديث الهرة. وذلك عندما تعاون ابن وضاح القرطبي المتوفى سنة ٢٨٦ هـ، وبقي بن مخلد المتوفى سنة ٢٧٦ هـ مع مساندة الدولة لإحلال الحديث النبوي وإعطائه السلطة التشريعية فوق «الرأي» الذي كان مهيمنًا في المدارس الفقهية القديمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-160>الملاحظات العامة على منهج نورمان كلدر</span>\nلا يفرق نورمان كلدر بين طبيعة كتابين، الموطأ، والمدونة.\nالمدونة كتاب فقهي للمالكية.\nبينما الموطأ خليط بالأحاديث النبوية، وفتاوى فقهاء من الصحابة والتابعين، ثم آراء مالك، لذلك فالموطأ لكافة المسلمين ما عدا آراء الإمام مالك فقد يقبلها غير المالكية، وقد لا يقبلونها، وعامة المسلمين من غير الباحثين - من غير المالكيين - ليس لهم شأن يذكر بالنسبة للمدونة.\nبينما المدونة هو مصدر حيوي لحل المشاكل اليومية في الحياة للمالكيين، وهدفه جمع آراء الفقهاء المالكيين لهذا الغرض، ويتبين من هذا أن طبيعة الكتابين مختلفة.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>تعميم لا نهائي</span>\nلقد درس كلدر فصلًا واحدًا من كتاب المدونة من جملة ثلاثة آلاف فصل على وجه التقريب، ثم يريد أن يعمم نتيجته الخيالية التي توصل إليها على كافة الإنتاج الفكري للمسلمين لمدى ثلاثة قرون.\nوهذا التعميم باطل؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين أسلوب الكتب الفقهية المدرسية وبين كتب الأحاديث والآثار.\nفإذا نظرنا - مثلًا - إلى كتابات: محمد الشيباني، كالموطأ، وكتاب: الآثار والردّ على أهل المدينة، فإننا نجد أنه يذكر في هذه الكتب أحاديث كثيرة، بينما إذا نظرنا إلى كتابه: الجامع الكبير فقد لا نجد حديثًا واحدًا.\nوهذه القضية من الأهمية بمكان؛ فعندما يبحث شخص في موضوع ما فإن عليه أن يختار المادة المناسبة للبحث ليحسن الحكم عليها، كمن يؤلف في قانون العقوبات أو تاريخ العقوبات، لا يأخذ مادته من كتب القصص البوليسية، وهذا العنصر الأساسي في منهج البحث مفقود عند كلدر تمامًا.\nولا يكون المرء مغاليًا إذا قال: إن هدفه ليس بحثًا ولكن لديه نتيجة مسبقة يريد أن يصل إليها بأية طريقة كانت، لأنه في خلال أربعين صفحة من الكتابة على المدونة أولًا، ثم على الموطأ ثانيًا أكد على الأقل عشرين مرة بأن هذين الكتابين ليسا من الكتب المؤلفة من قبل الأشخاص المعنيين، ولكنهما كتابان ينتميان إلى المدرسة الفقهية، وعلى هذا فهما تراث للمدرسة الفقهية، ولذلك كان من حق كل جيل أن يضيف فيها ما رأى وما شاء بدون ذكر الاسم لأنه عمل جماعي، وقد قام به المجتمع المالكي.\nالمؤلف أو الباحث يصل إلى النتيجة عادة بعد البحث ويذكر خلاصة بحثه إما في المقدمة، أو في نهاية البحث، ولكن الأستاذ كلدر يبشر بنتائج بحثه باستمرار، أحيانًا مرتين في صفحة واحدة، فالذي يرمي إليه الباحث هو إدخال فكرته في ذهن القراء بأية طريقة كانت، أما إثبات النتيجة نفسها فليس بمهم.","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>التنكر للمصادر</span>\nيجهل الأستاذ كلدر أو يتجاهل كثيرًا من الكتب التي ظهرت في خلال نصف قرن على الموضوع نفسه، مثل كتاب الدارقطني في اختلاف الموطآت، والتي تبين الأحاديث الموجودة في كافة الموطآت التي درسها الدارقطني، أو الأحاديث الموجودة في بعضها، كذلك لم يستفد من شروح الموطأ التي اعتنت بهذا الموضوع، كما أنه تجاهل تمامًا ما كتبه محمد مصطفى الأعظمي والآخرون في الدحض على شاخت. علمًا بأنه بنى بحثه على نظرية شاخت حول السنة النبوية.\nعلى كل يمكننا أن نبحث القضية في حد ذاتها بدون الاعتبارات التي ذكرتها سابقًا.\nالإمام مالك كان محظوظًا جدًا في تاريخ الإسلام العلمي، لقد رزق بأكثر من ثلاثمائة وألف شخص الذين درسوا عليه، وقد يكون بعضهم عاش معه أيامًا معدودات، بينما هناك مئات من الذين عاشوا معه سنين.\nوتمتد مساكن طلابه من أفغانستان إلى البرتغال، ومن تركيا إلى اليمن، والبحر الأبيض المتوسط، والذين درسوا كتابه الموطأ ورووه عنه هم أزيد من مائة شخص.\nوتوجد المؤلفات من القرن الرابع مثل كتابات الدارقطني، والقرن الخامس مثل كتابات ابن عبد البر، ومؤلفاتهما مطبوعة منذ ثلاثين وأربعين سنة، وهذه الكتابات تبين بكل وضوح الاختلافات الموجودة في أكثر من عشر روايات من روايات الموطأ، ويبينون أن هذا الحديث النبوي موجود في كافة الروايات، أو عند البعض مع تحديد أسمائهم، فإذا درس كلدر هذين الكتابين فقد كان يمكنه معرفة حديث الهرة، وهل هو موجود في رواية يحيى الليثي فقط أو في روايات آخرين، وإن كان هذا الحديث في أكثر من رواية من روايات الموطأ فكيف وضع الحديث في أسبانيا، وانتقلت إلى روايات أخرى إلى الشرق؟! ولكنه لم يفعل.","vol":"1","page":310},{"text":"على كل إذا تركنا هذين الكتابين فلا يزال يوجد عدد من الروايات المختلفة للموطأ مثلًا.\n١ - رواية يحيى الليثي المتوفى سنة ٢٣٤ هـ.\n٢ - رواية الشيباني المتوفى سنة ١٨٩ هـ، والكتاب مطبوع في خلال مائة سنة عشرات الطبعات.\n٣ - جزء من رواية موطأ ابن زياد التونسي المتوفى سنة ١٨٣ هـ، والمطبوع في تونس قبل ١٤٠٠/ ١٩٨٠\n٤ - جزء من رواية موطأ للقعنبي البصري المتوفى سنة ٢٢١ هـ، وطبع في سنة ١٣٩٢/ ١٩٧٢\n٥ - رواية أبي مصعب الزهري المتوفى سنة ٢٤٢ هـ، وقد طبع في بيروت ١٤١٢/ ١٩٩٢\n٦ - الموطأ في رواية عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة ١٩١ هـ، وذلك في ترتيب جديد باسم تلخيص القابسي، المصري، في قطر ١٤٠٠/ ١٩٨٠\n٧ - الموطأ في رواية الحدثاني الأنباري، ونشر في بيروت سنة ١٩٩٠ م.\n٨ - مصنف عبد الرزاق المتوفى ٢١١ هـ، التلميذ المباشر لمالك، طبع في بيروت ١٣٩٠/ ١٩٧٠\n٩ - الموطأ في رواية ابن بكير المصري المتوفى سنة ٢٣١ هـ، طبع في الجزائر الملخص منه بعد حذف الأسانيد سنة ١٩٠٧ م، ولم أطلع عليه، وقد ذكره شاخت.\nبمراجعة هذه الروايات المتعددة من الموطأ، علمًا بأن بعض هذه الروايات ناقصة، ولم توجد كاملة، نجد حديث الهرة في الروايات الآتية:","vol":"1","page":311},{"text":"١ - في موطأ يحيى الليثي المتوفى في أسبانيا سنة ٢٣٤ هـ المجلد الأول ص ٢٢ - ٢٣\n٢ - موطأ الشيباني الحنفي الكوفي العراقي المتوفى سنة ١٨٩ هـ، والحديث رقم ٩٠ ص ٥٤\n٣ - موطأ ابن القاسم المصري المتوفى سنة ١٩١ هـ الحديث رقم ١٢٣، صفحة ١٧٦ (انظر القابسي).\n٤ - موطأ القعنبي البصري المتوفى سنة ٢٢١ هـ، الصفحة ٤٥ - ٤٦\n٥ - موطأ أبي مصعب الزهري المتوفى بالمدينة سنة ٢٤٢ هـ المجلد الأوّل ص ٢٥\n٦ - موطأ الحدثاني، المتوفى في الأنبار سنة ٢٤٠ هـ، الصفحة ٥٥، الحديث ٢٨\n٧ - موطأ ابن بكير المتوفى بمصر سنة ٢٣١ هـ، مخطوطة الأزهر ٦ ب.\n٨ - مصنف عبد الرزاق المتوفى باليمن سنة ٢١١ هـ، المجلد الأول ص ١٠١\nإذا حللنا الروايات المذكورة أعلاها نجد أصحابها ينتمون إلى أفغانستان، والعراق، والجزيرة العربية، واليمن، ومصر، وأسبانيا.\nمن الناحية الأخرى: اثنان من هؤلاء من تلامذة مالك ماتا في حدود ١٠ إلى ١٢ سنة من وفاة مالك، والثالث منهم في خلال ثلاثين سنة تقريبًا، والخمسة منهم ماتوا ما بين ٢٢٠ - ٢٤٠ هـ، تقريبًا فإذا كان هذا الحديث قد تم وضعه بعد وفاة مالك (المتوفى سنة ١٧٩ هـ) بمائة سنة تقريبًا، أي في حدود ٢٧٠ من الهجرة، فإذًا علينا أن نجد حلًا معقولًا لاجتماع هؤلاء الموتى واتفاقهم على ضرورة إدخال هذا الحديث في كتبهم، أو توكيلهم لمن كان يملك حق النشر أن يتولوا هذا العمل!!","vol":"1","page":312},{"text":"وإذا افترضنا أن الأستاذ كلدر لم يطلع على كل هذه الروايات المنشورة، فعلى الأقل موطأ محمد الشيباني كان في يده، وقد ذكره في مصادره ومراجعه، فمن الذي منعه أن يعيد النظر في القصر الموهوم الذي بناه في خياله في ضوء ما كان في يده!\nتكذيب علماء العالم الإسلامي كافة لمدة ثلاثمائة سنة، وأنهم كانوا يضعون الأحاديث، ثم يدخلونها في الكتب، والكتب كانت تنسب لأشخاص ماتوا منذ مائة سنة، كل هذه الاكتشافات المبنية على التوهمات ليست من البحث العلمي بشيء، إلا إذا كان الهدف هو القضاء على تاريخ التراث الإسلامي، وليس هذا آخر المطاف، لكنه خطوة أولى في سبيل هدف غير معلن، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>خدمتي للكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-164>اختيار نسخ الموطأ</span>\nلقد ذكر بروكلمان وفؤاد سزكين وآخرون نسخًا كثيرة للموطأ. ولعل أوسع وأشمل تسجيل لهذا الكتاب هو ما جاء في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. فقد سجل هذا الكتاب أكثر من مائتين وخمسين مخطوطة.\nمن منهج مؤلفي «الفهرس الشامل» أنهم يذكرون المخطوطات المؤرخة ثم المخطوطات التي غفل عنها التاريخ، وفي المخطوطات المؤرخة يبدؤون بأقدم مخطوطة. على كل، كنت فرحًا بأن انتخاب المخطوطات يكون يسيرًا، لأن العدد ضخم وكبير.\nوقبل أن أسرد الكلام أود أن أذكر نقطة أساسية، وهي أن قيمة المخطوطات تتوقف على السماعات المذكورة في المخطوطة نفسها، فكلما زادت السماعات، وكلما كان فيها توقيعات كبار المحدثين كلما كانت المخطوطة أقيم. قال أحمد شاكر ﵀ في تقدمته لسنن الترمذي: «وعلى أنه لم يقع لي منه نسخ يصح أن تسمى أصلًا، بحق، كأن تكون قريبة من عهد المؤلف، أو تكون ثابتة القراءة والأسانيد على شيوخ ثقات معروفين. ولكن مجموع الأصول التي في يدي يخرج منها نص أقرب إلى الصحة من أيّ واحد منها».","vol":"1","page":314},{"text":"على كل، نظرًا لمكانة الموطأ وانتشاره في العالم الإسلامي، ونظرًا لكونه أساسًا للفقه المالكي لما يتضمن من فتاوى الإمام مالك ﵀ وفقهه، كنت أظن أني سأجد عشرات المخطوطات التي تملأ العين والقلب، وتلبي شروط البحث العلمي - الأكاديمي - وعلى هذا بدأت بالبحث في دار الكتب الوطنية بمصر، وراجعت مخطوطات كثيرة، وطلبت صور بعض الصفحات من البداية والنهاية فتبين أنها كلها حديثة العهد ولا تتضمن سماعات المحدثين.\nومن نظام دار الكتب المصرية الوطنية أن الباحث لا يُمكّن من المخطوطات الأصلية. ويتاح له أن ينظر في خلال مايكروفيلم فقط، وإن كانت هناك مخطوطات لم تصور على المايكروفيلم فلا يمكن الاطلاع عليها، وبعد بحث مضن لم أحصل على مخطوطة واحدة بدار الكتب الوطنية تفي بالغرض.\nلقد سجل الفهرس الشامل وجود مخطوطات للموطأ بالمكتبة الأزهرية، أقدمها من القرن السادس. والمكتبة الأزهرية مقفولة للجمهور نظرًا لنقلها إلى مبنى جديد. وقد التجأت إلى الأستاذ الأخ الكريم الدكتور إسماعيل دفدار، وقد طلب لنفسه صورة من أقدم مخطوطة مسجلة بالأزهر من هذا الكتاب. فقيل: إن المخطوطة مفقودة من سنين، فقد كلفت بعض الأساتذة بالبحث، والحمد لله وُجدت المخطوطة التي كانت غائبة، وقد فرحت كثيرًا وبعد الاطلاع تبين أنها ليست من رواية يحيى بن يحيى الليثي كما هو مذكور في الفهرس، لكنها من رواية يحيى بن بكير، وهي ناقصة، ومشوشة الترتيب أيضًا.\nبقي الأمل في المغرب العربي لأنها أمينة على التراث المالكي. وقد زرت تونس لهذا الغرض، وزرت المكتبة الوطنية بتونس، فلم أجد نسخة واحدة من الموطأ ذات قيمة علمية بمعيار المواصفات المطلوبة في مجال البحث العلمي.\nولقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتابه المغطى ص ٤٠ قائلًا: «أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع تلميذ ابن مغيث، وله رواية عن ابن وضاح.","vol":"1","page":315},{"text":"ونسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ أبي عمر بن عبد البر، وأبي عمر الطلمنكي المقابلة على كتابيهما بخط يده.\nونسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده، وهو عبد الملك بن مسرة بن خلف اليحصبي من أهل شنتمرية الشرق، وسكن قرطبة.\nسمع من محمد بن فرج الموطأ (أي مولى ابن الطلاع) وسمع من الصوفي وأبي بحر، توفي سنة ٥٥٢ هـ ترجمته في الصلة وفي المعجم.\nونسخة أبي محمد بن عتاب. وهو من شيوخ ابن بشكوال.\nونسخة القاضي الوزير عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن فُطيس (بضم الفاء بصيغة التصغير)، وهو يروي عن أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، توفي سنة ٤٠٢، وهو من شيوخ ابن بشكوال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-165>نسخة ابن بشكوال</span>\nقد جُمعت هذه النسخ كلها في نسخة خلف بن بشكوال الأندلسي التي عثرت على أربعة أجزاء منها من تجزئة اثني عشر جزءًا، وبالجزء الأخير منها خطه وإذنه برواية الموطأ عنه للشيخ الفقيه الزكي أبي العباس أحمد بن علي الذي قرأه كله بأسانيده، وعلى هذه النسخة تصحيحات ومقابلات على نسخة ابن بشكوال معزوة إلى أصولها من النسخ المذكورة. ويوجد في مواضع قليلة نقل عن نسخة ابن المشاط، وهو أحمد بن مطرف بن المشاط، كذا سماه في طرة على باب ما جاء في الطاعون من الموطأ».\nولو أن هذه المخطوطة هي ثلث الكتاب، وكنت أتمنى أن أستفيد منها لكنه لم يكتب لي رؤيتها، وكان أيسر جواب في المكتبة الوطنية بتونس «المخطوطة تحت الترميم» ولا يمكن الاطلاع عليها.","vol":"1","page":316},{"text":"في مكتبة القيروان أو بالأحرى مركز رقادة وجدت كل ترحيب من القائمين عليه وأخص بالذكر الأخ الدكتور مراد رماح، والأخ بلقاسم، فقدموا لي كافة التسهيلات، ويشتمل هذا المركز على أوراق وأجزاء من المخطوطات النادرة، لكنها لا تملك مخطوطة جيدة كاملة أو شبه كاملة من موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي.\nولقد زرت لهذا الغرض المملكة المغربية مرتين، ووجدت كل تعاون وترحيب من كل من معالي وزير الثقافة الدكتور السيد عبد الكبير العلوي المدغري والأخ الأستاذ الدكتور محمد بنشريفه - الحائز على جائزة الملك فيصل العالمية، وكان محافظًا للخزانة الوطنية بالرباط. فقد ساعدني شخصيًا، وطلب من الباحثين المتخصصين البحث عن أحسن المخطوطات للموطأ.\nكان اختيارهم للمخطوطتين، مخطوطة كتبها شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه، وشريح هذا فقيه، مقرئ، محدث، نحوي، أديب، علم من أعلام البيان، كتب هذه المخطوطة لابنه في بداية القرن السادس، وقرئ عليه سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.\nهذه المخطوطة كانت مرتعًا خصبًا للأرضة، فتحولت المخطوطة إلى شبكة من الأنهار، وخاصة الهوامش منها، ولا يخلو موضع من الكتاب من الاعتداء عليه. وللمحافظة على هذه المخطوطة وضعت كل ورقة منها في ظرف بلاستيكي، مع تفريغ الهواء، ونظرًا للحرارة تحول البلاستيك إلى مادة صفراء قائمة مع تقوسات، فليست هناك ورقة مستقيمة، وإلى الله المشتكى، ولهذا السبب لم أتمكن من الاستفادة منها كما كنت أتمنى.\nأما المخطوطة الثانية فهي من أنفس المخطوطات، كتبت في سنة ٦١٣ هـ على رق الغزال بخط دقيق، تمتاز هذه المخطوطة على أنها تذكر فروق الروايات لعشرات النسخ من أول الكتاب إلى آخره.","vol":"1","page":317},{"text":"ومن الغريب أن الناسخ ﵀ حرمنا من اسمه فلم يذكر إطلاقًا، ووضع في نهاية الكتاب بيانًا للرموز المستعملة في الكتاب.\nحسب علمي هذه نسخة فريدة، ولم أطلع على أية نسخة أخرى تشتمل على فروق الروايات بالتوسع كما في هذه المخطوطة، وهي تتفوّق على - الأغلب - على نسخة ابن بشكوال التي نوه بها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ﵀.\nوبالرغم من كل المحاسن ففيها عيب، لأنها خالية عن أية سماع، لا في البداية ولا في النهاية، ولا في داخل الكتاب في موضع ما، على كل اعتبرت هذه المخطوطة أصلًا للاعتماد عليها لتحقيق النص.\nاستمر البحث للحصول على نسخة ثالثة، فقد وجدت في مكتبة كوبريلي باستانبول، نسخة عادية من بداية القرن السادس، ولم أرغب فيها، وعندما أردتها لم أحصل عليها.\nلقد ذكر الأستاذ فؤاذ سزكين نسخة قديمة من الموطأ في مكتبة صائب سنجر بأنقرة. ونظام المكتبات يختلف في بلد واحد من مكتبة إلى أخرى، وقد طلبت تصوير المخطوطة بواسطة أستاذ تركي بأنقرة، وحالما عرف بأن مايكروفيلم سيرسل إلى خارج تركيا رفض التصوير، وقد بحثت عن واسطة؛ وتدخل في الأمر أحد الوزراء حتى تمكنت من الحصول على صورة منها، وكانت سيئة، جزى الله خيرًا كل من ساعدني، في الحصول على صورتها.\nولقد ذكر في (الفهرس الشامل) وجود مخطوطة قديمة في جامعة استانبول، وبعد البحث تبين أنها من رواية ابن بكير، وليس من رواية يحيى بن يحيى الليثي.\nأقدم مخطوطة لهذا الكتاب كانت قد سجلت في مكتبة جستربيتي - دبلن، وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب فقط، وتاريخ النسخ المذكور سنة","vol":"1","page":318},{"text":"٢٧٨ هـ، وقد حصلت على صورة منها، وهذه في الواقع من مخطوطات القرن السادس، وسأوضح الموضوع بعد قليل.\nولقد اتصلت بمركز الوجيه الشيخ جمعة الماجد بدبي عن طريق الأستاذ الدكتور عز الدين إبراهيم طالبًا البيانات عن المخطوطات القديمة للموطأ، وكانوا قد صوروا مخطوطات من المغرب العربي من الأماكن النائية. فتكرموا بالبيانات، ودفعت لهم المبالغ المطلوبة للتصوير، ثم وصلت نماذج من تصوير المخطوطات وبعد ذلك مايكروفيلم، وكان تصويرها غير واضح تمامًا.\nعلى كل تجمعت لدي صور عديدة للموطأ أذكر منها ثلاث نسخ كاملة وأخرى ناقصة:\n١ - مخطوطة الأصل - كاملة.\n٢ - مخطوطة من أنقرة كاملة وقد قرأ فيها حمزة الحسيني، ومحمد بن سلامي بن رافع. وابن حجر، وعدد من المحدثين. ومن هذه الناحية تعتبر من المخطوطات القيمة لما تشتمل عليه من القراءات والسماعات.\n٣ - مخطوطة بخط شريح الرعيني - كاملة.\n٤ - صورة مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل بالرياض، ومحل الأصل بباريس.\n٥ - مخطوطة ناقصة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض.\n٦ - مخطوطة ناقصة من دبلن جستربيي.\nاخترت الرقم الأول كأصل.","vol":"1","page":319},{"text":"والرقم الثاني - المخطوطة الثانية لمقارنة الأصل.\nأما الثالثة، ففي أماكن اعتمدت على مخطوطة شريح، وفي أماكن أخرى اعتمدت على الرابعة والخامسة أو السادسة، وقد بينت بالوضوح بأن الاعتماد هنا على أية مخطوطة.\nوالسبب في ذلك رداءة مخطوطة شريح الرعيني بسبب تآكلها كما شرحته من قبل.\nوالخامسة والسادسة أقدم من نسخة شريح فأردت أن أنظر هل هناك ثمة فروق كبيرة في النص بين المخطوطات القديمة والمتأخرة أم لا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-166>المخطوطة الأولى</span>\nوصف المخطوطات\nالمخطوطة الأولى، وصفها، محاسنها والمآخذ عليها، ورمزها: الأصل\nتشتمل هذه المخطوطة على ست وخمسين وثلاثمائة صفحة، محلها الخزانة العامة بالرباط، رقمها ٨٠٧. وفي كل صفحة سبعة وعشرون سطرًا، الكتابة واضحة باهتة على وجه العموم، ولكن في أماكن باهتة جدًا خاصة الهوامش ولا يمكن قراءتها. وليس هذا العيب في التصوير فحسب ولكن في الأصل نفسه، والكتاب يكاد يكون مشكولًا تشكيلًا تامًا.\nوأسلوب الكتابة مغربي، تحت الفاء نقطة واحدة، وفوق القاف كذلك نقطة واحدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>المشكلات في المخطوطات القديمة عامة</span>\nنظرًا لقدم المخطوطات كثيرًا ما توضع الجلود أو الأوراق لترميم طرف أو جزء متآكل منها، وبالتالي هذا الترميم يأكل جزءًا من النص نفسه، أو الهامش.","vol":"1","page":320},{"text":"وأمر آخر: في حالة التصوير لا يمكن الضغط على الجلد، ولذلك يختفي في التصوير الجزء الأخير من السطر أو بداية السطر أحيانًا، ويقع الباحث في ضيق وحرج شديد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-168>محاسنها: رموز للروايات القديمة</span>\nلقد ذكر الناسخ ﵀ في نهاية الكتاب، فقال: «كل ما فيه من العلامات هكذا ع بهذه الصورة فهو لعبيد الله.\nوما فيه من هذه الصورة ح فهو لابن وضاح، إما رواية عن يحيى أو إصلاح عليه.\nوما في هكذا ط فهو ابن فطيس.\nوما فيه هكذا ش فهو ابن المشاط.\nوهـ كذا أبو الوليد الوقشي.\nوما فيه ك كذا فإنما هو تقييد عن البكري في أسماء المواضع.\nوما فيه ع هكذا فهو ابن عبد البر.\nوما فيه ع كذا فهو أبو علي الجياني.\nوما فيه حـ هكذا فهو الباجي.\nوقد أصرح فيه في بعض الروايات باسم الراوي: ابن سهل، وابن حمدين وغيره. وش هكذا ابن سراج أبو مروان.\nوإذا كتبت ق هكذا فإنما هو ما نقلته من كتاب شيخي أبي إسحاق بن قرقول ﵀.\nوما فيه ص هكذا فهو الأصيلي.\nوإذا كان ط في شرح لفظ فهو البطليوسي».","vol":"1","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>مقارنتها بنسخة ابن بشكوال</span>\nعندما ننظر فيما كتبه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور عن أشهر نسخ الموطأ بالأندلس، نجد أنه يذكر:\n- نسخة محمد بن فرج مولى ابن الطلاع.\n- نسخة أبي مروان ابن أبي الخصال تلميذ ابن عبد البر والطلمنكي، والمقابلة على كتابيهما.\n- نسخة أبي مروان بن مسرة بخط يده.\n- نسخة أبي محمد ابن أبي عتاب.\n- نسخة ابن فُطيس.\nوقد جمعت هذه النسخ كلها نسخة خلف ابن بشكوال.\nفإذا نظرنا في نسختنا نجد أنّها تشتمل على رواية ابن عبد البر، وابن فطيس، وابن المشاط، والطلمنكي في رواية أبي الوليد الوقشي وابن عتاب.\nوقد زادت عليها رواية الجياني، والباجي، وابن سهل، وابن حمدين، والأصيلي.\nهذا، حسبما ذكره الناسخ في نهاية الكتاب.\nزاد الناسخ رموزًا أخرى في أثناء الكتاب، مثلًا ذر، ز، توزري، وأحمد بن سعيد بن حزم، وعت وغيرها من الرموز.\nويتضح من هذا بأن هذه النسخة أقيم من نسخة ابن بشكوال، علاوة على ذلك فهي نسخة كاملة، والاستفادة منها ميسورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>المآخذ في وضع الرموز</span>\nأولًا: لم أتمكن من التفريق بين رمز ابن عبد البر والجياني لأن رسم العينين متشابه، وقد عرضت هذه الورقة الأخيرة للمشتغلين مع فضيلة الأستاذ","vol":"1","page":322},{"text":"الكبير محمد الشاذلي بن نيفر في تونس، فلم أجد عندهم الجواب، ووقعوا في الإشكال نفسه.\nثانيًا: يضع الناسخ الرموز الإضافية أثناء الكتاب، ولم يبين ما المقصود منها، مثل: عت، ز، ذر، توزري وغيرها.\nفالرموز المذكورة في نهاية الكتاب غير مستوعبة.\nوقد تنبهت أخيرًا - والحمد لله - إلى هذا السبب.\nنجد على المثال في طرة صحيح البخاري طبعة السلطان عبد الحميد ما يلي:\n«ومن الرموز ع لعلها لابن السمعاني،\nوج، ولعلها للجرجاني،\nوق، ولعلها للقابسي،\nوح، وعط، وصح، ولم يعلم أصحابها، وربما وجد رموز غير ذلك لم نعلم أيضًا ...».\nإذن عندما وضع اليونيني ﵀ رموزه في نسخته من البخاري، لم يتمكن من معرفة بعض الرموز وأصحابها، ولكنه وضعها أمانة لما وَجد.\nوقد رأيت في نسخة ص، وهي أقدم صورة لموطأ مالك برواية يحيى، المنسوخة في إحدى وتسعين وثلاثمائة، بعض الرموز مثلًا خذ، خو، عت، ذر، انظر ق ٢٧، ٣٠، ٣٥، ٤٤، ٥٤ نجد هذه الرموز أو أكثر منها موجودة في نسخة الأصل، ولم يذكر الناسخ أصحاب تلك الرموز، بينما ذكر بالتفصيل أصحاب رموز أخرى، ومعناه - في نظري - أنه وجد الرموز المذكورة أعلاه من النسخة التي انتسخها، فنسخها كما كانت، ولم يتمكن من توضيحها، وقد قام بنفس العمل، واتبع نفس الأسلوب اليونيني ﵀ في نسخته لصحيح البخاري - والله أعلم -.","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>دراسة شجرة إسناد رواة الأصل كما جاء في الورقة الأولى منه</span>\nخريطة (١)\n\n١ - مالك بن أنس\n٢ - يحيى بن يحيى الليثي\n٣ - عبيد الله بن يحيى\n٤ - أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى\n٥ - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، المعروف بابن الصفار\n٦ - أبو عبد الله محمد بن فرج","vol":"1","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>تراجم رواة نسخة الأصل</span>\n١ - مالك بن أنس ﵀:\nوقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الأول والثاني من هذه الدراسة.\n٢ - يحيى بن يحيى الليثي:\nوقد مرت ترجمته من قبل، انظر الباب الرابع، ترجمة يحيى من هذه المقدمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>ترجمة عبيد الله بن يحيى</span>\n٣ - عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن الكثير الليثي، مولاهم (- ٢٩٨ هـ)\nكنيته أبو مروان.\nروى عن أبيه، عن مالك بن أنس، ولم يسمع بالأندلس من غيره.\nورحل حاجًا وتاجرًا، ودخل بغداد، وسمع بها من أبي هاشم الرفاعي.\nوسمع بمصر من محمد بن عبد الرحمن البرقي.\n«روى عنه:\nأحمد بن مطرف، وأحمد بن سعيد بن حزم الصرفي، وأبو عيسى يحيى بن عبد الله بن أبي عيسى، وأحمد بن محمد الرعيني، وأحمد بن ثابت التغلبي، وخليل بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد بن حنين، المعروف بابن أخي ربيع، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد البر، صاحب التاريخين في الفقهاء والقضاة».\nوآخر من روى عنه ابنه: يحيى بن عبيد الله بن يحيى بن يحيى.","vol":"1","page":325},{"text":"قال عنه ابن الفرضي: «كان رجلًا عاقلًا كريمًا، عظيم المال والجاه، مقدمًا في المشاورة في الأحكام، منفردًا برئاسة البلد غير مدافع».\nمات بالأندلس يوم الاثنين لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثمان وتسعين ومائتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>ترجمة يحيى بن عبد الله بن يحيى</span>\n٤ - يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى الليثي (- ٣٦٧ هـ):\nيكنى أبا عيسى من أهل قرطبة.\nسمع من عم أبيه: عبيد الله بن يحيى ومن محمد بن عمر بن لبابة، وأسلم بن عبد العزيز، وأحمد بن خالد، وعن أبيه عبد الله بن يحيى، وسمع ببجّانة من علي بن الحسن المري كتاب التفسير ليحيى بن سلام.\nوسمع من سعيد بن فحلون الواضحة وغير ذلك من كتب ابن حبيب.\nرحل الناس إليه من جميع كور الأندلس.\nوكان ما رواه عن عبيد الله «الموطأ»، وسماع من ابن القاسم، وحديث الليث بن سعد، وعشرة يحيى بن يحيى الليثي.\nوتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.\nومشاهد ابن هشام.\nقال ابن الفرضي: «اختلفت إليه في سماع حديث الموطأ سنة ست وستين وثلاثمائة ... وسمعت منه كتاب التفسير لعبد الله بن نافع ... ولم أشهد بقرطبة مجلسًا أكثر بشرًا من مجلسنا في الموطأ إلا ما كان من بعض مجالس يحيى بن مالك بن عائد ...","vol":"1","page":326},{"text":"وسمع من يحيى بن عبد الله الموطأ جماعة من الشيوخ والكهول وطبقات من الناس، سمعه منه أمير المؤمنين المؤيد بالله أعزه الله. سنة أربع وستين وثلاثمائة.\nتوفي في ٨ رجب سنة سبع وستين وثلاثمائة، ودفن بمقبرة بني العباس.\nترجمة ابن مغيث\n٥ - ابن مغيث (٣٣٨ - ٤٢٩ هـ):\nالإمام الفقيه المحدث شيخ الأندلس، قاضي القضاة.\nأبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث - ابن الصفار القرطبي -.\nولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة.\nحدث بسنن النسائي وغيره عن أبي بكر محمد بن معاوية المرواني ابن الأحمر، وعن أبي عيسى الليثي راوية الموطأ، وإسماعيل بن بدر، وأحمد بن ثابت التغلبي وآخرين.\nعُني بالحديث جدًا، وأجاز له من العراق أبو الحسن الدارقطني.\nحدث عنه: مكي بن أبي طالب، وابن عبد البر، وأبو الوليد الباجي، ومحمد بن عتاب، وحاتم بن محمد، وابن الحذاء، ومحمد بن فرج الطلاعي، وخلق كثير.\nكان بليغ الموعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع.\nوله مؤلفات. منها: «كتاب محبة الله» و«كتاب المستصرخين بالله»، و«كتاب المتهجدين».\nمات في رجب سنة تسع وعشرين وأربع مائة.","vol":"1","page":327},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>ترجمة محمد بن فرج (ابن الطلاع)</span>\n٦ - محمد بن فرج - ابن الطلاع (٤٠٤ - ٤٩٧ هـ)\nمولى محمد بن يحيى بن الطلاع القرطبي المالكي، المعروف بابن الطلاع، يكنى أبا عبد الله من أهل قرطبة. مفتي الأندلس ومسندها.\nولد سنة أربع وأربعمائة.\nروى عن: القاضي يونس بن مغيث، وأبي محمد مكي بن أبي طالب المقرئ، وأبي عبد الله بن عابد، وأبي علي الحداد، وأبي عمرو المرشاني، وأبي المطرف بن جرج، وأبي عمر بن القطان، وحاتم بن محمد، ومعاوية بن محمد العقيلي.\nروى عنه:\nأبو عبد الله محمد بن عيسى بن حسن التميمي، وآخرون، عُمّر وأسنّ حتى سمع منه الكبار والصغار، وكانت الرحلة في وقته إليه، رحل الناس إليه من الأقطار لسماع الموطأ والمدونة.\nقال ابن بشكوال: كان فقيهًا، عالمًا، حافظًا للفقه على مذهب مالك وأصحابه، حاذقًا بالفتوى، مقدمًا في الشورى، مشاركًا في العلم مع خير وفضل ودين وكثرة صدقة، وطول صلاة، قوّالًا للحق وإن أوذي فيه، لا تأخذه في الله لومة لائم.\nتوفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>المخطوطة الثانية</span>\nورمزها: ق، تشتمل على مائتين وسبع أوراق، وهي كاملة وينتهي الموطأ في الورقة ١٨١\nمقرها مكتبة صائب سنجر بأنقرة، ورقمها ٣٠٠١\nوصف المخطوطة\nوهي في حالة جيدة، ولكن التصوير كان رديئًا جدًا.\nفي كل صفحة ثمان وعشرين سطرًا، نسخت المخطوطة بالإسكندرية، من «أم صحيحة بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي ﵀».\nأما الناسخ فهو: أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله الصقلي المعروف بابن القصار، كتبه لنفسه بثغر الإسكندرية في رجب سنة اثنتين وستين وخمسمائة.\nوجاء في نهاية الكتاب:\n«كتبه لنفسه بخطه أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي المعروف بابن القصار بثغر الإسكندرية حماه الله تعالى، وذلك في العشر الأول من شهر رجب الفرد من سنة اثنتين وستين وخمسمائة.\nحامدًا الله ﷿، مثنيًا عليه بما هو أهله، ومصليًا على سيدنا محمد نبيه، وعلى آله وصحبه ومسلمًا، والله حسبه وكفى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-177>السماعات</span>\nتشتمل هذه المخطوطة على سماعات كبار المحدثين، منهم:\nالعثماني، وقد قرأ عليه ناسخ النسخة في ثغر الإسكندرية.\nوقد قرأ فيها حمزة الحسيني صاحب التذكرة والكمال.\nوقرأ فيها أمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني.","vol":"1","page":329},{"text":"وقرأ فيها الكلوتاتي.\nوقرأ فيها محمد الخضيري على السيد ركن الدين الحنفي.\nوقرأ فيها علي بن مسعود بن نفيس الموصلي وآخرون.\nهذه هي المخطوطة الوحيدة لموطأ الإمام مالك ﵀\nوجدتها تشتمل على السماعات على كبار المحدثين.\nبعض السماعات\nسماعات على نسخة ق.\n«قرأت جميع كتاب الموطأ على سيدنا القاضي الفقيه أبي محمد عبد الله بن القاضي أبي الفضل عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، ﵁، قال: أنبأنا أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فرج، وأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي كلاهما عن القاضي الفقيه أبي الوليد يونس بن عبد الله عن القاضي الفقيه أبي عيسى يحيى بن عبد الله، عن عم أبيه عبيد الله بن يحيى بن يحيى.\nعن أبيه يحيى، عن مالك بن أنس ﵁، وكتب أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله البلوي الصقلي، المعروف بابن القصار، بتاريخ رجب سنة ...\nالأمر على ما بُين أعلاه نفعه الله ..\nوكتب عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى بن إسماعيل العثماني الديباجي، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وله الحمد، والشكر دائمًا».\n(انتسخ من أم صحيحة، بخط الفقيه أبي بكر الطرابلسي ﵀، ثم قوبل بها، فصح بحمد الله) تبدو هذه الجملة بخط البلوي.","vol":"1","page":330},{"text":"«قال العثماني: وأنبأنا به الفقيه أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي، والفقيه أبو بكر عبد الله بن ...\nقال أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي، عن أبي الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث، عن أبي عباس يحيى بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن يحيى، عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك [﵁]».\n«قال أحمد بن أبي القاسم بن أبي عبد الله: وأنبأنا به الشيخ الفقيه أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف، والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري، قالا: أخبرنا الفقيه أبو بكر عبد الله بن الوليد الطرطوشي، قال: أخبرنا القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي. رحمة الله عليهم أجمعين، وعلى جميع أئمة المسلمين، وصلى الله على محمد وآله ..» ملحوظة: أستعين في تكملة الأسماء بالسندين المذكورين أعلاه.\nميزة أخرى\nبهامش هذه المخطوطة ينقل الناسخ حديثًا زائدًا أو اختلافًا في الرواية من نسخة محمد بن معاوية الحضرمي الأطرابلسي وهذه الرواية معروفة، فقد أشار إليها ابن ناصر الدين في كتابه إتحاف السالك - ص ٢١٧ - نقلًا عن أبي العرب، لكنه لم يطلع عليها الجوهري أو الداني، أو السيوطي أو الرزقاني، فهذه ميزة أخرى لهذه المخطوطة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>الرموز الدالة على اختلاف الروايات</span>\nيستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف الروايات مثل حـ، عـ، ح، ع، لكنني لم أجد كشفًا للرموز في أي موضع من المخطوطة، ويصعب تفسير تلك الرموز، لأنها قد لا تتفق مع الرموز في النسخة التي سميتها الأصل، وهذا يتطلَّب الانتباه الشديد. ومن الجائز جدًا أن الرموز ضاعت بضياع الورقة الأولى أو الأخيرة من المخطوطة.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>شجرة إسناد نسخة ق</span>","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>دراسة أسانيد نسخة ق</span>\nيشتمل الأسانيد على الأسماء الآتية:\n١ - مالك بن أنس.\n٢ - يحيى بن يحيى الليثي.\n٣ - عبيد الله بن يحيى بن يحيى.\n٤ - أبوعيسى يحيى بن عبد الله.\n٥ - القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث.\n٦ - أبو عبد الله محمد بن فرج.\nلقد مرت تراجم هؤلاء في دراسة تراجم رواة الأصل.\nوقد بقي من الرواة كل من:\n٧ - أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد الشعبي الشهير بابن فطيس.\n٨ - أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي\n٩ - أبو بكر عبد الله بن طلحة\n١٠ - أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي\n١١ - أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن عوف\n١٢ - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي الطيب المصري\n١٣ - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد بن موسى القرطبي البكري.\n١٤ - أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الديباجي الإسكندراني.","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>ترجمة ابن فطيس</span>\n٧ - ابن فطيس (٣٩٧ - ٤٠٢ هـ):\nأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس القرطبي المالكي.\nحدث عن: أبي عيسى الليثي، وأبي جعفر بن عون الله، وأبي عبد الله بن مُفرّج، وأبي الحسن الأنطاكي، وأبي محمد الأصيلي وآخرين.\nحدث عنه: أبو عمر الطلمنكي، وابن عبد البر، وأبو عمر بن الحذاء، وحاتم بن محمد وآخرون.\nكان حافظًا ناقدًا جهبذًا، مجودًا محققًا، بصيرًا بالعلل والرجال.\nصنف «كتاب القصص»، وهو ثلاث مجلدات.\nو«كتاب النزول» في مائة جزء.\nو«كتاب فضائل الصحابة» في مائة جزء.\nو«كتاب فضائل التابعين» في سبع مجلدات، وكتب أخرى كثيرة.\nتوفي في نصف ذي القعدة، سنة اثنتين وأربعمائة عن خمس وخمسين سنة. ﵀ رحمة واسعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>ترجمة سليمان بن خلف بن سعدون</span>\n٨ - سليمان بن خلف بن سعدون، أبو الوليد الباجي. (٤٠٣ - ٤٧٤ هـ):\nولد سنة ثلاث وأربعمائة، أصله من بطليوس، ثم انتقل إلى باجة الأندلس، ثم سكن قرطبة.\nسمع بالأندلس ثم ارتحل إلى الشرق سنة ست وعشرين أو نحوها، فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام، يخدمه ويتصرف له في حوائجه، ثم ارتحل إلى العراق فأقام بها ثلاث سنوات يدرس الفقه، ويسمع الحديث عن أئمتها، ودخل الشام ومصر، فقد قضى بالمشرق نحو ثلاثة عشر عامًا، ثم رجع","vol":"1","page":334},{"text":"إلى الأندلس، له مؤلفات كثيرة، منها:\nالاستيفاء في شرح الموطأ، والمنتقى شرح الموطأ، وهو مطبوع في سبع مجلدات.\nوالإيماء شرح الموطأ، اختصره من المنتقى في قدر ربعه.\nواختلاف الموطآت، والمهذب في اختصار المدونة، وكتب أخرى كثيرة.\nتوفي سنة أربع وسبعين وأربعمائة.\n٩ - أبو بكر عبد الله بن طلحة: لم أجد له الترجمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>ترجمة محمد بن الوليد الطرطوشي</span>\n١٠ - محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المعروف بالطرطوشي (٤٥٠ تقريبًا - ٥٢٠ هـ)\nكنيته أبو بكر\nولد في حدود سنة خمسين وأربعمائة،.\nتفقه بالأندلس على القاضي أبي الوليد الباجي، ورحل إلى المشرق فلقي أئمتها أبا سعيد بن المتولي، وأبا العباس الجرجاني، وأبا عبد الله الدامغاني، وأبا بكر الشافعي، وغيرهم من أئمة بغداد والبصرة، وتفقه عندهم.\nوسمع بالبصرة من أبي علي التستري والسعيداني، وببغداد من أبي محمد التميمي الحنبلي وغيرهم. سكن الشام مدة، ثم استوطن أخيرًا مدينة الإسكندرية، وعليه تفقه الإسكندريون، ونجب عليه منهم عدة.\nقال عنه السيوطي: «كان إمامًا عالمًا زاهدًا ورعًا، متقشفًا، متقللًا»، وذكر له كرامة حين امتحنه خليفة مصر العبيدي.","vol":"1","page":335},{"text":"له مؤلفات كثيرة، منها:\n- تعليقه في مسائل الخلاف.\n- وكتاب في أصول الفقه.\n- وكتاب في البدع والمحدثات.\n- وكتاب في بر الوالدين.\n- والسعود في الرد على اليهود.\n- ورسالة في تحريم الغناء.\n- وقد اختصر كتاب الثعالبي في القرآن.\nتوفي بالإسكندرية في شعبان سنة عشرين وخمسمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>ترجمة إسماعيل بن مكي</span>\n١١ - إسماعيل بن مكي بن عوف أبو الطاهر (٤٨٥ - ٥٨١):\nقال عنه السيوطي: «تفقه على أبي بكر الطرطوشي وسمع منه، ومن أبي عبد الله الرازي، وبرع في المذهب، وتخرج به الأصحاب، وقصده السلطان صلاح الدين، وسمع منه الموطأ.\nوله مصنفات»:\n«قال ابن فرحون: كان إمام عصره في المذهب، وعليه مدار الفتوى مع الزهد والورع».\nمات في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة عن ستة وتسعين سنة».","vol":"1","page":336},{"text":"١٢ - أبو محمد عبد الغني بن إبراهيم بن أبي طبيب المصري:\nلم أجد له الترجمة.\n١٣ - أبو الحسن موسى بن عبد الصمد القرطبي:\nلم أجد له الترجمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-185>ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن العثماني</span>\n١٤ - عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني الديباجي (٤٨٤ - ٥٧٢ هـ) أبو محمد يعرف بابن أبي اليابس\nمحدث الإسكندرية بعد السلفي في الرتبة.\nروى عن ابن القاسم بن الفحام، والطرطوشي وخلق.\nكان السلفي يؤذيه، ويرميه بالكذب، فكان الديباجي يقول: كل من بيني وبينه شيء فهو في حل، إلا السلفي، فبيني وبينه وقفة بين يدي الله.\nوقال عنه الذهبي: «وكان ثقة صالحًا متعففًا، يقرئ النحو واللغة والحديث».\nتوفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة، عن ثمان وثمانين سنة.\nوقال السيوطي عن ثمان وتسعين سنة.","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>المخطوطة الثالثة</span>\nوهي من مخطوطة الأوقاف بالمملكة المغربية. ورقمها في الأوقاف ٣٤٧، ومقرها الخزانة العامة بالرباط، ورمزها: ش.\nوصف المخطوطة\nهذه المخطوطة كاملة وتشتمل على ٣١٩ صفحة، وفي كل صفحة ٢٧ سطرًا.\nخطها مغربي، جميل وواضح، الأوراق الأولى الثلاث إلحاقية، كأنها استحدثت بعد ضياع الأصل، أثرت في هذه المخطوطة الأرضة تأثيرًا بالغًا، الجزء السفلي من المخطوطة قد أصابه الماء، وذهب ببعض الأسطر الأخيرة، ويختلف هذا من موضع إلى آخر، تأثيره في البداية أكثر من النهاية.\nوقد استعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ بالهامش، ولكنه في أغلب الأماكن يتعذر الاستفادة منها.\nناسخها العالم الشهير والخطيب المفوه شريح بن محمد بن شريح الرعيني نسخها بنفسه لابنه محمد، وقرئت المخطوطة على شريح في سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.\nإسناد النسخة\nلم يذكر الناسخ إسناد النسخة، أو ضاع بضياع بعض الأوراق - والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-187>ترجمة ناسخ النسخة الثالثة</span>\nشريح بن محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (٤٥١ - ٥٣٩ هـ)\nكنيته: أبو الحسن.\nولد في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، وهو من بيت علم، وأبوه من كبار القراء والمحدثين.","vol":"1","page":338},{"text":"قال عنه الضبي: «فقيه، مقرئ، نحوي، أديب، رئيس وقته في صنعته».\nقرأ شريح بن محمد على والده الكافي في السبع وحمل عنه علمًا كثيرًا.\nوأجاز له مروياته أبو محمد بن حزم الظاهري.\nوسمع صحيح البخاري من أبي عبد الله بن منظور صاحب أبي ذر الهروي، وسمع من علي بن محمد الباجي، وأبي محمد بن خزرج وطائفة.\nروى عنه:\nأبو بكر محمد بن خير اللمتوني، ومحمد بن خلف بن صاف، ومحمد بن جعفر بن حميد البلنسي، ومحمد بن إبراهيم بن الفخار، ومحمد بن يوسف بن مُفَرِّج،\nوأحمد بن علي الحصَّار، وإبراهيم بن محمد بن ملكون النحوي، وخلق كثير.\nقال ابن بشكوال: «كان الرعيني من جلة المقرئين، معدودًا في الأدباء والمحدثين وخطيبًا، بليغًا، حافظًا، محسنًا، فاضلًا، حسن الخط، واسع الخلق».\nوقال اليسع بن حزم: «هو إمام في التجويد والإتقان، علم من أعلام البيان، وبرز في العربية مع علم الحديث، وفقه الشريعة».\nوقال الضبي في بغية الملتمس: «وله تواليف تدل على معرفته وتقدمه في صنعة الإقراء وغير ذلك».\nمات شريح في الثالث والعشرين من جمادى الأولى سنة سبع وثلاثين،\nوقيل سنة تسع وثلاثين وخمسمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>السماع على نسخة شريح</span>\nقرأه جميعه على الفقيه الأجل الخطيب القاضي أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح ﵁ أبو الأصبغ عيسى بن روال السعناني، وسمعه","vol":"1","page":339},{"text":"بقراءته ابنه محمد والفقهاء أبو بكر ابن المرابط، وأبو محمد بن عصفور ومحمد وأحمد ابنا محمد بن الفراء وعبد العزيز بن ... وعلي بن أبي الجهم ومحمد بن فضيل وقاسم بن محمد وأحمد بن موهب وأبو بكر بن سماحة ومبارك مولى محمد بن عيسى الربادي، وعمر بن عبد الرحمن بن ... الفهري وعبد الحق بن محمد الغافقي، وعبد الله بن أحمد الغافقي الجذامي، وأبو القاسم بن المواعيني، وأحمد بن محمد الحرثي (الحوفي)، وأبو الحكم أحمد بن محمد، وإبراهيم بن محمد الحضرمي، ومحمد بن عبد الله الهوزني، والأستاذ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن موجوال البلنسي ومحمد بن ... محمد وإبراهيم بن الحوفي وصالح بن أحمد بن صالح ومحمد بن مغيث وأحمد بن عبد الله بن موجوال البلنسي ومحمد بن حسين اللخمي وسمعه كذلك محمد بن كاتب السماع، وكان الفراغ منه من سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.\nقابل عبد الله بن أحمد بن البلنسي ... حمده فصح والحمد لله رب العالمين وعلى أهله الطيبين الطاهرين وكان الفراغ منه ... وخمسمائة.\nتم الكتاب بحمد الله وعونه، وبتمامه تم جميع الديوان، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين وسلّم ورحم وشرّف وكرم وكتبه شريح بن محمد بن شريح الرعيني لابنه محمد، وفّقه الله وسدّده وعصمه وأرشده».","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>المخطوطة الرابعة</span>\nهي مخطوطة ناقصة تبدأ بكتاب النكاح وتنتهي بنهاية الكتاب.\nورمزها: ب.\nتشتمل على ١١٠ ورقة.\nمن مقتنيات المكتبة الوطنية بباريس ورقمها ٢٤٨٥\nوالتصوير من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.\nليس فيها تاريخ النسخ، ولا اسم الناسخ.\nولكن فيها سماع يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري.\nسماع على قاضي الجماعة أبي الحسين علي بن عبد الرحمن عن أبي عمران موسى بن أبي تليد .. سنة ست وتسعين وخمسمائة.\nوقد ذكرت بالتفصيل محتوياتها في فصل اختلاف النسخ.\nإسناد النسخة\nلم يذكر الناسخ في بداية المخطوطة إسناد الكتاب.\nلكن ذكر يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري إسناده في الطباق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>دراسة إسناد نسخة ب</span>\nجاء في الطباق في ق ١١٠ ب ما صورته:\n«يقول يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري وفقه الله، سمعت كتاب الموطأ، هذا الجزء وما تقدمه من الأجزاء على الفقيه الموقر أبي الحسن علي بن عبد الرحمن ﵁، وأذن لي أن أحدث به عنه عن أبي عمران موسى بن أبي تليد ﵀، حدث به إجازة، عن أبي عمر بن عبد البر ﵁، عن أبي القاسم عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ، عن محمد بن وضاح، عن يحيى بن يحيى، عن مالك، بقراءة الفقيه الأجل أبي عبد الله ... أكرمه في كتاب سمع على أبي عمران بن أبي تليد ... ذي القعدة سنة ست وسبعين وخمسمائة».","vol":"1","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>شجرة إسناد النسخة في ضوء الطباق</span>","vol":"1","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>تراجم رواة المخطوطة الرابعة</span>\nلقد مرت بنا من قبل ترجمة الإمام مالك، ويحيى بن يحيى الليثي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-193>ترجمة محمد بن وضاح الأندلسي</span>\n٣ - محمد بن وضاح الأندلسي (١٩٩ - ٢٨٧ هـ):\nكنيته أبو عبد الله.\nمن أهل قرطبة ولد سنة تسع وتسعين ومائة.\nسمع بالأندلس من: محمد بن عيسى الأعشى، ومحمد بن خالد الأشج، ويحيى بن يحيى، وسعيد بن حسان، وزونان بن الحسن، وعبد الملك بن حبيب، وعبد الأعلى بن وهب.\nورحل إلى المشرق مرتين، إحداهما في سنة ثمان عشرة ومائتين، وكانت رحلته هذه قبل رحلة بقي بن مخلد، ولم يكن مذهبه في هذه الرحلة طلب الحديث، وإنما كان شأنه الزهد، وطلب العباد، ولقي في هذه الرحلة سعيد بن منصور، وآدم بن أبي إياس، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وزهير بن حرب وآخرين.\nورحل رحلة ثانية فسمع فيها من:\nإسماعيل بن أبي أويس، ويعقوب بن حميد الكاسب، وإبراهيم بن المنذر الجذامي، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن سعيد بن أبي مريم، والحارث بن مسكين، وأصبغ بن الفرج، وسحنون بن سعيد، وعون بن يوسف.\nوعدة الرجال الذين سمع منهم في الأمصار خمسة وسبعون ومائة رجل.\nقال ابن الفرضي: «وبمحمد بن وضاح وبقي بن مخلد صارت الأندلس دار حديث. سمع منه الناس كثيرًا.\nكان محمد بن وضاح عالمًا بالحديث، بصيرًا بطرقه، متكلمًا على علله، كثير الحكاية عن العباد، ورعًا، زاهدًا، فقيرًا، متعففًا، صابرًا على الإسماع.\nكان أحمد بن خالد لا يقدم على ابن وضاح أحدًا ممن أدرك بالأندلس وكان يعظمه جدًا، ويصف فضله وعقله وورعه، غير أنه كان ينكر عليه كثرة رده في كثرة من الأحاديث، وكان ابن وضاح كثيرًا ما يقول: ليس هذا من كلام النبي ﷺ في شيء وهو ثابت من كلامه ﷺ، وله خطأ كثير محفوظ عنه، وأشياء","vol":"1","page":343},{"text":"كان يغلط فيها ويصحفها، وكان لا علم عنده بالفقه ولا بالعربية.\nتوفي سنة ستة وثمانين أو سبع وثمانين ومائتين».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-194>ترجمة قاسم بن أصبغ</span>\n٤ - قَاسِم بن أصْبَغ بن محمَّد بن يُوسُف بن نَاصِح بن عَطَاء (٢٤٤ - ٣٤٠ هـ):\nمَوْلَى أَمير المؤمنين الولِيد بن عَبْد الملك بن مَرْوَان ﵀: من أهْلِ قُرْطُبَة؛ يُكَنَّى: ويُعرَفُ بالبَيَّاني.\nولد في عشرين ذي الحجة سنة أربع وأربعين ومائتين.\nسَمِعَ بِقُرْطُبَة: من بَقِي بن مَخْلَد، وأبي عَبد الله الخُشَنِيّ، ومحَمَّد بن وضَّاح، ومُطَرِّف بن قَيْس، وأصْبَغ بن خَليل، وإبْرَاهيم بن قَاسِم بن هِلَال، وعَبْد الله بن قَاسِم بنِ هلَال، وعَبْد الله بن مَسَرَّة، ومحمّد بن عَبْد الله الغَازي.\nوَرَحَل إلَى المَشْرِق مع مُحمَّد بن عَبْدَ الملك بن أَيْمَن، ومُحَمَّد بن زَكَرِيَّاء بن أَبِي عَبْدَ الأعلَى سَنَة أرْبَعْ وَسبْعِين ومائَتَيْن في إمارة المُنْذِر ﵀.\nفَسَمِعَ بمكَّة: من مُحمّد بن إسْمَاعيل الصَّائغ، وعَلِيّ بن عَبْد العَزيز، وعَبد الله بن أبي سَرَّة؛ ودَخَل العِرَاق، فَلَقِي من أهْل الكُوفَةِ: إبْرَاهيم بن أبي العنبَس قَاضِيهَا، وإبْرَاهيم بن عَبْد الله العبسي القَصَّار، حَدَّثَهم: عن وَكِيع. وسَمِعَ بِبَغْدَادَ: من إسْمَاعيل ابن إسْحَاق قَاضِي القُضَاة، وأحْمَد بن مُحمد البُرْني القاضي، وأَحْمَد بن زُهَيْر بن أبي خَيثَمَة كتَبَ عنهُ: تاريخه، ومُحَمَّد بن إسْمَاعيل الترمذيّ، وعَبْد الله بن أَحْمَد بن حَنْبَل، ومُحمّد بن يُونُس الكذَيْمي، ومُحمَّد بن شَاذَان الْجَوْهَرِيّ، والحَارث بن أبي أُسَامَة التّميمي وَجَعفر بن مُحمَد الطَّيالسِي، وجَعْفَر بن مُحَمد بن شَاكِر الصَّائِغ، وزَكَرِيّاء بن يَحْيَى النَّاقِذ، ومُضَر بن مُحمَد بن الأَسَدي الكُوفِيّ، وعَبْد الله بن مُسْلم بن قُتَيْبة. سَمِعَ مِنْهُ كَثِيرًا من كُتبِه.\nوسَمِعَ: من مُحمد بن يَزِيد المُبَرِّد، وأحْمَد بن يَحْيَى بن يَزِيد ثَعلب، ومُحمَّد بن الجَهْم السّمَرِيّ، وآخَرِين كَثِيرٍ: من أَئِمة المسْلِمين، ومَشَاهِير الرُّوَاةِ.\nوسَمِعَ بِمَصْرَ: من مُحَمد بن عَبْد الله العَمْرِي، ومُطَّلِبِ بن شُعَيْب،","vol":"1","page":344},{"text":"ومُحمَّد بن سُلَيْمان المهْرِيّ، وأبي الزِّنْبَاع رَوْح بن الفَرَج، ومقْدَام بن دَاوُدَ، وغَيْرِهم. وسَمِع بالقَيْرَوان: من أحْمَد بن يَزِيدَ المَعَلَّم، وبَكرِ بن حَمَّادِ التَاهَرْتي الشّاعر؛ في عَدَد سواهما كثير: مما أذكرُهم في الكتاب الكبير - الذي أؤمِّلُ جمْعَه عَلَى المدُنِ - وأتَقَصَّاهم فيه؛ إن شاء الله. وانْصَرَف قَاسِم بن أصْبَغ إلَى الأنْدَلُس بعلْمِ كَثير، ومَالَ النّاس إليهِ في: تَاريخ أحْمَد بن زُهَيْر، وكُتُبِ ابن قُتَيْبَة، وكَانَتْ الموردة عَلَيْه في هذه الكُتُبِ، وسَمِع مِنْهُ كَثِيرًا من هذِه الكُتب أَمير المؤمِنِين عَبْد الرَّحمن بن مُحمَّد ﵁ قَبلَ ولَايته الخِلَافة؛ ثُمَّ سَمِع منْهُ وَلي عَهْده الحَكَم ﵀ وإخْوَتُهُ. وطالَ عُمره فَسَمِعَ منهُ الشّيُوخ، والكُهُول، والأحْدَاث. وألْحَقَ الصِّغَارَ الكبَارَ في الأخْذِ عَنْهُ. وكَانَتْ الرّحْلة في الأندَلُسِ إلِيْهِ.\nوكانَ: قَاسِم بن أَصْبَغٍ بَصِيرًا بالحديثِ والرِّجَال؛ نَبِيلًا في النَّحْو والغَرِيب والشِّعْر. وكان: يُشَاوَرُ في الأَحْكَام.\nوتُوفّي (رحمة الله عليه): لَيْلة السَّبتِ لأَرْبع عَشْرة لَيْلة خَلَت من جُمَادى الأولى سنة أَرْبَعِين وثَلَاث مائةٍ. فكان يوم مات ابن اثْنَتَين وتِسْعين سنة وخَمْسة أشْهُر غيرِ ستَّة أيام.\nوكان: مُمَتَّعًا بذِهْنه، لا يُنَكر عَلَيه شَيءٌ إلا النِّسْيان خاصَّة إلى ذِي الحجَّة سَنة سبْع وثلاثين وثَلاث مائةٍ. ومن هَذَا التَّاريخ تَغَيَّر، وحال ذهْنه إلى أَن مَات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>ترجمة عبد الوارث بن سفيان بن حبرون</span>\n٥ - عبد الوارث بن سفيان بن حبرون (٣١٧ هـ - ٣٧٥ هـ):\nولد في سنة سبع عشرة وثلاثمائة.\nهو المحدث الثقة، العالم الزاهد، أبو القاسم القرطبي، الملقب بالحبيب.\nأكثر عن: قاسم بن أصبغ، وكان مليًّا به، وعن وهب بن مسرّة، ومحمد بن عبد الله بن أبي دليم.\nروى عنه: أبو محمد الأصيلي، وأبو عمران الفاسي، وأبو عمر بن","vol":"1","page":345},{"text":"الحذّاء، وأبو عمر بن عبد البر.\nقال ابن الحذّاء: كان صالحًا عفيفًا، يعيش من ضيعته، وطلب العلم في الحداثة.\nوقال ابن عبد البر: قرأت عليه تاريخ ابن أبي خيثمة كله، وموطأ ابن وهب، وغير ذلك عن قاسم، وأجزاء.\nمات في سنة خمس وسبعين وثلاثمائة. رحمة الله عليه.\nوقال القاضي عياض: سمع ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>ترجمة ابن عبد البر</span>\n٦ - ابن عبد البر:\nهو الحافظ الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري.\nمولده سنة ثمان وستين وثلاثمائة.\nمن أهل قرطبة، طلب بها، وتفقه عند أبي عمر ابن المكوي،\nولزم أبا الوليد بن الفرضي، وعنه أخذ كثيرًا من علم الرجال والحديث.\nسمع من: سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وأحمد بن قاسم البزاز، وخلف بن سهل، وابن عبد المؤمن، وأبي عمر الباجي وخلق.\nلم تكن له رحلة.\nسمع منه عالم عظيم، فيهم من جلة أهل العلم والمشاهير، منهم أبو محمد ابن حزم، وأبو عبد الله الحميدي، وطاهر بن مفوز، وأبو علي الغساني وأبو بحر سفيان بن العاصي وآخرون.\nله مؤلفات كثيرة، منها:\n١ - كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ٢٥ مجلدًا.\n٢ - كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار.\n٣ - تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد.\n٤ - الاستيعاب.\n٥ - جامع بيان العلم وفضله.","vol":"1","page":346},{"text":"٦ - الإنباه على قبائل الرواة.\n٧ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء.\n٨ - الدرر في اختصار المغازي والسير.\n٩ - اختصار التمييز لمسلم بن الحجاج القشيري.\n١٠ - الكافي في الفقه، وكتب أخرى.\nتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>ترجمة أبو عمران موسى بن عبد الرحمن الشاطبي</span>\n٧ - أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي (٤٤٤ - ٥١٧ هـ):\nولد سنة أربع وأربعين وأربعمائة قال القاضي عياض: «شيخ بلده، ومفتيه، وكبيره. مع الأدب الجم والرواية العالية» سمع أباه، وابن عمه، وابن عبد البر وأكثر عنه وغيرهم.\nروى عنه:\nالقاضي عياض وغيره. وكتب للقاضي عياض إجازته لجميع مروياته، ومن ذلك جميع مؤلفات ابن عبد البر.\nورحل إليه الناس في سماع كتب ابن عبد البر.\nكتب للقاضي عياض من قوله للفقيه مالك بن وهيب زمن حبسه بالحضرة، وكان انقبض عنه. وأنشدها لنفسه.\nالليالي تسوء ثم تسر - وصروف الزمان ما تستقر\nبينما المرء في حلاوة عيش - إذ أتاه على الحلاوة مُرّ\nفالكريم المصاب يفزع فيه - لكريم وينفع الحرَّ حُرُّ\nتوفي في ربيع الآخر سنة سبع عشرة وخمسمائة ..\n٨ - علي بن عبد الرحمن: لم أجد له الترجمة.\n٩ - يحيى بن عيسى بن محمد الأنصاري: لم أجد له الترجمة.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>المخطوطة الخامسة</span>\nوصف المخطوطة\nوهي ناقصة تشتمل على سبع وسبعين ورقة، ورمزها: ص.\nمصدر التصوير: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض.\nتشتمل على كتاب العقول والقسامة ثم كتاب الجامع.\nخطها مغربي رائع كأنها نسخة خزائنية.\nعدد الأسطر على وجه العموم ١٥ سطرًا في الصفحة، وقد يزيد إلى ١٦ أو ١٧ سطرًا.\nنسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة.\nوفيها سماعات، ومن السماعات الواضحة.\n«قرأ جميع هذا الديوان من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز ... سنة ثمانين وأربع مائة نفعه الله ... خاتم النبيين».\nوفي بداية النسخة إسناد الكتاب هكذا.\n«أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال:\nأخبرنا عبيد الله،\nعن أبيه يحيى بن يحيى،\nقال مالك بن أنس».\nومات أبو عيسى يحيى بن عبد الله سنة ٣٦٧ هـ.\nفإذا كانت هذه المخطوطة نسخت سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة فتكون قد قرئت على أحد تلامذة أبي عيسى.\nويستعمل الناسخ الرموز لبيان اختلاف النسخ.\nونظرًا لضياع الأوراق من البداية والنهاية تعذر معرفة الرموز والمراد منها،","vol":"1","page":348},{"text":"والرموز المستعملة ليست بقليلة مثل: ها، خت، خو، طع، ب، أصل.\nوهذه أوثق وأدق وأقدم نسخة للموطأ قد اطلعت عليها، لكنها جزء ضئيل من الكتاب.\nإسناد النسخة\nبسم الله الرحمن الرحيم\nكتاب العقول أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال:\nأخبرنا عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس ...\nتراجم رواة هذه النسخة\nقد مرت تراجم الرواة في دراسة الأصل.\nتاريخ النسخ: نسخت سنة ٣٩١\nوعليها السماع سنة ثمانين وأربع مائة.","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>المخطوطة السادسة</span>\nمخطوطة جستربيتي\nمخطوطة ناقصة، رمزها: ن، وهي من مقتنيات مكتبة جيستربيتي بدبلن. وتتفق في ترتيبها مع الأصل وهي عبارة عن الثلث الثاني من الكتاب يبدأ من باب الحج عن من يحج عنه وينتهي بـ جامع بيع الثمر.\nوتشتمل على ١١٢ ورقة.\nفي نهاية المخطوطة ق ١١٢ - أ: «يتلوه في السفر الثالث - إن شاء اللَّه - بيع الفاكهة. والله المعين بفضله ورحمته.\nوصلى الله على سيدنا ومولانا النبي الكريم وآله وسلم تسليمًا كثيرًا.\nبلغت المقابلة حسب الطاقة، والله الموفق بفضله.\nكتبه لنفسه محمد بن محمد بن عبد [] نفعه الله به وجعله من حملة العلم وأعانه على [] سنة سبع وسبعين ومائتين».\nوالأستاذ آربري عندما نشر فهرست مخطوطات جستربيتي اعتمد على التاريخ المسجل سنة سبع وسبعين ومائتين، فاعتبرها أقدم نسخة. ومن ثم كل من جاء بعده اعتمد على كلامه مثل نبيه عبود ومورياني. ونورمان كلدر الذي قال: من الممكن أن تكون النسخة الأصلية للموطأ، لأنه في رأيه وضع الموطأ بالشكل النهائي في حدود سنة ٢٧٠ هـ. مما لا شك فيه أن النسخة نفيسة جدًا، وخطها جميل جدًا، لكنها متأخرة، وهي من القرن السادس على الأقل.\nوالدليل على ذلك نجد في بعض الصفحات هوامش كثيرة، وعندما نقارن خط الأصل نجد أنّ الأسلوب لرسم الحروف المستعمل بالهامش هو نفس الأسلوب المستعمل في نسخ الكتاب.\nوبالهامش نجد نقولًا عن ابن عتاب مثلًا، انظر ق ٧ ب.\nوقد مات ابن عتاب سنة ٥٣١ هـ.\nوكذلك نقولًا عن الجياني المتوفى سنة ٤٩٨ هـ، انظر ق ٨ - أ، وهكذا، لذلك لا يمكن أن نستسلم للتاريخ المذكور في نهاية المخطوطة. والحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>الطبعة التونسية</span>\nكان عليّ أن أستفيد من الطبعة التونسية في دراستي هذه، وقد ظهرت هذه الطبعة في تونس سنة ١٢٨٠، وقد نوه بها الشيخ محمد الشاذلي بن نيفر، وآخرون من علماء المغرب، وهذه الطبعة عارية تمامًا عن التشكيل، والكتاب من أوله إلى آخره يعتبر فقرة واحدة على ما كان معمولًا به في مجال الطباعة. وقد قابلت هذه النسخة أولًا بنسخة الأستاذ فؤاد عبد الباقي ﵀، ثم بالنص الموجود بالهامش، فإن وجدت اختلافًا هامًا ذكرته بالهامش وإلا فأهملته، لأنّ ذكر الفروق يزيد من حجم الكتاب بدون فائدة.","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>ترتيب المواد في كتاب الموطأ</span>\nيتوقع الباحث عندما يقارن بين المخطوطات المختلفة لكتاب واحد برواية واحدة، أن يكون ترتيب الكتاب على نسق واحد، وأحيانًا يحصل الاختلاف في تقديم كتاب أو تأخير كتاب.\nلكنني عند المقارنة بين مختلف النسخ - القديمة نسبيًا - من كتاب الموطأ وبين ما هو مطبوع وجدت اختلافًا شديدًا في ترتيب الكتب، أما الأبواب والأحاديث في داخل الكتاب فيكاد يكون الاتفاق بينها تامًا.\nوعندما نقارن ترتيب الكتب والأبواب في المخطوطات القديمة للموطأ نجدها هي الأخرى تختلف فيما بينها اختلافًا كبيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>الملحوظات العامة حول المقارنة</span>\n١ - في المخطوطات كافة التي اعتمدناها للتحقيق لا توجد عناوين الكتب الكثيرة خاصة في كتاب الصلاة وكتاب الجامع، لكننا وضعنا عناوين تلك الكتب في كل المخطوطات نظرًا لترتيب الأحاديث على نسق الكتاب المطبوع، وكذلك العمل في كتاب الجامع.\n٢ - في المخطوطات الناقصة، أخذنا بأول كتاب في المخطوطة ثم بحثنا رقمه في الأصل، ومن ثم بدأنا بترقيم كتب المخطوطة الناقصة ابتداءً بذلك الرقم. فمثلًا مخطوطة ب تبدأ بكتاب النكاح ورقمه في الأصل ٣١، فأعطينا الرقم/٣١ لكتاب النكاح في نسخة ب، ثم أعطينا الرقم التسلسلي للكتب التالية وهلم جرًا، وقد استعمل هذا الأسلوب للنسخ الناقصة فقط.\n٣ - نجري المقارنة بين النسختين المطبوعتين، نسخة فؤاد عبد الباقي والنسخة التونسية، ثم نجري المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات.\n٤ - سنورد أسماء كتب الموطأ وترتيبها في كل نسخة على حدة، ثم نقارن فيما بينها في جداول ملحقة. ولأجل هذه المقارنة غيرت أحيانًا في العنوان لتتفق العناوين بعضها مع بعض. أو وضعنا العنوان حيث لا يوجد العنوان أصلًا، وطبعناه ببنط صغير، مثل الطهارة، النداء للصلاة، السهو ... لأجل المقارنة لئلا يسبب ارتباكًا عند القارئ. وهذا في موضع المقارنة لمعرفة ترتيب الكتاب فقط.","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة الأصل</span>\n١ - وقوت الصلاة.\n٢ - الطهارة.\n٣ - النداء للصلاة.\n٤ - السهو.\n٥ - الجمعة.\n٦ - الصلاة في رمضان.\n٧ - صلاة الليل.\n٨ - صلاة الجماعة.\n٩ - قصر الصلاة في السفر.\n١٠ - العيدين.\n١١ - صلاة الخوف.\n١٢ - صلاة الكسوف.\n١٣ - الاستسقاء.\n١٤ - القبلة.\n١٥ - القرآن.\n١٦ - كتاب الجنائز: ٦٧\n١٧ - كتاب الزكاة: ٧٣\n١٨ - كتاب الصيام: ٩٠\n١٩ - كتاب الاعتكاف: ١٠١\n٢٠ - كتاب الحج: ١٠٤\n٢١ - كتاب الجهاد: ١٤٣\n٢٢ - كتاب الضحايا: ١٥٣\n٢٣ - كتاب العقيقة: ١٥٥\n٢٤ - كتاب الذبائح: ١٥٦\n٢٥ - كتاب الصيد: ١٥٧\n٢٦ - كتاب النذور والأيمان: ١٦٠\n٢٧ - كتاب الفرائض: ١٦٤\n٢٨ - كتاب العتاقة والولاء: ١٧٢\n٢٩ - كتاب المكاتب: ١٧٩\n٣٠ - كتاب المدبر: ١٩٠\n٣١ - كتاب النكاح: ١٩٤\n٣٢ - كتاب الطلاق: ٢٠٤\n٣٣ - كتاب الرضاع: ٢٢٣\n٣٤ - كتاب البيوع: ٢٢٦\n٣٥ - كتاب الأقضية: ٢٥٧\n٣٦ - الوصايا\n٣٧ - كتاب الشفعة: ٢٥٩\n٣٨ - كتاب المساقاة: ٢٨٢\n٣٩ - كتاب كراء الأرض: ٢٨٦\n٤٠ - كتاب القراض: ٢٨٦\n٤١ - كتاب العقول: ٢٩٤\n٤٢ - كتاب القسامة: ٣٠٥\n٤٣ - كتاب الرجم والحدود: ٣٠٨\n٤٤ - كتاب الأشربة: ٣١٨\n٤٥ - كتاب الجامع: ٣٢٠\n٤٦ - القدر.\n٤٧ - حسن الخلق.\n٤٨ - اللباس.\n٤٩ - صفة النبي ﷺ.","vol":"1","page":353},{"text":"٥٠ - العين.\n٥١ - الشعر.\n٥٢ - الرؤيا.\n٥٣ - السلام.\n٥٤ - الاستئذان.\n٥٥ - البيعة.\n٥٦ - الكلام.\n٥٧ - جهنم.\n٥٨ - الصدقة.\n٥٩ - العلم.\n٦٠ - دعوة المظلوم.\n٦١ - أسماء النبي ﷺ.","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة ق (أنقرة)</span>\n١ - كتاب وقوت الصلاة: ٤ - أ\n٢ - كتاب الطهارة.\n٣ - النداء للصلاة.\n٤ - السهو.\n٥ - الجمعة.\n٦ - الصلاة في رمضان.\n٧ - صلاة الليل.\n٨ - صلاة الجماعة.\n٩ - قصر الصلاة في السفر.\n١٠ - العيدين.\n١١ - صلاة الخوف.\n١٢ - صلاة الكسوف.\n١٣ - الاستسقاء.\n١٤ - القبلة.\n١٥ - القرآن.\n١٦ - كتاب الزكاة.\n١٧ - كتاب الصيام.\n١٨ - ليلة القدر.\n١٩ - الاعتكاف.\n٢٠ - كتاب الحج.\n٢١ - كتاب الجهاد.\n٢٢ - كتاب الضحايا.\n٢٣ - كتاب الجنائز\n٢٤ - كتاب النذور والأيمان.\n٢٥ - كتاب الذبائح.\n٢٦ - كتاب الصيد.\n٢٧ - كتاب الرضاع.\n٢٨ - كتاب العقيقة.\n٢٩ - كتاب القسامة.\n٣٠ - كتاب القراض.\n٣١ - كتاب المكاتب.\n٣٢ - كتاب المدبر.\n٣٣ - كتاب العتق والولاء.\n٣٤ - كتاب العقول.\n٣٥ - كتاب المساقاة.\n٣٦ - كتاب كراء الأرض.\n٣٧ - كتاب الحدود (الرجم).\n٣٨ - كتاب الأشربة.\n٣٩ - كتاب الفرائض.\n٤٠ - كتاب الأقضية.\n٤١ - كتاب النكاح.\n٤٢ - كتاب الطلاق.\n٤٣ - كتاب الشفعة.\n٤٤ - كتاب البيوع.\n٤٥ - كتاب الجامع (المدينة).\n٤٦ - القدر.\n٤٧ - حسن الخلق.\n٤٨ - اللباس.\n٤٩ - صفة النبي ﷺ.","vol":"1","page":355},{"text":"٥٠ - العين.\n٥١ - الشعر.\n٥٢ - الرؤيا.\n٥٣ - السلام.\n٥٤ - الاستئذان.\n٥٥ - البيعة.\n٥٦ - الكلام.\n٥٧ - جهنم.\n٥٨ - الصدقة.\n٥٩ - العلم.\n٦٠ - دعوة المظلوم.\n٦١ - أسماء النبي ﷺ.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>أسماء كتب الموطأ وترتيبها في نسخة شريح</span>\n١ - كتاب وقوت الصلاة: ص ١\n٢ - كتاب الطهارة: ص ٤\n٣ - كتاب النداء للصلاة: ص ١٨\n٤ - كتاب السهو: ص ٢٧\n٥ - كتاب الجمعة: ص ٣٠\n٦ - كتاب الصلاة في رمضان: ص ٣١\n٧ - كتاب صلاة الليل: ص ٣١\n٨ - كتاب صلاة الجماعة: ص ٣٤\n٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر: ص ٣٨\n١٠ - كتاب العيدين: ص ٤٨\n١١ - كتاب صلاة الخوف: ص ٥٠\n١٢ - كتاب صلاة الكسوف: ص ٥٠\n١٣ - كتاب الاستسقاء: ص ٥٢\n١٤ - كتاب القبلة: ص ٥٣\n١٥ - كتاب القرآن: ص ٥٤\n١٦ - كتاب الزكاة: ص ٦١\n١٧ - كتاب الجهاد: ٧٦\n١٨ - كتاب الصيام: ٨٦\n١٩ - كتاب الاعتكاف والقدر (سقط من المخطوطة)\n٢٠ - كتاب الحج: ص ٩٤\n٢١ - كتاب الذبيحة: ص ١٣٤\n٢٢ - كتاب الصيد: ١٣٥\n٢٣ - كتاب الضحايا: ص ١٣٧\n٢٤ - كتاب العتق: ص ١٣٩\n٢٥ - كتاب القراض: ص ١٤٤\n٢٦ - كتاب البيوع: ص ١٥١\n٢٧ - كتاب الجنائز: ص ١٧٨\n٢٨ - كتاب النكاح: ص ١٨٤\n٢٩ - كتاب الطلاق: ص ١٩٣\n٣٠ - كتاب الأقضية: ص ٢١١\n٣١ - كتاب الوصية: ص ٢٢٥؟\n٣٢ - كتاب المكاتب: ص ٢٣١\n٣٣ - كتاب المدبر: ص ٢٤١\n٣٤ - كتاب الرجم: ص ٢٤٥\n٣٥ - كتاب الأشربة: ص ٢٥٣\n٣٦ - كتاب الشفعة: ص ٢٥٥\n٣٧ - كتاب كراء الأرض: ص ٢٥٧\n٣٨ - كتاب العقيقة: ص ٢٥٨\n٣٩ - كتاب النذور: ص ٢٥٩","vol":"1","page":357},{"text":"٤٠ - كتاب المساقاة: ص ٢٦٢\n٤١ - كتاب الفرائض: ص ٢٦٥\n٤٢ - كتاب الرضاعة: ص ٢٧٣\n٤٣ - كتاب العقول: ص ٢٧٦\n٤٤ - كتاب القسامة: ص ٢٨٦\n٤٥ - كتاب الجامع: المدينة: ص ٢٨٩\n٤٦ - القدر\n٤٧ - حسن الخلق\n٤٨ - اللباس\n٤٩ - صفة النبي ﷺ\n٥٠ - العين\n٥١ - الشعر\n٥٢ - الرؤيا\n٥٣ - السلام\n٥٤ - الاستئذان\n٥٥ - البيعة\n٥٦ - الكلام\n٥٧ - جهنم\n٥٨ - الصدقة\n٥٩ - العلم\n٦٠ - دعوة المظلوم\n٦١ - أسماء النبي ﷺ","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مخطوطة باريس</span>\nورمزها ب: نسخت سنة ٥٧٦ هـ.\n٣١ - كتاب النكاح: ق ٢\n٣٢ - كتاب الطلاق: ق ١١\n٣٣ - كتاب الرضاع: ق ١٩\n٣٤ - كتاب العقيقة: ق ٢١\n٣٥ - كتاب الأشربة: ق ٢١\n٣٦ - كتاب القسامة: ق ٢٢\n٣٧ - كتاب البيوع: ق ٢٦\n٣٨ - كتاب الشفعة: ق ٤٤\n٣٩ - كتاب المكاتب: ق ٤٧\n٤٠ - كتاب التدبير: ق ٥٣\n٤١ - كتاب العتق والولاء: ق ٥٥\n٤٢ - كتاب الميراث: ق ٥٩\n٤٣ - كتاب الرجم: ق ٦٤\nكتاب الحدود: ق ٦٦\n٤٤ - كتاب الأقضية: ق ٧١\n٤٥ - كتاب العقول: ق ٨٤\n٤٦ - كتاب الجامع: ق ٩٢\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>أسماء كتب الموطأ وترتيبها في مصورة مركز فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية</span>\nنسخت سنة ٣٩١ هـ ورمزها ص.\n٤١ - العقول: ق ٢\n٤٢ - القسامة: ق ١٣\n٤٣ - الرجم: ق ١٧\nالحدود: ق ١٩\n٤٤ - الخمر: ق ٢٧\n٤٥ - الشفعة: ق ٢٩\n٤٦ - كراء الأرض: ق ٣٢\n٤٧ - المساقاة: ق ٣٣\n٤٨ - الرضاعة: ق ٣٧\n٤٩ - الجامع: ق ٤١","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>ترتيب نسخة جستربيتي</span>\nورمزها ن\n٢٠ - كتاب الحج: ٢ - أ.\n٢١ - كتاب الجهاد: ٢٤ - أ.\n٢٢ - كتاب الضحايا: ٣٤ - ب.\n٢٣ - كتاب العقيقة: ٣٦ - ب.\n٢٤ - كتاب الذبائح: ٣٧ - أ.\n٢٥ - كتاب الصيد: ٣٨ - أ.\n٢٦ - كتاب النذور والأيمان: ٤٠ - ب، كتاب الأيمان: ٤٢ - ب.\n٢٧ - كتاب الفرائض: ٤٤ - ب.\n٢٨ - كتاب العتق والولاء: ٥٢ - ب.\n٢٩ - كتاب المكاتب: ٥٧ - ب.\n٣٠ - كتاب المدبر: ٦٨ - أ.\n٣١ - كتاب النكاح والطلاق: ٧٢ - ب.\n٣٢ - كتاب الطلاق: ٨٢ - أ.\n٣٣ - كتاب الرضاع: ١٠٠ - أ.\n٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٢ - ب.\nيلاحظ في نسخة جستربيتي ورمزها ن، أنّ الناسخ يجمع أحيانًا عنوانين، مثل كتاب الذبائح والصيد، وكتاب النذور والأيمان، وكتاب النكاح والطلاق، ثم يفردهما.\nعلى كل ترتيب الكتب في نسخة ن يتفق مع الأصل.","vol":"1","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>أسماء كتب موطأ الإمام مالك في طبعة فؤاد عبد الباقي</span>\n١ - كتاب وقوت الصلاة\n٢ - كتاب الطهارة\n٣ - كتاب النداء للصلاة\n٤ - كتاب السهو\n٥ - كتاب الجمعة\n٦ - كتاب الصلاة في رمضان\n٧ - كتاب صلاة الليل\n٨ - كتاب صلاة الجماعة\n٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر\n١٠ - كتاب العيدين\n١١ - كتاب صلاة الخوف\n١٢ - كتاب صلاة الكسوف\n١٣ - كتاب الاستسقاء\n١٤ - كتاب القبلة\n١٥ - كتاب القرآن\n١٦ - كتاب الجنائز\n١٧ - كتاب الزكاة\n١٨ - كتاب الصيام\n١٩ - كتاب الاعتكاف\n٢٠ - كتاب الحج\n٢١ - كتاب الجهاد\n٢٢ - كتاب النذور والأيمان\n٢٣ - كتاب الضحايا\n٢٤ - كتاب الذبائح\n٢٥ - كتاب الصيد\n٢٦ - كتاب العقيقة\n٢٧ - كتاب الفرائض\n٢٨ - كتاب النكاح\n٢٩ - كتاب الطلاق\n٣٠ - كتاب الرضاع\n٣١ - كتاب البيوع\n٣٢ - كتاب القراض\n٣٣ - كتاب المساقاة\n٣٤ - كتاب كراء الأرض\n٣٥ - كتاب الشفعة\n٣٦ - كتاب الأقضية\n٣٧ - كتاب الوصايا\n٣٨ - كتاب العتاقة والولاء\n٣٩ - كتاب المكاتب\n٤٠ - كتاب المدبّر\n٤١ - كتاب الحدود\n٤٢ - كتاب الأشربة\n٤٣ - كتاب العقول\n٤٤ - كتاب القسامة\n٤٥ - كتاب المدينة\n٤٦ - كتاب القدر","vol":"1","page":361},{"text":"٤٧ - كتاب حسن الخلق\n٤٨ - كتاب اللباس\n٤٩ - كتاب صفة النبيّ (ﷺ)\n٥٠ - كتاب العين\n٥١ - كتاب الشَّعر\n٥٢ - كتاب الرؤيا\n٥٣ - كتاب السلام\n٥٤ - كتاب الاستئذان\n٥٥ - كتاب البيعة\n٥٦ - كتاب الكلام\n٥٧ - كتاب جهنم\n٥٨ - كتاب الصدقة\n٥٩ - كتاب العلم\n٦٠ - كتاب دعوة المظلوم\n٦١ - كتاب النبيّ (ﷺ)","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>فهرست الموطأ للإمام مالك (الطبعة التونسية)</span>\n١ - وقوت الصلاة\n٢ - باب فيمن أدرك ركعة من الصلاة\n٣ - كتاب الجنايز\n٤ - كتاب الزكاة\n٥ - كتاب الصيام\n٦ - كتاب الاعتكاف\n٧ - كتاب الحج\n٨ - كتاب الجهاد\n٩ - كتاب النذور والأيمان\n١٠ - كتاب الضحايا\n١١ - كتاب الذبايح\n١٢ - كتاب الصيد\n١٣ - كتاب العقيقة\n١٤ - كتاب الفرايض\n١٥ - كتاب النكاح\n١٦ - كتاب الطلاق\n١٧ - كتاب الرضاع\n١٨ - كتاب البيوع\n١٩ - كتاب القراض\n٢٠ - كتاب المساقات\n٢١ - كتاب كراء الأرض\n٢٢ - كتاب الشفعة\n٢٣ - كتاب الأقضية\n٢٤ - كتاب العتق والولاء\n٢٥ - كتاب المكاتب\n٢٦ - كتاب المدبر\n٢٧ - كتاب الحدود\n٢٨ - كتاب الأشربة\n٢٩ - كتاب العقول\n٣٠ - كتاب القسامة\n٣١ - كتاب الجامع\nباب الاستيذان\nأسماء النبي ﷺ تسليمًا","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>مقارنة النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي</span>\nيتبين ما يلي:\nلا توجد في النسخة التونسية أسماء الكتب الآتية:\nكتاب الرؤيا.\nكتاب جهنم.\nكتاب السلام.\nكتاب الصدقة.\nكتاب الاستئذان.\nكتاب العلم.\nكتاب البيعة.\nكتاب دعوة المظلوم.\nكتاب الكلام.\nكتاب النبي ﷺ.\nهذه العناوين كلها مفقودة من الطبعة التونسية، وهي تدخل ضمن «كتاب الجامع».\nعلى الرغم من فقدان الكثير من عناوين الكتب في الطبعة التونسية إلا أن كتاب الموطأ بكامله لا يختلف في ترتيب المواد مع طبعة فؤاد عبد الباقي.\nلكننا إذا نظرنا إلى المخطوطات المستعملة لتحقيق الموطأ فالصورة تتغير تمامًا.\nوقبل أن أبدأ بالمقارنة بين المطبوع والمخطوط من الموطأ أودّ أن أبيّن أن المخطوطات تتفق مع الطبعة التونسية في حذف عناوين الكتب في الأماكن المشار إليها.\nوقد أضفت العناوين المحذوفة في قائمة عناوين المخطوطات لتسهيل المقارنة فقط.\nكتاب الطهارة.\nكتاب قصر الصلاة في السفر.\nكتاب النداء للصلاة.\nكتاب العيدين.\nكتاب السهو.\nكتاب صلاة الخوف.\nكتاب الجمعة.\nكتاب صلاة الكسوف.\nكتاب الصلاة في رمضان.\nكتاب الاستسقاء.\nكتاب صلاة الليل.\nكتاب القبلة.\nكتاب صلاة الجماعة.\nكتاب القرآن.","vol":"1","page":364},{"text":"هذه الكتب كلها داخلة ضمن «وقوت الصلاة».\nثم الطبعة التونسية دمجت كتابي الأقضية والوصايا ضمن كتاب واحد.\nوكتاب المدينة.\nكتاب الاستئذان.\nكتاب القدر.\nكتاب البيعة.\nكتاب حسن الخلق.\nكتاب الكلام.\nكتاب اللباس.\nكتاب جهنم.\nكتاب صفة النبي ﷺ.\nكتاب الصدقة.\nكتاب العين.\nكتاب العلم.\nكتاب الشعر.\nكتاب دعوة المظلوم.\nكتاب الرؤيا.\nكتاب أسماء النبي ﷺ.\nكتاب السلام.\nكلها داخلة ضمن كتاب «الجامع» ولم يفرد لها العناوين.","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>المقارنة العامة بين كافة المخطوطات والمطبوعات</span>\nبرواية يحيى الليثي\n\nالعنوان رقم الكتاب\n\nفي الأصل في ق شريح جستربيتي نسخة ب نسخة ص نسخة فؤاد التونسية\n\nوقوت الصلاة ١ ١ ١ - ١ ١\n\nالطهارة ٢ ٢ ٢ - ٢ ٢\n\nالنداء للصلاة ٣ ٣ ٣ - ٣ ٣\n\nالسهو ٤ ٤ ٤ - ٤ ٤\n\nالجمعة ٥ ٥ ٥ - ٥ ٥\n\nالصلاة في رمضان ٦ ٦ ٦ - ٦ ٦\n\nصلاة الليل ٧ ٧ ٧ - ٧ ٧\n\nصلاة الجماعة ٨ ٨ ٨ - ٨ ٨\n\nقصر الصلاة في السفر ٩ ٩ ٩ - ٩ ٩\n\nالعيدين ١٠ ١٠ ١٠ - ١٠ ١٠\n\nصلاة الخوف ١١ ١١ ١١ - ١١ ١١\n\nصلاة الكسوف ١٢ ١٢ ١٢ - ١٢ ١٢\n\nالاستسقاء ١٣ ١٣ ١٣ - ١٣ ١٣\n\nالقبلة ١٤ ١٤ ١٤ - ١٤ ١٤\n\nالقرآن ١٥ ١٥ ١٥ - ١٥ ١٥\n\nكتاب الجنائز ١٦ ٢٣ ٢٧ - ١٦ ١٦\n\nكتاب الزكاة ١٧ ١٦ ١٦ - ١٧ ١٧\n\nكتاب الصيام ١٨ ١٧ ١٨ - ١٨ ١٨\n\nكتاب الاعتكاف ١٩ ١٨، ١٩ ١٩ - ١٩ ١٩\n\nكتاب الحج ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ - ٢٠ ٢٠\n\nكتاب الجهاد ٢١ ٢١ ١٧ ٢١ - ٢١ ٢١\n\nكتاب الضحايا ٢٢ ٢٢ ٢٣ ٢٢ - ٢٣ ٢٣\n\nكتاب العقيقة ٢٣ ٢٨ ٣٨ ٢٣ ٣٤ - ٢٦ ٢٦\n\nكتاب الذبائح ٢٤ ٢٥ ٢١ ٢٤ - ٢٤ ٢٤\n\nكتاب الصيد ٢٥ ٢٦ ٢٢ ٢٥ - ٢٥ ٢٥\n\nكتاب النذور والأيمان ٢٦ ٢٤ ٣٩ ٢٦ - ٢٢ ٢٢\n\nكتاب الأيمان ٢٦ ٢٤ ٣٩ ٢٦ - ٢٢ ٢٢","vol":"1","page":366},{"text":"كتاب الفرائض ٢٧ ٣٩ ٤١ ٢٧ ٤٢ - ٢٧ ٢٧\n\nكتاب العتاقة والولاء ٢٨ ٣٣ ٢٤ ٢٨ ٤١ - ٣٨ ٣٨\n\nكتاب المكاتب ٢٩ ٣١ ٣٢ ٢٩ ٣٩ - ٣٩ ٣٩\n\nكتاب المدبر ٣٠ ٣٢ ٣٣ ٣٠ ٤٠ - ٤٠ ٤٠\n\nكتاب النكاح ٣١ ٤١ ٢٨ ٣١ ٣١ - ٢٨ ٢٨\n\nكتاب الطلاق ٣٢ ٤٢ ٢٩ ٣٢ ٣٢ - ٢٩ ٢٩\n\nكتاب الرضاع ٣٣ ٢٧ ٤٢ ٣٣ ٣٣ ٤٨ ٣٠ ٣٠\n\nكتاب البيوع ٣٤ ٤٤ ٢٦ ٣٤ ٣٧ - ٣١ ٣١\n\nكتاب الأقضية ٣٥ ٤٠ ٣٠ - ٤٤ - ٣٦ ٣٦\n\nكتاب الوصايا ٣٦ - ٣١ - ٣٧ -\n\nكتاب الشفعة ٣٧ ٤٣ ٣٦ - ٣٨ ٤٥ ٣٥ ٣٥\n\nكتاب المساقاة ٣٨ ٣٥ ٤٠ - ٤٧ ٣٣ ٣٣\n\nكتاب كراء الأرض ٣٩ ٣٦ ٣٧ - ٤٦ ٣٤ ٣٤\n\nكتاب القراض ٤٠ ٣٠ ٢٥ - ٣٢ ٣٢\n\nكتاب العقول ٤١ ٣٤ ٤٣ - ٤٥ ٤١ ٤٣ ٤٣\n\nكتاب القسامة ٤٢ ٢٩ ٤٤ - ٣٦ ٤٢ ٤٤ ٤٤\n\nكتاب الرجم والحدود ٤٣ ٣٧ ٣٤ - ٤٣ ٤٣ ٤١ ٤١\n\nكتاب الأشربة والصيد ٤٤ ٣٨ ٣٥ - ٣٥ ٤٤ ٤٢ ٤٢\n\nكتاب الجامع ٤٥ ٤٥ ٤٥ - ٤٦ ٤٩ ٤٥ ٤٥\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-213>خلاصة المقارنة</span>\nبعد المقارنة التفصيلية يتبين أن نسخة جستربيتي، ورمزها ن، تتفق مع الأصل في ترتيب الكتاب.\nوكذلك النسخة التونسية ونسخة فؤاد عبد الباقي تتفقان في ترتيب الكتاب، إلا أن في النسخة التونسية لا توجد عناوين في داخل كتاب الصلاة وكذلك في كتاب الجامع، وكذلك تتفق كافة النسخ المطبوعة والمخطوطة في بداية الكتاب من وقوت الصلاة إلى نهاية أبواب الصلاة، كما تتفق في كتاب الجامع في نهاية الكتاب.","vol":"1","page":367},{"text":"وبداية من كتاب الجهاد في الأصل إلى كتاب الأشربة والصيد منه.\nتوجد اختلافات كبيرة في ترتيب المواد في النسخ المختلفة كما هو واضح من الجداول السابقة.\nوهذه المقارنة بين النسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، وليس بين مختلف الروايات للموطأ حتى لا يقال أن كل واحد من أصحاب الروايات المختلفة حصل على نسخة في وقت مختلف.\nوكان من الممكن أن يقال: إن كراسة سقطت فوضعت في غير موضعها مصادفة، وكانت بداية الصفحة هي بداية كتاب أيضًا، وهذا لا يتأتى نظرًا للاختلاف في عشرات المواضع، ومن ناحية أخرى يصرح الناسخ أحيانًا بنهاية كتاب، وبداية كتاب آخر في وسط الصفحة.\nولا أجد مسوّغًا قويًا مقنعًا لهذا النوع من التصرف من النساخ، اللهم إلا أن يقال: اعتبر النساخ كل كتاب في داخل الموطأ كأنه تأليف مستقل، وليس هناك ثمة صلة وثيقة منطقية في ترتيب الكتب، ولذلك شعروا بحرية تامة في تغيير الترتيب حسبما اتفق للناسخ. وهو مسوّغ ضعيف، ولم أجد جوابًا حتى من الإخوة الذين تحدثت معهم في هذا الشأن. وقد ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك ٢: ٣٥ ما يدل على تفكير بعض النساخ.\nقال القاضي عياض في ترجمة عبد الملك بن حبيب السلمي، أبو مروان:\nألف ابن حبيب كتبًا كثيرة حسانًا في الفقه والتواريخ والأدب، ومنها الكتب المسماة بالواضحة في السنن والفقه، ولم يؤلف مثلها.\nوالجوامع، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب غريب الحديث، وكتاب سيرة الإمام في الملحدين.\nوكتاب طبقات الفقهاء والتابعين.\nوكتاب مصابيح الهدى.\nقال بعضهم: قسم ابن الفرضي هذه الكتب، وهذه الأسماء، وهي كلها","vol":"1","page":368},{"text":"يجمعها كتاب واحد لابن حبيب. إنما ألف كتابه على عشرة أجزاء، الأول: تفسير الموطأ، حاشي الجامع، والثاني: شرح الجامع، والثالث: والرابع والخامس في حديث النبي ﷺ والصحابة والتابعين، وكتاب مصابيح الهدى جزء منها ذكر فيه من الصحابة والتابعين، والعاشر طبقات الفقهاء ...».\nفألّف المؤلف كتابًا واحدًا في عشرة أجزاء، ثم من جاء بعده من النساخ حوله إلى عدة مؤلفات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>اتباع النسخة المطبوعة في ترتيب الكتاب</span>\nكما ذكرت من قبل أنه لا تتفق هذه المخطوطات الستة فيما بينها في ترتيب الكتب، ولو أنها تتفق تمامًا في ترتيب الأبواب ضمن الكتاب، وترتيب الأحاديث والآثار وأقوال مالك في داخل الكتاب. فكتاب البيوع في مخطوطة يكاد يكون في نهاية الكتاب بينما في مخطوطة أخرى في بداية الثلث الثاني، وهكذا كما هو مبين في موضعه.\nولقد تحدثت بخصوص هذه المشكلة مع بعض الأساتذة المرموقين والذين أفنوا أعمارهم بالبحث والتنقيب، فتمخض الجواب بأنه إذا كانت المخطوطات القديمة تتفق كلها في ترتيب الكتب كان من الممكن التفكير في ترك الترتيب الموجود في النسخ المطبوعة المتداولة، أما وأن المخطوطات القديمة نفسها تختلف فيما بينها اختلافًا جذريًا. إذن لا يمكن إلا اتباع مخطوطة واحدة في الترتيب وتجاهل بقية المخطوطات في هذا المجال.\nوبما أن هذا التغيير يسبب بلبلة في أوساط طلبة العلم لأن عشرات الألوف من النسخ المطبوعة منتشرة في العالم، فإذا غيرنا الترتيب حسب مخطوطة ما فقد قضينا على تلك النسخ والبحوث التي كتبت منذ مائة سنة أو أكثر وهي ترمز إلى تلك الكتب والأبواب.\nلذلك قررنا اتباع المألوف، وتطويع المخطوطات في الترتيب بما هو المطبوع.\nأسجل هذا هنا لأبيّن المشاكل التي واجهتني، والتي استشرت لأجلها","vol":"1","page":369},{"text":"الأفاضل من الباحثين ولم أستأثر برأيي، وما خاب من استشار.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>منهج التحقيق</span>\nالمنهج المتبع لتحقيق النص:\nلقد تنبه أسلافنا لضرورة المقابلة والمعارضة بعد النسخ.\n١ - ذكر هشام عن أبيه عروة المتوفى (٩٤ هـ) أنه كان يقول: «كتبت، فأقول: نعم. قال: عرضت كتابك؟ قلت: لا، قال: لم تكتب».\n٢ - وقال يحيى بن أبي كثير (المتوفى ١٣٢ هـ): «من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج».\n٣ - وقال الأخفش: «إذا نسخ الكتاب ولم يعارض خرج أعجميًا».\nفكان من المتبع أن يعارض الطالب نسخته بعد نسخه وما كان له أن ينقل منها أو يدرس فيها قبل المقابلة والتصحيح، وإن فعل ذلك فكان عليه أن يصرح بأن النسخة غير مصححة.\nونرى أن بعض المحدثين كانوا يقابلون مرات عديدة، فقد ذكر عن اليونيني ﵀ بأنه قابل صحيح البخاري إحدى عشرة مرة في سنة واحدة.\nوفي كل مقابلة يكتشف الباحث سقطًا أو خطأ أو تصحيفًا أو غير ذلك.\nومن عهد مبكر نرى علماء المسلمين كانوا يجمعون النسخ ويقابلون بعضها ببعض ويسجلون الفروق، ويمكنني أن أذكر أقرب مثال لهذا هو أبو ذر الهروي المالكي (٣٥٥ هـ - ٤٣٤ هـ).\nأخذ أبو ذر الهروي صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة: السرخسي، وأبي","vol":"1","page":370},{"text":"الهيثم الكشميهني، وأبي إسحاق المستملي. وهم عن الفربري، عن البخاري،\nووضع أبو ذر لكل شيخ من شيوخه الثلاثة رمزًا، فللسرخسي حـ، وللمستملي سـ، وللكشميهني هـ. ويستعمل الهروي هذه الرموز لبيان الاختلاف في الروايات، إن كان ثمة اختلاف بين مشائخه.\nثم جاء الشيخ العلامة إمام المحققين أبو الحسين علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله اليونيني فجمع نسخًا عتيقة عديدة لصحيح البخاري، وقابل بعضها ببعض، وعمل نسخة لصحيح البخاري، وطبعت نسخته بواسطة السلطان عبد الحميد ﵀ وغفر له، وهي تعتبر قمة في التدقيق والتحقيق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>المنهج المستعمل في طبعة السلطان عبد الحميد لبيان الفروق</span>\nالمنهج المستعمل من قبل اليونيني ﵀ دقيق للغاية، ولكن المنهج المتبع لوضع الرموز غير مألوف في أيامنا، وكثير من الباحثين\nفي هذا العصر لا يستطيعون توضيحها، نظرًا لعدم ممارستهم إياها.\nوجاء في غلاف نسخة البخاري ما صورته:","vol":"1","page":371},{"text":"ومن هنا يتبين أن الحافظ يونيني ﵀ لم يوضح بعض الرموز، وقد اشتبه عليه رموز أخرى، فمثلًا جاء في بيان الرموز:\n«ومن الرموز ع ولعلها لابن السمعاني\nوج ولعلها للجرجاني\nوق ولعلها للقابسي»\nفإن كان أصحاب تلك الرموز معروفًا عند اليونيني فلم يكن في حاجة إلى أن أكتب «ولعلها» و«لعلها».\nثم جاء فيه: «وح، وعط، وصع، ولم يعلم أصحابها».\nوهذا يدل على أن الإمام اليونيني ﵀ وضع رموزًا في نسخته لا يعرف أصحابها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>ورقة نموذج من هوامش البخاري</span>\nالمثال الأول","vol":"1","page":372},{"text":"المثال الثاني\n\nالمثال الثالث\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>توضيح بعض الرموز في نماذج البخاري:</span>\nالمثال الأول: الهامش رقم ١٧: قول النبي ﷺ: «فأردتُ أَن أربطه إلى سارية من سواري المسجد».\nكتب بالهامش ١٧: وأ ر د ت\nويقصد بذلك في رواية الكشميهني من مشائخ الهروي، والأصيلي وابن","vol":"1","page":373},{"text":"عساكر وأبي الوقت. وعند عط: «وأردتُ» بدل فأردت.\nوكلمة «صح» تشير إلى صحة الرواية والمعنى.\nوأما «صح»، «فيكتب على الكلام أو عنده، ولا يفعل ذلك إلا فيما صحّ رواية ومعنىً غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه «صح»، ليعرف أنه لم يغفل عنه، وإنه قد ضبط وصحّ على ذلك الوجه».\nالمثال الثاني: «وَأمر عُمر ببناء المسجد، وقال: أَكِنَّ الناس من المطر ...».\nوكتب بالهامش: ١ - وأَكِنَّ ١ - وأَكِنِّ ١ - أُكِنُّ.\nويقصد بذلك أنه في رواية ابن عساكر: وأَكِنَّ، وهي رواية الأصيلي أيضًا.\nوفي رواية عط: وأكنِّ بكسر النون.\nوفي رواية الحموي والمستملي من مشايخ الهروي: أُكِنُّ بضم الهمزة، والنون المشددة.\nالمثال الثالث: قال رسول الله ﷺ: «إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا عن الصلاة ...».\nوكتب بالهامش: ٨ - بالصلاة.\nويقصد بذلك أنه في بعض الروايات: أبردوا بالصلاة، بدلًا عن: أبردوا عن الصلاة. وهي في رواية ق والهروي في روايته عن مشايخه الحموي، والمستملي والكشميهني.\nهذه لمحة يسيرة في منهج اليونيني ﵀ في صحيح البخاري، لبيان اختلاف الروايات، وفي زماننا هذا يعتبر هذا الأسلوب معقد جدًا.","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>الرموز الموجودة في مخطوطات الموطأ الثلاث المستعملة لتحقيق الكتاب</span>.\nإن كانت هذه المخطوطات تمثل نفسها، ولا تشتمل على اختلاف الروايات لكان الأمر أيسر، ولكنها بنفسها تذكر اختلاف الروايات على ما هو في صلب المتن.\nوعلى هذا لا يمكن الاكتفاء بالقول بأن في الأصل كذا، وفي نسخة ب كذا، وفي نسخة ج كذا.\nلأن الأصل نفسه يشير إلى عشرات النسخ، معروفة الرموز أو غير معروفة، وكذلك ب وج.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>رموز النسخ المشار إليها في الأصل</span>\n١ عـ عبيد الله\n٢ ح ابن وضاح\n٣ ط ابن فطيس\n٤ ش ابن المشاط\n٥ هـ أبو الوليد الوقشي\n٦ كـ البكري\n٧ ع ابن عبد البر\n٨ ع الجياني\n٩ حـ الباجي\n١٠ .. . ابن سهل\n١١ .. . ابن حمدين\n١٢ .. . ابن سراج\n١٣ ق ابن قرقول\n١٤ .. . عت\n١٥ .. . ذر\n١٦ ... - .. .\n١٧ .. . توزري\n١٨ .. . طع\n\nوأكتفي بهذا القدر، علمًا بأن أكثر من نصف هذه الرموز غير معروفة الأصحاب.","vol":"1","page":375},{"text":"والتعامل مع هذا العدد من الرموز ليس أمرًا يسيرًا، ونحن نعلم أن أكثر هذه الرموز لا صلة لها بالإمام مالك بل هي نتاج وقت متأخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>سير العمل</span>\nفي ضوء المشاكل التي ذكرتها التزمت بالأصل التزامًا تامًا حسب الطاقة، وكل الفروق مهما كانت طفيفة فقد ذكرتها، واحتفظت بالنص تمامًا، وإن كانت هناك ضرورة لإدخال كلمة فقد وضعتها بين المعكوفتين [] وبينت من أين أخذت الزيادة، وهي نادرة وقليلة.\nونجد أحيانًا كتابات متأخرة بغير قلم الأصل تشير إلى وجود اختلاف في نسخة كذا، وهي تستعمل نفس الرموز المستعملة من قبل ناسخ الأصل، ففي هذه الحالة لم نذكر التعليق تجنبًا للالتباس.\nعندما بدأت بمقابلة المخطوطة الثانية والثالثة رأيت أنني إذا احتفظت بكل الاختلافات فقد أضطر إلى إضافة بضعة آلاف السطور بدون فائدة.\nعلى سبيل المثال: إذا نظرنا في أول جملة في الحديث، «قال مالك» فنجد في نسخة أخرى «حدثني يحيى عن مالك» أو «قال يحيى، قال مالك» أو «قال يحيى حدثنا مالك» أو «قال قال مالك». وقلما تتفق المخطوطتان في هذه الصيغة.\nبل مخطوطة واحدة يذكر في داخل المتن مثلًا «مالك» وفي نسخة عندها بالهامش «وحدثني يحيى عن مالك» وكذلك «وقال مالك» أو «قال مالك» وتسجيل هذه الاختلافات وحدها يكلف زيادة عدة آلاف سطر بالهامش. ولقد استشرت بعض الأساتذة فاستكثروا تسجيل كل الفروقات لأن أغلبها لا يقدم ولا","vol":"1","page":376},{"text":"يؤخر، وكان من رأيهم التقليل والاحتفاظ بالمهم، لكنني التزمت الطريق كما رسمتها للأصل. وقد غيرت المنهج بالنسبة للمخطوطة الثانية والثالثة، فتركت الفروق الطفيفة، وألغيت نهائيًا ما يتعلق بما «قال يحيى» أو «حدثني يحيى» أو ما شابه ذلك. لأن هذه الإضافات ليست من صلب كتاب الموطأ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>المنهج المتبع في ترقيم الكتاب</span>\nلقد شاع الترقيم الذي استعمله الأستاذ فؤاد عبد الباقي ﵀، وكان ذلك مبنيًا على تخطيط لجنة المعجم المفهرس لألفاظ الحديث للمستشرق فنسنك وآخرين.\nوكما هو معلوم أنهم على وجه العموم أعطوا رقمًا واحدًا لفتاوى الإمام مالك ولو أنه يشتمل على فتاوى متعددة، مثلًا على سبيل المثال:\n١ - «باب الوصية في المكاتب» نجد الرقم ١٥ لقول مالك، علمًا بأن قول مالك يمتد لأربع صفحات من ٨٠٦ - ٨٠٩ ويشتمل على فتاوى عديدة جدًا.\n٢ - وفي «باب بيع المكاتب» ص ٧٩٧ - ٧٩٨ نجد رقمًا واحدًا لقول مالك.\n٣ - وفي «باب الشرط في المكاتب» ص ٨٠٢ - ٨٠٣ نجد رقمًا واحدًا لقول مالك.\nوإن كان في الأمثلة المذكورة رقم واحد فهناك أمثلة حيث لا يوجد الرقم البتة مثلًا:\n١ - في «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب»، ص ٥٤٠ لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة.\n٢ - وفي «باب القصاص في الجراح» ص ٨٧٥ لا يوجد الرقم لأقاويل مالك.","vol":"1","page":377},{"text":"٣ - وفي «باب القطاعة في الكتابة» ص ٧٩٢ - ٧٩٥، لا يوجد رقم لأقاويل مالك البتة.\n٤ - وفي «باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو» ص ٤٥٢ - ٤٥٣، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك.\n٥ - وفي «باب ميراث الجد» ص ٥١١ - ٥١٢، لا يوجد أي رقم لأقاويل مالك.\nونظام الترقيم المستعمل من قبل الأستاذ فؤاد عبد الباقي ﵀ لا يساعد إطلاقًا على عمل الفهارس لأقاويل مالك ﵀، ولذلك اضطررنا إلى ترقيم الكتاب ترقيمًا جديدًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>ترقيم الكتاب بكامله ترقيمًا تسلسليًا</span>\nفي مجال الترقيم، لم نعدل في نظام ترقيم فؤاد عبد الباقي بإضافة أرقام جديدة لأقاويل مالك لأن هذا كان يؤثر - على أية حال - على أرقام فؤاد عبد الباقي. ومن جهة أخرى نرى أن استعمال الرقم التسلسلي للكتاب بكامله يساعد الباحث للوصول إلى ما يريده بأقصى سرعة ممكنة، وبما أننا صنعنا فهرسًا لألفاظ موطأ مالك، فكان لا بد من استخدام الرقم التسلسلي، وإلا لازداد حجم الكتاب لزيادة اسم الكتاب والباب والرقم في تسجيل كل كلمة في معجم المفهرس لألفاظ الموطأ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>النظام المستعمل في الترقيم</span>\nالكتاب يشتمل على رقمين، الرقم التسلسلي العام، وبعد العلامة/ يظهر رقم الحديث النبوي المتسلسل.\nوقد جرت العادة في الترقيم التسلسلي إخراج عناوين الكتب والأبواب من الرقم التسلسلي. لكننا اضطررنا إلى مخالفة هذا المنهج، وإعطاء الكتاب كله رقمًا واحدًا، وذلك لعمل المعجم المفهرس للألفاظ، ولأن النظم المتعددة المتبعة للترقيم قد تسبب الارتباك عند الباحث.","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>الاحتفاظ برقم فؤاد عبد الباقي</span>\nلقد شاع استعمال «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» في الأوساط العلمية، فالذين يستعملون هذه الطبعة كيف يستطيعون أن يستفيدوا من المعجم، ونحن قد غيّرنا الرقم؟ للتغلب على هذه المشكلة، احتفظنا برقم فؤاد عبد الباقي بالهامش. انظر على سبيل المثال:.\nولم نضف الرقم الثالث في جنب الرقمين لأنه يزيد عدد الأرقام، ومن جانب آخر قد لا يوافق عنوان فؤاد عبد الباقي العنوان الموجود في أصل الكتاب، ولذلك فضلنا إنزاله بالهامش.\nوبما أن ترقيم فؤاد عبد الباقي لا يأخذ بعين الاعتبار أقاويل مالك، فعندما رقمنا الترقيم التسلسلي، وحاولنا أن نعطي لكل قول لمالك رقمًا جديدًا، لم نجد في نظام فنسنك ما يساعد على تحديد المكان في طبعة عبد الباقي، وعلى هذا أضفنا من عندنا على الرقم الموجود عندهم أ، ب، ج وهكذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>منهج ناسخ الأصل في كتابة السقط في المتن</span>\nأسلوب الكتابة\nمن منهج ناسخ الأصل أنه إذا أسقط شيئًا من المتن كتبه بالهامش وفي نهاية الكتابة يكتب «أصل»، وعلى سبيل المثال:\nكان سقط في الأصل فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل» انظر ص ١٢٠ من المخطوطة\nوكان سقط في الأصل فأكمل بالهامش، وكتب بعد الكتابة «أصل» ص ١٢٥، في بداية الصفحة.\nوكان سقوط في الأصل، فأكمل بالهامش وكتب بعد نهاية الكتابة «أصل»، انظر ص ١٢٥","vol":"1","page":379},{"text":"وأيضًا ص ٢٧٤، ٢٨٠، ٢٩٣، ٣٣٥\nولكن الناسخ لم يتبع هذا المنهج على الدوام، بل غفل عنه أحيانًا كثيرة، وعلى سبيل المثال:\nفي صدقة الماشية، ذكر كلامًا بالهامش «ذلك إلى مائتين شاتان وما فوق» ولم يكتب «الأصل» بعد نهاية الكلام.\nوفي باب النذر في الصيام، ذكر حديث مالك أنه بلغه، حتى قال: من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة بأن يوفي ذلك عنه وكتب بالهامش «فأوصى» ولم يذكر في نهاية الكلام «الأصل» كالمعتاد انظر ص ٩٧\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>منهج الناسخ في ذكر اختلاف الروايات</span>\nيذكر الناسخ اختلاف الروايات بالهامش، ولكنه يخالف هذا الأسلوب أحيانًا، فيذكره في صلب الكتاب مع كتابة حرف أو حرفين فوق الكلمة نفسها، ومثال ذلك:\nما جاء في عتق المكاتب «فيعتقوا» «ويقصد بذلك في الأصل: فيعتقوا، وفي رواية أخرى «فيعتقون» ص ١٨٨\nكتب في الأصل «فإذا مضى للحامل» يعني في نسخة أخرى «فإذا مضت» ص ٢٧٦\nالفقرة رقم ٢٦٤٨ كتب في الأصل «وشركاؤه غيب كلهم إلا رجل».\nيعني في رواية أخرى: إلا رجلًا\nوفي ص ٣٣٣ «ثمان عشرة ليلة» يعني في نسخة: ثماني عشرة ليلة.\nوفي ص ٣٣٩ كتب في الأصل «طارق»، وكتب بالهامش «قًا» يعني في نسخة أخرى: طارقًا.","vol":"1","page":380},{"text":"كتب في الأصل «فلا يتناجى» وكتب بالهامش «ج صح»، يعني في نسخة أخرى «فلا يتناج». مع علامة التصحيح، انظر ص ٣٥٠\nرموز أخرى:\nيكتب الناسخ بالهامش أحيانًا ح وش، ويقصد بذلك: أبا حنيفة والشافعي.\nففي ص ٣١٦ «قال الشافعي وأبو ح» يقصد بذلك أبو حنيفة.\nوفي ص ٣١٦: قال: ح، ش، يعني قال أبو حنيفة والشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>معاني الكلمات</span>\nلشرح الكلمات الواردة في الموطأ سواء أكانت في الأحاديث النبوية أم في فتاوى الصحابة والتابعين أو من بعدهم، استفدنا من شرح الزرقاني على الموطأ، وقد عزونا إليه بالهامش في كل موضع أخذنا منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>التعليقات من مسند الموطأ للجوهري الغافقي</span>\nولقد التزمت أن أذكر بالاختصار ما علقه الجوهري في كتابه مسند الموطأ، خاصة ما يتعلق باختلاف رواة الموطأ من إرسال وإسناد وحذف وإضافة، وبهذا الطريق نستطيع أن نعرف موضع حديث ما في الروايات المتعددة التي درسها الجوهري ﵀ لهذا الكتاب.\nوكان اعتمادي في البحث على المخطوطة، والرقم دومًا يشير إلى المخطوطة في مكتبة الحرم المكي، وقد طبع الكتاب حديثًا بتحقيق الأستاذين لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح ولقد أشرت إلى هذه الطبعة بقولي «مطبوع» إن استعملت هذه الطبعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>التخريج</span>\nكان على نطاق ضيق، وقد استعملت أرقام الأحاديث كثيرًا، بدلًا من أن","vol":"1","page":381},{"text":"أقول: كتاب الطهارة، باب غسل اليدين، المجلد كذا، والصفحة كذا، والرقم كذا، لأن الكتاب يزداد حجمًا، ونستطيع أن نستفيد من استعمال الأرقام الفائدة نفسها.\n\nأما بالنسبة لتراجم رجال الموطأ فقد ذكرتهم مع<span data-type=\"title\" id=toc-231> الفهارس</span>، كما صنعه السيوطي ﵀، فقد ذكر تراجمهم بآخر شرحه للموطأ. وكان اعتمادي في هذا على التذكرة في معرفة الرجال العشرة للحسيني، والكتاب غير مطبوع، وبمقارنة كتاب الحسيني بما كتبه السيوطي في إسعاف المبطأ في رجال الموطأ يكاد يكون الكتاب بكامله مأخوذًا من كتاب التذكرة للحسيني.\nالفهارس\nلقد وضعنا الفهارس المتنوعة. منها:\n١ - فهرس للآيات القرآنية.\n٢ - فهرس للأماكن والبلدان الوارد ذكرها في الموطأ.\n٣ - معجم الآراء الفقهية للصحابة والتابعين وغيرهم.\n٤ - معجم الآراء الفقهية للإمام مالك.\n٥ - معجم ألفاظ موطأ الإمام مالك.\nوقد استعمل الحاسوب في صناعة هذه الفهارس كلها، وكذلك في تخريج الأحاديث، والحاسوب هو الذي قام بكتابة الهوامش التخريجية في أماكنها والحمد لله على ذلك إذ وفقنا الله ﷾ لتطويع التكنولوجيا الحديثة في خدمة السنّة المطهرة.\nوقد كنت صنعت من قبل المعجم المفهرس لألفاظ سنن ابن ماجه، ولكنه كان أيسر من هذا العمل، إذ كان مرتبًا حسب الكلمات، أما معجم ألفاظ الموطأ فهو مرتب على جذور الكلمة على منوال عمل الأستاذ فؤاد عبد الباقي ﵀، وقد لا يصل في دقة ترتيب مشتقات الجذور ما وصل إليه فؤاد عبد الباقي، وهذا يتطلب مراجعة جذر كل كلمة ومشتقاتها كاملة. أي إذا راجع الباحث كلمة «كتب»، فالمفروض في البداية أن نذكر مشتقاتها من الماضي المعلوم، ثم المجهول ثم المضارع وهكذا، فالكتاب على وجه العموم مرتب على هذا الأساس وقد يشذ، فيذكر ماضي الكلمة بعد المضارع، وهذا قليل بحمد الله.","vol":"1","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>نماذج من المخطوطات المستعملة في الدراسة والتحقيق</span>","vol":"1","page":383},{"text":"راموز الصفحة الأولى من الأصل","vol":"1","page":384},{"text":"راموز الصفحة الأخيرة من الأصل","vol":"1","page":385},{"text":"راموز الورقة الأولى من مخطوطة ق (أنقرة)","vol":"1","page":386},{"text":"راموز الورقة الثانية من مخطوطة ق","vol":"1","page":387},{"text":"راموز الورقة الأخيرة من موطأ مالك، نسخة ق","vol":"1","page":388},{"text":"راموز الصفحة الأولى من نسخة شريح","vol":"1","page":389},{"text":"راموز الصفحة الثانية من نسخة شريح","vol":"1","page":390},{"text":"راموز الورقة الأخيرة من نسخة شريح","vol":"1","page":391},{"text":"راموز الورقة الأولى - موطأ مالك، مخطوطة جستربيتي بدبلن","vol":"1","page":392},{"text":"راموز الورقة الثانية نسخة جستربيتي","vol":"1","page":393},{"text":"راموز الورقة الأخيرة - موطأ مالك، نسخة جستربيتي، دبلن","vol":"1","page":394},{"text":"الورقة الأولى من نسخة ص (مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية)","vol":"1","page":395},{"text":"راموز الورقة الثانية من نسخة ص","vol":"1","page":396},{"text":"راموز الورقة الأخيرة من نسخة ص","vol":"1","page":397},{"text":"راموز الورقة الأولى من نسخة ب (باريس)","vol":"1","page":398},{"text":"راموز الورقة الثانية من نسخة ب","vol":"1","page":399},{"text":"راموز الورقة الأخيرة من نسخة ب (باريس)","vol":"1","page":400},{"text":"راموز الإيماء في أطراف الموطأ للداني","vol":"1","page":401},{"text":"راموز مسند الموطأ للغافقي الجوهري الورقة الأولى","vol":"1","page":402},{"text":"راموز الورقة الأخيرة من مسند الموطأ للغافقي","vol":"1","page":403},{"text":"الورقة الأولى من موطأ مالك رواية ابن بكير، جامعة استانبول","vol":"1","page":404},{"text":"ورقة من تفسير موطأ الإمام مالك رتبي ٤١","vol":"1","page":405},{"text":"ورقة من تفسير مالك لابن مزين","vol":"1","page":406},{"text":"الورقة الأولى: الجزء فيه: مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي","vol":"1","page":407},{"text":"الورقة الأخيرة من مجرد أسماء الرواة عن مالك للخطيب البغدادي","vol":"1","page":408},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>ملحق خاص بالمقدمة</span>\nبشار عواد والإمام مالك\nلقد ادّعى الدكتور بشار عوّاد بأن الإمام مالكًا، ولو أنه قد بلغ الغاية في الدقة والضبط والإتقان والإمامة والديانة، وهو إمام في الحديث قلّ نظيره، على الرغم من ذلك فإن «الموطأ من الأمثلة الواضحة على رواية الحديث بالمعنى، وعدم الالتزام الكامل بالألفاظ وتسلسلها بين رواية وأخرى، فالملاحظ أن الاختلاف بين الموطآت في ألفاظ الحديث كثير إلى حد يصعب حصره في التعليق على أية رواية من هذه الروايات، وقد جربنا ذلك مثلًا بين رواية يحيى المصمودي ورواية أبي مصعب الزهري، أو محاولة إثبات الخلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الحديث عند مالك، فوجدنا أن الأمر يحتاج إلى تسويد مئات الصفحات من الحواشي لتوضيح هذه الاختلافات».\nوأقول: بأنه من جانب آخر يَنقل عن الإمام مالك تلامذته قوله: «كل حديث للنبي ﷺ يؤدى على لفظه، وعلى ما روي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى».\nونقل معن عن الإمام مالك قوله: «أما حديث رسول الله\nﷺ فأدّه كما سمعته، وأما غير ذلك فلا بأس بالمعنى».","vol":"1","page":409},{"text":"حتى قال معن: «كان مالك يتقي في حديث رسول الله ﷺ الياء والتاء ونحوهما». وروى عنه ابن عمير مثله.\nولحسم هذا الاختلاف أجريت هذه الدراسة التي يضمنها هذا الملحق، بين رواية يحيى بن يحيى الليثي وأبي مصعب الزهري، لمعرفة مقدار الاتفاق والاختلاف بين روايتيهما علمًا بأن كلتا الروايتين مأخوذتان من المخطوطات المتأخرة، وليستا أصول يحيى الليثي أو أبي مصعب الزهري. وبمرور الزمن يحصل الاختلاف في النسخ جراء أخطاء النساخ. والدليل على ذلك أن يحيى الليثي لم يسمع الموطأ من الإمام مالك إلا مرة واحدة، وقد فاته بعض الأبواب، وعلى هذا فإنه لا يمكن أن أصله كان يشتمل على كل هذه الاختلافات التي نجدها في موطأ يحيى بين رواية عبيد الله، وابن وضاح، وابن فطيس، والوقشي، وتوزري وآخرين، إذن هذه الاختلافات مصدرها الرواة المتأخرون، والنساخ، وليست من أصل رواية الإمام مالك.\nوعلى هذا يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة حين ننظر في هذا الملحق باحثًا عن مواضع الاختلافات بين الروايتين.\nملحوظة: الرقم في بداية الحديث يشير إلى رقم الفقرة في هذه الطبعة، والرقم الآخر يدل على الرقم في طبعة الدكتور بشار عواد لموطأ أبي مصعب الزهري. وما كتب باللون الغامق هو رواية يحيى، وأما ما كتب باللون الفاتح فلرواية الزهري.","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>المراجع</span>\n- القرآن الكريم، كلام الله ﷾.\n- إتحاف السالك برواة الموطأ عن الإمام مالك، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.\n- الأئمة الأربعة، مصطفى الشكعة، دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثالثة، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.\n- الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس، للحافظ الدارقطني،\nتحقيق رضا بن خالد الجزائري، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n- الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي. القاهرة:\nمكتبة عاطف، ١٩٨٨ م.\n- إرشاد الساري، لشرح صحيح البخاري، للقسطلاني، الطبعة المصورة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.\n- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي القزويني، تحقيق محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.\n- اختلافات الموطآت، للدارقطني. تحقيق.\n- أدب الإملاء والاستملاء، عبد الكريم السمعاني. تحقيق وائز ميلز برل، ١٩٥٢ م.\n- آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم الرازي. بيروت: دار الكتب العلمية، النسخة المصورة، بدون تاريخ.\n- إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.\n- أسماء شيوخ مالك، لابن خلفون الأندلسي. تحقيق محمد زينهم محمد عزب، دار الثقافة الدينية، القاهرة.\n- إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك، محمد بن حبيب الله الشنقيطي. مطبعة الاشتقاق، ١٣٥٤ هـ.\n- إعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق عبد الرحمن الوكيل. القاهرة: دار الكتب الحديثة ١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.\n- الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ابن عبد البر\nالأندلسي. تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، بيروت: دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٩٩٧ م.","vol":"1","page":448},{"text":"- أنوار المسالك.\n- أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد زكريا الكاندهلوي. بيروت: دار الفكر، ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م.\n- بغية الملتمس، خليل العلائي. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.\n- تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.\n- تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي. الطبعة المصورة.\n- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لابن الفرضي، السيد عزت العطار الحسيني، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.\n- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر. تصوير، بيروت: دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.\n- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس، الطاهر محمد الدريدري، مكة المكرمة، سنة ١٤٠٦ هـ.\n- تذكرة الحفاظ، للذهبي. النسخة المصورة من طبعة حيدراباد، الهند، بدون تاريخ.\n- التذكرة في معرفة رجال العشرة، للحسيني. مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة.\n- ترتيب المدارك وتقريب المسالك، القاضي عياض. تحقيق د. أحمد بكير محمود، بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.\n- تزيين الممالك بمناقب سيدنا الإمام مالك للسيوطي، ضمن المدونة الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٥ هـ.\nالطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ وبعدها.\n- التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد، عبد الحيّ اللكنوي، تحقيق تقي الدين الندوي، دار القلم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.\n- تفسير الموطأ، لابن مزين. مركز رقادة، قيروان، تونس.\n- تقريب التهذيب ابن حجر. تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثالثة.\n- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، تحقيق جماعة من العلماء، وزارة الأوقاف، الرباط.\n- التمييز للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، مكتبة كوثر، الرياض، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.\n- تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك للسيوطي، دار الندوة الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.","vol":"1","page":449},{"text":"- تهذيب التهذيب، ابن حجر. حيدر أباد، الهند، النسخة المصورة، دار صادر، بيروت بدون تاريخ.\n- تهذيب الكمال، للمزي. تحقيق بشار عواد معروف، الطبعة الأولى.\n- تهذيب الملتمس من عوالي الإمام مالك بن أنس، ابن عساكر.\n- الثقات لابن حبان، دائرة المعارف العثمانية، حيدراباد، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.\n- جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عبد المجيد التركي. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n- جامع ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق عثمان بطيخ. نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت.\n- جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر. المكتبة العلمية، بدون تاريخ.\n- الجامع، الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٥٦ هـ، وما بعده.\n- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦ م.\n- الجرح والتعديل مع التقدمة، لابن أبي حاتم الرازي، حيدراباد، الطبعة الأولى، ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م.\n- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.\n- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. بيروت: دار الكتاب العربي، طبعة مصورة، ١٩٦٧ م.\n- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه، محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.\n- دراسات في مصادر الفقه المالكي، موراني ميكلوس. نشر في بيروت سنة ١٤٠٩ هـ.\n- الديباج المذهب، لابن فرحون.\n- الرأي عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان بن إبراهيم المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٢ م.\n- رحلة الشافعي بقلمه، رواية الربيع بن سليمان الجيزي، نشر محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٥٠ هـ.\n- الرسالة للإمام الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٥٨ هـ.\n- سنن ابن ماجه، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.","vol":"1","page":450},{"text":"- سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٣٦٩ هـ.\n- سنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، القاهرة الطبعة الأولى ١٣٥٦ هـ وبعدها.\n- سنن الدارمي، تحقيق فؤاد أحمد زمرلي وخالد العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٧ هـ.\n- السنن الكبرى للنسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.\n- سنن النسائي (المجتبى)، مع ترقيم عبد الفتاح أبو غدة، طبعة حلب، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.\n- سير أعلام النبلاء للذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون. مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٩٨١\n- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد مخلوف، مصور، دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ.\n- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن عماد الحنبلي، تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، سنة ١٤٠٦ هـ.\n- شرح الزرقاني على الموطأ للإمام مالك، محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهري. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.\n- شرف أصحاب الحديث، الخطيب البغدادي، تحقيق محمد سعيد خطيب أوغلي. دار إحياء السنة النبوية، تصوير النسخة التركية.\n- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب أرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٤ هـ.\n- صحيح البخاري، طبعة السلطان عبد الحميد. القاهرة، ١٣١١ هـ\n- صحيح مسلم، تحقيق فؤاد عبد الباقي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٧٤ هـ.\n- الصلة، لابن بشكوال، أبي القاسم خلف بن عبد الملك. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٦ م.\n- الضعفاء والمتروكين للنسائي، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ.\n- طبقات الحفاظ، للذهبي. طبعة حيدراباد، الهند (النسخة المصورة، بيروت) بدون تاريخ.\n- طبقات الفقهاء للشيرازي، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.","vol":"1","page":451},{"text":"- طبقات علماء أفريقية وتونس، أبو العرب القيرواني، تحقيق علي الشابي وآخرين، الدار التونسية للنشر، ١٩٨٥ م.\n- العبر في أخبار من غبر، الذهبي. تحقيق صلاح الدين المنجد، الكويت، سنة ١٩٦٠ م وما بعدها.\n- العلل لابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت ١٩٨٠ م.\n- العلل ومعرفة الرجال، ابن حنبل، تحقيق طلعت بيكت، أنقرة، ١٩٦٣ هـ.\n- عمل أهل المدينة، أحمد محمد نور سيف. القاهرة: دار الاعتصام، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م.\n- الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض، تحقيق ماهر زهير جرّار، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.\n- فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه مالك - عبد الله صالح الرسيني، رسالة ماجستير، غير مطبوع، جامعة أم القرى، ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.\n- الفهرست، للنديم. تحقيق رضا تجرد، طهران بدون تاريخ.\n- فهرست ابن خير الإشبيلي، مصورة، مكتبة المثنى، الطبعة الثانية، ١٣٨٢ هـ، بغداد.\n- الفهرس الشامل، المخطوط للتراث العربي الإسلامي مؤسسة آل البيت، عمان، الأردن سنة ١٩٩١ م.\n- كشف المغطّى في فضل الموطأ، ابن عساكر الدمشقي، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م.\n- كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواردة في الموطأ، محمد طاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٦ م.\n- الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، حيدراباد، الهند، ١٣٥٧ هـ.\n- الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، تحقيق أحمد عمر هاشم، القاهرة، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م\n- ما رواه الأكابر من مالك، محمد بن مخلد العطار، تحقيق إبراهيم بن شريف الميلي. دار السقا، دمشق، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.\n- مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، دار المعارف، الطبعة الثالثة، ١٩٩٣ م.\n- مالك بن أنس، عبد الحليم الجندي.\n- مالك، حياته وعصره، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، بدون تاريخ.\n- المحدث الفاصل للرامهرمزي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، ١٣٩١ هـ.","vol":"1","page":452},{"text":"- المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس، رواية الإمام سحنون بن سعيد، الطبعة الأولى، ١٣٢٣ هـ.\n- المسوى من أحاديث الموطأ، الشاه ولي الله الدهلوي. مكة المكرمة: المطبعة السلفية، ١٣٥١ هـ.\n- مسند ابن حنبل، دار قرطبة، القاهرة، بدون تاريخ (الطبعة الميمنية\nالمصورة).\n- مسند الموطأ، للغافقي الجوهري. مخطوطة الحرم المكي.\n- مسند الموطأ، للغافقي الجوهري، تحقيق لطفي بن محمد الصغير وطه بن علي بوسريح، طبعة دار الغرب الإسلامي ١٩٩٧ م.\n- مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، تحقيق م. فلائش هامر، وايزبادن، ١٩٥٩ م.\n- المصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن\nالأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٢ هـ.\n- معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، المقدم عاتق بن غيث البلادي. دار مكة، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.\n- المعين في طبقات المحدثين للذهبي، تحقيق همام عبد الرحيم\nسعيد، دار الفرقان، عمّان، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.\n- مناقب الإمام مالك بن أنس، القاضي عيسى بن مسعود الزواوي، تحقيق الطاهر محمد الدرديري، مكتبة طيبة، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م.\n- الموطآت، للإمام مالك، حمدان نذير. دمشق، بيروت، سنة ١٤١٢ هـ.\n- الموطأ للإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م.\n- الموطأ للإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة.\n- موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية ابن القاسم، وتلخيص القابسي، تحقيق محمد بن علوي المالكي، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، بدون تاريخ.\n- موطأ الإمام مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي، طبعة تونس، ١٢٨٠ هـ.\n- موطأ برواية سويد بن سعيد الحدثاني، تحقيق عبد المجيد تركي، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤ م.\n- موطأ محمد بن حسن الشيباني، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية بدون تاريخ.\n- موطأ الماجشون، تحقيق موراني ميكلوس","vol":"1","page":453},{"text":"- ميزان الاعتدال، الذهبي، تحقيق البجاوي، القاهرة، ١٣٨٢ هـ - ١٩٦٣ م.\n- النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة، ابن تغري بردي، الطبعة المصورة، دار الكتب المصرية، القاهرة.\n- ندوة الإمام مالك، إمام دار الهجرة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرباط.\n- هدي الساري، مقدمة فتح الباري، ابن حجر، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م.\n(المخطوط):\n- الإيماء في أطراف الموطأ، للداني. كوبرلو، استانبول (مخطوط).\n- التذكرة في معرفة رجال العشرة للحسيني، مصور، دار الكتب القطرية، الدوحة (مخطوط).\n- تسمية رواة الموطأ عن الإمام مالك، أبو محمد هبة الله بن أحمد بن الأكفاني. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط).\n- الرأي العام عند الإمام أحمد بن حنبل، عثمان المرشد. رسالة ماجستير، جامعة أم القرى (مخطوط).\n- مجرد أسماء الرواة عن مالك، للخطيب البغدادي، اختصار رشيد الدين القريشي. مكتبة أحمد الثالث، استانبول (مخطوط).\n- موطأ رواية ابن بكير، جامعة استانبول (مخطوط).\n- موطأ رواية ابن القاسم، مركز رقادة، قيروان (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. الخزانة العامة بالرباط، نسخة شريح (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس، رواية يحيى بن يحيى الليثي. مكتبة صائب سنجر، أنقرة (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس. باريس (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس. جستربيتي، دبلن (مخطوط).\n- موطأ مالك بن أنس. مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض (مخطوط).\n-  MIKLOS MURAYANYI، Ein altes Fragment Medinensischer Jurisprudenz Kitab al-Hagg des A. B. al-Magisun. Stutgart ١٩٨٥.\n- Norman Calder، Studies in Early Muslim Jurisprudence، Oxford ١٩٩٣.","vol":"1","page":454},{"text":"١ - بسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"2","page":5},{"text":"٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-235> وُقُوت الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":5},{"text":"٣ - حَدَّثَنَا <a href=\"inr://man-18332\">الْفَقِيهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ فَرَجٍ </a>،  ﵁، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ فِي مَسْجِدِهِ بِقُرْطُبَةَ، فِي صَدْرِ رَبِيعٍ الْآخَرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ وَأَرْبَعِمَائَةٍ، قَالَ:\nحَدَّثَنَا <a href=\"inr://man-18156\">الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ، يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغِيثٍ، قَاضِي الْجَمَاعَةِ بقُرْطُبَةَ، الْمَعْرُوفُ بابْنِ الصَّفَّارِ </a>،  ﵀، قَالَ:\nحَدَّثَنَا <a href=\"inr://man-18154\">أَبُو عِيسَى، يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عِيسَى </a>،  عَنْ عَمِّ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-18325\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى </a>،  عَنْ أَبِيهِ:","vol":"2","page":5},{"text":"٤/ ١ - <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكِ بْنِ أَنسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>، <hadeeth-323>أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ (^١) [أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ ⦗٦⦘ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ] (^٢) أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مَا هذَا يَا مُغِيرَةُ، أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ،\nثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ،\nثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ،\nثُمَّ صَلَّى، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: (^٣) بِهذَا أُمِرْتُ (^٤)؟\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: اعْلَمْ مَا تُحَدِّثُ (^٥) يَا عُرْوَةُ، أَوَ إِنَّ (^٦) جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي أَقَامَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَقْتَ الصَّلَاةِ؟ ⦗٧⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ </a>:  كَذلِكَ كَانَ <a href=\"inr://man-949\">بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ </a>،  يُحَدِّثُ عَنْ <a href=\"inr://man-4435\">أَبِيهِ </a>. <hadeeth>\n_________\nوقوت الصلاة: ١\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يقولون: إن الصلاة التي أخّر المغيرة كانت صلاة العصر، وهي التي أخّر عمر بن عبد العزيز».\n(^٢) ما بين المعكوفتين كتب باللحاق في طرة الأصل، وأُلزقت ورقة جديدة بسبب تآكل الجلد وقد غطت على النصف الأسفل من الكتابة.\n(^٣) بهامش الأصل، في «جـ: ثم قال» وكذلك في م.\n(^٤) بهامش الأصل «بالفتح لابن وضاح، وبضم التاء لعبيد الله» يعني: «أُمِرْتَ» لابن وضاح، و«أُمِرْتُ» لعبيد الله وضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها، وكتب عليها: «معا» وكذلك في ق وم.\n(^٥) بهامش الأصل في ت: «به» يعني ما تحدث به.\n(^٦) ضبطت «إِنَّ» في الأصل على الوجهين، بكسر الهمزة، وفتحها، وكتب عليها: «معًا»، وبهامشه: «أَوَ إِنَّ في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى».\n\n<s1>\n «بهذا أمرت»: أي هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة. وروي بالضم أي: هذا الذي أمرت بتبليغه، الزرقاني ١: ٢٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، وفيها: فقال ما هذا يا مغيرة، وفيها: فقال عمر لعروة: أعلم ما تحدث به. [قال] حبيب: قال مالك: والشمس في الأرض لم تبلغ الجدر، ولم تظهر فيه»، مسند الموطأ صفحة ٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢ في المواقيت؛ وابن حنبل، ٢٢٤٠٧ في م ٥ ص ٢٧٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٢١ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٦٧ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ١٤٥٠ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، ١١٨٥ في الصلاة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي؛ والقابسي، ٤٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":5},{"text":"٥/ ٢ - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>،  زَوْجُ النَّبِيِّ، <hadeeth-323>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢\n\n<s1>\n «قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني ١: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٢ في الصلاة؛ وأبو داود، ٤٠٧ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":7},{"text":"٦/ ٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29273>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ» (^٢)؟\nقَالَ: (^٣) هَا أَنَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، ⦗٨⦘\nقَالَ: (^٤) «مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٣\n(^١) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب».\n(^٢) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم».\n(^٣) في ق وم «فقال».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فقال».\n\n<s1>\n «بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني ١: ٢٨؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني ١: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٣ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":7},{"text":"٧/ ٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-240>إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ (^١) بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٤\n(^١) بهامش الأصل «متلفعات، لغير» ولعله: لغير يحيى. وفي م متلفعات في كتاب أحمد بن مطرف.\n\n<s1>\n «متلففات بمروطهن» جمع مرط، وهي: أكسية من صوف أو خز يؤتزر بها، الزرقاني ١: ٣٠؛ «الغلس» وهو: بقايا ظلمة الليل، الزرقاني ١: ٣١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال البرقي: أخبرنا أبو زيد، عن ابن وهب، وقال: المرط كساء من صوف»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٤ في المواقيت؛ والشافعي، ١١٢؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩٣ في م ٦ ص ١٧٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٦٧ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٣٢ عن طريق نصر بن علي الجهضمي عن معن وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، ٥٤٥ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٢٣ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٥٣ في الصلاة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٤٩٨ في م ٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٠١ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":8},{"text":"٨/ ٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ ⦗٩⦘ بْنِ سَعِيدٍ </a>وعَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  كُلُّهُمْ يُحَدِّثُهُ (^١) عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-358>مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ،\nوَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٥\n(^١) رسم في الأصل على «يحدثه»، علامة التصحيح. وفي المطبوعة «يحدثونه» تصوير الأصل بعد «زيد بن أسلم» غير واضح إلى نهاية الصفحة.\n\n<s1>\n «فقد أدرك الصبح» أي: أدرك الوقت، فإذا صلى ركعة أخرى فقد كملت صلاته، الزرقاني ١: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٤ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٥٥ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٨ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٦٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥١٧ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ١٨٦ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٥٥٧ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٨٣ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والدارمي، ١٢٢٢ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٩١٣ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":8},{"text":"٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>، <hadeeth-3653>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الَخْطَّابِ </a>كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ (^١) عِنْدِي الصَّلَاةُ، مَنْ (^٢) حَفِظَهَا وَحَافَظَ ⦗١٠⦘ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ، وَمَنْ ضَيَّعَهَا، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.\nثُمَّ كَتَبَ: أَنْ صَلُّوا الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا، إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ،\nوَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.\nوَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.\nوَالْعِشَاءَ، إِذَا غَابَ الشَّفَقُ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ، فَمَنْ نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ. وَالصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٦\n(^١) بهامش الأصل في «ع: أموركم» وكتب عليها معًا.\n(^٢) بهامش الأصل في «عت، خ: فمن» وكذلك في ش وفي ق «فمن» وفي نسخة ح عندها «من».\n\n<s1>\n «فلا نامت عينه» هو دعاء عليه بعدم الراحة، الزرقاني ١: ٣٥؛ «ومن ضيعها» أي أخرها عن وقتها، الزرقاني ١: ٣٤؛ «فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» أي: سارع إلى فعلها في وقتها؛ «والنجوم بادية مشتبكة» أي ظاهرة واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها، الزرقاني ١: ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٥ في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":9},{"text":"١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-3654>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، وَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ،\nوَأَخِّرِ الْعِشَاءَ مَا لَمْ تَنَمْ. ⦗١١⦘\nوَصَلِّ الصُّبْحَ، وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ، وَاقْرَأْ فِيهَا بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ مِنَ الْمُفَصَّلِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٧\n\n<s1>\n «زاغت» أي: مالت، الزرقاني ١: ٣٦؛ «المفصل» من سورة الحجرات إلى عبس، الزرقاني ١: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":10},{"text":"١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-3654>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ، قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ.\nوَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. فَإِنْ أَخَّرْتَ فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٦ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":11},{"text":"١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7071\">يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3647\">عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ <hadeeth-3655>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا أُخْبِرُكَ، صَلِّ الظُّهْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ.\nوَالْعَصْرَ، إِذَا كَانَ ظِلُّكَ (^١) مِثْلَيْكَ.\nوَالْمَغْرِبَ، إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ.\nوَالْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ثُلُثِ اللَّيْلِ. ⦗١٢⦘\nوَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ. يَعْنِي الْغَلَسَ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٩\n(^١) «ظلك» ساقطة من التونسية، وفي ش «الظل» بدل ظلك.\n\n<s1>\n «بغبش يعنى الغلس» الغبش قبل الغبس وبعده الغلس وهي كلها في أخر الليل ويكون الغبش أول الليل، الزرقاني ١: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٧ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":11},{"text":"١٣/ ٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-336>كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ١٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ عبد الله بن المبارك عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٧ في المواقيت؛ والشيباني، ٤ في الصلاة؛ والبخاري، ٥٤٨ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، المساجد: ١٩٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ١٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":12},{"text":"١٤/ ٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-336>كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ١١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: ثم يذهب الذاهب.\nقال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدا من أصحاب الزهري تابع مالكًا على قوله إلى قباء.» ثم نقل عن الليث، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك «إن رسول الله ﷺ كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حية»، مسند الموطأ صفحة ٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٣ في الصلاة؛ والبخاري، ٥٥١ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ١٩٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٠٦ في المواقيت عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ والقابسي، ٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":12},{"text":"١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3656>مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَاّ وَهُمْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بِعَشِيٍّ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ١٢\n\n<s1>\n «يصلون الظهر بعشي» أي: يبردون بالظهر، الزرقاني ١: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٨ في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":12},{"text":"١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-236> وَقْتُ الْجُمُعَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) كتب في الأصل بين السطرين: «قال الجياني، يقال: جُمُعَةٍ، وجُمْعَةٍ».","vol":"2","page":13},{"text":"١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29274>كُنْتُ أَرَى طِنْفِسَةً <a href=\"inr://man-4442\">لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>(^١)،  يَوْمَ الْجُمُعَةِ، تُطْرَحُ إِلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ الْغَرْبِيِّ. فَإِذَا غَشِيَ الطِّنْفِسَةَ كُلَّهَا ظِلُّ الْجِدَارِ، خَرَجَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  فَصَلَّى الْجُمُعَةَ.\nقَالَ: ثُمَّ نَرْجِعُ (^٢) بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنَقِيلُ (^٣) قَائِلَةَ الضَّحَاءِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ١٣\n(^١) في التونسية «العقيل»، وصوابه عقيل، بدون أداة التعريف.\n(^٢) «نرجع»، كتب في الأصل بالياء والنون معا، وكتب عليها: «معا» مع علامة التصحيح.\n(^٣) «فنقيل»، كتب في الأصل بالياء والنون معا.\n\n<s1>\n «طنفسة» بساط له خمل رقيق، الزرقاني ١: ٤٠؛ «فنقيل قائلة الضحاء» الضحاء: اشتداد النهار، والمقصود: أنهم كانوا يوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره فيقيلون بعد صلاتها، الزرقاني ١: ٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٩ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":13},{"text":"١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3548\">ابْنِ أَبِي سَلِيطٍ </a>، <hadeeth-29275>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ. وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَلَلٍ (^١). ⦗١٤⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>: (^٢)  وَذلِكَ لِلتَّهْجِيرِ، وَسُرْعَةِ السَّيْرِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ١٤\n(^١) «مَلَلَ»، في الأصل ضبطت على الوجهين، بفتح اللام الأخيرة، وكسرها منونا، وكتب عليها «معا».\n(^٢) بهامش الأصل، في «خ: قال يحيى: قال مالك».\n\n<s1>\n «للتهجير» أي: صلاة الجمعة وقت الهاجر وهي انتصاف النهار بعد الزوال، الزرقاني ١: ٤٢؛ «بملل» هو موضع بين مكة والمدينه يبعد سبعة عشر ميلًا عن المدينة، الزرقاني ١: ٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٩ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":13},{"text":"١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-237> فِي مَنْ (^١) أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «جـ: ما جاء فيمن أدرك».","vol":"2","page":14},{"text":"٢٠/ ٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-342>مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٠ في المواقيت؛ والشيباني، ١٣١ في الصلاة؛ والبخاري، ٥٨٠ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ١٦١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٥٣ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٢١ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٤٨٣ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":14},{"text":"٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3657>إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ. <hadeeth>\n_________\nوقوت الصلاة: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٠ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٣٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":14},{"text":"٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ</a> <a href=\"inr://man-2177\">وزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  كَانَا يَقُولَانِ: <hadeeth-3657>مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ. <hadeeth>\n_________\nوقوت الصلاة: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٠ ب في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":14},{"text":"٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ (^١). وَمَنْ فَاتَهُ قِرَاءَةُ (^٢) أُمِّ الْقُرْآنِ، فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ.\n_________\nوقوت الصلاة: ١٨\n(^١) بهامش الأصل: «عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن مالك: فقد أدرك الفضل. عمارة بن مطرف، عن مالك: فقد أدرك الصلاة ووقتها غير ... الصلاة وفضلها»، وفي ش: «ومن فاته قراءة [أم القرآن] فقد فاته خير كثير».\n(^٢) بهامش الأصل، في «خ: فاتته قراءة»، وكلمة «قراءة» ساقطة من التونسية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩ في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠ ج في المواقيت؛ والحدثاني، ٨٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":15},{"text":"٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-238> مَا جَاءَ فِي دُلُوكِ الشَّمْسِ وَغَسَقِ اللَّيْلِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «سقط لأحمر: وغسق الليل».","vol":"2","page":15},{"text":"٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3658>دُلُوكُ الشَّمْسِ: مَيْلُهَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nوقوت الصلاة: ١٩\n(^١) «مَيْلُهَا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الياء وضم اللام، و«مَيَلَهَا» بفتح الياء وفتح اللام، وكتب عليها: «معا»، وبهامش الأصل، في «جـ: مَيْلَهَا» وعند «هـ: مَيْلَهَا ساكنة الياء، وهي في رواية وهب عن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١ في المواقيت؛ والشيباني، ١٠٠٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":15},{"text":"٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-0\">مُخْبِرٌ </a>(^١)،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3659>دُلُوكُ الشَّمْسِ: إِذَا فَاءَ الْفَيْءُ. وَغَسَقُ اللَّيْلِ: اجْتِمَاعُ اللَّيْلِ وَظُلْمَتُهُ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل في «ع: مخبر هو عكرمة، وقد صرح مالك باسمه في الحج، فانظره».\n\n<s1>\n «دلوك الشمس إذا فاء الفيء» أي: رجوع الظل عن المغرب إلى المشرق من الزوال إلى الغروب، الزرقاني ١: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١١ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٠٠٧ في العتاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٢٧١ في الصلوات عن طريق أبي بكر عن زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":16},{"text":"٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-239> جَامِعُ الْوُقُوتِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «الوقت» بدل «الوقوت».","vol":"2","page":16},{"text":"٢٨/ ٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-338>الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nوقوت الصلاة: ٢١\n(^١) بهامش الأصل «أهله وماله لابن يزيد».\n\n<s1>\n «وتر أهله وماله» أي: فقدهما، الزرقاني ١: ٤٥\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: وتر أهله وماله ذهب لهم، انتزعوا منه»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢ في وقوت الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٧٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٢ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١٣ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد الخياط؛ والبخاري، ٥٥٢ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٠٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤١٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٦٩ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":16},{"text":"٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّ <hadeeth-29276> <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَقِيَ رَجُلًا (^١) لَمْ يَشْهَدْ الْعَصْرَ، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ؟\nفَذَكَرَ لَهُ الرَّجُلُ عُذْرًا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: طَفَّفْتَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^٢)،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ: وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل «هو سليمان بن عامر بن حديدة، وقيل: هو سليمان بن عمرو ذكرهما ...\nوقيل: هو عثمان بن عفان، ذكره عبد الملك بن حبيب، عن مطرف».\n(^٢) «قال يحيى» سقطت من ق.\n\n<s1>\n «طففت» أي: نقصت نفسك حظها من الأجر لتأخرك عن الجماعة، الزرقاني ١: ٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٢ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":17},{"text":"٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29277>إِنَّ الْمُصَلِّيَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَمَا فَاتَهُ وَقْتُهَا، وَلَمَا فَاتَهُ مِنْ وَقْتِهَا أَعْظَمُ، أَوْ أَفْضَلُ (^١) مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ. <hadeeth>\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٣\n(^١) في التونسية: «وأفضل» بدل «أو أفضل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤ في وقوت الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":17},{"text":"٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ أَدْرَكَهُ (^١) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِيًا أَوْ نَاسِيًا، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُقِيمِ. ⦗١٨⦘\nوَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (^٢) صَلَاةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (^٣).\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٣ أ\n(^١) ش «أدرك».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «فليصل»، مع علامة التصحيح ومثله في ق وش.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «من قول مالك: أن للمغربين وقتان، وأن وقت الاشتراك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٣ في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":17},{"text":"٣٢ - قَالَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الشَّفَقُ\nالْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٣ ب\n(^١) بهامش الأصل في «خ: قال يحيى» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧ في وقوت الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":18},{"text":"٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3660>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ. فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ فِيمَا نُرَى (^١) - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ الْوَقْتَ ذَهَبَ (^٢). فَأَمَّا مَنْ أَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ (^٣)، فَإِنَّهُ يُصَلِّي <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٤\n(^١) «نرى»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة ش عند الأصل «قد» يعني أن الوقت قد ذهب.\n(^٣) بهامش الأصل «الوقت ... معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٤ في المواقيت؛ والشيباني، ٢٧٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":18},{"text":"٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-240> النَّوْمُ عَنِ الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":19},{"text":"٣٥/ ١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ</a> <hadeeth-2751>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ خَيْبَرَ، أَسْرَى. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، عَرَّسَ. وَقَالَ لِبِلَالٍ: «اكْلأْ لَنَا الصُّبْحَ»، وَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ (^١). وَكَلأَ بِلَالٌ مَا قُدِرَ (^٢) لَهُ. ثُمَّ اسْتَسْنَدَ (^٣) إِلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْفَجْرِ (^٤)، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَا بِلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الرَّكْبِ، حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ. فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nفَقَالَ بِلَالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتَادُوا». فَبَعَثُوا رَوَاحِلَهُمْ، وَاقْتَادُوا شَيْئًا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ. ثَمَّ قَالَ، حِينَ قَضَى الصَّلَاةَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (^٥) ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى <hadeeth>﴾» [طه ٢٠: ١٤].\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٥\n(^١) في ش سقط «وأصحابه».\n(^٢) «قُدِرَ»، هكذا في الأصل بالتخفيف، ووضَّح بهامشه كتابة «قدر بالتخفيف» وكتب عليها بخط آخر: معا، يعني أن الكلمة ضبطت على الوجهين، بالتخفيف والتشديد.\n(^٣) في الأصل «استسند»، وكتب بهامشه «استند، معا».\n(^٤) رسم في الأصل على «الفجر» علامة عـ وبهامشه «يقابل الفجر».\n(^٥) في ق «فإن الله يقول» ورمز في الأصل على كتابة علامة خ وص «صح».\n\n<s1>\n «اكلأ» أي: احفظ وارقب، الزرقاني ١: ٥١؛ «عرس» أي: نزل آخر الليل للنوم والاستراحة، الزرقاني ١: ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٤ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":19},{"text":"٣٦/ ١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29278>عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، بِطَرِيقِ مَكَّةَ، وَوَكَّلَ (^١) بِلَالًا أَنْ يُوقِظَهُمْ لِلصَّلَاةِ. فَرَقَدَ بِلَالٌ، وَرَقَدُوا. حَتَّى اسْتَيْقَظُوا وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ. فَاسْتَيْقَظَ الْقَوْمُ، وَقَدْ فَزِعُوا (^٢). فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَرْكَبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. وَقَالَ: «إِنَّ هذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ»، فَرَكِبُوا حَتَّى خَرَجُوا مِنْ ذلِكَ الْوَادِي. ثُمَّ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يَنْزِلُوا، وَأَنْ يَتَوَضَّؤُوا. وَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ، أَوْ يُقِيمَ (^٣). فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ رَأَى مِنْ فَزَعِهِمْ. فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ قَبَضَ أَرْوَاحَنَا، وَلَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إِلَيْنَا فِي حِينٍ غَيْرِ هذَا. فَإِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ نَسِيَهَا، ثُمَّ فَزِعَ إِلَيْهَا، فَلْيُصَلِّهَا، كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا»، ثُمَّ الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ أَتَى بِلَالًا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَضْجَعَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُهَدِّئُهُ (^٤)، كَمَا يُهَدَّأُ الصَّبِيُّ حَتَّى نَامَ». ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا. فَأَخْبَرَ بِلَالٌ رَسُولَ اللهِ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ أَبَا بَكْرٍ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٦\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وتشديدها، وكتب عليها «معًا».\n(^٢) «فزعوا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء، وفتحها، وكتب عليها «معا».\n(^٣) بهامش الأصل: «ويقيم للقعنبي، بواو العطف» وكذلك في ش.\n(^٤) بهامش الأصل، في «ش: يهديه»، وبعده كلام لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «يهدئه كما يهدأ» أي: يسكنه وينومه، الزرقاني ١: ٥٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٦ في المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":20},{"text":"٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-241> النَّهْيُ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْهَاجِرَةِ</span>","vol":"2","page":21},{"text":"٣٨/ ١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29279>إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ».\nوَقَالَ: «اشْتَكَتِ (^١) النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: يَا رَبِّ، أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ فِي كُلِّ عَامٍ: نَفَسٍ (^٢) فِي الشِّتَاءِ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٧\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: قال: واشتكت».\n(^٢) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك أختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين، وضمها منونا، وكتب عليها: «معا».\n\n<s1>\n «فأبردوا» أي: أخروا إلى أن يبرد الوقت، الزرقاني ١: ٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ في المواقيت؛ والقابسي، ٣٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":21},{"text":"٣٩/ ١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3983\">عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ (^١)، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-5701\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-331>إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».\nوَذَكَرَ: «أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا، فَأَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ: نَفَسٍ (^٢) فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٨\n(^١) في التونسية «عبد الله بن زيد».\n(^٢) «نفس»، ضبطت في الأصل، وكذلك أختها في آخر الحديث على الوجهين، بكسر السين، وضمها منونا، وكتب عليها: «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٥٦ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ١٨٦ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٥١٠ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":22},{"text":"٤٠/ ١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-331>إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢١ ب في المواقيت؛ والشافعي، ١٠٣؛ والشافعي، ١٠٢١؛ وابن حنبل، ٩٩٥٧ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ وابن ماجه، ٦٦٠ في مواقيت الصلاة عن طريق هشام بن عمار؛ والقابسي، ٣٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":22},{"text":"٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-242> النَّهْيُ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِرِيحِ الثُّومِ، [وَتَغْطِيَةِ الْفَمِ فِي الصَّلَاةِ]</span> (^١)\n_________\n(^١) «وتغطية الفم في الصلاة» كتب في الأصل بقلم غير القلم الذي كتب به العنوان، وكتب عليها: «صح لأبي علي، وابن ميقل، وكذلك هي لابن يزيد، ولأحمد في كتاب شريح» «وتغطية الفم في الصلاة» كتبت في ق بخط غير خط العنوان وليست في ش.","vol":"2","page":22},{"text":"٤٢/ ١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29280>مَنْ أَكَلَ (^١) هذِهِ الشَّجَرَةَ، فَلَا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا (^٢)، يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ <hadeeth>».\n_________\nوقوت الصلاة: ٣٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «من»، مع علامة التصحيح، يعني: من هذه.\n(^٢) بهامش الأصل: «فلا يَقْرَبَنَّ مسجدَنَا، للقعنبي» وبهامش ق في «ج: مسجدنا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٢ في المواقيت؛ والشيباني، ٩٢٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":22},{"text":"٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3394\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ </a>(^١)، <hadeeth-3661>أَنَّهُ كَانَ يَرَى <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>،  إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ يُغَطِّي فَاهُ، وَهُوَ يُصَلِّي، جَبَذَ الثَّوْبَ عَنْ فِيهِ جَبْذًا شَدِيدًا، حَتَّى يَنْزِعَهُ (^٢) عَنْ فِيهِ <hadeeth>.\n_________\nوقوت الصلاة: ٣٠ أ\n(^١) بهامش الأصل: «الزبير بن بكار يقول فيه: المَجْبَر، بتخفيف الباء، وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء.\nوضعف ابن معينٍ عبد الرحمن هذا، وليس قوله بشيء يعرف. له حديث منكر (كذا).\nوقيل لأبيه: المجبر، لأنه سقط فتكسر، فجبر، فقيل له: المجبر. وقيل: كان يقال له: المكسر. فقالت حفصة: بل هو المجبر.\nوقيل: إن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة المجبر، لعل الله يجبر، قاله أبو عمر» وكتب المجبر في هامش النسخة المصرية هكذا «آلْ مُ جَ بَّ رِ».\n\n<s1>\n «جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا» أي: شده وهذا دليل على كراهية تغطية الفم في الصلاة، الزرقاني ١: ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٢ أفي المواقيت؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٧٣٠٠ في الصلوات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.\n(^٢) في الأصل: «يَنْزَعَهُ».","vol":"2","page":23},{"text":"٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-243> الْعَمَلُ فِي الْوُضُوءِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «بوضوء» أي: ما يتوضأ به، الزرقاني ١: ٦٧","vol":"2","page":23},{"text":"٤٥/ ١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6974\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ (^١)، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، وَكَانَ ⦗٢٤⦘ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: <hadeeth-144>هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟\nقَالَ (^٢) <a href=\"inr://man-3665\">عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ </a>:  نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ (^٣)، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ (^٤)، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا. ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ (^٥) رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا، حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١\n(^١) بهامش الأصل «في البخاري من رواية التنيسي عن مالك، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، الحديث. وفيه من رواية وهيب ... فبين في حديث وهيب: أن السائل عمرو بن أبي حسن».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: فقال»، مع علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «يده»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: يده.\n(^٤) «مرتين» كتب في ق مرة واحدة.\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتح القاف وفتح الدال مشددا، وبفتح الميم وسكون القاف وفتح الدال مخففا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم مضمض واستنثر ثلاثا»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٤٦؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٨ في م ٤ ص ٣٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٤٨٥ في م ٤ ص ٣٩ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٦٤٩٠ في م ٤ ص ٣٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ١٨٥ في الوضوء عن طريق عبد الله ابن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: ٢١٨ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، ٩٧ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١١٨ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٣٢ في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٤٥٢ في الطهارة عن طريق الربيع بن سليمان عن محمد بن إدريس الشافعي وعن طريق حرملة بن يحيى عن محمد بن إدريس الشافعي؛ وابن حبان، ١٠٨٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":23},{"text":"٤٦/ ١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗٢٥⦘ هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-129>إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً (^١)، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٢\n(^١) بهامش الأصل «سقط قوله: ماء لابن وضاح، وثابت لعبيد الله» وفي الهامش تعليق طويل غير مقروء.\n\n<s1>\n «لينثر» أي: يستنشق الماء ليستخرج ما في الأنف، الزرقاني ١: ٧١؛ «استجمر» أي: استعمل الحجارة الصغار، الزرقاني ١: ٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٣ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٢٠ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٧٧٣٢ في م ٢ ص ٢٧٨ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٨٦ في الطهارة عن طريق الحسين بن عيسى عن معن؛ وأبو داود، ١٤٠ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٣٩ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٩ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":24},{"text":"٤٧/ ١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3024\">أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-129>مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦ في الوضوء؛ والشيباني، ٧ في الصلاة؛ ومسلم، الطهارة: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٨ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٤٢٦ في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، ٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":25},{"text":"٤٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ (^١) وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالطهارة: ٤\n(^١) بهامش الأصل «غُرْفَةٍ، معا» يعني «غرفة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الغين وفتحها.","vol":"2","page":25},{"text":"٤٩/ ١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ،\nفَدَعَا بِوَضُوءٍ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».\n_________\nالطهارة: ٥\n\n<s1>\n «أسبغ الوضوء» الإسباغ: إبلاغه مواضعه وإيفاء كل عضو حقه، الزرقاني ١: ٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":26},{"text":"٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6993\">يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4293\">عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-7263\">أَبَاهُ </a>حَدَّثَهُ، أَنَّهُ <hadeeth-29281>سَمِعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٦\n\n<s1>\n «يتوضأ بالماء لما تحت إزاره» هو: كناية عن موضع الاستنجاء، الزرقاني ١: ٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧ في الوضوء؛ والشيباني، ١٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":26},{"text":"٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ (^١) قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ (^٢)، أَوْ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ (^٣)،\nفَقَالَ: أَمَّا الَّذِي غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُمَضْمِضَ فَلْيُمَضْمِضْ (^٤) وَلَا ⦗٢٧⦘ يُعِدْ (^٥) غَسْلَ وَجْهِهِ (^٦). وَأَمَّا الَّذِي غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ، فَلْيَغْسِلْ وَجْهَهُ ثُمَّ لِيُعِدْ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ غَسْلُهُمَا بَعْدَ وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ فِي مَكَانِهِ، أَوْ بِحَضْرَةِ ذلِكَ.\n_________\nالطهارة: ٧\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: غَسْل وَجْهِه».\n(^٢) بهامش الأصل «يتمضمض، معا» وفي ق «يتمضمض، وبهامشه يمضمض في جميعًا».\n(^٣) ش «قبل وجهه».\n(^٤) في ق «قبل أن يتمضمض، فليتمضمض».\n(^٥) ق «ولا يعيد».\n(^٦) بهامش الأصل: «قال مطرف وعبد الملك: إلا أن يكون».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":26},{"text":"٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.\nفَقَالَ (^١): لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (^٢). وَلْيُمَضْمِضْ (^٣) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.\n_________\nالطهارة: ٨\nوبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض».\n(^١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معًا» وفي ق «قال».\n(^٢) في ق «الصلاة»، وفي نسخة جـ عنده «صلاته».\n(^٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":27},{"text":"٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-244> وُضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":27},{"text":"٥٤/ ٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-130>إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ ⦗٢٨⦘ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٩\n\n<s1>\n «لا يدري أين باتت يده» أي: كفه، الزرقاني ١: ٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٤١؛ وابن حنبل، ٩٩٩٧ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٦٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ١٠٦٣ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":27},{"text":"٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>(^١)  قَالَ: <hadeeth-3662>إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا (^٢) فَلْيَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «عن عمر أنه».\n(^٢) «مضطجعا»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم وكسرها، مع علامة التصحيح، وبهامشه في «ض: مضجعا».\n\n<s1>\n «مضطجعا فليتوضأ» وذلك وجوبا لانتقاض وضوئه، الزرقاني ١: ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٥ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٧٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":28},{"text":"٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>، <hadeeth-3663>أَنَّ تَفْسِيرَ هذِهِ الْآيَةِ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاِغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَاِمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ (^١) إِلَى الكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة ٥: ٦] أَنَّ ذلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ، يَعْنِي النَّوْمَ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ١٠ أ\n(^١) «وأرجلكم»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح اللام، وكسرها، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":28},{"text":"٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ رُعَافٍ، ⦗٢٩⦘ وَلَا مِنْ دَمٍ (^١)، وَلَا مِنْ قَيْحٍ يَسِيلُ مِنَ الْجَسَدِ، وَلَا يَتَوَضَّأُ إِلَاّ مِنْ حَدَثٍ يَخْرُجُ مِنْ ذَكَرٍ، أَوْ دُبُرٍ، أَوْ نَوْمٍ (^٢).\n_________\nالطهارة: ١١\n(^١) بهامش الأصل «ولا من شيء، كذا لبعض الرواة، وهو أعم».\n(^٢) بهامش الأصل «أو مباشرة، لابن بكير».\n\n<s1>\n «رعاف» أي: خروج الدم من الأنف، الزرقاني ١: ٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٦ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":28},{"text":"٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3664>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَنَامُ جَالِسًا، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٠ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":29},{"text":"٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-245> الطَّهُورُ لِلْوَضُوءِ</span>","vol":"2","page":29},{"text":"٦٠/ ٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2377\">سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ </a>(^١)  عَنِ <a href=\"inr://man-11009\">الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ </a>(^٢) -  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3665>جَاءَ رَجُلٌ (^٣) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ ⦗٣٠⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ <hadeeth>» (^٤) .\n_________\nالطهارة: ١٢\n(^١) بهامش الأصل في «ع: بعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى. وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذلك قال القعنبي. وبعضهم يقول: من آل ابن الأزرق، وكذلك قال ابن القاسم وابن بكير».\n(^٢) بهامش الأصل «طرحه ابن وضاح، وقال: هو خطأ».\n(^٣) بهامش الأصل «هو عبدة العركي، ذكره ابن الفرضي»، والعركي هو الملاح، قاله الزرقاني ١: ٨٠\n(^٤) في مخطوطة ش من أول الكتاب إلى ههنا الأوراق إلحاقية.\n\n<s1>\n «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» أي: البحر ماؤه طاهر وميتته حلال، الزرقاني ١: ٨٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من آل ابن الأزرق»، مسند الموطأ صفحة ١٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١؛ وابن حنبل، ٧٢٣٢ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٧٢٠ في م ٢ ص ٣٦١ عن طريق أبي سلمة؛ والنسائي، ٥٩ في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، ٣٣٢ في المياه عن طريق قتيبة، وفي، ٤٣٥٠ في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٨٣ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٦٩ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٤٠٠ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار، وفي، ٣٢٨٧ في الصيد عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ١٢٤٣ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، ٥٢٥٨ في م ١٢ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٣ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، ٢٠١١ في الصيد عن طريق محمد بن المبارك قراءة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٣٩٢ في الطهارات عن طريق حماد بن خالد؛ والقابسي، ٢٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":29},{"text":"٦١/ ٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1668\">حُمَيْدَةَ (^١) ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ فَرْوَةَ </a>،  عَنْ خَالَتِهَا (^٢)، <a href=\"inr://man-5269\">كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ </a>أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: <hadeeth-3666>أَنَّ <a href=\"inr://man-1219\">أَبَا قَتَادَةَ </a>دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا. فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ. ⦗٣١⦘\nقَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ.\nفَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِهِ، إِلَاّ أَنْ يُرَى (^٣) فِي فَمِهَا (^٤) نَجَاسَةٌ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٣\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، «حُمَيْدَةَ» بالتصغير، و«حَمِيدَةَ»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه: «بضم الحاء لعبيد الله، وبفتحها»، وقال: في «ع: رواية يحيى حميدة بفتح الحاء، كذا رواه ابن وضاح وعبيد الله عنه. والقعنبي وسائر الرواة يقولون: بضمه، وهو الصواب» وفي ق «حُمَيْدَةَ» وكتب عليها «معًا».\n(^٢) بهامش الأصل «انفرد يحيى بقوله: عن خالتها. وسائر الرواة قالوا: عن كبشة فقط».\n(^٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء، يعني «يُرَى» و«تُرَى»، وكتب عليها: «معا».\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «في فيها».\n\n<s1>\n «من الطوافين عليكم أو الطوافات» أي: من الذين يداخلونكم ويخالطونكم فالهر في اختلاطه يشبه الخدم، الزرقاني ١: ٨٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن خالتها كبشة»، مسند الموطأ صفحة ١٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤ في الوضوء؛ والشيباني، ٩٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠؛ وابن حنبل، ٢٢٦٣٣ في م ٥ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ٢٢٦٨٩ في م ٥ ص ٣٠٩ عن طريق حماد بن خالد الخياط؛ والنسائي، ٦٨ في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، ٣٤٠ في المياه عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٧٥ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٩٢ في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٧٩ في الطهارة عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، ١٢٩٩ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٠ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نا فع عن مطرف بن عبد الله؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٢٥ في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي، ٣٦٣٣٧ في الرد على أبي حنيفة عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ١٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":30},{"text":"٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6949\">يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ </a>، <hadeeth-3667>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ ⦗٣٢⦘ الْخَطَّابِ </a>خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (^١)، حَتَّى (^٢) وَرَدُوا حَوْضًا. فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ، لَا تُخْبِرْنَا،\nفَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٤\n(^١) في ق وش «العاص» بدل العاصي، في كلا الموضعين.\n(^٢) في ش «حتى إذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":31},{"text":"٦٣/ ٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-147>إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي زَمَانِ (^١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَيَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطهارة: ١٥\n(^١) في الأصل: في «ع: زمن».\n(^٢) علق عليه بهامش الأصل «من إناء واحد، رواه هشام بن عمار، عن مالك، ذكره أبو عمر في التمهيد».\n\n<s1>\n «ليتوضؤون جميعا» أي مجتمعين لا متفرقين، الزرقاني ١: ٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٨ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣؛ وابن حنبل، ٥٩٢٨ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٩٣ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٧١ في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٣٤٢ في المياه عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، ٧٩ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٣٩٤ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ١٢٦٥ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":32},{"text":"٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-246> مَا لَا يَجِبُ مِنْهُ الْوُضُوءُ</span>","vol":"2","page":33},{"text":"٦٥/ ٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5835\">مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7261\">أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>(^١)،  أَنَّهَا سَأَلَتْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمَّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: <hadeeth-3668>إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ.\nقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالطهارة: ١٦\n(^١) بهامش الأصل «اسمها حُميدة، ذكر ذلك النسائي».\n(^٢) بهامش الأصل «فيه: أن ستر العورة آكد»، يعني يستفاد منه: أن ستر العورة آكد.\n\n<s1>\n «أطيل ذيلي» أي: أمشي بثوب طويل، الزرقاني ١: ٨٥؛ «وأمشي في المكان القذر» أي: القذر الجاف الذي لا يلصق بالثوب، الزرقاني ١: ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩١٨ في الجامع؛ والحدثاني، ٢٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٨؛ وأبو داود، ٣٨٣ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٤٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٥٥٣ في الطهارة عن طريق هشام بن عمار؛ والدارمي، ٧٤٢ في الطهارة عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، ٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":33},{"text":"٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ رَأَى <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ</a> <hadeeth-29282>يَقْلِسُ مِرَارًا مَاءً (^١)، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يَنْصَرِفُ، وَلَا يَتَوَضَّأُ، حَتَّى يُصَلِّيَ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ١٧\n(^١) بهامش الأصل: «سقط ماء عند ح».\n\n<s1>\n «يقلس» أي: يخرج من جوفه شيء ملء الفم أو دونه، الزرقاني ١: ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٢ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":33},{"text":"٦٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ قَلَسَ طَعَامًا، هَلْ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ ⦗٣٤⦘\nفَقَالَ: (^١) لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ. وَلْيُمَضْمِضْ (^٢) مِنْ ذلِكَ، وَلْيَغْسِلْ فَاهُ.\n_________\nالطهارة: ١٧ أ\n(^١) ش «قال».\n(^٢) كتب في الأصل على «وليمضمض» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ:\nوليتمضمض».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":33},{"text":"٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ</a> <hadeeth-3669>حَنَّطَ ابْنًا لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسَجِدَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ١٨\n\n<s1>\n «حنط» أي: طيبه بالحنوط وهو: خليط للميت خاصة، الزرقاني ١: ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣١ في الطهارة؛ والشيباني، ٣١٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":34},{"text":"٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَ(^١) سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  هَلْ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ؟\nقَالَ: لَا. وَلَكِنْ، لِيَتَمَضْمَضْ (^٢) مِنْ ذلِكَ، وَلْيِغْسِلْ فَاهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.\n_________\nالطهارة: ١٨ أ\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة خ، وفي ق «سئل» بدون الواو.\n(^٢) كتبت في الأصل «ليتمضمض» وبهامشه «ليمضمض»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.","vol":"2","page":34},{"text":"٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-247> تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ</span>","vol":"2","page":34},{"text":"٧١/ ٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ ⦗٣٥⦘ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>، <hadeeth-154>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٣٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٨٨ في م ١ ص ٢٢٦ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٢٠٧ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال\nحيض: ٩١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وأبو داود، ١٨٧ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١١٤٣ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ١١٤٤ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٣٦٧ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":34},{"text":"٧٢/ ٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-964\">بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2712\">سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ </a>،  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-156>أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ (^١)، وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى الْعَصْرَ. ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ (^٢). فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَكَلْنَا. ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا. ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل «الصهباء، ممدود، ذكره ك».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، «فَثُرِيَ» و«فَثُرِّيَ» يعني بكسر الراء مخففا، وبتشديد الراء وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n\n<s1>\n «فثري» أي: بل بالماء، الزرقاني ١: ٨٨؛ «بالسويق» هو دقيق الشعير أو السلت المقلو، الزرقاني ١: ٨٨؛ «بالأزواد» أي: ما يؤكل في السفر، الزرقاني ١: ٨٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وهي أدنى من خيبر فصلى». «وقوله: فثري أي: وبُلّ بالماء»، مسند الموطأ صفحة ٢٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٣ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٤ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٠٩ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤١٩٥ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ١٨٦ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ١١٥٥ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٥٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":35},{"text":"٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>،  أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مَحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ ⦗٣٦⦘ <a href=\"inr://man-1975\">رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ </a>(^١)، <hadeeth-3670>أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٢١\n(^١) بهامش الأصل: «قرشي، تيمي، ولد ربيعة في زمان النبي ﵇».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٤ في الطهارة؛ والشيباني، ٣١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":35},{"text":"٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2963\">ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ </a>، <hadeeth-3671>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (^١). <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٢٢\n(^١) ليس في ش هذا الأثر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٤ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":36},{"text":"٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا لَا يَتَوَضَّيَانِ (^١) مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.\n_________\nالطهارة: ٢٢ أ\n(^١) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لا يتوضيان» و«لايتوضآن»، وكتب عليها: «معا» وفي ق وش «ولا يتوضأن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٥ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":36},{"text":"٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>، <hadeeth-3672>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدَ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>،  عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُصِيبُ طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، أَيَتَوَضَّأُ؟ ⦗٣٧⦘\nفَقَالَ: رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3068\">أَبِي </a>يَفْعَلُ ذلِكَ (^١)، وَلَا يَتَوَضَّأُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل: «في ح وهـ: ويصلي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":36},{"text":"٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">أَبِي نُعَيْمٍ،\nوَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-3673>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ </a>،  أَكَلَ لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٥ ب في الطهارة؛ والشيباني، ٢٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":37},{"text":"٧٨/ ٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>، <hadeeth-2076>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، دُعِيَ لِطَعَامٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. ثُمَّ أُتِيَ بِفَضْلِ ذلِكَ الطَّعَامِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٥ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":37},{"text":"٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6437\">مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-8277\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)، <hadeeth-3674>أَنَّ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ ⦗٣٨⦘ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَرَّبَ (^٢) لَهُمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ. فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ،\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-2191\">أَبُو طَلْحَةَ</a> <a href=\"inr://man-398\">وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ </a>:  مَا هذَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ؟\nفَقَالَ أَنَسٌ: لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ،\nوَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّآ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالطهارة: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل «عبد الرحمن بن زيد بن كُدير، قيل: هو مجهول. ويقال: إنه يروي عنه موسى بن عقبة، وبكير بن الأشج، وعمرو بن يحيى فليس إذًا بمجهول. ويعرف بأبي البيذق، قاله الدارقطني\nوقال ابن الفرضي: يعرف بالبيذق وبأبي البيذق».\n(^٢) «قرب» ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الراء وكسرها. وبكسر الراء مخففا، وكتب عليها: «معا».\n(^٣) بهامش الأصل «لم يتوضيا، معا» يعني رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «لم يتوضآ» و«لم يتوضيا».\n\n<s1>\n «أعراقية؟» أي: بالعراق استفدت هذا العلم؟، الزرقاني ١: ٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":37},{"text":"٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-248> جَامِعُ الْوُضُوءِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الواو، وفتحها.","vol":"2","page":38},{"text":"٨١/ ٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-3675>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ،\nفَقَالَ: «أَوَلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ <hadeeth>؟».\n_________\nالطهارة: ٢٧\n\n<s1>\n «الاستطابة»: الاستنجاء، الزرقاني ١: ٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":38},{"text":"٨٢/ ٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗٣٩⦘ هُرَيْرَةَ </a>، <hadeeth-1121>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَرَجَ إِلَى الْمَقْبُرَةِ (^١)، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا»،\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟\nقَالَ: (^٢) «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي. وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ»،\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ؟\nقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ (^٣) لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ، مُحَجَّلَةٌ، فِي خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟»\nقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ،\nقَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنَ الْوُضُوءِ. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَلَا يُذَادَنَّ (^٤) رَجُلٌ (^٥) عَنْ حَوْضِي، كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ ⦗٤٠⦘ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، أَلَا هَلُمَّ، فيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: فَسُحْقًا. فَسُحْقًا. فَسُحْقًا <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٢٨\n(^١) «المقبرة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وفتحها، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق «فقال».\n(^٣) في ش «كانت».\n(^٤) في الأصل: «فلا يذادن»، وعليها علامة عـ. وبهامشه في «ح: فليذادن رجال»، مع علامة التصحيح.\n(^٥) بهامش الأصل «هكذا يروي يحيى: فلا يذادن، على النفي، وتابعه على ذلك مطرف. ويرويه غيره: فليذادن رجال. وبرواية يحيى معنى صحيح خارج على كلام العرب، والمفهوم منه: لايفعل أحدكم فعلا يطرد به عن الحوض، ومثل هذا الكلام من النهي قوله تعالى: ﴿فَلا تَموتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُم مُسْلِمونَ﴾ لم ينههم عن الموت، ولكن المعنى: الزموا الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين، وعرف المعنى كما عرف في قول العرب: لاأرينه ههنا. فالذي في اللغة للمتكلم كأنه نهى نفسه وهو في المعنى للمتكلم، أي لاتكن ههنا ... ومثله: لاأعرفن الرجل متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه، أو أمرت به، فيقول: لا أدري ما هذا، ماوجدنا في كتاب الله اتبعناه».\n\n<s1>\n «فسحقا» أي: فبعدا، الزرقاني ١: ٩٧؛ «فلا يذادن»: أي: لا يطردن، الزرقاني ١: ٩٧؛ «دهم» سوداء، الزرقاني ١: ٩٦؛ «محجلة» بياض في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس، الزرقاني ١: ٩٦؛ «غّر» أي: ذو غرة وهي بياض في جبهةالفرس، الزرقاني ١: ٩٦؛ «بهم» جمع بهيم وهو الأسود، الزرقاني ١: ٩٦؛ «فرطهم» أي: يتقدمهم إليه ويجدونه عنده، الزرقاني ١: ٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢ في الوضوء؛ وابن حنبل، ٨٨٦٥ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الطهارة: ١: ٣٩ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والنسائي، ١٥٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٢٣٧ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٠٤٦ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي، وفي، ٣١٧١ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٧٢٤٠ في م ١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":38},{"text":"٨٣/ ٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1629\">حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>، <hadeeth-128>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ. فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَآذَنَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا، لَوْلَا أَنَّهُ (^١) فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ.\nثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ (^٢) مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ⦗٤١⦘ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا».\n <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٍ </a>(^٣)  قَالَ: أُرَاهُ يُرِيدُ هذِهِ الْآيَةَ ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيلِ إِنَّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَاكِرِينَ <hadeeth>﴾ [هود ١١: ١١٤].\n_________\nالطهارة: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل، «آية، لابن بكير والقعنبي» يعني لولا آية في كتاب الله. وفي ق: الآية.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ج: غفر الله له».\n(^٣) كتب في الأصل «خ» قبل، وبعد «يحيى عن مالك» يعني يحيى عن مالك مأخوذة من رواية خ.\n\n<s1>\n «وزلفا» أي: طائفة، الزرقاني ١: ١٠٠؛ «المقاعد» هي: المصاطب حول المسجد، الزرقاني ١: ٩٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن عثمان، وفيها: قال مالك أراه يريد هذه الآية:\n[قال] حبيب، قال مالك: الدكاكين [دكة] عند دار عثمان ﵀»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٦ في الطهارة؛ والنسائي، ١٤٦ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٠٤١ في م ٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":40},{"text":"٨٤/ ٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3522\">عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ </a>(^١)،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3676>إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ، فَمَضْمَضَ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ.\nوَإِذَا (^٢) اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ.\nفَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ. ⦗٤٢⦘\nفَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ.\nفَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ.\nفَإِذَا (^٣) غَسَلَ رِجْلَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ. حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل: «قال أبو عمر: الصواب فيه: عن أبي عبد الله».\n(^٢) بهامش الأصل «فإذا معا» وفي ق «فإذا».\n(^٣) بهامش الأصل، في: «ع فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه، مع الماء أو مع آخر قطر الماء ع. المحوق عليه سقط ليحيى، - أي الكلام المكتوب بين ع وع بالهامش - فإذا غسل رجليه إلى آخر قطر الماء، ولجماعة معه. وذكره ابن وهب وغيره ع: وفي رواية عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم أعني الزيادةالمحوق عليها. وذكر مسلم هذه الزيادة من حديث ابن وهب ... وابن وهب أيضا ذكر مسح الرأس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٧ في الطهارة؛ وابن حنبل، ١٩٠٩١ في م ٤ ص ٣٤٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة وعن طريق عتبة بن عبد الله، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":41},{"text":"٨٥/ ٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2569>إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ - أَوِ الْمُؤْمِنُ - فَغَسَلَ وَجْهَهُ، خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ (^١) مَعَ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، أَوْ نَحْوِ (^٢) هذَا.\nفَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةِ بَطَشَتْهَا (^٣) يَدَاهُ مَعَ ⦗٤٣⦘ الْمَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ - حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٣١\n(^١) في نسخة عند الأصل: «بعينه».\n(^٢) «نحو» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وكسرها. وكتب عليها «معا».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ع: بطشتهما، تثنية الضمير وقع عند يحيى ع، وكذلك مسّتهما، وليس بالجيد ع. وبطشتهما لابن وهب، ع».\n\n<s3>\n قال الجوهري: وفي رواية ابن وهب زيادة «كان بطشتهما يداه، وزاد: فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مستهما رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. وهذه الزيادة عند ابن وهب دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٨ في الطهارة؛ وابن حنبل، ٨٠٠٧ في م ٢ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، لطهارة: ٣٢ عن طريق سويد بن سعيد وعن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، ٢ في الطهارة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٠٤٠ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٧١٨ في الطهارة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٤٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":42},{"text":"٨٦/ ٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-135>رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدُوهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فِي إِنَاءٍ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْهُ.\nقَالَ أَنَسٌ: (^١) فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ. فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطهارة: ٣٢\n(^١) ق «أنس بن مالك».\n(^٢) بهامش الأصل: «في البخاري ومسلم: أنهم كانوا ثلاث مائة، وأن ذلك كان بالزوراء، وفي البخاري أيضا: ثمانون وزيادة. وفي كتاب البزار: من التسعين إلى المائة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦ في الوضوء؛ والشافعي، ٤٨؛ وابن حنبل، ١٢٣٧٠ في م ٣ ص ١٣٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٦٩ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٥٧٣ في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: ٥ عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٧٦ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٣٦٣١ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٦٥٣٩ في م ١٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ١١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":43},{"text":"٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6586\">نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ </a>،  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3677>مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ (^١)، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ. (^٢)\nوَإِنَّهُ تُكْتَبُ (^٣) لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ (^٤) حَسَنَةٌ، وَتُمْحَى عَنْهُ [بِالْأُخْرَى] (^٥) سَيِّئَةٌ.\nفَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ الْإِقَامَةَ فَلَا يَسْعَ (^٦). فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمُ دَارًا.\nقَالُوا: لَمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟\nقَالَ: مِنْ أَجْلِ كَثْرَةِ الْخُطَا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: صلاة»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: صلاة»، مع علامة التصحيح.\n(^٣) «تكتب» كتبت في الأصل بالياء والتاء معا، مع علامة التصحيح.\n(^٤) خطوتيه «ضبطت في ق على الوجهين، بضم الخاء وفتحها، وكتب عليها معًا».\n(^٥) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.\n(^٦) بهامش الأصل في «ع: فلا يسعى»، مع علامة التصحيح. وفي ش «فلا يسعى»، ورمز عليها علامة ع، ز.\n\n<s1>\n «المجمر» وصف بذلك لأنه كان يبخر المسجد، الزرقاني ١: ١٠٦؛ «يعمد» أي: يقصد، الزرقاني ١: ١٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٣٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":44},{"text":"٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-29283>سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>يُسْأَلُ (^١) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.\nفَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّمَا ذلِكَ وُضُوءُ النِّسَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٣٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «سُئِل»، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.\n\n<s1>\n «إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار\nبالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني ١: ١٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":45},{"text":"٨٩/ ٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-137>إِذَا شَرِبَ (^١) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٣٥\n(^١) كتب في ش: ولغ ثم ضرب عليه، وكتب عليها «شرب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠ في الوضوء؛ والشافعي، ٣؛ وابن حنبل، ٩٩٣١ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٧٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الطهارة: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣٧٦ في الطهارة عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥٠ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة وعن طريق أبي جعفر الدرامي عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":45},{"text":"٩٠/ ٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا. وَاعْمَلُوا، وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَاّ مُؤْمِنٌ».\n_________\nالطهارة: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":45},{"text":"٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-249> مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ بِالرَّأْسِ وَالْأُذُنَيْنِ</span>","vol":"2","page":46},{"text":"٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3678>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَأْخُذُ الْمَاءَ بِأُصْبُعَيْهِ (^١) لِأُذُنَيْهِ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل «بأصبَعه»، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه: «في الأصبع تسع لغات ...»\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":46},{"text":"٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ، سُئِلَ (^١) عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لَا. حَتَّى يَمْسَحَ (^٢) الشَّعَرَ بِالْمَاءِ.\n_________\nالطهارة: ٣٨\n(^١) بهامش الأصل: «السائل جابر هو أبو عبيدة الفقيه بن عمر بن عمار بن ياسر».\n(^٢) «يمسح» كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا، وكتب عليها معًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٥٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":46},{"text":"٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>، <hadeeth-3679>أَنَّ أَبَاهُ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ، وَ(^١) يَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل في: «ت: ثم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ ج في الطهارة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٣٦ في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":46},{"text":"٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3680>أَنَّهُ رَأَى <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ </a>(^١)،  امْرَأَةَ ⦗٤٧⦘ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، تَنْزِعُ خِمَارَهَا، وَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٤٠\n(^١) بهامش الأصل: «اسم أبي عبيد، عمر بن مسعود، قاله عبد الغني».\n\n<s1>\n «ونافع يومئذ صغير» أي: لم يبلغ ولذا رآها، وفيه قبول رواية الصغير إذا رواها كبيرًا، الزرقاني ١: ١١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٠ ب في الطهارة؛ والشيباني، ٥٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":46},{"text":"٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ. فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى عِمَامَةٍ وَلَا خِمَارٍ. وَلْيَمْسَحَا عَلَى رُؤُوسِهِمَا.","vol":"2","page":47},{"text":"٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَ(^١) سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>\nعَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ، فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ (^٢)، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ؟\nقَالَ: أَرَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى، أَنْ يُعِيدَ (^٣) الصَّلَاةَ.\n_________\nالطهارة: ٤٠ ب\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة «خـ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: برأسه» وفي ق «على رأسه». وفي نسخة ح عند ق «رأسه».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «أعاد»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":47},{"text":"٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-250> مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>","vol":"2","page":47},{"text":"٩٩/ ٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3102\">عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، وهُوَ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ </a>عَنْ أَبِيهِ (^١)، <a href=\"inr://man-6305\">الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ </a>، <hadeeth-143>أَنَّ ⦗٤٨⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ (^٢). قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمِاءٍ،\nفَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمَّيِ الْجُبَّةِ. فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ (^٣). فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤْمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى لَهُمْ (^٤) رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّكَعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ (^٥)، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ، قَالَ: «أَحْسَنْتُمْ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٤١\n(^١) بهامش الأصل: «روح عن مالك، عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه، هذا صواب، واسم الرجل عروة بن المغيرة. انفرد يحيى بقوله: عن أبيه. وغيرهيقول: عن المغيرة، لايقولون: عن أبيه». وفي ش «عن أبيه: المغيرة بن شعبة» وضبب على «المغيرة».\n(^٢) «تبوك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف، وبكسرها منونا، وكتب عليها «معا».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «جبته».\n(^٤) بهامش الأصل، في: «ت: بهم».\n(^٥) بهامش الأصل، في: «ط: عليه». كتب في ق بين السطرين «عليه». وبهامش ش «معهم للقعنبي». وبالهامش «عليه» ورمز عليه ب «ز».\n\n<s1>\n «أحسنتم»: أي: إذ جمعتم الصلاة لوقتها، الزرقاني ١: ١١٦؛ «ففزع الناس» أي: لسبقهم رسول الله ﷺ بالصلاة، الزرقاني ١: ١١٦؛ «فلم يستطع من ضيق كمي الجبة» أي: لم يستطع إخراج يديه، وفيه التشمير في السفر، ولبس الثياب الضيقة فيه لأنها أعون عليه، قال ابن عبد البر: بل هو مستحب في الغزو للتشمير والتأسي به ﷺ، الزرقاني ١: ١١٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال أبو عبد الرحمن: عباد بن زياد لم يسمعه من المغيرة.\nأخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: حدثني عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة بن شعبة، قال: لحقت مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فذكر الحديث»، مسند الموطأ صفحة ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٩١؛ وابن حنبل، ١٨١٨٥ في م ٤ ص ٢٤٧ عن طريق عبد الرحمن، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":47},{"text":"١٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <a href=\"inr://man-3644\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ <hadeeth-152>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَدِمَ الْكُوفَةَ عَلَى <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>وَهُوَ أَمِيرُهَا، فَرَآهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (^١) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: سَلْ أَبَاكَ إِذَا قَدِمْتَ عَلَيْهِ.\nفَقَدِمَ عَبْدُ اللهِ، فَنَسِيَ أَنْ يَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ ذلِكَ، حَتَّى قَدِمَ سَعْدٌ. فَقَالَ: أَسَأَلْتَ أَبَاكَ؟\nفَقَالَ: (^٢) لَا. فَسَأَلَهُ عَبْدُ اللهِ (^٣). فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>:  إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفَّيْنِ، وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، فَامْسَحْ\nعَلَيْهِمَا.\nقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَإِنْ جَاءَ أَحَدُنَا مِنَ الْغَائِطٍ؟\nفَقَالَ عُمَرُ: (^٤) نَعَمْ. وَإِنْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٤٢\n(^١) بهامش الأصل، في «ع، خ: وهو».\n(^٢) في الأصل في خ «قال».\n(^٣) بهامش الأصل، في: «ع: بن عمر» يعني في ع: عبد الله بن عمر.\n(^٤) في الأصل في رواية ع: «فقال» وفي رواية أخرى عنده «قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤١ في الطهارة؛ والشيباني، ٤٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":49},{"text":"١٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3681>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>بَالَ بِالسُّوقِ. ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَغَسَلَ (^١) وَجْهَهُ، وَيَدَيْهِ، وَ(^٢) مَسَحَ بِرَأْسِهِ. ثُمَّ دُعِيَ لِجَنَازَةٍ ⦗٥٠⦘ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا حِينَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٤٣\n(^١) بهامش الأصل، في: «ع: فغسل» ومثله في ق وش «فغسل».\n(^٢) بهامش الأصل، في «هـ: ثم» بدل الواو.\n\n<s1>\n «فمسح على خفيه» لأنه كان قد لبسهما على طهارة، الزرقاني ١: ١١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤١ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٥٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٤٩؛ والشافعي، ١٠٩٣؛ والشافعي، ١١٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":49},{"text":"١٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2398\">سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ رُقَيْشٍ الْأَشْعَرِيِّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3682>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>أَتَى قُبَاءَ فَبَالَ. ثُمَّ أُتِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. ثُمَّ جَاءَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠ في الوضوء؛ والشيباني، ٤٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":50},{"text":"١٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>\nعَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ بَالَ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا، ثُمَّ رَدَّهُمَا فِي رِجْلَيْهِ. أَيَسْتَأْنِفُ الْوُضُوءَ؟\nقَالَ: لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَلْيَغْسِلْ رِجْلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، مَنْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .. فَأَمَّا (^١) مَنَ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا غَيْرُ طَاهِرَتَيْنِ بِطُهْرِ الْوُضُوءِ، فَلَا يَمْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ.\n_________\nالطهارة: ٤٤ أ\n(^١) رمز في الأصل على «فأما» علامة «ط»، وبهامشه في «ع: وأما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":50},{"text":"١٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ خُفَّاهُ، فَسَهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، حَتَّى جَفَّ وَضُوءُهُ وَصَلَّى.\nقَالَ: لِيَمْسَحْ عَلَى خُفَّيْهِ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، وَلَا يُعِدِ (^١) الْوُضُوءَ (^٢).\n_________\nالطهارة: ٤٤ ب\n(^١) بهامش الأصل في: «ق: يعيد» يعني: ولا يعيد الوضوء. وفي ق «ولا يعيد».\n(^٢) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ غَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ.\nقَالَ: (^١) لِيَنْزِعْ خُفَّيْهِ، ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ، وَيَغْسِلْ (^٢) رِجْلَيْهِ.\n_________\nالطهارة: ٤٤ ت\n(^١) ش «فقال».\n(^٢) بهامش الأصل في «ت: وليغسل» وفي ق مثله.","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-251> الْعَمَلُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ</span>","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>أَنَّهُ <hadeeth-29284>رَأَى <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا. وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٢ في الطهارة؛ والشيباني، ٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ</a> <hadeeth-3683>عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ⦗٥٢⦘ كَيْفَ هُوَ؟ فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ الْخُفِّ، وَالْأُخْرَى فَوْقَهُ، ثُمَّ أَمَرَّهُمَا\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>: (^١)  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطهارة: ٤٥ أ\n(^١) ليس في ق «قال يحيى».\n(^٢) ليس في ق وش «في ذلك»\nوبهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":51},{"text":"١٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-252> مَا جَاءَ فِي الرُّعَافِ</span>","vol":"2","page":52},{"text":"١١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <hadeeth-3684>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا رَعَفَ، انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٤٦\n\n<s1>\n «رعف» خرج الدم من أنفه، الزرقاني ١: ١٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١١١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":52},{"text":"١١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيِغْسِلُ الدَّمَ (^١)، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.\n_________\nالطهارة: ٤٧\n(^١) بهامش الأصل، في «خ: عنه»، مع علامة التصحيح. يعني فيغسل الدم عنه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٣ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":52},{"text":"١١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7103\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-3685>رَأَى ⦗٥٣⦘ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٣ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":52},{"text":"١١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-253> الْعَمَلُ فِي الرُّعَافِ</span>","vol":"2","page":53},{"text":"١١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3686>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَرْعُفُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الدَّمُ، حَتَّى تَخْتَضِبَ (^١) أَصَابِعُهُ مِنَ الدَّمِ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَأُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٤٩\n(^١) بهامش الأصل، في: «ع، ت: تخضبت»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «ثم يصلي ولا يتوضأ» أي لبقاء وضوئه، الزرقاني ١: ١٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":53},{"text":"١١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3394\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-29285>رَأَى <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>يَخْرُجُ مِنَ أَنْفِهِ الدَّمُ (^١)، حَتَّى تَخْتَضِبَ أَصَابِعُهُ، [ثُمَّ يَفْتِلُهُ] (^٢)، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل، في: «حـ: يخرج الدم من أنفه».\n(^٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل. وهي ثابتة في ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩ في الوضوء؛ والشيباني، ٣٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":53},{"text":"١١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-254> الْعَمَلُ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ جُرْحٍ أَوْ رُعَافٍ</span>","vol":"2","page":53},{"text":"١١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-6155\">الْمِسْوَرَ بْنَ ⦗٥٤⦘ مَخْرَمَةَ </a>،  أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ <hadeeth-1640>دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا. فَأَيْقَظَ عُمَرَ (^١) لِصَلَاةِ الصُّبْحِ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>:  نَعَمْ. (^٢) وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥١\n(^١) بهامش الأصل، في: «جـ، ط: فأوقظ عمر»، وبهامشه: «الرجل الذي أيقظ عمر هو عبد الله بن عباس، قاله أبو عمر»، وبهامشه أيضا [عند] عبد الرزاق: أن المسور بن مخرمة دخل عليه، هو وابن عباس».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وبهامشه «لغتان، وبالكسر لغة عمر ﵁ قاله: ع وط».\n\n<s1>\n «يثعب دما» أي يجرى ويتفجر، الزرقاني ١: ١٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٤ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":53},{"text":"١١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>قَالَ: <hadeeth-3687>مَا تَرَوْنَ فِي مَنْ غَلَبَهُ الدَّمُ مِنْ رُعَافٍ (^١) فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ؟\nقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ثُمَّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَرَى أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ (^٢) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: الرعاف».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ش، ص: أحسن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٤ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٣٨ في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٨٣٨٥ في الصلوات عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":54},{"text":"١١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-255> الْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ</span>","vol":"2","page":54},{"text":"١٢٠/ ٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ ⦗٥٥⦘ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-6326\">الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ </a>، <hadeeth-3688>أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ، إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ (^١)، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَإِنَّ عِنْدِي بِنْتَ (^٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ.\nقَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ (^٣) فَرْجَهُ بِالْمَاءِ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل في نسخة عنده «امرأته» بدل أهله.\n(^٢) رمز في الأصل علامة ت على «بنت» وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح وفي ق «ابنة» وبهامش الأصل تعليق طويل غير واضح.\n(^٣) «فلينضح»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n\n<s1>\n «فلينضح فرجه بال ماء» أي: فليغسل فرجه، الزرقاني ١: ١٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٤٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٣١؛ وابن حنبل، ٢٣٨٧٠ في م ٦ ص ٤ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ٢٣٨٨٠ في م ٦ ص ٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٨٠ في م ٦ ص ٥ عن طريق إسحاق؛ والنسائي، ٤٤٠ في الغسل عن طريق عتبة بن عبد الله؛ وأبو داود، ٢٠٧ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٥٢٤ في الطهارة عن طريق محمد بن بشار عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ١١٠١ في م ٣ عن طريقعمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١١٠٦ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥ عن طريق محمد بن يحيى عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٤٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":54},{"text":"١٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-3689>إِنِّي لأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ (^١) مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ (^٢). فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. يَعْنِي الْمَذْيَ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «يتحدر» وفي ق أيضًا.\n(^٢) بهامش الأصل في «ب: الخرِيزة، لأبي مصعب من طريق أبي ذر».\n\n<s1>\n «مثل الخريزة» أي الجوهرة، الزرقاني ١: ١٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٦ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٤٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":55},{"text":"١٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-16825\">جُنْدَبٍ (^١)، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشٍ </a>(^٢)،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3690>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: (^٣) إِذَا وَجَدْتَهُ، فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٥\n(^١) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بضم الدال وفتحها، جُنْدُبٍ، وجُنْدَبٍ، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) بهامش الأصل في «جـ: المخزومي».\n(^٣) بهامش الأصل في «طع: قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":56},{"text":"١٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-256> الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ</span>","vol":"2","page":56},{"text":"١٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  أَنَّهُ سَمِعَهُ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: <hadeeth-3691>إِنِّي لأَجِدُ الْبَلَلَ وَأَنَا أُصَلِّي، أَفَأَنْصَرِفُ؟\nفَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: لَوْ سَالَ عَلَى فَخِذِي مَا انْصَرَفْتُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطهارة: ٥٦\n(^١) بهامش الأصل: «فإذا انصرفت إلى أهلك فاغسل ثوبك، لابن القاسم من طريق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٧ في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":56},{"text":"١٢٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-17608\">الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29286>سَأَلْتُ ⦗٥٧⦘ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>عَنِ الْبَلَلِ أَجِدُهُ، فَقَالَ: انْضِحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ (^٢) وَالْهَ (^٣) عَنْهُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٧\n(^١) بهامش الأصل تعليق على «زُيَيْد» غير مقروء.\n(^٢) رسم في الأصل على: «بالماء» علامة «ع».\n(^٣) بهامش الأصل تعليق على «والْهَ» وهو غير واضح.\n\n<s1>\n «انضح ما تحت ثوبك بال ماء واله عنه» أي: ما تحت إزارك أو سروالك واشتغل عنه بغيره، الزرقاني ١: ١٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٧ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٤٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":56},{"text":"١٢٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-257> الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ</span>","vol":"2","page":57},{"text":"١٢٧/ ٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3692>دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ.\nفَقَالَ مَرْوَانُ: (^٢) وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ.\nقَالَ (^٣) عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ بِهذَا (^٤).\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-6060\">مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ </a>:  أَخْبَرَتْنِي <a href=\"inr://man-913\">بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ </a>،  أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:\n«إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ <hadeeth>» (^٥) .\n_________\nالطهارة: ٥٨\n(^١) كتب في الأصل «عن محمد بن عمرو بن حزم»، وكتب «بن» على كلمة «عن»، مع علامة التصحيح، وبهامشه أيضا: «عن محمد وقع في رواية يحيى، وهذا من الخطأ الذي لا يشك فيه، وإنما هو: ابن محمد، وقد بينه ابن وضاح».\n(^٢) في نسخة ت عند الأصل «بن الحكم» يعني مروان بن الحكم.\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: فقال».\n(^٤) بهامش الأصل في «ص: ذلك» وفي نسخة حـ عند ق «ذلك».\n(^٥) بهامش الأصل، في «ع: وضوءه للصلاة، لابن بكير».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ووجدت في كتاب ابن الورد، قال ابن علية، قال ابن بكير: بسرة خالة مروان بن الحكم»، مسند الموطأ صفحة ١٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٨ في الطهارة؛ والشافعي، ٣٢؛ والنسائي، ١٦٣ في الطهارة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١١١٢ في م ٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":57},{"text":"١٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-690\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6170\">مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3693>كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  فَاحْتَكَكْتُ. فَقَالَ لِي سَعْدٌ: (^١) لَعَلَّكَ مَسِسْتَ (^٢) ذَكَرَكَ؟\nقَالَ، قُلْتُ: (^٣) نَعَمْ.\nفَقَالَ: فَقُمْ، فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ، فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٥٩\n(^١) في ق «فقال سعد» وبهامش الأصل في خ «قال».\n(^٢) بهامش الأصل «مَسَسْتَ بالفتح لغة».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ت: فقلت» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «لعلك مسست ذكرك» أي: لمسته بكفك بلا حائل، الزرقاني ١: ١٣١؛ «فاحتككت» أي: تحت إزاري، الزرقاني ١: ١٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٨ أفي الطهارة؛ والشيباني، ١١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":58},{"text":"١٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3694>إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطهارة: ٦٠\n(^١) رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ» وعلى «وجب» علامة «س»، وبهامشه في «ح: فليتوضأ» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٨ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":58},{"text":"١٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3695>مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطهارة: ٦١\n(^١) في خ عند ق «فليتوضأ» بدل «فقد وجب عليه الوضوء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":59},{"text":"١٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3696>رَأَيْتُ أَبِي، <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ. فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، أَمَا يَجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ (^١)؟\nقَالَ: بَلَى. وَلَكِنِّي (^٢) أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي، فَأَتَوَضَّأُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٦٢\n(^١) «الوضوء» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.\n(^٢) بهامش الأصل في «طع: ولكن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤ في الوضوء؛ والشيباني، ١٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":59},{"text":"١٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3694>كُنْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>فِي سَفَرٍ، فَرَأَيْتُهُ، بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هذِهِ لَصَلَاةٌ مَا كُنْتَ تُصَلِّيهَا.\nقَالَ أَبِي: (^١) بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ مَسِسْتُ فَرْجِي. ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، فَتَوَضَّأْتُ، وَعُدْتُ (^٢) لِصَلَاتِي <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٦٣\n(^١) بهامش الأصل في «غ: فقال»، وفي ق «فقال: إني بعد» يعني إني بدل أبي.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ت: ثم عدت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":59},{"text":"١٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-258> الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ</span>","vol":"2","page":60},{"text":"١٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،\nعَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3697>قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَجَسُّهَا بِيَدِهِ، مِنَ الْمُلَامَسَةِ. فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ (^١). <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٦٤\n(^١) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.\n\n<s1>\n «من الملامسة» التى قال الله فيها ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِساءَ﴾، الزرقاني ١: ١٣٢؛ «وجسها بيده» أي بلا حائل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٩ في الطهارة؛ والشافعي، ٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":60},{"text":"١٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ (^١).\n_________\nالطهارة: ٦٥\n(^١) ضبطت «الوضوء» في الأصل على الوجهين، بضم الواو وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٤٩ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":60},{"text":"١٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،\nأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3698>مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطهارة: ٦٦\n(^١) الوضوء، ضبطت في الأصل بفتح الواو وضمها، وبهامشه: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك أحب ما سمعت».","vol":"2","page":60},{"text":"١٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-259> الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الْجَنَابَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: الغسل من الجنابة».","vol":"2","page":61},{"text":"١٣٨/ ٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-184>كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ (^١) فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غَرْفَاتٍ (^٢) بِيَدَيْهِ (^٣)، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ (^٤) كُلِّهِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٦٧\n(^١) بهامش الأصل في: «خ: أصبعه».\n(^٢) بهامش الأصل في «جـ: غرف». وقد ضبطت في الأصل «غرفات» بإسكان الراء وفتحها، وكتب عليها «معًا» مع علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «بيده».\n(^٤) رسم في الأصل على «جلده» علامة ع، وبهامش الأصل في «خ: جسده»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «فيخلل بها أصول شعره» أي: يخلل بأصابعه التي أدخلها في الإناء شعر رأسه، الزرقاني ١: ١٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٠ في الطهارة؛ والشافعي، ٦٢؛ والبخاري، ٢٤٨ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٧ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١١٩٦ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":61},{"text":"١٣٩/ ٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،\nعَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ <hadeeth-186>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ (^١) - مِنَ الْجَنَابَةِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٦٨\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وإسكانها، «الفَرَقَ» و«الفَرْقَ»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه أيضا «قال ابن وضاح: هو ثلاثة آصع، ويقال: أصع، وأصله: أصوع. والصاع أربعة أمداد». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «هو الفرق» هو ثلاثة آصع، الزرقاني ١: ١٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١ في الوضوء؛ ومسلم، الحيض: ٤٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٨ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ١٢٠١ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":61},{"text":"١٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3699>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَهَا. ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ. ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ. وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى. ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ. ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥١ في الطهارة؛ والشيباني، ٥٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":62},{"text":"١٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ (^١) الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَتْ: لِتَحْفِنْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الْمَاءِ، وَلْتَضْغَثْ (^٢) رَأْسَهَا بِيَدَيْهَا.\n_________\nالطهارة: ٧٠\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وضمها.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء والغين، «وَلْتَضْغَثْ» وبضم التاء وكسر الغين «وَلْتُضْغِثْ».\n\n<s1>\n «ولتضغث» أي تخلط ببعضه ببعض ليدخل فيه الغسول والماء، الزرقاني ١: ١٣٧؛ «لتحفن» الحفنة: ملء اليدين بالماء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":62},{"text":"١٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-260> وَاجِبُ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: مايوجب الغسل من التقاء الختانين».","vol":"2","page":63},{"text":"١٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <a href=\"inr://man-4307\">وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ</a> <a href=\"inr://man-3026\">وعَائِشَةَ </a>(^١)،  زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانُوا يَقُولُونَ: <hadeeth-2608>إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧١\n(^١) في ق «أم المؤمنين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٢ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":63},{"text":"١٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2608>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ، مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟\nفَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا مَثَلُكَ (^١) يَا أَبَا سَلَمَةَ؟ مَثَلُ الْفَرُّوجِ، يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ، فَيَصْرُخُ مَعَهَا. إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٢\n(^١) «مثلك» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم والثاء، وبكسر الميم وإسكان الثاء.\n\n<s1>\n «مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ» أي: فرخ الدجاج يصيح مثل الديوك، الزرقاني ١: ١٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦ في الوضوء؛ والشيباني، ٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":63},{"text":"١٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>، <hadeeth-2608>أَنَّ <a href=\"inr://man-3856\">أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ </a>أَتَى <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ ⦗٦٤⦘ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ (^١) فِي أَمْرٍ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ أَسْتَقْبِلَكِ بِهِ.\nفَقَالَتْ: مَا هُوَ؟ مَا كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ، فَاسْأَلْنِي (^٢) عَنْهُ.\nفَقَالَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ (^٣) وَلَا يُنْزِلُ؟\nفَقَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.\nفَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: لَا أَسْأَلُ عَنْ هذَا أَحَدًا، بَعْدَكِ أَبَدًا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٣\n(^١) ق «أصحاب النبي» وبهامش الأصل تعليق لم يظهر في التصوير.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: فسلني».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: يَكْسَل» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «يكسل» أي: يصيبه الخمول، الزرقاني ١: ١٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧ في الوضوء؛ والشافعي، ٧٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":63},{"text":"١٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3861\">عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-6015\">مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ </a>، <hadeeth-3700>سَأَلَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  عَنْ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ وَلَا يُنْزِلُ؟\nفَقَالَ (^١) زَيْدٌ: يَغْتَسِلُ.\nفَقَالَ لَهُ مَحْمُودٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ.\nفَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ نَزَعَ عَنْ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطهارة: ٧٤\n(^١) في الأصل في خ «له» يعني فقال له زيد.\n(^٢) بهامش الأصل «روى» عبيد الله والقعنبي: قبل أن يموت. وروى ابن الوضاح كما في «الكتاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨ في الوضوء؛ والشيباني، ٧٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":64},{"text":"١٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3701>إِذَا جَاوَزَ (^١) الْخِتَانُ الْخِتَانَ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٥\n(^١) بهامش الأصل: «لابن القاسم: خلَّف» بدل جاوز.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":65},{"text":"١٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-261> وُضُوءُ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ [قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ]</span> (^١)\n_________\n(^١) الإضافة ما بين المعكوفتين من «ح» و«هـ» و«ت» كما في هامش الأصل وفي نسخة خ عند ق «قبل أن يتوضأ».","vol":"2","page":65},{"text":"١٤٩/ ٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-199>ذَكَرَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  لِرَسُولِ اللهِ، أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١٤ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٩٠ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحيض: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٢١٣ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":65},{"text":"١٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ ⦗٦٦⦘ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: <hadeeth-3702>إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَلَا يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٣ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":65},{"text":"١٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3703>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَطْعَمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ طَعِمَ، أَوْ نَامَ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٣ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":66},{"text":"١٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-262> إِعَادَةُ الْجُنُبِ الصَّلَاةَ. وَغُسْلُهُ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُرْ. وَغَسْلُهُ ثَوْبَهُ</span>","vol":"2","page":66},{"text":"١٥٣/ ٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ </a>أَخْبَرَهُ <hadeeth-3704>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ،\nثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُوا، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٧٩\n\n<s1>\n «وعلى جلده أثر الماء» أي من الغسل، الزرقاني ١: ١٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٤ في الطهارة؛ والشيباني، ١٧١ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":66},{"text":"١٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2052\">زُيَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3705>خَرَجْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>إِلَى الْجُرُفِ (^١)، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدِ احْتَلَمَ ⦗٦٧⦘، وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أُرَانِي إِلَاّ قَدِ (^٢) احْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ. قَالَ: فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ. وَأَذَّنَ أَوْ أَقَامَ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى (^٣) مُتَمَكِّنًا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٨٠\n(^١) بهامش الأصل: «على فرسخ من المدينة، وهي أرض طيبة الزرع».\n(^٢) بهامش الأصل في: «ح، هـ: وقد».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «الضحاءِ» وعليها علامة التصحيح (كذا).\n\n<s1>\n «بعد ارتفاع الضحى متمكنا» أي: في الارتفاع، الزرقاني ١: ١٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٤ أفي الطهارة؛ والشافعي، ٦٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":66},{"text":"١٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمِاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>، <hadeeth-3705>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا. فَقَالَ: لَقَدِ ابْتُلِيتُ بِالاحْتِلَامِ مُنْذُ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاحْتِلَامِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٨١\n\n<s1>\n «لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت» أي: لا نشغاله بأمرهم عن النساء، الزرقاني ١: ١٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٥ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":67},{"text":"١٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>، <hadeeth-3705>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ. ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا. فَقَالَ: إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَانَتِ الْعُرُوقُ. فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ الاحْتِلَامَ مِنَ ثَوْبِهِ، وَعَادَ لِصَلَاتِهِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٨٢\n\n<s1>\n «الودك» وهو: دسم اللحم والشحم؛ «لانت العروق» أي: فنشأ من ذلك الاحتلام، الزرقاني ١: ١٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":67},{"text":"١٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6949\">يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ </a>(^١)، <hadeeth-3705>أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي (^٢). وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ. فَاحْتَلَمَ عُمَرُ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فَلَمْ يَجِدْ مَعَ الرَّكْبِ مَاءً. فَرَكِبَ، حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ (^٣). فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنْ ذلِكَ الْاِحْتِلَامِ، حَتَّى أَسْفَرَ.\nفَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِي: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ، فَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ.\nفَقَالَ لَهُ (^٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْعَاصِي، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ ثِيَابًا أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُ ثِيَابًا؟ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً. بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٨٣\n(^١) بهامش الأصل: «هو مقطوع، لم يلق يحيى عمر، وإنَّما هو عن أبيه عبد الرحمن بن عمروٍ، هكذا يقوله جميع أصحاب هشام» والتعليق غير واضح.\n(^٢) ق «العاص» بدل العاصي، في كل المواضع في هذا الحديث.\n(^٣) بهامش الأصل في «جـ: ذكر أن الماء الذي جاء هو ماء الروحاء».\n(^٤) رمز في الأصل على «له» علامة خ، وهي ساقطة من ق.\n\n<s1>\n «وأنضح ما لم أر» أي: أرشه، الزرقاني ١: ١٤٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا عند أبي مصعب عن الزهري. وأيضا روياه عن هشام بن عروة. وهو في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن يوسف، وابن بكير، ومحمد بن المبارك الصوري عن الزهري وهشام جميعا»، مسند الموطأ صفحة ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":68},{"text":"١٥٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي رَجُلٍ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ أَثَرَ احْتِلَامٍ، وَلَا يَدْرِي مَتَى كَانَ، وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا رَآهُ فِي مَنَامِهِ. ⦗٦٩⦘\nقَالَ: لِيَغْتَسِلْ مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ. فَإِنْ كَانَ قَدْ (^١) صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ، فَلْيُعِدْ مَا كَانَ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ النَّوْمِ. مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا احْتَلَمَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَيَرَى وَلَا يَحْتَلِمُ. فَإِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ مَاءً، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ. وَذلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعَادَ مَا كَانَ صَلَّى، لِآخِرِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ.\n_________\nالطهارة: ٨٣ أ\n(^١) رمز في الأصل على «قد» علامة خ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":68},{"text":"١٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-263> غُسْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ (^١) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل «النوم» وكتب عليها معا.","vol":"2","page":69},{"text":"١٦٠/ ٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-2686\">أُمَّ سُلَيْمٍ </a>قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: <hadeeth-2596>الْمَرْأَةُ تَرَى فِي الْمَنَامِ (^١) مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ؟\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. فَلْتَغْتَسِلْ»،\nفَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أُفٍّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلكَ الْمَرْأَةُ؟\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ. وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ <hadeeth>» (^٢)؟.\n_________\nالطهارة: ٨٤\n(^١) بهامش الأصل في خ «النوم».\n(^٢) «الشبه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الباء وإسكانها. وكتب عليها معا. وبالهامش تعليق غير واضح.\n\n<s1>\n «تربت يمينك» أي: افتقرت وهو دعاء لا يقصد معناه حقيقة، الزرقاني ١: ١٥٢ ص ١٥٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل، وقد رواه ابن أبي الوزير عن مالك في غير الموطأ مسندا فقال فيه: عن عروة، عن عائشة». «قال مالك: تربت يمينك، خسرت يمينك»، مسند الموطأ صفحة ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٨١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":69},{"text":"١٦١/ ٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبَ بِنْتِ (^١) أَبِي سَلَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-108>جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ (^٢)، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟\nفَقَالَ (^٣): «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٨٥\n(^١) في نسخة عند الأصل: «ابنة».\n(^٢) كتب فوق «أم سليم»: «هي الرميضاء».\n(^٣) في ق «قال».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه: أم سلمة رضيالله عنها»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠ في الوضوء؛ والشافعي، ٥٩؛ والبخاري، ٢٨٢ في الغسل عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦١٢١ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ١١٦٥ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، ١١٦٧ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":70},{"text":"١٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-264> جَامِعُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ</span>","vol":"2","page":70},{"text":"١٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3706>لَا بَأْسَ ⦗٧١⦘ بِأَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٧ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٨٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":70},{"text":"١٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3707>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>(^١)،  كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّى فِيهِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٨٧\n(^١) رمز في الأصل على «عبد الله» علامة «جـ»، وفي نسخة عنده «أن ابن عمر»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٧ في الطهارة؛ والشيباني، ٢٨٢ في الصلاة؛ والدارمي، ١٠٣٠ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠١٠ في الطهارات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":71},{"text":"١٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3708>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنَ عُمَرَ </a>(^١)،  كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ (^٢)، وَهُنَّ حُيَّضٌ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٨٨\n(^١) بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر»، وفي ق «عبد الله بن عمر».\n(^٢) بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك».\n\n<s1>\n «الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني ١: ١٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٦ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٨٧ في الصلاة؛ والدارمي، ١٠٦٠ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":71},{"text":"١٦٦ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعًا قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟\nفَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (^١) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. ⦗٧٢⦘ فَأَمَّا (^٢) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالطهارة: ٨٨ أ\n(^١) رمز في الأصل على «جاريته» علامة ع، صح. وبالهامش في «ص: جاريتيه» وكتب عليها معًا.\n(^٢) بهامش الأصل في «جـ: وأما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":71},{"text":"١٦٧ - قَالَ: (^١) وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (^٢) أَذًى، فَلَا أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (^٣).\n_________\nالطهارة: ٨٨ ب\n(^١) بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك.\n(^٢) رمز في الأصل على «أصابعه» علامة جـ، وبهامشه في «ح» إصبعه.\n(^٣) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":72},{"text":"١٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-265> فِي التَّيَمُّمِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جـ، ط: ما جاء في» يعني ما جاء في التيمم.","vol":"2","page":72},{"text":"١٦٩/ ٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-222>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي. فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْتِمَاسِهِ. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ. فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ ⦗٧٣⦘ مَعَهُمْ مَاءٌ. قَالَتْ: (^١) فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ الله ﷺ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي، قَدْ نَامَ. فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ الله ﷺ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي. فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَاّ مَكَانُ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﵎ آيَةَ التَّيَمُّمِ.\nفَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ: (^٣) مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكِتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. ⦗٧٤⦘\nقَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٨٩\n(^١) بهامش الأصل في: «ص: عائشة» يعني قالت عائشة، وفي ط «فقالت».\n(^٢) بهامش الأصل «رواه البخاري في كتاب التفسير، فقام بالقاف. وفيه: حين أصبح على غير ماء، وكذا هو فيه من رواية المروزي من حديث التِّنِّيسي. وفي رواية الجرجاني: فقام حتى أصبح، وصوابه: فنام حتى أصبح كما قال يحيى وغيره».\n(^٣) بهامش ق «كنيته أبو يحيى».\n\n<s1>\n «بالبيداء» هي: الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة، و؛ «ذات الجيش» هو موضع على مسافة بريد من المدينه، الزرقاني ١: ١٦٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «روى قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه، وقال فيه: عقدي.\nوقال: وعاتبني أبو بكر وقال: كان رأس رسول الله ﷺ.»، «وفي رواية أبي مصعب: أسيد بن خضير، وهو أحد النقباء .... ويقال بين ذات الجيش والعقيق خمسة أميال أو ستة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٥٩ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٧٧٦؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩٤ في م ٦ ص ١٧٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٣٣٤ في التيمم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٦٧٢ في فضائل الصحابة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٤٦٠٧ في التفسير عنطريق إسماعيل، وفي، ٥٢٥٠ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٨٤٤ في المحاربين عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحيض: ١٠٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣١٠ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٣٠٠ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي، وفي، ١٣١٧ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":72},{"text":"١٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ لِصَلَاةٍ حَضَرَتْ، ثُمَّ حَضَرَتْ صَلَاةٌ أُخْرَى، أَيَتَيَمَّمُ لَهَا أَمْ يَكْفِيهِ تَيَمُّمُهُ ذلِكَ؟\nفَقَالَ: بَلْ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. لِأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَغِيَ الْمَاءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. فَمَنِ ابْتَغَى الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ.\n_________\nالطهارة: ٨٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":74},{"text":"١٧١ - قَالَ: وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ، أَيَؤُمُّ أَصْحَابَهُ وَهُمْ عَلَى وُضُوءٍ؟\nقَالَ: (^١) يَؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَلَوْ أَمَّهُمْ هُوَ لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْسًا.\n_________\nالطهارة: ٨٩ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ص: يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":74},{"text":"١٧٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ حِينَ لَمْ يَجِدْ مَاءً، فَقَامَ (^١) وَكَبَّرَ، وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَطَلَعَ (^٢) عَلَيْهِ إِنْسَانٌ مَعَهُ مَاءٌ؟ ⦗٧٥⦘\nقَالَ: لَا يَقْطَعُ (^٣) صَلَاتَهُ (^٤)، بَلْ يُتِمُّهَا بِالتَّيَمُّمِ، وَلْيَتَوَضَّأْ لِمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ (^٥).\n_________\nالطهارة: ٨٩ ت\n(^١) بهامش الأصل «لابن مقبل: الماء فأقام» يعني لم يجد الماء، فأقام.\n(^٢) بهامش الأصل في «ح، ص: فاطَّلع» وكذلك في ق. وبهامش ق، في «ع: فطلع عليه رجل» بدل إنسان.\n(^٣) «لا يقطع» ضبطت في الأصل على الوجهين، لا النافية، ولا الناهية.\n(^٤) في نسخة عند الأصل «الصلاة» وضبط في الأصل «صلاته» على الوجهين بضم التاء وفتحها.\n(^٥) في ق «الصلاة» وعليها علامة عـ، وبهامشها في «جـ: الصلوات»، وفي نسخة غ عند الأصل «الصلاة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس، وفي رواية ابن القاسم وابن عفير: على أمتي أو على الناس، وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: على أمتي.\nوليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ١٩١ - ١٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":74},{"text":"١٧٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنَ (^١) قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ (^٢) بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ، فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً. لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا. فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الْوُضُوءِ، لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ. وَالتَّيَمُّمِ لِمَنَ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ.\n_________\nالطهارة: ٨٩ ث\n(^١) في ق «فيمن».\n(^٢) بهامش الأصل في جـ: «أمر الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":75},{"text":"١٧٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ: إِنَّهُ يَتَيَمَّمُ، وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَتَنَفَّلُ، مَا لَمْ يَجِدْ مَاءً (^١). وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي ⦗٧٦⦘ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ بِالتَّيَمُّمِ.\n_________\nالطهارة: ٨٩ ج\n(^١) بهامش الأصل في ص: «الماء» وفي ق كذلك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":75},{"text":"١٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-266> الْعَمَلُ فِي التَّيَمُّمِ</span>","vol":"2","page":76},{"text":"١٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-2617>أَقْبَلَ هُوَ <a href=\"inr://man-3807\">وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>(^١)،  حَتَّى إِذَا كَانَ (^٢) بِالْمَرْبَدِ، نَزَلَ عَبْدُ اللهِ، فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٩٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «مِنَ الْجُرُفِ». وكذلك في ق.\n(^٢) بهامش الأصل في خ: «كانا»، وعليها علامة التصحيح. وكذلك في ق.\n\n<s1>\n «المربد» هو موضع على بعد ميل أو ميلين من المدينة، الزرقاني ١: ١٦٥؛ «الجرف» هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة، الزرقاني ١: ١٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦١ في الطهارة؛ والشيباني، ٧١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":76},{"text":"١٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-2617>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦١ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":76},{"text":"١٧٨ - [قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،] (^١)  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>كَيْفَ التَّيَمُّمُ وَأَيْنَ يَبْلُغُ بِهِ؟\nفَقَالَ: يَضْرِبُ ضَرْبَةً (^٢) لِلْوَجْهِ (^٣)، وَضَرْبَةً لِيَدَيْهِ، وَيَمْسَحُهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.\n_________\nالطهارة: ٩١ أ\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح، خ عند الأصل.\n(^٢) في ق «ضربة واحدة».\n(^٣) بهامش الأصل في: «ص: لوجهه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦١ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":76},{"text":"١٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-267> فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ</span>","vol":"2","page":77},{"text":"١٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ </a>، <hadeeth-3709>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَاءَ؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: إِذَا أَدْرَكَ الْمَاءَ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":77},{"text":"١٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنِ احْتَلَمَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، إِلَاّ (^١) قَدْرَ (^٢) الْوُضُوءِ، وَهُوَ لَا يَعْطَشُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَاءَ،\nقَالَ: يَغْسِلُ بِذلِكَ الْمَاءِ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مِنْ ذلِكَ الْأَذَى، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ (^٣) صَعِيدًا طَيِّبًا، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ ﷿.\n_________\nالطهارة: ٩٢ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ت: على» يعني إلا على قدر.\n(^٢) «قدر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الدال وإسكانها.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «تيمم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":77},{"text":"١٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ أَرَادَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا إِلَاّ تُرَابَ سَبَخَةٍ، هَلْ يَتَيَمَّمُ (^١) بِالسِّبَاخِ؟ وَهَلْ تُكْرَهُ (^٢) الصَّلَاةُ فِي السِّبَاخِ؟ (^٣). ⦗٧٨⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ، وَالتَّيَمُّمِ مِنْهَا. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء ٤: ٤٣] فَكُلُّ مَا كَانَ صَعِيدًا فَهُوَ يُتَيَمَّمُ بِهِ. سِبَاخًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.\n_________\nالطهارة: ٩٢ ب\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول أيضًا.\n(^٢) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، بالياء والتاء، وكتب عليها: «معا».\n(^٣) بهامش الأصل: «ابن راهويه وحده يمنع من التيمم بالسباخ، وحكاه الباجي عن مجاهد».\n\n<s1>\n «سبخة» أرض مالحة لا تكاد تنبت.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":77},{"text":"١٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-268> مَا يَحِلَّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ</span>","vol":"2","page":78},{"text":"١٨٤/ ٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>، <hadeeth-3710>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِتَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ٩٣\n\n<s1>\n «لتشد عليها إزارها» أي: ما تأتزر به في وسطها، الزرقاني ١: ١٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ في الطهارة؛ والشيباني، ٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":78},{"text":"١٨٥/ ٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>، <hadeeth-207>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ مُضْطَجِعَةً (^١) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنَّهَا وَثَبَتْ وَثْبَةً شَدِيدَةً.\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» (^٢)، يَعْنِي الْحَيْضَةَ (^٣). ⦗٧٩⦘\nقَالَتْ: نَعَمْ.\nقَالَ: «شُدِّي عَلَى نَفْسِكِ إِزَارَكِ، ثُمَّ عُودِي إِلَى مَضْجَعِكِ <hadeeth>» (^٤) .\n_________\nالطهارة: ٩٤\n(^١) بهامش الأصل في «ع: مضجعة».\n(^٢) «نفست» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم النون وفتحها، وكتب عليها معًا.\n(^٣) ضبطت «الحيضة» في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n(^٤) «مضجعك» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الجيم وفتحها وبهامش الأصل أيضا «يقال: نُفست المرأة ونَفِست إذا حاضت. رويناه في غريب الحديث لابن قتيبة عن الأصمعي. ابن القوطية كذلك من النُّفاس بالضم في النون، والفتح»، «ومنهم من يقول: نَفست بفتح النون في الحيض وبضم النون من النفاس، حكاه الخطابي واختاره».\n\n<s1>\n «ونفست» أي: حضت، الزرقاني ١: ١٦٩؛ «وثبت وثبة شديدة» أي: قفزت خوفًا من وصول شيء من دمها إليه، الزرقاني ١: ١٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":78},{"text":"١٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3766\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>(^١)، <hadeeth-3711>أَرْسَلَ إِلَى <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟\nفَقَالَ: (^٢) لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٩٥\n(^١) بهامش الأصل «لأبي عيسى: عبيد الله» يعني: عبيد الله بن عبد الله بن عمر، ورمز عليها علامة «خ» أيضا.\nوبهامش ق «هكذا يرويه ابن القاسم، والقعنبي كما رواه يحيى، ويرويه مطرف وابن بكير، عن نافع أن عبد الله بن عمر».\n(^٢) في الأصل: «فقال»، وفي ق: «فقالت»، وهو الصواب.\n\n<s1>\n «يباشر الرجل امرأته» المراد بالمباشرة: التقاء البشرتين فقط وليس الجماع، الزرقاني ١: ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٣ ب في الطهارة؛ والشيباني، ٧٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٣٣٣؛ والدارمي، ١٠٣٣ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":79},{"text":"١٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ⦗٨٠⦘\nفَقَالَا: لَا، حَتَّى تَغْتَسِلَ (^١).\n_________\nالطهارة: ٩٦\n(^١) بهامش ق [بلغ] محمد بن رافع بن أبي محمد قراءة على الشيخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢ في الوضوء؛ والشيباني، ٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":79},{"text":"١٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-269> طُهْرُ الْحَائِضِ</span>","vol":"2","page":80},{"text":"١٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ، مَوْلَاةِ عَائِشَةَ </a>أُمِّ المُؤْمِنينَ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-3712>كَانَ النِّسِاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>بِالدِّرَجَةِ (^١) فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ. فَتَقُولُ لَهُنَّ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ. تُرِيدُ بِذلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ٩٧\n(^١) «بالدرجة» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الدال وفتح الراء، وبضم الدال وإسكان الراء. وبهامشه أيضا: «الدرجة على تأنيث الدرج، وكان الأخفش يرويه بالدِّرَجة، ويقول: هو جمع درج مثل خرج وخرجة. وكذلك رواه جـ. الدرجة أيضاخرقة تدخل في حياء الناقة».\n\n<s1>\n «القصة البيضاء» ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، الزرقاني ١: ١٧١؛ «الكرسف» هو القطن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":80},{"text":"١٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-783\">عَمَّتِهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-155\">ابْنَةِ (^١) زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهَا، <hadeeth-3713>أَنَّ نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنَ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ (^٢). فَكَانَتْ تَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِنَّ. وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسِاءُ يَصْنَعْنَ هذَا. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ٩٨\n(^١) بهامش الأصل في «خ: بنت» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ابنت».\n(^٢) بهامش ق في «عـ: في الطهر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ أ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٦ في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٠٠٨ في الطهارات عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":80},{"text":"١٩١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنْ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فَلَا تَجِدُ مَاءً، هَلْ تَتَيَمَّمُ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. لِتَتَيَمَّمْ. فَإِنَّ مَثَلَهَا مَثَلُ الْجُنُبِ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ.\n_________\nالطهارة: ٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٤ ب في الطهارة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":81},{"text":"١٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-270> جَامِعُ الْحَيْضَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «ج: الحيض».","vol":"2","page":81},{"text":"١٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ.\n_________\nالطهارة: ١٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥ أفي الطهارة؛ كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":81},{"text":"١٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <hadeeth-3714>الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ.\nقَالَ: تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠١\n\n<s2>\n أخرجه الدارمي، ٩٢١ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٠٥٢ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":81},{"text":"١٩٥/ ٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-203>كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠٢\n\n<s1>\n «أرجّل» أي أمشط، الزرقاني ١: ١٧٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ولم يقل الذهلي في رواية عبد الله عن مالك: أنها.\nوالترجيل أن تبل الشعر ثم تمشط»، مسند الموطأ صفحة ٢٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٦ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٨ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٩٥ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٩٢٥ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٧٧ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٣٨٩ في الحيض عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٣٥٩ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٠٥٨ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ١٠٥٩ في الطهارة عن طريق خالد؛ والقابسي، ٤٦٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":82},{"text":"١٩٦/ ٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5064\">فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>،  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-168>سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا، إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ ⦗٨٣⦘ فَلْتَقْرُصْهُ (^٢) ثُمَّ لِتَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ١٠٣\n(^١) رمز في الأصل على «أبيه» علامة ع، وبهامش الأصل: «ثبت قوله عن أبيه، لعبيد الله، وسقط لابن وضاح، والصواب إسقاطه»، وفي ق لم يذكر «عن أبيه» وبهامشها تعليق لم أتمكن من قراءته.\nبهامش الأصل «هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه وهي رواية ابنه عبيد الله عنه، وأمر ابن وضاح بطرح: عن أبيه وقال: فاطمة هي زوج هشام وهو الراوية عنها، لا أبوه. قال أبو عمر: هو الصواب». وكذلك رواة الموطأ كما قال ابن وضاح.\n(^٢) «فلتقرصه» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها. وبهامشه أيضًا «رواية يحيى: فلتقرصْه، بضم الراء وتخفيفها، وتابعه عليه ابن بكير وأكثر الرواة. ورواه القعنبي: فلتقرِّصْه بكسر الراء وتشديدها». وبهامش ق «رواية القعنبي: كما في الكتاب فلتقرصه، وعلى ذلك فسره أبو عبيد». «ورواية ابن بكير: فلتقرصُه وعليه فسره الأخفش قاله أبو بكر».\n\n<s1>\n «فلتقرصه» أي: تأخذ الماء وتغمزه بأصبعها للغسل؛ «ثم لتنضحه» أي: تغسله، الزرقاني ١: ١٧٥ - ١٧٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ثم لتصل فيه».\n«قال أبو عبيد: فلتقرضه يقول: ينظفه بالماء، وكل مقطع فهو مقرض. يقال للمرأة: قد قرضت العجين إذا قطعته لتبسطه»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٥ في الطهارة؛ والشافعي، ٨؛ والبخاري، ٣٠٧ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٦١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":82},{"text":"١٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-271> الْمُسْتَحَاضَةُ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: ما جاء في المستحاضة».","vol":"2","page":83},{"text":"١٩٨/ ٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-169>قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ (^١) بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ. فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي <hadeeth>».\n_________\nالطهارة: ١٠٤\n(^١) رسم في الأصل على «وليس» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ص» «وليست» وفي ق: وليست.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١ في الوضوء؛ والشافعي، ١٤٧٢؛ والبخاري، ٣٠٦ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢١٨ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٣٦٦ في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٨٣ في الطهارة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٣٥٠ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ٤٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":83},{"text":"١٩٩/ ٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، <hadeeth-3715>أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: لِتَنْظُرْ إِلَى عَدَدِ اللَّيَالِي (^٢) وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ (^٣) مِنَ الشَّهْرِ، قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكِ (^٤) الصَّلَاةَ قَدْرَ ذلِكَ مِنَ الشَّهْرِ. فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠٥\n(^١) بهامش الأصل «لم يسمع سليمان عن أم سلمة».\n(^٢) كلمة «الليالي» ساقطة من ق.\n(^٣) رمز في الأصل على «تحيضُهُنَّ» علامة «جـ»، وعنده في «خ: تحيض».\n(^٤) في ق «فلتترك».\n\n<s1>\n «لتستثفر» أي: تشد فرجها، الزرقاني ١: ١٨٠؛ «تهراق الدماء» يعني: أنها من كثرة الدم بها كأنها تهريقه، الزرقاني ١: ١٧٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كانت تحيضهن»، «وقيل: إن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، إنما رواه عن رجل، عن أم سلمة.» وقد رواه عبيد الله بن عمر وأيوب السختياني كما رواه مالك.\nورواه الليث بن سعد، فقال فيه: «عن رجل، عن أم سلمة ...»\nقال حبيب، قال مالك: «تستثفر تدخل الإزار بين رجليها كما تستثفر الغلمان»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٧ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٥٢؛ والشافعي، ١٤٧٤؛ وابن حنبل، ٢٦٧٥٩ في م ٦ ص ٣٢٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٢٠٨ في الطهارة عن طريق قتيبة، وفي، ٣٥٥ في الحيض عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٧٤ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":84},{"text":"٢٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ </a>(^١)، <hadeeth-3716>أَنَّهَا رَأَتْ <a href=\"inr://man-2214\">زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ </a>(^٢)،  الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠٦\n(^١) رمز في الأصل على «بنت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «ابنة»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «قوله: زينب بنت جحش وَهْمٌ إنما هي أم حبيبة. زينب كانت عند النبي ﷺ، وأمر ابن وضاح بطرح حديث ...».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":85},{"text":"٢٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>(^١)، <hadeeth-3717>أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ أَرْسَلَاهُ إِلَى <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَسْأَلُهُ (^٢) كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ؟ فَقَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (^٣)، وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١٠٧\n(^١) في الأصل «أبي بكر»، مع، وعنده في «خ: أبي بكر بن عبد الرحمن»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) في ق «ليسأله، وفي نسخة عندها يسأله».\n(^٣) كتب في الأصل «من طهر إلى طهر»، و«من ظهر إلى ظهر»، وكتب عليها «معا» وبهامشه، عند «صـ، ح: طهر إلى طهر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٨ في الطهارة؛ والشيباني، ٨٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٣٠١ في الطهارة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":85},{"text":"٢٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3718>لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَاّ أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ (^١) بَعْدَ ذلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ١٠٨\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «ت: لتتوضأ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥ في الوضوء؛ والشيباني، ٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":85},{"text":"٢٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ إِذَا صَلَّتْ، إِنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. وَكَذلِكَ النُّفَسَاءُ، إِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى مَا يُمْسِكُ النِّسَاءَ الدَّمُ، فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا؛ وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ.\n_________\nالطهارة: ١٠٨ أ\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى»، علامة «طع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧ في الوضوء؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧٨ في الوضوء، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":86},{"text":"٢٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، عَلَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nالطهارة: ١٠٨ ب\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦ في الوضوء، عن مالك به.","vol":"2","page":86},{"text":"٢٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-272> مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ</span>","vol":"2","page":86},{"text":"٢٠٦/ ٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ (^١) ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-165>أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطهارة: ١٠٩\n(^١) قوله «زوج النبي ﷺ» ساقط من ق.\n(^٢) بهامش الأصل «في مسلم: ولم يغسله».\n\n<s1>\n «فأتبعه إياه» أي: أتبع البول الذي على الثوب بالماء، الزرقاني ١: ١٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٤١ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٢٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٦١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":86},{"text":"٢٠٧/ ٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6\">أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ </a>،  أَنَّهَا <hadeeth-166>أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ - لَمْ يَأْكُلِ الطِّعَامَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَاءٍ، فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١١٠\n\n<s1>\n «فنضحه» أي: صب الماء عليه؛ «ولم يغسله» أي: لم يفركه، الزرقاني ١: ١٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٧ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٤٠ في الصلاة؛ والبخاري، ٢٢٣ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٢ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٧٤ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والدارمي، ٧٤١ في الطهارة عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٩٣ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":87},{"text":"٢٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-273> مَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا (^١) وَغَيْرِهِ </span>(^٢)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «قائما وقاعدا لابن ميقل».\n(^٢) «وغيره» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الراء وفتحها، وكتب عليها: «معا».","vol":"2","page":87},{"text":"٢٠٩/ ٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-163>دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَكَشَفَ عَنْ فَرْجِهِ لِيَبُولَ، فَصَاحَ النَّاسُ بِهِ، حَتَّى عَلَا الصَّوْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتْرُكُوهُ»، فَتَرَكُوهُ، فَبَالَ (^١). ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ⦗٨٨⦘ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَصُبَّ عَلَى ذلِكَ الْمَكَانِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١١١\n(^١) في ق «قال»، يعني قال: ثم.\n\n<s1>\n «بذنوب» هو الدلو المليئة بالماء، الزرقاني ١: ١٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٩ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":87},{"text":"٢١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3719>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَبُولُ قَائِمًَا. <hadeeth>\n_________\nالطهارة: ١١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩٥ في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، ٦٨١٧ عن طريق يونس عن معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":88},{"text":"٢١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ غَسْلِ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، هَلْ جَاءَ فِيهِ أَثَرٌ؟\nفَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ مَنْ مَضَى كَانُوا يَتَوَضَّؤُنَ مِنَ الْغَائِطِ\nوَأَنَا أُحِبُّ غَسْلَ الْفَرْجِ مِنَ الْبَوْلِ.\n_________\nالطهارة: ١١٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":88},{"text":"٢١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-274> مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ</span>","vol":"2","page":88},{"text":"٢١٣/ ٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4120\">ابْنِ السَّبَّاقِ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-3720>قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هذَا يَوْمٌ (^١) جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا. وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ (^٢) أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ. ⦗٨٩⦘\nوَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ <hadeeth>.\n_________\nالطهارة: ١١٣\n(^١) في الأصل في «ش: يوما».\n(^٢) «يضره»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٥٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":88},{"text":"٢١٤/ ٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-497>لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالطهارة: ١١٤\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: مع كل وضوء». وفي التونسية «لأمرتها بالسواك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٧ أفي الصلاة؛ والبخاري، ٨٨٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٧ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٠٦٨ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":89},{"text":"٢١٥/ ٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-497>لَوْلَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِهِ لأَمَرَهُمْ بِالسِّوَاكِ، مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطهارة: ١١٥\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: من كلام ابن شهاب: مع كل وضوء. وقال معن، وجويرية، ومطرف: مع كل صلاة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا مسند عند ابن عفير، وسحنون عن ابن القاسم، وفي الروايات موقوفا على أبي هريرة».\n«قال ابن وهب: لولا أن يشق على أمته».\n«وقال القعنبي: لولا أن أشق. ليس فيه: أن رسول الله ﷺ»، مسند الموطأ صفحة ٤٢ - ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٤ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٩٩٣٠ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٧٠٧ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٣ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٣٤ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، ٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":89},{"text":"٢١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-275> كِتَابُ الصَّلَاةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) كتب في الأصل بغير خط الأصل «كتاب الصلاة الأول»، ورمز على «الأول» علامة «خ» وليس هذا العنوان في ق ولا في ش.","vol":"2","page":90},{"text":"٢١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-276> مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":90},{"text":"٢١٨/ ٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29287>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ، يَضْرِبُ (^٢) بِهِمَا لِيُجْمَعَ النَّاسُ (^٣) لِلصَّلَاةِ. فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ. فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحْوٌ مِمَّا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. ⦗٩١⦘\nفَقِيلَ: أَلَا تُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ؟ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْأَذَانِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١\n(^١) في ق «يحيى بن سعيد الأنصاري».\n(^٢) «يضرب»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح الراء، وفتح الياء وكسر الراء.\n(^٣) بهامش الأصل «ليجتمع الناسُ، لابن القاسم ومطرف» وضبطت «يجمع» في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكذلك «الناس» بناءً على ضبط «يجمع».\n\n<s1>\n «خشبتين» هما الناقوس، الزرقاني ١: ١٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٦٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":90},{"text":"٢١٩/ ٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4397\">عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-372>إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالصلاة: ٢\n(^١) رمز في الأصل على «المؤذن» علامة «ع»، مع علامة التصحيح، وبهامشه «قال ابن وضاح: المؤذن ليس من كلام النبي ﷺ».\n\n<s1>\n «سمعتم النداء» أي: الأذان لأنه نداء إلى الصلاة، الزرقاني ١: ٢٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٣٠؛ وابن حنبل، ١١٠٣٣ في م ٣ ص ٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ١١٥٢٢ في م ٣ ص ٥٣ عن طريق يحيى، وفي، ١١٥٢٢ في م ٣ ص ٥٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٧٥٩ في م ٣ ص ٧٨ عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، ٦١١ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٧٣ في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٥٢٢ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ٢٠٨ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٧٠٥ في الأذان عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب وعن طريق أبي كريب عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، ١٦٨٦ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وأبي يعلى الموصلي، ١١٨٩ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ٧٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":91},{"text":"٢٢٠/ ٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-375>لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ (^١)، لَاسْتَهَمُوا» (^٢). ⦗٩٢⦘\nوَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ،\nوَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا (^٣) وَلَوْ حَبْوًا <hadeeth>».\n_________\nالصلاة: ٣\n(^١) رمز في الأصل على «عليه» علامة «ع».\n(^٢) في الأصل في، «ط: عليه» يعني «لاستهموا عليه».\n(^٣) في الأصل في، «ع: لأتوها».\n\n<s1>\n «التهجير» أي: التبكير إلى الصلوات؛ «يستهموا» أي: يقترعوا؛ «حبوًا» أي: مشيًا على اليدين والركبتين، الزرقاني ١: ٢٠٢ - ٢٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٢٥ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٧٧٢٤ في م ٢ ص ٢٧٨ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٨٠٠٩ في م ٢ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٨٥٩ في م ٢ ص ٣٧٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٦١٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٠ في الأذان: ٧٢، عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢٦٨٩ في الشهادات عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: ١٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٤٠ في المواقيت عن طريق عتبة بن عبد الله وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٦٧١ في الأذان عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٢٢٥ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٦٥٩ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢١٥٣ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":91},{"text":"٢٢١/ ٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ</a> <a href=\"inr://man-608\">وإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ </a>(^١)،  أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-387>إِذَا ثُوِّبَ (^٢) بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ. وَأْتُوهَا، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا. وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا (^٣). فَإِنَّ ⦗٩٣⦘ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى صَلَاةٍ <hadeeth>» (^٤) .\n_________\nالصلاة: ٤\n(^١) بهامش الأصل «إسحاق بن عبد الله، أبو عبد الله، مولى زائدة»، وبهامش ق «لابن معاوية: وعن أبي عبد الله، وهو مولى زائدة».\n(^٢) بهامش الأصل «التثويب ههنا: الإقامة».\n(^٣) بهامش الأصل «التمام هو الآخر، والقضاء هو الفائت، وانظر قول المزني: لا فرق بين فأتموا واقضوا، إلا في القراءة فيما يقضي كل المأموم فإنه في القراءة خاصة».\n(^٤) بهامش الأصل في «خ، ص: الصلاة»، مع علامة التصحيح وفي ق «الصلاة».\n\n<s1>\n «يعمد إلى الصلاة» أي: يقصد إلى الصلاة، الزرقاني ١: ٢٠٥؛ «فأتموا» أي فأكملوا؛ «السكينة» هي: التأني في الحركات والوقار واجتناب العبث.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال المكي والذهلي: عن أبيه وإسحاق بن عبد الله».\n«وقال ابن الورد: وإسحاق أبي عبد الله. قال أبو القاسم: وهو الصواب إن شاء الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧١ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٢٩ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٣٢ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٣٢ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥٩ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٢١٤٨ في م ٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٢٣١٨ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن القعنبي؛ والقابسي، ١٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":92},{"text":"٢٢٢/ ٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3350\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3739\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-2313\">أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ </a>قَالَ لَهُ: <hadeeth-371>إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ، وَلَا شَيْءٌ (^١)، إِلَاّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: (^٢) سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nالصلاة: ٥\n(^١) بهامش الأصل «زاد النسائي في هذا الحديث بعد قوله: ولاشيء: من رطب ولا يابس» في التونسية «مالك عن يحيى بن سعيد عن ...».\n(^٢) بهامش ق «اسمه: سعد بن مالك بن سنان».\n\n<s1>\n «في غنمك أو باديتك» سواء أكانت الغنم في البادية أم في غيرها، الزرقاني ١: ٢٠٧\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب، قال م\nالك: مدى صوت المؤذن منتهى صوته»، مسند الموطأ صفحة ٢١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٢٨؛ وابن حنبل، ١١٣٢٣ في م ٣ ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٤١١ في م ٣ ص ٤٣ عن طريق إسحاق، وفي، ١١٤١١ في م ٣ ص ٤٣ عن طريق الخزاعي؛ والبخاري، ٦٠٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٢٩٦ في بدء الخلق عن طريق قتيبة، وفي، ٧٥٤٨ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٦٤٤ في الأذان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ١٦٦١ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":93},{"text":"٢٢٣/ ٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-370>إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ (^٢) أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ. فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، أَقْبَلَ. حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، أَدْبَرَ. حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ، أَقْبَلَ. حَتَّى يَخْطُرَ (^٣) بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ. يَقُولُ: (^٤) اُذْكُرْ كَذَا، واُذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ. حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ (^٥) إِنْ (^٦) يَدْرِي كَمْ صَلَّى <hadeeth>» (^٧) .\n_________\nالصلاة: ٦\n(^١) بهامش ق «أبو الزناد» ساقط في أم أخرى، وهو ثابت في رواية ابن معاوية أيضا وأظنه ثابت عند سائر رواة الموطأ، ولا أشك في ثبوته عند ابن القاسم.\n(^٢) رسم في الأصل على «للصلاة» رمز ع، وبهامشه «بالصلاة» مع علامة التصحيح.\n(^٣) «يخطر» ضبطت في الأصل على الوجهين، بكسر الطاء وضمها، وكتب عليها: «معا».\n(^٤) بهامش الأصل في «ط: فيقول»، مع علامة التصحيح، وفي ق: «فيقول له».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «يضل الرجل إن يدري»، ومثله في ق.\n(^٦) بهامش الأصل «إن مكسورة الهمزة، وهي حرف نفي مع الطلب، والجملة في موضع خبر يظل. وذكر ابن عبد البر: أن أكثر الرواة رووه: أن يدري، وقال: معناه، لايدري. وهو غير صحيح، لأن أن لايكون نفيا. والوجه في هذه الرواية أن يفتح الياء من يدري، وأن هي الناصب للفعل، ويضل بضاد غير مشابهة من الضلال الذي هو الحيرة، كما يقال: ضل عن الطريق، فيكون أن في موضع نصب بسقوط الجار. هذا كله كلام البطليوسي، وفي هذا ضعف من طريق العربية في قوله: الجملة خبر يظل فانظره».\n(^٧) بهامش الأصل «في الإقامة للصلاة والتثويب الدعاء مرة بعد مرة، قال حسان بن ثابت: ... نحو الصرح إذا ما ثوب الداعي. ومنه قول الله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنًا﴾، أي يحجون ويثوبون، أي يرجعون، يقال: ثاب يثوب، إذا رجع، ومنه: الثواب».\n\n<s1>\n «يخطر بين المرء ونفسه» أي: يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها، الزرقاني ١: ٢١٠؛ «ثوب بال صلاة» المراد الإقامة، الزرقاني ١: ٢٠٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى»، مسند الموطأ صفحة ١٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٣٣ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٠٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٦٧٠ في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٥١٦ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٥٤ في م ٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":94},{"text":"٢٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3721>سَاعَتَانِ تُفْتَحُ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَقَلَّ دَاعٍ تُرَدُّ عَلَيْهِ دَعْوَتُهُ: حَضْرَةُ (^٢) النِّدَاءِ لِلصَّلَاةِ، وَالصَّفُّ (^٣) فِي سَبِيلِ اللهِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٧\n(^١) بهامش ق «اسم أبي حازم: سلمة بن دينار بن معاوية» وفي التونسية «سهيل بن سعد هو الساعدي».\n(^٢) «حضرة»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الراء وضمها. وكتب عليها: «معا». وفي التونسية «حضرة النداء يوم الجمعة».\n(^٣) «الصف»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وضمها، وكتب عليها: «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥ في النداء والصلاة؛ وابن حبان، ١٧٢٠ في م ٥ عن طريق أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني عن محمد بن إسماعيل البخاري عن إسماعيل بن عمر، وفي، ١٧٦٤ في م ٥ عن طريق عبد الرحمن بن عبد المؤمن عن مؤمل بن إهاب عن أيوب بن سويد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٢٣٣ في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":95},{"text":"٢٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، هَلْ يَكُونُ ⦗٩٦⦘ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ (^١) الْوَقْتُ؟\nفَقَالَ: (^٢) لَا يَكُونُ إِلَاّ بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.\n_________\nالصلاة: ٧ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وضمها، وكتب عليها «معا»، وبهامشه «الوجه كسر الحاء، لأن معناه: يحب ويحضر، وإذا كان الحلول في المكان قيل: يحُل، بضم الحاء».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":95},{"text":"٢٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ تَثْنِيَةِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ، وَمَتَى يَجِبُ الْقِيَامُ عَلَى النَّاسِ حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟\nفَقَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي النِّدِاءِ وَالْإِقَامَةِ إِلَاّ مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَيْهِ (^٢). فَأَمَّا الْإِقَامَةُ، فَإِنَّهَا لَا تُثَنَّى. وَذلِكَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. وَأَمَّا قِيَامُ النَّاسِ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ بِحَدٍّ يُقَامُ لَهُ. إِلَاّ أَنِّي أَرَى ذلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ. (^٣) فَإِنَّ مِنْهُمْ الثَّقِيلَ وَالْخَفِيفَ. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَكُونُوا كَرَجُلٍ وَاحِدٍ.\n_________\nالصلاة: ٧ ب\n(^١) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع».\n(^٢) رمز في الأصل على «الناس» علامة «خ، جـ»، مع علامة التصحيح، ورمز على «عليه» علامة «جـ».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «طاقتهم».\n\n<s1>\n «لا تثنى» أي: تفرد، الزرقاني ١: ٢١٣؛ «إلا ما أدركت الناس عليه» يعني شفع الأذان، ووتر الإقامة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٣٦٢ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":96},{"text":"٢٢٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ قَوْمٍ حُضُورٍ أَرَادُوا أَنْ ⦗٩٧⦘ يَجْمَعُوا (^٢) الْمَكْتُوبَةَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا وَلَا يُؤَذِّنُوا؟\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  ذلِكَ مُجْزِئٌ (^٣) عَنْهُمْ. وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُجْمَعُ (^٤) فِيهَا الصَّلَاةُ.\n_________\nالصلاة: ٧ ج\n(^١) رمز في الأصل على «قال يحيى» علامة «طع».\n(^٢) «يجمع»، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وفتحها وكتب عليها «معا».\n(^٣) في الأصل: «مُجْزِئٌ»، وبهامشه «يُجْزِئُ»، وكتب عليها: «معا».\n(^٤) بهامش الأصل في «خ: تُجَمَّع».\n\n<s1>\n «ذلك مجزئ عنهم» أي: يكفيهم، الزرقاني ١: ٢١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":96},{"text":"٢٢٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ تَسْلِيمِ الْمُؤَذِّنِ عَلَى الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ إِيَّاهُ لِلصَّلَاةِ، وَمَنْ أَوَّلُ مَنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ؟\nفقال: لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ التَّسْلِيمَ كَانَ فِي الزَّمانِ الْأَوَّلِ (^١).\n_________\nالصلاة: ٧ د\n(^١) بهامش الأصل «أول من سُلِّم عليه معاوية: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله، الصلاة يرحمك الله. ويقال: المغيرة أول من فعل ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":97},{"text":"٢٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>: (^١)  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ مَؤَذِّنٍ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ انْتَظَرَ هَلْ يَأْتِيهِ أَحَدٌ، فَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (^٢)، وَصَلَّى وَحْدَهُ. ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَهُمْ (^٣)؟ ⦗٩٨⦘\nفَقَالَ: (^٤) لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ (^٥). وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ، فَلْيُصَلِّ لِنَفْسِهِ وَحْدَهُ.\n_________\nالصلاة: ٧ هـ\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «ع».\n(^٢) رمز في الأصل على «الصلاة» علامة «ع»، وفي ش «فأقام» ولم يذكر «الصلاة» وبهامش ش «الصلاة لأحمد».\n(^٣) «معهم» ليس في ش.\n(^٤) في ق وش «قال».\n(^٥) في ش «معهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":97},{"text":"٢٣٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>: (^١)  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ مُؤَذِّنِ أَذَّنَ لِقَوْمٍ، ثُمَّ تَنَفَّلَ (^٢). فَأَرَادُوا أَنْ يُصَلُّوا بِإِقَامَةِ غَيْرِهِ؟\nفَقَالَ: (^٣) لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِقَامَتُهُ، وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ سَوَاءٌ.\n_________\nالصلاة: ٧ و\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».\n(^٢) بهامش الأصل في «ب: شُغِلَ» بدل «تنفل».\n(^٣) بهامش الأصل في، «ت: قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":98},{"text":"٢٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>: (^١)  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَمْ تَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ. فَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَإِنَّا لَمْ نَرَهَا يُنَادَى لَهَا، إِلَاّ بَعْدَ أَنْ يَحِلَّ (^٢) وَقْتُهَا.\n_________\nالصلاة: ٧ ي\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع».\n(^٢) «يحل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وكسرها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٣ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":98},{"text":"٢٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ عُمَرَ ⦗٩٩⦘ بْنَ الْخَطَّابِ يُؤْذِنُهُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَوَجَدَهُ نَائِمًَا. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ يَجْعَلُهَا (^١) فِي نِدَاءِ الصُّبْحِ.\n_________\nالصلاة: ٨\n(^١) بهامش الأصل «أن، لابن بكير، وابن نافع، والقعنبي» يعني: أن يجعلها، وفي ق وس «أن يجعلها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":98},{"text":"٢٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29288>مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، إِلَاّ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٨ أ\n(^١) بهامش ق «اسمه نافع بن مالك ... من أصبح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٦٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":99},{"text":"٢٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3722>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ إِلَى الْمَسْجِدِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٤ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":99},{"text":"٢٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-277> النِّدَاءُ فِي السَّفَرِ وَعَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ </span>(^١)\n_________\n(^١) «وضوء»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الواو وضمها.","vol":"2","page":99},{"text":"٢٣٦/ ٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-385>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>أَذَّنَ (^١) بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ. فَقَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ، إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ (^٢)، ذَاتُ مَطَرٍ، يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٠\n(^١) في الأصل في، «جـ: أَذِنَ»، وفي «عـ: أوذِنَ»، وفي نسخة عـ عند ق «أوذِن».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، ليلةٌ باردةٌ، وليلةً باردةً.\n\n<s1>\n «ألا صلوا في الرحال» هي: جمع رحل وهو المنزل والمسكن، الزرقاني ١: ٢١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٨٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٢٩؛ والشافعي، ٢١٩؛ وابن حنبل، ٥٣٠٢ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٦٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٥٤ في الأذان عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٠٦٣ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٠٧٨ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":99},{"text":"٢٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3723>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَاّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":100},{"text":"٢٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>قَالَ لَهُ: <hadeeth-3724>إِذَا كُنْتَ فِي سَفَرٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَتُقِيمَ فَعَلْتَ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ وَلَا تُؤَذِّنْ. <hadeeth>\n_________\nالصلاة: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":100},{"text":"٢٣٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَهُوَ رَاكِبٌ (^١).\n_________\nالصلاة: ١٢ أ\n(^١) بهامش الأصل «روى ابن وهب جواز الإقامة راكبا ... في السفر. روى أبو الفرج عن مالك جواز الأذان قاعدا، وهو مذهب»، «ذكر الطبري عن أشهب عن مالك: إن ترك المسافر الأذان عامدًا أعاد الصلاة».","vol":"2","page":100},{"text":"٢٤٠/ ٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3725>مَنْ صَلَّى بِأَرْضِ فَلَاةٍ (^١)، صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ. فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ (^٢) أَوْ أَقَامَ، صَلَّى وَرَاءَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٣\n(^١) في نسخة عند الأصل «بأرضٍ فلاةٍ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل في «ت: صلاةً».\n\n<s1>\n «.. بأرض فلاة» أي: لا ماء فيها، الزرقاني ١: ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":101},{"text":"٢٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-278> قَدْرُ (^١) السَّحُورِ مِنَ (^٢) النِّدَاءِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: في قدر».\n(^٢) في الأصل كتب على «من»: «في» يعني «في النداء» بدل «من النداء» وفي نسخة عند الأصل «في النداء».","vol":"2","page":101},{"text":"٢٤٢/ ٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ <hadeeth-377>إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٧٧ في الصلاة؛ والحدثاني، ٤٥٤ أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٤٧ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٣١٦ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٢٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٦٣٧ في الأذان عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":101},{"text":"٢٤٣/ ٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ ⦗١٠٢⦘ عَبْدِ اللهِ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-377>إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ،\nقَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالُ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصلاة: ١٥\n(^١) في نسخة ع عند ق «قال أبو بكر هو في الموطأ مرفوع: سالم، عن أبيه».\n(^٢) بهامش ق سماع.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي مسندا، قال فيه: عن سالم عن أبيه. وعند غيره عن سالم فقط.\nوقد رواه في غير الموطأ عبد الرزاق وابن أبي أويس وابن نافع ومطرف وأبو قرة، ومحمد بن حرب، وزهير بن عباد، وكامل بن طلحة، فقالوا فيه: عن سالم، عن أبيه كما قال القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٧٧ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٤٥٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٤٨ في الصيام؛ والشافعي، ١٢٠؛ والبخاري، ٦١٧ في الأذان عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٤٦٩ في م ٨ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٨٤٥ عن طريق يزيد بن سنان عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":101},{"text":"٢٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-279> افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":102},{"text":"٢٤٥/ ٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-430>كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ (^١) رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذلِكَ أَيْضًا. وَقَالَ: ⦗١٠٣⦘ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذلِكَ فِي السُّجُودِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٦\n(^١) بهامش الأصل «وإذا ركع لابن القاسم».\n\n<s1>\n «حذو منكبيه» أي: مقابل كتفيه، الزرقاني ١: ٢٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٧؛ وابن حنبل، ٤٦٧٤ في م ٢ ص ١٨ عن طريق يحيى، وفي، ٥٢٧٩ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٣٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٨٧٨ في الافتتاح عن طريق قتيبة، وفي، ١٠٥٧ في التطبيق عن طريق عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، وفي، ١٠٥٩ في التطبيق عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله؛ وابن حبان، ١٨٦١ في م ٥ عن طريق الحسن بن سفيان عن حبان بن موسى عن عبد الله بن المبارك؛ والدارمي، ١٣٠٨ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٤٩٩ عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن أبي أويس؛ والقابسي، ٥٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":102},{"text":"٢٤٦/ ٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4524\">عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3726>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":103},{"text":"٢٤٧/ ٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-3727>كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":103},{"text":"٢٤٨/ ٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-455>أَنَّ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nالصلاة: ١٩\n\n<s1>\n «فيكبر كلما خفض» وذلك تجديدًا للعهد بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة، الزرقاني ١: ٢٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٩ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٣ في الصلاة؛ والشافعي، ١٥٣؛ وابن حنبل، ٧٢١٩ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٨٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١١٥٥ في التطبيق عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٧٦٦ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٩١ عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، ١٣٣١ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":103},{"text":"٢٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-3728>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ، كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصلاة: ٢٠\n(^١) بهامش ق «هذا أحد الأربعة الأحاديث التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر. فأسندها سالم وأوقفها نافع على ابن عمر. والحديث الثاني: من باع عبدا وله مال. والثالث: الناس كإبل مئة لا تجد فيه راحلة واحدة. والرابع: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":104},{"text":"٢٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-430>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا رَفَعَ [رَأْسَهُ] (^١) مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا دُونَ ذلِكَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصلاة: ٢٠ أ\n(^١) بهامش الأصل في ت، س «رأسه»، يعني وإذا رفع رأسه. والزيادة ما بين المعكوفتين منه.\n(^٢) بهامش ق «هكذا رواه يحيى بن يحيى»، لم يذكر الرفع عند الركوع.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٨؛ وأبو داود، ٧٤٢ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":104},{"text":"٢٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ ⦗١٠٥⦘ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3729>كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ. قَالَ: فَكَانَ يَأْمُرُنَا [أَنْ] (^١) نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا وَرَفَعْنَا <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢١\n(^١) الزيادة من «ص» عند الأصل، وفي س «كان يأمرنا نكبر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٠ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٠١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":104},{"text":"٢٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29289>إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (^١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.\n_________\nالصلاة: ٢٢\n(^١) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":105},{"text":"٢٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (^١) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟\nقَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.\n_________\nالصلاة: ٢٢ أ\n(^١) في الأصل في، «ط: فينسى»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":105},{"text":"٢٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١):  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ.\n_________\nالصلاة: ٢٢ ب\n(^١) في الأصل على «يحيى» علامة «طع».\n\n<s1>\n «أنه يستأنف صلاته»: لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام، الزرقاني ١: ٢٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":106},{"text":"٢٥٥ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْإِمَامِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ. وَيُعِيدَ مَنْ كَانَ (^١) خَلْفَهُ الصَّلَاةَ. وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا، فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ.\n_________\nالصلاة: ٢٢ ج\n(^١) التونسية «كل من كان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":106},{"text":"٢٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-280> الْقِرَاءَةُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ</span>","vol":"2","page":106},{"text":"٢٥٧/ ٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5528\">مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1119\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-446>سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٨٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٥؛ والبخاري، ٧٦٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٨١١ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٦٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":106},{"text":"٢٥٨/ ٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-444>أَنَّ <a href=\"inr://man-5341\">أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ </a>⦗١٠٧⦘  سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات ٧٧: ١] فَقَالَتْ لَهُ: (^١) يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هذِهِ السُّورَةَ. إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢٤\n(^١) رمز في الأصل على «له» علامة «ت»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٢ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٤٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٦؛ وابن حنبل، ٢٦٩٢٨ في م ٦ ص ٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٧٦٣ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٨١٠ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي، وفي، ٨١١ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٨٣٢ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":106},{"text":"٢٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1689\">أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3123\">عَبَّادِ بْنِ نُسَيٍّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5239\">قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3363\">أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ </a>أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3730>قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ <a href=\"inr://man-3783\">أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>،  فَصَلَّيْتُ وَرَاءَهُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ مِنْ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ. ثُمَّ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى إِنَّ ثِيَابِي لَتَكَادُ أَنْ (^٢) تَمَسَّ ثِيَابَهُ. فَسَمِعْتُهُ قَرَأَ (^٣) بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِهذِهِ الآيَةِ ﴿رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ (^٤)﴾ [آل عمران <hadeeth>٣: ٨].\n_________\nالصلاة: ٢٥\n(^١) رمز في الأصل على «عبّاد» علامة عـ، وبهامشه في «خ: عبادة» وبهامش ق «روى يحيى: عباد بن نسي، وهو خطأ، والصواب: عبادة بن نسي».\n(^٢) بهامش الأصل «للتوزري: أن، وليست لغيره».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «يقرأ».\n(^٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":107},{"text":"٢٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3731>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ (^١). وَكَانَ يَقْرَأُ أَحْيَانًا بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيَضَةِ. وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، مِنَ الْمَغْرِبِ كَذلِكَ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢٦\n(^١) رمز في الأصل على «سورة من» علامة «ط»، وفي س، وبهامش الأصل في «جـ: بسورة مع أم القرآن» وفي ق «وبسورة سورة من القرآن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":108},{"text":"٢٦١/ ٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4340\">عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-895\">الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-448>صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ فِيهَا بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢٧\n(^١) «بن ثابت بن المغيرة بن الحطيم، الشاعر الجاهلي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٦ في الصلاة؛ والنسائي، ١٠٠٠ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٨٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":108},{"text":"٢٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-281> الْعَمَلُ فِي الْقِرَاءَةِ</span>","vol":"2","page":108},{"text":"٢٦٣/ ٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-72\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ </a>، ⦗١٠٩⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3631\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-2664>نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ (^١)، وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل «القسي والمعصفر لابن نافع، وابن شروس، ومطرف، وابن بكير، والقعنبي» وبهامش ق في «غ: والمعصفر في حاشيته».\n\n<s1>\n «لبس القسي» هي: ثياب مخططة بالحرير كانت تعمل بالقس، بلدة بمصر، الزرقاني ١: ٢٤١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وابن بكير: وعن قراءة القرآن في الركوع ...\nقال البرقي: أخبرنا ابن بكير، قال: هي ثياب مضلعة بالحرير يعمل بالقس ماحوز من مواحيز مصر، تلي الفرما، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩٠١ في الجامع؛ والشيباني، ٢٨٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٤٣ في م ١ ص ١٢٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللباس: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٤٤ في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٠٤٤ في اللباس عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٦٤ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، ١٧٢٥ في اللباس عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٤٤٠ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":108},{"text":"٢٦٤/ ٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6931\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-11225\">أَبِي حَازِمٍ التَّمَّارِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-8060\">الْبَيَاضِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-3732>أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيَنْظُرْ بِمَا (^٢) يُنَاجِيهِ بِهِ. وَلَا ⦗١١٠⦘ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، بِالْقُرْآنِ <hadeeth>».\n_________\nالصلاة: ٢٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «فروة بن عمرو البياضي»، وعند ق في «ع: قال أبو بكر، قال مطرف، سئل مالك عن أبي حازم التمار، عن البياضي، فقال: اسم أبي حازم يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة، واسم البياضي: فروة بن عمرو الأنصاري، وهو من بني بياضة».\n(^٢) رمز في الأصل على «بما» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: بم».\n\n<s1>\n «البياضي» هو رجل من بياضة، وهم فخذ من الخزرج، الزرقاني ١: ٢٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٥ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٠٤٤ في م ٤ ص ٣٤٤ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٤٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":109},{"text":"٢٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-434>قُمْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ فَكُلُّهُمْ كَانَ لَا يَقْرَأُ ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ﴾ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":110},{"text":"٢٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3733>كُنَّا نَسْمَعُ قِرَاءَةَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ، بِالْبَلَاطِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣١\n\n<s1>\n «بالبلاط» هو: موضع بالمدينة بين المسجد والسوق كان مبلطًا، الزرقاني ١: ٢٤٦","vol":"2","page":110},{"text":"٢٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3734>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (^١) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (^٢)، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيه»، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه»، يعني فيما جهر فيه.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر»، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٢٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":110},{"text":"٢٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7068\">يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3735>كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ (^١) <a href=\"inr://man-6498\">نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>،  فَيَغْمِزُنِي (^٢)، فَأْفْتَحُ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٢ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «جنب»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «الغمز ههنا الإشارة باليد، لابالعين، وأفتح عليه يعني: أفتيه. ابن وضاح: فيغمزني، يريد بيده».\n\n<s1>\n «فيغمزني» أي: يشير إلي؛ «فأفتح عليه» أي: يذكره بالآية من القرآن، الزرقاني ١: ٢٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٨ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":111},{"text":"٢٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-282> الْقِرَاءَةُ فِي الصُّبْحِ</span>","vol":"2","page":111},{"text":"٢٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3736>أَنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>صَلَّى الصُّبْحَ فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصلاة: ٣٣\n(^١) رمز في الأصل على «كلتيهما» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: كليهما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":111},{"text":"٢٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3737>صَلَّيْنَا وَرَاءَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>الصُّبْحَ. فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ (^١) الْحَجِّ، قِرَاءَةً بَطِيئَةً. ⦗١١٢⦘\nفَقُلْتُ: وَالَّلهِ، إِذًا، لَقَدْ كَانَ يَقُومُ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ.\nقَالَ: (^٢) أَجَلْ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٤\n(^١) رمز في الأصل على «وسورة»، علامة «ح»، وبحاشيته في «ع: وبسورة» مع علامة التصحيح.\n(^٢) في الأصل في، «ح: فقال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":111},{"text":"٢٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ</a> <a href=\"inr://man-1968\">ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-7279\">الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ </a>(^١)  قَالَ: <hadeeth-3738>مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَاّ مِنْ قِرَاءَةِ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>إِيَّاهَا، فِي الصُّبْحِ. مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٥\n(^١) الفرافصة، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":112},{"text":"٢٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3739>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ، فِي السَّفَرِ، بِالْعَشْرِ السُّوَرِ الْأُوَلِ مِنَ الْمُفَصَّلِ. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٤ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":112},{"text":"٢٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-283> مَا جَاءَ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ</span>","vol":"2","page":112},{"text":"٢٧٥/ ٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-285\">أَبَا ⦗١١٣⦘ سَعِيدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ </a>(^١)؛  أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3740>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَادَى أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ (^٢) وَهُوَ يُصَلِّي. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ لَحِقَهُ. فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى يَدِهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: «إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ (^٣) سُورَةً؛ مَا أُنْزِلَ (^٤) فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ (^٥) مِثْلَهَا»،\nفَقَالَ (^٦) أُبَيٌّ: فَجَعَلْتُ أُبْطِي (^٧) فِي الْمَشْيِ، رَجَاءَ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، السُّورَةَ الَّتِي وَعَدْتَنِي (^٨).\nقَالَ (^٩): «كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ؟»\nقَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ: (^١٠) ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ [الفاتحة ١: ٢] حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا. ⦗١١٤⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ هذِهِ السُّورَةُ. وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، الَّذِي أُعْطِيتُ <hadeeth>».\n_________\nالصلاة: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل «عامر بن كريز، وهو من ولده، بضم الكاف على التصغير فقط، وطلحة بن عبد الله بن كريز، بفتح الكاف، مع أن يحيى بن يحيى يرويه كُرَيز على التصغير، وليس بشيء».\n(^٢) بهامش الأصل «خزرجي، عقبي، بدري، كاتب، قارئ، جامع للقرآن».\n(^٣) بهامش الأصل «تَعَلَّمَ» لابن وضاح.\n(^٤) في الأصل: «ما أُنْزِلَ»، مع علامة التصحيح، وفي المطبوع والتونسية\n«ما أنزل الله».\n(^٥) في ق «القرآن»، وفي نسخة ح عنده «الفرقان».\n(^٦) في ق «قال»، وفي نسخة عنده «فقال».\n(^٧) في الأصل في خ: «أُبْطِئُ».\n(^٨) س «بها» يعني وعدتني بها.\n(^٩) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح.\n(^١٠) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جـ».\n\n<s1>\n «السبع المثاني» هي: سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى وتعاد في كل ركعة، الزرقاني ١: ٢٥١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":112},{"text":"٢٧٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>(^٢)  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3741>مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَلَمْ يُصَلِّ. إِلَاّ وَرَاءَ إِمَامٍ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٣٨\n(^١) ضبطت الكاف في الأصل بالضمة والكسرة منونتين مع علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «أبي نعيم» ورمز عليها بعلامة «ط، ب، عت»، مع علامة التصحيح وفي المطبوع والتونسية «عن أبي نعيم وهب بن كيسان»، وفي ق وس «عن أبي نعيم، وهب بن كيسان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٩ ب في الصلاة؛ والشيباني، ١١٣ في الصلاة؛ والترمذي، ٣١٣ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وشرح معاني الآثار، ١٣٠٠ عن طريق بحر بن نصر عن يحيى بن سلام، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":114},{"text":"٢٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-284> الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ (^١) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ</span>\n_________\n(^١) في الأصل «فيما يجهر»، وكلمة «لا» كتبت في الأصل بخط دقيق بين «فيما» و«يجهر» وكتب عليها ص، وفي رواية ط عند الأصل: «لم» يعني لم يجهر وكلمة يجهر ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وفتح الهاء، وبضم الياء وكسر الهاء، وكتب عليها: «معا».","vol":"2","page":114},{"text":"٢٧٨/ ٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ ⦗١١٥⦘ <a href=\"inr://man-3668\">أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ </a>،  يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-2629>مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. هِيَ خِدَاجٌ. غَيْرُ تَمَامٍ»،\nقَالَ، قُلْتُ: (^١) يَا <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>،  إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ.\nقَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ الله ﵎: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ (^٢)، فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعِبْدِي. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،\nقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اقْرَؤُوا. يَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾. يَقُولُ اللهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي.\nيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾. يَقُولُ اللهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي.\nيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿مَالِكِ (^٣) يَوْمِ الدّينِ﴾.\nيَقُولُ اللهُ: (^٤) مَجَّدَنِي عَبْدِي. ⦗١١٦⦘\nيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. فَهذِهِ الآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.\nيَقُولُ الْعَبْدُ: ﴿اِهدِنا الصِّراطَ المَسْتَقيمَ، صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَهؤُلَاءِ لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ <hadeeth>».\n_________\nالصلاة: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل في «ح: فقلت»، وكذلك في ق.\n(^٢) رمز في الأصل على «نصفين» علامة «ع»، وبهامشه «بنصفين»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة خ عند ق «بنصفين».\n(^٣) بهامش الأصل «مالك، رواية القاسم ومعن».\n(^٤) في ق «﵎».\n\n<s1>\n «هي خداج» أي نقصان؛ «بينى وبين عبدي» أي: بعضها تعظيم لله تعالى، وبعضها استعانة للعبد على أمر دينه ودنياه، الزرقاني ١: ٢٥٤ - ٢٥٥\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه. «وقال: فهي خداج، هي خداج، هي خداج، وقال فيه: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. إياك نعبد وإياك نستعين، وقال فيه: ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١١٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٣٤ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: ٣٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٩٠٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٢١ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٨٤ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":114},{"text":"٢٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ</a> <hadeeth-29290>أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":116},{"text":"٢٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-29291>أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ (^١) بِالْقِرَاءَةِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤١\n(^١) رمز في الأصل على «الإمام» علامة «طع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٤٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":116},{"text":"٢٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7068\">يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ </a>؛ <hadeeth-29292>أَنَّ <a href=\"inr://man-6498\">نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>،  كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤٢\n(^١) رمز في الأصل على «يحيى» علامة «طع»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ في الصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٩٤ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":117},{"text":"٢٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-285> تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ</span>","vol":"2","page":117},{"text":"٢٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3742>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا سُئِلَ هَلْ يَقْرَأُ أَحَدٌ خَلْفَ الْإِمَامِ؟\nقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامَ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ. <hadeeth>\n_________\nالصلاة: ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١١٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":117},{"text":"٢٨٤ - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ (^١).\n_________\nالصلاة: ٤٣ أ\n(^١) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه بالقراءة، وهذا تفسير ما في الكتاب».","vol":"2","page":117},{"text":"٢٨٥ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَرَاءَ (^١) الْإِمَامِ، فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ وَيَتْرُكُ الْقِرَاءَةَ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ.\n_________\nالصلاة: ٤٣ ب\n(^١) بهامش الأصل في «خ: خلف»، مع علامة التصحيح يعني في نسخة خ: خلف بدل وراء.","vol":"2","page":118},{"text":"٢٨٦/ ٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4624\">ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-3743>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ. فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا؟»\nفَقَالَ (^١) رَجُلٌ: نَعَمْ. أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ،\nقَالَ (^٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ (^٣)، فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ بِالْقِرَاءَةِ، حِينَ سَمِعُوا ذلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ (^٤).\n_________\nالصلاة: ٤٤\n(^١) في ش، وبهامش الأصل في «جـ: له».\n(^٢) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح وص» مع علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل «أي مالي أجاذب القراءة، ولا».\n(^٤) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: فانتهى الناس إلى آخر الحديث من قول ابن شهاب».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «رواه النسائي عن قتيبة بن سعيد عن مالك نحوه: وقال فيه: جهر فيها بالقراءة، فقال: هل: قرأ معي أحد منكم آنفا»، مسند الموطأ صفحة ٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١١١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٩٩٤ في م ٢ ص ٣٠١ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٩١٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٢٦ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣١٢ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٨٤٩ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":118},{"text":"٢٨٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-286> مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ</span>","vol":"2","page":119},{"text":"٢٨٨/ ٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ (^١)  أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-424>إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. <hadeeth>\n_________\nالصلاة: ٤٥\n(^١) بهامش الأصل علَّق على «أبي سلمة» قائلا: «اسمه عبد الله، وقيل: اسمه كنيته».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وزاد ابن وهب: ما تقدم من ذنبه»، مسند الموطأ صفحة ٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٩؛ والشافعي، ١٠٢٩؛ وابن حنبل، ٩٩٢٣ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٨٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٩٢٨ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩٣٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ والترمذي، ٢٥٠ في الصلاة عن طريق محمد بن العلاء عن زيد بن حباب؛ والقابسي، ١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":119},{"text":"٢٨٩/ ٨١ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ آمِينَ.","vol":"2","page":119},{"text":"٢٩٠/ ٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-424>إِذَا قَالَ ⦗١٢٠⦘ الْإِمَامُ ﴿صِراطَ الَّذينَ أَنْعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضوبِ عَلَيهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة ١: ٧] فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤٥\n(^١) رسم في الأصل على «بن عبد الرحمن» علامة طع، ع، ز.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٥٠؛ وابن حنبل، ٩٩٢٤ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٧٨٢ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٤٧٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٢٩ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩٣٥ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":119},{"text":"٢٩١/ ٨٣ - حَدَّثَنِي <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-424>إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: آمِينَ. قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ: آمِينَ. فَوَافَقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالصلاة: ٤٦\n(^١) كتب هذا الحديث بهامش الأصل باللحاق إلى ناحية اليمين، وكتب في نهايته: صح، الأصل، وبهامش ق: «قال يحيى بن عمر: جاء أنّ أمين اسم من أسماء الله عز اسمه، وجاء أيضا أن تفسيره: افعل يا رب، وجاء أنها مثل الطابع على الكتاب».\n\n<s1>\n «فوافقت إحداهما الأخرى» أي: وافقت كلمة تأمين أحدكم كلمة تأمين الملائكة في السماء، الزرقاني ١: ٢٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٥١؛ وابن حنبل، ٩٩٢٦ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٨١ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٣٠ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٣٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":120},{"text":"٢٩٢/ ٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-424>إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: (^٢) اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ (^٣) الْحَمْدُ. فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ ⦗١٢١⦘ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ <hadeeth>».\n_________\nالصلاة: ٤٧\n(^١) تكرر في الأصل: «عن أبي صالح السمان» وحوقها المرة الثانية بين «صح و، صح».\n(^٢) في الأصل في، «ح: فقالوا».\n(^٣) في الأصل: ولابن القاسم «ولك» يعني: ولك الحمد. وبهامشه أيضا في «ع، ط، وقال ابن وهب: ولك الحمد»، وفي ش «ولك».\n\n<s1>\n «وافق قوله قول الملائكة» أي: حمده حمدهم، الزرقاني ١: ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٥ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ٩٩٢٥ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٧٩٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٢٢٨ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: ٧١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٠٦٣ في التطبيق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٨٤٨ في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٢٦٧ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٩٠٧ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٩١١ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":120},{"text":"٢٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-287> الْعَمَلُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":121},{"text":"٢٩٤/ ٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6110\">مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4560\">عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُعَاوِيِّ </a>؛ (^١)  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2706>رَآنِي <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>،  وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ (^٢) نَهَانِي. وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ. ⦗١٢٢⦘\nفَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ يَصْنَعُ؟\nقَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤٨\n(^١) علَّق بهامش الأصل على «المعاوي» قائلا «من بني معاوية، فخذ من الأنصار».\n(^٢) رمز في الأصل على «انصرف» علامة «جـ»، وبهامشه «لابن القاسم: انصرفت»، وفي ق «فلما انصرفت».\n\n<s1>\n «بالحصباء» هي: صغار الحصى، الزرقاني ١: ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٩ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٤ في الصلاة؛ والشافعي، ١٦٨؛ وابن حنبل، ٥٣٣١ في م ٢ ص ٦٥ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المساجد: ١١٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٦٧ في السهو عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٩٨٧ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٩٤٢ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":121},{"text":"٢٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-468>سَمِعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  وَصَلَّى إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ. فَلَمَّا جَلَسَ الرَّجُلُ فِي أَرْبَعٍ، تَرَبَّعَ وَثَنَى (^١) رِجْلَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (^٢)، عَابَ ذلِكَ عَلَيْهِ.\nفَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ (^٣) ذلِكَ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي (^٤) أَشْتَكِي <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٤٩\n(^١) في الأصل في، «ز: ثَنَّى».\n(^٢) في ق «عبد الله» بدون: بن عمر.\n(^٣) رمز في الأصل على «تفعل» علامة «ط، جـ»، وفي نسخة «ص» عند الأصل: «لتفعل».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فإني»، مع علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «تربع» أي: يضع رجله اليسرى تحت فخذه وساقة اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، الزرقاني ١: ٢٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":122},{"text":"٢٩٦/ ٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2894\">صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6298\">الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ </a>؛ <hadeeth-468>أَنَّهُ رَأَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَرْجِعُ فِي سَجْدَتَيْنِ (^١) فِي الصَّلَاةِ، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ (^٢) لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ. ⦗١٢٣⦘ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هذَا (^٣) مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل في «ت: السجدتين».\n(^٢) «ذكر» ضبطت في الأصل للمبني للمجهول أيضا.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ذلك» مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٨ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":122},{"text":"٢٩٧/ ٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3766\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>(^١)؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-468>أَنَّهُ كَانَ يَرَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ. قَالَ: فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. (^٢) وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ (^٣) رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى.\nقَالَ، فَقُلْتُ لَهُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُ ذلِكَ.\nفَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ (^٤) لَا تَحْمِلَانِّي <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالصلاة: ٥١\n(^١) في ق «عبيد الله» وبهامشه «عبد الله».\n(^٢) رسم في الأصل «بن عمر» علامة «جـ».\n(^٣) في ش «تجلس» وضبب عليها، وبالهامش «تنصب».\n(^٤) في ق «رجلاي» وفي نسخة عنده «رجليّ».\n(^٥) بهامش الأصل في نسخة: «ص: تحملانني».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٠ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٥٢ في الصلاة؛ والبخاري، ٨٢٧ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ٩٥٨ ز في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":123},{"text":"٢٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-468>أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ. فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَثَنَّى (^١) رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ⦗١٢٤⦘ وَجَلَسَ عَلَى وَرِكِهِ الْأَيْسَرِ، وَلَمْ يَجْلِسْ عَلَى قَدَمِهِ (^٢). ثُمَّ قَالَ: أَرَانِي هذَا <a href=\"inr://man-3766\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>(^٣)،  وَحَدَّثَنِي أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">أَبَاهُ </a>كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ثنى».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: قدميه» وبهامش ق في «غ: قدميه».\n(^٣) بهامش الأصل «روى ابن بكير: عبيد الله بن عبد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٩ أفي الصلاة؛ وأبو داود، ٩٦١ ز في الركوع والسجود عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":123},{"text":"٢٩٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-288> التَّشَهُّدُ فِي الصَّلَاةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة سـ عند الأصل «ما جاء».","vol":"2","page":124},{"text":"٣٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-3744>أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ. يَقُولُ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ للهِ، الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ؛ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ. (^٢) وَأَشْهَدُ (^٣) أَنَّ (^٤) مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ (^٥) وَرَسُولُهُ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل «منسوب إلى القارة، وهم فخذ من كنانة».\n(^٢) في ق وش زيادة «وحده لا شريك له» وضبب عليها في ش.\n(^٣) رمز في الأصل على «أشهد» علامة «هـ» و«جـ».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «وأنَّ»، وليس فيها: أشهد.\n(^٥) في نسخة عند الأصل «عبدُه» بدل: عبد الله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":124},{"text":"٣٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3745>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ: ⦗١٢٥⦘ بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ للهِ، الصَّلَوَاتُ للهِ، الزَّاكِيَاتُ (^١) للهِ، السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.\nيَقُولُ هذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَيَدْعُو، إِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ (^٢)، تَشَهَّدَ كَذلِكَ أَيْضًا. إِلَاّ أَنَّهُ يُقَدِّمُ التَّشَهُّدَ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا بَدَا لَهُ. فَإِذَا قَضَى تَشَهُّدَهُ، وَأَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ، قَالَ: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ. فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَحَدٌ عَنْ يَسَارِهِ، رَدَّ عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٤\n(^١) رمز في الأصل على «الزاكيات» علامة «جـ»، وفي نسخة عند الأصل: «الزكيات»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) في الأصل في شـ: «الصلاة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦١ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٤٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":124},{"text":"٣٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-3746>عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيِّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ (^١) وَرَسُولُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٥\n(^١) كتب بهامش الأصل «عبدُه»، وكتب عليها: «معا»، يعني كلتا الروايتين صحيحتان.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":125},{"text":"٣٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ <hadeeth-3746>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ، إِذَا تَشَهَّدَتْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ للهِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ (^٢) مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسَوُلُهُ. السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٦\n(^١) التونسية «عبد الرحمن والقاسم محمد.\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: وأشهد أن»، ومثله في نسخة عـ عند ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٢ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":126},{"text":"٣٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-3747>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ</a> <a href=\"inr://man-6509\">ونَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ </a>؛  عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ إِمَامٍ (^١) فِي الصَّلَاةِ. وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ. أَيَتَشَهَّدُ مَعَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَالْأَرْبَعِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَهُ وِتْرًا؟ فَقَالَا: نَعَمْ، لِيَتَشَهَّدْ مَعَهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصلاة: ٥٦ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «الإمام»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة عند ق أيضا «الإمام».\n(^٢) بهامش ق «قال وقال مالك: وتشهد عمر بن الخطاب أحب ما سمعت إليّ في ذلك لابن معاوية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٢ أفي الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٨٦٥٢ في الصلوات عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":126},{"text":"٣٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-289> مَا يَفْعَلُ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ</span>","vol":"2","page":126},{"text":"٣٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5860\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7280\">مُلَيْحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ⦗١٢٧⦘ السَّعْدِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3748>الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ. <hadeeth>\n_________\nالصلاة: ٥٧\n\n<s1>\n «فإنما ناصيته بيد شيطان» أي: إن انقياده له وطاعته إياه في المبادرة بالخفض والرفع قبل إمامه هو انقياد من كانت ناصيته بيده، الزرقاني ١: ٢٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٨ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":126},{"text":"٣٠٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنْ سَهَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي ذلِكَ، أَنْ يَرْجِعَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا؛ وَلَا يَنْتَظِرُ الْإِمَامَ. وَذلِكَ خَطَأٌ مِمَّنْ فَعَلَهُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ.\nوَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، إِنَّمَا (^١) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ.\n_________\nالصلاة: ٥٧ أ\n(^١) في الأصل في، «خ: فإنما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٨ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٨ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":127},{"text":"٣٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-290> مَا يَفْعَلُ مَنْ سَلَّمَ فِي (^١) رَكْعَتَيْنِ سَاهِيًا</span>\n_________\n(^١) رمز في الأصل على «في» علامة «خ»، مع علامة التصحيح، وكتب عليها «صح مِنْ صح» يعني «من سلم في ركعتين» و«من سلم من ركعتين» كلتا الروايتين صحيحتان.","vol":"2","page":127},{"text":"٣٠٩/ ٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5657\">مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-310>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ ⦗١٢٨⦘ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: (^١) أَقَصُرَتِ (^٢) الصَّلَاةُ. أَمْ نَسِيتَ (^٣) يَا رَسُولَ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»\nفَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.\nفَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ (^٤)، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٨\n(^١) بهامش الأصل «اسم ذي اليدين: الخرناق بن عمرو، من بني سليم حجازي» وبهامش ق «اسم ذا اليدين: عبيد بن عمير وهو رجل من خزاعة وكان يبطش بيديه جميعا ولذك سمي ذا اليدين».\n(^٢) رسمت الكلمة في الأصل: بفتح القاف وضمها، وبكسر الصاد، وبفتحها مع التشديد، وبفتح الراء وضمها، وبهامشه «الصواب: تخفيف الصاد لقوله: إن تقصروا من الصلاة، ولا وجه للتشديد، لأنه ليس للتكبير ههنا موضع، وحكى الهروي ثلاث لغات».\n(^٣) في ش «نسيته».\n(^٤) «ثم رفع» ساقطة من ش.\n\n<s1>\n «ذو اليدين» هو الخرباق السلمي، الزرقاني ١: ١٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٠ في الجمعة؛ والشافعي، ٨٩٦؛ والبخاري، ٧١٤ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٢٢٨ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٥٠ في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٢٢٥ في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٠٠٩ في الركوع والسجود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٣٩٩ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٦٨٦ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":127},{"text":"٣١٠/ ٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-288\">أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ⦗١٢٩⦘ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-310>صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ. فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ (^١) الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ»،\nفَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ!\nفَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»\nفَقَالُوا: نَعَمْ،\nفَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتَمَّ مَا بَقِي مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (^٢)، وَهُوَ جَالِسٌ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٥٩\n(^١) ضبطت الكلمة مثل ما ضبطت في الحديث السابق.\n(^٢) في الأصل في، «ط: السلام» وبهامشه «في كتاب أبي داود، عن أبي هريرة: ولم يسجد رسول الله سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٩ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٣٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٩٧؛ وابن حنبل، ٩٧٧٦ في م ٢ ص ٤٤٧ عن طريق وكيع، وفي، ٩٩٢٧ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٢٧ في م ٢ ص ٤٥٩ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، المساجد: ٩٩ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ١٢٢٦ في السهو عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٢٤٩ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٢٥١ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":128},{"text":"٣١١/ ٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-223\">أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ </a>(^١)؛  قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-310>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ إِحْدَى ⦗١٣٠⦘ صَلَاتَيِ النَّهَارِ، الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ. فَسَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: (^٢) رَجُلٌ مِنْ بَنِي زَهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ، أَقَصُرَتِ (^٣) الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْ نَسِيتَ؟\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَمَا (^٤) نَسِيتُ؟»\nفَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ!\nفَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟\nفَقَالُوا: نَعَمْ، [يَا رَسُولَ اللهِ] (^٥). فَأَتَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ سَلَّمَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٠\n(^١) بهامش الأصل «ليس له اسم يعرف».\n(^٢) بهامش الأصل «اسم ذي الشمالين: عمير بن عبد عمرو، حليف بني زهرة، كان يعمل بيديه جميعا، وقتل يوم بدر»، وفي ش «ذو اليدين».\n(^٣) ضبطت الكلمة مثلما ضبطت في الحديث السابق.\n(^٤) رمز في الأصل على «وما» علامة «طع»، وبهامشه «ولا»، مع علامة التصحيح، يعني: في رواية «وما نسيت»، وفي أخرى «: ولانسيت»، وفي نسخة عند ق «ولا»، يعني ولا نسيت.\n(^٥) رمز في الأصل على «يا رسول الله» علامة «خ» و«ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":129},{"text":"٣١٢/ ٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  مِثْلَ ذلِكَ.\n_________\nالصلاة: ٦١\n\n<s2>\n أخرجه الترمذي، الفرائض: ١٦، عن مالك به.","vol":"2","page":130},{"text":"٣١٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  كُلُّ سَهْوٍ كَانَ نُقْصَانًا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ سُجُودَهُ قَبْلَ السَّلَامِ. وَكُلُّ سَهْوٍ كَانَ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّ سُجُودَهُ بَعْدَ السَّلَامِ.\n_________\nالصلاة: ٦١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٠ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":131},{"text":"٣١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-291> إِتْمَامُ الْمُصَلِّي مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل في، «ع وخ: الصلاة».","vol":"2","page":131},{"text":"٣١٥/ ٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2701>إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ (^٢)، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ (^٣). فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً، شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً، فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٢\n(^١) بهامش الأصل «عن أبي سعيد هكذا، قال الوليد بن مسلم: عن مالك».\n(^٢) في الأصل في، «خ: الصلاة»، وبهامش ق في «خـ: الصلاة» وبهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «السلام» بدل التسليم. مع علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «شفعها» أي: ردها إلى الشفع بالسجدتين، و؛ «ترغيم للشيطان» أي: إغاظة وإذلال، الزرقاني ١: ٢٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٨ في الصلاة؛ وأبو داود، ١٠٢٦ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦٦٣ في م ٦ عن طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":131},{"text":"٣١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4738\">عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ (^٢)  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3749>إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٣\n(^١) بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر».\n(^٢) علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني».\n\n<s1>\n «فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني ١: ٢٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":132},{"text":"٣١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4414\">عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3750>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>(^١)، <a href=\"inr://man-5312\">وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ </a>؛  عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ (^٢) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٤\n(^١) في ق «العاص» بدل «العاصي».\n(^٢) في الأصل في، «عت: يسجد»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٠ في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٤٤١١ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":132},{"text":"٣١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3751>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لِيَتَوَخَّ (^١) أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٤ أ\n(^١) بهامش الأصل «التوخي القصد، وهو البناء على اليقين، وهو التحري، وقيل: هو غالب الظن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٢ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":132},{"text":"٣١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-292> مَنْ قَامَ بَعْدَ الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «ركعتين».","vol":"2","page":133},{"text":"٣٢٠/ ٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3874\">عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-470>صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ. فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، وَنَظَرْنَا (^١) تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ. ثُمَّ سَلَّمَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٥\n(^١) بهامش الأصل «في رواية أبي عيسى: ونظرنا، ولغيره: وانتظرنا لأبي مصعب»، وبهامش ق «قال أبو عمر: ابن القاسم، وأبو مصعب، وابن بكير، عن مالك يروون: وانتظرنا؛ ويحيى بن يحيى: ونظرنا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: انتظرنا»، مسند الموطأ صفحة ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١٧٤؛ والشافعي، ١٠٢٢؛ وابن حنبل، ٢٢٩٧٩ في م ٥ ص ٣٤٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٢٢٤ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٢٢ في السهو عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٠٣٤ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٤٩٩ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":133},{"text":"٣٢١/ ٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3424\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ هُرْمُزٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3874\">عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-470>صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، ⦗١٣٤⦘ الظُّهْرَ. فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ (^٢) وَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا (^٣). فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ (^٤). <hadeeth>\n_________\nالصلاة: ٦٦\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتنوينها مكسورة، وبالمنع من الصرف.\n(^٢) في الأصل في نسخة «ت: اثنين».\n(^٣) في ش «فقام الناس معه».\n(^٤) بهامش ق «حدثني محمد بن معاوية عن مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر فصلى ركعتين ثم سلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٣ أفي الصلاة؛ والشافعي، ١٧٥؛ والبخاري، ١٢٢٥ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٤٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":133},{"text":"٣٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنْ سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَقَامَ بَعْدَ إِتْمَامِهِ الْأَرْبَعَ، فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَتَمَّ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَجْلِسُ وَلَا يَسْجُدُ. وَلَوْ سَجَدَ إِحْدَى السَّجْدَتَيْنِ، لَمْ أَرَ أَنْ يَسْجُدَ الْأُخْرَى. ثُمَّ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ (^١).\n_________\nالصلاة: ٦٦ أ\n(^١) في ش خلط في العبارة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":134},{"text":"٣٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-293> النَّظَرُ فِي الصَّلَاةِ إِلَى مَا يَشْغَلُكَ (^١) عَنْهَا</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «خ: شغلك».","vol":"2","page":134},{"text":"٣٢٤/ ٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>(^١)،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ ⦗١٣٥⦘ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: <hadeeth-241>أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ (^٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ (^٣) ﷺ خَمِيصَةً شَامِيَّةً، لَهَا عَلَمٌ. فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: رُدِّي هذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ. فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ. فَكَادَ يَفْتِنُنِي <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالصلاة: ٦٧\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: عن أمه، عن عائشة، هكذا رواه ابن بكير، والقعنبي وغيرهم».\n(^٢) بهامش الأصل «أبو جهم بن حذيفة، هو من بني عدي، واسمه عامر».\n(^٣) بهامش الأصل «في جـ: لرسول الله»، وفي ق أيضا.\n(^٤) في ق في نسخة «غ: فكادت تفتنني».\n\n<s1>\n «خميصة شامية لها علم» أي: كساء رقيق مربع من خز أو صوف؛ «فكاد يفتنني» أي: يشغلني عن خشوع الصلاة، الزرقاني ١: ٢٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٥ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٤ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، ٢٣٣٨ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":134},{"text":"٣٢٥/ ٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-241>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَبِسَ خَمِيصَةً لَهَا عَلَمٌ، ثُمَّ أَعْطَاهَا أَبَا جَهْمٍ، وَأَخَذَ مِنْ أَبِي جَهْمٍ أَنْبِجَانِيَّةً (^١) لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلِمَ؟\nفَقَالَ: إِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٨\n(^١) في الأصل في، «هـ: انبجانية»، وبهامشه «ابن قتيبة: كساء منبجاني، ولايقال: انبجاني، لأنه منسوب إلى منبج، وفتحت باؤها في النسب لأنه خرج مخرج منطق أبي و... وغير ابن قتيبة يقول: جائز انبجاني كما جاء في الحديث».\n\n<s1>\n «أنبجانية» كساء غليظ لا علم له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":135},{"text":"٣٢٦/ ٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-3752>أَنَّ <a href=\"inr://man-2191\">أَبَا طَلْحَةَ ⦗١٣٦⦘ الْأَنْصَارِيَّ </a>،  كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطِهِ. فَطَارَ دُبْسِيٌّ (^١)، فَطَفِقَ (^٢) يَتَرَدَّدُ، يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا. فَأَعْجَبَهُ ذلِكَ. فَجَعَلَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ سَاعَةً. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ لَهُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي حَائِطِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ. وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُوَ صَدَقَةٌ للهِ. فَضَعْهُ (^٣) حَيْثُ شِئْتَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة: ٦٩\n(^١) بهامش ق «الدبسي اليمامة».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n(^٣) في الأصل في، «ت: ضعه» يعني بحذف الفاء.\n\n<s1>\n «الفتنة» الانشغال عن الخشوع في الصلاة، الزرقاني ١: ٢٩١؛ «دبسي» هو: طائر يشبه اليمامة؛ «فطفق يتردد» أي: يطلب المخرج من بين جرائد النخل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":135},{"text":"٣٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-29293>أَنَّ <a href=\"inr://man-1\">رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ </a>كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ بِالْقُفِّ. وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْمَدِينَةِ. فِي زَمَانِ الثَّمَرِ. وَالنَّخْلُ قَدْ ذُلِّلَتْ (^١)، فَهِيَ مُطَوَّقَةٌ بِثَمَرِهَا. فَنَظَرَ إِلَيْهَا. فَأَعْجَبَهُ (^٢) مَا رَأَى مِنْ ثَمَرِهَا. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَصَابَتْنِي (^٣) فِي مَالِي هذَا فِتْنَةٌ. فَجَاءَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ. فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. وَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ، فَاجْعَلْهُ فِي سُبُلِ (^٤) ⦗١٣٧⦘ الْخَيْرِ. فَبَاعَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِخَمْسِينَ أَلْفًا. فَيُسَمَّى (^٥) ذلِكَ الْمَالُ، الْخَمْسُونَ <hadeeth>(^٦) .\n_________\nالصلاة: ٧٠\n(^١) بهامش الأصل «دللت، بدال غير معجمة، لابن وضاح من كتابه».\n(^٢) في ش «أعجبها».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «أصابني».\n(^٤) في ق «سبيل»، وفي نسخة عنده «سبل».\n(^٥) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، «فيسمى» و«فسمي»، وكتب عليها: «معا»، وفي ق «فسمي».\n(^٦) في نسخة عـ عند الأصل «الخمسين» ومثله في ش.\n\n<s1>\n «قد ذللت» أي: مالت الثمرة لأنها عظمت وبلغت حد النضج، الزرقاني ١: ٢٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":136},{"text":"٣٢٨ - <span data-type=\"title\" id=toc-294>[كتاب السَّهْوُ </span>(^١)]\n_________\n(^١) ليس هذا العنوان في المخطوطات الثلاثة.","vol":"2","page":138},{"text":"٣٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-295> الْعَمَلُ فِي السَّهْوِ</span>","vol":"2","page":138},{"text":"٣٣٠/ ٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-370>إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي، جَاءَهُ الشَّيْطَانُ، فَلَبَّسَ (^١) عَلَيْهِ. حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ». <hadeeth>\n_________\nالسهو: ١\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بتشديد الباء وتخفيفها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «فلبس، بتخفيف الباء، حكاه أبو عمر في التمهيد».\n\n<s1>\n «فلبس عليه» أي: خلط عليه أمر صلاته، الزرقاني ١: ٢٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٩ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٤٨٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٢ ب في الصلاة؛ والحدثاني، ١٥٧ في الصلاة؛ والشيباني، ١٣٦ في الصلاة؛ والبخاري، ١٢٣٢ في السهو عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٨٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٢٥٢ في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٠٣٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":138},{"text":"٣٣١/ ٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي لأَنْسَى أَوْ أُنَسَّى لِأَسُنَّ» (^١).\n_________\nالسهو: ٢\n(^١) بهامش الأصل «هذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك، ولايحفظ لغيره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٨٩ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":138},{"text":"٣٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لأَهِمُ (^١) فِي صَلَاتِي. فَيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقَالَ الْقَاسِمُ: امْضِ فِي صَلَاتِكَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ، حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي.\n_________\nالسهو: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل «أوهم»، وفي ق «أهم»، وفي ش «فقال إني أهم».\n\n<s1>\n «أهم في صلاتي» أي: أتوهم أني نقصتها ركعة مثلا مع غلبة ظني بالإتمام، الزرقاني ١: ٢٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩١ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":139},{"text":"٣٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-296> الْعَمَلُ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ</span>","vol":"2","page":139},{"text":"٣٣٤/ ١٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-493>مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً.\nوَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. ⦗١٤٠⦘\nوَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ.\nوَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً.\nوَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ <hadeeth>».\n_________\nالجمعة: ١\n(^١) في هامش الأصل في، «ع، خ: السمان» يعني «أبي صالح السمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٦٧؛ وابن حنبل، ٩٩٢٨ في م ٢ ص ٤٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٨٨١ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: ١٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٣٨٨ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٥١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٤٩٩ في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٧٧٥ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":139},{"text":"٣٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3753>غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٦٠ في الصلاة؛ والقابسي، ٢٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":140},{"text":"٣٣٦/ ١٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-492>دَخَلَ رَجُلٌ (^١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، <a href=\"inr://man-4677\">وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>يَخْطُبُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟\nقَالَ: (^٢) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ، فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ، فَمَا زِدْتُ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ. ⦗١٤١⦘\nفَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءَ أَيْضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ٣\n(^١) بهامش الأصل «هو عثمان ﵁ ... وابن السكن».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: فقال» ومثله في ق.\n\n<s1>\n «فقال عمر: أية ساعة هذه؟» هذا استفهام توبيخ أي: لم تأخرت إلى هذه الساعة؟ ١، الزرقاني ١: ٣٠٠؛ «انقلبت من السوق» أي: رجعت، الزرقاني ١: ٣٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٥ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٦٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٦١؛ والشافعي، ١١٨٧؛ وابن حنبل، ١٩٩ في م ١ ص ٢٩ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٣١٢ في م ١ ص ٤٥ عن طريق روح، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":140},{"text":"٣٣٧/ ١٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-488>غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ <hadeeth>».\n_________\nالجمعة: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٥ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٥٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١٥٩٥ في م ٣ ص ٦٠ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٨٧٩ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٨٩٥ في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجمعة: ٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٣٧٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٤١ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٢٢٨ في م ٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥٣٧ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":141},{"text":"٣٣٨/ ١٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-491>إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ، فَلْيَغْتَسِلْ». <hadeeth>\n_________\nالجمعة: ٥\n(^١) في ق «عبد الله بن عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٥٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١١ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٧٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ١٣٧٦ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ والدارمي، ١٥٣٦ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":141},{"text":"٣٣٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوَّلَ نَهَارِهِ، ⦗١٤٢⦘ وَهُوَ يُرِيدُ (^١) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ الْغُسْلَ لَا يَجْزِي عَنْهُ، حَتَّى يَغْتَسِلَ لِرَوَاحِهِ.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.\n_________\nالجمعة: ٥ أ\n(^١) بهامش الأصل عند «مطرف: لا يريد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":141},{"text":"٣٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنِ (^١) اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مُعَجِّلًا أَوْ مُؤَخِّرًا (^٢). وَهُوَ يَنْوِي (^٣) بِذلِكَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. فَأَصَابَهُ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ الْوُضُوءُ. وَغُسْلُهُ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ (^٤).\n_________\nالجمعة: ٥ ب\n(^١) في ق «من»، وفي نسخة «خ: ومن».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، والضبط غير واضح في التصوير، وكتب عليها: «معا».\n(^٣) في التونسية «وهو يريد بذلك» بدل وهو ينوي بذلك.\n(^٤) بهامش ق «بلغت قراءة».\n\n<s1>\n «معجلًا أو مؤخرًا» أي: ذاهبًا لها قبل الزوال أو رائحًا لها في الوقت المطلوب، الزرقاني ١: ٣٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٦ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":142},{"text":"٣٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-297> مَا جَاءَ فِي الْإِنْصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ</span>","vol":"2","page":142},{"text":"٣٤٢/ ١٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-520>إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ⦗١٤٣⦘ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْتَ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالجمعة: ٦\n(^١) بهامش الأصل «قال محمد: والإمام يخطب يوم الجمعة ليس للنبي، إنما هو من تفسير مالك» «وقال ابن وهب: إذا قلت لصاحبك: أنصت، فقد لغوت، يعني يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة\nوقال جماعة الرواة: قول مالك يريد بذلك والإمام يخطب يوم الجمعة».\n\n<s1>\n «فقد لغوت» أي: خبت من الأجر، الزرقاني ١: ٣٠٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هكذا في رواية ابن وهب، وابن قاسم، ومعن، وابن عفير»\n«وليس عند القعنبي إلا خارج الموطأ، ولا هو عند ابن بكير،»\n«وهو مرسل عند أبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٧ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٤٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ١٣٨ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٩٢؛ والشافعي، ٢٩٣؛ وابن حنبل، ١٠١٣٢ في م ٢ ص ٤٧٤ عن طريق يحيى، وفي، ١٠٣٠٥ في م ٢ ص ٤٨٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٣٠٥ في م ٢ ص ٤٨٥ عن طريق إسحاق؛ والنسائي، ١٥٧٧ في العيدين عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١١١٢ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٥٤٨ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ١٥٤٩ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":142},{"text":"٣٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1061\">ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3754>أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ. فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ، وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ (^١) قَالَ ثَعْلَبَةُ: وَجَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ (^٢)، وَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (^٣) يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا، فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ. <hadeeth>\n_________\nالجمعة: ٧\n(^١) بهامش الأصل في «عـ، ع: المؤذنون، هكذا جاء بلفظ الجماعة» ورسم في ق على «المؤذن» علامة جـ، وبهامشه في ع: «المؤذنون»، وفي ش «المؤذنون».\n(^٢) رسم في الأصل على «المؤذن» علامة ح، وبهامشه في عـ «المؤذنون»\nوفي ق «المؤذنون».\n(^٣) في ق «عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٣٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٨ ب في الصلاة؛ والشافعي، ٢٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":143},{"text":"٣٤٤ - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَخُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ.\n_________\nالجمعة: ٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٨ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٢٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":144},{"text":"٣٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ </a>؛ <hadeeth-3755>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ ذلِكَ إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْمَعُوا (^١) وَأَنْصِتُوا. فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ، الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعِ.\nفَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَأَعْدِلُوا (^٢) الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ. فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ. ثُمَّ لَا يُكَبِّرُ، حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ (^٣) أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «فاستمعوا»، مع علامة التصحيح وفي ش «فاستمعوا».\n(^٢) بهامش الأصل «فاعدِلوا»، وكتب عليها: «معا».\n(^٣) كتب بهامش الأصل «فيخبروه» بإسقاط النون، وكتب عليها: «معا» يعني الروايتان صحيحتان، «فيخبرونه» و«فيخبروه».\n\n<s1>\n «وحاذوا بالمناكب» أي: ساووا بينها، الزرقاني ١: ٣٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٩٥؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٥٣٢ في الصلوات عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":144},{"text":"٣٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3756>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>رَأَى رَجُلَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (^١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَصَبَهُمَا، أَنِ اصْمُتَا. <hadeeth>\n_________\nالجمعة: ٩\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: يختطب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٥ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":145},{"text":"٣٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَشَمَّتَهُ إِنْسَانٌ (^١) إِلَى جَنْبِهِ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ. وَقَالَ: لَا تَعُدْ.\n_________\nالجمعة: ١٠\n(^١) رمز في الأصل على «إنسان» علامة «عـ»، وبهامشه كلمات غير واضحة في التصوير ولعلها «رجل»، وعليها علامة «ح»، وبهامش ق في نسخة «جـ: رجل»، وكذلك في ش، والتونسية.\n\n<s1>\n «فشمته» أي: دعا له بدعاء تشميت العاطس.","vol":"2","page":145},{"text":"٣٤٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)؛ <hadeeth-29294>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ. فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ١٠ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالخفض والرفع منونا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":145},{"text":"٣٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-298> مَا جَاءَ فِي مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمِ الْجُمُعَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «عطاء، وطاووس، وجابر، ومكحول: من فاتته الخطبة فاتته الصلاة».","vol":"2","page":145},{"text":"٣٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3757>مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ ⦗١٤٦⦘ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى (^١). <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنُ شِهَابٍ </a>:  وَهِيَ السُّنَّةُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً (^٢)، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».\n_________\nالجمعة: ١١\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: ركعةً» يعني فليصل إليها ركعة.\n(^٢) كتب في الأصل: «من أدرك ركعة من الصلاة» ورمز عليها بالتقديم والتأخير. وفي «جـ: من أدرك ركعة من الصلاة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":145},{"text":"٣٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الَّذِي يُصِيبُهُ زِحَامٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَرْكَعُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، أَوْ يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ صَلَاتِهِ: أَنَّهُ، إِنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، إِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ، فَلْيَسْجُدْ إِذَا قَامَ النَّاسُ. وَإِنْ (^١) لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَسْجُدَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ (^٢) أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ ظُهْرًا أَرْبَعًا.\n_________\nالجمعة: ١١ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «فإن».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: فإنه» وفي ق على «فإن» علامة عـ، وفي نسخة عنده «فإنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٠ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":146},{"text":"٣٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-299> مَا جَاءَ فِي مَنْ رَعَفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ</span>","vol":"2","page":146},{"text":"٣٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ (^١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ ⦗١٤٧⦘ يَخْطُبُ، فَخَرَجَ فَلَمْ يَرْجِعْ، حَتَّى فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ صَلَاتِهِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا.\n_________\nالجمعة: ١٢\n(^١) بهامش الأصل «رعُف لغة».","vol":"2","page":146},{"text":"٣٥٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَرْكَعُ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يَرْعُفُ (^١) فَيَخْرُجُ، فَيَأْتِي وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمِا: أَنَّهُ يَبْنِي بِرَكْعَةٍ أُخْرَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ (^٢).\n_________\nالجمعة: ١٢ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الياء والعين وضمّهما.\n(^٢) بهامش ق «قال محمد بن معاوية، قال مالك: في الذي يركع مع الإمام ركعة يوم الجمعة ثم يرعف فيخرج ثم يرجع وقد ركع الإمام الركعة الآخرة ولم يدركها أنه يبني على الركعة التي صلى معه فيصلي ركعة أخرى ما لم يتكلم، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":147},{"text":"٣٥٥ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى مَنْ رَعَفَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْخُرُوجِ، أَنْ (^١) يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ.\n_________\nالجمعة: ١٢ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ع، ز: أنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":147},{"text":"٣٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-300> مَا جَاءَ فِي السَّعْيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ</span>","vol":"2","page":147},{"text":"٣٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-3758>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنْ قَوْلِ اللهِ ﵎ ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاِسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ⦗١٤٨⦘ اللهِ﴾ [الجمعة ٦٢: ٩] فَقَالَ (^١) ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>يَقْرَؤُهَا (^٢) إِذَا نُوَدِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا السَّعْيُ فِي كِتَابِ اللهِ الْعَمَلُ وَالْفِعْلُ. يَقُولُ اللهُ ﵎ ﴿وَإِذا تَوَلَّى سَعى في الأَرْضِ﴾ [البقرة ٢: ٢٠٥]\nوَقَالَ ﴿وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى، وَهُوَ يَخْشى﴾ [عبس ٨٠: ٨ - ٩]\nوَقَالَ ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى﴾ [النازعات ٧٩: ٢٢]\nوَقَالَ ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الليل ٩٢: ٤]\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَلَيْسَ السَّعْيُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ عَلَى الْأَقْدَامِ، وَلَا الْاِشْتِدَادِ، وَإِنَّمَا عَنَى الْعَمَلَ وَالْفِعْلَ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ١٣\n(^١) في ق «قال»، وفي نسخة عنده «فقال».\n(^٢) في ق «يا أيها الذين آمنوا» وعليها الضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٥٥ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٤٥٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":147},{"text":"٣٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-301> مَا جَاءَ فِي الْإِمَامِ يَنْزِلُ بِقَرْيَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ</span>","vol":"2","page":148},{"text":"٣٥٩ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا نَزَلَ الْإِمَامُ بِقَرْيَةٍ تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَالْإِمَامُ مُسَافِرٌ. فَخَطَبَ وَجَمَّعَ بِهِمْ، فَإِنَّ أَهْلَ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرَهُمْ يُجَمِّعُونَ مَعَهُ.\n_________\nالجمعة: ١٤\n\n<s1>\n «وجمع بهم» أي: صلى الجمعة بهم، الزرقاني ١٠: ٣١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":148},{"text":"٣٦٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ جَمَّعَ الْإِمَامُ وَهُوَ مُسَافِرٌ، بِقَرْيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، وَلَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ. وَلَا لِمَنْ جَمَّعَ مَعَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلْيُتْمِمْ (^١) أَهْلُ تِلْكَ الْقَرْيَةِ وَغَيْرُهُمْ، مِمَّنْ لَيْسَ بِمُسَافِرٍ، الصَّلَاةَ.\n_________\nالجمعة: ١٤ أ\n(^١) رسمت الكلمة في الأصل على الوجهين، وكتب بهامش الأصل بالإدغام «وليُتِمَّ»، وكتب عليها: «معا» وفي ق «وليتمَّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":149},{"text":"٣٦١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ (^١).\n_________\nالجمعة: ١٤ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ط: المسافر» وفي ش «لا جمعة على مسافر» بدون الواو.","vol":"2","page":149},{"text":"٣٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-302> مَا جَاءَ فِي السَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ</span>","vol":"2","page":149},{"text":"٣٦٣/ ١٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-521>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوافِقُهَا (^١) عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ (^٢) يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ، يُقَلِّلُهَا <hadeeth>».\n_________\nالجمعة: ١٥\n(^١) بهامش الأصل «يصادفها لابن حمدين».\n(^٢) في الأصل على «قائم» علامة عـ، وبهامشه «طرحه ابن وضاح قوله قائم».\n\n<s1>\n «لا يوافقها عبد مسلم» أي: لا يصادفها، الزرقاني ١: ٣١٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي الروايات: وهو قائم يصلي عن: قتيبة وأبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة ١٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٣١٣؛ وابن حنبل، ١٠٣٠٧ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٩٣٥ في الجمعة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجمعة: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٣٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":149},{"text":"٣٦٤/ ١٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7098\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-521>خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ، فَلَقِيتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ. فَجَلَسْتُ مَعَهُ. فَحَدَّثَنِي عَنِ التَّوْرَاةِ، وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (^١). فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ، أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ (^٢) الشَّمْسُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ. فِيهِ خُلِقَ آدَمُ. وَفِيهِ أُهْبِطَ. وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ. وَفِيهِ مَاتَ. وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ.\nوَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَاّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِنْ حِينِ تُصْبِحُ (^٣) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ. إِلَاّ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ (^٤).\nوَفِيهَا (^٥) سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ اللهُ (^٦) إِيَّاهُ»، ⦗١٥١⦘\nقَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ.\nفَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبُو هُرَيْرَةَ </a>:  فَلَقِيتُ <a href=\"inr://man-965\">بَصْرَةَ بْنَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيَّ </a>(^٧)،  فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟\nفَقُلْتُ: مِنَ الطُّورِ.\nفَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُكَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، مَا خَرَجْتَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَاّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَوْ إِلَى مَسْجِدِي هذَا، أَوْ إِلَى مَسْجِدِ إِيلْيَاءَ، أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ»، يَشُكُّ.\nقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامٍ (^٨)، فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ، وَمَا حَدَّثْتُهُ (^٩) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. فَقُلْتُ، قَالَ كَعْبٌ: ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ.\nقَالَ: قَالَ (^١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبَ كَعْبٌ.\nفَقُلْتُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: صَدَقَ كَعْبٌ. ⦗١٥٢⦘\nثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ (^١١) سَاعَةٍ هِيَ.\nفَقَالَ (^١٢) أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي بِهَا وَلَا تَضَنَّ (^١٣) عَلَيَّ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.\nقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ (^١٤) فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي»، وَتِلْكَ سَاعَةٌ (^١٥) لَا يُصَلَّى فِيهَا؟\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3693\">عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ </a>:  أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ؟»\nقَالَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبُو هُرَيْرَةَ </a>:  فَقُلْتُ: بَلَى.\nقَالَ: فَهُوَ ذلِكَ <hadeeth>(^١٦) .\n_________\nالجمعة: ١٦\n(^١) بهامش الأصل في «خ: النبي ﵇».\n(^٢) رمز في الأصل على «عليه» علامة «جـ»، مع علامة التصحيح، وبهامشه، في «خ: فيه»، مع علامة التصحيح، يعني خير يوم طلعت فيه.\n(^٣) «تصبح» كتبت في الأصل بالتاء والياء معا، وفي ق وش «يصبح».\n(^٤) بهامش الأصل في «ض: الإنس والجن»؟؟؟.\n(^٥) في الأصل: «وفيها»، وعليها علامة «ع»، وبهامشه في «ض: وفيه».\n(^٦) في الأصل كتب على اسم الجلالة علامة «مط»؟؟؟.\n(^٧) ضبطت بصرة بفتح الباء وضمَّها.\n(^٨) رمز في الأصل على «سلام» بالتخفيف.\n(^٩) بهامش الأصل في «ض: حدثنيه».\n(^١٠) في نسخة عند الأصل «فقال»، مع علامة التصحيح.\n(^١١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة وفتحها، وكتب عليها: «معا».\n(^١٢) في ق «قال» بدون الفاء.\n(^١٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الضاد وكسرها، وكتب عليها: «معا» وبهامشه في «خ: تَضْنَنْ عَلَيَّ. يقال: ضنِنْت أَضَنُّ، وضَنَنْتُ أَضِنُّ، ضِنًّا وضَنَانَةً»، وفي ش: «تظن»، وفي نسخة عند ق «عنِّي» يعني لا تضن عني.\n(^١٤) بهامش الأصل في «جـ: من»، وكتب عليها: «معا».\n(^١٥) بهامش الأصل في «ص، خ: الساعة».\n(^١٦) بهامش الأصل في «عت: ذاك»، مع علامة التصحيح، وفي ق «ذاك»، وفي نسخة خ عنده «ذلك».\n\n<s1>\n «لا تعمل المطي» أي: لا تسير ويسافر عليها، جمع مطية؛ «وهي مصيخة» أي: مستمعة مصغية؛ «لا تضنن علي» أي: لا تبخل، الزرقاني ١: ٣١٩ - ٣٢١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، فقلت: نعم. ثم قرأ كعب التوراة، وفيها: وفيه يتب عليه، وفيه مات. وفيها: وفيه ساعة\n[قال] حبيب، قال مالك: مصيخة مستمعة مشفقة»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٧ - ٢٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٥ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٣١٤؛ وابن حنبل، ١٠٣٠٨ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٣٦ في م ٥ ص ٤٥١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٩٩ في م ٦ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٠٤٦ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٤٩١ في الجمعة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٧٧٢ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":150},{"text":"٣٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-303> الْهَيْئَةُ، وَتَخَطِّي الرِّقَابِ، وَاسْتِقْبَالِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ</span>","vol":"2","page":153},{"text":"٣٦٦/ ١٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29295>مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ، سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالجمعة: ١٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا»، وبهامشه «بفتح الميم وسكون الهاء حكاه أبو حاتم عن الأصمعي»، ورمز عليه علامة «جـ، هـ».\n\n<s1>\n «سوى ثوبي مهنته» أي: بذلته وخدمته، الزرقاني ١: ٣٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٧ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":153},{"text":"٣٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3759>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَاّ ادَّهَنَ، وَتَطَيَّبَ؛ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ١٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٧ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٦١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":153},{"text":"٣٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>، <a href=\"inr://man-0\">عَمَّنْ </a>حَدَّثَهُ، عَنْ ⦗١٥٤⦘ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3760>لأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ، حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ، جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. <hadeeth>\n_________\nالجمعة: ١٨\n\n<s1>\n «بظهر الحرة» هي: أرض ذات حجارة سود بظاهر المدنية، الزرقاني ١: ٣٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":153},{"text":"٣٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّاسُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَلِي الْقِبْلَةَ وَ(^١) غَيْرَهَا.\n_________\nالجمعة: ١٨ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «أو»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٩ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":154},{"text":"٣٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-304> الْقِرَاءَةُ فِي صَلَاةَ الْجُمُعَةِ، وَالاحْتِبَاءُ، وَمَنْ (^١) تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل بإسقاط «من»، وبهامشه «وتركها من غير عذر»، وكتب عليها: «معا» وبهامشه أيضا «مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطب، بهذه الزيادة تتم الترجمة لابن بكير والقعنبي».","vol":"2","page":154},{"text":"٣٧١/ ١٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2963\">ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>؛ <hadeeth-2828>أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ <a href=\"inr://man-6570\">النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ </a>:  مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، عَلَى إِثْرِ (^١) سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ ⦗١٥٥⦘\nقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ <hadeeth>﴾ [الغاشية ٨٨: ١].\n_________\nالجمعة: ١٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة وفتح الثاء، وبكسر الهمزة وسكون الثاء، وكتب عليها: «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٢٦ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٠؛ وابن حنبل، ١٨٤٠٥ في م ٤ ص ٢٧٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ١٨٤٦١ في م ٤ ص ٢٧٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي، ١٤٢٣ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٢٣ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٠٧ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥٦٦ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٢٣٨٣ عن طريق أبي بكرة عن أبي عاصم؛ والقابسي، ٢٧٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":154},{"text":"٣٧٢/ ١٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>-  قَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ (^١) أَمْ لَا - أَنَّهُ (^٢) قَالَ: <hadeeth-29296>مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ <hadeeth>.\n_________\nالجمعة: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل «﵇» و«ص»، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: إلا» يعني: إلا أنه قال.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٦٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٤٨ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":155},{"text":"٣٧٣/ ١١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3761>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَجَلَسَ بَيْنَهُمَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجمعة: ٢١\n(^١) سماعات بهامش ق غير واضحة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٤٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٩ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":155},{"text":"٣٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-305> التَّرْغِيبُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «تم كتاب الصلاة الأول، كتاب الصلاة الثاني» وبهامشه أيضا في «ض: شهر رمضان» يعني «في شهر رمضان».","vol":"2","page":156},{"text":"٣٧٥/ ١١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-513>أَنَّ رَسُولَ اللهِ (^١) ﷺ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ. ثُمَّ صَلَّى الْقَابِلَةَ، فَكَثُرَ النَّاسُ. ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ وَ(^٢) الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ (^٣) يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلَاّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ (^٤) عَلَيْكُمْ، وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ <hadeeth>(^٥)».\n_________\nالصلاة في رمضان: ١\n(^١) في «غ: النبي».\n(^٢) في الأصل على الواو علامة «ع»، وبهامشه في: «ض: أو الرابعة»، مع علامة التصحيح،\nوقال: «أو لابن وضاح، ولعبيد الله: الثالثة والرابعة»، وفي ق «أو الرابعة».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: ولم».\n(^٤) «يفرض» كتب في الأصل بالياء والتاء معا.\n(^٥) «وذلك في رمضان» حوق عليها في الأصل.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذات ليلة فصلى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٣٨ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٥ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٢٩ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٠١١ في التراويح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٤ في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٣٧٣ في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥٤٢ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":156},{"text":"٣٧٦/ ١١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٥٧⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-33>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِعَزِيمَةٍ.\nفَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ [كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذلِكَ] (^١) فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا (^٢) مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٢\n(^١) بهامش الأصل «ثم كان الأمر على ذلك، سقط عند ح، وثبت عند ع» والإضافة ما بين المعكوفتين من رواية ع عند الأصل. وهي ثابتة في ق.\n(^٢) بهامش الأصل «وصدرٍ لمطرف».\n\n<s1>\n «من غير أن يأمر بعزيمة» أي: من غير أن يوجبه بل أمر ندب وترغيب، الزرقاني ١: ٣٣٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي، مسندا عن أبي هريرة. وأرسله ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن القاسم، إلا في رواية ابن عمرو عن الحارث، عن ابن القاسم فإنه أسنده أيضا»، مسند الموطأ صفحة ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣٠٩ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق، وفي، ١٠٨٥٥ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٣٧ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٠٠٩ في التراويح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٠٢ في قيام الليل عن طريق قتيبة، وفي، ١٦٠٣ في قيام الليل عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٢١٩٩ في الصيام عن طريق قتيبة، وفي، ٢٢٠٠ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٢٠١ في الصيام عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق قتيبة، وفي، ٥٠٢٥ في الإيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٥٠٢٦ في الإيمان عن طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":156},{"text":"٣٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-306> مَا جَاءَ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ</span>","vol":"2","page":158},{"text":"٣٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-972>خَرَجْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فِي رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ (^١). يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي (^٢) بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ (^٣). فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنِّي لأُرَانِي لَوْ جَمَعْتُ هؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ. فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ.\nقَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ. فَقَالَ: (^٤) نِعْمَةِ (^٥) الْبِدْعَةُ هذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ (^٦) عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ. يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ. وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل «ومفترقون»، مع علامة التصحيح.\n(^٢) في ق «فيصلي» وعندها في «ع: ويصلي».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: فيصلي» وبهامشه أيضا في نسخة أخرى «ويصلي الرجل بصلاته الرهط»، مع علامة التصحيح.\n(^٤) بهامش الأصل في «ع وص: عمر» وكذلك في ق «فقال عمر».\n(^٥) بهامش الأصل «جـ: نعمت، هكذا وقعت فيما رأيت من النسخ بالتاء، وذلك على أصول الكوفيين، وأما البصريون فإنما تكون نعمت» ثم التعليق غير مقروء.\n(^٦) «ينامون» كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.\n\n<s1>\n «أوزاع متفرقون» أي: جماعات متفرقة؛ «الرهط»: ما بين الثلاثة إلى العشرة، الزرقاني ١: ٣٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤١ في الصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٠ في النداء والصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":158},{"text":"٣٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6005\">مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: ⦗١٥٩⦘ <hadeeth-3762>أَمَرَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيمًا الدَّيْرِيَّ (^١) أَنْ يَقُومَا لِلنَّاسِ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً (^٢).\nقَالَ: وَقَدْ كَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِئِينَ، حَتَّى كُنَّا نَعْتَمِدُ عَلَى الْعِصِيِّ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَاّ فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «وتميم الداري»، مع علامة التصحيح\nوبهامش الأصل أيضًا: «قال يحيى بن يحيى: الديري وسائر رواة الموطأ يقولون: الداري، والصحيح فيه: أنه الداري، منسوب إلى دار بن نمارة بن لخم» وفي ق: الداري، «وبهامش ق في ع الديري، والصواب ما في الكتاب، منسوب إلى الدار بن هانئ» وفي ش: «الداري»، وبهامش الأصل: قال التنيسي وابن بكير كان مالك يقول: الديري فقيل إنه من بني الدار، فلم يرجع وقال الديري» والقراءة مشكوك فيها.\n(^٢) بهامش الأصل «تفرد مالك بقوله: إحدى عشرة، وسائر الناس يقولون فيه: إحدى وعشرون ركعة، وكذلك قوله تميما» وهناك كلام بالهامش لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «... إلا في بزوغ الفجر» أي: أوائله وأول ما يبدو منه، الزرقاني ١: ٣٤٢","vol":"2","page":158},{"text":"٣٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7068\">يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3763>كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ (^١) <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فِي رَمَضَانَ، بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١ في النداء والصلاة، عن مالك به.\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: زمن».","vol":"2","page":159},{"text":"٣٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3764>مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَاّ وَهُمْ يَلْعَنُونَ الْكَفَرَةَ فِي رَمَضَانَ.\nقَالَ: وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي ثَمَانِيَ (^١) رَكَعَاتٍ. فَإِذَا قَامَ ⦗١٦٠⦘ بِهَا فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، رَأَى النَّاسُ أَنَّهُ قَدْ خَفَّفَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٦\n(^١) بهامش الأصل في «ت: ثمان» وفي ش مثله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":159},{"text":"٣٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-236\">أَبِي </a>يَقُولُ: <hadeeth-3765>كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ (^١)، فَنَسْتَعْجِلُ الْخَدَمَ بِالطَّعَامِ، مَخَافَةَ الْفَجْرِ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٧\n(^١) في ق «مع أبي» وعليها علامة عـ. وبهامش ق في غ: «من القيام» يعني كنا ننصرف في رمضان من القيام مع أبي.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":160},{"text":"٣٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3766>أَنَّ ذَكْوَانَ، أَبَا عَمْرٍو - وَ(^١) كَانَ عَبْدًا <a href=\"inr://man-3026\">لِعَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْتَقَتْهُ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا - كَانَ يَقُومُ يَقْرَأُ لَهَا فِي رَمَضَانَ <hadeeth>.\n_________\nالصلاة في رمضان: ٧ أ\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة «ع».\n\n<s1>\n «فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان» أي: يصلي لها إماما، الزرقاني ١: ٣٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":160},{"text":"٣٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-307> مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ</span>","vol":"2","page":160},{"text":"٣٨٥/ ١١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2343\">سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ </a>عِنْدَهُ رِضًا (^١)؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ. أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-3767>مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلَاّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (^٢) أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ١\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الرجل هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي صاحب عبد الله بن مسعود» وبهامش ق «الرضى هو الأسود بن يزيد، كان قد اعتمر وحج ستين حجة».\n(^٢) في ق في نسخة «غ: كتب له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٦٧ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٥٠٣ في م ٦ ص ١٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ١٧٨٤ في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٣١٤ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":160},{"text":"٣٨٦/ ١١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-247>كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ. فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢\n\n<s1>\n «فإذا سجد غمزني» أي: طعن بإصبعه في لأقبض رجلي من قبلته، الزرقاني ١: ٣٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٨٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥١٩١ في م ٦ ص ١٤٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٩٢٦ في م ٦ ص ٢٢٥ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٥٩٢٦ في م ٦ ص ٢٢٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٨٢ في الصلاة عن طريق إسماعيل، وفي، ٥١٣ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٢٠٩ في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصلاة: ٢٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٨ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٣٤٢ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٣٤٨ في م ٦ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٢٦٥٧ عن طريق يونس عن ابن وهب عن أشهب؛ والقابسي، ٤٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":161},{"text":"٣٨٧/ ١١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-159>إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ (^١) نَفْسَهُ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الليل: ٣\n(^١) ضبطت الكلمة في ق على الوجهين بضم الباء وفتحها، وكتب عليها معًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧ في النداء والصلاة؛ والبخاري، ٢١٢ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢٢ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٣١٠ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥٨٣ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":161},{"text":"٣٨٨/ ١١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-29297>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سَمِعَ امْرَأَةً مِنَ اللَّيْلِ تُصَلِّي. فَقَالَ مَنْ هذِهِ؟\nفَقِيلَ لَهُ: هذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، لَا تَنَامُ اللَّيْلَ. فَكَرِهَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى عُرِفَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي وَجْهِهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا. اكْلَفُوا (^١) مِنَ الْعَمَلِ مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٤\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: اكلِفُوا».\n\n<s1>\n «اكلفوا من العمل ..» أي: خذوا وتحملوا ما تستطيعون، الزرقاني ١: ٣٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":162},{"text":"٣٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3768>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ. يَقُولُ لَهُمُ: الصَّلَاةَ، الصَّلَاةَ. ثُمَّ يَتْلُو (^١) هذِهِ الآيَةَ: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاِصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه ٢٠: ١٣٢]. <hadeeth>\n_________\nصلاة الليل: ٥\n(^١) في نسخة عند الأصل «ثم يقول».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٨ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٦٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":162},{"text":"٣٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ (^١) سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ (^٢) كَانَ يَقُولُ: يُكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَ الْعِشَاءِ (^٣)، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا.\n_________\nصلاة الليل: ٦\n(^١) بهامش الأصل «عن»، وكتب عليها: «معا» يعني ثبت في الرواية عن سعيد بن المسيب أيضًا.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: رواه ابن نافع، ومطرف، وابن بكير، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب».\n(^٣) في نسخة عند ق «صلاة العشاء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":163},{"text":"٣٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى. يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١).\n_________\nصلاة الليل: ٧\n(^١) بهامش ق سماع.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":163},{"text":"٣٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-308> صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْوِتْرِ</span>","vol":"2","page":163},{"text":"٣٩٣/ ١١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-383>كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ (^١). فَإِذَا فَرَغَ، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٨\n(^١) في ق «بركعة واحدة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «زاد قتيبة بالإسناد الذي قبل هذا: حتى يأتيه المؤذن، وزاد أبو مصعب: حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين»، مسند الموطأ صفحة ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٩ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٥ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣٥؛ وابن حنبل، ٢٤١١٦ في م ٦ ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٥٥٢٥ في م ٦ ص ١٨٢ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ١٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٩٦ في قيام الليل عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن، وفي، ١٧٢٦ في قيام الليل عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٣٣٥ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٤٤٠ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٢٤٢٧ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٧٩ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":163},{"text":"٣٩٤/ ١١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-428>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟\nفَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟\nفَقَالَ: «نَعَمْ (^١) يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي <hadeeth>».\n_________\nصلاة الليل: ٩\n(^١) رسم في الأصل على «نعم» علامة ج، وهي ساقطة من ق.\n\n<s1>\n «.. إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» أي: إن القلب إذا قويت حياته لا ينام إذا نام البدن وهذا لا يكون إلا للأنبياء، الزرقاني ١: ٣٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٩ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٤١١٩ في م ٦ ص ٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٤٤٩٠ في م ٦ ص ٧٣ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٤٧٧٦ في م ٦ ص ١٠٤ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ١١٤٧ في التهجد عن طريق عبد الله بنيوسف، وفي، ٢٠١٣ في التراويح عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٥٦٩ في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المسافرين: ١٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٩٧ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٤١ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٤٣٩ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٤٣٠ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٦١٣ في م ٦ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٤١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":164},{"text":"٣٩٥/ ١١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (^١)، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-611>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. ثُمَّ يُصَلِّي (^٢)، إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nصلاة الليل: ١٠\n(^١) بهامش الأصل «زوج النبي»، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) رمز في الأصل على «يصلي» علامة «عـ»، وبهامشه أيضا «ثم ينصرف، فإذا سمع النداء بالصبح ركع ركعتين خفيفتين، وعليها علامة التصحيح لابن وضاح، وما في الأصل لعبيد الله».\n(^٣) رمز في الأصل على «خفيفتين» علامة «عـ».\nملحوظة في ش من ص ٢٤ إلى ههنا إلحاقية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٦ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٧٠ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ١٣٣٩ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":165},{"text":"٣٩٦/ ١٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6026\">مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5300\">كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>أَخْبَرَهُ: <hadeeth-100>أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَهِيَ خَالَتُهُ. قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ (^١) فِي عَرْضِ (^٢) الْوِسَادَةِ، ⦗١٦٦⦘ وَاضْطَجَعَ (^٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَهْلُهُ، فِي طُولِهَا. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَجَلَسَ يَمْسَحُ (^٤) النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ (^٥). ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ (^٦) مُعَلَّقَةٍ (^٧) فَتَوَضَّأَ مِنْهَا (^٨)، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. ⦗١٦٧⦘\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ أَوْتَرَ. ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ١١\n(^١) في نسخة عند الأصل «فاضجعت» ومثله في نسخة غ.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح العين وضمها. وكتب عليها معًا.\n(^٣) بهامش الأصل في «س: وأضجع»، وكتب عليها: «معا».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فمسح»، مع علامة التصحيح.\n(^٥) رمز في الأصل على «يديه» علامة «هـ»، وبهامشه في «عـ: بيده» وفي ش «يده».\n(^٦) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الشين وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n(^٧) بهامش الأصل «مُعَلَّقٍ، لأحمد بن سعيد بن حزم» وفي ق معلق، وعليها رمز حـ. وبهامش ق في «ج: معلقة قال أبو عمر. وذكر ابن وهب أن الشن قربة معلقة فيها ماء».\n(^٨) كتب في الأصل على «منها» ب مع علامة التصحيح، وكتب عليها: «معا» يعني هناك الروايتان «فنتوضأ منها» و«فنتوضأ بها»، وذكر بالهامش رواية أخرى، وهي «منه» وعليها علامة التصحيح يعني «فنتوضأ منه» وفي ق «منه»، وفي نسخة خ عند ق «منها».\n\n<s1>\n «شن معلق» قربة خلقة من أدم؛ «يفتلها» أي: يدلكها، الزرقاني ١: ٣٥٦ - ٣٥٧؛ «يمسح النوم عن وجهه بيده» أي: يمسح عينيه بيده لإزالة الكسل.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال ابن وهب: شن قربة معلقة فيها ماء، وميمونة بنت الحارث»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٨ - ٢٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٧٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٥٠؛ وابن حنبل، ٢١٦٤ في م ١ ص ٢٤٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٣٧٢ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٨٣ في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، ٩٩٢ في الوتر عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١١٩٨ في استعانة اليد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٥٧٠ في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٤٥٧١ في التفسير عن طريق علي بن عبد الله عن معن بن عيسى، وفي، ٤٥٧٢ في التفسير عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المسافرين: ١٨٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٢٠ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٦٧ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ١٣٥٨ في إقامة الصلاة عن طريق أبي بكر بن خلاد الباهلي عن معن بنعيسى؛ وابن حبان، ٢٤٢٤ في م ٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي، ٢٤٢٨ في م ٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط، وفي، ٢٥٧٩ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٩٢ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٦٢١ في م ٦ عن طريق محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن يحيى بن موسى خت عن حماد بن خالد الخياط؛ والقابسي، ١٩٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":165},{"text":"٣٩٧/ ١٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3857\">عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ </a>أَخْبَرَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-2186\">زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2788>لأَرْمُقَنَّ (^١) صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ (^٢).\nثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.\nثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.\nثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا. ⦗١٦٨⦘\nثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.\nثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا.\nثُمَّ أَوْتَرَ. فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً <hadeeth>(^٣) .\n_________\nصلاة الليل: ١٢\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ش «الليلة». وبهامش ق سماعات غير واضحة.\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: طويلتين» يعني ذكر «طويلتين» ثلاث مرات. وكذلك في ق ذكر طويلتين ثلاث مرات.\n(^٣) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الحديث، فقام رسول الله، فصلى ركعتين طويلتين طويلتين، ولم يتابعه أحد على هذا من رواة الموطأ عن مالك، والذي في الموطأ عند جميعهم، فقام رسول الله فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثلاث مرات، وقال يحيى وحده أيضًا طويلتين طويلتين مرتين، وهذه في رواية ابنه عبيد الله في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: طويلتين ثلاث مرات، وضرب على الكلمة الثالثة، وقال: ليست لابن وضاح، فهذا خلاف ما حكى أبو عمر عن عبيد الله».\n\n<s1>\n «فسطاطه» هو بيت من الشعر، الزرقاني ١: ٣٦٠؛ «لأرمقن» أي: لأنظرن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٦٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢١٧٢٤ في م ٥ ص ١٩٣ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ١٩٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٣٦٦ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ١٣٥٧ في إقامة الصلاة عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري؛ وابن حبان، ٢٦٠٨ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":167},{"text":"٣٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-309> الْأَمْرُ (^١) بِالْوِتْرِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ص ب: ما جاء في الأمر».","vol":"2","page":168},{"text":"٣٩٩/ ١٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <a href=\"inr://man-3644\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-304>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ١٣\n\n<s1>\n «مثنى مثنى» أي: اثنتين اثنتين، الزرقاني ١: ٣٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٤ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣٣؛ والشافعي، ١٧٨٤؛ والبخاري، ٩٩٠ في الوتر: ١، عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١٤٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٩٤ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٢٦ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٤٥٩ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ١٥٨٤ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٠٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":168},{"text":"٤٠٠/ ١٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3906\">ابْنِ مُحَيْرِيزٍ </a>(^١)؛ <hadeeth-3769>أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى <a href=\"inr://man-2014\">الْمُخْدَجِيَّ </a>(^٢)،  سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّأْمِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ (^٣)، يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ. فَقَالَ الْمُخْدَجِيُّ: فَرُحْتُ إِلَى <a href=\"inr://man-3120\">عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ </a>،  فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ.\nقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ ⦗١٧٠⦘ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ، لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ؛ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الَجَنَّةَ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الليل: ١٤\n(^١) بهامش الأصل «هو عبد الله بن محيريزة قرشي، جمحيٌّ، شامي».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الدال وكسرها، وكتب عليها «معًا» وبالهامش «حكى عن القعنبي على خلاف في فتح الدال من المخدجي»، وفي رواية «ع: اسمه رفيع، عن ابن معين. قال مالك: هو لقب، وليس بنسب في شيء من العرب، قال غيره: هو نسب».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: أبو محمد مسعود بن أوس الأنصاري، نجاري، بدري. والمخدجي اسمه رفيع، وهو رجل من بني مدلج» وبهامش ق «قال ابن مزين: أبو محمد هذا اسمه سعود بن أوس بن غنم بن ... النجار، وكان بدريًا ﵀».\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: المخدجي لقب، وليس بنسب في شيء من قبائل العرب. وقيل اسمه رفيع. وقيل: إن أبا محمد مسعود، وقيل: سعد بن أوس من الأنصار من بني النجار وكان بدريا»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٠ أفي الصلاة؛ والنسائي، ٤٦١ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٤٢٠ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٥٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":169},{"text":"٤٠١/ ١٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-233\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2457\">سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-543>كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>بِطَرِيقِ مَكَةَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ، نَزَلْتُ، فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ. فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟\nفَقُلْتُ لَهُ: خَشِيتُ الصُّبْحَ، فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ؟\nفَقُلْتُ: بَلَى، وَاللهِ، ⦗١٧١⦘\nفَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ١٥\n(^١) بهامش الأصل «الصواب: ابن عمر»، وفي رواية «ع» إضافة «بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وفي «ع: في رواية عبيد الله بن يحيى، عن أبيه، عن مالك، عن أبي بكر بن عمرو، والصواب فيه: عن مالك وغيره: عن أبي بكر بن عمر، لا عمرو، وكذلك هو عمر عند جميع رواة الموطأ» وبهامش ق «عمرو خطأ، وانما هو عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لابن معاوية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٦ في الصلاة؛ والبخاري، ٩٩٩ في الوتر عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٤٧٢ في الوتر عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١١٨٩ في إقامة الصلاة عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ١٧٠٤ في م ٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٤١٣ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":170},{"text":"٤٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3770>كَانَ <a href=\"inr://man-3783\">أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ </a>،  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ فِرَاشَهُ، أَوْتَرَ. وَكَانَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  يُوتِرُ آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَأَمَّا أَنَا، فَإِذَا جِئْتُ فِرَاشِي، أَوْتَرْتُ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الليل: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":171},{"text":"٤٠٣/ ١٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ، أَوَاجِبٌ هُوَ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ.\n_________\nصلاة الليل: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":171},{"text":"٤٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﵇، كَانَتْ تَقُولُ: مَنْ خَشِيَ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. وَمَنْ رَجَا أَنْ يَسْتَيْقِظَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُؤَخِّرْ وِتْرَهُ.\n_________\nصلاة الليل: ١٨\n\n<s1>\n «ومن رجا» أي: غلب على ظنه بعادته، الزرقاني ١: ٣٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":171},{"text":"٤٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-304>كُنْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>بِمَكَّةَ. ⦗١٧٢⦘ وَالسَّمَاءُ مُغِيمَةٌ (^١). فَخَشِيَ عَبْدُ اللهِ الصُّبْحَ، فَأَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ انْكَشَفَ الْغَيْمُ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا، فَشَفَعَ بِوَاحِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذلِكَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ١٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الغين والياء المشددة، وكسر الغين واسكان الياء، وكتب عليها معًا.\n\n<s1>\n «والسماء مغيمة» أي: محيط بها السحاب، الزرقاني ١: ٣٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٥١ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":171},{"text":"٤٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-541>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَالرَّكْعَةِ فِي الْوِتْرِ (^١)، حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢٠\n(^١) رمز في الأصل على «الركعة» علامة «ح»، وبهامشه «سقط ليحيى: والركعة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٥٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":172},{"text":"٤٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3771>أَنَّ <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ </a>كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (^١)\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢١\n(^١) بهامش الأصل «عثمان، وابن عمر، وابن الزبير، والأشعري، وابن عباس، ومعاوية، وبه قال ش: وأحمد وأبو ثور» يعني كل هؤلاء يرون الوتر بركعة واحدة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠١ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":172},{"text":"٤٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ ⦗١٧٣⦘ يَقُولُ: <hadeeth-3772>صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الليل: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٨ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٤٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":172},{"text":"٤٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ أَوْتَرَ (^١) أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ، مَثْنَى مَثْنَى. فَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.\n_________\nصلاة الليل: ٢٢ أ\n(^١) في ق «ومَن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٩ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":173},{"text":"٤١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-310> الْوِتْرُ بَعْدَ الْفَجْرِ</span>","vol":"2","page":173},{"text":"٤١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3512\">عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2343\">سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ </a>؛ <hadeeth-3773>أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ. فَقَالَ لِخَادِمِهِ: انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ - فَذَهَبَ الْخَادِمُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ. فَقَامَ عَبْدُ اللهِ (^١)، فَأَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الليل: ٢٣\n(^١) في الأصل في، «خ: عبد الله بن عباس»، وفي ق أيضًا عبد الله بن عباس.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٠ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":173},{"text":"٤١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ.\n_________\nصلاة الليل: ٢٤\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٠٢ في الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":173},{"text":"٤١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3913\">عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ </a>قَالَ: <hadeeth-3774>مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، وَأَنَا أُوتِرُ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢٥\n\n<s1>\n «.. ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر» هذا لأنه وقت ضروري له، الزرقاني ١: ٣٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٢ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":174},{"text":"٤١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3775>كَانَ <a href=\"inr://man-3120\">عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ </a>يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ. فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ صَلَاةَ الصُّبْحِ. فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":174},{"text":"٤١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-29298>إِنِّي لأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ - يَشُكُّ عَبْدُ الرَّحْمنِ أَيَّ ذلِكَ قَالَ <hadeeth>-.\n_________\nصلاة الليل: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":174},{"text":"٤١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29299>إِنِّي لأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٥ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٥٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":174},{"text":"٤١٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ. (^١) وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ، حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ.\n_________\nصلاة الليل: ٢٢٨ أ\n(^١) في ق أو «نسيه» وعليها علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٢ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":175},{"text":"٤١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-311> مَا جَاءَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ</span>","vol":"2","page":175},{"text":"٤١٩/ ١٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-378>كَانَ، إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ عَنِ الْأَذَانِ بِصَلَاةِ (^١) الصُّبْحِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الليل: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: لصلاة»، وكتب عليها: «معا» وفي ق «لصلاة»، وعليها رمز حـ. وبهامشه في «عـ: لصلاة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٤٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٤٧٢ في م ٦ ص ٢٨٤ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٦١٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٨٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٧٧٣ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والدارمي، ١٤٤٤ في الأذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":175},{"text":"٤٢٠/ ١٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: <hadeeth-612>أَنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَيُخَفِّفُ رِكْعَتَيِ الْفَجْرِ، حَتَّى إِنِّي (^١) لأَقُولُ: أَقَرَأَ (^٢) بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لَا <hadeeth>؟.\n_________\nصلاة الليل: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل «أنِّي»، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: فيهما»، يعني: أقرأ فيهما. وفي ق «فيهما»، وعليها علامة «جـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":175},{"text":"٤٢١/ ١٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2778\">شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3776>سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ، فَقَامُوا يُصَلُّونَ. فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ أَصَلَاتَانِ مَعًا؟» وَذلِكَ فِي صَلَاةِ (^١) الصُّبْحِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الليل: ٣١\n(^١) كلمة «صلاة» ساقطة من ش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":176},{"text":"٤٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، فَقَضَاهُمَا بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ.\n_________\nصلاة الليل: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٣ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":176},{"text":"٤٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ ابْنُ عُمَرَ.","vol":"2","page":176},{"text":"٤٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-312> فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ</span>\n_________\n\n<s1>\n «صلاة الفذ» أي: المنفرد، الزرقاني ١: ٣٧٤","vol":"2","page":176},{"text":"٤٢٥/ ١٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ ⦗١٧٧⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-389>صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤ في الصلاة؛ والشيباني، ١٨٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٧؛ وابن حنبل، ٥٣٣٢ في م ٢ ص ٦٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٩٢١ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٥ فيم ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٦٤٥ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٤٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٣٧ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٥٢ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٠٥٤ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":176},{"text":"٤٢٦/ ١٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-307>صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ، وَحْدَهُ، بِخَمْسَةٍ (^١) وَعِشْرِينَ جُزْءًا <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ٢\n(^١) بهامش الأصل في «ح: بخَمْسٍ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٢١٨؛ وابن حنبل، ١٠١٢٥ في م ٢ ص ٤٧٣ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ١٠٣١٠ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الم\nساجد: ٢٤٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٣٨ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٢١٦ في الصلاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٠٥٣ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لإبن الجارود، ٣٠٣ عن طريق عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":177},{"text":"٤٢٧/ ١٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-375>وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤْذَنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ (^١) عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. ⦗١٧٨⦘\nوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مَرْمَاتَيْنِ (^٢) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ٣\n(^١) ضبطت في الأصل على عدة أوجه بإسكان الحاء وكسر الراء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة، وبضم القاف وفتحها، وكتب عليها «معًا» ومثله في ق.\n(^٢) «مرماتين» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها معًا.\n\n<s1>\n «مرماتين» مثنى «مرماة» وهي: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، الزرقاني ١: ٣٧٩؛ «.. ثم أخالف إلى رجال» أي: آتيهم من خلفهم، الزرقاني ١: ٣٧٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فيؤذن لها؛ وفي رواية ابن القاسم، وابن بكير، وابن عفير أحدهم؛ وعند القعنبي، وقتيبة، وأبي مصعب: أحدكم؛ [قال] حبيب، قال مالك: مرماتين - شحمين»، مسند الموطأ صفحة ١٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤ ب في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٥؛ والبخاري، ٦٤٤ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٢٤ في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٨٤٨ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٩٦ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":177},{"text":"٤٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>(^١)  قَالَ: <hadeeth-429>أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، إِلَاّ صَلَاةَ (^٢) الْمَكْتُوبَةِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٤\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الأنصاري».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الصلاة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٤ ج في الصلاة؛ والشيباني، ١٨٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":178},{"text":"٤٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-313> مَا جَاءَ فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «العتمة» أي: العشاء، الزرقاني ١: ٣٨٦","vol":"2","page":178},{"text":"٤٣٠/ ١٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ </a>،  عَنْ ⦗١٧٩⦘ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3778>بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ (^١) وَالصُّبْحِ. لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا، أَوْ نَحْوَ هذَا <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nصلاة الجماعة: ٥\n(^١) بهامش الأصل «العشاء ليحيى، وأصلحه محمد: العتمة، كما لابن بكير وجمهورهم، وكذلك في متن الحديث. ورواه يحيى: العشاء، ورواه غيره: العتمة».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولم يقع لحيى في هذا الباب. وقد ذكرناه في باب النداء مع قوله: ولو يعلم الناس ما في النداء على ما مضى في باب النداء، ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":178},{"text":"٤٣١/ ١٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-423>بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ (^٢)، إِذْ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخَّرَهُ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ».\nوَقَالَ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ (^٣)، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ٦\n(^١) ش لم يذكر فيه «السمان».\n(^٢) بهامش الأصل في «ض: بطريق مكة».\n(^٣) «الهدم» ضبطت في الأصل على الوجهين، بإسكان الدال وفتحها، وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «المبطون» هو: الميت بمرض البطن، الزرقاني ١٠: ٣٨٥؛ «المطعون» هو: الميت بالطاعون، الزرقاني ١: ٣٨٥؛ «صاحب الهدم» هو: الميت تحت الهدم، الزرقاني ١: ٣٨٥؛ «.. فأخّره» أي: نحاه عن الطريق، الزرقاني ١: ٣٨٥؛ «الغرق» هو: الميت بالغرق، الزرقاني ١: ٣٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٧ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٣٠٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٨٢٨٨ في م ٢ ص ٣٢٥ عن طريق روح، وفي، ١٠٩٠٩ في م ٢ ص ٥٣٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٥٢ في الأذان: ٣٢ ي عن طريق قتيبة، وفي، ٢٤٧٢ في المظالم عن طريق عبد الله، وفي، ٢٨٢٩ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٧٣٣ في الطب عن طريق أبي عاصم؛ ومسلم، الإمارة: ١٦٤ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، البر والصلة: ١٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٠٦٣ في الجنائز عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة، وفي، ١٩٥٨ في البر والصلة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٣٧ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣١٨٨ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":179},{"text":"٤٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-223\">أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ </a>؛ <hadeeth-3779>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوقِ. وَمَسْكَنُ (^١) سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوقِ. فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ (^٢)، أُمِّ سُلَيْمَانَ. فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصُّبْحِ.\nفَقَالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي، فَغَلَبَتْهَ عَيْنَاهُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: لأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي الْجَمَاعَةِ (^٣)، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُومَ لَيْلَةً <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٧\n(^١) في الأصل «مسكِن» بكسر الكاف، وهو سهو قلم.\n(^٢) بهامش الأصل «ابن القوطية في الممدود والمقصور له: والشفا ما شفي به من غم أو مرض، واسم امرأة لها صحبة، والقرآن شفاء لما في الصدور، أدخله في الممدود، ع» «هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد، اسمها ليلى، وغلب عليها الشفاء ... وقول من قال أنها أنصارية ليس بصحيح. وذكر الدارقطني في العلل عن ابن عفير: الشَّفاء بالفتح» وبهامش ق «قال أبو بكر: كانت الشفاء امرأة حولاة، ولاّها عمر على أسواق المدينة».\n(^٣) بهامش الأصل في «ص: جماعة» وفي ش «لأن أشهد الصبح أحب الىّ».\n\n<s1>\n «فغلبته عيناه» أي: غلبه النوم، الزرقاني ١: ٣٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٥ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٤٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":180},{"text":"٤٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3229\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2740>جَاءَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ بْنُ عَفَانَ </a>إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَرَأَى أَهْلَ الْمَسْجِدَ قَلِيلًا، فَاضْطَجَعَ (^٢) فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُ النَّاسَ أَنْ يَكْثُرُوا. فَأَتَاهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ مَنْ هُوَ؟ فَأَخْبَرَهُ.\nفَقَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ فَأَخْبَرَهُ.\nفَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ لَيْلَةٍ، وَمَنْ شَهِدَ الصُّبْحَ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٧ أ\n(^١) بهامش ق «ابن الحارث، تميمي، لابن معاوية، وابن كثير».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فأضجع»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٥ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":181},{"text":"٤٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-314> إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ</span>","vol":"2","page":181},{"text":"٤٣٥/ ١٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيَلِ، يُقَالُ لَهُ <a href=\"inr://man-912\">بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ </a>(^١)،  عَنْ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-5424\">مِحْجَنٍ </a>؛ <hadeeth-3780>أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ. فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى. ثُمَّ رَجَعَ، وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» ⦗١٨٢⦘\nفَقَالَ: (^٢) بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي (^٣) قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ٨\n(^١) في الأصل تعليق بالهامش غير واضح في التصوير.\n(^٢) ق «قال».\n(^٣) ق «ولكن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢١٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٣؛ وابن حنبل، ١٦٤٤٢ في م ٤ ص ٣٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٨٥٧ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٤٠٥ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":181},{"text":"٤٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3781>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟\nقَالَ (^١) لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: نَعَمْ.\nقَالَ (^٢) الرَّجُلُ: أَيَّتَهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟\nفَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَوَ ذلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ يَجْعَلُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٩\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «فقال».\n\n<s1>\n «.. أيتهما أجعل صلاتي؟» أي: أي الصلاتين يعتد بها، أما القبول فمرده إلى الله، الزرقاني ١: ٣٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":182},{"text":"٤٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-3782>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي. أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: (^١) نَعَمْ.\nفَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيَّتُهُمَا (^٢) صَلَاتِي؟\nفَقَالَ (^٣) سَعِيدٌ: أَوَ أَنْتَ تَجْعَلُهُمَا؟ إِنَّمَا ذلِكَ إِلَى اللهِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل: «سعيد بن المسيب».\n(^٢) بهامش الأصل: «فأيتهما أجعل لابن حمدين»، وفي ق «فأيتهما أجعل» وعلى «أجعل» ضبة.\n(^٣) في ق: «فقال له»، وعلى «له» ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":183},{"text":"٤٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4414\">عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-1731\">أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ </a>،  فَقَالَ: <hadeeth-3783>إِنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي، ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ، فَأَجِدُ الْإِمَامَ يُصَلِّي، أَفَأُصَلِّي مَعَهُ؟\nفَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: (^١) نَعَمْ. صَلِّ (^٢) مَعَهُ. فَإِنَّ (^٣) مَنْ صَنَعَ ذلِكَ فَإِنَّ لَهُ سَهْمَ جَمْعٍ (^٤)، أَوْ مِثْلَ سَهْمِ جَمْعٍ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ١١\n(^١) في ش وبهامش الأصل في «ض، ت: الأنصاري».\n(^٢) بهامش الأصل في «ت: فصل».\n(^٣) في ق «فإنه» وعليها علامة عـ وبهامش ق «فإن» وعليها علامة جـ.\n(^٤) بهامش الأصل «للداودي: سهم جمع»، ولا يصح؟؟؟.\n\n<s1>\n «.. فإن له سهم جمع» أي: يضاعف له الأجر، أو يكون له أجر الغازي في سبيل الله، لأن: جمع: من معاينة: الجيش:، الزرقاني ١: ٣٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢١٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":183},{"text":"٤٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3784>مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَعُدْ لَهُمَا. <hadeeth>\n_________\nصلاة الجماعة: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢١٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":184},{"text":"٤٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلَاّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعًا (^١).\n_________\nصلاة الجماعة: ١٢ أ\n(^١) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":184},{"text":"٤٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-315> الْعَمَلُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ</span>","vol":"2","page":184},{"text":"٤٤٢/ ١٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-416>إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَالْكَبِيرَ. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nصلاة الجماعة: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «حديث النسائي بمعاد، وقوله: إن منكم منفرين» ولم أفهم ما هو القصد من هذا التعليق.\n\n<s1>\n «.. فليخفف» أي: مع تمام الصلاة، الزرقاني ١: ٣٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٤٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢١٢؛ وابن حنبل، ١٠٣١١ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٧٠٣ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٨٢٣ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٧٩٤ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٦٠ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":184},{"text":"٤٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3785>قُمْتُ وَرَاءَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي. فَخَالَفَ عَبْدُ اللهِ بِيَدِهِ (^١)، فَجَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ١٤\n(^١) بهامش الأصل في «ق: ابن عمر». يعني بذلك في رواية ق: عبد الله بن عمر. في ش «عبد الله بن عمر».\n\n<s1>\n «... حذاءه» أي: محاذيا له عن يمينه، الزرقاني ١: ٣٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٧ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":185},{"text":"٤٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-3786>أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْعَقِيقِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  فَنَهَاهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا نَهَاهُ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":185},{"text":"٤٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-316> صَلَاةُ الْإِمَامِ وَهُوَ جَالِسٌ</span>","vol":"2","page":185},{"text":"٤٤٦/ ١٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-245>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ (^١)، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ. فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ. وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا صَلَّى قَائَمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. وَإِذَا رَكَعَ ⦗١٨٦⦘ فَارْكَعُوا.\nوَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ (^٢) الْحَمْدُ. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ <hadeeth>» (^٣) .\n_________\nصلاة الجماعة: ١٦\n(^١) بهامش الأصل في «خ: عنه» وفي ق «فصرع عنه» وعلى عنه علامة س.\n(^٢) بهامش الأصل «ولك لابن وضاح».\n(^٣) رمز في الأصل على «أجمعون» علامة «عـ، ت، ط، ش»، وفي «ج: أجمعين»، مع علامة التصحيح وبهامشه أيضا «في هذا الحديث دليل على ما أختاره مالك من قوله: ربنا ولك الحمد بالواو، وذكره ابن القاسم وغيره عنه».\n\n<s1>\n «.. فجحش» أي: خدج، الزرقاني ١: ٣٩٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «فجحش شقه، جد شقه الأرض»، مسند الموطأ صفحة ٢٨ - ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٤٦؛ والبخاري، ٦٨٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٨٠ عن طريق ابن أبي عمر عن معن بن عيسى؛ والنسائي، ٨٣٢ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٦٠١ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢١٠٣ في م ٥ عن طريق الفضل بن الحباب عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية بن أسماء، وفي، ٢١٠٧ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٢٥٦ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وفي، ١٣١٠ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":185},{"text":"٤٤٧/ ١٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-408>صَلَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ شَاكٍ (^١). فَصَلَّى جَالِسًا. وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا. فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا. وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا. وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nصلاة الجماعة: ١٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «شاكي»، مع علامة التصحيح، وبهامشه أيضا «ابن القاسم وابن بكير: في بيته، وكذا لابن قعنب، إلا أنه لم يذكر: وهو شاكي» وفي ش «شاكي».\n(^٢) في ق «أجمعون» وقد ضبب عليها.\n\n<s1>\n «وهو شاك» أي: مريض، الزرقاني ١: ٣٩٦\n\n<s3>\n وروى قتيبة بن سعيد عن مالك مثله غير أنه قال: «في بيته وهو شاك فصلى جالسا»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٠٨ أفي الصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٣؛ وابن حنبل، ٢٥١٩٢ في م ٦ ص ١٤٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٨٨ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١١١٣ في التقصير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ١٢٣٦ في السهو عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٦٠٥ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢١٠٤ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":186},{"text":"٤٤٨/ ١٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3787>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ. فَأَتَى (^١)، فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِالنَّاسِ. فَاسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ كَمَا أَنْتَ. فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ. فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ١٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «المسجد» يعني فأتى المسجد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤١ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ١٠٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":187},{"text":"٤٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-317> فَضْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ</span>","vol":"2","page":187},{"text":"٤٥٠/ ١٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-690\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (^١)، أَوْ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ⦗١٨٨⦘ «<hadeeth-2778>صَلَاةُ أَحَدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ، مِثْلُ نِصْفِ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nصلاة الجماعة: ١٩\n(^١) في ش «العاص» في كلى الموضعين.\n(^٢) بهامش الأصل «رواه شعبة عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى الأعرج، عن عبد الله بن عمرو. وأبو يحيى الأعرج هو مولى عمرو بن العاصي، فيمكن أن يكون مولى عمرو بن العاصي الذي روى عنه إسماعيل بن محمد، والله أعلم، قاله ابن الحذاء» في ش «العاص».\n\n<s1>\n «.. مثل نصف صلاته وهو قائم» وذلك لمافي القيام من المشقة، الزرقاني ١: ٣٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٢ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٥٥ في الصلاة؛ والقابسي، ١١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":187},{"text":"٤٥١/ ١٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2778>لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، نَالَنَا وَبَاءٌ (^١) مِنْ وَعْكِهَا (^٢) شَدِيدٌ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ (^٣) قُعُودًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٠\n(^١) بهامش ق «الوباء بقصر ومد».\n(^٢) «وعكها» ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح العين وإسكانها، وكتب عليها معًا.\n(^٣) بهامش ق في «خ يعني النوافل».\n\n<s1>\n «.. في سبحتهم» أي النافلة، الزرقاني ١: ٣٩٩؛ «.. وعكها» مرض لا يكون إلا من الحمى، الزرقاني ١: ٣٩٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":188},{"text":"٤٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-318> مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْقَاعِدِ فِي النَّافِلَةِ</span>","vol":"2","page":188},{"text":"٤٥٣/ ١٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>،  عَنِ ⦗١٨٩⦘ <a href=\"inr://man-6189\">الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-2776>مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ. حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٢١\n\n<s1>\n «.. فيرتلها» أي: يقرؤها بتمهل وترسل ليقع مع ذلك التدبر.، الزرقاني ١: ٤٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٥٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٤٨٥ في م ٦ ص ٢٨٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، المسافرين: ١١٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٥٨ في قيام الليل عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٣٧٣ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥٠٨ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٥٨٠ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧٠٥٥ عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":188},{"text":"٤٥٤/ ١٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-586>أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ. حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا. حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل في «خ: يركع».\n\n<s1>\n «حتى أسن» أي: دخل في السن، الزرقاني ١: ٤٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٣ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٧ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١١٨ في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٤٥٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":189},{"text":"٤٥٥/ ١٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3983\">عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ (^١)، ⦗١٩٠⦘ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-586>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا. فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ. ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٣\n(^١) رمز في الأصل على الواو علامة «خ»، وبهامشه «الذي في داخل الكتاب من إصلاح ابنوضاح، وأما عبيد الله بن يحيى فرواه: مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي النضر، أسقط الواو وهو خطأ، إنما الحديث [عند] مالك عنهما جميعا، وكذلك رواه سائر رواة الموطأ» في ش عن عبد الله بن يزيد عن أبي النضر وعلى عن ضبة. وبهامش ق «رواية يحيى بغير واو، والصواب: وعن أبي النضر بإثبات الواو، وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٨ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١١٩ في التقصير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١١٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٦٤٨ في قيام الليل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٩٥٤ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٧٤ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٣٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":189},{"text":"٤٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَا يُصَلِّيَانِ النَّافِلَةَ، وَهُمَا مُحْتَبِيَانِ (^١).\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٤\n(^١) بهامش ق «بلغت قراءة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":190},{"text":"٤٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-319> الصَّلَاةُ الْوُسْطَى</span>\n_________\n\n<s1>\n «والصلاة الوسطى» هي: العصر والله أعلم، الزرقاني ١: ٤٠٤","vol":"2","page":190},{"text":"٤٥٨/ ١٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5226\">الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ </a>،  عَنْ ⦗١٩١⦘ <a href=\"inr://man-395\">أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2728>أَمَرَتْنِي <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا. ثُمَّ قَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (^١) عَلَيَّ - حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ (^٢) وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ - ثُمَّ قَالَتْ: (^٣) سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٥\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) بهامش الأصل تعليق منقول عن ابن وضاح، لكنه غير مقروء.\n(^٣) في ق «عائشة» وعليها الضية.\n\n<s1>\n «.. فآذنّي» أي: فإعلمني، الزرقاني ١: ٤٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٨ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٤٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩٩ في العتاق؛ والشيباني، ١٠٠٠ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٤٤٩٢ في م ٦ ص ٧٣ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٥٤٨٩ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ٢٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٧٢ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤١٠ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٩٨٢ في تفسير عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ١٧٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":190},{"text":"٤٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7281\">عَمْرِو بْنِ رَافِعٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3788>كُنْتُ أَكْتُبُ مُصْحَفًا <a href=\"inr://man-1565\">لِحَفْصَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتينَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٨] فَلَمَّا بَلَغْتُهَا، آذَنْتُهَا. فَأَمْلَتْ (^٢) عَلَيَّ - حَافِظُوا ⦗١٩٢⦘ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل «عمر: لابن حمدين» وفي ق: «عمر بن رافع»، وعلى عمر قد ضبب. وبهامش ق في: «ع عمرو» وعليهما علامة التصحيح.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الميم وفتح اللام، وبفتح الميم وفتح اللام مشددا، وكتب عليها: «معا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ١٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٩٩٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":191},{"text":"٤٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3306\">ابْنِ يَرْبُوعٍ الْمَخْزُومِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3789>الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٧\n(^١) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وسعيد له صحبة، كان اسمه محرم فسماه النبي ﷺ سعيدا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٣ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٩٩٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":192},{"text":"٤٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَا يَقُولَانِ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الصُّبْحِ.\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٣ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":192},{"text":"٤٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (^١) وابْنِ عَبَّاسٍ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٨ أ\n(^١) في ق «علي».","vol":"2","page":192},{"text":"٤٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-320> الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ</span>","vol":"2","page":192},{"text":"٤٦٤/ ١٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4652\">عُمَرَ بْنِ ⦗١٩٣⦘ أَبِي سَلَمَةَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-231>رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُشْتَمِلًا بِهِ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ <hadeeth>. (^١) .\n_________\nصلاة الجماعة: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل عاقه «للقعنبي».\n\n<s1>\n «.. مشتملًا به» أي: أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى، الزرقاني ١: ٤٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٤ في الصلاة؛ والنسائي، ٧٦٤ في القبلة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":192},{"text":"٤٦٥/ ١٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-232>أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (^١)؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ <hadeeth>؟».\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «الثوب الواحد»، وكتب عليها: «معا»، مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٤ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٦٠ في الصلاة؛ والبخاري، ٣٥٨ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٦٣ في القبلة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٦٢٥ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٢٩٥ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":193},{"text":"٤٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-232>سُئِلَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبُو هُرَيْرَةَ </a>هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. ⦗١٩٤⦘\nفَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذلِكَ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. إِنِّي لأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ (^١). <hadeeth>\n_________\nصلاة الجماعة: ٣١\n(^١) بهامش ق «المشجب عدد تحمل عليه الثياب».\n\n<s1>\n «المشجب» هو: عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب، الزرقاني ١: ٤١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٤ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":193},{"text":"٤٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":194},{"text":"٤٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-29300>أَنَّ <a href=\"inr://man-5854\">مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ (^١). <hadeeth>\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٣\n(^١) بهامش ق قال مالك: وذلك واسع، وأحب ذلك إليّ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":194},{"text":"٤٦٩/ ١٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّ (^١) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُلْتَحِفًا بِهِ. فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا، فَلْيَتَّزِرْ (^٢) بِهِ».\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٤\n(^١) في ش «فليصلي» بإثبات حرف العلة.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فَلْيَأْتَزِرْ»، مع علامة التصحيح، وفي نسخة أخرى عنده «فَلْيَتَّزِرْهُ»، مع علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «ملتحفا» أي: متوشحا وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه كما تقدم؛ «فليتزر» أي: يجعله كالإزار، الزرقاني ١: ٤١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":194},{"text":"٤٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ، الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ، عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥٨ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":195},{"text":"٤٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-321> الرُّخْصَةُ فِي صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «.. في الدرع» أي: القميص، الزرقاني ١: ٤١٢","vol":"2","page":195},{"text":"٤٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":195},{"text":"٤٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5620\">مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7\">أُمِّهِ </a>؛  أَنَّهَا <hadeeth-3790>سَأَلَتْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمَّ سَلَمَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيَّ ﷺ، مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ؟\nفَقَالَتْ: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغَ إِذَا غَيَّبَ (^١) ظُهُورَ قَدَمَيْهَا <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٦\n(^١) بهامش الأصل في «ح: غَيَّبَتْ».\n\n<s1>\n «السابغ إذا غيّب ظهور قدميها» أي: الساتر إذا ستر ظاهر القدمين، الزرقاني ١: ٤١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٣ في الصلاة؛ وأبو داود، ٦٣٩ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":195},{"text":"٤٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ عِنْدَهُ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-994\">بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4155\">عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ </a>،  وَكَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-3791>أَنَّ <a href=\"inr://man-6480\">مَيْمُونَةَ </a>كَانَتْ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَالْخِمَارِ. لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل «هو مخرمة بن بكير، وقيل: الليث بن سعد، وهو أكثر عن غيره» وفي ق قال الدارقطني: هو الليث بن سعد. ويقال: الثقة عنده مخرمة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٢ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ١٥٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":196},{"text":"٤٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3792>أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتْهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ الْمِنْطَقَ (^١) يَشُقُّ عَلَيَّ. أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟\nفَقَالَ: (^٢) إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا <hadeeth>.\n_________\nصلاة الجماعة: ٣٨\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها: «معا».\n(^٢) في ش وفي نسخة عند الأصل نعم.\n\n<s1>\n «المنطق» هو: ما يشد به الوسط، الزرقاني ١: ٤١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":196},{"text":"٤٧٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-322> الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ</span>","vol":"2","page":196},{"text":"٤٧٧/ ١٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>(^١)، <hadeeth-3793>أَنَّ ⦗١٩٧⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فِي سَفَرِهِ إِلَى تَبُوكَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١\n(^١) بهامش الأصل في «ع، ص: عن أبي هريرة، ثبت أبو هريرة لابن القاسم، وابن عتاب، وابن حمدين، وهو وهم منهم» وفي ش عن أبي هريرة وفي ق عن أبي هريرة وعلى أبي هريرة ضبة.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ لا أعلم أحدا أسنده، فقال فيه: عن أبي هريرة غير محمد بن المبارك الصوري، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":196},{"text":"٤٧٨/ ١٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3090\">أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-6205\">مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ </a>أَخْبَرَهُ، <hadeeth-2759>أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ تَبُوكَ (^١). فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.\nقَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا. فَخَرَجَ (^٢) فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللهُ، عَيْنَ تَبُوكٍ (^٣). وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحَى (^٤) النَّهَارُ. فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ (^٥) مِنْ مَائِهَا شَيْئًا». حَتَّى آتِيَ، فَجِئْنَاهَا، وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلَانِ. وَالْعَيْنُ تَبِضُّ (^٦) بِشَيْءِ مِنْ ⦗١٩٨⦘ مَاءٍ (^٧). فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَسِسْتُمَا مِنْ مَائِهَا شَيْئًا؟»\nفَقَالَا: نَعَمْ. فَسَبَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ لَهُمَا: «مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ». ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، قَلِيلًا قَلِيلًا. حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ. ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ. ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا. فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ. فَاسْتَقَى النَّاسُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ (^٨)، يَا مُعَاذُ، إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.\n(^٢) في رواية عند الأصل وفي ش «ثم» خرج.\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.\n(^٤) بهامش الأصل في «ح،، ت: يَضْحَى».\n(^٥) كتبت في الأصل «يَمَسَّ» وكتب عليها «معا» وبهامشه «يمَسَّنَّ».\n(^٦) في الأصل «تَبِضٌ»، وكتب عليها «معا» وبهامشه «تبص». بالصاد المهملة وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ذكر أبو بشر الدولابي: أنهما كانا منافقين»، وبهامش الأصل أيضًا في «جـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من أصحاب الموطأ تَبِص بالصاد غير معجمة»، ومعناه تبرق بشيء من الماء، يقال: بَصَّ الشيء ويبصُّ، ووبص يبصُ وبصا أي أبرق.\nورواه القعنبي وابن القاسم: يبض بالضاد المعجمة، ومعناه ... يقال: بضَّ الماء إذا قطر وسال، وضب بمعناها، وهو من المقلوب. والوجهان صحيحان. الرواية عندنا بالضاد المنقوطة، ومعناه يسيل بشيء من الماء ضعيف. وأما من رواه بالصاد من البصيص فمعناه أنه كانت ... فيها الماء يرى له بصيص. والرواية الأولى وابن القوطية بص الماء بصًا يقال: وبص الشئ بصيصًا برق، والماء بصًا سال وجرى.\n(^٧) بهامش الأصل: وقال ابن أبي ربيعة: رأيت رجلا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشى فيمضى.\n(^٨) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.\n\n<s1>\n «تبض بشئ» أي: تقطر وتسيل، الزرقاني ١: ٤١٥؛ «.. يضحى النهار» أي: يرتفع قويًا، الزرقاني ١: ٤١٥؛ «.. قد ملئ جنانا» أي يكون فيه بساتين ذات أشجار كثيرة وثمار، الزرقاني ١: ٤١٦؛ «فسبهما» وذلك لنفاقهما، الزرقاني ١: ٤١٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قليلا حتى اجتمع في شيء. وقال ابن وهب: تبض بشيء من ماء، تجري بماء ضعيف»، مسند الموطأ صفحة ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٦ أفي الصلاة؛ والشافعي، ١١٤؛ والشافعي، ١٧٨٣؛ وابن حنبل، ٢٢١٢٣ في م ٥ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٢١٢٤ في م ٥ ص ٢٣٨ عن طريق روح؛ والنسائي، ٥٨٧ في المواقيت عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٢٠٦ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٥٩٥ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٦٥٣٧ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥١٥ في الأذان عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، ١٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":197},{"text":"٤٧٩/ ١٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  قَالَ: <hadeeth-580>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ (^١) بِهِ السَّيْرُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بكسر الجيم، وبفتحها مع التشديد. وكتب عليها «معا» وفي نسخة عـ عند ق: «عجل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠١ في الصلاة؛ والشافعي، ١٧٨٢؛ وابن حنبل، ٥٣٠٥ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٩٨ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ١٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":199},{"text":"٤٨٠/ ١٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2343\">سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-335>صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا. وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أُرَى ذلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤\n(^١) بهامش ق اسم أبي الزبير، محمد بن مسلم بن تدرس.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال مالك: أرى ذلك كان في مطر»، مسند الموطأ صفحة ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ أفي الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٢؛ ومسلم، المسافرين: ٤٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٠١ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢١٠ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٥٩٦ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٩٦٧ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":199},{"text":"٤٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3794>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ، إِذَا جَمَعَ الْأُمَرَاءُ ⦗٢٠٠⦘ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ، جَمَّعَ (^١) مَعَهُمْ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم جَمَعَ، وبفتحها مع التشديد، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":199},{"text":"٤٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3795>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>:  هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ. أَلَمْ تَرَ إِلَى صَلَاةِ النَّاسِ بِعَرَفَةَ؟. <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٧ د في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":200},{"text":"٤٨٣/ ١٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ يَوْمَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ لَيْلَهُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":200},{"text":"٤٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-323> قَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ</span>","vol":"2","page":200},{"text":"٤٨٥/ ١٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ </a>؛ (^١) <hadeeth-3796>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ إِنَّا نَجِدُ ⦗٢٠١⦘ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ (^٢) فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ ﷿ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا ﷺ، وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا. فَإِنَّمَا نَفْعَلُ، كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفَعْلُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧\n(^١) بهامش الأصل «الرجل: أمية بن عبد الله بن محمد بن أسيد» وبهامش ق قال ابن خالد الرجل الذي سأل ابن عمر هذه المسألة أمية بن خالد بن أسيد.\n(^٢) رسم في ق علامة عـ على صلاة الحضر.\n(^٣) بهامش الأصل «مرسل، بينهما رجل، وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «يقال: أن مالكًا أنفرد بهذا القول»، مسند الموطأ صفحة ٧٨\nقال الجوهري: «وقد رواه الليث عن الزهري فجوده. أخبرنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا قتيبة بن سعد، قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا لنجد صلاة الحضر فذكر نحوه»، مسند الموطأ صفحة ٧٨\n«ورواه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد».\nأخبرنا حمزة بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا عمرو بن سواد، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث الليث أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب هذا عن يونس، وبالله التوفيق»، مسند الموطأ صفحة ٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣٣ في م ٢ ص ٦٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":200},{"text":"٤٨٦/ ١٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2863\">صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-229>فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ. فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرٍ. وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨\n(^١) بهامش الأصل: «قال الدولابي: زيد في الصلاة في صلاة الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر بعد مقدم رسول الله ﷺ المدينة بشهر».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ١٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٩ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٨٩ في الصلاة؛ والبخاري، ٣٥٠ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٥ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٩٨ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٧٣٦ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":201},{"text":"٤٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ <a href=\"inr://man-2249\">لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>: <hadeeth-3797>مَا أَشَدَّ مَا رَأَيْتَ <a href=\"inr://man-3807\">أَبَاكَ </a>أَخَّرَ الْمَغْرِبَ فِي السَّفَرِ؟\nفَقَالَ سَالِمٌ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَنَحْنُ بِذَاتِ الْجَيْشِ، فَصَلَّى\nالْمَغْرِبَ بِالْعَقِيقِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩\n(^١) بهامش ق قال ابن وهب: بين ذات الحبيش والعقيق قدرخمسة أميال ونصف وقال عيسى بن دينار: بين ذات الحبيش والعقيق عشرة أميال\nوذكر يحيى بن يحيى في روايته أن بينهما ميلين أو أكثر قليلًا.\nوذكر القعنبي في روايته: أن ذات الحبيش من المدينة على بريد.\nوبهامش الأصل: «ابن حبيب عن مطرف: العقيق من المدينة على ثلاثة أميال. وذات الحبيش من المدينة على ثلاثة عشر ميلا، فأصل ما بين العقيق وذات الحبيش عشرة أميال، وإنما فعل ذلك لابتغاء الماء لوضوءه، مع جد السير وسرعته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١١٩ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":202},{"text":"٤٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-324> مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":202},{"text":"٤٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>، <hadeeth-311>كَانَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٨ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعبالزهري، ١٣٢٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١٢٠ في الصلاة؛ والحدثاني، ٦١١ أفي المناسك؛ والشيباني، ١٩٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":202},{"text":"٤٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3798>أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى رِيمَ (^١)، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ. فِي مَسِيرِهِ (^٢) ذلِكَ (^٣)\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ نَحْوٌ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١١\n(^١) بهامش الأصل ريمٍ وكتب عليها معًا.\n(^٢) مسيرة كتبت في الأصل على الوجهين بالهاء والتاء المربوطة.\n(^٣) روى عقيل عن الزهري عن سالم: أن ريم على ثلاثين ميلًا من المدينة وكذلك روى عبد الرازق عن مالك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٠ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":203},{"text":"٤٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-3799>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  رَكِبَ إِلَى ذَاتِ النُّصُبِ، فَقَصَرَ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ (^١) ذلِكَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَبَيْنَ ذَاتِ النُّصُبِ وَالْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٢\n(^١) كتبت في الأصل مثل الحديث السابق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٠ في النداء والصلاة؛ والشافعي، ٩٦؛ والشافعي، ١٧٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":203},{"text":"٤٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>(^١)؛ <hadeeth-3800>أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَقْصُرُ (^٢) الصَّلَاةَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٣\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر. وفي ق عبد الله بن عمر وعلى عبد الله علامة عـ.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وكسر الصاد، وفتح الياء وضم الصاد وكتب عليها «معا» هنا وفي أماكن أخرى في هذا الباب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٠ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":203},{"text":"٤٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-3801>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ (^١)، الْيَوْمَ التَّامَّ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٣ أ\n(^١) في رواية عند الأصل «في مسيرة»، وكتب عليها «معا» وفي ش مسيرة ومثله في ق. وفي هذا الباب حيثما جاء «يقصر» فهو كذلك.\n(^٢) في نسخة عند الأصل اليوم التام.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":204},{"text":"٤٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3802>أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>الْبَرِيدَ، فَلَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":204},{"text":"٤٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ. وَفِي مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجُدَّةَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ. وَقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ مَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيهِ إِلَيَّ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٣ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":204},{"text":"٤٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَقْصُرُ الَّذِي يُرِيدُ السَّفَرَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ. وَلَا يُتِمُّ، حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلَ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ (^١)، أَوْ يُقَارِبَ ذلِكَ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٥ أ\n(^١) بهامش الأصل «أي يقارب البيوت، لا الدخول».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٥ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٣٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":204},{"text":"٤٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-325> صَلَاةُ الْمُسَافِرِ مَا لَمْ (^١) يُجْمِعْ مُكْثًا</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جـ، ط: إذا لم».","vol":"2","page":205},{"text":"٤٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3803>أُصَلِّي صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، مَا لَمْ أُجْمِعْ مُكْثًا. وَإِنْ حَبَسَنِي ذلِكَ اثْنَتَيْ (^١) عَشْرَةَ لَيْلَةً <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٦\n(^١) بهامش الأصل في «غ: ثِنْتَيْ».\n\n<s1>\n «ما لم أجمع مكثا» أي: أعزم وأصمم على المكث، الزرقاني ١: ٤٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":205},{"text":"٤٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3804>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنَ عُمَرَ </a>أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ، يَقْصُرُ (^١) الصَّلَاةَ إِلَاّ أَنْ يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ (^٢)، فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٧\n(^١) في ش «أقام في مكة ثنتى عشرة ليلة».\n(^٢) رمز في الأصل على «الإمام» علامة هـ، وبهامشه في «ع: إمام» بإسقاط أل لتعريف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢١ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٥٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":205},{"text":"٥٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-326> صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا</span>","vol":"2","page":205},{"text":"٥٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4387\">عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ </a>؛  أَنَّهُ (^١) سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنِ ⦗٢٠٦⦘ الْمُسَيَّبِ </a>(^٢)  يَقُولُ: <hadeeth-3805>مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ (^٣) أَرْبَعِ لَيَالٍ، وَهُوَ مُسَافِرٌ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٨\n(^١) رسم في الأصل على أنه علامة ع، ز.\n(^٢) بهامش الأصل في «ز: عن سعيد بن المسيب» ومثله في ش.\n(^٣) رمز في الأصل على «إقامة» علامة «غ»، وفي رواية عنده «على إقامة» ذكرها بالهامش وفي ق على اقامة وعلى ق ضبب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٨٩ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٣١ في المناسك؛ والشيباني، ١٩٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":205},{"text":"٥٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ.\nفَقَالَ: مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ (^١).\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٨ أ\n(^١) كتب في الأصل تحت السطر: «إلا أن يكون مسافرًا» ورمز عليها علامة «ح، ت، ص، ض» وفي ق إلا أن يكون مسافرًا ورمز عليها جـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":206},{"text":"٥٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-327> صَلَاةُ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا، أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ش «أو وراء امام».","vol":"2","page":206},{"text":"٥٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3806>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ (^١)، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٩\n(^١) في الأصل «من مكة» وعلى «من» ضبة، وهو سهو قلم. وقد حذفتها.\n\n<s1>\n «قوم سفر» أي: مسافرون، الزرقاني ١: ٤٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":206},{"text":"٥٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  مِثْلَ ذلِكَ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ١٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه مصنف ابن أبي شيبة، ١٤٠٤ في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، وفي، ١٤٢٣ في الطهارات عن طريق زيد بن الحباب، عن مالك به.","vol":"2","page":207},{"text":"٥٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3807>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ، بِمِنًى أَرْبَعًا. فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٣ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٥٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١٢٣ ب في الصلاة؛ والحدثاني، ٦٠٩ أفي المناسك؛ والشيباني، ١٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":207},{"text":"٥٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2906\">صَفْوَانَ بْنِ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ </a>،؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3808>جَاءَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُمْنَا فَأَتْمَمْنَا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢١\n\n<s1>\n «.. فأتممنا» لأنهم مقيمون، الزرقاني ١: ٤٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٤ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":207},{"text":"٥٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-328> صَلَاةُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الدَّابَّةِ</span>","vol":"2","page":207},{"text":"٥٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-544>أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي ⦗٢٠٨⦘ مَعَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا، قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، إِلَاّ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ، وَعَلَى رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ (^١) تَوَجَّهَتْ (^٢). <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل في «ع: حيثما».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: توجهت به».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":207},{"text":"٥١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ <hadeeth-544> <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ</a> <a href=\"inr://man-4361\">وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ</a> <a href=\"inr://man-224\">وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  كَانُوا يَتَنَفَّلُونَ فِي السَّفَرِ. <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":208},{"text":"٥١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (^١) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٣ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ص: في الليل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":208},{"text":"٥١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ: بَلَغَنِي (^١) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٤\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: عن نافع» يعني: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر وفي ق قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":208},{"text":"٥١٣/ ١٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2457\">سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2758>رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ (^٢)، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (^٣) إِلَى خَيْبَرَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل في «ض: أبي الحباب» وبهامش ق كنيته أبو الحباب، يعني سعيد بن يسار.\n(^٢) بهامش الأصل «انفرد المازني بذكر حمار، والمعروف على راحلته» وكتب بالهامش انصرف بدل انفرد.\n(^٣) في رواية عند الأصل «مُوجهٌ»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال النسائي: ولم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون: يصلي على راحلته»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤ - ٢١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٤؛ وابن حنبل، ٤٥٢٠ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٣٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٤٠ في المساجد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٢٢٦ في السفر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٥١٥ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٦٦٦ عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ٤٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":209},{"text":"٥١٤/ ١٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-544>كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، فِي السَّفَرِ حَيْثُ (^١) تَوَجَّهَتْ بِهِ ⦗٢١٠⦘\nقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل في خ: ما، وعليها علامة التصحيح يعني حيثما.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٣؛ وابن حنبل، ٥٣٣٤ في م ٢ ص ٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ٣٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٩٢ في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٧٤٣ في القبلة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":209},{"text":"٥١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  قَالَ: (^١) <hadeeth-582>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>فِي سَفَرٍ (^٢)، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، إِيمَاءً، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ (^٣) عَلَى شَيْءٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٦ أ\n(^١) ق أنه قال.\n(^٢) بهامش الأصل في «طع: السفر» وفي ق في سفره، وبهامش ق، في ع سفر.\n(^٣) بهامش الأصل «جبهته لمطرف».\n\n<s1>\n «يركع ويسجد إيماء» أي: انخفاضا، والسجود أخفض، الزرقاني ١: ٤٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٥ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٠٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":210},{"text":"٥١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-329> صَلَاةُ الضُّحَى</span>\n_________\n\n<s1>\n «ضحى» أي: صلاة ضحى، الزرقاني ١: ٤٣٣","vol":"2","page":210},{"text":"٥١٧/ ١٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6454\">مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-7137\">أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5060\">أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ </a>،  أَخْبَرَتْهُ؛ <hadeeth-196>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ، ثَمَانِيَ (^٢) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٧\n(^١) بهامش ق في عـ «عقبة» يعني «موسى بن عقبة».\n(^٢) في ش «ثمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٦ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٧٤٣٢ في م ٦ ص ٤٢٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":210},{"text":"٥١٨/ ١٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-7137\">أَبَا مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5060\">أُمَّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ </a>(^١)  تَقُولُ: <hadeeth-196>ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ. قَالَتْ، فَسَلَّمْتُ.\nفَقَالَ: مَنْ هذِهِ؟\nفَقُلْتُ: أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ.\nفَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غَسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ (^٢) رَكَعَاتٍ، مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ.\nفَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيٌّ، أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ.\nقَالَ (^٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مِنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ،\nقَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وَذلِكَ ضُحًى <hadeeth>(^٤) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٨\n(^١) بهامش ق اسمها «فاختة».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: ثمان»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش مثله.\n(^٣) في ق «فقال».\n(^٤) بهامش الأصل «قال ابن هشام: الرجلان اللذان أجرت أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. قال ابن إسحاق: أن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: لما نزل رسول الله بأعلى مكة، فرّ إليَّ رجلان من أحمائي من بني مخزوم، وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي».\n\n<s1>\n «.. أجرته» أي: أمنته، الزرقاني ١: ٤٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٦ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٦٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٩٥٢ في م ٦ ص ٣٤٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٦٩٥٣ في م ٦ ص ٣٤٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٧٤٢٨ في م ٦ ص ٤٢٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٨٠ في الغسل عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٥٧ في الصلاة عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، ٣١٧١ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦١٥٨ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الحيض: ٧٠ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، المسافرين: ٨٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٢٧٣٤ في الاستئذان والآداب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١١٨٨ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٤٥٣ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد، وفي، ٢٥٠٢ في السير عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٤٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":211},{"text":"٥١٩/ ١٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-590>مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَاسْتَحِبُّهَا (^١). وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لَيَدَعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَهُ، خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٢٩\n(^١) في رواية عند الأصل «لأسبحها»، وكتب عليها «معا» وبهامشه أيضًا «كذا ذكره الدارقطني عن جمهور رواة مالك، لم يذكر خلاف» وبهامش ق غ ابن بكير لأسبحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٣٨٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩٠ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٢٨ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٢٩٣ في التطوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣١٣ في م ٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":212},{"text":"٥٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-3809>أَنَّهَا ⦗٢١٣⦘ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِيَ (^١) رَكَعَاتٍ. ثُمَّ تَقُولُ: لَوْ نُشِرَ (^٢) لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهُنَّ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٠\n(^١) في رواية عند الأصل «ثمان»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ثمان».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: نَشَرَ».\n\n<s1>\n «.. لو نشر لي أبواي» أي: أحيي أبواي، الزرقاني ١: ٤٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٦ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":212},{"text":"٥٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-330> جَامِعُ سُبْحَةِ الضُّحَى</span>","vol":"2","page":213},{"text":"٥٢٢/ ١٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-246>أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ، دَعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِطَعَامٍ. فَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ (^١) لَكُمْ،\nقَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ، مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ. فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ (^٢) وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣١\n(^١) بهامش الأصل في «خ، ع: فَلَأُوصَلِّ، فَلَأُصَلِّي» وعليها علامة التصحيح. ورمز في الأصل على «فلأصلي» علامة «ت» وبهامش الأصل أيضًا لام الأمر تدخل على الزوائد الأربع ودخولها على الياء قليل ... ودخولها على النون قول الله تعالى: ولنحمل خطاياكم. وفي التعليق كلام غير مقروء.\n(^٢) بهامش الأصل «اليتيم هو ضميرة وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة».\n\n<s1>\n «.. فنضحته بماء» أي: رشه بماء، الزرقاني ١: ٤٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٧ في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٤٥؛ وابن حنبل، ١٢٣٦٢ في م ٣ ص ١٣١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٢٥٢٩ في م ٣ ص ١٤٩ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ١٢٧٠٣ في م ٣ ص ١٦٤ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ٣٨٠ في الصلاةعن طريق عبد الله، وفي، ٨٦٠ في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، ١١٦٤ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٢٦٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٠١ في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٦١٢ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٣٤ في الصلاة عن طريق إسحاق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٢٠٥ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٢٨٧ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":213},{"text":"٥٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3780\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3810>دَخَلْتُ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ. فَقُمْتُ وَرَاءَهُ. فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَا، تَأَخَّرْتُ. فَصَفَفْنَا (^١) وَرَاءَهُ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٢\n(^١) ق «فصفنا» وفي نسخة عنده «فصففنا».\n\n<s1>\n «بالهاجرة» أي: وقت الحر، الزرقاني ١: ٤٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٧ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":214},{"text":"٥٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-331> التَّشْدِيدُ فِي أَنْ يَمُرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي</span>","vol":"2","page":214},{"text":"٥٢٥/ ١٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3225\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-320>إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيَنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ. فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٣\n\n<s1>\n «.. فليدرأه» أي: فليدفعه، الزرقاني ١: ٤٤١\n\n<s3>\n قال الجوهري، «قال النسائي: عطاء بن يسار خطأ، والصواب زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الحذري، هذا في رواية ابن وهب دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٨ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥١٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٢٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١٣١٧ في م ٣ ص ٣٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٤١٢ في م ٣ ص ٤٣ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: ٢٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٥٧ في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٦٩٧ في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٣٦٧ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٣٦٨ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٦٧ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على عبد الله بن نافع عن وثنى مطرف؛ والدارمي، ١٤١١ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ١٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":214},{"text":"٥٢٦/ ١٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-321>أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ (^١)، يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3610\">أَبُو جُهَيْمٍ </a>:  قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنَّ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»،\nقَالَ أَبُو النَّضْرِ: (^٢) لَا أَدْرِي، أَقَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمَا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٤\n(^١) بهامش الأصل «أبو جهيم: عبد الله بن الحارث الصمة». أخا لأبي بن كعب.\n(^٢) تعليق بهامش الأصل غير واضح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٠٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٠ في م ٠ ص ٠ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٧٥٧٥ في م ٤ ص ١٦٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١٠ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ٢٦١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٥٦ في القبلة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٧٠١ في الصفوف عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٣٦ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٣٦٦ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٤١٧ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٤٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":215},{"text":"٥٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5312\">كَعْبَ الْأَحْبَارِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-3811>لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (^١). <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٥\n(^١) بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عامًا، وروى من حديث أبي هريرة ... مائة عام خير له من الخطوة».\n\n<s1>\n «.. لكان أن يخسف به ..» لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني ١: ٤٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":216},{"text":"٥٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (^١) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٦\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: أيدي»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":216},{"text":"٥٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3812>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، وَلَا يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":216},{"text":"٥٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-332> الرُّخْصَةُ فِي الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي</span>","vol":"2","page":216},{"text":"٥٣١/ ١٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ⦗٢١٧⦘ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-64>أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي لِلنَّاسِ (^١)، بِمِنًى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ (^٢)، فَنَزَلْتُ، فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ (^٣). <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٨\n(^١) في رواية عند الأصل «بالناس»، وكتب عليها «معا».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: الصفوف».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: أحدٌ عَليّ» يعني بالتقديم والتأخير مما هو في الأصل.\n\n<s1>\n «على أتان» هي: الأنثى من الحمير، الزرقاني ١: ٤٤٦؛ «ناهزت الاحتلام» أي: قاربت البلوغ الشرعي، الزرقاني ١: ٤٤٦\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية ابن وهب وابن القاسم: «راكبا على حمار»، مسند الموطأ صفحة ٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٣ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٥٧ في المناسك؛ والحدثاني، ١٢٩ في الصلاة؛ والحدثاني، ٦٠٧ في المناسك؛ والشافعي، ٨٢٣؛ وابن حنبل، ٣١٨٤ في م ١ ص ٣٤٢ عن طريق عبد الرحمن؛ وابن حنبل، ٣١٨٥ في م ١ ص ٣٤٢؛ والبخاري، ٧٦ في العلم عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، ٤٩٣ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٨٦١ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٤١٢ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الصلاة: ٢٥٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٧١٥ في الصفوف عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢١٥١ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٣٩٣ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":216},{"text":"٥٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصُّفُوفِ، وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَنَا أَرَى ذلِكَ وَاسِعًا، إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ⦗٢١٨⦘ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ، وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَاّ بَيْنَ الصُّفُوفِ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":217},{"text":"٥٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":218},{"text":"٥٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3813>لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٠ أ\n(^١) بهامش ق بلغ الحسيني في الثاني على الشريف النسابة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٩ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":218},{"text":"٥٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-333> سُتْرَةُ الْمُصَلِّي (^١) فِي السَّفَرِ</span>\n_________\n(^١) عند الأصل في ج «الإمام» بدل المصلى.","vol":"2","page":218},{"text":"٥٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَتِرُ بِرَاحِلَتِهِ إِذَا صَلَّى.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤١\n\n<s1>\n «.. كان يستتر براحلته» أي: يجعلها أمامه خيفة أن يمر بين يديه أحد، الزرقاني ١: ٤٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":218},{"text":"٥٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-3814>أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ، إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤١ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٣٠ أفي الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":219},{"text":"٥٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-334> مَسْحُ الحَصْبَاءِ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":219},{"text":"٥٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7116\">أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3815>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>إِذَا أَهْوَى لِيَسْجُدَ، مَسَحَ الْحَصْبَاءَ لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ، مَسْحًا خَفِيفًا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":219},{"text":"٥٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ <a href=\"inr://man-1181\">أَبَا ذَرٍّ </a>(^١)  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3816>مَسْحُ الْحَصْبَاءِ، مَسْحَةً وَاحِدَةً (^٢)، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٣\n(^١) بهامش الأصل «جندب بن جنادة، ويقال: ابن السكن».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم والفتح منوّنًا فيهما.\n\n<s1>\n «.. حمر النعم» هي: الإبل الحمر وهي أفضل الأنواع عند العرب، الزرقاني ١: ٤٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":219},{"text":"٥٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-335> مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ</span>","vol":"2","page":219},{"text":"٥٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3817>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ (^١) فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ. كَبَّرَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٤\n(^١) كتب في الأصل «جاؤوه»، ورسم عليها «معا»، وبالهامش «جاؤا»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٢ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":219},{"text":"٥٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3818>كُنْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>،  فَقَامَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي. فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصْبَاءَ بِنَعْلَيْهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ - قَدْ كَانَ وَكَلَهُمْ (^١) بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ - فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ. ثُمَّ كَبَّرَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٥\n(^١) بهامش الأصل في «ح: قد وكلهم» وفي ش كان قد وكلهم وفي ق رمز على كان علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٢ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":220},{"text":"٥٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-336> وَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":220},{"text":"٥٤٥/ ١٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3512\">عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ الْبَصْرِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29301>مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ (^٢) مَا شِئْتَ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ - يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ⦗٢٢١⦘ وَتَعْجِيلُ الْفِطْرِ. وَالْاِسْتِينَاءُ بِالسَّحُورِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٦\n(^١) بهامش الأصل «اسم أبي المخارق: قيس».\n(^٢) في رواية عند الأصل «فافعل»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق فافعل.\n\n<s1>\n «.. والاستيناء بالسحور» أي: تأخيره، الزرقاني ١: ٤٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧١ في الصيام؛ والحدثاني، ١٣٣ في الصلاة؛ والحدثاني، ٤٥٤ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":220},{"text":"٥٤٦/ ١٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-432>كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.\nوَ(^١) قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ يَنْمِي (^٢) ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٧\n(^١) في ق وش بدون الواو.\n(^٢) بهامش الأصل: «يُنْمَى، في كتاب أحمد بن سعيد» وبهامش ق في الأم «ينما» يعني ينمى.\n\n<s1>\n «.. إلا أنه ينمي ذلك» أي: يرفعه إلى النبى ﷺ، الزرقاني ١: ٤٥٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال ابن بكير: قال مالك يرفع ذلك»، مسند الموطأ صفحة ١٥٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٣٣ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٩١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٠ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٤٠ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":221},{"text":"٥٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-337> القُنُوتُ فِي الصُّبْحِ</span>","vol":"2","page":221},{"text":"٥٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3819>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٨\n(^١) بهامش الأصل «لابن بكير: مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الصبح، فإنه كان يقنت بعد الركعتين. قال مالك: والقنوت قبل الركوع وبعده في صلاة الصبح حسن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٢٧ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٣٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":221},{"text":"٥٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-338> النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ وَالإِنْسَانُ يُرِيدُ حَاجَتَهُ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في ش: «الحاجة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش: «حاجة».","vol":"2","page":222},{"text":"٥٥٠/ ١٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3565\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ</a> <hadeeth-3820>كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَ (^١) أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٤٩\n(^١) بهامش ق في عـ «وجد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٢١؛ والنسائي، ٨٥٢ في الإمامة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٠٧١ في م ٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":222},{"text":"٥٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-29302>لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ (^١) وَهُوَ ضَامٌّ بَيْنَ وَرِكَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل في «ح: أحدٌ»، بدل: أحدكم.\n\n<s1>\n «.. وهو ضام بين وركيه» أي: من شدة الحقن، الزرقاني ١: ٤٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":222},{"text":"٥٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-339> انْتِظَارُ (^١) الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل في يعني في انتظار الصلاة.","vol":"2","page":222},{"text":"٥٥٣/ ١٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ ⦗٢٢٣⦘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-140>الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ. اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ. (^١) اللهُمَّ ارْحَمْهُ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَرَى قَوْلَهُ: مَا لَمْ يُحْدِثْ، إِلَاّ الْإِحْدَاثَ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥١\n(^١) في ق كرر «اللهم اغفر له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٢ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٤٥ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٥٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٧٣٣ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٦٩ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٧٥٣ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":222},{"text":"٥٥٤/ ١٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-140>لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ (^١) مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ. لَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ الصَّلَاةُ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٢\n(^١) في ق «الصلاة» وفي نسخة عندها «صلاة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: ما دامت الصلاة»، مسند الموطأ صفحة ١٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٣ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساجد: ٢٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٧٠ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٣٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":223},{"text":"٥٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29303>مَنْ غَدَا أَوْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُرِيدُ غَيْرَهُ، لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ ⦗٢٢٤⦘ ليُعَلِّمَهُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، رَجَعَ (^١) غَانِمًا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٣\n(^١) ق يرجع وبالهامش في «ع: رجع».\n\n<s1>\n «من غدا أو راح» غدا: ذهب أول النهار - راح: من الزوال، الزرقاني ١: ٤٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":223},{"text":"٥٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6586\">نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-140>إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَاّهُ، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ. فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَاّهُ، فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧١ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":224},{"text":"٥٥٧/ ١٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2573>أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» (^١). <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٥\n(^١) تعليق في الأصل لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «إسباغ الوضوء عند المكاره» أي: إكماله مع المشقة من برد وغيره، الزرقاني ١: ٤٦٢؛ «فذلكم الرباط» أي: أفضل أنواع المرابطة، الزرقاني ١: ٤٦٣\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك، المكاره البرد الشديد، والصيف، وكل أمر يشتد فيها الوضوء» ص ٢٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧ في الوضوء؛ وابن حنبل، ٧٧١٥ في م ٢ ص ٢٧٧ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٨٠٠٨ في م ٢ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٠٠٨ في م ٢ ص ٣٠٣ عن طريق إسحاق؛ والنسائي، ١٤٣ في الطهارة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٠٣٨ في م ٣ عن طريق الفضل بن الحباب الجمحي عن القعنبي؛ والقابسي، ١٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":224},{"text":"٥٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: يُقَالُ: لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ، إِلَاّ أَحَدٌ (^١) يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ، إِلَاّ مُنَافِقٌ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٦\n(^١) في رواية عند الأصل «أحدًا»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا «إلا أحدًا، كذا إعرابه، لأنه مستثنى مفرغ من قوله منافق».","vol":"2","page":225},{"text":"٥٥٩/ ١٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3079\">عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4837\">عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-283>إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٧\n\n<s1>\n «فليركع ركعتين قبل أن يجلس» أي: يصلي ركعتين تحية المسجد، الزرقاني ١: ٤٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٣ في الجمعة؛ والشيباني، ٢٧٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٢٦٣١ في م ٥ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ٤٤٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٦٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٧٣٠ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٦٧ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣١٦ في الصلاة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٩٩٩ في إقامة الصلاة عن طريق العباس بن عثمان عن الوليد بن مسلم؛ وابن حبان، ٢٤٩٧ في م ٦ عن طريق الفضل عن القعنبي؛ والدارمي، ١٣٩٣ في الأذان عن طريق يحيى بن حسان؛ والقابسي، ٣٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":225},{"text":"٥٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي ⦗٢٢٦⦘ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ لَهُ: <hadeeth-3821>أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟\nقَالَ (^١) أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي بِذلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَيَعِيبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٨\n(^١) في ق فقال وبالهامش «قال».\n\n<s1>\n «وذلك حسن» أي: مستحب، الزرقاني ١: ٤٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٣ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":225},{"text":"٥٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-340> وَضْعُ اليَدَيْنِ عَلَى مَا يَضَعُ (^١) عَلَيْهِ الْوَجْهُ (^٢) فِي السُّجُودِ</span>\n_________\n(^١) في رواية عند الأصل وفي ع عند ق، وفي ش: «يوضع».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالضم والفتح.","vol":"2","page":226},{"text":"٥٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3822>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا سَجَدَ، وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهُهُ.\nقَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي يَوْمِ شَدِيدِ الْبَرْدِ، وَإِنَّهُ لَيُخْرِجُ كَفَّيْهِ مِنْ تَحْتِ بُرْنُسٍ لَهُ، حَتَّى يَضَعَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٥٩\n\n<s1>\n «برنس» هو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني ١: ٣٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٤ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٩ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":226},{"text":"٥٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3823>مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ. ثُمَّ إِذَا رَفَعَ، فَلْيَرْفَعْهُمَا. فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٠\n(^١) بهامش ق بلغ محمد رافع على الشيخ عفيف الدين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٤ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٥٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":227},{"text":"٥٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-341> الْاِلْتِفَاتُ وَالتَّصْفِيقُ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ</span>","vol":"2","page":227},{"text":"٥٦٥/ ١٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>؛ <hadeeth-407>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ. وَحَانَتِ الصَّلَاةُ. فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟\nقَالَ: (^١) نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ. فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ. فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ. فَصَفَّقَ النَّاسُ. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ مِنَ التَّصْفِيقِ، الْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ. فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْ ذلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ! مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟» ⦗٢٢٨⦘\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ، الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ (^٢) لِلنِّسَاءِ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦١\n(^١) في نسخة عند الأصل فقال مع علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل: «التصفيق ثبت في الأصل، وقال: التصفيح لعبيد الله في عرض الكتاب» ولم يظهر التعليق بالهامش في التصوير وفي ق: «التصفيق» وبالهامش في «ع: التصفيح» في الموضعين، وفي التونيسية: «التصفيق» في كلا الموضعين.\n\n<s1>\n «من نابه شيء» أي أصابه، الزرقاني ١: ٤٧٠؛ «التصفيح» هو التصفيق، الزرقاني ١: ٤٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٢؛ والشافعي، ٢٢٨؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠٣ في م ٥ ص ٣٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٨٤ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصلاة: ١٠٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٩٤٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٢٦٠ في م ٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":227},{"text":"٥٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3824>أَنْ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنَ عُمَرَ </a>لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٧٥ أفي الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":228},{"text":"٥٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7116\">أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3825>كُنْتُ أُصَلِّي، <a href=\"inr://man-3807\">وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>وَرَائِي، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ. فَالْتَفَتُّ فَغَمَزَنِي <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٥ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":228},{"text":"٥٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-342> مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ</span>","vol":"2","page":229},{"text":"٥٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-612\">أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3826>دَخَلَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ </a>الْمَسْجِدَ، فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعًا. فَرَكَعَ. ثُمَّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ الصَّفِّ. <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٤\n(^١) بهامش ق: «شهد سهل بن حنيف بدرًا توفي بصفين وصلى عليه علي بن أبي طالب ﵁، وكبر عليه ست تكبيرات. وبهامش ق أيضًا اسمه سعد، وقيل: أسعد».\n\n<s1>\n «ثم دبّ حتى وصل الصف» أي راكعا، الزرقاني ١: ٤٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":229},{"text":"٥٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبُّ رَاكِعًا.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":229},{"text":"٥٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-343> مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ</span>","vol":"2","page":229},{"text":"٥٧٢/ ١٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4837\">عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-11234\">أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ </a>أَنَّهُمْ قَالُوا: <hadeeth-1506>يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ ⦗٢٣٠⦘\nفَقَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ. إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٦\n(^١) رسم في الأصل على: «بن علامة» ع، وبهامشه «بن عمرو بن»، وفي ق: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٤ في الجمعة؛ والشيباني، ٢٩٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٣٦٤٨ في م ٥ ص ٤٢٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٣٣٦٩ في الأنبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٣٦٠ في الدعوات عن طريق عبد الله بنمسلمة؛ ومسلم، الصلاة: ٦٩ عن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن روح وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن روح وعن طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نافع وعن طريق إسحاق بن إبراهيم عن عبد الله بن نافع؛ وأبو داود، ٩٧٩ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٨٩٢ في إقامة الصلاة عن طريق عمار بن طالوت عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون؛ والقابسي، ٣١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":229},{"text":"٥٧٣/ ١٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6586\">نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5749\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-4435\">أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2635>أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ. فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ (^١)؟\nقَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.\nوَالسَّلَامُ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٧\n(^١) بهامش الأصل «يعنى قوله في التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن مسعود: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ع».\n(^٢) بهامش الأصل «عُلِّمتم، لابن وضاح، مشددة» وضبطت الكلمة في ق على الوجهين وكتب عليها معًا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ونحن في مجلس سعد.\nوقوله ﵇: كما قد علمتم، يريد بذلك: السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٧١٠٨ في م ٤ ص ١١٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٢٤٠٦ في م ٥ ص ٢٧٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٢٤٠٦ في م ٥ ص ٢٧٤ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصلاة: ٦٥ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ١٢٨٥ في السهو عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٩٨٠ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٢٢٠ في تفسير عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ١٩٥٨ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٩٦٥ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٣٤٣ في الأذان عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٦٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":230},{"text":"٥٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3827>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٨\n(^١) في ق ويدعو لأبي بكر وعمر وعلي يدعو لأبي بكر علامة جـ، وبهامش الأصل: «مالك عن عبد الله بن دينار، قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر رسول الله، ويصلى على النبي، وعلى أبي بكر وعمر. كذا ذكره ط عن: معن والقعنبي، وابن بكير، وأبي مصعب. وقال ابن وهب: ثم يدعو لأبي بكر وعمر.\nوقال روح بن عبادة: ثم يسلم على أبي بكر وعمر.\nوقال أيوب بن صالح: يقف على قبر النبي ويدعو لأبي بكر وعمر.\nوقال محمد بن الحسن: عن ابن عمر: أنه كان إذا أراد سفرًا أو قدم من سفر جاء قبر النبي، فصلى عليه، ودعا ثم انصرف».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٣ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":231},{"text":"٥٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-344> الْعَمَلُ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":231},{"text":"٥٧٦/ ١٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛ (^١) <hadeeth-523>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ⦗٢٣٢⦘ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ. (^٢) وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيَرْكَعُ (^٣) رَكْعَتَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٦٩\n(^١) في ق «عبد الله بن عمر» وقد ضبب على «عبد الله».\n(^٢) في ق: ضبب على «في بيته» وبالهامش «سقط في بيته لعبيد الله وثبت لابن وضاح». وكذلك سقطت في التونسية.\n(^٣) في ق «فيصلي»، وفي نسخة عنده «فيركع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٦ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٢٩٦ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٦٠٣ في م ٢ ص ٨٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٩٣٧ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجمعة: ٧١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٨٧٣ في الإمامة عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ١٤٢٧ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢٥٢ في التطوع عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ١٤٣٧ في الأذان عن طريق أبي عاصم، وفي، ١٥٧٣ في الأذان عن طريق أبي عاصم؛ والقابسي، ٢٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":231},{"text":"٥٧٧/ ١٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-267>أَتُرَوْنَ (^١) قِبْلَتِي هَا هُنَا؟ فَوَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ. إِنِّي (^٢) لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٠\n(^١) في رواية عند الأصل «أَتَرَوْن»: وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ش «وإني».\n\n<s1>\n «أترون قبلتي» أي: أتظنون مقابلتي، الزرقاني ١: ٤٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٩ ج في الصلاة؛ وابن حنبل، ٨٠١١ في م ٢ ص ٣٠٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٨٦٤ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٤١٨ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٤١ في الأذان عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصلاة: ١٠٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٦٣٣٧ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":232},{"text":"٥٧٨/ ١٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-620>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار غير القعنبي، فإنه ذكره عن نافع»، مسند الموطأ صفحة ١٧٧\nقال الجوهري: «هذا في الموطأ عند القعنبي عن نافع، وهو عند غيره من الرواة عن ابن دينار»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٧٩ د في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣٠ في م ٢ ص ٦٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٢٧٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":233},{"text":"٥٧٩/ ١٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-7282\">النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ </a>؛ (^١)  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3828>مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟ وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ».\nفَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ.\nوَأَسْوَأُ السَّرِقِةَ (^٢) الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ»، ⦗٢٣٤⦘\nقَالُوا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٢\n(^١) في ق «الأنصاري».\n(^٢) بهامش الأصل «الرواية في الموطأ: أسوأ السَّرِقَة، بكسر الراء، والمعنى: وأسوأ السرقة سرقة من يسرق صلاته، وقد جاء في القرآن الكريم ﴿وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ﴾ لكن البر، برة من آمن بالله، ومن روى السَّرَقة بفتح الراء، هو أسوأ السرقة ... السارق انتهى،» وبعده كلام غير مقروء. والسرقة ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وكسرها.\n\n<s1>\n «هن فواحش» أي: ذنوب كبيرة، الزرقاني ١: ٤٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٧٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":233},{"text":"٥٨٠/ ١٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3829>اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٣\n(^١) بهامش الأصل «ولا تتخذوها قبورًا. كذا في البخاري، وذلك من حديث ابن عمر».\n\n<s1>\n «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي: لتنزل الرحمة في البيوت وللبعد عن الرياء، الزرقاني ١: ٤٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٠ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":234},{"text":"٥٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3830>إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَلَمْ يُرْفَعْ (^١) إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «أومأ برأسه» أي: إلى الأرض، الزرقاني ١: ٤٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٠ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":234},{"text":"٥٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-3831>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا جَاءَ الْمَسْجِدَ، وَقَدْ صَلَّى النَّاسُ، بَدَأَ بِالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (^١)، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا شَيْئًا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٥\n(^١) بهامش الأصل في «ع: بصلاة المكتوبة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":234},{"text":"٥٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3832>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي. فَسَلَّمَ عَلَيْهِ. فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا. فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٥٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ ب في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":235},{"text":"٥٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنَ عُمَرَ </a>(^١)  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3833>مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَاّ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ. ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٧\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: عبد الله» يعني عبد الله بن عمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨١ ج في الصلاة؛ والشيباني، ٢١٦ في الصلاة؛ وشرح معاني الآثار، ٢٦٨٣ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":235},{"text":"٥٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6765\">وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3834>كُنْتُ أُصَلِّي، <a href=\"inr://man-3807\">وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى جِدَارِ الْقِبْلَةِ. فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِي انْصَرَفْتُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ شِقِّي الْأَيْسَرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِكَ؟\nقَالَ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْكَ.\nقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَإِنَّكَ قَدْ أَصَبْتَ. إِنَّ قَائِلًا (^١) يَقُولُ: انْصَرِفْ عَلَى ⦗٢٣٦⦘ يَمِينِكَ. فَإِذَا كُنْتَ تُصَلِّي، فَانْصَرِفْ حَيْثُ شِئْتَ. إِنْ شِئْتَ عَلَى يَمِينِكَ (^٢)، وَإِنْ شِئْتَ عَلَى يَسَارِكَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٨\n(^١) بهامش الأصل في «ح: فلانا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رسم في الأصل على على رمز ح وبهامش الأصل في «عـ عن يمينك».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: عن يسارك» وفي ق في كلا الموضعين عن وعليها علامة حـ وبالهامش في ع: على في الموضعين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":235},{"text":"٥٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ </a>،  لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا؛ أَنَّهُ <hadeeth-3835>سَأَلَ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>:  أَأُصَلِّي فِي عَطَنِ الْإِبِلِ (^٢)؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا. وَلَكِنْ صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٧٩\n(^١) بهامش الأصل «قال مسلم بن الحجاج: لم يقل عن أبيه في هذا الحديث إلا مالك، وسائر أصحاب هشام يقولون فيه: عن هشام، عن رجل من المهاجرين».\n(^٢) بهامش الأصل سقط لأبي عثمان يعني كلمة عطن سقطت عنده.\n(^٣) بهامش الأصل «رأيت في كتاب أحمد بن سعيد قد حوق على أبيه، وكتب إليه غلط، وكتب في الحاشية: عن ابن وضاح: إنما يقولون: هشام عن رجل، ليس يقولون: عن أبيه».\n\n<s1>\n «عطن الإبل» أي: بروكها عند الماء، الزرقاني ١: ٤٨٥؛ «مراح الغنم» أي: مجتمعها في موضع مبيتها، الزرقاني ١: ٤٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":236},{"text":"٥٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3836>مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؟ ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ: هِيَ الْمَغْرِبُ، إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ. (^١) ⦗٢٣٧⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَكَذلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ، كُلُّهَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٠\n(^١) في رواية عند الأصل «مع الإمام».\n(^٢) بهامش ق بلغت في ٣ قراءة على السيد ركن الدين، كتبه الخيضري.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٢ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":236},{"text":"٥٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-345> جَامِعُ الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":237},{"text":"٥٨٩/ ١٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3079\">عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4837\">عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ </a>؛ (^١) <hadeeth-322>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ. (^٢) فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨١\n(^١) في ق ثم السلمي وعلى السلمي علامة عـ.\n(^٢) بهامش الأصل «بن ربيعة، رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: ربيع» وبهامشه أيضًا: «تابع يحيى على قوله: بن ربيعة: ابن وهب، والقعنبي، وابن ...، ويحيى بن يحيى، والشافعي، وابن بكير، والتنيسي،\nومطرف، وأبو ... وقال معن، وأبو مصعب، ومحمد بن الحسن، وعبد الله بن عون القزاز، ... القاضي: ابن الربيع، ع» بعده كلام غير مقروء. وفي ق رسم عـ على ربيعة، وبالهامش في عـ وهي لأبي العاص وبهامشه أيضًا صوابه: ولأبي العاص بن الربيع.\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: إنما ذلك في النافلة»،\n«وأشهب عن مالك: ذلك جائز على حال الضرورة»، مسند الموطأ صفحة ٢١٧ - ٢١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٣ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٨ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٠٩؛ وابن حنبل، ٢٢٥٧٧ في م ٥ ص ٢٩٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٥١٦ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٤١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٢٠٤ في السهو عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٩١٧ في الركوع والسجود عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١١٠٩ في م ٣ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٣٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":237},{"text":"٥٩٠/ ١٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-341>يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ. ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟\nفَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ (^١)، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٢\n(^١) ق تركناهم يصلون.\n\n<s1>\n «يتعاقبون فيكم» أي: تأتي طائفة عقب طائقة ثم تعود الأولى عقب الثانية، الزرقاني ١: ٤٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٣ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٤ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٥٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٤٢٩ في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٤٨٦ في التوحيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساجد: ٢١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٨٥ في الصلاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٧٣٧ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي الفقيه عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":238},{"text":"٥٩١/ ١٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-150>مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»،\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ، مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ (^١).\nقَالَ: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ، ⦗٢٣٩⦘\nقَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ. فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَفَعَلَتْ حَفْصَةُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُنَّ لأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ (^٢) يُوسُفَ. مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ»،\nفَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكِ خَيْرًا <hadeeth>(^٣) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٣\n(^١) ق وبالناس وعليها الضية وفي الهامش في عـ للناس في الموضعين.\n(^٢) في رواية عند الأصل «صواحبات».\n(^٣) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت صلاة العشاء».\n\n<s1>\n «فليصل للناس» أي: إمامًا، الزرقاني ١: ٤٩٣؛ «لأنتن صواحب يوسف» أي: مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، الزرقاني ١: ٤٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٨ في الجمعة؛ والبخاري، ٦٧٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧١٦ في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٣٠٣ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٣٦٧٢ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٤٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":238},{"text":"٥٩٢/ ١٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4397\">عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4190\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3837>بَيْنَمَا (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ (^٢) النَّاسِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ (^٣) فَسَارَّهُ. فَلَمْ يُدْرَ مَا سَارَّهُ بِهِ، حَتَّى جَهَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَإِذَا هُوَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْلِ رَجُلٍ (^٤) مِنَ الْمُنَافِقِينَ. ⦗٢٤٠⦘\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ (^٥)، حِينَ جَهَرَ: «أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ،؟»\nفَقَالَ الرَّجُلُ: بَلَى. وَلَا شَهَادَةَ لَهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: (^٦) «أَلَيْسَ يُصَلِّي»؟\nقَالَ: بَلَى. وَلَا صَلَاةَ لَهُ.\nفَقَالَ (^٧): «أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْهُمْ <hadeeth>(^٨)».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٤\n(^١) ق «بينا»، وبالهامش في خ بينما.\n(^٢) في ق وبهامش الأصل، في «ع: ظَهْرَانَيْ» ومثله في ش وبهامش ش في ع، ز ظهري.\n(^٣) بهامش الأصل «هو عتبان بن مالك، ذكره ابن أبي شيبة» وبهامشه هو عتبان بن مالك الأنصاري.\n(^٤) بهامش الأصل «هو مالك بن الدخيثم، في مسلم مذكور» وفي ق هو مالك بن الدخيشم.\n(^٥) ق «فقال رسول الله».\n(^٦) ق «فقال أليس».\n(^٧) ق «قال فقال رسول الله ﷺ».\n(^٨) بهامش الأصل «قال محمد: كان هذا الحديث ينظر إلى قول سحنون في الكف عن قتل أهل الأهواء» وفي ق عن قتلهم.\n\n<s1>\n «نهاني الله عنهم» لئلا يقول الناس إنه يقتل أصحابه، الزرقاني ١: ٤٩٦؛ «.. ما سارّه به» أي: ما قاله له سرًّا، الزرقاني ١: ٤٩٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل. وقد رواه روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا أخبره، أن النبي ﷺ». «ورواه عقيل والليث عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار أخبره أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله ﷺ»، «ورواه معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن عبيد الله بن عدي الأنصاري حدثه أن رسول الله ﷺ»، مسند الموطأ صفحة ٦١ - ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٦٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٣ ب في الصلاة؛ والشافعي، ١٤٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":239},{"text":"٥٩٣/ ١٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ ⦗٢٤١⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29304>اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ. اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ <hadeeth>».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٥\n\n<s1>\n «.. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فيه النهي عن السجود على قبور الأنبياء، الزرقاني ١: ٤٩٧، الزرقاني ١: ٤٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":240},{"text":"٥٩٤/ ١٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6015\">مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-65>أَنَّ <a href=\"inr://man-4237\">عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ </a>كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى. وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ وَالسَّيْلُ. وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ. فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَجَاءَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أَصَلِّيَ؟» فَأَشَارَ لَهُ (^٢) إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ. فَصَلَّيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٦\n(^١) كذا في الأصل: محمود بن لبيد الأنصاري. ورسم على «لبيد» علامة «عـ». وعنده في «خ: ربيع» بدل لبيد. وبهامشه أيضًا «كذا قال يحيى: محمود بن لبيد، فغلط فيه، ولم يتابع عليه، وإنما هو محمود بن الربيع».\n(^٢) ق فأشار إليه وضبب على إليه وبالهامش له وعليها علامة التصحيح.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فصلى فيه رسول الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٤ ب في الصلاة؛ والشافعي، ٢٢٣؛ والبخاري، ٦٦٧ في الأذان عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٧٨٨ في الإمامة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ١٦١٢ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٦٠٧٠ في الصلوات عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":241},{"text":"٥٩٥/ ١٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3098\">عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3665\">عَمِّهِ </a>(^١)؛ ⦗٢٤٢⦘  أَنَّهُ <hadeeth-305>رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٧\n(^١) بهامش الأصل «هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ذكره الترمذي».\n\n<s1>\n «.. أن يصلي بين يدى رسول الله ﷺ» أي: أن يؤمه، الزرقاني ١: ٤٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٩٧١ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٧ في م ٤ ص ٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٧٥ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: ٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٧٢١ في المساجد عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٨٦٦ في الأدب عن طريق النفيلي وعن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٥٥٢ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":241},{"text":"٥٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-3838>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <a href=\"inr://man-4307\">وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  كَانَا يَفْعَلَانِ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٩ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٩٧٢ في العتاق؛ وأبو داود، ٤٨٦٧ في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٦٨٨٩ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":242},{"text":"٥٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3913\">عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ </a>،  قَالَ لِإِنْسَانٍ: <hadeeth-3839>إِنَّكَ فِي زَمَانٍ (^١) كَثِيرٍ فُقَهَاؤُهُ، قَلِيلٍ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُدُودُ الْقُرْآنِ، وَتُضَيَّعُ حُرُوفُهُ. قَلِيلٌ مَنْ يَسْأَلُ. كَثِيرٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الصَّلَاةَ، وَيَقْصُرُونَ الْخُطَبَةَ. يُبَدُّونَ (^٢) أَعْمَالَهُمْ قَبْلَ أَهْوَائِهِمْ. وَسَيَأْتِي ⦗٢٤٣⦘ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ قَلِيلٌ فُقَهَاؤُهُ، كَثِيرٌ قُرَّاؤُهُ، تُحْفَظُ فِيهِ حُرُوفُ الْقُرْآنِ وَتُضَيَّعُ حُدُودُهُ، كَثِيرٌ مَنْ يَسْأَلُ، قَلِيلٌ مَنْ يُعْطِي. يُطِيلُونَ فِيهِ الْخُطْبَةَ، وَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. يُبَدُّونَ فِيهِ أَهْوَاءَهُمْ قَبْلَ أَعْمَالِهِمْ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٨\n(^١) ق زمان ورسم عليه رمز عـ وبالهامش زمن، وعليها علامة حـ.\n(^٢) بهامش الأصل «يبدون» وكتب عليها «معًا» وفي ق يبدون فيه وبهامش ق قال مطرف يبدون أهواءهم، قبل أعمالهم، يتبعون أهوائهم، ويتركون أعمالهم التي افترضت عليهم، نقله عنه أبو بكر.\n\n<s1>\n «تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه» أي: تقام حدوده ويوقف عندها، ولا يقرؤنه خوفا من الصحابة، الزرقاني ١: ٥٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٥ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":242},{"text":"٥٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29305>بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَلِ الْعَبْدِ الصَّلَاةُ. فَإِنْ قُبِلَتْ مِنْهُ، نُظِرَ فِيمَا بَقِي مِنْ عَمَلِهِ. وَإِنْ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ، لَمْ يُنْظَرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ <hadeeth>.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٦ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":243},{"text":"٥٩٩/ ١٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-2301>كَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ (^١) إِلَى رَسُولِ اللهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. <hadeeth>\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩٠\n(^١) ش الأعمال وبالهامش في ع ز العمل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٥ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥٤٧٨ في م ٦ ص ١٧٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٦٤٦٢ في الرقاق عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٢٣ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":243},{"text":"٦٠٠/ ١٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلَانِ أَخَوَانِ. فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. فَذُكِرَتْ فَضِيلَةُ الْأَوَّلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «أَلَمْ يَكُنِ الآخَرُ مُسْلِمًا؟» ⦗٢٤٤⦘\nقَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَانَ لَا بَأْسَ بِهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا يُدْرِيكُمْ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ؟ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ (^١) غَمْرٍ بِبَابِ أَحَدِكُمْ. يَقْتَحِمُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ. فَمَا تَرَوْنَ ذلِكَ يُبْقِي (^٢) مِنْ دَرَنِهِ؟ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا بَلَغَتْ بِهِ صَلَاتُهُ».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩١\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: عذب» يعنى: نهر عذب. وفي ق وش نهر عذب.\n(^٢) كتب في الأصل بالباء «يُبْقَى»، وبهامشه وبالنون «يُنْقِي»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه أيضا «والرواية المحفوظة في الموطأ وغيره، يبقى بالباء». وفي ق «ينقي» وبالهامش في ع «ويروي: يبقى».\n\n<s1>\n «يقتحم فيه» يغتسل؛ «درنه»: وسخه، الزرقاني ١: ٥٠٣؛ «... نهر غمر» أي: كثير الماء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٥ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":243},{"text":"٦٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، دَعَاهُ فَسَأَلَهُ مَا مَعَكَ (^١) وَمَا تُرِيدُ؟ فَإِنْ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِسُوقِ الدُّنْيَا. فَإِنَّمَا هذَا سُوقُ الآخِرَةِ.\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩٢\n(^١) في الأصل: «ما منعك» وعليها الضبة. وفي رواية عنده «ما معك، وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «سوق الآخرة» مكان المتاجرة بالأعمال الفاضلة، الزرقاني ١: ٥٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":244},{"text":"٦٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَنَى رَحْبَةً (^١) فِي ⦗٢٤٥⦘ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ. وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ (^٢)، أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا، أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ، فَلْيَخْرُجْ إِلَى هذِهِ الرَّحَبَةِ (^٣).\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩٣\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وإسكانها.\n(^٢) ضبطت في الأصل بضمِّ الياء وكسر الغين، وفتحهما معًا.\n(^٣) بهامش الأصل «في كتاب سيبويه: رَحَبَةً، بفتح الحاء، وحكى السيرافي عن أبي زيد: رَحْبَةً، وَرَحَبةً». بهامش ق هكذا رواه يحيى عن مالك أنه بلغه أن، والصواب: مالك، عن أبي النضرة عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب.\n\n<s1>\n «.. أن يلغط» أي: يتكلم بكلام فيه اختلاط ولا يتبين، الزرقاني ١: ٥٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":244},{"text":"٦٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-346> جَامِعُ التَّرْغِيبِ فِي الصَّلَاةِ</span>","vol":"2","page":245},{"text":"٦٠٤/ ١٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3000\">طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-40>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرُ (^١) الرَّأْسِ (^٢)، يُسْمَعُ (^٣) دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ. حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ (^٤) رَسُولُ اللهِ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»،\nقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟\nقَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ»، ⦗٢٤٦⦘\nقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ»،\nقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنْ تَطَّوَّعَ»،\nقَالَ: وَذَكَرَ (^٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ.\nقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟\nقَالَ: «لَا. إِلَاّ أَنَّ تَطَّوَّعَ»،\nقَالَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هذَا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَفْلَحَ، إِنْ صَدَقَ <hadeeth>(^٦)».\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اراء وفتحها وكتب عليها معًا.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: الشَّعَرَ» بدل الرأس، وفي ق عند ج الشعر.\n(^٣) كتبت في الأصل بالياء التحتانية والنون معًا، وضبطت بفتح النون، وضم الياء.\n(^٤) في ق «فقال له».\n(^٥) في ق «وذكر له».\n(^٦) بهامش الأصل «ليس فيه ذكر الحج، وذكر في حديث أبي هريرة وأنس وابن عباس» وبهامش الأصل أيضًا هو «ثمام بن ثعلبة السعدي».\n\n<s1>\n «ثائر الرأس» أي: متفرق شعر الرأس من ترك الرفاهية، الزرقاني ١: ٥٠٥\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية ابن بكير: «فأدبر الرجل ذاهبا»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٧؛ والشافعي، ١١٦٢؛ وابن حنبل، ١٣٩٠ في م ١ ص ١٦٢ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٤٦ في الإيمان عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٦٧٨ في الشهادات عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الإيمان: ٨ عن طريق قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي؛ والنسائي، ٤٥٨ في الصلاة عن طريق قتيبة، وفي، ٥٠٢٨ في الإيمان عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٩١ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٧٢٤ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٢٦٢ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ١٤٤ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ٢٦٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":245},{"text":"٦٠٥/ ١٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>(^٢)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-600>يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ (^٣) رَأْسِ أَحَدِكُمْ، إِذَا هُوَ نَامَ، ثَلَاثَ عُقَدٍ. يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ، عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ. فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدَةٌ (^٤). فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإِلَاّ، أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا» (^٥).\n[قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْقَافِيَةُ وَسَطُ الرَّأْسِ <hadeeth>] (^٦) .\n_________\nقصر الصلاة في السفر: ٩٥\n(^١) بهامش ق «اسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان مدني».\n(^٢) بهامش ق «اسم الأعرج: عبد الرحمن بن هرمز».\n(^٣) بهامش الأصل: «القافية، والقفا، والقفو لغات».\n(^٤) بهامش الأصل «عُقُدَه لابن وضاح».\n(^٥) كذا في الأصل «كسلانا» ورمز عليه علامة «عـ». وبهامشه في «ع: كسلان» وكذلك عند عـ بهامش ق.\n(^٦) الزيادة من ق وش.\n\n<s1>\n «على قافية رأس أحدكم» أي: مؤخر عنقه، الزرقاني ١: ٥٠٨؛ «خبيث النفس كسلان» بتركه فعل الخير وظفر الشيطان، الزرقاني ١: ٥١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٣٢ في الجمعة؛ والبخاري، ١١٤٢ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ١٣٠٦ في التطوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٢٥٥٣ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٣٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":247},{"text":"٦٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-347> كتاب [الْعِيدَيْنِ]</span>","vol":"2","page":248},{"text":"٦٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-348> الْعَمَلُ فِي غُسْلِ الْعِيدَيْنِ، وَالنِّدَاءِ فِيهِمَا، وَالْإِقَامَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «وأول من أحدثه معاوية، وقيل: هشام، وقيل: زياد، وفعله ابن الزبير بمكة».","vol":"2","page":248},{"text":"٦٠٨/ ١٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-0\">غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ </a>يَقُولُ: <hadeeth-29306>لَمْ يَكُنْ فِي الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى نِدَاءٌ، وَلَا إِقَامَةٌ، مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ١","vol":"2","page":248},{"text":"٦٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-3840>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٧ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٦٩ في الصلاة؛ والشيباني، ٧٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":248},{"text":"٦١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-349> الأَمْرُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل: «أول من خطب قبل الصلاة عثمان بعد صدر من خلافته»، قاله: يوسف بن عبد الله بن سلام. وقال ابن شهاب: «أول من فعله معاوية»، وقيل: مروان.","vol":"2","page":249},{"text":"٦١١/ ١٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-29307>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ الْخُطْبَةِ. <hadeeth>\n_________\nالعيدين: ٣\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٢٣٣ في الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":249},{"text":"٦١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَا يَفْعَلَانِ ذلِكَ.\n_________\nالعيدين: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":249},{"text":"٦١٣/ ١٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2308\">أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-964>شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهِمَا. يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ. وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ (^١). وَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هذَا عِيدَانِ. فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ (^٢) أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ، فَلْيَنْتَظِرْهَا. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ ⦗٢٥٠⦘ يَرْجِعَ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ (^٣).\nقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - وَعُثْمَانُ مَحْصُورٌ - فَجَاءَ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ٥\n(^١) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس.\n(^٢) بهامش الأصل «العالية على ثلاثة أميال من المدينة، قال ابن القاسم: ليس العمل علىإذن عثمان. وروى ابن وهب، ومطرف، وابن الماجشون، عن مالك خلاف ذلك، وأنكروا رواية ابن القاسم».\n(^٣) بهامش ق في خ: الناس يعني فخطب الناس. وبهامش الأصل: «لعلَّه ممن لا تلزمه الجمعة».\n\n<s1>\n «من أهل العالية» أي: القرى المجتمعة حول المدينة، الزرقاني ١: ٥١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٩ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٢٦٢؛ والشافعي، ٣٤٥؛ وابن حنبل، ٢٨٢ في م ١ ص ٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٩٩٠ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ١٣٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٦٠٠ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":249},{"text":"٦١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-350> الْأَمْرُ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ فِي العِيدِ</span>","vol":"2","page":250},{"text":"٦١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3841>أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":250},{"text":"٦١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-3842>أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ ⦗٢٥١⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا أَرَى ذلِكَ عَلَى النَّاسِ، فِي الْأَضْحَى <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٨٨ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ١٨٨ ب في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٥٦٠٠ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":250},{"text":"٦١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-351> مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ</span>","vol":"2","page":251},{"text":"٦١٨/ ١٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2963\">ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِّي </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>؛؛ <hadeeth-2834>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ <a href=\"inr://man-4953\">أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ </a>،  مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ بِ: ﴿ق وَالقُرْآنُ المَجِيدِ﴾ [ق ٥٠: ١] وَ﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاِنْشَقَّ القَمَرُ <hadeeth>﴾ [القمر ٥٤: ١] (^١).\n_________\nالعيدين: ٨\n(^١) بهامش الأصل «روى أن أبا بكر قرأ بالبقرة في صلاة العيد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٨٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٦ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٤١؛ والشافعي، ١٠٤١؛ وابن حنبل، ٢١٩٤٦ في م ٥ ص ٢١٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، العيدين: ١٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١١٥٤ في الجمعة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٥٣٤ في العيدين عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٢٨٢٠ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":251},{"text":"٦١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3843>شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>.  فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. وَفِي الآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ (^١) قَبْلَ الْقِرَاءَةِ <hadeeth>\n⦗٢٥٢⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالعيدين: ٩\n(^١) بهامش الأصل «سوى تكبيرة القيام».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٧ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":251},{"text":"٦٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي رَجُلٍ وَجَدَ النَّاسَ قَدِ انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ: إِنَّهُ لَا يَرَى عَلَيْهِ صَلَاةً فِي الْمُصَلَّى، وَلَا فِي بَيْتِهِ. وَإِنَّهُ إِنْ صَلَّى فِي الْمُصَلَّى، أَوْ فِي بَيْتِهِ لَمْ أَرَ بِذَلِكِ بَأْسًا. وَيُكَبِّرُ سَبْعًا فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ (^١).\n_________\nالعيدين: ٩ أ\n(^١) في ق ع: وسئل مالك عن تكبيرة الافتتاح، هي في السبع أم لا؟\nقال: نعم، هي من السبع، رمز على هذا من أوله الى آخره ثلاث مرات علامة عـ، وكتب لا في أول الحديث.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٥٩٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٠ ب في الصلاة؛ والحدثاني، ١٩٠ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":252},{"text":"٦٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-352> تَرْكُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا</span>","vol":"2","page":252},{"text":"٦٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3844>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا بَعْدَهَا. <hadeeth>\n_________\nالعيدين: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":252},{"text":"٦٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، قَبْلَ طُلُوعِ (^١) الشَّمْسِ.\n_________\nالعيدين: ١٠ أ\n(^١) رمز في الأصل على «طلوع» بعلامة «عـ»، وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وسقط لابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":252},{"text":"٦٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-353> الرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا</span>","vol":"2","page":253},{"text":"٦٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>؛ <hadeeth-29308>أَنَّ أَبَاهُ [<a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ </a>] (^١)  كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنَّ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ١١\n(^١) بهامش الأصل، في «جـ: القاسم»، ومثله بهامش ق وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٢٣٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":253},{"text":"٦٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29309>كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ، قَبْلَ الصَّلَاةِ (^١) فِي الْمَسْجِدِ <hadeeth>.\n_________\nالعيدين: ١٢\n(^١) في ق وبعدها يعني وبعد الصلاة وعليها علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٥ في الجمعة، عن مالك به.","vol":"2","page":253},{"text":"٦٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-354> غُدُوِّ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ (^١) وَانْتَظَارِ الْخُطْبَةِ</span>\n_________\n(^١) بهامش ق وبهامش الأصل، في «ع: في العيدين» وفي رواية عند الأصل «يوم الفطر» بدل «يوم العيد».","vol":"2","page":253},{"text":"٦٢٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، أَنَّ الْإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلَاّهُ (^١)، وَقَدْ حَلَّتِ (^٢) الصَّلَاةُ.\n_________\nالعيدين: ١٣\n(^١) في ق «الصلاة» وقد ضبب عليها. وبالهامش في ع وصلاه.\n(^٢) في نسخة عند الأصل حانت.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ د في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":253},{"text":"٦٢٩ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ (^١)، هَلْ لَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعَ الْخُطْبَةَ؟\nفَقَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.\n_________\nالعيدين: ١٣ أ\n(^١) ق «صلى الفطر مع الإمام» وضبب عليها، وبالهامش «يوم الفطر» مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩١ هـ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":254},{"text":"٦٣٠ - <span data-type=\"title\" id=toc-355>[صَلَاةُ الْخَوْفِ]</span>","vol":"2","page":255},{"text":"٦٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-356> صَلَاةُ الْخَوْفِ</span>","vol":"2","page":255},{"text":"٦٣٢/ ١٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7068\">يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2841\">صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ </a>، <hadeeth-1786> <a href=\"inr://man-1\">عَمَّنْ </a>صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، صَلَاةَ الْخَوْفِ؛ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ، وَصَفَّتْ طَائِفَةٌ وِجَاهَ (^١) الْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. ثُمَّ انْصَرَفُوا. فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ. وَجَاءَتِ (^٢) الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ. ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا، وَأَتَمُّوا (^٣) لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ <hadeeth>. (^٤) .\n_________\nصلاة الخوف: ١\n(^١) بهامش الأصل «تجاه، رواه الشافعي» وبهامشه أيضًا: «قال أبو علي: الوِجاه بكسر الواو، والتُجاه بضم التاء لغتان، وهما ما استقبل شيء شيئًا» وضبطت في الأصل بضم الواو وكتب عليها «معًا» يعني وبالكسر أيضًا.\n(^٢) في ش «ثم جاءت» وعند ش في ع ز وجاءت.\n(^٣) بهامش الأصل «حتى أتموا لابن وهب».\n(^٤) بهامش الأصل «وبه قال الشافعي لأنه مرفوع وهو أقرب إلى ظاهر الكتاب» وبالهامش ق رجل من الأنصار وقيل: هو سهل بن أبي حثمة الأنصاري ولا نعلم أحدا روى حديث ابن رومان إلا من طريق مالك\nوبهامش ق أيضًا حديث ابن رومان قد رواه صالح بن خوات عن أبيه خوات بن جبير، من طريق ابن عبيد الله العمري، وهو ضعيف.\n\n<s1>\n «وجاه العدو» أي: مقابلته، الزرقاني ١: ٥٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٩٩ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٦٠٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٥ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٦٢؛ وابن حنبل، ٢٣١٨٥ في م ٥ ص ٣٧٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٤١٢٩ في المغازي عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المسافرين: ٣١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥٣٧ في الخوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٢٣٨ في السفر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٥٦٧ في السفر؛ والقابسي، ٥١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":255},{"text":"٦٣٣/ ١٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2841\">صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-2669\">سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ </a>حَدَّثَهُ؛ <hadeeth-1786>أَنَّ صَلَاةَ الْخَوْفِ، أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ الْعَدُوَّ. فَيَرْكَعُ الْإِمَامُ رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ. ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا، ثَبَتَ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ (^١). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ، وَيَنْصَرِفُونَ. وَالْإِمَامُ قَائِمٌ. فَيَكُونُونَ وُجَاهَ الْعَدُوِّ. ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، فَيُكَبِّرُونَ (^٢) وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ. ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْثَانِيَةَ (^٣). ثُمَّ يُسَلِّمُونَ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nصلاة الخوف: ٢\n(^١) بهامش الأصل «الثانية، أصل ذر».\n(^٢) بهامش الأصل «فيكبروا، لابن أيمن».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: الباقية».\n(^٤) وبهامش ق وحديث القاسم في الموطأ موقوف، وأسنده شعبة عن النبي ﷺ.\nبهامش الأصل «هذا موقوف، فتركه الشافعي، وأخذ بحديث يزيد بن رومان لأنه مسند مرفوع».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٥ أفي الصلاة؛ وأبو داود، ١٢٣٩ في السفر عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":256},{"text":"٦٣٤/ ١٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ</a> <hadeeth-526>كَانَ إِذَا سُئِلَ ⦗٢٥٧⦘ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ (^١) مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا (^٢) رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذلِكَ صَلُّوا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ نَافِعٌ: لَا أُرَى عَبْدَ اللهِ (^٣) حَدَّثَهُ إِلَاّ عَنْ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ (^٤).\n_________\nصلاة الخوف: ٣\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: واحدة».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: صلّى».\n(^٣) بهامش الأصل في «بن عمر»، يعنى: عبد الله بن عمر.\n(^٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهذا الحديث أحب إليّ، وبه قال جماعة أصحاب مالك إلا الأشهب فإنه أخذ بحديث ابن عمر».\n\n<s1>\n «ركبانًا» أي: راكبين على دوابهم، الزرقاني ١: ٥٢٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة، وفيها: صلوا ركعتين ركعتين»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٢؛ والشافعي، ١١٧٢؛ والبخاري، ٤٥٣٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٣٤ عن طريق حماد بن الحسن بن بسة الوراق عن روح، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":256},{"text":"٦٣٥/ ١٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ ⦗٢٥٨⦘ قَالَ: <hadeeth-3845>مَا صَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ. <hadeeth>\n_________\nصلاة الخوف: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":257},{"text":"٦٣٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَحَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ.\n_________\nصلاة الخوف: ٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٩٦ ب في الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":258},{"text":"٦٣٧ - <span data-type=\"title\" id=toc-357>[صَلَاةُ الْكُسُوفِ]</span>","vol":"2","page":259},{"text":"٦٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-358> العَمَلُ فِي صَلَاةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ</span>","vol":"2","page":259},{"text":"٦٣٩/ ١٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-561>خَسَفَتِ (^١) الشَّمْسُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ. ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ.\nثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذلِكَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ،\nثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنَ آيَاتِ اللهِ. لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ. وَكَبِّرُوا، وَتَصَدَّقُوا، ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ (^٢) مِنَ اللهِ (^٣) أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ ⦗٢٦٠⦘ تَزْنِيَ أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللهِ. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا <hadeeth>».\n_________\nصلاة الكسوف: ١\n(^١) «يخسفان» خسفت: ضبطت في الأصل للمبني للمعلوم والمجهول، وكذلك في وسط الحديث.\n(^٢) «وأغير» ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.\n(^٣) بهامش الأصل: «أي ما أحد أمنع من الفواحش من الله».\n\n<s1>\n «وقد تجلت الشمس» أي: صفت وعاد نورها، الزرقاني ١: ٥٢٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: والله لو تعلمون»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٦٦؛ والبخاري، ١٠٤٤ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٢٢١ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الكسوف: ١ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٤٧٤ في الكسوف عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٩١ في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٤٥ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٥٣٠ في الأذان، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":259},{"text":"٦٤٠/ ١٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-27>خَسَفَتِ الشَّمْسُ (^١)، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ مَعَهُ (^٢). فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، قَالَ: (^٣) نَحْوٌ (^٤) مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دَوُنَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ. ثُمَّ سَجَدَ. ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ»، ⦗٢٦١⦘\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ.\nفَقَالَ: «إِنِّي رَأَيْتُ (^٥) الْجَنَّةَ. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا.\nوَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ. وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ»،\nقَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ»،\nقِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللهِ؟\nقَالَ: «وَ(^٦) يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الكسوف: ٢\n(^١) ش على عهد رسول الله.\n(^٢) في ق وصلى الناس وعلى صلى رمز عـ.\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: قرأ»، بدل «قال»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) رمز في الأصل على «نحو» علامة ش، وبهامشه في «ع: نحوًا»، صح.\n(^٥) رمز في الأصل في «ع: أُريتُ»، صح.\n(^٦) رسم في الأصل على الواو علامة «عـ» وبهامشه في «ح: يكفرن» بحذف الواو.\n\n<s1>\n «يكفرن العشير» ينكرن إحسان الزوج، الزرقاني ١: ٥٣٣؛ «فتناولت عنقودا» أي: وضعت يدي عليه لكن لم يقدر لي قطفه، الزرقاني ١: ٥٣٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ركوعا طويلا، وفيها: إذ أريت الجنة»، مسند الموطأ صفحة ١٢٧ - ١٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٢ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٤٦؛ والشافعي، ٨٦٤؛ وابن حنبل، ٢٧١١ في م ١ ص ٢٩٨ عن طريق أبي (ابن حنبل) عن عبد الرحمن وعن طريق أبي (ابن حنبل) عن إسحاق، وفي، ٣٣٧٤ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٣٧٤ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٢٩ في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٣١ في الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧٤٨ في الأذان عن طريق إسماعيل، وفي، ١٠٥٢ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٢٠٢ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، ٥١٩٧ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ١٤٩٣ في الكسوف عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١١٨٩ في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٨٣٢ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٢٨٥٣ في م ٧ عن طريق أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٢٤٨ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف عن ابن نافع؛ والقابسي، ١٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":260},{"text":"٦٤١/ ٢٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ <hadeeth-561>أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا. فَقَالَتْ: أَعَاذَكِ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُعَذَّبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَائِذًا بِاللهِ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ، ذَاتَ غَدَاةٍ (^١) مَرْكَبًا. فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَرَجَعَ ضُحًى. فَمَرَّ بَيْنَ ظَهْرَيِ (^٢) الْحُجَرِ. ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي وَقَامَ النَّاسُ وَرَاءَهُ. فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَسَجَدَ.\nثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ. ⦗٢٦٣⦘ ثُمّ َسَجَدَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ <hadeeth>.\n_________\nصلاة الكسوف: ٣\n(^١) بهامش الأصل «غدوة لابن سهل».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ظهراني»، صح. بهامش ق في عـ: «ظهراني».\n\n<s1>\n «بين ظهري الحجر» أي: بيوت أزواجه، الزرقاني ١: ٥٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٧ في الجمعة؛ والبخاري، ١٠٤٩ في الكسوف عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٠٥٥ في الكسوف عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٤٥٩؛ والقابسي، ٤٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":262},{"text":"٦٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-359> مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ</span>","vol":"2","page":263},{"text":"٦٤٣/ ٢٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5064\">فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-72>أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامًا (^١) يُصَلُّونَ. وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي. فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ. وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ.\nفَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ، نَعَمْ.\nقَالَتْ: فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَاّنِي الْغَشْيُ (^٢). وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي الْمَاءَ. فَحَمِدَ اللهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَاّ قَدْ رَأَيْتُهُ (^٣) فِي مَقَامِي هذَا. حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ (^٤). وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ (^٥) مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» - لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا (^٦) قَالَتْ أَسْمَاءُ ⦗٢٦٤⦘ «يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ» - لَا أَدْرِي أَيَّ ذلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: «هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. جَاءَنَا (^٧) بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى. فَأَجَبْنَا، وَآمَنَّا، وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا. قَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ» - لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا (^٨) قَالَتْ أَسْمَاءُ -، «فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُهُ <hadeeth>».\n_________\nصلاة الكسوف: ٤\n(^١) ق قيام.\n(^٢) الغشي ضطبت في الأصل على الوجهين، بكسر الشين وإسكانها.\n(^٣) ش إلا وقد.\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحرف الأخير وكسره فيهما كتب عليها معًا.\n(^٥) بهامش الأصل في «س: قبوركم».\n(^٦) رمز في الأصل على «أيتهما» بعلامة «ح»، وفي «عـ: أي ذلك».\n(^٧) الكلمة في الأصل على الوجهين، «جاءنا» في الأصل، وفي رواية «جاء» وكتب عليها «معا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٨) رمز في الأصل على «أيهما» علامة «ح»، وفي رواية عنده «أيتهما»، وبهامش ق في «خ: بأيهما».\n\n<s1>\n «تفتنون» أي تختبرون، الزرقاني ١: ٥٣٨؛ «تجلاني الغشي» أي: غطاني طرف من الإغماء.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلته»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٣ في الصلاة؛ والبخاري، ١٨٤ في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، ١٠٥٣ في الكسوف عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٨٧ في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣١١٤ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":263},{"text":"٦٤٤ - <span data-type=\"title\" id=toc-360>[الاسْتِسْقَاءُ]</span>","vol":"2","page":265},{"text":"٦٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-361> العَمَلُ فِي الاسْتِسْقَاءِ</span>","vol":"2","page":265},{"text":"٦٤٦/ ٢٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3098\">عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ\n <a href=\"inr://man-3665\">عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ </a>يَقُولُ: <hadeeth-546>خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ <hadeeth>.\n_________\nالاستسقاء: ١\n(^١) بهامش الأصل في ع: بن محمد بن عمرو يعني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وفي ق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n\n<s1>\n «حول رداءه» أي: غير لبسه، الزرقاني ١: ٥٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٩٤ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٥٤؛ وابن حنبل، ١٦٤٨٢ في م ٤ ص ٣٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٣ في م ٤ ص ٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٦٥١٣ في م ٤ ص ٤١ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الاستسقاء: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٥١١ في الاستسقاء عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١١٦٧ في الاستسقاء عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٣٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":265},{"text":"٦٤٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنْ صَلَاةِ الْاِسْتِسْقَاءِ كَمْ هِيَ؟\nفَقَالَ: رَكْعَتَانِ. وَلَكِنْ يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَيُصَلِّي ⦗٢٦٦⦘ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَدْعُو. وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، وَيُحَوِّلُ رِدَاءَهُ حِينَ يَسْتَقْبِلُ الْقَبْلَةَ. وَيَجْهَرُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ. وَإِذَا (^١) حَوَّلَ رِدَاءَهُ، جَعَلَ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ. وَالَّذِي عَلَى شِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ. وَيُحَوِّلُ النَّاسُ أَرْدِيَتَهُمْ، إِذَا حَوَّلَ الْإِمَامُ رِدَاءَهُ. وَيَسْتَقْبِلُونَ الْقِبْلَةَ، وَهُمْ قُعُودٌ (^٢).\n_________\nالاستسقاء: ١ أ\n(^١) ق فإذا.\n(^٢) بهامش ق روى إسماعيل القاضي في المبسوط عن أبي مصعب عن مالك: أن التكبير في صلاة الاستسقاء كالعيدين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٠٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٨ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":265},{"text":"٦٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-362> مَا جَاءَ فِي الاسْتِسْقَاءِ</span>","vol":"2","page":266},{"text":"٦٤٩/ ٢٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>؛ <hadeeth-3846>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى، قَالَ: «اللهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ، وَبَهِيمَتَكَ. وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ. وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ <hadeeth>».\n_________\nالاستسقاء: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٧ في الصلاة؛ وأبو داود، ١١٧٦ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":266},{"text":"٦٥٠/ ٢٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2778\">شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>قَالَ: (^١) <hadeeth-519>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمَوَاشِي. وَتَقَطَّعَتِ السَّبُلُ. فَادْعُ اللهَ. فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ. ⦗٢٦٧⦘\nقَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ. وَانْقَطَعَتِ (^٢) السُّبُلُ. وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اللهُمَّ ظُهُورَ الْجِبَالِ وَالآكَامِ، وَبُطُونَ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ»،\nقَالَ: فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ (^٣). <hadeeth>\n_________\nالاستسقاء: ٣\n(^١) بهامش الأصل في ح: أنه.\n(^٢) بهامش الأصل في ح «وتقطعت» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش ق «لم يدع النبي ﷺ برفع المطر جملة كراهية ارتفاع الغيث الذي كان دعا به، فدعا برفعه عن المواضع التي يتخوف عليها من نزول الغيث، ذكر معناه ابن الصائغ».\n\n<s1>\n «.. ظهور الجبال والآكام» أي: على الجبال والأماكن المرتفعة؛ «فانجابت عن المدينة انجياب الثوب» أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لا بسه، الزرقاني ١: ٥٤٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب: قال مالك: الآكام الجبال الصغار»، وقال البرقي: «شيء مجتمع من تراب أكبر من الكدية، والواحد أكمة،» «وقال ابن وهب: انجياب الثوب بمنزلة الثوب الخلق المتقطع، كذلك يقطع السحاب، ويقال: إن شق عنك حتى تدخل فيه. يقال جبت الأرض إذا خرقتها حتى تجوزها».\nوقوله تعالى: ﴿جَابُوا الصَّخْرَ بِالوادِ﴾ أي قطعوا، مسند الموطأ صفحة ١٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٧ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٣٥٢؛ والبخاري، ١٠١٦ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٠١٧ في الاستسقاء عن طريق إسماعيل، وفي، ١٠١٩ في الاستسقاء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ١٥٠٤ في الاستسقاء عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٨٥٧ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":266},{"text":"٦٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْاِسْتِسْقَاءِ وَأَدْرَكَ الْخُطْبَةَ، فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَهَا، فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بَيْتِهِ، إِذَا رَجَعَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هُوَ مِنْ ذلِكَ فِي سَعَةٍ. إِنْ شَاءَ فَعَلَ، أَوْ تَرَكَ (^١).\n_________\nالاستسقاء: ٣ أ\n(^١) رمز في الأصل على «ترك» علامة هـ.","vol":"2","page":267},{"text":"٦٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-363> مَا جَاءَ فِي (^١) الْاِسْتِمْطَارِ بِالنُّجُومِ</span>\n_________\n(^١) في ق وش «الاستمطار بالنجوم».","vol":"2","page":268},{"text":"٦٥٣/ ٢٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2863\">صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2186\">زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-480>صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ (^١)، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟»\nقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ، قَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي (^٢). فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ (^٣). فَذلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ (^٤) كَذَا وَكَذَا. فَذلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». <hadeeth>\n_________\nالاستسقاء: ٤\n(^١) بهامش الأصل: «الحديبية، بالتخفيف للياء، كذلك قال الشافعي وهو أعلم بالمكان واسمه، لأنه مكي» وبهامشه أيضا: «الجعرانة بكسر الجيم والعين، وتشديد الراء، كذا يقول العراقيون. والحجازيون يخففون، فيقولون: الجعرانة بتسكين العين وتخفيف الراء، وكذلك الحديبية، الحجازيون يخففون الياء، والعراقيون يثقلونها، ذكر ذلك علي بن المديني في كتاب العلل والشواهد.\nوقال الأصمعي: هي الجعرانة، بإسكان العين وتخفيف الراء، وكذلك قال الخطابي. من كتاب معجم ما استعجم للبكري».\n(^٢) ليس في ق: «بي».\n(^٣) بهامش الأصل في: «هـ: وبرحمته».\n(^٤) في ق: «بنجم»، وفي نسخة عنده: «بنوء».\n\n<s1>\n «بنوء» أي: بكوكب، الزرقاني ١: ٥٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٩ في الصلاة؛ والشافعي، ٣٥٩؛ وابن حنبل، ١٧١٠٢ في م ٤ ص ١١٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريقإسحاق؛ والبخاري، ٨٤٦ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٠٣٨ في الاستسقاء عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإي\nمان: ١٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٠٦ في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٨٨ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٦١٣٢ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":268},{"text":"٦٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْشَأَتْ بَحْرِيَّةً (^١)، ثُمَّ تَشَاءَمَتْ؛ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةٌ (^٢).\n_________\nالاستسقاء: ٥\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وفتحها منونتين.\n(^٢) بهامش الأصل، في نسخة عنده: «غدِيقة، بكسر الدال». وبهامشه أيضا: «غَدِيقة»، هكذا سمعت أبا الوليد يقول: بفتح العين وكسر الدال، وقال: هكذا حدثني أبو عبد الله الصوري، وكان من الحفاظ، عن عبد الغني بن سعيد. «جـ: عين، غديقة العين، مطر أيام لا يقلع، وأهل بلدنا يروون: غُدَيقة على التصغير، وحدثني به أبو عبد الله الصوري ... غَديقة، وضبطه لي بخط يده، بفتح الغين».\n\n<s1>\n «إذا أنشأت بحرية» أي: ظهرت سحابة من ناحية البحر؛ «ثم تشاءمت» أي: أخذت نحو الشام شمالا؛ «عين غديقة» أي: كثيرة الماء، الزرقاني ١: ٥٤٩ - ٥٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٩ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":269},{"text":"٦٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا أَصْبَحَ، وَقَدْ مُطِرَ النَّاسُ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ الْفَتْحِ ثُمَّ يَتْلُو هذِهِ الآيَةَ ﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها﴾ [فاطر ٣٥: ٢].\n_________\nالاستسقاء: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٩٩ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":269},{"text":"٦٥٦ - <span data-type=\"title\" id=toc-364>[القِبْلَةُ]</span>","vol":"2","page":270},{"text":"٦٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-365> النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالْإِنْسَانُ عَلَى حَاجَتِهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ق رسم على «حاجته» علامة عـ. وبالهامش «ج: حاجة».","vol":"2","page":270},{"text":"٦٥٨/ ٢٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>.  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1924\">رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، مَوْلَى لِآلِ الشِّفَاءِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1731\">أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ </a>،  صَاحِبَ النَّبِيِّ (^١) ﷺ، وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُولُ: <hadeeth-120>وَاللهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهذِهِ الْكَرَابِيسِ (^٢)؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ لِغَائِطٍ أَوِ الْبَوْلٍ (^٣) فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ <hadeeth>».\n_________\nالقبلة: ١\n(^١) في ق «رسول الله ﷺ».\n(^٢) بهامش الأصل «غير مهموز، لأن واحدها كرباس، وهي المراحيض، وقد قيل: أنها مراحيض الغرف، وأما مراحيض البيوت فهي الكنف».\n(^٣) في رواية عند الأصل «الغائط أو البول» وكتب عليها معًا وفي ق «إلى الغائط والبول».\n\n<s1>\n «الكرابيس» هي: المراحيض، الزرقاني ١: ٥٥١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلا يستقبل القبلة بفرجه»، مسند الموطأ صفحة ١٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٧ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٢٣٥٦١ في م ٥ ص ٤١٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، ٢٠ في الطهارة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ١٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":270},{"text":"٦٥٩/ ٢٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1\">رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ (^١) رَسُولَ اللهِ (^٢) ﷺ، <hadeeth-3847>يَنْهَى (^٣) أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٢\n(^١) بهامش الأصل «عن رجل من الأنصار عن أبيه، أنه سمع رسول الله صلى عليه وسلم. ع: كذا لجمهور الرواة، ولأحمد بن مطرف: أنه سمع رسول الله، لم يذكر أيضا عن أبيه».\n(^٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «عن رجل من الأنصار، أن رسول الله ﷺ».\n(^٣) في ق وفي نسخة عند الأصل «نهى».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لغائط.\nوليس في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٠٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٤ في الصلاة؛ والقابسي، ٢٦٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":271},{"text":"٦٦٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-366> الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ</span>","vol":"2","page":271},{"text":"٦٦١/ ٢٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6765\">وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-121>إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ، فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَلَى لَبِنَتَيْنِ، مُسْتَقْبِلَ (^٢) بَيْتِ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ. ⦗٢٧٢⦘\nثُمَّ قَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ (^٣).\nقَالَ، قُلْتُ: (^٤) لَا أَدْرِي، وَاللهِ.\nقَالَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْجُدُ وَلَا يَرْتَفِعُ (^٥) عَنِ الْأَرْضِ.\nيَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٣\n(^١) بهامش ق «حبان بفتح الحاء».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «مستقبلا بَيْتَ» وكتب عليها معًا وفي ش «مستقبلًا».\n(^٣) بهامش الأصل: «هذا على وجه التحذير له من ذلك، والعتب على من يفعله».\n(^٤) بهامش ق في «خ: فقلت».\n(^٥) ق «يرفع» وبالهامش في «ع: يرتفع».\n\n<s1>\n «لقد ارتقيت» أي: صعدت، الزرقاني ١: ٥٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٤ أفي الصلاة؛ والشافعي، ٨٩٢؛ والبخاري، ١٤٥ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٣ في الطهارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٢ في الطهارة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٤٢١ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":271},{"text":"٦٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-367> النَّهْيُ عَنِ البُصَاقِ فِي الْقِبْلَةِ</span>","vol":"2","page":272},{"text":"٦٦٣/ ٢٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-263>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ، فَحَكَّهُ. ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ. فَإِنَّ اللهَ ﵎، قِبَلَ وَجْهِهِ، إِذَا صَلَّى <hadeeth>».\n_________\nالقبلة: ٤\n\n<s1>\n «فحكه» أي: بيده، الزرقاني ١: ٥٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣٣٥ في م ٢ ص ٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٤٠٧ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٧٢٤ في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":272},{"text":"٦٦٤/ ٢١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ <hadeeth-264>أَنَّ رَسُولَ اللهِ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةَ (^١) بُصَاقًا، أَوْ مُخَاطًا، أَوْ نُخَامَةً، فَحَكَّهُ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٥\n(^١) في ق «المسجد» وفي نسخة عندها «القبلة».\n\n<s1>\n «نخامة» ما يخرج من الصدر، الزرقاني ١: ٥٥٦؛ «بصاقًا أو مخاطا» هو: ما يسيل من الأنف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٧ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٥١٩٧ في م ٦ ص ١٤٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٠٨ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساجد: ٥٢ عن طريق قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":273},{"text":"٦٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-368> مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ</span>","vol":"2","page":273},{"text":"٦٦٦/ ٢١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-261>بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ (^١) فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ (^٢)، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ. وَقَدْ أُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ (^٣) الْكَعْبَةُ. فَاسْتَقْبِلُوهَا (^٤). وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٦\n(^١) «قباء»، ضبطت في الأصل على الوجهين بقباءٍ وبقباءَ وكتب عليها معًا.\n(^٢) بهامش الأصل في رواية «جـ: الآتي عباد بن بشر، وقيل: عباد بن نهيك الخطمي، والأول أصح» وبهامش ق «الآتي اسمه عباد بن نعيك الأنصاري الخطمي، وقيل: اسمه عباد بن بشر ج، صح».\n(^٣) ش «يستقبل».\n(^٤) ضبط في الأصل: «فاستقبِلوها» و«فاستقبَلوها» بفتح الباء وكسرها. وبهامشه: في نسخة «ع: رواية ابن وضاح بفتح الباء، ولعبيد الله بن يحيى بكسرها»\nوفي نسخة ع: «قال أبو عمر: أكثر الروايات على فتح الباء، على لفظ الخبر، وقد رواها بعضهم على لفظ الأمر» وبهامشه أيضًا «في البخاري: ألا فاستقبلوها، هذا يقوي الأمر ...».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٨ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٨٣ في الصلاة؛ والشافعي، ٨١؛ والشافعي، ١١٦٤؛ وابن حنبل، ٥٩٣٤ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٤٠٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٤٩١ في التفسير عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٤٤٩٤ في التفسير عن طريق قتيبة بن سعيد، وفي، ٧٢٥١ في خبر الواحد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساجد: ١٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٤٩٣ في الصلاة عن طريق قتيبة، وفي، ٧٤٥ في القبلة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٧١٥ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":273},{"text":"٦٦٧/ ٢١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3848>صَلَّى (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ أَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا (^٢)، نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. ثُمَّ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ (^٣) قَبْلَ بَدْرٍ بِشَهْرَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٧\n(^١) ش صلى لنا.\n(^٢) بهامش الأصل: «وقيل: سبعة عشر، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: بعد سبعة أشهر أو عشرة، وقيل سنتين».\n(^٣) ق الكعبة وبهامشها كلام لم يظهر والأغلب القبلة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٨ أفي الصلاة؛ والشافعي، ١١٦٥، كلهم عن مالكبه.","vol":"2","page":274},{"text":"٦٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-3849>مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. إِذَا تُوُجِّهَ (^١) قِبَلَ الْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ٨\n(^١) ضبط في الأصل: «تُوُجِّهَ» و«تَوَجّهَ» وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «... ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت» أي: جهته وكلما بعد الرجل عن البيت اتسع مجال قبلته، الزرقاني ١: ٥٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٨ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":274},{"text":"٦٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-369> مَا جَاءَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ</span>","vol":"2","page":275},{"text":"٦٧٠/ ٢١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2188\">زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ</a> <a href=\"inr://man-4170\">وعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2510\">أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-619>صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. إِلَاّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ <hadeeth>».\n_________\nالقبلة: ٩\n(^١) ق ليس فيه الأغر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٨ في الصلاة؛ والبخاري، ١١٩٠ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ٣٢٥ في الصلاة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١٤٠١ في إقامة الصلاة عن طريق أبي مصعب المديني؛ والقابسي، ١٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":275},{"text":"٦٧١/ ٢١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1779\">خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1538\">حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>أَوْ عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3850>مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ. وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي <hadeeth>».\n_________\nالقبلة: ١٠\n\n<s1>\n «ومنبري على حوضي» أي: ينقل المنبر الذى قال عليه هذه المقالة يوم القيامه فينصب على حوضه، الزرقاني ٢: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٨ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٢٢٢ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٠٠٩ في م ٢ ص ٤٦٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٠٠٩ في م ٢ ص ٤٦٦ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٩١٢ في م ٢ ص ٥٣٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٠١٦ في م ٣ ص ٤ عن طريق روح؛ والبخاري، ٧٣٣٥ في الاعتصام عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":275},{"text":"٦٧٢/ ٢١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3098\">عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ </a>، ⦗٢٧٦⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3665\">عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-621>مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ <hadeeth>».\n_________\nالقبلة: ١١\n(^١) بهامش ق ع: ليس هو الذي أرى النداء، وهو أنصاري، وهو عم عباد بن تميم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥١٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٨ ب في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٦٥٠٠ في م ٤ ص ٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١١٩٥ في التهجد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٥٠٠ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٦٩٥ في المساجد عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٣٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":275},{"text":"٦٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-370> مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى المَسْجِدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «المساجد»، وفي ق المساجد وبالهامش في جـ المسجد وكتب عليها معًا.","vol":"2","page":276},{"text":"٦٧٤/ ٢١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ».\n_________\nالقبلة: ١٢\n\n<s1>\n «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» أي: لا تمنعوا النساء من خروجهن إلى المساجد للعبادة، بشرط عدم التطيب، الزرقاني ٢: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":276},{"text":"٦٧٥/ ٢١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ (^١)، فَلَا تَمَسَّ (^٢) طِيبًا».\n_________\nالقبلة: ١٣\n(^١) ق الصلاة صلاة العشاء.\n(^٢) في ق وبهامش الأصل في رواية «ح: تَمَسَّنَّ» وبهامشه: «هذا الحديث مشهور مسندصحيح من رواية بسر بن سعيد عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي ﷺ. حدثنا أبو عمر حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا بكر بن حماد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان، قال: حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود الثقفية عن النبي مثله سواء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤١ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":276},{"text":"٦٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <hadeeth-29310> <a href=\"inr://man-7283\">عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛  أَنَّهَا كَانَتْ تَسْتَأْذِنُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَيَسْكُتُ. فَتَقُولُ: وَاللهِ لأَخْرُجَنَّ، إِلَاّ أَنْ تَمْنَعَنِي. فَلَا يَمْنَعُهَا <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":277},{"text":"٦٧٧/ ٢١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-490>لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ، لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ (^١)، كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ </a>(^٢)،  فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَ مُنِعَ نِسَاءُ بني إِسْرَائِيلَ الْمَسَاجِدَ؟\nقَالَتْ: نَعَمْ <hadeeth>.\n_________\nالقبلة: ١٥\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «ح: المَسْجِدَ»، وبهامشه أيضًا: في نسخة «ع: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن المسجد، ولم يقل: المساجد غير يحيى بن يحيى، والله أعلم». وفي الأصل رمز على «المساجد» علامة «عـ».\nوبهامشه أيضًا: في نسخة «ع: ذكره الدارقطني عن جماعة رواة الموطأ وغيرهم: المساجد على الجمع، ولم يذكر خلافًا».\n(^٢) في ش وق «قال يحيى» ولم يذكر بن سعيد.\n\n<s1>\n «.. مما أحدث النساء» أي: ما فعلته من الطيب والتجمل وقلة التستر، الزرقاني ٢: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٤٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٦ ج في الصلاة؛ والبخاري، ٨٦٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٥٦٩ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":277},{"text":"٦٧٨ - <span data-type=\"title\" id=toc-371>[الْقُرْآنُ]</span>","vol":"2","page":278},{"text":"٦٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-372> الْأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِمَنْ مَسَّ الْقُرْآنَ</span>","vol":"2","page":278},{"text":"٦٨٠/ ٢١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)؛ <hadeeth-3851>أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرَآنَ إِلَاّ طَاهِرٌ. <hadeeth>\n_________\nالقرآن: ١\n(^١) بهامش الأصل في رواية «ع: بن محمد بن عمرو يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٩٧ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":278},{"text":"٦٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَحْمِلُ الْمُصْحَفَ أَحَدٌ بِعِلَاقَتِهِ، وَلَا عَلَى وِسَادَةٍ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ. قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَحُمِلَ فِي ⦗٢٧٩⦘ أَخْبِئَتِهِ. وَلَمْ يُكْرَهْ ذلِكَ، لِأَنْ يَكُونَ فِي يَدَيِ الَّذِي يَحْمِلُهُ شَيْءٌ يُدَنِّسُ بِهِ الْمُصْحَفَ. وَلَكِنْ إِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ، لِمَنْ يَحْمِلُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، إِكْرَامًا لِلقُرْآنِ وَتَعْظِيمًا لَهُ.\n_________\nالقرآن: ١ أ\n\n<s1>\n «بعلاقته» أي: حمالته التي يحمل بها، الزرقاني ٢: ١٠؛ «في خبيئته» أي: جلده الذي يخبأ فيه، الزرقاني ٢: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":278},{"text":"٦٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذِهِ الآيَةِ ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاّ المُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة ٥٦: ٧٩] إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ هذِهِ الآيَةِ، الَّتِي فِي عَبَسَ وَتَوَلَّى، قَوْلُ اللهِ ﵎ ﴿كَلاّ إِنَّهَا تّذْكِرَةٌ، (^١) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ [عبس ٨٠: ١١ - ١٦].\n_________\nالقرآن: ١ ب\n(^١) ق «إنه» وبالهامش «إنها» مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":279},{"text":"٦٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-373> الرُّخْصَةُ فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ</span>","vol":"2","page":279},{"text":"٦٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5657\">مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ </a>؛ <hadeeth-3852>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  كَانَ فِي قَوْمٍ وَهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ. فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.\nفَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: (^١) يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَتَقْرَأُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ؟ ⦗٢٨٠⦘\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَنْ أَفْتَاكَ بِهذَا؟ أَمُسَيْلِمَةُ <hadeeth>؟ .\n_________\nالقرآن: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «هو أبو مريم الحنفي، إياس بن ضبيح، بضاد معجمة، من قوم مسيلمة الكذاب من تباع مسيلمة، ثم تاب الله عليه، ويقال: إنه قتل زيد بن الخطاب باليمامة رحمهالله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":279},{"text":"٦٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-374> مَا جَاءَ فِي تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ</span>","vol":"2","page":280},{"text":"٦٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-2781>مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ أَوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٣\n\n<s1>\n «من فاته حزبه ..» أي: ورده الذي اعتاده من قراءة أو صلاة، الزرقاني ٢: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩١ في الصلاة؛ والشيباني، ١٦٨ في الصلاة؛ والنسائي، ١٧٩٢ في قيام الليل عن طريق قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":280},{"text":"٦٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا <a href=\"inr://man-5978\">وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  جَالِسَيْنِ. فَدَعَا مُحَمَّدٌ رَجُلًا، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-0\">الرَّجُلُ </a>:  أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-0\">أَبِي </a>أَنَّهُ أَتَى <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  فَقَالَ لَهُ: <hadeeth-3853>كَيْفَ تَرَى فِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي سَبْعٍ؟\nفَقَالَ زَيْدٌ: حَسَنٌ. وَلأَنْ أَقْرَأَهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ، أَوْ عَشْرٍ (^١)، أَحَبُّ إِلَيَّ. وَسَلْنِي، لِمَ ذلِكَ؟ ⦗٢٨١⦘\nقَالَ: فَإِنِّي أَسْأَلُكَ.\nقَالَ زَيْدٌ: لِكَيْ أَتَدَبَّرَهُ وَأَقِفَ عَلَيْهِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالقرآن: ٤\n(^١) بهامش ق في حـ، خ: عشرين مع علامة التصحيح، وكتب في الأصل على «عَشْرٍ» علامة التصحيح، وعليها علامة «عـ» وبهامشه في رواية «ع: أو عشرين» وفي رواية «هـ وعشر لابن وضاح» وعلق عليه بهامشه الأصل أيضًا: «اختلف هذان الشيخان كما ترى، فهشام يروي عن ابن وضاح أو عشر، ويروى عن عبيد الله: عشرين وهو وهم عليهما، والصواب أن رواية يحيى عشر كما يقول أبو عمر.\nع: كلهم قال فيه: عشرين، أو نصف شهر، وكذلك رواه ابن وهب، وابن بكير، وابن القاسم عن مالك، وأظن يحيى وهم في قوله: أو عشر».\n(^٢) بهامش ق بلغ محمد بن رافع في الرابع.\n\n<s1>\n «.. لأن أقرأه في نصف» أي: من الشهر، الزرقاني ٢: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":280},{"text":"٦٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-375> مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ</span>","vol":"2","page":281},{"text":"٦٨٩/ ٢٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ </a>؛ (^١)  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-1135>سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا.\nوَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا. فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ. ثُمَّ لَبَّبْتُهُ (^٢) بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ هذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَرْسِلْهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُهَا». ⦗٢٨٢⦘ فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ؛ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ <hadeeth>(^٣)».\n_________\nالقرآن: ٥\n(^١) بهامش ق منسوب الى القارة، فخذ من كنانة.\n(^٢) بهامش الأصل: «قال أبو علي في البارع: لبَبْتُ فلانا - مخفف - إذا جمعت ثيابه على صدره ونحره ثم جررته».\n(^٣) «فاقرؤا منه ما تيسر»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ما تيسر منه» وعليها علامة التصحيح، ورمز عليها «معا».\n\n<s1>\n «ثم لببته بردائه» أي: أخذت بمجامعه وجعلته في عنقه وجررته به، الزرقاني ٢: ١٥؛ «أن أعجل عليه» أي: أخاصمه وأظهر بوادر غضبي عليه، الزرقاني ٢: ١٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «زاد ابن القاسم: فقال له رسول الله ﷺ، وزاد ابن بكير: أرْسِلْهُ»، مسند الموطأ صفحة ٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١١٨٣؛ وابن حنبل، ٢٧٧ في م ١ ص ٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٤١٩ في الخصومات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٣٧ في الافتتاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٤٧٥ في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٧٤١ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":281},{"text":"٦٩٠/ ٢٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1983>إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ؛ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا، أَمْسَكَهَا. وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٦\n\n<s1>\n «إن عاهد عليها أمسكها» أي: استمر إمساكه لها، الزرقاني ٢: ١٧؛ «الإبل المعقلة» أي: المشددة بالعقال.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٢ أفي الصلاة؛ والشيباني، ١٧٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٥٣١٥ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٩٢٣ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٣١ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٢٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٩٤٢ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٧٦٤ في م ٣ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٧٦٥ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":282},{"text":"٦٩١/ ٢٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-2>أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْيَانًا يَأْتِينِي فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ. فَيَفْصِمُ عَنِّي (^١)، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ.\nوَأَحْيَانًا يَتَمَّثْلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»،\nقَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ (^٢) عَلَيْهِ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٧\n(^١) ضبطت في الأصل بالبناء للمعلوم والمجهول.\n(^٢) ضبط في الأصل هذه الكلمة على الوجهين: «يَنْزِلُ» و«يُنَزَّلُ»، ورسم عليها «معا» وبهامش ق في خ: يُنْزَلُ.\n\n<s1>\n «صلصلة الجرس» يعني: صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، الزرقاني ٢: ١٨؛ «ليتفصد عرقًا» أي: ليسيل عرقًا، الزرقاني ٢: ٢١؛ «ينفصم عني» أي: يقطع عني ويتجلى ما يغشاني، الزرقاني ٢: ١٩\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: فيفصم ينجلي. وقال ابن وهب: فيذهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٦٢٤١ في م ٦ ص ٢٥٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢ في بدء الوحي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٩٣٤ في الافتتاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ٣٦٣٤ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٨ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":283},{"text":"٦٩٢/ ٢٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3854>أُنْزِلَتْ ⦗٢٨٤⦘ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس ٨٠: ١] فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، اسْتَدْنِينِي. وَعِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ (^١) مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ. فَجَعَلَ النَّبِيُّ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِ، وَيَقُولُ: «يَا أَبَا فُلَانٍ، هَلْ تَرَى بِمَا أَقُولُ بَأْسًا؟»\nفَيَقُولُ: لَا وَالدِّمَاءِ (^٢) مَا أَرَى بِمَا تَقُولُ بَأْسًا. فَأُنْزِلَتْ: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَن جَاءَهُ الأَعْمَى <hadeeth>﴾ [عبس ٨٠: ١ - ٢].\n_________\nالقرآن: ٨\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «جـ يقال: إنه أبي بن خلف، ويقال: أمية بن خلف. وذكر ابن إسحاق إنه الوليد بن المغيرة، وقيل: عتبة أو شيبة بن ربيعة» وبهامش ق هو أمية بن خلف.\n(^٢) ضبط في الأصل هذه الكلمة بضم الدال وكسرها، وكتب فوقها «معا» وبهامشه: «بضم الدال لمحمد بن وضاح، مَن قال: الدُّماء بالرفع، فيريد الأنصاب، ومَن قال: والدِّماء بالكسر فيريد ذبح الجزور للأنصاب». وبهامش ق بضم الدال من الدماء قصر، ومن كسرته، لأنه جمع دم.\n\n<s1>\n «استدنينى» أي: أشر لي إلى موضع قريب منك أجلس فيه، الزرقاني ٢: ٢٢؛ «فيقول: لا وال دماء ..» أي: دماء الهدايا التي كانوا يذبحونها بمنى لآلهتهم، الزرقاني ٢: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":283},{"text":"٦٩٣/ ٢٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-1800>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. <a href=\"inr://man-4677\">وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلًا. فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ. فَلَمْ يُجِبْهُ. ثُمَّ سَأَلَهُ، فَلَمْ يُجِبْهُ. فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا (^١) عُمَرُ. نَزَّرْتَ (^٢) رَسُولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذلِكَ لَا يُجِيبُكَ. ⦗٢٨٥⦘\nقَالَ عُمَرُ: فَحَرَّكْتُ بَعِيرِي. حَتَّى إِذَا كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ، وَخَشِيتُ أَنْ يُنْزَلَ فِيَّ قُرْآنٌ. فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي. قَالَ، فَقُلْتُ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ (^٣) فِيَّ قُرْآنٌ. قَالَ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ.\nقَالَ: (^٤) لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ، هذِهِ اللَّيْلَةَ، سُورَةٌ. لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا <hadeeth>﴾ [الفتح ٤٨: ١] (^٥).\n_________\nالقرآن: ٩\n(^١) في ش وق ليس فيهما يا.\n(^٢) نزرت ضبطت بهامش الأصل بفتح الزاي مخففة، وكتب عليها معًا وبهامش ق ويروى بالتخفيف، وشمة تعليق في الأصل غير واضح.\n(^٣) ضبط في الأصل على الوجهين كتب في الأصل: «نَزَلَ» وعليها علامة التصحيح ثم كتب فوقها «نُزِّلَ» وعليها علامة التصحيح، وكتب فوقها «معا».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فقال» وعليها علامة «صح»، وكتب عليها «معا»، وفي نسخة عند ق «فقال».\n(^٥) بهامش الأصل «كان هذا يوم الحديبية».\n\n<s1>\n «فما نشبت» أي: فما لبثت وماتعلقت بشيء، الزرقاني ٢: ٢٣؛ «نزرت رسول الله ﷺ» أي: ألححت عليه بالسؤال، الزرقاني ٢: ٢٣؛ «ثكلتك أمك» أي: فقدتك ويقصد به التهويل، الزرقاني ٢: ٢٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير أبي مصعب، فإنه أسنده، فقال فيه: عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عمر»، مسند الموطأ صفحة ١٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢ في النداء والصلاة؛ وابن حنبل، ٢٠٩ في م ١ ص ٣١ عن طريق أبي نوح؛ والبخاري، ٤١٧٧ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٨٣٣ في التفسير عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٠١٢ في فضائل القرآن عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٣٢٦٢ في تفسير عن طريق محمد بن بشار عن محمد بن خالد بن عثمة؛ وابن حبان، ٦٤٠٩ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٤٨ عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري، وفي، ٥٠٣٠ عن طريق مصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري؛ والقابسي، ١٦٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":284},{"text":"٦٩٤/ ٢٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-1496>يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ. أَوْ (^١) صِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ. أَوْ أَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ. يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَلَا (^٢) يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. تَنْظُرُ فِي النَّصْلِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا. وَتَنْظُرُ ⦗٢٨٧⦘ فِي الْقِدْحِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا. وَتَنْظُرُ فِي الرِّيشِ، فَلَا تَرَى شَيْئًا. وَتَتَمَارَى فِي الْفُوقِ». <hadeeth>\n_________\nالقرآن: ١٠\n(^١) بهامش الأصل مبينًا عن «أو» قال: «الألف لعبيد الله، كذا قال ابن عتاب، وفي أصل ابن سهل بلا أو»، وذلك في كلا الموضعين يعني في «أو صيامكم» و«أو أعمالكم».\n(^٢) كتب في الأصل: «وفلا يجاوز» وعليها علامة التصحيح يعني هناك روايتان: ولا يجاوز، وفلا يجاوز.\n\n<s1>\n «تحقرون» أي: تستقلون، الزرقاني ٢: ٢٥؛ «تتمارى في الفوق» أي: تشك في موضع الوتر من السهم هل علق به شئ من الدم، الزرقاني ٢: ٢٦؛ «لا يجاوز حناجرهم» أي: أن قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها، الزرقاني ٢: ٢٥؛ «القدح» هو: خشب السهم، الزرقاني ٢: ٢٥؛ «الريش» الذي على السهم، الزرقاني ٢: ٢٥ - ٢٦؛ «النصل» هو: حديدة السهم، الزرقاني ٢: ٢٥؛ «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» أي: يخرجون من الدين كما يخرج السهم الذي يصيب الصيد ويخرج منه ولا يعلق به من جسد الصيد، الزرقاني ٢: ٢٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم.\n[قال] حبيب، قال مالك: يمرقون لم يتعلقوا من الدين بشيء».\n«وقال ابن وهب: كما لم يتعلق السهم من الدم في الرمية حتى مرقت، ولم يتعلق في النصل، ولا في الريش من الدم. والفوق رأس السهم الذي يوضع فيه الوتر، يتمارى فيه هل أصابه من الدم شيء أم لا»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٨٦٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ١١٥٩٦ في م ٣ ص ٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٠٥٨ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٦٧٣٧ في م ١٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":286},{"text":"٦٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا.\n_________\nالقرآن: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٠ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":287},{"text":"٦٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-376> مَا جَاءَ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ</span>","vol":"2","page":287},{"text":"٦٩٧/ ٢٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3983\">عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-447>أَنَّ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>قَرَأَ لَهُمْ ﴿إِذا السَّمَاءُ اِنشَقَّتْ﴾ [الانشقاق ٨٤: ١] فَسَجَدَ فِيهَا. فَلَمَّا انْصَرَفَ (^١)، أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَجَدَ فِيهَا <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ١٢\n(^١) بهامش الأصل: «يعني من الصلاة، وكانت صلاة العشاء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٦٧ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣١؛ وابن حنبل، ١٠٣١٩ في م ٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٨٥٧ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، عن طريق ابن مرزوق عن عثمان بن عمر؛ ومسلم، المساجد: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٩٦١ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٣٧٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":287},{"text":"٦٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ </a>(^١)؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ </a>،  أَخْبَرَهُ <hadeeth-3855>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ. فَسَجَدَ فِيهَا ⦗٢٨٨⦘ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذِهِ السُّورَةَ فُضِّلَتْ بِسَجْدَتَيْنِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالقرآن: ١٣\n(^١) بهامش الأصل، في رواية «جـ: عبد الله» يعني بذلك: عبد الله بن عمر.\n(^٢) بهامش الأصل، في رواية «ش: وبه قال ابن وهب وابن حبيب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٦٩ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣٤؛ والشافعي، ١١١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":287},{"text":"٦٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3856>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  يَسْجُدُ (^١) فِي سُورَةِ الْحَجِّ، سَجْدَتَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ١٤\n(^١) في ق تجد، وبالهامش في خ يسجد، وفي ش: سجد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢٧١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":288},{"text":"٧٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>؛ <hadeeth-3857>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَرَأَ بِ: ﴿وَالنَّجْمِ (^١) إِذا هَوَى﴾ [النجم ٥٣: ١] فَسَجَدَ فِيهَا. ثُمَّ قَامَ، فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالقرآن: ١٥\n(^١) بهامش الأصل، في رواية «جـ: والنجم».\n(^٢) بهامش الأصل «هي: إذا زلزلت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ في الصلاة؛ والشيباني، ٢٦٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":288},{"text":"٧٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-3858>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَرَأَ سَجْدَةً (^١)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. فَنَزَلَ، فَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ (^٢). ثُمَّ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى. فَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ: عَلَى ⦗٢٨٩⦘ رَسْلِكُمْ. إِنَّ اللهَ لَمْ يَكْتُبْهَا عَلَيْنَا، إِلَاّ أَنْ نَشَاءَ. فَلَمْ يَسْجُدْ، وَمَنَعَهُمْ أَنْ يَسْجُدُوا. <hadeeth>\n_________\nالقرآن: ١٦\n(^١) بهامش الأصل: «هي النحل، انظرها» وبهامشه أيضًا «يعني سورة النحل».\n(^٢) بهامش الأصل: «وسجد الناس، وهي أصوب، لأن عروة ولد في خلافة عثمان» وفي ش وسجد الناس معه.\n\n<s1>\n «.. على رسلكم» أي: هيئتكم، الزرقاني ٢: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":288},{"text":"٧٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ، إِذَا قَرَأَ السَّجْدَةَ (^١) عَنِ (^٢) الْمِنْبَرِ، فَيَسْجُدَ.\n_________\nالقرآن: ١٦ أ\n(^١) بهامش ق في خ سجدة.\n(^٢) في ق على.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":289},{"text":"٧٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً. لَيْسَ فِي الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيْءٌ.\n_________\nالقرآن: ١٦ ب\n(^١) بهامش الأصل: «المجتمع عليه عندنا، كذا لابن القاسم، وابن وهب، وابن بكير، والشافعي عن مالك».\n\n<s1>\n «عزائم سجود القرآن ..» أي: ما وردت العزيمة على فعله، الزرقاني ٢: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":289},{"text":"٧٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ شَيْئًا، بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَلَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَالسَّجْدَةُ مِنَ ⦗٢٩٠⦘ الصَّلَاةِ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَأَ سَجْدَةً فِي تَيْنِكَ السَّاعَتَيْنِ.\n_________\nالقرآن: ١٦ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":289},{"text":"٧٠٥ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَرَأَ سَجْدَةً. وامْرَأَةٌ حَائِضٌ تَسْمَعُ، هَلْ لَهَا أَنْ تَسْجُدَ؟\nقَالَ مَالِكٌ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ، وَلَا الْمَرْأَةُ، إِلَاّ وَهُمَا طَاهِرَانِ.\n_________\nالقرآن: ١٦ ل\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":290},{"text":"٧٠٦ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ قَرَأَتْ سَجْدَةً. وَرَجُلٌ مَعَهَا يَسْمَعُ. أَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا؟\nقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهَا. إِنَّمَا تَجِبُ السَّجْدَةُ عَلَى الْقَوْمِ يَكُونُونَ مَعَ الرَّجُلِ يَأْتَمُّونَ بِهِ. فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ (^١). فَيَسْجُدُونَ مَعَهُ. وَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَمِعَ سَجْدَةً مِنْ إِنْسَانٍ يَقْرَؤُهَا، لَيْسَ لَهُ بِإِمَامٍ، أَنْ يَسْجُدَ تِلْكَ السَّجْدَةَ.\n_________\nالقرآن: ١٦ هـ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «سَجْدَةً» وعليها علامة «صح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٧ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":290},{"text":"٧٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-377> مَا جَاءَ فِي قِرَاءِةَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَتَبَارَكَ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل: «ت، ع: الذي بيده الملك» وعليها علامة «صح»، وفي ق: ﴿تَبارَكَ الَّذي بِيَدِهِ المُلْكُ﴾.","vol":"2","page":290},{"text":"٧٠٨/ ٢٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3350\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ </a>، ⦗٢٩١⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3739\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛ <hadeeth-1974>أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص ١١٢: ١] يُرَدِّدُهَا. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا (^١).\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ١٧\n(^١) بهامش الأصل: «وكانَ الرجل يتقالها» ورسم عليها «معا» وبهامشه أيضًا: الرجل: قتادة بن النعمان، أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ذكره ابن وهب\nوبهامش ق قيل: إن الرجل هو قتادة بن النعمان بن زيد الظفري الأنصاري المدني، وهو أخو أبي سعيد الخدري من أمه يكنى أبا عمرو، ويقال: أبا عبد الله شهد بدرًا سمع النبي ﷺ، مات سنة ثلاثة وعشرين وصلى عليه عمر بن الخطاب ﵁.\n\n<s1>\n «لتعدل ثلث القرآن» أي: باعتبار معانيه لأنه أحكام وأخبار وتوحيد وقد اشتملت على الثلاث، الزرقاني ٢: ٣٢؛ «يتقالّها» أي: يعتقد أنها قليلة في العمل، الزرقاني ٢: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٦ في الصلاة؛ والشيباني، ١٧٢ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١١١٩٧ في م ٣ ص ٢٣ عن طريق يحيى، وفي، ١١٣٢٤ في م ٣ ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٤١٠ في م ٣ ص ٤٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٠١٣ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٦٤٣ في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧٣٧٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٩٩٥ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٤٦١ في الوتر عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٧٩١ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٥٤٨ عن طريق أبي معمر الهذلي عن إسماعيل بن جعفر؛ والقابسي، ٣٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":290},{"text":"٧٠٩/ ٢٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7284\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ⦗٢٩٢⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4115\">عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى آلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3859>أَقْبَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص ١١٢: ١]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «وَجَبَتْ»،\nفَسَأَلْتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟\nفَقَالَ: الْجَنَّةُ،\nفَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَيْهِ، فَأُبَشِّرَهُ. ثُمَّ فَرِقْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْغَدَاءُ (^٢) فَآثَرْتُ الْغَدَاءَ (^٣). ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ ذَهَبَ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ١٨\n(^١) بهامش الأصل: «غلط فيه القعنبي، فقال فيه: عن مالك: عبد الله بن عبد الرحمن، وكذلك مطرف، وتابعهما على غلطهما أحمد بن جزء، فظنه عبد الله بن عبد الرحمن أبا طوالة، وليس به». كتب الناسخ هذا التعليق مرة على اليمين، وأخرى على اليسار لا أدري لم فعل ذلك؟.\n(^٢) بهامش الأصل: «الغداء» يريد صلاة الغداء.\n(^٣) بهامش الأصل في نسخة ع: «مع رسول الله».\n\n<s1>\n «ثم فرقت ..» أي: خفت، الزرقاني ٢: ٣٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٦ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٩٩٨ في م ٢ ص ٣٠٢ عن طريق أبي عامر، وفي، ١٠٩٣٢ في م ٢ ص ٥٣٦ عن طريق عثمان بن عمر؛ والنسائي، ٩٩٤ في الافتتاح عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٢٨٩٧ في فضائل القرآن عن طريق أبي كريب عن إسحاق بن سليمان؛ وأبو يعلى الموصلي، ٧٦٧ عن طريق يحيى بن معين عن أبي مسهر؛ والقابسي، ٣٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":291},{"text":"٧١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3860>أَنَّ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ﴾ [الإخلاص ١١٢: ١] ثُلُثُ ⦗٢٩٣⦘ الْقُرْآنِ. وَأَنَّ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ﴾ [الملك ٦٧: ١] تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ١٩\n\n<s1>\n «تجادل عن صاحبها» أي: كثرة قراءتها تدفع غضب الرب، الزرقاني ٢: ٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٩٦ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":292},{"text":"٧١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-378> مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ اللهِ ﵎</span>","vol":"2","page":293},{"text":"٧١٢/ ٢٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-1471>مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ. كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ. وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، يَوْمَهُ ذلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بَأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَاّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٢٠\n\n<s1>\n «وكانت له حرزًا» أي: حصنًا، الزرقاني ٢: ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٦٩ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٧٩٩٥ في م ٢ ص ٣٠٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٨٦٠ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٣٢٩٣ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٤٠٣ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الذكر: ٢٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٣٤٦٨ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٤٣ في الآداب عن طريق أبي بكر عن زيد بن الحباب؛ وابن حبان، ٨٤٩ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٤٦٧ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":293},{"text":"٧١٣/ ٢٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>⦗٢٩٤⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1471>مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. فِي يَوْمٍ (^١) مَائَةَ مَرَّةٍ. حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٢١\n(^١) ق يومه وكتب عليها أيضا يوم معًا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، وابن عفير،\nوليس عند القعنبي، ولا أبي مصعب، ولا ابن بكير مفردا كما ذكرناه بعد الحديث الذي قبله بتمامه»، مسند الموطأ صفحة ١٥١ - ١٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢١ في الجمعة؛ وابن حنبل، ٧٩٩٦ في م ٢ ص ٣٠٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٦٩٤ في م ٢ ص ٥١٥ عن طريق روح؛ والبخاري، ٦٤٠٥ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، الدعوات: عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٥٧ في الآداب عن طريق نصر بن عبد الرحمن الوشاء عن عبد الرحمن المحاربي؛ وابن حبان، ٨٢٩ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٤٠٨ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ٤٣١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":293},{"text":"٧١٤/ ٢٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1689\">أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4397\">عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيِثِّي </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2715>مَنْ سَبَّحُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَحَمِدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. وَخَتَمَ الْمِائَةَ بِلَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالقرآن: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير، ويقرأ أوله: «اسمه حيي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٢ في الجمعة؛ وابن حبان، ٢٠١٣ في م ٥ عن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن عمران بن بكار عن يحيى بن صالح الوحاظي وعن طريق محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي عن محمد بن المصفى عن يحيى بن صالح الوحاظي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":294},{"text":"٧١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4636\">عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-29311>أَنَّهُ ⦗٢٩٥⦘ سَمِعَهُ يَقُولُ، فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: أَنَّهَا قَوْلُ الْعَبْدِ: اللهُ أَكْبَرُ. وَسُبْحَانَ اللهِ. وَالْحَمْدُ للهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللهِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٠ في الصلاة؛ والشيباني، ١٠٠١ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":294},{"text":"٧١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2118\">زِيَادِ بْنِ أَبِي زَيَادٍ </a>؛ [أَنَّهُ] (^١) قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-4966\">أَبُو الدَّرْدَاءِ </a>: <hadeeth-3861>أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ لَكُمْ، أَرْفَعِهَا (^٢) فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟\nقَالُوا: بَلَى.\nقَالَ: ذِكْرُ اللهِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٢٤\n(^١) الزيادة من «ع» ومن خ عند ق.\n(^٢) ضبطت في الأصل على عدة أوجه «أَرْفَعُهَا» و«أَرْفَعُهَا» وكتب عليها معًا وبهامشه أيضًا «وأَرْفَعُهَا» وعليها علامة التصحيح وعند ق وأرفعها.\n\n<s1>\n «والوَرِق» أي: الفضة، الزرقاني ٢: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٠ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":295},{"text":"٧١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-2118\">زِيَادُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ </a>:  وَقَالَ <a href=\"inr://man-6205\">أَبُو عَبْدِ الرَّحْمنِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ </a>: <hadeeth-3862>مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ أَنْجَى لَهَ مِنْ عَذَابِ اللهِ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالقرآن: ٢٤ أ\n(^١) بهامش الأصل: «قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله» ولم يرمز عليها بأية علامة.\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ١٧٠ ب في الصلاة، عن مالك به.","vol":"2","page":295},{"text":"٧١٨/ ٢٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6586\">نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4604\">عَلَيِّ بْنِ ⦗٢٩٦⦘ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6915\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2007\">رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-462>كُنْتُ (^٢) يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ: سَمِعَ اللهِ لِمَنْ حَمِدَهُ،\nقَالَ رَجُلٌ (^٣) وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ\nقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟»\nفَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا. يَا رَسُولَ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً (^٤) وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهُنَّ (^٥) أَوَّلًا <hadeeth>(^٦)».\n_________\nالقرآن: ٢٥\n(^١) في الأصل رسم فوق «الزرقى» علامة «ح»، وبهامش ق في خ الزرقي.\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق كنا.\n(^٣) بهامش الأصل: «هذا الرجل هو رفاعة بن رافع، سماه الترمذي، إلا أنه قال: فعطس في الصلاة، فقال: الحمد الله إلى آخر الكلام، وكذا في النسائي» وفي ق فقال، وفي نسخة عنده قال.\n(^٤) رمز في الأصل على بضعة علامة ع، وفي نسخة عنده بضعًا علامة ع وفي نسخة عنده بضعًا وبهامش ق رواية الشيخ بضعًا وفي ش أيضًا بضعًا.\n(^٥) بهامش الأصل: «يكتبها، لابن سهل»، وعليها علامة «صح» وبهامشه أيضًا: «في الترمذي: أيهم يصعد بها» وفي ق يكتبها.\n(^٦) في نسخة عند الأصل أول.\n\n<s1>\n «يبتدرونها» أي: يسارعون إلى كتابتها، الزرقاني ٢: ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٢٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٧٠ ج في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٩٠١٨ في م ٤ ص ٣٤٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧٩٩ في الأذان عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ١٠٦٢ في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٧٧٠ في استفتاح الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٩١٠ في م ٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":295},{"text":"٧١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-379> مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ</span>","vol":"2","page":297},{"text":"٧٢٠/ ٢٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2263>لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بِهَا. فَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالقرآن: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل: «المقام المحمود».\n\n<s1>\n «فأريد أن أختبئ دعوتي» أي: أدخر دعوتي المقطوع بإجابتها، الزرقاني ٢: ٤٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأريد»، مسند الموطأ صفحة ١٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٦ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦٣٠٤ في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٦٤٦١ في م ١٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":297},{"text":"٧٢١/ ٢٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-3863>كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ: «اللهُمَّ فَالِقَ الْإِصْبَاحِ، وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ، وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي، وَبَصَرِي، وَقُوَّتِي (^١)، فِي سَبِيلِكَ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٢٧\n(^١) بهامش الأصل: «وَقونِي»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا» وبهامشه أيضًا يروى: وقوني وقوتي، وهو الأكثر عند الرواة وبهامش ق في ع وقوني.\n\n<s1>\n «والشمس والقمر حسبانا» أي: يحسب بهما الأيام والشهور والأعوام، الزرقاني ٢: ٤٦؛ «فالق الإصباح» أي: خالقه ومظهره وبارئه، الزرقاني ٢: ٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":297},{"text":"٧٢٢/ ٢٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2274>لَا يَقُلْ (^١) أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ. اللهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ. لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ. فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٢٨\n(^١) ش لا يقول وبهامشها لا يقل.\n\n<s1>\n «ليعزم المسألة» أي: يجتهد ويلح في الطلب، الزرقاني ٢: ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٠ ب في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٥ في م ٢ ص ٤٨٦ عن طريق إسحاق وعن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٣٣٩ في الدعوات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ١٤٨٣ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٤٩٧ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٣٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":298},{"text":"٧٢٣/ ٢٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2308\">أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2275>يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يُعْجَلْ. فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠١ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٧ في م ٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦٣٤٠ في الدعوات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الذكر: ٩٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٤٨٤ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٣٨٧ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٣٨٩٨ في الدعاء عن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، ٩٧٥ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":298},{"text":"٧٢٤/ ٢٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2510\">أَبِي عَبْدِ اللهِ الْأَغَرِّ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-602>يَنْزِلُ رَبُّنَا، ⦗٢٩٩⦘ تَبَارَك َوَتَعَالَى، كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ (^٢) الدُّنْيَا. حِينَ يَبْقَى (^٣) ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ. فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي (^٤) فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟»\nمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ <hadeeth>؟.\n_________\nالقرآن: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل: في «خ: بن عبد الرحمن» يعني أبي سلمة بن عبد الرحمن.\n(^٢) رسم في الأصل على السماء علامة ع وبهامشه عند ت: سماء.\n(^٣) في الأصل حين «يمضي ثلث الليل، وعنده أيضًا: حين يبقى ثلث الليل الآخر. قال ع:».\n(^٤) في الأصل: «من يدعوني» رسم فوقها علامة «ع»، وبهامشه: «يدعنى» وفي ق يدعني، وكتب عليها يدعوني معًا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: ينزل أمره في كل سحر، فأما هو ﵎ فهو دائم لا يزول، وهو بكل مكان»، مسند الموطأ صفحة ٤٢\nأقول: يبدو ثمة خطأ في رواية حبيب. وموقف الإمام مالك ﵀ عن آيات الصفات مشهور ومعروف، وهو عدم التأويل، والتسليم بما جاء، وندين بذلك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦١٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠١ أفي الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٣١٨ في م ٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١١٤٥ في التهجد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٣٢١ في الدعوات عن طريق عبد العزيز بن عبد الله، وفي، ٧٤٩٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المسافرين: ١٦٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٣١٥ في التطوع عن طريق القعنبي، وفي، ٤٧٣٣ في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٤٩٨ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٩٢٠ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":298},{"text":"٧٢٥/ ٢٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: <hadeeth-2668>كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي. فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ ⦗٣٠٠⦘ عُقُوبَتِكَ. وَبِكَ مِنْكَ. لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ. أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٢ في الصلاة؛ والترمذي، ٣٤٩٣ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":299},{"text":"٧٢٦/ ٢٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2118\">زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2999\">طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3864>أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: (^٢) لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٣٢\n(^١) ضبط في الأصل: «كُرَيْز وكَرِيزِ» معا، وعليها علامة ع. وبهامشه لابن الوضاح: الفتح، ورواية يحيى كُريز بالضم، الصواب فتح الكاف. وبهامش ق بفتح الكاف وكسر الراء.\n(^٢) في ق «شهادة»، ورسم عليها الضبة.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٤٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٠٢ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٦٢٤ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":300},{"text":"٧٢٧/ ٢٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2980\">طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ </a>، ⦗٣٠١⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-2710>كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ. يَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٣٣\n\n<s1>\n «فتنة المحيا والممات» أي: الافتنان بالدنيا والشهوات وفتنة الممات: فتنة القبر، الزرقاني ٢: ٥٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير يقول: قولوا: اللهم إني أعوذ بك»، مسند الموطأ صفحة ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٢ ب في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢١٦٨ في م ١ ص ٢٤٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٧٠٩ في م ١ ص ٢٩٨ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٨٣٩ في م ١ ص ٣١١ عن طريق روح؛ ومسلم، المساجد: ١٣٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٠٦٣ في الجنائز عن طريق قتيبة، وفي، ٥٥١٢ في الاستعاذة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٥٤٢ في الوتر عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٤٩٤ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٩٩٩ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":300},{"text":"٧٢٨/ ٢٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2980\">طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللَهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-587>كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَقُولُ: «اللهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ قَيَّامُ (^١) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ.\nأَنْتَ الْحَقُّ. وَقَوْلُكَ الْحَقُّ. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ. وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ. وَالْجَنَّةُ حَقٌّ. وَالنَّارُ حَقٌّ. وَالسَّاعَةُ حَقٌّ. ⦗٣٠٢⦘\nاللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ. وَبِكَ خَاصَمْتُ. وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ. وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ. أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٣٤\n(^١) قيام ضبطت في الأصل على الوجهين قَيَّام وقِيَام، وبهامشه في «ع: قيام لابن وضاح، وقيام لعبيد الله» وبهامش ق، في عـ «قيام».\n\n<s1>\n «وبك خاصمت» أي: بما أعطيتني من الحجة وبتأييدك خاصمت الكفار، الزرقاني ٢: ٥٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا إله لي إلا أنت»، مسند الموطأ صفحة ٨٦ - ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٣ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٧١٠ في م ١ ص ٢٩٨ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٨١٣ في م ١ ص ٣٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المسافرين: ١٩٩ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٧٧١ في استفتاح الصلاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٣٤١٨ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٥٩٨ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٣٢٦ في الدعاء عن طريق زيد بن الحباب؛ والقابسي، ١١١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":301},{"text":"٧٢٩/ ٢٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3764\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3865>جَاءَنَا <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>فِي بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْأَنْصَارِ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مَسْجِدِكُمْ هذَا؟\nفَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. وَأَشَرْتُ (^٢) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنْهُ. ⦗٣٠٣⦘\nفَقَالَ: (^٣) هَلْ تَدْرِي مَا الثَّلَاثُ الَّتِي دَعَا بِهِنَّ فِيهِ (^٤)؟\nفَقُلْتُ: نَعَمْ.\nقَالَ: فَأَخْبِرْنِي بِهِنَّ.\nفَقُلْتُ: دَعَا بِأَنْ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ. وَلَا يُهْلِكَهُمْ بِالسِّنِينَ. فَأُعْطِيَهُمَا.\nوَدَعَا بِأَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. فَمُنِعَهَا.\nقَالَ: صَدَقْتَ (^٥).\nقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَنْ يَزَالَ الْهَرْجُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٣٥\n(^١) بهامش الأصل في رواية «ع، خ: عن عتيك بن الحارث بن عتيك» وبهامش الأصل أيضًا: «كان محمد بن وضاح ﵀ يقول في إسناد هذا الحديث: مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، قال: جاءنا عبد الله بن عمر. وأخطأ ابن وضاح، على أنه قد رواه نحو هذا عن مطرف بن عبد الله -\nورواه القعنبي وموسى بن أعين والتنيسي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن جابر بن عتيك، قال: جاءنا [ابن عمر]. وأولى هذه الزيادة ما رواه وتابعه على ذلك ابن وهب، وأبو مصعب وابن بكير.\nوقال البخاري: عبد الله بن عبد الله بن جابر سمع ابن عمر، وأنس بن مالك. قاله عبيد الله بن عمر، وابن أبي الزناد. وتابع يحيى على رواية معن وابن بكير، والقعنبي من رواية إسماعيل القاضي وإسحاق بن الحسن الحربي، وابن القاسم من رواية الحارث بن خالد بن عثمة ع.\nوفي التقصي هو خلاف الإسناد الذي يذكر في كتاب الجنايز. وجعله ابن وضاح عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر عن عتيك بن الحارث بن عتيك، فأخطأ فيه على ابن وضاح ... روايته عمن» كذا\n«سحنون عن ابن القاسم عن مالك كذلك. من خط ع نقلته» وفي ق «عبد الله بن عبيد الله بن جابر بن عتيك».\n(^٢) بهامش الأصل في رواية «خ: له»، أي وأشرت له.\n(^٣) في ش «قال لي».\n(^٤) في ق «ما الثلاث التي دعا بهن رسول الله ﷺ من مسجدكم هذا».\n(^٥) بهامش ق: «قال أحمد بن خالد: رواه القعنبي عن مالك، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنه قال: جاءني عبد الله بن عمر. ورواه ابن بكير، كما روى يحيى، لم يذكر فيه: عن جابر بن عتيك، والصواب كما روى القعنبي، لأن الصاحب الذي له رواية عن النبي ﷺ إنما هو جابر لا غير. ولجابر أخ يقال له عبد الله بن عتيك، جاء عنه حديث واحد عن النبي ﷺ. وجابر من الأنصار».\n\n<s1>\n «ولا يهلكهم بالسنين» أي: بالمحل والجوع، الزرقاني ٢: ٥٨؛ «بأن لا يجعل بأسهم بينهم» أي: بالحرب والفتن والاختلاف، الزرقاني ٢: ٥٨؛ «.. لا يظهر عليهم عدوًّا» أي: يستأصل جميعهم، الزرقاني ٢: ٥٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ما الكلمات الثلاث، وفيها: دعا بأن. وتفسير الهرج القتل بلسان الحبشة»، مسند الموطأ صفحة ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٤ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٤ في الصلاة؛ وابن حنبل، ٢٣٨٠٠ في م ٥ ص ٤٤٥ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٣٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":302},{"text":"٧٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29312>مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو، ⦗٣٠٤⦘ إِلَاّ كَانَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفَّرَ عَنْهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالقرآن: ٣٦\n(^١) في الأصل، إضافة في رواية «خ: من سيئاته».\n\n<s1>\n «وإما أن يدخر له» أي ليوم القيامة، الزرقاني ٢: ٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٥ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":303},{"text":"٧٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-380> العَمَلُ فِي الدُّعَاءِ</span>","vol":"2","page":304},{"text":"٧٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3866>رَآنِي <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>،  وَأَنَا أَدْعُو، وَأُشِيرُ بِأَصْبُعَيْنِ، أَصْبُعٍ مِنْ كُلِّ يَدٍ. فَنَهَانِي <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥ في الصلاة؛ والشيباني، ٩١٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":304},{"text":"٧٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>(^١)،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3867>إِنَّ الرَّجُلَ لَيُرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ. وَقَالَ بِيَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ. فَرَفَعَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٣٨\n(^١) في نسخة عند الأصل أيضًا «عن سعيد بن المسيب أنه كان».\n\n<s1>\n «إن الرجل ليرفع بدعاء ولده» أي: يرفع إلى العلو وهو الدرجة، الزرقاني ٢: ٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٩١٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":304},{"text":"٧٣٤/ ٢٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29313>إِنَّمَا ⦗٣٠٥⦘ أُنْزِلَتْ هذِهِ الآيَةُ: ﴿وَلا تَجْهرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَاِبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء ١٧: ١١٠] فِي الدُّعَاءِ. <hadeeth>\n_________\nالقرآن: ٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٨ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":304},{"text":"٧٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِيهَا (^١).\n_________\nالقرآن: ٣٩ أ\n(^١) بهامش ق «في أولها، أو وسطها، أو آخرها، قال مالك: وقد بلغني أن رسول الله ﷺ دعا في صلاة المكتوبة. لابن معاوية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢٩ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":305},{"text":"٧٣٦/ ٢٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو، فَيَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ. وَإِذَا أَرَدْتَ (^١) فِي النَّاسِ فِتْنَةً، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، غَيْرَ مَفْتُونٍ».\n_________\nالقرآن: ٤٠\n(^١) بهامش الأصل في رواية «خ: أدرت» وعليها علامة التصحيح وفي التونسية\n«أدرت»، وبهامشه أيضا: «أردت فتنة جـ»، وكذلك هو لابن بكير، وفي ق «أردت» ورمز عليها جـ، عـ. وبالهامش في «حـ: أدرت» كذا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٠ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":305},{"text":"٧٣٧/ ٢٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ (^١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ دَاعِ يَدْعُو إِلَى هُدًى، إِلَاّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنِ اتَّبَعَهُ. لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا». ⦗٣٠٦⦘\nوَمَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ، إِلَاّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ. لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا.\n_________\nالقرآن: ٤١\n(^١) بهامش الأصل: «روته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله ﷺ ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣١ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٦ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":305},{"text":"٧٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ.\n_________\nالقرآن: ٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٢ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٦ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":306},{"text":"٧٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ <a href=\"inr://man-4966\">أَبَا الدَّرْدَاءِ </a>كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَيَقُولُ: نَامَتِ الْعُيُونُ. وَغَارَتِ النُّجُومُ. وَأَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (^١).\n_________\nالقرآن: ٤٣\n(^١) بهامش ق «هنا آخر كتاب الصلاة عند جميع الرواة إلا يحيى بن يحيى، وعليها علامة التصحيح، قاله أبو عمر».\n\n<s1>\n «وغارت النجوم» أي: غربت، الزرقاني ٢: ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٣ في الجمعة؛ والحدثاني، ٢٠٦ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":306},{"text":"٧٤٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-381> النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ</span>","vol":"2","page":306},{"text":"٧٤١/ ٢٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3522\">عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3868>إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا. فَإِذَا دَنَتْ لِلغُرُوبِ قَارَنَهَا. فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا». ⦗٣٠٧⦘\nوَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالقرآن: ٤٤\n(^١) بهامش ق: «وقع في رواية عبيد الله: عبد الله بإسقاط أبي. والصواب ما في الكتاب. وكذا رواه ابن وضاح».\n(^٢) في ق «الساعة» وفي نسخة عندها «الساعات».\n\n<s1>\n «ومعها قرن الشيطان» أي: مقارنة الشيطان لها عند دنوها للطلوع والغروب، الزرقاني ٢: ٦٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الشمس»، مسند الموطأ صفحة ١٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣١ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٨ في المواقيت؛ والشيباني، ١٨١ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٠٧؛ والنسائي، ٥٥٩ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وأبي يعلى الموصلي، ١٤٥١ عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":306},{"text":"٧٤٢/ ٢٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-360>إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ (^١). وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٤٥\n(^١) بهامش الأصل: «قوله: حتى تبرز يعني مرتفعة مستقلة عن الأفق، مبيضة، بدليل قوله في الجنازة: حتى ترتفع الشمس».\n\n<s1>\n «إذا بدأ حاجب الشمس» أي: طرفها الأعلى من قرصها، الزرقاني ٢: ٦٤؛ «حتى تبرز» أي: تصير ظاهرة وترتفع، الزرقاني ٢: ٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٢ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٨ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":307},{"text":"٧٤٣/ ٢٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-2725>دَخَلْنَا عَلَى <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلَاةِ، أَوْ ذَكَرَهَا. قَالَ: (^١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. «تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. تِلْكَ ⦗٣٠٨⦘ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ. يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ، وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، أَوْ عَلَى قَرْنِ (^٢) الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا. لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَاّ قَلِيلًا <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٤٦\n(^١) بهامش الأصل في رواية «ع: فقال»، وفي رواية «هـ: ثم قال».\n(^٢) بهامش الأصل في رواية «ع: قَرْنَيْ».\n\n<s1>\n «فنقر أربعا» أي: أسرع الحركة فيها كنقر الطائر، الزرقاني ٢: ٦٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «لم يقل الذهلي عن عبد الله عن مالك: أو على قرني شيطان»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٩ في المواقيت؛ وابن حنبل، ١٢٥٣١ في م ٣ ص ١٤٩ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ١٢٩٥٢ في م ٣ ص ١٨٥ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٤١٣ في الصلاة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٦١ في م ١ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":307},{"text":"٧٤٤/ ٢٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-360>لَا يَتَحَرَّ (^١) أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا <hadeeth>».\n_________\nالقرآن: ٤٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «يتحرَّى» مع إثبات حرف العلة، وعليها علامة «التصحيح» ومثله في ش. وفي ق «لا يتحرا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٤ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٩ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٠ في الصلاة؛ والشافعي، ٨٠٦؛ وابن حنبل، ٤٨٨٥ في م ٢ ص ٣٣ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٥٣٠١ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٨٥ في مواقيت الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المسافرين: ٢٨٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٦٣ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ١٥٤٨ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٦٦ في م ٤ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ١٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":308},{"text":"٧٤٥/ ٢٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ ⦗٣٠٩⦘ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-237>نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٤٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «لم يقل الذهلي في رواية القعنبي: وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، مسند الموطأ صفحة ٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ في المواقيت؛ والشافعي، ٨٠٥؛ وابن حنبل، ٩٩٥٤ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ ومسلم، المسافرين: ٢٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٦١ في المواقيت عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٥٤٣ في م ٤ عن طريق محمد بن أحمد بن أبي عون عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ١٥٤٤ في م ٤ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":308},{"text":"٧٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3869>لَا تَحَرَّوْا (^١) بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَطْلُعُ (^٢) قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَتَغْرُبَانِ (^٣) مَعَ غُرُوبِهَا. وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى (^٤) تِلْكَ الصَّلَاةِ <hadeeth>.\n_________\nالقرآن: ٤٩\n(^١) ق «لا تتحروا»، وفي نسخة عنده: لا تحروا.\n(^٢) في الأصل وفي ق: «يطلع» بالتاء والياء معًا.\n(^٣) في الأصل وفي ق: «يغربان» بالتاء والياء معًا.\n(^٤) بهامش الأصل في رواية «هـ: عن»، وبهامش ق في «خ: يصرف الناس عن»، وفي ش «عن».\n\n<s1>\n «لا تحرّوا ..» أي: لا تقصدوا.، الزرقاني ٢: ٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٦ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ أفي المواقيت؛ والشيباني، ١٨٢ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":309},{"text":"٧٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛ <hadeeth-3870>أَنَّهُ رَأَى ⦗٣١٠⦘ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>يَضْرِبُ الْمُنْكَدِرَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. <hadeeth>\n_________\nالقرآن: ٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٢٠ ب في المواقيت؛ والشيباني، ٢٢١ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":309},{"text":"٧٤٨ - كَمُلَ كِتَابُ الصَّلَاةِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"2","page":310},{"text":"٧٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-382> كتاب الجنائز</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (^١)\n_________\n(^١) ليس في ق: التصلية.","vol":"2","page":311},{"text":"٧٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-383> غُسْلُ الْمَيِّتِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في غسل الميت».","vol":"2","page":311},{"text":"٧٥١/ ٢٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3871>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ غُسِلَ فِي قَمِيصٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١\n(^١) كتب في الأصل بن أنس على «مالك» بن أنس.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، غير ابن عفير فإنه أسنده، فقال فيه: عن عائشة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١١٤","vol":"2","page":311},{"text":"٧٥٢/ ٢٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتَيَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5657\">مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6527\">أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ </a>؛ (^١)  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-133>دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ (^٢)، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ ⦗٣١٢⦘ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ (^٣) بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا. أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»،\nقَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَعْطَانَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»، تَعْنِي بِحَقْوِهِ، إِزَارَهُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «اسمها نُسَيبة» وبهامش ق «أم عطية، اسمها نسيبة».\n(^٢) بهامش الأصل «هي زينب، كذا في مسلم، وقيل: إنها أم كلثوم كذا وفي مسند الأوزاعي من رواية ابن الحذاء، عن أبيه».\n(^٣) بهامش الأصل: «أو أكثر من ذلك إنْ رَأَيْتُنَّ ذلك. سقط ليحيى، وهو مما أخذ عليه» وفي ق «إن رأيتن ذلك»، وعليها الضبة وبهامش ق «قال أبو عمر: كل الرواة ثبتت: إن رأيتن ذلك. ولم يسقطها سوى يحيى بن يحيى».\n\n<s1>\n «أشعرنها إياه» أي: اجعلن الإزار يلي جسدها، الزرقاني ٢: ٧٢؛ «فآذنني» أي: أعلمنني، الزرقاني ٢: ٧٢؛ «كافورا» هو: طيب معروف يكون من شجر بجبال الهند والصين، الزرقاني ٢: ٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٣ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٢٥؛ والبخاري، ١٢٥٣ في الجنائز عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، ١٨٨١ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣١٤٢ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":311},{"text":"٧٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-3872>أَنَّ <a href=\"inr://man-625\">أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ </a>امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، غَسَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، حِينَ تُوُفِّيِ. ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. وَإِنَّ هذَا يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غَسْلٍ؟\nفَقَالُوا: لَا. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٦ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٣ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":312},{"text":"٧٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَيْسَ ⦗٣١٣⦘ مَعَهَا نِسَاءٌ يَغْسِلْنَهَا، وَلَا مِنْ ذَوِي الْمَحْرَمِ أَحَدٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، وَلَا زَوْجٌ يَلِي ذلِكَ مِنْهَا، يُمِّمَتْ. فَمُسِحَ بِوَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا مِنَ الصَّعِيدِ.\n_________\nالجنائز: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٣ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":312},{"text":"٧٥٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِلَاّ نِسَاءٌ (^١)، يَمَّمْنَهُ أَيْضًا.\n_________\nالجنائز: ٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في رواية «ج: النساء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٨ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":313},{"text":"٧٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ لِغُسْلِ الْمِّيتِ عِنْدَنَا شَيْءٌ (^١) مَوْصُوفٌ. وَلَيْسَ لِذلِكَ صِفَةٌ مَعْلُومَةٌ. وَلَكِنْ يُغْسَلُ فَيُطَهَّرُ.\n_________\nالجنائز: ٤ ب\n(^١) بهامش الأصل في راوية «ج: حَدٌّ» يعني حد موصوف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٩ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":313},{"text":"٧٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-384> مَا جَاءَ فِي كَفَنِ الْمَيِّتِ</span>","vol":"2","page":313},{"text":"٧٥٨/ ٢٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، <hadeeth-644>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَة <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجنائز: ٥\n(^١) بهامش الأصل: «قوله: ليس فيها قميص ولا عمامة، من قول هشام، ليس لعائشة، لابن وضاح».\n\n<s1>\n «سحولية» نسبة إلى «سحول» وهي قرية باليمن، الزرقاني ٢: ٧٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال البرقي، قال لنا ابن بكير: سحول قرية باليمن. قال ابن وهب: هو قطن ليس بجيد»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١١ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٢٩؛ والبخاري، ١٢٧٣ في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٨٩٨ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٠٣٧ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن محمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":313},{"text":"٧٥٩/ ٢٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ</a> <hadeeth-29314>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٠ في الجنائز؛ والقابسي، ٤٦٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":314},{"text":"٧٦٠/ ٢٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-644>أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ <a href=\"inr://man-3026\">لِعَائِشَةَ </a>،  وَهُوَ مَرِيضٌ: فِي كَمْ كُفِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟\nفَقَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذُوا هذَا الثَّوْبَ - لِثَوْبٍ عَلَيْهِ، قَدْ أَصَابَهُ مِشْقٌ (^١) أَوْ زَعْفَرَانٌ - فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ كَفِّنُونِي فِيهِ. مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا هذَا؟\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. وَإِنَّمَا هذَا لِلْمُهْلَةِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالجنائز: ٦\n(^١) ضبط في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «مِشق، بالكسر» وبهامشه أيضًا: «أبو عبيد، قال الكسائي: والثياب الممشقة هي المصبوغة بالمشق، وهي المغرة. قال أبو عبيد: يقال مغرة ومغرة، ومَشْق، ومِشْق. والسيراء برود يخالطها الحرير»، وبهامشه «مشق بالكسر عند أبي علي».\n(^٢) ضبط في الأصل بالوجهين: بضم الميم وكسرها، وكتب عليها «معا» وبهامش الأصلأيضًا: «الرواية بكسر الميم، وهو الصديد، ... الصديد بعكر الزيت ... ورواه أبو عبيدة»\nوبهامش ق «قال الأصمعي: المهلة بالرفع خاصة وهو الصديد والقيح وفي العين بالكسر».\n\n<s1>\n «للمهلة» أي: الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد، الزرقاني ٢: ٧٥؛ «مشق» هو: المغرة عند أهل المدينة، الزرقاني ٢: ٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٠ في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠١٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":314},{"text":"٧٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>؛ (^١)  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3873>الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ، وَيُؤَزَّرُ، وَيُلَفُّ بِالثَّوْبِ الثَّالِثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، كُفِنَ فِيهِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٧\n(^١) في الأصل كتب فوق «عبد الله» علامة «ح»، وبهامشه في رواية «عـ: عبد الرحمن». وفي ق: «العاص». وبهامش ق أيضا في «ج: الرواية عبد الرحمن بن عمرو، والصواب ما في الأم، قاله ابن وضاح». وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٥ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":315},{"text":"٧٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-385> الْمَشْيُ أَمَامَ الجَنَازَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ضبط في الأصل على الوجهين: بفتح الجيم وكسرها، وكتب عليها «معا».","vol":"2","page":315},{"text":"٧٦٣/ ٢٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3874>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ، كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. وَالْخُلَفَاءُ هَلُمَّ جَرًّا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٨\n\n<s1>\n «هلم جرا» معناه: سيروا على هينتكم ولا تجهدوا أنفسكم، الزرقاني ٢: ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٨ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":315},{"text":"٧٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1975\">رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-3875>أَنَّهُ رَأَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>يَقْدُمُ النَّاسَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، فِي جَنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٨ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٨ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":316},{"text":"٧٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-29315>مَا رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِي </a>قَطُّ فِي جَنَازَةٍ، إِلَاّ أَمَامَهَا. قَالَ: ثُمَّ يَأْتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسُ، حَتَّى يَمُرُّوا عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٩ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":316},{"text":"٧٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3876>الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ مِنْ خَطَأ السُّنَّةِ <hadeeth>(^١).\n_________\nالجنائز: ١١\n(^١) بهامش الأصل: «الثوري وأبو حنيفة يقولان: المشي خلفها أفضل، وهو قول علي».","vol":"2","page":316},{"text":"٧٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-386> النَّهْيُ (^١) أَنْ تُتْبَعَ (^٢) الجِنَازَةُ بِالنَّارِ </span>(^٣)\n_________\n(^١) كتب في الأصل «عن» بين الكلمتين بخط دقيق جدًا، بحيث يقرأ «النهي عن أن»، وليس عليها علامة التصحيح أو رمز رواية.\n(^٢) ضبط في الأصل على الوجهين، بسكون التاء الثانية، وبتشديدها.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «بنار»، وعليهما علامة «التصحيح»، وفي ق وش «بناء».","vol":"2","page":316},{"text":"٧٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ </a>أَنَّهَا ⦗٣١٧⦘ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: <hadeeth-3877>أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مِتُّ. ثُمَّ حَنِّطُونِي. وَلَا تَذُرُّوا (^١) عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا (^٢). وَلَا تَتْبَعُونِي (^٣) بِنَارٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٢\n(^١) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الذال، وضم الراء، وبضم الذال وتشديد الراء، وكتب عليها «معا».\n(^٢) ضبط في الأصل على الوجهين بضم الحاء وكسرها، وكتب عليها «معا».\n(^٣) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون التاء الثانية، وبتشديدها.\n\n<s1>\n «حنطوني» الحنوط: ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وعنبر وكافور، الزرقاني ٢: ٧٨؛ «أجمروا ثيابي» أي: بخروا، الزرقاني ٢: ٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٤ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":316},{"text":"٧٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3878>نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ (٣)، بَعْدَ مَوْتِهِ، بِنَارٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَكْرَهُ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٥ في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٩ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":317},{"text":"٧٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-387> مَا جَاءَ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ</span>","vol":"2","page":317},{"text":"٧٧١/ ٢٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-639>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ لِلنَّاسِ، فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى. فَصَفَّ بِهِمْ. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٤\n\n<s1>\n «.. نعى النجاشي» أي: أخبرهم بموته، الزرقاني ٢: ٨٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: فكبر عليه»، مسند الموطأ صفحة ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٢ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٧ في الجنائز؛ والشافعي، ١٠٥٣؛ والشافعي، ١٦٤٠؛ والشافعي، ١٧٩٥؛ وابن حنبل، ٩٦٤٤ في م ٢ ص ٤٣٨ عن طريق يحيى، وفي، ٩٦٦١ في م ٢ ص ٤٣٩ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ١٢٤٥ في الجنائز عن طريق إسماعيل، وفي، ١٣٣٣ في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: ٦٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٩٧١ في الجنائز عن طريق سويد بن نصر عن عبد الله، وفي، ١٩٨٠ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٢٠٤ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٠٦٨ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٠٩٨ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥٤٢ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٢٨٤١ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":317},{"text":"٧٧٢/ ٢٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-612\">أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3879>أَنَّ مِسْكِينَةً (^١) مَرِضَتْ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَرَضِهَا. قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا» (^٢)، فَأُخْرِجَ (^٣) بِجَنَازَتِهَا لَيْلًا، فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا (^٤).\nفَقَالَ: «أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟»، ⦗٣١٩⦘\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا، وَنُوقِظَكَ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا. وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالجنائز: ١٥\n(^١) بهامش ق «قال أبو عمر: يروى مسكينةَ، ومسكينةً، فمن صرف فهي فقيرة، ولم يصرف فهو اسمها وهي سوداء، وهي مولاة زيد بن ثابت ﵀» الأصل: «قال ابن وضاح: هذه المسكينة كانت مولاة لزيد بن ثابت، وكانت سوداء، وكانت تقم مصلى رسول الله».\n(^٢) سقطت «بها» من ق.\n(^٣) كتبت الكلمة في الأصل على الوجهين، فكتب في أصل الكتاب «فأخرج» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب في طرته «فَخُرِجَ» وكتب عليها «معا، وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «فخُرج».\n(^٤) بهامش الأصل: «قال أبو القاسم: سألت مالكًا عن هذا، فقال: ليس عليه العمل».\n(^٥) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: وذلك الأمر عندنا ما لم يرفع الجنازة، فإن لم يدرك تكبيرا دعا للميت».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٢ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٨ في الجنائز؛ والشافعي، ١٦٤١؛ والنسائي، ١٩٠٧ في الجنائز عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":318},{"text":"٧٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-29316>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَيَفُوتُهُ بَعْضُهُ؟\nفَقَالَ: يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِك <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٢ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":319},{"text":"٧٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-388> مَا يَقُولُ الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ</span>","vol":"2","page":319},{"text":"٧٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5335\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3880>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>،  كَيْفَ يُصَلَّى (^١) عَلَى الْجَنَازَةِ؟ ⦗٣٢٠⦘\nفَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا، لَعَمْرُ اللهِ، أُخْبِرُكَ. أَتَّبِعُهَا مِنْ أَهْلِهَا. فَإِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ. وَحَمِدْتُ اللهَ. وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ. ثُمَّ أَقُولُ: اللهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ. كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. اللهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ. وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ (^٢) سَيِّئَاتِهِ. اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ. وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٧\n(^١) كتب في الأصل: «يُصَلَّى»، وعليها رمز ع، وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها: «تُصَلى»، بالتاء الفوقانية في أولها، وعليها علامة «التصحيح». وفي ق «تُصلى».\n(^٢) في ق، وبهامش الأصل في رواية «ع: عنه»، وفي رواية «ح: فتجاوز عنه، اللهم» وفي ش: «فتجاوز عنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٦ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٥ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١١ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":319},{"text":"٧٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3881>صَلَّيْتُ وَرَاءَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>عَلَى صَبِيٍّ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ. فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٨\n\n<s1>\n «لم يعمل خطيئة قط» لأنه مات قبل البلوغ، الزرقاني ٢: ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٥ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":320},{"text":"٧٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3882>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":320},{"text":"٧٧٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-389> الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ</span>","vol":"2","page":321},{"text":"٧٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5462\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ </a>؛ <hadeeth-3883>أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُوُفِّيَتْ، وَطَارِقٌ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَأُتِيَ بِجَنَازَتِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَوُضِعَتْ بِالْبَقِيعِ. قَالَ: وَكَانَ طَارِقٌ يُغَلِّسُ بِالصُّبْحِ. قَالَ <a href=\"inr://man-5462\">ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ </a>:  فَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَقُولُ لِأَهْلِهَا: إِمَّا أَنْ تُصَلُّوا عَلَى جَنَازَتِكُمُ الْآنَ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٢٠\n\n<s1>\n «.. يغلس بالصبح» أي: يصليها وقت الغلس في أول وقتها، الزرقاني ٢: ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":321},{"text":"٧٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَالَ: <hadeeth-3884>يُصَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٣ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":321},{"text":"٧٨١ -<span data-type=\"title\" id=toc-390> الصَّلَاةُ عَلَى الجَنَائِزِ فِي الْمَسْجِدِ</span>","vol":"2","page":321},{"text":"٧٨٢/ ٢٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-2867>أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ⦗٣٢٢⦘ فِي الْمَسْجِدِ، حِينَ مَاتَ، لِتَدْعُوَ لَهُ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ النَّاسُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ النَّاسَ (^١)، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ (^٢) إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك: ومعنى قولها ما أسرع الناس، أي ما أسرع ما نسوا. وقال ابن وهب: معناه، ما أسرعهم إلى الطعن والعيب، وقول مالك أصح. وقد جاء عنها نصًا».\n(^٢) بهامش الأصل: «هو سهيل بن وهب، قرشي، فهري، بدري، وأمه دعْد بنت أسد، توفي سنة تسع».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":321},{"text":"٧٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3885>صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْمَسْجِدِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجنائز: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل: «صهيب كان المصلِّي على عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٩ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٤ في الجنائز؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١١٩٦٨ في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":322},{"text":"٧٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-391> جَامِعُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل على «الجنائز» علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «هـ:\nالجِنازة».","vol":"2","page":322},{"text":"٧٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ بِالْمَدِينَةِ. الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. فَيَجْعَلُونَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ. وَالنِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (^١).\n_________\nالجنائز: ٢٤\n(^١) بهامش الأصل: «الحسن يرى تقديم النساء إلى الإمام، وابن سيرين يرى أن يصلى على كل أحد على حدة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":322},{"text":"٧٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3886>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ يُسَلِّمُ، حَتَّى يُسْمِعَ مِنْ يَلِيهِ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٢ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٢ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":323},{"text":"٧٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3887>لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٧ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":323},{"text":"٧٨٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى وَلَدِ الزِّنَا وَأُمِّهِ.\n_________\nالجنائز: ٢٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٣ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":323},{"text":"٧٨٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-392> مَا جَاءَ فِي دَفْنِ الْمَيِّتِ</span>.","vol":"2","page":323},{"text":"٧٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ (^١)، وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ. وَصَلَّى النَّاسُ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا. لَا يَؤُمُّهُمْ أَحَدٌ.\nفَقَالَ نَاسٌ: يُدْفَنُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. ⦗٣٢٤⦘\nوَقَالَ آخَرُونَ: يُدْفَنُ بِالْبَقِيعِ.\nفَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَا دُفِنَ نَبِيٌّ قَطُّ إِلَاّ فِي مَكَانِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (^٢)، فَحُفِرَ لَهُ فِيهِ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ غَسْلِهِ، أَرَادُوا نَزْعَ قَمِيصِهِ. فَسَمِعُوا صَوْتًا يَقُولُ: لَا تَنْزِعُوا (^٣) الْقَمِيصَ. فَلَمْ يُنْزَعِ الْقَمِيصُ (^٤)، وَغُسِلَ، وَهُوَ عَلَيْهِ ﷺ.\n_________\nالجنائز: ٢٧\n(^١) بهامش الأصل: «لا خلاف في وفاته يوم الإثنين عند الزوال».\n(^٢) بهامش الأصل «شيئًا ما نسيته، ما قبض الله نبيًا قط إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. ادفنوه في موضع فراشه، أخرجه أبو شيبة (كذا)».\n(^٣) بهامش الأصل: في رواية «ع [لا] ينزعوا».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الصاد وفتحها.\n\n<s1>\n «.. أفذاذًا» أي: صفًّا صفًّا ليس لهم إمام، الزرقاني ٢: ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":323},{"text":"٧٩١/ ٢٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3888>كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ (^١)، وَالآخَرُ لَا يَلْحَدُ. فَقَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَوَّلُ (^٢)، عَمِلَ عَمَلَهُ. فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ (^٣)، فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل: «الذي كان يلحد أبو طلحة زيد بن سهل، والذي كان لا يلحد أبو عبيدة بن الجراح، ذكر ذلك ابن إسحاق».\n(^٢) رسم في الأصل بحيث يمكن أن يقرأ «أولا» أيضًا.\n(^٣) بهامش الأصل: «يُلْحِدُ، ولَحَدَ، وألحد في الدين أفصح». ولم أفهم مراد الكاتب من قوله: «وألحد في الدين أفصح». وبهامش ق «يقال: لحد وألحد لغتان بمعنى واحد، قاله ابن قتيبة».\n\n<s1>\n «يلحد» أي: يشق في جانب القبر، الزرقاني ٢: ٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":324},{"text":"٧٩٢/ ٢٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا صَدَّقْتُ بِمَوْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى سَمِعْتُ وَقْعَ الْكَرَازِينِ (^١).\n_________\nالجنائز: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل «جمع كريز هو الفأس»، وفي ق «هي الفؤوس»، واحدها كرزن.\n\n<s1>\n «وقع الكرازين» أي: صوت المساحي ومعناه: أخذتها دهشة، الزرقاني ٢: ٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٠ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":325},{"text":"٧٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: <hadeeth-3889>رَأَيْتُ ثَلَاثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حَجْرِي (^١) فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى <a href=\"inr://man-3783\">أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>.\nقَالَتْ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدُفِنَ فِي بَيْتِهَا. قَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: هذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ، وَهُوَ خَيْرُهَا <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل: في رواية «ع: قال ابن وضاح، نا زيد بن المبشر فذكره، قال بحجرتي». وبهامش الأصل أيضًا: في رواية «ح: حجري، وكذا لابن قعنب، ليعقوب: حَجر وحِجر، ولثعلب هو حَجر الإنسان مفتوح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠١ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":325},{"text":"٧٩٤ - مَالِكٌ؛ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَثِقُ بِهِ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، تُوُفِّيَا بِالْعَقِيقِ. وَحُمِلَا إِلَى الْمَدِينَةِ. وَدُفِنَا بِهَا.\n_________\nالجنائز: ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠١ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":325},{"text":"٧٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3890>مَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ. لأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ. إِنَّمَا هُوَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ. إِمَّا ظَالِمٌ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ أُدْفَنَ مَعَهُ. وَإِمَّا صَالِحٌ، فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُنْبَشَ لِي عِظَامُهُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠١ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":326},{"text":"٧٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-393> الْوُقُوفُ لِلجَنَائِزِ وَالْجُلُوسِ عَلَى الْمَقَابِرِ</span>","vol":"2","page":326},{"text":"٧٩٧/ ٢٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6774\">وَاقِدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6498\">نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6096\">مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛ <hadeeth-2857>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَائِزِ. ثُمَّ جَلَسَ، بَعْدُ. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل: «هكذا قال يحيى: عن مالك، عن واقد بن سعد بن معاذ، وتابعه على ذلك أبو مصعب وغيره. وسائر الرواة، وهم الأكثر عن مالك يقولون: عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، وهو الصواب. نسبه يحيى إلى جده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٢ في الجنائز؛ والشيباني، ٣١٠ في الجنائز؛ والشافعي، ٧٩٢؛ والشافعي، ١٦٦٥؛ وابن حبان، ٣٠٥٤ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":326},{"text":"٧٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَتَوَسَّدُ الْقُبُورَ، وَيَضْطَجِعُ عَلَيْهَا.\n_________\nالجنائز: ٣٤\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٣٢٢ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":326},{"text":"٧٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْقُعُودِ عَلَى الْقُبُورِ، ⦗٣٢٧⦘ فِيمَا نُرَى (^١)، لِلْمَذَاهِبِ.\n_________\nالجنائز: ٣٤ أ\n(^١) في ق «فيما نرى والله أعلم»، ورمز على «والله أعلم» علامة سـ. وفي التونسية «نهي عن العقود على المقابر فيها نرى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٦ في الجنائز، عن مالك به.","vol":"2","page":326},{"text":"٨٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-230\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-612\">أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-29317>كُنَّا نَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، فَمَا يَجْلِسُ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى يُؤْذَنُوا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجنائز: ٣٥\n(^١) بهامش الأصل: «يعني بالصلاة».\n\n<s1>\n «حتى يؤذنوا» أي: بالصلاة عليها، الزرقاني ٢: ٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٩ ج في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":327},{"text":"٨٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-394> النَّهْيُ عَنِ البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ</span>","vol":"2","page":327},{"text":"٨٠٢/ ٢٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3764\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4254\">عَتِيكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَتِيكٍ </a>،  وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، أَبُو أُمِّهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-1092\">جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ </a>أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3891>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ. فَصَاحَ بِهِ. فَلَمْ يُجِبْهُ. فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: «غُلِبْنَا عَلَيْكَ، يَا أَبَا الرَّبِيعِ»، فَصَاحَ النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ. فَجَعَلَ جَابِرٌ يُسَكِّتُهُنَّ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ. فَإِذَا وَجَبَ، فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ»، ⦗٣٢٨⦘\nقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوُجُوبُ؟\nقَالَ: «إِذَا مَاتَ»،\nفَقَالَتِ ابْنَتُهُ: وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيدًا، فَإِنَّكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ جِهَازَكَ (^١).\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى قَدْرِ نِيَّتِهِ. وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟»\nقَالُوا: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ، سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِقُ (^٢) شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (^٣) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْحَرَقُ (^٤) شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ (^٥) شَهِيدٌ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٣٦\n(^١) بهامش الأصل في رواية «ج: جهادك»، وفي ق «قد كنت قضيت جَهازك».\n(^٢) الغرق ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الغين وكسر الراء، وكسر الغين وفتح الراء، وكتب عليها «معا».\n(^٣) بهامش الأصل: «رجلٌ جَنِبٌ».\n(^٤) ضبطت في الأصل: «والحَرْق» وبهامشه والحَرِق «معا» وكذلك بهامشه «والحريق» إذن هناك ثلاثة أوجه لهذه الكلمة.\n(^٥) بهامش الأصل: «بَجَمْع»، بفتح الجيم لعبيد الله بن يحيى، وبهامشه أيضا: «ماتت بجمع» أي في بطنها ولد.\n\n<s1>\n «ع. الحرق» أي: الميت بحرق النار، الزرقاني ٢: ٩٩؛ «تموت بجمع» أي: الميتة في النفاس وولدها في بطنها، الزرقاني ٢: ٩٩؛ «ذات الجنب» هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، الزرقاني ٢: ٩٩؛ «.. قد غلب عليه» أي: غلبه الألم، الزرقاني ٢: ٩٨؛ «... فلا تبكين باكية» أي: لا ترفع صوتها بالبكاء، أما دمع العين فمباح، الزرقاني ٢: ٩٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فإنك كنت قد قضيت جهازك»\nوقيل: «الجمع ان تموت وقد استتم ولدها في بطنها»، وقيل: «أن تموت بدمها بكرا لم ينكح، والأول أجود»، مسند الموطأ صفحة ١٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٥ في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، ٩٩٦ في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٢ في الصلاة؛ والشافعي، ١٦٦٧؛ وابن حنبل، ٢٣٨٠٤ في م ٥ ص ٤٤٦ عن طريق روح؛ والنسائي، ١٨٤٦ في الجنائز عن طريق عتبة بن عبد الله بن عتبة؛ وأبو داود، ٣١١١ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣١٨٩ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣١٩٠ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٦٩٦٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٣٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":327},{"text":"٨٠٣/ ٢٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: <hadeeth-655>أَنَّهَا سَمِعَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ. أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، أَوْ أَخْطَأَ. إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا. فَقَالَ: «إِنَّكُمْ لَتَبْكُونَ عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٣٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا الحديث في جميع الروايات غير القعنبي فإنه عنده خارج الموطأ والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٧ أفي الجنائز؛ والشيباني، ٣١٩ في الجنائز؛ والشيباني، ٣٢٠ في الجنائز؛ والشافعي، ٨٨٩؛ وابن حنبل، ٢٤٨٠٢ في م ٦ ص ١٠٧ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٦٢٢٣ في م ٦ ص ٢٥٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ١٢٨٩ في الجنائز عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجنائز: ٢٧ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ١٨٥٦ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ١٠٠٦ في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣١٢٣ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":329},{"text":"٨٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-395> الحِسْبَةُ فِي الْمُصِيبَةِ</span>","vol":"2","page":330},{"text":"٨٠٥/ ٢٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-642>لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَتَمَسَّهُ النَّارُ، إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٣٨\n\n<s1>\n «إلا تحلة القسم» أي: ما ينحل به القسم الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها﴾ والمعنى: لا يدخل النار ليعاقب بها ولكنها يدخلها مجتازا، الزرقاني ٢: ١٠٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: تفسيره قول الله ﷿: ﴿وَإن مِنكُم إِلاّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْمًا مَقضِيًّا﴾»، مسند الموطأ صفحة ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٣ أفي الجنائز؛ وابن حنبل، ١٠١٢٤ في م ٢ ص ٤٧٣ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٦٦٥٦ في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البر والصلة: ١٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٨٧٥ في الجنائز عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، ١٠٦٠ في الجنائز عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٩٤٢ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":330},{"text":"٨٠٦/ ٢٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5461\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-16030\">أَبِي النَّضْرِ السَّلَمِيِّ </a>؛ (^٢)  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29318>لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ ⦗٣٣١⦘ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَحْتَسِبُهُمْ، إِلَاّ كَانُوا لَهُ جُنَّةً مِنَ النَّارِ»،\nفَقَالَتِ امْرَأَةٌ (^٣) عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوِ اثْنَانِ؟\nقَالَ: «أَوِ اثْنَانِ». <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٣٩\n(^١) في ق «محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم».\n(^٢) بهامش الأصل في رواية «ح: عن ابن النضر» وكان من المستحسن أن يكون في المتن: ابن النضر.\nوفي الأصل: «عن أبي النضر» وعليها علامة «عـ».\nوبهامش الأصل: «اضطرب فيه رواة الموطأ، فطائفة تقول كما قال يحيى: عن ابن النضر، وطائفة تقول: عن أبي النضر، منهم القعنبي، وهو رجل لا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب هو أم تابع، وهو مجهول، ظلمة من الظلمات. قيل فيه: محمد بن النضر. وقيل: عبد الله بن النضرة وقال فيه أكثرهم: المَسْلَمة بفتح السين واللام، كأنه منبني سلمة من الأنصار. وقال بعض المتأخرين فيه: أنس بن مالك بن النضر، نُسب إلى جده النضر. قال: وكنية أنس بن مالك بن النضر، أبو النضر، وهذا جهل وغباوة، وذلك لأن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، ولا يكنى بأبي النضر، وإنما كنيته أبو حمزة».\n(^٣) بهامش الأصل: «المرأة هي أم مبشر، قاله ابن بكير بعقب هذا الحديث، ولم يأت على ذلك بشاهد، وقيل: هي أم سليم، ذكر ذلك أبو يحيى بن أبي عشرة في مسنده».\n\n<s1>\n «جنّة من النار» أي: وقاية، الزرقاني ٢: ١٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٣ في الجنائز؛ والقابسي، ٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":330},{"text":"٨٠٧/ ٢٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-2457\">أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصَابُ فِي وَلَدِهِ وَحَامَّتِهِ، حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَتْ لَهُ خَطِيئَةٌ».\n_________\nالجنائز: ٤٠\n\n<s1>\n «وحامته» أي: قرابته وخاصته ومن يحزنه موته، الزرقاني ٢: ١٠٧\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: حامته ابن عمه، وخاصته من جلسائه»، مسند الموطأ صفحة ٣٠٢ ص ١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٤ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":331},{"text":"٨٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-396> جَامِعُ الْحِسْبَةِ فِي الْمُصِيبَةِ</span>","vol":"2","page":331},{"text":"٨٠٩/ ٢٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>(^١)؛  أَنَّ ⦗٣٣٢⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29319>لِيُعَزِّ (^٢) الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَائِبِهِمُ، الْمُصِيبَةُ بِي <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٤١\n(^١) بهامش الأصل في رواية «خ: بن محمد» يعني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. وبهامشه في رواية عبد الرزاق عن مالك، وفيه: عن أبيه. وفي ق: «عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق».\n(^٢) بهامش الأصل في رواية «ع: يعزي» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «المصيبة بي» أي: المصيبة التي لا عوض عنها هي: فقده ﷺ، الزرقاني ٢: ١٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٣ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":331},{"text":"٨١٠/ ٢٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2842>مَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ: إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهُمَّ آجِرْنِي (^١) فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَاّ فَعَلَ اللهُ ذلِكَ بِهِ»\nقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ ذلِكَ. ثُمَّ قُلْتُ: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ فَأَعْقَبَهَا اللهُ رَسُولَهُ، فَتَزَوَّجَهَا <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٤٢\n(^١) بهامش الأصل: «الكسر مع المد، والقصر مع الضم،» أي آجِرني، واءَجُرني، وهناك وجه ثالث وهو «أوجرني» ذكره بالهامش أيضًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٤ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":332},{"text":"٨١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29320>هَلَكَتِ امْرَأَةٌ لِي. فَأَتَانِي <a href=\"inr://man-5892\">مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ </a>،  يُعَزِّينِي بِهَا. فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ فَقِيهٌ عَالِمٌ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ. وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ. وَكَانَ بِهَا مُعْجَبًا (^١) لَهَا مُحِبًّا. فَمَاتَتْ. فَوَجَدَ عَلَيْهَا وَجْدًا شَدِيدًا. وَلَقِيَ ⦗٣٣٣⦘ عَلَيْهَا أَسَفًا، حَتَّى خَلَا فِي بَيْتٍ، وَغَلَّقَ (^٢) عَلَى نَفْسِهِ، وَاحْتَجَبَ مِنَ (^٣) النَّاسِ. فَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. وَإِنَّ امْرَأَةً سَمِعَتْ بِهِ، فَجَاءَتْهُ. فَقَالَتْ: إِنَّ لِي إِلَيْهِ حَاجَةً أَسْتَفْتِيهِ فِيهَا. لَيْسَ يُجْزِينِي فِيهَا إِلَاّ مُشَافَهَتُهُ. فَذَهَبَ النَّاسُ (^٤)، وَلَزِمَتْ بَابَهُ. وَقَالَتْ: مَا لِي مِنْهُ بُدٌّ. فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: إِنَّ هَاهُنَا امْرَأَةً أَرَادَتْ أَنْ تَسْتَفْتِيَكَ، وَقَالَتْ: إِنْ أَرَدْتُ إِلَاّ مُشَافَهَتَهُ (^٥). وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ، وَهِيَ لَا تُفَارِقُ الْبَابَ.\nفَقَالَ: ائْذَنُوا لَهَا. فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي جِئْتُكَ أَسْتَفْتِيكَ فِي أَمْرٍ.\nقَالَ: وَمَا هُوَ؟\nقَالَتْ: إِنِّي اسْتَعَرْتُ مِنْ جَارَةٍ لِي حَلْيًا (^٦). فَكُنْتُ أَلْبَسُهُ وَأُعِيرُهُ زَمَانًا. ثُمَّ إِنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَيَّ فِيهِ، أَفَأُؤَدِّيهِ (^٧) إِلَيْهِمْ؟\nفَقَالَ: (^٨) نَعَمْ. وَاللهِ.\nفَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَكَثَ عِنْدِي زَمَانًا.\nفَقَالَ: ذَلِكِ أَحَقُّ لِرَدِّكِ (^٩) إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ، حِينَ أَعَارُوكِيهِ (^١٠) زَمَانًا. ⦗٣٣٤⦘\nقَالَ: فَقَالَتْ: أَيْ، يَرْحَمُكَ اللهُ. أَفَتَأْسَفُ عَلَى مَا أَعَارَكَ اللهُ، ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْكَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ؟ فَأَبْصَرَ مَا كَانَ فِيهِ، وَنَفَعَهُ اللهُ بِقَوْلِهَا <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٤٣\n(^١) في ق «ولهاَ» محبّا.\n(^٢) بهامش الأصل: «وأَغْلَقَ» وكتب عليها «معا».\n(^٣) رمز في الأصل على «من» علامة عـ، وش، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي رواية «هـ، ح: عن» وفي ق «عن الناس».\n(^٤) ش «وذهب».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «إني أردت مشافهته».\n(^٦) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيًا» و«حُلِيًّا» وكتب عليها «معا».\n(^٧) في نسخة عند الأصل: «أفأرده»، بدل «أفأوديه».\n(^٨) بهامش الأصل في رواية «طع: قال».\n(^٩) بهامش الأصل في رواية «ح: بردك» وعليها علامة التصحيح.\n(^١٠) بهامش الأصل في رواية «هـ: أعاروكه».\n\n<s1>\n «فوجد عليها» أي: حزن حزنًا شديدًا، الزرقاني ٢: ١١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٨ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":332},{"text":"٨١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-397> مَا جَاءَ فِي الاخْتِفَاءِ (^١) وَهُوَ النَّبَّاشُ </span>(^٢)\n_________\n(^١) بهامش الأصل: في «ت: في المختفي لابن حمدين» وبهامش الأصل أيضًا: في المختفي وهو النباش وكتب عليها «معا».\n(^٢) ضبطت النباّش مثقلة ومخففة «النِّباش».","vol":"2","page":334},{"text":"٨١٣/ ٢٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ أُمِّهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: <hadeeth-3892>لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخْتَفِيَ وَالْمُخْتَفِيَةَ. يَعْنِي نَبَّاشَ (^١) الْقُبُورِ. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٤٤\n(^١) بهامش الأصل في رواية «هـ نَبَّاشي»، وفي رواية «ت: نُبَّاش».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٩ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":334},{"text":"٨١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُولُ: كَسْرُ عَظْمِ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا، كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيٌّ. تَعْنِي، فِي الْإِثْمِ.\n_________\nالجنائز: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٠٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٩ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":334},{"text":"٨١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-398> جَامِعُ الْجَنَائِزِ</span>","vol":"2","page":335},{"text":"٨١٦/ ٢٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3107\">عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ؛ <hadeeth-150>أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ (^١) إِلَى صَدْرِهَا، وَأَصْغَتْ إِلَيْهِ، يَقُولُ اللهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقَنِي بِالرَّفِيقِ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٤٦\n(^١) ش «مستسند».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الأعلى» يعني بالرفيق الأعلى.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قوله ﵇ بالرفيق، أي بأعلى الجنة»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٦ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٥ في الجنائز؛ ومسلم، فضائل الصحابة: ٨٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٤٨٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":335},{"text":"٨١٧/ ٢٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ: <hadeeth-150>قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ يَمُوتُ حَتَّى يُخَيَّرَ»، قَالَتْ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ ذَاهِبٌ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٤٦ أ\n\n<s1>\n «حتى يخير» أي: بين الدنيا والآخرة، الزرقاني ٢: ١١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٥ أفي الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":335},{"text":"٨١٨/ ٢٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-700>إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. إِنْ كَانَ مِنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ⦗٣٣٦⦘ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ. يُقَالُ لَهُ: هذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ (^١) إِلَى (^٢) يَوْمِ الْقَيِامَةِ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٤٧\n(^١) بهامش الأصل: «إليه، وكتب عليها علامة التصحيح»، و«معا».\n(^٢) بهامش الأصل «كذا ح، وكذا رواه ابن القاسم، قاله أبو علي، وهو أيضًا لابن عتاب».\nوبهامشه أيضًا: «ورواه القعنبي: حتى يبعثك الله يوم القيامة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إليه يوم القيامة»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٠ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤١٠ في الجنائز؛ وابن حنبل، ٥٩٢٦ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٣٧٩ في الجنائز عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنة: ٦٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٠٧٢ في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣١٣٠ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":335},{"text":"٨١٩/ ٢٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1938>كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلَاّ عَجْبُ الذَّنَبِ. مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٤٨\n\n<s1>\n «.. إلا عجب الذنب» هو: العصعص الهابط من الصلب أسفل العظم، الزرقاني ٢: ١١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩١ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤١٠ أفي الجنائز؛ والبخاري، ٥٣٥٢ في النفقات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٤٧٤٣ في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣١٣٨ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":336},{"text":"٨٢٠/ ٢٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3389\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ (^١) الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ <a href=\"inr://man-5313\">كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ </a>،  كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ ⦗٣٣٧⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-3893>إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ (^٢) يَعْلَقُ (^٣) فِي (^٤) الْجَنَّةِ، حَتَّى يَرْجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٤٩\n(^١) في نسخة عند الأصل: «بن مالك»، وعليها علامة التصحيح، وفي ق: «عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري».\n(^٢) كتب في أصل المتن «طير» وعليها علامة «التصحيح»، وكتب فوقها «طائر» وعليها علامة «التصحيح» أيضًا وكتب فوقها في «ع: طير، كذا في رواية يحيى». وفي «ع» أجاز أبو عبيدة أن يقال للواحد: طير وجمعه طيور.\n(^٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين؛ بفتح اللام وضمها، وكتب عليها «معا»\nوبهامش الأصل: في «ع: بفتح اللام: يَسْرَح، وبضم اللام يأكل».\n(^٤) كتب في الأصل في أعلى السطر «شجر» وعليها علامة التصحيح فقط. وكتب بهامش الأصل أيضًا: «ع في التمهيد يروى بفتح اللام وهو الأكثر، ويروى بضم اللام، والمعنى واحد، وهو الأكل والرعي، يقول: تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها، والعُلوقة، والعَلاق، والعُلوق الأكل والرعي. تقول العرب: عالق علوقا أي طعامًا. هذا نصه».\n\n<s1>\n «نسمة المؤمن» أي: روحه، الزرقاني ٢: ١١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٢ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٦ أفي الجنائز؛ وابن حنبل، ١٥٨١٦ في م ٣ ص ٤٥٥ عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، ٢٠٧٣ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٤٣٢٥ في الزهد عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":336},{"text":"٨٢١/ ٢٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «قَالَ اللهُ ﵎: <hadeeth-2460>إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي، أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ. ⦗٣٣٨⦘\nوَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي، كَرِهْتُ لِقَاءَهُ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٤ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٩ ب في الجنائز؛ والبخاري، ٧٥٠٤ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٨٣٥ في الجنائز عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٦٣ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":337},{"text":"٨٢٢/ ٢٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1549>قَالَ رَجُلٌ (^١) - لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ - لِأَهْلِهِ: إِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوهُ. ثُمَّ اذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ، وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ. فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَّرَ (^٢) اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ،\nفَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ، فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ (^٣). فَأَمَرَ اللهُ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ. ثُمَّ قَالَ: لِمَ فَعَلْتَ هذَا؟\nقَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ، يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ. قَالَ: فَغَفَرَ لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٥١\n(^١) بهامش الأصل: «لأهله، لعبيد الله ...».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «قَدَرَ، خف» أي بالتخفيف، وفي ق «قَدَر».\n(^٣) ليس في ق وش «به»، وبهامش ق أيضا «قد رأى ضيق من قوله تعالى ﴿وأَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيهِ رِزقَهُ﴾، أي ضيّق، ويروى قدّر بالتشديد، وهو من القدر، قال الله تعالى: ﴿إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقناهُ بِقَدَرٍ﴾».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، خيرا قط».\n«وفي رواية ابن القاسم: فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم»، مسند الموطأ صفحة ١٩٦ - ١٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٣ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٧ في الجنائز؛ والبخاري، ٧٥٠٦ في التوحيد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، التوبة: ٢٤ عن طريق محمد بن مرزوق بن بنت مهدي بن ميمون عن روح؛ والقابسي، ٣٣٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":338},{"text":"٨٢٣/ ٢٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-684>كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ (^١). فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ ⦗٣٣٩⦘ أَوْ (^٢) يُنَصِّرَانِهِ. كَمَا تُنَاتَجُ الْإِبِلُ، مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ. هَلْ تُحِسُّ (^٣) مِنْ جَدْعَاءَ؟\nقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ الَّذِي يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟\nقَالَ: اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل: «أي على خلقة يعرف بها ربه، إذا بلغ، ولم يخلق خلقة بهيمية».\n(^٢) بهامش الأصل «و» كتب عليها «معًا».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها.\n\n<s1>\n «كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء» أي: تولد ولم يذهب من بدنها شيء، الزرقاني ٢: ١٢١؛ «يولد على الفطرة» أي: على الملة، الزرقاني ٢: ١١٩؛ «هل تحس فيها من جدعاء» أي: هل تبصر فيها مقطوعة الأنف أو الأذن والأطراف؟، الزرقاني ٢: ١٢١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: جدعاء، يقول: ليس مولود إلا ولد وله أذنان».\n«وقال ابن وهب: جمعا الحامل يجدعه أصحابه إذا نتجت فلا تجسه كذلك يهود هؤلاء [والنصارى] وينصرهم آباءهم، لولا ذلك لم يكونوا كذلك، كما النتوج لولا أنهم قطعوا أذنه كان صحيحًا».\n«وقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين بما كان نجواهم في أعمالهم فلا يضر ولا ينفع ما صنع آباؤهم إلا بالقدر،\nوهذه حجة مالك على القدرية الذين احتجوا بأول الحديث».\n«وقيل: على فطرة أبيه، وقيل على ابتداء أمره من أخذ الميثاق»، مسند الموطأ صفحة ١٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٩٥ في الجنائز؛ وأبو داود، ٤٧١٤ في السنة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ١٣٣ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد الطائي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٣٣٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":338},{"text":"٨٢٤/ ٢٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزَّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-2424>لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٥٣\n\n<s1>\n «.. يا ليتني مكانه» أي: ميتا وذلك عند ظهور الفتن وخوف ذهاب الدين، الزرقاني ٢: ١٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٧٥ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠١ أفي الجنائز؛ وابن حنبل، ٧٢٢٦ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٧١١٥ في الفتن عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الفتن: ٥٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٦٧٠٧ في م ١٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":339},{"text":"٨٢٥/ ٢٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5856\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6253\">مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ: <hadeeth-2320>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ، وَمُسْتَرِاحٌ مِنْهُ»،\nقَالُوا: (^٢) يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ (^٣) مِنْهُ؟\nقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنَ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا، إِلَى رَحْمَةِ اللهِ.\nوَالعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ، وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٥٤\n(^١) بهامش الأصل عند «طع: الديلي».\n(^٢) في رواية عند الأصل: «فقالوا».\n(^٣) بهامش الأصل في رواية «ت: وما» يعني وما المستراح.\n\n<s1>\n «.. من نصب الدنيا» أي: تعبها ومشقتها، الزرقاني ٢: ١٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٧ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٩ أفي الجنائز؛ والبخاري، ٦٥١٢ في الرقاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجنائز: ٦١ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ١٩٣٠ في الجنائز عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٠١٢ في م ٧ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":340},{"text":"٨٢٦/ ٢٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، <hadeeth-29321>لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَمُرَّ بِجَنَازَتِهِ: ذَهَبْتَ وَلَمْ تَلَبَّسْ مِنْهَا بِشَيْءٍ <hadeeth>.\n_________\nالجنائز: ٥٤ أ\n\n<s1>\n «ولم تلبس منها بشيء» مدح له بالزهد في الدنيا وعدم الاستكثار منها، الزرقاني ٢: ١٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٩ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٦ ب في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":340},{"text":"٨٢٧/ ٢٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ </a>،  أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: <hadeeth-3894>قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَلَبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيَرَةَ تَتَّبِعُهُ. فَتَبِعَتْهُ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَاهُ، مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقِفَ. ثُمَّ انْصَرَفَ. فَسَبَقَتْهُ بَرِيَرَةٌ فَأَخْبَرَتْنِي. فَلَمْ أَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا حَتَّى أَصْبَحَ. ثُمَّ ذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ لِأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ <hadeeth>».\n_________\nالجنائز: ٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٨٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٤٠٦ في الجنائز؛ والنسائي، ٢٠٣٨ في الجنائز عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٧٤٨ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":341},{"text":"٨٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>قَالَ: <hadeeth-670>أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ. فَإِنَّمَا هُوَ خَيْرٌ تُقَدِّمُونَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. <hadeeth>\n_________\nالجنائز: ٥٦\n\n<s1>\n «أو شر تضعونه عن رقابكم» فيه ندب المبادرة\nبدفن الميت بعد تحقق موته، الزرقاني ٢: ١٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٢٨ في الجنائز؛ والحدثاني، ٣٩٩ ب في الجنائز؛ والشيباني، ٣٠٦ في الجنائز، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":341},{"text":"٨٢٩ - كَمُلَ كِتَابُ الْجَنَائِزِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"2","page":341},{"text":"٨٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-399> كِتَابُ الزَّكَاةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم.","vol":"2","page":342},{"text":"٨٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-400> مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ</span>","vol":"2","page":342},{"text":"٨٣٢/ ٢٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6974\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2313\">أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-715>لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (^٢) صَدَقَةٌ.\nوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.\nوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ <hadeeth>» (^٣) .\n_________\nالزكاة: ١\n(^١) كتب على «مالك» في الأصل بخط دقيق «بن أنس».\n(^٢) بهامش الأصل: «من الإبل، لعبيد الله» وبهامشه أيضًا: «وقد كان بعض الشيوخ لا يرويه إلا خمس ذودٍ على التنوين، لا على الإضافة. وعلى هذا الصحيح ما قاله أهل اللغة».\n(^٣) بهامش الأصل: «هي ألف ومائتا مد، وهي خمسة وعشرون قفيزًا قرطبية، كل قفيز ثمانية وأربعون مدا، وقال ابن حبيب هي» (كذا).\n\n<s1>\n «خمسة أوسق» جمع «وسق» وهو ستون صاعًا، الزرقاني ٢: ١٣٠؛ «خمس أواق» جمع أوقية وهي: أربعون درهما من الفضة، الزرقاني ٢: ١٢٩؛ «ذود» هو من الإبل: من ثلاثة إلى عشرة، الزرقاني ٢: ١٢٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «والذود الواحد، وقيل: القطيعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر»، مسند الموطأ صفحة ٢١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٤ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٤٢٤؛ والشافعي، ٤٣٠؛ وأبو داود، ١٥٥٨ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٠٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":342},{"text":"٨٣٣/ ٢٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5757\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3739\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-715>لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ.\nوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (^١) مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ.\nوَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ». <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ٢\n(^١) في ق وش «أواق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٥ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٥ في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٢؛ والشافعي، ٣٩٤؛ والشافعي، ٤٢٣؛ والشافعي، ٤٢٤؛ والبخاري، ١٤٤٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٤٥٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٧٤ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":343},{"text":"٨٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى دِمَشْقَ (^١) فِي الصَّدَقَةِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي الْحَرْثِ، وَالْعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.\n_________\nالزكاة: ٣\n(^١) بهامش الأصل: في رواية «ح: بدمشق» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «العين» أي: الذهب والفضة، الزرقاني ٢: ١٣٢؛ «الماشية»: الإبل والبقر والغنم، الزرقاني ٢: ١٣٢؛ «في الحرث» أي: كل ما لا ينمو إلا بالحرث، الزرقاني ٢: ١٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٦ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":343},{"text":"٨٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ إِلَاّ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: فِي الْحَرْثِ، وَالِعَيْنِ، وَالْمَاشِيَةِ.\n_________\nالزكاة: ٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٧ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":343},{"text":"٨٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-401> الزَّكَاةُ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ</span>","vol":"2","page":344},{"text":"٨٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5815\">مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ</a> <hadeeth-3895>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ. هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟\nفَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ (^١) إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أَعْطِيَاتِهِمْ. يَسْأَلُ الرَّجُلَ، هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قَالَ: لَا. أَسْلَمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٤\n(^١) بهامش الأصل: في رواية «ح: الصديق».\n\n<s1>\n «فأقطعه بمال عظيم» أي: أخذ منه مالا معجلا دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه، الزرقاني ٢: ١٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٨ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":344},{"text":"٨٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4664\">عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7286\">عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5195\">أَبِيهَا </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3896>كُنْتُ، إِذَا جِئْتُ <a href=\"inr://man-4307\">عُثَمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>أَقْبِضُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟\nقَالَ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ. أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذلِكَ الْمَالِ. وَإِنْ قُلْتُ: لَا. دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٣٩ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٨ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":344},{"text":"٨٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3897>لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٠ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٦ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":345},{"text":"٨٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3898>أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ، <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ </a>. <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤١ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٨ ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":345},{"text":"٨٤١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا (^١). كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.\n_________\nالزكاة: ٧ أ\n(^١) بهامش ق «عينًا لأبي عمر بن عبد البر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٢ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":345},{"text":"٨٤٢ - قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ (^١)، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا زَكَاةٌ (^٢).\nقَالَ قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. ⦗٣٤٦⦘ فَإِذَا (^٣) زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً (^٤)، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ، رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ.\n_________\nالزكاة: ٧ ب\n(^١) بهامش الأصل: «أصل ذر: النقص».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «الزكاة» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «فإن»، وعليها علامة التصحيح.، ومثله في ش.\n(^٤) في نسخة عند ق «وازنة».\n\n<s1>\n «تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة» أي: أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة، الزرقاني ٢: ١٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٣ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":345},{"text":"٨٤٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ، كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةٌ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.\n_________\nالزكاة: ٧ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٤ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":346},{"text":"٨٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ (^١) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَاّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوُلُ (^٢) بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (^٣) الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.\n_________\nالزكاة: ٧ د\n(^١) كتب في الأصل «عنده» على كلمة «له».\n(^٢) ق «بعد ما يحول عليها بيوم»، وبالهامش في خ «الحول» يعنى بعد ما يحول عليها الحول بيوم.\n(^٣) في ق «عليه» وفي نسخة عنده «عليها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٥ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":346},{"text":"٨٤٥ - قَالَ، وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهُ. وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنَ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا، وَهِيَ عِنْدَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (^١). ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ.\n_________\nالزكاة: ٧ هـ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: عشرون دينارًا لغير عبيد الله، وهو الصواب». وفي ق «عشرون»، وبالهامش في «حـ: عشرة دنانير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٦ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":347},{"text":"٨٤٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (^١) فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ، وَكِرَاءِ الْمَسَاكِنِ، وَكِتَابِةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثْرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ.\n_________\nالزكاة: ٧ و\n(^١) رمز في ق على «عندنا» علامة عـ. وبالأصل على «عندنا» رمز «ح»، وعليها علامة التصحيح.\nوبهامش الأصل: «عندنا ح. وليس عـ». أي ليس في رواية عـ هذه الكلمة. وبهامش الأصل أيضًا: «انفرد مالك بإيجاب الزكاة في هاتين المسألتين: إذا تجر بخمسة أو عشرة فكملت بربحها نصابا عند الحول وغيره، من سائر فقهاء الأمصار لا يوجب فيها ربحا إلا أن يكون رأس المال نصابًا، ثم يختلف في الربح هل يزكى على حول رأس المال أو يستأنف له حول».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٧ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":347},{"text":"٨٤٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ ⦗٣٤٨⦘ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ.\nوَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ (^١).\nوَإِنْ (^٢) بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ (^٣) كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (^٤)\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ»\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.\n_________\nالزكاة: ٧ ي\n(^١) بهامش الأصل: «خالفه ش، وهو قول الحسن البصري».\n(^٢) رمز على «وإن» بعلامة عـ، وبهامشه في «هـ: فإن».\n(^٣) بهامش الأصل: في «ص ز، مال» يعني في روايتهما: أخذ من مال كل إنسان.\n(^٤) بهامش الأصل: «هو قول علي وعمر بن عبد العزيز، والمشيخة السبعة» ومرجع الضمير غير واضح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٨ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":347},{"text":"٨٤٨ - قَالَ، وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ (^١) بِأَيْدِي نَاسٍ (^٢) شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا. ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا.\n_________\nالزكاة: ٧ ي\n(^١) ق «مفترقة»، وفي نسخة عنده «متفرقة».\n(^٢) بهامش الأصل: «أُناسٍ»، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٤٩ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":348},{"text":"٨٤٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ (^١) أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، فَإِنَّهُ (^٢) لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ (^٣) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا (^٤).\n_________\nالزكاة: ٧ ي\n(^١) في الأصل، في رواية «هـ ح: فيمن».\n(^٢) في الأصل، في رواية «عـ: أنه». ومثله في ش.\n(^٣) رمز في الأصل على «عليه» بعلامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه في رواية «س: عليها». وفي ق وش «عليها».\n(^٤) بهامش ق «بلغت قراءة في الثاني بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٠ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":349},{"text":"٨٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-402> الزَّكَاةُ فِي المَعَادِنِ</span>","vol":"2","page":349},{"text":"٨٥١/ ٢٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-0\">غَيْرِ وَاحِدٍ </a>؛ <hadeeth-3899>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقْطَعَ لِبَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ، إِلَاّ الزَّكَاةُ. <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ٨\n(^١) رسم على «عن» علامة «ع»، وعلامة التصحيح. وبهامشه في «ع لابن وضاح: وغير واحد،: وعن غير واحد ح».\n\n<s1>\n «معادن القبلية» يقال: إنها أول قرية مارت إسماعيل وأمه التمر بمكة. وفيها عينان يقال لهما الربض والتحف يسقيان عشرين ألف نخلة كانت لحمزة بن عبد الله ابن الزبير، والربض منابت الأراك في الرمل، الزرقاني ٢: ١٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥١ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٣٩ في الزكاة؛ وأبو داود، ٣٠٦١ في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":349},{"text":"٨٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أُرَى، - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا ⦗٣٥٠⦘ عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، أُخِذَ (^١) مِنْهُ بِحِسَابِ ذلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ. فَإِنِ انْقَطَعَ عِرْقُهُ (^٢)، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ تَبْتَدِأُ فِيهِ الزَّكَاةُ. كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ.\n_________\nالزكاة: ٨ أ\n(^١) «منه» لم تذكر في ش.\n(^٢) بهامش الأصل «عُرْقُهُ، لابن يزيد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٢ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":349},{"text":"٨٥٣ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمَعْدِنُ (^١) بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ. يُؤْخَذُ مِنْهُ (^٢) مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ.\nيُؤْخَذُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ (^٣) مِنَ الْمَعْدِنِ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ. وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ الْحَوْلُ. كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ، إِذَا حُصِدَ، الْعُشْرُ. وَلَا يُنْتَظَرُ (^٤) أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.\n_________\nالزكاة: ٨ ب\n(^١) ق «المعادن»، وفي نسخة عنده «المعدن».\n(^٢) ق «: منها»، وفي نسخة عنده «منه».\n(^٣) ش «أخرج».\n(^٤) بهامش الأصل ق «ت، ط: به»، يعنى ولا ينتظر به.","vol":"2","page":350},{"text":"٨٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-403> زَكَاةُ الرِّكَازِ</span>","vol":"2","page":350},{"text":"٨٥٥/ ٢٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>وعَنْ ⦗٣٥١⦘ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-762>فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ٩\n\n<s1>\n «في الركاز ..» أي: المال المدفون في الأرض، الزرقاني ٢: ١٣٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي».\nوعند القعنبي: «مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ. ورواية سحنون عن ابن القاسم، قال فيه: عن ابن المسيب أن رسول الله ﷺ»\n«وتفسير الركاز أنه دفن الجاهلية»، مسند الموطأ صفحة ٣٨ - ٣٩\n\n<s2>\n أخرجه الشافعي، ٤٤١؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ وشرح معاني الآثار، ٥٣٥٤ عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":350},{"text":"٨٥٦ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (^١). وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ (^٢) أَهْلِ (^٣) الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الرِّكَازَ إِنَّمَا هُوَ دَفْنٌ يُوجَدُ مِنْ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ. مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، وَلَمْ تُتَكَلَّفْ فِيهِ نَفَقَةٌ، وَلَا كَبِيرُ عَمَلٍ، وَلَا مَؤُونَةٌ. (^٤) فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، وَتُكُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً، وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ بِرِكَازٍ.\n_________\nالزكاة: ٩ أ\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا للقعنبي».\n(^٢) في الأصل رسم على «من» علامة «خ».\nوبهامش الأصل في رواية «ع: بعض» يعني بعض أهل العلم. وفي ق «سمعت أهل العلم».\n(^٣) كلمة أهل ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وكسرها. يعني سمعت أهل العلم بحذف «عن»، أو سمعت من أهل العلم. وكتب عليها «معًا».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء المربوطة، وبكسرها منونتين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٥ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":351},{"text":"٨٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-404> مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَالتِّبْرِ وَالْعَنْبَرِ</span>","vol":"2","page":351},{"text":"٨٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3900>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ ⦗٣٥٢⦘ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَلِي بَنَاتِ (^١) أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا. لَهُنَّ الْحُلِيُّ. فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (^٢) الزَّكَاةَ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ١٠\n(^١) بهامش الأصل: «بَنَاتَ، لغة».\n(^٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «حَلْيِهِنَّ»، و«حُلِيهِنَّ»، وبهامشه «حلي، لغة».\n\n<s1>\n «في حجرها» أي: منعها لهن من التصرف، الزرقاني ٢: ١٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٦ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٩ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":351},{"text":"٨٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3901>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ. ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ (^١) الزَّكَاةَ. <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ١١\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصلة كأختها في الفقرة السابقة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٧ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٣٠ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":352},{"text":"٨٦٠ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ كَانَ عِنْدَهُ تِبْرٌ، أَوْ حَلْيٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. لَا يُنْتَفَعُ بِهِ لِلُبْسٍ. فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ. يُوزَنُ فَيُؤْخَذُ رُبُعُ عُشْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ وَزْنِ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا (^١)، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ. فَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ (^٢). وَإِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُمْسِكُهُ لِغَيْرِ اللُّبْسِ. فَأَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ (^٣) الْمَكْسُورُ (^٤)، الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ ⦗٣٥٣⦘ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ. فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ.\n_________\nالزكاة: ١١ أ\n(^١) بهامش الأصل: «ليس لابن أيمن، ولا لابن بكير، وللقعنبي: عينًا».\n(^٢) بهامش الأصل في راوية «ش: الزكاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الزكاة».\n(^٣) ضبطت الكلمة في الأصل كأختها في الفقرة السابقة.\n(^٤) بهامش الأصل: «فأما الحلي المكسور كذا للقعنبي، ولابن بكير: فأما التبر المكسور».\n\n<s1>\n «التبر» هو الذهب الذي لم يسبك، الزرقاني ٢: ١٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٨ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":352},{"text":"٨٦١ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ، وَلَا (^١) الْمِسْكِ، وَلَا (^٢) الْعَنْبَرِ، زَكَاةٌ.\n_________\nالزكاة: ١١ ب\n(^١) في الأصل في «ع: ولا في المسك»، بزيادة «في».\n(^٢) في الأصل في «ع: ولا في العنبر» بزيادة «في». ومثله في ق وش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٥٩ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":353},{"text":"٨٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-405> زَكَاةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَالتِّجَارَةُ لَهُمْ فِيهَا</span>","vol":"2","page":353},{"text":"٨٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: اتَّجِرُوا (^١) فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ.\n_________\nالزكاة: ١٢\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بإسكان التاء وضم الجيم، وبتشديد التاء وكسر الجيم، وكتب عليها «معا». وفي نسخة عند الأصل «يَتَّجِرُ».\n\n<s1>\n «لا تأكلها الزكاة» أي: لا تنقصها، الزرقاني ٢: ١٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٠ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":353},{"text":"٨٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3902>كَانَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي، يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِهَا. فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ. <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦١ في الزكاة؛ والشافعي، ٤١٣؛ والشافعي، ٩٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":353},{"text":"٨٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ ⦗٣٥٤⦘ الْيَتَامَى، مَنْ يَتَّجِرُ (^١) لَهُمْ فِيهَا.\n_________\nالزكاة: ١٤\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين: «يَتَّجِرُ» و«يَتْجُرُ» وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٢ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":353},{"text":"٨٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29322>أَنَّهُ اشْتَرَى لِبَنِي أَخِيهِ، يَتَامَى فِي حَجْرِهِ، مَالًا. فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ، بَعْدُ، بِمَالٍ كَثِيرٍ (^١). <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ١٥\n(^١) بهامش الأصل: «بالثاء المثلثة لأحمد، ولعبيد الله. وبالباء لغيرهما». وفي ش «كبير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٣ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":354},{"text":"٨٦٧ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَهُمْ، إِذَا كَانَ الْوَالِيَُ (^١) مَأْمُونًا. فَلَا أَرَى (^٢) عَلَيْهِ ضَمَانًا.\n_________\nالزكاة: ١٥ أ\n(^١) في ق وفي الأصل في رواية «خ: الولى». وفي نسخة عند ق «الوالى». ورمز في الأصل على «الوالي» علامة «عـ».\n(^٢) في نسخة عند ق، وفي ش «ولا» أرى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٤ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":354},{"text":"٨٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-406> زَكَاةُ الْمِيرَاثِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل في «خو: في» يعني: في زكاة الميراث.","vol":"2","page":354},{"text":"٨٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ، وَلَمْ يُؤْدِّ زَكَاةَ مَالِهِ، إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ ذلِكَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. وَلَا يُجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثُ. وَتُبَدَّأَ عَلَى الْوَصَايَا. وَأَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ. فَلِذلِكَ رَأَيْتُ أَنْ تُبَدَّأَ (^١) عَلَى الْوَصَايَا ⦗٣٥٥⦘\nقَالَ: وَذلِكَ إِذَا أَوْصَى بِهَا الْمَيِّتُ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِذلِكَ الْمَيِّتُ فَفَعَلَ ذلِكَ أَهْلُهُ. فَذلِكَ حَسَنٌ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ أَهْلُهُ. لَمْ يَلْزَمْهُمْ ذلِكَ.\n_________\nالزكاة: ١٦\n(^١) تُبَدَّأُ كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها.\n\n<s1>\n «تبدّى عليها الوصايا» أي: تقدم، الزرقاني ٢: ١٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٥ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":354},{"text":"٨٧٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السَّنْةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ زَكَاةٌ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ فِي دَيْنٍ، وَلَا عَرْضٍ، وَلَا دَارٍ، وَلَا عَبْدٍ، وَلَا وَلِيدَةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْ ذلِكَ، أَوِ اقْتَضَى، الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ مَا بَاعَهُ وَقَبَضَهُ.\n_________\nالزكاة: ١٦ أ\n\n<s1>\n «ولا وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٢: ١٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٦ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":355},{"text":"٨٧١ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: السُّنْةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى وَارِثٍ، فِي مَالٍ وَرِثَهُ، الزَّكَاةُ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.","vol":"2","page":355},{"text":"٨٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-407> الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ</span>","vol":"2","page":355},{"text":"٨٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-2451>هذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ. حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ. فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٨ في الزكاة؛ والشيباني، ٣٢٣ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":355},{"text":"٨٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ </a>؛ <hadeeth-3903>أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ ⦗٣٥٦⦘ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذلِكَ بِكِتْابٍ، أَنْ لَا تُؤْخَذَ (^١) مِنْهُ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنَّهُ إِنْ (^٢) كَانَ ضِمَارًا <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالزكاة: ١٨\n(^١) رسم في الأصل بالتاء والياء في أولها - وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يؤخذ».\n(^٢) «إن» عليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل: «الضمار من المال ما لا يرجى رجوعه». وبهامش ق «قال ابن القاسم وابن نافع: الضمار المحبوس عن صاحبه».\n\n<s1>\n «كان ضمارا» أي: غائبا عن صاحبه لا يقدر على أخذه، الزرقاني ٢: ١٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٦٩ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":355},{"text":"٨٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7100\">يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ </a>؛ <hadeeth-3904>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>،  عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ. أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لا. <hadeeth>\n_________\nالزكاة: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٠ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":356},{"text":"٨٧٦ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ (^١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.\nوَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ (^٢) إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قَبَضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذلِكَ. ⦗٣٥٧⦘\nقَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ (^٣) غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى. فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.\nفَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى (^٤) عِشْرِينْ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.\n_________\nالزكاة: ١٩ أ\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: المجتمع عليه».\n(^٢) بهامش الأصل في: «ع: فيه» يعني لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة.\n(^٣) في ق «مال ناض»، وضبب على «مال».\n(^٤) في ق «ما اقتضى من دينه» وضبب على «من دينه».\n\n<s1>\n «الناض» أي: الذهب والفضه، الزرقاني ٢: ١٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧١ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":356},{"text":"٨٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ (^١) يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ (^٢) فِيهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ (^٣) أَعْوَامًا. ثُمَّ يَبِيعُهَا (^٤). فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعَرْضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا تُخْرَجُ زَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلَا تُخْرَجُ ⦗٣٥٨⦘ الزَّكَاةُ مِنْ شَيْءٍ، عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ.\n_________\nالزكاة: ١٩ ب\n(^١) بهامش الأصل في «س: على الدين». أي بحذف «أن».\n(^٢) بهامش الأصل في «ط: عليه». يعنى فلا يكون عليه فيه. وفي ش «فلا تكون».\n(^٣) في الأصل رمز على «للتجارة» بعلامة «خ». وفي ق «للتجارة» بدون أعوامًا. وعندها في نسخة خ «أعواما».\n(^٤) ق «ثم يبيعها بعد أعوام».","vol":"2","page":357},{"text":"٨٧٨ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنَ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.\nقَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَرْضِ (^١) وَالنَّقْدِ إِلَاّ وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنْ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.\n_________\nالزكاة: ١٩ ج\n(^١) في ق وفي نسخة عند الأصل: «العروض».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٢ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":358},{"text":"٨٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-408> زَكَاةُ العُرُوضِ</span>","vol":"2","page":358},{"text":"٨٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1997\">زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ </a>(^١)،  وَكَانَ زُرَيَقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ، فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَذَكَرَ: <hadeeth-3905>أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ ⦗٣٥٩⦘ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ. حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ، فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا.\nوَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فُخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا، دِينَارًا. فَمَا نَقَصَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ، حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا. وَاكْتُبْ لَهُمْ، بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ، كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٢٠\n(^١) بهامش ق «تقدم الزاي على الراء، رواية أهل الشام، وأهل العراق يقولون: رزيق، وهو الصواب، ذكره عبد الغني». في ش «زريق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٣ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":358},{"text":"٨٨١ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُدَارُ مِنَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَاتِ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَدَّقَ مَالَهُ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ عَرْضًا، بَزًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّي مِنْ ذلِكَ الْمَالِ زَكَاةً، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ صَدَّقَهُ. وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَبِعْ (^١) ذلِكَ الْعَرْضَ سِنِينَ، لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ الْعَرْضِ زَكَاةٌ، وَإِنْ طَالَ زَمَانُهُ. فَإِذَا بَاعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ.\n_________\nالزكاة: ٢٠ أ\n(^١) في ش «إن لم يتبع»، وبالهامش «يبع».\n\n<s1>\n «بزّا» أي: الثياب، الزرقاني ٢: ١٤٨؛ «صدّق ماله» أي: دفع صدقته وزكّاه، الزرقاني ٢: ١٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٤ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":359},{"text":"٨٨٢ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، حِنْطَةً أَوْ تَمْرًا لِلتِّجَارَةِ. ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ. ثُمَّ ⦗٣٦٠⦘ يَبِيعُهَا: أَنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةَ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.\nوَلَيْسَ ذلِكَ مِثْلُ الْحَصَادِ يَحْصُدُهُ الرَّجُلُ مِنْ أَرْضِهِ، وَلَا مِثْلُ (^١) الْجِدَادِ.\n_________\nالزكاة: ٢٠ ب\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل، وأختها من قبل بوجهين، بضم اللام وفتحها.\n\n<s1>\n «الجداد» أي: قطع الثمار من أصولها، الزرقاني ٢: ١٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٥ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":359},{"text":"٨٨٣ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ عِنْدَ رَجُلٍ يُدِيرُهُ لِلتِّجَارَةِ، وَلَا يَنِضُّ (^١) لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُ لَهُ شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ يُقَوِّمُ فِيهِ مَا (^٢) كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عَرْضٍ لِلتِّجَارَةِ (^٣). وَيُحْصِي فِيهِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ نَقْدٍ أَوْ عَيْنٍ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ كُلُّهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ.\n_________\nالزكاة: ٢٠ ت\n(^١) «ينض» ضبطت في ق على الوجهين، بكسر النون وضمها.\n(^٢) في ق «قيمة ما».\n(^٣) ش، ق: «لتجارة».\n\n<s1>\n «ولا ينض» أي: لا يحصل، الزرقاني ٢: ١٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٦ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":360},{"text":"٨٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ تَجَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ لَمْ يَتْجُرْ سَوَاءٌ. لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَاّ صَدَقَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كُلِّ عَامٍ. تَجَرُوا فِيهِ أَوْ لَمْ يَتْجُرُوا (^١).\n_________\nالزكاة: ٢٠ ث\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «يَتَّجِرُوا» و«يَتْجُرُوا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٧ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":360},{"text":"٨٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-409> مَا جَاءَ فِي الكَنْزِ</span>","vol":"2","page":361},{"text":"٨٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3906>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟\nفَقَالَ: هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٨ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":361},{"text":"٨٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-713>مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، شُجَاعٌ أَقْرَعُ (^١)، لَهُ زَبِيبَتَانِ. يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ. يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ <hadeeth>.\n_________\nالزكاة: ٢٢\n(^١) في رواية عند الأصل «شجاعًا أقرع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «بالرفع وقع في كتاب الوقشي، وكانت نسخة الطلمنكي».\n\n<s1>\n «أقرع» أي: برأسه بياض لكثرة سمه، الزرقاني ٢: ١٥٠؛ «له زبيبتان» أي: هما الزبدتان اللتان في الشدقين، الزرقاني ٢: ١٥١؛ «شجاعا» هو: الحية الذكر الذي يقوم على ذنبه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٧٩ في الزكاة؛ والحدثاني، ٢٠٩ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٢ في الزكاة؛ والشافعي، ٣٩٠؛ والشافعي، ٤٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":361},{"text":"٨٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-410> صَدَقَةُ المَاشِيَةِ</span>","vol":"2","page":361},{"text":"٨٨٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ (^١). قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: ⦗٣٦٢⦘\nبسم الله الرحمن الرحيم\nهذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ\nفِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، بِنْتُ (^٢) مَخَاضٍ.\nفَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، حِقَّتَانِ، طَرُوقَتَا الْفَحْلِ.\nفَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ (^٣) لَبُونٍ.\nوَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (^٤). ⦗٣٦٣⦘\nوَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ ومِائَةٍ، شَاةٌ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ.\nوَفِيمَا فَوْقَ ذلِكَ إِلَى ثَلَاثَمِائَةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ.\nفَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ.\nوَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ (^٥)، إِلَاّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ (^٦).\nوَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (^٧). وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.\nوَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.\nوَفِي الرِّقَةِ، إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ، رُبُعُ العُشْرِ <.\n_________\nالزكاة: ٢٣\n(^١) في الأصل في رواية «ع: الصدقات».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «ابنةُ» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ابنة».\n(^٤) بهامش الأصل: «قال مالك: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فالساعي مخير بين ثلاث بنات لبون أو حقتين.\nقال الزهري: ليس فيها إلا ثلاث بنات لبون دون تخيير إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين، ففيها حقة وابنتا لبون.\nقال ابن القاسم: ورأيي على قول الزهري ﵀.\nوقال المغيرة: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان دون تخيير، وبه قال ابن الماجشون.\nومتى بلغت ثلاثين ومائة لم يكن فيها خلاف بينهم أن فيها حقة وابنتي لبون».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه أيضًا «عِوَار بكسر العين عند ش». وبهامشه أيضًا. عند «ع: العوار بفتح العين وبضمها ذهاب العين وقد قيل ...» (كلام لم يظهر في التصوير).\n(^٦) بهامش الأصل: «يعني إذا رأى الهرمة وذات العوار خيرًا للمساكين من التي أخرج إليه صاحب المال، وعلى هذا يتجه».\n(^٧) رسم في الأصل على «متفرق» علامة «ط»، وعليها علامة التصحيح وبهامشه في: «ع: مفترق» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «مفترق».\n\n<s1>\n «سائمة الغنم» أي: راعيتها، الزرقاني ٢: ١٥٤؛ «ولا ذات عوار» أي: فيها عيب، الزرقاني ٢: ١٥٥؛ «حقة طروقة الفحل» أي: بلغت أن يطرقها الفحل وهي: التى أتت عليها ثلاث سنين، الزرقاني ٢: ١٥٣؛ «ابنة مخاض» أي: أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها؛ «الرقة» الفضة مضروبة أو غير مضروبة، الزرقاني ٢: ١٥٥؛ «تيس»: هو فحل الغنم أو المعز، الزرقاني ٢: ١٥٤؛ «فابن لبون» أي: ما دخل في الثالثة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٠ في الزكاة، عن مالك به.","vol":"2","page":361},{"text":"٨٩٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-411> مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: صدقة». وفي ش وق «ما جاء في البقر»، وفي نسخة عند ق «زكاة» يعنى ما جاء في زكاة البقر.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: فرس عتيق»، مسند الموطأ صفحة ١٣١","vol":"2","page":364},{"text":"٨٩١/ ٢٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2980\">طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ </a>؛ <hadeeth-3907>أَنَّ <a href=\"inr://man-6205\">مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيَّ </a>أَخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً، تَبِيعًا. وَمِنْ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً، مُسِنَّةً. وَأُتِيَ بِمَا دُونَ ذلِكَ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَأَسْأَلَهُ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٢٤\n\n<s1>\n «تبيعا» هو: ما دخل في الثانية؛ «مسنة» هو ما دخلت في الثالثة، الزرقاني ٢: ١٥٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨١ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٠ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":364},{"text":"٨٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ (^١)، أَوْ عَلَى رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ، فِي بُلْدَانٍ شَتَّى. أَنَّ ذلِكَ يُجْمَعُ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ.\nوَمِثْلُ ذلِكَ، الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الذَّهَبُ أَوِ الْوَرِقُ مُتَفَرِّقَةً (^٢)، فِي أَيْدِي ⦗٣٦٥⦘ نَاسٍ (^٣) شَتَّى، إِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا، فَيُخْرِجَ مِنْهَا مَا وَجَبَ (^٤) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ مِنْ زَكَاتِهَا.\n_________\nالصدقة: ٢٤ أ\n(^١) كتبت بهامش الأصل «مُفْترِقين» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا». وبهامشه في «هـ: مفترقَين»، وفي ش مثله.\n(^٢) بهامش الأصل: «مفترقة» وكتب عليها معًا.\n(^٣) في رواية عند الأصل: «أناس»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في ش وق «فيخرج ما وجب»، بإسقاط «منها».\n\n<s1>\n «صُدّقت» أي: أخرجت صدقتها، الزرقاني ٢: ١٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٢ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":364},{"text":"٨٩٣ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ: أَنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَتْ. وَقَالَ: إِنَّمَا (^١) هِيَ غَنَمٌ كُلُّهَا.\nوَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، شَاةٌ (^٢)\nقَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْزِ، وَلَمْ يَجِبْ (^٣) عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ تِلْكَ الشَّاةَ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنَ الضَّأْنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ (^٤) أَكْثَرَ، أُخِذَ مِنْهَا. فَإِنِ اسْتَوَى الْمَعْزُ وَالضَّأْنُ (^٥)، أَخَذَ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ب\n(^١) في رواية عند الأصل: «قال: وإنما».\n(^٢) بهامش الأصل: في «ع: شاة» يعني: أربعين شاة شاة. وفي ق «أربعين شاة شاة».\n(^٣) في ق «فلم».\n(^٤) في رواية عند الأصل: «المعزى» وعليها علامة التصحيح. وفي رواية «خ: هي» وعليها علامة التصحيح، يعني بذلك: وإن كانت المعز هي أكثر.\n(^٥) في ش «فإن استوى الضان والمعز».\n\n<s1>\n «المصدق»: الساعي، الزرقاني ٢: ١٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٣ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":365},{"text":"٨٩٤ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، يُجْمَعَانِ (^١) عَلَى رَبِّهِمَا فِي الصَّدَقَةِ.\nوَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ إِبِلٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْعِرَابُ هِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْبُخْتِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْعِرَابِ صَدَقَتَهَا، فَإِنْ كَانَتِ الْبُخْتُ (^٢) أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا (^٣). فَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ت\n(^١) كتبت في الأصل بالياء والتاء في أولهما.\n(^٢) بهامش الأصل: في «ح: النجب».\n(^٣) في ق «فإن كانت البخت هي أكثر من العراب فليأخذ منها».\n\n<s1>\n «العراب والبخت» قال القاضي عياض في المشارق ١: ٥١٢ البخت هي إبل غلاظ ذات سنامين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":366},{"text":"٨٩٥ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ، تُجْمَعُ (^١) فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهِمَا (^٢)\nوَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ بَقَرٌ كُلُّهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْبَقَرُ هِيَ أَكْثَرَ مِنَ الْجَوَامِيسِ، وَلَا يَجِبُ (^٣) عَلَى رَبِّهَا إِلَاّ بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَلْيَأْخُذْ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَتَهَا (^٤). ⦗٣٦٧⦘\nوَإِنْ كَانَتِ الْجَوَامِيسُ أَكْثَرَ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا.\nفَإِنِ اسْتَوَتْ، فَلْيَأْخُذْ مِنْ أَيَّتِهِمَا شَاءَ. فَإِذَا وَجَبَتْ فِي ذلِكَ الصَّدَقَةُ، صُدِّقَ الصِّنْفَانِ (^٥) جَمِيعًا.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ث\n(^١) في نسخة خ عند ق، وفي رواية ع عند الأصل: «تجمعان».\n(^٢) كتب في الأصل على «ربهما» علامة التصحيح: وبهامشه «رَبِّها» وعليها علامة التصحيح أيضا. وفي ق «على ربِّها»، وعلى «ربّها» علامة عـ وفي نسخة عند ق «ربِّهما».\n(^٣) في ق «فلا تجب».\n(^٤) في الأصل على «صدقتها» علامة التصحيح، وفي رواية عنده «صدقتهما».\n(^٥) في الأصل على «الصنفان» علامة التصحيح، وفي رواية «ط: الصنفين». وفي ق «الصنفين»، وفي نسخة خ عند ق «الصنفان».","vol":"2","page":366},{"text":"٨٩٦ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَبْلَهَا نِصَابُ مَاشِيَةٍ.\nوَالنِّصَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا (^١) أَرْبَعُونَ شَاةً. فَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ (^٢) خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا. وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ.\nوَإِنْ (^٣) كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ (^٤)، قَدْ صُدِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُ مَاشِيَتَهُ.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ج\n(^١) في ق «أو»، وفي نسخة خ عنده «وإما».\n(^٢) بهامش الأصل في «ت: لرجل».\n(^٣) ش «إن كان» بدون الواو.\n(^٤) في الأصل على «ماشيته» علامة التصحيح، وعنده في «هـ: ماشية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":367},{"text":"٨٩٧ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ (^١) الْوَرِقُ. يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ عَرْضًا، وَقَدْ وَجَبَتْ (^٢) عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذلِكَ، إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ؛ فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هذَا الْيَوْمَ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ح\n(^١) بهامش الأصل في «خ: وإنما ذلك مثل».\n(^٢) بهامش الأصل في «ذر: وجب»، وعليها علامة التصحيح.","vol":"2","page":368},{"text":"٨٩٨ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِي دُونِهَا الصَّدَقَةُ، أَوْ وَرِثَهَا؛ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ (^١)، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذلِكَ نِصَابَ مَالٍ (^٢)، حَتَّى يَكُونَ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَذلِكَ النِّصَابُ الَّذِي يُصَدِّقُ مَعَهُ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ، مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ.\n_________\nالصدقة: ٢٤ خ\n(^١) في ق، وبهامش الأصل في «ع: الصدقة».\n(^٢) بهامش الأصل في «ش: لا يضم زيادة إلى غنمهما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":368},{"text":"٨٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ، يَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ⦗٣٦٩⦘\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (^١) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا (^٢).\n_________\nالصدقة: ٢٤ د\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ذلك»، وفي «ت: هو».\n(^٢) رمز في الأصل على «هذا» علامة ع، والتصحيح. وبهامش الأصل أيضًا: «وكذلك الغنم كلها إذا كانت هكذا. وسئل مالك عن الرجل يشتري صدقته بعد أن يدفعه - ويقبض منه قال: تركها أحب إليّ، هذا للقعنبي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٧ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":368},{"text":"٩٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ، فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَلَمْ تُوجَدْ، أُخِذَ مَكَانَهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَ لَبُونٍ، أَوْ حِقَّةً، أَوْ جَذَعَةً، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ (^١) أَنْ يَبْتَاعَهَا لَهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا أُحِبُّ (^٢) أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا.\n_________\nالصدقة: ٢٤ ذ\n(^١) بهامش الأصل في «جـ وص: الإبل». وفي «الإبل» وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «المال» بدل الإبل، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: له» يعني: ولا أحب له ... وفي «ولا أحب له»، وعلى «له» ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٨٨ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":369},{"text":"٩٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ، وَالْبَقَرِ السَّوَانِي، وَبَقَرِ الْحَرْثِ: إِنِّي أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، إِذَا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ (^١).\n_________\nالصدقة: ٢٤ ر\n(^١) بهامش الأصل «لم يقل به أحد من فقهاء الأمصار غير مالك والليث».\n\n<s1>\n «البقر السواني» أي: يستقى عليها من البئر، الزرقاني ٢: ١٦٠؛ «الإبل النواضح» أي: التى تحمل الماء من نهر أو بئر ليسقى به، الزرقاني ٢: ١٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٠ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":369},{"text":"٩٠٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-412> مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخُلَطَاءِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ش وقط «صدقة الخلطاء».","vol":"2","page":370},{"text":"٩٠٣ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا، وَالْمُرَاحُ وَاحِدًا، وَالدَّلْوُ وَاحِدًا: فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ. وَإِنْ عَرَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ\nقَالَ: وَالَّذِي لَا يَعْرِفُ مَالَهُ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ لَيْسَ (^١) بِخَلِيطٍ. إِنَّمَا هُوَ شَرِيكٌ.\n_________\nالصدقة: ٢٥\n(^١) في الأصل على «ليس» علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «فليس».\n\n<s1>\n «المراح» هو: مجتمع الماشية للمبيت، الزرقاني ٢: ١٦٠","vol":"2","page":370},{"text":"٩٠٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (^١)؛ إِذَا كَانَ لِأَحَدِ الْخَلِيطَيْنِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَصَاعِدًا، وَلِلْآخَرِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً. وَلَمْ تَكُنْ (^٢) عَلَى الَّذِي لَهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، صَدَقَةٌ.\n_________\nالصدقة: ٢٥ أ\n(^١) في الأصل: في «خ: أنه» وعليها علامة التصحيح، يعني: وتفسير ذلك أنه.\n(^٢) كتب في الأصل «تكن» بالتاء الفوقانية والياء التحتانية معًا.","vol":"2","page":370},{"text":"٩٠٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ جُمِعَا فِي الصَّدَقَةِ. وَوَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا. فَإِنْ ⦗٣٧١⦘ كَانَتْ لِأَحَدِهِمَا (^١) أَلْفُ شَاةٍ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ شَاةً أَوْ أَكْثَرُ، فَهُمَا خَلِيطَانِ. يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. عَلَى قَدْرِ عَدَدِ أَمْوَالِهِمَا، عَلَى الْأَلْفِ بِحِصَّتِهَا. وَعَلَى الْأَرْبَعِينَ بِحِصَّتِهَا.\n_________\nالصدقة: ٢٥ ب\n(^١) في ق «فإن كان لكل واحد منهما» وعليها الضبة. وعندها في نسخة «خ: فأن كانت لواحد». وعندها في نسخة أخرى: «لأحدهما» يعني فإن كانت لأحدهما.\n\n<s1>\n «يترادان الفضل بالسوية» أي: يؤخذ من كل على قدر حصته، الزرقاني ٢: ١٦٠","vol":"2","page":370},{"text":"٩٠٦ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ. يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا، إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».\nوَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (^١) شَاةٌ.\nقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (^٢) أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذَا.\n_________\nالصدقة: ٢٥ ت\n(^١) في الأصل في «خ: شاة» يعني: إذا بلغت أربعين شاة شاة. زغب ف «أربعين شاة شاة».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «وهو» بدل «وهذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٢ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":371},{"text":"٩٠٧ - وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (^١) لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ⦗٣٧٢⦘ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي بِذلِكَ أَصْحَابَ الْمَوَاشِي.\nقَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (^٢) أَنَّهُ يَكُونَ النَّفَرُ الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ (^٣) يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَ(^٤) قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي غَنَمِهِ الصَّدَقَةُ. فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا، لِئَلَاّ يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهُوا عَنْ ذلِكَ.\nوَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا (^٥) فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا. فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَاّ شَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَنُهِيَ عَنْ ذلِكَ. فَقِيلَ: لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.\nقَالَ: فَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ <.\n_________\nالصدقة: ٢٥ ث\n(^١) في ش «عمر».\n(^٢) في الأصل رمز على «متفرق» علامة ع. وفي نسخة ع عنده وفي ق «مفترق» في كلا الموضعين. والفرق بين الرمزين غير واضح.\n(^٣) في ق «الذي» وفي نسخة عندها «الذين».\n(^٤) في الأصل رمز على «الواو» علامة ح، وفي نسخة عنده «قد»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٥) في الأصل في «جـ: عليه»، وعليها علامة التصحيح. يعنى فيكون عليه.","vol":"2","page":371},{"text":"٩٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-413> مَا جَاءَ فِيمَا يُعْتَدُّ بِهِ مِنَ السَّخْلِ [فِي الصَّدَقَةِ]</span> (^١)\n_________\n(^١) الزيادة من «ع» عند الأصل، ومن ق.","vol":"2","page":372},{"text":"٩٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ ⦗٣٧٣⦘ الثَّقَفِيِّ </a>،  عَنْ جَدِّهِ <a href=\"inr://man-2475\">سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>(^١)، <hadeeth-3908>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>بَعَثَهُ مُصَدِّقًا. فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ.\nفَقَالُوا: (^٢) أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ (^٣) شَيْئًا؟!\nفَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: (^٤) نَعَمْ، نَعُدُّ (^٥) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا (^٦)! وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ، وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ، وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ. وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ! وَذلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ (^٧) وَخِيَارِهِ <hadeeth>\n[قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>]: (^٨)  وَالسَّخْلَةُ الصَّغِيرَةُ حِينَ تُنْتَجُ.\nوَالرُّبَّى الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ، فَهِيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا. ⦗٣٧٤⦘\nوَالْمَاخِضُ هِيَ الْحَامِلُ.\nوَالْأَكُولَةُ هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلَ.\n_________\nالصدقة: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل: «سفيان بن عبد الله بن ربيعة له صحبة، استعمله عمر على الطائف، إذ نقل عثمان بن أبي العاص الثقفي إلى ولاية البحرين».\n(^٢) في ق رسم على «فقالوا» علامة عـ. وفي نسخة أخرى عنده «فقال».\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: منها».\n(^٤) ق وش «عمر».\n(^٥) في رواية في الأصل: «تعد».\n(^٦) في الأصل: «ولا نأخذها» وعليها علامة التصحيح. وفي ف عند الأصل: «تأخذ» بدل نأخذ.\n(^٧) بهامش الأصل في ع «المال، لابن مطرف» وعليها علامة التصحيح. ورسم في ق ع لى «الغنم» علامة: حـ. وبهامش ق في عـ: «المال».\n(^٨) الزيادة من ق.\n\n<s1>\n «غذاء الغنم» أي: سخالها، الزرقاني ٢: ١٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":372},{"text":"٩١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتُولَدُ (^١) قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا الْمُصَدِّقُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَبْلُغُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ بِوِلَادَتِهَا (^٢)\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمُ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ. وَذلِكَ أَنَّ وِلَادَةَ (^٣) الْغَنَمِ مِنْهَا. وَذلِكَ مُخَالِفٌ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا، بِاشْتِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ (^٤). وَمِثْلُ ذلِكَ، الْعَرْضُ. لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. ثُمَّ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ. فَيُصَدِّقُ رِبْحَهُ مَعَ رَأْسِ الْمَالِ (^٥). وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ (^٦)\nقَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا، كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ.\n_________\nالصدقة: ٢٦ أ\n(^١) بهامش الأصل وفي نسخة ق «فتوالد»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رمز عليها في الأصل بعلامة «ح»، وبهامشه عند «عـ ع: بوالدتها».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: والدةً»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) بهامش الأصل: «سلم ش: إذا اشترى بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم، ثم باعها بمائتين درهم بعد أن يحال عليها الحول من يوم اشترائها فإن الزكاة فيها، وعلى هذا التسليم يصح قياس مالك».\n(^٥) بهامش الأصل: «يعني: أن النصاب يكمل بالولادة، ولا يكمل بالإفادة».\n(^٦) كتب في الأصل فوقها بين السطرين «ماله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":374},{"text":"٩١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  غَيْرَ أَنَّ ذلِكَ يَخْتَلِفُ فِي وَجْهٍ آخَرَ. أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ مَا تَجِبُ (^١) فِيهِ الزَّكَاةُ (^٢)، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهِ مَالًا، تَرَكَ مَالَهُ الَّذِي أَفَادَ، فَلَمْ يُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ الْأَوَّلِ حِينَ يُزَكِّيهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا. وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إِبِلٌ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ. ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا (^٣) بَعِيرًا، أَوْ بَقَرَةً، أَوْ شَاةً، صَدَّقَهَا مَعَ صِنْفِ مَا أَفَادَ مِنْ ذلِكَ حِينَ يُصَدِّقُهُ، إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذلِكَ الصِّنْفِ الَّذِي أَفَادَ، نِصَابُ مَاشِيَةٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ (^٤) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا (^٥) كُلِّهِ.\n_________\nالصدقة: ٢٦ ب\n(^١) كتب في الأصل «تجب» بالتاء والياء معًا.\n(^٢) في الأصل «الزكاة» وعليها علامة «ع» وعنده في «هـ: الصدقة».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «إليه»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في رواية عند الأصل: «وهذا» وعليها علامة التصحيح.\n(^٥) في الأصل عليها علامة التصحيح، وعند الأصل في «ع: ذلك». وفي ق «وهذا أحسن ما سمعت في هذا عنه».","vol":"2","page":375},{"text":"٩١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-414> الْعَمَلُ فِي صَدَقَةِ عَامَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا </span>(^١)\n_________\n(^١) في رواية عند الأصل: «اجتمعتا» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «من هنا إلى كتاب الجنائز فوت ... عبد الكافي السعدي».","vol":"2","page":375},{"text":"٩١٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ. وَإِبِلُهُ مِائَةُ بَعِيرٍ. فَلَا يَأْتِيهِ السَّاعِي حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ أُخْرَى. فَيَأْتِيهِ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ إِلَاّ خَمْسَ ذَوْدٍ ⦗٣٧٦⦘\nقَالَ مَالِكٌ: يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْخَمْسِ ذَوْدٍ، الصَّدَقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَجَبَتَا عَلَى رَبِّ الْمَالِ. شَاتَيْنِ: فِي كُلِّ عَامٍ شَاةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ (^١) يُصَدِّقُ مَالَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ نَمَتْ، فَإِنَّمَا يُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ مَا يَجِدُ يَوْمَ يُصَدِّقُ. وَإِنْ تَظَاهَرَتْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ صَدَقَاتٌ غَيْرُ وَاحِدَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَدِّقَ إِلَاّ مَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ عِنْدَهُ. فَإِنْ هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ أَوْ وَجَبَتْ (^٢) عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَاتٌ، فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ (^٣) شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى هَلَكَتْ مَاشِيَتُهُ كُلُّهَا، أَوْ صَارَتْ إِلَى مَا لَا تَجِبُ فِيهِ (^٤) الصَّدَقَةُ، فَإِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ فِيمَا هَلَكَ. أَوْ مَضَى (^٥) مِنَ مَالِهِ <.\n_________\nالصدقة: ٢٧\n(^١) في رواية عند الأصل: «حين»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) في الأصل عند: «هـ، ط: أو وجب»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في رواية عند الأصل: «منها» بدل منه.\n(^٤) في رواية عند الأصل: «فيها».\n(^٥) في ش «ومضى».\n\n<s1>\n «وإن تظاهرت على رب المال صدقات» أي: كثر منها، الزرقاني ٢: ١٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":375},{"text":"٩١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-415> النَّهْيُ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ</span>","vol":"2","page":376},{"text":"٩١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-3909>مُرَّ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا ذَاتَ ⦗٣٧٧⦘ ضَرْعٍ عَظِيمٍ. فَقَالَ عُمَرُ: (^١) مَا هذِهِ الشَّاةُ؟\nفَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ. لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ. لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ. نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصدقة: ٢٨\n(^١) في رواية «خ» عند الأصل عمر بن الخطاب.\n(^٢) بهامش الأصل نقلا عن «الهروي: حرزات وحزران الجزرة خيار المال لأن صاحبها يحزرها في نفسه، وحزرات لأن صاحبها يحرزها».\n\n<s1>\n «حزرات المسلمين» أي: خيار أموالهم، الزرقاني ٢: ١٦٧؛ «نكّبوا عن الطعام» أي: ذوات الدر، الزرقاني ٢: ١٦٧؛ «شاة حافلا ذات ضرع عظيم» أي: مجتمعا لبنها وهي ذات ثدي عظيم، الزرقاني ٢: ١٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٧ في الصدقة؛ والشافعي، ٤٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":376},{"text":"٩١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-0\">رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ </a>، <hadeeth-3910>أَنَّ <a href=\"inr://man-5919\">مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ </a>كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَاّ قَبِلَهَا. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٢٨ أ\n\n<s1>\n «وفاء من حقه» أي: العدل في الوزن.، الزرقاني ٢: ١٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٨ في الصدقة؛ والشافعي، ٤٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":377},{"text":"٩١٧ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ (^١) عَلَيْهِ أَهْلَ ⦗٣٧٨⦘ الْعِلْمِ (^٢)، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ. وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا (^٣) مِنْ أَمْوَالِهِمْ (^٤).\n_________\nالصدقة: ٢٨ ب\n(^١) كتب في الأصل: «عندنا والذي أدركت»، ثم رسم «ح» على «عندنا» وكذلك على «أدركت». وبهامشه «المعلم عليه ثبت لعبيد الله وسقط لابن وضاح».\n(^٢) ش «ببلدنا».\n(^٣) في رواية عند الأصل: «رفعوا».\n(^٤) بهامش الأصل: «سقطت هذه المسألة في بعض النسخ. ش الذي سقط، وقوله: الذي أدركت عليه أهل العلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٩٩ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":377},{"text":"٩١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-416> أَخْذُ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل: «يعني عن السن والصفة التي تستلزمهم».","vol":"2","page":378},{"text":"٩١٩/ ٢٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3911>لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ. إِلَاّ لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِغَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ (^١) لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ». <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٢٩\n(^١) ق وش «أو رجل».\n\n<s1>\n «أو لغارم» أي: مدين، الزرقاني ٢: ١٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٠ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٤٣ في الزكاة؛ وأبو داود، ١٦٣٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":378},{"text":"٩٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ، أَنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي. فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعَدَدُ، أُوثِرَ ذلِكَ الصِّنْفُ، بِقَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي. وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ أَعْوَامٍ. فَيُؤْثَرُ أَهْلُ ⦗٣٧٩⦘ الْحَاجَةِ وَالْعَدَدِ، حَيْثُمَا كَانَ ذلِكَ. وَعَلَى هذَا (^١) أَدْرَكْتُ مَنْ أَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.\n_________\nالصدقة: ٢٩ أ\n(^١) في الأصل عند «ت: ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠١ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":378},{"text":"٩٢١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ، إِلَاّ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ.","vol":"2","page":379},{"text":"٩٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-417> مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَالتَّشْدِيدِ فِيهَا</span>","vol":"2","page":379},{"text":"٩٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ قَالَ: لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٠\n\n<s1>\n «عقالًا» جمع: عقل: وهو: ما يعقل به الإبل، الزرقاني ٢: ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٣ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":379},{"text":"٩٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3912>شَرِبَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ. فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا (^١) مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوَ هذَا. فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٣١\n(^١) في الأصل في «ص ز: له» أي حلبوا له. وعنده أيضًا في رواية «لي» أي حلبوا لي.\n\n<s1>\n «سقائي» أي: وعائي، الزرقاني ٢: ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":379},{"text":"٩٢٥ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.\n_________\nالصدقة: ٣١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":380},{"text":"٩٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: (^١) أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ.\nقَالَ: فَبَلَغَ ذلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. فَأَدَّى بَعْدَ ذلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خُذْهَا مِنْهُ (^٢).\n_________\nالصدقة: ٣٢\n(^١) في ق وفي نسخة عند الأصل «له» أي يذكر له.\n(^٢) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع ... على الشيخ عبد العزيز النسائي».\n\n<s1>\n «فاشتدّ عليه» أي: قوي وعظم، الزرقاني ٢: ١٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٢ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":380},{"text":"٩٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-418> زَكَاةُ مَا يُخْرَصُ مِنْ ثِمَارِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ</span>","vol":"2","page":380},{"text":"٩٢٨/ ٢٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>(^١)  عِنْدَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3913>فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ وَالْبَعْلُ؛ الْعُشْرُ. وَمَا (^٢) سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل «يقال: إنه مخرمة، ويقال: معن بن عيسى».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: وفيما». وبهامشه أيضًا: «حكى الدارقطني أنه الحارث بنعبد الرحمن بن أبي ذباب. قلت: ومما يشهد له ما خرجه الترمذي في باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها. قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري، حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني، حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن أبي هريرة، الحديث».\n\n<s1>\n «النضح» وهو: ما سقي بالساقية، البقرة التى يخرج بها الماء من البئر، الزرقاني ٢: ١٧٢؛ «البعل» هو: ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":380},{"text":"٩٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2141\">زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29323>لَا يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ، وَلَا عَذْقُ (^١) ابْنِ حُبَيْقٍ. قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٣٤\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها، وكتب عليها «معًا».\n\n<s1>\n «مصران الفارة» نوع رديء من التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «عذق» جنس من التمر؛ «ابن حبيق»: الدقل من التمر لرداءته، الزرقاني ٢: ١٧٣؛ «الجعرور» هو: نوع رديء من التمر إذا جف صار حشفا، الزرقاني ٢: ١٧٣","vol":"2","page":381},{"text":"٩٣٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الْغَنَمُ تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا بِسِخَالِهَا. وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ. وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ ثِمَارٌ لَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ (^١) مِنْهَا. مِنْ ذلِكَ الْبُرْدِيُّ (^٢) وَمَا أَشْبَهَهُ. لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهُ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَةُ مِنْ أَوْسَاطِ (^٣) الْمَالِ.\n_________\nالصدقة: ٣٤ أ\n(^١) ش «في الصدقة».\n(^٢) بهامش الأصل: «لابن أيمن: بفتح الباء».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: أوسط».\n\n<s1>\n «البُردي»: أجود التمر، الزرقاني ٢: ١٧٣","vol":"2","page":381},{"text":"٩٣١ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَاّ النَّخِيلُ وَالْأَعْنَابُ. فَإِنَّ ذلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخِيلِ (^١) وَالْأَعْنَابِ يُؤْكَلُ رُطَبًا وَعِنَبًا. فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ. وَلِئَلَاّ يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذلِكَ ضِيقٌ. (^٢) فَيُخْرَصُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاؤُوا. ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ.\n_________\nالصدقة: ٣٤ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل: «النخل» وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل: «ضَيْق، بفتح الضاد، ش».\n\n<s1>\n «يخرص» أي: يحزر قدر الثمر، الزرقاني ٢: ١٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٨ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":382},{"text":"٩٣٢ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رَطْبًا، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ. وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا، إِذَا حَصَدُوهَا وَدَقُّوهَا وَطَيَّبُوهَا، وَخَلُصَتْ حَبًّا؛ فَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهَا فِيهَا الْأَمَانَةُ. يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ (^١) الزَّكَاةُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.\n_________\nالصدقة: ٣٤ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل: «فيها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٠٩ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":382},{"text":"٩٣٣ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١) عِنْدَنَا (^٢) أَنَّ النَّخِيلَ ⦗٣٨٣⦘ تُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا. وَثَمَرُهَا فِي رُؤُوسِهَا. إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَيُؤْخَذُ (^٣) مِنْهُ صَدَقَتُهُ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ.\nفَإِنْ أَصَابَتِ الثَّمَرَةَ جَائِحَةٌ، بَعْدَ أَنْ تُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهَا، أَوْ (^٤) قَبْلَ أَنْ تُجَدَّ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ كُلِّهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ. فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ شَيْءٌ، يَبْلُغُ (^٥) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ، أُخِذَ مِنْهُمْ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ (^٦) أَيْضًا.\n_________\nالصدقة: ٣٤ ث\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن النخيل، كذا لابن إبراهيم».\n(^٢) في الأصل رسم على «عندنا» علامة «عـ».\n(^٣) في ش، ق «تؤخذ».\n(^٤) في الأصل رسم على الألف من «أو» علامة «خ».\n(^٥) في ق ط «فيلغ».\n(^٦) رسم في الأصل على «الكرم» علامة «ح» وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «عـ: الكروم» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «الجائحة» المرض يصيب الثمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٠ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":382},{"text":"٩٣٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٌ، أَوِ اشْرَاكٌ (^١) فِي أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ (^٢)، لَا يَبْلُغُ مَالُ كُلِّ شَرِيكٍ (^٣) مِنْهُمْ، أَوْ قِطَعَتُهُ (^٤) مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَتْ إِذَا جُمِعَ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، تَبْلُغُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا (^٥).\n_________\nالصدقة: ٣٤ ج\n(^١) بهامش الأصل في «ح: أو شِرْك». وفي ق «شرك»، وعندها في «خ: إشراك».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «مفترقة».\n(^٣) رسم في الأصل على «كل شريك» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ما في كل شرك منه أو قطعة، وهذا هو الوجه».\n(^٤) ق «لو قطعته» وفي نسخة عندها «أو قطعته».\n(^٥) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١١ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":383},{"text":"٩٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-419> زَكَاةُ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ</span>","vol":"2","page":384},{"text":"٩٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-3914>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الزَّيْتُونِ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٢ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":384},{"text":"٩٣٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (^١). فَمَا لَمْ (^٢) يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٥ أ\n(^١) بهامش الأصل: قال «ابن عبد الحكم: يؤخذ زكاة الزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسق. قيل له: إن مالكًا قال: يؤخذ من زيته، فقال: ما اجتمع الناس على حبه، فكيف بزيته، اختلف قول الشافعي في زكاة الزيتون».\n(^٢) في ق «وما لم»، وفي نسخة خ عند ق «فما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٣ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":384},{"text":"٩٣٨ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ (^١) السَّمَاءُ (^٢) وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٥ ب\n(^١) في الأصل «سقته» وعليها علامة التصحيح، وفي الأصل عند: «ش: سَقْيه» وعليها علامة التصحيح، وعنده في رواية «عت: تَسْقِيه».\n(^٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وفتحها، وكتب عليها «معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":384},{"text":"٩٣٩ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا ⦗٣٨٥⦘ النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا (^١)، أَنَّهُ تُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنْ ذلِكَ وَالْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلًا، الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ رَسُولِ اللهِ (^٢) ﷺ. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذلِكَ.\n_________\nالصدقة: ٣٥ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل: «فيأكلونها».\n(^٢) في ق «النبي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":384},{"text":"٩٤٠ - قَالَ [مَالِكٌ]: (^١) وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا (^٢) الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ، وَالشَّعِيرُ، وَالسُّلْتُ، وَالذُّرَةُ، وَالدُّخْنُ، وَالْأُرْزُ، وَالْعَدَسُ، وَالْجُلْبَانُ (^٣)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلَانُ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا\nقَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذلِكَ. وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذلِكَ مَا رَفَعُوا (^٤).\n_________\nالصدقة: ٣٥ ث\n(^١) الزيادة من ق، وبهامش الأصل في ز: «مالك» وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) عند الأصل في «ت: تجب» فيها.\n(^٣) ضبط في الأصل: «الجلبان» بتخفيف اللام، وبهامشه: «الجلَّبان، بتشديد اللام، حكاه أبو حنيفة، ثم قال: وما أكثر التخفيف، ولعلها لغة».\n(^٤) في الأصل «رفعوا» بالراء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه: في «ح: دفعوا» بالدال. وفي ش، وفي ق «دفعوا» ورمز عليها في ق علامة عـ.\n\n<s1>\n «السلت» هو: ضرب من الشعير -؛ «الجلجلان»: السمسم في قشره قبل أن يحصد -، الزرقاني ٢: ١٧٦؛ «الجلبان»: حب من القطاني.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":385},{"text":"٩٤١ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يَخْرُجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ ⦗٣٨٦⦘\nفَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ (^١) أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا (^٢) قَالُوا. فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ. وَمَنْ لَمْ يَرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ (^٣) عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ.\n_________\nالصدقة: ٣٥ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل: «فيه» بدل «عنه».\n(^٢) في الأصل «بما» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عند «حـ: فيما». وفي ق «فيما».\n(^٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا في أولها. أي «تَجِبْ»، و«يَجِبْ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٧ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":385},{"text":"٩٤٢ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ.\n_________\nالصدقة: ٣٥ ح\n\n<s1>\n «أكمامه» الاكمام: وعاء الطلع وغطاء النّور. جص ص ١٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧١٩ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":386},{"text":"٩٤٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ، وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ (^١).\n_________\nالصدقة: ٣٥ خ\n(^١) بهامش الأصل: «حتى لو سُقى لم ينفعه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٠ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":386},{"text":"٩٤٤ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام ٦: ١٤١] أَنَّ ذلِكَ، الزَّكَاةُ - واللهُ أَعْلَمُ - وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلِكَ (^١).\n_________\nالصدقة: ٣٥ د\n(^١) بهامش الأصل: «لأن وجوب الزكاة يتعلق به، حيث صار فيه الحب فهو حين باع، باع حظه وحظ المساكين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢١ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":386},{"text":"٩٤٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَ(^١) مَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ، أَوْ أَرْضَهُ (^٢)، وَفِي ذلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذلِكَ الثَّمَرِ أَوِ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ <(^٣).\n_________\nالصدقة: ٣٥ ذ\n(^١) رسم في الأصل على «الواو» علامة «عـ، سـ».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهاء وكسرها، وعليها علامة «معا».\n(^٣) بهامش الأصل: «لأن الثمرة كانت في ملكه حين تعلق الزكاة بها، وهو وقت الزهو».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"2","page":387},{"text":"٩٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-420> مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ</span>","vol":"2","page":387},{"text":"٩٤٧ - مَالِكٌ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَجُدُّ (^١) مِنْهُ أَرْبَعَةَ (^٢) أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ (^٣) مَا يَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَمَا يَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ (^٤)؛ إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ زَكَاةٌ (^٥). حَتَّى يَكُونَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ فِي الزَّبِيبِ، أَوْ فِي الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي الْقِطْنِيَّةِ، مَا يَبْلُغُ الصِّنْفُ الْوَاحِدُ (^٦) مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، بِصَاعِ النَّبِيِّ ﷺ. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ ⦗٣٨٨⦘ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».\n_________\nالصدقة: ٣٦\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، المبني على المعلوم والمبني على المجهول.\n(^٢) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة وفتحها.\n(^٣) رسم في الأصل على الألف علامة «سـ عـ».\n(^٤) بهامش الأصل: «القِطنية، بكسر القاف ... لغة ... تسمى أيضًا».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «الزكاة».\n(^٦) من قوله «من التمر أو في الزبيب» الى ههنا ليس في ش.","vol":"2","page":387},{"text":"٩٤٨ - وَقَالَ: وَإِنْ كَانَ فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنْ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.","vol":"2","page":388},{"text":"٩٤٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ، فَإِنَّهُ يُجْمَعُ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ ذلِكَ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهَا (^١)، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ب\n(^١) بهامش الأصل: «فإن لم يبلغ ذلك، لابن عتاب». وفي ش «فإن لم يبلغ».","vol":"2","page":388},{"text":"٩٥٠ - قال، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْحِنْطَةُ كُلُّهَا. السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ (^١) وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ، ذلِكَ كُلُّهُ صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، جُمِعَ عَلَيْهِ بَعْضُ ذلِكَ إِلَى بَعْضٍ، وَوَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ت\n(^١) في ق، في موضع «البيضاء» كلمة شبه ممحوءة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":388},{"text":"٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ. أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ. فَإِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ (^١) لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ (^٢).\n_________\nالصدقة: ٣٦ ث\n(^١) في ق، وفي رواية عند الأصل: «فإن».\n(^٢) من قوله «قال مالك: وكذلك الزبيب»، إلى ههنا كتب بهامش ش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":388},{"text":"٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْقِطْنِيَّةُ هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ. مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ (^١) أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا.\nوَالْقِطْنِيَّةُ: الْحِمَّصُ، وَالْعَدَسُ (^٢)، وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ. وَكُلُّ مَا (^٣) ثَبَتَتْ (^٤) مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ أَنَّهُ (^٥) قِطْنِيَّةٌ. فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ، صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْنَافِ الْقِطْنِيَّةِ كُلِّهَا، لَيْسَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ. فَإِنَّهُ يُجْمَعُ ذلِكَ (^٦) بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ج\n(^١) بهامش الأصل: «اختلف لأحمد، طرحه ح».\n(^٢) «عدس» كتبت في ق بالهامش باللحاق، ولم تظهر في التصوير.\n(^٣) رسم في الأصل: «وكلما».\n(^٤) بهامش الأصل: في «خـ: يثْبت».\n(^٥) رسم في الأصل على «أنه» علامة «ع»، وبهامشه عند «ط: أنها».\n(^٦) بهامش الأصل: في «ع: كله» وعليها علامة التصحيح، يعني: يجمع ذلك كله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٧ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":389},{"text":"٩٥٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ، فِيمَا أُخِذَ مِنَ النَّبَطِ. وَرَأَى أَنَّ الْقِطْنِيَّةَ (^١) صِنْفٌ وَاحِدٌ. فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ (^٢) نِصْفَ الْعُشْرِ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ح\n(^١) بهامش الأصل: «كلها» وعليها علامة «ت» و«ذر».\n(^٢) كذا في الأصل، وبهامشه «صوابه الزبيب». وفي ق «الزبيب»، وعندها في خ «الزيت» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «النبط» هم: النصاري التجار لما قدموا المدينه بالتجارة، الزرقاني ٢: ١٨٠","vol":"2","page":389},{"text":"٩٥٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الزَّكَاةِ حَتَّى تَكُونَ صَدَقَتُهَا وَاحِدَةً، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ (^١) مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَانِ (^٢) بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟\nقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَانِ (^٣) فِي الصَّدَقَةِ (^٤). وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ فِي الْعَدَدِ مِنَ الْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ خ\n(^١) في رواية عند الأصل: «ولا يأخذ».\n(^٢) بهامش الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «اثنين».\n(^٣) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.\n(^٤) بهامش الأصل إضافة، في «ش: على ربها»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «يدا بيد» أي: مناجزة، الزرقاني ٢: ١٨٠","vol":"2","page":390},{"text":"٩٥٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: فِي النَّخْلِ (^١) يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَجُدَّانِ مِنْهَا ثَمَانِيةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا. وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنْهَا (^٢) مَا يَجُدُّ مِنْهُ (^٣) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلِلْآخَرِ مَا يَجُدُّ (^٤) أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ (^٥)، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا، صَدَقَةٌ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ د\n(^١) بهامش الأصل في «ع: النخيل».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: فيها»، بدل منها.\n(^٣) في رواية عند الأصل: «منها».\n(^٤) ق «ما يجد منه».\n(^٥) بهامش الأصل: في «ع: الأوسق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الخمس» وفي نسخة ح عنده «الخمسة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٢٩ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":390},{"text":"٩٥٦ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. فِي كُلِّ زَرْعٍ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا (^١) تُحْصَدُ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ، أَوْ كَرْمٍ يُقْطَفُ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٍ (^٢) مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ، خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ (^٣) الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (^٤) جِدَادُهُ أَوْ قِطَافُهُ أَوْ حِصَادُهُ (^٥) خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ذ\n(^١) في الأصل: «كلها» وعليها علامة «عت»، وبهامشه: «أصل ذر، كل ما يحصل»، وفي «طع» عنده «كلها مما تحصد».\n(^٢) في الأصل على «رجل» علامة «ح»، وفي رواية عنده «واحد»، بدل «رجل» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في الأصل «فيه» وعليها علامة التصحيح، وبهامشه عنده «ح، هـ: فيها». وفي ق «فيها».\n(^٤) بهامش الأصل، في «ش: يبلغ» وعليها علامة التصحيح. وفي ش «يبلغ».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «جدده» و«قطافه»، و«حصاده» بفتح أول الحرف وبكسرها معًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٠ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":391},{"text":"٩٥٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، التَّمْرِ (^١) وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا (^٢). ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ أَنْ أَدَّى صَدَقَتَهُ سِنِينَ. ثُمَّ بَاعَهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهُ. إِذَا كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْأَصْنَافِ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ ⦗٣٩٢⦘ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ. يُفِيدُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ. ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا (^٣) الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَاعَهَا. فَإِنْ كَانَ أَصْلُ تِلْكَ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا، إِذَا كَانَ قَدْ حَبَسَهَا سَنَةً، مِنْ يَوْمَ زَكَّى (^٤) الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ <.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ر\n(^١) ق «من التمر»، وضبب على «من».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من: التمر والحنطة والزبيب والحبوب، بضم آخرها وكسرها معًا، وضبطت كلمة «كلها» بضم اللام وكسرها.\n(^٣) في الأصل على «عليها» علامة «عـ، جـ».\n(^٤) رسم في الأصل على «زكى» علامة «طع ع»، وبهامشه «أصل ذر: يُزكى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣١ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":391},{"text":"٩٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-421> مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ مِنَ الْفَوَاكِهِ وَالْقَضْبِ (^١) وَالْبُقُولِ</span>\n_________\n(^١) رسم على «القضب» علامة «ش»، وعلامة التصحيح أيضا. وفي رواية عنده «والقضَبِ» بفتح الضاد، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضا: «القصب: القصعة الرطبة».\n\n<s1>\n «القضب» هو: نبات يشبه البرسيم؛ «البقول» هي: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني ٢: ١٨٣","vol":"2","page":392},{"text":"٩٥٩ - مَالِكٌ: أَنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. الرُّمَّانِ، وَالْفِرْسِكِ، وَالتِّينِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ. إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِهِ.\n_________\nالصدقة: ٣٦ ز\n\n<s1>\n «الفرسك» هو: الخوخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٢ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":392},{"text":"٩٦٠ - قَالَ: وَلَا فِي الْقَضْبِ (^١) وَلَا (^٢) الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ. وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ، صَدَقَةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ يَبِيعُهَا، وَيَقْبِضُ صَاحِبُهَا ثَمَنَهَا <.\n_________\nالصدقة: ٣٦ س\n(^١) في رواية عند الأصل: «القَضَبِ» بفتح الضاد.\n(^٢) في الأصل عند «هـ: في» وعليها علامة التصحيح يعني: ولا في البقول. ومثله في ق وش «ولا في البقول».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٣ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":393},{"text":"٩٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-422> مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الرَّقِيقِ، وَالْخَيْلِ، وَالْعَسَلِ</span>","vol":"2","page":393},{"text":"٩٦٢/ ٢٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  وَ(^١) عَنْ <a href=\"inr://man-4349\">عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ </a>(^٢)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-742>لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ <hadeeth>» (^٣) .\n_________\nالصدقة: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل: «ثبتت الواو لابن وضاح، وسقطت لعبيد الله».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال أحمد بن خالد: هكذا رواه يحيى بن يحيى: وعن عراك، وهو خطأ، إنما هو لسليمان بن يسار عن عراك، فكلاهما يروى عن أبي هريرة، ولكن هذا الحديث انفرد به عراك وهو ثقة، فأخذه الناس عنه».\n(^٣) بهامش الأصل في: «ح: يعني إلا صدقة الفطر».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في عبده، ولا فرسه»، مسند الموطأ صفحة ١٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٤ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٦ في الزكاة؛ ومسلم، الزكاة: ٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٤٧١ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٥٩٥ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":393},{"text":"٩٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3915>أَنَّ أَهْلَ الشَّأْمِ قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَأَبَى عُمَرُ. ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ. وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ (^١)\nقَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَعْنَى قَوْلِهِ، ﵀ «وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ» يَقُولُ: عَلَى فُقَرَائِهِمْ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٣٨\n(^١) بهامش الأصل: «يعني من بيت المال، وكان أبو بكر وعمر يرزقان السادات وعبيدهم من الفيء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٥ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٨ في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":394},{"text":"٩٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3916>جَاءَ كِتَابٌ مِنْ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: أَنْ لَا يَأْخُذَ (^٢) مِنَ الْعَسَلِ وَلَا مِنَ الْخَيْلِ صَدَقَةً <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالصدقة: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل في «ع: بن عمرو»، يعني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم.\n(^٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا. ورسم عليها علامة «هـ».\n(^٣) بهامش الأصل: «أبو حنيفة يوجبها، وكذلك الأوزاعي وربيعة وابن شهاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٦ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٧ في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":394},{"text":"٩٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3917>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ؟ فَقَالَ: (^١) وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ <hadeeth>؟.\n_________\nالصدقة: ٤٠\n(^١) في ش وق «فقال سعيد» وقد ضبب في ق على «سعيد».\n\n<s1>\n «البراذين» هي: التركي من الخيل، الزرقاني ٢: ١٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٧ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٥ في الزكاة؛ والشافعي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":394},{"text":"٩٦٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-423> جِزْيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ </span>(^١)\n_________\n(^١) كتب في الأصل في جنب العنوان: «ع: والمجوس» وعليها علامة التصحيح.","vol":"2","page":395},{"text":"٩٦٧/ ٢٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>(^١)  قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-3918>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ.\nوَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ فَارِسَ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَخَذَهَا مِنَ الْبَرْبَرِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصدقة: ٤١\n(^١) بهامش الأصل في «ق: أنه»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «مقطوع».\n\n<s1>\n «البربر» هم قوم من أهل المغرب كالأعراب، الزرقاني ٢: ١٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤١ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣٢ في الزكاة؛ والترمذي، ١٥٨٨ ز في السير عن طريق الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":395},{"text":"٩٦٨/ ٢٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-1416>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي أَمْرِهِمْ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3378\">عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ </a>:  أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالصدقة: ٤٢\n(^١) بهامش الأصل «يعني في الجزية خاصة، لا في الذبائح والنكاح». وبهامشه أيضًا: «ابن المسيب وحده يجيز أكل ذبائح المجوس». وكلمة «يجيز» قراءتها مشكوكة.\n\n<s1>\n «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» أي: عاملوهم مثل أهل الكتاب في الجزية، الزرقاني ٢: ١٨٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٢ في الصدقة؛ والشافعي، ١٠١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":395},{"text":"٩٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛ <hadeeth-3919>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. مَعَ ذلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ، وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصدقة: ٤٣\n(^١) بهامش الأصل: «يريد وفد أبناء السبيل وعونهم وإنزالهم في الكن، وصونهم من البرد والحر».\n\n<s1>\n «ضيافة ثلاثة أيام» أي: للمجتازين بهم من المسلمين، الزرقاني ٢: ١٨٧؛ «أرزاق المسلمين» أي: رفد أبناء السبيل وعونهم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٣ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢٠٩ ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٣٣ في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":396},{"text":"٩٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3920>أَنَّهُ قَالَ <a href=\"inr://man-4677\">لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>:  إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ.\nفَقَالَ عُمَرُ: ادْفَعْهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا.\nقَالَ: فَقُلْتُ: وَهِيَ عَمْيَاءُ؟\nقَالَ: يَقْطُرُونَهَا (^١) بِالْإِبِلِ.\nقَالَ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟\nقَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟ ⦗٣٩٧⦘\nفَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ، وَاللهِ، أَكْلَهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ فَنُحِرَتْ. وَكَانَ (^٢) عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ. فَلَا تَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طَرِيفَةٌ إِلَاّ جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ فَيَبْعَثَ بِهِ (^٣) إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ ابْنَتِهِ، مِنْ آخِرِ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ النُّقْصَانُ (^٤)، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ. قَالَ: فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ. فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَصُنِعَ. فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٤٤\n(^١) بهامش الأصل: «يُقَطرونها، ش»، وبهامشه «صوابه: يُقْطِرُونها».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «وكانت».\n(^٣) في الأصل رسم «ع» على «به»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه: «ع هـ: بها» ورسم عليها «معا».\n(^٤) كتب على «ال» من «النقصان» علامة «خ»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «صحاف»: آنية؛ «طريفة» هي: ما يستملح ويستطاب، الزرقاني ٢: ١٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٨ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٩٩٠ في العتاق؛ والشافعي، ٤٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":396},{"text":"٩٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ النَّعَمُ (^١) مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَاّ فِي جِزْيَتِهِمْ.\n_________\nالصدقة: ٤٤ أ\n(^١) كذا في الأصل بفتح الميم. ومعناه: تؤخذ منهم النعم في حزيتهم بقيمتها. قاله الباجي في المنتقى ٢: ١٧٥، وبهامش الأصل في «ج: لا أرى يؤخذ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٩ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":397},{"text":"٩٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ.\n_________\nالصدقة: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":398},{"text":"٩٧٣ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَاّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ <.\n_________\nالصدقة: ٤٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٥ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":398},{"text":"٩٧٤ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَا (^١) كُرُومِهِمْ، وَلَا زُرُوعِهِمْ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ. فَهُمْ، مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِي صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَتْجُرُوا (^٢) فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهِ (^٣). فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشُورُ (^٤) فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذلِكَ أَنَّهُمْ، إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا، عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ (^٥)، وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ ⦗٣٩٩⦘ عَدُوُّهُمْ. فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ (^٦) مِصْرَ إِلَى الشَّأْمِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ.\nوَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ (^٧).\nمَضَتْ بِذلِكَ السُّنَّةُ. وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا إِلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ (^٨). لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا (^٩) عَلَيْهِ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.\n_________\nالصدقة: ٤٥ ب\n(^١) بهامش الأصل في «عـ ت: في»، يعني: ولا في كرومهم.\n(^٢) في الأصل: «يتجُرُوا»، وعليها علامة التصحيح، وبهامشه «توزي: يتَّجِرُوا».\n(^٣) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع»، وفي رواية عنده «فيها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فيها»، وبالهامش «فيه».\n(^٤) بهامش الأصل، في: «عـ: العشر» وعليها علامة التصحيح. وكذلك في هامش ق.\n(^٥) في الأصل في «ت: في بلادهم»، وفي «ط: ببلدهم».\n(^٦) ق «أرض»، وفي نسخة خ عندها «أهل».\n(^٧) بهامش الأصل في: «ز: زرعهم».\n(^٨) بهامش الأصل: «ثمن العشر، أو قيمة العشر، أو عشر ما باع أو اشترى من عينه»، وبهامش الأصل في «ح، خالفه وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.\n(^٩) في رواية عند الأصل: «صولحوا»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا ..» أي: انتقلوا في البلاد، الزرقاني ٢: ١٨٩؛ «صغارًا لهم» أي: إذلالًا لهم، الزرقاني ٢: ١٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٦ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":398},{"text":"٩٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-424> عُشُورُ أَهْلِ الذِّمَّةِ</span>","vol":"2","page":399},{"text":"٩٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3921>أَنَّ ⦗٤٠٠⦘ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ، مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ، نِصْفَ الْعُشْرِ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٨ في الصدقة؛ والشيباني، ٣٣١ في الزكاة؛ والشافعي، ١٠١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":399},{"text":"٩٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3921>كُنْتُ عَامِلًا (^١) مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٤٧\n(^١) بهامش الأصل في «س ع: غلاما. في كتاب أبي عيسى عاملا ليحيى، وغلامًا لابن بكير. عكس الباجي. فيقال: أن رواية يحيى: غلامًا، وكذلك ش قال: أنه مصحح عليه لعبيد الله». وبهامشه أيضًا: «والصواب: عميلا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٣٩ في الصدقة؛ والشافعي، ١٠٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":400},{"text":"٩٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-3921>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>:  عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَأْخُذُ (^١) مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ؟\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنُ شِهَابٍ </a>:  كَانَ ذلِكَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَلْزَمَهُمْ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ</a> <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالصدقة: ٤٨\n(^١) في ش «كان يأخذ عمر».\n(^٢) في رواية عند الأصل: «عمر بن الخطاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٤٠ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":400},{"text":"٩٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-425> اشْتِرَاءُ الصَّدَقَةِ، وَالْعَوْدُ فِيهَا</span>","vol":"2","page":400},{"text":"٩٨٠/ ٢٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ⦗٤٠١⦘ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>وَهُوَ يَقُولُ: <hadeeth-758>حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ. وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. قَالَ: (^١) فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ (^٢). فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ <hadeeth>(^٣)».\n_________\nالصدقة: ٤٩\n(^١) في الأصل على «قال» رسم علامة «ح». وليس في ش.\n(^٢) سقطت «واحد» في رواية ع وهـ. وبهامشه «طرحه، ح».\n(^٣) بهامش الأصل: «كل ارتجاع يكون باختيار المرتجع فهو عوده بخلاف الإرث».\n\n<s1>\n «فرس عتيق» أي: كريم، الزرقاني ٢: ١٩١؛ «كالكلب يعود في قيئه» أي: كما يقبح أن يفيء ثم يأكل كذلك يقبح أن يتصدق بشيء ثم يجره لنفسه، الزرقاني ٢: ١٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٧ في الجهاد؛ وابن حنبل، ٢٨١ في م ١ ص ٤٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٤٩٠ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٦٢٣ في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٩٧٠ في الجهاد عن طريق الحميدي عن سفيان، وفي، ٣٠٠٣ في الجهاد عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الهبات: ١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، ٢٦١٥ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١٢٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٨، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":400},{"text":"٩٨١/ ٢٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-758>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ (^١)، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ». <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل: «فإن عاد فاشترى، ما تصدق به كره ذلك ولم يفسخ. وقال ابن شعبان: يفسخ الشراء».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: قال حدثني مالك مثله، غير أنه قال حمل على فرس عتيق، وقاله ابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٧١ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، ٣٠٠٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٥٩٣ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥١٢٤ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":401},{"text":"٩٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَوَجَدَهَا مَعَ غَيْرِ الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ، تُبَاعُ، أَيَشْتَرِيهَا؟ فَقَالَ: تَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.","vol":"2","page":402},{"text":"٩٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-426> مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ</span>","vol":"2","page":402},{"text":"٩٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3922>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٠ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":402},{"text":"٩٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنَّ الرَّجُلَ يُؤَدِّي ذلِكَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ. وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ. وَالرَّجُلُ يُؤَدِّي عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَمُدَبَّرِهِ، وَرَقِيقِهِ، كُلِّهَا (^١)، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ. مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا. وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِتِجَارَةٍ (^٢)، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ.\n_________\nالصدقة: ٥١ أ\n(^١) في رواية عند الأصل «كلهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق كلهم.\n(^٢) رسم عليها في الأصل رمز «ع»، وبهامشه «للتجارة» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥١ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":402},{"text":"٩٨٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يحيى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ: إِنَّ سَيِّدَهُ إِنْ عَلِمَ ⦗٤٠٣⦘ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ تُرْجَى حَيَاتُهُ وَرَجْعَتُهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُئِسَ (^١) مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ.\n_________\nالصدقة: ٥١ ب\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: وأَئِسَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أئس».\n\n<s1>\n «العبد الآبق» أي: الهارب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٣ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٥٢ في الصدقة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":402},{"text":"٩٨٧ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ. كَمَا تَجِبُ (^١) عَلَى أَهْلِ الْقُرَى.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.\n_________\nالصدقة: ٥١ ت\n(^١) وفي رواية عند الأصل: «كما هي، وكذا لأحمد عن ح. وفي أصل كتاب أحمد: كما تجب. وفي حاشيته قال ح: اجعله كما هي» وفي ش: «قال مالك: أرى زكاة الفطر على أهل البادية».","vol":"2","page":403},{"text":"٩٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-427> مَكِيلَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ</span>","vol":"2","page":403},{"text":"٩٨٩/ ٢٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-764>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ (^١) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل: «صاعًا من شعير بلا أو لابن ح، كذا بخط عياض». يعني لابن وضاح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٥ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٤؛ والشافعي، ٤١٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٣ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٠٤ في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٥٠٢ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٥٠٣ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦١١ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٦٧٦ في الزكاة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ١٨٣٠ في الزكاة عن طريق حفص بن عمرو عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والدارمي، ١٦٦١ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":403},{"text":"٩٩٠/ ٢٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4975\">عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2313\">أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ </a>يَقُولُ: <hadeeth-765>كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. وَذلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nالصدقة: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل «اسم أبي السرح: الحسام بن الحارث».\n\n<s1>\n «أقط» هو: لبن فيه زبدة، الزرقاني ٢: ١٩٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ١٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٦ في الصدقة؛ والشافعي، ٤١٦؛ والشافعي، ٤١٨؛ والشافعي، ١٣٨٦؛ والبخاري، ١٥٠٦ في صدقة الفطر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والدارمي، ١٦٦٤ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ١٧٦، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":404},{"text":"٩٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-764>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يُخْرِجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَاّ التَّمْرَ. إِلَاّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ شَعِيرًا. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٧ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":404},{"text":"٩٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّهَا، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذلِكَ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ. إِلَاّ الظِّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَامٍ (^١)، وَهُوَ الْمُدُّ الْأَعْظَمُ.\n_________\nالصدقة: ٥٤ أ\n(^١) بهامش الأصل «هشام بن إسماعيل المخزومي أمير كان بالمدينة،\nومده مُدان إلا ثلث بمد النبي ﷺ قاله ابن القاسم. وقيل: بل هو مدان من مد النبي ﷺ قاله معن. وقيل: مد وثلث، قاله حبيب»، وبعض الكلام لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «بمد هشام» هو ابن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة، عامل المدينة لعبد الملك بن مروان، وهو: مد وثلثان أو مدان بمد الرسول ﷺ، الزرقاني ٢: ٢٠١؛ «بالمدّ الأصغر» الصاع: أربعة أمداد؛ «زكاة العشور» أي: الحبوب التي فيها العشر أو نصفه، الزرقاني ٢: ٢٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٨ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ ج في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":405},{"text":"٩٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-428> وَقْتُ (^١) إِرْسَالِ زَكَاةِ الْفِطْرِ</span>\n_________\n(^١) كتب في الأصل بخط مغاير لخط العنوان «في» يعني في وقت إرسال زكاة الفطر: وكتب عليها «خ».","vol":"2","page":405},{"text":"٩٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>(^١)؛ <hadeeth-3923>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ. <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٥٥\n(^١) في ش «مالك أن عبد الله بن عمر» بإسقاط نافع.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٩ في الصدقة؛ والحدثاني، ٢١٠ د في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٣٤٤ في الزكاة؛ والشافعي، ٤٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":405},{"text":"٩٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ ⦗٤٠٦⦘ الْفِطْرِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا (^١) إِلَى الْمُصَلَّى.\nقَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، أَنْ يُؤَدُّوا قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ(^٢) بَعْدَهُ.\n_________\nالصدقة: ٥٥ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «أن يغدوا».\n(^٢) في الأصل «وبعده»، وعلى الواو علامة التصحيح، وفي رواية عنده «أو».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٠ في الصدقة؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦١ في الصدقة، كلهم عن مالك به.","vol":"2","page":405},{"text":"٩٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-429> مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ</span>","vol":"2","page":406},{"text":"٩٩٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ (^١)، إِلَاّ مَا كَانَ (^٢) مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ (^٣)، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي أَحَدٍ مِنْ رَقِيقِهِ، مَا لَمْ يُسْلِمْ. لِتِجَارَةٍ كَانُوا، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ.\n_________\nالصدقة: ٥٦\n(^١) ش «زكاة».\n(^٢) في الأصل: «إلا ما كان» وفي ق وبهامش الأصل في «ع: زكاة إلا من كان».\n(^٣) في ق «من رقيق امرأته يخدمه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٥٤ في الصدقة، عن مالك به.","vol":"2","page":406},{"text":"٩٩٨ - كَمُلَ كِتَابُ الزَّكَاةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ <(^١).\n_________\n(^١) في ش «تم كتاب الزكاة بحمد الله وعونه»، وفي ق «تم كتاب الزكاة بأسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ أبو ... سماعا ثاني مرة بقراءة أبي الفضل بن حجر العسقلاني على البرهان الشامي في الأول». وسماع آخر «بلغ الحسيني قراءة على النسابة» وهناك سماعات أخرى.","vol":"2","page":406},{"text":"٩٩٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-430> كِتَابُ الصِّيَامِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":407},{"text":"١٠٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-431> مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، لِلصِّيَامِ، وَالْفِطْرِ (^١) فِي رَمَضَانَ</span>\n_________\n(^١) في رواية عند الأصل «الصائم والفطر» وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل في ح «للصائم والمفطر».","vol":"3","page":407},{"text":"١٠٠١/ ٢٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-918>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا (^١) لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ١\n(^١) بهامش الأصل: «قدرت الشيء، وقدرته، وأقدرته لغات فيه».\n\n<s1>\n «فاقدروا له» أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما، الزرقاني ٢: ٢٠٦؛ «فإن غمّ عليكم» أي: حال بينكم وبين الهلال غيم، الزرقاني ٢: ٢٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٣ في الصيام؛ والشيباني، ٣٤٦ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٢٩٤ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٩٠٦ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيام: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢١٢١ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٤٤٥ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٨٤ في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٢٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":407},{"text":"١٠٠٢/ ٢٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-918>الشَّهْرُ تِسْعَةٌ (^١) وَعِشْرُونَ. فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٢\n(^١) كذا في الأصل «تسعة»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «تسع» وعليها علامة التصحيح أيضًا. وفي ق «تسع»، وبهامش ق «تسعة» وفي ش «تسع وعشرون».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك: غم عليكم أي لم يبصروا الهلال»، مسند الموطأ صفحة ١٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٣ أفي الصيام؛ والشافعي، ٤٦٨؛ والبخاري، ١٩٠٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٤٤٩ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":408},{"text":"١٠٠٣/ ٢٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-3924>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ (^١) ثَلَاثِينَ». <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٣\n(^١) رمز عليها في الأصل علامة «ح». وفي ق «العدة» وفي نسخة عند ق «العدد».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل.\nوقد رواه روح بن عبادة، عن مالك في غير الموطأ عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس. وكان مالك لا يرضى عكرمة مولى ابن عباس»، مسند الموطأ صفحة ١١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٣ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":408},{"text":"١٠٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْهِلَالَ رُئِيَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ⦗٤٠٩⦘ بِعَشِيٍّ. فَلَمْ يُفْطِرْ عُثْمَانُ حَتَّى أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ.\n_________\nالصيام: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٥ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":408},{"text":"١٠٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَ(^١) سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي الَّذِي يَرَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنَّهُ يَصُومُ. لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُفْطِرَ (^٢)، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ. وَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُفْطِرُ. لِأَنَّ النَّاسَ يَتَّهِمُونَ عَلَى أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَأْمُونًا (^٣). وَيَقُولُ (^٤) أُولَئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ: قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ.\nذوَمَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا، فَلَا يُفْطِرْ. وَلْيُتَمِّمْ (^٥) صِيَامَ يَوْمِهِ ذلِكَ. فَإِنَّمَا هُوَ هِلَالُ اللَّيْلَةِ (^٦) الَّتِي تَأْتِي (^٧).\n_________\nالصيام: ٤ أ\n(^١) رمز في الأصل على الواو علامة «ع».\n(^٢) بهامش الأصل: «فإن فطر فعليه القضا والكفارة».\n(^٣) في رواية عند الأصل: «بمأمون»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في نسخة خ عند الأصل «ويقولون»، وفي نسخة عـ عنده «يقال».\n(^٥) كذا في الأصل: «ولْيُتَمِّمْ»، وعليها رمز «ط». وفي رواية عند الأصل «وَلْيُتِمْ»، وفي رواية أخرى عنده «ويُتِمَّ» وعلى الجميع علامة التصحيح.\nوفي ق «وليتم» وفي ش «ويتمم».\n(^٦) في رواية عند الأصل «لليلة».\n(^٧) بهامش الأصل: «على هذا جميع أصحاب مالك إلا ابن حبيب فإنه كان يفتى أنه إذا رُئيَ قبل الزوال أنه لليلة الماضية، فإن رُئي بعد الزوال فهو للآتية، وهو قول ابن وهب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٦ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٦٧ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":409},{"text":"١٠٠٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: إِذَا صَامَ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَجَاءَهُمْ ثَبْتٌ (^١) أَنَّ هِلَالَ رَمَضَانَ ⦗٤١٠⦘ قَدْ رُئِيَ قَبْلَ أَنْ يَصُومُوا بِيَوْمٍ، وَأَنَّ يَوْمَهُمْ ذلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ (^٢)، فَإِنَّهُمْ يُفْطِرُونَ مِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ أَيَّةَ سَاعَةٍ جَاءَهُمُ الْخَبَرُ. غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ، إِنْ كَانَ ذلِكَ جَاءَهُمْ بَعْدَ زَوَالِ (^٣) الشَّمْسِ.\n_________\nالصيام: ٤ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ت: الثبت»، وعليها علامة التصحيح.\nوبهامشه أيضًا: «ثَبَتٌ، بفتح الثاء المثلثة، وبعدها الباء المفتوحة، المعجمة من تَحتها بواحدة، وبعدها التاء المنقوطة، فوقها نقطتين، كذا ضبط وكذلك بهامش الأصل بخط يده.\n(^٢) في ق «يوما».\n(^٣) بهامش الأصل في «ب: الزوال» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٦٨ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":409},{"text":"١٠٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-432> مَنْ أَجْمَعَ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «أجمع الصيام» أي: عزم عليه وقصد له بنية، الزرقاني ٢: ٢١٠","vol":"3","page":410},{"text":"١٠٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3925>كَانَ يَقُولُ: لَا يَصُومُ إِلَاّ مَنْ أَجْمَعَ (^١) قَبْلَ الْفَجْرِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٥\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الصيام» يعني إلا من أجمع الصيام، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «سقط ليحيى، وصح لأبي مصعب، وابن بكير، وابن وهب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٦ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٢ في الصيام؛ والنسائي، ٢٣٤٣ في الصيام عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":410},{"text":"١٠٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ</a> <a href=\"inr://man-1565\">وحَفْصَةَ </a>،  زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَ (^١) ذلِكَ.\n_________\nالصيام: ٥ أ\n(^١) ش «بمثل».","vol":"3","page":410},{"text":"١٠١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-433> مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في: «ب: تعجيل» الفطر. وعليها علامة التصحيح.","vol":"3","page":411},{"text":"١٠١١/ ٣٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-948>لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٦\n\n<s1>\n «.. ما عجلوا الفطر» أي: عند تحقق غروب الشمس برؤية أو شهادة، الزرقاني ٢: ٢١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٥ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٤ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧١؛ وابن حنبل، ٢٢٩١٠ في م ٥ ص ٣٣٧ عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، ٢٢٩٢١ في م ٥ ص ٣٣٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٩٥٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ٦٩٩ في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٥٠٢ في م ٨ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":411},{"text":"١٠١٢/ ٣٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3927>لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٥ أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٦٤ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٢٩١٠ في م ٥ ص ٣٣٧ عن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، ٢٢٩٢١ في م ٥ ص ٣٣٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٩٥٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ٦٩٩ في الصوم عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٥٠٢ في م ٨ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":411},{"text":"١٠١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-3928>أَنَّ ⦗٤١٢⦘ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <a href=\"inr://man-4307\">وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  كَانَا يُصَلِّيَانِ الْمَغْرِبَ، حِينَ يَنْظُرَانِ إِلَى اللَّيْلِ الْأَسْوَدِ، قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَا. ثُمَّ يُفْطِرَانِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٨\n\n<s1>\n «.. ينظران إلى الليل الأسود»: أي: في أفق المشرق عند الغروب، الزرقاني ٢: ٢١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٥ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":411},{"text":"١٠١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-434> مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الَّذِي يُصْبِحُ جُنُبًا</span>","vol":"3","page":412},{"text":"١٠١٥/ ٣٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3747\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-395\">أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ </a>(^١)، <hadeeth-2913>أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ، وَأَنَا أَسْمَعُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَقَالَ ﷺ: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ. فَأَغْتَسِلُ، وَأَصُومُ».\nفَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا.\nقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، وَمَا تَأَخَّرَ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: ⦗٤١٣⦘ «وَاللهِ، إِنِّي لأَرْجُو (^٢) أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ. وَأَعْلَمَكُمْ (^٣) بِمَا أَتَّقِي <hadeeth>(^٤)».\n_________\nالصيام: ٩\n(^١) بهامش الأصل في «ح: عن عائشة» وعليها علامة التصحيح.\nوبهامشه أيضًا: «في رواية عبيد الله عن أبيه مرسل،\nوفي رواية ابن وضاح وجعله مسندًا عن عائشة،\nوكذلك هو مسند عند جميع رواة الموطأ، وسقط عن عائشة ليحيى فيما علمت، والله أعلم». وفي ق «عن عائشة» وضبب عليها. وبهامش ق «سقط عن عائشة لعبيد الله» وفي ش «عن عائشة» وضبب عليها.\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: أرجو»، بحذف اللام، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) ش «وأعلم» وفي نسخة عند ش «أعلمكم».\n(^٤) في الأصل على «اتقي» علامة «ج». وبهامشه: «بما اتَّبع، كذا في السنن».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: على الباب وأنا أسمع»، مسند الموطأ صفحة ١٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٧٧٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٧ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٠ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٦؛ والشافعي، ٨٧٠؛ وابن حنبل، ٢٥٢٦٧ في م ٦ ص ١٥٦ عن طريق أبي نوح، وفي، ٢٦١٢٥ في م ٦ ص ٢٤٥ عن طريق روح؛ وأبو داود، ٢٣٨٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٣٠٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":412},{"text":"١٠١٦/ ٣٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4100\">عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ</a> <a href=\"inr://man-6741\">وأُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: <hadeeth-930>كَانَ رَسُولُ اللَهِ ﷺ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ، فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ يَصُومُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «زاد أبو مصعب: في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم» ص ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٧ أفي الصيام؛ وابن حنبل، ٢٤١٢٠ في م ٦ ص ٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٥٢٧ في م ٦ ص ٢٩٠ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ ومسلم، الصيام: ٧٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٨٨ في الصوم عن طريق القعنبي وعن طريق عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٣٤٨٩ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":413},{"text":"١٠١٧/ ٣٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-930>كُنْتُ أَنَا وَأَبِي ⦗٤١٤⦘ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذُكِرَ لَهُ (^٢) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.\nفَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. لَتَذْهَبَنَّ إِلَى أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ وأُمِّ سَلَمَةَ. فَلَتَسْأَلَنَّهُمَا عَنْ ذلِكَ. فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَذَهَبْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا كُنَّا عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَذُكِرَ لَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا أَفْطَرَ ذلِكَ الْيَوْمَ.\nقَالَتْ (^٣) عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ. أَتَرْغَبُ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ؟\nقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: لَا، وَاللهِ.\nقَالَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>:  فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ (^٤)، ثُمَّ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.\nقَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>.  فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتْ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ.\nقَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْنَا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ مَا قَالَتَا. ⦗٤١٥⦘\nفَقَالَ مَرْوَانُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَتَرْكَبَنَّ دَابَّتِي، فَإِنَّهَا بِالْبَابِ. فَلْتَذْهَبَنَّ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ. فَإِنَّهُ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ، فَلْتُخْبِرَنَّهُ ذلِكَ.\nفَرَكِبَ عَبْدُ الرَّحْمنِ، وَرَكِبْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ. فَتَحَدَّثَ مَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ سَاعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ لَهُ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا عِلْمَ لِي بِذلِكَ. إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ مُخْبِرٌ <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالصيام: ١١\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: بن عبد الرحمن»، يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومثله بهامش ق.\n(^٢) في الأصل كتبت «له» بين السطرين، وعليها علامة التصحيح، وبهامش ق عند خ «له» وفي ش «فذكر أن».\n(^٣) ق «فقالت».\n(^٤) في رواية عند الأصل «في رمضان» وعليها علامة التصحيح.\n(^٥) بهامش الأصل، في «ع: قيل: إنه الفضل بن عباس، وقيل: إنه أسامة بن زيد. ذكر أنه الفضل بن عباس أيضًا أحمد بن خالد، وذكر النسائي وابن أبي ذئب في موطأه أنه أسامة بن زيد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٨ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥١ في الصيام؛ والشافعي، ٨٧١؛ والبخاري، ١٩٣١ في الصوم: ٢٥ ئ عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٤٣٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":413},{"text":"١٠١٨/ ٣٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ</a> <a href=\"inr://man-6741\">وأُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهُمَا قَالَتَا: <hadeeth-930>إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، غَيْرِ احْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٢\n(^١) في رواية عند الأصل إضافة «بن عبد الرحمن»، وعليها علامة التصحيح. يعني أبا بكر بن عبد الرحمن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨١ في الصيام؛ والقابسي، ٤٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":415},{"text":"١٠١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-435> مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ</span>","vol":"3","page":415},{"text":"١٠٢٠/ ٣٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-206>أَنَّ ⦗٤١٦⦘ رَجُلًا (^١) قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ. فَوَجَدَ مِنْ ذلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا. فَأَرْسَلَ امْرَأَتَهُ تَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذلِكَ. فَدَخَلَتْ عَلَى <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهَا. فَأَخْبَرَتْهَا أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَرَجَعَتْ، فَأَخْبَرَتْ زَوْجَهَا ذلِكَ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرًّا. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. اللهُ يُحِلُّ (^٢) لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. ثُمَّ رَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ. فَوَجَدَتْ عِنْدَهَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لِهذِهِ (^٣) الْمَرْأَةِ؟» فَأَخْبَرَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ. .\nفَقَالَ: (^٤) «أَلَا أَخْبَرْتِيهَا (^٥) أَنِّي أَفْعَلُ ذلِكَ؟».\nفَقَالَتْ: قَدْ أَخْبَرْتُهَا، فَذَهَبَتْ إِلَى زَوْجِهَا، فَأَخْبَرَتْهُ. فَزَادَهُ ذلِكَ شَرًّا. وَقَالَ: لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللهِ. يُحِلُّ (^٦) اللهُ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ. فَغَضِبِ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: «وَاللهِ. إِنِّي لأَتْقَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمُكُمْ بِحُدُودِهِ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «ذكر مسلم أن السائل هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ﷺ».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: يحل الله». وفي ق مثله.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «ما بال» وعليها علامة التصحيح. يعني ما بال هذه المرأة.\n(^٤) في ق «فقال رسول الله».\n(^٥) بهامش الأصل في «ع: أَخْبَرْتِها».\n(^٦) في الأصل في نسخة «ذر: الله يحل»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «فزاده ذلك شرّا» أي: استدامته الغضب إذ لم تأته بمايقنعه، الزرقاني ٢: ٢١٨؛ «.. فوجد» أي: غضب خوفا من الإثم؛ «ثم ضحكت» وذلك تنبيها على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة، الزرقاني ٢: ٢١٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ١٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٩ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٢ في الصيام؛ والشافعي، ١١٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":415},{"text":"١٠٢١/ ٣٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-932>إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٧؛ والبخاري، ١٩٢٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٥٣٧ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٥٤٧ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٦٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":417},{"text":"١٠٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-3929>أَنَّ عَاتِكَةَ بَنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَا يَنْهَاهَا <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":417},{"text":"١٠٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3028\">عَائِشَةَ بِنْتَ طَلْحَةَ </a>أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا <hadeeth-3930>كَانَتْ (^١) عِنْدَ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ. وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْنُوَ مِنْ أَهْلِكَ، فَتُقَبِّلَهَا (^٢)؟\nفَقَالَ: أَأُقَبِّلُهَا (^٣) وَأَنَا صَائِمٌ؟ ⦗٤١٨⦘\nفَقَالَتْ: نَعَمْ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالصيام: ١٦\n(^١) بهامش الأصل في «ع: قالت - من القائلة -» يعني في ع: أنها قالت - من القائلة - عند عائشة.\n(^٢) في ق وش، وفي نسخة عند الأصل زيادة «وتلاعبها».\n(^٣) ش «أقبلها» بدون حرف الاستفهام.\n(^٤) في الأصل «فقالت» رسم على الفاء علامة «ع»، وفي رواية عنده «قالت: نعم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٠ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":417},{"text":"١٠٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛ <hadeeth-3931>أَنَّ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ</a> <a href=\"inr://man-2289\">وسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":418},{"text":"١٠٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-436> مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ</span>","vol":"3","page":418},{"text":"١٠٢٦/ ٣٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ (^١) يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، تَقُولُ: وَأَيُّكُمْ أَمْلَكُ (^٢) لِنَفْسِهِ (^٣) مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟.\n_________\nالصيام: ١٨\n(^١) في ق وفي نسخة عند الأصل: «كان» يقبل.\n(^٢) ق «ثم تقول: وأيكم كان أملك»، وضبب على «كان».\n(^٣) في الأصل رسم على «لنفسه» علامة «ع»، وبهامشه في «ع هـ: لأريه» وبهامشه أيضًا: «الخطابي: الأَرَب مفتوحة الألف والراء، وهو الوطر، وحاجة النفس وقد يكون الأرب الحاجة أيضًا، والأول أبين ... الهروي: والإِرْب، والأَرَبْ».\n\n<s1>\n «وأيكم أملك لنفسه ..» أي: ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة المباشرة، الزرقاني ٢٢١: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٧ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":418},{"text":"١٠٢٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ </a>(^١):  قَالَ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ </a>: <hadeeth-29324>لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٨ أ\n(^١) في ق «هشام» بدون «بن عروة».\n\n<s1>\n «لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير» أي: لما يخاف من الإنزال أو الجماع، الزرقاني ٢: ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":418},{"text":"١٠٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3932>أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ. فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ. وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ١٩\n\n<s1>\n «فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب» لان الغالب انكسار شهوة الشيخ وقوتها عند الشباب، الزرقاني ٢٢٢: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٨٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ ب في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":419},{"text":"١٠٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3933>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ، وَالْمُبَاشَرَةِ، لِلصَّائِمِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦١ ج في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٤ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":419},{"text":"١٠٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-437> مَا جَاءَ فِي الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ</span>","vol":"3","page":419},{"text":"١٠٣١/ ٣٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-939>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ. ⦗٤٢٠⦘\nوَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ، فَالْأَحْدَثِ، مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ <hadeeth>(^٢)  ﷺ.\n_________\nالصيام: ٢١\n(^١) في رواية عند الأصل إضافة «بن مسعود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: وكانوا يأخذون إلى آخر الحديث من كلام ابن شهاب».\n\n<s1>\n «الكديد» موضع بين مكة والمدينة وهو الماء الذي بين قديد وعسفان، الزرقاني ٢٢٣: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٢ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٠ في الصيام؛ والشافعي، ٧٦١؛ والبخاري، ١٩٤٤ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٣٥٦٣ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٧٠٨ في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٣٢٢٢ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":419},{"text":"١٠٣٢/ ٣١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1\">بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ </a>(^١)  ﷺ؛ <hadeeth-3934>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﵇ أَمَرَ النَّاسَ فِي سَفَرِهِ، عَامَ الْفَتْحِ، بِالْفِطْرِ. وَقَالَ: «تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ»، وَصَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ الَّذِي حَدَّثَنِي: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِالْعَرْجِ (^٢) يَصُبُّ (^٣) عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ (^٤) مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ (^٥) ﷺ: إِنَّ طَائِفَةً مِنَ النَّاسِ قَدْ صَامُوا حِينَ صُمْتَ. ⦗٤٢١⦘\nقَالَ: فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ بِالْكَدِيدِ، دَعَا بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «هو أبو سعيد الخدري».\n(^٢) بهامش الأصل: «ع: قال ابن وضاح: العرج على رأس ثلاث مراحل من المدينة».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضم الصاد، وبضم الياء وفتح الصاد، وكتب عليها «معا»، ورمز عليها بـ «ع».\n(^٤) ضبطت الماء في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وبفتحها، وذلك بناء على ضبط يصب.\n(^٥) في ق إضافة «يا رسول الله» وقد ضبب عليها.\n\n<s1>\n «بقدح»: فيه ماء، الزرقاني ٢٢٤: ٢؛ «.. بالعرج» هي: قرية على ثلاث مراحل من المدينة، الزرقاني ٢٢٤: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٢ أفي الصيام؛ والشافعي، ٧٦٤؛ وابن حنبل، ١٥٩٤٤ في م ٣ ص ٤٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٣٢٣٩ في م ٥ ص ٣٧٦ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ٢٣٦٩٩ في م ٥ ص ٤٣٠ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٢٣٦٥ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٣٢٣٢ عن طريق ابن مرزوق عن القعنبي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢١٧ في الصيام عن طريق وكيع؛ والقابسي، ٤٣٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":420},{"text":"١٠٣٣/ ٣١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-942>سَافَرْنَا (^١) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي رَمَضَانَ. فَلَمْ (^٢) يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٢٣\n(^١) رسم في الأصل على «سافرنا» علامة ح، وفي ق رمز عليه علامة عـ.\nوفي ش «سافر أصحاب رسول الله».\n(^٢) في نسخة هـ عند الأصل «ولم يعب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٢ ج في الصيام؛ والشافعي، ٤٨٢؛ والبخاري، ١٩٤٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ١٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":421},{"text":"١٠٣٤/ ٣١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-1640\">حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ </a>،  قَالَ لِرَسُولِ اللهِ: <hadeeth-2918>يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ ⦗٤٢٢⦘\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ. وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ في الصيام؛ والشافعي، ٤٨١؛ والبخاري، ١٩٤٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٣٠٦ في الصيام عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٤٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":421},{"text":"١٠٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3935>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصيام: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل «ابن عمر وابن عباس: الفطر أفضل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٥ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":422},{"text":"١٠٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ <hadeeth-29325>يُسَافِرُ فِي رَمَضَانَ. وَنُسَافِرُ مَعَهُ. فَيَصُومُ (^١)، وَنُفْطِرُ نَحْنُ. فَلَا يَأْمُرُنَا بِالصِّيَامِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٢٦\n(^١) كتب «عروة» بين السطرين في الأصل بقلم خفيف جدًا. وفي ق «فيصوم عروة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":422},{"text":"١٠٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-438> مَا يَفْعَلُ مَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ أَرَادَهُ فِي رَمَضَانَ</span>","vol":"3","page":422},{"text":"١٠٣٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ، إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ (^١) فِي رَمَضَانَ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ الْمَدِينَةَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.\n_________\nالصيام: ٢٧\n(^١) بهامش الأصل في «ع: سفره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٣ ج في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":422},{"text":"١٠٣٩ - قَالَ يَحْيَى (^١)، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَلِمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ عَلَى أَهْلِهِ (^٢) مِنْ أَوَّلِ يَوْمِهِ، وَطَلَعَ (^٣) لَهُ الْفَجْرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ. دَخَلَ وَهُوَ صَائِمٌ.\n_________\nالصيام: ٢٧ أ\n(^١) كتب في الأصل: «يحيى» بين السطرين بخط صغير، وعليها علامة عـ.\n(^٢) ش «داخل أهله» بدون على.\n(^٣) في ق «فطلع» وعلى الفاء ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٠ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":423},{"text":"١٠٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي رَمَضَانَ، فَطَلَعَ لَهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ بِأَرْضِهِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ. فَإِنَّهُ يَصُومُ ذلِكَ الْيَوْمَ.\n_________\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٠ في الصيام، عن مالك.","vol":"3","page":423},{"text":"١٠٤١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ (^١)، وَهُوَ مُفْطِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُفْطِرَةٌ، حِينَ طَهُرَتْ مِنْ حِيضَتِهَا فِي رَمَضَانَ: أَنَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا، إِنْ شَاءَ <.\n_________\nالصيام: ٢٧ ت\n(^١) في ق «سفره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠١ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":423},{"text":"١٠٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-439> كَفَّارَةُ (^١) مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: ما جاء في».","vol":"3","page":423},{"text":"١٠٤٣/ ٣١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-935>أَنَّ رَجُلًا (^١) أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. فَأَمَرَهُ ⦗٤٢٤⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُكَفِّرَ، بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا.\nفَقَالَ: لَا أَجِدُ.\nفَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ تَمْرٍ (^٢).\nفَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ».\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ (^٣) مِنِّي. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ: «كُلْهُ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل «هو سلمة بن صخر البياضي، في منتقى ابن جارود، وفي مسند ابن أبي شيبة. ويقال فيه أيضًا: سليمان بن صخر».\n(^٢) بهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.\n(^٣) بهامش الأصل «ما أحد أحوج لابن وضاح». وفي ق «ما أحد أحوج إليه».\n\n<s1>\n «بعرق تمر» أي: مكتل:.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٤٩ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٩؛ وابن حنبل، ١٠٦٩٨ في م ٢ ص ٥١٦ عن طريق روح وعن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، الصيام: ٨٣ عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٢٣٩٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٥٢٣ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس بن المبارك بن الهيثم الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٧١٧ في الصوم عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٣١٩٧ عن طريق يونس عن أنا ابن وهب؛ والقابسي، ٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":423},{"text":"١٠٤٤/ ٣١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4387\">عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3936>جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ نَحْرَهُ، وَيَنْتِفُ شَعَرَهُ (^١)، وَيَقُولُ: هَلَكَ الْأَبْعَدُ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «وَمَا ذلِكَ (^٢)»؟ ⦗٤٢٥⦘\nفَقَالَ: أَصَبْتُ أَهْلِي، وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟»\nفَقَالَ: لَا.\nقَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُهْدِيَ بَدَنَةً؟»\nقَالَ: لَا.\nقَالَ: «فَاجْلِسْ». فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَرَقِ (^٣) تَمْرٍ. فَقَالَ: «خُذْ هذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ».\nفَقَالَ: مَا أَحَدٌ (^٤) أَحْوَجَ مِنِّي.\nفَقَالَ: (^٥) «كُلْهُ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَ مَا أَصَبْتَ (^٦)». <hadeeth>\n⦗٤٢٦⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ؟\nفَقَالَ: مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا إِلَى عِشْرِينَ.\n_________\nالصيام: ٢٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وإسكانها. وكتب عليها «معا».\n(^٢) في رواية عند الأصل: «ذاك».\n(^٣) بهامش الأصل: «أكثرهم يرويه بسكون الراء، والصواب عند أهل اللغة فتح الراء. وزعم ابن حبيب أنه رواه مطرف عن مالك بتحريك الراء، قال: والفرْق بتسكين الراء هو العظم، والفرَق بفتح الراء المكتل العظيم الذي يسع قدر خمسة عشر صاعًا». بهامش ق: «ذكر أبو داود أن العرق ستون صاعا».\n(^٤) رسم في الأصل على «أحد» علامة «ح». وفي رواية عنده «ما أجد أحوج مني».\n(^٥) في ق «فقاله له».\n(^٦) بهامش الأصل «انفرد به عطاء عن سعيد، وقد أنكره سعيد، وقال: كذب الخراساني، إنما قلت له: تصدق، تصدق. حكى ذلك القاسم بن عاصم».\nوبهامش ق: «قال أبو عمر في قوله: كُلْه، لا أعلم لمالك نصّا هل في مضمونة على الواطي الأكل أم لا؟ وكان عيسى بن دينار يقول: هي مضمونة عليه»، «صح».\n\n<s1>\n «.. هلك الأبعد» يقصد نفسه، الزرقاني ٢٣٢: ٢؛ «يضرب نحره وينتف شعر» أي: لما يشعر به من الندم، الزرقاني ٢٣٢: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٥ أفي الصيام؛ والشافعي، ٤٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":424},{"text":"١٠٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَارًا أَوْ غَيْرِ ذلِكَ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي مَنْ (^١) أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَارًا فِي رَمَضَانَ. وَإِنَّمَا (^٢) عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ (^٣).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ.\n_________\nالصيام: ٢٩ أ\n(^١) بهامش ق، في خ «فَمن».\n(^٢) في نسخة عند ق «فإنما».\n(^٣) بهامش الأصل: «شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":426},{"text":"١٠٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-440> حِجَامَةُ الصَّائِمِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في». وفي ق «في الحجامة للصائم».","vol":"3","page":426},{"text":"١٠٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3937>كَانَ يَحْتَجِمُ ⦗٤٢٧⦘ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ: ثُمَّ تَرَكَ ذلِكَ بَعْدُ. فَكَانَ إِذَا صَامَ، لَمْ يَحْتَجِمْ، حَتَّى يُفْطِرَ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٣٠\n\n<s1>\n «ثم ترك ذلك بعد» وذلك خيفة الضعف لما أسن، الزرقاني ٢٣٤: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٥ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":426},{"text":"١٠٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-29326>أَنَّ <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ</a> <a href=\"inr://man-3807\">وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٥٦ في الصيام؛ والشافعي، ١٠٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":427},{"text":"١٠٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3938>كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ. وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ، إِلَاّ وَهُوَ صَائِمٌ. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":427},{"text":"١٠٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ الْحِجَامَهُ، إِلَاّ خَشْيَةً (^١) أَنْ يَضْعُفَ. وَلَوْلَا ذلِكَ لَمْ تُكْرَهْ (^٢).\nوَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ. لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ. لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ. فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ، حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ (^٣) الْيَوْمِ.\n_________\nالصيام: ٣٢ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ق «من» يعني إلا خشية من، وفي ش: «إلَّا خشية من».\n(^٢) بهامش الأصل: «وقال أحمد: عليه القضاء. وقال عطاء: والكفارة».\n(^٣) بهامش ق في خ «لذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٤ ج في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":427},{"text":"١٠٥١ -<span data-type=\"title\" id=toc-441> صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ</span>\n_________\n\n<s1>\n «يوم عاشوراء» هو: العاشر من الشهر المحرم، الزرقاني ٢٣٦: ٢","vol":"3","page":428},{"text":"١٠٥٢/ ٣١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-798>كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةُ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ في الصيام؛ والشافعي، ٧٨٤؛ والبخاري، ٢٠٠٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ٢٤٤٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٦٢١ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٦٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":428},{"text":"١٠٥٣/ ٣١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-968>سَمِعَ <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ </a>،  يَوْمَ عَاشُورَاءَ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ لِهذَا الْيَوْمِ: «هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ (^١) صِيَامُهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ». <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٣٤\n(^١) ق «ولم يكتب الله» ورسم على إسم الجلالة علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٧٤ في الصيام؛ والشافعي، ٧٨٦؛ والبخاري، ٢٠٠٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وشرح معاني الآثار، ٣٢٩٨ عن طريق أبي بكرة عن روح وعن طريق ابن مرزوق عن روح؛ والقابسي، ٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":428},{"text":"١٠٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: أَنَّ غَدًا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَصُمْ وَأْمُرْ (^١) أَهْلَكَ أَنْ يَصُومُوا.\n_________\nالصيام: ٣٥\n(^١) بهامش الأصل في توزري «ومُرْ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٥ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":429},{"text":"١٠٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-442> صِيَامُ (^١) يَوْمِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالدَّهْرِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: صوم».","vol":"3","page":429},{"text":"١٠٥٦/ ٣١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-237>نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ ب في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤٢ في م ٢ ص ٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":429},{"text":"١٠٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ. إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا. وَهِيَ أَيَّامُ مِنًى، ⦗٤٣٠⦘ وَيَوْمُ الْأَضْحَى، وَ(^١) الْفِطْرِ، فِيمَا بَلَغَنَا وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nالصيام: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل في «ت: يوم» يعني: ويوم الفطر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٩٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٢ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":429},{"text":"١٠٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-443> النَّهْيُ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «الوصال» أي: وصل يوم بصوم يوم آخر، الزرقاني ١٤٢: ٢","vol":"3","page":430},{"text":"١٠٥٩/ ٣١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-927>نَهَى عَنِ الْوِصَالِ.\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟\nفَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى <hadeeth>» .\n_________\nالصيام: ٣٨\n\n<s1>\n «لست كهيئتكم» أي: ليس حالي كحالكم، الزرقاني ٢٤٢: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٩ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٧ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٩١٧ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦١٢٥ في م ٢ ص ١٢٨ عن طريق عبد الوهاب بن عطاء؛ والبخاري، ١٩٦٢ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٣٦٠ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، ٢٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":430},{"text":"١٠٦٠/ ٣١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-954>إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ. إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (^١)». ⦗٤٣١⦘\nقَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ يَا رَسُولَ اللهِ!\nفَقَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي، وَيَسْقِينِي <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٣٩\n(^١) في ق «إياكم والوصال مرة واحدة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إياكم والوصال، إياكم والوصال، إياكم والوصال»، مسند الموطأ صفحة ١٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٩ أفي الصيام؛ والشيباني، ٣٦٨ في الصيام؛ وابن حنبل، ٧٢٢٨ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والدارمي، ١٧٠٣ في الصوم عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٣٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":430},{"text":"١٠٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-444> صِيَامُ (^١) الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً، أَوْ يَتَظَاهَرُ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: ما جاء في».","vol":"3","page":431},{"text":"١٠٦٢ - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: (^١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ تَظَاهُرٍ، فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ. وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ.\nوَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ (^٢) صِيَامِهَا، أَنَّهَا إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي ⦗٤٣٢⦘ عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَاّ مِنْ عِلَّةٍ، مَرَضٍ، أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ <.\n_________\nالصيام: ٤٠\n(^١) بهامش الأصل في «عت: قال مالك: أحسن».\n(^٢) ق «ظهراني» وبهامش ق «بلغت قراءة».\n\n<s1>\n «أو تظاهر» أي: من نسائهم، الزرقاني ٢٤٤: ٢؛ «بين ظهري صيامها» أي: خلاله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٣ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨١٤ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨١٥ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":431},{"text":"١٠٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-445> مَا يَفْعَلُ الْمَرِيضُ فِي صِيَامِهِ</span>","vol":"3","page":432},{"text":"١٠٦٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا أَصَابَهُ الْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَعَهُ، وَيُتْعِبُهُ، وَيَبْلُغُ مِنْهُ ذلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ. وَكَذلِكَ الْمَرِيضُ إِذَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَبَلَغَ (^١) مِنْهُ بِعُذْرِ (^٢) ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ، وَمِنْ ذلِكَ مَا لَا تَبْلُغُ صِفَتُهُ. فَإِذَا بَلَغَ ذلِكَ مِنْهُ، صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ. وَدِينُ اللهِ يُسْرٌ.\nوَقَدْ أَرْخَصَ (^٣) لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ٢: ١٨٤ - ١٨٥] فَأَرْخَصَ اللهُ لِلْمُسَافِرِ، فِي الْفِطْرِ فِي السَّفَرِ. وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الْمَرِيضِ. ⦗٤٣٣⦘\nفَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ. وَهُوَ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ <(^٤).\n_________\nالصيام: ٤١\n(^١) رسم في الأصل على «بلغ» علامة «ح»، وبهامشه في: «عـ: ويبلغ وما الله أعلم»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رسم في الأصل على «بعذر» علامة عـ. وبهامشه في ح «بقدر» وفي ق وش «وبلغ منه والله أعلم»، ورسم في ق على «بعذر ذلك من العبد» علامة عـ.\n(^٣) كتب في الأصل بين السطرين بقلم آخر، اسم الجلالة، يعني: وقد أرخص الله للمسافر.\n(^٤) بهامش الأصل في «ع: عندنا». يعني وهو الأمر المجتمع عليه عندنا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٧ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":432},{"text":"١٠٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-446> النَّذْرُ (^١) فِي الصِّيَامِ، وَالصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ز: النذور»، وعليها علامة التصحيح.","vol":"3","page":433},{"text":"١٠٦٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ. هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ.\n_________\nالصيام: ٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":433},{"text":"١٠٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذلِكَ.","vol":"3","page":433},{"text":"١٠٦٨ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: (^١) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا، أَوْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ بَدَنَةٍ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ. فَإِنَّ الصَّدَقَةَ (^٢)، وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ. وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَاّ مَا كَانَ مِثْلَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ. وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ ⦗٤٣٤⦘ خَاصَّةً. دُونَ رَأْسِ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ، سَمَّى مِثْلَ هذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ. فَلَوْ كَانَ ذلِكَ جَائِزًا لَهُ، أَخَّرَ هذِهِ الْأَشْيَاءَ. حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا، وَعَسَى أَنْ تُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ (^٣).\n_________\nالصيام: ٤٢ ب\n(^١) بهامش الأصل «لابن القاسم: قال سمعت مالكًا يقول»، وفي رواية عنده «قال مالك». وفي ق «وقال مالك».\n(^٢) في رواية عند الأصل «الرقبة» بدل الصدقة.\n(^٣) ش «ليس له ذلك».\n\n<s1>\n «وال بدنة في ثلثه» أي: في ثلث المال لا في رأس المال، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «يبدّى» أي: يقدم، الزرقاني ٢٤٧: ٢؛ «بدنة» البعير ذكرا كان أو أنثى يهديها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٣ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":433},{"text":"١٠٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ: هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟.\nفَيَقُولُ: لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ <(^١).\n_________\nالصيام: ٤٣\n(^١) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٥ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":434},{"text":"١٠٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-447> مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، وَالْكَفَّارَاتِ</span>","vol":"3","page":434},{"text":"١٠٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1716\">أَخِيهِ </a>(^١)؛ <hadeeth-3939>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>أَفْطَرَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ. فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ. وَرَأَى أَنَّهُ قَدْ أَمْسَى، وَغَابَتِ الشَّمْسُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اطَّلَعَتِ الشَّمْسُ. ⦗٤٣٥⦘\nقَالَ (^٢) عُمَرُ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ. وَقَدِ اجْتَهَدْنَا. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٤٤\n(^١) بهامش الأصل في «ح: خالد بن أسلم»، وبهامشه أيضًا: «سقط خالد بن أسلم ليحيى وابن بكير وأبو مصعب، وصح لابن وهب». وفي ق «خالد بن أسلم» وعليها علامة حـ.\n(^٢) في رواية عند الأصل «فقال».\n\n<s1>\n «وقد اجتهدنا» أي: غلب علي الظن أن الشمس غابت، الزرقاني ٢٤٨: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٩ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٦ في الصيام؛ والشافعي، ٤٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":434},{"text":"١٠٧٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: الْخَطْبُ يَسِيرٌ، الْقَضَاءُ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَخِفَّةَ مَؤُونَتِهِ، وَيَسَارَتِهِ. يَقُولُ: يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.","vol":"3","page":435},{"text":"١٠٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3940>يَصُومُ رَمَضَانَ (^٢) مُتَتَابِعًا، مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ فِي سَفَرٍ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالصيام: ٤٤ ب\n(^١) رسم في الأصل على «مالك» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ق «يصوم قضاء رمضان».\n(^٣) رسم في الأصل على «سفر» علامة «عـ»، وكتب في جنبه «إلى».\nوبهامشه أيضًا «لم يكن المعلم عليه عند قاسم بن أصبغ. قاله ذر، هذا الحديث المعلم عليه ثبت لابن وضاح، وليس لعبيد الله»، يعنى هذا الأثر ساقط في رواية عبيد الله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٩ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":435},{"text":"١٠٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3941>أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ</a> <a href=\"inr://man-3320\">وَأَبَا هُرَيْرَةَ </a>اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ.\nفَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ\nوَقَالَ الْآخَرُ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ. ⦗٤٣٦⦘\nلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ: لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصيام: ٤٦\n(^١) بهامش ق «قال ابن وضاح: ابن عباس يقول: لايفرق، وأبو هريرة يقول: يفرق».\n\n<s1>\n «لا أدري أيهما قال يفرق بينه» الأصح: أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع، الزرقاني ٢: ٢٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١٨ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":435},{"text":"١٠٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3942>مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصيام: ٤٧\n(^١) بهامش الأصل «قضاء، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى».\n\n<s1>\n «ذرعه القيء»: أي غلبه وسبقه، الزرقاني ٢: ٢٥٠؛ «من استقاء» أي: تكلف القيء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٩ ب في الصيام؛ والشيباني، ٣٥٨ في الصيام؛ وشرح معاني الآثار، ٣٤١١ عن طريق أبي بكرة عن روح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":436},{"text":"١٠٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3943>سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يُوَاتَرَ. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٤٨\n\n<s1>\n «وأن يواتر» أي: يتابعه، الزرقاني ٢: ٢٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":436},{"text":"١٠٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: (^١) فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ ⦗٤٣٧⦘ رَمَضَانَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ. وَذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ. وَأَحَبُّ ذلِكَ (^٢) إِلَيَّ أَنْ يُتَابِعَهُ.\n_________\nالصيام: ٤٨ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: قال مالك فيمن فرّق».\n(^٢) في ق «وأحب إليّ»، وعندها في نسخة خ كما ههنا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٠ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":436},{"text":"١٠٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسَمَعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ، سَاهِيًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مَا كَانَ مِنْ صِيَامٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَ يَوْمٍ مَكَانَهُ (^١).\n_________\nالصيام: ٤٨ ب\n(^١) بهامش الأصل «هذه المسألة سقطت لقاسم بن أصبغ وهي لعبيد الله». ثم أعاد فقال: «سقط لابن وضاح وثبت لعبيد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٤ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":437},{"text":"١٠٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، قَالَ: <hadeeth-3944>كُنْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-5410\">مُجَاهِدٍ </a>وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ، أَوْ (^١) يَقْطَعُهَا؟.\nقَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ (^٢)، يُقْطِعُهَا إِنْ شَاءَ.\nقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا، فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٤٩\n(^١) في الأصل «أو» وعليها علامة «هـ»، والتصحيح، وفي طرته عند «ع: أم» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أم».\n(^٢) رمز في الأصل على «نعم» علامة «ح»، وفي طرته في «هـ ح: فقلت له يقْطعها» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":437},{"text":"١٠٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللهُ فِي الْقُرْآنِ (^١) يُصَامُ مُتَتَابِعًا.\n_________\nالصيام: ٤٩ أ\n(^١) بهامش الأصل في «خ: أن» يعني: أن يصام.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":438},{"text":"١٠٨١ - قَالَ: سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضَتِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ، فَتَدْفَعُ دُفْعَةً أُخْرَى، وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ: (^١) كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا، وَصَلَاتِهَا؟\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  ذلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَإِذَا رَأَتْهُ (^٢) فَلْتُفْطِرْ، وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ، فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ، وَلْتَصُمْ (^٣).\n_________\nالصيام: ٤٩ ب\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: مالك» يعني فسُئل مالك. وفي ق وش «فسئل مالك».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «في وقت يمكن أن يكون حيضًا».\n(^٣) رمز في الأصل على «ولتصم» علامة «هـ»، ورمز عليها بالتصحيح.\nوبهامشه: في نسخة أخرى عنده، «وتصوم» وفي أخرى «وتصم» مع علامة التصحيح. ورمز في ق على «وتصوم» علامة جـ، وفي نسخة أخرى عندها «ولتصم»، وفي نسخة غ عند ق «وتصم».\n\n<s1>\n «من دم عبيط» أي: طري خالص لا خلط فيه، الزرقاني ٢: ٢٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٥ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":438},{"text":"١٠٨٢ - قَالَ: وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ، وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ ⦗٤٣٩⦘\nفَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى (^١). وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِي بَعْضِهِ (^٢).\n_________\nالصيام: ٤٩ ت\n(^١) بهامش الأصل: «خلاف الحسن وعطاء وعكرمة».\n(^٢) في الأصل في رواية «خ: فيه» بدل «في بعضه». يعني أسلم فيه\nوبهامش الأصل أيضًا: «وعندنا قول في الصبي إذا احتلم في بعض رمضان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٦ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":438},{"text":"١٠٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-448> قَضَاءُ التَّطَوُّعِ</span>","vol":"3","page":439},{"text":"١٠٨٤/ ٣٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3945>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ</a> <a href=\"inr://man-1565\">وَحَفْصَةَ </a>زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ. فَأَفْطَرَتَا عَلَيْهِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلَامِ، وَكَانَتْ بِنْتَ (^١) أَبِيهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصْبَحْتُ أَنَا، وَعَائِشَةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوِّعَتَيْنِ. فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ فَأَفْطَرَنَا عَلَيْهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْضِيَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ». <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل في «ص: ابنة». وبهامشه أيضًا: «تعنى حزمًا ونفوذًا، وجرأة على الكلام مبادرة إلى البحث والسؤال».\n\n<s1>\n «وكانت بنت أبيها» أي: في المسارعة في الخير، فهو غاية في مدحها لها، الزرقاني ٢: ٢٥٢؛ «وبدرتني بالكلام» أي: سبقتني؛ «فأهدي إليهما طعام» أي: شاة كما في رواية الإمام أحمد، الزرقاني ٢: ٢٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٧ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧١ في الصيام؛ والشيباني، ٣٦٣ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":439},{"text":"١٠٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ، أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا، ⦗٤٤٠⦘ أَوْ سَاهِيًا (^١)، فِي صِيَامِ تَطَوُّعٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. وَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ (^٢) الَّذِي أَكَلَ فِيهِ، أَوْ شَرِبَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ. وَلَا يُفْطِرْهُ (^٣). وَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ أَمْرٌ، يَقْطَعُ صِيَامَهُ، وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ، قَضَاءٌ. إِذَا كَانَ، إِنَّمَا أَفْطَرَ مِنْ عُذْرٍ، غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ لِلْفِطْرِ. وَلَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءَ صَلَاةِ نَافِلَةٍ إِذَا هُوَ قَطَعَهَا مِنْ حَدَثٍ، لَا يَسْتَطِيعُ حَبْسَهُ، مِمَّا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْوُضُوءِ.\n_________\nالصيام: ٥٠ أ\n(^١) ق «ساهيا أو ناسيا».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: صيام يومه» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) رسم في الأصل على «ولا يفطره» علامة هـ، وفي نسخة عنده «ولا يفطر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٢٨ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٢٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":439},{"text":"١٠٨٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ فِي (^١) شَيْءٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ: الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا النَّاسُ. فَيَقْطَعَهُ حَتَّى يُتِمَّهُ عَلَى سُنَّتِهِ: إِذَا كَبَّرَ، لَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وَإِذَا صَامَ، لَمْ يُفْطِرْ حَتَّى يُتِمَّ صَوْمَ يَوْمِهِ. وَإِذَا أَهَلَّ، لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يُتِمَّ حَجَّهُ. وَإِذَا دَخَلَ فِي الطَّوَافِ، لَمْ يَقْطَعْهُ حَتَّى يُتِمَّ سُبْعَهُ (^٢).\nلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا مِنْ هذَا، إِذَا دَخَلَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ إِلَاّ مِنْ أَمْرٍ يَعْرِضُ لَهُ مِمَّا يَعْرِضُ لِلنَّاسِ مِنَ الْأَسْقَامِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا، وَالْأُمُورِ الَّتِي يُعْذَرُونَ بِهَا. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ ⦗٤٤١⦘ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧]. فَعَلَيْهِ إِتْمَامُ الصِّيَامِ (^٣)، كَمَا قَالَ اللهُ (^٤).\n﴿وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ للهِ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَهَلَّ بِالْحَجِّ تَطَوُّعًا، وَقَدْ قَضَى الْفَرِيضَةَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحَجَّ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ فِيهِ، وَيَرْجِعَ حَلَالًا مِنَ الطَّرِيقِ.\nوَكُلُّ أَحَدٍ دَخَلَ فِي نَافِلَةٍ، فَعَلَيْهِ إِتْمَامُهَا إِذَا دَخَلَ فِيهَا، كَمَا يُتِمُّ الْفَرِيضَةَ. وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالصيام: ٥٠ ب\n(^١) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: لا ينبغي للرجل أن يدخل في» يعني بتقديم وتأخير.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «سبوعه»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل في «عـ: إلى الليل»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في ق «وقال: وأتموا».\n\n<s1>\n «وإذا أهلّ» أي: بالحج، الزرقاني ٢: ٢٥٤؛ «حتى يتم سبوعه» أي: أشواطه السبعة، الزرقاني ٢: ٢٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣١ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":440},{"text":"١٠٨٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-449> فِدْيَةُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، مِنْ عِلَّةٍ</span>","vol":"3","page":441},{"text":"١٠٨٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي\nقَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذلِكَ وَاجِبًا. وَأَحَبُّ إِلَيْهِ (^١) أَنْ يَفْعَلَهُ إِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى، فَإِنَّمَا يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مُدًّا بِمُدِّ رَسُولِ اللهِ (^٢) ﷺ.\n_________\nالصيام: ٥١\n(^١) ش «وأحب إليّ».\n(^٢) ق «النبي».\n\n<s1>\n «فكان يفتدي» أي: يطعم عن كل يوم مسكينا، الزرقاني ٢: ٢٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨١٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":441},{"text":"١٠٨٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، وَاشْتَدَّ عَلَيْهَا الصِّيَامُ؟\nفَقَالَ: تُفْطِرُ، وَتُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.\n_________\nالصيام: ٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٧ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ في الصيام؛ والشافعي، ١١٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":442},{"text":"١٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَرَوْنَ عَلَيْهَا الْقَضَاءَ، كَمَا قَالَ اللهُ: ﴿فَمَن كَانَ مِنْكُم (^١) مَرِيضًا أَو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة ٢: ١٨٤ - ١٨٥]. وَيَرَوْنَ ذلِكَ مَرَضًا مِنَ الْأَمْرَاضِ، مَعَ الْخَوْفِ عَلَى وَلَدِهَا <.\n_________\nالصيام: ٥٢ أ\n(^١) ليس في الأصل «منكم» وهو ثابت في القرآن، وبهامشه في: «هـ: منكم». وعليها علامة التصحيح وفي رواية «ع: ومن كان مريضًا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فمن كان منكم مريضا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٨ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ أفي الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":442},{"text":"١٠٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29327>مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ. فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، (^١) مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا. مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ (^٢). وَعَلَيْهِ مَعَ ذلِكَ الْقَضَاءُ. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٥٣\n(^١) سقط من ش عدة أوراق.\n(^٢) بهامش الأصل: «أشهب: مُدًّا ونصفًا في غير الفريضة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨١١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٦٧ ب في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":442},{"text":"١٠٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-2343\">سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ </a>مِثْلُ ذلِكَ.","vol":"3","page":443},{"text":"١٠٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-450> جَامِعُ قَضَاءِ الصِّيَامِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: رمضان» بدل الصيام وعليها علامة التصحيح. يعني جامع قضاء رمضان.","vol":"3","page":443},{"text":"١٠٩٤/ ٣٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ (^١)  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: (^٢) <hadeeth-944>إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ. فَمَا أَسْتَطِيعُ أَصُومُهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٥٤\n(^١) في ق «أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف».\n(^٢) «يقول»، كُتِبت في الأصل بالياء والتاء معا.\n\n<s1>\n «فما أستطيع أصومه حتي يأتي شعبان» في هذا حجة على أن القضاء لا يجب على الفور، الزرقاني ٢: ٢٥٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن القاسم: يشبه أن يكون هذا لحاجة النبي ﷺ إليها لأنها قالت في حديث آخر: ما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، فلهذا أدخلناه في المسند، وبالله التوفيق،\nوهو حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٧٣ في الصيام؛ والشافعي، ٨٢٨؛ وأبو داود، ٢٣٩٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":443},{"text":"١٠٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-451> صِيَامُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ</span>","vol":"3","page":443},{"text":"١٠٩٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَنْ يُصَامَ ⦗٤٤٤⦘ الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ. إِذَا نَوَى (^١) بِهِ صِيَامَ (^٢) رَمَضَانَ. وَيَرَوْنَ أَنَّ عَلَى مَنْ صَامَهُ، عَلَى غَيْرِ رُؤْيَةٍ، ثُمَّ جَاءَ الثَّبْتُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ؛ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ. وَلَا يَرَوْنَ، بِصِيَامِهِ تَطَوُّعًا، بَأْسًا.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <.\n_________\nالصيام: ٥٥\n(^١) في نسخة عند الأصل: نُوِيَ «، وبهامشه أيضًا نَوَى لأحمد وأبي عيسى».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها. بناء على ضبط «نوى».\n\n<s1>\n «جاء الثبت» أي: الثقة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٣٦ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":443},{"text":"١٠٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-452> جَامِعُ الصِّيَامِ</span>","vol":"3","page":444},{"text":"١٠٩٨/ ٣٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-428>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.\nوَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَاّ رَمَضَانَ.\nوَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا (^١) مِنْهُ فِي شَعْبَانَ <hadeeth>.\n_________\nالصيام: ٥٦\n(^١) بهامش الأصل في «ح، عـ: صيام».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٠ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٣ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٤٨٠١ في م ٦ ص ١٠٧ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٥٢٣٦ في م ٦ ص ١٥٣ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٠٩٥ في م ٦ ص ٢٤٢ عن طريق روح؛ والبخاري، ١٩٦٩ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ١٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٤٣٤ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٦٤٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":444},{"text":"١٠٩٩/ ٣٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-914>الصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفَثْ (^١)، وَلَا يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٥٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وكسرها. وكتب عليها «معا» وبهامشه في: «ح: يَرْفُثْ»، بضم الفاء، وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضًا «طاهر وأبو علي يرفِث بكسر الفاء عن ابن سراج».\n\n<s1>\n «فلا يرفث» أي: لا يفحش ويتكلم بالكلام القبيح، الزرقاني ٢: ٢٦٢؛ «ولا يجهل» أي: لا يفعل فعل الجهال صياح وسفه وسخرية، الزرقاني ٢: ٢٦٣؛ «الصيام جنة» أي: وقاية وسترة من المعاصي، الزرقاني ٢: ٢٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٠ أفي الصيام؛ وابن حنبل، ٩٩٩٩ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ وأبو داود، ٢٣٦٣ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، ٣٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":445},{"text":"١١٠٠/ ٣٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-914>وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. لَخُلُوفُ (^١) فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. إِنَّمَا يَذَرُ شَهْوَتَهُ، وَطَعَامَهُ، وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي. فَالصِّيَامُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. ⦗٤٤٦⦘\nكُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرَةِ (^٢) أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ (^٣) مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَاّ الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي (^٤). وَأَنَا أَجْزِي بِهِ <hadeeth>».\n_________\nالصيام: ٥٨\n(^١) بهامش الأصل: «لَخَلُوف، بالفتح لعبيد الله، هو تغيير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام عنه».\n(^٢) في الأصل رسم على تاء العشرة رمز «خـ».\n(^٣) كتب في الأصل على سبع «تسع».\n(^٤) بهامش الأصل في رواية «ع: فإنه» أي فإنه لي بدل: فهو لي.\n\n<s1>\n «لخلوف فم الصائم» أي: تغيير رائحة فمه لخلو المعدة بترك الأكل، الزرقاني ٢: ٢٦٤؛ «فالصيام لي وأنا أجزي به» أي: أن الصيام لا يعلم مقدار ثواب عامله إلا الله، الزرقاني ٢: ٢٦٦؛ «إنما يذر» أي: يترك، الزرقاني ٢: ٢٦٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: قال الله ﷿: إنما يذر طعامه.\nوقال البرقي: خلوف فم الصائم يعني تغير طعم الفم وريحه لتأخر الطعام»، مسند الموطأ صفحة ١٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨١ في الصيام؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٠ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠٤ في م ٢ ص ٥١٦ عن طريق روح؛ والبخاري، ١٨٩٤ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٣٤٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":445},{"text":"١١٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-917>إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ. <hadeeth>\n_________\nالصيام: ٥٩\n\n<s1>\n «وصفدت الشياطين» أي: شدت بالأغلال، الزرقاني ٢: ٢٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٨٢ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":446},{"text":"١١٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ لَا يَكْرَهُونَ السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ فِي رَمَضَانَ. فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ لَا فِي أَوَّلِهِ وَلَا فِي آخِرِهِ (^١). وَلَمْ ⦗٤٤٧⦘ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ ذلِكَ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ.\n_________\nالصيام: ٦٠\n(^١) كتب في الأصل بين السطرين: «قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٦ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":446},{"text":"١١٠٣ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ يَصُومُهَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ. وَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ ذلِكَ، وَيَخَافُونَ بِدْعَتَهُ. وَأَنْ يُلْحِقَ بِرَمَضَانَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، أَهْلُ الْجَهَالَةِ وَالْجَفَاءِ. لَوْ رَأَوْا فِي ذلِكَ رُخْصَةً عِنْدَ أَهْلِ (^١) الْعِلْمِ. وَرَأَوْهُمْ يَعْمَلُونَ ذلِكَ.\n_________\nالصيام: ٦٠ أ\n(^١) في ق «عند أحد من أهل العلم».\n\n<s1>\n «أهل الجهالة وال جفاء» أي: الغلظة والفظاظة، الزرقاني ٢: ٢٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٧ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":447},{"text":"١١٠٤ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ. وَمَنْ يُقْتَدَى بِهِ. يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَصِيَامُهُ حَسَنٌ (^١). وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ (^٢) أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ. وَأُرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.\n_________\nالصيام: ٦٠ ب\n(^١) في الأصل كتابة على «حسن» ولم أتمكن من قراءته.\n(^٢) بهامش الأصل: «قيل: هو محمد بن المنكدر، وقيل: إنه صفوان بن سليم» وبهامش ق «قيل: أن الرجل الذي كان يتحرى صيام يوم الجمعة محمد بن المنكدر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٥٨ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":447},{"text":"١١٠٥ - تَمَّ كِتَابُ الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (^١).\n_________\n(^١) ق في رواية خ «تم كتاب الصيام، يتلوه كتاب الاعتكاف» بالرغم من هذا التصريح نجد في ق مباشرة «ما جاء في ليلة القدر» ثم يأتي ذكر الاعتكاف.","vol":"3","page":447},{"text":"١١٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-453> كِتَابُ الِاعْتِكَافِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":448},{"text":"١١٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-454> ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ</span>","vol":"3","page":448},{"text":"١١٠٨/ ٣٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-203>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ، فَأُرَجِّلُهُ. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالاعتكاف: ١\n(^١) حوق في الأصل على «وكان» وعلى «الإنسان»، وبهامشه «ابن وضاح: وكان لا يدخل البيت من كلام ابن شهاب».\n\n<s1>\n «يدني إليّ» أي: يقرب؛ «فأرجّله» أي: أمشط شعره وأنظفه، الزرقاني ٢: ٢٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٧ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٤٧٧٥ في م ٦ ص ١٠٤ عن طريق أبي سلمة، وفي، ٢٥٥٢٣ في م ٦ ص ١٨١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٣٠٤ في م ٦ ص ٢٦٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، المقدمة: ٨٨٧؛ ومسلم، الحيض: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٤٦٧ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٨٠٤ في الصوم عن طريق أبي مصعب المديني؛ وابن حبان، ٣٦٧٢ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":448},{"text":"١١٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-3946>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>كَانَتْ إِذَا اعْتَكَفَتْ، لَا تَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ. إِلَاّ وَهِيَ تَمْشِي. لَا تَقِفُ. <hadeeth>\n_________\nالاعتكاف: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦١ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":449},{"text":"١١١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَأْتِي الْمُعْتَكِفُ حَاجَةً. وَلَا يَخْرُجُ لَهَا. وَلَا يُعِينُ أَحَدًا. إِلَاّ أَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. وَلَوْ كَانَ خَارِجًا لِحَاجَةِ أَحَدٍ، لَكَانَ أَحَقَّ مَا يُخْرَجُ إِلَيْهِ، عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَائِزِ وَاتِّبَاعُهَا.\n_________\nالاعتكاف: ٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٣ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":449},{"text":"١١١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَكُونُ الْمُعْتَكِفُ مُعْتَكِفًا، حَتَّى يَجْتَنِبَ مَا يَجْتَنِبُ الْمُعْتَكِفُ. مِنْ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَدُخُولِ الْبَيْتِ (^١)، إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.\n_________\nالاعتكاف: ٢ ب\n(^١) في الأصل رمز على «البيت» علامة «ض» وبهامشه في «خ: البيوت» وكتب عليها «معا» وعليها علامة التصحيح. وفي ق رمز على البيت علامة «عـ»، وبهامشه «البيوت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٤ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":449},{"text":"١١١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-29328>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَكِفُ. هَلْ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهِ تَحْتَ سَقْفٍ؟\n⦗٤٥٠⦘\nفَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالاعتكاف: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٢ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٧ ب في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٩ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":449},{"text":"١١١٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ الِاعْتِكَافُ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ يُجَمَّعُ فِيهِ. وَلَا أُرَاهُ كُرِهَ الِاعْتِكَافُ فِي الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُجَمَّعُ (^١) فِيهَا، إِلَاّ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَى الْجُمُعَةِ أَوْ يَدَعُهَا. فَإِنْ كَانَ مَسْجِدًا لَا تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ، وَلَا يَجِبُ (^٢) عَلَى صَاحِبِهِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فِي مَسْجِدٍ سِوَاهُ، فَإِنِّي لَا أَرَى بَأْسًا بِالِاعْتِكَافِ فِيهِ. لِأَنَّ اللهَ، ﵎ قَالَ: ﴿وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧]، فَعَمَّ اللهُ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا. وَلَمْ يُخْصِصْ (^٣) شَيْئًا مِنْهَا.\n_________\nالاعتكاف: ٣ أ\n(^١) كتبت الكلمة في الأصل بالياء والتاء معًا.\n(^٢) ضبط في الأصل على الوجهين بسكون الجيم وفتح الميم وبفتح الجيم وتشديد الميم.\n(^٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين «لم يَخْصُص» و«لم يُخْصِص».\n\n<s1>\n «يجمّع فيه» أي: يصلى فيه الجمعة، الزرقاني ٢: ٢٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧١ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":450},{"text":"١١١٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَمِنْ هُنَاكَ (^١) جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسَاجِدِ، الَّتِي لَا تُجَمَّعُ فِيهَا الْجُمُعَةُ. إِذَا كَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي تُجَمَّعُ فِيهِ الْجُمُعَةُ.\n_________\nالاعتكاف: ٣ ب\n(^١) في رواية عند الأصل «هُنالك» وعليها علامة التصحيح.","vol":"3","page":450},{"text":"١١١٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَبِيتُ الْمُعْتَكِفُ إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ ⦗٤٥١⦘ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ خِبَاؤُهُ فِي رَحْبَةٍ (^١) مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَضْطَرِبُ بِنَاءً يَبِيتُ (^٢) فِيهِ. إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ. أَوْ فِي رَحَبَةٍ مِنْ رِحَابِ الْمَسْجِدِ.\nوَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبِيتُ إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ\nقَوْلُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَاّ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَعْتَكِفُ أَحَدٌ فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ. وَلَا فِي الْمَنَارِ. يَعْنِي الصَّوْمَعَةَ.\n_________\nالاعتكاف: ٣ ت\n(^١) ضبطت الكلمة وأخواتها في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وسكونها، وكتب عليها «معًا».\n(^٢) ق «فيبيت» وعندها في نسخة ع «يبيت».\n\n<s1>\n «خباؤه» أي: خيمته، الزرقاني ٢: ٢٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٢ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":450},{"text":"١١١٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>(^١)،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ الْمَكَانَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِاعْتِكَافِهِ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهَا.\n_________\nالاعتكاف: ٣ ث\n(^١) كتب في الأصل «يحيى» بين خ وخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٦ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":451},{"text":"١١١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمُعْتَكِفُ مُشْتَغِلٌ بِاعْتِكَافِهِ. لَا يَعْرِضُ لِغَيْرِهِ مِمَّا يَشْتَغِلُ بِهِ مِنَ التِّجَارَاتِ، أَوْ غَيْرِهَا. ⦗٤٥٢⦘\nوَ(^١) لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْمُرَ الْمُعْتَكِفُ بِضَيْعَتِهِ، وَمَصْلَحَةِ أَهْلِهِ، وَبَيْعِ مَالِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ لَا يَشْغَلُهُ فِي نَفْسِهِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ إِذَا كَانَ خَفِيفًا، أَنْ (^٢) يَأْمُرَ بِذلِكَ مَنْ يَكْفِيهِ إِيَّاهُ.\n_________\nالاعتكاف: ٣ ج\n(^١) بهامش الأصل: في «سـ: قال مالك». يعني قال مالك: ولا بأس.\n(^٢) ق «أو أن» وعلى «أو» ضبة.\n\n<s1>\n «بضيعته» أي: بستانه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":451},{"text":"١١١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَ(^١) قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ فِي الِاعْتِكَافِ شَرْطًا، وَإِنَّمَا الِاعْتِكَافُ عَمَلٌ مِنَ الْأَعْمَالِ. مِثْلُ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالْحَجِّ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ فَرِيضَةً، أَوْ نَافِلَةً. فَمَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي ذلِكَ غَيْرَ مَا مَضَى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ. لَا مِنْ شَرْطٍ يَشْتَرِطُهُ، وَلَا يَبْتَدِعُهُ. وَقَدِ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَعَرَفَ الْمُسْلِمُونَ سُنَّةَ الِاعْتِكَافِ.\n_________\nالاعتكاف: ٣ ح\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة «خ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٧ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":452},{"text":"١١١٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالِاعْتِكَافُ، وَالْجُوَارُ سَوَاءٌ. وَالِاعْتِكَافُ لِلْقَرَوِيِّ، وَالْبَدَوِيِّ سَوَاءٌ.\n_________\nالاعتكاف: ٣ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٦٨ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":452},{"text":"١١٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-455> مَا لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَاّ بِهِ</span>","vol":"3","page":453},{"text":"١١٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ونَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَا: لَا اعْتِكَافَ إِلَاّ بِصِيَامٍ. يَقُولُ (^١) اللهُ ﵎ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧]. فَإِنَّمَا ذَكَرَ اللهُ الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ.\n_________\nالاعتكاف: ٤\n(^١) بهامش الأصل: «لقول الله» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٣ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":453},{"text":"١١٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إِلَاّ بِصِيَامٍ <.","vol":"3","page":453},{"text":"١١٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-456> خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ إِلَى الْعِيدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش ق «قال ابن وضاح، قال يحيى من ههنا إلى آخر باب الاعتكاف» والسطر الثاني من كلام لم يظهر بالتصوير بسبب التجليد ولعله: لم أسمع من مالك.","vol":"3","page":453},{"text":"١١٢٤ - حَدَّثَنِي <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-18327\">زِيَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-29329>أَنَّ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>اعْتَكَفَ. فَكَانَ يَذْهَبُ (^١) لِحَاجَتِهِ (^٢) تَحْتَ سَقِيفَةٍ، فِي حُجْرَةٍ مُغْلَقَةٍ (^٣)، فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ. ثُمَّ لَا يَرْجِعُ حَتَّى يَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ <hadeeth>.\n_________\nالاعتكاف: ٥\n(^١) بهامش الأصل: «يخرج لأحمد».\n(^٢) رسم في الأصل على «لحاجته» علامة «ع». وبهامشه في «ط: إلى حاجته» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بسكون العين وفتح اللام، وفتح العين وتشديد اللام. وكتب عليها «معًا»\nوبهامشه أيضًا، «ح: معلَّقة»\nوبهامشه أيضًا: «لأحمد بعين معجمة، ولابن ح بالمهملة، وهو الصواب وعليه فسَّره أبو عمر». وفي ق «مُعَلَّقَةٍ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٨ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":453},{"text":"١١٢٥ - [وَحَدَّثَنِي عَنْ زِيَادٍ، عَنْ] (^١) مَالِكٍ؛ أَنَّهُ رَأَى بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفُوا الْعَشْرَ (^٢) الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، لَا يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَلِيهِمْ، حَتَّى يَشْهَدُوا الْفِطْرَ مَعَ النَّاسِ.\n_________\nالاعتكاف: ٦\n(^١) الزيادة من نسخة عند الأصل.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: في» يعني: إذا اعتكفوا في العشر الأواخر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٨ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":454},{"text":"١١٢٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي ذلِكَ عَنْ أَهْلِ الْفَضْلِ الَّذِينَ مَضَوْا.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <.","vol":"3","page":454},{"text":"١١٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-457> قَضَاءُ الِاعْتِكَافِ</span>","vol":"3","page":454},{"text":"١١٢٨/ ٣٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>، <hadeeth-980>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ. وَجَدَ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ، وَخِبَاءَ حَفْصَةَ، وَخِبَاءَ زَيْنَبَ. فَلَمَّا رَآهَا (^٢)، سَأَلَ عَنْهَا. فَقِيلَ لَهُ: هذَا خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، ⦗٤٥٥⦘ وَخِبَاءُ زَيْنَبَ (^٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ؟» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ (^٤). <hadeeth>\n_________\nالاعتكاف: ٧\n(^١) في ق «وحدثني يحيى عن زياد عن مالك».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: رسول الله».\n(^٣) كرر الناسخ جملة «فلما رآها» إلى قوله: «وزينب»، وهذا سهو قلم. وفي ق «فقيل له هذا خباء عائشة، وحفصة، وزينب».\n(^٤) وبهامش ق «خرج البخاري حديث ابن شهاب عن عمرة أن رسول الله ﷺ أراد أن يعتكف من طريق مالك كالذي روى في هذا الكتاب، وخرجه عن غير طريق مالك مسندا عن عمرة، عن عائشة. وخرجه مسلم مسندا عن عمرة عن عائشة».\n\n<s1>\n «آلبرَّ تقولون بهن» أي: أتظنون بهن البر، الزرقاني ٢: ٢٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٦ في الصيام؛ والبخاري، ٢٠٣٤ في الاعتكاف عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":454},{"text":"١١٢٩ - قَالَ يَحْيَى (^١)، قَالَ <a href=\"inr://man-2162\">زِيَادٌ </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ لِعُكُوفٍ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. فَأَقَامَ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ. ثُمَّ مَرِضَ. فَخَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ. أَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَكِفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ، إِذَا صَحَّ، أَمْ لَا يَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَفِي أَيِّ شَهْرٍ يَعْتَكِفُ، إِنْ وَجَبَ ذلِكَ عَلَيْهِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: يَقْضِي مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ عُكُوفٍ (^٢). إِذَا صَحَّ، فِي رَمَضَانَ، أَوْ غَيْرِهِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرَادَ الْعُكُوفَ فِي رَمَضَانَ. ثُمَّ رَجَعَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ. حَتَّى إِذَا ذَهَبَ رَمَضَانُ، اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ (^٣).\n_________\nالاعتكاف: ٧ أ\n(^١) بهامش الأصل «سقط هذا عند محمد بن وضاح في رواية ابن سهل. وثبت لجميعهم».\n(^٢) في ق «عكوفة».\n(^٣) رسم الناسخ في الأصل على «قال يحيى» علامة «عـ» ثم كتب على شوال علامة عـ و«إلى» توضيحا لما سقط عند ابن وضاح في رواية ابن سهل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٧ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":455},{"text":"١١٣٠/ ٣٢٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ <a href=\"inr://man-2162\">زِيَادٌ </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الِاعْتِكَافِ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ، أَمْرُهُمَا وَاحِدٌ. فِيمَا يَحِلُّ لَهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ اعْتِكَافُهُ إِلَاّ تَطَوُّعًا.\n_________\nالاعتكاف: ٧ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٨ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":456},{"text":"١١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ <a href=\"inr://man-2162\">زِيَادٌ </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمَرْأَةِ: إِنَّهَا إِذَا اعْتَكَفَتْ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي اعْتِكَافِهَا، إِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى بَيْتِهَا. فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَيَّةَ سَاعَةٍ طَهُرَتْ، ولَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ، ثُمَّ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنَ اعْتِكَافِهَا.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ <a href=\"inr://man-2162\">زِيَادٌ </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِثْلُ ذلِكَ، الْمَرْأَةُ، يَجِبُ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَتَحِيضُ، ثُمَّ تَطْهُرُ. فَتَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صِيَامِهَا. وَلَا تُؤَخِّرُ ذلِكَ.\n_________\nالاعتكاف: ٧ ت\n\n<s1>\n «فتبني على ما مضى» أي: تتم، الزرقاني ٢: ١٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٧٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٤٩ في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":456},{"text":"١١٣٢/ ٣٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-29330>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَذْهَبُ لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْبُيُوتِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. <hadeeth>\n_________\nالاعتكاف: ٨\n(^١) في ق «وحدثني زياد، عن مالك».","vol":"3","page":456},{"text":"١١٣٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-2162\">زِيَادٌ </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مَعَ جَنَازَةِ أَبَوَيْهِ، ⦗٤٥٧⦘ وَلَا مَعَ غَيْرِهِمَا (^١).\n_________\nالاعتكاف: ٨ أ\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: غيرها».","vol":"3","page":456},{"text":"١١٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-458> النِّكَاحُ فِي الِاعْتِكَافِ</span>","vol":"3","page":457},{"text":"١١٣٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ نِكَاحَ الْمِلْكِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَالْمَرْأَةُ الْمُعْتَكِفَةُ أَيْضًا، تُنْكَحُ (^١) نِكَاحَ الْخِطْبَةِ. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ.\nقَالَ: وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ مِنْ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ، مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ (^٢) بِالنَّهَارِ.\n_________\nالاعتكاف: ٨ ب\n(^١) في ق «تنكح أيضا» بالتقديم والتأخير.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «منهن»، وفي ق «منهن بالنهار».\n\n<s1>\n «نكاح الملك» أي: العقد؛ «المسيس» أي: الجماع، الزرقاني ٢: ٢٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٠ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ٨٨١ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":457},{"text":"١١٣٦ - قَالَ مَالِكٌ: (^١) وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَتَهُ (^٢) وَهُوَ مُعْتَكِفٌ. وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ، بِقُبْلَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا.\nقَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: ولَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَكْرَهُ لِلْمُعْتَكِفِ، وَلَا لِلْمُعْتَكِفَةِ أَنْ يَنْكِحَا فِي اعْتِكَافِهِمَا. مَا لَمْ يَكُنِ الْمَسِيسُ. وَلَا يُكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَنْكِحَ فِي صِيَامِهِ. ⦗٤٥٨⦘\nوَفَرْقٌ بَيْنَ نِكَاحِ الْمُعْتَكِفِ، وَبَيْنَ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ. أَنَّ الْمُحْرِمَ يَأْكُلُ، وَيَشْرَبُ، وَيَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، وَلَا يَتَطَيَّبُ.\n[وَالْمُعْتَكِفُ] (^٣) وَالْمُعْتَكِفَةُ، يَدَّهِنَانِ، وَيَتَطَيَّبَانِ، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ شَعَرِهِ، وَلَا يَشْهَدَانِ الْجَنَائِزَ، وَلَا يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا، وَلَا يَعُودَانِ الْمَرْضَى. فَأَمْرُهُمَا فِي النِّكَاحِ مُخْتَلِفٌ.\nقَالَ زِيَادٌ، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ لِمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، وَالْمُعْتَكِفِ، وَالصَّائِمِ.\n_________\nالاعتكاف: ٨ ت\n(^١) في ق «قال يحيى، قال زياد، قال مالك».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أهله».\n(^٣) الزيادة من ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٢ في الصيام، عن مالك به.","vol":"3","page":457},{"text":"١١٣٧ - كَمُلَ كِتَابُ الْاعْتِكَافِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ <.","vol":"3","page":458},{"text":"١١٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-459><span data-type=\"title\" id=toc-460> كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ</span></span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":459},{"text":"١١٣٩/ ٣٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7098\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-397>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ (^٢) مِنْ رَمَضَانَ. فَاعْتَكَفَ عَامًا. حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنْ صُبْحِهَا (^٣) مِنَ اعْتِكَافِهِ. قَالَ: ⦗٤٦٠⦘ «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. وَقَدْ رَأَيْتُ (^٤) هذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أُنْسِيتُهَا.\nوَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صُبْحِهَا (^٥) فِي مَاءٍ، وَطِينٍ. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ».\nقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمْطَرَتِ (^٦) السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.\nوَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ. فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبِينِهِ (^٧) وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ. مِنْ صُبْحِ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ <hadeeth>.\n_________\nليلة القدر: ٩\n(^١) في طرة الأصل: «إثبات الياء في الهادي» يعني: يزيد بن عبد الله بن الهادي وفي الأصل «زيد» وفي ق: يزيد، وهو الصواب ولذلك أثبتناه.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: الوُسَطَ، الوَسَطَ، الوُسُط» وعليها علامة التصحيح على الأول، وكذلك على الآخِر.\nوبهامش الأصل أيضًا في ج «هكذا وقع في كتابه مقيدًا بضم الواو والسين. جـ: ويحتمل عندي أن يكون جمع واسط. قال صاحب العين: واسط الرجل ما بين قادمته وآخرته. قال أبو عبيد: وسط البيوت يسطها إذا نزل وسطهم. واسم الفاعل من ذلك واسط، ويقول جمعه وسُط كبازل وبُزل، ونازل ونُزل. وأما الوسط بفتح الواو والسين فيحتمل أن يكون جمع أوسط. والذي قيد بضم الواو وفتح السين جمع وسطى».\n(^٣) في الأصل: «صبحها». وفي طرته في «ع: صُبْحَتِها، طرحه ابن وضاح، صبيحها لأحمد بن مطرف».\n(^٤) في رواية عند الأصل: «أريتُ».\n(^٥) في الأصل على «صبحها» رمز «عـ»، وفي نسخة عنده «صبحتها» وعليها علامة التصحيح، وفي ق «صبيحتها» هنا، وفي أختها في آخر الحديث.\n(^٦) بهامش الأصل: «أمطرت أي سالت، ومطرت قطرت. قاله أبو عمر الشيباني. قلت، وقال غيره: مطرت وأمطرت بمعنى».\n(^٧) بهامش الأصل في «ع: جبهتهِ»، بدل جبينه وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «وكان المسجد على عريش» أي: أنه كان مظللا بالخوص والجريد، الزرقاني ٢: ٢٨٧؛ «ثم أنسيتها» أي: نسي علم تعيينها تلك السنة، الزرقاني ٢: ٢٨٤؛ «فوكف المسجد» أي: سال ماء المطر من سقفه، الزرقاني ٢: ٢٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٣ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٠ في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٨ في الصيام؛ والبخاري، ٢٠٢٧ في الاعتكاف عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ١٠٩٥ في التطبيق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٣٨٢ في رمضان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٦٧٣ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":459},{"text":"١١٤٠/ ٣٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ ⦗٤٦١⦘ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-973>تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ <hadeeth>».\n_________\nليلة القدر: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٤ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥١ في الاعتكاف؛ والشيباني، ٣٧٦ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":460},{"text":"١١٤١/ ٣٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-608>تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ <hadeeth>».\n_________\nليلة القدر: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٨ في الصيام؛ والشيباني، ٣٧٥ في الصيام؛ وابن حنبل، ٥٩٣٢ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الصيام: ٢٠٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٣٨٥ في رمضان عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٢٨٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":461},{"text":"١١٤٢/ ٣٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3573\">عَبْدَ اللهِ بْنَ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيَّ </a>،  قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: <hadeeth-2934>يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ شَاسِعُ الدَّارِ. فَمُرْنِي لَيْلَةً (^١) أَنْزِلُ (^٢) لَهَا.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ <hadeeth>(^٣)».\n_________\nليلة القدر: ١٢\n(^١) في ق وفي الأصل «ليلة» وعند الأصل في نسخة «ت: بليلة».\n(^٢) «أنزل» ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وإسكانها.\n(^٣) بهامش الأصل «هذا الحديث مقطوع لم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس».\n\n<s1>\n «شاسع الدار» أي: بعيدها، الزرقاني ٢: ٢٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥١ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":461},{"text":"١١٤٣/ ٣٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ ⦗٤٦٢⦘ قَالَ: <hadeeth-3947>خَرَجَ عَلَيْنَا (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنِّي أُرِيتُ (^٢) هذِهِ اللَّيْلَةَ فِي (^٣) رَمَضَانَ. حَتَّى تَلَاحَى رَجُلَانِ، فَرُفِعَتْ (^٤). فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالْخَامِسَةِ». <hadeeth>\n_________\nليلة القدر: ١٣\n(^١) بهامش الأصل، في «ش: عليهم» وكذلك في ش «عليهم».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: رأيتُ» وفي ق، في رواية خ: «رأيت».\n(^٣) في الأصل على «في» علامة هـ. وبهامشه في رواية ع «من».\n(^٤) بهامش الأصل: أي أبهمت. ورمز في الأصل على «فرفعت» علامة هـ.\n\n<s1>\n «تلاحى رجلان» أي: تنازع وتخاصم؛ «فرفعت» أي رفع بيانها أو علم تعيينها من قبلي، الزرقاني ٢: ٢٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٥ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥١ ب في الاعتكاف؛ والقابسي، ١٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":461},{"text":"١١٤٤/ ٣٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (^١) فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».\n_________\nليلة القدر: ١٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «تواطَّت».\n\n<s1>\n «قد تواطأت» أي: توافقت؛ «متحريها» أي: طالبها، الزرقاني ٢: ٢٩١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في المنام في السبع الأواخر من رمضان.\nوفيها: على السبع الأواخر فمن كان متحريها.\nوفي رواية ابن عفير: أروا ليلة القدر»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٧\n\n<s2>\n أخرجه القابسي، ٢١٠، عن مالك به.","vol":"3","page":462},{"text":"١١٤٥/ ٣٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُرِيَ أَعْمَارَ النَّاسِ قَبْلَهُ. أَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذلِكَ. فَكَأَنَّهُ ⦗٤٦٣⦘ تَقَاصَرَ (^١) أَعْمَارَ أُمَّتِهِ أَنْ لَا يَبْلُغُوا مِنَ الْعَمَلِ، مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ غَيْرُهُمْ فِي طُولِ الْعُمْرِ (^٢)، فَأَعْطَاهُ اللهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (^٣).\n_________\nليلة القدر: ١٥\n(^١) بهامش الأصل في «خ، ت: تصاغر».\n(^٢) كلمة «عمر» لم تظهر في ق في التصوير.\n(^٣) بهامش الأصل: «وهذا آخر أحاديث الأربعة التي لا تحفظ لغير مالك» وبهامشه أيضًا: «رواه القعنبي والشافعي [وابن] وهب، وابن القاسم، وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رجالا من أصحاب رسول الله. وهو حديث مالك محفوظ من حديث نافع عن ابن عمر».\nبهامش ق: «قال أبو عمر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي ذكرها مالك ولم يذكرها أحد غيره.\nوالثاني قوله ﷺ: إني أنسى أو أنسى لأسنن.\nوالثالث قوله ﷺ: إذا أنشأت بحرية ثم تشأمت فتلك عين غديقة.\nوالرابع: الحديث الذي ذكره في الجامع: أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله ﷺ حين وضعت رجلي في الغرز أنه قال: أحسن خلقك للناس، معاذ بن جبل. نقله أبو بكر بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية».\n\n<s1>\n «تقاصر أعمار أمته» إذ هي: ما بين الستين إلى السبعين، وقليل من يتجاوز ذلك، الزرقاني ٢: ٢٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٨٩ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٢ أفي الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":462},{"text":"١١٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّهِ مِنْهَا.\n_________\nليلة القدر: ١٦\n(^١) بهامش الأصل، في «ذر: وحدثني عن مالك».\n\n<s1>\n «فقد أخذ بحظه منها» أي: نصيبه من ثوابها، الزرقاني ٢: ٢٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٠ في الصيام؛ والحدثاني، ٤٥٢ ب في الاعتكاف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":463},{"text":"١١٤٧ - تَمَّ كِتَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِهِ (^١).\n_________\n(^١) ش «تم كتاب ليلة القدر بحمد الله وعونه».","vol":"3","page":463},{"text":"١١٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-461> كِتَابُ الْحَجِّ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":464},{"text":"١١٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-462> الْغَسْلُ لِلْإِهْلَالِ</span>","vol":"3","page":464},{"text":"١١٥٠/ ٣٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-625\">أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ </a>؛ <hadeeth-3948>أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ. فَذَكَرَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتُهْلِلْ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ١\n\n<s1>\n «بالبيداء» هي: بطرف ذي الحليفة؛ «ثم لتهل» أي: تحرم وتلبي، الزرقاني ٢: ٢٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٠ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٧١٢٩ في م ٦ ص ٣٦٩ عن طريق عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٤ عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٤٩٣٥ عن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٣٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":464},{"text":"١١٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-3948>أَنَّ ⦗٤٦٥⦘ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَأَمَرَهَا <a href=\"inr://man-3783\">أَبُو بَكْرٍ </a>أَنْ تَغْتَسِلَ، ثُمَّ تُهِلَّ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٣ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":464},{"text":"١١٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3949>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":465},{"text":"١١٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-463> غُسْلُ الْمُحْرِمِ</span>","vol":"3","page":465},{"text":"١١٥٤/ ٣٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-72\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3631\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-889>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: (^٢) يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.\nقَالَ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هذَا؟\nفَقُلْتُ: (^٣) أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ (^٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ ⦗٤٦٦⦘\nقَالَ: فَوَضَعَ <a href=\"inr://man-1731\">أَبُو أَيُّوبَ </a>يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤\n(^١) بهامش الأصل، في «ذ: ذكر نافع في إسناد هذا الحديث خطأ، وغلط من يحيى، وقد أدركه عليه ابن وضاح وغيره» وبهامش ق «قال ابن وضاح: إدخال نافع في هذا الحديث خطأ، وأمر بطرحه».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: بن عباس» يعني عبد الله بن عباس.\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ، ح: له» يعني فقلت له.\n(^٤) ش «أرسلني عبد الله بن عباس».\n\n<s1>\n «بين القرنين» هما: الخشبتان القائمان على رأس البئر، الزرقاني ٢: ٣٠١؛ «فطأطأه» أي: خفض الثوب وأزاله عن رأسه، الزرقاني ٢: ٣٠٢؛ «بال أبواء» هو: جبل قرب مكة.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «القرنان عمودا البئر، والحجران اللذان يقوم عليهما السقاء، وهما حجران مشرفان على الحوض»، مسند الموطأ صفحة ١٣٤ - ١٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٠ في الحج؛ والشافعي، ٥٣٦؛ وابن حنبل، ٢٣٥٩٤ في م ٥ ص ٤١٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ١٨٤٠ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٩١ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٦٦٥ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٨٤٠ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٩٦٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٩٤٨ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٧٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":465},{"text":"١١٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ </a>؛ <hadeeth-3950>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ (^١)، وَهُوَ يَصُبُّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَاءً، وَهُوَ يَغْتَسِلُ: اصْبُبْ (^٢) عَلَى رَأْسِي. ⦗٤٦٧⦘\nفَقَالَ لَهُ (^٣) يَعْلَى: أَتُرِيدُ أَنْ تَجْعَلَهَا بِي؟ إِنْ أَمَرْتَنِي صَبَبْتُ.\nفَقَالَ لَهُ (^٤) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اصْبُبْ. فَلَنْ يَزِيدَهُ الْمَاءُ إِلَاّ شَعَثًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٥\n(^١) بهامش الأصل: «منية، ابنة غزوان أمة، وأمية أبوه قاله ع».\nوقد قيل: «إن أمه: منية بنت جابر. وقيل: منية بنت الحارث بن جابر، فهي عمة عتبة بن غزوان على هذا».\n(^٢) بهامش الأصل، في «أصل ذر: أأصبب» وعليها علامة التصحيح وبهامشه أيضًا: «آصب على الاستفتاء والسؤال، وهو أظهر، بدليل قول الآخر له: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت».\n(^٣) في الأصل رسم على «له» علامة «عـ» وفي ش «فقال يعلي».\n(^٤) في ق وش «فقال عمر بن الخطاب».\n\n<s1>\n «أتريد أن تجعلها بي؟» أي: تجعلني أفتيك وتنحي الفتيا عن نفسك، الزرقاني ٢: ٣٠٣؛ «شعثا» لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك الغبار، الزرقاني ٢: ٣٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":466},{"text":"١١٥٦/ ٣٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-311>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بَاتَ بِذِي طُوًى، بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ حَتَّى يُصْبِحَ. ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ. ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ. وَلَا يَدْخُلُ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، حَتَّى يَغْتَسِلَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، إِذَا دَنَا مِنْ مَكَّةَ بِذِي طُوًى (^١). وَيَأْمُرُ مَنْ مَعَهُ فَيَغْتَسِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلُوا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٦\n(^١) بهامش الأصل: «طوًى منون على فعل، قيده أبو علي البغدادي في المقصور والممدود له». وبهامش ق «طَوَى بالفتح رواية الشيخ».\n\n<s1>\n «بذي طوى» هو: واد بقرب مكة، الزرقاني ٢: ٣٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٧٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":467},{"text":"١١٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-29331>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، إِلَاّ مِنِ احْتِلَامٍ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤١٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":467},{"text":"١١٥٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بِالْغَسُولِ، بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. وَقَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ، وَحَلْقُ الشَّعَرِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ.\n_________\nالحج: ٧ أ\n\n<s1>\n «بالغسول» هو: ما يغسل به الرأس من سدر وغيره؛ «التفث» أي: الوسخ، الزرقاني ٢: ٣٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":468},{"text":"١١٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-464> مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ (^١) الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: لباس» بدل «لبس».","vol":"3","page":468},{"text":"١١٦٠/ ٣٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-111>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ. إِلَاّ أَحَدٌ (^١) لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.\nوَلَا تَلْبَسُوا (^٢) مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ (^٣)» <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٨\n(^١) بهامش الأصل في «ع: أحدًا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «يلبس». وفي ش «ولا يلبسوا».\n(^٣) بهامش الأصل: «الورس نبات باليمن، صبغة بين الصفرة والحمرة».\n\n<s1>\n «البرانس» جمع برنس وهو: قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه، الزرقاني ٢: ٣٠٦؛ «الورس» هو: نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به، الزرقاني ٢: ٣٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٢ في الحج؛ والشافعي، ٥٤١؛ وابن حنبل، ٥٣٠٨ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٤٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٨٠٣ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الم\nناسك: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٦٩ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ٢٦٧٤ في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٩٦١ في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، ٢٩٦٤ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٧٨٤ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٨٠٠ في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٠٥ عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، ٢١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":468},{"text":"١١٦١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ (^١) لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ». (^٢) فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِهذَا. وَلَا أَرَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ سَرَاوِيلَ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ، فِيمَا نَهَى عَنْهُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهَا، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهَا، كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْخُفَّيْنِ.\n_________\nالحج: ٨ أ\n(^١) في ق وش «من» بإسقاط الواو.\n(^٢) في ق في كلا الموضعين «سراويلا»، وقد ضبب عليه. وبهامش ق «في كتاب ابن بكير: سراويلَ، وهو أجوز، وقد قرئ بهما جميعا في قوله: قوارير وقوارير، بالصرف وبدون الصرف».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٣٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٩ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":469},{"text":"١١٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-465> لُبْسُ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ فِي الْإِحْرَامِ</span>","vol":"3","page":470},{"text":"١١٦٣/ ٣٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-111>نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ، أَوْ وَرْسٍ. وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٣ في الحج؛ والشافعي، ٥٤٢؛ وابن حنبل، ٥٣٣٦ في م ٢ ص ٦٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٨٥٢ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٦٦ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم؛ وابن ماجه، ٢٩٦٢ في المناسك عن طريق أبي مصعب، وفي، ٢٩٦٤ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وابن حبان، ٣٧٨٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٩٥٦ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":470},{"text":"١١٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-618\">أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ؛ <hadeeth-3951>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>رَأَى عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ: مَا هذَا الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ يَا طَلْحَةُ؟\nفَقَالَ طَلْحَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. إِنَّمَا هُوَ مَدَرٌ.\nفَقَالَ عُمَرُ: (^١) إِنَّكُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ أَئِمَّةٌ يَقْتَدِي بِكُمُ النَّاسُ. فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ⦗٤٧١⦘ جَاهِلًا رَأَى هذَا الثَّوْبَ، لَقَالَ: إِنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ قَدْ (^٢) كَانَ يَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَةَ فِي الْإِحْرَامِ. فَلَا تَلْبَسُوا، أَيُّهَا الرَّهْطُ، شَيْئًا مِنْ هذِهِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في «عـ، خ: بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n(^٢) في ش «كان يلبس» بدون قد.\n\n<s1>\n «هو مدر» أي: مغرة، الزرقاني ٢: ٣١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٧ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٢٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":470},{"text":"١١٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ (^١) أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-3952>أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ الْمُشَبَّعَاتِ (^٢)، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، لَيْسَ فِيهَا زَعْفَرَانٌ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١١\n(^١) في «عـ: ابنة».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الشين وفتح الباء، وبفتح الشين وتشديد الباء، وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «المعصفرات المشبعات» هي: التي لا ينفض صبغها، الزرقاني ٢: ٣١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":471},{"text":"١١٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ ثَوْبٍ مَسَّهُ طِيبٌ، ثُمَّ ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ مِنْهُ، هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صِبَاغٌ: زَعْفَرَانٌ (^١)، أَوْ وَرْسٌ.\n_________\nالحج: ١١ أ\n(^١) ضبطت في الأصل «زعفران» على الوجهين بضم النون مع التنوين وبكسرها مع التنوين، وكذلك «ورس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٨٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":471},{"text":"١١٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-466> لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «المنطقة» هي: ما يشد به الوسط، الزرقاني ٢: ٣١١","vol":"3","page":472},{"text":"١١٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3953>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":472},{"text":"١١٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ، <hadeeth-29332>فِي الْمِنْطَقَةِ: يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ: (^١) أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ، إِذَا جَعَلَ فِي طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورَةً (^٢). يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي (^٣) ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣\n(^١) في ش لم يذكر «تحت ثيابه».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: سيورا». وفي ق «سيورا» ورمز عليها علامة عـ.\n(^٣) ش «ما سمعت في ذلك».\n\n<s1>\n «سيورا» جمع سير من الجلد وهو الحزام، الزرقاني ٢: ٣١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":472},{"text":"١١٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-467> تَخْمِيرُ الْمُحْرِمِ وَجْهَهُ</span>","vol":"3","page":472},{"text":"١١٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ ⦗٤٧٣⦘ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-7279\">الْفُرَافِصَةُ بْنُ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيُّ </a>: <hadeeth-3954>أَنَّهُ رَأَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>بِالْعَرْجِ، يُغَطِّي وَجْهَهُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣\n\n<s1>\n «بالعرج» هي: قرية على ثلاثة مراحل من المدينة، الزرقاني ٢: ٣١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":472},{"text":"١١٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3955>مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ، فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":473},{"text":"١١٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-29333>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَفَّنَ ابْنَهُ، وَاقِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَاتَ بِالْجُحْفَةِ مُحْرِمًا. وَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَوَجْهَهُ. وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّا حُرُمٌ لَطَيَّبْنَاهُ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":473},{"text":"١١٧٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا يَعْمَلُ الرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا. فَإِذَا مَاتَ فَقَدِ انْقَطَعَ (^١) الْعَمَلُ.\n_________\nالحج: ١٤ أ\n(^١) في ق، وبهامش الأصل في «هـ: انقضى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٤٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":473},{"text":"١١٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-111>لَا تَنْتَقِبُ (^١) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ. وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٥\n(^١) في ش «لا تتنقب».\n\n<s1>\n «لا تنتقب المرأة» أي: لا تلبس النقاب وهو الخمار الذي تشده المرأة على الأنف أو تحت المحاجر، الزرقاني ٢: ٣١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":473},{"text":"١١٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5064\">فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ </a>(^١)؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-3956>كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ. وَنَحْنُ مَعَ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ</a> <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٦\n(^١) في ش «فاطمة بنت المنذر بن الزبير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٤ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":474},{"text":"١١٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-468> مَا جَاءَ فِي الطِّيبِ فِي الْحَجِّ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: ترك الطيب في الحج». وفي ق «ما جاء في ترك الطيب في الحج» وفي ق أيضا «سقط عند ع» يعني قوله «ما جاء» فيبقى العنوان: ترك الطيب في الحج.","vol":"3","page":474},{"text":"١١٧٨/ ٣٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-778>كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩١ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٣ في الحج؛ والشافعي، ٥٥٥؛ والبخاري، ١٥٣٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٨٥ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٧٤٥ في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن حبان، ٣٧٦٦ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":474},{"text":"١١٧٩/ ٣٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ </a>؛ <hadeeth-777>أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ بِحُنَيْنٍ. وَعَلَى الْأَعْرَابِيِّ قَمِيصٌ. وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ؟\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْزَعْ قَمِيصَكَ. وَاغْسِلْ هذِهِ الصُّفْرَةَ عَنْكَ. وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَفْعَلُ فِي حَجِّكَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ١٨\n\n<s1>\n «وبه أثر صفرة» أي: من زعفران، الزرقاني ٢: ٣١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":475},{"text":"١١٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛ <hadeeth-3957>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. فَقَالَ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟\nفَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: مِنِّي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.\nفَقَالَ: مِنْكَ؟ لَعَمْرُ اللهِ.\nفَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ طَيَّبَتْنِي، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ عُمَرُ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتَرْجِعَنَّ فَلْتَغْسِلَنَهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٩\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: يعني أم حبيبة لتغسلنه كما فعلته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":475},{"text":"١١٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-17608\">الصَّلْتِ بْنِ زُيَيْدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهِ </a>؛ <hadeeth-29334>أَنَّ ⦗٤٧٦⦘ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ وَهُوَ بِالشَّجَرَةِ. وَإِلَى جَنْبِهِ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ. فَقَالَ عُمَرُ: مِمَّنْ رِيحُ هذَا الطِّيبِ؟ (^١)\nفَقَالَ كَثِيرٌ: مِنِّي. لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَأَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ.\nفَقَالَ عُمَرُ: فَاذْهَبْ إِلَى شَرَبَةٍ. فَادْلُكْ رَأْسَكَ حَتَّى تَنْقِيَهُ. فَفَعَلَ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الشَّرَبَةُ حَفِيرٌ يَكُونُ عِنْدَ أَصْلِ النَّخْلَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل في «خ: هذا الريح».\n\n<s1>\n «لبّدت رأسي» أي: جعلت فيه شيئا مثل الصمغ ليجتمع شعره، الزرقاني ٢: ٣١٨؛ «حتى تنقيه» أي: من الطيب، الزرقاني ٢: ٣١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٢ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":475},{"text":"١١٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ</a> <a href=\"inr://man-3538\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ</a> <a href=\"inr://man-1968\">ورَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ (^١) <hadeeth-3958>أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ سَأَلَ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ</a> <a href=\"inr://man-1704\">وخَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>،  بَعْدَ أَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، عَنِ الطِّيبِ. فَنَهَاهُ سَالِمٌ وَأَرْخَصَ لَهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢١\n(^١) بهامش ق في «ع: أنهم أخبروه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":476},{"text":"١١٨٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِأَنْ (^١) يَدَّهِنَ الرَّجُلُ بِدُهْنٍ لَيْسَ فِيهِ ⦗٤٧٧⦘ طِيبٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ. وَقَبْلَ أَنْ يُفِيضَ مِنْ مِنًى، بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ.\n_________\nالحج: ٢١ أ\n(^١) ق وش «أن يدهن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":476},{"text":"١١٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنْ طَعَامٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ، هَلْ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ؟\nفَقَالَ: أَمَّا مَا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ. وَأَمَّا مَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ مِنْ ذلِكَ فَلَا يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ.\n_________\nالحج: ٢١ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٥٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":477},{"text":"١١٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-469> مَوَاقِيتُ الْإِهْلَالِ</span>","vol":"3","page":477},{"text":"١١٨٦/ ٣٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-110>يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ».\nقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (^١) وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ <hadeeth>» .\n_________\nالحج: ٢٢\n(^١) ق «قال عبد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٦ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٠ في الحج؛ والبخاري، ١٥٢٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٥١ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٧٣٧ في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق أحمد بن يونس؛ وابن ماجه، ٢٩٤٦ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٣ عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، ٢٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":477},{"text":"١١٨٧/ ٣٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ ⦗٤٧٨⦘  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-110>أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ. وَأَهْلَ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ. وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ\nقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا هؤُلَاءِ الثَّلَاثُ فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦١ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٦ أفي المناسك؛ والشيباني، ٣٨١ في الحج؛ والشافعي، ٥٢٢؛ وابن حبان، ٣٧٥٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":477},{"text":"١١٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3959>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>أَهَلَّ مِنَ الْفُرُعِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٥\n\n<s1>\n «من الفرع» هو: موضع بناحية المدينة، الزرقاني ٢: ٣٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٦ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":478},{"text":"١١٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>عِنْدَهُ؛ <hadeeth-29335>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>أَهَلَّ مِنْ إِيلْيَاءَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٦\n\n<s1>\n «إيلياء» أي: بيت المقدس، الزرقاني ٢: ٣٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":478},{"text":"١١٩٠/ ٣٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ بِعُمْرَةٍ.\n_________\nالحج: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":478},{"text":"١١٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-470> الْعَمَلُ فِي الْإِهْلَالِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل كلمة في جنب الإهلال، وهي غير مقروءة.","vol":"3","page":479},{"text":"١١٩٢/ ٣٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-779>أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ (^١) الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».\nقَالَ: وَكَانَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>يَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، لَبَّيْكَ. وَالرَّغْبَاءُ (^٢) إِلَيْكَ، وَالْعَمَلُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٨\n(^١) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين بالهمزة المفتوحة، والمكسورة معًا. وبهامشه في «ع: اختلفت الرواية في فتح أنّ وكسرها في قوله: أن الحمد، وأهل العربية يختارون في ذلك الكسر. وكان ثعلب يقول: إن بالكسر في قوله: إنَّ الحمد والنعمة لك أحب إليّ، لأن الذي يكسرها يذهب إلى أنَّ الحمد والنعمة لك على كل حال. والذي يفتح يذهب إلى المعنى: لبيك لأن الحمد لك أي لبيك لهذا السبب».\n\n<s1>\n «وسعديك» أي: ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة وإسعادا بعد إسعاد؛ «والرغباء» أي: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر، الزرقاني ٢: ٣٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٧ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٦ في الحج؛ والشافعي، ٥٦٩؛ والبخاري، ١٥٤٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ١٩ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٧٤٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ١٨١٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٧٩٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٠٤ عن طريق عبد الأعلى بن حماد، وفي، ٥٨١٥ عن طريق أبي الربيع الزهراني؛ والقابسي، ٢٢١، كلهم عن مالك به.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الرُّغْبَى».","vol":"3","page":479},{"text":"١١٩٣/ ٣٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3960>أَنَّ ⦗٤٨٠⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. (^١) فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ <hadeeth>(^٢) . .\n_________\nالحج: ٢٩\n(^١) في ق «ثم يخرج فيركب» ورمز عليها بعلامة عـ.\n(^٢) بهامش ق «قال هشام: وكان عروة يفعل ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":479},{"text":"١١٩٤/ ٣٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6437\">مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3807\">أَبَاهُ </a>يَقُولُ: <hadeeth-767>بَيْدَاؤُكُمْ هذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَاّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٣٠\n\n<s1>\n «بيداؤكم هذه» أي: التي فوق ذي الحليفة، الزرقاني ٢: ٣٢٨\n\n<s3>\n قال الجوهري في حديث قتيبة عن مالك نحوه، وقال فيه: «تكذبون على رسول الله ﷺ فيها»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٨ أفي المناسك؛ والشيباني، ٣٨٥ في الحج؛ وابن حنبل، ٥٣٣٧ في م ٢ ص ٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، ١٥٤١ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٢٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٧٥٧ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٧٧١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٧٦٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":480},{"text":"١١٩٥/ ٣٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4113\">عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ، <a href=\"inr://man-3807\">لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>: <hadeeth-132>يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا، لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا (^١). ⦗٤٨١⦘\nقَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟\nقَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَاّ الْيَمَانِيَّيْنِ.\nوَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةِ.\nوَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ.\nوَرَأَيْتُكَ، إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ (^٢) أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَاّ الْيَمَانِيَّيْنِ.\nوَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا.\nوَأَمَّا الصُّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْبُغُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا. ⦗٤٨٢⦘\nوَأَمَّا الْإِهْلَالُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ، حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٣١\n(^١) بهامش الأصل «يَصْنَعُهُنَّ» وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معا».\n(^٢) ق «ولم تهل».\n\n<s1>\n «السبتية» أي: التي لا شعر فيها؛ «يوم التروية» هو اليوم الثامن من ذي الحجة، الزرقاني ٢: ٣٣٠؛ «اليمانيين» أي: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود وهو الركن العراقي وهذا من باب التغليب؛ «حتى تنبعث به راحلته» أي: تستوي قائمة إلى طريقه، الزرقاني ٢: ٣٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٥٣٣٨ في م ٢ ص ٦٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق، وفي، ٥٨٩٤ في م ٢ ص ١١٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٦٦ في الوضوء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٨٥١ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، ال\nمناسك: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٧٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٧٦٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":480},{"text":"١١٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-767>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. (^١). فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، أَحْرَمَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٣٢\n(^١) في رواية عند الأصل «ثم يخرج فيركب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ثم يخرج فيركب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٦٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٩٩ أفي المناسك؛ والشيباني، ٣٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":482},{"text":"١١٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ، حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. وَأَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، أَشَارَ عَلَيْهِ بِذلِكَ.\n_________\nالحج: ٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":482},{"text":"١١٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-471> رَفْعُ الصَّوْتِ (^١) بِالْإِهْلَالِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «هـ عـ: الأصوات».","vol":"3","page":482},{"text":"١١٩٩/ ٣٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4008\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>(^٢)،  عَنْ (^٣) <a href=\"inr://man-1800\">خَلَاّدِ بْنِ السَّائِبِ ⦗٤٨٣⦘ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2226\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3961>أَتَانِي جِبْرِيلُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، أَوْ بِالْإِهْلَالِ»، يُرِيدُ أَحَدَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٣٤\n(^١) في ق «عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم»، وضب على «بن عمرو».\n(^٢) في الأصل في خ زيادة «بن عبد الرحمن» وعليها علامة التصحيح يعني: عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.\n(^٣) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: وعن خلاد. في كتاب أبي عيسى:» عن «بغير واو».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أو من معي»، مسند الموطأ صفحة ١٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٠ ب في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٢ في الحج؛ والشافعي، ٥٧٣؛ وابن حنبل، ١٦٦١٦ في م ٤ ص ٥٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق روح؛ وأبو داود، ١٨١٤ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":482},{"text":"١٢٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ. لِتُسْمِعِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (^١).\n_________\nالحج: ٣٥\n(^١) بهامش الأصل «لابن نافع: ومن يليها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":483},{"text":"١٢٠١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ صَوْتَهُ بِالْإِهْلَالِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ يُسْمِعُ (^١) نَفْسَهُ، وَمَنْ يَلِيهِ. إِلَاّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (^٢)، وَمَسْجِدِ (^٣) مِنًى (^٤)، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيهِمَا.\n_________\nالحج: ٣٥ أ\n(^١) رسم في الأصل على «يسمع» علامة ع، وعليها علامة التصحيح،\nوبهامشه في «ع: ليسمع».\n(^٢) بهامش الأصل في «ص: مسجد الحرام».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: وفي»، يعني: وفي مسجد منى، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في ش «في مسجد منى وفي المسجد الحرام».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":483},{"text":"١٢٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ التَّلْبِيَةَ دُبُرَ ⦗٤٨٤⦘ كُلِّ صَلَاةٍ، وَعَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ <.\n_________\nالحج: ٣٥ ب\n\n<s1>\n «وعلى كل شرف من الأرض» أي: مكان مرتفع، الزرقاني ٢: ٣٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":483},{"text":"١٢٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-472> إِفْرَادُ الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":484},{"text":"١٢٠٤/ ٣٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5704\">أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-202>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ.\nوَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ.\nوَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يُحِلُّوا. حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٣٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وأهل رسول الله ﷺ بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج»، مسند الموطأ صفحة ٨٧ - ٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٠٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٥ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٣ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٤؛ وابن حنبل، ٢٤١٢٢ في م ٦ ص ٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٦٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٤٠٨ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ١١٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٧٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٣٦٤٩ عن طريق ابن مرزوق عن بشر بن عمر، وفي، ٣٩٠٩ عن طريق في ذلك ما عن ابن مرزوق عن بشر بن عمر؛ والقابسي، ٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":484},{"text":"١٢٠٥/ ٣٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-2948>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ <hadeeth>.","vol":"3","page":484},{"text":"١٢٠٦/ ٣٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5704\">أَبِي الْأَسْوَدِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>، -  قَالَ: وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ - عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-2948>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَفْرَدَ الْحَجَّ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٣٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي، ولا ابن يوسف»، مسند الموطأ صفحة ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٦ أفي المناسك؛ وابن حنبل، ٢٦١٠٥ في م ٦ ص ٢٤٣ عن طريق روح؛ وابن ماجه، ٢٩٩٨ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٤٣٦٢ عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":485},{"text":"١٢٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ (^١)، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بَعْدُ بِعُمْرَةٍ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ (^٢)\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.\n_________\nالحج: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل في «ح: مفردًا».\n(^٢) ق «فليس ذلك له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٦ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":485},{"text":"١٢٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-473> الْقِرَانُ فِي الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":485},{"text":"١٢٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-786>أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>بِالسُّقْيَا. وَهُوَ يَنْجَعُ (^١) بَكَرَاتٍ لَهُ دَقِيقًا، وَخَبَطًا. فَقَالَ: هذَا <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ </a>يَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، ⦗٤٨٦⦘ وَالْعُمْرَةِ. فَخَرَجَ عَلِيٌّ، وَعَلَى يَدَيْهِ أَثَرُ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ. فَمَا أَنْسَى أَثَرَ الدَّقِيقِ، وَالْخَبَطِ (^٢) عَلَى ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى عَنْ أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ؟\nفَقَالَ عُثْمَانُ: ذلِكَ رَأْيِي. فَخَرَجَ عَلِيٌّ مُغْضَبًا، وَهُوَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ، وَعُمْرَةٍ (^٣) مَعًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٠\n(^١) في رواية عند الأصل: «يُنْجِعُ».\n(^٢) ق «أثر الخبط والدقيق».\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: بعمرة وحجة». وفي ق «بحجة وعمرة» ورمز في الأصل عليها علامة عـ.\n\n<s1>\n «خبطًا» هو: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق، الزرقاني ٢: ٣٤٠؛ «بكرات» جمع: بكرة وهو: ولد الناقة أو الفتى منها؛ «ينجع» أي: يسقي؛ «بالسقيا» هي: قرية جامعة بطريق مكة، الزرقاني ٢: ٣٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٧٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":485},{"text":"١٢١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَيَحِلُّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.\n_________\nالحج: ٤٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٩٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":486},{"text":"١٢١١/ ٣٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5704\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-29336>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، خَرَجَ إِلَى الْحَجِّ. فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ. ⦗٤٨٧⦘\nوَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ.\nوَمِنْهُمْ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَلَمْ يَحْلِلْ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَحَلَّ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٤١\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٥٠٨ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":486},{"text":"١٢١٢/ ٣٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،\nوَقَدْ صَنَعَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ\nقَالَ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».\n_________\nالحج: ٤٢\n\n<s1>\n «صددت» أي: منعت وحبست، الزرقاني ٢: ٣٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":487},{"text":"١٢١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-474> قَطْعُ التَّلْبِيَةِ</span>","vol":"3","page":487},{"text":"١٢١٤/ ٣٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5460\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ </a>؛ <hadeeth-537>أَنَّهُ سَأَلَ ⦗٤٨٨⦘ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>،  وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟\nقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٢ في المناسك؛ والشيباني، ٣٨٧ في الحج؛ والشافعي، ١١٣٧؛ وابن حنبل، ١٢٠٨٩ في م ٣ ص ١١٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٣٥٤٥ في م ٣ ص ٢٤٠ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٩٧٠ في العيدين عن طريق أبي نعيم، وفي، ١٦٥٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٢٧٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٠٠٠ في الحج عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن الفضل بن دكين؛ وابن حبان، ٣٨٤٧ في م ٩ عن طريق محمد بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٨٧٧ في المناسك عن طريق أبي نعيم؛ والقابسي، ١٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":487},{"text":"١٢١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-29337>أَنَّ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ </a>كَانَ يُلَبِّي فِي الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٤٤\n(^١) في ق وفي رواية عند الأصل «ببلدنا»،\nوبهامشه أيضًا «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى أنه لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة وبه يقول ح ش». وبهامشه أيضًا: «وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلى، ورواية ابن المواز إذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قول رابع. وذكر عبد الوهاب قولا خامسًا، وذكر ابن الجلاب سادسًا، ... فإنه يقطع إذا رمى جمرة العقبة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٢ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":488},{"text":"١٢١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>⦗٤٨٩⦘  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-3962>أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَاحَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٥\n\n<s1>\n «إذا رجعت إلى الموقف» أي: بعرفة بعد الزوال، الزرقاني ٢: ٣٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":488},{"text":"١٢١٧/ ٣٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3963>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ. فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ. وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٤٦\n(^١) بهامش الأصل «ذكر عنه عبد الوهاب رواية أخرى، أنه لا يقطع الثلبية حتى يرمي حعرة العقبة، وبه يقول: ح ش (يعني أبا حنيفة والشافعي). وهي رواية أشهب، ورواية ابن القاسم: إذا راح إلى المصلَّى. ورواية ابن الموَّاز:\nإذا وقف بعرفة، والذي في الموطأ قولٌ رابع، ويذكر عبد الوهاب قولًا خامسًا، وذكر ابن الجلَّاب سادسًا وهو أنَّه إذا كان إحرامه بعرفة فإنَّه يقطع إذا رمى جعرة العقبة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ أفي المناسك؛ والشيباني، ٣٨٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":489},{"text":"١٢١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3964>كَانَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>لَا يُلَبِّي وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":489},{"text":"١٢١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-29338>أَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مِنْ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ. ثُمَّ تَحَوَّلَتْ إِلَى الْأَرَاكِ. قَالَتْ: ⦗٤٩٠⦘ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا. وَمَنْ كَانَ مَعَهَا. فَإِذَا رَكِبَتْ، فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ. تَرَكَتِ الْإِهْلَالَ.\nقَالَتْ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَعْتَمِرُ بَعْدَ الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، فِي ذِي الْحِجَّةِ. ثُمَّ تَرَكَتْ ذلِكَ فَكَانَتْ تَخْرُجُ قَبْلَ هِلَالِ الْمُحَرَّمِ. حَتَّى تَأْتِيَ الْجُحْفَةَ، فَتُقِيمَ بِهَا حَتَّى تَرَى الْهِلَالَ. فَإِذَا رَأَتِ الْهِلَالَ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٨\n\n<s1>\n «الأراك» هو: موضع بعرفة من ناحية الشام، الزرقاني ٢: ٣٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٤ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":489},{"text":"١٢٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29339>أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى. فَسَمِعَ التَّكْبِيرَ عَالِيًا. فَبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُونَ فِي النَّاسِ: أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهَا التَّلْبِيَةُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٨\n\n<s1>\n «إنها التلبية» أي: فلا تبدلوها بالتكبير، الزرقاني ٢: ٣٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٤ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":490},{"text":"١٢٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-475> إِهْلَالُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ</span>","vol":"3","page":490},{"text":"١٢٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ ⦗٤٩١⦘ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-3965>يَا أَهْلَ مَكَّةَ. مَا شَأْنُ النَّاسِ يَأْتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ أَهِلُّوا، إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٤٩\n\n<s1>\n «.. يأتون شعثًا» أي: مغبرين متلبدين لعدم التعاهد بالدهن، الزرقاني ٢: ٣٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٠٠ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":490},{"text":"١٢٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-3966>أَنَّ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>أَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ. يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ <a href=\"inr://man-4361\">وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ </a>مَعَهُ يَفْعَلُ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":491},{"text":"١٢٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا يُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ، بِالْحَجِّ إِذَا كَانُوا بِهَا. وَمَنْ كَانَ مُقِيمًا بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ، لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ.\n_________\nالحج: ٥٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":491},{"text":"١٢٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ أَهَلَّ مِنْ مَكَّةَ بِالْحَجِّ، فَلْيُؤَخِّرِ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَذلِكَ صَنَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ.\n_________\nالحج: ٥٠ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":491},{"text":"١٢٢٦ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ مَكَّةَ، لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِالطَّوَافِ؟ (^١)\nقَالَ مَالِكٌ: أَمَّا الطَّوَافُ الْوَاجِبُ، فَلْيُؤَخِّرْهُ. وَهُوَ الَّذِي يَصِلُ بَيْنَهُ، ⦗٤٩٢⦘ وَبَيْنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَلْيَطُفْ مَا بَدَا لَهُ. وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، كُلَّمَا طَافَ سَبْعًا (^٢). وَقَدْ فَعَلَ ذلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. فَأَخَّرُوا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى رَجَعُوا مِنْ مِنًى.\nوَفَعَلَ ذلِكَ (^٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَانَ يُهِلُّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. وَيُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى.\n_________\nالحج: ٥٠ ت\n(^١) في ق «في الطواف».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: سبوعا»، وفي رواية عنده «سُبُعا». وعند ش في رواية ز «سبوعا».\n(^٣) في ق «وقد فعل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":491},{"text":"١٢٢٧ - وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. هَلْ يُهِلُّ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ؟\nقَالَ: (^١) بَلْ يَخْرُجُ إِلَى الْحِلِّ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ <.\n_________\nالحج: ٥٠ ث\n(^١) ق «فقال» وبهامش ق في خ «قال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":492},{"text":"١٢٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-476> مَا لَا يُوجِبُ الْإِحْرَامَ مِنْ تَقْلِيدِ الْهَدْيِ</span>","vol":"3","page":492},{"text":"١٢٢٩/ ٣٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ ⦗٤٩٣⦘ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: <hadeeth-837>أَنَّ <a href=\"inr://man-7322\">زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ </a>،  كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ. وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيٍ. فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ. أَوْ مُرِي صَاحِبَ الْهَدْيِ.\nقَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ (^٢) <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>:  لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ. ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ (^٣). ثُمَّ بَعَثَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ (^٤) الْهَدْيُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٥١\n(^١) كان الأصل في «ذر: بن محمد بن عمرو» يعني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n(^٢) ق «قالت».\n(^٣) ق «بيديه».\n(^٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين مبني للمعلوم ومبني للمجهول، وكذلك «الهدي» ضبطت على الوجهين بضم الياء وفتحها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن زياد بن أبي سفيان»، مسند الموطأ صفحة ١٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٠ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٥٥٠٤ في م ٦ ص ١٨٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٠٠ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٣١٧ في الوكالة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: ٣٦٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٧٩٣ في الحج عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٨٥٣ عن طريق محمد بن المثني عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٣٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":492},{"text":"١٢٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3967>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ ⦗٤٩٤⦘ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَاّ مَنْ أَهَلَّ، وَلَبَّى <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل «ذر: كذا في كتاب أبي عيسى يحرم، يحرُمُ» [صح] لم اهتد إلى موضع التعليق في الأصل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١١ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":493},{"text":"١٢٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1975\">رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ </a>؛ <hadeeth-3968>أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا (^١) بِالْعِرَاقِ. فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ. فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ، فَلِذلِكَ تَجَرَّدَ.\nقَالَ رَبِيعَةُ: فَلَقِيتُ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>،  فَذَكَرْتُ ذلِكَ لَهُ.\nفَقَالَ: بِدْعَةٌ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل في «ع: المتجرد هو ابن عباس» وبهامش ق «الرجل عبد الله بن عباس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":494},{"text":"١٢٣٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ خَرَجَ بِهَدْيٍ لِنَفْسِهِ، فَأَشْعَرَهُ وَقَلَّدَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَلَمْ يُحْرِمْ هُوَ حَتَّى جَاءَ الْجُحْفَةَ. فَقَالَ: (^١) لَا أُحِبُّ ذلِكَ. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ فَعَلَهُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْهَدْيَ، وَلَا يُشْعِرَهُ إِلَاّ عِنْدَ الْإِهْلَالِ. إِلَاّ رَجُلٌ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ، فَيَبْعَثُ بِهِ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ.\n_________\nالحج: ٥٣ أ\n(^١) رسم في الأصل على الفاء في «فقال» علامة «ع» وكتب عليها «ذر: قال» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠٩٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":494},{"text":"١٢٣٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالحج: ٥٣ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":495},{"text":"١٢٣٤ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ، وَلَا الْعُمْرَةَ. فَقَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِهَدْيِهِ، ثُمَّ أَقَامَ. فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللهُ لَهُ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ.\n_________\nالحج: ٥٣ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":495},{"text":"١٢٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-477> مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":495},{"text":"١٢٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3969>الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ. إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ. وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ. غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. وَلَا تَقْرَبُ (^١) الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٥٤\n(^١) في الأصل «خ: من» يعني ولا تقرب من المسجد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":495},{"text":"١٢٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-478> الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":496},{"text":"١٢٣٨/ ٣٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا: عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (^١)، وَعَامَ الْقَضِيَّةِ، وَعَامَ الْجِعْرَانَةِ (^٢).\n_________\nالحج: ٥٥\n(^١) ضبطت في الأصل هكذا بالتشديد، وكتب عليها «خف» ثم كتب عليها «معًا» أي بتشديد الياء وبتخفيفها.\n(^٢) هكذا ضبطت بالأصل، وكتب عليها «معًا»، أي أنها تضبط على الوجهين، بكسر العين وتشديد الراء أيضًا.\n\n<s1>\n «وعام القضية» تسمى عمرة القضية، والقضاء لأنه ﷺ قاضى قريشا فيها على أن يأتي مكة من العام المقبل ويقيم ثلاثا، الزرقاني ٢: ٣٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":496},{"text":"١٢٣٩/ ٣٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3970>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلَاّ ثَلَاثًا: إِحْدَاهُنَّ فِي شَوَّالٍ. وَاثْنَتَيْنِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٥٦\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها. وكتب عليها «معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٧ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٤٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":496},{"text":"١٢٤٠/ ٣٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ </a>؛ <hadeeth-29340>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  فَقَالَ: أَعْتَمِرُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: نَعَمْ. قَدِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":496},{"text":"١٢٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4652\">عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ</a> <hadeeth-29341>اسْتَأْذَنَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>أَنْ يَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ، فَأَذِنَ لَهُ. فَاعْتَمَرَ، ثُمَّ قَفَلَ إِلَى أَهْلِهِ، وَلَمْ يَحْجُجْ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٥٨\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: يَحُجَّ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق وش «ولم يحج» وفي نسخة عند ش «ولم يحجج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":497},{"text":"١٢٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-479> قَطْعُ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ</span>","vol":"3","page":497},{"text":"١٢٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3971>كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ، إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":497},{"text":"١٢٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنْ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ: إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَرَى الْبَيْتَ (^١).\n_________\nالحج: ٥٩ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ط: لا يقطع التلبية حتى» يرى البيت، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":497},{"text":"١٢٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟\nفَقَالَ: أَمَّا الْمُهِلُّ مِنَ الْمَوَاقِيتِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ ⦗٤٩٨⦘\nقَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْنَعُ ذلِكَ (^١).\n_________\nالحج: ٥٩ ب\n(^١) بهامش الأصل «فيه: عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجعل التلبية في العمرة إذا دخل الحرم، صح من كتاب أبي وسقط للجميع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":497},{"text":"١٢٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-480> مَا جَاءَ فِي التَّمَتُّعِ</span>","vol":"3","page":498},{"text":"١٢٤٧/ ٣٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5744\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ </a>؛  أَنَّهُ حَدَّثَهُ: <hadeeth-2953>أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  والضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُمَا يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ: لَا يَصْنَعُ ذلِكَ إِلَاّ مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ.\nقَالَ (^١) سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي.\nفَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٦٠\n(^١) ق «فقال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٩ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٦ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٣؛ وابن حنبل، ١٥٠٣ في م ١ ص ١٧٤ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٢٧٣٤ في الحج عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٨٢٣ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٩٣٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٨٠٥ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر؛ والقابسي، ٦٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":498},{"text":"١٢٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2894\">صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-861>وَاللهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٩ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٤٨ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":499},{"text":"١٢٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3972>كَانَ يَقُولُ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقِعْدَةِ (^١)، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، قَبْلَ الْحَجِّ. ثُمَّ (^٢) أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ، إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (^٣)، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ إِذَا أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ (^٤)، ثُمَّ حَجَّ (^٥).\n_________\nالحج: ٦٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح القاف وكسرها.\n(^٢) في الأصل كتب على «ثم» علامة ح. ثم كتب «ح» على «رجع» وكتب عليها «إلى» بمعنى أن هذا الجزء ساقط من ح. وبهامشه أيضًا: «عـ: فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا عـ، وعليها علامة التصحيح» ومثله في ق.\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: يجده» يعني لم يجده.\n(^٤) وفي التونسية «وذلك إذا أقام بمكة حتى الحج».\n(^٥) وبهامش ق: «المعلم عليه في الأم بالحاء لابن وضاح، والذي في الحاشية لعبيد الله»، وقد بدأ في ق وضع رمز حـ من «ثم أقام» وانتهى بنهاية هذا القول حتى الحج ثم حج.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":499},{"text":"١٢٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، انْقَطَعَ إِلَى غَيْرِهَا، ⦗٥٠٠⦘ وَسَكَنَ سِوَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا: إِنَّهُ مُتَمَتِّعٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ. أَوِ الصِّيَامُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ.\n_________\nالحج: ٦٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":499},{"text":"١٢٥١ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُنْشِئَ الْحَجَّ. أَمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. هُوَ مُتَمَتِّعٌ (^١). وَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ أَهْلِ مَكَّةَ. وَإِنْ أَرَادَ الْإِقَامَةَ. وَذلِكَ، أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا، وَإِنَّمَا الْهَدْيُ أَوِ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ. وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ. وَلَا يَدْرِي مَا يَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.\n_________\nالحج: ٦٢ ب\n(^١) بهامش الأصل «لا خلاف في هذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":500},{"text":"١٢٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3973>مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يُدْرِكَهُ الْحَجُّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ إِنْ حَجَّ. وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٠ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٥٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":500},{"text":"١٢٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-481> مَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّمَتُّعُ</span>","vol":"3","page":501},{"text":"١٢٥٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اعْتَمَرَ فِي شَوَّالٍ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ ذِي الْحِجَّةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ. إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى الْحَجِّ. ثُمَّ حَجَّ\nقَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ مَنِ انْقَطَعَ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْآفَاقِ، وَسَكَنَهَا، ثُمَّ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ مِنْهَا، فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَلَا صِيَامٌ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَكَّةَ، إِذَا كَانَ مِنْ سَاكِنِيهَا.\n_________\nالحج: ٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٢٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":501},{"text":"١٢٥٥ - وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى الرِّبَاطِ (^١)، أَوْ إِلَى سَفَرٍ مِنَ الْأَسْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ. وَهُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا. كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ، أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ بِهَا. فَدَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَنْشَأَ الْحَجَّ، وَكَانَتْ عُمْرَتُهُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا مِنْ مِيقَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ دُونَهُ. أَمُتَمَتِّعٌ مَنْ كَانَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مِنَ الْهَدْيِ، أَوِ الصِّيَامِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهلُهُ حَاضِرِي ⦗٥٠٢⦘ المَسجِدِ الحَرَامِ <﴾ [البقرة ٢: ١٩٦] (^٢).\n_________\nالحج: ٦٤ أ\n(^١) كتب في الأصل على «الرباط»، «لقاسم»، وبهامشه في «ذر: طرح ابن وضاح ذكر الرباط، وثبتت لعبيد الله».\n(^٢) بهامش ق «بلغ كاتبه محمد بن الخيضري قراءة على السيد ركن الدين الحنفي من أول الحج إلى ههنا ... الرابع ولله الحمد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١١٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":501},{"text":"١٢٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-482> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ</span>","vol":"3","page":502},{"text":"١٢٥٧/ ٣٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-860>الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَاّ الْجَنَّةُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ في المناسك؛ وابن حنبل، ٩٩٤٩ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٧٣ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٤٣٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٢٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٢٩٢٠ في المناسك عن طريق أبي مصعب؛ وأبو يعلى الموصلي، ٦٦٥٧ عن طريق عبد الأعلى بن حماد النرسي؛ والقابسي، ٤٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":502},{"text":"١٢٥٨/ ٣٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-3974>جَاءَتِ امْرَأَةٌ (^٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي (^٣) كُنْتُ تَجَهَّزْتُ لِلْحَجِّ. فَاعْتُرِضَ لِي. ⦗٥٠٣⦘\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ: «اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ كَحِجَّةٍ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٦٦\n(^١) بهامش الأصل في «خ: بن عبد الرحمن»، يعني: أبي بكر بن عبد الرحمن، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «هي أم سنان كذا في صحيح مسلم. وقيل: إنها أم معقل الأسدية زوج أبي معقل هيثم كذا في النسائي. وقيل: إنها أم سليم زوج أبي طلحة كذا في مسند ابن أبي شيبة، وقيل: إنها أم طليق زوج أبي طليق، في كتاب ابن السكن».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: قد» وعليها علامة التصحيح. يعني قد كنت تجهزت.\n\n<s1>\n «فاعترض لي» أي: عاقني عائق منعني، الزرقاني ٢: ٣٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٥٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":502},{"text":"١٢٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-3975>افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ، وَعُمْرَتِكُمْ. فَإِنَّ ذلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ.\nوَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢١ ب في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":503},{"text":"١٢٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ إِذَا اعْتَمَرَ، رُبَّمَا لَمْ يَحْطُطْ عَنْ رَاحِلَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ.\n_________\nالحج: ٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٢٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":503},{"text":"١٢٦١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يحيى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْعُمْرَةُ سُنَّةٌ. وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْخَصَ فِي تَرْكِهَا.\n_________\nالحج: ٦٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":503},{"text":"١٢٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا أَرَى (^١) لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا.\n_________\nالحج: ٦٨ ب\n(^١) بهامش الأصل: «خالفه مطرف وابن المواز وهو قول ح وش» يعني أبا حنيفة والشافعي.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":503},{"text":"١٢٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُعْتَمِرِ يَقَعُ بِأَهْلِهِ: إِنَّ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ ⦗٥٠٤⦘ الْهَدْيَ. وَعُمْرَةً أُخْرَى يَبْتَدِئُ بِهَا بَعْدَ إِتْمَامِهِ الَّتِي أَفْسَدَ. وَيُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ بِعُمْرَتِهِ (^١) الَّتِي أَفْسَدَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَانٍ أَبْعَدَ مِنْ مِيقَاتِهِ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ إِلَاّ مِنْ مِيقَاتِهِ.\n_________\nالحج: ٦٨ ت\n(^١) بهامش الأصل في «خ: لعمرته».\n\n<s1>\n «يقع بأهله» أي: يجامعها، الزرقاني ٢: ٣٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":503},{"text":"١٢٦٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ. فَطَافَ بِالْبَيْتِ (^١)، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ. أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. ثُمَّ وَقَعَ بِأَهْلِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ. قَالَ: يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ. ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَيَعْتَمِرُ عُمْرَةً أُخْرَى، وَيُهْدِي. وَعَلَى الْمَرْأَةِ، إِذَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، مِثْلُ ذلِكَ (^٢).\n_________\nالحج: ٦٨ ث\n(^١) في ق «سبعا».\n(^٢) بهامش ق: «قال مالك: في المرأة الحائض تهل بعمرة ثم تدخل مراهقة للحج، لا تستطيع الطواف بالبيت، قال الأمر عندنا أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ثم أهدت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرهما كله. وأجزأها طواف واحد، وكان عليها الهدي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":504},{"text":"١٢٦٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الْعُمْرَةُ مِنَ التَّنْعِيمِ، فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ (^١) أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُحْرِمَ. فَإِنَّ ذلِكَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، إِنْ شَاءَ اللهُ. وَلَكِنِ الْفَضْلُ أَنْ يُهِلَّ مِنَ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ (^٢) أَبْعَدُ مِنَ التَّنْعِيمِ.\n_________\nالحج: ٦٨ ج\n(^١) بهامش الأصل في «التوزري: إن شاء».\n(^٢) رسم في الأصل على «وهو» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: أو ما هو»، وعليها علامةالتصحيح وبهامشه أيضًا «أو ما رواية أحمد بن سعيد، قاله أبو علي» بهامش ق في خ «أو ما هو أبعد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":504},{"text":"١٢٦٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-483> نِكَاحُ الْمُحْرِمِ</span>","vol":"3","page":505},{"text":"١٢٦٧/ ٣٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3976>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٦٩\n\n<s1>\n «قبل أن يخرج» أي: إلى عمرة القضية. وميمونة هي: آخر امرأة تزوجها ممن دخل بهن، الزرقاني ٢: ٣٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣١ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٤ في المناسك؛ والشافعي، ٨٧٨؛ والشافعي، ١٢٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":505},{"text":"١٢٦٨/ ٣٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6517\">نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ </a>؛ <hadeeth-3012>أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرْسَلَ (^١) إِلَى <a href=\"inr://man-15\">أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ </a>.  وَأَبَانُ (^٢) يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ (^٣). وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: ⦗٥٠٦⦘ سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلَا يَخْطُبْ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٧٠\n(^١) بهامش الأصل في «ق: الرسول إليه هو نبيه بن وهب، أخو بني عبد الدار».\n(^٢) «أبان» ضبطت في الأصل على الوجهين، منونة وبدون التنوين.\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: يقال: إن مالكًا يقول: بنت شيبة بن جبير. وغيره يقول بنت شيبة بن عثمان. وجبير أيضًا هو ابن شيبة بن عثمان، فيشبه أن يكون نسب شيبة إلى جده الأكبر، وإلا فهكذا يتصل عمود نسبه، ومن وَهَّم مالكًا في قوله: بنت شيبة بن جبير، فقد وهم». وبهامشه أيضًا: «اسمها أمة الحميد، ذكرها الزبير في كتاب الأنساب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣١ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٦ في الحج؛ والشافعي، ٨٧٧؛ والشافعي، ١٢٥١؛ وابن حنبل، ٤٠١ في م ١ ص ٥٧ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ٥٣٤ في م ١ ص ٧٣ عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، النكاح: ٤١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨٤٢ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ٢٨٤٣ في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن يحيى، وفي، ٣٢٧٥ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن، وفي، ٣٢٧٥ في النكاح عن طريق ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨٤١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ١٩٧٤ في النكاح عن طريق محمد بن الصباح عن عبد الله بن رجاء المكي؛ وابن حبان، ٤١٢٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١٣٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي الزهري؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٤٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر الزهراني، وفي، ٦٩٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٢٦٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":505},{"text":"١٢٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2303\">أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ </a>(^١)،  أَخْبَرَهُ <hadeeth-3977>أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً (^٢)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>نِكَاحَهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٧١\n(^١) كتب في الأصل «سعد» على «أبا غطفان» كأنها رواية أخرى عنده.\n(^٢) في رواية عند الأصل «بمكة»، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٣٨ في الحج؛ والشافعي، ١٢٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":506},{"text":"١٢٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-3978>لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":506},{"text":"١٢٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلُوا عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ.\nفَقَالُوا: لَا يَنْكِحُ (^١)، وَلَا يُنْكِحُ (^٢).\n_________\nالحج: ٧٣\n(^١) في ق، وفي رواية عند الأصل «لا ينكح المحرم».\n(^٢) في الأصل رمز على «يُنكح» علامة «عـ».\n\n<s1>\n «لا ينكح ولا ينكح» أي: لا يعقد لنفسه ولا لغيره، الزرقاني ٢: ٣٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٠ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ ب في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":507},{"text":"١٢٧٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ: إِنَّهُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ إِنْ شاءَ. إِذَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ.\n_________\nالحج: ٧٣ أ\n\n<s1>\n «يراجع امرأته» أي: المطلقة طلاقا رجعيًا لأن الرجعة ليست نكاحا، الزرقاني ٢: ٣٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":507},{"text":"١٢٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-484> حِجَامَةُ الْمُحْرِمِ</span>","vol":"3","page":507},{"text":"١٢٧٤/ ٣٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3979>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَوْقَ رَأْسِهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِلَحْيَيْ (^١) جَمَلٍ. مَكَانٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ٧٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح اللام وبكسرها، وبهامشه «وبكسر اللام أيضًا».\n(^٢) بهامش ق «قال مالك: ولحيى جمل مكان بطريق مكة، صح، لابن بكير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":507},{"text":"١٢٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29342>لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَاّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ، مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٩ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٦ في الحج؛ والشيباني، ٥٢٢ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":508},{"text":"١٢٧٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَاّ مِنْ ضَرُورَةٍ.\n_________\nالحج: ٧٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":508},{"text":"١٢٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-485> مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ</span>","vol":"3","page":508},{"text":"١٢٧٨/ ٣٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6500\">نَافِعٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ </a>؛ <hadeeth-879>أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ. تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ. وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ. فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ (^٢). فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا (^٣). فَأَخَذَهُ. ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ، فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (^٤). وَأَبَى بَعْضُهُمْ. فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلُوهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٧٦\n(^١) في الأصل: «التميمي»، والصواب «التيمي» كما في كتب الرجال، ومخطوطة ق.\n(^٢) بهامش الأصل «في البخاري» فركب فرسًا يقال له الجرادة، وبوب عليه، «باب اسم الفرس والحمار».\n(^٣) ق «فأبوا عليه».\n(^٤) بهامش الأصل: «وفي البخاري: وخبأت العضد له معي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٣ في الحج؛ والشافعي، ٩٠٣؛ وابن حنبل، ٢٢٦٢٠ في م ٥ ص ٣٠١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٢٩١٤ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٤٩٠ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٢٨١٦ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٨٥٢ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٨٤٧ في الحج عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٩٧٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":508},{"text":"١٢٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3980>أَنَّ <a href=\"inr://man-2065\">الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ </a>كَانَ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الظِّبَاءِ، فِي الْإِحْرَامِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٧٧\n(^١) في رواية عند الأصل «قال هشام بن عروة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":509},{"text":"١٢٨٠/ ٣٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ </a>(^١)  أَخْبَرَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ </a>،  فِي الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ.\nإِلَاّ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-879>هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ <hadeeth>؟».\n_________\nالحج: ٧٨\n(^١) رسم في الأصل على «عطاء بن يسار» علامة «ط، ز»، وبهامشه في «ع: عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة، هكذا لابن وضاح، ولعبيد الله كما في داخل الكتاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٧ في المناسك؛ والشافعي، ٩٠٤؛ وابن حنبل، ٢٢٦٢١ في م ٥ ص ٣٠١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٥٤٩١ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٨ عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٨٤٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ١٧٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":509},{"text":"١٢٨١/ ٣٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4997\">عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4930\">عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-2203\">الْبَهْزِيِّ </a>؛ <hadeeth-3981>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارٌ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ. فَذُكِرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: «دَعُوهُ. فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ». فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهذَا الْحِمَارِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ. فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْإِثَايَةِ (^٢)، بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ، إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ (^٣) فِي ظِلٍّ، وَفِيهِ سَهْمٌ. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ (^٤) عِنْدَهُ. لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. حَتَّى يُجَاوِزَهُ <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالحج: ٧٩\n(^١) بهامش الأصل: سلمة «بالكسر رواه يحيى، وبالفتح لابن وضاح» وبهامشه «وقع في النسائي: عن عمير بن سلمة الضمري. قال: كنا نسير»\nوبهامشه أيضًا «ع: في أصل كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: عن عمير بن سلِمة بكسر اللام، وقال في الحاشية: ... اللام لعبيد الله ومحمد بن وضاح. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن محمد بن بان ومطرف بن قيس وابن وضاح وعبيد الله، كلهم عن يحيى. قال أحمد بن خالد، رواه لنا إبراهيم بن محمد بن بان عن يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير جميعًا عن مالك بكسر اللام. ورواه لنا يحيى بن عمر عن ابن بكير سلَمة بالفتح، وهو الصواب».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابن سراج: هي وثاية من أثيت به، إذا وثيت به. وقال يعقوب».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: معنى حاقف ... حديث ابن وهب عن مالك ظبي حاقف يعني ناكس».\n(^٤) ضبطت الكلمة في الأصل على الوجهين، بضم الفاء وفتحها. وبهامشه في «ع: أَنْ، لوهب».\n(^٥) بهامش الأصل في «ح: يُجاوزوه» وكذلك «تجاوزوه».\n\n<s1>\n «بالروحاء»: موضع بين مكة والمدينة؛ «عقير» أي: معقور؛ «لا يريبه» أي: لا يمسه ولا يحركه ولا يهيجه، الزرقاني ٢: ٣٧٢؛ «حاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب عن البهزي: وفيها حتى تجاوزوه»،\nقال ابن وهب: «الحاقف الواقف في موضع المغار في الجبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٢ في المناسك؛ والنسائي، ٢٨١٨ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١١١ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":510},{"text":"١٢٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يُحَدِّثُ عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>: <hadeeth-3982>أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّبَذَةِ، وَجَدَ رَكْبًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ مُحْرِمِينَ. فَسَأَلُوهُ عَنْ صَيْدٍ (^١) وَجَدُوهُ عِنْدَ أَهْلِ الرَّبَذَةِ. فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهِ.\nقَالَ: ثُمَّ إِنِّي شَكَكْتُ فِيمَا أَمَرْتُهُمْ بِهِ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ذَكَرْتُ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَاذَا أَمَرْتَهُمْ بِهِ؟\nفَقَالَ: (^٢) أَمَرْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>:  لَوْ أَمَرْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لَفَعَلْتُ بِكَ. يَتَوَاعَدُهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٨٠\n(^١) في الأصل، في «عـ: لحم»، يعني عن لحم صيد.\n(^٢) رسم في الأصل على الفاء علامة «عـ». وفي ق وش «قال»، وبهامش ق في «خ: فقلت».\n\n<s1>\n «بالربذة» هي: موضع قرب المدينة، الزرقاني ٢: ٣٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":511},{"text":"١٢٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: <hadeeth-3982>أَنَّهُ مَرَّ بِهِ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ بِالرَّبَذَةِ. فَاسْتَفْتَوْهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ، وَجَدُوا نَاسًا أَحِلَّةً يَأْكُلُونَهُ. فَأَفْتَاهُمْ بِأَكْلِهِ.\nقَالَ: ثُمَّ (^١) قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: بِمَ أَفْتَيْتَهُمْ؟\nقَالَ: فَقُلْتُ: (^٢) أَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ.\nقَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَفْتَيْتَهُمْ بِغَيْرِ ذلِكَ، لأَوْجَعْتُكَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٨١\n(^١) في رواية عند الأصل: «إني» يعني قال: ثم أني قدمت.\n(^٢) في ق «فقال» يدل قال، فقلت.\n\n<s1>\n «.. ناسًا أحلة» أي: محلين وليسوا محرمين، الزرقاني ٢: ٣٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":512},{"text":"١٢٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3983>أَنَّ <a href=\"inr://man-5312\">كَعْبَ الْأَحْبَارِ </a>أَقْبَلَ مِنَ الشَّأْمِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، وَجَدُوا لَحْمَ صَيْدٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ بِأَكْلِهِ.\nقَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ.\nفَقَالَ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهذَا؟\nقَالُوا: كَعْبٌ. قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا. ثُمَّ لَمَّا كَانُوا بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّتْ بِهِمْ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ. فَأَفْتَاهُمْ كَعْبٌ أَنْ ⦗٥١٣⦘ يَأْخُذُوهُ، وَيَأْكُلُوهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرُوا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تُفْتِيَهُمْ (^١) بِهذَا؟\nقَالَ: (^٢) هُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ.\nقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ؟\nقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. إِنْ هِيَ إِلَاّ نَثْرَةُ حُوتٍ، يَنْترُهُ (^٣) فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتَيْنِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٨٢\n(^١) بهامش الأصل: «أفتيتهم» وكتب عليها «معًا».\n(^٢) في رواية عند الأصل: قال: «كعب».\n(^٣) كتب في الأصل على الكلمة «ت» تاكيدا «لينتره»، وضبطه في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها. وفي ق «ينثره».\n\n<s1>\n «رجل من جراد» أي: قطيع من جراد؛ «نثرة حوت ينثره» أي: عطسة حوت يرميه متفرقا، الزرقاني ٢: ٣٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":512},{"text":"١٢٨٥ - وَ(^١) سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّا يُوجَدُ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ عَلَى الطَّرِيقِ: هَلْ يَبْتَاعُهُ الْمُحْرِمُ؟\nفَقَالَ: أَمَّا مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ يُعْتَرَضُ بِهِ الْحَاجُّ، وَمِنْ أَجْلِهِمْ صِيدَ، فَإِنِّي أَكْرَهُهُ، وَأَنْهَى عَنْهُ. وَأَمَّا (^٢) أَنْ يَكُونَ عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْمُحْرِمِينَ، فَوَجَدَهُ مُحْرِمٌ، فَابْتَاعَهُ. فَلَا بَأْسَ بِهِ.\n_________\nالحج: ٨٢ أ\n(^١) في رواية عند الأصل «قال يحيى».\n(^٢) ق «فأما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":513},{"text":"١٢٨٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنْ أَحْرَمَ وَعِنْدَهُ صَيْدٌ قَدْ صَادَهُ، أَوِ ابْتَاعَهُ: فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَهُ. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْعَلَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ.\n_________\nالحج: ٨٢ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":514},{"text":"١٢٨٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي صَيْدِ الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ (^١)، وَالْأَنْهَارِ، وَالْبِرَكِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، إِنَّهُ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَصْطَادَهُ.\n_________\nالحج: ٨٢ ت\n(^١) في رواية عند الأصل: «البحار» بدل البحر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":514},{"text":"١٢٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-486> مَا لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ</span>","vol":"3","page":514},{"text":"١٢٨٩/ ٣٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2897\">الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ </a>؛ <hadeeth-880>أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرْدُدْهُ (^١) عَلَيْكَ، إِلَاّ أَنَّا حُرُمٌ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nالحج: ٨٣\n(^١) بهامش الأصل: «نَرُدَّهُ لقاسم».\n(^٢) بهامش ق «حدثنا محمد بن معاوية عن مالك أنه بلغه أن الحمار الذي أهدى له الصعب كان ... صح لابن معاوية».\n\n<s1>\n «بودّان» هو: موضع قرب الجحفة؛ «ما في وجهه» أي: من الكراهة لما حصل له برد هديته، الزرقاني ٢: ٣٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤١ في الحج؛ والشافعي، ٩٠٢؛ وابن حنبل، ١٦٤٧٠ في م ٤ ص ٣٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ١٦٧١١ في م ٤ ص ٧١ عن طريق مصعب بن عبد الله، وفي، ١٦٧٣٣ في م ٤ ص ٧٣ عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الله بن مسلمة؛ والبخاري، ١٨٢٥ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥٧٣ في الهبة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨١٩ في الحج عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٩٦٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":514},{"text":"١٢٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>،  قَالَ: <hadeeth-3954>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فِي يَوْمٍ صَائِفٍ. قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةٍ (^١) أُرْجُوَانٍ. ثُمَّ أُتِيَ بِلَحْمِ صَيْدٍ. فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا. فَقَالُوا: أَوَلَا تَأْكُلُ أَنْتَ؟ (^٢)\nفَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ. إِنَّمَا صِيدَ مِنْ أَجْلِي <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحج: ٨٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بكسر التاء المربوطة، وبتنوينها. وكتب عليها «معًا».\n(^٢) في ش «ولا تأكل أنت؟» بدون أداة الاستفهام.\n(^٣) بهامش الأصل «لم يأخذ مالك بقول عثمان، وقال: كل ما صيد من أجل محرم بأمره أو بغير أمره فهو ميتته لا يحل أكله، لا لمحرم ولا لحلال. وروى عنه أشهب أنه قال: معنى قول عثمان: إنما صيد من أجلي، أي وهو قد أحرم. قال مالك: ولو صيد له وذبح قبل إحرامه يحل له أكله».\n\n<s1>\n «كهيئتكم» أي: كصفتكم، الزرقاني ٢: ٣٧٨؛ «بقطيفة أرجوان» هي كساء له خمل من صوف أحمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤١٧ في الحج؛ والشافعي، ١١١١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":515},{"text":"١٢٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ: <hadeeth-3984>يَا ابْنَ أُخْتِي. إِنَّمَا هِيَ عَشْرُ لَيَالٍ. فَإِنْ تَخَلَّجَ (^١) فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ، فَدَعْهُ. تَعْنِي أَكْلَ لَحْمِ الصَّيْدِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٨٥\n(^١) بهامش الأصل «بالخاء المعجمة لابن وضاح، ع، وبالمهملة لعبيد الله، الصواب بالحاء، قاله ذر».\n\n<s1>\n «تخلج» أي: تحرك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٧ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":515},{"text":"١٢٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (^١) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (^٢) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.\n_________\nالحج: ٨٥ أ\n(^١) في رواية عن الأصل «يُصْطَادُ»، صح.\n(^٢) في ق «قال فإن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":516},{"text":"١٢٩٣ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟\nفَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.\n_________\nالحج: ٨٥ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":516},{"text":"١٢٩٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ، وَلَا لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ ⦗٥١٧⦘\nوقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.\n_________\nالحج: ٨٥ ت\n\n<s1>\n «ليس بذكيٍّ» أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني ٢: ٣٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٥٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٥٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٣ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٣ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":516},{"text":"١٢٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-487> أَمْرُ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ</span>","vol":"3","page":517},{"text":"١٢٩٦ - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ صِيدَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أُرْسِلَ عَلَيْهِ كَلْبٌ (^١) فِي الْحَرَمِ، فَقُتِلَ ذلِكَ الصَّيْدُ فِي الْحِلِّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، جَزَاءُ ذلِكَ الصَّيْدِ (^٢).\nفَأَمَّا الَّذِي يُرْسِلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ. فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يَصِيدَهُ فِي الْحَرَمِ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ جَزَاءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ أَرْسَلَهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ. فَإِنْ أَرْسَلَهُ قَرِيبًا مِنَ الْحَرَمِ، فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ <.\n_________\nالحج: ٨٦\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الكلب».\n(^٢) ش «جزاء الصيد» بحذف ذلك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":517},{"text":"١٢٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-488> الْحُكْمُ فِي الصَّيْدِ</span>","vol":"3","page":517},{"text":"١٢٩٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللهُ، ﵎: ﴿يّا أّيُّهَا ⦗٥١٨⦘ الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ أَو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]، قَالَ مَالِكٌ: فَالَّذِي يَصِيدُ الصَّيْدَ وَهُوَ حَلَالٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يَبْتَاعُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ. وَقَدْ نَهَى الله عَنْ قَتْلِهِ. فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ.\n_________\nالحج: ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":517},{"text":"١٢٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ.","vol":"3","page":518},{"text":"١٣٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ فِيهِ، أَنْ يُقَوَّمَ الصَّيْدُ الَّذِي أَصَابَ، فَيُنْظَرَ كَمْ ثَمَنُهُ مِنَ الطَّعَامِ، فَيُطْعِمَ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا. أَوْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا. وَيُنْظَرَ كَمْ عِدَّةُ الْمَسَاكِينِ. فَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً، صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ. وَإِنْ كَانُوا عِشْرِينَ مِسْكِينًا، صَامَ عِشْرِينَ يَوْمًا. عَدَدَهُمْ مَا كَانُوا، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سِتِّينَ مِسْكِينًا.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ، بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ، الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ <(^١).\n_________\nالحج: ٨٧ ب\n(^١) بهامش ق «قال: وسئل مالك عن المحرم يدل الحلال على الصيد فيقتله هل على المحرم كفارة؟ فقال: لا. ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، وإنما ذلك بمنزلة رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا مسلما فقتله فلا يكون على الذي أمره قتل، وعليها علامة التصحيح، لابن معاوية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٦٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":518},{"text":"١٣٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-489> مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ</span>","vol":"3","page":519},{"text":"١٣٠٢/ ٣٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-881>خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٨٨\n\n<s1>\n «الكلب العقور» هو: كل سبع وجارح يعض ويفترس، الزرقاني ٣٨٢: ٢ - ٣٨٣؛ «جناح» أي: إثم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٧ في الحج؛ والشافعي، ١٠٥٩؛ وابن حنبل، ٦٢٢٩ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٨٢٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٨٢٨ في الحج عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٢٢٤؛ والقابسي، ٢٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":519},{"text":"١٣٠٣/ ٣٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-881>خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ. مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٦٢٢٨ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٣١٥ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":519},{"text":"١٣٠٤/ ٣٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-882>خَمْسٌ فَوَاسِقُ (^١). يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، ⦗٥٢٠⦘ وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٩٠\n(^١) بهامش ق «قوله خمس فواسق: يريد أنهن يعملن عمل الفساق، وهو الفساد، فالكلب العقور يفترس، والعقرب يلسع، والفأرة تقطع الثوب. والغراب ينقر دبر البعير، والحدأة تنقض عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٩ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":519},{"text":"١٣٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-3985>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْحَرَمِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٢٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":520},{"text":"١٣٠٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ الَّذِي أُمِرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ: إِنَّ كُلَّ مَا عَقَرَ النَّاسَ، وَعَدَا عَلَيْهِمْ، وَأَخَافَهُمْ، مِثْلُ الْأَسَدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْفِهْدِ، وَالذِّئْبِ. فَهُوَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ السِّبَاعِ، لَا يَعْدُو مِثْلُ الضَّبُعِ (^١)، وَالثَّعْلَبِ، وَالْهِرِّ، وَمَا أَشْبَهَهُنَّ مِنَ السِّبَاعِ. فَلَا يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ. فَإِنْ قَتَلَهُ فَدَاهُ.\n_________\nالحج: ٩١ أ\n(^١) بهامش الأصل «الضبع الأنثى، والذكر ضبعان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":520},{"text":"١٣٠٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمَّا مَا ضَرَّ مِنَ الطَّيْرِ، فَإِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَقْتُلُهُ. إِلَاّ مَا سَمَّى النَّبِيُّ ﷺ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ. وَإِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنَ الطَّيْرِ سِوَاهُمَا، فَدَاهُ.\n_________\nالحج: ٩١ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":520},{"text":"١٣٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-490> مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَفْعَلَهُ</span>","vol":"3","page":521},{"text":"١٣٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1975\">رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3986>رَأَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>يُقَرِّدُ (^١) بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا. وَهُوَ مُحْرِمٌ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَنَا أَكْرَهُهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٩٢\n(^١) بهامش الأصل في «خ: يُقْرِدُ».\n\n<s1>\n «يقرد بعيرا له» أي: يزيل عنه القراد؛ «بالسقيا»: قرية بين مكة والمدينة، الزرقاني ٣٨٧: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٢ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":521},{"text":"١٣١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ </a>؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-3987>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُسْأَلُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ؟\nفَقَالَتْ: نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ، وَلْيَشْدُدْ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ، وَلَمْ أَجِدْ إِلَاّ رِجْلَيَّ لَحَكَكْتُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٩٣\n\n<s1>\n «.. ويشدد» زيادة في بيان الإباحة، الزرقاني ٣٨٧: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨١ في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":521},{"text":"١٣١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-877\">أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى </a>؛ <hadeeth-3988>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ لِشَكْوٍ (^١) كَانَ بِعَيْنَيْهِ (^٢)، وَهُوَ مُحْرِمٌ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٩٤\n(^١) رسم في الأصل على «لشكو» علامة «هـ، عـ» وبهامشه في «ح، ع: لشكوى».\n(^٢) في ش «بعينه»، وفي نسخة عندها «بعينيه».\n\n<s1>\n «لشكو» أي: وجع، الزرقاني ٣٨٧: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":521},{"text":"١٣١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3989>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً، أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٢ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":522},{"text":"١٣١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7306\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29343>سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>عَنْ ظُفْرٍ لَهُ انْكَسَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ سَعِيدٌ: اقْطَعْهُ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":522},{"text":"١٣١٤ - قَالَ: وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ. أَيُقْطِرُ فِي أُذُنِهِ مِنَ الْبَانِ الَّذِي لَمْ يُطَيَّبْ، وَهُوَ مُحْرِمٌ؟\nفَقَالَ: (^١) لَا أَرَى بِذلِكَ بَأْسًا. وَلَوْ جَعَلَهُ فِي فِيهِ (^٢)، لَمْ أَرَ بِذلِكَ بَأْسًا.\n_________\nالحج: ٩٦ أ\n(^١) ق «قال».\n(^٢) بهامش الأصل في «خـ: فمه»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":522},{"text":"١٣١٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بِأَنْ (^١) يَبُطَّ الْمُحْرِمُ جَرَاحَهُ (^٢)، وَيَفْقَأَ دُمَّلَهُ، وَيَقْطَعَ عِرْقَهُ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذلِكَ.\n_________\nالحج: ٩٦ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: أن».\n(^٢) في رواية عند الأصل «خُراجه»، وعنده في «خ: الخراج». بدل جراحه، وفي ق «خُرَّاجَهُ».\n\n<s1>\n «يبط المحرم خراجه» أي: يشقه، الزرقاني ٣٨٨: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":523},{"text":"١٣١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-491> الْحَجُّ عَمَّنْ يُحَجُّ عَنْهُ</span>","vol":"3","page":523},{"text":"١٣١٧/ ٣٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-766>كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ (^١) أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا. لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟\nقَالَ: (^٢) «نَعَمْ». وَذلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحج: ٩٧\n(^١) في ش «إن فريضة الله في الحج على عباده».\n(^٢) بهامش ق: «حدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا أخبره عن عبد الله بن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله: إن أمي عجوز لا يستطيع أن يركبها على البعير، لا تستمسك، وإن ربطتها خفت عليها الموت، أفأحج عنها. فقال نعم».\n(^٣) «حدثني محمد بن معاوية عن مالك عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين أن رجلا ... فجاء ابنه إلى رسول الله فأخبره، قال: إن أبي قد كبر لا يستطيع».\n\n<s1>\n «.. إلى الشق الآخر» أي: الذي ليس فيه المرأة، الزرقاني ٣٩٦: ٢؛ «.. رديف النبي ﷺ» أي: راكبا خلفه.\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب: قال مالك: إنما كان ذلك له خاصة مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، لا أرى لأحد أن يحج عن أحد»، مسند الموطأ صفحة ٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٨٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨١ في الحج؛ والشافعي، ٤٨٩؛ وابن حنبل، ٣٢٣٨ في م ١ ص ٣٤٦ عن طريق يحيى، وفي، ٣٣٧٥ في م ١ ص ٣٥٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥١٣ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٨٥٥ في المحصر عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٤٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٦٤١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٥٣٩١ في القضاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨٠٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٩٨٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٩٩٦ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":523},{"text":"١٣١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-492> مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ</span>","vol":"3","page":524},{"text":"١٣١٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ حُبِسَ بِعَدُوٍّ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ (^١)، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ حَيْثُ حُبِسَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.\n_________\nالحج: ٩٨\n(^١) بهامش الأصل: «يعني بقوله: وينحر هديه، كان قد ساق معه هديا، وإلا فلا هدي عليه من أجل التحلل.\nوخالفه أشهب، فقال: عليه الهدي، لقول الله تعالى: ﴿فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى﴾.\nوبهامشه أيضًا: «قال أشهب: لا يحل حتى إلى يوم النحر، ولا يقطع تلبيته إلى وقت رواح الناس إلى عرفة».\nوبهامشه أيضًا: «قال عبد الملك: ويجزيه من حجة الإسلام».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":524},{"text":"١٣٢٠/ ٣٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَلَّ هُوَ، ⦗٥٢٥⦘ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ. فَنَحَرُوا الْهَدْيَ. وَحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ. وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ. وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدْيُ. ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لِشَيْءٍ.\n_________\nالحج: ٩٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":524},{"text":"١٣٢١/ ٣٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ، <hadeeth-816>حِينَ خَرَجَ مِنْ (^١) مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ: (^٢) إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ، صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ (^٣) نَظَرَ فِي أَمْرِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَاّ وَاحِدٌ. أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ. فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا. وَرَأَى ذلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ. وَأَهْدَى (^٤). <hadeeth>\n_________\nالحج: ٩٩\n(^١) كذا في الأصل «من»، وكتب عليها «إلى» وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل «يعني نزول الحجاج على ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين».\n(^٣) ش «عبد الله» بدون «بن عمر».\n(^٤) بهامش الأصل «أهدى شاة، كذا للقعنبي وحده، وهو غير معروف من مذهب ابن عمر».\n\n<s1>\n «.. ما أمرهما إلا واحد» أي: الحج والعمرة أمرهما واحد في الحصر، الزرقاني ٣٩٢: ٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أهل بعمرة عام الحديبة، وفيها: فطاف بالبيت سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٩ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٤ في الحج؛ والشافعي، ٥٧٩؛ وابن حنبل، ٥٢٩٨ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٦٢٢٧ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٨٠٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٨١٣ في المحصر عن طريق إسماعيل، وفي، ٤١٨٣ في المغازي عن طريق قتيبة؛ ومسلم، المناسك: ١٨٠ عن طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":525},{"text":"١٣٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ. كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَأَصْحَابُهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ (^١).\n_________\nالحج: ٩٩ أ\n(^١) بهامش الأصل قال أبو عبيد وإسماعيل القاضي: «الإحصار بالمرض، والحصر بالعدو». وقال ابن قتيبة: «الإحصار بهما جميعًا، والحصر بالعدو خاصة»، وحكى أبو علي: «حصر وأحصر بمعنى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":526},{"text":"١٣٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-493> مَا جَاءَ فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ</span>","vol":"3","page":526},{"text":"١٣٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-876>الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لَا يَحِلُّ. حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَ(^١) بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، أَوِ الدَّوَاءِ (^٢). صَنَعَ ذلِكَ، وَافْتَدَى <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٠\n(^١) بهامش الأصل في «غ: ويسعى»، والرمز غير واضح في التصوير، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «ويسعى» وعليها عـ، وفي ش «يسعى».\n(^٢) بهامش الأصل «الدِّوا لغة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٦ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٨ في الحج؛ والشافعي، ٥٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":526},{"text":"١٣٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ ⦗٥٢٧⦘ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: <hadeeth-837>الْمُحْرِمُ لَا يُحِلُّهُ إِلَاّ الْبَيْتُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":526},{"text":"١٣٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7102\">رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ </a>،  كَانَ قَدِيمًا (^١) أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3990>خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ. كُسِرَتْ فَخِذِي. فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكَّةَ. وَبِهَا <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ</a> <a href=\"inr://man-3807\">وعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>والنَّاسُ، فَلَمْ يُرَخِّصْ (^٢) لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ. فَأَقَمْتُ عَلَى ذلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ. حَتَّى حَلَلْتُ (^٣) بِعُمْرَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٢\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: الرجل القديم هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. وقال أبو علي: هو أبو العلاء يزيد بن عبد الله بن السخبرة، ذكره إسماعيل القاضي، فانظره».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وسكون الراء، وبضم الياء وفتح الراء، وكتب عليها «معًا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) رسم في الأصل على «حللتُ» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: أحللت»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":527},{"text":"١٣٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-876>مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٧ أفي المناسك؛ والشافعي، ٥٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":527},{"text":"١٣٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-3991>أَنَّ مَعْبَدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ، صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَسَأَلَ ⦗٥٢٨⦘ عَنِ (^١) الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ</a> <a href=\"inr://man-3655\">وعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ</a> <a href=\"inr://man-6060\">ومَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ </a>.  فَذَكَرَ لَهُمُ الَّذِي عَرَضَ لَهُ. فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. وَيَفْتَدِيَ. فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ، فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. فِي مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٠٣ أ\n(^١) بهامش الأصل «لعبيد الله: على هـ، ج» وعليها علامة التصحيح. الرموز بهامش الأصل غير مفهومة، وشكل الكتابة هكذا من الأعلى إلى الأسفل «لعبيد الله وعليها علامة التصحيح عَلَى هـ ح وعليها علامة التصحيح أصل ذلك». وفي ق «على» وفي ش «على» وفي نسخة عندها «عن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٨ في المناسك؛ والشافعي، ٥٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":527},{"text":"١٣٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ (^١)، وَهَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، حِينَ فَاتَهُمَا الْحَجُّ، وَأَتَيَا يَوْمَ النَّحْرِ: أَنْ يَحِلَاّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعَانِ حَلَالًا. ثُمَّ يَحُجَّانِ عَامًا قَابِلًا، وَيَهْدِيَانِ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.\n_________\nالحج: ١٠٣ ب\n(^١) بهامش الأصل «كان أبو أيوب أضل رواحله حتى مضى يوم عرفة، وكان هبار أخطأ الغرة وجاء يوم النحر وهو يظنه يوم عرفة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":528},{"text":"١٣٣٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ مَنْ حُبِسَ عَنِ الْحَجِّ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ، إِمَّا بِمَرَضٍ أَوْ بِغَيْرِهِ. أَوْ بِخَطَأٍ مِنَ الْعَدَدِ. أَوْ خَفِيَ عَلَيْهِ الْهِلَالُ. فَهُوَ مُحْصَرٌ. عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُحْصَرِ.\n_________\nالحج: ١٠٣ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":528},{"text":"١٣٣١ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ أَهَلَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ أَصَابَهُ كَسْرٌ، أَوْ بَطْنٌ مُنْخَرِقٌ. أَوِ امْرَأَةٌ تُطْلَقُ (^١). قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ هذَا مِنْهُمْ فَهُوَ مُحْصَرٌ. يَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى أَهْلِ الْآفَاقِ، إِذَا هُمْ أُحْصِرُوا (^٢).\n_________\nالحج: ١٠٣ ث\n(^١) بهامش الأصل «تَطْلُق رواية، وتُطْلَقُ هو الصواب» وفي ق «تَطْلُق».\n(^٢) بهامش الأصل «لقوله: ﴿فَإن أُحصِرتُمْ فَما استَيسَرَ مِنَ الهُدى﴾.\n\n<s1>\n «أو بطن منحرق» أي: إسهال بطن منعه، الزرقاني ٣٩٦: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":529},{"text":"١٣٣٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. حَتَّى إِذَا قَضَى عُمْرَتَهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ كُسِرَ، أَوْ أَصَابَهُ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ. قَالَ: أَرَى أَنْ يُقِيمَ. حَتَّى إِذَا بَرَأَ (^١) خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَحِلُّ. ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.\n_________\nالحج: ١٠٣ ج\n(^١) في الأصل: «بدا»، وهو سهو قلم من الناسخ وصوابه: برأ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":529},{"text":"١٣٣٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ. ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ مَرِضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْضُرَ مَعَ النَّاسِ الْمَوْقِفَ\nقَالَ: إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ. فَإِنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ، فَدَخَلَ بِعُمْرَةٍ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ لَمْ يَكُنْ ⦗٥٣٠⦘ نَوَاهُ لِلْعُمْرَةِ. فَلِذلِكَ يَعْمَلُ بِهذَا. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.\n_________\nالحج: ١٠٣ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":529},{"text":"١٣٣٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ. فَأَصَابَهُ مَرَضٌ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْحَجِّ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافًا آخَرَ. وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. لِأَنَّ طَوَافَهُ الْأَوَّلَ، وَسَعْيَهُ، إِنَّمَا كَانَ نَوَاهُ لِلْحَجِّ. وَعَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.","vol":"3","page":530},{"text":"١٣٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-494> مَا جَاءَ فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ</span>","vol":"3","page":530},{"text":"١٣٣٦/ ٣٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3888\">عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>،  أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>؛  أَنَّ النَّبِيَ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-106>أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟»،\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا (^١) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ (^٢)».\nقَالَ: فَقَالَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ، مَا أُرَى رَسُولَ اللهِ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ، اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَاّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ (^٣) عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٤\n(^١) في ق «أفلا تردد» وعندها في نسخة خ «تردها» وفي ش «أفلا تردها عند».\n(^٢) بهامش الأصل، في «س: لفعلت، وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) في رواية عند الأصل: «يُتَمَّ، وعليها علامة التصحيح» وفي ق: «لم يتم» وفي نسخة عندها «يتمم» وفي ش «لم يُيْمَمْ».\n\n<s1>\n «.. أن قومك» أي: قريش، الزرقاني ٣٩٨: ٢؛ «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» أي: لولا قرب عهدهم بالكفر لرددتها على قواعد إبراهيم، الزرقاني ٤٠٠: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٩ في الحج؛ والشافعي، ٦١٤؛ وابن حنبل، ٢٥٤٧٩ في م ٦ ص ١٧٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦١٤٣ في م ٦ ص ٢٤٧ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ١٥٨٣ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٣٦٨ في الأنبياء عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٤٨٤ في التفسير عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٣٩٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٩٠٠ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٨١٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٤٣٦٣ عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، ٦٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":530},{"text":"١٣٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>(^١)  أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: <hadeeth-3992>مَا أُبَالِي، أَصَلَّيْتُ فِي الْحِجْرِ، أَمْ فِي الْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٥\n(^١) ق «عن عائشة».\n\n<s1>\n «ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت» لأنه من البيت كما في الصحيحين، الزرقاني ٤٠١: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٩ في المناسك؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٣٦٤ عن طريق عبد الأعلى، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":531},{"text":"١٣٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-0\">بَعْضَ عُلَمَائِنَا </a>يَقُولُ: (^١) <hadeeth-29344>مَا حُجِرَ الْحِجْرُ، فَطَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَائِهِ، إِلَاّ إِرَادَةَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ النَّاسُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ كُلِّهِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٦\n(^١) كتب في داخل دائرة ل: ون، وعليها علامة «عـ» يعني في «عـ: يقولون».\n\n<s1>\n «ما حجر الحجر ..» أي: منع، الزرقاني ٤٠٢: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":531},{"text":"١٣٣٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-495> الرَّمَلُ فِي الطَّوَافِ</span>","vol":"3","page":532},{"text":"١٣٤٠/ ٣٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-783>رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ، مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٧\n\n<s1>\n «.. رمل من الحجر الأسود» أي: أسرع في المشي مع تقارب الخطا، الزرقاني ٤٠٣: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤١ أفي المناسك؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٨ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، ال\nمناسك: ٢٣٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٩٤٤ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٨١٣ في م ٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ١٨٤٠ في المناسك عن طريق أحمد بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٨١٠ عن طريق عبد الأعلى؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٤٨٩٦ في الحج عن طريق أبي بكر عن خالد بن مخلد؛ والقابسي، ١٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":532},{"text":"١٣٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-805>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":532},{"text":"١٣٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-29345>أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>(^١)  كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْعَى الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ. يَقُولُ: اللهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَاّ أَنْتَ، وَأَنْتَ تُحْيِى ⦗٥٣٣⦘ بَعْدَ مَا أَمَتَّ (^٢)، يَخْفِضُ صَوْتَهُ بِذلِكَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحج: ١٠٩\n(^١) في الأصل، رسم على «عروة» علامة «ت».\n(^٢) في ش «أنتا»، و«أمتا».\n(^٣) بهامش الأصل «كره مجاهد أن يقول: الأشواط».\n\n<s1>\n «يسعى» أي: يرمل؛ «الأشواط الثلاثة» أي: الأشواط الأول، الزرقاني ٤٠٥: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":532},{"text":"١٣٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29346>رَأَى <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ مِنَ التَّنْعِيمِ.\nقَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَعَى (^١) حَوْلَ الْبَيْتِ، الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١٠\n(^١) في رواية عند الأصل «يسعى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٢ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٥٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":533},{"text":"١٣٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-3993>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ، لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى. وَكَانَ لَا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ، إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٣ أفي المناسك؛ والشيباني، ٥٢٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":533},{"text":"١٣٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-496> الاسْتِلَامِ فِي الطَّوَافِ</span>","vol":"3","page":533},{"text":"١٣٤٦/ ٣٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، وَرَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ⦗٥٣٤⦘ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (^١).\n_________\nالحج: ١١٢\n(^١) بهامش الأصل «رواه الوليد بن مسلم [مالك] عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وهو محفوظ من حديث جابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره»، انظر التمهيد: ٢٤: ٤١٣ والكلام منقول منه، وقد أسقط الناسخ ذكر مالك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":533},{"text":"١٣٤٧/ ٣٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3994>قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ: «كَيْفَ صَنَعْتَ، يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ (^١)؟».\nفَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: اسْتَلَمْتُ، وَتَرَكْتُ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصَبْتَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ١١٣\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الأسود، لابن وضاح»، وبهامشه أيضًا «هي رواية ابن القاسم وابن وهب وابن قعنب». وفي ق «الركن الأسود» ورمز على «الأسود» ورمز على «الأسواق» علامة حـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤١ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":534},{"text":"١٣٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ</a> <hadeeth-3995>أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>(^١)  كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، يَسْتَلِمُ (^٢) الْأَرْكَانَ كُلَّهَا. قَالَ: وَكَانَ لَا يَدَعُ الْيَمَانِيَّ، إِلَاّ أَنْ يُغْلَبَ عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «عروة» يعني أن أباه عروة.\n(^٢) في ش «استلم».\n\n<s1>\n «إلا أن يغلب عليه» أي: يحال بينه وبين الركن، الزرقاني ٤٠٥: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥١ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":534},{"text":"١٣٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-497> تَقْبِيلُ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فِي الاسْتِلَامِ</span>","vol":"3","page":535},{"text":"١٣٥٠/ ٣٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-802>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، لِلرُّكْنِ الْأَسْوَدِ: إِنَّمَا أَنْتَ حَجَرٌ. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ. ثُمَّ قَبَّلَهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٨٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥١ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":535},{"text":"١٣٥١ - قَالَ مَالِكٌ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّ (^١)، إِذَا رَفَعَ الَّذِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، يَدَهُ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ (^٢)، أَنْ يَضَعَهَا عَلَى فِيهِ <.\n_________\nالحج: ١١٥ أ\n(^١) في نسخة عن الأصل «يستحبون».\n(^٢) وضع في الأصل علامة التصحيح قبل كلمة «الركن»، وبعد «اليماني»، وبهامشه في «خ: الأسود».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":535},{"text":"١٣٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-498> رَكْعَتَا الطَّوَافِ</span>","vol":"3","page":535},{"text":"١٣٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-3996>كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبُعَيْنِ (^١). لَا يُصَلِّي (^٢) بَيْنَهُمَا. وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ ⦗٥٣٦⦘ سُبْعٍ (^٣) رَكْعَتَيْنِ. فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ (^٤) عِنْدَ غَيْرِهِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١١٦\n(^١) في الأصل «السُّبُعَيْنِ» وعليها علامة «ع». وفي «هـ: السَّبْعَيْنِ».\n(^٢) في الأصل في «ع: يَصِلُ». يعنى لا يَصِلُ بدل لا يصلي، وفي ش «لا يصل».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين، وفتحها، وكتب عليها «معًا». وبهامش الأصل «سبُع»، وفي جـ: اسبُوع.\n(^٤) ق وش «وعند غيره».\n\n<s1>\n «.. بعد كل سبع ..» أي: سبع طوفات، الزرقاني ٤٠٩: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٤ في المناسك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٤٨٠٢ في الحج عن طريق أبي بكر عن معن، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":535},{"text":"١٣٥٤ - سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ (^١)؟\nقَالَ: لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (^٢) رَكْعَتَيْنِ.\n_________\nالحج: ١١٦ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «السبع»، وبهامشه «الأسباع لابن أبي تليد. قال أبو عمر: الصواب: السَّوابع».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم السين وفتحها، وكتب عليها «معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":536},{"text":"١٣٥٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الطَّوَافَ، فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ، أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ.\nقَالَ: يَقْطَعُ، إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَلَا يَعْتَدُّ بِالَّذِي كَانَ زَادَ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى السَّبْعَةِ، حَتَّى يَصِلَ (^١) سُبْعَيْنِ (^٢) جَمِيعًا. لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الطَّوَافِ، أَنْ يُتْبِعَ كُلَّ سُبْعٍ (^٣) رَكْعَتَيْنِ.\n_________\nالحج: ١١٦ ب\n(^١) في الأصل «حتى يصل» بحذف حرف العلة من الأخير.\n(^٢) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.\n(^٣) ضبطت في الأصل بضم السين وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":536},{"text":"١٣٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ شَكَّ فِي طَوَافِهِ، بَعْدَمَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَلْيَعُدْ، فَلْيُتْمِمْ (^١) طَوَافَهُ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيُعِدِ الرَّكْعَتَيْنِ. لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لِطَوَافٍ إِلَاّ بَعْدَ إِكْمَالِ السُّبْعِ (^٢).\n_________\nالحج: ١١٦ ت\n(^١) بهامش الأصل في «أصل ذر: فَلْيُتِمَّ»، وفي «عت: وَلْيُتِمَّ».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم السين وفتحها وضم الباء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":537},{"text":"١٣٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَوْ بَيْنَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ مَنْ أَصَابَهُ ذلِكَ، وَقَدْ طَافَ بَعْضَ الطَّوَافِ، أَوْ كُلَّهُ. وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ. وَيَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ، وَالرَّكْعَتَيْنِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمَّا (^١) السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَيْهِ، مَا أَصَابَهُ مِنِ انْتِقَاضِ وُضُوئِهِ (^٢). وَلَا يَدْخُلُ السَّعْيَ، إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ بِوُضُوءٍ (^٣).\n_________\nالحج: ١١٦ ث\n(^١) بهامش الأصل، في «ذر، عت: فإما».\n(^٢) في ق «وضوء» بدل وضوئه.\n(^٣) بهامش ق «بلغ محمد بن رافع بن أبي محمد في السابع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":537},{"text":"١٣٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-499> الصَّلَاةُ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ، فِي الطَّوَافِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ش «للطواف» وعندها في نسخة ع: «في الطواف».","vol":"3","page":538},{"text":"١٣٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ </a>أَخْبَرَهُ: <hadeeth-3997>أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ. فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ طَوَافَهُ، نَظَرَ، فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ. فَرَكِبَ حَتَّى أَنَاخَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":538},{"text":"١٣٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3998>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>يَطُوفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَدْخُلُ (^١) حُجْرَتَهُ، فَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١١٨\n(^١) بهامش الأصل، في «طع، ز ع: في» يعني ثم يدخل في حجرته.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٩٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٥ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":538},{"text":"١٣٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29347>لَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو (^١) بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ. مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١١٩\n(^١) رسم في الأصل على واو «يخلو» علامة «عـ»، وعلامة التصحيح. ومثله في ق وبنفس الرمز.\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٥٥٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٣٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":538},{"text":"١٣٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ أُسْبُوعِهِ (^١). ثُمَّ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، أَوْ صَلَاةُ الْعَصْرِ. فَإِنَّهُ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ. ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا طَافَ، حَتَّى يُكْمِلَ سُبْعًا (^٢). ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَوْ حَتَّى تَغْرُبَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ أَخَّرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالحج: ١١٩ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: سبوعه».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الباء وسكونها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":539},{"text":"١٣٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ طَوَافًا وَاحِدًا، بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ. لَا يَزِيدُ عَلَى سُبْعٍ (^١) وَاحِدٍ. وَيُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. كَمَا صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَيُؤَخِّرُهُمَا بَعْدَ (^٢) الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، صَلَاّهُمَا إِنْ شَاءَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهُمَا، حَتَّى يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ. لَا بَأْسَ بِذلِكَ (^٣).\n_________\nالحج: ١١٩ ب\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح السين وسكون الباء، وبضمهما معًا.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: صلاة» يعني: بعد صلاة العصر.\n(^٣) بهامش ق «وقال مالك: وبعد الصلاة أحب إليّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":539},{"text":"١٣٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-500> وَدَاعُ الْبَيْتِ</span>","vol":"3","page":539},{"text":"١٣٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ ⦗٥٤٠⦘ الْخَطَّابِ </a>\nقَالَ: <hadeeth-3999>لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٢٠\n\n<s1>\n «لا يصدرن» أي: لا ينصرفن، الزرقاني ٤١٣: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٧ في الحج؛ والشافعي، ٦٢٢؛ والشافعي، ١١٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":539},{"text":"١٣٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ: إِنَّ ذلِكَ، فِيمَا نَرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِقَوْلِ اللهِ، ﵎: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ﴾ [الحج ٢٢: ٣٢]،\nوَقَالَ: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج ٢٢: ٣٣]. فَمَحِلُّ الشَّعَائِرِ كُلِّهَا، وَانْقِضَاؤُهَا، إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.\n_________\nالحج: ١٢٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":540},{"text":"١٣٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4000>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>رَدَّ رَجُلًا مِنْ مَرِّ ظَّهْرَانَ (^١)، لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ الْبَيْتَ، حَتَّى وَدَّعَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٢١\n(^١) بهامش الأصل: «ثمانية عشر ميلا»، يعني تبعد مر الظهران من مكة ثمانية عشر ميلا. وفي ق «مرظهران».\n\n<s1>\n «مر الظهران» اسم وادي بقرب مكة، الزرقاني ٤١٣: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":540},{"text":"١٣٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29348>مَنْ أَفَاضَ فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (^١). فَإِنَّهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، فَهُوَ حَقِيقٌ أَنْ يَكُونَ ⦗٥٤١⦘ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. وَإِنْ حَبَسَهُ شَيْءٌ، أَوْ عَرَضَ لَهُ، فَقَدْ قَضَى اللهُ حَجَّهُ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٢٢\n(^١) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ».\n(^٢) في الأصل على اسم الجلالة علامة «عـ»، وكتب بهامشه «ليس الاسم في الموضعين لابن وضاح».\n\n<s1>\n «من أفاض» أي: طاف طواف الإفاضة، الزرقاني ٤١٤: ٢؛ «فهو حقيق» أي: خليق وجدير، الزرقاني ٤١٤: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":540},{"text":"١٣٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا (^١) جَهِلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ (^٢) بِالْبَيْتِ، حَتَّى صَدَرَ (^٣). لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. فَيَرْجِعُ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ يَنْصَرِفُ، إِذَا كَانَ قَدْ أَفَاضَ.\n_________\nالحج: ١٢٢ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ت: وإن رجل». وفي ش «وإن رجل» وبالهامش «ولو أن رجلا».\n(^٢) ضبطت في الأصل بالوجهين، بضم الفاء وفتحها.\n(^٣) بهامش الأصل في «ب: يَصْدُرُ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":541},{"text":"١٣٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-501> جَامِعُ الطَّوَافِ</span>","vol":"3","page":541},{"text":"١٣٧١/ ٣٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5704\">أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-299>شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي.\nفَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ».\nقَالَتْ: فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي، إِلَى جَانِبِ الْبَيْتِ. وَهُوَ ⦗٥٤٢⦘ يَقْرَأُ بِـ ﴿وَالطُّورِ، وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ <hadeeth>﴾ [الطور ٥٢: ١ - ٢] (^١).\n_________\nالحج: ١٢٣\n(^١) بهامش الأصل «هي صلاة الصبح» ذكرها البخاري.\n\n<s1>\n «.. أني أشتكي ..» أي: أتوجع، الزرقاني ٤١٥: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٦ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٦٥٢٨ في م ٦ ص ٢٩٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٧٥٧ في م ٦ ص ٣١٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٦٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٦١٩ في الحج عن طريق إسماعيل، وفي، ١٦٣٣ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٨٥٣ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٢٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٩٢٥ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن القاسم، وفي، ٢٩٢٧ في الحج عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٨٨٢ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٩٩٤ في المناسك عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معلى بن منصور عن أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٣٨٣٠ في م ٩ عن طريق محمد بن أحمد بن الرقام عن نصر بن علي الجهضمي عن معن بن عيسى، وفي، ٣٨٣٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى\nلابن الجارود، ٤٦١ عن طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وأبو يعلى الموصلي، ٦٩٧٦ عن طريق أبي خيثمة عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":541},{"text":"١٣٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2\">أَبَا مَاعِزٍ الْأَسْلَمِيَّ، عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ </a>،  أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4001>أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ (^١) الْمَسْجِدِ، هَرُقْتُ (^٢) الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ ⦗٥٤٣⦘ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ. فَرَجَعْتُ، حَتَّى ذَهَبَ ذلِكَ عَنِّي. ثُمَّ أَقْبَلْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرُقْتُ الدِّمَاءَ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذلِكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، ثُمَّ طُوفِي. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٢٤\n(^١) في الأصل رمز على «باب» علامة «ع»، وبهامشه في «عـ: بباب» وعليها علامة التصحيح وكذلك في «ع: بباب» وعليها علامة التصحيح. ويتعذر الفرق بين ع وع في الرمز.\n(^٢) ضبطت الكلمة في الأصل وأخواتها على الوجهين، بضم الراء وكسرها. وكتب عليها معًا ويجوز فيها الوجه الثالث وهو فتح الراء.\n\n<s1>\n «ركضة من الشيطان» أي: دفعة وحركة من الشيطان ليمنعها من الطواف؛ «هرقت الدماء» أي: صببت الدم؛ «ثم استثفري» أي: شدي فرجك بخرقة عريضة بعد أن تحشي قطنًا وشدي طرفيها على وسطك، الزرقاني ٤١٦: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":542},{"text":"١٣٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ (^١) مُرَاهِقًا، خَرَجَ إِلَى عَرَفَةَ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. وَبَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ يَطُوفُ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ وَاسِعٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ.\n_________\nالحج: ١٢٥\n(^١) في ش «إذا دخل من مكة»، وقد ضبب على «من».\n\n<s1>\n «مراهقا» أي ضاق عليه حتى يخاف فوت الوقوف بعرفة، الزرقاني ٤١٧: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٩ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":543},{"text":"١٣٧٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هَلْ يَقِفُ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، يَتَحَدَّثُ مَعَ الرَّجُلِ؟ (^١) ⦗٥٤٤⦘\nفَقَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ لَهُ.\n_________\nالحج: ١٢٥ أ\n(^١) في ش «مع الرجال»، وفي ق «الرجال» وقد ضبب عليه، وبالهامش «الرجل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":543},{"text":"١٣٧٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ. وَلَا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. إِلَاّ وَهُوَ طَاهِرٌ.\n_________\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٨ في المناسك.","vol":"3","page":544},{"text":"١٣٧٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-502> الْبَدْءُ بِالصَّفَا فِي السَّعْيِ</span>","vol":"3","page":544},{"text":"١٣٧٧/ ٣٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-783>سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ، حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا، وَهُوَ يَقُولُ: «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ». فَبَدَأَ بِالصَّفَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٣ في المناسك؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٩ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، ٢٩٦٩ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، ١٤٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":544},{"text":"١٣٧٨/ ٣٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-783>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ⦗٥٤٥⦘ ثَلَاثًا. وَيَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ وَحْدَهُ. لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». يَصْنَعُ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَيَدْعُو. وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٢٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب يصنع ذلك ثلاث مرات»، مسند الموطأ صفحة ١١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٣ أفي المناسك؛ وابن حنبل، ١٥٢١٠ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، ٢٩٧٢ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٨٤٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":544},{"text":"١٣٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4002>سَمِعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  وَهُوَ عَلَى الصَّفَا يَدْعُو (^١)، يَقُولُ: اللهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿اِدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر ٤٠: ٦٠]. وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. وَإِنِّي أَسْأَلُكَ، كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ، أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي. حَتَّى تَتَوَفَّانِي، وَأَنَا مُسْلِمٌ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٢٨\n(^١) ق «وهو يدعو على الصفا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":545},{"text":"١٣٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-503> جَامِعُ السَّعْيِ</span>","vol":"3","page":545},{"text":"١٣٨١/ ٣٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-817>قُلْتُ <a href=\"inr://man-3026\">لِعَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ، ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة ٢: ١٥٨]. فَمَا عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا (^١)؟.\nفَقَالَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>:  كَلَاّ. لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا ⦗٥٤٦⦘ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. إِنَّمَا نَزَلَتْ (^٢) هذِهِ الْآيَةُ فِي الْأَنْصَارِ. كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ. وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ قُدَيْدٍ. وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ. سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذلِكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ، ﵎: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللهِ فَمَن حّجَّ البَيْتَ أَوِ اِعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا <hadeeth>﴾ [البقرة ٢: ١٥٨].\n_________\nالحج: ١٢٩\n(^١) بهامش الأصل: «هذا النص هي في مصحف أُبَي».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أنزلت»، وعليها علامة التصحيح، وأيضًا في ش وق «أنزلت».\n\n<s1>\n «لمناة» اسم صنم كانت في الجاهلية تراق عندها الدماء؛ «يهلون» أي: يحجون قبل أن يسلموا؛ «يتحرجون» أي: يتحرزون، الزرقاني ٤٢١: ٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: مناة حجر كان يعبد في الجاهلية بالمشلل، وهو الجبل الذي تنحدر منه إلى قديد»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٥ في المناسك؛ والبخاري، ١٧٩٠ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٤٩٥ في التفسير عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ١٩٠١ في المناسك عن طريق القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٣٨٣٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٦٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":545},{"text":"١٣٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-4003>أَنَّ <a href=\"inr://man-7324\">سَوْدَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>.  كَانَتْ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. فَخَرَجَتْ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ. فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، مَاشِيَةً. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَقِيلَةً. فَجَاءَتْ حِينَ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الْعِشَاءِ. فَلَمْ تَقْضِ طَوَافَهَا، حَتَّى نُودِيَ بِالْأُولَى (^١) مِنَ الصُّبْحِ. فَقَضَتْ طَوَافَهَا، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا (^٢) ⦗٥٤٧⦘\nوَكَانَ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ </a>،  إِذَا رَآهُمْ يَطُوفُونَ عَلَى الدَّوَابِّ، يَنْهَاهُمْ أَشَدَّ النَّهْيِ. فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، حَيَاءً مِنْهُ. فَيَقُولُ لَنَا، فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ: لَقَدْ خَابَ هؤُلَاءِ، وَخَسِرُوا. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٣٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «بالأول».\n(^٢) بهامش الأصل «كذا ذر: بينه وبينها» وفي ش «فيما بينها وبينه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":546},{"text":"١٣٨٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فِي عُمْرَةٍ. فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَسْتَبْعِدَ مِنْ مَكَّةَ: إِنَّهُ يَرْجِعُ، فَيَسْعَى. وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ، فَلْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ.\n_________\nالحج: ١٣٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٧ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":547},{"text":"١٣٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ الرَّجُلِ يَلْقَاهُ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيَقِفُ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ (^١)؟\nفَقَالَ: لَا أُحِبُّ لَهُ ذلِكَ (^٢).\n_________\nالحج: ١٣٠ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ع: فيحدثه».\n(^٢) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «ع»، وبهامشه في رواية عنده «لا أحب ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":547},{"text":"١٣٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ نَسِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْئًا، أَوْ شَكَّ فِيهِ، فَلَمْ يَذْكُرْ إِلَاّ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِنَّهُ يَقْطَعُ سَعْيَهُ. ثُمَّ (^١) يُتِمُّ طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ، عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ. وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ. ثُمَّ يَبْتَدِئُ سَعْيَهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.\n_________\nالحج: ١٣٠ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢١ في المناسك، عن مالك به.\n(^١) كرر الناسخ كلمة «ثم».","vol":"3","page":547},{"text":"١٣٨٦/ ٣٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-783>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ، إِذَا نَزَلَ مِنَ (^٢) الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٣١\n(^١) كتب في الأصل بين السطرين «بن علي» يعني جعفر بن محمد بن علي.\n(^٢) رسم في الأصل على «من» علامة «ع» وكتب تحته «بين» وفي نسخة عند الأصل «نزل بين الصفاء والمروة» وعليها علامة التصحيح.\nوبهامش الأصل أيضًا: «هكذا في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، ولم يذكر المروة. وقرئ هذا الكتاب على إبراهيم بن بار وابن وضاح و[غاز] بن قيس وعبيد الله بن يحيى، لم [ينقل] عن واحد منهم خلافًا لما وقع في الأصل، وكلهم يروي عن يحيى بن يحيى». وبهامش الأصل أيضًا «هكذا في كتاب يحيى: نزل بين الصفا، وسائر رواة الموطأ يقولون: نزل من الصفاء». بعض التعليقات لم تظهر جيدا في التصوير.\n\n<s1>\n «.. إذا انصبت قدماه في بطن الوادي» أي: مشى بقوة وأسرع في المشي، الزرقاني ٢: ٤٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٤ في المناسك؛ وابن حنبل، ١٥٢١١ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والنسائي، ٢٩٨١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ١٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":548},{"text":"١٣٨٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ جَهِلَ، فَبَدَأَ بِالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. قَالَ: لِيَرْجِعْ. فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لْيَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ جَهِلَ ذلِكَ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ، وَيَسْتَبْعِدَ. فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَإِنْ (^١) كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ، رَجَعَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا ⦗٥٤٩⦘ وَالْمَرْوَةِ. حَتَّى يُتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْعُمْرَةِ. ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ أُخْرَى، وَالْهَدْيُ (^٢).\n_________\nالحج: ١٣١ أ\n(^١) ق «فإن».\n(^٢) بهامش ق «بلغ أحمد الحسني قراءة في ع على السيد النسابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٢٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٤٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":548},{"text":"١٣٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-504> صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ</span>","vol":"3","page":549},{"text":"١٣٨٩/ ٣٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4931\">عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5341\">أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ </a>؛ <hadeeth-820>أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ، وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرٍ (^١)، بِعَرَفَةَ، فَشَرِبَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣٢\n(^١) رسم في الأصل على «بعير» علامة «ع»، وبهامشه «لابن وضاح: على بعيره»، وعليها علامة التصحيح.\nوبهامشه أيضًا «ع: بعير بعرفة فشرب، كذا رواه يحيى، وعليها علامة التصحيح، لأحمد بن سعيد». وفي ش «بعيره».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فأرسلت إليه أم الفضل»، مسند الموطأ صفحة ١٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩١ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ في الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٢ في المناسك؛ والشيباني، ٣٦٩ في الصيام؛ وابن حنبل، ٢٦٩٢٥ في م ٦ ص ٣٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، ١٦٦١ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٩٨٨ في الصوم عن طريق مسدد عن يحيى، وفي، ١٩٨٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الصيام: ١١٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٤٤١ في الصوم عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٦٠٦ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":549},{"text":"١٣٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛ <hadeeth-4004>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ.\nقَالَ الْقَاسِمُ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَدْفَعُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تَقِفُ، حَتَّى يَبْيَضَّ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَدْعُو بِشَرَابٍ، فَتُفْطِرُ <hadeeth>.\n_________\nالحج/: ١٣٣\n\n<s1>\n «حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض» أي: لخلوها بذهابهم، الزرقاني ٢: ٤٢٦ «.. تصوم يوم عرفة» أي: وهي حاجة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٣ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ ب في الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٢ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":550},{"text":"١٣٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-505> مَا جَاءَ فِي صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى</span>","vol":"3","page":550},{"text":"١٣٩٢/ ٣٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4005>نَهَى عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنًى <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٣٤\n(^١) في ش «أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام أيام منى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٧ في الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ في المناسك؛ والشيباني، ٣٧٠ في الصيام، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":550},{"text":"١٣٩٣/ ٣٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-29349>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعَثَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ حُذَافَةَ أَيَّامَ مِنًى، يَطُوفُ. «يَقُولُ: إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالحج: ١٣٥\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ش «وذكر الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٦ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٦٣ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":550},{"text":"١٣٩٤/ ٣٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-237>نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٢ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٨٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٦ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٦٣ ب في المناسك؛ وابن حنبل، ١٠٦٤٢ في م ٢ ص ٥١١ عن طريق روح؛ ومسلم، الصيام: ١٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٥٩٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":551},{"text":"١٣٩٥/ ٣٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7098\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7137\">أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ (^١) امْرَأَةِ (^٢) عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4006>أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ <a href=\"inr://man-4844\">عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>،  فَوَجَدَهُ يَأْكُلُ. قَالَ: فَدَعَانِي.\nفَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي صَائِمٌ.\nفَقَالَ لِي: هذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ صِيَامِهِنَّ، وَأَمَرَنَا بِفِطْرِهِنَّ. ⦗٥٥٢⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣٧\n(^١) بهامش الأصل في نسخة ح زيادة «بنت أبي طالب» وبهامشه أيضًا «في المنتقى: بنت أبي طالب، فأصلحه ابن وضاح: بنت عقيل. ولم يسميها أبو عمر».\n(^٢) رسم في الأصل على «امرأة عقيل» على كلتى الكلمتين علامة «عـ».\nوبهامش الأصل «ع: روى يحيى مولى أم هانئ امرأة عقيل، وأدركه ابن وضاح عليه وأمر بطرحه، قال: والصواب أنها أخته، لا امرأته». ورسم في ق على «امرأة» علامة عـ، وبالهامش «ح: أم هانئ بنت أبي طالب».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يأمرنا بفطرها، وينهانا عن صيامها»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٩\n\n<s2>\n أخرجه ابن حنبل، ١٧٨٠٣ في م ٤ ص ١٩٧ عن طريق روح؛ وأبو داود، ٢٤١٨ في الصوم عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":551},{"text":"١٣٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-506> مَا يَجُوزُ مِنَ الْهَدْيِ</span>","vol":"3","page":552},{"text":"١٣٩٧/ ٣٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ (^٢) حَزْمٍ </a>؛ <hadeeth-4007>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَهْدَى جَمَلًا، كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣٨\n(^١) بهامش الأصل «ذكر نافع في هذا الإسناد خطأ، لم يقله أحد من الرواة عن مالك، [غير] يحيى، وأمر ابن وضاح بطرح نافع». وبهامش ق «طرح ابن وضاح نافعا وعليها علامة التصحيح لعبيد الله».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ب: محمد بن عمرو، ذر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":552},{"text":"١٣٩٨/ ٣٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-834>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا».\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّهَا بَدَنَةٌ.\nفَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ، أَوِ الثَّالِثَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٣٩\n\n<s1>\n «.. إنها بدنة» أي: هدي، الزرقاني ٢: ٤٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٢ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٢ في الحج؛ وابن حنبل، ١٠٣٢٠ في م ٢ ص ٤٨٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ١٦٨٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٥٥ في الوصايا عن طريق إسماعيل، وفي، ٦١٦٠ في الأدب عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المناسك: ٣٧١ عن طريق يحيى؛ والنسائي، ٢٧٩٩ في الحج عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٧٦٠ في المناسك عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٢٧ عن طريق محمد بن يحيى عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ٣٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":552},{"text":"١٣٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4008>كَانَ يَرَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يُهْدِي (^١) فِي الْحَجِّ بَدَنَتَيْنِ، بَدَنَتَيْنِ. وَفِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً، بَدَنَةً.\nقَالَ: وَرَأَيْتُهُ فِي الْعُمْرَةِ يَنْحَرُ بَدَنَةً (^٢). وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي دَارِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ. وَكَانَ فِيهَا مَنْزِلُهُ. قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ طَعَنَ فِي لَبَّةِ بَدَنَتِهِ، حَتَّى خَرَجَتِ الْحَرْبَةُ مِنْ تَحْتِ كَتِفِهَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٠\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.\n(^٢) كتبت في الأصل على الوجهين «بَدَنَةً» و«بُدَنَهُ»، وفي ق وش «بُدَنَهُ».\n\n<s1>\n «.. حتى خرجت الحربة من تحت كتفها» أي: من قوة الطعنة، الزرقاني ٢: ٤٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":553},{"text":"١٤٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29350>أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  أَهْدَى جَمَلًا، فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٤١\n(^١) ليس هذا الأثر في ش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٩٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٠١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":553},{"text":"١٤٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7116\">أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ </a>؛ <hadeeth-4009>أَنَّ <a href=\"inr://man-7319\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ </a>(^١)  أَهْدَى بَدَنَتَيْنِ. إِحْدَاهُمَا نَجِيبَةٌ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ١٤٢\n(^١) بهامش الأصل «اسم أبي ربيعة: عمر بن المغيرة».\n(^٢) رسم في الأصل على «نجيبة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بختيَّة». وفي ق «بختيه»، ورمز عليها عـ، وبالهامش «نجيبة» وعليها عـ.\n\n<s1>\n «.. بختية» أي: غليظة لها سنامان، الزرقاني ٢: ٤٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":553},{"text":"١٤٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4010>إِذَا نُتِجَتِ البَدَنَةُ، فَلْيُحْمَلْ (^١) وَلَدُهَا، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ، حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ، حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ١٤٣\n(^١) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.\n(^٢) في نسخة عند الأصل، فيها زيادة «فإن لم يكن في أمه ما تحمله، كلف حمله».\n\n<s1>\n «إذا نتجت الناقة» أي: وضعت حملها، الزرقاني ٢: ٤٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":554},{"text":"١٤٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>قَالَ: <hadeeth-4011>إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ (^١). وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا. فَإِذَا نَحَرْتَهَا، فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٤\n(^١) بهامش الأصل «بهذا قال مالك. إنما يركبها إذا احتاج إليها، ثم ليس عليه أن ينزل عنها إذا استراح»\nوبهامش الأصل أيضًا «قال مالك في م: لا يشرب من لبن الهدي، ولا ما فضل عن ولده، فإن شرب لم يكن عليه شيء».\n\n<s1>\n «.. غير فادح» أي: غير ثقيل، الزرقاني ٢: ٤٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤١١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":554},{"text":"١٤٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-507> الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ</span>","vol":"3","page":554},{"text":"١٤٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4012>كَانَ ⦗٥٥٥⦘ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ. قَلَّدَهُ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ. وَذلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ. وَهُوَ مُوَجَّهٌ لِلْقِبْلَةِ (^١). يُقَلِّدُهُ بِنَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهُ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ يُسَاقُ مَعَهُ، حَتَّى يُوقَفَ بِهِ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ. ثُمَّ يُدْفَعُ بِهِ مَعَهُمْ إِذَا دَفَعُوا. فَإِذَا قَدِمَ مِنًى غَدَاةَ النَّحْرِ، نَحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. وَكَانَ هُوَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ بِيَدِهِ. يَصُفُّهُنَ قِيَامًا، وَيُوَجِّهُهُنَّ (^٢) الْقِبْلَةَ. ثُمَّ يَأْكُلُ، وَيُطْعِمُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٥\n(^١) رمز في الأصل على «لِلْ» في «للقبلة» علامة هـ، وبهامشه في ع: «إلى القبلة، وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: إلى» يعني إلى القبلة.\n\n<s1>\n «.. وأشعره» الإشعار: شق سنام الهدي، الزرقاني ٢: ٤٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٤ في المناسك؛ والشيباني، ٣٩٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":554},{"text":"١٤٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4013>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا طَعَنَ فِي سَنَامِ هَدْيِهِ، وَهُوَ يُشْعِرُهُ، قَالَ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٤ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":555},{"text":"١٤٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: الْهَدْيُ مَا قُلِّدَ،\nوَأُشْعِرَ، وَوُقِفَ بِهِ بِعَرَفَةَ.\n_________\nالحج: ١٤٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":555},{"text":"١٤٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4014>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُجَلِّلُ بُدْنَهُ ⦗٥٥٦⦘ الْقُبَاطِيَّ، وَالْأَنْمَاطَ، وَالْحُلَلَ. ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْكَعْبَةِ. فَيَكْسُوهَا إِيَّاهَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٦ ب\n\n<s1>\n «الأنماط» هي: أثواب من صوف ذات لون؛ «الحُلل» جمع: حلة: وهي ثوبان من جنس واحد، الزرقاني ٢: ٤٣٥؛ «القباطي» هو: ثوب رقيق من كتان يصنع بمصر نسبة إلى القبط؛ «كان يجلل» أي: يكسوها الجلال وهو ما يوضع على ظهرها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٥ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":555},{"text":"١٤٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ </a>: <hadeeth-4015>مَا كَانَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>يَصْنَعُ بِجِلَالِ (^١) بُدْنِهِ، حِينَ كُسِيَتِ الْكَعْبَةُ هذِهِ الْكِسْوَةَ؟\nفَقَالَ: كَانَ يَتَصَدَّقُ بِهَا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٦ ت\n(^١) ش «بجلل» وعندها في «ع، ز: بجلال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٦ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":556},{"text":"١٤١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4016>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: فِي الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الثَّنِيُّ، فَمَا فَوْقَهُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٤٧\n(^١) بهامش ق «وحدثني محمد بن معاوية، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان ما لم يستسن من البدن والضحايا، وعن التي نقص عن خلقهما، لابن معاوية وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٢ في المناسك؛ والشيباني، ٦٢٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":556},{"text":"١٤١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4017>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ لَا يَشُقُّ جِلَالَ بُدْنِهِ، وَلَا يُجَلِّلُهَا حَتَّى يَغْدُوَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٦ أفي المناسك؛ والشيباني، ٥٠٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":556},{"text":"١٤١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4018>أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ! لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ للهِ مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ. فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ. وَأَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٤٧ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٦ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":557},{"text":"١٤١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-508> الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ، أَوْ ضَلَّ</span>","vol":"3","page":557},{"text":"١٤١٤/ ٣٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4019>أَنَّ صَاحِبَ هَدْيِ (^١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْهَدْيِ؟\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَدَنَةٍ عَطِبَتْ مِنَ الْهَدْيِ، فَانْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ قِلَادَتَهَا (^٢) فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا <hadeeth>(^٣)».\n_________\nالحج: ١٤٨\n(^١) بهامش ق «هو ناجية الأسلمي».\n(^٢) رسم في الأصل على «قلادتها» علامة «ع» وعنده في «ح: قلايدَها». وفي ق «قلائدها».\n(^٣) بهامش الأصل «هو ناجية الخزاعي كذا في مصنف النسائي، ومسند الحميدي. وقيل: هو ذؤيب ... أبو قبيصة، كذا في مسلم، وقيل هو: ذؤيب بن حلحلة الخزاعي، قاله العثماني. وقيل: عمرو العمري ذكره ابن وشرين في كتاب الصحابة». وفي ش «ثم خلّ بين الناس وبينها يأكلونها».\n\n<s1>\n «.. بما عطب من الهدي» أي: بما هلك، الزرقاني ٢: ٤٣٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":557},{"text":"١٤١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4020>مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا، فَعَطِبَتْ، فَنَحَرَهَا، ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٤٩\n(^١) بهامش الأصل «وهذا بخلاف ما لو فعل ذلك رسوله بغير أمره لم يكن عليه ولا على الرسول شيء، لأن صاحبه قد خلى بينه وبين الناس فلم يزد على هذا أن قسمه عليهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٠٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":558},{"text":"١٤١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  مِثْلَ ذلِكَ (^١).\n_________\nالحج: ١٤٩ أ\n(^١) ش «مثل ذلك أيضا».","vol":"3","page":558},{"text":"١٤١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29351>مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً. جَزَاءً، أَوْ نَذْرًا. أَوْ هَدْيَ تَمَتُّعٍ، فَأُصِيبَ (^١) بِالطَّرِيقِ (^٢)، فَعَلَيْهِ الْبَدَلُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٥٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «فأصيبت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «فأصيبت».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «في» بدل «الباء» يعني: في الطريق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":558},{"text":"١٤١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4021>مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً.\nثُمَّ ضَلَّتْ، أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا. ⦗٥٥٩⦘ فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٥٠ أ\n(^١) بهامش ق «محمد بن معاوية أن عائشة أضلت بدنات لها ثلاثا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢١٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٧ ج في المناسك؛ والشيباني، ٤١٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":558},{"text":"١٤١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-0\">أَهْلَ الْعِلْمِ </a>يَقُولُونَ: <hadeeth-29352>لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ، وَالنُّسُكِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٥٠ ب\n\n<s1>\n «.. من الجزاء» أي: للصيد؛ «والنسك» أي: ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعها الإحرام، الزرقاني ٢: ٤٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":559},{"text":"١٤٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-509> هَدْيُ الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ أَهْلَهُ</span>","vol":"3","page":559},{"text":"١٤٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ (^١).\nفَقَالُوا: يَنْفُذَانِ لِوَجْهِهِمَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا (^٢) حَجُّ قَابِلٍ، وَالْهَدْيُ.\nقَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَاّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ، تَفَرَّقَا، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.\n_________\nالحج: ١٥١\n(^١) في ش لم يذكر «بالحج».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٢٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":559},{"text":"١٤٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4022>مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟.\nفَلَمْ يَقُلْ لَهُ الْقَوْمُ شَيْئًا.\nفَقَالَ سَعِيدٌ: (^١) إِنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَبَعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُ عَنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِلَى عَامٍ قَابِلٍ.\nفَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: لِيَنْفُذَا لِوَجْهِهِمَا، فَلْيُتِمَّا حَجَّهُمَا الَّذِي أَفْسَدَا. فَإِذَا فَرَغَا رَجَعَا. فَإِنْ أَدْرَكَهُمَا قَابِلٌ (^٢) فَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ، وَالْهَدْيُ. وَيُهِلَاّنِ مِنْ حَيْثُ أَهَلَاّ لِحَجِّهِمَا الَّذِي أَفْسَدَا. وَيَتَفَرَّقَانِ، حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُهْدِيَانِ جَمِيعًا، بَدَنَةً، بَدَنَةً.\n_________\nالحج: ١٥٢\n(^١) بهامش الأصل في «ج: ابن المسيب» يعني سعيد بن المسيب.\n(^٢) ق وش «حج قابل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":560},{"text":"١٤٢٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي الْحَجِّ، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَيَرْمِي الْجَمْرَةَ: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ (^١). ⦗٥٦١⦘\nقَالَ: فَإِنْ كَانَتْ إِصَابَتُهُ أَهْلَهُ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَمِرَ، وَيُهْدِيَ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ.\n_________\nالحج: ١٥٢ أ\n(^١) بهامش الأصل: «روى عنه أبو مصعب أنه رجع عن هذا إلى أن حجه صحيح، وعليه الهدي والعمرة لا غير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":560},{"text":"١٤٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الَّذِي يُفْسِدُ الْحَجَّ، أَوِ الْعُمْرَةَ. حَتَّى يَجِبَ فِي ذلِكَ الْهَدْيُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْعُمْرَةِ (^١)، الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاءٌ دَافِقٌ.\nقَالَ: (^٢) وَيُوجِبُ ذلِكَ أَيْضًا الْمَاءُ الدَّافِقُ، إِذَا كَانَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ. فَأَمَّا رَجُلٌ ذَكَرَ شَيْئًا، حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ مَاءٌ دَافِقٌ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا (^٣).\n_________\nالحج: ١٥٢ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «والعمرة» بدل «أو العمرة».\n(^٢) في الأصل رمز على «قال» علامة «عـ».\n(^٣) في الأصل رمز على «شيئًا» علامة «عـ»، وبهامشه «ثبت ما بين العلا لأبي عيسى، وسقط لابن وضاح». يعني العبارة التي عليها رمز عـ موجودة عند عبيد الله وحده وبهامشه أيضًا «هذا المعلم عليه ثبت لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح، وقال: ليس عند سائر الرواة».\n\n<s1>\n «.. وإن لم يكن ماء دافق» أي: ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها، الزرقاني ٢: ٤٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٤ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٣٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":561},{"text":"١٤٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ ذلِكَ مَاءٌ دَافِقٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الْقُبْلَةِ إِلَاّ الْهَدْيُ.\n_________\nالحج: ١٥٢ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":561},{"text":"١٤٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُصِيبُهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ مُحْرِمَةٌ مِرَارًا، فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، وَهِيَ لَهُ فِي ذلِكَ مُطَاوِعَةٌ. إِلَاّ الْهَدْيُ، وَحَجُّ قَابِلٍ إِنْ (^١) أَصَابَهَا فِي الْحَجِّ. ⦗٥٦٢⦘\nقَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا فِي الْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهَا قَضَاءُ الْعُمْرَةِ الَّتِي أَفْسَدَتْ، وَالْهَدْيُ (^٢).\n_________\nالحج: ١٥٢ ث\n(^١) في الأصل رمز على «إن» علامة «ح»، وفي نسخة عنده «إذا».\n(^٢) وبهامش «ق» قال وقال مالك في رجل وقع بأربع نسوة له متفرقة في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم ليس عليه في ذلك إلا كفارة واحدة والحج. فإن كان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن حج قابل والهدي، وإن كان أكرههن ففيه ان يحجهن وأن يهدي عن كل واحدة منهن ... ابن معاوية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":561},{"text":"١٤٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-510> هَدْيُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ</span>","vol":"3","page":562},{"text":"١٤٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4023>أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ خَرَجَ حَاجًّا. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ (^١) مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ. أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ. وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>:  اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ. ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ. فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا، فَاحْجُجْ، وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٥٣\n(^١) بهامش الأصل «بالنون والزاء المعجمة». وبهامشه أيضًا «مخففة الياء، وهي عين ثرة بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب». وفي ش «خرج حاجا بالنازية».\n\n<s1>\n «.. كان بالنازية» هي: عين قرب الصفراء، الزرقاني ٢: ٤٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣١ في المناسك؛ والشافعي، ٥٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":562},{"text":"١٤٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4024>أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ، <a href=\"inr://man-4677\">وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>يَنْحَرُ هَدْيَهُ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ. كُنَّا نُرَى أَنَّ هذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ. ⦗٥٦٣⦘\nفَقَالَ عُمَرُ: اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ، فَطُفْ أَنْتَ، وَمَنْ مَعَكَ. وَانْحَرُوا هَدْيًا، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ. ثُمَّ احْلِقُوا، أَوْ قَصِّرُوا، وَارْجِعُوا. فَإِذَا كَانَ عَامًا قَابِلًا (^١). فَحُجُّوا، وَأَهْدُوا. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٥٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «عام قابل»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «.. أن هذا اليوم يوم عرفة» المشار إليه هو يوم النحر، الزرقاني ٢: ٤٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٣١ في الحج؛ والشافعي، ٥٨٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":562},{"text":"١٤٣٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. ثُمَّ فَاتَهُ الْحَجُّ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَابِلًا. وَيَقْرُنُ (^١) بَيْنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ. وَيُهْدِي هَدْيَيْنِ: هَدْيًا لِقِرَانِهِ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، وَهَدْيًا لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْحَجِّ (^٢).\n_________\nالحج: ١٥٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «يفرق»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل: «واختلف المذهب في الهدي الثالث للقران، فقيل: يسقط بالفوات، وقيل: لا يسقط، وهو قول مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":563},{"text":"١٤٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-511> هَدْيُ مَنْ أَصَابَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ</span>","vol":"3","page":563},{"text":"١٤٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ </a>، <hadeeth-4025>عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ، وَهُوَ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَهُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":563},{"text":"١٤٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4458\">عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  قَالَ: لَا أَظُنُّهُ إِلَاّ <hadeeth-4026>عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ. يَعْتَمِرُ، وَيُهْدِي (^١) <hadeeth>\n <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ (^٢) <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nالحج: ١٥٦\n(^١) بهامش الأصل «رواية ثور عن عكرمة في هذا ضعيفة لأن أيوب روى عن عكرمة أنه قال: ما أفتيت برأي قط إلا في ثلاث مسائل، إحداهما (كذا) هذه المسألة».\n(^٢) رمز في الأصل على «سمع» علامة «عـ»، وبهامشه «ح ع: قال: كان، كذا ذر»، يعني مالك أنه قال كان ربيعة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٣٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٢ أ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":564},{"text":"١٤٣٤ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ، حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ؟\nفَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُفِيضَ. وَإِنْ كَانَ (^١) أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ، فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ، وَلْيُهْدِ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْحَرَهُ بِهَا. وَلَكِنَّهُ (^٢) إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ ⦗٥٦٥⦘ حَيْثُ اعْتَمَرَ، فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ. ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.\n_________\nالحج: ١٥٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: قد»، وعليها علامة التصحيح، يعني: وإن كان قد. وفي التونسية «إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: ولكن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٣ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":564},{"text":"١٤٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-512> مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ</span>","vol":"3","page":565},{"text":"١٤٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-4027>أَنَّ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  كَانَ يَقُولُ: ﴿فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي﴾، شَاةٌ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":565},{"text":"١٤٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ﴿فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي﴾، شَاةٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ، شَاةٌ. وَقَدْ سَمَّاهَا اللهُ هَدْيًا.\nوَذلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ، أَوْ بَقَرَةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ. وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.\n_________\nالحج: ١٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٠٥ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٢١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٢٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ ب في النذور والكفارات؛ والحدثاني، ٥٣٣ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":565},{"text":"١٤٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4028>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: ﴿فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الهّدْي﴾. بَدَنَةٌ، أَوْ بَقَرَةٌ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":566},{"text":"١٤٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛  أَنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ يُقَالُ لَهَا: <a href=\"inr://man-71\">رُقَيَّةُ </a>(^١)؛  أَخْبَرَتْهُ: (^٢) <hadeeth-29353>أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>إِلَى مَكَّةَ. قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَأَنَا مَعَهَا. فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ (^٣) الْمَسْجِدِ. فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟\nفَقُلْتُ: لَا.\nقَالَتْ: (^٤) فَالْتَمِسِيهِ لِي. فَالْتَمَسْتُهُ، حَتَّى جِئْتُ بِهِ. فَأَخَذَتْ (^٥) مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، ذَبَحَتْ شَاةً <hadeeth>(^٦) .\n_________\nالحج: ١٦١\n(^١) وفي التونسية «رقيقة».\n(^٢) في الأصل رمز على «أخبرته» بعلامة «عـ»، وفي «ح: أخبرت».\n(^٣) بهامش الأصل «قال أحمد بن خالد: الصفة بمكة داخل المسجد، والصفة بالمدينة خارج المسجد، فانظر».\n(^٤) في الأصل رمز على «قالت» علامة «طع»، وفي نسخة عنده «فقالت».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالمخاطب والمتكلم. وكتب عليها «معًا».\n(^٦) بهامش ق «قال، قال مالك: لا أرى عمرة كانت إلا في عمرة».\n\n<s1>\n «.. صفة المسجد» أي: مؤخر المسجد أو سقائفه، الزرقاني ٢: ٤٤٤؛ «من قرون رأسها» أي: أخذت من ضفائر رأسها في المسجد، الزرقاني ٢: ٤٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٤ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٥٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":566},{"text":"١٤٤٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-513> جَامِعُ الْهَدْيِ</span>","vol":"3","page":567},{"text":"١٤٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2894\">صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ الْمَكِّيِّ </a>؛ <hadeeth-29354>أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، جَاءَ إِلَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  وَقَدْ ضَفَرَ رَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنِّي قَدِمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ (^١).\nفَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: (^٢) لَوْ كُنْتُ مَعَكَ، أَوْ سَأَلْتَنِي، لأَمَرْتُكَ أَنْ تَقْرُنَ.\nفَقَالَ الْيَمَانِيُّ: قَدْ كَانَ ذلِكَ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ رَأْسِكَ، وَأَهْدِ.\nفَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: وَمَا هَدْيُهُ (^٣) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟.\nقَالَ: هَدِيَّةٌ.\nفَقَالَتْ لَهُ: مَا هَدِيَّةٌ؟.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَاّ أَنْ أَذْبَحَ شَاةً، لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٦٢\n(^١) بهامش الأصل في «ع: منفردة»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ش «فقال عبد الله بن عمر».\n(^٣) بهامش الأصل «أهل الحجاز يقولون: هَدْي بتخفيف الدال، وبنو تميم يكسرونها، ويشدون الياء، وهو ما يهدى إلى البيت من النعم. الواحدة هديَة وهديَّةٌ».\n\n<s1>\n «خذ ما تطاير من رأسك» أي: ما ارتفع، الزرقاني ٢: ٤٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":567},{"text":"١٤٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29355>الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ، لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيًا (^١). <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٦٣\n(^١) في ق وش «هديها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٧ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":568},{"text":"١٤٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2\">بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ </a>يَقُولُ: لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ، وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ. لِيُهْدِ (^١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً، بَدَنَةً.\n_________\nالحج: ١٦٤\n(^١) في التونسية «لينحر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":568},{"text":"١٤٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ هَدْيٌ (^١) يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ. هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ، أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ؟\nفَقَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ. وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ.\n_________\nالحج: ١٦٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «بِهَدْيٍ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":568},{"text":"١٤٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ. فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللهُ، ⦗٥٦٩⦘ ﵎: ﴿هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ. حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، فَعَلَهُ.\n_________\nالحج: ١٦٤ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":568},{"text":"١٤٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7155\">يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7326\">أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4029>أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَخَرَجَ مَعَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ﵁، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسُّقْيَا. فَأَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ. حَتَّى إِذَا خَافَ الْفَوْتَ (^١) خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  وأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنًا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ. فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِرَأْسِهِ فَحُلِقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا (^٢). فَنَحَرَ عَنْهُ بَعِيرًا. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فِي سَفَرِهِ ذلِكَ، إِلَى مَكَّةَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحج: ١٦٥\n(^١) في ق «الفوات» وفي نسخة عندها «الفوت».\n(^٢) بهامش الأصل: «قرية جامعة من عمل الفرع، بينهما مما يلي الجحفة سبعة عشر ميلا».\n(^٣) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s1>\n «.. حتى إذا خاف الفوات» أي: للحج، الزرقاني ٢: ٤٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٢٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٣٥ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":569},{"text":"١٤٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-514> الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ</span>.","vol":"3","page":569},{"text":"١٤٤٨/ ٣٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «عَرَفَةُ كُلُّهَا ⦗٥٧٠⦘ مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (^١). وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ» (^٢).\n_________\nالحج: ١٦٦\n(^١) وبهامش الأصل في «ع: عُرَنة بفتح الراء رأيته مضبوطًا بخط أبي عمر الطلمنكي، وقد قيّده عن أبي بكر بن إسماعيل المصري من البارع. قال أبو حاتم: تُرَبة بفتح الراء موضع في وزن عُرَنَة».\n(^٢) في التونسية «محسن» بدل محسر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":569},{"text":"١٤٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4030>اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلَاّ بَطْنَ عُرَنَةَ (^١).\nوَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ، إِلَاّ بَطْنَ مُحَسِّرٍ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٦٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":570},{"text":"١٤٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ اللهُ، ﵎: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحّجِّ﴾ [البقرة ٢: ١٩٧].\nقَالَ: فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ اللهُ ﵎: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثَ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧].\nقَالَ: وَالْفُسُوقُ وَ(^١) الذَّبْحُ لِلْأَنْصَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. ⦗٥٧١⦘\nقَالَ اللهُ: ﴿أَو فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [الأنعام ٦: ١٤٥].\nقَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِقُزَحَ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ، وَغَيْرُهُمْ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَكَانُوا يَتَجَادَلُونَ. يَقُولُ هؤُلَاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. وَيَقُولُ هؤُلَاءِ: نَحْنُ أَصْوَبُ. فَقَالَ اللهُ: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الأَمْرِ وَاِدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ﴾ [الحج ٢٢: ٦٧]. فَهذَا الْجِدَالُ فِي الْحَجِّ. فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ (^٢).\n_________\nالحج: ١٦٧ أ\n(^١) كذا في الأصل «والذبح»، وعلى الواو ثلاثة نقط على هيئة الثاء. وفي ق وش «والفسوق: الذبح».\n(^٢) بهامش ق «بلغت في ٤ على السيد ركن الدين الحنفي، كتبه محمد بن الخيصري».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":570},{"text":"١٤٥١ -<span data-type=\"title\" id=toc-515> وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُهُ عَلَى دَابَّتِهِ</span>","vol":"3","page":571},{"text":"١٤٥٢ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: هَلْ يَقِفُ أَحَدٌ بِعَرَفَةَ، أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ (^١)، أَوْ يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟\nفَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضُ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ، فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذلِكَ.\nوَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي ذلِكَ كُلِّهِ طَاهِرًا. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذلِكَ.\n_________\nالحج: ١٦٨\n(^١) رسم في الأصل على «أو بالمزدلفة» علامة «ع»، وعنده في «ح: وبالمزدل\nفة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣١٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤١ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":571},{"text":"١٤٥٣ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ. أَيَنْزِلُ، أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟\nفَقَالَ: بَلْ يَقِفُ رَاكِبًا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ بِهِ، أَوْ بِدَابَّتِهِ، عِلَّةٌ. فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ <.\n_________\nالحج: ١٦٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":572},{"text":"١٤٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-516> وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِعَرَفَةَ</span>","vol":"3","page":572},{"text":"١٤٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4031>مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.\nوَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ، مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (^١)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٦٩\n(^١) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من قبل.\n\n<s1>\n «.. من ليلة المزدلفة» هي: ليلة العيد، الزرقاني ٢: ٤٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٧ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":572},{"text":"١٤٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29356>مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ، وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ، فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.\nوَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ (^١)، قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٧٠\n(^١) بهامش في الأصل في «عـ: من» يعني من قبل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":572},{"text":"١٤٥٧ - قال <a href=\"inr://man-11166\">يحيى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ: فَإِنَّ ذلِكَ لَا يُجْزِي عَنْهُ مِنْ (^١) حَجَّةِ الْإِسْلَامِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ، فَيُحْرِمَ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ. ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ، حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ. إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ (^٢) بِعَرَفَةَ. قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ. وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَقْضِيهَا.\n_________\nالحج: ١٧٠ أ\n(^١) في الأصل رسم على «من» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل سقط من مخطوطة ط، كلمة: «من».\n(^٢) في الأصل رسم على «الوقوف» علامة «ع» وكتب عليها «الموقف»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٤٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٧ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":573},{"text":"١٤٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-517> تَقْدِيمُ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل إضافة: «من المزدلفة إلى منًى».","vol":"3","page":573},{"text":"١٤٥٩/ ٣٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمٍ</a> <a href=\"inr://man-4179\">وعُبَيْدِ اللهِ (^١)، ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-828>أَنَّ أَبَاهُمَا <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُقَدِّمُ (^٢) أَهْلَهُ، وَصِبْيَانَهُ ⦗٥٧٤⦘ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. حَتَّى يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِمِنًى. وَيَرْمُوا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧١\n(^١) في الأصل على «عبيد الله» علامة «ح»، وعنده في «عـ: وعبد الله». وفي ق «عبد الله» مع علامة عـ، وبهامش ق. عبيد الله، ورمز عليها خ.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ت: ضعفة».\n\n<s1>\n «.. كان يقدم أهله وصبيانه» أي: خوف التأذي بالعجلة والزحام، الزرقاني ٢: ١٤٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٨ فيالمناسك؛ والشيباني، ٥٠٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":573},{"text":"١٤٦٠/ ٣٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-0\">مَوْلَاةً (^١) لِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ </a>(^٢)  أَخْبَرَتْهُ. قَالَتْ: <hadeeth-830>جِئْنَا مَعَ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  مِنًى، بِغَلَسٍ.\nقَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ. فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ (^٣) ذلِكَ مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٢١٧\n(^١) بهامش الأصل، «صوابه مولى لأسماء، واسمه: عبد الله، كذا ذكره البخاري».\n(^٢) بهامش الأصل، في «طع: ابنة».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «نفعل» بدل نصنع.\n\n<s1>\n «نصّ» أي: أسرع، الزرقاني ٢: ٤٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٨ أفي المناسك؛ والنسائي، ٣٠٥٠ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":574},{"text":"١٤٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ كَانَ يُقَدِّمُ نِسَاءَهُ، وَصِبْيَانَهُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى.","vol":"3","page":574},{"text":"١٤٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُسَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُ رَمْيَ الْجَمْرَةِ. حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. وَمَنْ رَمَى، فَقَدْ حَلَّ لَهُ النَّحْرُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٤٢٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":574},{"text":"١٤٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-5064\">فَاطِمَةَ بِنْتَ الْمُنْذِرِ </a>؛  أَخْبَرَتْهُ: <hadeeth-29358>أَنَّهَا كَانَتْ تَرَى <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ </a>بِالْمُزْدَلِفَةِ. تَأْمُرُ الَّذِي يُصَلِّي لَهَا، وَلِأَصْحَابِهَا الصُّبْحَ. يُصَلِّي لَهُمُ الصُّبْحَ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ. ثُمَّ تَرْكَبُ، فَتَسِيرُ إِلَى مِنًى. وَلَا تَقِفُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":575},{"text":"١٤٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-518> السَّيْرُ فِي الدَّفْعَةِ</span>","vol":"3","page":575},{"text":"١٤٦٥/ ٣٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-115>سُئِلَ <a href=\"inr://man-539\">أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ </a>(^١)،  وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ، كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَ؟ ⦗٥٧٦⦘\nفَقَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فُرْجَةً نَصَّ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧٦\n(^١) في ش «أسامة بن زيد بن ثابت».\n(^٢) رمز في الأصل على «يسير» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: سَيْر».\n\n<s1>\n «.. كان يسير العَنَق ..» هو: سير بين الإبطاء والإسراع؛ «فرجة» أي مكانا متسعا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جالس معه، وفيها فرجة. وفيها: قال مالك، قال هشام.»\nوقال ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي: «فجوة».\nوقال ابن بكير، وابن عفير وأبو مصعب: «فرجة».\nوقال أبو عبيد: «النص التحريك حتى يستخرج من الدابة أقصى سيرها»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٦ في الحج؛ والبخاري، ١٦٦٦ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٠٥١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، ١٩٢٣ في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٤٧٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":575},{"text":"١٤٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4032>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُحَرِّكُ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ، قَدْرَ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٠ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٨٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":576},{"text":"١٤٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-519> مَا جَاءَ فِي النَّحْرِ فِي الْحَجِّ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة «ح» عند الأصل زيادة «بمنى» يعني ما جاء في النحر في الحج بمنى.","vol":"3","page":576},{"text":"١٤٦٨/ ٤٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِمِنًى: (^١) «هذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ».\nوَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: «هذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ، وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ».\n_________\nالحج: ١٧٨\n(^١) في ق رمز على «لمنى» علامة عـ.\n\n<s1>\n «.. فجاج مكة» جمع: فج: وهو الطريق الواسع بين الجبلين، الزرقاني ٢: ٤٥٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٢ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":576},{"text":"١٤٦٩/ ٤٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  قَالَ: أَخْبَرَتْنِي <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهَا سَمِعَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ: <hadeeth-202>خَرَجْنَا مَعَ ⦗٥٧٧⦘ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ. وَلَا نُرَى إِلَاّ أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَنْ يُحِلَّ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا، يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ.\nفَقُلْتُ: مَا هذَا؟\nفَقَالُوا: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ أَزْوَاجِهِ\nقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: (^١) فَذَكَرْتُ هذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ. فَقَالَ: أَتَتْكَ - وَاللهِ - بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٧٩\n(^١) في ش «قال يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٣ في المناسك؛ والبخاري، ١٧٠٩ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٩٥٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٣٩٢٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":576},{"text":"١٤٧٠/ ٤٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةَ </a>⦗٥٧٨⦘  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-788>أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟\n«فَقَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ١٨٠\n\n<s1>\n «وقلدت هديي» أي: علقت شيئا في عنقه ليعرف، الزرقاني ٢: ٤٥٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم: قد حلوا بعمرة»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠ - ٢٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٥ في المناسك؛ والشافعي، ٩٥٨؛ وابن حنبل، ٢٦٤٧٥ في م ٦ ص ٢٨٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٦٦ في الحج عن طريق إسماعيل وعن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٧٢٥ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٩١٦ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ١٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٢٧٨١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨٠٦ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٩٢٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧٠٥٦ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ٢٢٢؛ والقابسي، ٢٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":577},{"text":"١٤٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-520> الْعَمَلُ فِي النَّحْرِ</span>","vol":"3","page":578},{"text":"١٤٧٢/ ٤٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>(^٢)؛ <hadeeth-838>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ بَعْضَ هَدْيِهِ. وَنَحَرَ غَيْرُهُ (^٣) بَعْضَهُ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالحج: ١٨١\n(^١) في ق «جعفر بن محمد بن علي».\n(^٢) رسم في الأصل على «علي» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: جابر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «تابع يحيى القعنبيُّ فجعله عن علي أيضًا.\nورواه ابن بكير ومعن وابن وهب باختلاف عنه.\nوسعيد بن عفير، وابن القاسم، وابن نافع، وأبو مصعب، والشافعي كلهم عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر.\nع: جعل الدارقطني رواية القعنبي وهما، والصواب: عن جابر». وفي ق «عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن علي بن أبي طالب» وضبب على جابر بن عبد الله.\nوبهامش الأصل ايضا «أمر ابن وضاح بطرح عن علي، وقال: اجعله عن جابر، ومرة أخرى قال اجعله عن» (كذا).\nوبهامش الأصل أيضا «ورواه وهب عن ابن وضاح، فجعله عن جابر».\n(^٣) بهامش الأصل: «هو علي بن أبي طالب قاله ابن وضاح».\n(^٤) بهامش الأصل: «والبعض سبع وثلاثون والذي نحر النبي ثلاث وستون فالجملة مائة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال المكي في رواية القعنبي: عن علي بن أبي طالب رضيالله عنه، هكذا قال القعنبي، ويحيى بن يحيى الأندلسي. والذي عند الناس في الموطأ عن جابر، وهو الصواب»، مسند الموطأ صفحة ١١٤\n\n<s2>\n أخرجه القابسي، ١٤٥، عن مالك به.","vol":"3","page":578},{"text":"١٤٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَالَ: <hadeeth-4033>مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً، فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا نَعْلَيْنِ، وَيُشْعِرُهَا. ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ، أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذلِكَ.\nوَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الْإِبِلِ، أَوِ الْبَقَرِ، فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٠٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":579},{"text":"١٤٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-4034>أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":579},{"text":"١٤٧٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ، الذَّبْحُ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلَاقُ. وَ(^١) لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.\n_________\nالحج: ١٨٣ أ\n(^١) بهامش الأصل «أصل ذر: لا يكون» وعليها علامة التصحيح يعني بحذف الواو. ومثله في ش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":579},{"text":"١٤٧٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-521> الْحِلَاقُ</span>","vol":"3","page":579},{"text":"١٤٧٧/ ٤٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-843>اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ». ⦗٥٨٠⦘\nقَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ.\nقَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ».\nقَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالحج: ١٨٤\n(^١) بهامش الأصل «هذا قاله يوم الحديبية، رواه ابن عباس، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وحبشي بن جنادة، حين توقف الناس عن الحلق والتقصير حتى حلق النبي فحلقوا إلا رجلين عثمان وأبا قتادة».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية معن وابن بكير: قال: اللهم ارحم المحلقين،\nقالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلقيين.\nقالوا: والمقصرين يا رسول الله.\nقال: اللهم ارحم المحلقين.\nقالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٢ في الحج؛ وابن حنبل، ٥٥٠٧ في م ٢ ص ٧٩ عن طريق روح، وفي، ٦٢٣٤ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٦٢٣٤ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٧٢٧ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣١٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٧٩ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٨٨٠ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":579},{"text":"١٤٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4035>أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ. فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ (^١) حَتَّى يُصْبِحَ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ، فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ (^٢) رَأْسَهُ.\nقَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَأَوْتَرَ فِيهِ. وَلَا يَقْرَبُ الْبَيْتَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٨٥\n(^١) بهامش الأصل «لعله لم يجد حالقًا».\n(^٢) بهامش الأصل «خوفًا من أن ينسى فيطوف».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٧٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":580},{"text":"١٤٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  التَّفَثُ حِلَاقُ الشَّعَرِ، وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَمَا يَتْبَعُ ذلِكَ.\n_________\nالحج: ١٨٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٣ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":581},{"text":"١٤٨٠ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ (^١) نَسِيَ الْحِلَاقَ (^٢) فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ؟\nقَالَ: ذلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ (^٣).\n_________\nالحج: ١٨٥ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «عمن» بدل «عن رجل»، وعنده في «خ: عن الرجل»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بمنى»، وعليها علامة التصحيح. يعني نسي الحلاق بمنى. وفي ق كتبت «بمنى» بالهامش مع علامة خ.\n(^٣) بهامش الأصل «لأنه موضع النحر والحلق للحاج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":581},{"text":"١٤٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (^١). أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا (^٢). إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: (^٣) ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة ٢: ١٩٦].\n_________\nالحج: ١٨٥ ت\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وفي ق «لا اختلاف فيه عندنا».\n(^٢) بهامش الأصل «فإن حلق قبل أن ينحر فلا شيء عليه بخلاف إن لو حلق قبل أن يرمي فعليه دم».\n(^٣) «في كتابه» لم تذكر في ش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":581},{"text":"١٤٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-522> التَّقْصِيرُ</span>","vol":"3","page":582},{"text":"١٤٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4036>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ، لَمْ يَأْخُذْ مِنْ رَأْسِهِ، وَلَا مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا، حَتَّى يَحُجَّ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَى النَّاسِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":582},{"text":"١٤٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <hadeeth-4037>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>؛  كَانَ إِذَا حَلَقَ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، وَشَارِبِهِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٨٧\n\n<s1>\n «.. أخذ من لحيته وشاربه» أي: لطولهما لتركه الأخذ منهما من أول شوال لا لأنه من تمام التحلل، الزرقاني ٢: ٤٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٣ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":582},{"text":"١٤٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-29359>أَنَّ رَجُلًا أَتَى <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>.  فَقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ، وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي. ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى شِعْبٍ. فَذَهَبْتُ لِأَدْنُوَ مِنْ أَهْلِي، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ. فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي. ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا. قَالَ: فَضَحِكَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (^١)، وَقَالَ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ ⦗٥٨٣⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَسْتَحِبُّ فِي مِثْلِ هذَا أَنْ يُهْرِيقَ دَمًا.\nوَذلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، فَلْيُهْرِقْ دَمًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٨٨\n(^١) ش «القاسم».\n\n<s1>\n «.. بالجلمين» أي: المقراض، الزرقاني ٢: ٤٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٤ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":582},{"text":"١٤٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-29360>أَنَّهُ (^١) لَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ، يُقَالُ لَهُ الْمُجَبَّرُ (^٢). قَدْ أَفَاضَ، وَلَمْ يَحْلِقْ، وَلَمْ يُقَصِّرْ. جَهِلَ ذلِكَ. فَأَمَرَهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَرْجِعَ، فَيَحْلِقَ، أَوْ يُقَصِّرَ. ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ، فَيُفِيضَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٨٩\n(^١) رمز في الأصل على «أنه» علامة عـ، وبالهامش «أن» كذا.\n(^٢) في ق «المُخْبَرْ»، وبهامشها في ع: «المُجَبَّر، وهذا أصح، والله أعلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٩٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٤ ب في المناسك؛ والشيباني، ٥١٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":583},{"text":"١٤٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ، فَقَصَّ شَارِبَهُ. وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ. قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا.","vol":"3","page":583},{"text":"١٤٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-523> التَّلْبِيدُ</span>\n_________\n\n<s1>\n «بالتلبيد» التلبيد هو أن يجعل المحرم في رأسه صمغا أو غيره ليتلبد شعره أي يلتصق بعضه ببعض فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا القمل، وإنما يلبد الشعر من طول مكثه، الزرقاني ٢: ٤٦٧","vol":"3","page":583},{"text":"١٤٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4038>مَنْ ضَفَّرَ (^١) فَلْيَحْلِقْ. وَلَا تَشَبَّهُوا (^٢) بِالتَّلْبِيدِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩١\n(^١) ق «من ضفر رأسه».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: تُشْبِهُوا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":583},{"text":"١٤٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4038>مَنْ عَقَصَ (^١) رَأْسَهُ (^٢)، أَوْ ضَفَّرَ (^٣)، أَوْ لَبَّدَ. فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بتشديد القاف وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضًا.\n(^٢) رسم في الأصل على «رأسه» علامة «س، ع» وبهامشه في «حـ: شعره».\n(^٣) ضبطت في الأصل بتشديد الفاء وتخفيفها، وكتب عليها «خف» أيضًا.\n\n<s1>\n «.. من عقص رأسه» يعني لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله، الزرقاني ٢: ٤٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":584},{"text":"١٤٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-524> الصَّلَاةُ فِي الْبَيْتِ، وَقَصْرُ (^١) الصَّلَاةِ، وَتَعْجِيلُ الْخُطْبَةِ (^٢) بِعَرَفَةَ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «تقصير» بدل «قصر».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «وتقصير الخطبة وتعجيل الصلاة»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «تقصير الصلاة».","vol":"3","page":584},{"text":"١٤٩٢/ ٤٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-256>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، دَخَلَ الْكَعْبَةَ، هُوَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، وَمَكَثَ فِيهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَسَأَلْتُ <a href=\"inr://man-1004\">بِلَالًا </a>حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟.\nفَقَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ ⦗٥٨٥⦘ وَرَاءَهُ - وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَّ صَلَّى <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ١٩٣\n(^١) بهامش الأصل «وجعل بينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع، لابن القاسم».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال أبو القاسم: أخبرني مالك فذكر مثله، وزاد: وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع. هذه الزيادة عند ابن وهب وابن القاسم، وقال ابن عفير ثلاثة أذرع، ولم يقل نحوا»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١١ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٠ في الحج؛ والشافعي، ٧٥؛ والشافعي، ١٧٠٤؛ وابن حنبل، ٥٩٢٧ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق، وفي، ٦٢٣١ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٩٤٠ في م ٦ ص ١٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٠٥ في سترة المصلي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣٨٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٧٤٩ في القبلة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٠٢٣ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٢٠٤ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":584},{"text":"١٤٩٣/ ٤٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-821>كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ. أَنْ لَا يُخَالِفَ (^١) <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ.\nقَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ. جَاءَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَأَنَا مَعَهُ، فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِهِ: أَيْنَ هذَا؟\nفَخَرَجَ عَلَيْهِ الْحَجَّاجُ. وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ.\nفَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ ⦗٥٨٦⦘\nفَقَالَ: الرَّوَاحَ. إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ.\nفَقَالَ: أَهذِهِ السَّاعَةَ (^٢)؟.\nفَقَالَ: (^٣) نَعَمْ.\nقَالَ: فَأَنْظِرْنِي (^٤) حَتَّى أُفِيضَ (^٥) عَلَيَّ مَاءً، ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ عَبْدُ اللهِ. حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ. فَسَارَ بَيْنِي (^٦)، وَبَيْنَ أَبِي.\nفَقُلْتُ لَهُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ.\nفَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الصَّلَاةَ (^٧). فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. كَيْمَا يَسْمَعَ ذلِكَ مِنْهُ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (^٨)، قَالَ: صَدَقَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٤\n(^١) ق «تخالف» ومثله في ش.\n(^٢) ق «هذه الساعة».\n(^٣) رسم في الأصل على «فقال» علامة «طح»، وعنده في «عـ: قال»، في ش وق «قال».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «فانظُرْني»، وبهامشه: «الأصيلي: بكسر الظاء، ومعناه: أخِّرني ولا تعجلْني، والألف هنا ألف قطع».\n(^٥) بهامش الأصل في «ح: أُفِيضُ».\n(^٦) رسم في الأصل على «بيني» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بين أبي وبيني».\n(^٧) بهامش الأصل: «عجل الوقوف، هكذا للقعنبي، وأشهب، بدلا مِن الصلاة».\n(^٨) رسم في الأصل على «بن عمر»، علامة، ولكنها غير واضحة، وفي س «عبد الله».\n\n<s1>\n «ملحفة» أي: إزار كبير؛ «.. فأنظرنى حتى أفيض عليّ ماء» أي: أخّرنى حتى أغتسل، الزرقاني ٢: ٤٧٤؛ «سرادق» هو: خيمة لها باب تنصب للأكابر؛ «الرّواح» أي: عجّل أورُح على الإغراء، الزرقاني ٢: ٤٧٣؛ «معصفرة» أي: مصبوغة بالعصفر، الزرقاني ٢: ٤٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٥ في المناسك؛ والبخاري، ١٦٦٠ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ١٦٦٣ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٣٠٠٥ في الحج عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، ٣٠٠٩ في الحج عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":585},{"text":"١٤٩٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-525> صَلَاةُ (^١) مِنًى (^٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ. وَالْجُمُعَةِ بِمِنًى، وَعَرَفَةَ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «صلاة» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رسم في الأصل على «منى» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: الصلاة بمنى».","vol":"3","page":587},{"text":"١٤٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4039>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالصُّبْحَ، بِمِنًى. ثُمَّ يَغْدُو، إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِلَى عَرَفَةَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ١٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٤ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":587},{"text":"١٤٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (^١)، أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ. وَأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ عَرَفَةَ إِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَإِنْ وَافَقَتِ الْجُمُعَةَ. فَإِنَّمَا هِيَ ظُهْرٌ. وَلَكِنَّهَا قَصُرَتْ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ.\n_________\nالحج: ١٩٥ أ\n(^١) رسم في الأصل على «عندنا» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيه أنَّ» أي بحذف عندنا. وبهامش الأصل «طرح ابن وضاح قوله: «عندنا»، وقال: ليس فيه خلاف».","vol":"3","page":587},{"text":"١٤٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي إِمَامِ الْحَاجِّ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، أَوْ يَوْمَ النَّحْرِ، أَوْ بَعْضَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: إِنَّهُ لَا يُجْمَعُ (^١) فِي شَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَيَّامِ.\n_________\nالحج: ١٩٥ ب\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: يُجَمِّعُ» أي من باب التفعيل.\n\n<s1>\n «.. إنه لا يجمع ...» أي: لا يصلي الجمعة، الزرقاني ٢: ٤٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":587},{"text":"١٤٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-526> صَلَاةُ الْمُزْدَلِفَةِ</span>","vol":"3","page":588},{"text":"١٤٩٩/ ٤٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-824>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٢ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤٧ في المناسك؛ والحدثاني، ١١٨ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٥٥٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٩ في الحج؛ والشافعي، ١١٣؛ وابن حنبل، ٥٢٨٧ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: ٢٨٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٦٠٧ في المواقيت عن طريق عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ١٩٢٦ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":588},{"text":"١٥٠٠/ ٤٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6437\">مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5300\">كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-539\">أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-115>دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ. حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ، نَزَلَ، فَبَالَ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ. فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاةَ، يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ. فَلَمَّا جَاءَ ⦗٥٨٩⦘ الْمُزْدَلِفَةَ، نَزَلَ، فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ. ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ، فَصَلَاّهَا. وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٧\n\n<s1>\n «.. فلم يسبغ الوضوء» أي: خففه، الزرقاني ٢: ٤٧٨؛ «حتى إذا كان بالشعب ...» أي: الذي دون المزدلفة، الزرقاني ٢: ٤٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٣ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٧ في المناسك؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٣ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح؛ والبخاري، ١٣٩ في الوضوء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٦٧٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٢٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٢٥ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ١٥٩٤ في م ٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٨٥٧ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٣٩٦٧ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":588},{"text":"١٥٠١/ ٤٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4340\">عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3988\">عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ </a>أَخْبَرَهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-1731\">أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ </a>أَخْبَرَهُ؛ <hadeeth-826>أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧١ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٤٩ في المناسك؛ والحدثاني، ١١٨ في الصلاة؛ والحدثاني، ٥٥٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٠ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٣٦١٢ في م ٥ ص ٤٢٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٤٤١٤ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والنسائي، ٦٠٥ في المواقيت عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٨٥٨ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٨٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":589},{"text":"١٥٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-824>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ١٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٧٤ في النداء والصلاة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٥٠ في المناسك؛ والشيباني، ٤٨٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":589},{"text":"١٥٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-527> صَلَاةُ مِنًى</span>","vol":"3","page":589},{"text":"١٥٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي أَهْلِ مَكَّةَ. إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ بِمِنًى، ⦗٥٩٠⦘ إِذَا حَجُّوا رَكْعَتَيْنِ، رَكْعَتَيْنِ. حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى مَكَّةَ.\n_________\nالحج: ٢٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":589},{"text":"١٥٠٥/ ٤١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4040>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٠١\n\n<s1>\n «شطر إمارته» أي: نصفها، الزرقاني ٢: ٤٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":590},{"text":"١٥٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-3806>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى (^١)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٠٢\n(^١) بهامش الأصل في هـ «بمنى ركعتين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":590},{"text":"١٥٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3806>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>صَلَّى لِلنَّاسِ (^١) بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ ⦗٥٩١⦘ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٠٣\n(^١) بهامش الأصل في «خ: با» يعني «بالناس». وفي الأصل «صلى للناس بمنى ركعتين» وصوابه مكة، وآخر الحديث دال على الخطأ، وقد أثبتنا ما هو الصواب والله أعلم. وفي ق «صلى للناس بمكة ولما انصرف قال». وفي ش «صلى للناس» وفي نسخة عندها «بالناس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":590},{"text":"١٥٠٨ - سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (^١)؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (^٢) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (^٣)، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.\n_________\nالحج: ٢٠٣ أ\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: ركعات».\n(^٢) ش «أو».\n(^٣) ق «بهما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":591},{"text":"١٥٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.","vol":"3","page":591},{"text":"١٥١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنًى.\nقَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهَا (^١) أَيْضًا.\n_________\nالحج: ٢٠٣ ت\n(^١) ق وش «يتم الصلاة أيضا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":591},{"text":"١٥١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-528> صَلَاةُ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَمِنًى </span>(^١)\n_________\n(^١) رمز في الأصل على «صلاة» علامة «جـ»، وكذلك على «منى». وبهامشه: «وعليها علامة التصحيح المعلم عليه».","vol":"3","page":592},{"text":"١٥١٢ - قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ: مَنْ قَدِمَ مَكَّةَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ الصَّلَاةَ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنًى، فَيَقْصُرَ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لَيَالٍ <.\n_________\nالحج: ٢٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٣٢ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":592},{"text":"١٥١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-529> تَكْبِيرُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ</span>.","vol":"3","page":592},{"text":"١٥١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4041>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>خَرَجَ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ شَيْئًا. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيَةَ مِنْ يَوْمِهِ ذلِكَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ. فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. ثُمَّ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَكَبَّرَ، فَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِ. حَتَّى يَتَّصِلَ التَّكْبِيرُ، وَيَبْلُغَ الْبَيْتَ. فَيُعْرَفُ (^١) أَنَّ عُمَرَ قَدْ خَرَجَ يَرْمِي. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٠٥\n(^١) رمز في الأصل على «يعرف» علامة «عـ»، وبهامشه في «خ: فيعلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":592},{"text":"١٥١٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ. وَأَوَّلُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ ⦗٥٩٣⦘ يَوْمِ النَّحْرِ. وَآخِرُ ذلِكَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ. دُبُرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ. ثُمَّ يَقْطَعُ (^١) التَّكْبِيرَ (^٢).\n_________\nالحج: ٢٠٥ أ\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ينقطع».\n(^٢) بهامش الأصل «هي خمس عشرة صلاة، أولها الظهرِ يوم النحر، وآخرها الصبح رابع يوم النحر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":592},{"text":"١٥١٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ عَلَى الرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ. مَنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، أَوْ وَحْدَهُ. بِمِنًى أَوْ بِالْآفَاقِ. كُلُّهَا وَاجِبٌ. وَإِنَّمَا يَأْتَمُّ النَّاسُ فِي ذلِكَ بِإِمَامِ الْحَاجِّ (^١). وَبِالنَّاسِ بِمِنًى. لِأَنَّهُمْ إِذَا رَجَعُوا، وَانْقَضَى الْإِحْرَامُ ائْتَمُّوا بِهِمْ. حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَهُمْ فِي الْحِلِّ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا، فَإِنَّهُ لَا يَأْتَمُّ بِهِمْ إِلَاّ فِي تَكْبِيرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.\n_________\nالحج: ٢٠٥ ب\n(^١) ق «بإمام الحج» وضبب على «الحج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":593},{"text":"١٥١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.","vol":"3","page":593},{"text":"١٥١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-530> صَلَاةُ الْمُعَرَّسِ، وَالْمُحَصَّبِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «المعرس» هو: موضع النزول.","vol":"3","page":593},{"text":"١٥١٩/ ٤١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-311>أَنَّ ⦗٥٩٤⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ. فَصَلَّى بِهَا. <hadeeth>\nقَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذلِكَ.\n_________\nالحج: ٢٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٠ في المناسك؛ وابن حنبل، ٤٨١٩ في م ٢ ص ٢٨ عن طريق روح، وفي، ٥٩٢٢ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٦٢٣٢ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٥٣٢ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، ال\nمناسك: ٤٣٠ عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٠٤٤ في المناسك عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٢٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":593},{"text":"١٥٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُجَاوِزَ الْمُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ، حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. وَإِنْ مَرَّ بِهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَلْيُقِمْ حَتَّى تَحِلَّ الصَّلَاةُ. ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَدَا لَهُ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَرَّسَ بِهِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَنَاخَ بِهِ.\n_________\nالحج: ٢٠٦ أ\n\n<s1>\n «أناخ به» أي: برك راحلته، الزرقاني ٢: ٤٨٨؛ «إذا قفل» أي: رجع من الحج.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٧ في المناسك؛ وأبو داود، ٢٠٤٥ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":594},{"text":"١٥٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-29361>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِمُحَصَّبٍ (^١). ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ٢٠٧\n(^١) بهامش الأصل: «هو خيف بني كنانة من مكة، ومنى، وهو أقرب إلى مكة». وفي ق «بالمحصب».\n(^٢) بهامش الأصل «لم تكن عائشة، ولا أسماء، ولا ابن عباس يحصبون، وكان عمر يحصب».\n\n<s1>\n «.. بالمحصب» هو: اسم لمكان متسع بين مكة ومنى وهو أقرب إلى منى، الزرقاني ٢: ٤٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٠ أفي المناسك؛ والشيباني، ٥١٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":594},{"text":"١٥٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-531> الْبَيْتُوتَةُ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى</span>","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: زَعَمُوا <hadeeth-4042>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَبْعَثُ رِجَالًا يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4042>لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ٢٠٩\n(^١) بهامش الأصل في «خ: عن عبد الله بن عمر، قال».\n(^٢) ق «مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة».\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٥٠٠ في الحج، عن مالك به.","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29362>فِي الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى: لَا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ إِلَاّ بِمِنًى <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحج: ٢١٠\n(^١) بهامش الأصل «من بات بمنى ليلة من غير عذر فعليه دم» كذا بالهامش. ولعل الصواب: من بات بغير منى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٠ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-532> رَمْيُ الْجِمَارِ</span>","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقِفُ عِنْدَ ⦗٥٩٦⦘ الْجَمْرَتَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا. حَتَّى يَمَلَّ الْقَائِمُ (^١).\n_________\nالحج: ٢١١\n(^١) رسم في الأصل على «القائم» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح.\nوبهامشه في «ح: القوم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٣ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":595},{"text":"١٥٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-851>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وُقُوفًا طَوِيلًا. يُكَبِّرُ اللهَ، وَيُسَبِّحُهُ، وَيَحْمَدُهُ، وَيَدْعُو اللهَ. وَلَا يَقِفُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٨ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":596},{"text":"١٥٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-851>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ، كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٣ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":596},{"text":"١٥٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الْحَصَى الَّذِي تُرْمَى بِهِ (^١) الْجِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْخَذْفِ\nقَالَ مَالِكٌ: وَأَكْبَرُ مِنْ ذلِكَ قَلِيلًا أَعْجَبُ إِلَيَّ <.\n_________\nالحج: ٢١٤\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: التي يَرْمي بها».\n\n<s1>\n «حصى الخذف» أي: الحصى الصغار، الزرقاني ٢: ٤٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":596},{"text":"١٥٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4043>مَنْ ⦗٥٩٧⦘ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ بِمِنًى، فَلَا يَنْفِرَنَّ، حَتَّى يَرْمِيَ الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٤ أفي المناسك؛ والشيباني، ٥١١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":596},{"text":"١٥٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4044>أَنَّ النَّاسَ كَانُوا، إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ. مَشَوْا ذَاهِبِينَ، وَرَاجِعِينَ.\nوَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٩٦ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":597},{"text":"١٥٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-4045>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْقَاسِمِ </a>:  مِنْ أَيْنَ كَانَ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمُ </a>يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ؟\nفَقَالَ: مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢١٦\n\n<s1>\n «من حيث تيسر» أي: أنه لم يعين محلا منها للرمي، الزرقاني ٢: ٤٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ ب في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٤ في الحج؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٣٤١٨ في الحج عن طريق أبي بكر عن وكيع، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":597},{"text":"١٥٣٤ - سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هَلْ يُرْمَى عَنِ الصَّبِيِّ، وَالْمَرِيضِ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. وَيَتَحَرَّى الْمَرِيضُ حِينَ يُرْمَى عَنْهُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ، وَيُهْرِيقُ دَمًا. فَإِنْ صَحَّ الْمَرِيضُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ رَمَى الَّذِي رُمِيَ عَنْهُ. وَأَهْدَى.\n_________\nالحج: ٢١٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":597},{"text":"١٥٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَرَى عَلَى الَّذِي يَرْمِي الْجِمَارَ، أَوْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ إِعَادَةً. وَلَكِنْ لَا يَتَعَمَّدُ ذلِكَ.\n_________\nالحج: ٢١٦ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":598},{"text":"١٥٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4046>لَا تُرْمَى الْجِمَارُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤١٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":598},{"text":"١٥٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-533> الرُّخْصَةُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ</span>","vol":"3","page":598},{"text":"١٥٣٨/ ٤١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4344\">أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ </a>،  أَخْبَرَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-3043\">أَبِيهِ </a>؛ (^٢) <hadeeth-4047>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ (^٣) الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى. يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ، وَمِنْ (^٤) بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ (^٥)، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢١٨\n(^١) ق «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم».\n(^٢) بهامش الأصل، «روى يحيى عن مالك، أن أبا البداح عاصم بن عدي، ورده ابن وضاح أن أبا البداح بن عاصم، وهو الصواب». وبهامشه أيضًا: «اسم أبي البداح عبد الله بن عاصم بن عدي بن العجلان، صاحب حديث اللعان، له صحبة، وقد ذكر أنه الذي طلق أخت معقل بن يسار فعضلها عنه. وأبو البداح لقب غلب عليه، ويكنى أبوه: أبا عبد الله، وقيل: أبا عمرو».\n(^٣) ق «لرعاة»، وفي نسخة عندها «لرعاء».\n(^٤) بهامش الأصل في «ذر: الغد أو من، لابن وضاح» يعني: «يرمون الغد أو من بعد الغد»، وبهامشه أيضًا «الغد ومن بعد ليحيى».، وفي الأصل رمز على «الغد» علامة «ع» مع علامة التصحيح.\n(^٥) بهامش الأصل، في «جـ: بيومين».\n\n<s1>\n «.. يوم النفر» أي: الانصراف من منى، الزرقاني ٢: ٤٩٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: البيتوتة عن منى»، مسند الموطأ صفحة ١٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٦ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٥ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٣٨٢٦ في م ٥ ص ٤٥٠ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٣٨٢٧ في م ٥ ص ٤٥٠ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٣٠٦٩ في الحج عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ١٩٧٥ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، ٩٥٥ في الحجعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الرزاق؛ وابن ماجه، ٣٠٧٣ في المناسك عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٧٧ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ والدارمي، ١٨٩٧ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبي يعلى الموصلي، ٦٨٣٦ عن طريق القواريري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٣١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":598},{"text":"١٥٣٩/ ٤١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ؛ أَنَّهُ <hadeeth-4048>أُرْخِصَ (^١) لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ. يَقُولُ: فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢١٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول، والمبني للمعلوم.\n\n<s1>\n «في الزمان الأول» أي: زمن الصحابة، الزرقاني ٢: ٤٩٤؛ «.. أن يرموا بالليل» أي: ما فاتهم رميه نهارا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":599},{"text":"١٥٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَرْخَصَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ، فِيمَا نُرَى، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَإِذَا مَضَى الْيَوْمُ الَّذِي يَلِي يَوْمَ النَّحْرِ رَمَوْا مِنَ الْغَدِ. وَذلِكَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلِ. يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى. ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَدٌ شَيْئًا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ. فَإِذَا ⦗٦٠٠⦘ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَمَضَى، كَانَ الْقَضَاءُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنْ بَدَا لَهُمُ النَّفْرُ (^١)، فَقَدْ فَرَغُوا، وَإِنْ أَقَامُوا إِلَى الْغَدِ، رَمَوْا مَعَ النَّاسِ يَوْمَ النَّفْرِ الْآخِرِ، وَنَفَرُوا.\n_________\nالحج: ٢١٩ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الفاء وسكونها. وفي نسخة عند الأصل «في النفر». وفي ق «في النفر» وعلى «في» علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":599},{"text":"١٥٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4746\">أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4049>أَنَّ بِنْتَ أَخٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ نُفِسَتْ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَتَخَلَّفَتْ هِيَ وَصَفِيَّةُ حَتَّى أَتَتَا مِنًى، بَعْدَ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ. فَأَمَرَهُمَا <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>أَنْ تَرْمِيَا الْجَمْرَةَ. حِينَ أَتَتَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِمَا شَيْئًا. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٢٠\n(^١) بهامش الأصل «ذكر الحاكم ان عبد الله (كذا). وقال غيره اسمه كنيته. ولنافع مولى ابن عمر بنون ثلاثة، أبو بكر هذا، وعمر، وعبد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٧ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":600},{"text":"١٥٤٢ - سُئِلَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ نَسِيَ رَمْيَ (^٢) جَمْرَةً (^٣) مِنَ الْجِمَارِ فِي بَعْضِ أَيَّامِ مِنًى حَتَّى يُمْسِيَ؟\nقَالَ: لِيَرْمِ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرَ مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. كَمَا يُصَلِّي الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيَهَا، ثُمَّ ذَكَرَهَا لَيْلًا، أَوْ نَهَارًا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَمَا صَدَرَ، ⦗٦٠١⦘ وَهُوَ بِمَكَّةَ، أَوْ بَعْدَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ.\n_________\nالحج: ٢٢٠ أ\n(^١) بهامش الأصل، في «سـ: قال يحيى».\n(^٢) رسم في الأصل على «رَمْيَ» علامة «ت»، وكتب عليها «لا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بالفتح والكسرة منونتين.\n\n<s1>\n «بعد ما صدر» أي: رجع من منى، الزرقاني ٢: ٤٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٢٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":600},{"text":"١٥٤٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-534> الْإِفَاضَةُ</span>","vol":"3","page":601},{"text":"١٥٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <a href=\"inr://man-3644\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4050>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>خَطَبَ النَّاسَ بِعَرَفَةَ، وَعَلَّمَهُمْ أَمْرَ الْحَجِّ. وَقَالَ (^١) لَهُمْ، فِيمَا قَالَ: إِذَا جِئْتُمْ مِنًى، فَمَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ، فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَى الْحَاجِّ. إِلَاّ النِّسَاءَ، وَالطِّيبَ. لَا يَمَسَّ (^٢) أَحَدٌ نِسَاءً، وَلَا طِيبًا، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٢١\n(^١) كتب في الأصل «فقال» وفي جنبه واو أيضًا.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لا يَمَسَّنَّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٨ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩١ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":601},{"text":"١٥٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <a href=\"inr://man-3644\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4050>مَنْ رَمَى الْجَمْرَةَ (^١)، ثُمَّ حَلَقَ، أَوْ قَصَّرَ، وَنَحَرَ هَدْيًا؛ إِنْ (^٢) كَانَ مَعَهُ. فَقَدْ حَلَّ لَهُ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ. إِلَاّ النِّسَاءَ (^٣)، وَالطِّيبَ (^٤)، حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٢٢\n(^١) وبهامش الأصل في «ح» «من رمى الجمرة ونحر هديًا إن كان معه، ثم حلق أو قصر فقد، ع وعليها التصحيح.» ومثله في ش. رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ».\n(^٢) رمز في الأصل على «إن» علامة «عـ». رمز في الأصل على «فقد» علامة «عـ»، وكتب بهامشه.\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الهمزة وضمها.\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وضمها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٦١٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٩٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":601},{"text":"١٥٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-535> دُخُولُ الْحَائِضِ مَكَّةَ</span>","vol":"3","page":602},{"text":"١٥٤٧/ ٤١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-202>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».\nقَالَتْ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ، وَدَعِي الْعُمْرَةَ».\nقَالَتْ: فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا (^١) الْحَجَّ، أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ. فَقَالَ: هذَا مَكَانُ عُمْرَتِكِ. فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. ثُمَّ حَلُّوا. ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ (^٢) بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، لِحَجِّهِمْ. ⦗٦٠٣⦘\nوَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٢٣\n(^١) بهامش الأصل في «أصل ذر: قضيت»، وكتب عليها «معًا».\n(^٢) رسم في الأصل على «آخر» علامة «عـ».\n\n<s1>\n «التنعيم» مكان خارج مكة إلى جهة المدينة وهو معروف اليوم، الزرقاني ٢: ٤٩٩؛ «وامتشطي» أي: سرحيه بالمشط، الزرقاني ٢: ٤٩٨؛ «انقضي رأسك» أي: حلي ضفر شعره.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٠٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٢٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٥٣ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٦ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٤١١٧ في م ٦ ص ٣٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٤٨٠ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٤٨٠ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق محمد بن جعفر؛ والبخاري، ١٥٥٦ في الحج عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ١٦٣٨ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٣٩٥ في المغازي عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، المناسك: ١١١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٢٤٢ في الطهارة عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن أشهب، وفي، ٢٧٦٤ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم، وفي، ٢٧٦٤ في الحج عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٧٨١ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٩١٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٩١٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٢١ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر، وفي، ٤٥٧ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، ٣٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":602},{"text":"١٥٤٨/ ٤١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  بِمِثْلِ ذلِكَ.\n_________\nالحج: ٢٢٣ أ\n(^١) ق «عروة».","vol":"3","page":603},{"text":"١٥٤٩/ ٤١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-202>قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ. فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ (^١). فَشَكَوْتُ ذلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: ⦗٦٠٤⦘ «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، حَتَّى تَطْهُرِي». <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٢٤\n(^١) بهامش الأصل: «انفرد يحيى بقوله: ولا بين الصفا والمروة، ولم يقله عن مالك غيره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٤ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٥ في الحج؛ والشافعي، ١٤٧١؛ والبخاري، ١٦٥٠ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٣٨٣٥ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٨٤٦ في المناسك عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٣٨٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":603},{"text":"١٥٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي تُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَكَّةَ، مُوَافِيَةً لِلْحَجِّ وَهِيَ حَائِضٌ، لَا تَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتِ الْفَوَاتَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ، وَأَهْدَتْ. وَكَانَتْ مِثْلَ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ، وَالْعُمْرَةَ. وَأَجْزَأَ (^١) عَنْهَا طَوَافٌ وَاحِدٌ.\n_________\nالحج: ٢٢٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في «س: وجزأ» بدل «وأجزأ»، وفي ق «وأجزأ»، وعليها علامة عـ. وبالهامش «يجزي» وعلها رمز خ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٣٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٣٢٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":604},{"text":"١٥٥١ - وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَإِنَّهَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. وَتَقِفُ بِعَرَفَةَ، وَالْمُزْدَلِفَةِ. وَتَرْمِي الْجِمَارَ، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تُفِيضُ، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا.\n_________\nالحج: ٢٢٤ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٢٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":604},{"text":"١٥٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-536> إِفَاضَةُ الْحَائِضِ</span>","vol":"3","page":604},{"text":"١٥٥٣/ ٤١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ ⦗٦٠٥⦘ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-202>أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، حَاضَتْ. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ»؟\nفَقِيلَ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ.\nفَقَالَ: «فَلَا، إِذًا <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٢٥\n\n<s1>\n «فلا إذا» أي: فلا حبس علينا إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليها، الزرقاني ٢: ٢٠٥؛ «.. أحابستنا هي؟» أي: أمانعتنا من السفر في الوقت الذي أردناه، الزرقاني ٢: ٥٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٦ في المناسك؛ والشافعي، ٦٢٦؛ والبخاري، ١٧٥٧ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٣٩٠٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٨٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":604},{"text":"١٥٥٤/ ٤١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: <hadeeth-202>يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ، قَدْ حَاضَتْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا. أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ؟».\nقُلْنَ: (^١) بَلَى.\nقَالَ: «فَاخْرُجْنَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٢٦\n(^١) في ش «قلت».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فاخرجن»، مسند الموطأ صفحة ١٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٦٨ في الحج؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨١ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٣٢٨ في الحيض عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٩١ في الحيض عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ والقابسي، ٣١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":605},{"text":"١٥٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ ⦗٦٠٦⦘ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4051>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ إِذَا حَجَّتْ، وَمَعَهَا نِسَاءٌ تَخَافُ أَنْ يَحِضْنَ، قَدَّمَتْهُنَّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَفَضْنَ.\nفَإِنْ حِضْنَ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ تَنْتَظِرْهُنْ. تَنْفِرُ بِهِنَّ، وَهُنَّ حُيَّضٌ، إِذَا كُنَّ قَدْ أَفَضْنَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤١ في المناسك؛ والشيباني، ٤٦٧ في الحج؛ والشافعي، ٦٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":605},{"text":"١٥٥٦/ ٤١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-202>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلَا إِذًا <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٦ في المناسك؛ والشافعي، ٦٢٦؛ وأبو داود، ٢٠٠٣ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":606},{"text":"١٥٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامٌ </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ </a>:  قَالَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>. - <hadeeth-29363>وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ (^١)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحج: ٢٢٨ أ\n(^١) رسم في الأصل على «ينفعهن» علامة «ع»، وبهامشه في «جـ، ت: ينفعهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «لا ينفعهم».\n(^٢) رسم في الأصل على «أفاضت» علامة س، وبهامشه، في «عـ: أفضن». وفي ق «أفضن»، وبالهامش «أفاضت، وعليها علامة التصحيح، أصل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٧ في المناسك؛ والشافعي، ٦٢٧؛ والقابسي، ٤٦٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":606},{"text":"١٥٥٨/ ٤٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3745\">أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4052>أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَحَاضَتْ، أَوْ وَلَدَتْ، بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَتْ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٦ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٦٩ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":607},{"text":"١٥٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ الَّتِي تَحِيضُ بِمِنًى، تُقِيمُ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا.\nفَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَهِ ﷺ لِلْحَائِضِ (^١).\n_________\nالحج: ٢٢٩ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «في الحائض».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":607},{"text":"١٥٦٠ - قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ، فَإِنْ كَرِيَّهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مَا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَمُ <.\n_________\nالحج: ٢٢٩ ب\n\n<s1>\n «.. يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم» وهو: نصف شهر في الحيض، الزرقاني ٢: ٥٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٠ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":607},{"text":"١٥٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-537> فِدْيَةُ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْوَحْشِ</span>","vol":"3","page":607},{"text":"١٥٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛ <hadeeth-4053>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَضَى ⦗٦٠٨⦘ فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ. وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ. وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ. وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٣٠\n\n<s1>\n «بعناق» هي: أنثى المعز قبل تمام الحول؛ «بجفرة» هي: الأنثى من ولد الضأن، الزرقاني ٢: ٥٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٨ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٣ في الحج؛ والشافعي، ١١١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":607},{"text":"١٥٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-17509\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ قُرَيْرٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5657\">مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ </a>؛ <hadeeth-4054>أَنَّ رَجُلًا (^٢) جَاءَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فَقَالَ: إِنِّي أَجْرَيْتُ أَنَا، ⦗٦٠٩⦘ وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ. نَسْتَبِقُ [إِلَى] (^٣) ثُغْرَةٍ ثَنِيَّةٍ. فَأَصَبْنَا ظَبْيًا وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ. فَمَاذَا تَرَى؟\nفَقَالَ عُمَرُ، لِرَجُلٍ (^٤) إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ حَتَّى أَحْكُمَ أَنَا، وَأَنْتَ.\nقَالَ: فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ. فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ، حَتَّى دَعَا رَجُلًا يَحْكُمُ مَعَهُ. فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَوْلَ الرَّجُلِ، فَدَعَاهُ، فَسَأَلَهُ: هَلْ تَقْرَأُ سُورَةَ (^٥) الْمَائِدَةِ؟\nفَقَالَ: لَا.\nقَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ مَعِي؟\nفَقَالَ: لَا.\nفَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْمَائِدَةِ، لأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة ٥: ٩٥]. وَهذَا <a href=\"inr://man-3378\">عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ</a> <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٣١\n(^١) رسم في الأصل على «عبد الملك» علامة «عـ» وفي نسخة عند الأصل: «قُرَيْب» بدل «قرير» وعليها علامة التصحيح. وفيه «عن ابن قرير ح»،\nوبهامشه: في «ع: أمر ابن وضاح بطرح عبد الملك اسم شيخ مالك، وقال: اجعله عن: ابن قرير، وكذلك رواه عن يحيى عن مالك. ورواية عبيد الله عن أبيه، عن مالك، عن عبد الملك بن قرير، وهو عند أكثر العلماء خطأ، لأن عبد الملك بن قرير لا يعرف.\nقال يحيى بن معين: وهم مالك في اسمه لا في اسم أبيه وإنما هو عبد العزيز بن قرير رجل بصري يروي عن ابن سيرين أحاديث هذا منها.\nوقال يحيى بن عبد الله بن بكير: لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه، وإنما هو عبد الملك بن قرير كما قال مالك، أخو عبد العزيز.\nع: الرجل مجهول، والحديث معروف، محفوظ من رواية البصريين والكوفيين عن عمر.\nقال الدارقطني في تصحيف الحفاظ: يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له: عبد الملك بن قريب، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك: عبد الله بن قرير، وهو خطأ، إنما هو الأصمعي.\nقال الدارقطني: هذا عبد الملك بن قرير شيخ قديم ثم (كذا) أدرك عطاء بن أبي رباح وابن سيرين. ووهم يحيى بن معين في أنه الأصمعي، وله أخ، يقال له: عبد العزيز بن قرير، يروي عن عطاء».\n(^٢) بهامش الأصل «هو قبيصة بن جابر»\nوبهامشه: «قول أبي عبيد عن قبيصة أنه أصاب ظبيًا ليس كما قال. وإنما أصابه رجل من رفقائه وأصحابه، كما روى سعيد بن منصور بسنده عن قبيصة بن جابر، قال: خرجنا حجاجًا فسنح لنا ظبي فرماه رجل فما أخطأ حشيشاه، الحديث».\n(^٣) إضافة ما بين المعكوفتين من «ق».\n(^٤) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن عوف».\n(^٥) بهامش الأصل في «ح، هـ: بسورة».\n\n<s1>\n «.. إلى ثغرة ثنية» أي: أعلى طريق في الجبل، الزرقاني ٢: ٥٠٧؛ «.. بعنز» هي: أنثى المعز إذا أتى عليها الحول، الزرقاني ٢: ٥٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٩ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":608},{"text":"١٥٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">أَبَاهُ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4055>فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ، بَقَرَةٌ. وَفِي الشَّاةِ (^١) مِنَ الظِّبَاءِ، شَاةٌ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٣٢\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: شاة» بدون أداة التعريف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":609},{"text":"١٥٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4056>فِي حَمَامِ مَكَّةَ، إِذَا قُتِلَ، شَاةٌ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٩ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":610},{"text":"١٥٦٦ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ، أَوِ بِالْعُمْرَةِ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا، فَتَمُوتُ. فَقَالَ: أَرَى أَنْ يَفْدِيَ ذلِكَ، عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ.\n_________\nالحج: ٢٣٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٠ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":610},{"text":"١٥٦٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ، إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ، بَدَنَةً.\n_________\nالحج: ٢٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":610},{"text":"١٥٦٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَرَى (^١) فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ (^٢). كَمَا يَكُونُ، فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، غُرَّةٌ. عَبْدٌ (^٣)، أَوْ وَلِيدَةٌ (^٤). ⦗٦١١⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ، خَمْسُونَ دِينَارًا. وَذلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ.\n_________\nالحج: ٢٣٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: أنَّ». يعني أرى أن في بيضة.\n(^٢) رمز في الأصل على «البدنة» علامة «هـ».\n(^٣) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منونًا.\n(^٤) ضبط في الأصل بالوجهين بالضم والكسرة منونًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩١ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":610},{"text":"١٥٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ، أَوِ الْعِقْبَانِ، أَوِ الْبُزَاةِ، أَوِ الرَّخَمِ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى، كَمَا يُودَى الصَّيْدُ، إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ.\n_________\nالحج: ٢٣٤ ب\n\n<s1>\n «العقبان» جمع: عقاب: طائر معروف؛ «البزاة» جمع: بازي: نوع من الصقور؛ «يودي»: يفدي، الزرقاني ٢: ٥٠٩؛ «الرخم» طائر ضعيف الاصطياد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":611},{"text":"١٥٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ (^١)، وَالْكَبِيرِ. فَهُمَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.\n_________\nالحج: ٢٣٤ ت\n(^١) بهامش الأصل في «ت: والصغير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩١ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":611},{"text":"١٥٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-538> فِدْيَةُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْجَرَادِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ</span>","vol":"3","page":611},{"text":"١٥٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛ <hadeeth-4057>أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي، وَأَنَا مُحْرِمٌ. ⦗٦١٢⦘\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤٤٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":611},{"text":"١٥٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4057>أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ، حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ <a href=\"inr://man-5313\">كَعْبٌ </a>:  دِرْهَمٌ. فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ الدَّرَاهِمَ، لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٥ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٢ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":612},{"text":"١٥٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-539> فِدْيَةُ مَنْ حَلَقَ (^١) قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ</span>\n_________\n(^١) في الأصل عند «س: رأسه».","vol":"3","page":612},{"text":"١٥٧٥/ ٤٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3518\">عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ الْجَزَرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3234\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5307\">كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-878>كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مُحْرِمًا. فَآذَاهُ الْقَمْلُ (^١) فِي رَأْسِهِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. وَقَالَ لَهُ: (^٢) «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. مُدَّيْنِ، مُدَّيْنِ، لِكُلِّ إِنْسَانٍ. أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ. أَيَّ ذلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ <hadeeth>(^٣)».\n_________\nالحج: ٢٣٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وسكونها.\n(^٢) في ق وش «قال» بدون «له».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: قال ابن وضاح: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، من كلام مالك».\n\n<s1>\n «أو انسك بشاة» أي: تقرب بشاة تذبحها، الزرقاني ٢: ٥١١؛ «.. محرمًا» أي: بالحديبية.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف، وابن عفير، وأبي مصعب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، عن عبد الكريم عن ابن أبي ليلى، ولم يذكر مجاهدا، وذكره ابن القاسم، وابن وهب»، مسند الموطأ صفحة ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٣ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٤ في الحج؛ وابن حنبل، ١٨١٣١ في م ٤ ص ٢٤١ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٢٨٥١ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٨٦١ ز في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٤٤٩ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، ٣٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":612},{"text":"١٥٧٦/ ٤٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5410\">مُجَاهِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-3234\">ابْنْ أَبِي لَيْلَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5307\">كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-878>لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟».\nفَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٣٨\n(^١) رسم في الأصل على «بن» علامة «عـ»، وبهامشه في «ع: مجاهد بن الحجاج وقع في رواية يحيى، وأصلحه محمد بن وضاح: مجاهد أبي الحجاج، وهو الصواب، وهو مجاهد بن جبر أو جبير، يكنى أبا الحجاج».\nوبهامش الأصل أيضا في «ح: أبي الحجاج».\n\n<s1>\n «.. آذاك هوامُك» المراد: القمل، الزرقاني ٢: ٥١٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير عن مجاهد عن كعب بن عجرة، لم يذكروا: ابن أبي ليلى»، مسند الموطأ صفحة ١١٦ - ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٩ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٣ أفي المناسك؛ والبخاري، ١٨١٤ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":613},{"text":"١٥٧٧/ ٤٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4387\">عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: ⦗٦١٤⦘ حَدَّثَنِي <a href=\"inr://man-0\">شَيْخٌ </a>(^٢)  بِسُوقِ الْبُرَمِ بِالْكُوفَةِ، عَنْ <a href=\"inr://man-5307\">كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-878>جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنَا أَنْفُخُ تَحْتَ قِدْرٍ لِأَصْحَابِي. وَقَدِ امْتَلأَ رَأْسِي، وَلِحْيَتِي قَمْلًا. فَأَخَذَ بِجَبْهَتِي، ثُمَّ قَالَ: «احْلِقْ هذَا الشَّعَرَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ»، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكُ بِهِ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٣٩\n(^١) بهامش الأصل في «ع: عطاء الخراساني، أبو عثمان، وهو عطاء بن أبي مسلم، وقيل: عطاء بن عبد الله، وقيل: عطاء بن ميسرة، مولى المهلب بن أبي صفرة، وقيل: مولى لهذيل، والأول أكثر. قال بعض أهل العلم: عطاء ليس ...». وبقية الكلام غير مفهوم\n(^٢) بهامش الأصل، «هو: ابن أبي ليلى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":613},{"text":"١٥٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي فِدْيَةِ الْأَذَى: إِنَّ الْأَمْرَ فِيهِ، أَنَّ أَحَدًا لَا يَفْتَدِي حَتَّى يَفْعَلَ مَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةَ. وَإِنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى صَاحِبِهَا. وَأَنَّهُ يَضَعُ فِدْيَتَهُ حَيْثُ مَا شَاءَ. النُّسُكَ، أَوِ صِيَامَ، أَوِ صَدَقَةَ (^١) بِمَكَّةَ، أَوْ بِغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.\n_________\nالحج: ٢٣٩ أ\n(^١) رسم في الأصل على «صيام»، و«صدقة» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «أو الصيام أو الصدقة». وبهامش ق في خ «الصيام أو الصدقة»، وفي ش «أو الصيام أو صدقة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦١ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":614},{"text":"١٥٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْتِفَ مِنْ شَعَرِهِ شَيْئًا، وَلَا يَحْلِقَهُ، وَلَا يُقَصِّرَهُ، حَتَّى يَحِلَّ. إِلَاّ أَنْ يُصِيبَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ. فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ. كَمَا أَمَرَهُ اللهُ (^١) تَعَالَى. ⦗٦١٥⦘\nوَلَا يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَقْتُلَ قَمْلَهُ، وَلَا يَطْرَحَهَا مِنْ رَأْسِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَلَا مِنْ جِلْدِهِ، وَلَا مِنْ ثَوْبِهِ. فَإِنْ طَرَحَهَا الْمُحْرِمُ مِنْ جِلْدِهِ، أَوْ مِنْ ثَوْبِهِ، فَلْيُطْعِمْ حَفْنَةً مِنْ طَعَامٍ.\n_________\nالحج: ٢٣٩ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «تبارك» يعني: ﵎.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٢ في المناسك؛ والشيباني، ٤١٥ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":614},{"text":"١٥٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ نَتَفَ شَعَرًا مِنْ أَنْفِهِ، أَوْ مِنْ إِبْطِهِ، أَوِ طَلَى (^١) جَسَدَهُ بِنُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ عَنْ شَجَّةٍ فِي رَأْسِهِ لِضَرُورَةٍ، أَوْ يَحْلِقُ (^٢) قَفَاهُ لِمَوْضِعِ الْمَحَاجِمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا: إِنَّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ الْفِدْيَةُ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ.\n_________\nالحج: ٢٣٩ ت\n(^١) رسم في الأصل على «طلا» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: أو أطلى».\n(^٢) رسم في الأصل على «يحلق» علامة «ع»، وبهامشه، في «هـ: حَلَقَ».\n\n<s1>\n «.. بنورة» هي: خليط يستعمل لإزالة الشعر، الزرقاني ٢: ٥١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٣ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":615},{"text":"١٥٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ جَهِلَ (^١)، فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ، افْتَدَى.\n_________\nالحج: ٢٣٩ ث\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: من نَسِيَ» بدل «من جهل».","vol":"3","page":615},{"text":"١٥٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-540> مَا يَفْعَلُ مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا</span>","vol":"3","page":615},{"text":"١٥٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2343\">سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ </a>، ⦗٦١٦⦘  عَنْ (^٢) <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-4058>مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا، أَوْ تَرَكَهُ، فَلْيُهْرَقْ دَمًا. قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي، أَقَالَ: تَرَكَ، أَمْ (^٣) نَسِيَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٤٠\n(^١) بهامش الأصل، في «خ: السختياني».\n(^٢) ق «أنّ» بدل عن.\n(^٣) رسم في الأصل على «أم» علامة «خ»، وعلى «أو» علامة «عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٠١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٥ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":615},{"text":"١٥٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَا كَانَ مِنْ ذلِكَ هَدْيًا، فَلَا يَكُونُ إِلَاّ بِمَكَّةَ. وَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ نُسُكًا، فَهُوَ يَكُونُ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُ النُّسُكِ.","vol":"3","page":616},{"text":"١٥٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-541> جَامِعُ الْفِدْيَةِ</span>","vol":"3","page":616},{"text":"١٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ الَّتِي لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَوْ يُقَصِّرَ شَعَرَهُ، أَوْ يَمَسَّ طِيبًا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ الْفِدْيَةِ عَلَيْهِ. قَالَ: لَا يَنْبَغِي (^١) لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ. وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ، الْفِدْيَةُ.\n_________\nالحج: ٢٤١\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ينبغ».\n\n<s1>\n «.. ليسارة مئونة الفدية عليه» أي: لسهولتها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٦ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":616},{"text":"١٥٨٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ: عَنِ الْفِدْيَةِ مِنَ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّدَقَةِ، أَوِ النُّسُكِ، أَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ فِي ذلِكَ؟ وَمَا النُّسُكُ؟ وَكَمِ الطَّعَامُ؟ وَبِأَيِّ مُدٍّ هُوَ؟ وَكَمِ الصِّيَامُ؟. وَهَلْ يُؤَخَّرُ شَيْءٌ (^١) مِنْ ذلِكَ، أَمْ (^٢) يَفْعَلُهُ ⦗٦١٧⦘ فِي فَوْرِهِ ذلِكَ؟ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اللهِ فِي الْكَفَّارَاتِ. كَذَا، أَوْ كَذَا. فَصَاحِبُهُ مُخَيَّرٌ فِي ذلِكَ. أَيَّ ذلِكَ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ فَعَلَ.\nوَأَمَّا النُّسُكُ، فَشَاةٌ. وَأَمَّا الصِّيَامُ، فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. وَأَمَّا الطَّعَامُ، فَيُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ. بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ. مُدِّ النَّبِيِّ ﷺ.\n_________\nالحج: ٢٤١ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «شيئًا»، وعليها علامة التصحيح. ق «شيئا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أو»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٧ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":616},{"text":"١٥٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: (^١) إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا (^٢) مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يُرِدْهُ، فَقَتَلَهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (^٣). وَكَذلِكَ الْحَلَالُ يَرْمِي فِي الْحَرَمِ شَيْئًا، فَيُصِيبُ صَيْدًا لَمْ يُرِدْهُ، فَيَقْتُلُهُ: إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ (^٤). لِأَنَّ الْعَمْدَ، وَالْخَطَأَ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةٍ، سَوَاءٌ (^٥).\n_________\nالحج: ٢٤١ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «يقولون»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ش «إذا رمى المحرم فأصاب شيئا».\n(^٣) رسم في الأصل على «يفتديه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يَفْدِيَهُ».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «يفديه».\n(^٥) ق «واحدة» بدل سواء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٦٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٩٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":617},{"text":"١٥٨٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الصَّيْدَ جَمِيعًا، وَهُمْ مُحْرِمُونَ. أَوْ فِي الْحَرَمِ. قَالَ: أَرَى أَنَّ عَلَى (^١) كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءَهُ. إِنْ ⦗٦١٨⦘ حُكِمَ عَلَيْهِمْ (^٢) بِالْهَدْيِ، فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ. وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالصِّيَامِ، كَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمُ الصِّيَامُ. وَمِثْلُ ذلِكَ، الْقَوْمُ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ خَطَأً. فَتَكُونُ كَفَّارَةُ ذلِكَ، عِتْقَ رَقَبَةٍ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ. أَوْ صِيَامَ (^٣) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ.\n_________\nالحج: ٢٤١ ت\n(^١) ش «قال: ارى على».\n(^٢) ش «عليه».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٦١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٠ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":617},{"text":"١٥٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَمَى صَيْدًا، أَوْ صَادَهُ بَعْدَ رَمْيِهِ الْجَمْرَةَ، وَحِلَاقِ رَأْسِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفِضْ: إِنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ. لِأَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاِصْطَادُوا﴾ [المائدة ٥: ٢]. وَمَنْ لَمْ يُفِضْ. فَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مَسُّ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ،.\n_________\nالحج: ٢٤١ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٤ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":618},{"text":"١٥٩١ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِيمَا قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ شَيْءٌ. وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا حُكِمَ عَلَيْهِ فِيهِ بِشَيْءٍ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.\n_________\nالحج: ٢٤١ ج\n\n<s1>\n «وبئس ما صنع»: لارتكاب الحرمة فعليه التوبه، الزرقاني ٢: ٥١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٧٥ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":618},{"text":"١٥٩٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الَّذِي يَجْهَلُ، أَوْ يَنْسَى صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، أَوْ يَمْرَضُ فِيهَا، فَلَا (^١) يَصُومُهَا، حَتَّى يَقْدَمَ بَلَدَهُ. قَالَ: لِيُهْدِ ⦗٦١٩⦘ إِنْ وَجَدَ هَدْيًا، وَإِلَاّ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَهْلِهِ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذلِكَ <.\n_________\nالحج: ٢٤١ ح\n(^١) عن نسخة عند الأصل «فلَم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٩ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٥ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":618},{"text":"١٥٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-542> جَامِعُ الْحَجِّ</span>","vol":"3","page":619},{"text":"١٥٩٤/ ٤٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4997\">عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-69>وَقَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِلنَّاسِ بِمِنًى. وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ (^٢) لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْحَرْ، وَلَا حَرَجَ».\nثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ»،\nقَالَ: فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ شَيْءٍ. قُدِّمَ، وَلَا أُخِّرَ (^٣)، إِلَاّ قَالَ: افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٤٢\n(^١) ق «عيسى بن طلحة بن عبيد الله»، وقد رسم على «عبيد الله» علامة ب.\n(^٢) ش «قال يارسول الله».\n(^٣) بهامش الأصل، في «خ: أو أخر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٢ في المناسك؛ والشيباني، ٥٠١ في الحج؛ والشافعي، ١٠٦٠؛ وابن حنبل، ٦٨٠٠ في م ٢ ص ١٩٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٨٣ في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، ١٧٣٦ في الحج عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٣٢٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٠١٤ في المناسك عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٣٨٧٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٠٨ في المناسك عن طريق مسدد عن يحيى؛ والقابسي، ٦٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":619},{"text":"١٥٩٥/ ٤٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-869>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ، أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ، ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ. ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٤٣\n\n<s1>\n «آيبون» أي: راجعون إلى الله تعالى، الزرقاني ٢: ٥٢١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وغيره: ساجدون في موضع سائحون»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٣ في المناسك؛ والشيباني، ٥١٥ في الحج؛ وابن حنبل، ٥٢٩٥ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٧٩٧ في العمرة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٣٨٥ في الدعوات عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٢٧٧٠ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٧٠٧ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":620},{"text":"١٥٩٦/ ٤٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-83\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5300\">كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ ⦗٦٢١⦘ عَبَّاسٍ </a>، <hadeeth-2988>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ، وَهِيَ فِي مَحَفَّتِهَا. فَقِيلَ لَهَا: هذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَأَخَذَتْ بِضَبْعَيْ صَبِيٍّ كَانَ مَعَهَا. فَقَالَتْ: أَلِهذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nفَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٤٤\n\n<s1>\n «.. بضبعي صبي» أي: بباطني ساعده، الزرقاني ٢: ٥٢٣؛ «محفتها» هي: شبه الهودج لا قبة لها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا مرسل في الموطأ عن كريب غير ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وأبي مصعب، فإنهم أسندوا، فقالوا: عن كريب عن ابن عباس.\nورواه سحنون عن ابن القاسم مرسلا»، مسند الموطأ صفحة ٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٥٦ في المناسك؛ والشافعي، ٤٨٥؛ والشافعي، ٦١٧؛ والنسائي، ٢٦٤٩ في الحج عن طريق سليمان بن داود بن حماد بن سعد عن ابن وهب وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٣٧٩٧ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":620},{"text":"١٥٩٧/ ٤٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-21\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2999\">طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ </a>؛ (^١)  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ «<hadeeth-4059>مَا رَأَى (^٢) الشَّيْطَانَ يَوْمًا. هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ، وَلَا أَحْقَرُ، وَلَا أَغْيَظُ، مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ. وَمَا ذَاكَ إِلَاّ لِمَا رَأَى (^٣) مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ. إِلَاّ مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ».\nقِيلَ: وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟\nقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلَائِكَةَ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٤٥\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء مصغرًا، وكتب عليها «معًا» وبهامشه «ع: بضم الكاف لعبيد الله، وبالفتح لابن وضاح، وهو الصواب، إن شاء» الله وبهامش ق «كريز» بفتح الكاف وكسر الراء.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «رِيْء» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) ق «يرى».\n\n<s1>\n «ولا أغيظ منه» أي: أشد غيظا محيطا بكبده؛ «أدحر» أي: أبعد عن الخير؛ «يزع الملائكة» أي: يصفهم للقتال ويمنعهم أن يخرج بعضهم عن بعض في الصف، الزرقاني ٢: ٥٢٥؛ «أصغر» أي أذل.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٤ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":621},{"text":"١٥٩٨/ ٤٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2118\">زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ المخزومي </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2999\">طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-3864>أَفْضَلُ الدُّعَاءِ، دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ. وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٤٦\n(^١) رسم في الأصل على «كريز» علامة «ع»، وضبطت على الوجهين بفتح الكاف وكسر الراء، وبضم الكاف وفتح الراء، وبهامشه «لابن الوضاح: الفتح ورواية يحيى ... بالتصغير، ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٦٢١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٤٦٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٢٠٢ أفي الصلاة؛ والحدثاني، ٦٢٤ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":622},{"text":"١٥٩٩/ ٤٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-890>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ (^١) مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوهُ»\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: (^٢) وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَئِذٍ، ⦗٦٢٣⦘ مُحْرِمًا. وَاللهُ أَعْلَمُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحج: ٢٤٧\n(^١) بهامش الأصل: «ابن خطل، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: عبد العزيز، وقيل: هلالي، ذكر ذلك كله الدارقطني. وقتله أبو برزة الأسلمي، وسعيد بن حريث المخزومي، اشتركا في دمه. قاله ابن إسحاق. وقال في التمهيد عن ابن أبي شيبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارًا، وكان أشد الرجلين فقتله».\n(^٢) رسم في الأصل على «ابن شهاب» علامة «ع». وفي ش «قال مالك: ولم يكن رسولالله».\n(^٣) رسم في الأصل على «والله أعلم» علامة «عـ».\n\n<s1>\n «المغفر» هو: ما يجعل من فضل درع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، الزرقاني ٢: ٥٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٧ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢١ في المناسك؛ والشيباني، ٥٢٣ في الحج؛ وابن حنبل، ١٢٠٨٧ في م ٣ ص ١٠٩ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ١٢٠٨٨ في م ٣ ص ١٠٩ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٢٧٠٤ في م ٣ ص ١٦٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ١٢٨٧٥ في م ٣ ص ١٨٠ عن طريق وكيع، وفي، ١٢٩٥٥ في م ٣ ص ١٨٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٣٣٦٩ في م ٣ ص ٢٢٤ عن طريق محمد بن مصعب، وفي، ١٣٤٦١ في م ٣ ص ٢٣٢ عن طريق أبي أحمد الزبيري، وفي، ١٣٥٤٢ في م ٣ ص ٢٤٠ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، ١٨٤٦ في المحصر عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٠٤٤ في الجهاد عن طريق إسماعيل، وفي، ٤٢٨٦ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٥٨٠٨ في اللباس عن طريق أبي الوليد؛ ومسلم، المناسك: ٤٥٠ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٨٦٧ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ٢٨٦٨ في الحج عن طريق عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم عن عبد الله بن الزبير عن سفيان؛ وأبو داود، ٢٦٨٥ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٦٩٣ في الجهاد عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٨٣٢ في الجهاد عن طريق هشام بن عمار وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٧١٩ في م ٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وعن طريق الفضل بن الحباب عن أبي الوليد، وفي، ٣٧٢١ في م ٩ عن طريق سعيد بن عبد العزيز الحلبي عن عبد السلام بن إسماعيل الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وفي، ٣٨٠٦ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن حامد بن يحيى البلخي عن سفيان بن عيينة؛ والدارمي، ١٩٣٨ في المناسك عن طريق عبد الله بن خالد، وفي، ٢٤٥٦ في السير عن طريق عبد الله بن خالد بن حازم؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٥٣٩ عن طريق منصور بن أبي مزاحم، وفي، ٣٥٤١ عن طريق عبد الأعلى بن حماد عن بشر بن السري؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٦٩٠٣ في المغازي عن طريق شبابة؛ والقابسي، ٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":622},{"text":"١٦٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4060>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ. حَتَّى ⦗٦٢٤⦘ إِذَا كَانَ بِقُدَيْدٍ جَاءَهُ خَبَرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ. فَرَجَعَ، فَدَخَلَ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٤٨\n\n<s1>\n «جاءه خبر من المدينة» أي: خبر بالفتنة، الزرقاني ٢: ٥٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢١ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٦٠ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":623},{"text":"١٦٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>مِثْلَ ذلِكَ.","vol":"3","page":624},{"text":"١٦٠٢/ ٤٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5856\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5845\">مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4753\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4061>عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ: مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هذِهِ السَّرْحَةِ؟\nفَقُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا. فَقَالَ: هَلْ غَيْرُ ذلِكَ؟\nفَقُلْتُ: لَا. مَا أَنْزَلَنِي إِلَاّ ذلِكَ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى. وَنَفَخَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ. فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ (^١)، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ (^٢) تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا <hadeeth>».\n_________\nالحج: ٢٤٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم السين وكسرها.\n(^٢) بهامش الأصل، «قال ابن وهب، قال مالك بن أنس: قطع سررهم من موطأ مالك رواية ابن وهب. وقال في الهروي: سر تحتها من السرور، أى البشرى، فذكر القولين» وبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح: يقرأ السُرر، والسِّرر، بالضم والكسر، وبالكسر رويناه في شعر ... والركاب بين الحجون وبين السرر».\n\n<s1>\n «الأخشبين» هما الجبلان اللذان تحت العقبة؛ «تحت سرحة ..» هي: شجرة طويلة لها شعب؛ «سُرّ تحتها سبعون نبيا» أي: ولدوا تحتها فقطع سرهم، هي سرة الصبي، الزرقاني ٢: ٥٣٠؛ «ونفخ بيده» أي: أشار.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أردت ظلها»، مسند الموطأ صفحة ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥١ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٧ في المناسك؛ وابن حنبل، ٦٢٣٣ في م ٢ ص ١٣٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٢٩٩٥ في الحج عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٦٢٤٤ في م ١٤ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":624},{"text":"١٦٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3776\">ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ </a>؛ <hadeeth-4062>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ، وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَقَالَ لَهَا: يَا أَمَةَ اللهِ. لَا تُؤْذِي النَّاسَ. لَوْ جَلَسْتِ فِي بَيْتِكِ. فَجَلَسَتْ. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ بَعْدَ ذلِكَ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّ الَّذِي كَانَ قَدْ نَهَاكِ، قَدْ مَاتَ، فَاخْرُجِي. فَقَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُطِيعَهُ حَيًّا، وَأَعْصِيَهُ مَيِّتًا. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٥٠\n\n<s1>\n «مجذومة» أي: أصابها داء الجذام يقطع اللحم ويسقطه.، الزرقاني ٢: ٥٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٢ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٥ في المناسك؛ والشيباني، ٤٧٧ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":625},{"text":"١٦٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ (^١)، الْمُلْتَزَمُ.\n_________\nالحج: ٢٥١\n(^١) في الأصل «المقام»، وعليها علامة «ع». وبهامش الأصل في «ح: والباب» بدل: والمقام. وبهامشه أيضًا «قال ابن وضاح: إنما هو ما بين الركن والباب». وفي ق «الباب» ولذلك أثبتناه وفي ش «بين الركن والباب والمقام الملتزم».\n\n<s1>\n «الملتزم» أي: ملتزم من دعاء الله عنده من ذي حاجة أو كربة أو غم، الزرقاني ٢: ٥٣١\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٦٢٥ أفي المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":625},{"text":"١٦٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ ⦗٦٢٦⦘ حَبَّانَ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَذْكُرُ: <hadeeth-4063>أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى <a href=\"inr://man-1181\">أَبِي ذَرٍّ </a>بِالرَّبَذَةِ. وَأَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَهُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ.\nفَقَالَ: هَلْ نَزَعَكَ (^١) غَيْرُهُ؟\nقَالَ: لَا.\nقَالَ: فَأْتَنِفِ الْعَمَلَ.\nقَالَ الرَّجُلُ: فَخَرَجْتُ حين (^٢) قَدِمْتُ مَكَّةَ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ إِذَا أَنَا بِالنَّاسِ مُنْقَصِفِينَ عَلَى رَجُلٍ. فَضَاغَطْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ. فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي وَجَدْتُ بِالرَّبَذَةِ. يَعْنِي أَبَا ذَرٍّ. قَالَ: فَلَمَّا رَآنِي، عَرَفَنِي. فَقَالَ: هُوَ الَّذِي حَدَّثْتُكَ <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٥٢\n(^١) بهامش الأصل «رواه عبد الرزاق عن مالك، فقال: ما ينزعك غيره».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «حتَّى».\n\n<s1>\n «فضاغطت» أي: زاحمت وضايقت، الزرقاني ٢: ٥٣٢؛ «منقصفين» أي: مزدحمين؛ «.. هل نزعك غيره» أي: أخرجك؛ «فأتنف العمل» أي: استقبله لغفر ذنبك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٤ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٢٦ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":625},{"text":"١٦٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29364>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْحَجِّ. فَقَالَ: أَوَيَصْنَعُ ذلِكَ أَحَدٌ؟ وَأَنْكَرَ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالحج: ٢٥٣\n\n<s1>\n «.. عن الاستثناء في الحج» هو: أن يشترط أن يتحلل حيث أصابه مانع، الزرقاني ٢: ٥٣٢","vol":"3","page":626},{"text":"١٦٠٧ - سُئِلَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هَلْ يَحْتَشُّ الرَّجُلُ لِدَابَّتِهِ مِنَ الْحَرَمِ؟ فَقَالَ: لَا.\n_________\nالحج: ٢٥٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «يحتش الرجل لدابته» أي: يجمع الحشيش لها.","vol":"3","page":626},{"text":"١٦٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-543> حَجُّ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ</span>","vol":"3","page":627},{"text":"١٦٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحْجُجْ (^١) قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. وَلْتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ مِنَ (^٢) النِّسَاءِ <.\n_________\nالحج: ٢٥٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «لم تحُجَّ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رسم في الأصل على «مِنَ» علامة «حـ». وفي نسخة عند الأصل: «في جماعة النساء».\n\n<s1>\n «لتخرج في جماعة النساء» أي: الجماعة المأمونة وذلك لحج الفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم، الزرقاني ٢: ٥٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٥٨ في المناسك، عن مالك به.","vol":"3","page":627},{"text":"١٦١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-544> صِيَامُ المُتَمَتِّعِ</span>","vol":"3","page":627},{"text":"١٦١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: <hadeeth-4064>الصِّيَامُ لِمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، لِمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا. مَا بَيْنَ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ، إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ. فَإِنْ لَمْ يَصُمْ، صَامَ أَيَّامَ مِنًى <hadeeth>.\n_________\nالحج: ٢٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٤٧ في الصيام؛ وأبو مصعب الزهري، ١١١٣ في المناسك؛ والحدثاني، ٤٧٧ أفي الصيام؛ والحدثاني، ٥٥٩ في المناسك؛ والشيباني، ٤٥٢ في الحج، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":627},{"text":"١٦١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>أَنَّهُ <hadeeth-967>كَانَ يَقُولُ فِي ذلِكَ، مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ،. <hadeeth>","vol":"3","page":627},{"text":"١٦١٣ - كَمُلَ كِتَابُ الْحَجِّ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (^١).\n_________\n(^١) في ق «تم كتاب الحج بأسره، والحمد لله على نصره»، وبهامش ق «بلغ محمد بن رافع السلامي في الثامن» و«بلغ السماع في على السيد ركن الدين بقراءة محمد الخيضري».","vol":"3","page":628},{"text":"١٦١٤ - (^١)<span data-type=\"title\" id=toc-545> كِتَابُ الْجِهَادِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nعَوْنُكَ اللهُمَّ.\n_________\n(^١) في ش الأضحية بعد الحج.","vol":"3","page":629},{"text":"١٦١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-546> التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ</span>","vol":"3","page":629},{"text":"١٦١٦/ ٤٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-34>مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ مِنْ صَلَاةٍ، وَلَا صِيَامٍ، حَتَّى يَرْجِعَ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ١\n\n<s1>\n «.. الذي لا يفتر» أي: الذي لا يضعف ولا ينكسر، الزرقاني ٣: ٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «أن القعنبي قال: من صيام ولا صلاة حتى يرجع»، مسند الموطأ صفحة ١٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٥ في الجهاد؛ والشيباني، ٣٠٠ في الصلاة؛ وابن حنبل، ١٠٠٠١ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٤٦٢١ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":629},{"text":"١٦١٧/ ٤٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ ⦗٦٣٠⦘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-34>تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَاّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ، مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ، أَوْ غَنِيمَةٍ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٢\n\n<s1>\n «تكفل الله ..» أي: تضمن الله، الزرقاني ٣: ٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أو يرده إلى مسكنه.»، مسند الموطأ صفحة ١٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٣١٢٣ في فرض الخمس عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٤٥٧ في التوحيد عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٤٦٣ في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣١٢٢ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٦١٠ في م ١٠ عن طريق الحسن بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":629},{"text":"١٦١٨/ ٤٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-713>الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ.\nفَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ، أَوْ رَوْضَةٍ. فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَ الْمَرْجِ، أَوِ الرَّوْضَةِ، كَانَتْ (^١) [لَهُ حَسَنَاتٌ. وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا ذلِكَ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا، أَوْ شَرَفَيْنِ. كَانَتْ] (^٢) آثَارُهَا، وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ، لَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ. فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. ⦗٦٣١⦘\nوَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا، وَتَعَفُّفًا، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذلِكَ سِتْرٌ.\nوَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا، وَرِيَاءً، وَنِوَاءً (^٣) لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذلِكَ وِزْرٌ».\nوَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: «لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَاّ هذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ <hadeeth>﴾ [الزلزلة ٩٩: ٧ - ٨]».\n_________\nالجهاد: ٣\n(^١) في الأصل «كانت» ورمز عليها بعلامة «عـ». وبهامشه في «ح: كان» وعليها علامة التصحيح. وفي ش وق «كان».\n(^٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. وفي ش «كان».\n(^٣) بهامش الأصل: «ونِوًى» كذا في أصله. وكتب في طرته: نِوًى لابن يزيد، ونوًى لإبراهيم، ونوًى لابن الوضاح، والصواب: الكسر والمد.\n\n<s1>\n «الفاذّة» أي: المنفردة في معناها، ودلت الآية على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأي ثواب ذلك وإن عمل معصية رأى عقابها، الزرقاني ٣: ٩؛ «شرفا أو شرفين» أي: شوطا أو شوطين؛ «.. ربطها في سبيل الله» أي أعدها للجهاد؛ «فاستنت» أي: جرت بنشاط؛ «ونواء» أي: مناوأة وعداوة؛ «ولم ينس حق الله في رقابها ..» أي: القيام بحقها والشفقة عليها في ركوبها، الزرقاني ٣: ٨؛ «تغنيا وتعففًا» أي: إستغناء عن الناس وتعففا: تر\nفعا: عن مسألتهم؛ «كان ذلك ..» أي شربها وإرادته أن يسقيها بغيره؛ «ولم يرد أن يسقي به» أي: لم يرد أن يسقيها من ذلك النهر؛ «.. فخرا ورياء» أي: تعاظما وإظهارا للطاعة والباطن بخلافه؛ «وزر» أي: إثم؛ «في مرج» أي: موضع كلأ مطمئن؛ «في طيلها» أي: حبلها الذي تربط به ويطول لها لترعى؛ «وسئل رسول الله ﷺ عن الحمر» أي: هل لها حكم الخيل أو عن زكاتها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن وهب: طيلها ذلك»، مسند الموطأ صفحة ١٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠١ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٣٧١ في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٨٦٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٦٤٦ في المناقب عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٩٦٢ في التفسير عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، ٤٩٦٣ في التفسير عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب، وفي، ٧٣٥٦ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٥٦٣ في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٦٧٢ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":630},{"text":"١٦١٩/ ٤٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3747\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-29365>أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا؟ (^١) رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ، يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ.\nأَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا (^٢) بَعْدَهُ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ. يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ اللهَ، وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤\n(^١) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة». وفي ش «نزلا يوم القيامة».\n(^٢) في الأصل رسم على «منزلا» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: منزلة».\n\n<s1>\n «بعنان فرسه» أي: بلجامها، الزرقاني ٣: ١٠؛ «.. بخير الناس منزلا» أي: أكثرهم ثوابا وأرفعهم درجة؛ «في غنيمته» أي: غنمه القليلة، الزرقاني ٣: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٧ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":632},{"text":"١٦٢٠/ ٤٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-3124\">عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6809\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3120\">جَدِّهِ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-2414>بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ، والمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا (^١)، لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٥\n(^١) بهامش الأصل «حيث كان للقعنبي».\n\n<s1>\n «لا نخاف في الله لومة لائم» أي: لا نخاف في سبيل نصرة دينه لوم الناس، الزرقاني ٣: ١٢؛ «والمنشط والمكره» أي: امتثال أوامره وقت النشاط ووقت الكراهية؛ «.. في اليسر والعسر» أي: يسر المال وعسره.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حيث ما كنا»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٧١٩٩ في الأحكام: ٤٣ ج عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٤١٥١ في البيعة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٥٤٧ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":632},{"text":"١٦٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-4065>كَتَبَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوعًا مِنَ الرُّومِ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>: (^١)  أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ (^٢) شِدَّةٍ، يَجْعَلِ اللهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجًا. وَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ. وَأَنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاِتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران <hadeeth>٣: ٢٠٠].\n_________\nالجهاد: ٦\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ابن الخطاب».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسر الزاء، وضم الميم وفتح الزاء المعجمة.\n\n<s1>\n «.. لن يغلب عسر يسرين» هذا مبني على ما ذكر في سورة الشرح من تكرار كلمة يسر منكرة، وكلمة العسر معرفة، وأهل اللغة يقولون: إذا أعيدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، وإن أعيدت المعرفة معرفة كانت عين الأولى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٤ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":633},{"text":"١٦٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-547> النَّهْيُ عَنْ (^١) أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «عن» علامة ش.","vol":"3","page":633},{"text":"١٦٢٣/ ٤٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1349>نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. ⦗٦٣٤⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجهاد: ٧\n(^١) بهامش الأصل «انتهى الحديث، قاله ابن وضاح». وقد حوق في الأصل «على أرض العدوْ».\n\n<s1>\n «.. مخافة أن يناله العدو» أي: فيؤدي إلى استهانته، الزرقاني ٣: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦١ في الجهاد؛ وابن حنبل، ٤٥٢٥ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٣ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٩٩٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: ٩٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٦١٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٩٠٩ في الجهاد عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق أبي عمر عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٧١٥ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٠٦٣ عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، ٢١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":633},{"text":"١٦٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-548> النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْصِّبْيَانِ (^١) فِي الْغَزْوِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: والصبيان والولدان»، وعليها علامة التصحيح. ق «والصبيان» بدل «والولدان» وفي ش «والولدان» بدل والصبيان.","vol":"3","page":634},{"text":"١٦٢٥/ ٤٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (^١)؛ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: <a href=\"inr://man-3389\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ كَعْبٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4066>نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ (^٢) عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالْوِلْدَانِ. ⦗٦٣٥⦘\nقَالَ: فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ: بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ. فَأَرْفَعُ عَلَيْهَا السَّيْفَ، ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَكُفُّ، وَلَوْلَا ذلِكَ اسْتَرَحْنَا (^٣) مِنْهَا <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٨\n(^١) بهامش الأصل «عبد الله بن عتيك، عبد الله بن أنيس، أبو قتادة، خزاعي بن أسود، مولى مسعود بن سنان، كلهم من الخزرج، من بني سلمة وكان بخيبر»، لا أدري سبب هذا التعليق.\n(^٢) بهامش الأصل «هو كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، كان زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت قبل عند سلام بن مشكم».\n(^٣) في ق «لاسترحنا» وبهامش ق في خ: «استرحنا».\n\n<s1>\n «.. ابن أبي الحقيق» هو أبو رافع اليهودي واسمه عبد الله أو سلام؛ «برحت بنا» أي: أظهرت حزنها، الزرقاني ٣: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٩ في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، ٥١٦١ عن طريق محمد بن عبد الله عن الوليد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":634},{"text":"١٦٢٦/ ٤٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <hadeeth-1360>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ، وَالصِّبْيَانِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالجهاد: ٩\n(^١) بهامش الأصل، في «خ: والوالدان».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ، ليس فيه عن ابن عمر غير أبي مصعب فإنه أسنده»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٠ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٨ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٧٤٦ في م ٢ ص ٢٣ عن طريق عتاب بن زياد عن عبد الله، وفي، ٥٤٥٩ في م ٢ ص ٧٦ عن طريق إسحاق بن سليمان؛ وابن ماجه، ٢٨٦٨ في الجهاد عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ١٣٥ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٧٨٥ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":635},{"text":"١٦٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4067>أَنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّأَمِ. فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَ أَمِيرَ رُبُعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ. فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: (^١) إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ. ⦗٦٣٦⦘\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا (^٢) أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي احْتَسَبْتُ (^٣) خُطَايَ هذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ للهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ.\nوَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ أَوْسَاطِ رُؤُوسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ.\nوَإِنِّي مُوصِيكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا (^٤)، وَلَا كَبِيرًا هَرِمًا.\nوَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا. وَلَا تُخَرِّبَنَ عَامِرًا. وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا، إِلَاّ لِمَأْكُلَةٍ (^٥). وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ. وَلَا تَغْلُلْ. وَلَا تَجْبُنْ. <hadeeth>\n_________\nالجهاد: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «الصديق». وفي ق «لأبي بكر الصديق ﵁».\n(^٢) بهامش الأصل، «ت: ولا»، وكتب عليها «معًا». يعني ولا أنا براكب.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «أحتسب»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «احتسب».\n(^٤) في ق «ولا كبيرا هرما ولا صبيا».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الكاف وفتحها.\n\n<s1>\n «.. فاضرب ما فحصوا ..» أي: اقتلهم؛ «.. فحصوا عن أوساط رؤوسهم ..» يعني: الشماسة وهم رؤساء النصارى؛ «حبسوا أنفسهم» أي: وقفوها، وهم الرهبان؛ «.. وكان أمير ربع من تلك الأرباع» أي: الجيوش الأربعة التي وجهها الصديق إلى الشام والأمراء الباقون هم: أبوعبيدة، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة؛ «أحتسب خطاي هذه في سبيل الله» أي: لكونها مشيًا في طاعة، الزرقاني ٣: ١٦؛ «إلا لمأكله» أي: لأكل، الزرقاني ٣: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٨ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":635},{"text":"١٦٢٨/ ٤٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ: أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُولُ ⦗٦٣٧⦘ لَهُمْ: اغْدُوا (^١) بِاسْمِ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ، تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. لَا تَغُلُّوا. وَلَا تَغْدِرُوا. وَلَا تُمَثِّلُوا (^٢)، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا.\nوَقُلْ ذلِكَ لِجُيُوشِكَ، وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ (^٣).\n_________\nالجهاد: ١١\n(^١) رسم عليها في الأصل علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: اغزوا»، وعليها علامة التصحيح. ق «اغزوا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «تَمْثُلوا».\n(^٣) في ق زيادة «ورحمة الله» وبهامش ق «بلغت قراءة في الرابع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».\n\n<s1>\n «ولا تمثلوا» أي: لا تقطعوا القتلى، الزرقاني ٣: ١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٧ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":636},{"text":"١٦٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-549> مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالْأَمَانِ</span>","vol":"3","page":637},{"text":"١٦٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ (^١) مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ </a>؛ <hadeeth-4068>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ؛ كَانَ بَعَثَهُ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ. حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ (^٢) فِي الْجَبَلِ، وَامْتَنَعَ. قَالَ رَجُلٌ: مَطَّرَسْ (^٣) يَقُولُ: لَا تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ. وَإِنِّي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ فَعَلَ ذلِكَ، إِلَاّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَيْسَ هذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ الْعَمَلُ (^٤).\n_________\nالجهاد: ١٢\n(^١) بهامش الأصل: «هو سفيان الثوري».\n(^٢) بهامش الأصل في «ط: اشتد».\n(^٣) بهامش الأصل في «ش: مَطْرَس». وفي نسخة عنده «مَتَّرَس». وفي «عـ، ت: مَطَّرِس». وهي كلمة فارسية بمعنى لا تخف.\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «عليه»، يعني: وليس عليه العمل. وفي ق «وليس عليه العمل» وفي ش «وليس العمل عليه».\n\n<s1>\n «مطرس» كلمة فارسية معناها: لا تخف؛ «إذا أسند في الجبل» أي: صعد؛ «العلج» هو الرجل الضخم من كبار العجم؛ «وليس عليه العمل» أي: ليس العمل بحديث عمر الموقوف عليه، لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان حراما فالمسلم لا يقتل بالكافر، الزرقاني ٣: ١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢١ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":637},{"text":"١٦٣١ - قَالَ: وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَمَانِ (^١)؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوشِ: أَنْ لَا يَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ، لِأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ.\nوَلِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ، إِلَاّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ.\n_________\nالجهاد: ١٢ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الكلام» بدل الأمان. وفي ش «بمنزلة الكلام».\n\n<s1>\n «ما ختر قوم بالعهد» الختر: أقبح الغدر، الزرقاني ٣: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":638},{"text":"١٦٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-550> الْعَمَلُ فِي مَنْ أَعْطَى (^١) شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أُعْطِيَ».","vol":"3","page":638},{"text":"١٦٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>أَنَّهُ <hadeeth-4069>كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى، فَشَأْنَكَ بِهِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٥ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":638},{"text":"١٦٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4070>إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَبَلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ. <hadeeth>\n_________\nالجهاد: ١٤\n\n<s1>\n «رأس مغزاته» كانوا يعتبرون وادي القرى وهو بقرب المدينة من جهة الشام رأس المغزاة لأن الذي وصله الغالب أنه لا يرجع، الزرقاني ٣: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٨٦٤ في العتاق، عن مالك به.","vol":"3","page":639},{"text":"١٦٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ، فَتَجَهَّزَ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا،\nفَقَالَ: لَا أَرَى أَنْ يُكَابِرَهُمَا (^١). وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجَهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ، فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ، وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ (^٢) لِلْغَزْوِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ، فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.\n_________\nالجهاد: ١٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: فقال: أرى أن لا يكابرهما».\n(^٢) بهامش الأصل «يصلح»، وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «.. لا يكابرهما» أي: لا يغالبهما ويعاندهما، الزرقاني ٣: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٦ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":639},{"text":"١٦٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-551> جَامِعُ النَّفْلِ فِي الْغَزْوِ</span>","vol":"3","page":639},{"text":"١٦٣٧/ ٤٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>، <hadeeth-1403>أَنَّ ⦗٦٤٠⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، بَعَثَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَكَانَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا. وَنُفِّلُوا بَعِيرًا، بَعِيرًا <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ١٥\n\n<s1>\n «سهمانهم» أي: نصيب كل واحد؛ «ونفلوا» أي: أعطي كل منهم زيادة على سهمه، الزرقاني ٣: ٢١؛ «.. بعث سرية» في شهر شعبان سنة ثمان، الزرقاني ٣: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٣ في العتاق؛ والشافعي، ١٥٠٩؛ وابن حنبل، ٥٢٨٨ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٩١٩ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٤ في م ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٣١٣٤ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: ٣٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٧٤٤ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٨٣٣ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٤٨١ في السير عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":639},{"text":"١٦٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-29366>كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ. <hadeeth>\n_________\nالجهاد: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٥ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":640},{"text":"١٦٣٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَكَانَ حُرًّا، فَلَهُ سَهْمُهُ. وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلَا سَهْمَ لَهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: أَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ (^١) إِلَاّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ (^٢).\n_________\nالجهاد: ١٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: يسهم» بدل يقسم.\n(^٢) بهامش الأصل إضافة في «ع: من الأحرار». وفي ق «من الأحرار»، وعليها علامة عـ.\n\n<s1>\n «.. في الأجير في الغزو» أي: المستأجر لنحو حراسته، الزرقاني ٣: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٦ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":640},{"text":"١٦٤٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-552> مَا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ</span>","vol":"3","page":641},{"text":"١٦٤١ - قَالَ يَحْيَى، سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي مَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَزَعَمُوا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ، وَأَنَّ الْبَحْرَ (^١) لَفِظَهُمْ. وَلَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ تَصْدِيقَ ذلِكَ. إِلَاّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ، أَوْ عَطِشُوا (^٢)، فَنَزَلُوا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِينَ: أَرَى ذلِكَ إِلَى الإِمَامِ. يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ. وَلَا أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيهِمْ خُمُسًا <(^٣).\n_________\nالجهاد: ١٦ ب\n(^١) بهامش الأصل «لفظه البحر، بالفتح، وكذلك لفظ بالكلام بالفتح أيضًا».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: أو عطبوا»، وبهامشه: «ويروى أو عطبوا، ويروى: أن عطشوا، وهو أولى ليختلف معنى اللفظين، لدخول أو بينهما».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وسكونها. وبهامشه: «وقع الخمس مكان السهم، فكأنه قال: ولا أرى من أخذهم فيهم سهمًا». وفي ق «لمن أخذهم خمسا» بدون فيهم.\n\n<s1>\n «ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا» ذلك لأنهم لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب، الزرقاني ٣: ٢٣؛ «لفظهم» أي: ألقاهم في الساحل، الزرقاني ٣: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٩ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":641},{"text":"١٦٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-553> مَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْلُهُ قَبْلَ الْخُمُسِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل: «يقول هنا بعضهم: أن الصواب في الترجمة: قبل القسم».","vol":"3","page":641},{"text":"١٦٤٣ - قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ، مَا وَجَدُوا مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ (^١) قَبْلَ أَنْ تَقَعَ الْمَقَاسِمُ.\n_________\nالجهاد: ١٦ ت\n(^١) بهامش الأصل إضافة في «ع: من» أي من قبل.","vol":"3","page":641},{"text":"١٦٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ، وَالْبَقَرَ، وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوِّ. كَمَا يَأْكُلُونَ مِنَ الطَّعَامِ.","vol":"3","page":642},{"text":"١٦٤٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ ذلِكَ لَا يُؤْكَلُ، حَتَّى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ، وَتُقْسَمَ بَيْنَهُمْ، أَضَرَّ ذلِكَ بِالْجُيُوشِ، فَلَا أَرَى (^١) بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ (^٢)، وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَا أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا (^٣)، يَرْجِعُ بِهِ إِلَى أَهْلِهِ.\n_________\nالجهاد: ١٦ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك»، فلا أرى بأسًا. ومثله في ق.\n(^٢) بهامش الأصل في «ح، هـ: كله بالمعروف».\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ: حتى»، يعني حتى يرجع به، وعليها. وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٧ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":642},{"text":"١٦٤٦ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. فَيَأْكُلُ مِنْهُ، وَيَتَزَوَّدُ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ، فَيَأْكُلَهُ فِي أَهْلِهِ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلَادَهُ، فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ؟\nقَالَ مَالِكٌ: إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِي الْغَزْوِ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ (^١) فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ، وَيَنْتَفِعَ بِهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا تَافِهًا <.\n_________\nالجهاد: ١٦ ح\n(^١) في ق «بلاده» وبالهامش «بلده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٨ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":642},{"text":"١٦٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-554> مَا يُرَدُّ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْقَسْمُ (^١)، مِمَّا أَصَابَ الْعَدُوُّ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ذر، ت: في القسم» يعني ما يرد قبل أن يقع في القسم. وفي ق «في المقاسم»، وبالهامش «القسم».","vol":"3","page":643},{"text":"١٦٤٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ، وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ. فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُونَ، فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيبَهُمَا الْمَقَاسِمُ.\n_________\nالجهاد: ١٧\n\n<s1>\n «أبق» أي: هرب فلحق بالروم يوم اليرموك؛ «وأن فرسا له عار» أي: انطلق هاربا على وجهه، الزرقاني ٣: ٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٩ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":643},{"text":"١٦٤٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْمَقَاسِمُ، فَلَا يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ (^١).\n_________\nالجهاد: ١٧ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ح: أهله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٠ في الجهاد؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٨٦ في الأقضية، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":643},{"text":"١٦٥٠ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ (^١) عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُونَ غُلَامَهُ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُونَ. قَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُهُ أَوْلَى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا قِيمَةٍ، وَلَا غُرْمٍ، مَا لَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ،\nقَالَ: فَإِنْ وَقَعَتْ الْمَقَاسِمُ فِيهِ (^٢)، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَكُونَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ، إِنْ شَاءَ.\n_________\nالجهاد: ١٧ ب\n(^١) بهامش الأصل في «خ: مالك» يعني قال مالك.\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: فيه المقاسم» بالتقديم والتأخير.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥١ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":643},{"text":"١٦٥١ - قَالَ مَالِكٌ فِي أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ (^١) مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حَازَهَا الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُونَ، فَقُسِمَتْ فِي الْمَقَاسِمِ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ: إِنَّهَا لَا تُسْتَرَقُّ. وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا (^٢) الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا (^٣). فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا (^٤)، وَلَا يَدَعَهَا. وَلَا أَرَى لِلَّذِي صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا، وَلَا يَسْتَحِلَّ فَرْجَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ، لِأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا (^٥)، إِذَا جَرَحَتْ، فَهذَا بِمَنْزِلَةِ ذلِكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا.\n_________\nالجهاد: ١٧ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل: «لرجل».\n(^٢) رسم في الأصل على «يفتديها» علامة «ح» و«هـ». وبهامشه في «ع: يفديها»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل في «ح: قال» وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) بهامش الأصل في «حـ: يفديها».\n(^٥) بهامش الأصل في «ع، هـ: يفديها».\n\n<s1>\n «.. إنها لا تسترق» أي: بعد جريان الحرية فيها بأمومة الولد، الزرقاني ٣: ٢٥؛ «.. جرحت» أي: جرحت إنسانا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":644},{"text":"١٦٥٢ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى (^١) الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ، أَوْ فِي التِّجَارَةِ. فَيَشْتَرِي الْعَبْدَ، أَوِ الْحُرَّ (^٢)، أَوْ يُوهَبَانِ لَهُ. فَقَالَ: أَمَّا الْحُرُّ، فَإِنَّ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ، دَيْنٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُسْتَرَقُّ، وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَهُوَ حُرٌّ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ ⦗٦٤٥⦘ شَيْئًا مُكَافَأَةً، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ، بِمَنْزِلَةِ مَا اشْتُرِيَ بِهِ. وَأَمَّا الْعَبْدُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ الْأَوَّلَ مُخَيَّرٌ فِيهِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيَدْفَعَ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ، فَذلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ. وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ، فَسَيِّدُهُ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً، فَيَكُونُ مَا أَعْطَى فِيهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ، إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ <.\n_________\nالجهاد: ١٧ ث\n(^١) بهامش الأصل في «عـ، هـ: أرض»، وعليها علامة التصحيح. يعني إلى أرض العدو.\n(^٢) ق وش «أو التجارة فيشتري الحر أو العبد».\n\n<s1>\n «.. في المفاداة» أي: الافتداء ما أسروه من المسلمين ص ٣ ص ٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٠ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":644},{"text":"١٦٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-555> مَا جَاءَ فِي السَّلْبِ فِي النَّفْلِ</span>","vol":"3","page":645},{"text":"١٦٥٤/ ٤٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4733\">عَمْرِو (^١) بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ </a>(^٢)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6500\">أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1011>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ. قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ، حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَيَّ، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ. ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَأَرْسَلَنِي، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللهِ. ⦗٦٤٦⦘\nثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا (^٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ».\nقَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ.\nثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ.\nقَالَ: فَقُمْتُ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ. ثُمَّ قَالَ ذلِكَ، الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ،\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَكَ، يَا أَبَا قَتَادَةَ؟»،\nقَالَ: فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ، يَا رَسُولَ اللهِ! وَسَلَبُ ذلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ، يَا رَسُولَ اللهِ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا هَاءَ اللهِ (^٤). إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ،\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَدَقَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ». فَأَعْطَانِيهِ.\nفَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا (^٥) فِي بَنِي سَلَمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ١٨\n(^١) بهامش الأصل في «ج: عمر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: وهم فيه يحيى فقال: عمرو، والصواب: عمر بن كثير، وكذلك رواه ابن وضاح وجميع الناس عن مالك إلا يحيى بن يحيى» وفي ش «عمر».\n(^٢) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى: عن مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن كثير بن أفلح، وتابعه قوم. وقال الأكثر: عمر بن كثير بن أفلح، وهو الصواب إن شاء الله. وقال الشافعي فيه: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، ولم يسمه».\n(^٣) بهامش الأصل «وجلس رسول الله ﷺ، فقال: من قتل قتيلا، كذا للقعنبي،\nوهي زيادة مفيدة كون ذلك بعد أن برد القتال، كما قال مالك ﵀».\n(^٤) بهامش الأصل «ابن وضاح يقول أصل الكلام لاها الله، بغير ألف» رسم في الأصل على لفظ الجلالة علامة «ن»، «ص» وبهامش الأصل «وجدت في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم من الموطأ في الحاشية: سمعت إسماعيل بن إسحاق يقول، سمعت أبا عثمان المازني يقول، من قال: لاها الله إذًا، وإيها الله إذا فقد أخطأ. إنما هو: لاها الله ذا، أو إيها الله ذا، أي ذا يميني وذا قسمي، ووجدت هذا أيضًا في شرح الحديث لثابت، لا أدري من القائل، سمعت إسماعيل».\n(^٥) بهامش الأصل «قال الأصمعي: المخارف واحدها مخرف، وفي الحديث: عايد المريض على مخارف الجنة».\n\n<s1>\n «تأثلته» أي: اقتنيته، الزرقاني ٣: ٣١؛ «.. لا هاء الله إذًا» أي لا والله يكون ذا، الزرقاني ٣: ٢٩؛ «فله سلبه» هو: ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره؛ «على حبل عاتقه» أي: على العصب أو العرق الذي بين العنق والمنكب، الزرقاني ٣: ٢٧؛ «.. ما بال الناس» أي: ما بالهم قد ولوا؛ «من يشهد لي» أي: بقتل ذلك الرجل، الزرقاني ٣: ٢٨؛ «وجدت منها ريح الموت» أي: قاربت الموت لأن هذا المشرك كان شديد القوة؛ «.. قد علا رجلا ..» أي: ظهر عليه وأوشك أن يقتله؛ «.. أمر الله» أي: حكمة وماقضى به؛ «مخرفا» أي: بستانا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب على حبل عاتقه ضربة قطعت منه الدرع، وفيها لا يعمد.\nقال حبيب، قال مالك: مخرفا هو الحائط من النخل، تأثلته يقول: اعتقدته»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٠ في الجهاد؛ والشافعي، ١٠٩٦؛ والبخاري، ٢١٠٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣١٤٢ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٣٢١ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الجهاد: ٢٤١ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود، ٢٧١٧ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٥٦٢ في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٨٠٥ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٨٣٧ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ١٠٧٥ عن طريق الربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب؛ والقابسي، ٥٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":645},{"text":"١٦٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4071>سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>عَنِ الْأَنْفَالِ.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْفَرَسُ مِنَ النَّفْلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ. <hadeeth>\nقَالَ: (^١) ثُمَّ عَادَ (^٢) لِمَسْأَلَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذلِكَ أَيْضًا.\nثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟ ⦗٦٤٨⦘\nقَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ. فَقَالَ (^٣) <a href=\"inr://man-3732\">ابْنُ عَبَّاسٍ </a>:  أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هذَا؟ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>.\n_________\nالجهاد: ١٩\n(^١) رسم في الأصل على «قال» علامة «ح» و«هـ».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: الرجل» يعني ثم عاد الرجل.\n(^٣) بهامش الأصل في «ح: ثم قال». وفي ق «ثم قال».\n\n<s1>\n «.. كاد أن يحرجه» أي: يضيق عليه؛ «مثل صبيغ» هو: ابن عسيل التميمى ومثله به لأنه رآه متعنتا غير مصغ للعلم فحقيق أن يصنع به مثل صبيغ، الزرقاني ٣: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤١ في الجهاد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٢٠٤ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عامر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":647},{"text":"١٦٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟\nفَقَالَ: لَا يَكُونُ ذلِكَ لِأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. وَلَا يَكُونُ ذلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَاّ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»، إِلَاّ يَوْمَ حُنَيْنٍ.\n_________\nالجهاد: ١٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":648},{"text":"١٦٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-556> مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفْلِ مِنَ الْخُمُسِ</span>","vol":"3","page":648},{"text":"١٦٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4072>كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.\n_________\nالجهاد: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٣ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":648},{"text":"١٦٥٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-6931\">يَحْيَى </a>: (^١)  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ النَّفْلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ (^٢)؟\nقَالَ: ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ. وَلَيْسَ (^٣) عِنْدَنَا فِي ذلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ (^٤). إِلَاّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ. وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.\n_________\nالجهاد: ٢٠ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع، طع: و» يعني: قال يحيى وسئل مالك.\n(^٢) بهامش الأصل، في «عت: المغنم».\n(^٣) ق «ليس عندنا» بدون الواو.\n(^٤) في نسخة عند الأصل موقوت، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده «موقَّت». وفي ش «موقوت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٤ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":649},{"text":"١٦٦٠ - وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ، وَفِيمَا بَعْدَهُ (^١).\n_________\nالجهاد: ٢٠ ب\n(^١) بهامش الأصل: «الأوزاعي يقول: لا يكون النفل إلا في ثاني مغنم وما بعده»\nوبهامشه أيضًا: «ينبغي أن يكون النفل من الخمس بعد أن تخمس الغنائم كلها».","vol":"3","page":649},{"text":"١٦٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-557> الْقَسْمُ لِلْخَيْلِ فِي الْغَزْوِ</span>","vol":"3","page":649},{"text":"١٦٦٢ - مَالِكٌ؛ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ (^١). ⦗٦٥٠⦘\nقَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذلِكَ.\n_________\nالجهاد: ٢١\n(^١) بهامش الأصل «يحيى عن مالك، قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: للفرس سهمان، وللرجل سهم. هكذا رواية يحيى عن مالك.\nقال أبو عمر: وفي أكثر الموطآت: مالك، أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: بلغني أن رسول الله ﷺ قال: للفرس سهمان، وللرجل سهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٥ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":649},{"text":"١٦٦٣ - قَالَ يَحْيَى: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَ (^١) بِأَفْرَاسٍ كَثِيرَةٍ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا؟.\nفَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذلِكَ، وَلَا أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلَاّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ، الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ (^٢).\n_________\nالجهاد: ٢١ أ\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: يحضر».\n(^٢) بهامش الأصل «خالفه ابن وهب، فقال بعضهم لفرسين لا غير».","vol":"3","page":650},{"text":"١٦٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ، إِلَاّ مِنَ الْخَيْلِ. لِأَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ (^١) فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾ (^٢) [النحل ١٦: ١٦٨].\nوَقَالَ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اِسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال ٨: ٦٠].\nقَالَ مَالِكٌ: فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِينَ، وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِي.\nوَقَدْ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينِ، هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ؟ ⦗٦٥١⦘\nفَقَالَ: وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ <؟.\n_________\nالجهاد: ٢١ ب\n(^١) في ش «يقول» بدل قال.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: وزينة».\n\n<s1>\n «البراذين» هي: الخيل التى تجلب من بلاد الروم؛ «الهجن» هو: ما أحد أبويه عربي، الزرقاني ٣: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٤٦ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":650},{"text":"١٦٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-558> مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ</span>","vol":"3","page":651},{"text":"١٦٦٦/ ٤٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4100\">عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>؛ <hadeeth-4073>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ، وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرَانَةَ، سَأَلَهُ (^١) النَّاسُ، حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ، حَتَّى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي. أَتَخَافُونَ أَنْ لَا أَقْسِمَ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ (^٢)، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (^٣) بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا، وَلَا كَذَّابًا. فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَامَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ: أَدُّوا الْخَائِطَ (^٤)، وَالْمِخْيَطَ (^٥)، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، أَوْ (^٦) شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ⦗٦٥٢⦘ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ.\nوَلَا مِثْلُ هذِهِ. إِلَاّ الْخُمُسُ (^٧)، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٢٢\n(^١) ق «أنه سأله».\n(^٢) رسم في الأصل على «بينكم» علامة هـ وش، وبهامشه، في «ع: عليكم»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل، في «ع قال أبو عبيد في الحديث: تجدوني، والصواب: تجدونني. قلت: جاء في كتاب الله تعالى: ﴿أَتُحاجّونّي﴾، وهو شاهد على قوله: تجدوني على من ...».\n(^٤) ق «الخياط» وفي نسخة عندها «الخائط».\n(^٥) بهامش الأصل: «الخياط والمخيط، صوابه عن هـ»، وبهامشه أيضا: «ع: يروى الخياطوالمخيط، فالخايط واحد الخيوط، والمخيط الأجرة». ومن روى الخياط فقد يكون الخياط الخيوط، ويكون الخياط المخيط، وهي الأجرة. ولا خلاف أن الرواية المخيط بكسر الميم. قال الفراء يقال: «خياط ومخيط كما يقال: ...».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «شاة» بدل شيئًا.\n(^٧) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الميم وسكونها، وبضم السين وفتحها. وعليها علامة «ع».\n\n<s1>\n «شنار» هو أقبح العيب والعار، الزرقاني ٣: ٣٩؛ «مثل سمر تهامة» هو: شجر طويل متفرق الرأس قليل الظل صلب الخشب، الزرقاني ٣: ٣٨؛ «فتشبكت بردائه» أي: علق شوكها بها، الزرقاني ٣: ٣٧؛ «الخياط والمخيط» أي: الخيط والإبرة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٣ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":651},{"text":"١٦٦٧/ ٤٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2186\">زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4074>تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ (^١). وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَزَعَمَ زَيْدٌ (^٢) أَنَّهُ (^٣) قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَتَغَيَّرَ (^٤) وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ. فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ».\nقَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: خيبر»، وبهامشه أيضًا «يوم حنين رواية عبد الله، وتابعه على يوم حنين أبو مصعب». وفي ش «خيبر». وفي التونسية «خيبر».\n(^٢) في ق «فزعم»، وبالهامش في رواية خ: «زيد».\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: أن رسول الله».\n(^٤) ق «فتغيرت».\n\n<s1>\n «قد غل» أي: خان في الغنيمة، الزرقاني ٣: ٤٠؛ «فتغيرت وجوه الناس لذلك» أي: لعدم صلاته عليه.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ففتحنا متاعه،\nهكذا قال ابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وأبو مصعب عن ابن أبي عمرة.\nوقال ابن وهب، ومصعب الزبيري عن ابن أبي عمرة»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٤ في الجهاد؛ والقابسي، ٥٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":652},{"text":"١٦٦٨/ ٤٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7329\">عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: <hadeeth-4075>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَتَى النَّاسَ فِي قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ. وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ. قَالَ: وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ وَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ، غُلُولًا. فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ، كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٢٤\n\n<s1>\n «عقد جزع» أي: قلادة خرر فيه بياض وسواد، الزرقاني ٣: ٤٠؛ «فكبر عليهم كما يكبر على الميت» أي: حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون المواعظ ولا يمتثلون الأوامر ولا يجتنبون النواهي، الزرقاني ٣: ٤١؛ «برذعة» هي: حلس يجعل تحت الرحل، وقال الباجي: هي الفراش المبطن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٥ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":653},{"text":"١٦٦٩/ ٤٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2257\">أَبِي الْغَيْثِ سَالِمٍ، مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1810>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ حُنَيْنٍ (^١). فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا، وَلَا وَرِقًا، إِلَاّ الْأَمْوَالَ: الثِّيَابَ، وَالْمَتَاعَ. قَالَ: فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، غُلَامًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ. فَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَادِي الْقُرَى. حَتَّى إِذَا كُنَّا (^٢) بِوَادِي الْقُرَى، بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِرٌ (^٣). فَأَصَابَهُ، فَقَتَلَهُ. فَقَالَ النَّاسُ: هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ ⦗٦٥٤⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلَاّ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّذِي (^٤) أَخَذَ يَوْمَ حُنَيْنٍ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ (^٥) عَلَيْهِ نَارًا».\nقَالَ: فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ، أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﵇. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «شِرَاكٌ، أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل: «عام حنين رواية عبيد الله عن أبيه، في الموضعين جميعًا، وردّه ابن وضاح: خيبر، وهو الصواب». وبهامشه في «ع: خبير»، «صح». وفي ق «خيبر» وبالهامش في خ «: حنين».\n(^٢) ش «كانوا».\n(^٣) في هامش الأصل: «عَار السهم يعير إذا مضى قاصدًا، يذهب يمنة ويسرة قال أبو القبال الهذلي: فترى النبال تعير في أقطارنا شمسًا كأن نضالهن الشمس».\n(^٤) رمز في الأصل على «الذي» علامة هـ، وفي نسخة عنده «التي، وعليها علامة التصحيح». وفي ق «أن الشمله التي أخذها يوم خيبر» وفي نسخة خ عندها «حنين»، وفي ش «اللتي أخذ يوم خيبر».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «لتشعل».\n\n<s1>\n «الشملة» هي: كساء يشتمل به ويلف فيه؛ «شراك» هو: سير النعل على ظهر القدم، الزرقاني ٤٣: ٣؛ «.. إذ جاءه سهم عائر» أي: لا يدرى من رمى به، الزرقاني ٣: ٤٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أهدى رجل من بني الضبيب، يقال له: رفاعة بن زيد لرسول الله ﷺ»، مسند الموطأ صفحة ١١١ - ١١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٦ في الجهاد؛ والبخاري، ٤٢٣٤ في المغازي عن طريق عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق، وفي، ٦٧٠٧ في الأيمان والنذور عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الإيمان: ١٨٣ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٣٨٢٧ في الأيمان عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٧١١ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٨٥١ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":653},{"text":"١٦٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4076>مَا ظَهَرَ الْغُلُولُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَاّ أُلْقِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ.\nوَلَا فَشَا الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَاّ كَثُرَ فِيهِمُ الْمَوْتُ.\nوَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ إِلَاّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ. ⦗٦٥٥⦘\nوَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَاّ فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ.\nوَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلَاّ سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٧ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":654},{"text":"١٦٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-559> الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ</span>","vol":"3","page":655},{"text":"١٦٧٢/ ٤٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-34>وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ».\nفَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ، ثَلَاثًا: أَشْهَدُ للهِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٨ في الجهاد؛ والشيباني، ٣٠١ في الصلاة؛ والبخاري، ٧٢٢٧ في التمني عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٣٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":655},{"text":"١٦٧٣/ ٤٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1285>يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هذَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَيُقْتَلُ. ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ، فَيُسْتَشْهَدُ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٢٩ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٨٢٦ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣١٦٦ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٢١٥ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٦٦٧ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":655},{"text":"١٦٧٤/ ٤٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ ⦗٦٥٦⦘  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-34>وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ. - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَاّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (^١) دَمًا. اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nالجهاد: ٢٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح العين وكسرها. وفي التونسية «ينعف».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «المسك» «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «يثعب دما» أي: يجري متفجرا كثيرا، الزرقاني ٣: ٤٧؛ «.. لا يكلم» أي: يجرح، الزرقاني ٣: ٤٦\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون دم، والريح ريح المسك»، مسند الموطأ صفحة ١٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٠ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٨٠٣ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٦٥٢ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":655},{"text":"١٦٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4077>اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَتْلِي بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى (^١) لَكَ (^٢) سَجْدَةً وَاحِدَةً، يُحَاجُّنِي بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٣٠\n(^١) في الأصل عند «هـ وح: سجد».\n(^٢) رمز في الأصل على «لك» علامة «ع».\n\n<s1>\n «.. اللهم لا تجعل .. الخ ..» وقد استجاب الله له فجعل قتله بالمدينة بيد المجوسي أبي لؤلؤة، الزرقاني ٣: ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٥ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":656},{"text":"١٦٧٦/ ٤٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3554\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3188>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنْ قُتِلْتُ فِي ⦗٦٥٧⦘ سَبِيلِ اللهِ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ، نَادَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِهِ، فَنُودِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟». فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ.\nفَقَالَ لَهُ (^١) النَّبِيُّ ﵇: «نَعَمْ، إِلَاّ الدَّيْنَ. كَذَاكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٣١\n(^١) في ق وش «فقال» بدون له. وفي نسخة عند ق: فقال له.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد المقبري، غير معن والقعنبي فإنهما روياه عن سعيد، ولم يذكرا يحيى بن سعيد دون غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٤٢\nقال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: أرأيت إن قتلت في سبيل الله»\nوفي رواية ابن القاسم: «فأعاد عليه قوله».\n«وهذا عند معن والقعنبي، عن مالك عن سعيد المقبري، لم يذكرا: يحيى بن سعيد، وعند غيرهم عن يحيى بن سعيد، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٣ في الجهاد؛ والنسائي، ٣١٥٦ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٦٥٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":656},{"text":"١٦٧٧/ ٤٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-29367>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ: «هؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ». ⦗٦٥٨⦘\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: أَلَسْنَا، يَا رَسُولَ اللهِ، بِإِخْوَانِهِمْ؟. أَسْلَمْنَا، كَمَا أَسْلَمُوا؟. وَجَاهَدْنَا، كَمَا جَاهَدُوا؟.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلَى. وَلَكِنْ لَا أَدْرِي مَا تُحْدِثُونَ بَعْدِي». قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ بَكَى. ثُمَّ قَالَ: أَئِنَّا لَكَائِنُونَ بَعْدَكَ <hadeeth>؟.\n_________\nالجهاد: ٣٢\n\n<s1>\n «.. أئنا لكائنون بعدك؟» هو: استفهام تأسف على بقائه بعد موت النبي ﷺ، الزرقاني ٣: ٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣١ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":657},{"text":"١٦٧٨/ ٤٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-29368>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا. وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ. فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ. فَقَالَ: بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ مَا قُلْتَ».\nفَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا (^١) أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَا عَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ (^٢) أَنْ يَكُونَ قَبْرِي بِهَا، مِنْهَا. ثَلَاثَ (^٣) مَرَّاتٍ <hadeeth>» (^٤) .\n_________\nالجهاد: ٣٣\n(^١) في ق «إني إنما».\n(^٢) كتب بهامش الأصل «يعني المدينة».\n(^٣) في ق «قالها ثلاث».\n(^٤) بهامش الأصل «ع: ما على الأرض بقعة هي أحب إليّ أن يكون» الذي في الكتاب ليحيى، و«ما» خارج الكتاب ح». ولعلَّه يقصد بذلك أن كلمة «ما» ليس في صلب المتن، بل في الهامش.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":658},{"text":"١٦٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-560> مَا تَكُونُ فِيهِ الشَّهَادَةُ</span>","vol":"3","page":659},{"text":"١٦٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-912>اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ. وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُولِكَ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٤ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":659},{"text":"١٦٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4078>كَرَمُ الْمُؤْمِنِ (^١) تَقْوَاهُ. وَدِينُهُ حَسَبُهُ. وَمُرُوءَتُهُ خُلُقُهُ. وَالْجُرْأَةُ، وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللهُ حَيْثُ يَشَاءُ.\nفَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ. وَالْجَرِيءُ يُقَاتِلُ عَمَّنْ لَا يَؤُوبُ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ.\nوَالْقَتْلُ حَتْفٌ مِنَ الْحُتُوفِ.\nوَالشَّهِيدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللهِ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٣٥\n(^١) ش «كرم المرْء» وفي نسخة عندها «كرم المؤمن».\n\n<s1>\n «احتسب نفسه على الله» أي: أرضى بالقتل في طاعة الله رجاء ثوابه تعالى، الزرقاني ٣: ٥٢؛ «حتف من الحتوف» أي: نوع من أنواع الموت؛ «.. يقاتل عمن يؤوب به إلى رحله» أي: عما لا يرجع به لأن قتاله بمحض الهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٦ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":659},{"text":"١٦٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-561> الْعَمَلُ فِي غَسْلِ الشُّهَدَاءِ</span>","vol":"3","page":659},{"text":"١٦٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4079>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>غُسِّلَ، وَكُفِّنَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ. وَكَانَ شَهِيدًا. يَرْحَمُهُ (^١) اللهُ. <hadeeth>\n_________\nالجهاد: ٣٦\n(^١) رمز في الأصل على «يرحمه» علامة «هـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٧ في الجهاد؛ والشافعي، ١٦٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":659},{"text":"١٦٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: الشُّهَدَاءُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يُغْسَلُونَ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي الثِّيَابِ الَّتِي قُتِلُوا فِيهَا.\n_________\nالجهاد: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٩ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":660},{"text":"١٦٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِي مَنْ قُتِلَ بِالْمُعْتَرَكِ (^١)، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ.\nقَالَ: وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ، فَعَاشَ مَا شَاءَ اللهُ بَعْدَ ذلِكَ. فَإِنَّهُ يُغْسَلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.\n_________\nالجهاد: ٣٧ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «بالمَعْرَك»، وفي نسخة أخرى عنده «في المَعْرَك». وفي ق «في المعترك» وفي ش «في المَعْرَك».","vol":"3","page":660},{"text":"١٦٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-562> مَا يُكْرَهُ مِنَ الشَّيْءِ يُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ</span>","vol":"3","page":660},{"text":"١٦٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29369>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفَ بَعِيرٍ. يَحْمِلُ الرَّجُلَ إِلَى الشَّأْمِ عَلَى بَعِيرٍ. وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيرٍ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي، وَسُحَيْمًا.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنْشَدْتُكَ اللهَ (^١)، أَسُحَيْمٌ زِقٌّ؟ ⦗٦٦١⦘\nفَقَالَ (^٢): (^٣) نَعَمْ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٣٨\n(^١) رمز في الأصل على «أنشدتك الله» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ، ش: أنشدتك بالله»، وفي نسخة عنده «نشدتك الله» وبهامشه أيضًا «وهو وجهه». وفي ق «ناشدتك».\n(^٢) في الأصل عند «عت: له» يعني: قال له. وفي ش «قال: نعم».\n(^٣) سقط ورقة إما في الأصل أو في التصوير.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٣ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":660},{"text":"١٦٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-563> التَّرْغِيبُ فِي الْجِهَادِ</span>","vol":"3","page":661},{"text":"١٦٨٩/ ٤٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-1268>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ، يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ (^١)، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ (^٢). فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﵇، يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَلَسَتْ تَفْلِي فِي رَأْسِهِ. فَنَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، وَهُوَ يَضْحَكُ.\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: (^٣) مَا يُضْحِكُكَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي، عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ» - يَشُكُّ (^٤) إِسْحَاقُ.\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا.\nثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَنَامَ. ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا يُضْحِكُكَ؟ ⦗٦٦٢⦘\nقَالَ: «نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ. مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ». كَمَا قَالَ فِي الْأُولَى.\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.\nقَالَ: «أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ».\nقَالَ: فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ (^٥). فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل: «اسمها عميصاء، واسم ملحان مالك». وبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح: ابن حرام (كذا، وصوابه أم حرام) خالة النبي ﷺ من الرضاعة».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: عبادة» بدل عبد الله. وفي ش «عبادة بن الصامت».\n(^٣) بهامش الأصل في «ح: له» يعني: قلت له.\n(^٤) رسم في الأصل على يشك علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: شك».\n(^٥) بهامش الأصل: «يعني زمان إمارته، لا وقت خلافته». وبهامشه أيضًا في «ع: أهل السير يقولون: كان ذلك في خلافة عثمان ﵀ سنة ثمان وعشرين، قاله الكلبي. كان معاوية قد استشار عمر في غزو البحر فنهاه، ثم عثمان فنهاه، ثم استأذنه مرة ثانية فأذن له على أن يركبه بأهله وولده، فحينئذ ركبه بزوجته. ولم يخرج البخاري هذا الحديث في مناقب معاوية، وهو من مناقبه ﵁». وفي ش «في زمان»، وفي نسخة عندها «زمن».\n\n<s1>\n «ثبج هذا البحر» أي: وسطه أو معظمه أو هو له، الزرقاني ٣: ٥٥؛ «.. تفلي في رأسه» أي: تفتش لإخراج الهوام لأنها ذات محرم منه لأنها خالة أبيه أو جده، الزرقاني ٣: ٥٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال يونس، قال لنا عبد الله بن وهب: أم حرام إحدى خالات النبي ﷺ من الرضاعة .. ولذلك استجاز النبي ﷺ النوم في حجرها، وأن تفلي رأسه».\nقال ابن عفير: «وقبرها بقبرس. وقيل: إن أهل قبرس يستسقون به، ويسمونه قبر المرأة الصالحة»، مسند الموطأ صفحة ١٠٠ قال الأعظمي: الاستسقاء بالقبور منكر ومحرم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٩ في الجهاد؛ وابن حنبل، ١٣٥٤٤ في م ٣ ص ٢٤٠ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٢٧٨٨ في الجهاد: ٢ ح، عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، ٦٢٨٢ في الاستئذان: ٤١ ج عن طريق إسماعيل، وفي، ٧٠٠١ في التعبير: ١٢ ح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: ١٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣١٧١ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٤٩١ في الجهاد عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٦٤٥ في فضائل الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٦٦٦٧ في م ١٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":661},{"text":"١٦٩٠/ ٤٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-34>لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلَكِنِّي لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِدُونَ مَا يَتَحَمَّلُونَ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُونَ. وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِي. فَوَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ. ثُمَّ أُحْيَى، فَأُقْتَلُ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سرية تخرج»، مسند الموطأ صفحة ٢٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١١ في الجهاد؛ وابن حبان، ٤٧٣٦ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":663},{"text":"١٦٩١/ ٤٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-29370>لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ».\nفَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللهِ. فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوفُ (^١) بَيْنَ الْقَتْلَى. فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: مَا شَأْنُكَ؟\nفَقَالَ الرَّجُلُ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكَ، لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ. قَالَ: فَاذْهَبْ إِلَيْهِ، فَاقْرَئْهُ مِنِّي السَّلَامَ. وَأَخْبِرْهُ أَنِّي قَدْ طُعِنْتُ ثِنْتَيْ (^٢) عَشْرَةَ طَعْنَةً. ⦗٦٦٤⦘ وَأَنِّي قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِي. وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، إِنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَيٌّ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤١\n(^١) «يطوف» ساقطة من ش.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «اثنتي»، وعليها «صح». وفي ش «اثنتي».\n\n<s1>\n «قد أنفذت مقاتلي» أي: فأنا في الأموات، الزرقاني ٣: ٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":663},{"text":"١٦٩٢/ ٤٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29371>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، رَغَّبَ فِي الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ. وَرَجُلٌ (^١) مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ. فَقَالَ: إِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْهُنَّ. فَرَمَى مَا بِيَدِهِ (^٢). وَحَمَلَ بِسَيْفِهِ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤٢\n(^١) بهامش الأصل «هو عمير بن الحمام».\n(^٢) ش «فرقي ما في يده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٨ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":664},{"text":"١٦٩٣/ ٤٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6205\">مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4080>الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَيُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَيُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَيُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ.\nوَغَزْوٌ لَا تُنْفَقُ فِيهِ الْكَرِيمَةُ، وَلَا يُيَاسَرُ فِيهِ الشَّرِيكُ، وَلَا يُطَاعُ فِيهِ ذُو الْأَمْرِ، وَلَا يُجْتَنَبُ فِيهِ الْفَسَادُ، فَذلِكَ الْغَزْوُ لَا يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤٣\n\n<s1>\n «يياسر فيه الشريك» أي: يؤخذ باليسر والسهولة مع الرفيق نفعا بالمعونة وكفاية للمؤونة، الزرقاني ٣: ٦٠؛ «الكريمة»: كرائم المال وخياره؛ «لا يرجع صاحبه كفافا» أي: لا يرجع بخير أو بثواب يغنيه، الزرقاني ٣: ٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٢ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":664},{"text":"١٦٩٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-564> مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ، وَالْمُسَابَقَةِ (^١) بَيْنَهُمَا، وَالنَّفَقَةِ فِي الْغَزْوِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «هـ، ما جاء في المسابقة بين الخيل، والنفقة في الغزو» وكتب في الأصل على «المسابقة» علامة «ع».","vol":"3","page":665},{"text":"١٦٩٥/ ٤٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1299>الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤٤\n\n<s1>\n «نواصيها» هي: الشعر المسترسل على جبهة الفرس، الزرقاني ٣: ٦١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «غير أن المكي في رواية القعنبي لم يقل: معقودا،\nولا أعلم أحدا قال في الموطأ معقود غير ابن عفير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٩ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٩٤ في العتاق؛ والبخاري، ٢٨٤٩ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الإمارة: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":665},{"text":"١٦٩٦/ ٤٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-269>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ (^١)، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ.\nوَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ. وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ (^٢) سَابَقَ بِهَا <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤٥\n(^١) بهامش الأصل «قال محمد بن وضاح: بين الحفياء وثنية الوداع ستة أميال. ومن ثنية الوداع ومسجد بني زريق ميلا أو نحوه. ويقال: الحفياء والحثياء بالياء والفاء كما يقال: حارث، وحارف، ومغاثير ومغابير». وذكرها البكري في الممدود «قال: كلام ارمَنْ تكلم في القصور والممدود تكلم عليها» كلام غير مفهوم عندي.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: فيمن».\n\n<s1>\n «أمدها»: غايتها، الزرقاني ٣: ٦٢؛ «الحفياء» مكان خارج المدينة؛ «أضمرت» أي: علقت حتى سمنت وقويت ثم قلل علفها بقدر القوت وأدخلت بيتا وغشيت بالجلال حتى عرقت، فإذا جف عرقها خفّ لحمها وقويت على الجري.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس في كتابي عن المكي أن رسول الله ﷺ»\n«وقيل: بين الحفيا وثنية الوداع سبعة أميال، وبين الثنية ومسجد بني زريق نحو من ميل.\nوسميت ثنية الوداع لأن النبي ﷺ ودع بها المقيمين بالمدينة في بعض مخارجه»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٢ في الجهاد؛ والشافعي، ١٦١١؛ والبخاري، ٤٢٠ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإمارة: ٩٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٥٨٤ في الخيل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٥٧٥ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٦٨٦ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٦٩٢ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":665},{"text":"١٦٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4081>لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ. إِذَا دَخَلَ (^١) فِيهَا مُحَلِّلٌ. فَإِنْ سَبَقَ (^٢)، أَخَذَ السَّبَقَ، وَإِنْ لَمْ يُسْبِقْ (^٣) لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤٦\n(^١) رسم في الأصل على «دخل» علامة «هـ». وبهامشه في «ع: أُدخل»، «صح».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: سابق»، وبهامشه: «قال ابن القوطية: يسمى الفرس الدخيل».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وكسرها. وفي ش «وإنْ سُبِقَ».\n\n<s1>\n «ليس برهان الخيل بأس ..» اتفق العلماء على جواز المسابقة بعوض بشرط كونه غير المتسابقين، أما إذا كان العوض من الطرفين فهو ممنوع؛ «السبق» أي: الرهن الذي يوضع لذلك، الزرقاني ٣: ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٣ في الجهاد؛ والشيباني، ٨٦٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":666},{"text":"١٦٩٨/ ٤٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4082>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رُئِيَ ⦗٦٦٧⦘ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: «إِنِّي عُوتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤٧\n\n<s1>\n «.. عوتبت في الخيل» أي: في امتهانها، الزرقاني ٣: ٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٠٠ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":666},{"text":"١٦٩٩/ ٤٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-239>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ، أَتَاهَا لَيْلًا. وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ، لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ. فَخَرَجَتْ (^١) يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هذَا مُحَمَّدٌ (^٢)، وَاللهِ. مُحَمَّدٌ، وَالْخَمِيسُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤٨\n(^١) بهامش الأصل في «غ: فلما أصبح خرجت». ورمز في الأصل على «فخرجت» علامة ع.\n(^٢) ش «قالوا: محمد والله».\n\n<s1>\n «الخميس» أي: الجيش، الزرقاني ٣: ٦٥؛ «مكاتلهم» هي: القفاف الكبيرة يحول فيها التراب، الزرقاني ٣: ٦٤ - ٦٥؛ «بمساحيهم» هي: مجارف من حديد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٦٣ في الجهاد؛ والبخاري، ٢٩٤٤ في الجهاد: ١٠٠ ئ عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤١٩٧ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١٥٥٠ في السير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٧٤٦ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":667},{"text":"١٧٠٠/ ٤٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-916>مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (^١) فِي ⦗٦٦٨⦘ سَبِيلِ اللهِ، نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللهِ هذَا خَيْرٌ».\nفَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ.\nوَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ.\nوَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ.\nوَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ. فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ هذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟\nقَالَ: «نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ <hadeeth>».\n_________\nالجهاد: ٤٩\n(^١) بهامش الأصل «من شيء من الأشياء، كذا قال فيه شعيب، عن الزهري، أخرجه البخاري».\n\n<s1>\n «من أنفق زوجين ..» أي: شيئين من نوع واحد، الزرقاني ٣: ٦٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن دهب، وابن القاسم، ومعن، وابن بكير، وابن عفير، وابن يوسف، وأبي مصعب، وابن برد، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي\nوليس هو عند القعنبي،\nولم يقل فيه ابن بكير: عن أبي هريرة، ورواه مرسلا»، مسند الموطأ صفحة ٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩١٠ في الجهاد؛ والبخاري، ١٨٩٧ في الصوم عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن؛ والنسائي، ٣١٨٣ في الجهاد عن طريق محمد بن سلمة وعن طريق الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ابن القاسم؛ والترمذي، ٣٦٧٤ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٠٨ في م ٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":667},{"text":"١٧٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-565> إِحْرَازُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْضَهُ</span>","vol":"3","page":668},{"text":"١٧٠٢ - قَالَ يَحْيَى، سُئِلَ مَالِكٌ: عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ، ⦗٦٦٩⦘ فَكَانُوا يُعْطُونَهَا. أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ؟ أَيَكُونُ لَهُ أَرْضُهُ، أَوْ تَكُونُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَيَكُونُ لَهُمْ مَالُهُ؟.\nفَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ يَخْتَلِفُ. أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّ مَنْ (^١) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ.\nوَأَمَّا أَهْلُ الْعَنْوَةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً، فَمَنْ (^٢) أَسْلَمَ مِنْهُمْ، فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِينَ.\nلِأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوا عَلَى بِلَادِهِمْ. وَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ.\nوَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ يَمْنَعُوا (^٣) أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ (^٤) حَتَّى صَالَحُوا عَلَيْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَاّ مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ.\n_________\nالجهاد: ٤٩ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «فمن»، بدل: فإن من. وقد رمز في الأصل على «فإن من» علامة «عت».\n(^٢) في الأصل عند «عت: فإن من».\n(^٣) في نسخة عن الأصل «قد منعوا». وفي ش «قوم منعوا».\n(^٤) بهامش الأصل في «ع: أنفسهم وأموالهم» بالتقديم والتأخير.\n\n<s1>\n «.. أخذوا عنوة» أي: بالقهر والغلبة، الزرقاني ٣: ٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٨ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":668},{"text":"١٧٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-566> الدَّفْنُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْفَاذُ أَبِي بَكْرٍ عِدَةَ النَّبِيِّ بَعْدَ وَفَاةِ (^١) رَسُولِ اللهِ ﷺ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «بعد وفاته ﷺ».","vol":"3","page":669},{"text":"١٧٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3350\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-29372>أَنَّ <a href=\"inr://man-8799\">عَمْرَو بْنَ الْجَمُوحِ</a> <a href=\"inr://man-15546\">وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، الْأَنْصَارِيَّيْنِ، ⦗٦٧٠⦘ ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ </a>،  كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا. وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ. وَكَانَا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ. وَكَانَا (^١) مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا، فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا، كَأَنَّمَا (^٢) مَاتَا بِالْأَمْسِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جُرْحِهِ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذلِكَ، فَأُمِيطَتْ يَدُهُ عَنْ جُرْحِهِ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ، فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ، وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا، سِتٌّ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً <hadeeth>.\n_________\nالجهاد: ٤٩\n(^١) في نسخة عند الأصل: «وهما». وفي ش «وَهُما».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «كأنهما».\n\n<s1>\n «لم يتغيرا ..» لأن الأرض لا تأكل جسم الشهيد، الزرقاني ٣: ٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٣٨ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":669},{"text":"١٧٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِأَنْ (^١) يُدْفَنَ الرَّجُلَانِ، وَالثَّلَاثَةُ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ؛ مِنْ ضَرُورَةٍ، وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.\n_________\nالجهاد: ٤٩ أ\n(^١) ش وق «أن يدفن»، وبهامش ق «بأن».","vol":"3","page":670},{"text":"١٧٠٦/ ٤٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4083>قَدِمَ عَلَى <a href=\"inr://man-3783\">أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأْيٌ، أَوْ عِدَةٌ، فَلْيَأْتِنِي. فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ. <hadeeth>\n_________\nالجهاد: ٥٠\n\n<s1>\n «وأي» أي: وعد وضمان؛ «حفنات» الحفنة: ما يملأ الكفين، الزرقاني ٣: ٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٩٥٤ في الجهاد، عن مالك به.","vol":"3","page":670},{"text":"١٧٠٧ - تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ، بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ عَوْنِهِ (^١).\n_________\n(^١) ق «تم كتاب الجهاد بأسره».","vol":"3","page":670},{"text":"١٧٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-567> كِتَابُ النُّذُورِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.\n_________\n(^١) ملحوظة: النذور بعد الصيد، وفي ق بعد الجهاد: الضحايا وفي ش بعد الجهاد «الصيام» ون «كتاب النذور والأيمان».","vol":"3","page":671},{"text":"١٧٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-568> مَا يَجِبُ مِنَ النُّذُورِ فِي الْمَشْيِ</span>","vol":"3","page":671},{"text":"١٧١٠/ ٤٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-1261>أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي (^١) مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ (^٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْضِهِ عَنْهَا <hadeeth>».\n_________\nالنذور والأيمان: ١\n(^١) بهامش الأصل «اسمها عزة بنت سعد بن عمرو بن زيد مناة، ذكره ابن الحذاء».\n(^٢) في جس «لم تقضه» بدون الواو.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩١ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٥٩ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٠ في الفرائض؛ والبخاري، ٢٧٦١ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٣٠٧ في الأيمان عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٣٩٣ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":671},{"text":"١٧١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">عَمَّتِهِ </a>؛  أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-0\">جَدَّتِهِ </a>: <hadeeth-29373>أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ (^١) فَمَاتَتْ، وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ </a>،  ابْنَتَهَا، أَنْ تَمْشِيَ عَنْهَا. <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الهمزة، وبكسرها منونًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٥٩ أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٤٤ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":672},{"text":"١٧١٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَا يَمْشِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ (^١).\n_________\nالنذور والأيمان: ٢ أ\n(^١) رسم في الأصل على «قال يحيى» علامة الضبة، وكتب على «أحد»: «إلى» وبهامشه: «المعلم عليه وعليها علامة التصحيح للصدفي وأبي محمد عند توزري». وفي ق رسم على «قال» علامة عـ، وعلى «أحد» عـ. ثم علق بالهامش «المحوق عليه وعليها علامة التصحيح عن عبيد الله، وليس هو عند ابن وضاح من طريق أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الأموي عن وهب بن ميسرة عنه، وهو عنده من غير هذا».","vol":"3","page":672},{"text":"١٧١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-15145\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ </a>،  قَالَ: <hadeeth-29374>قُلْتُ لِرَجُلٍ، وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ: مَا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، وَلَمْ يَقُلْ: عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ.\nفَقَالَ لِي رَجُلٌ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ هذَا الْجِرْوَ (^١)، لِجِرْوِ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ (^٢)، وَتَقُولُ: عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ؟.\nقَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقُلْتُهُ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ. ثُمَّ مَكَثْتُ (^٣) حَتَّى ⦗٦٧٣⦘ عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّ لي عَلَيْكَ مَشْيًا. فَجِئْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالنذور والأيمان: ٣\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك في العتبية: كانت يمين عبد الله بن أبي حبيبة في الجرو بعد بلوغه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بيده».\n(^٣) ق «مكثت حينا حتى».\n\n<s1>\n «.. هذا الجرو»: الصغير من كل شيء، الزرقاني ٣: ٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٥٩ ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٤٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":672},{"text":"١٧١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-569> مَا جَاءَ فِي مَنْ نَذَرَ مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «هـ: ثم عجز فركب».","vol":"3","page":673},{"text":"١٧١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4357\">عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4084>خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِي، عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا؛ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ </a>: (^٢)  مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ، ثُمَّ لْتَمْشِي مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَنَرَى عَلَيْهَا، مَعَ ذلِكَ، الْهَدْيَ.\n <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ <hadeeth>.\n_________\nالنذور والأيمان: ٤\n(^١) بهامش الأصل: «أبو عامر عروة بن يحيى بن مالك، شاعر مجيد، خير، فاضل».\n(^٢) في ن «عبد الله بن عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٠ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٤٦ في الفرائض؛ والشافعي، ١١٤٥؛ والترمذي، الفرائض: ١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":673},{"text":"١٧١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4085>كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ (^١)، فَرَكِبْتُ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ <a href=\"inr://man-4385\">عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ </a>،  وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا: عَلَيْكَ هَدْيٌ. <hadeeth>\nفَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، سَأَلْتُ، فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٥\n(^١) بهامش الأصل «الخاصرة عرق في الكلية إذا تحرك آذى صاحبه، دواؤه الماء المحرق والعسل، ذكره في مسند».\n\n<s1>\n «كان علي مشي» أي: لزمه بنذر؛ «خاصرة» أي: وجعها، الزرقاني ٣: ٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٠ ب في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٤٨ في الفرائض، كلهم عن به.","vol":"3","page":674},{"text":"١٧١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) فِي مَنْ يَقُولُ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ، رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ، فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْمَشْيَ، فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْيُ بَدَنَةٍ، أَوْ بَقَرَةٍ، أَوْ شَاةٍ (^٢)، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَاّ هِيَ (^٣).\n_________\nالنذور والأيمان: ٥ أ\n(^١) ق «الأمر عندنا» بدون الفاء.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين كل من «بدنة» و«بقرة» و«شاة». وذلك بضم التاء المربوطة منونتين بالضم والكسر.\n(^٣) بهامش الأصل «صوابه إلا إياها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٧ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":674},{"text":"١٧١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، يُرِيدُ بِذلِكَ الْمَشَقَّةَ، وَتَعْبَ نَفْسِهِ، فَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا، فَلْيَحْجُجْ، وَلْيَرْكَبْ، وَلْيَحْجُجْ بِذلِكَ الرَّجُلِ (^١). وَذلِكَ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٥ ب\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: معه» يعني: بذلك الرجل معه. وبهامشه أيضًا من «عـ: سقط معه». وفي ق «معه» وعليها علامة حـ وفي ن «معه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٨ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":675},{"text":"١٧١٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ: مَشْيًا إِلَى بَيْتِ اللهِ. أَنْ لَا يُكَلِّمَ أَخَاهُ، وَأَبَاهُ بِكَذَا، وَكَذَا، نَذْرًا لِشَيْءٍ (^١) لَا يَقْوَى (^٢) عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذلِكَ. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ، أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ؟.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَا أَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذلِكَ إِلَاّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللهِ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٥ ت\n(^١) كتب في الأصل «: لشيء»، وبالهامش «بشيء»، وكتب عليها «معا».\n(^٢) كتب بهامش الأصل «لا يقدر»، وكتب عليها «معا». وبهامش جس في نسخة سـ: «يقدر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٩ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":675},{"text":"١٧٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-570> الْعَمَلُ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْكَعْبَةِ</span>","vol":"3","page":676},{"text":"١٧٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ (^١) مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ، أَوْ تَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَانِثُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإِذَا سَعَى، فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَمْشِي، حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ، ثُمَّ يَمْشِي، حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا، وَلَا يَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.\nقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَكُونُ مَشْيٌ إِلَاّ فِي حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٥ ث\n(^١) ق «سمع» بدل سمعت.\n\n<s1>\n «فقد فرغ» أي: بر بيمينه، الزرقاني ٣: ٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦١ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":676},{"text":"١٧٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-571> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّذُورِ (^١) فِي مَعْصِيَةِ اللهِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «النذر» بدل النذور.","vol":"3","page":676},{"text":"١٧٢٣/ ٤٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ</a> <a href=\"inr://man-1079\">وثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى صَاحِبِهِ. <hadeeth-29375>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا (^١) قَائِمًا فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ: «مَا بَالُ هذَا؟». ⦗٦٧٧⦘\nقَالُوا: نَذَرَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ، وَلَا يَجْلِسَ، وَيَصُومَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ (^٢) فَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَجْلِسْ، وَلْيُتِمَّ (^٣) صِيَامَهُ». <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ٦\n(^١) بهامش الأصل «هو أبو إسرائيل العمري، واسمه يسير، كذا لابن الجارود».\n(^٢) رسم في الأصل على «مره» علامة «عت». وفي نسخة عنده «مروه». وفي ق وجس «مروه».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ت: وليُتْمِمْ». ومثله في جس.\n\n<s1>\n «.. فليتكلم وليستظل وليجلس» لأنه لا قربة في عدم الثلاثة؛ «وليتم صيامه» لأنه قربة، الزرقاني ٣: ٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٨ في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":676},{"text":"١٧٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ للهِ طَاعَةً. وَيَتْرُكَ مَا كَانَ للهِ مَعْصِيَةً.\n_________\nالنذور والأيمان: ٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٦٨ أفي النذور والكفارات، عن مالك به.","vol":"3","page":677},{"text":"١٧٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-4086>أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3732\">ابْنُ عَبَّاسٍ </a>:  لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ، وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ.\nفَقَالَ شَيْخٌ، عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَكَيْفَ يَكُونُ فِي هذَا كَفَّارَةٌ؟.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم﴾ ⦗٦٧٨⦘[المجادلة ٥٨: ٢]. ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ (^١) مَا رَأَيْتَ <hadeeth>.\n_________\nالنذور والأيمان: ٧\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الكفارات». وفي ق «الكفارة» وعليها علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":677},{"text":"١٧٢٦/ ٤٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2998\">طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصِّدِّيقِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2359>مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ، فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ» (^١). <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ٨\n(^١) هذا الحديث ليس في الأصل ولا في ق وقد أضيف من النسخة المطبوعة، ومن رواية أبي مصعب الزهري.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٩ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥١ في الفرائض؛ والشافعي، ١٥٦٥؛ وابن حنبل، ٢٤١٢١ في م ٦ ص ٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٤١٨٧ في م ٦ ص ٤١ عن طريق ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر؛ والبخاري، ٦٦٩٦ في الأيمان والنذور عن طريق أبي نعيم، وفي، ٦٧٠٠ في الأيمان والنذور عن طريق أبي عاصم؛ والنسائي، ٣٨٠٦ في الأيمان عن طريق قتيبة، وفي، ٣٨٠٧ في الأيمان عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ٣٢٨٩ في الأيمان عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٥٢٦ في النذور والأيمان عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٤٣٨٧ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٣٨٩ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والدارمي، ٢٣٣٨ في النذور والأيمان عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٤٨٢٥ عن طريق سليمان بن شعيب عن يحيى بن حسان؛ والقابسي، ١٨٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":678},{"text":"١٧٢٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>،  يَقُولُ: مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ، فَلَا يَعْصِهِ» (^١). إِنْ نَذَرَ أَنْ ⦗٦٧٩⦘ يَمْشِيَ إِلَى الشَّأْمِ، أَوْ إِلَى مِصْرَ، أَوْ إِلَى الرَّبَذَةِ (^٢)، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ للهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلَانًا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، شَيْءٌ، إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ، أَوْ حَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ طَاعَةٌ. وَإِنَّمَا يُوَفَّى للهِ بِمَا لَهُ فِيهِ طَاعَةٌ (^٣).\n_________\nالنذور والأيمان: ٨ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «مثل أن ينذر الرجل» بدل: «إن نذر». وفي جس «أن ينذر الرجل أن يمشي».\n(^٢) بهامش حس «حوق عليه في كتاب ج، وقال: محمد لا يريده».\n(^٣) بهامش حس «تم كتاب النذور» بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه «كتاب الأيمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٨ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":678},{"text":"١٧٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-572> اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ</span>","vol":"3","page":679},{"text":"١٧٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: <hadeeth-1890>لَغْوُ الْيَمِينِ، قَوْلُ الْإِنْسَانِ: لَا، وَاللهِ. لَا، وَاللهِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ٩\n(^١) بهامش الأصل: «لابن بكير: لا والله، وبلى والله، وكذا لابن قعنب». وفي ق «لا والله، وبلى والله» وبهامش جس «لابن بكير لا والله، بلى والله، وروى مطرف مثل يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٩ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٦ في الفرائض؛ والشافعي، ١١١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":679},{"text":"١٧٣٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي هذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ، يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذلِكَ، ثُمَّ يُوجَدُ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ. ٌ\n_________\nالنذور والأيمان: ٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":679},{"text":"١٧٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَقْدُ الْيَمِينِ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلَامَهُ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هذَا. فَهذَا (^١) الَّذِي يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ فِي اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٩ ب\n(^١) ق «فهو» بدل «فهذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢١ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":680},{"text":"١٧٣٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ، وَهُوَ يَعْلَمُ، لِيُرْضِيَ بِهِ أَحَدًا، أَوْ لِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ، أَوْ لِيَقْطَعَ (^١) بِهِ مَالًا، فَهذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُونَ فِيهِ كَفَّارَةٌ.\n_________\nالنذور والأيمان: ٩ ت\n(^١) في ق وفي نسخة عند الأصل «ليقتطع».\n\n<s1>\n «فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة» هي: اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم، الزرقاني ٣: ٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٢ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧٠ أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":680},{"text":"١٧٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-573> مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ</span>","vol":"3","page":680},{"text":"١٧٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4087>مَنْ قَالَ: وَاللهِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ. <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٤٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":680},{"text":"١٧٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا، مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلَامَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ (^١) ذلِكَ نَسَقًا، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ، وَقَطَعَ كَلَامَهُ، فَلَا ثُنْيَا لَهُ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١٠ أ\n(^١) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":681},{"text":"١٧٣٦ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِاللهِ، وَأَشْرَكَ بِاللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ: (^١) إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، وَلَيْسَ بِكَافِرٍ، وَلَا مُشْرِكٍ. حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ، وَالْكُفْرِ. وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ، وَلَا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ. وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١٠ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «حنث» بدل «يحنث».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٣ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":681},{"text":"١٧٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-574> مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ</span>","vol":"3","page":681},{"text":"١٧٣٨/ ٤٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3104>مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَرَأَى (^٢) خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ (^٣)، وَلْيَفْعَلِ (^٤) الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ١١\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: السَّمَّان». يعني: سهيل بن أبي صالح السمان.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: من حلف «يمينًا رأى» خيرًا منها، وكتب عليها «معا».\n(^٣) وبهامش الأصل: «عن يمينه، انتهى حديث النبي ﷺ، قاله محمد بن وضاح».\n(^٤) بهامش الأصل: «انتهى الحديث عند ابن وهب، والقعنبي، ومطرف: وليفعل، وليس عندهم: الذي هو خير».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وزاد أبو مصعب الذي هو خير. وقاله ابن وهب، وابن بكير، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة ١٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠١ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٥٣ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٨٧١٩ في م ٢ ص ٣٦١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، الأيمان: ١٢ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ والترمذي، ١٥٣٠ في النذور والأيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٣٤٩ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":681},{"text":"١٧٣٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ.","vol":"3","page":682},{"text":"١٧٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا التَّوْكِيدُ، فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ، يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ، كَقَوْلِهِ: وَاللهِ، لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا، أَوْ كَذَا (^١)، يَحْلِفُ بِذلِكَ مِرَارًا. ثَلَاثًا (^٢)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذلِكَ (^٣) وَاحِدَةٌ (^٤)، مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١١ ب\n(^١) في ن «كذا وكذا».\n(^٢) في ن «ثلاثة» وعليها علامة خـ، وبالهامش «ثلاثا».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ع: كفارة» يعني فكفارة ذلك كفارة واحدة.\n(^٤) بهامش الأصل في «ح، هـ: ثلاثة».\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٦٢ أفي النذور والكفارات، عن مالك به.","vol":"3","page":682},{"text":"١٧٤١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ حَلَفَ (^١) رَجُلٌ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا آكُلُ هذَا الطَّعَامَ، وَلَا أَلْبَسُ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَدْخُلُ هذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ (^٢)، إِنْ كَسَوْتُكِ هذَا الثَّوْبَ، وَلَا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى ⦗٦٨٣⦘ الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا، فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ وَاحِدٌ (^٣)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ، بَعْدَ ذلِكَ، حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١١ ت\n(^١) ق «وإن حلف».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «طالق».\n(^٣) ن «شئ واحد من ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٢ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":682},{"text":"١٧٤٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، يَجِبُ عَلَيْهَا ذلِكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي جَسَدِهَا، وَكَانَ ذلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١١ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٣ أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":683},{"text":"١٧٤٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-575> الْعَمَلُ فِي كَفَّارَةِ الْأَيْمَانِ</span>","vol":"3","page":683},{"text":"١٧٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-2363>مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَوَكَّدَهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ كِسْوَةُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.\nوَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ، فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا، ثُمَّ حَنِثَ، فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (^١) مِنْ حِنْطَةٍ.\nفَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ <hadeeth>.\n_________\nالنذور والأيمان: ١٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «مُدًّا».\n\n<s1>\n «فوكدها» التوكيد: ترداد الأيمان في الشيء الواحد، الزرقاني ٣: ٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٤ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٤ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٩ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":683},{"text":"١٧٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-2363>أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ، إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ <hadeeth>.\n_________\nالنذور والأيمان: ١٣\n\n<s1>\n «المرار» أي: مرارًا، الزرقاني ٣: ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٦ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٤ أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٣٧ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":684},{"text":"١٧٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4088>أَدْرَكْتُ النَّاسَ، وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ. وَرَأَوْا ذلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ. <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ١٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٥ في النذور والأيمان؛ والشيباني، ٧٣٨ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":684},{"text":"١٧٤٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ أَنَّهُ إِنْ كَسَا الرِّجَالَ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا. وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ، كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا، وَخِمَارًا. وَذلِكَ أَدْنَى مَا يُجْزِي كُلًّا فِي صَلَاتِهِ.\n_________\nالنذور والأيمان: ١٣ ب\n\n<s1>\n «درعا» أي: قميصا؛ «خمارا» هو: ما يستر الوجه، الزرقاني ٣: ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٧ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"3","page":684},{"text":"١٧٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-576> جَامِعُ الْأَيْمَانِ</span>","vol":"3","page":684},{"text":"١٧٤٩/ ٤٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-1235>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ⦗٦٨٥⦘ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ (^١)، أَوْ لِيَصْمُتْ». <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ١٤\n(^١) بهامش الأصل «انتهى حديث رسول الله: فليحلف بالله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٣ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ في النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٤ في الفرائض؛ والبخاري، ٦٦٤٦ في الأيمان والنذور عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٣٥٩ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٣٦٠ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٣٤١ في النذور والأيمان عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٢١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":684},{"text":"١٧٥٠/ ٤٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «لَا. وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ».\n_________\nالنذور والأيمان: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٥ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٧١ أفي النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":685},{"text":"١٧٥١/ ٤٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4271\">عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4089>أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ حِينَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ. آهْجُرُ (^١) دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأُجَاوِرُكَ، وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي؛ صَدَقَةً إِلَى اللهِ، وَإِلَى رَسُولِهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِيكَ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ <hadeeth>».\n_________\nالنذور والأيمان: ١٦\n(^١) بهامش الأصل «أَهْجرُ» وكتب عليها «معا»، «توزري».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٦ في الوصايا؛ والحدثاني، ٢٦٦ في النذور والكفارات؛ والحدثاني، ٣٠٨ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":685},{"text":"١٧٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-877\">أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6360\">مَنْصُورِ الْحَجَبِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2918\">أُمِّهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا <hadeeth-4090>سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: يُكَفِّرُهُ (^٢) مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ. <hadeeth>\n_________\nالنذور والأيمان: ١٧\n(^١) بهامش الأصل في نسخة «ع: بن عبد الرحمن». وبهامشه أيضًا: «منسوبة إلى حجابة البيت». وفي ق «منصور بن عبد الرحمن الحجبي».\n(^٢) بهامش الأصل «يكفر بما يكفر، لأحمد» وعند «خ: يكفرها».\n\n<s1>\n «رتاج الكعبة» أي: بابها، الزرقاني ٣: ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٠٩ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦ أفي النذور والكفارات؛ والشيباني، ٧٥٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":686},{"text":"١٧٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي الَّذِي يَقُولُ: مَالِي فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ يَحْنَثُ. قَالَ: يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَذلِكَ؛ لِلَّذِي جَاءَ مِنْ (^١) رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي أَبِي لُبَابَةَ (^٢).\n_________\nالنذور والأيمان: ١٧ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «عن» بدل «من». وفي ن «عن».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أمر»، يعنى في أمر أبي لبابة، وفي ق «في أمر أبي لبابة»، وقد ضبب على «أمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢١٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٢٦٦ ب في النذور والكفارات، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":686},{"text":"١٧٥٤ - كَمُلَ كِتَابُ النُّذُورِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا (^١) ..\n_________\n(^١) في ق «تم كتاب النذور بحمد الله، كتاب الذبائح، بسم الله الرحمن الرحيم». وفي جس «يليه كتاب الفرائض».","vol":"3","page":686},{"text":"١٧٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-577> كِتَابُ الضَّحَايَا</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم","vol":"3","page":687},{"text":"١٧٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-578> مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الضَّحَايَا</span>","vol":"3","page":687},{"text":"١٧٥٧/ ٤٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4810\">عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4130\">عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-895\">الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ </a>؛ <hadeeth-4091>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، سُئِلَ: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أَرْبَعٌ (^٢) - وَكَانَ الْبَرَاءُ (^٣) يُشِيرُ بِيَدِهِ، وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ -: الْعَرْجَاءُ، الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا (^٤). ⦗٦٨٨⦘ وَالْعَوْرَاءُ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا. وَالْمَرِيضَةُ، الْبَيِّنُ مَرَضُهَا. وَالْعَجْفَاءُ، الَّتِي لَا تُنْقِي <hadeeth>».\n_________\nالضحايا: ١\n(^١) بهامش الأصل: «هذا الحديث منقطع، إنما يرويه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز، رواه عنه شعبة وابن وهب عن ... عمرو، عن سليمان، عن عبيد».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أربعًا».\n(^٣) في ق «البراء بن عازب».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون اللام وفتحها. وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «عورها» هو ذهاب بصر إحدى العينين؛ «.. ماذا يتقى من الضحايا» هذا دليل على أن للضحايا صفات يتقى بعضها؛ «العجفاء التي لا تنقي» هي: الضعيفة الخالية من الشحم، الزرقاني ٣: ٩٣؛ «البين ظلعها» أي: الظاهر عرجها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والدارمي، ١٩٤٩ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، ١ في الضحايا عن طريق علي بن زياد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":687},{"text":"١٧٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-29376>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا، وَالْبُدْنِ. الَّتِي لَمْ تُسِنَّ (^١)، وَالَّتِي نَقَصَ (^٢) مِنْ خَلْقِهَا\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٢\n(^١) بهامش الأصل «تُسِن بكسر السين، ويرويه بعضهم بفتح السين، فمن ... من السن. ويقول: إن مذهب ابن عمر أنه كان لا يضحي إلا بالثني ... ع: وابن قتيبة يقول: ليس الصواب في حديث ابن عمر هذا، لا قول من رواه تسنن بنونين، أي لم تعط أسنانًا بمنزلة لم يسمن ... وهذا في كلام العرب يقولون: لم تسنن لم تخرج أسنانه، كما يقولون: لم تلبن إذا لم تعط لبنا».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمعلوم والمبني للمجهول.\n\n<s1>\n «.. لم تسن» أي: التى لم تنبت أسنانها، الزرقاني ٣: ٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٢٠٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٢٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٢٥ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":688},{"text":"١٧٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-579> النَّهْيُ عَنْ ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ</span>","vol":"3","page":688},{"text":"١٧٦٠/ ٤٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-964\">بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4092>أَنَّ <a href=\"inr://man-6664\">أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ </a>ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ (^١)، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَوْمَ الْأَضْحَى. فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.\nقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَاّ جَذَعًا. ⦗٦٨٩⦘\nقَالَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ تَجِدْ (^٢) إِلَاّ جَذَعًا، فَاذْبَحْ <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٤\n(^١) ق «أصحيته».\n(^٢) ق «قال» فإن لم تجد.\n\n<s1>\n «جذعا» هو: ما استكمل سنة ولم يدخل في الثانية من المعز، الزرقاني ٣: ٩٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذبح أضحيته. واسم أبي بردة: هانئ بن نيار. وهو خال البراء بن عازب». والجذع من الضان ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة إلى سنة. وأول سن يقع من كل البهائم فهو جذع. والسن الثانية إذا وقعت فهو ثني، والثالثة رباع، فإذا استوت أسنانه فهو فادح، ومن الإبل بازل، ومن الغنم ضالع الذي قد كمل وانتهت سنه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٣ في الضحايا؛ وابن حبان، ٥٩٠٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٦٣ في الأضاحي عن طريق أبي علي الحنفي؛ والقابسي، ٥٠١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":688},{"text":"١٧٦١/ ٤٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3098\">عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ </a>، <hadeeth-4093>أَنَّ <a href=\"inr://man-4965\">عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ </a>،  ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، يَوْمَ الْأَضْحَى. وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":689},{"text":"١٧٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-580> مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا</span>","vol":"3","page":689},{"text":"١٧٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-538>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحُهُ يَوْمَ الْأَضْحَى، فِي مُصَلَّى النَّاسِ.\nقَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا، لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. ⦗٦٩٠⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٌ </a>:  وَكَانَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>،  يَقُولُ: لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى، وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالضحايا: ٣\n(^١) في ق رسم علامة عـ على «وقد فعله ابن عمر».\n\n<s1>\n «كبشا فحيلا» أي: بالغا، الزرقاني ٣: ٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢٧ في الضحايا، عن مالك به.","vol":"3","page":689},{"text":"١٧٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-581> ادِّخَارُ لُحُومِ الْأَضَاحِي </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» وبهامش الأصل في «خ: لحم الأضحى»، وفي نسخة عند الأصل: «الضحايا» بدل «الأضاحي».","vol":"3","page":690},{"text":"١٧٦٥/ ٤٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-841>نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ (^١) أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ، بَعْدُ: «كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالضحايا: ٦\n(^١) رسم في الأصل على «ثلاثة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ثلاث».\n(^٢) بهامش الأصل «كلوا، وتصدقوا، وادخروا، كذا لابن وضاح، وأكثر رواة الموطأ على لفظ عبيد الله»، وفي جس «ثم قال: كلوا وتصدقوا وادخروا» وفي نسخة خـ عند ن «وتزودوا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «إلا في رواية ابن أبي أويس: نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث»، مسند الموطأ صفحة ٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٩٣؛ وابن حنبل، ١٥٢٠٧ في م ٣ ص ٣٨٨ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، الأضاحي: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٢٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٩٢٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ١٤ في الضحايا؛ والقابسي، ١٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":690},{"text":"١٧٦٦/ ٤٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3969\">عَبْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ </a>(^١)،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2069>نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ (^٢). قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4781\">لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  فَقَالَتْ: صَدَقَ. سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى، فِي زَمَانِ النَّبِيِّ (^٣) ﵇. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ».\nقَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ، قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ (^٤) مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَا ذَاكَ»؟ أَوْ كَمَا قَالَ.\nقَالُوا: نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا (^٥)، وَادَّخِرُوا». يَعْنِي بِالدَّافَّةِ، قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٧\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: بن عبد الله بن عمر». وفي التونسية «بن عبد الله بن واقد» بدل «عن».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: ثلاثة أيام». وفي ق «بعد ثلاثة أيام» وقد رسم عليها علامة عـ.\n(^٣) جس «رسول الله».\n(^٤) بهامش ق «يقال: جَمَل وأجمل، إذا أذاب الشحم». وفي الأصل ضبطت الكلمة بضم الميم وكسرها.\n(^٥) بهامش الأصل في «ولعبيد الله: تزودوا».\n\n<s1>\n «الدافة» هي: الجماعة التي تسير سيرا لينا، الزرقاني ٣: ٩٩؛ «حضرة الأضحي» أي: وقت الأضحى؛ «ويجملون الودك» أي: يذيبون الشحم.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يجملوا منها الودك»، مسند الموطأ صفحة ١٨٥ - ١٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٩٤؛ ومسلم، الأضاحي: ٢٨ عن طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن روح؛ والنسائي، ٤٤٢٦ في الضحايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٩٢٧ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ١٥ في الضحايا؛ والقابسي، ٣٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":691},{"text":"١٧٦٧/ ٤٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛ <hadeeth-1752>أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا. فَقَالَ: انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هذَا مِنْ لُحُومِ الْأَضْحَى (^١).\nفَقَالُوا: هُوَ مِنْهَا.\nفَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ نَهَى عَنْهُ؟ (^٢)\nفَقَالُوا: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهَا بَعْدَكَ أَمْرٌ (^٣). فَخَرَجَ أَبُو سَعِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ. فَأُخْبِرَ: (^٤) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَى بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَكُلُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا.\nوَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. ⦗٦٩٣⦘\nوَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا. وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا». يَعْنِي لَا تَقُولُوا سُوءا <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٨\n(^١) رسم في الأصل على «الأضحى» علامة «خـ»، وفي نسخة عنده «الأضاحي».\n(^٢) في ق، وفي نسخة عند الأصل: «عنها».\n(^٣) ق «بعدك فيه أمر».\n(^٤) بهامش الأصل: «الذي أخبره بذلك هو أخوه لأمه قتادة بن النعمان بدري».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٧ في الضحايا؛ والشافعي، ١٦٦١؛ والجامع لابن زياد، ١٦ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":692},{"text":"١٧٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-582> الشَّرِكَةُ فِي الضَّحَايَا، وَعَنْ كَمْ تُذْبَحُ الْبَقَرَةُ، وَالْبَدَنَةُ</span>؟ (^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: باب ما يجزئ عنه البدنة من البقرة والشاة في الأضحي». مثله بهامش جس، وأضاف على العنوان لأبي عمر ﵀. وبهامش الأصل أيضا «طع: باب جامع الأضاحي» وفي ق «وعن كم تذبح البقر والغنم».","vol":"3","page":693},{"text":"١٧٦٩/ ٤٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-783>نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عام الحديبية»، مسند الموطأ صفحة ٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٢٩ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٨٤ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٠٦١؛ والشافعي، ١٦٩٢؛ وابن حنبل، ١٤١٥٩ في م ٣ ص ٢٩٣ عن طريق عبد الرزاق وعن طريق روح؛ ومسلم، المناسك: ٣٥٠ عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٨٠٩ في الأضاحي عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٩٠٤ في الحج عن طريق قتيبة، وفي، ١٥٠٢ في الأضاحي عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣١٧٠ في الأضاحي عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرزاق؛ وابن حبان، ٤٠٠٦ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٩ في الضحايا؛ والقابسي، ١٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":693},{"text":"١٧٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4636\">عُمَارَةَ بْنِ صَيَّادٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ </a>،  أَخْبَرَهُ، أَنَّ <a href=\"inr://man-1731\">أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ </a>،  أَخْبَرَهُ، قَالَ: <hadeeth-4094>كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ، ⦗٦٩٤⦘ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ (^١)، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً. <hadeeth>\n_________\nالضحايا: ١٠\n(^١) ق «بعد ذلك».\n\n<s1>\n «تباهى الناس» أي: تغالبوا وتفاخروا، الزرقاني ٣: ١٠٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٢١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٧ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٣٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٨٦ في المناسك؛ والشيباني، ٦٣٨ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":693},{"text":"١٧٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَنَةِ، وَالْبَقَرَةِ، وَالشَّاةِ. أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، الْبَدَنَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ، وَالشَّاةَ الْوَاحِدَةَ. هُوَ يَمْلِكُهَا، وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ، وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ، أَوِ الْبَقَرَةَ، أَوِ الشَّاةَ. يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا، فَيُخْرِجُ (^١) كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّتُهُ مِنْ ثَمَنِهَا، وَيَكُونُ لَهُ حِصَّتُهُ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.\n_________\nالضحايا: ١٠ أ\n(^١) في ن «يخرج» وعليها خ، وبالهامش ط «فيخرج»، وعليها س، ف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٣١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٥٨٧ أفي المناسك؛ والجامع لابن زياد، ١٠ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٢٩ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":694},{"text":"١٧٧٢/ ٤٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>:  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29377>مَا نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، إِلَاّ بَدَنَةً وَاحِدَةً، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً. ⦗٦٩٥⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ <hadeeth>.\n_________\nالضحايا: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٧١ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٨٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":694},{"text":"١٧٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-583> الضَّحِيَّةُ عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: وذكر أيام الأضحى» وفي نسخة عند الأصل «باب أيام الأضحى، والضحية عما في بطن المرأة».","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>:  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  قَالَ: (^١) <hadeeth-4095>الْأَضْحَى يَوْمَانِ (^٢). بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى. <hadeeth>\n_________\nالضحايا: ١٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «أيام» يعني «أيام الأضحى».\n(^٢) في جس «الأضحي يوما بعد يوم الأضحي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٣٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٧ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، <hadeeth-4095>عَنْ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  مِثْلُ ذلِكَ.","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4096>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.\n_________\nالضحايا: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٣٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٣٢ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ، وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا.\n_________\nالضحايا: ١٣ أ\n\n<s1>\n «الضحية سنة» أي: مؤكدة على كل مقيم ومسافر إلا الحاج، الزرقاني ٣٤: ١٠","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٨ - تَمَّ كِتَابُ الضَّحَايَا، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.","vol":"3","page":695},{"text":"١٧٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-584> كِتَابُ الذَّبَائِحِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.\n_________\n(^١) بهامش الأصل بقلم مغاير لخط العنوان «والصيد». ون «كتاب الذبائح والصيد».","vol":"3","page":696},{"text":"١٧٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-585> التَّسْمِيَةُ (^١) فِي (^٢) الذَّبِيحَةِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: باب»، وفي «ع: ما جاء في». وفي نسخة عند الأصل «كتاب الزكاة». ق «ما جاء في التسمية».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «على» بدل «في».","vol":"3","page":696},{"text":"١٧٨١/ ٤٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-987>سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلَا نَدْرِي هَلْ سَمَّوُا اللهَ عَلَيْهَا، أَمْ لَا؟. ⦗٦٩٧⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا».\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ <hadeeth>.\n_________\nالذبائح: ١\n\n<s1>\n «.. بلحمان» هو: جمع لحم، الزرقاني ٣٧: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤١ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥١ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":696},{"text":"١٧٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>، <hadeeth-29378>أَنَّ <a href=\"inr://man-7319\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ </a>،  أَمَرَ غُلَامًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا، قَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ.\nفَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: قَدْ سَمَّيْتُ.\nفَقَالَ لَهُ: سَمِّ اللهَ، وَيْحَكَ.\nفَقَالَ لَهُ: قَدْ سَمَّيْتُ (^١).\nفَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ: وَاللهِ، لَا أَطْعَمُهَا أَبَدًا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالذبائح: ٢\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الله» يعني: قد سميت الله. وفي ن «قد سميت الله».\n(^٢) بهامش الأصل: «مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عباس سئل عن الذي نسي أن يسمي الله على ذبيحته. قال: يسمي الله ويأكل ولا بأس عليه، في رواية ابن بكير عن مالك». وفي جس «لا أطعمه أبدا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٥٧ في الذبائح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":697},{"text":"١٧٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-586> مَا يَجُوزُ مِنَ الذَّكَاةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ</span>","vol":"3","page":697},{"text":"١٧٨٤/ ٤٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4097>أَنَّ ⦗٦٩٨⦘ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ. فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ، فَكُلُوهَا <hadeeth>».\n_________\nالذبائح: ٣\n\n<s1>\n «فذكاها بشظاظ» أي: ذبحها بعود محدد الطرف، الزرقاني ٣: ١٠٨؛ «لقحة» أي: ناقة ذات لبن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":697},{"text":"١٧٨٥/ ٤٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6211\">مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ </a>أَوْ <a href=\"inr://man-6211\">سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ </a>؛ <hadeeth-1092>أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ (^١). فَأُصِيبَتْ شَاةٌ (^٢) مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا <hadeeth>» (^٣) .\n_________\nالذبائح: ٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون اللام وفتحها، وبفتح العين وكسرها منونًا.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: بشاة».\n(^٣) رسم في الأصل على «فكلوها» علامة «عـ»، وعنده في «خ: فكلوه».\n\n<s1>\n «بسلع» هو جبل المدينة، الزرقاني ٣: ١٠٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فزكتها بحجر، وقال: كلوها»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٧ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والبخاري، ٥٥٠٥ في الذبائح عن طريق إسماعيل؛ والجامع لابن زياد، ٤٥ في الذكاة؛ والقابسي، ٢٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":698},{"text":"١٧٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-4098>أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ؟. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا. وَتَلَا هذِهِ الْآيَةَ: ⦗٦٩٩⦘ ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة ٥: ٥١]. <hadeeth>\n_________\nالذبائح: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٦٩ في ذبح أهل الكتاب، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":698},{"text":"١٧٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: مَا فَرَى الْأَوْدَاجَ، فَكُلْهُ (^١).\n_________\nالذبائح: ٦\n(^١) رسم في الأصل على «فكله» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: فكلوه». وفي ن «فكلوه».\n\n<s1>\n «فرى الأوداج» أي: قطعها، الزرقاني ٣: ١٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٧ في الذكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":699},{"text":"١٧٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29379>مَا ذُبِحَ بِهِ. إِذَا بَضَعَ (^١)، فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالذبائح: ٦ أ\n(^١) بهامش ق «معنى بضع أي أنهر الدم، وقطع الحلقوم والأوداج».\n\n<s1>\n «إذا بضع» أي: قطع الحلقوم والودجين؛ «فلا بأس إذا اضطررت إليه»: وإلافالمستحب الحديد المشحوذ، الزرقاني ٣: ١٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٩ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٤٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٨ في الذكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":699},{"text":"١٧٨٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-587> مَا يُكْرَهُ (^١) مِنَ الذَّبِيحَةِ، فِي (^٢) الذَّكَاةِ</span>\n_________\n(^١) في الأصل عند «عـ: في» بدل «من».\n(^٢) في الأصل عند «عـ: من» بدل «في».","vol":"3","page":699},{"text":"١٧٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7137\">أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>، <hadeeth-4099>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>؛  عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ، فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا ⦗٧٠٠⦘\nثُمَّ سَأَلَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>.  فَقَالَ: إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ. وَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (^١) <hadeeth>.\n_________\nالذبائح: ٧\n(^١) بهامش الأصل في «ع: لا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول زيد هذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٥٣ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":699},{"text":"١٧٩١ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ، فَكُسِرَتْ. فَأَدْرَكَهَا (^١) صَاحِبُهَا، فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا، وَلَمْ تَتَحَرَّكْ.\nفَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ ذَبَحَهَا، وَنَفَسُهَا (^٢) تَجْرِي، وَهِيَ تَطْرِفُ، فَلْيَأْكُلْهَا.\n_________\nالذبائح: ٧ أ\n(^١) ق «وأدركها».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بسكون الفاء وفتحها. وكتب عليها «معا».\n\n<s1>\n «تردت» أي: سقطت من علو؛ «ونفسها يجري» أي: ودمها يسيل؛ «وهي تطرف» أي: تحرك بصرها، الزرقاني ٣: ١١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٥٦ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":700},{"text":"١٧٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-588> ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ</span>","vol":"3","page":700},{"text":"١٧٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4100>إِذَا نُحِرَتِ\nالنَّاقَةُ، فَذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِهَا فِي ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ، ذُبِحَ، حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ <hadeeth>.\n_________\nالذبائح: ٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٤ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٤٩ في ذكاة الجنين، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":700},{"text":"١٧٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7103\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4101>ذَكَاةُ مَا فِي بَطْنِ الذَّبِيحَةِ، فِي ذَكَاةِ أُمِّهِ. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالذبائح: ٩\n(^١) جس «زيد بن عبد الله بن قسيط الليثي».\n(^٢) بهامش الأصل: «ذكاة الجنين ذكاة أمه، قد روي مسندًا من حديث جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي أيوب بأسانيد حسان، ليس في شيء منها ذكر شعر ولا تمام خلق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤٥ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٢ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":701},{"text":"١٧٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-589> كِتَابُ الصَّيْدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) كتب في الأصل بخط مغاير «كتاب الصيد»، وعليه علامة «ح»، وفي ق «بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيد»، وبهامش ق سماع محمد بن رافع.","vol":"3","page":702},{"text":"١٧٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-590> تَرْكُ أَكْلِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ، وَالْحَجَرُ</span>","vol":"3","page":702},{"text":"١٧٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4102>رَمَيْتُ طَيْرَيْنِ (^١) بِحَجَرٍ، وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ، فَطَرَحَهُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>.  وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللهِ (^٢)، يُذَكِّيهِ بِقَدُومٍ (^٣)، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللهِ، أَيْضًا. <hadeeth>\n_________\nالصيد: ١\n(^١) رسم في الأصل على «طيرين» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «طائرين».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «ابن عمر» يعني «عبد الله بن عمر».\n(^٣) بهامش ق «القدوم بالتخفيف الآلة، وبالتشديد الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم صلواتالله عليه وسلم».\n\n<s1>\n «.. وأنا بالجرف» هو موضع بالمدينة؛ «بقدوم» هو: آلة النجار، الزرقاني ٣: ١١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٨ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٣٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":702},{"text":"١٧٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ ⦗٧٠٣⦘ الْمِعْرَاضُ، وَالْبُنْدُقَةُ (^١).\n_________\nالصيد: ٢\n(^١) هذا الحديث مكتوب بهامش الأصل وموجود في ق في أصل الكتاب وفي ن أيضا.\n\n<s1>\n «والبندقة» هي: المتخذة من طين وتيبس ويرمى بها، الزرقاني ٣: ١١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٩ في الضحايا، عن مالك به.","vol":"3","page":702},{"text":"١٧٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ، بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ، وَأَشْبَاهِهِ.\n_________\nالصيد: ٣\n\n<s1>\n «. يكره أن تقتل الإنسية» أي: إذا توحشت كبعير شرد وبقرة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٠ في الضحايا، عن مالك به.","vol":"3","page":703},{"text":"١٨٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ، وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ، أَنْ يُؤْكَلَ (^١).\n_________\nالصيد: ٣ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ت: الصيد»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «خسق» أي: ثبت فية وتعلق، الزرقاني ١١٣: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧١ في الضحايا، عن مالك به.","vol":"3","page":703},{"text":"١٨٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>:  يَقُولُ: قَالَ اللهُ ﵎: ﴿يّا أّيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ [المائدة ٥: ٩٤]. قَالَ: فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ (^١) الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ، أَوْ بِرُمْحِهِ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلَاحِهِ، فَأَنْفَذَهُ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ، فَهُوَ صَيْدٌ، كَمَا قَالَ اللهُ.\n_________\nالصيد: ٣ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ط: يناله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٦ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٣ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":703},{"text":"١٨٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2\">أَهْلَ الْعِلْمِ </a>،  يَقُولُونَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، مِنْ مَاءٍ، أَوْ كَلْبٍ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ، لَمْ يُؤْكَلْ ذلِكَ الصَّيْدُ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ. حَتَّى لَا يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ. وَأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ (^١).\n_________\nالصيد: ٤\n(^١) رسم في الأصل على «بعده» علامة «هـ»، وعنده في «ع: بعد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٣ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":704},{"text":"١٨٠٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ، وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ (^١)، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ، مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ.\n_________\nالصيد: ٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أثر كلبك»، بدون «من».\nوبهامشه أيضًا: «قال ابن وضاح، قال سحنون: أصحابنا يقولون في الصيد: إذا وجد سهمه وإن بات فكله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٥ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣١ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":704},{"text":"١٨٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-591> مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْمُعَلَّمَاتِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق «ما جاء في صيد الكلاب المعلمات» ط ورسم على «الكلاب» علامة عـ.","vol":"3","page":704},{"text":"١٨٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ <hadeeth-4103>فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ: كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ. إِنْ قَتَلَ، أَوْ (^١) لَمْ يَقْتُلْ <hadeeth>.\n_________\nالصيد: ٥\n(^١) رسم في الأصل على «أو» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: وإن لم يقتل». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير. وفي ق «وإن لم» وقد ضبب على «إن» وبالهامش «أو».\n\n<s1>\n «الكلب المعلم» هو: الذى إذا زجر انزجر وإذا أرسل أطاع، الزرقاني ٣: ١٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٠ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٥٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١٢٤ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":704},{"text":"١٨٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعًا </a>،  يَقُولُ: قَالَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>: <hadeeth-4103>وَإِنْ أَكَلَ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ (^١). <hadeeth>\n_________\nالصيد: ٦\n(^١) كتب هذا الأثر بهامش الأصل والجزء الأخير منه غير واضح. ولا يوجد هذا الأثر في ق وموجود في ن.","vol":"3","page":705},{"text":"١٨٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ، إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ. فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ تَبْقَ (^١) إِلَاّ بَضْعَةٌ وَاحِدَةٌ.\n_________\nالصيد: ٧\n(^١) ق «وإن لم تبق منه».\n\n<s1>\n «.. إلا بضعة واحدة» أي: قطعة واحدة، الزرقاني ٣: ١١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٢ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٥ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":705},{"text":"١٨٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ (^١) <a href=\"inr://man-0\">أَهْلَ الْعِلْمِ </a>يَقُولُونَ، <hadeeth-29380>فِي الْبَازِ، وَالْعُقَابِ، وَالصَّقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا يَفْقَهُ، كَمَا تَفْقَهُ (^٢) الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا قَتَلَتْ، مِمَّا صَادَتْ، إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَى إِرْسَالِهَا. <hadeeth>\n_________\nالصيد: ٨\n(^١) بهامش الأصل في «ح: بعض». ومثله في ق ون.\n(^٢) كتبت في الأصل بالياء والتاء معا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٤ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٣٢ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":705},{"text":"١٨٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ (^١) الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ مِنْ (^٢) فِي الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ، فَيَمُوتُ. أَنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.\n_________\nالصيد: ٨ أ\n(^١) رسم في الأصل على «يتخلص» علامة «عـ»، وعنده في «ح: يخلص». وفي ق «يخلص» وبالهامش «يتخلص».\n(^٢) رسم في الأصل على «مِن» علامة «ح».\n\n<s1>\n «.. يتخلص» أي: يأخذ.","vol":"3","page":706},{"text":"١٨١٠ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي، أَوْ فِي فِي الْكَلْبِ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَبْحِهِ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي، أَوِ الْكَلْبُ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.\n_________\nالصيد: ٨ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٧ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ١٢٦ في الصيد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":706},{"text":"١٨١١ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضًا الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوتَ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.\n_________\nالصيد: ٨ ت\n\n<s2>\n أخرجه الجامع لابن زياد، ١٢٨ في الصيد، عن مالك به.","vol":"3","page":706},{"text":"١٨١٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ، فَصَادَ، أَوْ قَتَلَ. إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، فَأَكْلُ ذلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ، أَوْ يَرْمِي بِقَوْسِهِ، أَوْ ⦗٧٠٧⦘ بِنَبْلِهِ (^١)، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذلِكَ، وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.\n_________\nالصيد: ٨ ث\n(^١) بهامش الأصل في عـ: «أو نبله». وبهامش الأصل: «الواحدة سهم، وقيل: نبلة، وهو غريب، حكاها أبو حنيفة».\n\n<s1>\n «الضاري» أي: المعود بالصيد، الزرقاني ٣: ١١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥٩ في الضحايا، عن مالك به.","vol":"3","page":706},{"text":"١٨١٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَهُ. فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ذلِكَ الصَّيْدُ، إِلَاّ أَنْ يُذَكَّى. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ، وَنَبْلِهِ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ، فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ، فَيَقْتُلُهُ. وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ، يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ. فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ.\n_________\nالصيد: ٨ ج\n\n<s2>\n أخرجه الجامع لابن زياد، ١٣٨ في الصيد، عن مالك به.","vol":"3","page":707},{"text":"١٨١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-592> مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ</span>","vol":"3","page":707},{"text":"١٨١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4104>أَنَّ (^١) عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَأَلَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ (^٢).\nقَالَ نَافِعٌ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة ٥: ٩٦]. قَالَ نَافِعٌ: فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ⦗٧٠٨⦘ عُمَرَ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ <hadeeth>.\n_________\nالصيد: ٩\n(^١) رسم في الأصل على «أنَّ» علامة «ع»، وبهامشه في «ط: عَن».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: عن ذلك». يعني: فنهاه عن ذلك.\n\n<s1>\n «لفظ البحر» أي: طرح من السمك، الزرقاني ٣: ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١١ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ١١٦ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":707},{"text":"١٨١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7330\">سَعْدٍ الْجَارِيِّ (^١)، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4105>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  عَنِ الْحِيتَانِ، يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا، أَوْ تَمُوتُ صَرَدًا (^٢). فَقَالَ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ\nقَالَ سَعْدٌ: (^٣) ثُمَّ سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>.  فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالصيد: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في «ت: سعد الجار».\n(^٢) بهامش الأصل «صَردًا، بفتح الصاد ...» والتعليق غير مقروء بكامله.\n(^٣) ن «قال سعد».\n\n<s1>\n «. تموت صردًا» أي: السمك الذى يموت فيه من البرد، الزرقاني ٣: ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١١ أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٥٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٩٧٦٥ في الصيد عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد؛ والجامع لابن زياد، ١١٣ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":708},{"text":"١٨١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ</a> <a href=\"inr://man-2177\">وزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>؛ <hadeeth-4106>أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا <hadeeth>.\n_________\nالصيد: ١١\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٤١٢ في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٥ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":708},{"text":"١٨١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4106>أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ، قَدِمُوا، فَسَأَلُوا <a href=\"inr://man-6060\">مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ </a>،  عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ. ⦗٧٠٩⦘\nفَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.\nوَقَالَ: اذْهَبُوا إِلَى <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ</a> <a href=\"inr://man-3320\">وأَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  فَسَلُوهُمَا، ثُمَّ ائْتُونِي، فَأَخْبِرُونِي، مَاذَا يَقُولَانِ. فَأَتَوْهُمَا، فَسَأَلُوهُمَا، فَقَالَا: لَا بَأْسَ بِهِ (^١). فَأَتَوْا مَرْوَانَ (^٢)، فَأَخْبَرُوهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: قَدْ قُلْتُ لَكُمْ. <hadeeth>\n_________\nالصيد: ١٢\n(^١) في ن: «ليس به بأس».\n(^٢) في نسخة خ مندق: مروان بن الحكم.\n\n<s1>\n «.. من أهل الجار» هي: بلد قرب المدينة، الزرقاني ٣: ١١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٧ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":708},{"text":"١٨١٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ\nلِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْبَحْرُ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا أُكِلَ ذلِكَ، مَيْتًا، فَلَا يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ.\n_________\nالصيد: ١٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٦٣ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٦٤ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٢ ب في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١١٨ في صيد البحر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":709},{"text":"١٨٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-593> تَحْرِيمُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ</span>","vol":"3","page":709},{"text":"١٨٢١/ ٤٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3024\">أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1127\">أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-2087>أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ <hadeeth>» (^١) .\n_________\nالصيد: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: اجعله في حديث أبي ثعلبة: نهى عن أكل كل ذي نابمن السباع، هكذا رواه أصحاب مالك عنه، وهذا وهم». وفي ق زيادة «قال مالك: وهذا لأمر عندنا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٦ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٧٤٨؛ والبخاري، ٥٥٣٠ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٨٠٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٤٧٧ في الصيد عن طريق أحمد بن الحسن عن عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٢٧٩ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٨٠ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٧٦، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":709},{"text":"١٨٢٢/ ٤٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4224\">عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-3213>أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ»\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالصيد: ١٤\n(^١) في الأصل: «وهذا الأمر» وعلى «هذا» الضبة، وبهامشه «هو» وعليها علامة التصحيح.\nبهامش الأصل «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال مالك: وهذا الأمر عندنا، لابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٣ أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٤٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١١٧٦؛ والشافعي، ١٧٥٠؛ وابن حنبل، ٧٢٢٣ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، الصيد: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن عبد الرحمن؛ والنسائي، ٤٣٢٤ في الصيد عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وابن ماجه، ٣٢٧٣ في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاوية بن هشام وعن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٥٢٧٨ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٩٥ في أكل السباع والطير؛ والقابسي، ١١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":710},{"text":"١٨٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-594> مَا يُكْرَهُ مِنْ أَكْلِ الدَّوَابِّ</span>","vol":"3","page":711},{"text":"١٨٢٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الْخَيْلِ، وَالْبِغَالِ، وَالْحَمِيرِ، أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ؛ لِأَنَّ اللهَ ﵎، قَالَ: ﴿وَالخَيْلَ وَالبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل ١٦: ٨].\nوَقَالَ، ﵎، فِي الْأَنْعَامِ: ﴿لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [غافر ٤٠: ٧٩].\nوَقَالَ ﵎: ﴿لِيَذْكُرُوا اِسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِموا وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ﴾ [الحج ٢٢: ٣٤] ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ ...﴾ [الحج ٢٢: ٣٦].\n_________\nالصيد: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٢ في الضحايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٤ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٤ في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ٤١٤ أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ١٠٤ في أكل الدواب، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":711},{"text":"١٨٢٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ. وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.\n_________\nالصيد: ١٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٨٦ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٧٣ في الضحايا، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":711},{"text":"١٨٢٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَذَكَرَ اللهُ الْخَيْلَ، وَالْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالزِّينَةِ. وَذَكَرَ الْأَنْعَامَ؛ لِلرُّكُوبِ، وَالْأَكْلِ.","vol":"3","page":711},{"text":"١٨٢٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.","vol":"3","page":712},{"text":"١٨٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-595> مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ</span>","vol":"3","page":712},{"text":"١٨٢٩/ ٤٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-759>مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ. كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلًى لِمَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ، فَقَالَ: «أَفَلَا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا حُرِّمَ (^١) أَكْلُهَا <hadeeth>».\n_________\nالصيد: ١٦\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء، وتشديد الراء مع الكسر، وبفتح الحاء وضم الراء. وكتب عليها «معا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن القاسم، وابن وهب، ومعن، وابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي، وابن برد، عن ابن عباس مسندا.\nوأرسله غيرهم فلم يذكروا: ابن عباس والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٩ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٥ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٧ في العتاق؛ والشافعي، ١٧؛ وابن حنبل، ٣٠١٨ في م ١ ص ٣٢٧ عن طريق حماد بن خالد؛ والنسائي، ٤٢٣٥ في الفرع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":712},{"text":"١٨٣٠/ ٤٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3429\">ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-2616>إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ <hadeeth>».\n_________\nالصيد: ١٧\n\n<s1>\n «.. الإهاب ..» هو: الجلد، الزرقاني ٣: ١٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٠ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٥ أفي الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٥ في العتاق؛ والشافعي، ٢٠؛ وابن حبان، ١٢٨٧ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والجامع لابن زياد، ٧٩ في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، ١٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":712},{"text":"١٨٣١/ ٤٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7103\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5701\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-792\">أُمِّهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ؛ <hadeeth-4107>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ <hadeeth>.\n_________\nالصيد: ١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨١ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٦ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٩٨٦ في العتاق؛ والشافعي، ٢١؛ وابن حنبل، ٢٤٤٩١ في م ٦ ص ٧٣ عن طريق إسحاق، وفي، ٢٤٧٧٤ في م ٦ ص ١٠٤ عن طريق أبي سلمة، وفي، ٢٥١٩٨ في م ٦ ص ١٤٨ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٢٣٧ في م ٦ ص ١٥٣ عن طريق عبد الرزاق؛ والنسائي، ٤٢٥٢ في الفرع عن طريق إسحاق بن إبراهيم عن بشر بن عمر وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٤١٢٤ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٣٦٥٦ في اللباس عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ وابن حبان، ١٢٨٦ في م ٤ عن طريق الحسن بن سفيان عن زهير بن عباد الرواسي؛ والدارمي، ١٩٨٧ في الأضاحي عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٤٧٦٧ في اللباس والزينة عن طريق أبي بكر عن خالد؛ والجامع لابن زياد، ٧٨ في الاستمتاع بجلود الميتة؛ والقابسي، ٥١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":713},{"text":"١٨٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-596> مَا جَاءَ فِي مَنْ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ </span>(^١).\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عند ن «إلى أكل الميتة». وفي نسخة خـ عند ن «فيمن اضطر».","vol":"3","page":713},{"text":"١٨٣٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ، يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا، حَتَّى يَشْبَعَ، وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا. فَإِنْ (^١) وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا.\n_________\nالصيد: ١٩\n(^١) رسم في الأصل على «فإن» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فإذا»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٧ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٧ في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":713},{"text":"١٨٣٤ - قَالَ يَحْيَى، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ. أَيَأْكُلُ مِنْهَا، وَهُوَ يَجِدُ ثَمَرًا لِقَوْمٍ، أَوْ زَرْعًا، أَوْ غَنَمًا بِمَكَانِهِ ذلِكَ؟\nقَالَ مَالِكٌ: إِنْ ظَنَّ أَنَّ أَهْلَ ذلِكَ الثَّمَرِ، أَوِ الزَّرْعِ، أَوِ الْغَنَمِ، يُصَدِّقُونَهُ بِضَرُورَتِهِ، حَتَّى لَا يُعَدُّ سَارِقًا؛ فَتُقْطَعَ يَدُهُ. رَأَيْتُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَيِّ ذلِكَ وَجَدَ، مَا يَرُدُّ جُوعَهُ، وَلَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْئًا. وَذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ.\nوَإِنْ هُوَ خَشِيَ أَنْ لَا يُصَدِّقُوهُ، وَأَنْ يَعُدُّوهُ سَارِقًا؛ بِمَا أَصَابَ مِنْ ذلِكَ، فَإِنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ خَيْرٌ لَهُ عِنْدِي، وَلَهُ فِي أَكْلِ الْمَيْتَةِ عَلَى هذَا الْوَجْهِ سَعَةٌ. مَعَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ؛ يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَزُرُوعِهِمْ، وَثِمَارِهِمْ بِذلِكَ،\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (^١) أَحْسَنُ (^٢) مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالصيد: ١٩ أ\n(^١) في ق «وذلك».\n(^٢) في نسخة حـ عند ن «أحب».\n\n<s1>\n «. مع أني أخاف» أي: لو أطلقت جواز تقديم طعام الغير على الميتة، الزرقاني ٣: ١٢٦؛ «يريد استجازة ..» أي: استباحة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٧٨ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٧ أفي الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ٩١ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":714},{"text":"١٨٣٥ - تَمَّ كِتَابُ الزَّكَاةِ، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ (^١).\n_________\n(^١) في ق «تم الكتاب بحمد الله، كتاب الرضاع». وبهامش ق سماع بقراءة على بن مسعود بن نفيس الموصلي.","vol":"3","page":714},{"text":"١٨٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-597> كِتَابُ الْعَقِيقَةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":715},{"text":"١٨٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-598> مَا جَاءَ فِي الْعَقِيقَةِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «العقيقة» هي: الشاة التي تذبح عن الصبي، الزرقاني ٣: ١٢٧","vol":"3","page":715},{"text":"١٨٣٨/ ٤٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4108>سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْعَقِيقَةِ؟\nفَقَالَ: «لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ». وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ. ⦗٧١٦⦘\nوَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ <hadeeth>».\n_________\nالعقيقة: ١\n\n<s1>\n «العقوق» أي: العصيان وترك الإحسان، الزرقاني ٣: ١٢٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: لا أحب العقوق، وقال: من ولد له ولد»، مسند الموطأ صفحة ١٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٣ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٨ هـ في الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ٤١٨ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٥٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٢٣١٨٣ في م ٥ ص ٣٦٩ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والجامع لابن زياد، ٣٤ في العقيقة؛ والقابسي، ١٨٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":715},{"text":"١٨٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4109>وَزَنَتْ <a href=\"inr://man-5066\">فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ </a>،  ﷺ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذلِكَ فِضَّةً <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالعقيقة: ٢\n(^١) في ن «جعفر بن محمد بن على».\n(^٢) بهامش الأصل «كان وزنه درهما أو بعض درهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٥ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٩ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٦١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٣٩ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":716},{"text":"١٨٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ </a>؛ (^١)  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4109>وَزَنَتْ <a href=\"inr://man-5066\">فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ </a>،  ﷺ، شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ (^٢) فِضَّةً <hadeeth>.\n_________\nالعقيقة: ٣\n(^١) في ن «محمد بن على بن حسن»، وعلى «حسن» علامة سـ. وبالهامش «الحسين» مع علامة فـ.\n(^٢) في ق «فتصدقت بوزنه» وفي ن «فتصدقت بزنته فضة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٦ في الضحايا؛ والشيباني، ٦٦٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٣٨ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":716},{"text":"١٨٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-599> الْعَمَلُ فِي الْعَقِيقَةِ</span>","vol":"3","page":716},{"text":"١٨٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4110>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً، إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ <hadeeth>.\n_________\nالعقيقة: ٤\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٤١٨ في الصيد والذبائح؛ والشيباني، ٦٦٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والجامع لابن زياد، ٣٥ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":716},{"text":"١٨٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-7331\">أَبِي </a>(^٢)؛ <hadeeth-29381>تُسْتَحَبُّ (^٣) الْعَقِيقَةَ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ. <hadeeth>\n_________\nالعقيقة: ٥\n(^١) في التونسية «في» بدل «عن».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: يقول». يعني سمعت أبي يقول. وبهامشه أيضًا «سمعت أبي: يستحب، لأحمد».\nوكتب في الأصل: تستحب بالتاء والياء معا، ولم تضبط إلا بالسكون على السين. وبهامشه أيضًا: «مطرف وابن القاسم وعلى يقولون: عن محمد بن إبراهيم أنه قال: تُستحب العقيقة، وليس يقولون: عن أبيه».\n(^٣) ن «يَسْتحب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٨ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٣٧ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":717},{"text":"١٨٤٤/ ٤٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.","vol":"3","page":717},{"text":"١٨٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-4111>أَنَّ أَبَاهُ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>،  كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ، بِشَاةٍ شَاةٍ. <hadeeth>\n_________\nالعقيقة: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٨٩ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٨ ج في الصيد والذبائح؛ والجامع لابن زياد، ٣٦ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":717},{"text":"١٨٤٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ، فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. الذُّكُورِ، وَالْإِنَاثِ. وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنَّهَا ⦗٧١٨⦘ يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِها. وَهِيَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا. فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ. فَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ، وَالضَّحَايَا. لَا يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ، وَلَا عَجْفَاءُ، وَلَا مَكْسُورَةٌ، وَلَا مَرِيضَةٌ (^١)، وَلَا يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْءٌ، وَلَا جِلْدُهَا، وَتُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا، وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا، وَلَا يُمَسُّ الصَّبِيُّ بِشَيْءٍ مِنْ دَمِهَا.\n_________\nالعقيقة: ٧ أ\n(^١) ن «ولا مريضة ولا مكسورة».\n\n<s1>\n «النسك» أي: الهدايا؛ «ولا يمس الصبي بشيء من دمها» أي: كما كانت الجاهلية تفعله من تلطيخ رأس الصبي بدمها، الزرقاني ٣: ١٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٩٠ في الضحايا؛ والجامع لابن زياد، ٤٠ في العقيقة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":717},{"text":"١٨٤٧ - تَمَّتْ الْعَقِيقَةُ، وَالْحَمْدُ للهِ (^١).\n_________\n(^١) في ق «تم كتاب العقيقة، كتاب القسامة» وبالهامش «قوبل».","vol":"3","page":718},{"text":"١٨٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-600> كِتَابُ الْفَرَائِضِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"3","page":719},{"text":"١٨٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-601> مِيرَاثُ الصُّلْبِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «ميراث» علامة عـ. وبهامش الأصل، في «ح: ميراث الولد للصلب».","vol":"3","page":719},{"text":"١٨٥٠ - مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (^١)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، فِي فَرَائِضِ الْمَوَارِيثِ: أَنَّ مِيرَاثَ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ وَالِدَتِهِمْ. أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ، أَوِ الْأُمُّ، وَتَرَكَ (^٢) وَلَدًا. رِجَالًا، وَنِسَاءً. فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَكَانَ فِيهِمْ ذَكَرٌ، بُدِئَ بِفَرِيضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ بَيْنَهُمْ، عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ. ⦗٧٢٠⦘\nوَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُورِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ. يَرِثُونَ، كَمَا يَرِثُونَ. وَيَحْجُبُونَ، كَمَا يَحْجُبُونَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ، وَوَلَدُ الِابْنِ، فَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ (^٣)، فَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ لِلصُّلْبِ. فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ، أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ. فَإِنَّهُ يُرَدُّ، عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، فَضْلًا إِنْ فَضِلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. فَإِنْ (^٤) لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلَاّ ابْنَةً وَاحِدَةً، فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِابْنَةِ ابْنِهِ. وَاحِدَةً إِنْ (^٥) كَانَتْ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، السُّدُسُ.\nفَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ. فَلَا فَرِيضَةَ، وَلَا سُدُسَ لَهُنَّ. وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ (^٦)، كَانَ ذلِكَ الْفَضْلُ لِذلِكَ الذَّكَرِ، وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمَنْ فَوْقَهُ (^٧) مِنْ بَنَاتِ ⦗٧٢١⦘ الْأَبْنَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ. فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء ٤: ١١]\n[قَالَ مَالِكٌ]: (^٨) وَالْأَطْرَفُ هُوَ الْأَبْعَدُ.\n_________\nالفرائض: ٧ ب\n(^١) رسم في الأصل على عندنا علامة هـ. وبهامش الأصل «طرح ابن ح: عندنا» ويعني بذلك: ابن وضاح. وق في «قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا» وفي ن «الأمر المجتمع عندنا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «وتركا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) رسم في الأصل على «ابنتين» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ابنتان».\n(^٤) ن «وإن».\n(^٥) رسم في الأصل على «إنْ» علامة «هـ».\n(^٦) بهامش الأصل في «ع: فضل» يعني: إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل. وفي ن «إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل» وفي ق «أهل الفرائض شيء» وعلى «شيء» علامة عـ.\n(^٧) رسم في الأصل على «فوقه» علامة «هـ». وبهامشه أيضًا: «سقط ابن وضاح: ومن فوقه».\n(^٨) الزيادة ما بين المعكوفتين من «عـ» عند الأصل. وبهامشه أيضًا «اسقط لح» «قاله ابن وضاح». والتعليقات غير واضحة عندي. وفي الأصل على «الأبعد» علامة «عـ»\n\n<s1>\n «أطرف» أي: أبعد، الزرقاني ٣: ١٣٣؛ «بمنزلتهن» أي: في القرب من الميت.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٦ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":719},{"text":"١٨٥١ -<span data-type=\"title\" id=toc-602> مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا</span>","vol":"3","page":721},{"text":"١٨٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ.\nوَمِيرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا. إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ. الرُّبُعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى، فَلامرَأَتِهِ الثُّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا، أَوْ دَيْنٍ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْواجِكُمْ إِن [ن: ٤٥ - [٧٢٢]- ب] لَمُ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا﴾ [النساء ٤: ١٢].\n_________\nالفرائض: ٧ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٧ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":721},{"text":"١٨٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-603> مِيرَاثُ الْأُمِّ والْأَبِ مِنْ وَلَدِهِمَا</span>","vol":"3","page":722},{"text":"١٨٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١)، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (^٢)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ، أَوِ ابْنَتِهِ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ (^٣)، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً. فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا (^٤)، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ (^٥) السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.\nوَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا. إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا، أَوِ ابْنَتُهَا. فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ، ⦗٧٢٣⦘ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، مِنْ أَبٍ، وَأُمٍّ. أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، فَالسُّدُسُ لَهَا.\nوَإِنْ (^٦) لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ، فَصَاعِدًا. فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَاّ فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. وَإِحْدَى الْفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ (^٧)، وَيَتْرُكَ (^٨) امْرَأَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ. فَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.\nوَالْأُخْرَى، أَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ، وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا، وَأَبَوَيْهَا (^٩)، فَيَكُونُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء ٤: ١١]. فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْإِخْوَةَ، اثْنَانِ، فَصَاعِدًا.\n_________\nالفرائض: ٧ ث\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: عندنا». وبهامش ن في خـ: «عندنا».\n(^٢) ق زيادة «عندنا».\n(^٣) بهامش الأصل في «عـ: ذكر»، وبهامشه «ذكرا طرحه ح». وفي ق «ذكرا» وفي ن «ولد ابن ذكرا».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين «ذكرًا» و«ذكرٍ».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «عنده» بدل «عنهم».\n(^٦) ن «فإن لم يترك».\n(^٧) بهامش الأصل في «ط: الرجل». في ق «الرجل».\n(^٨) ن «فيترك».\n(^٩) رسم في الأصل على «زوجها وأبويها» علامة «عـ» عل كل منهما، وبهامشه في «ح: أبويها وزوجها».\n\n<s1>\n «إلا في فريضتين» هما: الغراوان لأن الأم غرت بإعطائها الثلث لفظا لا حقيقة! وأخذت ثلث الباقي، الزرقاني ٣: ١٣٧؛ «فرض للأب السدس فريضة»: وذلك في المسألة المنبرية وهي: زوجة وأبوان وابنتان، كل واحد تسع ماله حتى لا ينقص فرض الأب عن السدس، الزرقاني ٣: ١٣٦ - ١٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٨ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":722},{"text":"١٨٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-604> مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ (^١) لِلْأُمِّ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل: إخوة، وأخوة، وإخوان، وأخوان.","vol":"3","page":724},{"text":"١٨٥٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١)؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ. وَلَا مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ. ذُكْرَانًا كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، شَيْئًا.\nوَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ (^٢) أَبِ الْأَبِ شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ. يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ، أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَا (^٣) اثْنَيْنِ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ (^٤) مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى (^٥)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ٤: ١٢]. فَكَانَ الذَّكَرُ، وَالْأُنْثَى، فِي هذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ.\n_________\nالفرائض: ٧ ج\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه». ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» ووضع علامة عـ على «المجتمع عليه» وبهامش ن في حـ: الأمر المجتمع عليه عندنا، وكتب عليها معا.\n(^٢) كتب في الأصل: «أبي الأب»، وفي ن «أب الأب» وقد أخذت بما كتب في ن.\n(^٣) ن «كان».\n(^٤) رسم في الأصل على «للذكر» علامة عـ. بهامش الأصل «الذكر فيه والأنثى سواء. ح، هـ».\n(^٥) وضع في ق علامة عـ على «للذكر مثل حظ الأنثى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٩ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":724},{"text":"١٨٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-605> مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِأُمٍّ وَأَبٍ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ن «ميراث الإخوة للأب والأم». وفي خـ عند ن «لأم وأب».","vol":"3","page":725},{"text":"١٨٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (^١) عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (^٢) لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذُّكُورِ (^٣) شَيْئًا، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ (^٤)، وَلَا مَعَ الْأَبِ دِنْيًا (^٥) شَيْئًا. وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ الْبَنَاتِ، وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا، أَبَا أَبٍ، مَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ، يَكُونُونَ (^٦) عَصَبَةً، يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ، عَلَى كِتَابِ اللهِ. ذُكْرَانًا كَانُوا، أَوْ إِنَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.\n_________\nالفرائض: ٧ ح\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: المجتمع عليه»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) ق «لأم وأب» وفي نسخة عندها «للأب والأم» وفي ن «للأم والأب».\n(^٣) ق ون «الذكر».\n(^٤) بهامش الأصل في «ح: شيئًا». وفي ن «شيئا».\n(^٥) بهامش الأصل «يقال: هو ابن عمه دِنْيَةً، ودينا، ودنيا، وأجاز الكسائي التنوين مع كسر الدال».\n(^٦) بهامش الأصل في «ع: فيه». يعني يكونون فيه عصبة. ق «يكونون فيه عصبة».","vol":"3","page":725},{"text":"١٨٥٩ - [قَالَ]: (^١) وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا، وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ (^٢) ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ ⦗٧٢٦⦘ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (^٣)، النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، فَمَا فَوْقَ ذلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ (^٤)؛ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ. وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ (^٥). فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ شَيْءٍ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَاّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ. لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (^٦) فِيهَا شَيْءٌ، فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي الْأُمِّ (^٧). وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةً تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَاتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا. فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ. وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ. فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذلِكَ، فَيَشْتَرِكُ (^٨) بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ. فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ. وَإِنَّمَا وَرِثُوا بِالْأُمِّ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎، قَالَ: (^٩) ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ٤: ١٢]. فَلِذلِكَ شُرِّكُوا فِي هذِهِ الْفَرِيضَةِ، لِأَنَّهُمْ كُلَّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ.\n_________\nالفرائض: ٧ خ\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.\n(^٢) بهامش الأصل، في «ح: ولا ابن ولد».\n(^٣) ن «للأم والأب».\n(^٤) ن «للأم والأب».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «مسمى» بدل «مسماة».\n(^٦) رسم في الأصل على «لهم» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: لهن».\n(^٧) في نسخة عند الأصل «في ثلثهم». وفي ق «فاشركوا فيها مع بني الأم» ووضع علامة عـ على «فيها».\n(^٨) ن «فُيشْرَك»، وعندها في نسخة خـ: «فيشترك».\n(^٩) في نسخة عند الأصل «في كتابه».\n\n<s1>\n «وتلك الفريضة» وهي: المسماة بالمشتركة، الزرقاني ٣: ١٤٠","vol":"3","page":725},{"text":"١٨٦٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-606> مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ</span>.","vol":"3","page":727},{"text":"١٨٦١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، كَمَنْزِلَةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. إِلَاّ أَنَّهُمْ لَا يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ، الَّتِي شَرَّكَهُمْ (^١) فِيهَا بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلَادَةِ الْأُمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ.\n_________\nالفرائض: ٧ د\n(^١) رسم في الأصل على «شركهم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: يشركهم»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «.. في الفريضة التي شركهم الخ ..» أي: المسالة المشتركة السابق ذكرها، الزرقاني ٣: ١٤٠","vol":"3","page":727},{"text":"١٨٦٢ - فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ. فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ، وَالْأُمِّ، ذَكَرٌ. فَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَاّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، لَا ذَكَرَ مَعَهُنَّ. فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ. لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ، النِّصْفُ. وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ.\nفَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ، فَلَا فَرِيضَةَ لَهُمْ (^١)، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ ⦗٧٢٨⦘ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ (^٢) لِلْأَبِ، وَالْأُمِّ امْرَأَتَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ (^٣) لِلْأَبِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَأُعْطُوا (^٤) فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.\nوَلِبَنِي الْأُمِّ، مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَمَعَ بَنِي الْأَبِ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ، وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ. لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى، هُمْ فِيهِ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، سَوَاءٌ.\n_________\nالفرائض: ٧ ذ\n(^١) ق ون «لهن».\n(^٢) رسم في الأصل على «الإخوة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: الأخوات»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ع: ولا ميراث لأحد مع الخوات» (كذا). وفي ن «فإن كان الأخوات للأب».\n(^٤) ق «فيعطون».","vol":"3","page":727},{"text":"١٨٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-607> مِيرَاثُ الْجَدِّ</span>","vol":"3","page":728},{"text":"١٨٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-29382>أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (^١) يَقْضِ فِيهِ إِلَاّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ <a href=\"inr://man-1\">الْخَلِيفَتَيْنِ </a>،  قَبْلَكَ، ⦗٧٢٩⦘ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (^٢) مِنَ الثُّلُثِ <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ١\n(^١) في نسخة عند الأصل «يكن» يعني: وذلك ما لم يكن.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لم ينقص». وفي ق «لم ينقصاه» وقد ضبب عليه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٢ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":728},{"text":"١٨٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5177\">قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ </a>؛ <hadeeth-4112>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  فَرَضَ لِلْجَدِّ، الَّذِي يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ (^١) الْيَوْمَ. <hadeeth>\n_________\nالفرائض: ٢\n(^١) ن «يفرض له الناس».\n\n<s1>\n «.. الذي يفرض الناس له اليوم»: من مقاسمة الأخ الواحد بالنصف والاثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث، الزرقاني ٣: ١٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٣ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ أفي ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":729},{"text":"١٨٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ، الثُّلُثَ.\n_________\nالفرائض: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٤ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٤٠ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ ب في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":729},{"text":"١٨٦٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا؛ أَنَّ الْجَدَّ، أَبَا الْأَبِ، لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا. وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ الذَّكَرِ، السُّدُسُ، ⦗٧٣٠⦘ فَرِيضَةً. وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ، مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ، فَمَا فَوْقَهُ [كَانَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ] (^٢)، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ، فَرِيضَةً.\n_________\nالفرائض: ٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «عندنا». وفي ق «عندنا» وبهامش ن «عندنا، لمطرف، زاد القعنبي: لا اختلاف فيه».\n(^٢) الزيادة من ق ون، ونسخة عند الأصل، وفي التونسية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٥ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":729},{"text":"١٨٦٨ - قَالَ: وَالْجَدُّ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيُّ ذلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ (^١) الْجَدُّ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ. أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ، فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، وَيُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ الثُّلُثِ (^٢) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ. أَيُّ ذلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الْجَدُّ. وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. إِلَاّ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ (^٣) فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذلِكَ. وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ: امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا (^٤)، وَجَدَّهَا. فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ. وَلِلْجَدِّ ⦗٧٣١⦘ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ. ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ، فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ.\n_________\nالفرائض: ٣ ب\n(^١) رسم في الأصل على «أعطيه» علامة ح. وفي ن «لحظ الجد الثلث» وبهامش ن «حظ الجد أعطيه الجد الثلث، لابن وضاح وابن بكير».\n(^٢) ق «السدس» بدل الثلث، وكذلك في ن «أو السدس».\n(^٣) ن «قسمهم» وفي نسخة خـ عندها «قسمتهم».\n(^٤) ن «وأختها لأبيها وأمها».\n\n<s1>\n «.. إلا في فريضة واحدة» وهي المسماة: الأكدرية أو الغراء، الزرقاني ١٤٣: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٦ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":730},{"text":"١٨٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأَبِ وَالْأُمٍّ (^١)، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ. ذَكَرُهُمْ، كَذَكَرِهِمْ. وَأُنْثَاهُمْ، كَأُنْثَاهُمْ. فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ (^٢)، يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ. فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ. وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ. لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ. لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ. دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ. وَلَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً. فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا. فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ (^٣) شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا،\nوَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، ⦗٧٣٢⦘ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ (^٤) يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ.\n_________\nالفرائض: ٣ ت\n(^١) بهامش الأصل «الأب والأم» وكتب عليها «معا» مع علامة التصحيح.\n(^٢) في ق «فإن الأخوة للأب والأم»، وفي ن «فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب، فإن الأخوة للأب والأم لا يعادون».\n(^٣) ق «فما حصل لهم ولها».\n(^٤) ق «فإن لم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٧ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":731},{"text":"١٨٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-608> مِيرَاثُ الْجَدَّةِ</span>","vol":"3","page":732},{"text":"١٨٧١/ ٤٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4263\">عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5177\">قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4113>جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا.\nفَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، شَيْئًا. فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ.\nفَسَأَلَ النَّاسَ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-6305\">الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ </a>:  حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَعْطَاهَا السُّدُسَ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟\nفَقَامَ <a href=\"inr://man-5919\">مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ </a>،  فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ (^٢). فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ.\nثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ (^٣) الْأُخْرَى، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ ⦗٧٣٣⦘ إِلَاّ لِغَيْرِكِ، وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ ذلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا (^٤) فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ٤\n(^١) بهامش الأصل «أهل النسب يقولون فيه: ابن أبي خرشة».\n(^٢) في نسخة عند الأصل إضافة «بن شعبة» يعني: المغيرة بن شعبة.\n(^٣) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: كانت الجدة للأب».\n(^٤) ق «فإن اجتمعتا فيه» وعلى «فيه» علامة عـ. وفي ن «فإن اجتمعتا فيه».\n\n<s1>\n «.. إلا لغيرك» أي: لأم الأم، الزرقاني ١٤٦: ٣؛ «ثم جاءت الجدة الأخرى» وهي أم لأب، الزرقاني ١٤٥: ٣؛ «.. تسأله ميراثها» أي: من ولد بنتها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: في الفرائض شيئا.»، مسند الموطأ صفحة ٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٨ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ أفي ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، ٢١٢ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٣ في الفرائض؛ وابن حنبل، ١٨٠٠٩ في م ٤ ص ٢٢٥ عن طريق إسحاق بن سليمان وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٢٨٩٤ في الفرائض عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢١٠١ في الفرائض عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ٢٧٥٦ في الفرائض عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٦٠٣١ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ١١٩ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، وفي، ٥٠٠٠ عن طريق أبي خيثمة عن عثمان بن عمر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":732},{"text":"١٨٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4114>أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى <a href=\"inr://man-3783\">أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>.  فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (^١) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (^٢) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ٥\n(^١) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل».\n(^٢) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت».\n\n<s1>\n «.. وهو حي كان إياها يرث»: لأنه ابن ابنها، الزرقاني ٣: ١٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٩ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٣ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":733},{"text":"١٨٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4100\">عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4115>أَنَّ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>،  كَانَ لَا يَفْرِضُ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ. <hadeeth>\n_________\nالفرائض: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤١ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":734},{"text":"١٨٧٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيًا شَيْئًا. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ، لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَا مَعَ الْأَبِ، شَيْئًا. وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ، فَرِيضَةً.","vol":"3","page":734},{"text":"١٨٧٥/ ٤٨٩ - فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ، أُمُّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهُمَا أَبٌ، وَلَا أُمٌّ قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ، إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا، كَانَ لَهَا السُّدُسُ، دُونَ أُمِّ الْأَبِ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا، أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدُدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى، بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ. فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (^١).\n_________\nالفرائض: ٦ ب\n(^١) بهامش الأصل، في «خ: نصفان». وفي ن عند خـ «نصفان».\n\n<s1>\n «القعدد» أي القرابة، الزرقاني ٣: ١٤٧؛ «أقعدهما» أي: أقربهما.","vol":"3","page":734},{"text":"١٨٧٦/ ٤٩٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا مِيرَاثَ لِأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ إِلَاّ لِلْجَدَّتَيْنِ. لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَّثَ الْجَدَّةَ. ثُمَّ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ ذلِكَ. حَتَّى أَتَاهُ الثَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ، ⦗٧٣٥⦘ فَأَنْفَذَهُ لَهَا. ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ: مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ، فَهُوَ لَهَا (^١)\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَمْ نَعْلَمْ (^٢) أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ، مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ إِلَى الْيَوْمِ.\n_________\nالفرائض: ٦ ت\n(^١) بهامش الأصل، «قال أشهب: سئل مالك عن الأب أيمنع الجدتين؟ فقال: أي الجدتين؟\nقيل: الجدة من قبل الأب، والجدة من قبل الأم. فقال: أما الجدة من قبله فهو يمنعها، وأم الجدة من قبل الأم فلا يمنعها».\n(^٢) ن وق «ثم لم نعلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٣ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":734},{"text":"١٨٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-609> مِيرَاثُ الْكَلَالَةِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «الكلالة» هي: من لم يرثه أب ولا ابن، الزرقاني ٣: ١٤٧","vol":"3","page":735},{"text":"١٨٧٨/ ٤٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛ <hadeeth-2698>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْكَلَالَةِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَكْفِيكَ مِنْ ذلِكَ الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ (^١) فِي الصَّيْفِ فِي آخِرَ سُورَةِ النِّسَاءِ». <hadeeth>\n_________\nالفرائض: ٧\n(^١) رسم في الأصل على «أنزلت» علامة «هـ»، وفي نسخة عنده «نزلت»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا عند ابن القاسم والقعنبي، قالا فيه: عن أبيه أن عمر.\nوأما في رواية ابن وهب، ومعن، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي فليس فيها: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة ١٣٢ - ١٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٥ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":735},{"text":"١٨٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ (^١) عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا، أَنَّ الْكَلَالَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ ﵎: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء ٤: ١٢].\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَهذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ، حَتَّى لَا يَكُونَ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمَّا الْآيَةُ الَّتِي فِي آخِرِ (^٢) النِّسَاءِ، الَّتِي قَالَ اللهُ، ﵎، فِيهَا: ﴿يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فِي الكَلالَةِ إِنِ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ﴾ [النساء ٤: ١٧٦].\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَهذِهِ الْكَلَالَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ (^٣)، فَيَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ فِي الْكَلَالَةِ.\n_________\nالفرائض: ٧ أ\n(^١) بهامش الأصل، في «ح، هـ: المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا». وفي ق «الأمر المجتمع عليه عندنا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «سورة»، يعني: سورة النساء.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ولا والد» وفيه أيضًا في «ع: هذا تمامه، وقد بينه في باب الإخوة للام، فانظر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٦ في الفرائض؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٤٧ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":736},{"text":"١٨٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ؛ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَذلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى السُّدُسَ. وَالْإِخْوَةُ لَا يَرِثُونَ، مَعَ ذُكُورِ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى شَيْئًا. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَأَحَدِهِمْ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفَّى؟ فَكَيْفَ لَا يَأْخُذُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ. وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُونَ مَعَهُمُ الثُّلُثَ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِي حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ. وَمَنَعَهُمْ مَكَانُهُ الْمِيرَاثَ، فَهُوَ أَوْلَى بِالَّذِي كَانَ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ سَقَطُوا مِنْ أَجْلِهِ، وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ الثُّلُثَ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ، فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلَى بِذلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ.\n_________\nالفرائض: ٧ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٨ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":737},{"text":"١٨٨١ -<span data-type=\"title\" id=toc-610> مَا جَاءَ فِي الْعَمَّةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل في «خ» و«ذر»: ميراث العمَّة.","vol":"3","page":737},{"text":"١٨٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5461\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7332\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-7333\">مَوْلَى لِقُرَيْشٍ، كَانَ قَدِيمًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ مِرْسَى </a>(^١)،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4116>كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ، قَالَ: يَا يَرْفَا، هَلُمَّ ذلِكَ الْكِتَابَ. لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِي شَأْنِ الْعَمَّةِ يَسْأَلُ (^٢) عَنْهَا، وَيَسْتَخِيرُ (^٣) فِيهَا. فَأَتَى بِهِ يَرْفَا. فَدَعَا ⦗٧٣٨⦘ بِتَوْرٍ، أَوْ قَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَمَحَا ذلِكَ الْكِتَابَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَكِ اللهُ أَقَرَّكِ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالفرائض: ٨\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الميم وكسرها. ورسم عليها في الأصل علامة هـ.\n(^٢) في ق «فيسأل» وفي ن «فنسئل».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ت: ويَسْتَخِيرُ» وبهامشه، في «ح: فيسأل عنها ويستخير فيها قول الناس»، وفي ق «ويستخبر قول الناس فيها، فأتاه به، فدعا بتور».\n(^٤) في ن وق «لو رضيك الله أقرك» مرتين.\n\n<s1>\n «هلم» أي: أحضر؛ «بتوْر» هو: إناء يشبه الطشت؛ «يرفا» مولى عمر وحاجبه، مخضرم أدرك الجاهلية وحج مع عمر في خلافة أبي بكر؛ «أقرك» أي: أثبتك في كتابه كما أثبت النساء الوارثات فيه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٤٩ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٤ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":737},{"text":"١٨٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5461\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-236\">أَبَاهُ </a>،  كَثِيرًا، يَقُولُ: كَانَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4117>عَجَبًا لِلْعَمَّةِ! تُورَثُ، وَلَا تَرِثُ <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ٩\n\n<s1>\n «.. تورث ولا ترث» أي: يرثها أبناء أخيها ولا ترث منهم شيئا، الزرقاني ٣: ١٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٠ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٤ في الفرائض؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١١١٥ في الفرائض عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":738},{"text":"١٨٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-611> مِيرَاثُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ</span>","vol":"3","page":738},{"text":"١٨٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١)، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (^٢)، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِي وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ. أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ. ⦗٧٣٩⦘\nوَالْأَخُ لِلْأَبِ، أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنْ (^٣) بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.\nوَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ (^٤) الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.\nوَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.\nوَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ.\nوَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ [لِلْأَبِ] (^٥)، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.\nوَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ.\n_________\nالفرائض: ٩ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «عندنا». ومثله في ق.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: عندنا».\n(^٣) ق «ابن».\n(^٤) ن «بني بني الأخ».\n(^٥) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٧ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":738},{"text":"١٨٨٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتُ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هذَا: انْسُبِ الْمُتَوَفَّى، وَمَنْ تَنَازَعَ فِي وِلَايَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ، وَلَا يَلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى أَبٍ دُونَهُ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى، دُونَ مَنْ يَلْقَاهُ إِلَى فَوْقِ ذلِكَ. فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلَّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعَهُمْ جَمِيعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ فَقَطْ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَفِ. ⦗٧٤٠⦘\nوَإِنْ كَانَ ابْنَ أَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيعًا، وَكَانُوا كُلُّهُمْ جَمِيعًا بَنِي أَبٍ، أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ. فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً.\nوَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ فَقَطْ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، دُونَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ: ﴿وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ﴾ [الأنفال ٨: ٧٥].\n_________\nالفرائض: ٩ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٨ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":739},{"text":"١٨٨٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيرَاثِ.\nوَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي.\n_________\nالفرائض: ٩ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٩ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":740},{"text":"١٨٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-612> مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ</span>","vol":"3","page":740},{"text":"١٨٨٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١)، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّ ابْنَ الْأَخِ لِلْأُمِّ، وَالْجَدَّ أَبَا الْأُمِّ، وَالْعَمَّ أَخَا الْأَبِ لِلْأُمِّ، وَالْخَالَ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَالْعَمَّةَ، وَالْخَالَةَ؛ لَا يَرِثُونَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا. ⦗٧٤١⦘ قَالَ: وَإِنَّهُ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى، مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هذَا الْكِتَابِ بِرَحِمِهَا شَيْئًا. وَإِنَّهُ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، شَيْئًا، إِلَاّ حَيْثُ سُمِّينَ. وَذَكَرَ اللهُ ﵎ فِي كِتَابِهِ (^٢) مِيرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، وَمِيرَاثَ الْبَنَاتِ مِنْ أَبِيهِنَّ، وَمِيرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، وَمِيرَاثَ الْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ. وَوَرِثَتِ الْجَدَّةُ بِالَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ، هِيَ نَفْسُهَا؛ لِأَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِخْوانِكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب ٣٣: ٥].\n_________\nالفرائض: ٩ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «عندنا». ومثله في ق.\n(^٢) بهامش الأصل: «وذلك أن الله ﵎ ذكر في كتابه، ابن عتاب». وفي ن «وذلك أن تبارك الله ومعك ذكر في كتابه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٠ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":740},{"text":"١٨٩٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-613> مِيرَاثُ أَهْلِ الْمِلَلِ</span>","vol":"3","page":741},{"text":"١٨٩١/ ٤٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4524\">عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4865\">عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-539\">أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-795>لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ <hadeeth>».\n_________\nالفرائض: ١٠\n(^١) رسم في الأصل على الواو من عمرو علامة ضبة، وكتب عليها «عمر» مع علامة التصحيح، وفي ق «عمرو بن عثمان». بهامش الأصل «قال أبو عمر هكذا يقول فيه مالك عمر، وسائر رواة ابن شهاب يقولون: عمرو».\nوبهامشه أيضًا: «مالك يقول عُمر، وأصحاب الزهري كلهم يخالفونه فيقولون: عمرو، والصواب مع الجماعة، وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر نحو هذا، وزاد: وقد وقف مالك على هذا فلم يرجع، من كتاب أبي بحر ﵁».\nوبهامشه أيضًا في «ع: قال أحمد بن خالد: رواه ابن وهب، وابن القاسم، ويحيى بن يحيى: عمرو بن عثمان بلا شك. وابن بكير: عن عمرو بن عثمان. أو عمر بن عثمان على الشك، والمعروف لمالك عُمر، كما رواه القعنبي، وعليه: عثمان، غير أنا لا نعلم أحد قال عن عمر غير مالك.\nالدارقطني. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا إسحاق ابن عيسى الطباع، حدثنا مالك: أنا أعرف به، كان عمر بن عثمان، ... وقد أخطأ من سماه عمرا. قال الدارقطني: الصواب عن مالك عُمر هكذا. قال يحيى: عمرو، والمحفوظ عن مالك: عُمر».\nملحوظة: في المتن: «عمرو»، وهو خطأ من يحيى الليثي، أخطأ على مالك.\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي: «عمرو بن عثمان»، مسند الموطأ صفحة ٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦١ في الفرائض؛ والشيباني، ٧٢٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ وشرح معاني الآثار، ٥٢٩٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":741},{"text":"١٨٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4524\">عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ (^١) عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4118>إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلِذلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ١١\n(^١) في التونسية «عن» بدل «بن».\n\n<s1>\n «.. فلذلك ..» أي: لأن المسلم لا يرث الكافر؛ «الشعب» كان منزل بني هاشم غير مساكنهم، الزرقاني ٣: ١٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٢ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ ب في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٢٩ في الفرائض؛ والشافعي، ١٧٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":742},{"text":"١٨٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-5502\">مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ </a>،  أَخْبَرَهُ؛ <hadeeth-4119>أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4677\">لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ ⦗٧٤٣⦘ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٤ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":742},{"text":"١٨٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>؛ <hadeeth-4120>أَنَّ نَصْرَانِيًّا، أَعْتَقَهُ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  هَلَكَ (^١). قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَأَمَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ <hadeeth>.\n_________\nالفرائض: ١٣\n(^١) ق «ثم هلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٦٥ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ ب في ما جاء في الزكاة؛ والحدثاني، ٤٣٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":743},{"text":"١٨٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>عِنْدَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29383>أَبَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  أَنْ يُوَرِّثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ، إِلَاّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالفرائض: ١٤\n(^١) بهامش الأصل كلام لم أتمكن من القراءة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ ج في ما جاء في الزكاة؛ والشيباني، ٧٣٣ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":743},{"text":"١٨٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ، فَوَضَعَتْهُ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَهُوَ وَلَدُهَا، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ، مِيرَاثَهَا فِي كِتَابِ اللهِ (^١).\n_________\nالفرائض: ١٤ أ\n(^١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٧ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":743},{"text":"١٨٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، ⦗٧٤٤⦘ وَالسُّنَّةُ [الَّتِي] (^١) لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا: أَنَّهُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، بِقَرَابَةٍ، وَلَا وَلَاءٍ، وَلَا رَحِمٍ، وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.\nقَالَ: وَكَذلِكَ كُلُّ مَنْ لَا يَرِثُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُ وَارِثٌ. فَإِنَّهُ لَا يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ.\n_________\nالفرائض: ١٤ ب\n(^١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٨ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢١٨٦٢ في م ٥ ص ٢٠٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والقابسي، ٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":743},{"text":"١٨٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-614> مَنْ (^١) جُهِلَ أَمْرُهُ، بِالْقَتْلِ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيمن».","vol":"3","page":744},{"text":"١٨٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  وَ(^١) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ: <hadeeth-4121>أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ، وَيَوْمَ صِفِّينَ، وَيَوْمَ الْحَرَّةِ. ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا، إِلَاّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ <hadeeth>\nقَالَ وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، وَلَا شَكَّ (^٢) عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.\n_________\nالفرائض: ١٥\n(^١) رسم في الأصل في «الواو» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح»،\nوبهامشه في «ح: عن بغير واو».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «والذي لا شك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥١ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٥ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":744},{"text":"١٩٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْعَمَلُ فِي كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا، بِغَرَقٍ (^١)، أَوْ قَتْلٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْمَوْتِ، إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ (^٢)، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا. وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ.\n_________\nالفرائض: ١٥ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وسكونها. وكتب عليها «معا».\n(^٢) في التونسية إضافة «وكان ميراثها لمن بقي من ورثتها»\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٢ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":745},{"text":"١٩٠١ - قَالَ: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَرِثَ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ، وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلَاّ بِالْيَقِينِ مِنَ الْعِلْمِ وَالشُّهَدَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَبُوهُ، فَيَقُولُ بَنُو الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ: قَدْ وَرِثَهُ أَبُونَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُمْ أَنْ يَرِثُوهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا شَهَادَةٍ، إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ. وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ، مِنَ الْأَحْيَاءِ.\n_________\nالفرائض: ١٥ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٣ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":745},{"text":"١٩٠٢ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، يَمُوتَانِ، وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ، وَالْآخَرُ لَا وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيهِمَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، فَمِيرَاثُ الَّذِي لَا وَلَدَ لَهُ، لِأَخِيهِ لِأَبِيهِ، وَلَيْسَ لِبَنِي أَخِيهِ، لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، شَيْءٌ.\n_________\nالفرائض: ١٥ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٤ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":745},{"text":"١٩٠٣ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ، وَابْنُ أَخِيهَا. وَابْنَةُ (^١) الْأَخِ، وَعَمُّهَا، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ، لَمْ يَرِثِ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيهِ شَيْئًا، وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا.\n_________\nالفرائض: ١٥ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أو بنت» يعني: أو بنت الأخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٥٥ في الفرائض، عن مالك به.","vol":"3","page":746},{"text":"١٩٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-615> مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ (^١)، وَوَلَدِ الزِّنَا</span>\n_________\n(^١) ضبطت في الأصل بفتح العين وكسرها، وكذلك في كلِّ موضعٍ.","vol":"3","page":746},{"text":"١٩٠٥ - مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ. وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ، مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ (^١) عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْيَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.\n_________\nالفرائض: ١٦\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أمه» يعني: وإن كانت أمه.\n\n<s1>\n «وكان ما بقي للمسلمين» أي: لبيت المال، الزرقاني ٣: ١٦٠؛ «مولاة» أي: معتقة؛ «عربية» أي: حرة أصلية؛ «حقوقهم» أي: السدس للواحد والثلث للاثنين فصاعدا؛ «. ورثته أمه حقها ..» أي: السدس أو الثلث.","vol":"3","page":746},{"text":"١٩٠٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْفَرَائِضِ، وَالْحَمْدُ للهِ، صَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (^١).\n_________\n(^١) وفي «ق: تم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية».","vol":"3","page":746},{"text":"١٩٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-616> كِتَابُ النِّكَاحِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.\n_________\n(^١) في «ن: هذا كتاب النكاح والطلاق، وما يتصل بهما، والله تعالى المعين على ما يراد به وجهه تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد نبيه وأهله وسلم».","vol":"3","page":747},{"text":"١٩٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-617> مَا جَاءَ فِي الْخِطْبَةِ</span>","vol":"3","page":747},{"text":"١٩٠٩/ ٤٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1030>لَا يَخْطُبُ (^١) أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ <hadeeth>» .\n_________\nالنكاح: ١\n(^١) بهامش الأصل «يَخْطِب»، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٨ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٤؛ وابن حنبل، ٩٩٥٢ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٢٤٠ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث ابن مسكين عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٩٧؛ والقابسي، ٣٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":747},{"text":"١٩١٠/ ٤٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ ⦗٧٤٨⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1029>لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ. أَخِيهِ». <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ في النكاح؛ والشافعي، ٩٠٨؛ والشافعي، ١٣٢٣؛ وابن حبان، ٤٠٤٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد ابن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٢٩، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":747},{"text":"١٩١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»: أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (^١) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.\n_________\nالنكاح: ٢ أ\n(^١) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٧ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":748},{"text":"١٩١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ <hadeeth-4122>فِي قَوْلِ اللهِ، ﵎: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِن خِطبَةِ النِّسَاءِ أَو أَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٥]. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا: إِنَّكِ عَلَيَّ لَكَرِيمَةٌ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنَّ اللهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا، وَرِزْقًا. وَنَحْوَ هذَا مِنَ الْقَوْلِ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٥ ب في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٥ في العتاق؛ والشافعي، ١٣٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":748},{"text":"١٩١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-618> اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ (^١) فِي أَنْفُسِهِمَا </span>(^٢)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «والثيب» بدل الأيم، وبهامشه «شعبة عن مالك: الثيب».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «نفسها» بدل «أنفسهما».\n\n<s1>\n «الأيم»: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا، الزرقاني ٣: ١٦٤","vol":"3","page":749},{"text":"١٩١٤/ ٤٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3846\">عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6498\">نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-3017>الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ (^١) فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا». <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٤\n(^١) بهامش الأصل: «تُستأمر، مطرف بن عبد الله».\n\n<s1>\n «صماتها» أي: سكوتها، الزرقاني ٣: ١٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٩ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٠ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٢؛ والشافعي، ١٠٧٨؛ وابن حنبل، ٢١٦٣ في م ١ ص ٢٤١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٣٢٢٢ في م ١ ص ٣٤٥ عن طريق وكيع؛ ومسلم، النكاح: ٦٦ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٢٦٠ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٠٩٨ في النكاح عن طريق أحمد ابن يونس وعن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٠٨ في النكاح عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ١٨٧٥ في النكاح عن طريق إسماعيل بن موسى السدي؛ وابن حبان، ٤٠٨٤ في م ٩ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٤٠٨٧ في م ٩ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والدارمي، ٢١٨٨ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ٢١٨٩ في النكاح عن طريق اسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٣٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":749},{"text":"١٩١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَاّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي (^١) الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ.\n_________\nالنكاح: ٥\n(^١) في نسخة عند الأصل «ذوى»، وبهامشه: «وقال شعبة عن مالك: واليتيمة تستأمر، بدلا من قوله هنا: البكر، وكذلك قال فيه: صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل».\n\n<s1>\n «.. أو ذي الرأي من أهلها» أي: الرجل من عصبتها، الزرقاني ٣: ١٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٠ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":749},{"text":"١٩١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَبْكَارَ، وَلَا يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ (^١) الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^٢) فِي نِكَاحِ الْأَبْكَارِ.\n_________\nالنكاح: ٦\n(^١) في «ق: وذلك الأمر» مع حرف «على».\n(^٢) «ن: وذلك الأمر عندنا».\n\n<s1>\n «.. ولا يستأمرانهن» أي: لا يستأذنانهن، الزرقاني ٣: ١٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":750},{"text":"١٩١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِي مَالِهَا، حَتَّى تَدْخُلَ (^١) بَيْتَهَا، وَيُعْرَفَ (^٢) مِنْ حَالِهَا.\n_________\nالنكاح: ٦ أ\n(^١) رمز في الأصل على «تدخل» علامة «ح».\n(^٢) بهامش الأصل: «المعلم عليه: وهب بن مسرة: حتى يعرف». وقد حوق في الأصل على تدخل والواو من «ويعرف» فأصل العبارة «حتى يعرف من حالها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":750},{"text":"١٩١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْبِكْرِ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهَا.\n_________\nالنكاح: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٦ في النكاح؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٥٩٧٠ في النكاح عن طريق أبي خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":750},{"text":"١٩١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-619> مَا جَاءَ فِي الصَّدَاقِ، وَالْحِبَاءِ</span>","vol":"3","page":751},{"text":"١٩٢٠/ ٤٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>؛ <hadeeth-1095>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ (^١)، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا. فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَوِّجْنِيهَا. إِنْ لَمْ تَكُنْ (^٢) لَكَ بِهَا حَاجَةٌ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»\nفَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَاّ إِزَارِي هذَا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ. فَالْتَمِسْ شَيْئًا».\nفَقَالَ: (^٣) مَا أَجِدُ شَيْئًا.\nفَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ». فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟».\nقَالَ: نَعَمْ. سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. ⦗٧٥٢⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا (^٤) بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ <hadeeth>» .\n_________\nالنكاح: ٨\n(^١) بهامش الأصل «ذكر ابن الطلاع في الأحكام له أن هذه المرأة قيل: إنها خولة ابنة حكيم، وقيل: أم شريك.\nأبو عمر: قيل عنها خولة، وقيل: خويلة تكنى أم شريك. وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ في قول بعضهم.\nروى عنها سعد بن أبي وقاص».\n(^٢) بهامش الأصل، في «حـ: يكن».\n(^٣) ق «قال» ومثله في ن.\n(^٤) في نسخة ع عند ق «زوجتُكها».\n\n<s1>\n «.. فالتمس» أي: فاطلب، الزرقاني ٣: ١٦٧؛ «قد أنحكتكها بما معك من القرآن» له معنيان: الأول: قد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن أو بعضه - الثاني: زوجتكها تقدريرًا لما معك منه، الزرقاني ٣: ١٦٨\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: كان ذلك له رخصة من النبي ﷺ»، مسند الموطأ صفحة ١٥٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٨ في النكاح؛ والشافعي، ٥٠٧؛ والشافعي، ١١٥٢؛ والشافعي، ١٢٢١؛ وابن حنبل، ٢٢٩٠١ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٣١٠ في الوكالة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥١٣٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٤١٧ في التوحيد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٣٥٩ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وأبو داود، ٢١١١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١١١٤ في النكاح عن طريق الحسن بن علي الخلال عن إسحاق بن عيسى وعن طريق الحسن بن علي الخلال عن عبد الله بن نافع؛ وابن حبان، ٤٠٩٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":751},{"text":"١٩٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>: <hadeeth-4123>أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٩\n(^١) «يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل.\n\n<s1>\n «غرم» أي: أداء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":752},{"text":"١٩٢٢ - قَالَ (^١) مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ غُرْمًا (^٢) عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، هُوَ أَبُوهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَأَمَّا (^٣) إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا، ابْنَ عَمٍّ، أَوْ مَوْلًى، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذلِكَ مِنْهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ، وَتَرُدُّ (^٤) الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْ مِنْ صَدَاقِهَا، وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ (^٥).\n_________\nالنكاح: ٩ أ\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: قال يحيى، قال».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: غرمٌ، وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «وأما».\n(^٤) بهامش الأصل، في «ح: تلك»، يعني وترد تلك.\n(^٥) في ن «استحلها به» وبالهامش «ما يستحل به»، وكتب عليها معًا.\n\n<s1>\n «.. قدر ما تستحل به» أي: ربع دينار لحق الله تعالى لئلا يخلو البضع عن صداق، الزرقاني ٣: ١٦٩","vol":"3","page":753},{"text":"١٩٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4124>أَنَّ بِنْتَ (^١) عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَا (^٢) بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا. فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ. وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ (^٣)، وَلَمْ نَظْلِمْهَا. فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ (^٤) ⦗٧٥٤⦘ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: ابنة».\n(^٢) بهامش الأصل «اسمها أسماء، وقيل: زينب. كذا في فوائد أبي نعيم، وذكر ابن الحذاء أن اسمها أسماء».\n(^٣) في ق «لم نمسكه» وفي ن «لم نمسكه عنها».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «بينهما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٩ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٤٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":753},{"text":"١٩٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ، مَنْ كَانَ. أَبًا، أَوْ غَيْرَهُ (^١). مِنْ حِبَاءٍ، أَوْ كَرَامَةٍ. فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، إِنِ ابْتَغَتْهُ.\n_________\nالنكاح: ١١\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: غيرهم».\n\n<s1>\n «من حباء أو كرامة» أي: عطية بلا عوض، الزرقاني ٣: ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٠ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":754},{"text":"١٩٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ، يُحْبَى (^١) بِهِ: إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ، إِنِ (^٢) ابْتَغَتْهُ. وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ (^٣) الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ.\n_________\nالنكاح: ١١ أ\n(^١) كتب في الأصل «يحيى» بالياء والتاء معا، وعليها علامة «عـ».\n(^٢) بهامش الأصل في «جـ: إذا»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: فلها شطر»، وبهامشه في «ع، ح: شرط»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «.. شطر الحباء» أي: نصفه، الزرقاني ٣: ١٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨١ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":754},{"text":"١٩٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا، لَا مَالَ لَهُ: إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ ⦗٧٥٥⦘ مَالٌ، فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ، إِلَاّ أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ، إِذَا كَانَ صَغِيرًا، وَكَانَ (^١) فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ.\n_________\nالنكاح: ١١ ب\n(^١) في ق «أو كان» وعليها علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٢ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":754},{"text":"١٩٢٧ - قَالَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، (^٢) وَهِيَ بِكْرٌ؛ فَيَعْفُوَ أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا، مِنْ أَبِيهَا، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿إِلَاّ أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي (^٣) قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ. ﴿أَو يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٧]. فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ (^٤) الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالنكاح: ١١ ت\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: قال يحيى» قال.\n(^٢) هذه الورقة من مخطوطة ش وقد أصابها التلف.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «اللاتي».\n(^٤) بهامش الأصل في «حـ: وهذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٥ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":755},{"text":"١٩٢٨ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.\n_________\nالنكاح: ١١ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":755},{"text":"١٩٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ، وَذلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ (^١).\n_________\nالنكاح: ١١ ج\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: أنكر أهل المدينة هذا على مالك. وقالوا: هذا شبه مذهب أهل العراق في أن لا يكون صداق أقل مما يقطع فيها اليد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":756},{"text":"١٩٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-620> إِرْخَاءُ السُّتُورِ</span>","vol":"3","page":756},{"text":"١٩٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4125>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ١٢\n\n<s1>\n «أرخيت الستور» هو عبارة عن التخلية بين الزوجين، الزرقاني ٣: ١٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":756},{"text":"١٩٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4126>إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ ب في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":756},{"text":"١٩٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ ⦗٧٥٧⦘ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ (^١) عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ، إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا، فَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، وَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا (^٢)، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ: قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ.\n_________\nالنكاح: ١٣ أ\n(^١) رسم في الأصل على «دخلت» علامة عـ، وفي نسخة عند الأصل: «أدخلت».\n(^٢) بهامش الأصل، في ط: «أمسَسْها».\n\n<s1>\n «الحاصل من تصديق الرجل والمرأة»: أنه يصدق الزائر منهما بيمين بخلاف خلوة الاهتداء، الزرقاني ٣: ١٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٠ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":756},{"text":"١٩٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-621> الْمُقَامُ عِنْدَ الْبِكْرِ، وَالْأَيِّمِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رمز في الأصل على «الأيم» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: والثيب». وفي ق: «المقام عند الأديم والبكر».","vol":"3","page":757},{"text":"١٩٣٥/ ٤٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4008\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-3037>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحْتْ عِنْدَهُ، قَالَ لَهَا: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ، وَدُرْتُ». فَقَالَتْ: ثَلِّثْ <hadeeth>(^١) ..\n_________\nالنكاح: ١٤\n(^١) ق «قالت».\n\n<s1>\n «ثلثت» أي: أقمت ثلاثًا، الزرقاني ٣: ١٧٥؛ «ليس بك على أهلك هوان» أي: لا يلحقك هوان، ذل، ولا يضيع من حقك شيء؛ «سبعت» أي: أقمت سبعا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٤ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٠؛ ومسلم، الرضاع: ٤٢ عن طريق يحيى بنيحيى، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":757},{"text":"١٩٣٦/ ٤٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-2029>لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالنكاح: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ أفي النكاح؛ والشافعي، ١٢٧٢؛ وشرح معاني الآثار، ٤٣٢٦ عن طريق صالح بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":758},{"text":"١٩٣٧ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.\n_________\nالنكاح: ١٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":758},{"text":"١٩٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-622> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (^١) فِي النِّكَاحِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل: في «حو، طع: الشروط».","vol":"3","page":758},{"text":"١٩٣٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا.\nقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَخْرُجُ بِهَا، إِنْ (^١) شَاءَ.\n_________\nالنكاح: ١٦\n(^١) في نسخة عند الأصل: «حيث شاء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٠ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":758},{"text":"١٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ (^٢) الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ. أَنْ لَا أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلَا أَتَسَرَّرَ؛ إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ (^٣) فِي ذلِكَ يَمِينٌ بِطَلَاقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ (^٤)؛ فَيَجِبُ ذلِكَ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ.\n_________\nالنكاح: ١٦ أ\n(^١) رمز في الأصل على «فالأمر عندنا» علامة «حـ»\n«وبهامشه: ثبت لعبيد الله، وسقط عند ح»، يعني بذلك ابن وضاح. وفي ق «والأمر».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «اشترط».\n(^٣) كتبت في الأصل بالياء والتاء معًا.\n(^٤) كتب على «عتاقة»، «توزري»، وبهامشه «عتاقٍ، أصل»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «ولا أتسرر» أي: لا أتمتع بالإماء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩١ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":759},{"text":"١٩٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-623> نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ، وَمَا أَشْبَهَهُ</span>","vol":"3","page":759},{"text":"١٩٤٢/ ٤٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-7334\">الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-7335\">الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الزَّبِيرِ </a>(^١)؛ <hadeeth-4127>أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ (^٢) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثَلَاثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الزَّبِيرِ (^٣)، ⦗٧٦٠⦘ فَاعْتُرِضَ عَنْهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا؛ فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، فَذَكَرَ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ. فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ <hadeeth>».\n_________\nالنكاح: ١٧\n(^١) كتبت في الأصل على الوجهين، «الزَّبير» بالفتح، وبالتصغير أيضًا، وكتب عليها «معًا» وبهامشه في «جـ: بالفتح». وبهامشه أيضًا: «عن أبيه لابن وهب، وبه يتصل» يعني في موطأ ابن وهب: عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه، وبهذا يصير الحديث متصلا.\n(^٢) رمز في الأصل على «سموال» علامة «جـ».\n(^٣) بهامش الأصل: «الزبير بالفتح فيهما جميعًا، وابن بكير يرفع الأول منهما، وليس بشيء، وهم زبيريون، بالفتح، قرظيون من بني قريظة، والزبير بن باطة جدهم وجه من وجوه بني قريظةع: لابن وضاح بالفتح في الاسمين جميعًا، وليحيى الأول بالضم، والثاني بالفتح، وهو قول محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسن الدارقطني، وهو الصواب.\nحـ: رواه يحيى بن يحيى وجماعة من رواة الموطأ الزَّبير بفتح الزاء فيهما.\nقال الدارقطني وعبد الغني وغيرهما من الحفاظ. يع: الأول الصواب، ووقع في روايتي من طريق يحيى بن يحيى: الزبير بن عبد الرحمن بضم الزاي، والله أعلم». «أبو عمر، وابن وضاح، وأحمد بن محمد بالفتح فيهما جميعًا، وخالفهم من تقدم وبالضم في الأول أولى. وفي الثاني رواه القعنبي والعقيلي، وابن أبي حاتم، وابن الفرضي في المؤتلف والمختلف، وابن الحذاء، وابن المنذر في كتابه، وكذا في رواية الوقشي الأول بالضم، والثاني بالفتح، وقال: لا يجوز غير ذلك».\n\n<s1>\n «العسيلة» هي: كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل، الزرقاني ٣: ١٧١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن يتزوجها. ووجدت عند النسائي، قال: هذا مرسل في الموطأ، وهو الصواب». ثم نقل الجوهري هذا الحديث من موطأ ابن وهب، ثم قال: «هذا في الموطأ مرسل، ليس فيه: عن أبيه غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: عن أبيه». ثم قال الجوهري: «قال النسائي: الصواب في الموطأ مرسل.\nوقد وجدناه مسندا في الموطأ في رواية ابن وهب، والله أعلم بالصواب». والعسيلة تصغير العسل، وإنما يعني: تذوقي حلاوة الجماع،\nوقال مالك: تغيب الحشفة، مسند الموطأ صفحة ٢٣٠ - ٢٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٢ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٠٩؛ وابن حبان، ٤١٢١ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى\nلابن الجارود، ٦٨١ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":759},{"text":"١٩٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا <hadeeth-1218>سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ⦗٧٦١⦘ فَزَوَّجَهَا (^١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.\nفَقَالَتْ (^٢) عَائِشَةُ: لَا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ١٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها».\n(^٢) ن «قالت». وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح».\n\n<s1>\n «البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني ٣: ١٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":760},{"text":"١٩٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا؟.\nفَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.\n_________\nالنكاح: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٤ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":761},{"text":"١٩٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيدًا. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (^١).\n_________\nالنكاح: ١٩ أ\n(^١) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير.\nوبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقًا، فأما إذا سمى مهرًا فهو لها جميعه.\nوروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.\nوروى ابن كنانة: مهرها.\nوروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها».\n\n<s1>\n «المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني ٣: ١٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٥ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":761},{"text":"١٩٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-624> مَا لَا يُجْمَعُ بَيْنَهُ، مِنَ النِّسَاءِ</span>","vol":"3","page":762},{"text":"١٩٤٧/ ٥٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1030>لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا <hadeeth>».\n_________\nالنكاح: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٢٠؛ وابن حنبل، ٩٩٥٣ في م ٢ ص ٤٦٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٩٩٦ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠١ في م ٢ ص ٥١٦ عن طريق روح، وفي، ١٠٧٢٨ في م ٢ ص ٥١٨ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٥٦ في م ٢ ص ٥٢٩ عن طريق عثمان بن عمر، وفي، ١٠٨٩٩ في م ٢ ص ٥٣٢ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٥١٠٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٣٣ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والنسائي، ٣٢٨٨ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ وابن حبان، ٤١١٣ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١١٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢١٧٩ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٣٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":762},{"text":"١٩٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4128>يُنْهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٢١\n\n<s1>\n «وليدة» أي: أمة، الزرقاني ٣: ١٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٧ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٢ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":762},{"text":"١٩٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-625> مَا لَا يَجُوزُ مِنْ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَتِهِ</span>","vol":"3","page":763},{"text":"١٩٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4129>سُئِلَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ </a>،  عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟.\nفَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: لَا، الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٢٢\n\n<s1>\n «ليس فيها شرط» .. أي: بالدخول إشارة إلى الآية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٨ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":763},{"text":"١٩٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">غَيْرِ وَاحِدٍ </a>؛ <hadeeth-29384>أَنَّ <a href=\"inr://man-3913\">عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ </a>،  اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ، بَعْدَ الِابْنَةِ، إِذَا لَمْ تَكُنْ الِابْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِي ذلِكَ (^١). ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ، فَأُخْبِرَ، أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ، إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أَفْتَاهُ بِذلِكَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٢٣\n(^١) في «ق: فأرخص في ذلك ابن مسعود».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٩ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":763},{"text":"١٩٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الرَّجُلِ، تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، ⦗٧٦٤⦘ فَيُصِيبُهَا: (^١) إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَتَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا، إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الْأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَفَارَقَ الْأُمَّ.\n_________\nالنكاح: ٢٣ أ\n(^١) «ق: فيمسها» وعليها علامة عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٠ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":763},{"text":"١٩٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا، فَيُصِيبُهَا: إِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا، وَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ (^١)، وَلَا تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا. وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.\n_________\nالنكاح: ٢٣ ب\n(^١) ن وق «ولاتحل لأبيه ولا لابنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠١ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":764},{"text":"١٩٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الزِّنَا، فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّ اللهَ ﵎، قَالَ: (^١) ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٣]. فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلَالِ.\nفَهذَا الَّذِي (^٢) سَمِعْتُ. وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ، عِنْدَنَا.\n_________\nالنكاح: ٢٣ ت\n(^١) في «ق: في كتابه».\n(^٢) في «ن: فهو الذي».\n\n<s1>\n «وأمهات نسائكم»، الزرقاني ٣: ١٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٠٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":764},{"text":"١٩٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-626> نِكَاحُ الرَّجُلِ أُمَّ امْرَأَةٍ، قَدْ أَصَابَهَا عَلَى وَجْهِ مَا يُكْرَهُ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «هـ: صواب هذه الترجمة: نكاح الرجل امرأة قد أصاب أمها على وجه ما يكره».","vol":"3","page":765},{"text":"١٩٥٦ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهَا: إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا، وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ، إِنْ شَاءَ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا الَّذِي حَرَّمَ اللهُ ﷿، مَا أُصِيبَ بِالْحَلَالِ، عَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ (^١) اللهُ ﵎: ﴿وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، مِنَ النِّسِاءِ﴾ [النساء ٤: ٢٢]\nقَالَ مَالِكٌ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا (^٢) نِكَاحًا حَلَالًا، فَأَصَابَهَا؛ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ. لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ، الَّذِي يُولَدُ فِيهِ، بِأَبِيهِ. وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَذلِكَ أَنَّ أَبَاهُ أَنْكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلَالِ، لَا يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ فِيهِ بِأَبِيهِ، ⦗٧٦٦⦘ وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا (^٣) حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِي عِدَّتِهَا، وَأَصَابَهَا. فَكَذلِكَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا، إِذَا هُوَ أَصَابَ أُمَّهَا.\n_________\nالنكاح: ٢٣ ث\n(^١) بهامش الأصل: «ذر: وقد»، يعني في رواية ذر: قد قال الله.\n(^٢) بهامش الأصل «لابن وهب وعلي بن زياد: في عدتها، أو نكاحا لا يصلح. وعند ابن نافع: في عدتها على وجه النكاح.\nولابن بكير في عدتها نكاحا حرامًا، ولابن ... في عدتها أو نكاحا حراما». وبهامشه أيضا «كذا قال يحيى نكاحا حلالا، يعني نكاحا حلالا في اعتقاده من غير أن يعلم أنها في عدة».\n(^٣) في «ن: فكما حرمت على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها فكذلك تحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها».\n\n<s1>\n «.. فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا ..» أي: باستناده لعقد غير عالم بأنها في العدة، الزرقاني ٣: ١٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":765},{"text":"١٩٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-627> جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ</span>","vol":"3","page":766},{"text":"١٩٥٨/ ٥٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-2005>نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ (^١)، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٢٤\n(^١) بهامش الأصل في «ع: الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني أن يزوج الرجل ابنته الرجل.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ابنته الرجل»، مسند الموطأ صفحة ٢٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٣ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٣ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٤٨؛ وابن حنبل، ٤٥٢٦ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١١٢ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٥٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٣٧ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ١١٢٤ في النكاح عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن ماجه، ١٨٨٩ في النكاح عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤١٥٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧١٨ عن طريق محمد ين يحيى عن بشر ابن عمر، وفي، ٧١٩ عن طريق محمد بن يحيى عن وفيما قرأت على ابن نافع؛ والدارمي، ٢١٨٠ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٥ عن طريق مصعب، وفي، ٥٨١٩ عن طريق محرز بن عون أبو الفضل؛ والقابسي، ٢٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":766},{"text":"١٩٥٩/ ٥٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3431\">عَبْدِ الرَّحْمنِ</a> <a href=\"inr://man-5417\">ومُجَمِّعٍ، ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1830\">خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ </a>؛ <hadeeth-2012>أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلِكَ. فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٢٥\n(^١) ن لم يذكر «الأنصاري».\n\n<s1>\n «.. وهي ثيب ..» أي: لما تأيمت من أنيس بن قتادة الأنصاري، الزرقاني ٣: ١٨٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يزيد بن حارثة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٩ في النكاح؛ والشافعي، ٨٣٣؛ وابن حنبل، ٢٦٨٢٩ في م ٦ ص ٣٢٨ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي وعن طريق إسحاق بن عيسى وعن طريق مصعب؛ والبخاري، ٥١٣٨ في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي، ٦٩٤٥ في الإكراه عن طريق يحيى بن قزعة؛ والنسائي، ٣٢٦٨ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، ٢١٠١ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٠٩ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والقابسي، ٣٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":767},{"text":"١٩٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛ <hadeeth-4130>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  أُتِيَ بِنِكَاحٍ، لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَاّ رَجُلٌ، وَامْرَأَةٌ. فَقَالَ: هذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلَا أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تُقُدِّمْتُ (^١) فِيهِ، لَرَجَمْتُ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٢٦\n(^١) رسم في الأصل على «تقدمت» علامةن «ذر» و«عـ»، وبهامشه في «ح: تَقَدَّمْتُ»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «.. ولو كنت تقدمت فيه» أي: سبقت غيرى، الزرقاني ٣: ١٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٨ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٤ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":767},{"text":"١٩٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>، <hadeeth-4131>أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ (^١)، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا؛ فَضَرَبَهَا <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ.\nوَإِنْ كَانَ (^٢) دَخَلَ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.\nقَالَ: وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا؛ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٢٧\n(^١) رمز في الأصل على «الأسدية» علامة «عـ»، وبهامشه: «طرح ابن وضاح: الأسدية، صوّبه: التميمية، وهي أخت طلحة بن عبيد الله، قاله هـ».\n(^٢) ق «فإن».\n\n<s1>\n «ثم لا يجتمعان أبدا»: لتأبد التحريم بالوطء في العدة، الزرقاني ٣: ١٨٩؛ «.. بالمخففة» هي: الدرة التي كان يضرب بها، الزرقاني ٣: ١٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٠٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٤ في النكاح؛ والشيباني، ٥٤٥ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٤٠؛ وشرح معاني الآثار، ٤٨٨٨ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":768},{"text":"١٩٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا ⦗٧٦٩⦘ زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.\n_________\nالنكاح: ٢٧ أ\n\n<s1>\n «إذا خافت الحمل»: لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ٣: ١٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧١٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٢٤ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":768},{"text":"١٩٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-628> نِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ</span>","vol":"3","page":769},{"text":"١٩٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا (^١).\n_________\nالنكاح: ٢٨\n(^١) ق «ونهيا عنه» ورمز عليها عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١١ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":769},{"text":"١٩٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4132>لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، إِلَاّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ، فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":769},{"text":"١٩٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي لِحُرٍّ (^١) أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ. وَلَا يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، إِلَاّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ⦗٧٧٠⦘ مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. وَقَالَ ﷿: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء ٤: ٢٥].\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا (^٢).\n_________\nالنكاح: ٢٩ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «للحر».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ربيعة: العنت هو الهوى، قاله ابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":769},{"text":"١٩٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-629> مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمْلِكُ الْمَرْأَةَ (^١)، وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ، فَفَارَقَهَا</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «المرأة» علامة «عـ»، وبهامشه «الأمة لابن وضاح»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق: «الأمة».","vol":"3","page":770},{"text":"١٩٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي <hadeeth-4133>الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد». «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس.\nوقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":770},{"text":"١٩٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ⦗٧٧١⦘ سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ، هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ؟.\nفَقَالَا: لَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.\n_________\nالنكاح: ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٥ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":770},{"text":"١٩٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛ <hadeeth-4134>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ، فَاشْتَرَاهَا، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ: تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ (^١) مَا لَمْ يَبُتَّ (^٢) طَلَاقَهَا، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا، فَلَا تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٣٢\n(^١) في نسخة عند الأصل: «اليمين».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياء وكسر الباء، وبفتح الياء وضم الباء، وكتب عليها «معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٧٢ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦١٢٣ في النكاح عن طريق ابن إدريس، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":771},{"text":"١٩٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ الْأَمَةَ (^١)، فَتَلِدُ مِنْهُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا: إِنَّهَا لَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ (^٢)، وَهِيَ لِغَيْرِهِ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ، بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنِ اشْتَرَاهَا، وَهِيَ حَامِلٌ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ (^٣) بِذلِكَ الْحَمْلِ، فِيمَا نُرَى (^٤). وَاللهُ أَعْلَمُ (^٥).\n_________\nالنكاح: ٣٢ أ\n(^١) في ن «في رجل ينكح الأمة» وبهامش الأصل، في «ط، ز: الأمة». وفي ق: «الأمة».\n(^٢) منه ساقطة من ق.\n(^٣) رسم في الأصل على «ولد» بعلامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: ولده».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «أُرى» بدل نُرىَ. وفي ق «أرى».\n(^٥) بهامش الأصل «إنما تكون الأمة عند مالك أم ولد إذا ولدت من يكون تبعًا لأبيه فيالحرية، ولا يكون ذلك حتى تلد، وهي ملك لمن تلد منه». «وقال أبو حنيفة: إذا ولدت وهي زوجة ثم اشتراها كانت أم ولد». «وقال الشافعي: لا تكون أم ولد حتى تلد عنده، وإن اشتراها وهي حامل منه لم تكن له أم الولد بذلك الحمل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥١٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":771},{"text":"١٩٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-630> مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِصَابَةِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَالْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) رمز في الأصل على «والمرأة وابنتها» علامة «عـ» وبهامشه: «طرحه ابن وضاح».","vol":"3","page":772},{"text":"١٩٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3780\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4135>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا (^١) جَمِيعًا. وَنَهَاهُ (^٢) عَنْ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل «قيل: معنى أخبرهما أطؤُهما، ويقال للحراث: الخبر، ويقال: المخابرة في المرأة».\n(^٢) رمز في الأصل على «ونهاهُ» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل: «ونَهَى» وفي ن «ونهاهُ» ولم يذكر عن ذلك.\n\n<s1>\n «ما أحب أن أخبرهما جميعا» أي: أطأهما، الزرقاني ٣: ١٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ ب في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٦ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":772},{"text":"١٩٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5177\">قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ </a>؛  أَنَّ رَجُلًا (^١) سَأَلَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  عَنِ الْأُخْتَيْنِ، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ ⦗٧٧٣⦘\nفَقَالَ عُثْمَانُ: <hadeeth-4136>أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ. فَأَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذلِكَ\nقَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَلَقِيَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذلِكَ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالًا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أُرَاهُ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ </a>(^٢) <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣٤\n(^١) بهامش الأصل «رسم هذا الرجل نيار بن [. . .] الأسلمي، وإنما كنى قبيصة عن علي لصحبته عبد الملك، ولما فيه رد علي عثمان، وكانت بنو أمية يكرهون مثل سماع هذا الحديث».\n(^٢) من قوله «قال ابن شهاب» إلى النهاية ساقطة عند ق.\n\n<s1>\n «.. لجعلته نكالًا» أي: عبرة مانعة لغيره من أرتكاب مثل ما فعل، الزرقاني ٣: ١٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦ في النكاح؛ والشيباني، ٥٣٧ في النكاح؛ والشافعي، ١٣٩٠؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦٢٥١ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":772},{"text":"١٩٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4136>عَنِ <a href=\"inr://man-2065\">الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ </a>،  مِثْلُ ذلِكَ. <hadeeth>","vol":"3","page":773},{"text":"١٩٧٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا، بِنِكَاحٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ، أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. أَوْ يُزَوِّجَهَا عَبْدَهُ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ (^١).\n_________\nالنكاح: ٣٥ أ\n(^١) بهامش الأصل، في «عـ: أو غير عبده»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٢ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":773},{"text":"١٩٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-631> النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ أَمَةً كَانَتْ لِأَبِيهِ</span>","vol":"3","page":773},{"text":"١٩٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهَبَ ⦗٧٧٤⦘ لِابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لَا تَمَسَسْهَا (^١). فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا.\n_________\nالنكاح: ٣٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «لا تمسها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":773},{"text":"١٩٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3394\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4137>وَهَبَ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ </a>،  لِابْنِهِ جَارِيَةً (^١)، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا؛ فَإِنِّي قَدْ أَرَدْتُهَا، فَلَمْ أَنْبَسِطْ لَهَا <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣٦ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «له»، يعني: جارية له. وفي ق «جارية له» وفي نسخة عند ن «له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":774},{"text":"١٩٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4138>أَنَّ أَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ (^١)؛ قَالَ <a href=\"inr://man-5159\">لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>:  إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِيَ فِي الْقَمَرِ. فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقُمْتُ (^٢). فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لِابْنِي يَطَؤُهَا؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل في «ح: أن أبا نهشل الأسود، وهو مولى مروان وحاجبه، ذكره ابن وضاح».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ح: عنها» يعني: فقمت عنها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٣ م في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٦ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":774},{"text":"١٩٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-21\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7310\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ </a>، <hadeeth-29385>أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا، فَقَالَ: قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لِابْنِي، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. ⦗٧٧٥⦘\nقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: <a href=\"inr://man-6060\">لَمَرْوَانُ </a>،  كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ، وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا تَقْرَبْهَا، فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً <hadeeth>(^١) .\n_________\nالنكاح: ٣٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «منكشفًا».\n\n<s1>\n «فيفعل بها كذا وكذا» هو كناية عن الجماع، الزرقاني ٣: ١٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":774},{"text":"١٩٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-632> النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ</span>","vol":"3","page":775},{"text":"١٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة ٥: ٥]. فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، ﵎: ﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء ٤: ٢٥]. فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.\nقَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (^١) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (^٢)، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.\n_________\nالنكاح: ٣٨ أ\n(^١) وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":775},{"text":"١٩٨٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ وَطْءُ أَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.\n_________\nالنكاح: ٣٨ ب\n\n<s1>\n «ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين»: لأنه لا يجوز نكاح المجوسية فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح جار وطء إمائهم بالملك، الزرقاني ٣: ١٩٦","vol":"3","page":776},{"text":"١٩٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-633> مَا جَاءَ فِي الْإِحْصَانِ</span>","vol":"3","page":776},{"text":"١٩٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4139>الْمُحْصَنَاتُ (^١) مِنَ النِّسَاءِ، هُنَّ أُولَاتِ الْأَزْوَاجِ، وَيَرْجِعُ ذلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم: يريد لا يكون إحصانٌ بزنا، ولا يكون إلا بتزويج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ في النكاح؛ والشيباني، ١٠٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":776},{"text":"١٩٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>وَبَلَغَهُ عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: <hadeeth-29386>إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":776},{"text":"١٩٨٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذلِكَ: تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ إِذَا نَكَحَهَا، فَمَسَّهَا.\n_________\nالنكاح: ٤٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣١ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":776},{"text":"١٩٨٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ، وَلَا تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ، إِلَاّ أَنْ يُعْتَقَ (^١)، وَهُوَ زَوْجُهَا، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ، فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ، فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ. حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ.\n_________\nالنكاح: ٤٠ ب\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتح التاء، وفتح الياء وضم التاء، وكتب عليها «معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٢ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":777},{"text":"١٩٩٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ، فَإِنَّهُ لَا يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ إِيَّاهَا، وَهِيَ أَمَةٌ. حَتَّى تُنْكَحَ بَعْدَ عِتْقِهَا، وَيُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَذلِكَ إِحْصَانُهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَفِي الْأَمَةِ (^١) إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ، فَتَعْتِقُ، وَهِيَ تَحْتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا إِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ (^٢) وَهِيَ عِنْدَهُ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ (^٣).\n_________\nالنكاح: ٤٠ ت\n(^١) ن «والأمة».\n(^٢) في ق «إذا اعتقت».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «العتق» يعنى بعد العتق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":777},{"text":"١٩٩١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ (^١)، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا.\n_________\nالنكاح: ٤٠ ث\n(^١) في ق «والحرة والنصرانية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٥ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":777},{"text":"١٩٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-634> نِكَاحُ الْمُتْعَةِ</span>","vol":"3","page":778},{"text":"١٩٩٣/ ٥٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3903\">عَبْدِ اللهِ</a> <a href=\"inr://man-1446\">والْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5823\">أَبِيهِمَا </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1805>نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٤١\n(^١) رسم في الأصل على «عن» علامة «ح»، و«عـ»، وبهامشه «سقط عن لعبيد الله والصواب: مالا» (كذا).\n\n<s1>\n «متعة النساء» هو: النكاح لأجل، الزرقاني ٣: ١٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٧٥٣؛ والبخاري، ٤٢١٦ في المغازي عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٥٥٢٣ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٢٩ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الصيد: ٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٦٦ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق عمرو بن علي عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد، وفي، ٣٣٦٧ في النكاح عن طريق محمد بن المثنى عن عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد؛ والترمذي، ١٧٩٤ في الأطعمة عن طريق محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري؛ وابن ماجه، ١٩٦٩ في النكاح عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٤١٤٠ في م ٩ عن طريق الحسين ابن عبد الله القطان عن عمر بن يزيد السياري عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وفي، ٤١٤٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤١٤٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٩٩٠ في الأضاحي عن طريق أحمد بن عبد الله؛ والقابسي، ٦٤، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":778},{"text":"١٩٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛ <hadeeth-4140>أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ ⦗٧٧٩⦘ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  فَزِعًا، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (^١) فِيهَا لَرَجَمْتُ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٤٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ». وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم».\n\n<s1>\n «.. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني ٣: ٢٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":778},{"text":"١٩٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-635> نِكَاحُ الْعَبِيدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «العبد»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في ن، وفي نسخة عن ن «العبيد».","vol":"3","page":779},{"text":"١٩٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>(^١)،  يَقُولُ: <hadeeth-29387>يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ (^٢) <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (^٣).\n_________\nالنكاح: ٤٣\n(^١) بهامش الأصل «هو ربيعة بن أمية بن خلف الجمحي، جلده عمر بن الخطاب فتنصر ولحق بالروم، ولما ولي عثمان بعث إليه أبا الأعور السلمي فأتى».\n(^٢) وفي التونسية «كَالحُرِّ».\n(^٣) بهامش الأصل «هو المشهور عن مالك،\nوروى عنه ابن وهب أنه لا يتزوج أكثر من اثنين، وهو قول عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف. قال فضل: كان الليث لا يرى أن يتزوج أكثر من اثنين. ومن هنا قال مالك: أحسن ما سمعت».","vol":"3","page":779},{"text":"١٩٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ، ثَبَتَ ⦗٧٨٠⦘ نِكَاحُهُ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.\n_________\nالنكاح: ٤٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٤ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":779},{"text":"١٩٩٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتَهُ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ: إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلَاقٍ، وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ (^١)، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلَاقًا.\n_________\nالنكاح: ٤٣ ب\n(^١) في ن «وإن تراجعا بعد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٥ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":780},{"text":"١٩٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ، إِذَا مَلَكَتْهُ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ، لَمْ يَتَرَاجَعَا، إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.\n_________\nالنكاح: ٤٣ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٦ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":780},{"text":"٢٠٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-636> نِكَاحُ الْمُشْرِكِ، إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ</span>","vol":"3","page":780},{"text":"٢٠٠١/ ٥٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ (^١) بَلَغَهُ <hadeeth-4141>أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ، وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ. وَأَزْوَاجُهُنَّ، حِينَ أَسْلَمْنَ، كُفَّارٌ. مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (^٢). وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهَرَبَ ⦗٧٨١⦘ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الْإِسْلَامِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ (^٣)، بِرِدَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ. وَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ، وَإِلَاّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ.\nفَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ هذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ. وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ. وَإِلَاّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ».\nفَقَالَ: لَا، وَاللهِ. لَا أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلْ لَكَ تَسْييرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ».\nفَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ،\nقِبَلَ هَوَازِنَ، بِحُنَيْنٍ (^٤). فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً، وَسِلَاحًا عِنْدَهُ.\nفَقَالَ صَفْوَانُ: أَطَوْعًا، أَمْ كَرْهًا؟.\nفَقَالَ: «بَلْ طَوْعًا». فَأَعَارَهُ الْأَدَاةَ، وَالسِّلَاحَ (^٥) الَّتِي (^٦) عِنْدَهُ، ثُمَّ ⦗٧٨٢⦘ رَجَعَ (^٧) مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَشَهِدَ حُنَيْنًا (^٨)، وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ، وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ، وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ (^٩)، وَاسْتَقَرْتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذلِكَ النِّكَاحِ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٤٤\n(^١) سقط في ن.\n(^٢) بهامش الأصل «اسمها فاخته، ذكره ابن السكن، وفي السيرة، وذكره (كذا) أبو عمر، وفي مصنف عبد الرزاق هي عاتكة بنت الوليد فانظره».\n(^٣) بهامش الأصل «عمير ابن وهب في السير، وأنه حمل عمامة رسول الله ﷺ التي دخل بها مكة».\n(^٤) بهامش الأصل: «ح: للأصيلي: بجيش».\n(^٥) بهامش الأصل: «كانت الدروع مائة درع بما يحتاج إليه من السلاح، كذا في السير».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «الذي».\n(^٧) رمز في الأصل على «رجع» علامة عـ. بهامش الأصل «ثم خرج لابن وضاح». وفي ق «ثم خرج مع».\n(^٨) في نسخة عند الأصل «حنين».\n(^٩) بهامش الأصل في «عـ: بن أمية» يعني: صفوان بن أمية.\n\n<s1>\n «.. سيره شهرين» أي: أنظره فيهما ليتروى، الزرقاني ٣: ٢٠٢؛ «.. أداة» أي: من أدوات الحرب كترس وخوذة، الزرقاني ٣: ٢٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٧ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ ج في النكاح؛ والشافعي، ١٠٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":780},{"text":"٢٠٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلَاّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلَاّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا، قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.\n_________\nالنكاح: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":782},{"text":"٢٠٠٣/ ٥٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4141>أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، مِنَ الْإِسْلَامِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ ⦗٧٨٣⦘ حَكِيمٍ، حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ، فَدَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَثَبَ إِلَيْهِ فَرَحًا (^١). وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ. حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٤٦\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: هذا رخصة في القيام إلى الرجل الشريف، قوله: وثب إليه فرحا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٩ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ في النكاح؛ والشيباني، ٦٠٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":782},{"text":"٢٠٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة ٦٠: ١٠].\n_________\nالنكاح: ٤٦ أ\n\n<s1>\n «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني ٣: ٢٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":783},{"text":"٢٠٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-637> مَا جَاءَ فِي الْوَلِيمَةِ</span>","vol":"3","page":783},{"text":"٢٠٠٦/ ٥٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-984>أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ، فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ (^١). فَقَالَ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟». ⦗٧٨٤⦘\nقَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ <hadeeth>».\n_________\nالنكاح: ٤٧\n(^١) بهامش الأصل «هذه المرأة هي ابنة أنس بن رافع الأشهلية، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم في الأنساب له، فانظر اسمها».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ع: له». يعني فقال له.\n\n<s1>\n «أولم ولو بشاة» هو أمر ندب على المشهور. والوليمة هي: طعام النكاح. الزرقاني ٣ - ٢٠٧: ٢٠٦؛ «زنة نواة من ذهب» لأكثر على أنها خمسة دراهم من ذهب؛ «.. كم سقت إليها؟» أي: مهرًا؛ «.. وبه أثر صفرة»: تعلقت بجلده أو بثوبه من طيب العروس.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: النواة فيها خمسة دراهم، والأوقية أربعون، والنش عشرون»، مسند الموطأ صفحة ١١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ في النكاح؛ والشيباني، ٥٢٥ في النكاح؛ والشافعي، ١٢٢٠؛ والبخاري، ٥١٥٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٣٥١ في النكاح عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٠٦٠ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":783},{"text":"٢٠٠٧/ ٥٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-29388>كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ، مَا فِيهَا خُبْزٌ، وَلَا لَحْمٌ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"3","page":784},{"text":"٢٠٠٨/ ٥٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-2018>إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلْيَأْتِهَا <hadeeth>».\n_________\nالنكاح: ٤٩\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب: قال مالك: ليس ذلك حتما، وليس بفريضة، وأحب إلي أن يأتي، فإن شغل فلا إثم عليه»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ ب في النكاح؛ والشيباني، ٨٨٦ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٧١٢ في م ٢ ص ٢٠ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥١٧٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٣٦ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٢٩٤ فيم ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣١، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":784},{"text":"٢٠٠٩/ ٥٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-2020>شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُدْعَى لَهَا (^١) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَرَسُولَهُ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٥٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «له»، بدل «لها».\n\n<s1>\n «.. فقد عصى الله ورسوله» فيه دليل على وجوب إجابة وليمة العرس لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب، الزرقاني ٣: ٢١٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، رواه في غير الموطأ إسماعيل بن مسلمة ابن قعنب. عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٣٥ أفي النكاح؛ والشيباني، ٨٨٧ في العتاق؛ والبخاري، ٥١٧٧ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، النكاح: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٤٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٨٣، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":785},{"text":"٢٠١٠/ ٥١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-1009>إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَهِ ﷺ، إِلَى ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءُ (^١). قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ ⦗٧٨٦⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْمِ <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٥١\n(^١) في نسخة عند الأصل «خبز ومرق»، وفيه أيضًا «فيه دباء وقديد، قاله ابن وهب وغيره عن مالك».\n\n<s1>\n «فيه دباء» هو: القرع؛ «يتبع الدباء» أي: ينتقيه لأنها كانت تعجبه، الزرقاني ٣: ٢١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٨٨٨ في العتاق؛ والبخاري، ٢٠٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٣٧٩ في الأطعمة عن طريق قتيبة، وفي، ٥٤٣٦ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٤٣٩ فيالأطعمة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، ال\nأشربة: ١٤٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٣٧٨٢ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٥٣٩ في م ١٠ عن طريق عمر ابن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":785},{"text":"٢٠١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-638> جَامِعُ النِّكَاحِ</span>","vol":"3","page":786},{"text":"٢٠١٢/ ٥١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-29389>إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ.\nوَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ، فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالنكاح: ٥٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «الرجيم» يعني الشيطان الرجيم. وفي ن «الشيطان الرجيم».\n\n<s1>\n «.. وليستعذ بالله من الشيطان»: لأن الابل من مراكب الشيطان فإذا سمع الاستعاذة فر وهرب، الزرقاني ٣: ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٢ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٤٩٠ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٠١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٣٣٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":786},{"text":"٢٠١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>؛ <hadeeth-4142>أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ. فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ، فَبَلَغَ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  فَضَرَبَهُ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ، وَلِلْخَبَرِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالنكاح: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل: «روى يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي أن رجلاأتى عمر بن الخطاب، فقال: إن ابنة لي ولدت في الجاهلية، وأسلمت وأصابت حدًا، وعمدت إلى الشفرة فذبحت نفسها فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم نسكت وأقبلت على القرآن وهي تخطب إليّ، أفأخبر من شأنها الذي كان؟ فقال عمر: تعمد إلى ستر ستره الله فتكشفه، لئن بلغني أنك ذكرت شيئًا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، بل أنكحها نكاح العبيد المسلمة، قاله أبو عمر».\n\n<s1>\n «.. أحدثت» أي: زنت؛ «.. ما لك وللخبر؟» أي: ما غرضك بإخبار الخاطب بأمرزناها؟، الزرقاني ٣: ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٣ في النكاح، عن مالك به.","vol":"3","page":786},{"text":"٢٠١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ</a> <a href=\"inr://man-4361\">وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>، <hadeeth-4143>كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦٧٤٧ في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":787},{"text":"٢٠١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4143>أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ</a> <a href=\"inr://man-4361\">وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>،  أَفْتَيَا الْوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (^١)، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذلِكَ غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: (^٢) طَلَّقَهَا فِي مَجَالِسَ شَتَّى <hadeeth>.\n_________\nالنكاح: ٥٥\n(^١) في نسخة عند الأصل إضافة «بن مروان». وفي ق «الوليد بن عبد الملك بن مروان».\n(^٢) في نسخة عند الأصل زيادة «له». وفي ن «قال له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٥ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":787},{"text":"٢٠١٦/ ٥١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ ⦗٧٨٨⦘  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4144>ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعِتْقُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالنكاح: ٥٦\n(^١) ق «والعتاق».\n\n<s1>\n «ليس فيهن لعب» أي: هزل. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":787},{"text":"٢٠١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1926\">رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ </a>؛ <hadeeth-4145>أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ (^١)، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا، حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلَاقَ،\nفَقَالَ: مَا شِئْتِ، إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنَ الْأُثْرَةِ. وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ.\nقَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الْأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذلِكَ. وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الْأُثْرَةِ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالنكاح: ٥٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «الأنصارية»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) بهامش ق «سمع أبو القاسم ... بقراءة أبي الفصل أحمد بن على بن محمد الشهير بابن حجر في الثالث».\n\n<s1>\n «الأثرة» أي: الاستئثار والتفضيل عليك، الزرقاني ٣ - ٢١٥: ٢١٤؛ «حتى إذا كادت تحل» أي: تنقضي عدتها؛ «.. فناشدته الطلاق» أي: طلبت منه الطلاق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٧ في النكاح؛ والشيباني، ٥٨٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"3","page":788},{"text":"٢٠١٨ - كَمُلَ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.","vol":"3","page":788},{"text":"٢٠١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-639> كِتَابُ الطَّلَاقِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"4","page":789},{"text":"٢٠٢٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-640> مَا جَاءَ فِي الْبَتَّةِ</span>","vol":"4","page":789},{"text":"٢٠٢١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ، فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟.\nفَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلَاثٍ (^١). وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ (^٢) اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللهِ هُزُوًا (^٣).\n_________\nالطلاق: ١\n(^١) في ن «بثلاث».\n(^٢) بهامش الأصل «كذا، سبعة وتسعون للتوزري». وفي ق «طلقت منكم بثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا».\n(^٣) بهامش الأصل «طلَقت المرأة، وطلُقت طلاقًا بانت من زوجها، وطلِقتِ المرأة أخذها وجع الولادة، وطلق الوجه طلاقة سهل، واليومَ والليلة: لم يكن فيها قر ولا برد ولا مكروه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":789},{"text":"٢٠٢٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. ⦗٧٩٠⦘\nقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَمَاذَا قِيلَ لَكَ؟.\nقَالَ: قِيلَ لِي: إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي.\nفَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقُوا. مَنْ طَلَّقَ، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْسًا، جَعَلْنَا لَبْسَهُ بِهِ، لَا تَلْبِسُوا (^١) عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا تَقُولُونَ.\n_________\nالطلاق: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «تلبسوا، كذا وقع، والوجه إثبات النون».\n\n<s1>\n «.. إنها قد بانت مني» أي: فلا تحل لي إلا بعد زوج آخر، الزرقاني ٣: ٢١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٠ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":789},{"text":"٢٠٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4146>الْبَتَّةُ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟.\nقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ </a>،  يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهُ شَيْئًا. مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":790},{"text":"٢٠٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-6060\">مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ </a>، <hadeeth-29390>كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ ⦗٧٩١⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٣ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":790},{"text":"٢٠٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-641> مَا جَاءَ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَأَشْبَاهِ ذلِكَ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: وفي ن «وما أشبه ذلك» وفي أخرى «. ما جاء في الخلية، والبرية، والباينة، وأشباه ذلك».","vol":"4","page":791},{"text":"٢٠٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِنَ الْعِرَاقِ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ.\nفَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ: أَنْ مُرْهُ أَنْ يُوَافِينِي (^١) بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسِمِ. فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ.\nفَقَالَ لَهُ (^٢) عُمَرُ: (^٣) مَنْ أَنْتَ؟\nفَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا الَّذِي أَمَرْتَ أَنْ أُجْلَبَ عَلَيْكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هذِهِ الْبَنِيَّةِ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ؟.\nفَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ. أَرَدْتُ، بِذلِكَ، الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هُوَ مَا أَرَدْتَ (^٤).\n_________\nالطلاق: ٥\n(^١) ق «مُره يوافينى».\n(^٢) رسم في الأصل على «له» علامة «خ».\n(^٣) في ن «عمر بن الخطاب».\n(^٤) بهامش الأصل «في كتاب محمد، قال مالك: لو ثبت عندي أن عمر قاله ما خالفته، ولكن حديث جاء هكذا».\n\n<s1>\n «.. برب هذه البنية» أي: الكعبة، الزرقاني ٣: ٢١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٢ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":791},{"text":"٢٠٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ (^١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ. .\n_________\nالطلاق: ٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل: وذلك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":792},{"text":"٢٠٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>، <hadeeth-4147>كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":792},{"text":"٢٠٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛ <hadeeth-29391>أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنَكُمْ بِهَا، فَرَأَى النَّاسُ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ [وَاحِدَةٌ <hadeeth>] (^١) .\n_________\nالطلاق: ٨\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من رواية «ح» عند الأصل. ومن ن، وفي ق وضع علامة عـ على «واحدة».\n\n<s1>\n «.. شأنكم بها» أي: خذوا هذه الأمة، الزرقاني ٣: ٢٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٩٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":792},{"text":"٢٠٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>، <hadeeth-29392>يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بَرِئْتِ مِنِّي، وَبَرِئْتُ مِنْكِ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ، بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":792},{"text":"٢٠٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (^١)، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثًا؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَا يُبِينُهَا، وَلَا يُبْرِيهَا (^٢) إِلَاّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (^٣).\n_________\nالطلاق: ٩ أ\n(^١) ق «أو أنت بريئة».\n(^٢) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها».\n(^٣) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئًا في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره».\n\n<s1>\n «.. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ...» أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني ٣: ٢٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":793},{"text":"٢٠٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-642> مَا يُبِينُ مِنَ التَّمْلِيكِ</span>","vol":"4","page":793},{"text":"٢٠٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي فِي يَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟.\nفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (^١) أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ. ⦗٧٩٤⦘\nفَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تَفْعَلْ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ.\nفَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنَا أَفْعَلُ؟. أَنْتَ فَعَلْتَهُ.\n_________\nالطلاق: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «عبد الله»، يعني عبد الله بن عمر. وفي ن «عبد الله بن عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":793},{"text":"٢٠٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4148>إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ إِلَاّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فَيَقُولُ: لَمْ أُرِدْ إِلَاّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذلِكَ، وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا، مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ١١\n\n<s1>\n «.. ويكون أملك بها ما كانت في عدتها» أي: هو أحق بها من غيره طالما أنها في عدتها، الزرقاني ٣: ٢٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":794},{"text":"٢٠٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-643> مَا يَجِبُ فِيهِ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ التَّمْلِيكِ</span>","vol":"4","page":794},{"text":"٢٠٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7336\">سَعِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1704\">خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، <hadeeth-4149>أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>.  فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ. فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: مَا شَأْنُكَ؟.\nفَقَالَ: مَلَّكْتُ امْرَأَتِي (^٢) أَمْرَهَا، فَفَارَقَتْنِي. ⦗٧٩٥⦘\nفَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ (^٣)؟.\nفَقَالَ: الْقَدَرُ.\nفَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالطلاق: ١٢\n(^١) بهامش الأصل «ليس لسعيد بن سليمان في الموطأ غير هذا الحديث».\nوبهامشه أيضًا: «وأبو عتيق هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى بأبي عتيق، ويعرف أيضًا بابن أبي عتيق لأنه فاضل مع صبيان، فقال: أنا ابن أبي عتيق، فعرف بذلك، وشُهِر به، والمعروف بابن أبي عتيق، على الحقيقة هو ابنه، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵁».\n(^٢) بهامش الأصل «اسم امرأة ابن أبي عتيق: رُميثة، كذا في تاريخ البخاري الأوسط».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «هذا» بدل: ذلك.\n(^٤) بهامش ق «ليس العمل على حديث زيد بن ثابت، والذي أخذ به مالك حديث ابن عمر، وعليها علامة التصحيح ع ح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٠ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":794},{"text":"٢٠٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4150>أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا.\nفَقَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ، فَسَكَتَ.\nثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ.\nفَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ.\nثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ.\nفَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى <a href=\"inr://man-6060\">مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ </a>،  فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَاّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (^١)\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدُ الرَّحْمنِ </a>:  فَكَانَ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمُ </a>،  يُعْجِبُهُ هذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذلِكَ ⦗٧٩٦⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ١٣\n(^١) في ن «وردها»، وعندها في نسخة سـ: «وردها إليه».\n\n<s1>\n «.. فقال: بفيك الحجر» أي: منكرا لها، الزرقاني ٣: ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":795},{"text":"٢٠٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-644> مَا لَا يُبِينُ (^١) مِنَ التَّمْلِيكِ</span>\n_________\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الياء وضمها، وكتب عليها «معًا».","vol":"4","page":796},{"text":"٢٠٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-4151>أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَرِيبَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ (^١) فَزَوَّجُوهُ (^٢). ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَقَالُوا: مَا زَوَّجْنَا إِلَاّ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ، إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَجَعَلَ أَمْرَ قَرِيبَةَ بِيَدِهَا. فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقًا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ١٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «قُرَيْبَةَ».\n(^٢) بهامش الأصل «محمد بن وضاح: يقولون: إن عائشة وكلت».\n\n<s1>\n «.. ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن ..» أي: غضبوا منه لأنه كان في خلقه شدة، الزرقاني ٣: ٢٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":796},{"text":"٢٠٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4152>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمن، قَالَ: وَمِثْلِي يُصْنَعُ هذَا بِهِ؟ وَمِثْلِي يُفْتَاتُ عَلَيْهِ؟.\nفَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ، الْمُنْذِرَ بْنَ الزُّبَيْرِ. فَقَالَ الْمُنْذِرُ: فَإِنَّ ذلِكَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. ⦗٧٩٧⦘\nفَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مَا كُنْتُ لِأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيهِ (^١)، فَقَرَّتْ حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ طَلَاقًا. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٥\n(^١) في نسخة عند الأصل «قضيته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":796},{"text":"٢٠٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وأَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَتَرُدُّ ذلِكَ إِلَيْهِ، وَلَا تَقْضِي فِيهِ شَيْئًا. فَقَالَا: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ.\n_________\nالطلاق: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":797},{"text":"٢٠٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29393>إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا. فَلَمْ تُفَارِقْهُ. وَقَرَّتْ عِنْدَهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":797},{"text":"٢٠٤٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُمَلَّكَةِ: إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا، ثُمَّ افْتَرَقَا، وَلَمْ تَقْبَلْ (^١) مِنْ ذلِكَ شَيْئًا. فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ، وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا.\n_________\nالطلاق: ١٦ ب\n(^١) نسخ الكاتب كلمة «تقبل» مرتين سهوًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٢ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":797},{"text":"٢٠٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-645> الْإِيلَاءُ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل، «سـ: ما جاء في».","vol":"4","page":798},{"text":"٢٠٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5826\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4153>إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ (^١). وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ١٧\n(^١) في ن «الطلاق»، وعندها في نسخة ف وسـ «طلاق».\n\n<s1>\n «آلى» أي: حلف على ترك وطء زوجته، الزرقاني ٣: ٢٢٤؛ «وإما أن يفيء» أي: يطأ ويكفر عن يمينه، الزرقاني ٣: ٢٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":798},{"text":"٢٠٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-2043>أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ (^١) إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ، حَتَّى يُطَلِّقَ، أَوْ يَفِيءَ. وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطلاق: ١٨\n(^١) ن «أنه».\n(^٢) في ن «قال مالك: وذلك الأمر عندنا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٣٢؛ والبخاري، ٥٢٩١ في الطلاق عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":798},{"text":"٢٠٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4154>أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ</a> <a href=\"inr://man-224\">وأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا ⦗٧٩٩⦘ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٨ أ\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: ليس عليه العمل عندنا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٠ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٥٤٨ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن ابن إدريس، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":798},{"text":"٢٠٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ (^١) عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ كَانَ رَأْيُ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>.\n_________\nالطلاق: ١٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «ولزوجها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":799},{"text":"٢٠٤٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ. فَيُوقَفُ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ. ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا. وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ، مِنْ مَرَضٍ، أَوْ سِجْنٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُذْرِ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وُقِفَ أَيْضًا. فَإِنْ لَمْ يَفِئْ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ. إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، لِأَنَّهُ نَكَحَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَلَا رَجْعَةَ.\n_________\nالطلاق: ١٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":799},{"text":"٢٠٥٠ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (^١) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.\nوَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.\n_________\nالطلاق: ١٩ ب\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٤ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":800},{"text":"٢٠٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، فَتَنْقَضِي الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ. قَالَ: هُمَا تَطْلِيقَتَانِ. إِنْ هُوَ وُقِفَ، فَلَمْ يَفِئْ. وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَيْسَ الْإِيلَاءُ بِطَلَاقٍ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْهُرِ الَّتِي كَانَ يُوقَفُ بَعْدَهَا، مَضَتْ، وَلَيْسَتْ لَهُ، يَوْمَئِذٍ، بِامْرَأَةٍ.\n_________\nالطلاق: ١٩ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":800},{"text":"٢٠٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، ثُمَّ مَكَثَ، حَتَّى يَنْقَضِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَلَا يَكُونُ ذلِكَ إِيلَاءً. وَإِنَّمَا يُوقَفُ فِي الْإِيلَاءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذلِكَ، فَلَا أَرَى عَلَيْهِ إِيلَاءً. لِأَنَّهُ إِذَا ⦗٨٠١⦘ جَاءَ الْأَجَلُ (^١) الَّذِي يُوقَفُ عِنْدَهُ، خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ.\n_________\nالطلاق: ١٩ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «دخل الأجل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":800},{"text":"٢٠٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.\n_________\nالطلاق: ١٩ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":801},{"text":"٢٠٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-646> إِيلَاءُ الْعَبِيدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد».","vol":"4","page":801},{"text":"٢٠٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29394>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ (^١).\nفَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ (^٢) شَهْرَانِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالطلاق: ١٩ ح\n(^١) بهامش الأصل، في «ت: العبيد».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «العبيد»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد».\n(^٣) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":801},{"text":"٢٠٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-647> ظِهَارُ الْحُرِّ</span>","vol":"4","page":802},{"text":"٢٠٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2418\">سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-4155>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٢٠\n(^١) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح». وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه»\nوبهامشه أيضا «عـ: سعد، وعليها علامة التصحيح»\nبهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره». وفي ق «سعد» وعليها عـ بهامش ق «في رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":802},{"text":"٢٠٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.\nفَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (^١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.\n_________\nالطلاق: ٢١\n(^١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":802},{"text":"٢٠٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-29395>أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ (^١) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. <hadeeth>\n⦗٨٠٣⦘\n <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  مِثْلَ ذلِكَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ اللهُ ﵎ (^٢) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: ﴿فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ...، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة ٥٨: ٣ - ٤] (^٣).\n_________\nالطلاق: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: في» يعني: في كلمة واحدة.\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: في كتابه».\n(^٣) بهامش ق في «خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي ﵇، وقال ابن حبيب: هو مُدٌّ وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي ﷺ، من التبصرة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٠ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":802},{"text":"٢٠٦٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (^١).\nقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا.\n_________\nالطلاق: ٢٢ أ\n(^١) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت»، وفي نسخة عنده «مفترقة». وفي ق «مفترقة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٢ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":803},{"text":"٢٠٦١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَيَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (^١).\n_________\nالطلاق: ٢٢ ب\n(^١) في ن «وذلك أحسن ما سمعت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":803},{"text":"٢٠٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (^١).\n_________\nالطلاق: ٢٢ ت\n(^١) بهامش الأصل «سواء لمطرف».\n\n<s1>\n «.. من الرضاعة والنسب سواء»: لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٣: ٢٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":804},{"text":"٢٠٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.","vol":"4","page":804},{"text":"٢٠٦٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي قَوْلِ اللهِ، ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (^١) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا﴾ [المجادلة ٥٨: ٣]. قَالَ: (^٢) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (^٣) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (^٤) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.\n_________\nالطلاق: ٢٢ ج\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون».\n(^٢) في ن «قال مالك».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «فإن».\n(^٤) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":804},{"text":"٢٠٦٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ ⦗٨٠٥⦘ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (^١).\n_________\nالطلاق: ٢٢ ح\n(^١) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها». بدل يطأها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":804},{"text":"٢٠٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (^١) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (^٢). إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (^٣).\n_________\nالطلاق: ٢٢ خ\n(^١) في ق «على رجل».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «التظاهر».\n(^٣) بهامش الأصل في «جـ: تظهر»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":805},{"text":"٢٠٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  أَنَّهُ <hadeeth-4156>سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.\nفَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":805},{"text":"٢٠٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-648> ظِهَارُ الْعَبِيدِ</span>","vol":"4","page":805},{"text":"٢٠٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29396>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.\n_________\nالطلاق: ٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":805},{"text":"٢٠٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ.\n_________\nالطلاق: ٢٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٠ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":806},{"text":"٢٠٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (^١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.\n_________\nالطلاق: ٢٤ ب\n(^١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ»، وبهامشه في «خ: يتظاهر». وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر».\n\n<s1>\n «.. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه»: لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهيًا أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٣: ٢٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":806},{"text":"٢٠٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-649> مَا جَاءَ فِي الْخِيَارِ</span>","vol":"4","page":806},{"text":"٢٠٧٣/ ٥١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-292>كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ. فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا (^١).\nوَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ⦗٨٠٧⦘\nوَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ. فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ؟».\nفَقَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. وَلَكِنْ ذلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ عَلَيْهَا (^٢) صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل «زوج بريرة اسمه مغيث، ذكره ابن أبي شيبة والعثماني في صحابته، والنمري أبو عمر. واختلف فيه هل كان حرًّا أو عبدًا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لها» يعني هو لها صدقة.\n\n<s1>\n «.. ودخل رسول الله ﷺ:» [الخ:] هذه السنة الثالثة؛ «ثلاث سنن» أي: علم بسببها ثلاثة أحكام من الشريعة، الزرقاني ٣: ٢٣٣؛ «.. وقال رسول الله ﷺ:» هذه السنة الثانية؛ «بريرة» هي: مولاة لعائشة كانت تخدمها قبل أن تشتريها؛ «البرمة» هي: القدر، الزرقاني ٣: ٢٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٥؛ والشافعي، ١٤٧٠؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩١ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٩٧ في النكاح عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، ٥٢٧٩ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، العتق: ١٤ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٣٤٤٧ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١١٦ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":806},{"text":"٢٠٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4157>كَانَ يَقُولُ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ: إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ. فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ، وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ. وَلَا خِيَارَ لَهَا، بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطلاق: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل في «ع: مَسَّها»، وفي ن أيضا «مَسَّها». وبهامش الأصل أيضًا: قال ابن القاسم، قال مالك: لا أرى للأمة تعتق تحت الحرِّ خيارًا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":807},{"text":"٢٠٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛  أَنَّ مَوْلَاةً لِبَنِي عَدِيٍّ، يُقَالُ لَهَا <a href=\"inr://man-7337\">زَبْرَاءُ </a>،  أَخْبَرَتْهُ <hadeeth-4158>أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ. وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ. فَعَتَقَتْ. قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةُ </a>،  زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ. فَدَعَتْنِي (^١). فَقَالَتْ: (^٢) إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا. وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا. إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ، مَا لَمْ يَمْسَسْكِ (^٣) زَوْجُكِ. فَإِنْ مَسَّكِ (^٤)، فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.\nقَالَتْ: فَقُلْتُ: هُوَ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. ثُمَّ الطَّلَاقُ. فَفَارَقَتْهُ (^٥) ثَلَاثًا. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٢٧\n(^١) «فدعتني» ليست عند ن.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «قالت»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) بهامش الأصل في «أصل ذر: يمسَّك».\n(^٤) ن «فإن مسك زوجك».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين «فَفَارَقَتْهُ»، و«فَفَارَقْتُه»، وكتب عليها «معا». ورسم في الأصل على «ففارقته» علامة «ذر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٠ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٩٧؛ والشافعي، ١٣١١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":808},{"text":"٢٠٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ. فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ. وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.\n_________\nالطلاق: ٢٨\n\n<s1>\n «وإن شاءت قرت» أي: بقيت عنده، الزرقاني ٣: ٢٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":808},{"text":"٢٠٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ، ثُمَّ تَعْتِقُ (^١) قَبْلَ أَنْ ⦗٨٠٩⦘ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا. وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٢٩\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، «تُعْتَق» المبني للمجهول، «وتَعْتُق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":808},{"text":"٢٠٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-29397>إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْهُ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.","vol":"4","page":809},{"text":"٢٠٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُخَيَّرَةِ: إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلَاثًا.\nوَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا: لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلَاّ وَاحِدَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالطلاق: ٣٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٠٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":809},{"text":"٢٠٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ خَيَّرَهَا، فَقَالَتْ: قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً.\nوَقَالَ: لَمْ أُرِدْ هذَا، وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلَاثِ (^١) جَمِيعًا. أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلَاّ وَاحِدَةً، أَقَامَتْ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِرَاقًا. .\n_________\nالطلاق: ٣٠ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «الثلاثة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":809},{"text":"٢٠٨١ -<span data-type=\"title\" id=toc-650> مَا جَاءَ فِي الْخُلْعِ</span>","vol":"4","page":809},{"text":"٢٠٨٢/ ٥١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ ⦗٨١٠⦘ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>(^١)؛  أَنَّهَا (^٢) أَخْبَرَتْهُ عَنْ <a href=\"inr://man-1299\">حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>، <hadeeth-4159>أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ. وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ. فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «مَنْ هذِهِ؟»\nفَقَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ، يَا رَسُولَ اللهِ.\nقَالَ: (^٣) «مَا شَأْنُكِ؟»\nقَالَتْ: لَا أَنَا، وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، لِزَوْجِهَا. فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَدْ ذَكَرَتْ (^٤) مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَذْكُرَ».\nفَقَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي. ⦗٨١١⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ: «خُذْ مِنْهَا». فَأَخَذَ مِنْهَا. وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٣١\n(^١) وبهامش الأصل في «ح: بن أسعد بن زرارة الأنصاري، ع: ليس ليحيى، ورواه ابن بكير». وفي ق «عمرة بنت عبد الرحمن بن سعيد بن زرارة الأنصاري».\n(^٢) رمز في الأصل على «أنها» علامة عـ.\n(^٣) ن «فقال».\n(^٤) رمز في الأصل على «ذكرت» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده: «فذكرت».\n\n<s1>\n «.. قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» أي: في شكواها منك ولم يفصح له دفعًا لنفرته، الزرقاني ٣: ٢٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥١ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٢٧٧؛ وابن حنبل، ٢٧٤٨٤ في م ٦ ص ٤٣٣ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والنسائي، ٣٤٦٢ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٢٧ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٢٨٠ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٤٨ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع وعن طريق روح بن عبادة؛ والقابسي، ٤٩٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":809},{"text":"٢٠٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ </a>؛ <hadeeth-4160>أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣٨٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":811},{"text":"٢٠٨٤ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّ بِهَا، وَضَيَّقَ عَلَيْهَا، وَعُلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ لَهَا، مَضَى الطَّلَاقُ، وَرَدَّ (^١) عَلَيْهَا مَالَهَا (^٢).\nقَالَ: (^٣) فَهذَا الَّذِي كُنْتُ أَسْمَعُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٣٢ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم اللام وفتحها وذلك بناء على ضبط «رَدَّ».\nوبهامش الأصل أيضًا «لقوله: ولا تعضلوهن، وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا».\n(^٣) في ن «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٢ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":811},{"text":"٢٠٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.","vol":"4","page":811},{"text":"٢٠٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-651> طَلَاقُ (^١) الْمُخْتَلِعَةِ </span>(^٢)\n_________\n(^١) في الأصل «توزري: ما جاء في» يعني ما جاء في طلاق المختلعة.\nوبهامشه «الخلع، والصلح، والفدية سواء. يقال: بينهما فرق. ابن عباس يقول: الخلع فسخ».\n(^٢) بهامش الأصل: «في أول هذا الباب للقعنبي، وابن بكير، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمهان مولى الأسلميين، عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك. فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا، فهو ما سميت.\nقال أبو حاتم الرازي: جمهان مولى الأسلميين أبو العلاء، روى عن عمر وسعد بن أبي وقاص. روى عنه عروة بن الزبير، وعمر بن نبيه الكعبي، وموسى بن عبيدة الربذي.\nقال أبو حاتم الرازي: بنت عباس بن جمهان هي جدة علي بن المديني. وجمهان مولى الأسلميين، هذا هو جد جدة علي بن المديني».","vol":"4","page":812},{"text":"٢٠٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4161>أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَبَلَغَ ذلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ.\nوَقَالَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل «عثمان يقول: عدتها حيضة».\n\n<s1>\n «.. عدتها عدة المطلقة»: لأن الخلع طلاق بعوض، الزرقاني ٣: ٢٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٢ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":812},{"text":"٢٠٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وابْنَ شِهَابٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ. ثَلَاثَةُ ⦗٨١٣⦘ قُرُوءٍ (^١).\n_________\nالطلاق: ٣٣ أ\n(^١) كتب في الأصل على «ثلاثة قروء» «لعبيد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٥ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٦٢ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٤٥٣ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":812},{"text":"٢٠٨٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (^١) فِي ذلِكَ.\n_________\nالطلاق: ٣٣ ب\n(^١) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":813},{"text":"٢٠٩٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.\n_________\nالطلاق: ٣٣ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٧ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":813},{"text":"٢٠٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-652> مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «اللعان»: كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني ٣: ٢٤١","vol":"4","page":813},{"text":"٢٠٩٢/ ٥١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ⦗٨١٤⦘ السَّاعِدِيَّ </a>،  أَخْبَرَهُ <hadeeth-271>أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ (^١)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ،\nفَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (^٢). فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟\nفَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.\nفَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ (^٣) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا». ⦗٨١٥⦘\nقَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nقَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٣٤\n(^١) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا»، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني».\n(^٢) «عن ذلك» ساقطة من ق.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «نَزَل».\n\n<s1>\n «.. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني ٣: ٢٤٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.\nوفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا»، مسند الموطأ صفحة ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٠؛ وابن حنبل، ٢٢٨٧٨ في م ٥ ص ٣٣٤ عن طريق نوح بن ميمون، وفي، ٢٢٨٩٤ في م ٥ ص ٣٣٥ عن طريق أبي نوح، وفي، ٢٢٩٠٢ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٢٩٠٢ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٢٥٩ في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٣٠٨ في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٤٠٢ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٤٥ في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٢٨٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٣٦ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، ٢٢٢٩ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٦١٤٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":813},{"text":"٢٠٩٣/ ٥١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-1923>أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَانْتَفَلَ (^١) مِنْ وَلَدِهَا. فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَيْنَهُمَا. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٣٥\n(^١) رمز في الأصل على «وانتفل» علامة «عـ»، مع علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: وانتفل لابن حزم لجميع الرواة. انتفى وانتفل واحد. والانتفال الجحود. قال الأعشى: لو مننت بنا عن غب معركة لا تلقنا من دماء القوم ننتفل، وأكثر الرواة يقولون: انتفى، منهم معن وابن مهدي، ويحيى بن يحيى، والقعنبي، وابن القاسم، وابن بكير، وقتيبة، ووهب وغيرهم، إلا أبا المصعب وسعيد بن عبد الجبار فإنهما قالا: انتفل باللام مثل يحيى الأندلسي». في ق «وانتفى» وفي نسخة عندها «وانتفل».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: قوله: وألحق الولد بالمرأة، انفرد به مالك، ليس ما يحدثنا عن نافع غيره». وبهامش ن «انفرد مالك ﵀ بقوله: وألحق الولد بالمرأة، قاله أبو داوود، وأبو ص».\n\n<s1>\n «وانتفل من ولدها» أي انتفى وتبّرأ، الزرقاني ٣: ٢٤٦؛ «.. وألحق الولد بالمرأة»: فترث منه ما فرض الله لها ونفاه عن الرجل فلا توارث بينهما، الزرقاني ٣: ٢٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٧؛ وابن حنبل، ٤٢٩٨ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٤٥٢٧ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣١٢ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٤٠٠ في م ٢ ص ٧١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، ٥٣١٥ في الطلاق عن طريق يحيى بن بكير، وفي، ٦٧٤٨ في\nالفرائض عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، اللعان: ٨ عن طريق سعيد بن منصور وعن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٣٤٧٧ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٢٥٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٢٠٣ في الطلاق عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٠٧٩ في الطلاق عن طريق أحمد بن سنان عن عبد الرحمنبن مهدي؛ وابن حبان، ٤٢٨٨ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٣ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ٢٣٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":815},{"text":"٢٠٩٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ اللهُ، ﵎: ﴿وَالَّذِين يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكَنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ، وَيَدْرَأُ عَنْهَا العَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَاذِبِينَ، وَالخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور ٢٤: ٦ - ٩].\n_________\nالطلاق: ٣٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٠ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":816},{"text":"٢٠٩٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا. وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا. ⦗٨١٧⦘\nقَالَ: وَعَلَى هذَا، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا، وَلَا اخْتِلَافَ.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":816},{"text":"٢٠٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا. لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا (^١)، إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ، إِذَا ادَّعَتْهُ، مَا لَمْ يَأْتِ دُونَ ذلِكَ مِنَ الزَّمَانِ (^٢) الَّذِي يُشَكُّ (^٣) فِيهِ، فَلَا يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ.\nقَالَ: (^٤) فَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي سَمِعْتُ (^٥).\n_________\nالطلاق: ٣٥ ت\n(^١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يقول: لا يلاعن الحامل في نفي الحمل حتى تضع، أي لعله رجع».\n(^٢) بهامش الأصل: «لأنها إذا لم تضفه إليه، فقد اعترفت بالزنا، فلا حد عليه، ولا لعان إلا لنفي النسب».\n(^٣) بهامش الأصل «لا يشك وقع عند ابن القاسم وابن بكير، وقال بعضهم: هو الصواب».\n(^٤) في ن «قال مالك».\n(^٥) في ق «من أهل العلم» ورمز عليها عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٢ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":817},{"text":"٢٠٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا (^١)، وَهِيَ حَامِلٌ يُقِرُّ بِحَمْلِهَا، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ رَآهَا تَزْنِي قَبْلَ (^٢) أَنْ يُفَارِقَهَا، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُلَاعِنْهَا، وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا، لَاعَنَهَا.\nقَالَ: (^٣) وَهذَا الَّذِي سَمِعْتُ.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ث\n(^١) ق «طلقها ثلاثا».\n(^٢) ق «من قبل».\n(^٣) ن «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":817},{"text":"٢٠٩٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي قَذْفِهِ، وَلِعَانِهِ، يَجْرِي مَجْرَى الْحُرِّ فِي مُلَاعَنَتِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٤ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":818},{"text":"٢٠٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ، وَالْيَهُودِيَّةُ تُلَاعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ، إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَصَابَهَا (^١)، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرمُونَ أَزْواجَهُمْ﴾ [النور ٢٤: ٦]. فَهُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ح\n(^١) بهامش الأصل تعليق غير مقروء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":818},{"text":"٢١٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَبْدُ، إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ، أَوِ الْيَهُودِيَّةَ، لَاعَنَهَا (^١).\n_________\nالطلاق: ٣٥ خ\n(^١) بهامش ق تعليق طويل غير مقروء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":818},{"text":"٢١٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ، فَيَنْزِعُ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِينٍ أَوْ يَمِينَيْنِ، مَا لَمْ يَلْعَنْ (^١) فِي الْخَامِسَةِ: إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ، جُلِدَ الْحَدَّ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا (^٢).\n_________\nالطلاق: ٣٥ د\n(^١) في ق ون «ما لم يلتعن».\n(^٢) بهامش الأصل: «ليس في رواية ابن بكير إلى آخر الباب». وبهامش ن «لم يرو ابن بكير من ههنا إلى آخر الباب».","vol":"4","page":818},{"text":"٢١٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَنَا حَامِلٌ. قَالَ: إِنْ (^١) أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا، لَاعَنَهَا.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ذ\n(^١) ق «فإن».","vol":"4","page":819},{"text":"٢١٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهُ لَا يَطَؤُهَا (^١)، وَإِنْ مَلَكَهَا. وَذلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ، أَنَّ الْمُتَلَاعِنَيْنِ لَا يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا.\n_________\nالطلاق: ٣٥ ر\n(^١) بهامش الأصل: «ولأن كل وطءٍ لا يستباح بعقد نكاح لا يستباح بملك يمين كذات المحرم».","vol":"4","page":819},{"text":"٢١٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَاّ نِصْفُ الصَّدَاقِ (^١).\n_________\nالطلاق: ٣٥ ز\n(^١) بهامش الأصل «في التفريع ليس لها شيء».","vol":"4","page":819},{"text":"٢١٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-653> مِيرَاثُ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «تكرر هذا الباب في آخر كتاب الفرائض».","vol":"4","page":819},{"text":"٢١٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (^١) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، ⦗٨٢٠⦘ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.\n_________\nالطلاق: ٣٦\n(^١) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٥٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٣٦٢ ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١٣١٦ في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":819},{"text":"٢١٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-654> طَلَاقُ الْبِكْرِ</span>","vol":"4","page":820},{"text":"٢١٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5701\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5507\">مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4162>طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ</a> <a href=\"inr://man-3320\">وأَبَا هُرَيْرَةَ </a>،  عَنْ ذلِكَ. فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (^١) طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (^٢).\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالطلاق: ٣٧\n(^١) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار»، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.\nوبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة».\n(^٣) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا». ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨١ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٦؛ والشافعي، ١٣٠٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":820},{"text":"٢١٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-994\">بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ ⦗٨٢١⦘ الْأَشَجِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-6569\">النُّعْمَانِ أَبِي عَيَاشٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>(^٢)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4163>جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-3823\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي </a>،  عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا.\nقَالَ عَطَاءٌ: فَقُلْتُ: إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ.\nفَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ (^٣). الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا. وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٣٨\n(^١) رسم في الأصل على «أبي عياش» علامة «ح»، وبهامشه في «ع: النعمان بن أبي عياش». وفي ق مثله، وفي ن «النعمان بن أبي عياش الأنصاري».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال مسلم بن الحجاج: لم يتابع مالكًا أحدًا من رواية يحيى بن سعيد على إدخال النعمان بن أبي عياش في هذا الحديث بين بكير بن الأشج وعطاء بن يسار، وإنما الحديث لبكير عن عطاء. قال: والنعمان بن أبي عياش أقدم من عطاء بن يسار، أدرك عمر وعثمان بن عفان ﵄».\n(^٣) بهامش ن «في: إنما قاله له: إنما أنت قاص لأنه كان يدعو بعد الصبح بدعوات، ويعلن بها أمره بذلك مروان، وأرى له بكل شهر دينارًا».\n\n<s1>\n «.. إنما أنت قاص» أي: صاحب قصص لا تعلم غوامض الفقه، الزرقاني ٣: ٢٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٧؛ والشافعي، ١٣٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":820},{"text":"٢١١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-994\">بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-7258\">مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>(^١)، <hadeeth-4162>أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ. قَالَ: فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ ⦗٨٢٢⦘ الْبُكَيْرِ. فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَمَاذَا تَرَيَانِ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ. فَاذْهَبْ إِلَى <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>، <a href=\"inr://man-3320\">وَأَبِي هُرَيْرَةَ </a>.  فَإِنِّي تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ. فَسَلْهُمَا. ثُمَّ ائْتِنَا، فَأَخْبِرْنَا. فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ.\nفَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل «هو أخو النعمان بن أبي عياش».\n\n<s1>\n «.. فقد جاءت معضلة» أي: شديدة، الزرقاني ٣: ٢٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣١٠؛ وأبو داود، الطلاق: ١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":821},{"text":"٢١١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.\n_________\nالطلاق: ٣٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":822},{"text":"٢١١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-655> طَلَاقُ الْمَرِيضِ</span>","vol":"4","page":822},{"text":"٢١١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2995\">طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  قَالَ: وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذلِكَ، وَعَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-4164>أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (^١) الْبَتَّةَ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ </a>مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤٠\n(^١) بهامش الأصل «هي تماضر بنت الأحنف كذا في موطأ ابن وهب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":822},{"text":"٢١١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3846\">عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>؛ <hadeeth-4164>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ (^١) مِنْهُ، وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ، وَهُوَ مَرِيضٌ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤١\n(^١) «مكمل» ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الميم وكسرها، وكتب عليها «معا»\nوبهامش الأصل: «اسم ابن مكمل عبد الرحمن، ويقال: عبد الله، وقيل: أزهر. ونساؤه ثلاث، طلق اثنتين ... ابنة قارظ، فورثها عثمان منه بعد سنة». وبهامشه أيضًا: «السراج: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن خالد بن سعيد عن سليمان بن يسار، أن عبد الرحمن بن أزهر الزهري طلق امرأته جويرية بنت قارظ، وهو بالبحرين وقد ضربه الفالج فبقي ثلاث سنين، ثم توفي فورثها عثمان ﵁».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٧ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":823},{"text":"٢١١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4164>بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ، ثُمَّ طَهَرْتِ (^١) فَآذِنِينِي. فَلَمْ تَحِضْ، حَتَّى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. أَوْ تَطْلِيقَةً، لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا. وَعَبْدُ الرَّحْمنِ (^٢)، يَوْمَئِذٍ مَرِيضٌ. فَوَرَّثَهَا <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ </a>مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤٢\n(^١) ضبطت في الأصل بوجهين بفتح الهاء وكسرها.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: عبد الرحمن بن عوف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":823},{"text":"٢١١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4165>كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي (^١) حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ (^٢)، وَأَنْصَارِيَّةٌ. فَطَلَّقَ ⦗٨٢٤⦘ الْأَنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ تُرْضِعُ، فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ هَلَكَ (^٣) وَلَمْ تَحِضْ. فَقَالَتْ: أَنَا أَرِثُهُ. فَاخْتَصَمَتَا (^٤) إِلَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>.  فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ. فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ.\nفَقَالَ عُثْمَانُ: (^٥) هذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهذَا <hadeeth>(^٦) .\n_________\nالطلاق: ٤٣\n(^١) في نسخة عند الأصل «كان لجدي».\n(^٢) بهامش الأصل «اسمها أروى ابنة ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهي أروى الصغرى، أم يحيى بن حبان، وواسع».\n(^٣) ق «هلك عنها».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «فاختصما»، وفي نسخة أخرى عنده «فاختصموا». وفي ن «فاختصما».\n(^٥) «عثمان» لم يذكر في ن.\n(^٦) بهامش الأصل «يعني علي بن أبي طالب» وعليها علامة التصحيح. وفي ق ون «يعني علي بن أبي طالب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٧ ب في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":823},{"text":"٢١١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29398>إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":824},{"text":"٢١١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (^١)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.\nوَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (^٢).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.\n_________\nالطلاق: ٤٤ أ\n(^١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».\n(^٢) ن «ولها الميراث».","vol":"4","page":824},{"text":"٢١١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-656> مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ</span>","vol":"4","page":825},{"text":"٢١٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.\n_________\nالطلاق: ٤٥\n\n<s1>\n «.. فمتع بوليدة» أي: متع زوجته: تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني ٣: ٢٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":825},{"text":"٢١٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4166>لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (^١)، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤٥ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «الصداق».\n\n<s1>\n «لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٣: ٢٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":825},{"text":"٢١٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4167>لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ <hadeeth>.","vol":"4","page":825},{"text":"٢١٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلَا كَثِيرِهَا.\n_________\nالطلاق: ٤٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":825},{"text":"٢١٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-657> مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ</span>","vol":"4","page":826},{"text":"٢١٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4168>أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>.  فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطلاق: ٤٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":826},{"text":"٢١٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4168>أَنَّ نُفَيْعًا - كَانَ مُكَاتَبًا (^١) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>.  فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطلاق: ٤٨\n(^١) ق «مكاتبا كان».\n(^٢) في ن دخل الحديث، ٢٢٦١ و٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":826},{"text":"٢١٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4100\">عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ⦗٨٢٧⦘ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>؛ <hadeeth-4168>أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - اسْتَفْتَى <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>.  فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":826},{"text":"٢١٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4169>إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً (^١) تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: امرأته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ ج في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":827},{"text":"٢١٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4170>مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ. فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ د في الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":827},{"text":"٢١٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-658> مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْأَمَةِ (^١)، إِذَا طُلِّقَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ</span>\n_________\n(^١) ق «نفقة الأمة» بدون ما جاء.","vol":"4","page":827},{"text":"٢١٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى حُرٍّ، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً (^١)، وَلَا عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً، طَلَاقًا بَاتًّا، نَفَقَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا. إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.\n_________\nالطلاق: ٥١ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «أمة» مملوكة.","vol":"4","page":827},{"text":"٢١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (^١) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.\n_________\nالطلاق: ٥١ ب\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ»، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٩ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":828},{"text":"٢١٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-659> مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ (^١) الَّتِي تَفْقِدُ زَوْجَهَا</span>\n_________\n(^١) ق ون «عدة التي تفقد زوجها».","vol":"4","page":828},{"text":"٢١٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4171>أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا، فَلَمْ تَدْرِ (^١) أَيْنَ هُوَ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ (^٢)، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَحِلُّ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٥٢\n(^١) ن «فلم يُدر».\n(^٢) بهامش الأصل «يعني من وقت رفعها ذلك، لا من يوم تفقده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":828},{"text":"٢١٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِلَيْهَا (^١). ⦗٨٢٩⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا، قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.\n_________\nالطلاق: ٥٢ أ\n(^١) بهامش الأصل: «له قول آخر: أنه أحق بها، ما لم يدخل الثاني، وهو آخر قوليه، وبه قال ابن القاسم، وأشهب. وقال المدنيون من أصحابه: ما في الموطأ أنه إذا عقد الثاني فلا سبيل للأول إليها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":828},{"text":"٢١٣٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (^١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.\n_________\nالطلاق: ٥٢ ب\n(^١) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":829},{"text":"٢١٣٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، فَلَا يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا؛ فَتَزَوَّجَتْ: أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ، الَّذِي (^١) طَلَّقَهَا إِلَيْهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ، فِي هذَا، وَفِي الْمَفْقُودِ (^٢).\n_________\nالطلاق: ٥٢ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «كان» يعني كان طلقها.\n(^٢) بهامش الأصل «رجع عن هذه الفتوى قبل موته بعام، قاله ابن القاسم». وبهامش ق «قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه من يرضى به من أهل العلم ببلدنا أن المرأة إذا توفى عنها زوجها أو طلقها وهو غائب أنها تعتد من يوم [] طلق، وإنها إن لم تكن حدّت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها، وعليها علامة التصحيح، ح ح وابن معاوية معا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٣ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٥٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":829},{"text":"٢١٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-660> مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ، في عِدَّةِ الطَّلَاقِ (^١)، وَطَلَاقِ الْحَائِضِ</span>\n_________\n(^١) في ن «ما جاء في الإقراء في عدة الطلاق». وفي الأصل كتب فوق «في» واوٌ، أي: وعدَّة الطلاق.","vol":"4","page":830},{"text":"٢١٣٩/ ٥١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-1954>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ (^١)، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا (^٢)، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (^٣)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٥٣\n(^١) سقط في ن.\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: ليمسكها».\n(^٣) بهامش الأصل «ابن وضاح: انتهى حديث رسول الله إلى قوله: أن يمس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٤ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٣؛ والشافعي، ٩٤٥؛ وابن حنبل، ٥٢٩٩ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٢٥١ في الطلاق عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ ومسلم، الطلاق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٣٣٩٠ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢١٧٩ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ والدارمي، ٢٢٦٢ في الطلاق عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":830},{"text":"٢١٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ <hadeeth-4172>أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ (^١) عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، ⦗٨٣١⦘ حِينَ دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَذُكِرَ (^٢) ذلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ. فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَةُ. وَقَدْ جَادَلَهَا (^٣) فِي ذلِكَ نَاسٌ، وَ(^٤) قَالُوا: إِنَّ اللهَ، ﵎، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة ٢: ٢٢٨].\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقْتُمْ، وَ(^٥) تَدْرُونَ مَا الْأَقْرَاءُ؟. إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ، الْأَطْهَارُ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٥٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «ابنة».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: فذكرت».\n(^٣) بهامش الأصل «وقال ابن أخي جويرية، عن عمه، عن مالك، وقد عذلها في ذلك ناس».\n(^٤) رمز على الواو بعلامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «فقالوا».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «هل» يعني هل تدرون.\n\n<s1>\n «.. أنها انتقلت حفصة ..» أي: نقلتها، الزرقاني ٣: ٢٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":830},{"text":"٢١٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-224\">أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4173>مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا، إِلَاّ وَهُوَ يَقُولُ هذَا (^١). يُرِيدُ قَوْلَ عَائِشَةَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٥٥\n(^١) بهامش الأصل في «ع، طع: ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦١ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":831},{"text":"٢١٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>، <a href=\"inr://man-2175\">وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4174>أَنَّ الْأَحْوَصَ (^١)، هَلَكَ بِالشَّأْمِ. حِينَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَكَانَ قَدْ طَلَّقَهَا. [فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، إِلَى ⦗٨٣٢⦘ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>،  يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ] (^٢). فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا. وَلَا تَرِثُهُ، وَلَا يَرِثُهَا. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٥٦\n(^١) بهامش الأصل «رجل من بني أمية كان عاملا لمعاوية».\n(^٢) ما بين المعكوفتين زيادة من ق.\n\n<s1>\n «.. فقد برئت منه وبرئ منها» أي: انقطعت العلاقة بينهما لا نقضاء العِدَّة وهي ثلاثة أطهار، الزرقاني ٣: ٢٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٠٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":831},{"text":"٢١٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، وَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا.\n_________\nالطلاق: ٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":832},{"text":"٢١٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4175>إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ، وَبَرِئَ مِنْهَا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالطلاق: ٥٨\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن طلق الرجل امرأته في دم نفاسها أُمِرَ أن يرتجعها كما ترتجع الحائض».\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٦٢ ج في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":832},{"text":"٢١٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5111\">الْفُضَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (^١)، مَوْلَى الْمَهْرِيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ</a> <a href=\"inr://man-2249\">وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>،  كَانَا يَقُولَانِ: <hadeeth-4176>إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ، فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَحَلَّتْ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٥٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «أبي عبد الله» وعليها علامة التصحيح.\nيعني الفضيل بن أبي عبد الله. وبهامش ق «... قال ابن وضاح، قال لي يحيى: الفضيل بن عبد الله، وروى ابن القاسم عن مالك: الفضيل بن أبي عبد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٢ د في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":833},{"text":"٢١٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وابْنِ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.\n_________\nالطلاق: ٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٥ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٦٢ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٩٢٨٩ في الصيام عن طريق ابن مهدي، وفي، ١٨٤٥٣ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن شبابة، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":833},{"text":"٢١٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4177>عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ. وَإِنْ تَبَاعَدَتْ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":833},{"text":"٢١٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>، <hadeeth-29399>عَنْ <a href=\"inr://man-1\">رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ </a>؛  أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ. فَقَالَ: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ. فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي. فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ. فَطَلَّقَهَا. ⦗٨٣٤⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٤ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":833},{"text":"٢١٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-661> مَا جَاءَ (^١) فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا، إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «باب ما جاء»، وفي ق «عدة المرأة».","vol":"4","page":834},{"text":"٢١٥٠/ ٥١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ</a> <a href=\"inr://man-2642\">وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ، <hadeeth-2050>أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي، طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَكَمِ (^١)، الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَكَمِ. فَأَرْسَلَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَقَالَتِ: اتَّقِ اللهَ، وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا.\nفَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ، غَلَبَنِي.\nوَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. ⦗٨٣٥⦘\nفَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٣\n(^١) من قوله «البتة» الى ههنا كتب بهامش ق ولم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «.. إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر» أي إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس هو ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر فيكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها وبين يحيى بن سعيد من الشر المجوز للانتقال، الزرقاني ٣: ٢٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٤٦؛ والبخاري، ٥٣٢١ في الطلاق: ٤٠ ئ عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٢٢٩٥ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":834},{"text":"٢١٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4178>أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ. فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. فَانْتَقَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذلِكَ عَلَيْهَا <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ</a> <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":835},{"text":"٢١٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4179>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ. فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا. حَتَّى رَاجَعَهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":835},{"text":"٢١٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ</a> <hadeeth-4180>سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.\nقَالَ سَعِيدٌ: عَلَى زَوْجِهَا.\nقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟. ⦗٨٣٦⦘\nقَالَ: فَعَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟.\nقَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٦\n\n<s1>\n «.. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٣: ٢٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":835},{"text":"٢١٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-662> مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ</span>","vol":"4","page":836},{"text":"٢١٥٥/ ٥١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3983\">عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5068\">فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ </a>؛ <hadeeth-3044>أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (^١)، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ. وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (^٢) بِشَعِيرٍ. فَسَخِطَتْهُ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ» (^٣). وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى. تَضَعِينَ ثِيَابَكِ. فَإِذَا حَلَلْتِ، فَآذِنِينِي.\nقَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ، خَطَبَانِي. ⦗٨٣٧⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ. انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ».\nقَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ.\nثُمَّ قَالَ: انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَنَكَحْتُهُ. فَجَعَلَ اللهُ فِي ذلِكَ (^٤) خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٦٧\n(^١) بهامش الأصل «هذا هو الصواب، أن أبا عمرو بن حفص، وهو ابن حفص بن المغيرةبن عبد الله بن عمر بن مخزوم. واختلف في اسمه، فقيل: اسمه كنيته، وقيل: عبد الحميد، وذكره النسائي أن اسمه أحمد. ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن فاطمة: أن أبا حفص بن المغيرة، وهو وهم من يحيى، والله أعلم».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وفتحها. وبهامشه: «الرسول هو عياش بن أبي ربيعة، حمل إليها خمسة آصع من شعير، وخمسة آصع من تمر». وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير.\n(^٣) بهامش الأصل: «وقال أحمد وإسحاق وداود: لا سكنى لها ولا نفقة، وقال النعمان: لها السكنى والنفقة، وهو قول الثوري، والحسن، ... وابن شبرمة».\n(^٤) في ق «فيه خبرا» وفي نسخة خ عندها «في ذلك».\n\n<s1>\n «واغتبطت به» أي: حصل لي منه ما قرت عيني به، الزرقاني ٣: ٢٧٠؛ «.. فلا يضع عصاه عن عاتقه» أي: كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء، الزرقاني ٣: ٢٦٩؛ «قالت: فكرهته» أي: لشدة سواده، الزرقاني ٣: ٢٧٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال البرقي: لم يرد العصا التي يضرب بها، إنما أراد الأدب. ومنه حديث النبي ﷺ لا ترفع عصاك عن أهلك»، مسند الموطأ صفحة ١٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ في الطلاق؛ والشافعي، ٩١٠؛ والشافعي، ١٣٠٧؛ والشافعي، ١٣٢٥؛ والشافعي، ١٤٤٤؛ ومسلم، الطلاق: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٢٨٤ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٤٠٤٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٢٩٠ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٥٩ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي؛ والقابسي، ٣٧٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":836},{"text":"٢١٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29400>الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا\n[قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>] (^١) .\n_________\nالطلاق: ٦٨\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.\n\n<s1>\n «المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":837},{"text":"٢١٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-663> مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا</span>","vol":"4","page":838},{"text":"٢١٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (^١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (^٢). كَانَتْ (^٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا\nقَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (^٤). فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.\n_________\nالطلاق: ٦٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح».\n(^٢) ن «لا يغير عدتها عتقها».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «كان».\n(^٤) ق ون «يقع عليه الحد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":838},{"text":"٢١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُرُّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ، ثَلَاثًا. وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ.\nوَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.\n_________\nالطلاق: ٦٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":838},{"text":"٢١٦٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، ⦗٨٣٩⦘ فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (^١)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَاّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.\n_________\nالطلاق: ٦٩ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٤ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":838},{"text":"٢١٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-664> جَامِعُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ</span>","vol":"4","page":839},{"text":"٢١٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ</a> <a href=\"inr://man-7103\">ويَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>: <hadeeth-4181>أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا. فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ، فَذلِكَ. وَإِلَاّ اعْتَدَّتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ، ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطلاق: ٧٠\n(^١) في ق «وعن يزيد بن عبد الله».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن نافع: تنتظر خمس سنين، وهي أقصى مدة الحمل إلا أن تكون يائسة فتنتظر تسعة أشهر».\n\n<s1>\n «فإنها تنتظر تسعة أشهر» أي: تنتظر إتيان حيضتها، الزرقاني ٣: ٢٧٣؛ «ثم رفعتها حيضتها» أي: لم تأتها، الزرقاني ٣: ٢٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١١ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":839},{"text":"٢١٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4182>الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٧ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":839},{"text":"٢١٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: (^١) <hadeeth-4183>عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ، سَنَةٌ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٧١\n(^١) ن «أنه كان يقول».\n\n<s1>\n «.. عدة المستحاضة سنة» وذلك إذا لم تميز بين الدمين، فإن ميزت فعدتها بالأقراء، الزرقاني ٣: ٢٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٤ في الطلاق؛ والدارمي، ٩١٤ في الطهارة عن طريق خالد بن مخلد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٨٧٢١ في الطلاق عن طريق أبي بكر عن نا حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":840},{"text":"٢١٦٥ - قَالَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا، حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا؛ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (^٢). فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ. فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ. فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ، اسْتَكْمَلَتْ (^٣) عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ. وَلِزَوْجِهَا فِي ذلِكَ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا (^٤).\n_________\nالطلاق: ٧١ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى، قال».\n(^٢) بهامش الأصل «يعني من يوم يرفعها حيضها، لا من يوم الطلاق».\n(^٣) ن «كانت قد استكملت».\n(^٤) بهامش ن «طرح المعلم من وهو صحيح في رواية ابن بكير ومطرف» وقد أعلم على «فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":840},{"text":"٢١٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (^١) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا.\n_________\nالطلاق: ٧١ ب\n(^١) ن «إن كان ارتجعها» بدون الواو.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٩ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":841},{"text":"٢١٦٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذلِكَ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، بِغَيْرِ طَلَاقٍ.\n_________\nالطلاق: ٧١ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٠ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":841},{"text":"٢١٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-665> مَا جَاءَ فِي الْحَكَمَيْنِ</span>","vol":"4","page":841},{"text":"٢١٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ اللهُ ﵎: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ ⦗٨٤٢⦘ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء ٤: ٣٥]. إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا، وَالِاجْتِمَاعَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ، وَالِاجْتِمَاعِ.\n_________\nالطلاق: ٧٢\n\n<s1>\n «.. أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته ... الخ» أي: أن الزوج يوكل حكمه بالطلاق أو الخلع، والزوجة توكل حكمها في بذل العوض وقبول الطلاق ويفرقان بينهما إن رأياه صوابا، الزرقاني ٣: ٢٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":841},{"text":"٢١٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-666> يَمِينُ الرَّجُلِ بِطَلَاقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ</span>","vol":"4","page":842},{"text":"٢١٧١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ والْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وابْنَ شِهَابٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ، قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، إِذَا نَكَحَهَا.\n_________\nالطلاق: ٧٣\n\n<s1>\n «ثم أثم» أي: حنث، الزرقاني ٣: ٢٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":842},{"text":"٢١٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَهذَا (^١) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالطلاق: ٧٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا»، وعليها «علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٤ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":842},{"text":"٢١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ الطَّلَاقُ. وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. وَمَالُهُ صَدَقَةٌ. إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، وَكَذَا. فَحَنِثَ. ⦗٨٤٣⦘\nقَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ، فَطَلَاقٌ (^١) كَمَا قَالَ.\nوَأَمَّا قَوْلُهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضًا، أَوْ نَحْوَ هذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ. وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ (^٢) بِثُلُثِهِ.\n_________\nالطلاق: ٧٣ ب\n(^١) بهامش الأصل «أما امرأته فطالق، هو الصواب».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فيتصدق»، «وعليها علامة التصحيح».","vol":"4","page":842},{"text":"٢١٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-667> أَجَلُ الَّذِي لَا يَمَسُّ امْرَأَتَهُ</span>","vol":"4","page":843},{"text":"٢١٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4184>مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، سَنَةً، فَإِنْ (^١) مَسَّهَا، وَإِلَاّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧٤\n(^١) بهامش الأصل، في «توزري: هو»، يعني فإن هو مسها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":843},{"text":"٢١٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29401>سَأَلَ (^١) <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>:  مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي (^٢) بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟\nفَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ (^٣). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٧٥\n(^١) بهامش الأصل في «ح: سُئل».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «يبتني».\n(^٣) بهامش الأصل «هذه المسألة عند جميع رواة الموطأ من قول مالك لا من قول ابن شهاب، إلا عند يحيى بن يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":843},{"text":"٢١٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.\n_________\nالطلاق: ٧٥ أ\n\n<s1>\n «.. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٣: ٢٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":844},{"text":"٢١٧٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-668> جَامِعُ الطَّلَاقِ</span>","vol":"4","page":844},{"text":"٢١٧٩/ ٥٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-4185>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (^١)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧٦\n(^١) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة - بالغين المعجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٠ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":844},{"text":"٢١٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ</a> <a href=\"inr://man-1655\">وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ</a> <a href=\"inr://man-4184\">وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ</a> <a href=\"inr://man-2642\">وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>،  كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4186>أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ ⦗٨٤٥⦘ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":844},{"text":"٢١٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1051\">ثَابِتٍ الْأَحْنَفِ </a>؛ <hadeeth-4187>أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ (^١)، لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ: فَدَعَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ. فَجِئْتُهُ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ. فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوعَةٌ (^٢). وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ. وَعَبْدَانِ لَهُ، قَدْ أَجْلَسَهُمَا. فَقَالَ: طَلِّقْهَا وَإِلَاّ. وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ. فَعَلْتُ بِكَ كَذَا، وَكَذَا.\nقَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ الطَّلَاقُ أَلْفًا.\nقَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَأَدْرَكْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  بِطَرِيقِ مَكَّةَ، قَالَ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي. فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللهِ، وَقَالَ: لَيْسَ ذلِكَ بِطَلَاقٍ (^٣). وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ. فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ\nفَلَمْ تُقْرِرْنِي نَفْسِي، حَتَّى أَتَيْتُ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>،  وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ، أَمِيرٌ (^٤) عَلَيْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِي، وَبِالَّذِي قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. ⦗٨٤٦⦘\nقَالَ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ؛ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ (^٥)، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ، وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي (^٦).\nقَالَ: فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، امْرَأَتِي، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَوْمَ عُرْسِي، لِوَلِيمَتِي، فَجَاءَنِي <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٧٨\n(^١) بهامش الأصل: «اسمها زينب، ذكر ذلك ابن الحذَّاء».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بسياط»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) بهامش الأصل «وهو قول أبيه عمر، وعلي، وابن عباس. وقال أبو حنيفة: طلاق المكره لازم له».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «أميرا».\n(^٥) بهامش الأصل في «توزري: يومئذ».\n(^٦) بهامش الأصل «ليس هذا مذهب مالك، وهو بدعة، ومخالف للسنة، وإنما هو مذهب أبي حنيفة، وأشهب من أصحابنا، وذلك إذا لم يراجعها في خلال ذلك، وهو يريد بذلك أن يطلقها ليطول عليها العدة، وقد أدخله سحنون في المدونة عن ابن مسعود».\n\n<s1>\n «ليس ذلك بطلاق»: للإكراه، الزرقاني ٣: ٢٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":845},{"text":"٢١٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1954>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  قَرَأَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (^١).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يَعْنِي بِذلِكَ، أَنْ يُطَلِّقَ (^٢) فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالطلاق: ٧٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «لقبل». وبهامشه «في موطأ ابن القاسم: لقبل عدتهن. قال، قيل: العدة يطلق الرجل المرأة في طهر لم يمسسها فيه». وفي ن وق «لقبل عدتهن».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الرجل».\n(^٣) رمز في الأصل على «قال» علامة «عـ»، وكذلك على «مرة» وبهامشه «المعلم عليه لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح». وبهامش ق طرحه ابن وضاح من قوله «قال مالك» إلى ههنا. وليس في ن أيضا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":846},{"text":"٢١٨٣/ ٥٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4188>كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذلِكَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا، رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا. ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ، لَا آوِيكِ إِلَيَّ، وَلَا تَحِلِّينَ أَبَدًا. فَأَنْزَلَ (^١) اللهُ، ﵎: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فِإِمْسَاكٌ بِمَعرُوفٍ أَو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة ٢: ٢٢٩]. فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَدِيدًا مِنْ يَوْمِئِذٍ. مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٨٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: قال فأنزل الله.\n\n<s1>\n «أو تسريح بإحسان»: أجمعوا على أن قوله: أوتسريح بإحسان هي الطلقة الثالثة، عن ابن عبد البر، الزرقاني ٣: ٢٨١؛ «.. إذا شارفت» أي: قاربت.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ب في الطلاق؛ والشافعي، ٩٤٢؛ والشافعي، ١٤٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":847},{"text":"٢١٨٤/ ٥٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>؛ <hadeeth-29402>أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا. وَلَا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا. كَيْمَا يُطَوِّلُ بِذلِكَ عَلَيْهَا (^١) الْعِدَّةَ؛ لِيُضَارَّهَا. فَأَنْزَلَ اللهُ، ﵎: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [البقرة ٢: ٢٣١]. يَعِظُهُمُ اللهُ بِذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ٨١\n(^١) في ق «عليها بذلك» ومثله في ن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٧ ج في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":847},{"text":"٢١٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، ⦗٨٤٨⦘ سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ. فَقَالَا: إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ، جَازَ طَلَاقُهُ. وَإِنْ قَتَلَ، قُتِلَ بِهِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٠ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٣٠ في النذور والأيمان؛ والحدثاني، ٣٦٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":847},{"text":"٢١٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.\n_________\nالطلاق: ٨٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٨ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":848},{"text":"٢١٨٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-669> عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق «إذا كانت حاملا»، وعليها علامة غير مفهومة.","vol":"4","page":848},{"text":"٢١٨٨/ ٥٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4100\">عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1955>سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.\nوَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَلَدَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ. فَدَخَلَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَلَى <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذلِكَ. ⦗٨٤٩⦘\nفَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا (^١) بِنِصْفِ شَهْرٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ. أَحَدُهُمَا شَابٌّ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ. فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ.\nفَقَالَ الشَّيْخُ: لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ، وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا. وَرَجَا، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا، أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ٨٣\n(^١) بهامش الأصل: «زوج سبيعة المتوفى هو سعد بن خولة، وأيتهن الذي خطبها هو أخو السنابل كذا في صحيح مسلم.\nوقيل: إن زوجها كان أبا البداح بن عاصم حكى ذلك أبو عمر عن ابن جريج.\nوقال ابن وضاح: الشاب الذي خطبها هو أبو اليسرى الحاري من بني عبد الدار، غيره لا يعرف أبو اليسر هذا في الصحابة.\nوأبو السنابل اسمه حَبّة، قال ابن ماكولا: بفتح المهملة وتشديد الباء المعجمة. وقال بعضهم: الدحنة بالنون ... وتوفي سعد بن خولة عام حجة الوداع، فالحكم في النازلة متأخر بين وفاة رسول الله ﷺ» (كذا).\n\n<s1>\n «.. آخر الأجلين» أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرا إن ولدت قبلها، فان مضت ولم تلد تربصت حتى تلد، الزرقاني ٣: ٢٨٣؛ «فحطت إلى الشاب» أي: مالت ونزلت بقلبها، الزرقاني ٣: ٢٨٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن المتوفي عنها زوجها وهي حامل»، مسند الموطأ صفحة ٢١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣١؛ وابن حنبل، ٢٦٧٥٨ في م ٦ ص ٣١٩ عن طريق عبد الرحمن؛ والنسائي، ٣٥١٠ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٢٩٧ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":848},{"text":"٢١٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4189>أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ؟. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَقَدْ حَلَّتْ. ⦗٨٥٠⦘\nفَأَخْبَرَهُ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ </a>.  كَانَ عِنْدَهُ؛ أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ، لَمْ يُوقِنْ (^١) بَعْدُ فَحَلَّتْ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٨٤\n(^١) رسم في الأصل على «يوقن» علامة وهي غير مفهومة، وبهامشه «يدفن». وفي ق «لم يدفن» وفي ن «لم يدفن بعد لحلت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٧٨ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":849},{"text":"٢١٩٠/ ٥٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-6155\">الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-2049>أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ، نُفِسَتْ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ٨٥\n\n<s1>\n «.. نفست» أي: ولدت، الزرقاني ٣: ٢٨٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٠ - ٢٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٣؛ وابن حنبل، ١٨٩٣٧ في م ٤ ص ٣٢٧ عن طريق إسحاق وعن طريق روح؛ والبخاري، ٥٣٢٠ في الطلاق عن طريق يحيى بن قزعة؛ والقابسي، ٤٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":850},{"text":"٢١٩١/ ٥٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-1955>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ، تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَدْ حَلَّتْ.\nوَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرَ الْأَجَلَيْنِ (^١). فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي. يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ. فَبَعَثُوا <a href=\"inr://man-5300\">كُرَيْبًا، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  إِلَى <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَجَاءَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: ⦗٨٥١⦘ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ، بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «قَدْ حَلَلْتِ؛ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالطلاق: ٨٦\n(^١) بهامش الأصل «حديث عبد ربه أولى أن هذا الاختلاف كان بين ابن عباس وأبي هريرة».\n(^٢) بهامش ق ون «ببلدنا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن عفير، ويحيى بن يحيى الأندلسي: من شئت.\nهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، ومعن، وابن عفير، وأبي مصعب، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي.\nوليس عند القعنبي ولا ابن بكير»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٢؛ والنسائي، ٣٥١٤ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٢٩٦ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":850},{"text":"٢١٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-670> مُقَامُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فِي بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ</span>","vol":"4","page":851},{"text":"٢١٩٣/ ٥٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2291\">سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ </a>(^١)،  عَنْ عَمَّتِهِ <a href=\"inr://man-2217\">زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5085\">الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ </a>،  وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَخْبَرَتْهَا: <hadeeth-4190>أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (^٢)؛ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجَهَا ⦗٨٥٢⦘ خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا. حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ (^٣)، لَحِقَهُمْ، فَقَتَلُوهُ.\nقَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فِي بَنِي خُدْرَةَ. فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةٍ.\nقَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ».\nقَالَتْ: فَانْصَرَفْتُ. حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ، نَادَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَوْ أَمَرَ بِي، فَنُودِيتُ لَهُ، فَقَالَ: «كَيْفَ قُلْتِ».\nفَرَدَّدْتُ (^٤) عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ، مِنْ شَأْنِ زَوْجِي.\nفَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».\nقَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.\nقَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ. فَاتَّبَعَهُ، وَقَضَى بِهِ <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالطلاق: ٨٧\n(^١) بهامش الأصل «وقال أحمد بن شبيب بن سعيد، حدثنا أبي، عن يونس، عن الزهري، حدثني رجل من أهل المدينة، يقال له: مالك بن أنس».\n(^٢) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «عـ»، مع علامة التصحيح، وبهامشه: «ع: سعيد رواية يحيى، وسعد لابن وضاح. وسعد ذكره الدارقطني لجميع الرواة لم يذكر خلافًا. قال: وقال معن: أن الفريعة بنت مالك بن نَبْهان أخت أبي سعيد الخدري، لأمه أخبرتها. ذكره الدارقطني». وبهامش ق «في رواية يحيى بن يحيى: سعيد، وعن ابن وضاح: سعد، كذلك رواية سائر الرواة عن مالك. وقد ذكر عبد الرزاق فيه: سعيدًا كما قال يحيى، وكذلك ذكره البخاري في تاريخه، وهو حليف بني سالم، والصواب فيه».\n(^٣) بهامش الأصل: «كـ: المحدثون يقولون قدوم بتشديد ثانيه، وفي الحديث: اختتن إبراهيم بالقدوم» بقية الكلام لم يظهر في التصوير.\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ن: «فرَدَدْتُ».\n(^٥) بهامش الأصل «لم يخرج البخاري ولا مسلم حديث الفريعة، ورواه ابن عينية عن مالك، فقال فيه: سعيد كما قال يحيى، وكذلك قال عبد الرزاق. وهذا الحديث رواه الثوري ويحيى بن سعيد الأنصاري. وابن شهاب عن مالك. ورواه أيضًا عن مالك أحمد بن إسماعيل بن حذافة المصيصي، وبين وفاته ووفاة الزهري مائة سنة وستون سنة. الزهري توفي سنة خمس وعشرين ومئة».\n\n<s1>\n «حتى يبلغ الكتاب أجله» أي: المكتوب من العدة، الزرقاني ٣: ٢٨٧؛ «.. بطرف القدوم» موضع قريب من المدينة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧١ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٠٥؛ وأبو داود، ٢٣٠٠ في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٢٠٤ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٢٩٢ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٨٧ في الطلاق عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ والقابسي، ٤٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":851},{"text":"٢١٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>، <hadeeth-4191>كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (^١) الْحَجَّ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٨٨\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: من» يعني من الحج.\n\n<s1>\n «من البيداء» هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني ٣: ٢٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":853},{"text":"٢١٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4192>أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ (^١)، تُوُفِّيَ. وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا. وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةَ (^٢)، وَسَأَلَتْهُ: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ فِيهِ؟. فَنَهَاهَا عَنْ ذلِكَ. فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ، سَحَرًا. فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ (^٣)، فَتَظَلُّ فِيهِ يَوْمَهَا، ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِينَةَ، إِذَا أَمْسَتْ، فَتَبِيتُ فِي بَيْتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٨٨ أ\n(^١) بهامش الأصل «حُبَاب، رواه حاتم، والفلتي، وهو وهم، وصوابه: خبّاب».\n(^٢) بهامش الأصل «قال مالك: كانوا من أهل المدينة، وبينها وبين المدينة ستة أميال». وبهامش «قناة واد من الأودية».\n(^٣) بهامش الأصل «في حرثها، عبيد الله»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «.. بقناة» هو: موضع بالمدينة، الزرقاني ٣: ٢٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٩ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":853},{"text":"٢١٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>أَنَّهُ <hadeeth-29403>كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (^١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ (^٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٨٩\n(^١) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: وهذا». ومثله في ق.\n\n<s1>\n «.. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٣: ٢٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":854},{"text":"٢١٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4193>لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ، إِلَاّ فِي بَيْتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":854},{"text":"٢١٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-671> عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ (^١) سَيِّدُهَا</span>\n_________\n(^١) في الأصل في «عت: عنها» يعني إذا توفي عنها سيدها. وفي ق «عنها سيدها».","vol":"4","page":854},{"text":"٢١٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4194>إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ، فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ، وَبَيْنَ (^١) نِسَائِهِمْ. وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا. فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ. ⦗٨٥٥⦘ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ، حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (^٢).\nفَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُبْحَانَ اللهِ. يَقُولُ اللهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا﴾ [البقرة ٢: ٢٣٤]. مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩١\n(^١) رسم في الأصل على «بين» علامة عـ.\n(^٢) سقطت عبارة «ففرّق بينهم، حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرًا» من التونسية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":854},{"text":"٢٢٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4195>عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا (^١) سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٢\n(^١) رسم في الأصل على «عنها» علامة «ع».\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٥٩٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":855},{"text":"٢٢٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4196>عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ (^١).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^٢).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٢ أ\n(^١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضًا: «فإن تركها حايضًا استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة».\n(^٢) ن «وهذا الأمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":855},{"text":"٢٢٠٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-672> عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل رسم على «أو سيدها» علامة «عـ». وبهامشه أيضًا «طرحه محمد، ولا خلاف في العدّة عليها من سيدها. إنما عليها الاستبراء بحيضة». وبهامش الأصل أيضا «لا معنى لذكر سيدها في هذه الترجمة» وفي ن «عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها».","vol":"4","page":856},{"text":"٢٢٠٣ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: عِدَّةُ الْأَمَةِ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ.\nقَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ ذلِكَ.\n_________\nالطلاق: ٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":856},{"text":"٢٢٠٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ. ثُمَّ يَمُوتُ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ الطَّلَاقِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ (^١) وَخَمْسَ لَيَالٍ. وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ (^٢) وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. وَذلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالطلاق: ٩٣ أ\n(^١) ن «شهران».\n(^٢) ق «أعتقت»، وفي نسخة خ عندها «عتقت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":856},{"text":"٢٢٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-673> مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «العزل» هو: الإنزال خارج الفرج، الزرقاني ٣: ٢٩١","vol":"4","page":857},{"text":"٢٢٠٦/ ٥٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3906\">ابْنِ مُحَيْرِيزٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1065>دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-2313\">أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ </a>:  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (^١). فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ. وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ. فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، فَقُلْنَا: نَعْزِلُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا. مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَاّ وَهِيَ كَائِنَةٌ <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ٩٥\n(^١) بهامش الأصل «هي المريسيع، سنة ست لبني المصطلق، ووهم فيه موسى بن عقبة، فقال: أصبنا سبيًا من سبي أوطاس كان بحنين سنة ثمان. وقوله: ما عليكم ألا تفعلوا، أي ما عليكم في العزل ولا في الامتناع منه شيء. فاعزلوا أو لا تعزلوا فإن الله يفعل ما يريد وإن عزلتم. وقال الحسن: هو زجر. أي لا عليكم أن تفعلوا، وتكون لا زائدة».\nوبهامشه أيضًا «قال لنا محمد: هو أمر، يعني افعلوه، أي اعزلوا».\n\n<s1>\n «.. إلا وهي كائنة» أي: موجودة في الخارج سواء عزلتم أم لا، الزرقاني ٣: ٢٩٢؛ «نسمة» أي: نفس، الزرقاني ٣: ٢٩٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: سبينا من سبى العرب، وفيها: إلا وهي كائنة»، مسند الموطأ صفحة ١٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٧ في الطلاق؛ وابن حنبل، ١١٦٦٥ في م ٣ ص ٦٨ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٥٤٢ في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٢١٧٢ في النكاح عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٦١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":857},{"text":"٢٢٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3070\">عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2289\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4197>كَانَ يَعْزِلُ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٦\n(^١) ن «: عامر بن أبي وقاص».","vol":"4","page":858},{"text":"٢٢٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-13517\">ابْنِ أَفْلَحَ (^١)، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-0\">أُمِّ وَلَدٍ</a> <a href=\"inr://man-1731\">لِأَبِي أَيُّوبَ </a>(^٢)؛  أَنَّهُ <hadeeth-4198>كَانَ يَعْزِلُ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٧\n(^١) بهامش الأصل «عن عبد الرحمن بن أفلح، لابن بكير ومطرف».\n(^٢) سقطت من التونسية عبارة «عن أم ولد لأبي أيوب».","vol":"4","page":858},{"text":"٢٢٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4199>كَانَ لَا يَعْزِلُ. وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٨\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٨٠ أفي الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":858},{"text":"٢٢١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2963\">ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-1318\">الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4200>كَانَ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>.  فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ (^١)، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ. فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ (^٢)، لَيْسَ نِسَائِي اللَاّتِي ⦗٨٥٩⦘ أُكِنُّ فَأَعْجَبَ (^٣) إِلَيَّ مِنْهُنَّ. وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ (^٤) مِنِّي. أَفَأَعْزِلُ؟.\nفَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ.\nقَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ.\nقَالَ: أَفْتِهِ.\nقَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ. إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ. قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذلِكَ مِنْ زَيْدٍ. فَقَالَ زَيْدٌ: صَدَقَ <hadeeth>.\n_________\nالطلاق: ٩٩\n(^١) في الأصل «ابن قهد»، وكتب عليها «معا» وبهامشه: «صوابه ابن فهد بالفاء، قاله الدارقطني، والرواية عند ح بهما جميعًا».\nوبهامشه أيضًا: «رواه ابن عتاب بالفاء والقاف معًا. وذكر الدارقطني أن ابن مهدي رواه عن مالك بالقاف. قال: وقال ابن معين: أخطأ ابن مهدي، إنما هو بالفاء، ولا يعرف ابن قهد إلا رجل [من] الأنصار، ويقال له: قيس بن قهد بالقاف. القهد الخالي من كل شيء، والقهد الأبيض من ولد الضان، وقهد فار صغير الأذنين، خ».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «جوارلي» ثم قال: «وما في الكتاب هو الصواب».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «بأعجب».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «يحملن»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣١ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٠ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":858},{"text":"٢٢١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ <a href=\"inr://man-7338\">ذَفِيفٌ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4201>سُئِلَ <a href=\"inr://man-3732\">ابْنُ عَبَّاسٍ </a>،  عَنِ الْعَزْلِ؟. فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ. فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ. فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ. فَقَالَ: هُوَ ذلِكَ (^٢). أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ. يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٠٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «ذُفَيْفٌ».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ذاك» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٨٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":859},{"text":"٢٢١٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (^١)، إِلَاّ بِإِذْنِهَا. ⦗٨٦٠⦘ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَعْزِلَ عَنْ (^٢) أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا.\n_________\nالطلاق: ١٠٠ أ\n(^١) ق «المرأة الحرة» بدون عن.\n(^٢) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وعليها علامة التصحيح. وفي ق «يعزل أمته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٣ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":859},{"text":"٢٢١٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا (^١) إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.\n_________\nالطلاق: ١٠٠ ب\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا».","vol":"4","page":860},{"text":"٢٢١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-674> مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ</span>","vol":"4","page":860},{"text":"٢٢١٥/ ٥٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1661\">حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ </a>،  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.\nقَالَتْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبُ </a>: <hadeeth-652>دَخَلْتُ عَلَى <a href=\"inr://man-2020\">أُمِّ حَبِيبَةَ </a>(^١)،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (^٢)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (^٣) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ⦗٨٦١⦘ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ١٠١\n(^١) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.\n\n<s1>\n «خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٣: ٢٩٦\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م ٦ ص ٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٨٠٨ في م ٦ ص ٣٢٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٣٣٤ في الطلاق: ٤٥ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١١٩٥ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٣٠٤ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، ٣١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":860},{"text":"٢٢١٦/ ٥٢٩ - قَالَتْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبُ </a>: <hadeeth-652>ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى <a href=\"inr://man-2214\">زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ (^١). غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا <hadeeth>».\n_________\nالطلاق: ١٠١\n(^١) في ن «من حاجة».\n\n<s2>\n أخرجه أبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي، عن مالك به.","vol":"4","page":861},{"text":"٢٢١٧/ ٥٣٠ - قَالَتْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبُ </a>:  وَسَمِعْتُ أُمِّي <a href=\"inr://man-6741\">أُمَّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: <hadeeth-652>جَاءَتِ امْرَأَةٌ (^١) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا (^٢). وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا. أَفَتَكْحُلُهُمَا (^٣)؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا»، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا. كُلُّ ذلِكَ يَقُولُ: «لَا». ⦗٨٦٢⦘\nثُمَّ قَالَ:: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ (^٤). وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَرْمِي (^٥) بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».\nقَالَ حُمَيْدُ (^٦) بْنُ نَافِعٍ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟.\nفَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ (^٧) طِيبًا، وَلَا شَيْئًا، حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ. ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ. حِمَارٍ، أَوْ شَاةٍ، أَوْ طَيْرٍ (^٨) فَتَفْتَضُّ (^٩) بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ، إِلَاّ مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ. فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا. ثُمَّ تُرَاجِعُ، بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ. <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٠١\n(^١) بهامش الأصل «اسم هذه المرأة عاتكة بنت نعيم، أنصارية، أخت عبد الله بن نعيم».\n(^٢) بهامش الأصل «المتوفى وهو المغيرة المخزومي».\n(^٣) بهامش الأصل «بالتاء لابن وضاح، وروى يحيى: أفنكحلها، بالنون».\n(^٤) في الأصل «وعشرٌ»، وعليها علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «عشرًا» وعليها علامة التصحيح.\n(^٥) بهامش الأصل «قال ابن وهب: ترمي بها خلفها، وقال ابن نافع: أمامها».\n(^٦) ضبطت في الأصل بكسر الحاء وضمِّها.\n(^٧) في نسخة عند الأصل «تمسس».، وفي ن «ولم تمسس».\n(^٨) رمز في الأصل على «طير» علامة «ط»، و«عت» وفي نسخة عند الأصل «أو طائر».\n(^٩) بهامش الأصل: «قال أبو داود: أخطأ الشافعي، فقال: تقبض. قال ابن النحاس: رواه بعض الفقهاء الجلة: تقبض. قال: معناه يجعل أصابعها على الطائر كما قُرئ فقبضت قبضة ... وخالفه أصحاب مالك أجمعون، فقالوا: تفتض». وبهامشه أيضًا في «ط، حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا الربيع، عن الشافعي، عن مالك في كتابي: فتقبض، وقيل لي: كذا قال هو. ومعنى يعني موضع تفتض. رواه الشافعي: تقتص بقاف وصاد مهملة يعني تتبع به جلدها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٨؛ ومسلم، الطلاق: ٥٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٥٣٣ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٩٩ في الطلاق عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":861},{"text":"٢٢١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْحِفْشُ، الْبَيْتُ الرَّدِيءُ. وَتَفْتَضُّ، تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كالنُّشْرَةِ.","vol":"4","page":863},{"text":"٢٢١٩/ ٥٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ</a> <a href=\"inr://man-1565\">وحَفْصَةَ </a>،  زَوْجَيِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-3047>لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ (^١) عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٠٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الحاء، وبفتح التاء وضم الحاء، وكتب عليها «معا».\n(^٢) بهامش الأصل أربعة أشهر وعشرًا، رواه مصعب و.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب أربعة أشهر وعشرا، وقال فيه: عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين».\n«وهذا عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، ومعن، وابن يوسف، والقعنبي، وابن بكير بالشك». «وعند أبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وسحنون عن ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي عنهما بلا شك\nولا أعلم أحدا قال في هذا الحديث: أربعة أشهر وعشرا غير أبي مصعب والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٦\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٧٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٠ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٩؛ وابن حنبل، ٢٦٤٩٧ في م ٦ ص ٢٨٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٤٣٠٢ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":863},{"text":"٢٢٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ لِامْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا: اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجَلَاءِ (^١) بِاللَّيْلِ. وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ.\n_________\nالطلاق: ١٠٥\n(^١) بهامش الأصل «ابن القوطية في المقصور والممدود له: الجلاء كحل الإثمد، أدخله في باب فِعَال، وقيل: انكسر مع المد، والفتح مع القصر.\nونقلت من خط ابن سكرة بفتح الجيم وكسرها مقصور في الوجهين، وهذا لا معنى له لما ذكره اللغويون. سمى جلاء لأنه يجلو البصر.\nوأدخله أبو علي في المقصور والممدود في باب فعَل مفتوح الجيم مقصور».\n\n<s1>\n «.. بكحل الجلاء» هو: كحل خاص بالليل، الزرقاني ٣: ٣٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢١ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":863},{"text":"٢٢٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ بِهَا، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا. إِنَّهَا تَكْتَحِلُ، وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ، أَوْ كُحْلٍ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُورَةُ. فَإِنَّ دِينَ اللهِ يُسْرٌ.","vol":"4","page":864},{"text":"٢٢٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4202>أَنَّ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ </a>،  اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ، حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَضَانِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالطلاق: ١٠٧\n(^١) بهامش الأصل «ابن القوطية: رمضت العين رَمَضا أوجعها القذى. في باب فعِل بكسر العين».\nوبهامش الأصل أيضا «قال أبو عبيد: اختلف علينا في الرواية عن مالك، فحدثنيه أبو المنذر ترمصان. وحدثني إسحاق بن عيسى عن مالك ترمضان. ففسر الصاد المهملة، ثم قال: وإن كان المحفوظ بالضاد فإنه عندي مأخوذ من الرمضاء، وهو أن يشتد الحر على الحجارة حتى تحتمى، فيقول: هاج بعينيها من الحر مثل ذلك».\n\n<s1>\n «ترمضان» أي: يجمد الوسخ في موقها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٦ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":864},{"text":"٢٢٢٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ، وَالشَّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.\n_________\nالطلاق: ١٠٧ أ\n\n<s1>\n «الشبرق» أي: دهن السمسم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٦ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":864},{"text":"٢٢٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَمًا، وَلَا خَلْخَالًا، وَلَا غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.\nوَلَا يَلْبَسُ (^١) شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَصْبًا غَلِيظًا.\nوَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ إِلَاّ بِالسَّوَادِ.\nوَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (^٢)، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ (^٣) فِي رَأْسِهَا (^٤).\n_________\nالطلاق: ١٠٧ ب\n(^١) في ن «ولا تلبس».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك».\n(^٣) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله».\n(^٤) ق «مما لا يختمر في الرأس».\n\n<s1>\n «العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًّا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٦ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":865},{"text":"٢٢٢٥/ ٥٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ. وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا.\nفَقَالَ: «مَا هذَا، يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟».\nقَالَتْ: إِنَّمَا هُوَ صَبِرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ. ⦗٨٦٦⦘\nقَالَ: «اجْعَلِيهِ (^١) بِاللَّيْلِ، وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ».\n_________\nالطلاق: ١٠٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «فاجعليه».\n\n<s1>\n «صبرًا» هو: الدواء المر، الزرقاني ٣: ٣٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٥ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":865},{"text":"٢٢٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ (^١) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (^٢) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.\n_________\nالطلاق: ١٠٨ أ\n(^١) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.\n(^٢) ن «بلغت» بدون قد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٨ في الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":866},{"text":"٢٢٢٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  تُحِدُّ الْأَمَةُ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، مِثْلَ عِدَّتِهَا.","vol":"4","page":866},{"text":"٢٢٢٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. وَلَا عَلَى أَمَةٍ يَمُوتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا، إِحْدَادٌ. وَإِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.","vol":"4","page":866},{"text":"٢٢٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، كَانَتْ تَقُولُ: تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ، وَالزَّيْتِ.\n_________\nالطلاق: ١٠٩\n\n<s1>\n «.. تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت» أي: تمشطه بما لا طيب فيه، الزرقاني ٣: ٣٠٥","vol":"4","page":866},{"text":"٢٢٣٠ - كَمُلَ كِتَابُ الطَّلَاقِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (^١).\n_________\n(^١) في ن «تم كتاب الطلاق، والحمد لله».","vol":"4","page":866},{"text":"٢٢٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-675> كِتَابُ الرَّضَاعَةِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.\n_________\n(^١) بهامش الأصل «كتاب الرضاع، صح».","vol":"4","page":867},{"text":"٢٢٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-676> رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ</span>","vol":"4","page":867},{"text":"٢٢٣٣/ ٥٣٣ - حَدَّثَنِي <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا، <hadeeth-1220>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. ⦗٨٦٨⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أُرَاهُ فُلَانًا، لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ».\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ <hadeeth>».\n_________\nالرضاع: ١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٥ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨١ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٥٧؛ وابن حنبل، ٢٥٤٩٢ في م ٦ ص ١٧٨ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٦٤٦ في الشهادات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣١٠٥ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٠٩٩ في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الرضاع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣١٣ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٨٦ عن طريق بحر بن نصر عن ابن وهب؛ والدارمي، ٢٢٤٧ في النكاح عن طريق اسحاق عن روح، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":867},{"text":"٢٢٣٤/ ٥٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-1220>جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَجَاءَ (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَأْذَنِي لَهُ».\nقَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةٌ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ (^٢).\nفَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».\nقَالَتْ عَائِشَةُ: وَذلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.\nوَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٢\n(^١) ن وق «قالت: فجاء».\n(^٢) بهامش الأصل «ولو أرضعها الرجل لم تحرم به، هذا هو المشهور عن مالك، وحكى ابن شعبان رواية عن مالك والشافعي أنهما كرها نكاحه. وذكر ابن اللبان الفرضي أنه تقع به الحرمة». وقال به بعض شيوخ المالكية من المتأخرين، واختاره الشيخ أبو الحسن الربعي، وقال: وهو أبين، وقد تعلق بقول عائشة: ولم يرضعني الرجل.\n\n<s1>\n «.. فليلج عليك» أي: فليدخل عليك، الزرقاني ٣: ٣٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٦ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٢ في الطلاق؛ والبخاري، ٥٢٣٩ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤١٠٩ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":868},{"text":"٢٢٣٥/ ٥٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: <hadeeth-1220>أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ (^١)، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ (^٢). قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالرضاع: ٣\n(^١) بهامش الأصل «اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، قاله الدارقطني».\n(^٢) بهامش الأصل «بعد مانزل، لأبي عمر».\n(^٣) ق «آذن له» بدون «عَليّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٧ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٣ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٥٤٨٢ في م ٦ ص ١٧٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥١٠٣ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الرضاع: ٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣١٦ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن؛ والقابسي، ٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":869},{"text":"٢٢٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4203>مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (^١) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٤\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: كانت». وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٨ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٣ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":869},{"text":"٢٢٣٧/ ٥٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4841\">عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ </a>؛ <hadeeth-4204>أَنَّ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>،  سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلَامًا، وَأَرْضَعَتِ الْأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ: هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلَامُ الْجَارِيَةَ؟. ⦗٨٧٠⦘\nفَقَالَ: لَا. اللَّقَاحُ وَاحِدٌ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالرضاع: ٥\n(^١) بهامش الأصل «يعني أنهما أخوان لأب. بفتح اللام المشهور».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٩ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ في الطلاق؛ والشيباني، ٦١٩ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٦٠؛ والترمذي، ١١٤٩ في الرضاع عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":869},{"text":"٢٢٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4205>لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤١ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":870},{"text":"٢٢٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>أَخْبَرَهُ، <hadeeth-4206>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ.\nقَالَ سَالِمٌ: فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ، ثُمَّ مَرِضَتْ (^١)، فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلَاثِ مِرَارٍ، فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ، لَمْ تُتِمَّ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بسكون التاء وضمها: بهامش الأصل «حكى الباجي الروايتين».\nوبهامشه أيضًا في «ع: الرضعات في مذهب عائشة التقام الثدي عشر مرات».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":870},{"text":"٢٢٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ </a>أَخْبَرَتْهُ، <hadeeth-4207>أَنَّ ⦗٨٧١⦘ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةَ </a>،  أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ؛ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ، فَفَعَلَتْ. فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٦ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٤ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":870},{"text":"٢٢٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4208>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ أَخَوَاتُهَا، وَبَنَاتُ أَخِيهَا (^١). وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَهُ نِسَاءُ إِخْوَتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ٩\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: أختها».\nوبهامش الأصل «وهو وهم، والصواب ما في الأم، وإن كان الحكم فيهما واحدا بلا خلاف، وإنما الخلاف في التحريم بلبن الفحل». وفي ق «من أرضعته أخواتها وبنات أختها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٣ في الرضاع؛ والشيباني، ٦١٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":871},{"text":"٢٢٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>، <hadeeth-4209>عَنْ <a href=\"inr://man-83\">إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ </a>؛  أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنِ الرَّضَاعَةِ.\nفَقَالَ سَعِيدٌ: كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً، فَهُوَ (^١) يُحَرِّمُ.\nوَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ. ⦗٨٧٢⦘\nقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ: ثُمَّ سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>.  فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في «عت: فهي»، وكتب عليها «معًا» مع علامة التصحيح، وفي ق «فهي تحرم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٤ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٠ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":871},{"text":"٢٢٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4210>لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ. وَإِلَاّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٦ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٧ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":872},{"text":"٢٢٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29404>الرَّضَاعَةُ. قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، تُحَرِّمُ.\nوَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ. <hadeeth>\n_________\nالرضاع: ١١ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٩١ أفي الطلاق، عن مالك به.","vol":"4","page":872},{"text":"٢٢٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَالرَّضَاعَةُ، قَلِيلُهَا، وَكَثِيرُهَا، إِذَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ يُحَرِّمُ.\nقَالَ: فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (^١)، فَإِنَّ قَلِيلَهُ، وَكَثِيرَهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا. وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ.\n_________\nالرضاع: ١١ ب\n(^١) بهامش الأصل «إلا أن يكون بعد الحولين بشهر أو نحو ذلك، فأما بعد ذلك فليس بشيء، لابن نافع، ولابن بكير. ولابن نافع وحده: حدثني مالك أنه قال: سألت ابن شهاب كم يحرم من الرضاعة؟ فقال: أمر الناس على أنّ مصة واحدة، أو رضعة تجمع ما كان في الحولين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٨ في الرضاع، عن مالك به.","vol":"4","page":872},{"text":"٢٢٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-677> مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ بَعْدَ الْكِبَرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «خـ وذر: ما جاء في رضاعة الكبير».","vol":"4","page":873},{"text":"٢٢٤٧/ ٥٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-1753>أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.\nفَقَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ </a>،  أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. كَانَ تَبَنَّى سَالِمًا، الَّذِي (^١) يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ، سَالِمًا. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ. أَنْكَحَهُ ابْنَةَ (^٢) أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِيَ يَوْمَئِذٍ (^٣) مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. وَهِيَ (^٤) مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ ﵎ فِي كِتَابِهِ، فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، مَا أَنْزَلَ. فَقَالَ: ﴿اِدْعُوهُمْ لأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَواليكُمْ﴾ [الأحزاب ٣٣: ٥]. رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولَئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَمَنْ (^٥) لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ، رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ (^٦). فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ. وَهِيَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا ⦗٨٧٤⦘ رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، وَأَنَا فُضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلَاّ بَيْتٌ وَاحِدٌ. فَمَاذَا تَرَى فِي شَأْنِهِ؟.\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيمَا بَلَغَنَا: «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ؛ فَتُحَرِّمُ (^٧) بِلَبَنِهَا».\nوَكَانَتْ تَرَاهُ (^٨) ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ (^٩).\nفَأَخَذَتْ بِذلِكَ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ. فِي مَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. وَبَنَاتَ أُخْتِهَا (^١٠) أَنْ تُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ\nوَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ: لَا وَاللهِ، مَا نُرَى الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ إِلَاّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ. لَا، وَاللهِ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ. فَعَلَى هذَا كَانَ (^١١) أَزْوَاجُ النَّبِي ﷺ، فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ١٢\n(^١) في الأصل، في «ع: كان»، «وعليها علامة التصحيح» يعني الذي كان يقال له. وفي ق «كان يقال» وفي ن «وكان قد تبنى سالما الذي يقال له».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بنت».\n(^٣) رسم في الأصل على «يومئذ» علامة «هـ».\n(^٤) بهامش الأصل، في «س، ط: يومئذ». يعني وهي يومئذ من.\n(^٥) في نسخة عند الأصل «فإن لم».\n(^٦) بهامش الأصل «مواليه: عبيد الله». وكتب فوقه: «معًا».\n(^٧) رسم في الأصل على «تحرَّم» علامة «ع». وفي نسخة عند الأصل «فيحرم».\n(^٨) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.\n(^٩) في نسخة عند الأصل «ابنة».\n(^١٠) رسم في الأصل على «اختها» علامة «ح» و«هـ»، وكتب عليها «علامة التصحيح». وفي نسخة عنده: «أخيها». وفي ق «بنات أخيها».\n(^١١) في نسخة عند الأصل: «كانت». وفي ق «كان رأي».\n\n<s1>\n «أيامى قريش» جمع: أيم: وهو من لا زوج له ذكرا أو أنثى؛ «وأنا فضل» أي: مكشوفة الرأس والصدر، الزرقاني ٣: ٣١٥\n\n<s3>\n قال الغاقفي: «حديث مرسل أدخله النسائي في المسند.\nوقد رواه عثمان بن عمر عن مالك في غير الموطأ مسندا، عن عروة عن عائشة مختصرا. ورواه عبد الرزاق عن مالك بطوله فأسنده أيضا».\nقال الجوهري: «قال مالك: إنما كان ذلك رخصة من رسول الله، ولم يعمل الناس من بعده، ولو كان عليه العمل لعمل به الناس بعده»، مسند الموطأ صفحة ٥٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤٩ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨١؛ والشافعي، ١٤٦٤؛ والشافعي، ١٤٦٥؛ وابن حنبل، ٢٦٢٢٢ في م ٦ ص ٢٥٥ عن طريق عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٤٢١٥ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":873},{"text":"٢٢٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4211>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>.  وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (^١) إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (^٢)، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالرضاع: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر»، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: ارجعها».\n(^٣) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: الصغير»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضًا: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [...] لا يلزمها شيء من الصداق». وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ.\n\n<s1>\n «.. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني ٣: ٣١٨؛ «دار القضاء»: بالمدينة، الزرقاني ٣: ٣١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":875},{"text":"٢٢٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4212>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3856\">أَبُو مُوسَى </a>:  لَا أُرَاهَا إِلَاّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-3913\">عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ </a>:  انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ.\nفَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: (^١) لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ (^٢).\nفَقَالَ أَبُو مُوسَى: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ١٤\n(^١) من قوله «انظر» إلى ههنا كتب بالهامش في ق، ولم يظهر في التصوير.\n(^٢) بهامش الأصل «لم يقل به أحد إلا الليث وعطاء وروى عن علي ولم يصح».\n\n<s1>\n «الحبر» أي: العالم، الزرقاني ٣: ٣١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥١ في الرضاع، عن مالك به.","vol":"4","page":876},{"text":"٢٢٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-678> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَاعَةِ</span>","vol":"4","page":876},{"text":"٢٢٥١/ ٥٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1220>يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ <hadeeth>».\n_________\nالرضاع: ١٥\n(^١) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى في هذا الإسناد: وعن عروة بالواو، وهو من سقطه وغلطه، لم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليه». وبهامشه أيضًا «طرحها ح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٢ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٧ في الطلاق؛ والشافعي، ١٣١٩؛ وابن حنبل، ٢٤٢١٦ في م ٦ ص ٤٤ عن طريق يحيى، وفي، ٢٤٢٨٧ في م ٦ ص ٥١ عن طريق يحيى؛ وأبو\nداود، ٢٠٥٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١١٤٧ في الرضاع عن طريق محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد وعن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٢٢٣ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٤٩ في النكاح عن طريق صدقة بن الفضل عن يحيى بن سعيد، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":876},{"text":"٢٢٥٢/ ٥٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5704\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ نَوْفَلٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، عَنْ <a href=\"inr://man-1121\">جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ </a>(^١)؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا سَمِعْتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-3028>لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ (^٢). حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ، وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْغِيلَةُ، أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ تُرْضِعُ <hadeeth>.\n_________\nالرضاع: ١٦\n(^١) بهامش الأصل: «ع: رواه موسى بن هارون الحمال عن خلف بن هشام عن مالك، فقال: جذامة بالذال. قال موسى، عن معن عن مالك، فقال: عن جدامة بالدال غير [معجمة] وهو الصواب. فقلت لأبي: ممن الغلط؟ قال من [خلف] يعني خلف بن هشام ذكره الدارقطني عن ... بن أحمد عن موسى في كتابه المؤلف في حديث [الموطأ] واختلافها. وكان الشافعي يقول فيها بدال مشددة مهملة، وهي السفعة والجمع». وفي ن «جذامة».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين في كلى الموضعين بفتح الغين وكسرها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٣ في الرضاع؛ وابن حنبل، ٢٧٠٧٩ في م ٦ ص ٣٦١ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٧٠٨٠ في م ٦ ص ٣٦١ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ ومسلم، النكاح: ١٤٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٢٦ في النكاح عن طريق عبيد الله عن عبد الرحمن وعن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٨٨٢ في الطب عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٢٠٧٧ في الطب عن طريق عيسى بن أحمد عن ابن وهب؛ والدارمي، ٢٢١٧ في النكاح عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":877},{"text":"٢٢٥٣/ ٥٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ⦗٨٧٨⦘ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-3034>كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ. فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَهُوَ مِمَّا يُقْرَأُ فِي (^١) الْقُرْآنِ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا.\n_________\nالرضاع: ١٧\n(^١) في الأصل في «ع: من» يعني من القرآن.\n\n<s1>\n «وليس على هذا العمل» بل على التحريم ولو بمصة وصلت للجوف عملا بظاهر القرآن وأحاديث الرضاع، الزرقاني ٣: ٣٢١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث موقوف أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ١٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٤ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٩١ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١٠٨٢؛ ومسلم، الرضاع: ٢٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٣٠٧ في النكاح عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٠٦٢ في النكاح عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، الرضاع: ٣ عن طريق بعض أهل العلم عن عائشة عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٢٢١ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٢٢٢ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٢٥٣ في النكاح عن طريق اسحاق عن روح؛ والقابسي، ٣١١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":877},{"text":"٢٢٥٤ - تَمَّ كِتَابُ الرَّضَاعَةَ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.","vol":"4","page":878},{"text":"٢٢٥٥ -،<span data-type=\"title\" id=toc-679> كِتَابُ الْبُيُوعِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.","vol":"4","page":879},{"text":"٢٢٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-680> مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْعُرْبَانِ</span>","vol":"4","page":879},{"text":"٢٢٥٧/ ٥٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2798\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">جَدِّهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-4213>نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يَقُولُ لِلَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ: ⦗٨٨٠⦘ أُعْطِيكَ دِينَارًا، أَوْ دِرْهَمًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَقَلَّ. عَلَى أَنِّي إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ، فَالَّذِي أَعْطَيْتُكَ (^٢) هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ. أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ، وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعَ السِّلْعَةِ، أَوْ كِرَاءَ (^٣) الدَّابَّةِ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.\n_________\nالبيوع: ١\n(^١) بهامش الأصل «الثقة هنا ابن لهيعة\nوعند الأصيلي: معن بن عيسى القزاز صاحب مالك، حكاه عنه ابن الحذاء.\nوقيل: بكر بن الأشج فانظره.\nوقيل: ابن وهب.\nوقال القنازعي: هو للقعنبي.\nمالك أنه بلغه عن عمرو. ولمطرف: مالك عن عمرو بن شعيب، ولم يذكر الثقة».\nوبهامشه أيضًا: «عربان الشيء أوله ومقدمته».\nوبهامشه أيضًا: «ع: قال ابن وضاح: أنا أنكر هذه اللفظة: بيع أن يكون للنبي إنما الحديث نهى عن العربان» (كذا). في ق «عن الثقة عنده».\n(^٢) بهامش الأصل «أعطيك» «معًا».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «أو اكتراء».\n\n<s1>\n «باطل بغير شيء»: وهو باطل عند الفقهاء لمافيه من الشرط والغرر وأكل أموال الناس بالباطل، الزرقاني ٣: ٣٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٧ في البيوع؛ وابن حنبل، ٦٧٢٣ في م ٢ ص ١٨٣ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٣٥٠٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢١٠ في التجارات عن طريق هشام بن عمار، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":879},{"text":"٢٢٥٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ (^١) الْعَبْدَ التَّاجِرَ الْفَصِيحَ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ، أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ، لَيْسُوا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ، وَلَا فِي التِّجَارَةِ، وَالنَّفَاذِ، وَالْمَعْرِفَةِ. لَا بَأْسَ بِهذَا، أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ، أَوْ بِالْأَعْبُدِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. إِذَا اخْتَلَفَ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ (^٢). فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضًا، حَتَّى يَتَقَارَبَ، فَلَا تَأْخُذَنْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ.\n_________\nالبيوع: ١ أ\n(^١) رمز في الأصل على «يبتاع» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: يُبَاع».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «اختلافهما». وكتب بالهامش «فهما» فقط.\n\n<s1>\n «والنفاذ» أي: المضي في الأمر، الزرقاني ٣: ٣٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":880},{"text":"٢٢٥٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ⦗٨٨١⦘ ذلِكَ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ. إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ.\n_________\nالبيوع: ١ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":880},{"text":"٢٢٦٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (^١) أُنْثَى أو حَسَنٌ (^٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.\n_________\nالبيوع: ١ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ».\n\n<s1>\n «يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني ٣: ٣٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":881},{"text":"٢٢٦١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ. فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيلَهُ (^١) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَيَمْحُو عَنْهُ الْمِائَةَ دِينَارٍ الَّتِي لَهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيلَهُ فِي الْجَارِيَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، وَيَزِيدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي.\nوَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ لَهُ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، بِجَارِيَةٍ، وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ. فَدَخَلَ ⦗٨٨٢⦘ فِي ذلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ (^٢).\n_________\nالبيوع: ١ ث\n(^١) بهامش الأصل «أقال الله عثرته جبرها، والمريض كشف عنه، والمتبايعان\nجبر بعضها بعضا. وحكى قلته: ففيه إذن لغتان».\n(^٢) بهامش الأصل «وفيه عيب آخر إذا عجل العشرة، وهو أنه لما عجل له العشرة من المائة صار بيعا وسلفا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":881},{"text":"٢٢٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذلِكَ الْأَجَلِ، الَّذِي بَاعَهَا إِلَيْهِ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَتَفْسِيرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ. يَبِيعُهَا بِثَلَاثِينَ دِينَارًا إِلَى شَهْرٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَصَارَ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا، وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ (^١) ثَلَاثِينَ دِينَارًا، إِلَى شَهْرٍ؛ بِسِتِّينَ دِينَارًا، إِلَى سَنَةٍ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ. فَهذَا لَا يَنْبَغِي (^٢).\n_________\nالبيوع: ١ ج\n(^١) في الأصل في نسخة «سـ: وأعطى صاحبه». وفي ن «وأعطى لصاحبه».\n(^٢) بهامش الأصل «أو أن يبيع الرجل الجارية بعشرين دينارًا إلى سنة ثم يبتاعها بعشرة دنانير نقدًا [من] أجل ستة أشهر، فصار أن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطى صاحبه عشرة دنانير نقدًا، أو سنة فهذا لا ينبغي ولا يصلح، وهذا الرباء بعينه، هذه الزيادة لابن القاسم ومطرف، والقعنبي، وابن نافع، وليست لابن بكير».\n\n<s1>\n «فهذا لا ينبغي» أي: يحرم لأنه حيلة للربا، الزرقاني ٣: ٣٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":882},{"text":"٢٢٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-681> مَالُ الْمَمْلُوكِ</span>","vol":"4","page":882},{"text":"٢٢٦٤/ ٥٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ ⦗٨٨٣⦘ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-1052>مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (^١) الْمُبْتَاعُ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٢\n(^١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و«ط» و«عـ».\nوبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":882},{"text":"٢٢٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ (^١) اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ، فَهُوَ لَهُ. نَقْدًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. يُعْلَمُ (^٢)، أَوْ لَا يُعْلَمُ. وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتُرِيَ بِهِ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا، أَوْ دَيْنًا، أَوْ عَرْضًا. وَذلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ. وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا. وَإِنْ عَتَقَ (^٣) الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ (^٤)، تَبِعَهُ مَالُهُ. وَإِنْ أَفْلَسَ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ. وَلَمْ يُتَّبَعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ.\n_________\nالبيوع: ٢ أ\n(^١) بهامش الأصل في «خو، ذر: إذا» بدل إن.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعنى يعلم ذلك أو لا يعلم وفي ن «يعلم ذلك».\n(^٣) بهامش الأصل في «توزري: أعتق».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «كوتب».\n\n<s1>\n «الغرماء» هم: أصحاب الديون، الزرقاني ٣: ٣٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":883},{"text":"٢٢٦٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-682> الْعُهْدَةُ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل في «ذر: ما جاء في». وفي ق «ما جاء في العهدة» ورمز على «ما جاء في» علامة عـ.","vol":"4","page":883},{"text":"٢٢٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ⦗٨٨٤⦘ حَزْمٍ </a>؛ <hadeeth-4214>أَنَّ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ</a> <a href=\"inr://man-7305\">وهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ </a>،  كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِينِ يُشْتَرَى الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ. وَعُهْدَةَ السَّنَةِ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣\n\n<s1>\n «.. في خطبتهما» أي: إذا خطب كل واحد منهما، الزرقاني ٣: ٣٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٩ في البيوع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٦٣١٨ في الرد على أي حنيفة عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":883},{"text":"٢٢٦٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَا أَصَابَ الْعَبْدُ، أَوِ الْوَلِيدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ، مِنْ حِينِ يُشْتَرَيَانِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ.\nوَإِنَّ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ (^١) كُلِّهَا.\n_________\nالبيوع: ٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «العهد»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":884},{"text":"٢٢٦٩ - وَ(^١) مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا. وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلَاّ فِي الرَّقِيقِ.\n_________\nالبيوع: ٣ ب\n(^١) ق «قال مالك».\n\n<s1>\n «ولا عهدة ..» أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني ٣: ٣٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":884},{"text":"٢٢٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-683> الْعَيْبُ فِي الرَّقِيقِ</span>","vol":"4","page":885},{"text":"٢٢٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-4215>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بِالْغُلَامِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي. فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا، وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي.\nوَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ. فَقَضَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ </a>،  عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ، وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ.\nفَأَبَى عَبْدُ اللهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَارْتَجَعَ (^١) الْعَبْدَ (^٢) فَصَحَّ عِنْدَهُ، فَبَاعَهُ عَبْدُ اللهِ بَعْدَ ذلِكَ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «وأرجع».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ح: الغلام، لأبي عمر».\n\n<s1>\n «.. بالبراءة» أي: من العيوب، الزرقاني ٣: ٣٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":885},{"text":"٢٢٧٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (^١)، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (^٢)، وَبِهِ الْعَيْبُ ⦗٨٨٦⦘ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحًا، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.\n_________\nالبيوع: ٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت».\n(^٢) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليمًا يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب».\n\n<s1>\n «.. حتى لا يستطاع رده»: كالعتق والإيلاء،\nالزرقاني ٣: ٣٢٩؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني ٣: ٣٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":885},{"text":"٢٢٧٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ (^١)، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يَرُدُّهُ مِنْهُ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ آخَرُ: إِنَّهُ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِي حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا (^٢). مِثْلُ الْقَطْعِ، أَوِ الْعَوَرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُفْسِدَةِ. فَإِنَّ الَّذِي اشْتَرَى الْعَبْدَ (^٣) بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِي كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، وُضِعَ عَنْهُ (^٤).\nوَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدَ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ، يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ، مِائَةَ دِينَارٍ. وَقِيمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ، ثَمَانُونَ دِينَارًا. وُضِعَ عَنِ ⦗٨٨٧⦘ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ، يَوْمَ اشْتُرِيَ الْعَبْدُ.\n_________\nالبيوع: ٤ ب\n(^١) سقطت من التونسية كلمة «العيب».\n(^٢) في ق «حدث به عند المشترى عيبا مفسدا».\n(^٣) بهامش الأصل «دليله حديث المصراة. وقال ح وش: ليس له رد المبيع، وإنما له قيمة عيبه».\n(^٤) بهامش الأصل: «خالفه ح وش، وقالا: ليس له إلا الرد أو التمسك، ولا شيء له». وح وش ههنا أبو حنيفة والشافعي.\n\n<s1>\n «أقيم» أي: قوم: قدر ثمنه:، الزرقاني ٣: ٣٣٠؛ «يغرم» أي: يدفع، الزرقاني ٣: ٣٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":886},{"text":"٢٢٧٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنْ رَدَّ وَلِيدَةً؛ مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا. وَقَدْ أَصَابَهَا: أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا (^١). وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا.\n_________\nالبيوع: ٤ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «قيمتها»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":887},{"text":"٢٢٧٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. فِي مَنْ بَاعَ عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً، أَوْ حَيَوَانًا (^١)، بِالْبَرَاءَةِ. مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ. فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيمَا بَاعَ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ فِي ذلِكَ عَيْبًا (^٢)، فَكَتَمَهُ (^٣)، فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ تَبْرِئَتُهُ. وَكَانَ مَا بَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ.\n_________\nالبيوع: ٤ ث\n(^١) رسم في الأصل على «حيوانا» علامة عـ، وبهامش الأصل «طرحه ح».\nوبهامشه أيضًا «قال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند أكثر الرواة: فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا. وكان مالك يفتي به مرة في سائر الحيوان، ثم رجع عنه إلى أن البراءة لا تكون في شيء من الحيوان إلا في الرقيق.\nوروى أشهب، عن مالك أنه راجعه في بيع الحيوان بالبراءة فأمره أن يمحو الحيوان من هذه المسألة بعينها». وفي ق وضع عليها علامة عـ.\n(^٢) في ش «علم عيبا».\n(^٣) سقطت من التونسية عبارة: «فإن كان علم عيبًا فكتمه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":887},{"text":"٢٢٧٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ يُوجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتَيْنِ عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ. ⦗٨٨٨⦘\nقَالَ: تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِي كَانَتْ قِيمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ. فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا. ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِي وُجِدَ بِإِحْدَاهُمَا تُقَامَانِ صَحِيحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ. ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةِ الَّتِي بِيعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ، عَلَيْهِمَا، بِقَدْرِ ثَمَنِهَا (^١) حَتَّى تَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذلِكَ. عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا. وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدْرِهَا. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِي بِهَا الْعَيْبُ. فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا (^٢) مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ. إِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً، أَوْ قَلِيلَةً. وَإِنَّمَا تَكُونُ قِيمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ، يَوْمَ قَبْضِهِمَا (^٣).\n_________\nالبيوع: ٤ ج\n(^١) ش «ثمنهما».\n(^٢) ش «عليهما».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين: «قَبَضَهُما» و«قَبْضِهِمَا».\nوبهامش الأصل أيضا: «قال مالك: وإن كانت الجارية التي هي ثمن جاريتين لها عيب، ترد منه ردها صاحبها بجزء قيمة الجارتين، فيعطي صاحب الجاريتين ... باعها»، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم ومطرف وابن نافع.\n\n<s1>\n «تقام الجارية» أي: تقوم، الزرقاني ٣: ٣٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":887},{"text":"٢٢٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيمَةِ، أَوِ الْغَلَّةِ (^١). ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ: إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذلِكَ الْعَيْبِ. وَتَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، وَغَلَّتُهُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ (^٢) الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، بِبَلَدِنَا. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ عَبْدًا، فَبَنَى لَهُ دَارًا، قِيمَةُ بُنْيَانِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ ⦗٨٨٩⦘ أَضْعَافًا. ثُمَّ يُوجَدُ (^٣) بِهِ عَيْبٌ يُرَدُّهُ (^٤) مِنْهُ، رَدَّهُ. وَلَا يُحْسَبُ (^٥) لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةٌ فِيمَا عَمِلَ لَهُ. فَكَذلِكَ تَكُونُ لَهُ إِجَارَتُهُ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ. قَالَ: (^٦) وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٤ ح\n(^١) رسم في الأصل على «الغلة» علامة عـ بهامش الأصل في «ح: أو القليلة»،\n«وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) ش «وهذا الأمر».\n(^٣) رمز في الأصل على «يوجد» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: وجد به عيبًا»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «وجد به عيبا».\n(^٤) وفي نسخة عند الأصل وفي «ق»: يُرَدُّ.\n(^٥) كتب في الأصل على الوجهين: بالتاء والياء.\n(^٦) في ق وش «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":888},{"text":"٢٢٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي مَنِ ابْتَاعَ رَقِيقًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَوَجَدَ فِي ذلِكَ (^١) الرَّقِيقِ عَبْدًا مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا.\nقَالَ: يُنْظَرُ فِيمَا وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا (^٢). فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (^٣) الرَّقِيقِ أَوْ أَكْثَرُهُ (^٤) ثَمَنًا. أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ لَوْ سَلِمَ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُودًا كُلُّهُ.\nقَالَ: (^٥) وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُجِدَ مَسْرُوقًا. أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ، مِنْ ذلِكَ (^٦) الرَّقِيقِ، فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْهُ. لَيْسَ هُوَ وَجْهَ ذلِكَ (^٧) الرَّقِيقِ. وَلَا مِنْ ⦗٨٩٠⦘ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ. وَلَا فِيهِ الْفَضْلُ، فِيمَا يَرَى النَّاسُ. رُدَّ ذلِكَ الَّذِي وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ. أَوْ وُجِدَ مَسْرُوقًا بِعَيْنِهِ، بِقَدْرِ قِيمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتُرِيَ بِهِ أُولَئِكَ الرَّقِيقَ (^٨).\n_________\nالبيوع: ٤ خ\n(^١) رسم في الأصل على «ذلك» علامة «عـ»، وفي نسخة عند الأصل «تلك».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «وَجَدَ به عيبًا»، أو «وُجِد به عيبٌ».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «تلك». ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.\n(^٤) رسم في الأصل على «أكثره» علامة ع. وبالهامش «أكثرها».\n(^٥) في نسخة عند الأصل وفي ق «قال مالك».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «تلك». ورسم في الأصل على «ذلك» علامة عـ.\n(^٧) ش «تلك».\n(^٨) بهامش الأصل «قال مالك في الرجل يشتري الجارية فيزوجها عبده، ثم وجد فيها عيبًا يريد ردها منه. قال: يردها إن شاء، ويقام الجارية عليه فينظر ما نقص من قيمتها الزوج، فيأخذه البائع سيد الجارية الأول، ويأخذ جاريته ولا يفرق بينهما (كذا) وبين زوجها. لمطرف وحده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":889},{"text":"٢٢٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-684> مَا يُفْعَلُ فِي الْوَلِيدَةِ، إِذَا بِيعَت. وَالشَّرْطُ فِيهَا</span>","vol":"4","page":890},{"text":"٢٢٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  أَنَّ (^١) <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>؛  أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4216>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ. وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ، أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا، فَهِيَ لِي بِالثَّمَنِ الَّذِي تَبِيعُهَا بِهِ. فَسَأَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>:  لَا تَقْرَبْهَا (^٢)، وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٥\n(^١) وفي ق «حتى» وفي نسخة عندها «حين». وفي نسخة عند الأصل «عبد الله».\n(^٢) بهامش الأصل «قوله: لا تقربها يحتمل لا يطأها، ويحتمل لا [تشتري] ولا تقرب هذه الصفقة، وكلا التأويلين [ردّه] مالك. والمعروف من مذهبه ومذاهب أصحابه البيع». وفي ق «فبم» وفي نسخة عندها «ففيم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":890},{"text":"٢٢٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4217>لَا يَطَأُ ⦗٨٩١⦘ الرَّجُلُ وَلِيدَةً، إِلَاّ وَلِيدَةً، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا. وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا. وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا. وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢١ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٩١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":890},{"text":"٢٢٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً (^١) عَلَى شَرْطٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا، وَلَا يَهَبُهَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَطَأَهَا. وَذلِكَ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَا أَنْ يَهَبَهَا (^٢). فَإِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ ذلِكَ مِنْهَا، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا. لِأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيهَا مَا مِلْكُهُ بِيَدِ غَيْرِهِ. فَإِذَا دَخَلَ هذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوهًا.\n_________\nالبيوع: ٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: بثمن».\n(^٢) بهامش الأصل «هذا يدل على جواز العقد، وآخر المسألة تدل على كراهية العقد، ومذهبه الفسخ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":891},{"text":"٢٢٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-685> النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَلَهَا زَوْجٌ</span>","vol":"4","page":891},{"text":"٢٢٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4218>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ (^١)، أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ. ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ </a>:  لَا أَقْرَبُهَا، حَتَّى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا. فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا. فَفَارَقَهَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالبيوع: ٧\n(^١) بهامش الأصل تعليق ظهر منه: «عامر بن كرز بن حبيب بن عبد شمس».\n(^٢) بهامش الأصل «فيه أن بيع الأمة لا يكون طلاقًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":891},{"text":"٢٢٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-4219>أَنَّ <a href=\"inr://man-3378\">عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ </a>،  ابْتَاعَ وَلِيدَةً (^١). فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ. فَرَدَّهَا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٨\n(^١) بهامش الأصل «من عاصم بن عدي، لابن بكير». يعني ابتاع وليدة من عاصم بن عدي.\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٢٢ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٩٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":892},{"text":"٢٢٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-686> مَا جَاءَ فِي ثَمَرِ الْمَالِ يُبَاعُ أَصْلُهُ</span>","vol":"4","page":892},{"text":"٢٢٨٧/ ٥٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛ (^١)  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: <hadeeth-1052>مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ. فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالبيوع: ٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «عبد الله بن عمر».\n(^٢) بهامش الأصل «شذ ابن أبي ليلى، فقال: هي للمبتاع». وفي ق «إلا أن يشترطه المبتاع» ووضع علامة حـ على «يشترطه».\n\n<s1>\n «أبرت»: التأبير: التلقيح وهو: أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه ليكون بإذن الله أجود ممالم يؤبر وهو خاص بالنخل، الزرقاني ٣: ٣٣٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: الأبار أن يؤخذ طلع من النخل الذكر فيجعل في الإناث من النخل، ويقال له: التلقيح»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٩٢ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٧٩٣ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨٧؛ وابن حنبل، ٥٣٠٦ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٢٠٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧١٦ في الشروط عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٢٢٢٨ في التجارات عن طريق هشام بن عمار؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٧ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":892},{"text":"٢٢٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-687> النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا</span>","vol":"4","page":892},{"text":"٢٢٨٩/ ٥٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ⦗٨٩٣⦘ <hadeeth-755>نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. نَهَى الْبَائِعَ، وَالْمُشْتَرِيَ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٠؛ وابن حنبل، ٥٢٩٢ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٩٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٣٦٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٩٩١ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٥٥ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":892},{"text":"٢٢٩٠/ ٥٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-757>نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ.\nفَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا تُزْهِيَ؟.\nفَقَالَ: «حِينَ (^١) تَحْمَرُّ».\nوَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَفِيمَ (^٢) يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ <hadeeth>؟».\n_________\nالبيوع: ١١\n(^١) في نسخة عند الأصل «حتى» يعني: حتى تحمر.\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: فيم»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه «قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرع أرضه، وقد بدا صلاحه فالزكاة على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطه قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمار فالصدقة على المبتاع. ومن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمرة أو الزرع فالصدقة على البائع إلا أن يشترط البائع على المبتاع. لابن القاسم وابن بكير وغيرهما».\n\n<s1>\n «.. حتى تزهي» أي: يبدو صلاحها، الزرقاني ٣: ٣٣٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: حتى تحمر»، مسند الموطأ صفحة ١١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٩٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ أفي البيوع؛ والشافعي، ٦٩٢؛ والبخاري، ١٤٨٨ في الزكاة عن طريق قتيبة، وفي، ٢١٩٨ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ١١٥ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٥٢٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريقالحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٩٠ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٣٧٤٠ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":893},{"text":"٢٢٩١/ ٥٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ </a>،  عَنْ أُمِّهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-4220>نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالبيوع: ١٢\n(^١) بهامش الأصل «انتهى الحديث إلى الثمار، وقوله: حتى تنجو من العاهة من كلام الراوي، لابن وضاح».\n\n<s1>\n «حتى تنجو من العاهة»: وذلك عند طلوع الثريا، وطلوعها صباحا يقع في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر والغالب حينئذ سلامتها فإن أصابتها جائحة بعد ذلك فهي نادرة لا حكم لها، الزرقاني ٣ - ٣٣٧: ٣٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":894},{"text":"٢٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.\n_________\nالبيوع: ١٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":894},{"text":"٢٢٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1704\">خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>؛ <hadeeth-4221>أَنَّهُ كَانَ لَا يَبِيعُ ثِمَارَهُ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا (^١). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «يعني مع الفجر، وذلك لثلاثة عشر ليلة تمضي من مائة وهو أيار».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٥ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":894},{"text":"٢٢٩٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، ⦗٨٩٥⦘ وَالْجَزَرِ (^١) أنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ، حَلَالٌ جَائِزٌ. ثُمَّ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي مَا يَنْبُتُ، حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ، وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ. وَذلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوفٌ عِنْدَ النَّاسِ. وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذلِكَ الْوَقْتُ. فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ. بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ، فَصَاعِدًا. كَانَ ذلِكَ مَوْضُوعًا عَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ.\n_________\nالبيوع: ١٣ أ\n(^١) بهامش الأصل «طرحه ح»، يعني والجزر طرحه ابن وضاح. وفي الأصل حوق الجزر بالدائرتين الصغيرتين.\n\n<s1>\n «الخربز» هو: صنف من البطيخ، الزرقاني ٣: ٣٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":894},{"text":"٢٢٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-688> بَيْعُ الْعَرِيَّةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «ما جاء في بيع العرية».\n\n<s1>\n «العرية» هي: ما منح من ثمر النخل، الزرقاني ٣: ٣٣٨","vol":"4","page":895},{"text":"٢٢٩٦/ ٥٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ </a>؛ <hadeeth-1042>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالبيوع: ١٤\n(^١) بهامش الأصل «العرية هي التي تعرى عن المساومة عند البيع أي تبقى ليجعل ثمرتها للمساكين، وهي فعيلة بمعنى مفعولة». وبهامشه أيضًا: «قال ابن نافع: سئل مالك عن العرية من العنب هل تكون مثل العرية من النخل؟ قال: لا». وبخرصها ضبطت في الأصل بفتح الخاء وكسرها.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «زاد أبو مصعب من التمر.\nوتفسير العرية: أنه أعطى ثمرها لمن أعراها من النخل فصارت عريانة من التمر»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ في البيوع؛ والشيباني، ٧٥٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٣؛ وابن حنبل، ٢١٦٦٩ في م ٥ ص ١٨٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٨ في البيوع عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٦٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٠٠١ في م ١١ عنطريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":895},{"text":"٢٢٩٧/ ٥٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-288\">أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-1048>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا. فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ - شَكَّ دَاوُدُ - قَالَ: خَمْسَةٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٦ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٥٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧٠٤؛ وابن حنبل، ٧٢٣٥ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٨٢ في المساقاة عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، البيوع: ٧١ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٤١ في البيوع عن طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وعن طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٣٦٤ في البيوع عن طريق عبد اللهبن مسلمة وعن طريق القعنبي؛ والترمذي، البيوع: ٦٢؛ وابن حبان، ٥٠٠٦ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٠٠٧ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٥٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ وأبي يعلى الموصلي، ٦٣٨٦ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٠٣ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن القعنبي عن وعثمان بن عمر؛ والقابسي، ١٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":896},{"text":"٢٢٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا (^١) مِنَ التَّمْرِ. يُتَحَرَّى ⦗٨٩٧⦘ ذلِكَ، وَتُخْرَصُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ، وَلَيْسَتْ لَهُ مَكِيلَةٌ. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِيهِ لِأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ. وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوعِ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِي طَعَامٍ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا أَقَالَهُ مِنْهُ. وَلَا وَلَاّهُ أَحَدًا، حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ.\n_________\nالبيوع: ١٤ أ\n(^١) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: ليس في الحديث بخرصها، وليس من كلام النبي ﷺ وأمر بطرحه. ولم يرو هذه الكلمة ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا مطرف. وتابع ابن [بكير] يحيى على روايتها في الحديث» وبهامشه أيضًا «قوله: بخرصها ليست لجميع الرواة عن مالك، منهم ابن مهدي والقعنبي وابن القاسم فيما ذكر الدارقطني وابن وهب، ومعن، وبشر بن عمر الزهراني».\n\n<s1>\n «.. أرخص فيه»: يجوز للمعري شراء عريته إما لرفع الضرر وإما للرفق في كفايته، الزرقاني ٣: ٣٣٩؛ «ويخرص» أي: يحزر، الزرقاني ٣: ٣٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":896},{"text":"٢٢٩٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-689> الْجَائِحَةُ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ، وَالزَّرْعِ</span>","vol":"4","page":897},{"text":"٢٣٠٠/ ٥٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ أُمِّهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: <hadeeth-4222>ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَعَالَجَهُ، وَقَامَ فِيهِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ (^١) لَهُ النُّقْصَانُ. فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَضَعَ لَهُ، أَوْ أَنْ يُقِيلَهُ. فَحَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَأَلَّى أَنْ لَا يَفْعَلَ خَيْرًا». فَسَمِعَ بِذلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ لَهُ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ١٥\n(^١) ش «تبيّن».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم: سئل مالك عن قول الرجل: هو له، أي شيء أعطاه الحائط من أصله أم وضع عنه الثمن؟ فقال: لا أدري، ما الذي أعطى».\n\n<s1>\n «.. تألَّى» أي: حلف مبالغا في النهي، الزرقاني ٣: ٣٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٧ في البيوع؛ والشافعي، ٧٠٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":897},{"text":"٢٣٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَضَى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ. ⦗٨٩٨⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ١٦\n\n<s1>\n «الجائحة»: ما يصيب الثمر من أعراض تنقصه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":897},{"text":"٢٣٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْجَائِحَةُ الَّتِي تُوضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِي. الثُّلُثُ، فَصَاعِدًا. وَلَا يَكُونُ مَا (^١) دُونَ ذلِكَ جَائِحَةً (^٢).\n_________\nالبيوع: ١٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: فيما».\n(^٢) وبهامشه أيضًا: «الثلث عند مالك في حين التيسير في كل شيء إلا في ثلاثة أشياء الجائحة والعاقلة ومعاقلة المرأة الرجل».","vol":"4","page":898},{"text":"٢٣٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-690> مَا يَجُوزُ مِنِ (^١) اسْتِثْنَاءِ الثَّمَرِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «ما يجوز في». وفي ش «في استثناء».","vol":"4","page":898},{"text":"٢٣٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4223>أَنَّ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>،  كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ (^١) حَائِطِهِ، وَيَسْتَثْنِي مِنْهُ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ١٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «ثمار».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٤ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":898},{"text":"٢٣٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛ <hadeeth-4224>أَنَّ جَدَّهُ <a href=\"inr://man-5854\">مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالبيوع: ١٨\n(^١) بهامش الأصل في «ح: تمرًا» يعني بثمانمائة درهم تمرًا. وفي ق «بثمان مائة درهم تمرا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٦٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":898},{"text":"٢٣٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ </a>؛ <hadeeth-4225>أَنَّ أُمَّهُ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٨ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":899},{"text":"٢٣٠٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ. لَا يُجَاوِزُ ذلِكَ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالبيوع: ١٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":899},{"text":"٢٣٠٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ. وَيَسْتَثْنِي مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ، أَوْ نَخَلَاتٍ يَخْتَارُهَا. وَيُسَمِّي عَدَدَهَا فَلَا أَرَى بِذلِكَ بَأْسًا. لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنَى شَيْئًا مِنْ حَائِطِ نَفْسِهِ. وَإِنَّمَا ذلِكَ شَيْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ. وَأَمْسَكَهُ، لَمْ يَبِعْهُ. وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذلِكَ.\n_________\nالبيوع: ١٩ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":899},{"text":"٢٣٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-691> مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ التَّمْرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «الثمر»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ش «الثمار»، وفي نسخة ع، ز عند ش «الثمر».","vol":"4","page":899},{"text":"٢٣١٠/ ٥٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-29405>التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ». ⦗٩٠٠⦘\nفَقِيلَ لَهُ: (^١) إِنَّ عَامِلَكَ (^٢) عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْعُوهُ لِي»، فَدُعِيَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ؟». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَا يَبِيعُونَنِي (^٣) الْجَنِيبَ بِالْجَمْعِ، صَاعًا بِصَاعٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (^٤) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٢٠\n(^١) في ق «فقيل: يارسول الله».\n(^٢) بهامش الأصل «هو سوداء بن غزية، ذكره ابن السكن في مصنفه وأبو عمرو».\n(^٣) ق «لا يبيعوني».\n(^٤) ش «ابتاع»، وبالهامش في نسخة «ابتع».\n\n<s1>\n «.. يأخذ الصاع بالصاعين» أي: يبيع الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء؛ «ابتع» أي اشتر، الزرقاني ٣: ٣٤٢؛ «بالجمع» هو: تمر رديء؛ «الجنيب»: نوع من جيد التمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢١ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":899},{"text":"٢٣١١/ ٥٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4001\">عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-1050>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، اسْتَعْمَلَ رَجُلًا (^٢) عَلَى خَيْبَرَ. فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟». ⦗٩٠١⦘\nفَقَالَ: لَا وَاللهِ (^٣) يَا رَسُولَ اللهِ. إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هذَا بِالصَّاعَيْنِ. وَالصَّاعَيْنِ بِثَلَاثَةٍ (^٤).\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلْ. بِعِ الْجَمْعَ (^٥) بِالدَّرَاهِمِ. ثُمَّ ابْتَعْ (^٦) بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٢١\n(^١) بهامش الأصل «عن عبد المجيد، أصلحه ابن وضاح. وقال أبو عمر: هو الصواب».\nوبهامشه أيضا في «ع: كذا روى يحيى: عبد الحميد، وردّه ابن وضاح عبد المجيد. وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عيينة كما روى يحيى». وفي ق «عبد المجيد» وبهامش ق «روى يحيى: عبد الحميد، وابن وضاح رده عبد المجيد، وكذلك رواه ابن القاسم وابن وهب. وروى ابن عبينة: عبد الحميد كرواية يحيى».\n(^٢) بهامش الأصل «هو سواد بن غزيّة».\n(^٣) ش «ب الله».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «بالثلاثة»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٥) بهامش الأصل «الأصمعي: الجمع كل نخلة مما لا يعرف اسمه فهو جمع. يقال: ما أكثر الجمع في أرض فلان».\n(^٦) ش «ابتاع» وبالهامش في نسخة عندها «ابتع».\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «حبيب، قال مالك: جنيب الكبيس.\nوقال أبو الطاهر: الجنيب الذي ليس فيه خلط، والجمع المختلط»، مسند الموطأ صفحة ٢١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٩ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٢ في الصرف وأبواب الربا؛ والبخاري، ٢٢٠١ في البيوع: ٨٩ ئ عن طريق قتيبة، وفي، ٢٣٠٢ في الوكالة: ٣ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٢٤٤ في المغازي: ٤١ ئ عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: ٩٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٥٣ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥٠٢١ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيدبن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":900},{"text":"٢٣١٢/ ٥٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3983\">عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ </a>(^١)؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2202\">زَيْدًا، أَبَا عَيَّاشٍ </a>، ⦗٩٠٢⦘  أَخْبَرَهُ؛ <hadeeth-4226>أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ (^٢) بِالسُّلْتِ.\nفَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ؟.\nقَالَ: الْبَيْضَاءُ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ.\nوَقَالَ <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدٌ </a>:  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟».\nفَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذلِكَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالبيوع: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل «ظن قوم أنه عبد الله بن يزيد بن هرمز، وليس كذلك، وإنما هو عبد الله ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان. ولم يذكر مالك في موطئه عبد الله بن يزيد بن هرمز حديثًا (كذا) يقولون: إنه خرج [...] وأما زيد أبو عياش الزرقي المخزومي سمع من سعدبن أبي وقاص روى عنه عبد الله مولى الأسود وعمران بن أبي ... الحاكم في الكنى له. ويقال: إن زيدًا هذا مجهول، ويقال: هو زيد، أبو عياش الزرقي من صغار الصحابة». التعليق لم يظهر في التصوير، في ق «عبد الله بن زيد».\n(^٢) بهامش الأصل «البيضاء في هذا الحديث هو الشعير».\n(^٣) في ق إضافة: «قال مالك: كل رطب بيابس من نوعه حرام» وحوق هذا الفتوى بـ حـ وفي ش «فنهاه عن ذلك».\n\n<s1>\n «البيضاء» أي: الشعير، الزرقاني ٣: ٣٤٤؛ «السلت» هو: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له، الزرقاني ٣: ٣٤٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب فقال رسول الله ﷺ لمن حوله»،\n«ومعنى أفضل أي أكثر»، مسند الموطأ صفحة ١٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٩؛ وابن حنبل، ١٥١٥ في م ١ ص ١٧٥ عن طريق ابن نمير، وفي، ١٥٤٤ في م ١ ص ١٧٩ عن طريق عبد الرحمن ابن مهدي؛ والنسائي، ٤٥٤٥ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن يحيى؛ وأبو داود، ٣٣٥٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٢٢٥ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢٢٨٤ في التجارات عن طريق علي بن محمد عن وكيع وعن طريق علي بن محمد عن إسحاق بن سليمان؛ وابن حبان، ٤٩٩٧ في م ١١ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي، وفي، ٥٠٠٣ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد ابن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٢ عن طريق سويد بن سعيد، وفي، ٨٢٥ عن طريق زهير عن عبد الرحمن بن مهدي؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٦٩١ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن وكيع، وفي، ٣٦٢٣٤ في الرد على أي حنيفة عن طريق وكيع؛ والقابسي، ٣٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":901},{"text":"٢٣١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-692> الْمُزَابَنَةُ، وَالْمُحَاقَلَةُ</span>","vol":"4","page":903},{"text":"٢٣١٤/ ٥٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-1041>نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا. وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٢٣\n\n<s1>\n «الكرم] المراد: العنب نفسه، الزرقاني ٣: ٣٤٥؛ «.. بيع الثمر بالثمر» أي: بيع الرطب على النخل بالتمر اليابس.\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية يحيى: «قال: حدثنا مالك مثله غير أنه قال: عن المزابنة، والمحاقلة.\nوالمزابنة بيع التمر بالتمر.\nقال أبو القاسم: ولا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث المحاقلة غير ابن بكير، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٢؛ وابن حنبل، ٣٩٤ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٤٥٢٨ في م ٢ ص ٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٢٩٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٣٠٧ في م ٢ ص ٦٣ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٥٨٦٢ في م ٢ ص ١٠٨ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٢١٧١ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٢١٨٥ في البيوع عن طريق عبد\nالله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٧٢ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ والنسائي، ٤٥٣٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٣٨٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٩٨ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":903},{"text":"٢٣١٥/ ٥٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-288\">أَبِي سُفْيَانَ، مَوْلَى ⦗٩٠٤⦘ ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-1046>نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ.\nوَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٢٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: كراء الأرض بالطعام»، مسند الموطأ صفحة ١١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥١٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٨٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٣؛ وابن حنبل، ١١٠٣٥ في م ٣ ص ٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١١٠٦٧ في م ٣ ص ٨ عن طريق محمد بن إدريس، وفي، ١١٥٩٤ في م ٣ ص ٦٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٨٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١٠٦ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٢٤٨٠ في الأحكام عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف بن عبد الله؛ وأبو يعلى الموصلي، ١١٩١ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ١٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":903},{"text":"٢٣١٦/ ٥٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-3062>نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ.\nوَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ. وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ. ⦗٩٠٥⦘\nفَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣١ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٩ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٧١٤؛ والشافعي، ١٢٤٢؛ والنسائي، ٣٨٩٣ في المزارعة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":904},{"text":"٢٣١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنِ الْمُزَابَنَةِ.\nوَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ، وَلَا وَزْنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ، ابْتِيعَ (^١) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِي لَا يُعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ، أَوِ التَّمْرِ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ. أَوْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْخَبَطِ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْقَضْبِ، أَوِ الْعُصْفُرِ، أَوِ الْكُرْسُفِ، أَوِ الْكَتَّانِ، أَوِ الْقَزِّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ السِّلَعِ. لَا يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، وَلَا وَزْنُهُ، وَلَا عَدَدُهُ. فَيَقُولُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ: كِلْ سِلْعَتَكَ هذِهِ. أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيلُهَا. أَوْ زِنْ مِنْ ذلِكَ مَا يُوزَنُ. أَوْ اعْدُدْ مِنْهَا مَا كَانَ يُعَدُّ (^٢). فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا صَاعًا، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيهَا. أَوْ وَزْنِ كَذَا، وَكَذَا رِطْلًا.\nأَوْ عَدَدِ كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ تِلْكَ التَّسْمِيَةَ. فَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ التَّسْمِيَةِ، فَهُوَ لِي. أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِي مَا زَادَ. فَلَيْسَ ذلِكَ بَيْعًا. وَلَكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ، وَالْغَرَرُ، وَالْقِمَارُ (^٣). يَدْخُلُ هذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَيْءٍ أَخْرَجَهُ، وَلَكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّيَ مِنْ ذلِكَ الْكَيْلِ، أَوِ الْوَزْنِ، أَوِ الْعَدَدِ. عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا زَادَ عَلَى ⦗٩٠٦⦘ ذلِكَ. فَإِنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ مِنْ تِلْكَ التَّسْمِيَةِ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ (^٤)، وَلَا هِبَةٍ. طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ. فَهذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ. وَمَا كَانَ مِثْلُ هذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَذلِكَ يَدْخُلُهُ.\n_________\nالبيوع: ٢٥ أ\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: بيع»، وفي نسخة عند الأصل «أبيع» وفي أخرى «يباع». وبهامشه أيضًا: «هي لغة، يقال: بعت الشيء وأبعته. وقيل: أبعته عرضته للبيع».\n(^٢) ق «اعدد من ذلك ما كان يعد».\n(^٣) بهامش الأصل «هو الزيادة تارة. والنقصان تارة. قالوا: ومنه: القمر. سمى بذلك للزيادة والنقص المتعاورين عليه».\n(^٤) بهامش الأصل «أعطاه إياه. وإن زادت تلك السلعة على تلك التسمية أخذ الرجل من مال رب السلعة مالا بغير ثمن ولا هبة، لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير».\n\n<s1>\n «المصبر» أي: المجموع بعضه فوق بعض، الزرقاني ٣: ٣٤٧؛ «القز» هو: ما يعمل منه الإبريسم، الزرقاني ٣: ٣٤٨؛ «الخبط» هو: ما يسقط من ورق الشجر، الزرقاني ٣: ٣٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":905},{"text":"٢٣١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، لَهُ الثَّوْبُ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هذَا كَذَا، وَكَذَا، ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ. قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا، وَكَذَا لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ، فَعَلَيَّ غُرْمُهُ، حَتَّى أُوفِيَكَ، وَمَا زَادَ (^١) فَلِي.\nأَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هَذِي. كَذَا، وَكَذَا قَمِيصًا. ذَرْعُ كُلِّ قَمِيصٍ. كَذَا، وَكَذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ ذلِكَ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ عَلَى ذلِكَ، فَلِي.\nأَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (^٢)، لَهُ الْجُلُودُ، مِنْ جُلُودِ الْبَقَرِ، أَوِ الْإِبِلِ: أَقْطَعُ جُلُودَكَ هذِهِ نِعَالًا عَلَى إِمَامٍ يُرِيهِ إِيَّاهُ. فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَيَّ غُرْمُهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ. وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، ⦗٩٠٧⦘ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: اعْصُرْ (^٣) حَبَّكَ هذَا. فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا، وَكَذَا رِطْلًا فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ. وَمَا زَادَ، فَهُوَ لِي. فَهذَا كُلُّهُ، أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (^٤)، مِنَ الْأَشْيَاءِ، أَوْ ضَارَعَهُ مِنَ الْمُزَابَنَةِ، الَّتِي لَا تَصْلُحُ، وَلَا يَجُوزُ.\nوَكَذلِكَ أَيْضًا، إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. لَهُ الْخَبَطُ، أَوِ النَّوَى، أَوِ الْكُرْسُفُ، أَوِ الْكَتَّانُ، أَوِ الْقَضْبُ، أَوِ الْعُصْفُرُ: أَبْتَاعُ مِنْكَ هذَا الْخَبَطَ بِكَذَا، وَكَذَا صَاعًا. مِنْ خَبَطٍ بِخَبَطٍ مِثْلَ خَبَطِهِ. أَوْ هذَا النَّوَى بِكَذَا، وَكَذَا صَاعًا، مِنْ نَوًى مِثْلِهِ. وَفِي الْعُصْفُرِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْكَتَّانِ، وَالْقَضْبِ، مِثْلَ ذلِكَ. فَهذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ.\n_________\nالبيوع: ٢٥ ب\n(^١) بهامش الأصل في «خـ: عن ذلك».\n(^٢) في ش، ط «لرجل».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين «أَعْصِرُ» و«اعْصُرْ»، وكتب عليها «معًا».\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ش «وما يشبهه».\n\n<s1>\n «ظهارة القلنسوة» أي: ما يظهر للعين بعكس البطانة، الزرقاني ٣: ٣٤٨؛ «من مائة» أي: حقيقة وصفه، الزرقاني ٣: ٣٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":906},{"text":"٢٣١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-693> جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «الثمر» علامة «عـ». وبهامشه في «ح: الثمار»، «وعليها علامة التصحيح». وفي «عخ: التمر»، «وعليها علامة التصحيح».","vol":"4","page":907},{"text":"٢٣٢٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمًّى (^١)، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى، أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلًا. يَشْرَعُ الْمُشْتَرِي فِي أَخْذِهِ، عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ ⦗٩٠٨⦘ رَاوِيَةِ زَيْتٍ. يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ (^٢) بِدِينَارٍ، أَوْ دِينَارَيْنِ. وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ. وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ.\nفَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةُ، فَذَهَبَ زَيْتُهَا، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلَاّ ذَهَبُهُ. وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ (^٣).\nقَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِرًا، يُشْتَرَى عَلَى وَجْهِهِ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.\nفَإِنْ فَنِيَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَى، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ، بِحِسَابِ مَا بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِي سِلْعَةً بِمَا بَقِيَ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهَا. وَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ (^٤) فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.\nفَإِنْ وَقَعَ فِي بَيْعِهِمَا أَجَلٌ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. وَلَا يَحِلُّ فِيهِ تَأْخِيرٌ، وَلَا نَظِرَةٌ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَاّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَيَضْمَنُ ذلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ. وَلَا يُسَمَّى ذلِكَ فِي حَائِطٍ بِعَيْنِهِ. وَلَا فِي غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا.\n_________\nالبيوع: ٢٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «مسماة»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وش «سماة».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ، ط: الرجل».\n(^٣) بهامش الأصل «لأنه بيع عين، لا بيع صفة مضمونة».\n(^٤) في نسخة خ عند ق أضافة «قبل أن يأخذ منه ما بقى».\n\n<s1>\n «نظرة» أي: تأخير؛ «الكالئ بالكالئ» أي: الدَّيْن بالدَّيْن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":907},{"text":"٢٣٢١ - وَ(^١) سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ، فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ. مِنَ الْعَجْوَةِ، وَالْكَبِيسِ، وَالْعَذْقِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ أَلْوَانِ ⦗٩٠٩⦘ التَّمْرِ. فَيَسْتَثْنِي مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ، أَوِ النَّخَلَاتِ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيسِ. وَمَكِيلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ (^٢). وَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِي فِيهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِي فِيهَا عَشْرَةُ أَصْوُعٍ (^٣) مِنَ الْكَبِيسِ فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيسِ مُتَفَاضِلًا.\nقَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ: قَدْ صَبَّرَ الْعَجْوَةَ، فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيسِ عَشْرَةَ آصُعٍ. وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَيْ عَشَرَ صَاعًا. فَأَعْطَى صَاحِبَ التَّمْرِ دِينَارًا، عَلَى أَنَّهُ يَخْتَارُ، فَيَأْخُذُ أَيَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ.\nقَالَ مَالِكٌ: فَهذَا لَا يَصْلُحُ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «خـ: قال».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: آصع». وفي ق «آصع».\n(^٣) سقط من ش سطر كامل من قوله «وإن أخذ العجوة» إلى ههنا.\n\n<s1>\n «الكبيس»: نوع من التمر، الزرقاني ٣: ٣٥٠؛ «العذق»: أنواع من التمر، الزرقاني ٣: ٣٥١؛ «العجوة» من أجود تمر المدينة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":908},{"text":"٢٣٢٢ - قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الرُّطَبَ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ، فَيُسْلِفُهُ الدِّينَارَ، مَاذَا لَهُ، إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذلِكَ الْحَائِطِ؟\nفَقَالَ مَالِكٌ: يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ⦗٩١٠⦘ دِينَارِهِ. إِنْ كَانَ أَخَذَ ثُلُثَيْ (^١) دِينَارٍ رُطَبًا، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّينَارِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ.\nوَإِنْ كَانَ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ دِينَارِهِ رُطَبًا، أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ. أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا، فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِينَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ.\nفَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا، أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى، فَلَا يُفَارِقْهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ذلِكَ مِنْهُ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ ب\n(^١) رسم في الأصل على «ثلثى» سلامة خو، عتـ، وفي نسخة عند الأصل «بثلثي»، «وعليها علامة التصحيح» وفي ش «إن كان أخذ بثلثي ديناره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":909},{"text":"٢٣٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا هذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ (^١) بِعَيْنِهَا. أَوْ يُؤَاجِرُ غُلَامَهُ، الْخَيَّاطَ، أَوِ النَّجَّارَ، أَوِ الْعَمَّالَ، لِغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ. أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ. وَيَتَسَلَّفُ إِجَارَةَ ذلِكَ الْغُلَامِ، أَوْ كِرَاءَ ذلِكَ الْمَسْكَنِ، أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ. ثُمَّ يَحْدُثُ فِي ذلِكَ حَدَثٌ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِ ذلِكَ. فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ، أَوِ الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ، إِلَى الَّذِي سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ، أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ، أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ. يُحَاسِبُ صَاحِبَهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذلِكَ. إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِي لَهُ عِنْدَهُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ، فَبِحِسَابِ ذلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ ت\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: راحلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":910},{"text":"٢٣٢٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ التَّسْلِيفُ فِي شَيْءٍ مِنْ هذَا يُسَلَّفُ فِيهِ بِعَيْنِهِ. إِلَاّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفُ مَا سَلَّفَ فِيهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، أَوِ الْمَسْكَنَ. أَوْ يَبْدَأُ فِيمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ. لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلَا أَجَلٌ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٢٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":911},{"text":"٢٣٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: أُسَلِّفُكَ فِي رَاحِلَتِكَ فُلَانَةِ أَرْكَبُهَا فِي (^١) الْحَجِّ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ. أَوْ يَقُولَ مِثْلَ ذلِكَ فِي الْعَبْدِ، أَوِ الْمَسْكَنِ. فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذلِكَ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ (^٢) ذَهَبًا، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذلِكَ الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى لَهُ، فَهِيَ لَهُ بِذلِكَ الْكِرَاءِ. وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ، مِنْ مَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ، رُدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ (^٣)، وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ ج\n(^١) بهامش الأصل في «ح: إلى». يعني إلى الحج. ورسم في الأصل على «الحج» علامة عـ.\n(^٢) في ق «إنما أسلفه ذهبا».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبني للمجهول «رُدَّ عليه ذهبُهُ» و«ردَّ عليه ذهبَه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":911},{"text":"٢٣٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ الْقَبْضُ. مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ، أَوِ اسْتَكْرَى، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ، وَالسَّلَفِ الَّذِي يُكْرَهُ. وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُومًا. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ، فَيَقْبِضَهُمَا، وَيَنْقُدُ ⦗٩١٢⦘ أَثْمَانَهُمَا. فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. وَبِهذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِي بَيْعِ الرَّقِيقِ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":911},{"text":"٢٣٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ، أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا، إِلَى أَجَلٍ. يَقْبِضُ الْعَبْدَ، أَوِ الرَّاحِلَةَ، إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لَا يَصْلُحُ. لَا هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى، أَوِ اسْتَأْجَرَ، وَلَا هُوَ سَلَّفَ فِي دَيْنٍ يَكُونُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.\n_________\nالبيوع: ٢٦ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":912},{"text":"٢٣٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-694> بَيْعُ الْفَاكِهَةِ</span>","vol":"4","page":912},{"text":"٢٣٢٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ (^١) مِنْ رُطَبِهَا، أَوْ يَابِسِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا، بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ.\nوَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ. فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً، تُدَّخَرُ، وَتُؤْكَلُ (^٢) فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ. وَمِثْلًا بِمِثْلٍ. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ.\nفَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ (^٣) اثْنَانِ (^٤) بِوَاحِدٍ. يَدًا بِيَدٍ. وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ. ⦗٩١٣⦘\nوَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ (^٥)، وَلَا يُدَّخَرُ. وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا. كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ، وَالْقِثَّاءِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْجَزَرِ، وَالْأُتْرُنْجِ (^٦)، وَالْمَوْزِ، وَالرُّمَّانِ (^٧)، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا (^٨) يُدَّخَرُ، وَيَكُونُ فَاكِهَةً. قَالَ: فَأَرَاهُ خَفِيفًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَدًا بِيَدٍ. قَالَ: فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ، فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ (^٩) بِهِ (^١٠).\n_________\nالبيوع: ٢٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «الفَوَاكِهَ».\n(^٢) ق «فتؤكل».\n(^٣) بهامش الأصل «يبتاع منه، ع».\n(^٤) بهامش الأصل «لعبيد الله: منه اثنتين» يعني بأن يباع منه اثنتين.\n(^٥) ش «مما لاييبس».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «والأترج».\n(^٧) ق «والرمان والموز».\n(^٨) بهامش الأصل في «ع: مما» يعني: فليس هو مما يدخر.\n(^٩) بهامش الأصل في «ع: فلا» يعني فلا بأس به.\n(^١٠) بهامش الأصل: «زاد مطرف وابن بكير، قال مالك: ومن سلف في شيء من الفاكهة في حائط بعينه في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار فإن ما استوفى من ذلك عند انقضائه كان له بحساب ما اشترى منه مما ابتاع بعد أن ينقد الثمر، وما بقي له من الثمر رده إليه البائع. وإنما مثل ذلك الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموصوفة بين يديه أو من زيته الذي في جراره فينقده ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه أو بكماله فينقص مكيلته عما باع له من الذهب فليس على البائع أن يأتيه بطعام سوى ذلك، ولكن ما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن. وما بقي رده إليه بحسابه من الثمن. وإنما السلف في الشيء المضمون على من باعه وما كان من السلع التي تسلف إلى أجل فهي على سِنَته، على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم».\n\n<s1>\n «يدًا بيد» أي: مناجزة؛ «مثلا بمثل» أي: متساويا.، الزرقاني ٣: ٣٥٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":912},{"text":"٢٣٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-695> بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ (^١)، عَيْنًا وَتِبْرًا</span>\n_________\n(^١) ق «بيع الورق بالذهب عينا وتبرا».","vol":"4","page":913},{"text":"٢٣٣١/ ٥٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29406>أَمَرَ ⦗٩١٤⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ، السَّعْدَيْنِ (^١)، أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ، عَيْنًا. أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ، عَيْنًا.\nفَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّا <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالبيوع: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل «سعد بن عبادة، وسعد بن أبي وقاص، لابن وضاح».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها، وعليها علامة التصحيح. وبهامش الأصل «هما سعد بن معاذ وسعد بن عبادة».\n\n<s1>\n «السعدين» هما: سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة، الزرقاني ٣: ٣٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":913},{"text":"٢٣٣٢/ ٥٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6394\">مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2457\">أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-3084>الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٢ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨١٦ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٨٨٢؛ وابن حنبل، ٨٩٢٣ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والنسائي، ٤٥٦٧ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٠١٢ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":914},{"text":"٢٣٣٣/ ٥٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّ ⦗٩١٥⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1044>لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\nوَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ. إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\nوَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا. غَائِبًا بِنَاجِزٍ <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٣٠\n\n<s1>\n «بناجز» أي: بحاضر، الزرقاني ٣: ٣٥٥؛ «.. ولا تشفوا بعضها على بعض» أي: لا تفضلوا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٣ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٥ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٦٧١؛ والشافعي، ٨٨٣؛والبخاري، ٢١٧٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٧٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٧٠ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٠١٦ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٦٤٨ عن طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٥٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":914},{"text":"٢٣٣٤/ ٥٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5410\">مُجَاهِدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4227>كُنْتُ مَعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  فَجَاءَهُ صَائِغٌ (^١). فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ. ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءَ مِنْ ذلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ. فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ. وَعَبْدُ اللهِ يَنْهَاهُ. حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ. أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا (^٢) ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، ⦗٩١٦⦘ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا. هذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا. وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣١\n(^١) بهامش الأصل «هو وردان الرومي، ذكره الشافعي في السنن له».\n(^٢) في ش «دابة يركبها».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: إنى أصوغ»، مسند الموطأ صفحة ١١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٤ في البيوع؛ والشافعي، ١١٨٤؛ والنسائي، ٤٥٦٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٧٥٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":915},{"text":"٢٣٣٥/ ٥٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ <a href=\"inr://man-5358\">مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ </a>؛  أَنَّ <hadeeth-4227> <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  قَالَ: قَالَ لِي (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ. وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٣٢\n(^١) بهامش الأصل «قال: قال لي رسول الله في رواية يحيى، وطرحه ابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٣ أفي البيوع؛ وشرح معاني الآثار، ٥٧٥٧ عن طريق ابن أبي داود عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد العزيز بن أبي حازم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":916},{"text":"٢٣٣٦/ ٥٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-1028>أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4966\">أَبُو الدَّرْدَاءِ </a>:  سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذَا إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ.\nفَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هذَا بَأْسًا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: (^١) مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟. أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ. لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا. ⦗٩١٧⦘\nثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا يَبِيعَ ذلِكَ إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل «كذا يقول زيد بن أسلم، وغيره يقول: عبادة بن الصامت مكان أبي الدرداء».\n\n<s1>\n «.. يعذرني من معاوية» أي: يلومه على فعله ولا يلومني عليه، الزرقاني ٣: ٣٥٧؛ «سقاية» هي: البرادة يبرد فيها الماء وتعلق.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ١٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤١ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٨ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٠٩؛ وابن حنبل، ٢٧٥٧١ في م ٦ ص ٤٤٨ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والنسائي، ٤٥٧٢ في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":916},{"text":"٢٣٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  قَالَ: <hadeeth-1028>لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\nوَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ. أَحَدُهُمَا غَائِبٌ، وَالْآخَرُ نَاجِزٌ. وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٦ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٧٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":917},{"text":"٢٣٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،\nقَالَ: <hadeeth-1028>لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\nوَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.\nوَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا، غَائِبًا بِنَاجِزٍ (^١). وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ ⦗٩١٨⦘ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرْهُ (^٢). إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ. وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣٥\n(^١) وفي ق «ولا تبيعوا الورق بالذهب» أحدهما غائب والآخر ناجز.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: تنتظره»، يعني لا تنتظره.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٦ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨١٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":917},{"text":"٢٣٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ. وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ. وَلَا يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ.\n_________\nالبيوع: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":918},{"text":"٢٣٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4228>لَا رِبًا إِلَاّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٠ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":918},{"text":"٢٣٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4229>قَطْعُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٧ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٩ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":918},{"text":"٢٣٤٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ. وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. إِذَا كَانَ تِبْرًا، أَوْ حُلِيًّا قَدْ صِيغَ. فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُودَةُ. وَالدَّنَانِيرُ الْمَعْدُودَةُ. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ، ⦗٩١٩⦘ جِزَافًا حَتَّى يَعْلَمَ، وَيَعُدَّ. فَإِنِ اشْتَرَى ذلِكَ جِزَافًا فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ، حِينَ يُتْرَكُ عَدَدُهُ، وَيَشْتَرِي جِزَافًا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ بُيُوعِ الْمُسْلِمِينَ.\nفَأَمَّا مَا كَانَ يُوزَنُ مِنَ التِّبْرِ، وَالْحَلْيِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذلِكَ جِزَافًا. وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذلِكَ جِزَافًا كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِي تُبَاعُ جِزَافًا، وَمِثْلُهَا يُكَالُ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذلِكَ جِزَافًا، بَأْسٌ (^١).\n_________\nالبيوع: ٣٧ أ\n(^١) في ش «بأسا»، وفي نسخة ز عند ش «بأس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":918},{"text":"٢٣٤٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اشْتَرَى مُصْحَفًا، أَوْ سَيْفًا، أَوْ خَاتَمًا، وَفِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ذَهَبٌ، أَوْ فِضَّةٌ (^١) بِدَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فَإِنَّ مَا اشْتُرِيَ (^٢) مِنْ ذلِكَ، وَفِيهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيرَ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ. إِذَا كَانَ ذلِكَ يَدًا بِيَدٍ. وَلَا يَكُونُ فِيهِ تَأْخِيرٌ (^٣). وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ ذلِكَ بِالْوَرِقِ، مِمَّا فِيهِ الْوَرِقُ، نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ ذلِكَ، الثُّلُثَيْنِ. وَقِيمَةُ مَا فِيهِ مِنَ الْوَرِقِ، الثُّلُثَ. فَذلِكَ جَائِزٌ، لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ يَدًا بِيَدٍ. وَلَمْ يَزَلْ ذلِكَ، ٍ ⦗٩٢٠⦘ مِنْ أَمْرِ (^٤) النَّاسِ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٣٧ ب\n(^١) بهامش الأصل: «إنما ينظر إلى وزن ما فيه، لا إلى قيمته، هذا هو المعلوم من المذهب. وذكره القيمة في الذهب والفضة يجوز في عبارة، وفي هذه المسألة إجازة أن يحلى المصحف أو السيف بالذهب. وفي المختصر الكبير، قال مالك: ما يعجبني الذهب في المصحف، وفي كتاب ابن المواز مثل الذي في الموطأ». وفي ش «وفي ذلك شيء من ذهب أو فضة».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وكسر الراء، وبفتح التاء والراء معًا، وكتب عليها «معًا».\n(^٣) بهامش الأصل: «فإن كان فيه تأخير رد البيع عند ابن القاسم، قال: ونزلت بمالك، فلم يرد البيع».\n(^٤) ق وش «أمر الناس» بدون من.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":919},{"text":"٢٣٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-696> مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ</span>","vol":"4","page":920},{"text":"٢٣٤٥/ ٥٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5362\">مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ <hadeeth-1028>الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ. قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا، حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي. وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ (^٢). ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَنِي (^٣) خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ. وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>:  وَاللهِ (^٤)، لَا تُفَارِقْهُ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلَاّ هَاءَ، وَهَاءَ.\nوَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، رِبًا، إِلَاّ هَاءَ، وَهَاءَ. ⦗٩٢١⦘\nوَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، رِبًا، إِلَاّ هَاءَ، وَهَاءَ.\nوَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، رِبًا، إِلَاّ هَاءَ، وَهَاءَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣٨\n(^١) بهامش الأصل: «ليس له في الموطأ غير هذا الحديث».\n(^٢) ق «يديه».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «يأتي».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «لا والله».\n\n<s1>\n «فتراوضنا» أي: تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتابعين من الزيادة والنقصان، الزرقاني ٣: ٣٦١؛ «هاء وهاء» أي: مناولة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٤٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٥ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٧ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٦٦٠؛ والشافعي، ٧١٦؛ وابن حنبل، ٣١٤ في م ١ ص ٤٥ عن طريق عثمان بن عمر وعن طريق أبي عامر؛ والبخاري، ٢١٧٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٣٤٨ في البيوع عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٠١٣ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٢٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":920},{"text":"٢٣٤٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا اصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا دِرْهَمًا زَائِفًا، فَأَرَادَ رَدَّهُ، انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّينَارِ. وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ، وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِينَارَهُ.\nوَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ، رِبًا، إِلَاّ هَاءَ، وَهَاءَ». وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ، فَلَا تُنْظِرْهُ. وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ (^١) دِرْهَمًا مِنْ صَرْفٍ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ، وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ. وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ لَا يُبَاعَ الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ، وَالطَّعَامُ كُلُّهُ، عَاجِلًا (^٢) بِآجِلٍ. فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ تَأْخِيرٌ، وَلَا نَظِرَةٌ. وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. أَوْ مُخْتَلِفَةً (^٣) أَصْنَافُهُ.\n_________\nالبيوع: ٣٨ أ\n(^١) بهامش الأصل في «حو، طع: إليه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «عاجل».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والكسرة المنونتين.\n\n<s1>\n «زائفا» أي: رديئا، الزرقاني ٣: ٣٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":921},{"text":"٢٣٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-697> الْمُرَاطَلَةُ</span>","vol":"4","page":921},{"text":"٢٣٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7103\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29407>رَأَى <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ ⦗٩٢٢⦘ الْمُسَيَّبِ </a>،  يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ. فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِي يُرَاطِلُهُ، ذَهَبَهُ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ الْأُخْرَى. فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيزَانِ. أَخَذَ، وَأَعْطَى (^١). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل «ولا يرى بتفاضل عددها بأسًا، قاله مطرف في هذا الخبر عن مالك».\n\n<s1>\n «يراطل» أي: يبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا، الزرقاني ٣: ٣٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٣٩ في البيوع؛ والشيباني، ٨١٩ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":921},{"text":"٢٣٤٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، مُرَاطَلَةً: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا، بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، يَدًا بِيَدٍ. إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً. عَيْنًا بِعَيْنٍ. وَإِنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ.\nوَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِي ذلِكَ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":922},{"text":"٢٣٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ. أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ. فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ فَضْلُ مِثْقَالٍ. فَأَعْطَى صَاحِبَهُ قِيمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَا يَأْخُذُهُ. فَإِنَّ ذلِكَ قَبِيحٌ، وَذَرِيعَةٌ لِرِبًا (^١)؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيمَتِهِ. حَتَّى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ (^٢) مِرَارًا. لِأَنْ يُجِيزَ ذلِكَ الْبَيْعَ، بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ ب\n(^١) في ش «للربا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «بقيمته». وفي ق وش «بقيمته مرارًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":922},{"text":"٢٣٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا، لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ. لِأَنْ يَجُوِّزَ لَهُ الْبَيْعَ (^١). فَذلِكَ الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ الْحَرَامِ. وَ(^٢) الْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ ت\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم العين وفتحها.\n(^٢) بهامش الأصل «ألحق ابن وضاح الواو، وليست ترجمة عنده وهو متصل بما قبله. هي ترجمة عند يحيى، وليست ترجمة عند ح». وفي ش «باب الأمر المنهى عنه».","vol":"4","page":923},{"text":"٢٣٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ، وَيُعْطِيهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ (^١) الْجِيَادَ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا (^٢) غَيْرَ جَيِّدَةٍ. وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوفِيَّةً مُقَطَّعَةً. وَتِلْكَ الْكُوفِيَّةُ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ. فَيَتَبَايَعَانِ ذلِكَ مِثْلًا بِمِثْلٍ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ ث\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم التاء وفتحها.\n(^٢) بهامش الأصل في «توزري: تبر ذهب». وفي ش «تبر ذهب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":923},{"text":"٢٣٥٣ - قَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>]: (^١)  وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُونِ ذَهَبِهِ فِي التِّبْرِ الَّذِي طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ. وَلَوْلَا فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ، لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذلِكَ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوفِيَّةِ (^٢). وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلَاثَةَ آصُعٍ (^٣) مِنْ ⦗٩٢٤⦘ تَمْرٍ عَجْوَةٍ بِصَاعَيْنِ، وَمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيسٍ. فَقِيلَ لَهُ: هذَا لَا يَصْلُحُ. فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ بَيْعَهُ. فَذلِكَ لَا يَصْلُحُ؛ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذلِكَ لِفَضْلِ الْكَبِيسِ (^٤).\nأَوْ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْنِي ثَلَاثَةَ آصُعٍ (^٥) مِنَ الْبَيْضَاءِ، بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ حِنْطَةً شَامِيَّةً (^٦). فَيَقُولُ: هذَا لَا يَصْلُحُ إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ وَصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ الْبَيْعَ فِيمَا بَيْنَهُمَا. فَهذَا لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءَ. لَوْ كَانَ ذلِكَ الصَّاعُ مُفْرَدًا. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ؛ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءِ. فَهذَا لَا يَصْلُحُ. وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ ج\n(^١) الزيادة من ق.\n(^٢) بهامش الأصل «ولو كان ذلك التبر مثل الكوفية في الطيب أو أجود منها لم يكن بذلك بأس، قاله عيسى، وأنكره سحنون، وهو خلاف ما في الرواية فيمن بادل بمد قمح ومد شعير بمد قمح ومد شعير، أنه لا يجوز».\n(^٣) بهامش الأصل ههنا وفي أختها في آخر القول «أصوع» عند «ح». ورسم في الأصل على «آصع» علامة عـ، وفي ش «أصوع».\n(^٤) في ق «لفضل الكبيس على العجوة».\n(^٥) ش «أصوع».\n(^٦) ش وق «من حنطة شامية».\n\n<s1>\n «حنطة شامية» هي: الحنطة السمراء، الزرقاني ٣: ٣٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":923},{"text":"٢٣٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ كُلِّهِ. الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبْتَاعَ (^١) إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنْهُ الْمَرْغُوبِ فِيهِ، الشَّيْءُ الرَّدِيءُ الْمَسْخُوطُ؛ لِيُجَازَ بِذلِكَ الْبَيْعُ، وَيُسْتَحَلُّ (^٢) بِذلِكَ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا يَصْلُحُ، إِذَا جُعِلَ مَعَ ⦗٩٢٥⦘ الصِّنْفِ الْمَرْغُوبِ فِيهِ. وَإِنَّمَا يُرِيدُ صَاحِبُ ذلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذلِكَ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيعُ. فَيُعْطِي الشَّيْءَ الَّذِي لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ، وَلَمْ يَهْمُمْ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِي يَأْخُذُ مَعَهُ لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ. فَلَا يَنْبَغِي لِشَيْءٍ مِنَ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَيْءٌ مِنْ هذِهِ الصِّفَةِ. فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِيءِ، أَنْ يَبِيعَهُ بِغَيْرِهِ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ. وَلَا يَجْعَلُ مَعَ ذلِكَ شَيْئًا. فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذلِكَ.\n_________\nالبيوع: ٣٩ ح\n(^١) في نسخة عند الأصل «يباع».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «وَلْيَسْتَحِلَّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":924},{"text":"٢٣٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-698> الْعِينَةُ، وَمَا يُشْبِهُهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «توزري، ع: وبيع الطعام قبل أن يستوفى». ومثله في ق، بالهامش «وبيع الطعام قبل أن يستوفى».","vol":"4","page":925},{"text":"٢٣٥٦/ ٥٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1022>مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ (^١)، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالبيوع: ٤٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «يبيعُهُ».\n(^٢) بهامش الأصل «في المدنية: قال مالك: تفسيره أن يبيعوه بالدين. قال أبو القاسم: كان يستحب ذلك مالك، ولا يراه حرامًا. وإن وقع جاز»؟.\n\n<s1>\n «حتى يستوفيه» أي: يقبضه، الزرقاني ٣: ٣٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٢٥؛ وابن حنبل، ٣٩٦ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٣٠٩ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢١٢٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢١٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، البيوع: ٣٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٩٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢٢٤٥ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٥٥٩ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٣٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":925},{"text":"٢٣٥٧/ ٥٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1022>مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٥٩ في البيوع؛ والشافعي، ٩٢٦؛ والنسائي، ٤٥٩٦ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٨٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":926},{"text":"٢٣٥٨/ ٥٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3056>كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ. فَيَبْعَثُ (^١) عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ، مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٤٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها. وبهامشه في «ع: فيَبْعث رده ابن وضاح بفتح الياء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ وابن حنبل، ٣٩٥ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٤ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البيوع: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٠٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٩٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٠ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٣٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":926},{"text":"٢٣٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4230>أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، ابْتَاعَ طَعَامًا، أَمَرَ بِهِ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>لِلنَّاسِ. فَبَاعَ حَكِيمٌ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ.\nفَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٠ ج في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":926},{"text":"٢٣٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، مِنْ طَعَامِ الْجَارِ (^١). فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا. فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَا: أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا، يَا مَرْوَانُ؟.\nفَقَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ. وَمَا ذَاكَ؟.\nفَقَالَا: (^٢) هذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ، ثُمَّ بَاعُوهَا. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا.\nفَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتَّبِعُونَهَا (^٣)، يَنْتَزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ. وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا (^٤).\n_________\nالبيوع: ٤٤\n(^١) الجار موضع بساحل البحر يجمع فيها الطعام ثم يصرّف على الناس بصكاك. فؤاد عبد الباقي.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: قال».\n(^٣) بهامش الأصل في «ط، ز: يَتْبَعونها».\n(^٤) بهامش الأصل «يعني إلى الذين ابتاعوها أولا من أهل العطاء، لا إلى أهل العطاء. وظاهر الكلام أنه فسخ البيعين، ورد الصكوك إلى أهل العطاء».\n\n<s1>\n «صكوكًا» هي: الأوراق التي يكتب فيها ولي الأمر برزق من الطعام المستحقة، الزرقاني ٣: ٣٦٩؛ «من طعام الجار» هو: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام ثم يفرق على الناس بصكوك، الزرقاني ٣: ١٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":927},{"text":"٢٣٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصُّبَرَ، وَيَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيِّهَا (^١) تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعَ لَكَ؟. ⦗٩٢٨⦘\nفَقَالَ الْمُبْتَاعُ: أَتَبِيعُنِي مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟. فَأَتَيَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَا ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ: لَا تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ.\nوَقَالَ لِلْبَائِعِ: لَا تَبِعْ (^٢) مَا لَيْسَ عِنْدَكَ.\n_________\nالبيوع: ٤٥\n(^١) بهامش الأصل في «حـ: أيتها».\n(^٢) بهامش الأصل في «ف: تبيع».\n\n<s1>\n «المبتاع» هو: المشتري، الزرقاني ٣: ٣٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":927},{"text":"٢٣٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4231>سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنَ، يَقُولُ <a href=\"inr://man-2436\">لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>:  إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي يُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُونَ عَلَيَّ إِلَى أَجَلٍ.\nفَقَالَ لَهُ سَعِيدٌ: أَتُرِيدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِي ابْتَعْتَ؟.\nفَقَالَ: نَعَمْ. فَنَهَاهُ عَنْ ذلِكَ (^١). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٤٦\n(^١) بهامش الأصل «قال مالك: وذلك رأي، إذا كان يريد أن يوفيهم منه فلا تيسر فيه. هذه الزيادة ليست في موطأ يحيى بن يحيى. قال سحنون: لا أعلم أنه كره ذلك.\nقال سحنون: إنما هذا تغليظ من سعيد بن المسيب، ولا بأس به، قاله محمد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤١ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٤ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":928},{"text":"٢٣٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١)، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ (^٢)، ⦗٩٢٩⦘ أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بُرًّا، أَوْ شَعِيرًا، أَوْ سُلْتًا، أَوْ ذُرَةً، أَوْ دُخْنًا. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ الْقِطْنِيَّةِ. أَوْ شَيْئًا مِمَّا يُشْبِهُ الْقِطْنِيَّةِ. مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا: الزَّيْتِ، وَالسَّمْنِ، وَالْعَسَلِ، وَالْخَلِّ، وَالْجُبْنِ، وَالْلَبَنِ، وَالشِّبْرَقِ، وَمَا أَشْبَهَ (^٣) ذلِكَ مِنَ الْأُدْمِ. فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ، وَيَسْتَوْفِيَهُ.\n_________\nالبيوع: ٤٦ أ\n(^١) في ق وش «عندنا».\n(^٢) في الأصل عند «خ: عندنا» يعني الذي لا اختلاف فيه عندنا.\n(^٣) ش «وما يشبه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":928},{"text":"٢٣٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-699> مَا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، إِلَى أَجَلٍ</span>","vol":"4","page":929},{"text":"٢٣٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29408>سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ</a> <a href=\"inr://man-2642\">وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>،  يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧١ في البيوع والتجارات والسلم؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٠٧٥١ في البيوع والأقضية عن طريق أبي بكر عن حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":929},{"text":"٢٣٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5287\">كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29409>سَأَلَ <a href=\"inr://man-236\">أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ، مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ (^١) إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يَشْتَرِي الرَّجُلُ (^٢) بِالذَّهَبِ تَمْرًا، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. فَكَرِهَ ذلِكَ، وَنَهَى عَنْهُ ⦗٩٣٠⦘ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  بِمِثْلِ ذلِكَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا نَهَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَلَاّ يَبِيعَ (^٣) الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ. ثُمَّ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ.\nفَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ الَّتِي بَاعَ بِهَا الْحِنْطَةَ إِلَى أَجَلٍ تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَيْعِهِ (^٤)، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ. وَيُحِيلَ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيمِهِ، الَّذِي بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ. بِالذَّهَبِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ، فِي ثَمَنِ التَّمْرِ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٤٨\n(^١) في ق «بالذهب».\n(^٢) ش «ثم يشتري بالذهب».\n(^٣) بهامش الأصل في «طع: عن أن يبيع»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «بائعه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٣ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":929},{"text":"٢٣٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-700> السُّلْفَةُ فِي الطَّعَامِ</span>","vol":"4","page":930},{"text":"٢٣٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4232>لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ ⦗٩٣١⦘ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٤ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":930},{"text":"٢٣٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ سَلَّفَ فِي طَعَامٍ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَحَلَّ الْأَجَلُ، فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا (^١) ابْتَاعَ مِنْهُ فَأَقَالَهُ (^٢). فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَاّ وَرِقَهُ، أَوْ ذَهَبَهُ أَوِ الثَّمَنَ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ. وَإِنَّهُ لَا يَشْتَرِي مِنْهُ بِذلِكَ الثَّمَنِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ، أَوْ صَرَفَهُ فِي سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِي ابْتَاعَ مِنْهُ. فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.\n_________\nالبيوع: ٤٩ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «وفاء ما».\n(^٢) في ق «وفاء فأقاله مما ابتاع منه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":931},{"text":"٢٣٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِي، فَقَالَ لِلْبَائِعِ: أَقِلْنِي، وَأُنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ، أَخَّرَ عَنْهُ حَقَّهُ عَلَى أَنْ يُقِيلَهُ. فَكَانَ ذلِكَ بَيْعَ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.","vol":"4","page":931},{"text":"٢٣٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْمُشْتَرِيَ حِينَ حَلَّ الْأَجَلُ، وَكَرِهَ الطَّعَامَ، أَخَذَ بِهِ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا ⦗٩٣٢⦘ الْإِقَالَةُ مَا لَمْ يَزْدَدْ فِيهِ الْبَائِعُ، وَلَا الْمُشْتَرِي. فَإِذَا وَقَعَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، بِنَسِيئَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ بِشَيْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. أَوْ بِشَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ. وَإِنَّمَا تَصِيرُ الْإِقَالَةُ، إِذَا فَعَلَا (^١) ذلِكَ، بَيْعًا. وَإِنَّمَا أُرْخِصَ فِي الْإِقَالَةِ، وَالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، مَا لَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ الزِّيَادَةِ، أَوِ النُّقْصَانِ، أَوِ النَّظِرَةِ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، زِيَادَةٌ، أَوْ نُقْصَانٌ، أَوْ نَظِرَةٌ، صَارَ بَيْعًا. يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ (^٢).\n_________\nالبيوع: ٤٩ ت\n(^١) بهامش الأصل في «ع: فُعِلَ»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال مالك: وإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه سوى الطعام الذي واصفه عليه، قبل محل الأجل، فإن ذلك لا يصلح. لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي، فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه فأراد أن يستوفي ما وجد بسعره ويقبله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه بحساب ذلك الثمن الذي دفع إليه، فإن ذلك لا يصلح، وهو مما ينهى عنه أهل العلم، وهو يشبه ما نهي عنه من البيع والسلف. ولو جاز ذلك من الناس لانطلق الرجل إلى الرجل يسلفه في طعام وزاده في السلف لأنه يزيده البائع في السعر، والمبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه وليس عنده وفاء بما يسلفه فيه، فإذا حلّ الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه من الثمن، وأقاله مما لم يجد عنده، فكان ذلك بيعًا وسلفًا، وصار ذلك ذريعة بين الناس فيما نهي عنه من البيع والسلف. في موطأ ابن القاسم وابن نافع، ومطرف، وابن بكير».\n\n<s1>\n «بنسيئة» أي: تأخير.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":931},{"text":"٢٣٧٢ - قَالَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ سَلَّفَ فِي حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُولَةً، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.\n_________\nالبيوع: ٤٩ ث\n(^١) لقد حوق في الأصل على «قال» هكذا. وبهامشه: «المحوق عليه ثبت لابن أبي تليد، وسقط غيره» كذا.\n\n<s1>\n «محل الأجل» أي: حلوله، الزرقاني ٣: ٣٧٣","vol":"4","page":932},{"text":"٢٣٧٣ - قَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^١)  وَكَذلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيهِ، أَوْ أَدْنَى، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ.\nوَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي حِنْطَةٍ مَحْمُولَةٍ.\nفَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيرًا، أَوْ شَامِيَّةً.\nوَإِنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ عَجْوَةٍ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًّا، أَوْ جَمْعًا.\nوَإِنْ سَلَّفَ فِي زَبِيبٍ أَحْمَرَ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ، إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. إِذَا كَانَتْ مَكِيلَةُ ذلِكَ سَوَاءً. بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَّفَ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٤٩ ج\n(^١) الإضافة من نسخة خـ بهامش الأصل.","vol":"4","page":933},{"text":"٢٣٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-701> بَيْعُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا</span>","vol":"4","page":933},{"text":"٢٣٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>قَالَ: فَنِيَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. فَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ، فَابْتَعْ بِهَا (^١) شَعِيرًا. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.\n_________\nالبيوع: ٥٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «به»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «ولا تأخذ إلا مثله» أي: لا تحاد جنسهما.، الزرقاني ٣: ٣٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":933},{"text":"٢٣٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، <hadeeth-4233>أَنَّ ⦗٩٣٤⦘ <a href=\"inr://man-3241\">عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ </a>،  فَنِيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ. <hadeeth>\nفَقَالَ لِغُلَامِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ طَعَامًا. فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا. وَلَا تَأْخُذْ إِلَاّ مِثْلَهُ.\n_________\nالبيوع: ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٧٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٥ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٧٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":933},{"text":"٢٣٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4233>عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-842\">ابْنِ مُعَيْقِيبٍ الدَّوْسِيِّ </a>(^١)،  مِثْلُ ذلِكَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ (^٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٥٢\n(^١) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن سهل، ز: معيقب». وبهامشه أيضًا «تابع يحيى على روايته ابن معيقيب، ابن بكير». وأما القعنبي وطائفة فيقولون: «عن معيقيب». بهامش ق، ط روى يحيى معيقيب، والصواب معيقب بغير ياء قبل الباء وكذلك رواه القعنبي وغيره من أصحاب مالك ﵃.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «وذلك» بدل: وهو.","vol":"4","page":934},{"text":"٢٣٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَلَا التَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ. وَلَا التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيبِ. وَلَا شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ، إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ الْأَجَلُ لَمْ يَصْلُحْ. وَكَانَ حَرَامًا. وَلَا شَيْءَ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا، إِلَاّ يَدًا بِيَدٍ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":934},{"text":"٢٣٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (^١)، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.\nلَا يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ، بِمُدَّيْ حِنْطَةٍ. وَلَا مُدُّ تَمْرٍ، بِمُدَّيْ تَمْرٍ. وَلَا ⦗٩٣٥⦘ مُدُّ زَبِيبٍ، بِمُدَّيْ زَبِيبٍ. وَلَا مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ، وَالْأُدْمِ كُلِّهَا. إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. وَإِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ. إِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ. لَا يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ، الْفَضْلُ. وَلَا يَحِلُّ إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَيَدًا بِيَدٍ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «كلها»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":934},{"text":"٢٣٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُ. فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ. وَصَاعٌ (^١) مِنْ حِنْطَةٍ، بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ. فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هذَا مُخْتَلِفَيْنِ، فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ الْأَجَلُ، فَلَا يَحِلُّ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ت\n(^١) ضبط في الأصل «صاعٍ» بالكسر منونًا في الأماكن كلها في هذا الفتوى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":935},{"text":"٢٣٨١ - قَالَ: وَلَا تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ (^١). وَلَا بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ، بِصُبْرَةِ التَّمْرِ. يَدًا بِيَدٍ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ (^٢) الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافًا.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال».\n(^٢) في ق «تُشترى».\n\n<s1>\n «جزافا» أي: بدون تقدير. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":935},{"text":"٢٣٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ مَا اخْتُلِفَ مِنَ الطَّعَامِ، وَالْأُدْمِ (^١)، فَبَانَ ⦗٩٣٦⦘ اخْتِلَافُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، جِزَافًا، يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذلِكَ، جِزَافًا، كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذلِكَ، بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (^٢)، جِزَافًا.\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^٣)  وَذلِكَ، أَنَّكَ تَشْتَرِي الْحِنْطَةَ، بِالْوَرِقِ، جِزَافًا. وَالتَّمْرَ، بِالذَّهَبِ، جِزَافًا. فَهذَا حَلَالٌ. لَا بَأْسَ بِهِ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ج\n(^١) في ش «الأدام».\n(^٢) في ق «والورق».\n(^٣) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":935},{"text":"٢٣٨٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ، وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا، ثُمَّ بَاعَهَا، جِزَافًا، وَكَتَمَ الْمُشْتَرِيَ كَيْلَهَا. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ مِنْ (^١) كَيْلِهِ، وَغَرَّهُ. وَكَذلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ، وَعَدَدَهُ، مِنَ الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ، جِزَافًا. وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ذلِكَ (^٢). فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذلِكَ عَلَى الْبَائِعِ، رَدَّهُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ح\n(^١) كتب في الأصل «توزري» على «من»، وضبطت «كيله» على هذا الأساس، بفتح اللام وضم الهاء، وكسر اللام والهاء معًا. وفي ش «كتمه كيله».\n(^٢) ش ط ولم يعلم ذلك «المشتري».\n\n<s1>\n «.. فإن ذلك لا يصلح» أي: لا يجوز.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":936},{"text":"٢٣٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا خَيْرَ فِي الْخُبْزِ قُرْصٌ بِقُرْصَيْنِ. وَلَا عَظِيمٌ، ⦗٩٣٧⦘ بِصَغِيرٍ. إِذَا كَانَ بَعْضُ ذلِكَ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى، أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":936},{"text":"٢٣٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ، وَمُدُّ لَبَنٍ، بِمُدَّيْ زُبْدٍ. وَهُوَ مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ، الَّذِي يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، وَصَاعٍ (^١) مِنْ حَشَفٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ (^٢) مِنْ عَجْوَةٍ، حِينَ قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنَّ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيسٍ، بِثَلَاثَةِ آصُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ (^٣)، لَا يَصْلُحُ. فَفَعَلَ ذلِكَ لِيُجِيزَ بَيْعَهُ. وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ، اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ. حِينَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ د\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ق «صاعًا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل هنا وما بعد «أصوع».\n(^٣) ش «عجوة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":937},{"text":"٢٣٨٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالدَّقِيقُ، بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. لَا بَأْسَ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيقَ (^١)، فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيقٍ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ، فَبَاعَ ذلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ، كَانَ ذلِكَ مِثْلَ الَّذِي وَصَفْنَا. لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ (^٢) الْجَيِّدَةِ، حِينَ جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيقَ. فَهذَا لَا يَصْلُحُ.\n_________\nالبيوع: ٥٢ ذ\n(^١) ش «إذا أخلص».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الحنطة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٨٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":937},{"text":"٢٣٨٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-702> جَامِعُ بَيْعِ الطَّعَامِ</span>","vol":"4","page":938},{"text":"٢٣٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7306\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4231>سَأَلَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ، يَكُونُ (^١) مِنَ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ (^٢). فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ. أَفَأُعْطِي بِالنِّصْفِ طَعَامًا؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: (^٣) لَا. وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا. وَخُذْ بَقِيَّتَهُ (^٤) طَعَامًا. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٥٣\n(^١) رسم في الأصل على «يكون» وعلى «الجار» علامة «عـ»، وكتب عليهما علامة التصحيح، وبهامشه «طرحه ح». وبهامشه أيضًا: «ليس عند القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا عند أكثر الرواة هذا الذي طرحه ابن وضاح».\n(^٢) ش «يكون من صكوك الجار».\n(^٣) في ق «فقال» بدون ذكر سعيد.\n(^٤) كتب في الأصل على «بقيته»، «توزري»، وبهامشه في «ب: ببقيته». وفي ق «ببقيته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٦ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":938},{"text":"٢٣٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ، حَتَّى تَبْيَضَّ.\n_________\nالبيوع: ٥٤\n\n<s1>\n «حتى يبيض» أي: يشتد حبه، الزرقاني ٣: ٣٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٦ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":938},{"text":"٢٣٩٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ ⦗٩٣٩⦘ مُسَمًّى. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ: (^١) لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ. فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِي لَكَ (^٢) إِلَى أَجَلٍ. فَيَقُولُ صَاحِبُ الطَّعَامِ: هذَا لَا يَصْلُحُ؛ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، حَتَّى يُسْتَوْفَى (^٣).\nفَيَقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: فَبِعْنِي طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ، حَتَّى أَقْضِيَكَهُ. فَهذَا لَا يَصْلُحُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ طَعَامًا، ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ، فَتَصِيرُ الذَّهَبُ الَّتِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الطَّعَامِ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. وَيَصِيرُ الطَّعَامُ الَّذِي أَعْطَاهُ (^٤) مُحَلِّلًا فِيمَا بَيْنَهُمَا. وَيَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَعَلَاهُ، بَيْعَ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى.\n_________\nالبيوع: ٥٤ أ\n(^١) بهامش الأصل في «خـ: لصاحبه»، وفي نسخة أخرى عنده «لغريمه». وبهامشه أيضًا: إن كان من الطعام الذي ابتاع منه دخله بيع الطعام قبل قبضه، وإن كان من غير الذي اشترى منه دخله حنطة وذهب بطعام وفضة فيدخله التفاضل بين الطعامين. وإذا أتم له الدرهم وأخذ به حنطة كان خسر دينارًا أو درهمًا في حنطة فلم يدخله مكروه. وفي ق «لصاحبه» ووضع عليها حـ.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «عَليَّ» يعني فبعني الطعام الذي لك عليّ.\n(^٣) ش، ط «قبل أن يستوفي».\n(^٤) في الأصل عند «خ: باعه»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «الذي باعه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":938},{"text":"٢٣٩١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلِغَرِيمِهِ عَلَى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذلِكَ الطَّعَامِ. فَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيمِهِ: أُحِيلُكَ عَلَى غَرِيمٍ، لِي عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ، بِطَعَامِكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الطَّعَامُ، إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ. فَأَرَادَ أَنْ ⦗٩٤٠⦘ يُحِيلَ غَرِيمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَذلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ سَلَفًا حَالًا َّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُحِيلَ بِهِ غَرِيمَهُ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>: (^١)  وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ ذلِكَ. غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ، قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ.\n_________\nالبيوع: ٥٤ ب\n(^١) «قال مالك» ليس في ق ولا في ش.\n\n<s1>\n «بالشرك والتولية» أي: التشريك له ببعض ما اشتراه والتولية لما اشتراه بما اشتراه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":939},{"text":"٢٣٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ (^١) أَنْزَلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. وَلَمْ يُنْزِلُوهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ. وَذلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفَ الدَّرَاهِمَ النُّقَّصَ. فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً فِيهَا فَضْلٌ. فَيَحِلُّ لَهُ ذلِكَ، وَيَجُوزُ. وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصًا. بِوَازِنَةٍ. لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذلِكَ (^٢). وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ، حِينَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً. وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصًا. لَمْ يَحِلَّ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ٥٤ ت\n(^١) بهامش الأصل «يعني شيوخه الذين أخذ عنهم. وأما أكثر العلماء فيبيعوه، ليس في الإقالة أنها جائزة اختلاف إذا كانت بمثل رأس المال، إنما الاختلاف في الشريك والتولية».\n(^٢) ق «لم يحل ذلك».","vol":"4","page":940},{"text":"٢٣٩٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ ⦗٩٤١⦘ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ. وَأَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ.\nوَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ ذلِكَ: أَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ، وَالتِّجَارَةِ. وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. لَا مُكَايَسَةَ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٥٥\n\n<s1>\n «المكايسة» أي: المغالبة، الزرقاني ٣: ٣٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":940},{"text":"٢٣٩٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ (^١)، أَوْ بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذلِكَ طَعَامًا، إِلَى أَجَلٍ.\nوَلَا بَأْسَ بِأَنْ (^٢) يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا، وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ، سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ، فِضَّةً. وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ.\n_________\nالبيوع: ٥٥ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «ثلث».\n(^٢) ق وش «أن ببتاع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":941},{"text":"٢٣٩٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا. ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُومٍ، سِلْعَةً مَعْلُومَةً. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذلِكَ سِعْرٌ مَعْلُومٌ، وَقَالَ لِرَجُلٍ: آخُذُ مِنْكَ بِسِعْرٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَهذَا لَا يَحِلُّ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ. يَقِلُّ مَرَّةً، وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُومٍ.\n_________\nالبيوع: ٥٥ ب\n\n<s1>\n «.. يقل مرة ويكثر مرة» أي: لخفض السعر وارتفاعه، الزرقاني ٣: ٣٨٠","vol":"4","page":941},{"text":"٢٣٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا، جِزَافًا. وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا. ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا (^١). ⦗٩٤٢⦘ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلَاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَهُ مِنْهُ. وَذلِكَ الثُّلُثُ، فَمَا دُونَهُ. فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، صَارَ ذلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَإِلَى مَا يُكْرَهُ. فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلَاّ مَا كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ (^٢)، إِلَاّ الثُّلُثَ، فَمَا دُونَهُ. قَالَ\n <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٥٥ ت\n(^١) كرَّر الناسخ: «ثم بدا له أن يشتري منه شيئًا».\n(^٢) في ش «أن يستثني فيه»، وفي نسخة عندها «منه»، وسقطت عبارة: «ولا يجوز له أن يستثني منه» من التونسية، وصارت العبارة: «إلا ما كان يجوز أن يستثني منه إلا الثلث ...».\n\n<s1>\n «.. فلا ينبغي» أي: لا يجوز، الزرقاني ٣: ٣٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":941},{"text":"٢٣٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-703> الْحُكْرَةُ، وَالتَّرَبُّصُ</span>\n_________\n\n<s1>\n «حكرة» هي: حبس الطعام بقصد الغلاء، والتربص: الانتظار، الزرقاني ٣: ٣٨٠","vol":"4","page":942},{"text":"٢٣٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ، <hadeeth-4234>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَا حُكْرَةَ فِي سُوقِنَا. لَا يَعْمِدُ رِجَالٌ، بِأَيْدِيهِمْ فُضُولٌ مِنْ أَذْهَابٍ، إِلَى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا. فَيَحْتَكِرُونَهُ عَلَيْنَا. وَلَكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ جَلَبَ عَلَى عَمُودِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ، وَالصَّيْفِ. فَذلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ. فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللهُ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٥٦\n\n<s1>\n «.. على عمود كبده» أي: يأتي به على تعب ومشقة.، الزرقاني ٣: ٣٨١؛ «فذلك ضيف عمر» أي: لا حرج عليه بإمساك ما جلب، الزرقاني ٣: ٣٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":942},{"text":"٢٣٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7249\">يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4234>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ ⦗٩٤٣⦘ الْخَطَّابِ </a>،  مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ. وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيبًا لَهُ، بِالسُّوقِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ، وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٥٧\n\n<s1>\n «.. وإما أن ترفع من سوقنا» أي: لئلا تضر بأهل السوق، الزرقاني ٣: ٣٨١؛ «.. إما أن تزيد في السعر» أي: تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق؛ «.. وهو يبيع زبيبًا له بالسوق» أي: بأرخص مما يبيع الناس.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٩٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٧ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":942},{"text":"٢٤٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: <hadeeth-4234>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>،  كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ.\n_________\nالبيوع: ٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":943},{"text":"٢٤٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-704> مَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَالسَّلَفِ فِيهِ</span>","vol":"4","page":943},{"text":"٢٤٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2863\">صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1446\">حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>، <hadeeth-4235>أَنَّ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ </a>،  بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِرًا (^١)، بِعِشْرِينَ بَعِيرًا، إِلَى أَجَلٍ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٥٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «عُصْيفيرًا».\n\n<s1>\n «.. بعشرين بعيرا» أي: صغارًا، وذلك لإختلاف المنافع، الزرقاني ٣: ٣٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٠٠ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":943},{"text":"٢٤٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4236>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>،  اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ ب في البيوع؛ والشيباني، ٨٠١ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":943},{"text":"٢٤٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4237>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>،  عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، اثْنَيْنِ، بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٨ ج في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":944},{"text":"٢٤٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، يَدًا بِيَدٍ.\nوَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. يَدًا بِيَدٍ.\nوَلَا بَأْسَ بِالْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ، الْجَمَلُ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ. وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ (^١).\nقَالَ: وَلَا خَيْرَ فِي الْجَمَلِ، بِالْجَمَلِ، وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ. الدَّرَاهِمُ نَقْدًا، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ: وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ، وَالدَّرَاهِمَ، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ أَيْضًا (^٢).\n_________\nالبيوع: ٦١ أ\n(^١) وفي ق «ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل».\n(^٢) بهامش الأصل «وذلك أن هذا يكون ربا، لأن كل شيء أعطيته لأجل فرد عليك مثله وزيادة فهو ربا، لابن وهب».\n\n<s1>\n «.. فلا خير في ذلك أيضا» أي: لا يجوز.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":944},{"text":"٢٤٠٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بأَنْ يُبْتَاعَ الْبَعِيرُ النَّجِيبُ، بِالْبَعِيرَيْنِ، أَوْ ⦗٩٤٥⦘ بِالْأَبْعِرَةِ (^١) مِنَ الْحَمُولَةِ مِنْ حَاشِيَةِ الْإِبِلِ. وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ (^٢) بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. إِذَا اخْتَلَفَتْ، فَبَانَ اخْتِلَافُهَا. وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ. فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.\n_________\nالبيوع: ٦١ ب\n(^١) في ق «أو بالأربعة» وقد ضبب عليها.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أن تشتري منها اثنين».\n\n<s1>\n «النجيب»: الكريم؛ «حاشية الإبل» أي: دونها، الزرقاني ٣: ٣٨٢؛ «الحمولة»: الجماعة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":944},{"text":"٢٤٠٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ (^١). لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ فِي نَجَابَةٍ، وَلَا رُحْلَةٍ. فَإِذَا كَانَ هذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ، فَلَا تَشْتَرِي مِنْهُ اثْنَيْنِ (^٢)، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.\nوَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.\n_________\nالبيوع: ٦١ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «إلى أجل».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «يشتري منه اثنان، رواية».\n\n<s1>\n «.. ولا رحلة» أي: حمل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":945},{"text":"٢٤٠٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ سَلَّفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ ⦗٩٤٦⦘ مُسَمًّى، فَوَصَفَهُ، وَحَلَاّهُ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ. فَذلِكَ جَائِزٌ. وَهُوَ لَازِمٌ لِلْبَائِعِ، وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا، وَحَلَّيَا. وَلَمْ يَزْلْ ذلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ، الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.\n_________\nالبيوع: ٦١ ث\n\n<s1>\n «.. فوصفه وحلاه» أي: وصفه. فالعطف مساو، الزرقاني ٣: ٣٨٣ معناهما واحد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":945},{"text":"٢٤٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-705> مَا لَا يَجُوزُ مِنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ</span>","vol":"4","page":946},{"text":"٢٤١٠/ ٥٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-1033>نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ (^٢). وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ، إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٦٢\n(^١) ق «مالك عن نافع».\n(^٢) بهامش الأصل «انتهى الحديث».\n\n<s1>\n «حبل الحبلة»: أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت؛ «الجزور»: البعير، الزرقاني ٣: ٣٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٠٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٩ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢١٤٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٤٦٢٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٩٤٧ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٢١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":946},{"text":"٢٤١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4238>لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ. وَإِنَّمَا نُهِيَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ حَبَلَةٍ. فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الْإِبِلِ.\nوَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْجِمَالِ (^١). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٦٣\n(^١) بهامش الأصل «قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة، والواحدة منهاملقوحة. فأما المضامين فمما في أصلاب الفحول، كانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام، وحبل الحبلة من نتاج النتاج. فكلام أبي عبيد في المضامين والملاقيح مخالف لما قال مالك في الموطأ. ووافق أبا عبيد ابن حبيب في شرحه للموطأ، فانظره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٩ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٧٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":946},{"text":"٢٤١٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِيَ أَحَدٌ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بِعَيْنِهِ، إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ. وَإِنْ كَانَ قَدْ رَآهُ، وَرَضِيَهُ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ. لَا قَرِيبًا، وَلَا بَعِيدًا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ، وَلَا يَدْرِي هَلْ تُوجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَآهَا الْمُبْتَاعُ، أَمْ لَا. فَلِذلِكَ كُرِهَ ذلِكَ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، إِذَا كَانَ مَضْمُونًا، مَوْصُوفًا.\n_________\nالبيوع: ٦٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١١ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٢ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":947},{"text":"٢٤١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-706> بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ</span>","vol":"4","page":947},{"text":"٢٤١٤/ ٥٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-4239>نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالبيوع: ٦٤\n(^١) بهامش الأصل «لا يثبت مسندًا بوجه».\n\n<s1>\n «نهى عن بيع الحيوان باللحم» أي: نهي تحريم للتفاضل في الجنس الواحد فهو من المزابنة، الزرقاني ٣: ٣٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٣ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":947},{"text":"٢٤١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-4240>مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ (^١)، بِالشَّاةِ، وَالشَّاتَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٦٥\n(^١) رسم في الأصل على «الحيوان» علامة «عـ»، وعليها علامة التصحيح. وعنده في «ح: اللحم» بدل الحيوان. وبهامشه «روى يحيى: الحيوان، والصواب: اللحم، قاله أبو عمر».\n\n<s1>\n «ميسر أهل الجاهلية» أي: قمار، الزرقاني ٣: ٣٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ أفي البيوع؛ والشيباني، ٧٨٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":948},{"text":"٢٤١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4240>نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-3645\">أَبُو الزِّنَادِ </a>:  فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشَرِ شِيَاهٍ؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا؛ لِيَنْحَرَهَا، فَلَا خَيْرَ فِي ذلِكَ.\nقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ، يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ، بِاللَّحْمِ.\nقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَكَانَ ذلِكَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانَ بْنِ ⦗٩٤٩⦘ عُثْمَانَ </a>، <a href=\"inr://man-6687\">وَهِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ </a>يَنْهَوْنَ عَنْ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٦٦\n\n<s1>\n «شارفا» أي: المسنة من النوق، الزرقاني ٣: ٣٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٥ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦١٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٠ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٨١ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":948},{"text":"٢٤١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-707> بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ</span>","vol":"4","page":949},{"text":"٢٤١٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي لَحْمِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ، مِنَ الْوُحُوشِ، أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ. إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ. وَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوزَنْ. إِذَا تُحُرِّيَ أَنْ يَكُونَ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ.\n_________\nالبيوع: ٦٧\n\n<s1>\n «من الوحوش»: كالظباء والمها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦١٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":949},{"text":"٢٤١٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيتَانِ، بِلَحْمِ الْبَقَرِ، وَالْإِبِلِ، وَالْغَنَمِ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْوُحُوشِ كُلِّهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ يَدًا بِيَدٍ. فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٦٧ أ\n\n<s1>\n «فلا خير فيه»: لربا النسأ فيه، الزرقاني ٣: ٣٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":949},{"text":"٢٤٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَأَرَى لُحُومَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفًا (^١) لِلُحُومِ الْأَنْعَامِ، وَالْحِيتَانِ. فَلَا أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذلِكَ بِبَعْضٍ. مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ.\nوَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، إِلَى أَجَلٍ.\n_________\nالبيوع: ٦٧ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «مخالفة»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":949},{"text":"٢٤٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-708> مَا جَاءَ فِي ثَمَنِ الْكَلْبِ</span>","vol":"4","page":950},{"text":"٢٤٢٢/ ٥٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>،  وَعَنْ (^١) <a href=\"inr://man-4435\">أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-1067>نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ\nيَعْنِي بِمَهْرِ الْبَغِيِّ: مَا تُعْطَى الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا.\nوَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَكْرَهُ ثَمَنَ الْكَلْبِ الضَّارِي، وَغَيْرِ الضَّارِي.\nلِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٦٨\n(^١) رسم في الأصل على «وعن» علامة عـ. وبهامش الأصل «وقع في رواية يحيى: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وعن أبي مسعود، وهو وهم، وأصلحه ابن وضاح فأسقط الواو».\n\n<s1>\n «الضاري» أي: المعلم على الصيد، الزرقاني ٣: ٣٨٨؛ «نهى عن ثمن الكلب» أي: المنهى عنه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥١ في البيوع؛ والشافعي، ٦٨٢؛ والشافعي، ١٠٧٧؛ والبخاري، ٢٢٣٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢٨٢ في الإجارة عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: ٣٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":950},{"text":"٢٤٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-709> السَّلَفُ، وَبَيْعُ الْعُرُوضِ، بَعْضُهَا بِبَعْضٍ</span>","vol":"4","page":950},{"text":"٢٤٢٤/ ٥٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ.\n_________\nالبيوع: ٦٩\n\n<s1>\n «نهى عن بيع وسلف» أي: مجتمعين لتهمة الربا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":950},{"text":"٢٤٢٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا، وَكَذَا. عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا، وَكَذَا. فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هذَا، فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ.\nفَإِنْ تَرَكَ الَّذِي اشْتَرَطَ السَّلَفَ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ، كَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا.\n_________\nالبيوع: ٦٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":951},{"text":"٢٤٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ، أَوِ الشَّطَوِيِّ، أَوِ الْقَصَبِيِّ، بِالْأَثْوَابِ. مِنَ الْإِتْرِيبِيِّ، أَوِ الْقَسِّيِّ (^١)، أَوِ الزِّيقَةِ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ، أَوِ الْمَرْوِيِّ بِالْمَلَاحِفِ الْيَمَانِيَّةِ، وَالشَّقَائِقِ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. الْوَاحِدُ بِالِاثْنَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ، يَدًا بِيَدٍ (^٢) مِنْ صِنْفٍ (^٣) وَاحِدٍ، فَإِنْ دَخَلَ، ذلِكَ، نَسِيئَةٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٦٩ ب\n(^١) بهامش الأصل «أبو عبيد، قال عاصم: سألنا عن القسي، فقال: هي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يقولون: القِسي بكسر القاف، وأما أهل مصر فيقولون: القَسى بالفتح، تنسب إلى بلاد يقال لها القس، وقد رأيتها». وبهامش ق «الواو خطأ لم يقع لغير يحيى»، ويبدو أن محل هذا التعليق هو الحديث تحت عنوان «ما جاء في ثمن الكلب».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: أو إلى أجل وإن كان من صنف واحد فدخل».\n(^٣) رسم في الأصل على «من صنف» علامة «عـ».\n\n<s1>\n «القسي»: ثياب فيها خطوط حرير منسوبة إلى قيس قرية بمصر؛ «المروي»: نسبة إلى مرو، بلدة بفارس؛ «الشقائق»: الأزر الضيقة الرديئة، الزرقاني ٣: ٣٩٠؛ «الهروي»: نسبة إلى هراة بخراسان؛ «الشطوى»: نسبة إلىشطا قرية بمصر؛ «الملاحف»: الملاءات التي يلتحف بها؛ «الأتريبى»: ثياب تصنع بإتريب بمصر؛ «الزيقة»: نسبة إلى: زيق: قرية بنيسابور، الزرقاني ٣: ٣٨٩","vol":"4","page":951},{"text":"٢٤٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ. فَيَبِينَ اخْتِلَافُهُ، فَإِذَا (^١) أَشْبَهَ بَعْضُ ذلِكَ بَعْضًا. وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ. فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ، بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ، أَوِ الْقُوهِيِّ، إِلَى أَجَلٍ. أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ (^٢)، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ. فَإِذَا كَانَتْ هذِهِ الْأَصْنَافُ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، فَلَا يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.\n_________\nالبيوع: ٦٩ ت\n(^١) رمز في الأصل على «فإذا» علامة ح. وفي نسخة عند الأصل «فإن».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «القُرْقُبِي» و«القُرقِبي»، والصواب: الفرقبي كما في ق.\n\n<s1>\n «القوهي»: ثياب بيض؛ «القرقبي» ثياب بيض من كتان، الزرقاني ٣: ٣٩٠","vol":"4","page":952},{"text":"٢٤٢٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ، مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ.\n_________\nالبيوع: ٦٩ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٣ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٢٧ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":952},{"text":"٢٤٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-710> السُّلْفَةُ فِي الْعُرُوضِ</span>","vol":"4","page":952},{"text":"٢٤٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4241>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ </a>،  وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ: عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ، فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. ⦗٩٥٣⦘\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ الْوَرِقُ، بِالْوَرِقِ. وَكَرِهَ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٧٠\n\n<s1>\n «سبائب» أي: شقق رقيقة، الزرقاني ٣: ٣٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥١ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":952},{"text":"٢٤٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ، وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ.\n_________\nالبيوع: ٧٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٢٩ في البيوع؛ والشافعي، ١١١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":953},{"text":"٢٤٣٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ سَلَّفَ فِي رَقِيقٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، أَوْ عُرُوضٍ، فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ مَوْصُوفًا فَسَلَّفَ فِيهِ، إِلَى أَجَلٍ. فَحَلَّ الْأَجَلُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَبِيعُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ مِنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي سَلَّفَهُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ، فَهُوَ الرِّبَا. صَارَ الْمُشْتَرِي إِنْ أَعْطَى الَّذِي بَاعَهُ. دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ، فَانْتَفَعَ بِهَا. فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ، وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِي، بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا، بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيهَا. فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ، وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ.\n_________\nالبيوع: ٧٠ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":953},{"text":"٢٤٣٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا، أَوْ وَرِقًا. فِي حَيَوَانٍ، أَوْ عَرَضٍ (^١) إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ (^٢) فَإِنَّهُ لَا ⦗٩٥٤⦘ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ. وَ(^٣) بَعْدَ مَا يَحِلُّ (^٤) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (^٥)، وَلَا يُؤَخِّرُهُ. بَالِغًا مَا بَلَغَ ذلِكَ الْعَرْضُ، إِلَاّ الطَّعَامَ. فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَنْ يَبِيعَهُ، حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ (^٦) الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ. بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. يَقْبِضُ ذلِكَ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَ ذلِكَ قَبُحَ، وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ، بِالْكَالِئِ. وَالْكَالِئُ بِالْكَالِئِ: أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ، بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ (^٧).\n_________\nالبيوع: ٧٠ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «أو عروض».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: قوله ثم حل الأجل يُستغني عنه».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «أو» بدل الواو.\n(^٤) ق «بعد ما يحل الأجل».\n(^٥) ش «يتعجله».\n(^٦) ق «صاحبها».\n(^٧) ش «بدين آخر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":953},{"text":"٢٤٣٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ سَلَّفَ فِي سِلْعَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لَا تُؤْكَلُ، وَلَا تُشْرَبُ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ. بِنَقْدٍ، أَوْ عَرْضٍ. قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا (^١) مِنَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ إِلَاّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.\n_________\nالبيوع: ٧٠ ث\n(^١) ق «بيعها» بدل أن يبيعها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":954},{"text":"٢٤٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا، بَيِّنٍ خِلَافُهُ. يَقْبِضُهُ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ.","vol":"4","page":954},{"text":"٢٤٣٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي مَنْ سَلَّفَ دَنَانِيرَ، أَوْ دَرَاهِمَ. فِي أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوفَةٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ. تَقَاضَى صَاحِبَهَا. فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ. وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُونَهَا، مِنْ صِفَتِهَا. فَقَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَثْوَابُ: أُعْطِيكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِي هذِهِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا أَخَذَ تِلْكَ الْأَثْوَابَ الَّتِي يُعْطِيهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا (^١).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ، الْأَجَلُ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ ذلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ. فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَيْضًا. إِلَاّ أَنْ يَبِيعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِي سَلَّفَهُ فِيهَا.\n_________\nالبيوع: ٧٠ ح\n(^١) بهامش الأصل في «طع: يفترقا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":955},{"text":"٢٤٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-711> بَيْعُ النُّحَاسِ، وَالْحَدِيدِ، وَمَا أَشْبَهَهُمَا (^١) مِمَّا يُوزَنُ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «أشبهه».","vol":"4","page":955},{"text":"٢٤٣٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ. مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ مِنَ النُّحَاسِ (^١)، وَالشَّبَهِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ، وَالتِّبْنِ، وَالْكُرْسُفِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يُوزَنُ. فَلَا ⦗٩٥٦⦘ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ. اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ، بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ. وَرِطْلُ صُفْرٍ، بِرِطْلَيْ صُفْرٍ.\n_________\nالبيوع: ٧١\n(^١) بهامش الأصل «هو النحاس الأحمر خاصة».\n\n<s1>\n «الآنك»: الرصاص الخالص؛ «صفر»: النحاس الجيد، الزرقاني ٣: ٣٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":955},{"text":"٢٤٣٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذلِكَ. فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.\nفَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ، وَالْآنُكِ، وَالشَّبَهِ، وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ.\n_________\nالبيوع: ٧١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":956},{"text":"٢٤٤٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ. مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ. إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ. إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا. فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ، جِزَافًا. فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِنَقْدٍ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ. وَذلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا. وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا. حَتَّى تَزِنَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا. وَهُوَ (^١) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٧١ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «وهذا» بدل وهو.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":956},{"text":"٢٤٤١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ، وَلَا يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ، وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ، وَالْكَتَمِ، وَمَا يُشْبِهُ ذلِكَ. أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ، بِوَاحِدٍ، يَدًا بِيَدٍ. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ مِنْهُ وَاحِدٍ (^١) اثْنَانِ بِوَاحِدٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ. وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.\n_________\nالبيوع: ٧١ ت\n(^١) ش وق «من صنف واحد».\n\n<s1>\n «الكتم»: نبت فيه حمرة يخلط ويختضب به للسواد، الزرقاني ٣: ٣٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":957},{"text":"٢٤٤٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ، وَالْقَصَّةَ (^١) فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ، إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ رِبًا. وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا.\n_________\nالبيوع: ٧١ ث\n(^١) ضبطت في الأصل بكسر الصاد مشددًا، وبهامشه «أو القصَّةُ».\n\n<s1>\n «القصة»: الجص بلغة الحجاز، الزرقاني ٣: ٣٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٣٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":957},{"text":"٢٤٤٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-712> النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ</span>","vol":"4","page":957},{"text":"٢٤٤٤/ ٥٧٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.\n_________\nالبيوع: ٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":957},{"text":"٢٤٤٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ: ابْتَعْ لِي هذَا الْبَعِيرَ بِنَقْدٍ. حَتَّى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ. فَسُئِلَ عَنْ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. فَكَرِهَهُ، وَنَهَى عَنْهُ.\n_________\nالبيوع: ٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٦٥ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٣٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٤٢ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":958},{"text":"٢٤٤٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا إِلَى أَجَلٍ. فَكَرِهَ ذلِكَ وَنَهَى عَنْهُ.\n_________\nالبيوع: ٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":958},{"text":"٢٤٤٧ - قَالَ مَالِكٌ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ (^١) سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا. أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ (^٢) إِلَى أَجَلٍ قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِي بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ.\nقَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ (^٣) الْعَشَرَةَ كَانَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ. وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِي إِلَى أَجَلٍ.\n_________\nالبيوع: ٧٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «اشترى».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ش «دينارًا».\n(^٣) في ق «أخذ»، وبالهامش في نسخة خ: أخر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":958},{"text":"٢٤٤٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ، نَقْدًا. ⦗٩٥٩⦘ أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ إِلَى أَجَلٍ. قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ. إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَنْبَغِي.\nلِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.\nوَهذَا (^١) مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.\n_________\nالبيوع: ٧٤ ب\n(^١) ق «وهذا ن من».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":958},{"text":"٢٤٤٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَشْتَرِي مِنْكَ هذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا (^١). أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ آصُعٍ. أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ آصُعٍ (^٢) بِدِينَارٍ. قَدْ وَجَبَتْ (^٣) إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ آصُعٍ صَيْحَانِيًّا (^٤). فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ. وَتَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ (^٥) صَاعًا مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ. فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ آصُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ. فَهذَا مَكْرُوهٌ لَا يَحِلُّ. وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.\n_________\nالبيوع: ٧٤ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «أصوع» في كل المواضع في هذا الباب.\n(^٢) ش «أصوع».\n(^٣) ق «قد وجبت لي»، وبالهامش «له».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «صيحانية».\n(^٥) ق «أو تجب عليه» وقد ضبب على «عليه»، وبالهامش له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":959},{"text":"٢٤٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-713> بَيْعُ الْغَرَرِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «الغرر» هو: اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وسمك في ماء وطير في الهواء، الزرقاني ٣: ٣٩٦","vol":"4","page":960},{"text":"٢٤٥١/ ٥٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-4242>نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥٠١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٢٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":960},{"text":"٢٤٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ (^١)، أَوْ أَبَقَ غُلَامُهُ، وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذلِكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. فَيَقُولُ لَهُ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا. فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُونَ دِينَارًا. وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِينَ دِينَارًا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَفِي ذلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ، أَمْ نَقَصَتْ. أَمْ مَا حَدَثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوبِ؟. فَهذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ.\n_________\nالبيوع: ٧٥ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «راحلته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":960},{"text":"٢٤٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ، وَالْغَرَرِ، اشْتِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الْإِنَاثِ. مِنَ النِّسَاءِ، وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرَى (^١) أَيَخْرُجُ، أَمْ لَا ⦗٩٦١⦘ يَخْرُجُ؟. فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُونُ حَسَنًا، أَمْ قَبِيحًا. أَمْ تَامًّا، أَمْ نَاقِصًا. أَمْ ذَكَرًا، أَمْ أُنْثَى. وَذلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ. إِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى كَذَا، فَقِيمَتُهُ كَذَا.\n_________\nالبيوع: ٧٥ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «لأنه»، يعني لأنه لا يدري.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":960},{"text":"٢٤٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي بَيْعُ الْإِنَاثِ وَاسْتِثْنَاءُ مَا فِي بُطُونِهَا. وَذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: ثَمَنُ شَاتِي الْغَزِيرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. فَهِيَ لَكَ بِدِينَارَيْنِ وَلِي مَا فِي بَطْنِهَا. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لِأَنَّهُ غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ.\n_________\nالبيوع: ٧٥ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":961},{"text":"٢٤٥٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ. وَلَا الْجُلْجُلَانِ، بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ. وَلَا الزُّبْدِ، بِالسَّمْنِ. لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ. وَلِأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ، وَمَا يُشْبِهُهُ (^١) بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ، لَا يَدْرِي (^٢) أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرُ؟. فَهذَا غَرَرٌ، وَمُخَاطَرَةٌ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ. فَذلِكَ غَرَرٌ. لِأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ، هُوَ السَّلِيخَةُ. وَلَا بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ، بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ. لِأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ، وَنُشَّ (^٣)، وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ.\n_________\nالبيوع: ٧٥ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «أشبهه».\n(^٢) ق «يُدْرَى».\n(^٣) بهامش الأصل «وقع عند أبي عمر: ونُشَّ، بضم النون».\nوبهامشه أيضًا «نُشَّ بضم النون لا غير، أي خلط بأفاويه الطيب يقال: زعفران منشوش بكافور. وفي حديث ابن عمر: أنه كان ينش بالمسك طيبه».\n\n<s1>\n «بالسليخة» هي: دهن ثمر البان، الزرقاني ٣: ٣٩٩؛ «نش» أي: خلط، الزرقاني ٣: ٣٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":961},{"text":"٢٤٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ. عَلَى أَنَّهُ لَا نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ: إِنَّ ذلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ. وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ. إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِنُقْصَانٍ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلًا. فَهذَا لَا يَصْلُحُ (^١). وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا أُجْرُهُ بِقَدَرِ مَا عَالَجَ مِنْ ذلِكَ. وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ، أَوْ رِبْحٍ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَعَلَيْهِ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ، وَبِيعَتْ. فَإِنْ لَمْ تَفُتْ، فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا.\n_________\nالبيوع: ٧٥ ج\n(^١) سقطت من التونسيَّة عبارة: «وهذا لا يصلح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٤٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":962},{"text":"٢٤٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. يَبُتُّ بَيْعَهَا. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ: ضَعْ عَنِّي. فَيَأْبَى الْبَائِعُ، وَيَقُولُ: بِعْ، وَلَا نُقْصَانَ عَلَيْكَ. فَهذَا لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ. وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا.\nوَ(^١) ذلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٧٥ ح\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":962},{"text":"٢٤٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-714> الْمُلَامَسَةُ، وَالْمُنَابَذَةُ</span>","vol":"4","page":962},{"text":"٢٤٥٩/ ٥٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>، ⦗٩٦٣⦘  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-237>نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٧٦\n\n<s2>\n أخرجه الشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمدبن إدريس؛ والبخاري، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل؛ والقابسي، ٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":962},{"text":"٢٤٦٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمُلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ. أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ.\nوَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ. وَيَنْبِذَ إِلَيْهِ الْآخَرُ (^١) ثَوْبَهُ، عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا. وَيَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: هذَا بِهذَا. فَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ.\n_________\nالبيوع: ٧٦ أ\n(^١) ق «وينبذ الآخر إليه».\n\n<s1>\n «ينبذ» أي: يطرح؛ «.. هذا بهذا» أي: على الإلزام من غير نظر ولا تراض بل بما فعلاه من منابذة أو ملامسة، الزرقاني ٣: ٤٠٠؛ «ينشره» أي: يفرده.","vol":"4","page":963},{"text":"٢٤٦١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِي طَيِّهِ: إِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا، حَتَّى يُنْشَرَ، أَوْ يُنْظَرَ (^١) إِلَى مَا فِي أَجْوَافِهِمَا. وَذلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. وَهُوَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ.\n_________\nالبيوع: ٧٦ ب\n(^١) ق وش «وينظر».\n\n<s1>\n «في جرابه» أي: وعائه؛ «الساج»: الطيلسان الأخضر والأسود.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":963},{"text":"٢٤٦٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِي جِرَابِهِ. أَوِ الثَّوْبِ فِي طَيِّهِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ الْأَمْرُ الْمَعْمُول ُبِهِ. ⦗٩٦٤⦘ وَمَعْرِفَةُ ذلِكَ فِي صُدُورِ النَّاسِ. وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِينَ فِيهِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوعِ النَّاسِ (^١). وَالتِّجَارَةِ (^٢) بَيْنَهُمْ. الَّتِي لَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ، لَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ. وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلَامَسَةَ.\n_________\nالبيوع: ٧٦ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «الجائزة» يعني من بيوع الناس الجائزة.\n(^٢) كتب في الأصل على «التجارة»، «عبيد الله». وفي نسخة عنده «الجارية»\nبدل التجارة. وفي ق «في التجارة بينهم الجائزة».\n\n<s1>\n «في صدور الناس» أي: متقدميهم، الزرقاني ٣: ٤٠١؛ «البرنامج»: معرب برنامه بالفارسية معناه: الورقة المكتوب فيها ما في العدل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":963},{"text":"٢٤٦٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-715> بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ</span>","vol":"4","page":964},{"text":"٢٤٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ. ثُمَّ يَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ. فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً: (^٢) إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ (^٣) فِيهِ أَجْرَ (^٤) السَّمَاسِرَةِ، وَلَا أَجْرَ الطَّيِّ، وَلَا الشَّدِّ، وَلَا النَّفَقَةَ (^٥). وَلَا كِرَاءَ بَيْتٍ. فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلَانِهِ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ. وَلَا يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ. إِلَاّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ (^٦) مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذلِكَ كُلِّهِ. فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ. بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ. فَلَا بَأْسَ بِهِ.\n_________\nالبيوع: ٧٧\n(^١) في الأصل «ع: طرحه ابن وضاح: المجتمع عليه». وفي ش «الأمر المجتمع عليه عندنا».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن وضاح: لا تكون المرابحة حتى يعلم المبتاع من السلعة ما يعلم البائع».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين «يُحْسَبُ» و«يَحْسُبُ».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الراء وفتحها.\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح التاء المربوطة وضمها.\n(^٦) ق «البائع فيه».\n\n<s1>\n «حملانه» أي: حمله، الزرقاني ٣: ٤٠٢؛ «البز»: الثياب أو متاع البيت من الثياب؛ «السماسرة» هم: الوسطاء بين البائع والمشتري.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":964},{"text":"٢٤٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الْقِصَارَةُ، وَالْخِيَاطَةُ، وَالصِّبَاغُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ. يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ. كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ. فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ، وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ إِنَّهُ لَا يُحْسَبُ (^١) فِيهِ رِبْحٌ. فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ. وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ. فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ بَيْنَهُمَا، إِلَاّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَهُمَا.\n_________\nالبيوع: ٧٧ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «له» يعني: لا يحسب له. وفي ق وش «لا يحسب له فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":965},{"text":"٢٤٦٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ، وَبِالْوَرِقِ (^١). وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ. فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا (^٢)، فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً. أَوْ يَبِيعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي بَاعَهُ فِيهِ. فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ، وَبَاعَهُ بِدَنَانِيرَ. أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيرَ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمَ. فَكَانَ الْمَتَاعُ لَمْ يَفُتْ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ. وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ، كَانَ لِلْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ (^٣) بِهِ الْبَائِعُ. وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ. عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ.\n_________\nالبيوع: ٧٧ ب\n(^١) ق «أو بالورق» وفي ش «أو الورق» وفي نسخة عندها «أو بالورق».\n(^٢) ق «بلدا آخر».\n(^٣) بهامش الأصل «ابتاعه، لو قال لكان أبين على ما يحكى في الموطأ. وإن كان قد يجوز على ما تعطيه اللغة، لأن باع قد يكون بمعنى البيع والشراء». لا أدري وجه التعليق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":965},{"text":"٢٤٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِينَارٍ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ (^١) عَشَرَ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ (^٢) بِتِسْعِينَ دِينَارًا. وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ. خُيِّرَ الْبَائِعُ. فَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ قِيمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ. فَلَا يَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِينَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيمَةِ. فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِي بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ. وَفِي رَأْسِ مَالِهِ، وَرِبْحِهِ. وَذلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِينَارًا.\n_________\nالبيوع: ٧٧ ت\n(^١) بهامش الأصل «بعشرة أحدعشر، كذا في أصل أبي عيسى»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه أيضًا، في «ح: لعشرة إحدى» يعني لعشرة إحدى عشر. وبهامشه أيضًا، في «ذر: لعشرة أحد» يعني لعشرة أحد عشر. وفي ش «لعشرة أحد عشرة».\n(^٢) ق «فقال: إنها قامت عليّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":966},{"text":"٢٤٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً. فَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذلِكَ (^١) أَنَّهَا قَامَتْ (^٢) بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا. خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَا رَبَّحَهُ. بَالِغًا مَا بَلَغَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهَا بِهِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا جَاءَ ⦗٩٦٧⦘ رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ. فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِي هذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ ابْتَاعَ عَلَى الْبَرْنَامِجِ.\n_________\nالبيوع: ٧٧ ث\n(^١) بهامش الأصل في توزري: «فقال له»، يعني ثم جاء بعد ذلك فقال له.\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: عليه». يعني أنها قامت عليه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":966},{"text":"٢٤٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-716> الْبَيْعُ (^١) عَلَى الْبَرْنَامِجِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «في» يعني في البيع.","vol":"4","page":967},{"text":"٢٤٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ السِّلْعَةَ. الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ. فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ: الْبَزُّ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلَانٍ، قَدْ بَلَغَتْنِي صِفَتُهُ، وَأَمْرُهُ. فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِي نَصِيبِكَ كَذَا وَكَذَا؟\nفَيَقُولُ: نَعَمْ. فَيُرْبِحُهُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَيْهِ رَأَوْهُ قَبِيحًا، وَاسْتَغْلُوهُ (^١)\nقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ، وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ. إِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامِجٍ، وَصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ.\n_________\nالبيوع: ٧٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «نظر إليه، رآه قبيحًا واستغلاه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":967},{"text":"٢٤٧١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تُقَدَّمُ (^١) لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ. وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ. وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامِجَهُ. وَيَقُولُ: فِي كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا ⦗٩٦٨⦘ مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً. وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً. ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا. وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ. وَيَقُولُ: اشْتَرُوا مِنِّي عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ. فَيَشْتَرُونَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ. ثُمَّ يَفْتَحُونَهَا، فَيَسْتَغْلُونَهَا (^٢)، وَيَنْدَمُونَ\nقَالَ مَالِكٌ: ذلِكَ لَازِمٌ لَهُمْ إِذَا كَانَ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ الَّذِي بَاعَهُمْ عَلَيْهِ\nقَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ النَّاسُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (^٣) يُجِيزُونَهُ بَيْنَهُمْ. إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبَرْنَامِجِ. وَلَمْ يَكُنْ (^٤) مُخَالِفًا لَهُ.\n_________\nالبيوع: ٧٨ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وتشديد الدال، وبفتح الدال وإسكان القاف. وكتب عليها «معًا». وفي ق «يقدم إليه»، وفي نسخة عندها «له» وفي ش «رجل يقدم له».\n(^٢) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيستغلونها».\n(^٣) ش «لم يزل عليه الناس عندنا».\n(^٤) ق «ولا يكون»، وبالهامش في خ «ولم».\n\n<s1>\n «ريطة»: كل ملاءة ليست قطعتين؛ «سابرية»: نوع رقيق من الثياب نسبة إلى نيسابور، الزرقاني ٣: ٤٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٢ في البيوع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٦٦٣ في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":967},{"text":"٢٤٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-717> بَيْعُ (^١) الْخِيَارِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: ما جاء» في.\n\n<s1>\n «بالخيار» هو: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو رده، الزرقاني ٣: ٤٠٥","vol":"4","page":968},{"text":"٢٤٧٣/ ٥٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ ⦗٩٦٩⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1015>الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ. مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. إِلَاّ بَيْعَ الْخِيَارِ». <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ لِهذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ. وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٧٩\n\n<s1>\n «حد معروف» أي: ليس للخيار عندنا حد بثلاثة أيام، الزرقاني ٣: ٤٠٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٢ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٥ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٦٥٤؛ والشافعي، ١٠٧٤؛ وابن حنبل، ٣٩٣ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٢١١١ في البيوع عنطريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٦٥ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٤٥٤ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩١٦ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٢٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":968},{"text":"٢٤٧٤/ ٥٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا. فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ. أَوْ يَتَرَادَّانِ».\n_________\nالبيوع: ٨٠\n\n<s1>\n «.. أيما بيعين تبايعا ..» أي: ثم تخالفا.، الزرقاني ٣: ٤٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٥ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٦ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":969},{"text":"٢٤٧٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً. فَقَالَ الْبَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ: أَبِيعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيرَ فُلَانًا، فَإِنْ رَضِيَ، فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ. وَإِنْ كَرِهَ فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا. فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذلِكَ. ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيرَ الْبَائِعُ: إِنَّ ذلِكَ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُمَا. عَلَى مَا وَصَفَا. وَلَا خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ. وَهُوَ لَازِمٌ لَهُ. إِنْ أَحَبَّ الَّذِي اشْتَرَطَ لَهُ الْخِيَارَ أَنْ يُجِيزَهُ.\n_________\nالبيوع: ٨٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":969},{"text":"٢٤٧٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ ⦗٩٧٠⦘ الرَّجُلِ. فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ. فَيَقُولُ الْبَائِعُ: بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.\nوَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ. إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ: إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ. وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلَاّ بِمَا قُلْتَ.\nفَإِنْ حَلَفَ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي: إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللهِ مَا اشْتَرَيْتَهَا إِلَاّ بِمَا قُلْتَ. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا. وَذلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعي عَلَى صَاحِبِهِ.\n_________\nالبيوع: ٨٠ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":969},{"text":"٢٤٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-718> مَا جَاءَ فِي الرِّبَا فِي الدَّيْنِ</span>","vol":"4","page":970},{"text":"٢٤٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7307\">عُبَيْدٍ، أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4243>بِعْتُ بَزًّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ، إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>،  فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هذَا، وَلَا تُؤْكِلَهُ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٨١\n(^١) بهامش الأصل في «هو أبو العباس عبد الله بن محمد»، وفي التونسيَّة:\n«بن صالح» بدل: «أبي صالح».\n\n<s1>\n «.. من أهل دار نخلة» هو محل بالمدينة فيه البزازون، الزرقاني ٣: ٤٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٨ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ في البيوع؛ والشيباني، ٧٦٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":970},{"text":"٢٤٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4271\">عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلَدَةَ </a>(^١)،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>، ⦗٩٧١⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4244>أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ، وَيُعَجِّلُهُ الْآخَرُ. فَكَرِهَ ذلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَهَى عَنْهُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالبيوع: ٨٢\n(^١) ضبطت «خلدة» في ق على الوجهين بفتح اللام وإسكانها، وبالهامش «الفتح، صوابه».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن عتاب: كان ابن عباس يجيز هذا، أن يضع الرجل من دينه قبل محله ويستعجله، وكان إذا سئل عنه، قال: هذا جائز. وإن أبى أبو عبد الرحمن بكم (كذا) هذا جوابه، يعني ابن عمر، إذ لا رواية عنده فيه. وكان ابن المسيب يوافق ابن عباس فيه.\nوكان إذا كلم فيه وروجع يقول: إنما الربا في التأخير بزيادة. وأما التعجيل بالوضيعة فلا ربا فيه، وهو مذهب الشافعي. قال: إنما جاء النهي في الكالي بالكالي لأجل الزيادة، وهذا نقيضه، فإذا كان ذلك حرامًا فنقيضه الذي هو وضع وتعجيل حلال. وممن أجازه أيضًا إبراهيم النخعي. اختلف في ذلك قول الشافعي واختلف عن سعيد بن المسيب» (كذا)\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٦٩ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":970},{"text":"٢٤٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4245>كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّ الْحَقُّ، قَالَ: أَتَقْضِي، أَمْ تُرْبِي؟\nفَإِنْ قَضَى (^١)، أَخَذَ. وَإِلَاّ زَادَهُ فِي حَقِّهِ. وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٨٣\n(^١) ش «فإذا قضى».\n\n<s1>\n «.. أتقضي أم تربي» أي: تزيد حتى أصبر عليك، الزرقاني ٣: ٤٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٠ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٣ ب في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":971},{"text":"٢٤٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنْ ⦗٩٧٢⦘ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ، إِلَى أَجَلٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ، وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوبُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الَّذِي يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ، عَنْ غَرِيمِهِ. وَيَزِيدُهُ الْغَرِيمُ فِي حَقِّهِ. قَالَ: فَهذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ. لَا شَكَّ فِيهِ.\n_________\nالبيوع: ٨٣ أ\n\n<s1>\n «مطل» أي: منع قضاء ما استحق أداؤه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":971},{"text":"٢٤٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ، إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: بِعْنِي سِلْعَةً يَكُونُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِينَارٍ نَقْدًا، بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، إِلَى أَجَلٍ،\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هذَا بَيْعٌ لَا يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلِكَ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيهِ ثَمَنَ مَا بَاعَهُ بِعَيْنِهِ. وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُولَى، إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي ذَكَرَ لَهُ آخِرَ مَرَّةٍ. أَوْ يَزْدَادُ (^١) عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنْهُ. فَهذَا مَكْرُوهٌ. لَا يَصْلُحُ. وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلَّتْ دُيُونُهُمْ، قَالُوا لِلَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ. فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوا (^٢). وَإِلَاّ زَادُوهُمْ فِي حُقُوقِهِمْ. وَزَادُوهُمْ فِي الْأَجَلِ.\n_________\nالبيوع: ٨٣ ب\n(^١) ق وش «ويزداد».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق «أخذ». وبهامش ق «أخذوا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":972},{"text":"٢٤٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-719> جَامِعُ الدَّيْنِ، وَالْحِوَلِ</span>","vol":"4","page":972},{"text":"٢٤٨٤/ ٥٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ ⦗٩٧٣⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1084>مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتَّبِعْ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالبيوع: ٨٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «فَلْيَتْبَعْ».\n\n<s1>\n «أتبع» أي: أحيل؛ «الغني»: القادر على أداء ما عليه؛ «مليء» غني، الزرقاني ٣: ٤١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ في البيوع؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٣ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٢٨٧ في الحوالات عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٣٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٩١ في البيوع عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٣٤٥ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٥٠٥٣ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٠٩٠ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمدبن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٨٦ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبي يعلى الموصلي، ٦٢٩٨ عن طريق سويد، وفي، ٦٣٤٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٣٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":972},{"text":"٢٤٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6454\">مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ </a>؛ <hadeeth-29410>أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ بِالدَّيْنِ.\nفَقَالَ سَعِيدٌ: لَا تَبِعْ إِلَاّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٥ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٥ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":973},{"text":"٢٤٨٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ الَّذِي (^١) يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. إِمَّا لِسُوقٍ يَرْجُو ⦗٩٧٤⦘ نِفَاقَهُ (^٢). وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذلِكَ الزَّمَانِ الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ. ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذلِكَ الْأَجَلِ. فَيُرِيدُ الْمُشْتَرِي رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي. وَإِنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ لَهُ. وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ جَاءَ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا.\n_________\nالبيوع: ٨٥ أ\n(^١) ق «في الذي».\n(^٢) بهامش الأصل، «لابن مطرف: نفاقها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":973},{"text":"٢٤٨٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الَّذِي يَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَكْتَالُهُ. ثُمَّ يَأْتِيهِ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ. فَيُخْبِرُ الَّذِي يَأْتِيهِ أَنَّهُ قَدِ (^١) اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ (^٢)، وَاسْتَوْفَاهُ. فَيُرِيدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ، وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ،\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنَّهُ مَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَمَا بِيعَ عَلَى هذِهِ الصِّفَةِ، إِلَى أَجَلٍ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ. حَتَّى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ.\nوَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِي إِلَى أَجَلٍ، لِأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا، وَتَخَوُّفٌ (^٣) أَنْ يُدَارَ ذلِكَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ، بِغَيْرِ كَيْلٍ، وَلَا وَزْنِ. فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ. وَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.\n_________\nالبيوع: ٨٥ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ح: كان» يعني أنه كان قد اكتاله.\n(^٢) ش «بنفسه».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ويتخوف».\n\n<s1>\n «.. فهو مكروه» أي: ممنوع، الزرقاني ٣: ٤١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٧ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":974},{"text":"٢٤٨٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، وَلَا ⦗٩٧٥⦘ حَاضِرٍ. إِلَاّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ. وَلَا عَلَى مَيِّتٍ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِي تَرَكَ الْمَيِّتُ. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَيَتِمُّ، أَمْ لَا يَتِمُّ\nقَالَ: وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ، أَوْ مَيِّتٍ. أَنَّهُ لَا يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ، الَّذِي لَمْ يُعْلَمْ بِهِ. فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلًا\nقَالَ: وَفِي ذلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ. أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُونٍ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلًا. فَهذَا غَرَرٌ، لَا يَصْلُحُ.\n_________\nالبيوع: ٨٥ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":974},{"text":"٢٤٨٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لَا يَبِيعَ الرَّجُلُ إِلَاّ مَا عِنْدَهُ. وَأَنْ يَتَسَلَّفَ (^١) الرَّجُلُ فِي شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ. أَنَّ صَاحِبَ الْعِينَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا. فَيَقُولُ: هذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَمَا تُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا؟. فَكَأَنَّهُ (^٢) يَبِيعُ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ نَقْدًا بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، إِلَى أَجَلٍ، فَلِهذَا كُرِهَ هذَا (^٣). وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ، وَالدُّلْسَةُ.\n_________\nالبيوع: ٨٥ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «يُسَلِّف» و«يُسلَّف». وفي ق «، ان يُسَلَّق».\n(^٢) ش «بيع».\n(^٣) رمز في الأصل علامة «ط» على «هذا»، وعليها علامة التصحيح، وفي نسخة عنده «ذلك».\n\n<s1>\n «الدخلة» أي: النية إلى التوصل إلى الربا؛ «الدلسة» أي: التدليس، الزرقاني ٣: ٤١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٧٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":975},{"text":"٢٤٩٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-720> مَا جَاءَ فِي الشِّرْكَةِ، وَالتَّوْلِيَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «والإقالة»، «وعليها علامة التصحيح».","vol":"4","page":975},{"text":"٢٤٩١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ. وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا ⦗٩٧٦⦘ بِرُقُومِهَا: إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذلِكَ، الرَّقْمَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ (^١) اسْتَثْنَى، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ (^٢) مِنْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً. وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ.\n_________\nالبيوع: ٨٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «حتى».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «اشتَرَى».\n\n<s1>\n «البز المصنف» أي: المجموع من أصناف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":975},{"text":"٢٤٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالشِّرْكِ، وَالتَّوْلِيَةِ، وَالْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ قُبِضَ ذلِكَ، أَوْ لَمْ يُقْبَضْ، إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي النَّقْدِ (^١). وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ، وَلَا وَضِيعَةٌ، وَلَا تَأْخِيرٌ. فَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ رِبْحٌ، أَوْ وَضِيعَةٌ، أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، صَارَ بَيْعًا، يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ. وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ. وَلَيْسَ بِشِرْكٍ، وَلَا تَوْلِيَةٍ، وَلَا إِقَالَةٍ.\n_________\nالبيوع: ٨٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: بالنقد». وكتب في الأصل على «في النقد» معًا. يعني كلتي الروايتين صحيحتان.\n\n<s1>\n «فيه» أي: بت شراءه، الزرقاني ٣: ٤١٥؛ «وضيعة» أي: نقص.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":976},{"text":"٢٤٩٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً، بَزًّا، أَوْ رَقِيقًا. فَبَتَّ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ، فَفَعَلَ. وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا. ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْزَعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا. فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ. وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَهُ بَيْعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرِّكُ ⦗٩٧٧⦘ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ. وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ. وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذلِكَ. أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ. وَإِنْ تَفَاوَتَ ذلِكَ، وَفَاتَ الْبَيْعُ (^١) الْأَوَّلُ فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ. وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ.\n_________\nالبيوع: ٨٦ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «البايع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":976},{"text":"٢٤٩٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: اشْتَرِ (^١) هذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. وَانْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. إِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. حِينَ قَالَ: انْقُدْ عَنِّي، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ (^٢) إِيَّاهُ عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ. وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ مَاتَتْ (^٣) أَخَذَ ذلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ. مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ. فَهذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً.\n_________\nالبيوع: ٨٦ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «اشترى». بإثبات حرف العلة.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، «يُسْلِفُهُ» و«يُسَلَّفُهُ».\n(^٣) رسم في الأصل على «ماتت» علامة «ط»، وبهامشه في «ع: فاتت»، «معًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":977},{"text":"٢٤٩٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ سِلْعَةً. فَوَجَبَتْ لَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هذِهِ السِّلْعَةِ. وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا. كَانَ ذلِكَ حَلَالًا، لَا بَأْسَ بِهِ. وَتَفْسِيرُ ذلِكَ: أَنَّ هذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ. بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ. عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ.\n_________\nالبيوع: ٨٦ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":977},{"text":"٢٤٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-721> مَا جَاءَ فِي إِفْلَاسِ الْغَرِيمِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش ش «في تفليس لابن بكير».","vol":"4","page":978},{"text":"٢٤٩٧/ ٥٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1129>أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ. وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا. فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٨٧\n\n<s1>\n «ابتاعه منه» أي: اشتراه منه؛ «أسوة الغرماء» مثل أصحاب الدين، الزرقاني ٣: ٤١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ ب في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ وأبو داود، ٣٥٢٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":978},{"text":"٢٤٩٨/ ٥٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>،  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1129>أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ. فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٨٨\n\n<s1>\n «فأدرك الرجل» أي: وجد الرجل الذي باعه وأقرضه، الزرقاني ٣: ٤١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٤ ج في البيوع؛ والشافعي، ١٥٢٨؛ وأبو داود، ٣٥١٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٣٦ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":978},{"text":"٢٤٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا. فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ. فَإِنَّ الْبَائِعَ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ، وَفَرَّقَهُ. فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لَا يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ، أَنْ يَأْخُذَ (^١) مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمَتَاعِ شَيْئًا، فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ، وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ. وَيَكُونَ فِيمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ، فَذلِكَ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ٨٨ أ\n(^١) ش «أن يأخذها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":979},{"text":"٢٥٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ. غَزْلًا، أَوْ مَتَاعًا، أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ. ثُمَّ أَحْدَثَ فِي ذلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلًا، بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا، أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا. ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَ ذلِكَ. فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ: أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْبُنْيَانِ: إِنَّ ذلِكَ لَيْسَ لَهُ. وَلَكِنْ تُقَوَّمُ الْبُقْعَةُ، وَمَا فِيهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِي. ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ؟ ثُمَّ يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ذلِكَ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ.\n_________\nالبيوع: ٨٨ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":979},{"text":"٢٥٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ ذلِكَ كُلِّهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ قِيمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ الثُّلُثُ. وَيَكُونُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ.","vol":"4","page":979},{"text":"٢٥٠٢ - قَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^١)  وَكَذلِكَ الْغَزْلُ، وَغَيْرُهُ، مِمَّا أَشْبَهَهُ. إِذَا دَخَلَهُ هذَا، وَلَحِقَ الْمُشْتَرِيَ دَيْنٌ. لَا وَفَاءَ لَهُ. وَهذَا الْعَمَلُ فِيهِ (^٢).\n_________\nالبيوع: ٨٨ ث\n(^١) الزيادة من نسخة طع عند الأصل ومن ق.\n(^٢) ق «فهذا العمل فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":980},{"text":"٢٥٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِي لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا. إِلَاّ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ، وَارْتَفَعَ ثَمَنُهَا، فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا. وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُونَ إِمْسَاكَهَا. فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ. وَلَا يُنَقِّصُوهُ شَيْئًا، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ. وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا، فَالَّذِي بَاعَهَا بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ، وَلَا تِبَاعَةَ (^١) لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، فَذلِكَ لَهُ.\nوَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ غَرِيمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ يُحَاصُّ بِحَقِّهِ، وَلَا يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ. فَذلِكَ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ٨٨ ج\n(^١) بهامش الأصل «ولا بيعة، هو أفصح».\n\n<s1>\n «يحاص» أي: يأخذ حصته. محقق؛ «.. ولا تباعة» أي: لا رجوع، الزرقاني ٣: ٤٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":980},{"text":"٢٥٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً، أَوْ دَابَّةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ. ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي: فَإِنَّ الْجَارِيَةَ، أَوِ الدَّابَّةَ، وَوَلَدَهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَرْغَبَ ⦗٩٨١⦘ الْغُرَمَاءُ فِي ذلِكَ، فَيُعْطُوهُ (^١) حَقَّهُ كَامِلًا. وَيُمْسِكُونَ ذلِكَ.\n_________\nالبيوع: ٨٨ ح\n(^١) في ش، ط «فيعطونه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٢ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":980},{"text":"٢٥٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-722> مَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ</span>","vol":"4","page":981},{"text":"٢٥٠٦/ ٥٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-615\">أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ </a>ﷺ؛ أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3090>اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، بَكْرًا. فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﵇، أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ.\nفَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَاّ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٨٩\n\n<s1>\n «أحسنهم قضاء» أي: للدين، الزرقاني ٣: ٤٢٢؛ «رباعيًا» أي: دخل في السنة السابعة، الزرقاني ٣: ٤٢٢؛ «بكرًا» هو الفتى من الابل، الزرقاني ٣: ٣٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٥ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٧ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٠٦؛ والشافعي، ٦٧٥؛ وابن حنبل، ٢٧٢٢٥ في م ٦ ص ٣٩٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ ومسلم، المساقاة: ١١٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦١٧ في البيوع عن طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن؛ وأبو داود، ٣٣٤٦ في البيوع عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٣١٨ في البيوع عن طريق عبد بن حميد عن روح بن عبادة؛ وشرح معاني الآثار، ٥٧٣٣ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":981},{"text":"٢٥٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5410\">مُجَاهِدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4246>اسْتَسْلَفَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ. ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، هذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِي أَسْلَفْتُكَ. ⦗٩٨٢⦘\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ. وَلَكِنْ نَفْسِي بِذلِكَ طَيِّبَةٌ (^١). <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٩٠\n(^١) بهامش الأصل «ابن وضاح: بعض أهل المدينة يقول في خير منها أي أكثر منها، في المدينة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٤ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٥ أفي البيوع؛ والشيباني، ٨٢٦ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":981},{"text":"٢٥٠٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا بَأْسَ بِأَنْ يُقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ (^١) شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الطَّعَامِ، أَوِ الْحَيَوَانِ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذلِكَ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ (^٢) أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ (^٣). فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، أَوْ وَأْيٍ، أَوْ عَادَةٍ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ\nقَالَ: وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَضَى جَمَلًا رَبَاعِيًا خِيَارًا. مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ.\nوَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ. فَقَضَى خَيْرًا مِنْهَا. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ عَلَى طِيبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ. وَلَمْ يَكُنْ ذلِكَ عَلَى شَرْطٍ، وَلَا وَأْيٍ، وَلَا عَادَةٍ. كَانَ ذلِكَ حَلَالًا، لَا بَأْسَ بِهِ.\n_________\nالبيوع: ٩٠ أ\n(^١) في ق «لا بأس أن يقتضى من أسلف».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «منهما» يعني على شرط منهما. وفي ش «على شرط منهما».\n(^٣) رسم في الأصل على «عادة» علامة «طع»، وبهامشه «عدة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٥ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":982},{"text":"٢٥٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-723> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ السَّلَفِ</span>","vol":"4","page":982},{"text":"٢٥١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ ⦗٩٨٣⦘ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ. فَكَرِهَ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ (^١)؟ يَعْنِي حُمْلَانَهُ.\n_________\nالبيوع: ٩١\n(^١) بهامش الأصل «الحِمالُ»، وكتب عليها «معًا». وفي ق «فأين الحمال»، ورسم عليها حـ، وبالهامش «الحمل» في عـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٦ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":982},{"text":"٢٥١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا. وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَذلِكَ (^١) الرِّبَا\nقَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي (^٢) يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: (^٣) سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلَكَ وَجْهُ اللهِ.\nوَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ.\nوَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ، فَذلِكَ الرِّبَا\nقَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ ⦗٩٨٤⦘\nقَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ. فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ. وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ. وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَذلِكَ شُكْرٌ. شَكَرَهُ لَكَ. وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ.\n_________\nالبيوع: ٩٢\n(^١) رسم في الأصل على «فذلك» علامة «ح» وبهامشه في «عـ: ذلك». وفي ش «ذلك الربا».\n(^٢) بهامش الأصل في «توزري: أن أصنع» يعني فكيف تأمرني أن أصنع.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «أوجه» ومثله في ق وش.\n\n<s1>\n «.. تريد به وجه صاحبك» أي: التحبب إليه والحظوة عنده؛ «تشق الصحيفة» أي: التي كتبت على الرجل المتسلف، الزرقاني ٣: ٤٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٦ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":983},{"text":"٢٥١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4247>مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَاّ قَضَاءَهُ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٨ في البيوع؛ والشيباني، ٨٢٨ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":984},{"text":"٢٥١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا، فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَتْ (^١) قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ، فَهُوَ رِبًا.\n_________\nالبيوع: ٩٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «كان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٩٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":984},{"text":"٢٥١٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ، وَتَحْلِيَةٍ (^١) مَعْلُومَةٍ. فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ. إِلَاّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلَائِدِ. فَإِنَّهُ يُخَافُ فِي ذلِكَ، الذَّرِيعَةُ إِلَى إِحْلَالِ مَا لَا يَحِلُّ، وَلَا يَصْلُحُ. ⦗٩٨٥⦘\nوَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذلِكَ. أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةً. فَيُصِيبُهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهِ. فَذلِكَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَصْلُحُ. وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ. وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ لِأَحَدٍ.\n_________\nالبيوع: ٩٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «وبحلية».\n\n<s1>\n «.. إلى إحلال ما لا يحل ..» أي: من عارية الفروج، فلا يصلح سلف الإماء؛ «فلا يصلح» أي: سلف الإماء، الزرقاني ٣: ٤٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٠ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":984},{"text":"٢٥١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-724> مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُسَاوَمَةِ، وَالْمُبَايَعَةِ</span>","vol":"4","page":985},{"text":"٢٥١٦/ ٥٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1029>لَا يَبِعْ (^١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ <hadeeth>».\n_________\nالبيوع: ٩٥\n(^١) رسم في الأصل على «يبِعْ» علامة «ح»، وبهامشه في «عـ: يبيع». وفي ش «لايبيع».\n\n<s1>\n «لا يبع» أي: لا يشتر، الزرقاني ٣: ٤٢٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وليس في كل الروايات: ولا تتلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، أعني رواية ابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، ويحيى بن يحيى الأندلسي.\nوهو عند القعنبي، ومعن، وابن يوسف وابن عفير، وابن برد»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٥١ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٨٣٩؛ ومسلم، البيوع: ٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٤٣٦ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٢١٨٩ في التجارات عن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٤٩٦٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٨٠١ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":985},{"text":"٢٥١٧/ ٥٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «<hadeeth-1030>لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ.\nوَلَا يَبِعْ (^١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلَا تَنَاجَشُوا. ⦗٩٨٦⦘\nوَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلَا تُصَرُّوا (^٢) الْإِبِلَ، وَالْغَنَمَ. فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ.\nبَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا، رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ٩٦\n(^١) ش «ولا يبيع» في كلى الموضعين.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «تَصُرُّوا» يعني ولا تَصُروا الإبل.\n\n<s1>\n «ولا تصروا» أي: لا تجمعوا اللبن في الضرع يومين أو ثلاثة حتى يعظم فيظن المشتري أنه لكثرة اللبن، الزرقاني ٣: ٤٢٨؛ «لا تلقوا الركبان» أي: لا تستقبلوا الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا؛ «ردَّها وصاعا من تمر»: لأنه كان غالب عيش أهل المدينة فكذلك في كل بلد إنما [يقضى] بالصاع من غالب عيشهم، الزرقاني ٣: ٤٢٩؛ «فهو بخير النظرين» أي: أفضل الرأيين، الزرقاني ٣: ٤٢٩؛ «ولا يبيع حاضر لباد» أي: لا يكون سمسارًا له، الزرقاني ٣: ٤٢٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قوله ﵇: لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا»،\n«وقال أبو الطاهر: لا تصروا، يقول: لا تحولوا بين الأبل والغنم وبين أولادها، وتتركوا اللبن في ضروعها حتى تعظم ضروعها، ويكثر درها، فيظن المشتري أنها كذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٧ أفي البيوع؛ والشافعي، ٩٢٣؛ وابن حنبل، ٨٩٢٤ في م ٢ ص ٣٨٠ عن طريق محمد بن إدريس، وفي، ١٠٠٠٥ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢١٥٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البيوع: ١١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٤٩٦ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٣٤٤٣ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٩٧٠ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":985},{"text":"٢٥١٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - لَا يَبِعْ (^١) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ ⦗٩٨٧⦘ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمِ. وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ. وَيَتَبَرَّأُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا. مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ. فَهذَا (^٢) الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. وَاللهُ أَعْلَمُ.\n_________\nالبيوع: ٩٦ أ\n(^١) ش «لا يبيع».\nفي نسخة عند الأصل «أركن». وبهامش الأصل «يقال: رَكَنَ يَرْكُنُ ويَرْكِنُ، ورَكِن يَرْكَنُ، وأَركن يُرْكن، وقرأ ابن أبي عبلة ولا تُركِنوا بضم التاء وكسر الكاف، ذكرها أبو عمرو في المحتوى. وذكر جماعة من أهل اللغة رَكَنَ يَرْكَنُ من باب أبَى يأبى في الممدود».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فذلك».\n\n<s1>\n «إذا ركن البائع ..» أي: مال إلى بيعه محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٣ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":986},{"text":"٢٥١٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوُقَّفُ لِلْبَيْعِ. فَيَسُومُ بِهَا غَيْرُ وَاحِدٍ.","vol":"4","page":987},{"text":"٢٥٢٠ - قَالَ [مالك]: (^١) وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ (^٢) عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُومُ بِهَا. أُخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلِ مِنَ الثَّمَنِ. وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ، فِي سِلَعِهِمْ، الْمَكْرُوهُ. وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هذَا.\n_________\nالبيوع: ٩٦ ت\n(^١) الزيادة من نسخة عند الأصل.\n(^٢) ق «ولو ترك الناس عند أول».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٤ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":987},{"text":"٢٥٢١/ ٥٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1032>نَهَى عَنِ النَّجْشِ\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>]: (^١)  وَالنَّجْشُ: أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتَرَاؤُهَا. فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٩٧\n(^١) الزيادة من ق وليست في ش.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا معن،\nوهو عند ابن القاسم، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ويحيىبن يحيى الأندلسي»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٣ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ ج في البيوع؛ والشافعي، ٨٣٥؛ وابن حنبل، ٥٨٦٣ في م ٢ ص ١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ٥٨٧٠ في م ٢ ص ١٠٨ عن طريق مصعب، وفي، ٦٤٥١ في م ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٢١٤٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٩٦٣ في الحيل عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، البيوع: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٥٠٥ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٢١٩١ في التجارات عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري وعن طريق أبي حذافة؛ وابن حبان، ٤٩٦٨ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٥٧٩٦ عن طريق مصعب وعن طريق سويد بن سعيد، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":987},{"text":"٢٥٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-725> جَامِعُ الْبُيُوعِ</span>","vol":"4","page":988},{"text":"٢٥٢٣/ ٥٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-1017>أَنَّ رَجُلًا (^١) ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ. قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ (^٢) قَالَ: لَا خِلَابَةَ <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٩٨\n(^١) بهامش الأصل «الرجل هو حَبَّان بن منقذ، جد محمد بن يحيى بن حبان، وهو بفتح الحاء مهملة بعدها باء معجمة بواحدة، وكذا في منتقى ابن الجارود.\nوقيل: منقذ بن عمرو، كذا في مسند الحميدي».\n(^٢) كتب في الأصل على «بايع»، «باع»، ثم كتب عليها «معًا، ت».\n\n<s1>\n «.. لا خلابة» أي: لا خديعة في الدين، الزرقاني ٣: ٤٣٢؛ «.. يخدع في البيوع» أي: يراد به المكروه والغلبة.\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٥٨ في البيوع؛ والشيباني، ٧٨٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢١١٧ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٩٦٤ في الحيل عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٤٤٨٤ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٣٥٠٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٥٢ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":988},{"text":"٢٥٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29411>إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوفُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَطِلِ الْمُقَامَ بِهَا. وَإِذَا جِئْتَ أَرْضًا يَنْقُصُونَ الْمِكْيَالَ، وَالْمِيزَانَ، فَأَقْلِلِ الْمُقَامَ بِهَا <hadeeth>.\n_________\nالبيوع: ٩٩\n\n<s1>\n «فأقلل المقام بها» لأن ظهور المنكر وعمومه ممايحذر تعجيل عقوبته. كما في حديث: نعم إذا كثر لخبث:، الزرقاني ٣: ٤٣٤؛ «فأطل المقام ..» أي: الإقامة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٦ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ أفي البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":989},{"text":"٢٥٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ </a>،  يَقُولُ: <hadeeth-29412>أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، سَمْحًا إِنْ بَاعَ. سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ. سَمْحًا إِنْ قَضَى. سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ١٠٠\n\n<s1>\n «سمحًا» هو: من السماحة أي الجود أي: متصفا بها، الزرقاني ٣: ٤٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٧ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ ب في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":989},{"text":"٢٥٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ، أَوِ الْغَنَمَ، أَوِ الْبَزَّ، أَوِ الرَّقِيقَ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ، جِزَافًا: إِنَّهُ لَا يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا.\n_________\nالبيوع: ١٠٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٨ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":989},{"text":"٢٥٢٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا. وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً. فَقَالَ: إِنْ بِعْتَهَا بِهذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ ⦗٩٩٠⦘ بِهِ، فَلَكَ دِينَارٌ. أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ. يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا (^١) فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ. وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا، إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ. وَإِنْ لَمْ يَبِعْ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ١٠٠ ب\n(^١) في ش «إن لم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٠٩ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":989},{"text":"٢٥٢٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِثْلُ ذلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلَامِي الْآبِقِ. أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا. فَهذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ. وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ. وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ [*].\n_________\nالبيوع: ١٠٠ ت\n\n<s1>\n «الجعل»: جعل مبلغ من المال مقابل عمل. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٠ في البيوع، عن مالك به.\n\n\n<s0>\n [*] «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِكِلَهُ» كذا بالمطبوع. وفي طبعة د بشار معروف: «وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ لَمْ يَصْلُحْ»","vol":"4","page":990},{"text":"٢٥٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطَى السِّلْعَةَ، فَيُقَالُ لَهُ: بِعْهَا، وَلَكَ كَذَا وَكَذَا.\nفِي كُلِّ دِينَارٍ. لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سُمِّيَ لَهُ. فَهذَا غَرَرٌ. لَا يَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ.\n_________\nالبيوع: ١٠٠ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١١ في البيوع، عن مالك به.","vol":"4","page":990},{"text":"٢٥٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-29413>أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ. ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ. ⦗٩٩١⦘\nفَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالبيوع: ١٠١\n\n<s1>\n «.. لا بأس بذلك»: لأن المكتري مالك منافع الأصل فله التصرف فيها كيف شاء، الزرقاني ٣: ٤٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٢ في البيوع؛ والحدثاني، ٢٥٨ د في البيوع، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":990},{"text":"٢٥٣١ - كَمُلَ كِتَابُ البِيُوعِ، والْحَمْدُ للهِ عَلَى حُسْنِ عَوْنِهِ، وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ (^١).\n_________\n(^١) يليه في ق «كتاب الجامع» وسماعات بهامش ن.","vol":"4","page":991},{"text":"٢٥٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-726> كِتَابُ الْقِرَاضِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"4","page":992},{"text":"٢٥٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-727> باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":992},{"text":"٢٥٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4248>خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى <a href=\"inr://man-3856\">أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ </a>.  وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ. فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا فِيهِ (^١).\nثُمَّ قَالَ: بَلَى، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ. فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ\nبِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ لَكُمَا الرِّبْحُ. فَقَالَا: وَدِدْنَا. فَفَعَلَ. ⦗٩٩٣⦘\nفَكَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ.\nفَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذلِكَ إِلَى عُمَرَ،\nقَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ (^٢) مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟\nقَالَا: لَا.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (^٣). فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ.\nفَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ\nوَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ، يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هذَا. لَوْ نَقَصَ الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ\nفَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا.\nفَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ، وَعُبَيْدُ اللهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ <hadeeth>.\n_________\nالقراض: ١\n(^١) في نسخة عند الأصل «به» بدل فيه. وبهامشه في «خ: لفعلتُ»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أسلف»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) في ق زيادة «مرّا على عامل له» ووضع عليها علامة سـ.\n\n<s1>\n «.. قد جعلته قراضا» أي: أعطيته حكم القراض، الزرقاني ٣: ٤٣٨؛ «قفَلا» أي: رجعا من الغزو، الزرقاني ٣: ٤٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٩ في القراض؛ والشافعي، ١٢٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":992},{"text":"٢٥٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7175\">جَدِّهِ </a>؛ <hadeeth-4249>أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا <hadeeth>.\n_________\nالقراض: ٢\n\n<s1>\n «أن عثمان بن عفان أعطاه ..» أي: يعقوب، الزرقاني ٣: ٤٣٩","vol":"4","page":994},{"text":"٢٥٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-728> مَا يَجُوزُ فِي (^١) الْقِرَاضِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.","vol":"4","page":994},{"text":"٢٥٣٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلَا كِسْوَةَ.\n_________\nالقراض: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣١ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":994},{"text":"٢٥٣٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعِينَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.\n_________\nالقراض: ٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤١ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":994},{"text":"٢٥٣٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِي مِنَ السِّلَعِ، إِذَا كَانَ ذلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.\n_________\nالقراض: ٣ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٢ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":994},{"text":"٢٥٤٠ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلَامٍ لَهُ مَالًا قِرَاضًا. يَعْمَلَانِ فِيهِ جَمِيعًا: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ. لَا بَأْسَ بِهِ. لِأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلَامِهِ. لَا يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ (^١). وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.\n_________\nالقراض: ٣ ت\n(^١) ق «ينتزعه منه».","vol":"4","page":995},{"text":"٢٥٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-729> مَا لَا يَجُوزُ فِي (^١) الْقِرَاضِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «من» بدل: في.","vol":"4","page":995},{"text":"٢٥٤٢ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا: إِنَّ ذلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدَ ذلِكَ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ أَعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذلِكَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ.\n_________\nالقراض: ٤\n\n<s1>\n «.. إن ذلك يكره حتى يقبض ماله» ذلك لأنه ما في الذمة من الدين لا يصير أمانة حتى يقبض، الزرقاني ٣: ٤٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٩ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":995},{"text":"٢٥٤٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرِبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِي هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.\nقَالَ [مَالِكٌ] (^١): لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ ⦗٩٩٦⦘ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى شَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ (^٢).\n_________\nالقراض: ٤ أ\n(^١) الزيادة من «ق».\n(^٢) بهامش الأصل «فإن عملا على ذلك كان الفضل للعامل وحده، وعليه أن يؤدي المال الذي كان عليه».\n\n<s1>\n «.. ويجبر رأس المال من ربحه» أي: يكمل ما نقص منه. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٤ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":995},{"text":"٢٥٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلَاّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ.\nوَمِنَ الْبُيُوعِ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا، فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَاّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلَا يَجُوزُ مِنْهُ (^١) قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. وَلَا يَجُوزُ فِيهِ مَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِ (^٢) لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة ٢: ٢٧٩].\n_________\nالقراض: ٤ ب\n(^١) ق وش «ولا يجوز فيه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وش «في غيره».\n\n<s1>\n «.. ما يجوز إذا تفاوت ..» أي: يمضي، الزرقاني ٣: ٤٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٧ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":996},{"text":"٢٥٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-730> مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":996},{"text":"٢٥٤٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالَا قِرَاضًا. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا تَشْتَرِيَ بِمَالِي إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا. أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا\nقَالَ مَالِكٌ: مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. ⦗٩٩٧⦘\nقَالَ: وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَاّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنَّ ذلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِي أَمَرَهُ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، مَوْجُودَةً، لَا تَخْتَلِفُ (^١) فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.\n_________\nالقراض: ٥\n(^١) في ق وش «كثيرة موجودة لا تخلف».\n\n<s1>\n «فإن ذلك مكروه» أي: للتحجير، الزرقاني ٣: ٤٤٢","vol":"4","page":996},{"text":"٢٥٤٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ: فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ حَلَالٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ\nقَالَ: وَلَكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَمَا فَوْقَهُ خَالِصًا لَهُ دُونَ صَاحِبِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.\n_________\nالقراض: ٥ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٤ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":997},{"text":"٢٥٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-731> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرْطِ (^١) فِي الْقِرَاضِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «الشروط».","vol":"4","page":997},{"text":"٢٥٤٩ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ الْعَامِلِ. وَلَا يَنْبَغِي لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ. ⦗٩٩٨⦘\nوَلَا يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ. وَلَا كِرَاءٌ، وَلَا عَمَلٌ، وَلَا سَلَفٌ، وَلَا مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ أَحَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلَاّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا.\nوَلَا يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً، مِنْ ذَهَبٍ، وَلَا فِضَّةٍ، وَلَا طَعَامٍ، وَلَا شَيْءٍ (^١) مِنَ الْأَشْيَاءِ، يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ: (^٢) فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ صَارَ إِجَارَةً.\nوَلَا تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلَاّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلَا يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ أَنْ يُكَافِئَ.\nوَلَا يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا. وَلَا يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ، وَحَصَلَ وَعَزَلَ رَأْسُ الْمَالِ (^٣) ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.\nفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ، أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ، لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذلِكَ شَيْءٌ. لَا مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلَا مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ.\nوَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَا تَرَاضَيَا (^٤) عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ، مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ، أَوْ ثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ، أَوْ أَكْثَرَ.\n_________\nالقراض: ٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «شيئًا»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «شيئا».\n(^٢) ق «قال مالك».\n(^٣) في ق «فإذا وُفر المالُ وحُصل عُزِل رأس المال».\n(^٤) رسم في الأصل على «تراضيا» علامة خ.\n\n<s1>\n «وضيعة» أي نقص، الزرقاني ٣: ٤٤٣؛ «يكافيء ..» أي: من أسدى إليه معروفا خاصا به؛ «.. ولا مرفق» أي: ما يرتفق به؛ «ولا يتولى شيئا منها لنفسه» أي: يستقل به دون صاحبه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٢ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":997},{"text":"٢٥٥٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ. قَالَ: وَلَا يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لَا تَرُدُّهُ سِنِينَ (^١)، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لِأَنَّ الْقِرَاضَ لَا يَجُوزُ (^٢) إِلَى أَجَلٍ، وَلَكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ. لَمْ يَكُنْ ذلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيُرَدَّهُ عَيْنًا كَمَا أَخَذَهُ.\n_________\nالقراض: ٦ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: إليَّ» يعني لا ترده إليَّ سنين. وفي نسخة أخرى عند «ع: إلى» يعنى لا ترده إلى سنين. وفي ق «لا تردهُ إليّ».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: يكون، وعليها علامة التصحيح». يعني لأن القراض لا يكون إلى أجل ومثله في ش.\n\n<s1>\n «فيرده عينًا كما أخذه] الحاصل أن لكل منهما أن يرده قبل العمل لا بعده حتى يعود عينا كما أخذه، الزرقاني ٣: ٤٤٤؛ «.. تركه ..» لأن عقده غير لازم بإجماع، الزرقاني ٣: ٤٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٩ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":999},{"text":"٢٥٥١ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً، لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذلِكَ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ، فَضْلًا مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا (^١). فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ. ⦗١٠٠٠⦘\nوَلَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ، أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إِلَاّ مِنْ فُلَانٍ. لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ فَذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ رَسُولًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.\n_________\nالقراض: ٦ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ح: ثانيًا (كذا)، وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٥ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":999},{"text":"٢٥٥٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ (^١) مَالًا قِرَاضًا، وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ.\nقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَا وُضِعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ (^٢). وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا. لِأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.\n_________\nالقراض: ٦ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «الرجل»، «وعليها علامة التصحيح». يعني في الرجل يدفع إلى الرجل.\n(^٢) ق «غير الضمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٤ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1000},{"text":"٢٥٥٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَبْتَاعَ بِهِ إِلَاّ نَخْلًا أَوْ دَوَابَّ (^١) يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ. وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. ⦗١٠٠١⦘\nقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ هذَا. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِيَ ذلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَا يُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.\n_________\nالقراض: ٦ ث\n(^١) بهامش الأصل في توزري وفي ش: «دوابا».","vol":"4","page":1000},{"text":"٢٥٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلَامًا يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلَامُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ أَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لَا يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.\n_________\nالقراض: ٦ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٣ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1001},{"text":"٢٥٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-732> الْقِرَاضُ فِي الْعُرُوضِ</span>","vol":"4","page":1001},{"text":"٢٥٥٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلَاّ فِي الْعَيْنِ. وَلَا تَنْبَغِي (^١) الْمُقَارَضَةُ فِي الْعُرُوضِ، إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ: خُذْ هذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَا خَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَجْهِ الْقِرَاضِ (^٢). فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضَلًا لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيهِ مِنْ مَؤُونَتِهَا.\nأَوْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِهذِهِ السِّلْعَةِ وَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلَ عَرْضِي الَّذِي دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (^٣). وَلَعَلَّ صَاحِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلِ فِي زَمَانٍ هُوَ فِيهِ نَافِقٌ. كَثِيرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدَّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَدْ رَخُصَ. فَيَشْتَرِيهِ بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. ⦗١٠٠٢⦘ فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْ يَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيلٌ. فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى (^٤) يَكْثُرَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِينَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلَاجُهُ بَاطِلًا. فَهذَا غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يَمْضِيَ، نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ، وَعِلَاجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا مِنْ يَوْمَ نَضَّ. وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.\n_________\nالقراض: ٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «لأنه لا تنبغي». وفي ق وش «لاتنبغي».\n(^٢) بهامش الأصل «اختار هذا الوجه أبو حنيفة، ومنعه مالك والشافعي».\n(^٣) بهامش الأصل «أجاز هذا الوجه ابن أبي ليلى».\n(^٤) كرّر الناسخ حتَّى مرَّتين.\n\n<s1>\n «نض المال» أي: اجتمع عينًا، الزرقاني ٣: ٤٤٦؛ «.. على أحد وجهين» وكل منهما ممنوع، الزرقاني ٣: ٤٤٥؛ «.. وهو فيه نافق» أي: رائج مطلوب شراؤه، الزرقاني ٣: ٤٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٣٦ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1001},{"text":"٢٥٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-733> الْكِرَاءُ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1002},{"text":"٢٥٥٨ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دُفِعَ (^١) إِلَيْهِ مَالٌ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ للتِّجَارَةِ (^٢)، فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ ⦗١٠٠٣⦘\nقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُ ذلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَّبِعُ بِهِ. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضَ أَنْ يَحْمِلَ ذلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.\n_________\nالقراض: ٨\n(^١) رمز في الأصل على «دفع» علامة «عـ». وبهامشه في «طع، ع: دفع إلى رجل مالا قراظًا»، «وعليها علامة التصحيح» وفي نسخة عنده «دفع إليه رجل مالا قراضًا». وفي ق «دفع إلى رجل مالا قراضا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لتجارة». وكذلك في نسخة عند ق.\n\n<s1>\n «فاغترق الكراء أصل المال كله» أي: استغرق. محقق؛ «فبار عليه» أي: كسد، الزرقاني ٣: ٤٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٥ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1002},{"text":"٢٥٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-734> التَّعَدِّي فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1003},{"text":"٢٥٦٠ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْ مِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً (^١). فَحَمَلَتْ (^٢) ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ.\nقَالَ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ (^٣). فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ. فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ.\nوَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا (^٤).\n_________\nالقراض: ٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «فوطئها».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «منه» يعني فحملت منه.\n(^٣) بهامش الأصل «يعني قيمتها يوم الوطء، وقيل: بل عليه الأكثر من القيمة أو الثمن الذي اشتراها به».\n(^٤) وفي ق «حتى يجبر رأس المال من ثمنها». بهامش الأصل «خالفه ابن القاسم، فقال: تتبع بقيمتها دينًا عليه إلى ميسرة. قال: ولست آخذ فيها بقول مالك، وهذا إذا سلف ثمنها من المال. بخلاف لو وطئ جارية قد اشتراها للقراض فحملت، هذا بمنزلة من وطئ جارية بينه وبين غيره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٨ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1003},{"text":"٢٥٦١ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ.\nقَالَ مَالِكٌ: صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارَضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءٍ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَا زَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.\n_________\nالقراض: ٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٩ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1004},{"text":"٢٥٦٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ (^١) إِنَّهُ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ. وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ مِمَّا (^٢) بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.\n_________\nالقراض: ٩ ب\n(^١) بهامش الأصل في «ح: إنه ضامن للمال». وفي ق «أنه ضامن للمال» ومثله في ش.\n(^٢) ق «فيما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٠ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1004},{"text":"٢٥٦٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ (^١) مِنَ الْقِرَاضِ مَالًا. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ.\nقَالَ: (^٢) إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.\n_________\nالقراض: ٩ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «في يديه». وفي ق «مما بيده».\n(^٢) ش وق «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦١ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1004},{"text":"٢٥٦٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا، فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالًا. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ (^١) إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ (^٢) فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ مَالِهِ. وَكَذلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى (^٣).\n_________\nالقراض: ٩ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل «مخير».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: أشركه»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) رمز في الأصل على «وكذلك يفعل بكل من تعدّى» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ح، وصح عـ» يعني طرح ابن وضاح هذه الجملة وهي ثابتة لعبيد الله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٢ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1005},{"text":"٢٥٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-735> مَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1005},{"text":"٢٥٦٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ (^١) دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا: إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ قَدْرِهِ (^٢). وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لَا يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ.\nوَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لَا يَعْمَلُهَا الَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ.\nوَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذلِكَ تَقَاضِي الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارَضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلَا ⦗١٠٠٦⦘ يَكْتَسِيَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيمًا فِي أَهْلِهِ، إِنَّمَا تَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِي الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِي الْمَالِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلَا نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلَا كِسْوَةَ.\n_________\nالقراض: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «الرجل».\n(^٢) كتب في الأصل على «قدره» لعبيد الله. وبهامشه في «ح: من قدر».\n\n<s1>\n «فإذا شخص» أي: سافر، الزرقاني ٣: ٤٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٢ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1005},{"text":"٢٥٦٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالٍ لِنَفْسِهِ. قَالَ: يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.\n_________\nالقراض: ١٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٣ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1006},{"text":"٢٥٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-736> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي الْقِرَاضِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «سقطت هذه الترجمة في كتاب ابن عتاب».","vol":"4","page":1006},{"text":"٢٥٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِي: إِنَّهُ لَا يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا. وَلَا يُعْطِي مِنْهُ سَائِلًا وَلَا غَيْرَهُ. وَلَا يُكَافِئُ فِيهِ أَحَدًا. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ، فَجَاؤُوا بِطَعَامٍ وَهُوَ بِطَعَامٍ. فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذلِكَ وَاسِعًا، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ تَعَمَّدَ ذلِكَ أَوْ مَا يُشْبِهُهُ (^١)، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذلِكَ. إِنْ كَانَ ذلِكَ شَيْئًا (^٢) لَهُ مُكَافَأَةٌ.\n_________\nالقراض: ١١\n(^١) بهامش الأصل في «ح، ع: أشبهه».\n(^٢) ش «إن كان شيئا».","vol":"4","page":1006},{"text":"٢٥٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-737> الدَّيْنُ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1007},{"text":"٢٥٧١ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا (^١) ذلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ (^٢). فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ (^٣). وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ.\nفَإِنِ اقْتَضَوْهُ فَلَهُمْ مِنْهُ (^٤) مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.\nفَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ فَيَقْتَضِي ذلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى (^٥) جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.\n_________\nالقراض: ١٢\n(^١) رسم في الأصل علامة «عـ» على «يقبضوا»، وفي نسخة أخرى عند «عـ» «يقتضوا».\n(^٢) في ق وش «على ذلك المال».\n(^٣) رسم في الأصل على «يقتضوه» علامة «ح».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فيه».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «ذلك» يعني فإذا اقتضى ذلك جميع المال.\n\n<s1>\n «إن أراد ورثته» أي: ورثة العامل، الزرقاني ٣: ٤٥١؛ «ثم باع السلعة بدين ..» أي: بإذن صاحب المال.، الزرقاني ٣: ٤٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٨ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1007},{"text":"٢٥٧٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ: إِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لَهُ. إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.\n_________\nالقراض: ١٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٠ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1008},{"text":"٢٥٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-738> الْبِضَاعَةُ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1008},{"text":"٢٥٧٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا، وَاسْتَسْلَفَ (^١) مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا (^٢) وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا، وَأَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ (^٣) أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً.\nقَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُونَةِ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا ⦗١٠٠٩⦘ فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذلِكَ شَرْطٌ. أَوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ. وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ (^٤) فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.\n_________\nالقراض: ١٣\n(^١) ق وش «أو استسلف».\n(^٢) كتب ناسخ الأصل هنا «وأبضع معه صاحب المال سلفًا». وأن هذا في غير موضعه وهي غير موجودةٍ في «ق».\n(^٣) في ق وش «أو أبضع معه صاحب المال ببضاعة ببيعها له».\n(^٤) ش «ولا يرده»، بدون «عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٦ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1008},{"text":"٢٥٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-739> السَّلَفُ فِي الْقِرَاضِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رمز في الأصل علامة «عـ» على عنوان الباب.","vol":"4","page":1009},{"text":"٢٥٧٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا مَالًا. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِي تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا. قَالَ مَالِكٌ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ (^١) ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا أَوْ يُمْسِكَهُ.\n_________\nالقراض: ١٤\n(^١) ق «ماله منه».","vol":"4","page":1009},{"text":"٢٥٧٧ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُمْسِكَهُ، وَإِنَّمَا ذلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ (^١) فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذلِكَ مَكْرُوهٌ. لَا يَجُوزُ وَلَا يَصْلُحُ.\n_________\nالقراض: ١٤ أ\n(^١) «نقص» ضبطت في الأصل على الوجهين: المبني للمعلوم، والمجهول.\n\n<s1>\n «ولا يجوز ولا يصلح.»: لأنه سلف جر نفعا ولأنه فسخ الدين في الدين، الزرقاني ٣: ٤٥٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٤٧ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1009},{"text":"٢٥٧٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-740> الْمُحَاسَبَةُ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1010},{"text":"٢٥٧٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ.\nقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا إِلَاّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. حَتَّى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.\n_________\nالقراض: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٤ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1010},{"text":"٢٥٨٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلَا. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ، فَيَسْتَوْفِي صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا (^١).\n_________\nالقراض: ١٥ أ\n(^١) بهامش الأصل «وهذا بخلاف غرماء ربِّ المال فإنهم يقضى لهم ببيع السلعة إذا كان فيها ربح. ولم يكن على المال في بيعها غبن، وسواء حضر صاحب المال أو لم يحضر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٥ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1010},{"text":"٢٥٨١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا (^١) قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً، وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ (^٢) عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِي يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُونَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ. ⦗١٠١١⦘\nقَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَيْءٌ حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذَ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.\n_________\nالقراض: ١٥ ب\n(^١) في التونسيَّة «دفع إلى رجلٍ مالًا».\n(^٢) ق «غائبا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥١ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1010},{"text":"٢٥٨٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَتَجَرَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حَظَّهُ (^١) وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحِبِ الْمَالِ فِي الْمَالِ. بِحَضْرَةِ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذلِكَ.\nقَالَ: لَا يَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلَاّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.\n_________\nالقراض: ١٥ ت\n(^١) في ق «وأخذ حصته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٦ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1011},{"text":"٢٥٨٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَجَاءَهُ فَقَالَ: هذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِي مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكَ وَافِرٌ عِنْدِي.\nقَالَ: لَا أُحِبُّ ذلِكَ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ مَالِهَ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَحْبِسُهُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ (^١) قَدْ نَقَصَ فِيهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ لَا يُنْزَعَ مِنْهُ. وَأَنْ يُقِرَّهُ فِي يَدَيْهِ.\n_________\nالقراض: ١٥ ث\n(^١) بهامش الأصل في «ع: العامل». وكذلك في هامش ق في نسخة خ «العامل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٥٧ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1011},{"text":"٢٥٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-741> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَاضِ</span>","vol":"4","page":1012},{"text":"٢٥٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ: بِعْهَا.\nوَقَالَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ: لَا أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِي ذلِكَ.\nقَالَ: لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ (^١) وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ، فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ، انْتُظِرَ بِهَا.\n_________\nالقراض: ١٦\n(^١) رمز في الأصل على «المعرفة» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده «العلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٩ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1012},{"text":"٢٥٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَعَمِلَ فِيهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَافِرٌ. فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ، قَالَ: قَدْ هَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا - لِمَالٍ يُسَمِّيهِ - وَإِنَّمَا قُلْتُ ذلِكَ لِأَنْ (^١) تَتْرُكَهُ عِنْدِي.\nقَالَ: لَا يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ.\nوَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلَاكِ الْمَالِ (^٢) بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ، أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.\n_________\nالقراض: ١٦ أ\n(^١) في ق «لِكَيْ».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «على هلاك ذلك» بدل «في هلاك المال». وفي ش «إلا أن يأتي على هلاك ذلك المال».\n\n<s1>\n «.. هو عنده وافر ..» أي: كامل، الزرقاني ٣: ٤٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٣ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1012},{"text":"٢٥٨٧ - قَالَ [مالك]: (^١) وَكَذلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ: رِبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ.\nفَقَالَ: مَا رِبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا. وَمَا قُلْتُ لَكَ ذلِكَ إِلَاّ لِأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدَيَّ، فَذلِكَ لَا يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ، وَصِدْقُهُ. فَلَا يَلْزَمُهُ ذلِكَ.\n_________\nالقراض: ١٦ ب\n(^١) الزيادة من نسخة عند ق.","vol":"4","page":1013},{"text":"٢٥٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا. فَقَالَ الْعَامِلُ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِيَ الثُّلُثَيْنِ.\nوَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ.\nقَالَ مَالِكٌ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ. وَعَلَيْهِ فِي ذلِكَ الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَا قَالَ قِرَاضُ مِثْلِهِ.\nوَكَانَ ذلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ. وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ. لَمْ يُصَدَّقْ. وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.\n_________\nالقراض: ١٦ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٦ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1013},{"text":"٢٥٨٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً. ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ. فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ: بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِي. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. ⦗١٠١٤⦘\nوَقَالَ الْمُقَارَضُ: بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقٍّ هذَا. إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي.\nقَالَ مَالِكٌ: يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ: إِنْ شِئْتَ فَوَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارَ إِلَى الْمُقَارَضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الْأَوْلَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الْأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.\n_________\nالقراض: ١٦ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٧ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1013},{"text":"٢٥٩٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاضَلَا فَبَقَيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ كَانَ تَافِهًا، لَا خَطْبَ لَهُ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ.\nوَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذلِكَ. وَإِنَّمَا يُرَدُّ، مِنْ ذلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ. وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ. مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُونَةِ (^١). أَوْ أَشْبَاهِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هذَا، إِلَاّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذلِكَ (^٢).\n_________\nالقراض: ١٦ ج\n(^١) «الشاذكونة» ثياب غلاظ تصنع في اليمن. وضبطت في الأصل بفتح الذال وكسرها.\n(^٢) بهامش ق «بلغ أبو الفضل أحمد بن على بن محمد قراءة في الثاني على على البرهان الشامي، وأبو القاسم على بن أحمد بن يسير سماعا» وصح. «بلغ محمد بن رفاع قراءة في الحادي عشر على الشيخ عفيف الدين النسائي» «بلغ الحسني قراءة في ... على الشريف النسابة».\n\n<s1>\n «.. خلق القربة» أي: القربة البالية، الزرقاني ٣: ٤٥٧؛ «لا خطب له» أي: لا شأن ولا قيمة له، الزرقاني ٣: ٤٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٦٨ في القراض، عن مالك به.","vol":"4","page":1014},{"text":"٢٥٩١ - كَمُلَ كِتَابُ الْقِرَاضِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.","vol":"4","page":1014},{"text":"٢٥٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-742> كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.\n_________\n(^١) بهامش الأصل في ذر: «ما جاء في المساقاة».","vol":"4","page":1015},{"text":"٢٥٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-743> مَا جَاءَ فِي الْمُسَاقَاةِ</span>","vol":"4","page":1015},{"text":"٢٥٩٤/ ٥٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4250>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: (^١) «أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ (^٢) بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ».\nقَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ <hadeeth>.\n_________\nالمساقاة: ١\n(^١) في الأصل حوق على «يوم افتتح خيبر»، وبهامشه «صح المعلم عليه لابن وضاح».\n(^٢) بهامش الأصل «التمر، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم».\n\n<s1>\n «.. إن شئتم فلكم ..»: لا دلالة فيه على جواز المساقاة لمدة مجهولة لأنه محمول على مدة العهد لأن الرسول ﷺ كان عازما على إخراج الكفار من جزيرة العرب، الزرقاني ٣: ٤٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٧ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣١ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٧؛ والشافعي، ١٠٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1015},{"text":"٢٥٩٥/ ٥٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-4251>كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُودِ خَيْبَرَ. قَالَ، فَجَمَعُوا لَهُ حُلْيًا (^١) مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا: هذَا لَكَ (^٢). وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3653\">عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ </a>:  يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ (^٣) بِحَامِلِي عَلَى أَنْ أَحِيفَ (^٤) عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَّضْتُمْ مِنَ الرُّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ. وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا.\nفَقَالُوا: بِهذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. <hadeeth>\n_________\nالمساقاة: ٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها.\n(^٢) في ق «فقالوا له هذا لك».\n(^٣) في نسخة عند الأصل وفي ق «ذلك».\n(^٤) ش «حاملي أن أحيف عليكم».\n\n<s1>\n «سحت» أي: حرام، الزرقاني ٣: ٤٦١؛ «.. وتجاوز في القسم» أي: أجمله وأغمض فيه؛ «أحيف عليكم» أي أجور؛ «.. بهذا قامت السماوات والأرض» أي: بهذا العدل قامت السموات فوق الرؤوس بعير عمد، الزرقاني ٣: ٤٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٨ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٣٢ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ٤٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1016},{"text":"٢٥٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيهَا الْبَيَاضُ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ، فَهُوَ لَهُ.\n_________\nالمساقاة: ٢ أ\n\n<s1>\n «فما أزدرع» أي: زرع، الزرقاني ٣: ٤٦٢","vol":"4","page":1016},{"text":"٢٥٩٧ - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ ⦗١٠١٧⦘ لِنَفْسِهِ (^١)، فَذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ، يَسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ. فَذلِكَ (^٢) زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ب\n(^١) ش «في البياض، فذلك»، لم يذكر «لنفسه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فتلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٩ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1016},{"text":"٢٥٩٨ - قَالَ: وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونَةُ كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ. الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ، وَالْعِلَاجُ كُلُّهُ. فَإِنِ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ. فَإِنَّ ذلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ. وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا. وَالنَّفَقَةَ. وَلَا يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٠ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1017},{"text":"٢٥٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا. فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ. وَيَقُولُ الْآخَرُ: لَا أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ: إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ فِي الْعَيْنِ: اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُونُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِي بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَا جَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ.\nقَالَ: وَإِنَّمَا أُعْطِيَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ لَمْ يَعْلَقِ (^١) الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةِ شَيْءٌ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ث\n(^١) بهامش الأصل في «ح، هـ يلحق». وفي ق «يلحق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠١ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1017},{"text":"٢٦٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالْمَؤُونَةُ (^١) عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ. لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لَا يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ (^٢) يَكْثُرُ؟ (^٣).\n_________\nالمساقاة: ٢ ج\n(^١) ق «والمؤونة كلها».\n(^٢) ق «أيقل ذلك عليه».\n(^٣) كتب في ق فيما بعد هذا النص «قال: وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمؤونة على الداخل في المال» وكتب «لا» في بداية هذا الكلام، و«إلى» في النهاية، ورمز عليها بعلامة حـ في البداية والنهاية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٢ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1018},{"text":"٢٦٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ النَّخْلِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيرًا بِذلِكَ. يَقُولُ: أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً. تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا. وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ. عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصْلُحُ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالمساقاة: ٢ ح\n\n<s1>\n «وتأبرها» أي: تلقحها وتصلحها، الزرقاني ٣: ٤٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٣ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1018},{"text":"٢٦٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى؛ شَدُّ (^١) الْحِظَارِ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ. وَإِبَّارُ ⦗١٠١٩⦘ النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيدِ. وَجَدُّ الثَّمَرِ (^٢). هذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنَّ لِلْمُسَاقَى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. أَوْ أَكْثَرَ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ أَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لَا يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءَ عَمَلٍ (^٣) جَدِيدٍ. يُحْدِثُهُ فِيهَا مِنْ بِئْرٍ يَحْفُرُهَا (^٤). أَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ فِي رَأْسِهَا.\nأَوْ غِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيهَا. يَأْتِي بِأَصْلِ ذلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيرَةٍ يَبْنِيهَا. تَعْظُمُ فِيهَا نَفَقَتُهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ: ابْنِ لِي هَاهُنَا بَيْتًا. أَوِ احْفِرْ (^٥) لِي بِئْرًا. أَوِ اجْرِ لِي عَيْنًا. أَوِ اعْمَلْ لِي عَمَلًا. بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. قَبْلَ أَنْ يَطِيبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ. وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ.\nوَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.\n_________\nالمساقاة: ٢ خ\n(^١) بهامش الأصل «شد»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «التمر».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ابتداء عملا».\n(^٤) بهامش الأصل في «ع: يحتفرها».\n(^٥) بهامش الأصل في «أصل ذر: أو احتفر».\n\n<s1>\n «شد الحظار» أي: تحصين الزروب، الزرقاني ٣: ٤٦٣؛ «قطع الجريد» أي: كسر أغصان النخل، الزرقاني ٣: ٤٦٤؛ «سرو الشرب» أي: كنس الحياض التي يستنقع فيها الماء حول الشجر، الزرقاني ٣: ٤٦٤؛ «ضفيرة»: موضع يجتمع فيه الماء مثل الصهريج، الزرقاني ٣: ٤٦٤؛ «خم العين» أي: تنقيتها، الزرقاني ٣: ٤٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1018},{"text":"٢٦٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: اعْمَلْ لِي بَعْضَ هذِهِ الْأَعْمَالِ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِي هذَا. فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مَعْلُومٍ. قَدْ رَآهُ وَرَضِيَهُ. ⦗١٠٢٠⦘\nقَالَ: فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ تَمْرٌ. أَوْ قَلَّ تَمْرُهُ (^١) أَوْ فَسَدَ، فَلَيْسَ لَهُ إِلَاّ ذلِكَ. وَأَنَّ الْأَجِيرَ لَا يُسْتَأْجَرُ إِلَاّ بِشَيْءٍ مُسَمًّى (^٢). مِمَّا لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ إِلَاّ بِذلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِجَارَةُ بَيْعٌ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلَا يَصْلُحُ ذلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.\n_________\nالمساقاة: ٢ د\n(^١) في ق في كلى الموضعين ثمر بدل تمر. واستمر الناسخ في ق في هذا الباب على هذا المنوال.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «معلوم» بدل يسمى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٥ في الشفعة؛ والشيباني، ٧٧٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1019},{"text":"٢٦٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ عِنْدَنَا، أَنَّهَا تَكُونُ فِي كُلِّ أَصْلِ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَيْتُونٍ أَوْ تِينٍ أَوْ رُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ (^١). عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَقَلَّ (^٢).\n_________\nالمساقاة: ٢ ذ\n(^١) في ش «جائزا لا بأس به».\n(^٢)؟؟؟.\n\n<s1>\n «الفرسك» هو: الخوخ أو نوع منه أحمر أجرد، الزرقاني ٣: ٤٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٦ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1020},{"text":"٢٦٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمُسَاقَاةُ أَيْضًا تَجُوزُ فِي الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ وَاسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلَاجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِي ذلِكَ أَيْضًا جَائِزَةٌ (^١).\n_________\nالمساقاة: ٢ ر\n(^١) ش «فالمساقاة أيضا في ذلك جائزة».","vol":"4","page":1020},{"text":"٢٦٠٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِمَّا تَحِلُّ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيهِ تَمْرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلَاحُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَاقَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَا حَلَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَاقَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلَاحُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَا بَيْنَ أَنْ يَجُدَّ النَّخْلَ (^١) إِلَى أَنْ يَطِيبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ سَاقَى تَمْرًا فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ز\n(^١) في نسخة عند الأصل «النخيل» يعني صاحب النخيل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٧ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1021},{"text":"٢٦٠٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.\n_________\nالمساقاة: ٢ س\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٠٩ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1021},{"text":"٢٦٠٨ - قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي يُعْطِي أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً (^١). وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا، فَيَكُونُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ ⦗١٠٢٢⦘ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَ أَمْرًا غَرَرًا. لَا يَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لَا (^٢) فَهذَا مَكْرُوهٌ.\nوَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ: (^٣) هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هذَا إِجَارَةً لَكَ؟ فَهذَا لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْبَغِي.\n_________\nالمساقاة: ٢ ش\n(^١) في نسخة عند الأصل «أخرى» يعني ويكثر مرة أخرى.\n(^٢) ش «أيتم أم لا يتم».\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: للأجير»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٠ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1021},{"text":"٢٦٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا يَنْبَغِي لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلَا أَرْضَهُ وَلَا سَفِينَتَهُ إِلَاّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لَا يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.","vol":"4","page":1022},{"text":"٢٦١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لَا شَيْءَ فِيهَا.\n_________\nالمساقاة: ٢ ض\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١١ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1022},{"text":"٢٦١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقِي السِّنِينَ (^١) الثَّلَاثَ وَالْأَرْبَعَ، وَأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ وَأَكْثَرَ، قَالَ: وَذلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ (^٢).\n_________\nالمساقاة: ٢ ط\n(^١) رسم في الأصل على «السنين» علامة «عـ»، وبهامشه في «عت: السنتين والثلاث»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) في ش «سمعته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٢ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1022},{"text":"٢٦١٢ - وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذلِكَ مِنَ الْأَصُولِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ يَجُوزُ فِيهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ (^١) مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ظ\n(^١) في نسخة عند الأصل «مثل» يعني مثل ما يجوز.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٣ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1023},{"text":"٢٦١٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمُسَاقِي: إِنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ (^١) شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ يَزْدَادُهُ (^٢). وَلَا طَعَامًا (^٣) وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. لَا يَصْلُحُ ذلِكَ (^٤) .. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ، مِنْ ذَهَبٍ وَلَا وَرِقٍ وَلَا طَعَامٍ وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَا تَصْلُحُ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ع\n(^١) ن «الذي ساقى».\n(^٢) رسم في الأصل على «يزداده» علامة «هـ».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «طعامٍ»، وفي نسخة أخرى «طعامٍ ولا شيءٍ». مع إضافة شيء.\n(^٤) «لا يصلح ذلك» ساقطة من ش.","vol":"4","page":1023},{"text":"٢٦١٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الْإِجَارَةُ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَقَعَ (^١) الْإِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لَا يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ (^٢) لَا يَكُونُ. أَوْ يَقِلُّ أَوْ يَكْثُرُ.\n_________\nالمساقاة: ٢ غ\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيه»، «وعليها علامة التصحيح» يعني أن تقع فيه، وفي ق «أن تقع فيه».\n(^٢) بهامش الأصل في «طـ: أو» بدل أم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1023},{"text":"٢٦١٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيهَا النَّخْلُ أَوِ الْكَرْمُ أَوْ مَا يُشْبَهُ (^١) ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلْأَصْلِ. وَكَانَ الْأَصْلُ أَعْظَمَ ذلِكَ وَأَكْثَرَهُ. فَلَا بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ. وَذلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِينَئِذٍ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ف\n(^١) في نسخة عند الأصل «أشبه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٥ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1024},{"text":"٢٦١٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْ مَا يُشْبِهُ ذلِكَ مِنَ الْأُصُولِ. فَكَانَ الْأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ، وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ فِي ذلِكَ الْكِرَاءُ، وَحَرُمَتْ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُوا فِي الْأَصْلِ وَفِيهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْ يُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلَادَةُ أَوِ الْخَاتَمُ فِيهِمَا الْفُصُوصُ، وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذِهِ الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِي ذلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ (^١) مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلَالًا. ⦗١٠٢٥⦘\nوَالْأَمْرُ فِي ذلِكَ عِنْدَنَا وَالَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيهِ (^٢)، جَازَ بَيْعُهُ. وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوصُ، قِيمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.\n_________\nالمساقاة: ٢ ق\n(^١) بهامش الأصل في «خ: منصوص».\n(^٢) رسم في الأصل على «فيه» علامة «خز، عت»، وفي نسخة عنده «فيهما». وفي ق «من ذلك الذهب أو الورق تبعا لما هو فيه». وفي ش «إذا كان الشيء من الذهب تبعا لما هو فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٥ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1024},{"text":"٢٦١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-744> الشَّرْطُ فِي الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ</span>","vol":"4","page":1025},{"text":"٢٦١٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي عَمَلِ (^١) الرَّقِيقِ فِي الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقَى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لَا مَنْفَعَةَ فِيهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلَاّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُونَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُونَتُهُ. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقَى فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ (^٢) غَزِيرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ لِخِفَّةِ مُؤُونَةِ الْعَيْنِ، وَشِدَّةِ مُؤُونَةِ النَّضْحِ. ⦗١٠٢٦⦘\nقَالَ: وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَالْوَاثِنَةُ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا، الَّتِي لَا تَغُورُ، وَلَا تَنْقَطِعُ (^٣).\n_________\nالمساقاة: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل «عُمَّال»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) بهامش الأصل «بالتاء المثناة في الكتاب».\nوبهامشه أيضًا: «الزبيدي: الوثن والواثن المقيم، أدخله في باب الثاء مثلثة. وقال في المستدرك له في باب وتن بالتاء مثناة، وتن الماء وتونًا دام ولم ينقطع. والواتن الدائم الذي لا ينقطع.\nابن طريف: وتن بالمكان ووثن أقام، وبالثاء المثلثة أكثر وأعرف. فكلهم قال: وتن. ووتن أقام. وخص الزبيدي عن أبي علي وتن في الماء خاصة بالتاء مثناة، فهو يترجح هنا على قوله».\n(^٣) في ق «ولا ينقطع ماؤها».\n\n<s1>\n «الواثنة»: العين الكثيرة الماء والثابت فيها، الزرقاني ٣: ٤٦٩؛ «النضح»: الماء الذي يحمله الناضح يعنى الجمل، الزرقاني ٣: ٤٦٩؛ «اشتدت مؤونته» أي: قويت كلفته لعدم المساعدة، الزرقاني ٣: ٤٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤١٩ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1025},{"text":"٢٦١٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِلْمُسَاقَى أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلَا أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.\n_________\nالمساقاة: ٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٠ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1026},{"text":"٢٦٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ لَيْسُوا فِيهِ حِينَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.","vol":"4","page":1026},{"text":"٢٦٢١ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَنْبَغِي لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِي مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ (^١)، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ\nقَالَ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ أَحَدًا، فَلْيُخْرِجْهُ، أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَفْعَلْ ذلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ يُسَاقِي (^٢) بَعْدَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ ⦗١٠٢٧⦘\nقَالَ: وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْ غَابَ أَوْ مَرِضَ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ.\n_________\nالمساقاة: ٣ ت\n(^١) ق «ساقاة» بدل بمساقاة.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ليُساق». وفي ق «ليساقى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢١ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1026},{"text":"٢٦٢٢ - كَمُلَ كِتَابُ الْمَسَاقَاةِ، بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"4","page":1027},{"text":"٢٦٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-745> كِرَاءُ الأَرضِ</span>\nبِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحِيم\nصَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم.","vol":"4","page":1028},{"text":"٢٦٢٤/ ٥٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1680\">حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1926\">رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1083>نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ\nقَالَ حَنْظَلَةُ: فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فَقَالَ: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ <hadeeth>.\n_________\nكراء الأرض: ١\n\n<s1>\n «.. أما بالذهب والورق فلا بأس به»: لأنه إنما نهى عنه إذا كان الكراء ببعض ما يخرج من الأرض، الزرقاني ٣: ٤٧١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وليس هذا الحديث عند القعنبي في الموطأ»، مسند الموطأ صفحة ١٢٢\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٨٣٠ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٢٤١؛ وابن حنبل، ١٧٢٩٧ في م ٤ ص ١٤٠ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والقابسي، ١٦٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1028},{"text":"٢٦٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3062>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nكراء الأرض: ٢\n(^١) ق «قال: فلا بأس به».","vol":"4","page":1028},{"text":"٢٦٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4252>سَأَلَ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.\nفَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؟\nفَقَالَ: أَكْثَرَ رَافِعٌ. وَلَوْ كَانَتْ لِي مَزْرَعَةٌ أَكْرَيْتُهَا. <hadeeth>\n_________\nكراء الأرض: ٣\n\n<s1>\n «أكثر رافع» أي: أتى بكثير موهم لغير المراد، الزرقاني ٣: ٤٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٦ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1029},{"text":"٢٦٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ.\nقَالَ ابْنُهُ: فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَاّ لَنَا، مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.\n_________\nكراء الأرض: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1029},{"text":"٢٦٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4253>كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. <hadeeth>","vol":"4","page":1029},{"text":"٢٦٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ ⦗١٠٣٠⦘ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَرِهَ ذلِكَ.\n_________\nكراء الأرض: ٥ أ\n\n<s1>\n «.. فكره ذلك» أي: كراهة منع.، الزرقاني ٣: ٤٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٢٨ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1029},{"text":"٢٦٣٠ - كَمُلَ كِتَابُ كَرَاءِ الْأَرْضِ، والْحَمْدُ للهِ.","vol":"4","page":1030},{"text":"٢٦٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-746> كِتَابُ الشُّفْعَةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.","vol":"4","page":1031},{"text":"٢٦٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-747> مَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةِ</span>","vol":"4","page":1031},{"text":"٢٦٣٣/ ٥٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-1056>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ (^١) فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ <hadeeth>\nقَالَ، وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا.\n_________\nالشفعة: ١\n(^١) بهامش الأصل في «ع: بالشفعة، انتهى الحديث. صحّ لعبيد الله، وطرحه ابن وضاح».\n\n<s1>\n «قضى بالشفعة» أي: في كل مشترك مشاع قابل للقسمة؛ «فإذا وقعت الحدود بينهم ..» أي: ما تتميز به الأملاك بعد القسمة، الزرقاني ٣: ٤٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧١ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٥ في العتاق؛ والشافعي، ٨٨٥؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ وابن ماجه، ٢٥٢٣ في الأحكام عن طريق محمدبن يحيى عن أبي عاصم وعن طريق عبد الرحمن بن عمر عن أبي عاصم؛ وابن حبان، ٥١٨٥ في م ١١ عن طريق الحر بن سليمان عن سعد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الماجشون؛ وشرح معاني الآثار، ٥٩٨٧ عن طريق ابن مرزوق عن أبي عاصم، وفي، ٥٩٩١ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن أبي عامر، وفي، ٥٩٩١ عن طريق إبراهيمبن مرزوق عن القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1031},{"text":"٢٦٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ، هَلْ فِيهَا مِنْ سُنَّةٍ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِي الدُّورِ وَالْأَرَضِينَ. وَلَا تَكُونُ إِلَاّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.\n_________\nالشفعة: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٣ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1032},{"text":"٢٦٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.","vol":"4","page":1032},{"text":"٢٦٣٦ - قَالَ (^١) <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِي أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِنَ الْعُرُوضِ. فَجَاءَ الشَّرِيكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ (^٢) بَعْدَ ذلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ قَدْرَ قِيمَتِهِمَا. فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: قِيمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ مِائَةُ دِينَارٍ.\nوَيَقُولُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ: بَلْ قِيمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِينَارًا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي أَنَّ قِيمَةَ مَا اشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ أَخَذَ أَوْ يَتْرُكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتِيَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ دُونَ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي.\n_________\nالشفعة: ٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال يحيى»: قال مالك.\n(^٢) ق «الشفعة».\n\n<s1>\n «شقصًا» أي: قطعة، الزرقاني ٣: ٤٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٢ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1032},{"text":"٢٦٣٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِي أَرْضٍ (^١)، أَوْ ⦗١٠٣٣⦘ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُونَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ.\n_________\nالشفعة: ٣ ب\n(^١) ق «من أرض».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1032},{"text":"٢٦٣٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَ(^١) مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا. وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يُثَبْ. فَإِنْ أُثِيبَ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيمَةِ (^٢) الثَّوَابِ.\n_________\nالشفعة: ٣ ت\n(^١) رسم في الأصل على الواو علامة «ع».\n(^٢) رسم في الأصل على «بقيمة» علامة «ح، ز»، وفي نسخة عنده «بقدر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٩ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1033},{"text":"٢٦٣٩ - قَالَ، وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنْ كَانَ مَلِيًّا، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لَا يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ إِلَى ذلِكَ الْأَجَلِ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ (^١) مِثْلِ الَّذِي اشْتَرَى مِنْهُ الشِّقْصَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ، فَذلِكَ لَهُ.\n_________\nالشفعة: ٣ ث\n(^١) ق «ثقة مليء».\n\n<s1>\n «.. بحميل مليء» أي: بضامن غني، الزرقاني ٣: ٤٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٥ في الشفعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٧٦ في الشفعة، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1033},{"text":"٢٦٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا تَقْطَعُ شُفْعَةَ الْغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ ⦗١٠٣٤⦘ طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.\n_________\nالشفعة: ٣ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٧ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1033},{"text":"٢٦٤١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُولَدُ لِأَحَدِ النَّفَرِ.\nثُمَّ يَهْلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ أَخَا الْبَائِعِ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالشفعة: ٣ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٨ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1034},{"text":"٢٦٤٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَقَلِيلٌ (^١). وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَبِقَدْرِهِ. وَذلِكَ إِذَا تَشَاحُّوا فِيهَا.\n_________\nالشفعة: ٣ خ\n(^١) بهامش الأصل في «ع: فقليلا». وفي ق «قليلا فقليلا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٩ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1034},{"text":"٢٦٤٣ - قَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُولُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ: أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِي. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا أَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا خَيَّرَهُ فِي هذَا وَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ، فَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِمَهَا إِلَيْهِ. فَإِنْ أَخَذَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. وَإِلَاّ فَلَا شَيْءَ لَهُ.\n_________\nالشفعة: ٣ د\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٠ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1034},{"text":"٢٦٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًا. فَيُرِيدُ أَنْ ⦗١٠٣٥⦘ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ: إِنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ فِيهَا. إِلَاّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَا عُمِرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ (^١)، كَانَ أَحَقَّ بِشُفْعَتِهِ، وَإِلَاّ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا.\n_________\nالشفعة: ٣ ذ\n(^١) في نسخة عند الأصل «أعمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨١ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1034},{"text":"٢٦٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ، فَأَقَالَهُ. قَالَ: لَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ (^١).\n_________\nالشفعة: ٣ ر\n(^١) ش «بالثمن الذي باعها به».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٢ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1035},{"text":"٢٦٤٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ، وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا (^١) فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. فَقَالَ الْمُشْتَرِي: خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيعًا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الْأَرْضِ أَوِ الدَّارِ بِحِصَّتِهَا (^٢) مِنْ ذلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ يَأْخُذُ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ (^٣) بِالَّذِي يُصِيبُهَا مِنَ الْقِيمَةِ مِنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ شَيْئًا. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ ذلِكَ (^٤).\n_________\nالشفعة: ٣ ز\n(^١) بهامش الأصل في «ع: حيوان أو عروض»، وفي «ع: أو عرض» كذا. وفي ق «عرضا».\n(^٢) في ق «بحصته».\n(^٣) في ق «في الأرض أو الدار بالذي يصيبها».\n(^٤) رمز في الأصل على: «ولا يأخذ» إلى آخر القول علامة «عـ» ثم ذكر بالهامش «المعلم عليه سقط عند ح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1035},{"text":"٢٦٤٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ (^١). وَأَبَى بَعْضُهُمْ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ.\nإِنَّ مَنْ أَبَى أَنْ يُسَلِّمَ (^٢) يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَا بَقِيَ.\n_________\nالشفعة: ٣ س\n(^١) بهامش الأصل «صوابه: للمبتاع، قاله ابن الرمانة» وفي ق «الشفعةُ للبائع».\n(^٢) بهامش الأصل «للمشتري، هذا صوابه، قاله أبو عمر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٦ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1036},{"text":"٢٦٤٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي نَفَرٍ شُرَكَاءَ (^١) فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبٌ (^٢) كُلُّهُمْ إِلَاّ رَجُلٌ (^٣) فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ: أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِي وَأَتْرُكُ حِصَصَ (^٤) شُرَكَائِي حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيعَ الشُّفْعَةِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ ذلِكَ لَهُ إِلَاّ أَنْ يَأْخُذَ (^٥) ذلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوا إِنْ شَاؤُوا. فَإِذَا عُرِضَ هذَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ، فَلَا أَرَى لَهُ شُفْعَةً.\n_________\nالشفعة: ٣ ش\n(^١) في ق «اشتركوا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «رجلا». وكلمة «فعرض» ضبطت على الوجهين: المبني للمعلوم، والمبني للمجهول.\n(^٤) ش «وأترك حصة».\n(^٥) ش «ليس له إلا أن يأخذ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٨٧ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1036},{"text":"٢٦٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-748> مَا لَا تَقَعُ فِيهِ الشُّفْعَةُ</span>","vol":"4","page":1037},{"text":"٢٦٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5835\">مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ </a>(^١)  قَالَ: <hadeeth-4254>إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا. وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلَا فَحْلِ (^٢) النَّخْلِ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى هذَا (^٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالشفعة: ٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: أهل اللسان يقولون فيه: فحال، وهو الصواب». غيره المشهور في النخل فحال، وقد قيل: فحل. أنشد يعقوب:\nتأمر في تأخيرة العسيل تأبري من جنذٍ بشول\nأتظن أهل الفحل بالفحول\nفالصواب إذن أن يقال: إن فحالا لا يقال إلا في النخل وفحل يستعمل في النخل وغيره، وفحال هو الأكثر في الاستعمال في النخل.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٠ في الشفعة؛ والشيباني، ٨٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1037},{"text":"٢٦٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.","vol":"4","page":1037},{"text":"٢٦٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ فِيهَا (^١) الْقَسْمُ أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.\n_________\nالشفعة: ٤ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيه».\n\n<s1>\n «عرصة دار» أي: ساحة دار، الزرقاني ٣: ٤٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩١ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1037},{"text":"٢٦٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. ⦗١٠٣٨⦘ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي: إِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.\n_________\nالشفعة: ٤ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٢ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1037},{"text":"٢٦٥٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ: إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْآخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.\n_________\nالشفعة: ٤ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري ٢٣٩٣","vol":"4","page":1038},{"text":"٢٦٥٥ - قَالَ: فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْ هُمَا حَيَّانِ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالِاشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ (^١). وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا، فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذلِكَ.\n_________\nالشفعة: ٤ ج\n(^١) ش «يثبت له».\n\n<s1>\n «.. حتى طال زمانه ..»: الطول بسنة وما قاربها، وقيل أقل من ذلك، الزرقاني ٣: ٤٨٣","vol":"4","page":1038},{"text":"٢٦٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ.\n_________\nالشفعة: ٤ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٤ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1039},{"text":"٢٦٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلَا وَلِيدَةٍ. وَلَا بَعِيرٍ وَلَا بَقَرَةٍ وَلَا شَاةٍ. وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا فِي ثَوْبٍ وَلَا بِئْرٍ (^١) لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ.\n_________\nالشفعة: ٤ خ\n(^١) في نسخة عند الأصل «في» يعني: ولا في بئر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٦ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1039},{"text":"٢٦٥٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا (^١) وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ (^٢)، وَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ، وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ، فَلَا أَرَى ذلِكَ لَهُمْ.\n_________\nالشفعة: ٤ د\n(^١) رسم في الأصل على «يستحقوا» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: يأخذوا».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح، ز: الشفعة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٩٥ في الشفعة، عن مالك به.","vol":"4","page":1039},{"text":"٢٦٥٩ - كَمَلَ كِتَابُ الشُّفْعَةَ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ.","vol":"4","page":1039},{"text":"٢٦٦٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-749> كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nوصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (^١).\n_________\n(^١) في ق البسملة قبل «كتاب الأقضية» وفي ب «وصلى الله على محمد وأهله».","vol":"4","page":1040},{"text":"٢٦٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-750> التَّرْغِيبُ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ</span>","vol":"4","page":1040},{"text":"٢٦٦٢/ ٥٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2213\">زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>،  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1152>إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ. فَلَا يَأْخُذْ (^١) مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ١\n(^١) بهامش الأصل في «ع، ب، ط: يأخذنَّ» يعني فلا يأخذنّ منه. وبهامش ب عند «طع: فلا يأخذن منه».\n\n<s1>\n «.. ألحن بحجته» أي: أبلغ وأعلم وأفصح، الزرقاني ٣: ٤٨٥؛ «فإنما أقطع له قطعة من النار» أي: مآله إلى النار، الزرقاني ٣: ٤٨٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا أيضا مرسل عند القعنبي، لم يذكر فيه أم سلمة رضيالله عنها».\nقال أبو عبيد: «ألحن بحجته يعني أفطن لها وأجدل». وقوله ﵇: «فإنما أقطع له قطعة من النار أنه لا يحل للمقضي له حرام بأن قضى له القاضي بذلك»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٢ في القضاء؛ والشافعي، ٧٣٢؛ والشافعي، ١٢٨١؛ والبخاري، ٢٦٨٠ في الشهادات عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧١٦٩ في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٠٧٠ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1040},{"text":"٢٦٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-29414>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُودِيٌّ. فَرَأَى عُمَرُ (^١) أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ. فَقَضَى لَهُ.\nفَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: وَاللهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ: (^٢) وَمَا يُدْرِيكَ؟\nفَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ، إِلَاّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ، مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٢\n(^١) في نسخة عند الأصل إضافة «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n(^٢) في ق «له».\n\n<s1>\n «.. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة»: لأنه كره مدحه له في وجهه، الزرقاني ٣: ٤٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٢ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1041},{"text":"٢٦٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-751> فِي الشَّهَادَاتِ</span>","vol":"4","page":1041},{"text":"٢٦٦٥/ ٥٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>، ⦗١٠٤٢⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3822\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-333\">أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2186\">زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3130>أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا وَ(^٢) يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل: «عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وفي «ب: عبد الله بن أبي بكر بن حزم».\n(^٢) في الأصل في ع: «ويخبر» بهامشه في «ح: أو يخبر» «وعليها علامة التصحيح»، وبهامشه أيضًا «ع ويخبر، في رواية عبيد الله». وفي ق وب «يخبر».\n\n<s1>\n «أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها» أي: يأتي الحاكم بشهادته قبل أن تطلب منه إحقاقا لحق الله، الزرقاني ٣: ٤٨٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هكذا قال القعنبي، ومعن، وابن عفير، وابن بكير».\n«وقال ابن وهب، وابن القاسم، وأبو مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري: عن أبي عمرة الأنصاري. واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن»، مسند الموطأ صفحة ١٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٩ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٧٠٨١ في م ٤ ص ١١٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢١٧٢٩ في م ٥ ص ١٩٣ عن طريق قراد؛ ومسلم في القضاء: ١٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٥٩٦ في الأقضية عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب وعن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ والترمذي، ٢٢٩٥ في الشهادات عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٠٧٩ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1041},{"text":"٢٦٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ: (^١) <hadeeth-4255>قَدِمَ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ: لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ (^٢) مَا لَهُ رَأْسٌ، وَلَا ذَنَبٌ.\nفَقَالَ عُمَرُ: مَا هُوَ؟ (^٣).\nقَالَ: شَهَادَاتُ الزُّورِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَقَدْ كَانَ ذلِكَ؟ ⦗١٠٤٣⦘\nفَقَالَ: (^٤) نَعَمْ.\nفَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٤\n(^١) ق وب «قال».\n(^٢) في الأصل في حـ «لأمر»، وبهامشه في «ع: بأمر»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في ق، في حـ: «وما هو»، وفي نسخة عـ «وما ذاك».\n(^٤) ب: «قال».\n\n<s1>\n «العدول» الذين تعرف عدالتهم وتقبل شهادتهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «لا يؤسر رجل» أي: لا يحبس، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «.. لأمر ما له رأس ولا ذنب» أي: ليس له أول ولا آخر، الزرقاني ٣: ٤٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1042},{"text":"٢٦٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ.\n_________\nالأقضية: ٤ أ\n\n<s1>\n «لا تجوز شهادة خصم» أي: في أمر جسيم مثله يورث العداوة على خصمه في ذلك الأمر، الزرقاني ٣: ٤٩٠؛ «ظنين» أي: متهم، الزرقاني ٣: ٤٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩٠ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1043},{"text":"٢٦٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-752> الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «القضاء في شهادة القاذف والمحدود، ع. هذا صواب هذه الترجمة».","vol":"4","page":1043},{"text":"٢٦٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا، عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟\nفَقَالُوا: نَعَمْ، إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ ⦗١٠٤٤⦘\nمَالِكٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ ﵎: ﴿وّالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاِجْلُدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ، إلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور ٢٤: ٤ - ٥].\n_________\nالأقضية: ٤ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٤ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1043},{"text":"٢٦٧٠ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nالأقضية: ٤ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٩١ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1044},{"text":"٢٦٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-753> الْقَضَاءُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ</span>","vol":"4","page":1044},{"text":"٢٦٧٢/ ٥٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1160\">جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5823\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-4256>قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1044},{"text":"٢٦٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>؛ <hadeeth-4257>أَنَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ (^١) عَلَى الْكُوفَةِ: ⦗١٠٤٥⦘ أَنِ اقْضِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٦\n(^١) بهامش الأصل «يروى: وهو عامله».\n(^٢) بهامش الأصل في «خز: الواحد» يعني مع الشاهد الواحد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٢ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1044},{"text":"٢٦٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا: هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ؟\nفَقَالَا: نَعَمْ.\n_________\nالأقضية: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٣ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1045},{"text":"٢٦٧٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ. وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ.\nفَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذلِكَ الْحَقُّ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلَا يَقَعُ ذلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلَا فِي نِكَاحٍ، وَلَا فِي طَلَاقٍ. وَلَا فِي عَتَاقَةٍ وَلَا فِي سَرِقَةٍ. وَلَا فِي فَرِيَّةٍ (^١).\nقَالَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ الْعَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ (^٢) ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ. وَلَوْ كَانَ ذلِكَ عَلَى مَا قَالَ، لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ (^٣)، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ⦗١٠٤٦⦘\nوَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ (^٤) بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.\n_________\nالأقضية: ٧ أ\n(^١) في الأصل في ع: «فَرِيَّة»، وبالهامش في «هـ: فِرْيَة»، وفي ي «فِرْيَةٍ».\n(^٢) في ي «وليس».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: واحد». يعنى بشاهد واحد، وفي ق «بشاهد واحد» وعلى «واحد» ضبة.\n(^٤) بهامش الأصل «وإن العبد جاء»، وكتب عليها «معًا».\n\n<s1>\n «وإن نكل» أي: امتنع عن الحلف. محقق؛ «ولا في فرية» أي: كذب، الزرقاني ٣: ٤٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٤ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1045},{"text":"٢٦٧٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ وَبَطَلَ ذلِكَ عَنْهُ.\n_________\nالأقضية: ٧ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٦ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1046},{"text":"٢٦٧٧ - قَالَ، قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِي الطَّلَاقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ (^١).\n_________\nالأقضية: ٧ ت\n(^١) في الأصل على «الطلاق» علامة «لأحمد»، وبهامشه في «جـ، وذر: طلاق». وفي ق «طلاق» بدون أداة التعريف.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٧ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1046},{"text":"٢٦٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَسُنَّةُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ فِي الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لَا تَجُوزُ فِيهَا (^١) شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لِأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ (^٢) الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُودُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ ⦗١٠٤٧⦘ زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قُتِلَ (^٣) قُتِلَ بِهِ. وَيَثْبُتُ (^٤) لَهُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوَارِثُهُ.\nفَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذلِكَ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ (^٥). إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ. يُرِيدُ أَنْ يُجِيزَ بِذلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ، فَإِنَّ ذلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِي طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَيُرَدُّ (^٦) بِذلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْ يَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالَطَةٌ وَمُلَابَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالًا. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ: احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. فَيَكُونُ ذلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ (^٧).\n_________\nقضية: ٧ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ب «فيه» بدل «فيها».\n(^٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «أعتق».\n(^٣) في الأصل في هـ «قُتِل» وبهامشه في «ع: قَتَلَ».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «وثبت».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «عتاقة العبد».\n(^٦) بهامش الأصل «هذه المسألة غلط، لا يرد ذلك عتاقة العبد، ولو أقر السيد بعد العتق بالدين، فكيف ينكر له هـ. وهو في مختصر ابن أبي زيد. وذكر ابن مُزين عن ابن القاسم أن العتق لا يرد بنكول البينة ولا بإقراره، ولو أقر أنّ دينًا عليه قبل العتق». وبهامش ب: «قال ابن القاسم: رجع مالك ﵀ عن هذه المسألة».\n(^٧) في ق وب «ترد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٨ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1046},{"text":"٢٦٧٩ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ. فَتَكُونُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِي ⦗١٠٤٨⦘ سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ: ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلَانَةَ أَنْتَ، وَفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. فَيُنْكِرُ ذلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِي سَيِّدُ الْأَمَةِ برَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَيَشْهَدُونَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا.\nوَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ.\n_________\nالأقضية: ٧ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٩ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1047},{"text":"٢٦٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنْ ذلِكَ أَيْضًا؛ الرَّجُلُ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشَهْدَوُنَ أَنَّ الَّذِي افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي الْفِرْيَةِ.\n_________\nالأقضية: ٧ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٠ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1048},{"text":"٢٦٨١ - قَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^١)  وَمِمَّا يُشْبِهُ ذلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيهِ الْقَضَاءُ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ تَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذلِكَ مِيرَاثُهُ حَتَّى يَرِثَ. وَيَكُونُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا، رَجُلٌ وَلَا يَمِينٌ. وَقَدْ يَكُونُ ذلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيقِ وَمَا سِوَى ذلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا. وَلَمْ تَجُزْ إِلَاّ ⦗١٠٤٩⦘ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِينٌ.\n_________\nالأقضية: ٧ خ\n(^١) الزيادة من ق.\n\n<s1>\n «الحوائط»: البساتين، الزرقاني ٣: ٤٩٦؛ «على استهلال الصبي» أي: خروجه حيا من بطن أمه، الزرقاني ٣: ٤٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢١ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1048},{"text":"٢٦٨٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِنَ النَّاسِ (^١) مَنْ يَقُولُ: لَا يَكُونُ الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللهِ ﵎، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ: ﴿فَإِن لَم يَكُونَا رَجُلَيِنِ فَرَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة ٢: ٢٨٢] يَقُولُ: فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَلَا يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ الْقَوْلَ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا. أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ (^٢) عَنْهُ. وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ حَلَفَ (^٣) صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى صَاحِبِهِ.\nفَهذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلَا بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هذَا؟ أَوْ فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدَهُ؟ فَإِذَا أَقَرَّ بِهذَا فَلْيُقْرِرْ (^٤) بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِي مِنْ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. وَلَكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِي هذَا (^٥) بَيَانٌ (^٦) إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.\n_________\nالأقضية: ٧ د\n(^١) بهامش الأصل «هو الليث بن سعد».\n(^٢) في ق «بطل ذلك الحق»، وعلى «الحق» ضبَّةٌ.\n(^٣) بهامش الأصل في «ز: حُلِفَ»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) في ق «فليقر».\n(^٥) بهامش الأصل في «أصل ذر: فهذا».\n(^٦) بهامش الأصل في «ع: ما أشكل من ذلك». يعني: بيان ما أشكل من ذلك. وفي ق «بيان ما أشكل من ذلك».\nوبهامش ق «بلغت قرأة في الثامن، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٢ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1049},{"text":"٢٦٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-754> الْقَضَاءُ فِي مَنْ هَلَكَ وَلَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَهُ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «صواب هذه الترجمة: القضاءُ فيمن هلك، وله دين، له فيه شاهد واحد، وعليه دين».","vol":"4","page":1050},{"text":"٢٦٨٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ دَيْنٌ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، لَهُمْ فِيهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (^١) فَيَأْبَى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلَى حُقُوقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ.\nقَالَ: فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضُلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ (^٢) مِنْهُ شَيْءٌ. وَذلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوهَا. إِلَاّ أَنْ يَقُولُوا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا (^٣) فَضْلًا. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذلِكَ. فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ (^٤).\n_________\nالأقضية: ٧ ذ\n(^١) بهامش الأصل «سقط عند ح»: لهم فيه شاهد واحد.\n(^٢) في الأصل في عـ: «للورثة» وفي نسخة عندْ «لورثته».\n(^٣) في ب: «أن لصاحبنا».\n(^٤) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة في السابع على السيد النسابة» وبهامشه أيضا «بلغت قراءة على قاضي القضاة السيد ركن الدين الحنفي في العاشر، كتبه محمد بن الخيضري».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٣ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1050},{"text":"٢٦٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-755> الْقَضَاءُ فِي الدَّعْوَى</span>","vol":"4","page":1050},{"text":"٢٦٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7309\">جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمُؤَذِّنِ </a>؛ <hadeeth-4258>أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ ⦗١٠٥١⦘ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا جَاءَهُ الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى (^١) الرَّجُلِ حَقًّا، نَظَرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يُحْلِفْهُ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «قبل الرجل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٤ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1050},{"text":"٢٦٨٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى نُظِرَ. فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلَابَسَةٌ أُحْلِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، وَرَدَّ الْيَمِينَ (^١) عَلَى الْمُدَّعِي، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ، أَخَذَ حَقَّهُ.\n_________\nالأقضية: ٨ أ\n(^١) بهامش ق في «ع: وردت اليمين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٥ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1051},{"text":"٢٦٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-756> الْقَضَاءُ فِي شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ</span>","vol":"4","page":1051},{"text":"٢٦٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>؛ <hadeeth-4259>أَنَّ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٦ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1051},{"text":"٢٦٩٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١)، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ. وَلَا تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الجِرَاحِ وَحْدَهَا. لَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ ⦗١٠٥٢⦘ ذلِكَ. إِذَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، أَوْ يُخَبَّبُوا، أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوا فَلَا شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أُشْهِدَ (^٢) الْعُدُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا.\n_________\nالأقضية: ٩ أ\n(^١) في ق «المجتمع عليه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «شهد» وعنده في أُخرى «أشهدُوا». وفي ق «أشهدوا».\n\n<s1>\n «أو يخببوا» أي: يخدعوا، الزرقاني ٣: ٥٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1051},{"text":"٢٦٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-757> مَا جَاءَ فِي الْحِنْثِ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ ﷺ</span>","vol":"4","page":1052},{"text":"٢٦٩٢/ ٥٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6657\">هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3953\">عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ </a>(^٢)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4260>مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي (^٣) آثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ <hadeeth>».\n_________\nقضية: ١٠\n(^١) بهامش الأصل، هاشم بن هاشم «بن هاشم بن عتبة، لابن القاسم وابن بكير».\n(^٢) في ق، وبهامش الأصل «مولى كثير بن الصلت». وبهامشه أيضًا: قد قيل: إن هاشم بن هاشم الذي روى عنه مالك بن أنس هو والد هاشم بن هاشم الذي روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، فعلى هذا القول هاشم بن هاشم روى عنه مالك وأبو ضمرة أنس بن عياض، وهاشم بن هاشم. روى عنه مكي بن إبراهيم وشجاع بن الوليد، وقد جعلهما أبو حاتم الرازي واحدًا.\n(^٣) بهامش ق «عند منبرى» قاله أبوعمر.\n\n<s1>\n «تبوأ» أي: اتخذ، الزرقاني ٤: ٣؛ «آثما» أي: تعمد الإثم في اليمين واقتطاع حق المسلم؛ «من حلف على منبري» يريد: عند منبري، الزرقاني ٤: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٨ في القضاء؛ والشافعي، ٧٤٥؛ وابن حنبل، ١٤٧٤٧ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٤٣٦٨ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٧٨٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٤٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1052},{"text":"٢٦٩٣/ ٥٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6253\">مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ ⦗١٠٥٣⦘ السَّلَمِيِّ </a>،  عَنْ أَخِيهِ <a href=\"inr://man-3862\">عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-841\">أَبِي أُمَامَةَ </a>(^١)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2527>مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ».\nقَالُوا: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ». قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ١١\n(^١) بهامش الأصل: «اسمه إياس بن ثعلبة الحارثي، مدني، وليس بأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي».\n\n<s1>\n «.. وإن كان قضيبًا من أراك ..» أي: سواكا، الزرقاني ٤: ٤ يعني شيئا تافها؛ «.. بيمينه ..» أي: بحلفه الكاذب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٢٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٨ أفي القضاء؛ وابن حنبل، ٢١٢٨٨ في م ٥ ص ٢٧٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ١٤٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1052},{"text":"٢٦٩٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-758> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ</span>","vol":"4","page":1053},{"text":"٢٦٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2303\">أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِيِّ </a>(^١)  يَقُولُ: <hadeeth-4261>اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عَلَى الْمِنْبَرِ (^٢). ⦗١٠٥٤⦘\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ </a>:  أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي.\nقَالَ: فَقَالَ مَرْوَانُ: لَا وَاللهِ إِلَاّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ.\nقَالَ: فَجَعَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. وَيَأْبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ.\nقَالَ: فَجَعَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ (^٣). <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ١٢\n(^١) بهامش الأصل «سعد هو كاتب مروان».\n(^٢) بهامش الأصل «ولا يرقى على المنبر ولكن إلى جانب منه. لم يروه ابن بكير ولا مطرف».\nوبهامشه أيضا: «قال مالك: ويحلف أهل الآفاق عند الخصم مكان يكون في المسجد، وليس بسائر الآفاق في اليمين مثل منبر النبي ﵇، لابن نافع».\n(^٣) بهامش الأصل «قال مالك: كره زيد يمين الصبر، لابن القاسم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٩ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٧ في العتاق؛ والشافعي، ٧٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1053},{"text":"٢٦٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَرَى أَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.\n_________\nالأقضية: ١٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٨٩ أفي القضاء، عن مالك به.","vol":"4","page":1054},{"text":"٢٦٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-759> مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَلْقِ الرَّهْنِ</span>","vol":"4","page":1054},{"text":"٢٦٩٨/ ٥٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4262>لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ». <hadeeth>\n_________\nقضية: ١٣\n\n<s1>\n «لا يغلق الرهن» أي: لا يستحقه المرتهن إذا لم يفتك في الوقت المشروط، الزرقاني ٤: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٧ في الرهون؛ والشيباني، ٨٤٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1054},{"text":"٢٦٩٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ. وَإِلَاّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا فِيهِ.\nقَالَ: فَهذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَحِلُّ. وَهذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رُهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا (^١).\n_________\nالأقضية: ١٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «مفسوخًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٨ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1055},{"text":"٢٧٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-760> الْقَضَاءُ فِي رَهْنِ الثَّمَرِ وَالْحَيَوَانِ</span>","vol":"4","page":1055},{"text":"٢٧٠١ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ رَهَنَ (^١) حَائِطًا لَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَيَكُونُ ثَمَرُ ذلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذلِكَ الْأَجَلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ (^٢) ذلِكَ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ.\nوَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا\nقَالَ: وَفَرَّقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ (^٣) الْمُبْتَاعُ».\n_________\nالأقضية: ١٣ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «ارتهن».\n(^٢) رمز في الأصل على «اشترط» علامة «عـ»، وكتب عليها علامة التصحيح.\n(^٣) ق «إلا أن يشترطه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٩ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1055},{"text":"٢٧٠٢ - قَالَ [مالك]: (^١) وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا: (^٢) أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ. أَنَّ ذلِكَ الْجَنِينَ لِلْمُشْتَرِي. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ، وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ.\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ. وَلَا يَرْهَنُ النَّخْلَ. وَلَيْسَ يَرْهَنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيقِ. وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ت\n(^١) الزيادة من ق.\n(^٢) في ب «والأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦١ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1056},{"text":"٢٧٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-761> الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ مِنَ الْحَيَوَانِ</span>","vol":"4","page":1056},{"text":"٢٧٠٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ، فَهَلَكَ فِي يَدِي الْمُرْتَهِنِ وَعُلِمَ هَلَاكُهُ، فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا.\nوَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِي يَدَيِ الْمُرْتَهِنِ. فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ إِلَاّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَا لَهُ فِيهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ (^١) بِذلِكَ. فَإِنْ كَانَ ⦗١٠٥٧⦘ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَا سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِي سَمَّى الْمُرْتَهِنُ فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ث\n(^١) في ق «النظر» بدل «البصر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٤ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1056},{"text":"٢٧٠٥ - وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ (^١) الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَيْ غَيْرِهِ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ج\n(^١) في الأصل في هـ «أُعْطِيَ»، وبهامشه في «ع: أَعْطَىَ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «أَعْطى».","vol":"4","page":1057},{"text":"٢٧٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-762> الْقَضَاءُ فِي الرَّهْنِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ</span>","vol":"4","page":1057},{"text":"٢٧٠٧ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا يَبِيعُ رَهْنَهُ. وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ: إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلَا يَنْقُصَ حَقُّ (^١) الَّذِي أُنْظِرَ بِحَقِّهِ. بِيعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا. فَأُوفِيَ حَقَّهُ (^٢). وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ. بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ، حَقَّهُ (^٣) مِنْ ذلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ. أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ ⦗١٠٥٨⦘ إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلَاّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلَاّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ح\n(^١) ب وق «فلا ينقص»، وبهامش ي في نسخة عندها «ولا ينقص».\n(^٢) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ».\n(^٣) رمز في الأصل على «حقه» علامة «عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٢ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1057},{"text":"٢٧٠٨ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ.\n_________\nالأقضية: ١٣ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٣ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1058},{"text":"٢٧٠٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-763> الْقَضَاءُ فِي جَامِعِ الرُّهُونِ</span>","vol":"4","page":1058},{"text":"٢٧١٠ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعًا فَيَهْلِكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَالْحَقُّ الَّذِي فِيهِ لِلرَّجُلِ (^١) عِشْرُونَ دِينَارًا.\nقَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: ارْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ.\nوَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.\n_________\nالأقضية: ١٣ د\n(^١) في ق «والحق الذي للرجل فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٥ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1058},{"text":"٢٧١١ - قَالَ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ ⦗١٠٥٩⦘ فِي الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا (^١) صَاحِبَهُ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: أَرْهَنْتُكَهُ (^٢) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.\nوَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِينَ دِينَارًا، وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ.\nقَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِقِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذلِكَ لَا زِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيهِ، أَخَذَ (^٣) الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلَى بِالتَّبْدِئَةِ بِالْيَمِينِ (^٤) لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِي حُلِّفَ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ذ\n(^١) عند ق في جـ: «عند صاحبه».\n(^٢) رمز في الأصل على الألف «أرهنتكه» علامة «خـ». وفي ق وب «رهنتكه».\n(^٣) في ب «أخذه».\n(^٤) في الأصل في عـ «باليمين». وفي نسخة عنده «في» يعني في اليمين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٦ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1058},{"text":"٢٧١٢ - قَالَ: وَإِنْ كَانَ (^١) الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنَ الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ: إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَتَأْخُذُ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَا زَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ عَنْهُ ذلِكَ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ر\n(^١) في نسخة عند الأصل وعند ق في عـ، وفي نسخة عند ب «ثمن» يعني إن كان ثمن الرهن.","vol":"4","page":1059},{"text":"٢٧١٣ - قَالَ وَقَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ. فَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: كَانَتْ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا.\nوَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ إِلَاّ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.\nوَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ: قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَارًا. قِيلَ لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ: صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعَى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى مَا ادَّعَى (^١). ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِي فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ. ثُمَّ قَاصُّوهُ (^٢) بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَى الْفَضْلِ الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعِي (^٣) عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ. وَذلِكَ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ، مِمَّا ادَّعَى فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ.\n_________\nالأقضية: ١٣ ز\n(^١) في نسخة عند الأصل «ادَّعاه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «قاصه».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «للمدعَى»، وعليه علامة التصحيح. وفي ق «للمدعَى عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٧ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1060},{"text":"٢٧١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-764> الْقَضَاءُ فِي كِرَاءِ الدَّابَّةِ وَالتَّعَدِّي بِهَا</span>","vol":"4","page":1060},{"text":"٢٧١٥ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ ⦗١٠٦١⦘ يَسْتَكْرِي الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذلِكَ وَيَتَقَدَّمُ: قَالَ: فَإِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِيَ ذلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ.\nوَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ. فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِي، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، ثُمَّ تَعَدَّى حِينَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ (^١). وَذلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِي الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِي الرَّجْعَةِ (^٢). فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّي (^٣) بِالدَّابَّةِ. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَاّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِينَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِي اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِي ضَمَانٌ. وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِي إِلَاّ نِصْفُ الْكِرَاءِ. قَالَ: وَعَلَى ذلِكَ أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّي وَالْخِلَافِ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ (^٤).\n_________\nالأقضية: ١٣ س\n(^١) في الأصل في عـ «الأول».\n(^٢) بهامش الأصل «قول مالك: نصفه في البدأة ونصف في الرجعة إنما يريد إذا استوت القيمتان، وأما إن اختلفت فإن الكراء نقص على قدر القيمتين».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ح: المستكرى».\n(^٤) بهامش الأصل «إذا تعدى المكارى المكان الذي تكارى إليه رب الدابة بالخيار إن أحب أن يضمن دابته المكارى ... يوم تعدى بها وله الكراء إلى المكان الذي تعدى منه. وإن أحب صاحب الدابة أن يأخذ كراء ما تعدى المستكري ويأخذ دابته فذلك له، وكذلك الأمر عندنا في أهل التعدي، وعليها علامة التصحيح لابن القاسم، ومطرف، وابن نافع، وابن بكير».\n\n<s1>\n «البدأة»: أي: الذهاب، الزرقاني ٤: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٣ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1060},{"text":"٢٧١٦ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالًا قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ ⦗١٠٦٢⦘ رَبُّ الْمَالِ: لَا تَشْتَرِ بِهِ (^١) حَيَوَانًا وَلَا سِلَعًا كَذَا وَكَذَا لِسِلَعٍ يُسَمِّيهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيهَا. فَيَشْتَرِي الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ، الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ، وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذلِكَ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ، فَعَلَ.\nوَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنٌ (^٢) عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى (^٣).\n_________\nالأقضية: ١٣ ش\n(^١) بهامش الأصل، في «هـ: فيه».\n(^٢) في الأصل في عـ «ضامن» وفي نسخة عنده، وفي ق «ضامنًا».\n(^٣) في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب «فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٤ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1061},{"text":"٢٧١٧ - قَالَ: وَكَذلِكَ، أَيْضًا، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بالْبِضَاعَةِ (^١). فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا. فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِي بِبِضَاعَتِهِ غَيْرَ مَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتَرَى بِمَالِهِ أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذلِكَ لَهُ (^٢).\n_________\nالأقضية: ١٣ ص\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ب «ببضاعة». وفي نسخة عند ب «بالبضاعة».\n(^٢) بهامش الأصل «قال محمد: إنما هذا إذا كانت السلعة قائمة، فإن أماتها مشتريها كان عليه الأكثر من قيمتها إن انتفع بها من غير بيع. وإن باع بالثمن الذي باع به أو اشتراها به، ثم إن عمل بعد ذلك في المال كانا على شرطهما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٥ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1062},{"text":"٢٧١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-765> الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ</span>","vol":"4","page":1062},{"text":"٢٧١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4263>أَنَّ <a href=\"inr://man-7310\">عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ </a>⦗١٠٦٣⦘  قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهَا. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ١٤\n\n<s1>\n «أصيبت» أي: جومعت، الزرقاني ٤: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٩ في الأقضية؛ والشيباني، ٧٠٣ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1062},{"text":"٢٧٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-6874\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا. أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوَبَةُ فِي ذلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ (^١). وَلَا عُقُوَبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذلِكَ كُلِّهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا، فَذلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ (^٢).\n_________\nالأقضية: ١٤ أ\n(^١) رسم في الأصل على «العقوبة في ذلك على المغتصب» علامة «عـ، عـ»، وبهامشه «طرح المعلم عليه ح، وصح ليحيى»، يعني هذه الجملة «والعقوبة في ذلك على المغتصب» طرحه ابن وضاح، وهي ثابتة عند يحيى. ورسم في ق «والعقوبة في ذلك على المغتصب» علامة عـ.\n(^٢) وبهامش الأصل: «ولا تتزوج المغتصبة حتى تستبرئ نفسها بثلاث حيض، والأمة بحيضة، والمغتصبة تدرأ عن نفسها الحد إذا كانت بكرًا فجاءت تسيل دمًا، وإن كانت ثيبًا ففضحت نفسها، فلها مهر مثلها، لمطرف».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩١٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1063},{"text":"٢٧٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-766> الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ الْحَيَوَانِ (^١) وَالطَّعَامِ </span>(^٢)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: وغيره»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) رمز في الأصل على «الطعام» علامة «عـ».","vol":"4","page":1063},{"text":"٢٧٢٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنِ اسْتَهْلَكَ ⦗١٠٦٤⦘ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلَكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيمَةُ أَعْدَلُ ذلِكَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوضِ.\n_________\nالأقضية: ١٤ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٠ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1063},{"text":"٢٧٢٣ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: مَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّمَا يَرُدُّ إِلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيلَتِهِ مِنْ صِفَتِهِ (^١). وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ (^٢) مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ (^٣). وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ (^٤). وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ السُّنَّةُ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.\n_________\nالأقضية: ١٤ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «صنفه» مع علامة التصحيح، وقد ضبب في الأصل على «صفته» وفي ق وب «صنفه».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَرُدُّ» و«يُرَدُّ»، وكتب عليها «معًا».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وفتحها، بناء على ضبط «يرد» وكتب عليها «معًا».\n(^٤) سقطت من التونسيَّة عبارة: «إنما يردُّ من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة».\n\n<s1>\n «.. بمكيلته من صنفه» أي: إن علمت مكيلته وإلا فقيمته، الزرقاني ٤: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١١ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1064},{"text":"٢٧٢٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ (^١).\n_________\nالأقضية: ١٤ ث\n(^١) بهامش الأصل «هذه المسألة ليست من الباب، هي من اتجر بالمال بغير إذن صاحبه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٢ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1064},{"text":"٢٧٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-767> الْقَضَاءُ فِي مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ</span>","vol":"4","page":1065},{"text":"٢٧٢٦/ ٥٩٣ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».","vol":"4","page":1065},{"text":"٢٧٢٧ - قَالَ يَحْيَى، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَمَعْنَى (^١) قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الْزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوا وَلَمْ يُسْتَتَابُوا. لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ، وَأَنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الْإِسْلَامَ. فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هؤُلَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ.\nوَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ، وَإِلَاّ قُتِلَ. وَذلِكَ، لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذلِكَ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْإِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا، فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذلِكَ مِنْهُمْ. وَإِنْ لَمْ يَتُوبُوا قُتِلُوا. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، فِيمَا نُرَى (^٢) - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَنْ يَخْرُجُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ. وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِينَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَاّ الْإِسْلَامَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذلِكَ، فَذلِكَ الَّذِي عُنِيَ (^٣) بِهِ. وَاللهُ أَعْلَمُ.\n_________\nالأقضية: ١٥ أ\n(^١) بهامش الأصل، في «هـ: في معنى». وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) سقطت من التونسيَّة عبارة: «فيما نرى».\n(^٣) عَنى، ضبطت في الأصل على الوجهين المبنى للمعلوم والمبني للمجهول ورمز في الأصل على «عنى» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: عُنِيَ». وفي ص «عَنَى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٤ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1065},{"text":"٢٧٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-15542\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7312\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4264>قَدِمَ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: (^١) هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ (^٢) خَبَرٍ؟\nفَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ.\nقَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟\nقَالَ: قَرَّبْنَاهُ (^٣)، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ\nفَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللهِ.\nثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اللهُمَّ، إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ (^٤). وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ١٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «ابن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n(^٢) بهامش الأصل «مُغَرَّبَةِ، خَبَرٍ، مُغْرِبَةِ خَبَرٍ، مُغْرِبَةٍ خَبَرًا، مُغَرِّبَةٍ خَبْرُ، لعبيد الله».\nوبهامش الأصل أيضًا «هذه القصة حكاها أبو عبيد في غريب الحديث له، بكسر الراء، قال: وهي من الغْرب وهو البعد، ومنه قيل ... ومغرب ومغرب. وحكاها ابن حبيب: مُغْرِبَةٍ بسكون الغين على التخفيف، وفسّرها أنها من الأمر الغريب».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «قدمناه».\n(^٤) في ق «ولم أر»، وعلى «أر» ضبة، وبهامشه في خ: «آمر»، يعني لم آمر.\n\n<s1>\n «.. هل كان فيكم من مغربة خبر؟» أي هل من حالة حاملة لخبر من موضع بعيد؛ «فضربنا عنقه» أي: بلا استتابة أخذًا بظاهر الحديث ص ٤ ص ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٦ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٦٩ في العتاق؛ والشافعي، ١٥٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1066},{"text":"٢٧٢٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-768> الْقَضَاءُ فِي مَنْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا</span>","vol":"4","page":1067},{"text":"٢٧٣٠/ ٥٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-3051>أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ١٧\n(^١) بهامش الأصل في «ح، ذر: عن أبيه». مع علامة التصحيح وبهامشه أيضًا\n«كذا رواه يحيى في كتاب الحدود عن أبيه، عن أبي هريرة،\nورواه في الأقضية عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة. سقط ليحيى عن أبيه، وهو صحيح، ولذلك صححه محمد بن وضاح في كتاب الأقضية.\nوذكر البزار: أن مالكًا انفرد به عن سهيل.\nوقد تابعه على ذلك الدراوردي، وسليمان بن بلال، قاله لنا أبو الوليد».\nوفي ق: «عن أبيه».\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٣٠١ في القضاء؛ والشافعي، ٩٧٥؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم في اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1067},{"text":"٢٧٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4265>أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ (^١)، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا (^٢). فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ (^٣) إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ ذلِكَ. فَسَأَلَ أَبُو ⦗١٠٦٨⦘ مُوسَى، عَنْ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ </a>فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ هذَا لَشَّيْءٌ مَا هُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي.\nفَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَبُو حَسَنٍ: (^٤) إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالأقضية: ١٨\n(^١) بهامش الأصل في «ع: يقال له: ابن خيبري».\n(^٢) رسم في الأصل على «قتلها» علامة «ذر»، وعنده في «خ: قتلهما»، وعليهما علامة التصحيح .. في ب «فكتب معاوية».\n(^٣) بهامش الأصل في «عت، ذر: أن» يعنى أن أسألك.\n(^٤) في نسخة عند الأصل وكذلك في نسخة عند ب «أبو الحسن».\n(^٥) بهامش الأصل «أي يجعله في عنقه، فيقتل به».\n\n<s1>\n «فليعط برمته» أي: يسلم إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا، الزرقاني ٤: ٢١؛ «ما هو بأرضي» أي: بالعراق، الزرقاني ٤: ٢١؛ «يسأل له عليَّ بن أبي طالب»: لم يكتب إلى علي لما كان بينهما ولأنه لم يدخل تحت طاعته، الزرقاني ٤: ٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٣ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠١ أفي القضاء؛ والشافعي، ١٣٣٧؛ والشافعي، ١٦٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1067},{"text":"٢٧٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-769> الْقَضَاءُ فِي الْمَنْبُوذِ</span>","vol":"4","page":1068},{"text":"٢٧٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2667\">سُنَيْنٍ أَبِي جَمِيلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ </a>؛ <hadeeth-4266>أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَنِ (^١) <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  قَالَ: فَجِئْتُ (^٢) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.\nفَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هذِهِ النَّسَمَةِ؟\nفَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا. ⦗١٠٦٩⦘\nفَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ.\nفَقَالَ عُمَرُ: كَذلِكَ (^٣)؟\nقَالَ: نَعَمْ.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ. وَلَكَ وَلَاؤُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ١٩\n(^١) في ق وب «زمان».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ب «به» يعني فجئت به.\n(^٣) رمز في الأصل على «كذلك» علامة «حـ» وبهامشه في «ع، ذر: أ» يعني في ع وذر: أكذلك؟ وفي ق «أكذلك؟».\n\n<s1>\n «منبوذا» أي: لقيطا؛ «عريفه» أي: من يعرف أمور الناس؛ «وعلينا نفقته» أي: من بيت المال، الزرقاني ٤: ٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٠ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٢ أفي القضاء؛ والشافعي، ١١٠٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1068},{"text":"٢٧٣٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوذِ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.\n_________\nالأقضية: ١٩ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢١ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٢ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1069},{"text":"٢٧٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-770> الْقَضَاءُ بِإِلْحَاقِ الْوَلَدِ بِأَبِيهِ</span>","vol":"4","page":1069},{"text":"٢٧٣٦/ ٥٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-985>كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ (^١)، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ (^٢) مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. ⦗١٠٧٠⦘\nقَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ. وَقَالَ: ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (^٣) فَقَالَ: أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ.\nوَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمَعَةَ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».\nثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» (^٤). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ: فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل: «عتبة هذا كسر رباعية النبي يوم أحد، فدعا عليه ألّا تمر سنة حتى يموت كافرا، فكان كذلك».\n(^٢) بهامش الأصل «ابن وليدة زمعة، اسمه عبد الرحمن، وله عقب».\n(^٣) بهامش الأصل «بفتح الميم، قيد ابن دريد: زَمَعَةَ».\n(^٤) بهامش الأصل «فليس لك بأخ، كذا في النسائي».\n\n<s1>\n «الولد للفراش» أي: الولد للحالة التى يمكن فيها الافتراش، الزرقاني ٤: ٢٧؛ «وللعاهر الحجر» أي: وللزانى الخيبة ولا حق له في الولد؛ «عهد إلى أخيه ..» أي: أوصى، الزرقاني ٤: ٢٤؛ «فتساوقا» أي: تدافعا بعد تخاصمها وتنازعهما في الولد، الزرقاني ٤: ٢٥؛ «احتجبى منه» أي: من عبد الرحمن؛ «قالت ..» أي: عائشة، الزرقاني ٤: ٢٨؛ «وليدة أبي» أي: جاريته.\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية أبي مصعب: «هو لك يا عبد بن زمعة»، مسند الموطأ صفحة ٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٤٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٦١٣٥ في م ٦ ص ٢٤٧ عن طريق عثمان بن عمر؛ والبخاري، ٢٠٥٣ في البيوع عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٧٤٥ في الوصايا عن طريق عبد اللهبن مسلمة، وفي، ٤٣٠٣ في المغازي عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٧٤٩ في الفرائض عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧١٨٢ في الأحكام عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٤١٠٥ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٤٦٧٢ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1069},{"text":"٢٧٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-7098\">يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِي </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7313\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ </a>(^٢)، <hadeeth-4267>أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ. فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامَّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ (^٣) نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ، قُدَمَاءَ (^٤). فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هذِهِ الْمَرْأَةِ. هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ. فَحُشَّ (^٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَهَا، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ ⦗١٠٧٢⦘ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلَاّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٢١\n(^١) في ق «الهاد» بدل الهادي.\n(^٢) بهامش الأصل «هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي، ابن أخي أم سلمة».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n(^٤) في الأصل في عـ «قدماء» وبهامشه في «هـ: قُدُمًا».\n(^٥) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الحاء وفتحها، وبهامشه: «فمحش، رواية».\nوبهامشه أيضًا «أبو عبيدة في غريب الحديث: حَشَّ يحِشُّ إذا يبس، واحتشت المرأة إذا فعل ذلك ولدها بها. وبعضهم يرويه: حُش ولدها بضم الحاء».\n\n<s1>\n «وألْحق الولد بالأول» أي: بالميت لأنه ولده إذ الولد للفراش، الزرقاني ٤: ٣١؛ «تحرك الولد في بطنها وكبر»: لانتعاشه بالماء، الزرقاني ٤: ٣١؛ «فلما أصابها» أي: وطئها، الزرقاني ٤: ٣١؛ «فحش ولدها» اى: يبس، الزرقاني ٤: ٣١؛ «فأهريقت عليه الدماء» أي: صبت بكثرة على الحمل، الزرقاني ٤: ٣١؛ «فذكر ذلك له»: لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، الزرقاني ٤: ٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1071},{"text":"٢٧٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4268>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يُلِيطُ (^١) أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ.\nفَأَتَى رَجُلَانِ. كِلَاهُمَا يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ قَائِفًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ: لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ (^٢) فَقَالَ: (^٣) أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ.\nفَقَالَتْ: كَانَ هذَا، لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لِأَهْلِهَا. فَلَا يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ (^٤). ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دَمًا. ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هذَا، تَعْنِي الْآخَرَ، فَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ.\nقَالَ: فَكَبَّرَ الْقَائِفُ. فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلَامِ: وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٢٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «يلصق».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بالمرأة» يعني ثم دعا بالمرأة.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «لها» يعني فقال لها:.\n(^٤) في الأصل في عـ «حبل» وبهامشه في «ح: حَمْل».\n\n<s1>\n «قد استمر بها حبل» أي: حملت بالولد، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «بمن ادعاهم في الإسلام» أما اليوم في الإسلام بعد أن أحكم الله شريعته فلا يلحق ولد الزنا بمدعيه عند أحد من العلماء، الزرقاني ٤: ٣١؛ «كان هذا ..» أي: تشير لأحد الرجلين، الزرقاني ٤: ٣٢؛ «يليط» أي: يلحق، الزرقاني ٤: ٣١؛ «.. وهي: ..» تقصد وأنا، الزرقاني ٤: ٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٧ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1072},{"text":"٢٧٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، ⦗١٠٧٣⦘ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ (^١). فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.\n_________\nالأقضية: ٢٣\n(^١) في ق «فتزوجها».\n\n<s1>\n «.. وذكرت أنها حرة» أي: وهى أمة، الزرقاني ٤: ٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٨ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١١ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1072},{"text":"٢٧٤٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هذَا (^١)، إِنْ شَاءَ اللهُ.\n_________\nالأقضية: ٢٣ أ\n(^١) بهامش ق، في «خ: مثل».","vol":"4","page":1073},{"text":"٢٧٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-771> الْقَضَاءُ فِي مِيرَاثِ الْوَلَدِ (^١) الْمُسْتَلْحَقِ</span>\n_________\n(^١) في الأصل في عـ «الولد». وفي نسخة عنده «ولد»، وعليها علامة التصحيح.","vol":"4","page":1073},{"text":"٢٧٤٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ (^١) عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُونَ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ: أَنَّ ذلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الَّذِي أَقَرَّ إِلَاّ عَلَى نَفْسِهِ فِي حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. يُعْطَى الَّذِي شَهِدَ لَهُ قَدْرَ (^٢) مَا يُصِيبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي بِيَدِهِ.\n_________\nالأقضية: ٢٣ ب\n(^١) في الأصل في عـ «المجتمع».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء وفتحها.\n\n<s1>\n «.. بشهادة إنسان واحد» بل بشهادة اثنين فأكثر، الزرقاني ٤: ٣٣","vol":"4","page":1073},{"text":"٢٧٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ (^١)، وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ ⦗١٠٧٤⦘ لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا بِأَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ. فيَكُونُ عَلَى الَّذِي شَهِدَ لِلَّذِي اسْتُلْحِقَ مِائَةُ دِينَارٍ. وَذلِكَ نِصْفُ مِيرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى، فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ.\nوَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلَى أَبِيهَا أَوْ عَلَى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِي أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَ الَّذِي يُصِيبُهَا مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ. وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلَى حِسَابِ هذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ.\n_________\nالأقضية: ٢٣ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «رجل».\n\n<s1>\n «.. مائة دينار» أي: نصف ميراثه لو كانت بنوته ثابتة. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩١ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1073},{"text":"٢٧٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِيَ الْغَرِيمُ حَقَّهُ كُلَّهُ، وَلَيْسَ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيرَاثِ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ، قَدْرَ مَا يُصِيبُهُ مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ (^١).\n_________\nالأقضية: ٢٣ ث\n(^١) رسم في الأصل على «إقراره» علامة «عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٢ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1074},{"text":"٢٧٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-772> الْقَضَاءُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ</span>","vol":"4","page":1075},{"text":"٢٧٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4269>مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ (^١)؟ لَا تَأْتِينِي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا. إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدَ ذلِكَ أَوِ اتْرُكُوا <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٢٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «يعتزلونهن».\n\n<s1>\n «.. قد ألَمَّ بها» أي: وطئها؛ «.. فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» أي: لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ألحق به ولدها»: عملا بحديث: الولد للفراش.\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٧٤ في القضاء؛ والشيباني، ٥٥١ في النكاح؛ والشافعي، ١٠٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1075},{"text":"٢٧٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ </a>؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4269>مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُونَ وَلَائِدَهُمْ. ثُمَّ يَدَعُوهُنَّ (^١) يَخْرُجْنَ. لَا تَأْتِينِي (^٢) وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلَاّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوهُنَّ بَعْدُ، أَوْ أَمْسِكُوهُنَّ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٢٥\n(^١) في ق «ثم يدعونهن».\n(^٢) ق «ولا تأتي».\n\n<s1>\n «ثم يدعوهن يخرجن» أي: يتركونهن يخرجن ثم يتوقفن فيماولدن.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨١ في الأقضية؛ والشيباني، ٥٥٢ في النكاح، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1075},{"text":"٢٧٤٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ ⦗١٠٧٦⦘ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا (^١). وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.\n_________\nالأقضية: ٢٥ أ\n(^١) في ق: «وليس له أن يسلمها» ومثله في ب، وكذلك في التونسيَّة، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «وليس عليه أن يحمل من جنباتها أكثر من قيمتها».\n\n<s1>\n «ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها» أي: يلزمه فداؤها بالأقل من أرش الجناية أوقيمتها جبرًا عليه، الزرقاني ٤: ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٣ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1075},{"text":"٢٧٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-773> الْقَضَاءُ فِي عِمَارَةِ الْمَوَاتِ</span>","vol":"4","page":1076},{"text":"٢٧٥٠/ ٥٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1110>مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ (^١) حَقٌّ». <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل «من الناس من يرويه بإضافة العرق إلى الظالم وهو الغارس، ومنهم من يجعل الظالم من نعت العرق يريد به الغراس والشجر، وجعله ظالمًا لأنه ثبت في غير حقه».\nوبهامشه أيضًا «قال ابن وضاح: وليس لعرق ظالم حق من كلام هشام».\n\n<s1>\n «فهى له» أي: بمجرد الإحياء، ولا يحتاج إلى إذن الإمام في البعيدة عن العمارة اتفاقا، الزرقاني ٤: ٣٦؛ «من أحيا أرضا ميتة» أي: التي لم تعمر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٣ في الأقضية؛ والشيباني، ٨٣٣ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١٠٩٩؛ والشافعي، ١٧٥٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1076},{"text":"٢٧٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كُلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْ أُخِذَ أَوْ غُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.\n_________\nالأقضية: ٢٦ أ\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٢٧٨ في القضاء، عن مالك به.","vol":"4","page":1076},{"text":"٢٧٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4270>مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ ⦗١٠٧٧⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٤ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٨ أفي القضاء؛ والشافعي، ١١٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1076},{"text":"٢٧٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-774> الْقَضَاءُ فِي الْمِيَاهِ</span>","vol":"4","page":1077},{"text":"٢٧٥٤/ ٥٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-29415>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ وَمُذَيْنِيبٍ: (^١) «يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٢٨\n(^١) رسم في الأصل على «مذينيب» علامة ع. وبهامش ق «مهزور ومذينيب واديان يسيلان من ناحية بني قريظة، إذا كان المطر، وهما يهدمان المسجد فيما يقال» وفي ب: «مذينب».\n\n<s1>\n «يمسك.» أي: يمسكه الأقرب إلى الماء فيسقى زرعه أو حديقته؛ «.. ثم يرسل الأعلى على الأسفل» أي: يرسل الماء على الأبعد عنه، الزرقاني ٤: ٣٧؛ «مهزور ومذينيب» هما: واديان يسيلان بالمطر بالمدينة يتنافس أهل المدينة في سيلهما.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٩ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٥ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1077},{"text":"٢٧٥٥/ ٥٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1115>لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٢٩\n\n<s1>\n «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ» معنى الحديث: أن من سبق الماء بفلاة وكان حول ذلك الماء كلأ لا يوصل إلى رعيه إلا إذا كانت المواشى ترد ذلك الماء فنهى صاحب الماء أن يمنع فضله لأنه إذا منعت منه منعت من رعي ذلك الكلأ، والكلأ لا يمنع لما فيه من الإضرار بالناس، الزرقاني ٤: ٣٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب»،\nقال «حبيب، قال مالك: إذا سقى الرجل ماشيته فلا يمنع جيرانه أن يسقوا بفضل الماء لأنهم إذا منعوا فضل الماء جلو من ذلك المكان، قال: فأرى أن يحكم عليه بأن يسقيهم»، مسند الموطأ صفحة ٢٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٠ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٠ أفي القضاء؛ والشافعي، ١٧٥٨؛ والبخاري، ٢٣٥٣ في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٩٦٢ في الحيل عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المساقاة: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٤٩٥٤ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٥٥، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1077},{"text":"٢٧٥٦/ ٥٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ أُمِّهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4271>لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ <hadeeth>» (^١) ..\n_________\nالأقضية: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل «نفع بئر، رواه أبو الأصبغ بن سهل، وكذا في كتاب أبي عيسى».\n\n<s1>\n «لا يمنع نقع بئر» أي: فضل مائها، الزرقاني ٤: ٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠١ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٠ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٨ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1078},{"text":"٢٧٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-775> الْقَضَاءُ فِي الْمِرْفَقِ</span>","vol":"4","page":1078},{"text":"٢٧٥٨/ ٦٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6974\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4272>لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٣١\n\n<s1>\n «لا ضرر ولا ضرار» الأول: إلحاق مفسدة بالغير مطلقا والثانى: إلحاقها به على وجه المقابل أي كلٌّ منهما يقصد ضرر صاحبه، الزرقاني ٤: ٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٥ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1078},{"text":"٢٧٥٩/ ٦٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1155>لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً (^١) يَغْرِزُهَا فِي جِدَارِهِ». ⦗١٠٧٩⦘\nثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَاللهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالأقضية: ٣٢\n(^١) بهامش الأصل «لأبي عمر: خُشُبه»، وبهامش الأصل أيضا: «قال أبو عبد الله محمد بن علي الصوري الحافظ: سألت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ عن هذا الحديثأيقال على الجمع أو على التوحيد يعني خشبة، فقال: الناس كلهم يقولون على الجمع إلا ما كان من أبي جعفر الطحاوي فإنه كان يقول على التوحيد. ذكره عنه أبو الوليد شيخنا».\nقال الطحاوي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سألت ابن وهب عن: خشبَة أو خُشُبه في هذا الحديث، فقال: سمعت من جماعة خشبَة يعنى على لفظ الواحدة.\nقال لنا أبو عمر: قد روي اللفظان جميعًا في الموطأ عن مالك، واختلف علينا فيهما الشيوخ في موطأ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحد. وكذلك اختلفوا علينا بين أكتافكم وأكنافكم. والصواب والأكثر: التاء. وفي ق في عـ: «خشبة».\n(^٢) بهامش الأصل «لأحمد بن سعيد وأحمد بن مطرف أكنا [فكم] بالنون». وفي ب «أكنافكم».\n\n<s1>\n «.. عنها معرضين» أي: عن هذه السنة أو المقالة.؛ «لأرمين بها بين أكتافكم» أي: لأشيعن هذه المقالة بينكم، الزرقاني ٤: ٤٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: جاره، موضع أخيه»، مسند الموطأ صفحة ٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٦ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٠٤ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١١٠٢؛ وابن حنبل، ٩٩٦٢ في م ٢ ص ٤٦٣ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٤٦٣ في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المساقاة: ١٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1078},{"text":"٢٧٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-6974\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4273>أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ (^١). فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ.\nفَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا. ⦗١٠٨٠⦘ وَلَا يَضُرُّكَ (^٢).\nفَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَكَلَّمِ فِيهِ الضَّحَّاكُ، <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>.\nفَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (^٣)، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ.\nفَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا (^٤).\nفَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا. وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ.\nقَالَ (^٥) مُحَمَّدٌ: لَا.\nفَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ (^٦) عَلَى بَطْنِهِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل «هو من المدينة على ميلين، وهو تصغير عرض. والعرض الوادي».\n(^٢) في ق «وهو لا يضرك» وقد ضبِّب على «هو».\n(^٣) في ق «عمر».\n(^٤) ق «لا والله» في كلا الموضعين.\n(^٥) في ب «فقال».\n(^٦) بهامش الأصل في «ح: ولو على بطنك». وبهامشه أيضًا «قال ابن وهب، قال مالك: ليس عليه العمل اليوم، ولا أرى أن يعمل به». وفي ق وب «ولو على بطنك».\n\n<s1>\n «العريض» هو: واد با لمدينة به أموال أهلها، الزرقاني ٤: ٤٣؛ «ساق خليجا له.» هو النهر وشرم من البحر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٧ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٩ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٦ في الصرف وأبواب الربا؛ والشافعي، ١١٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1079},{"text":"٢٧٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4918\">عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6974\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29416>كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ ⦗١٠٨١⦘ الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ، <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>(^١)،  فَقَضَى (^٢) لِعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالأقضية: ٣٤\n(^١) في نسخة عند الأصل «في ذلك».\n(^٢) في ب «فقضى عمر».\n(^٣) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s1>\n «.. ربيع» هو: الجدول وهو النهر الصغير، الزرقاني ٤: ٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٩٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٧٩ ج في القضاء؛ والشيباني، ٨٣٧ في الصرف وأبواب الربا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1080},{"text":"٢٧٦٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-776> الْقَضَاءُ فِي قَسْمِ الْأَمْوَالِ</span>","vol":"4","page":1081},{"text":"٢٧٦٣/ ٦٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي (^١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4274>أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.\nوَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٣٥\n(^١) في الأصل في عـ: «بلغني» مع علامة التصحيح، بهامشه في «ح: أنه بلغه» وبهامشه أيضًا «عن عكرمة، عن ابن عباس، كذا لابن طهمان، عن مالك».\n\n<s1>\n «الجاهلية» هي: ما قبل البعثة المحمدية، الزرقاني ٤: ٤٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٢ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨١ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1081},{"text":"٢٧٦٤ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالًا بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ: إِنَّ الْبَعْلَ لَا يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلَاّ أَنْ يَرْضَى ⦗١٠٨٢⦘ أَهْلُهُ بِذلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَإِنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ، فَإِنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ (^١) بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّورُ بِهذِهِ الْمَنْزِلَةِ.\n_________\nالأقضية: ٣٦\n(^١) بهامش الأصل في «ع، ح، ذر: يسهم» وبهامش ب «ثم يسهم لابن وضاح».\n\n<s1>\n «النضح» أي: الماء الذى يحمله الناضح وهو البعير، الزرقاني ٤: ٤٦؛ «البعل» هو: ما يشرب بعروقه من غير سقى؛ «بالعالية والسافلة» هما: جهتان بالمدينة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٣ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨١ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1081},{"text":"٢٧٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-777> الْقَضَاءُ فِي الضَّوَارِي (^١) وَالْحَرِيسَةِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: الضوال».","vol":"4","page":1082},{"text":"٢٧٦٦/ ٦٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1345\">حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ </a>(^١)؛ <hadeeth-4275>أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ، ضَامِنٌ (^٢) عَلَى أَهْلِهَا <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالأقضية: ٣٧\n(^١) رسم في الأصل محيصة بإسكان الياء، والتصويب من التقريب.\n(^٢) في الأصل في عـ «ضامن»، وبهامشه في «ح: ضمان» وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل: «قال ابن نافع، قال مالك: على هذا العمل عندنا. قال: فإن كانت البقرة أو الناقة ضارية بالزرع فإنه ينبغي للسلطان أن يأمر ببيعها إن شاء سيدها، وإن أبَى».\n\n<s1>\n «ضامن على أهلها» أى: يضمنون قيمة ما أفسدته ليلا، الزرقاني ٤: ٤٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «حديث مرسل إلا عند معن، فإنه قال فيه: عن حرام بن سعيدبن محيصة عن محيصة مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٤ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٢ في القضاء؛ والشيباني، ٦٧٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٥٢؛ وابن حنبل، ٢٣٧٤١ في م ٥ ص ٤٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1082},{"text":"٢٧٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6949\">يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَاطِبٍ</a> <hadeeth-4276>أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا. فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>فَأَمَرَ عُمَرُ، كَثِيرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَرَاكَ تُجِيعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ: كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ؟\nفَقَالَ الْمُزَنِيُّ: كُنْتُ وَاللهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِ (^١) مِائَةِ دِرْهَمٍ.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِهِ ثَمَانِيَ (^٢) مِائَةِ دِرْهَمٍ. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٣٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «أربعة».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ثمان». وفي ب: «ثمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٥ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٢ أفي القضاء؛ والشافعي، ١١٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1083},{"text":"٢٧٦٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَلَيْسَ عَلَى هذَا، الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِي تَضْعِيفِ الْقِيمَةِ. وَلَكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا، عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيمَةَ الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.\n_________\nالأقضية: ٣٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٦ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1083},{"text":"٢٧٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-778> الْقَضَاءُ فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ</span>","vol":"4","page":1083},{"text":"٢٧٧٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ (^١) مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ، أَنَّ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ب\n(^١) في الأصل في عـ: «سمعت» وبهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير.","vol":"4","page":1083},{"text":"٢٧٧١ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الْجَمَلِ يَصُولُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ: فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ أَوْ (^١) صَالَ عَلَيْهِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَاّ مَقَالَتُهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ت\n(^١) في ق وب «وَصَال» بدل أو.\n\n<s1>\n «يصول» أي: يثب؛ «يعقرة» أي: يكسر قوائمه، الزرقاني ٤: ٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٠٨ في الأقضية؛ والحدثاني، ٢٨٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1084},{"text":"٢٧٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-779> الْقَضَاءُ فِيمَا يُعْطَى الْعُمَّالُ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ق وفي نسخة ي «الغسَّال» بدل العمال.","vol":"4","page":1084},{"text":"٢٧٧٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ (^١) مَالِكًا يَقُولُ: فِي مَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغَهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهذَا الصِّبْغِ (^٢).\nوَقَالَ الْغَسَّالُ: بَلْ (^٣) أَنْتَ أَمَرْتَنِي بِذلِكَ، فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذلِكَ. وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذلِكَ. وَالصَّائِغُ مِثْلُ ذلِكَ.\nوَيَحْلِفُونَ عَلَى ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يُسْتَعْمَلُونَ (^٤) مِثْلَهُ. فَلَا ⦗١٠٨٥⦘ يَجُوزُ قَوْلُهُمْ فِي ذلِكَ. وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ. فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ث\n(^١) رمز في الأصل على «سمعت» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده «قال مالك: فيمن دفع».\n(^٢) رمز في الأصل على «الصبغ» علامة «عـ»، وفي «ح، هـ: الصباغ».\n(^٣) في ق «بلى، أنت» وبالهامش «بل أنت» وكتب عليها «ها».\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «في» يعني لا يستعملون في مثله.\n\n<s1>\n «.. فإن ردها» أي: رد اليمين، الزرقاني ٤: ٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٨ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1084},{"text":"٢٧٧٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الصَّبَّاغِ: (^١) يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ [فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ] (^٢) حَتَّى يَلْبَسَهُ (^٣) الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الَّذِي لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي دُفِعَ إِلَيْهِ عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَةٍ فَإِنَّهُ (^٤) لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ج\n(^١) بهامش الأصل في «ح: الغسال». وبهامشه أيضًا «قال مالك: في الغسال يدفع إليه الثوب فيخطئ به إلى رجل آخر فيلبسه الذي أعطاه إياه، قال: لا يغرم الذي لبسه شيئًا إلا قدر ما يكون يلبس من ثوبه، ويغرم الغسال ما بقي لصاحب الثوب وذلك إذا لبس. ثم روى في المسألة كرواية يحيى».\n(^٢) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ج عند الأصل. ومن نسخة عند ي.\n(^٣) في الأصل في عـ: «حتى يلبسه».\n(^٤) في ق وب «بأنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٦٩ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1085},{"text":"٢٧٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-780> الْقَضَاءُ فِي الْحَمَالَةِ وَالْحَوَلِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «جو: والحوالة».","vol":"4","page":1085},{"text":"٢٧٧٦ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِي أُحْتِيلَ (^١) عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لَا ⦗١٠٨٦⦘ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ (^٢)\nقَالَ مَالِكٌ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ح\n(^١) ق وب: «أحيل»، وفي نسخة عند ب: «احتيل».\n(^٢) بهامش الأصل «للحوالة ثلاثة شروط، أن تكون على أصل دين ببينة أو اعتراف. وأن يكون على مليء. ولا يلزم إلا بقبول المحال، وألا يقصد بها ضرر المحال عليه. يعني أن لا يكون عنده من فلس علم به المحيل. وقال زفر: الحوالة كالكفالة، له أن يأخذ أيهما شاء.\nوقال أبو حـ[نيفة] لا رجوع له على الأول إلا أن يموت المحال عليه مفلسًا، أو يموت مليئًا ويجحد ورثته أصل الدين، ولم يكن للمحال بيّنة فحينئذ يرجع المحتال على المحيل.\nوقال البتي: الحوالة لا تبرئ المحيل إلا أن يشترط البراءة لنفسه».\nوبهامشه أيضًا «هنا ينبغي أن يكون حديث مطل الغني ظلم، وهو من كتاب جامع الدين، والحول من البيوع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٠ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1085},{"text":"٢٧٧٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ أَوْ يُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِي تُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧١ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1086},{"text":"٢٧٧٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-781> الْقَضَاءُ فِي مَنِ ابْتَاعَ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ</span>","vol":"4","page":1086},{"text":"٢٧٧٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ (^١) أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ (^٢) عَلَيْهِ بِذلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. ⦗١٠٨٧⦘ فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيعٍ يُنَقِّصُ مِنَ (^٣) الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِي تَقْطِيعِهِ إِيَّاهُ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ د\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بسكون الراء وفتحها، وكتب عليها «معًا» وبهامشه «بفتح الراء قيدناه عن أبي ذر».\n(^٢) في ق «فيشهد».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ثمن» بدل «من» يعني ينقص ثمن الثوب. وفي ب «ينقص ثمن الثوب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٢ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1086},{"text":"٢٧٨٠ - قَالَ [مالك]: (^١) وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ (^٢). فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ.\nوَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ. وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.\nفَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صَبْغًا يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا لِلَّذِي بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ (^٣) عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زَادَ فِيهِ الصِّبْغُ (^٤) خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي الثَّوْبِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ ⦗١٠٨٨⦘ مِنْهُمَا عَلَى قَدْرِ (^٥) حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي ثَمَنِ الثَّوْبِ.\n_________\nالأقضية: ٣٨ ذ\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة ح عند الأصل. وفي ق «قال مالك فإن».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: عُوار» وعليها علامة التصحيح، هكذا هنا وفيما يأتي بعده في هذا الباب.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «الثمن».\n(^٤) بهامش الأصل في «ح: الصباغ» هنا وفيما بعده في هذا الباب.\n(^٥) في ق، وفي نسخة عند الأصل «بقدر».\n\n<s1>\n «.. أو عوار.» هو: العيب من شق وخرق وغير ذلك، الزرقاني ٤: ٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٤ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1087},{"text":"٢٧٨١ -<span data-type=\"title\" id=toc-782> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم النون وكسرها.","vol":"4","page":1088},{"text":"٢٧٨٢/ ٦٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>وعَنْ <a href=\"inr://man-5955\">مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ </a>؛  أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ <a href=\"inr://man-6570\">النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ </a>أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1200>إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا، غُلَامًا كَانَ لِي.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هذَا؟».\nقَالَ: (^١) لَا.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَارْتَجِعْهُ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالأقضية: ٣٩\n(^١) ق «فقال».\n(^٢) بهامش ق «قال ابن وضاح: قوله فارتجعه، من خفض فارتجعه فكأنه أمر من النبي ﵇. ومن نصب فكأن بشيرا ارتجعه».\n\n<s1>\n «نحلت» أي: أعطيت، الزرقاني ٤: ٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٨ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٧ في البيوع والتجارات والسلم؛ والبخاري، ٢٥٨٦ في الهبة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الهبات: ٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٦٧٣ في النحل عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٥١٠٠ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1088},{"text":"٢٧٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-4277>إِنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ. وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ. وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا. فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ (^١). وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ.\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ. إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟\nفَقَالَ: (^٢) ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ (^٣). أُرَاهَا جَارِيَةً <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٤٠\n(^١) في ب: «جددته واحتزته»، وبالهامش في ز «جددتيه، واحتزيته».\n(^٢) بهامش الأصل «أبو بكر، لعبيد الله» يعني فقال أبو بكر. وفي ق «قال أبو بكر» وبهامش ب في «ع ح: أبو بكر».\n(^٣) بهامش الأصل «بنت خارجة هذه اسمها حبيبة، ويقال: مليكة ابنة خارجة بن زيد بن أبي زهير من بلحارث بن الخزرج. كانت تحت سعد بن ربيع الأنصاري فقتل عنها بأحد فتزوجها أبو بكر ثم توفي عنها وهي حامل منه، فوضعت بنتًا فسمتها عائشة أم كلثوم فزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له عائشة ابنة طلحة. وتزوجت بنت خارجة بعد أبي بكر حبيب بن يساف الأنصاري فرمته بأنه أصاب جارية لها، ثم أقرت بأنها كانت أحلتها له، فجلدها عمر حد الفرية».\n\n<s1>\n «ذو بطن بنت خارجة ..» أي: الكائنة في بطن حبيبة بنت خارجة؛ «جاد عشرين» أي: نخل يجد منها عشرين؛ «بالغابة»: موضع خارج المدينة على طريق الشام؛ «أراها جارية» أي: أظنها جارية، وذلك لرؤيا رآها أبوبكر، الزرقاني ٤: ٥٧؛ «ولا أعز» أي: أشق وأصعب، الزرقاني ٤: ٥٦؛ «كان لك»: لأن الحيازة والقبض شرط في تمام الهبة، الزرقاني ٤: ٥٦؛ «جددتيه» أي: قطعتيه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٣٩ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٠٨ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1089},{"text":"٢٧٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3331\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4278>مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا. ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا. فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيَدِي. لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا. وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ: هُوَ لِابْنِي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا، حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالأقضية: ٤١\n(^١) بهامش ق «الحمد لله بلغت قراءة على السيد قاضي القضاة ركن الدين ... كتبه محمد بن الخيضرى في الحادى عشر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٢ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1090},{"text":"٢٧٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-783> مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَطِيَّةِ</span>","vol":"4","page":1090},{"text":"٢٧٨٦ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا. إِلَاّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِي أُعْطِيَهَا.\nقَالَ: (^١) وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي إِمْسَاكَهَا بَعْدَ أَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا.\n_________\nالأقضية: ٤١ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ح: مالك» يعني قال مالك، وسقطت من التونسيَّة عبارة: «إلا أن عيون المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٥ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1090},{"text":"٢٧٨٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِي أَعْطَى (^١). فَجَاءَ ⦗١٠٩١⦘ الَّذِي أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذلِكَ. عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَيَوَانًا. أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. فَإِنْ أَبَى الَّذِي أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى (^٢) عَلَيْهِ. إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُ.\n_________\nالأقضية: ٤١ ب\n(^١) رسم في الأصل على «أعطى» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح، هـ: أعطاها». وفي ق «ثم نكل صاحبها الذي أعطاه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ادّعاه». وبهامشه أيضًا: «قال ع: انظر قوله وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له، ففيه دليل أنه لا يمين على من ادّعى على أنه وهب شيئًا وهو منكر لذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٤ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1090},{"text":"٢٧٨٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَا يُرِيدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِي أَنْ يُمْسِكَهَا، وَقَدْ (^١) أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِينَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا، أَخَذَهَا (^٢).\n_________\nالأقضية: ٤١ ت\n(^١) بهامش الأصل في «حو: كان».\n(^٢) بهامش الأصل «هذا إذا كان المعطى كبيرًا أو صغيرًا في ولاية غير المعطي».\n\n<s1>\n «.. فورثته بمنزلته» أي: فلهم طلبها من المعطي لأنة حق ثبت لمورثهم، الزرقاني ٤: ٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٦ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1091},{"text":"٢٧٨٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-784> الْقَضَاءُ فِي الْهِبَةِ</span>","vol":"4","page":1091},{"text":"٢٧٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2303\">أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ ⦗١٠٩٢⦘ الْمُرِّيِّ </a>[*]  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4279>مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا.\nوَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا. <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٤٢\n\n<s1>\n «.. إنما أراد بها الثواب» أي: أراد الجزاء عليها ممن وهبها له، الزرقاني ٤: ٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٧ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٤ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٥ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.\n\n\n<s0>\n [*] قال الشيخ أحمد بسيوني: كذا في النسخ الخطية المتاحة لرواية يحيى الليثي (أحمد الثالث وكوبريللي والمحمودية ودار الكتب والأزهرية والرباط والوطنية بباريس) بسقط «مروان بن الحكم» من الإسناد بين أبي غطفان وعمر بن الخطاب ﵁، وهو ثابت من رواية:\n١ - الشافعي عن مالك، كما في الأم للشافعي (٤/ ٦٣)، (٧/ ٢٤٦)، وانظر معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ٦٨).\n٢ - ابن وهب عن مالك، كما عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٨١)، وشرح مشكل الآثار (١٣/ ٣٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٠١).\n٣ - محمد بن الحسن الشيباني عن مالك، كما في الموطأ من روايته (ص ٢٨٤) (٨٠٥) ط. المكتب العلمية.\n٤ - أبو مصعب الزهري عن مالك كما في الموطأ من روايته (٢/ ٤٨٦) (٢٩٤٧) ط. دار الغرب، (٣/ ٢١٤) (١٩٢٤) ط. دار التأصيل.\n٤ - سويد بن سعيد الحدثاني عن مالك، كما في الموطأ من روايته (١/ ٢٣٧، ٢٣٨) (٢٩٤) ط. دار الغرب.\n٥ - يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك، كما في الموطأ من روايته (١١/ ق ١٢٧/ أ) نسخة المكتبة الظاهرية\nوأما ثبوت مروان بن الحكم في إتحاف المهرة (١٢/ ٣٧٤) (١٥٧٨٧) ونسخه الخطية، فهو لأن ابن حجر ﵀ يعتمد في موطأ مالك: روايتي أبي مصعب وابن بكير.","vol":"4","page":1091},{"text":"٢٧٩١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ. فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.\n_________\nالأقضية: ٤٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٨ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1092},{"text":"٢٧٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-785> الاعْتِصَارُ فِي الصَّدَقَةِ</span>","vol":"4","page":1092},{"text":"٢٧٩٣ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الِابْنُ. أَوْ كَانَ فِي حُجْرِ أَبِيهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. لِأَنَّهُ لَا يُرْجَعُ (^١) فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.\n_________\nالأقضية: ٤٢ ب\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين المبني للمجهول والمبني للمعلوم.\n\n<s1>\n «يعتصر» أي: يرتجع، الزرقاني ٤: ٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٠ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٥ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1092},{"text":"٢٧٩٤ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي مَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ (^١) نُحْلًا أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. أَنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ. مَا لَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ. وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا (^٢)، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهِ الدُّيُونُ.\n_________\nالأقضية: ٤٢ ت\n(^١) في الأصل في عـ: «ولده» وفي نسخة عندها «ابنه».\n(^٢) في ب «شيئا من ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥١ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1093},{"text":"٢٧٩٥ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوِ ابْنَهُ فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. إِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ الْأَبُ. أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ. إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُولُ الْأَبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلَا مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتَ (^١).\n_________\nالأقضية: ٤٢ ث\n(^١) في ق «وصفت لك»، وفي نسخة عند ب «وصفت لك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٢ في النحل والعطية، عن مالك به.","vol":"4","page":1093},{"text":"٢٧٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-786> الْقَضَاءُ فِي الْعُمْرَى</span>\n_________\n\n<s1>\n «عمرى» هي: إعطاء العطية والقول للمعطى: هي لك عمرى أو عمرك فإذا مت رجعت.","vol":"4","page":1093},{"text":"٢٧٩٧/ ٦٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>، ⦗١٠٩٤⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1211>أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا (^١)، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٤٣\nوبهامش الأصل أيضًا: «تابع جويرية يحيى على لفظ ذكره أبدًا، وكذلك ابن طهمان غير أنه قال: لا يرجع إلى المعطي أبدًا. قال ابن وضاح: «إلى قوله أبدًا انتهىَ كلام رسول الله ﷺ وسائره يقولون: هو لأبي سلمة».\nوبهامشه أيضًا «انفرد يحيى بقوله أبدًا. وقوله: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من كلام أبي سلمة. وقال الذهلي: إنه من كلام الزهري».\n(^١) قال أشهب، قال مالك: ليس على هذا الحديث الذي جاء عن أبي سلمة عن جابر في العُمْرَى العمل، ولوددت أنه محي.\nقال ابن القاسم، قال مالك: من أعمر رجلا عُمْرَى له ولعقبه رجعت إلى صاحبها إن كان حيًّا أو إلى من ورثه. وإنما الذي لا يرجع ميراثًا الحبس. فإنه يرجع إلى أقرب الناس بالمحبس، يكون حبسًا أبدًا حتى يقول: حبس، وإن قال: أسكنتك وعقبك، وأعمرتك وعقبك فإن ذلك يرجع إليه أو إلى من ورثه».\n\n<s1>\n «لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» هذا مدرج من قول أبى سلمة، الزرقاني ٤: ٦٠؛ «ولعقبه» أي: أولاد الإنسان ما تناسلوا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٣ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ في القضاء؛ والشيباني، ٨١١ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ١٠٦٦؛ ومسلم، الهبات: ٢٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٧٤٥ في العمرى عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والترمذي، ١٣٥٠ في الأحكام عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥١٣٧ في م ١١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٩٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٨٦٩ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1093},{"text":"٢٧٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29417>سَمِعَ مَكْحُولًا الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>عَنِ الْعُمْرَى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا. ⦗١٠٩٥⦘\nفَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَاّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا أُعْطُوا <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٤ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1094},{"text":"٢٧٩٩ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ (^١).\n_________\nالأقضية: ٤٤ أ\n(^١) رمز في الأصل على هذا الفتوى علامة «عـ» من أوله إلى آخره وبهامشه «سقط المعلم عليه في أصل أبي عمر من طريق عبيد الله».\nوبهامشه أيضًا «طرح المعلم عليه لأنه خلاف المذهب، انفرد به يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٥ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1095},{"text":"٢٨٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4280>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>وَرِثَ (^١) حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا.\nقَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ.\nفَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ. وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٤٥\n(^١) في ق، في عـ: «ورث من».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٥٦ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٦ ج في القضاء؛ والشيباني، ٨١٢ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1095},{"text":"٢٨٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-787> الْقَضَاءُ فِي اللُّقَطَةِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «اللقطة» أي: الشيء الذى يلتقط، الزرقاني ٤: ٦٣","vol":"4","page":1095},{"text":"٢٨٠٢/ ٦٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7136\">يَزِيدَ، مَوْلَى ⦗١٠٩٦⦘ الْمُنْبَعِثِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2186\">زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-76>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ.\nفَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَاّ فَشَأْنَكَ بِهَا».\nقَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» (^٢).\nقَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟\nفَقَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا. تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا <hadeeth>».\n_________\nالأقضية: ٤٦\n(^١) في نسخة عند الأصل «يزيد».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: هي»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب «هي لك».\n\n<s1>\n «فإن جاء صاحبها» أي: فأدها إليه، الزرقاني ٤: ٦٥؛ «هي لك أو لأخيك ..» فيه حث على أخذها، الزرقاني ٤: ٦٦؛ «عرفها» أي: اذكرها للناس، الزرقاني ٤: ٦٤؛ «وكاءها» أي: الخيط الذي يشد به الصرة والكيس؛ «فشأنك بها» أي: تصرف فيها، الزرقاني ٤: ٦٥؛ «عفاصها» أي: وعاءها الذي يكون فيه النفقة؛ «حذاؤها» أي: أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة، الزرقاني ٤: ٦٦ وهذا دليل على أن الابل لا تلتقط، الزرقاني ٤: ٦٧؛ «سقاؤها» أي: جوفها، الزرقاني ٤: ٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٨ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٨؛ والبخاري، ٢٣٧٢ في المساقاة عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٤٢٩ في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ١٧٠٥ في اللقطة عن طريق ابن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٤٨٨٩ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٨٩٨ في م ١١ عن طريق الحسين بن أدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٣، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1095},{"text":"٢٨٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-877\">أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7314\">مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ (^١) الْجُهَنِيِّ </a>؛ <hadeeth-4281>أَنَّ <a href=\"inr://man-7315\">أَبَاهُ </a>أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّأْمِ (^٢). فَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَارًا. فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>:  عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ (^٣). وَاذَكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِي مِنَ الشَّأْمِ (^٤)، فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ. فَشَأْنَكَ بِهَا <hadeeth>(^٥) .\n_________\nالأقضية: ٤٧\n(^١) في ي وبهامش الأصل في «ح: زيد».\nوبهامش الأصل أيضًا «صوابه: بدر. وزيد رواية ابن وضاح، وهي خطأ».\n(^٢) ق «مكة» وعليها الضبة، وبالهامش في «غ: الشأم».\n(^٣) في ي «المساجد».\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «سنة»، أي من الشام سنة.\n(^٥) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: إن عرف الرجل اللقطة ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يعرفها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٦ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ في القضاء؛ والشافعي، ١٠٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1097},{"text":"٢٨٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4282>أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي وَجَدَتُ لُقَطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟\nفَقَالَ (^١) لَهُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  عَرِّفْهَا. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ: زِدْ. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا (^٢). وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٤٨\n(^١) ق «قال».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: بأكلها». وفي الأصل على «أنَّ» علامة «عـ».\n\n<s1>\n «.. لا آمرك أن تأكلها»: كان ابن عمر يرى كراهة الالتقاط مطلقا، الزرقاني ٤: ٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٧ في الرهون؛ والحدثاني، ٢٩٩ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥١ في العتاق؛ والشافعي، ١٠٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1097},{"text":"٢٨٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-788> الْقَضَاءُ فِي اسْتِهْلَاكِ اللُّقَطَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) كتب في الأصل على عنوان الباب «في أصل ذر». وبهامشه «العبد، صوابه» يعني القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وبهامشه أيضًا «سقطت الترجمة عند ح، وتفرد بها يحيى بن يحيى».\nوبهامش ب «صواب هذه الترجمة: القضاء في استهلاك العبد اللقطة، وهو قول أبي عمر».","vol":"4","page":1098},{"text":"٢٨٠٦ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، وَذلِكَ سَنَةٌ، أَنَّهَا فِي رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ.\nوَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلَامَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.\n_________\nالأقضية: ٤٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٨ في الرهون، عن مالك به.","vol":"4","page":1098},{"text":"٢٨٠٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-789> الْقَضَاءُ فِي الضَّوَالِّ</span>","vol":"4","page":1098},{"text":"٢٨٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4283>أَنَّ <a href=\"inr://man-1047\">ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ </a>أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ فَعَقَلَهُ (^١). ثُمَّ ذَكَرَهُ <a href=\"inr://man-4677\">لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَأَمَرَهُ عُمَرُ (^٢) أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ⦗١٠٩٩⦘\nفَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ: إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي.\nفَقَالَ (^٣) لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالأقضية: ٤٩\n(^١) في ق «فعلقه» وعليها الضبة، وبهامشها «فعقله» وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب». يعني عمر بن الخطاب.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «قال» يعني قال، فقال.\n(^٤) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: وهو رأيي، وقد أشرت به على السلطان أن يرسلها».\n\n<s1>\n «أرسله حيث وجدته» أي: أطلقه في المكان الذي وجدته فيه، الزرقاني ٤: ٦٨؛ «.. قد شغلني عن ضيعتي» أي: منعني عقاري.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٧٩ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٠ في القضاء؛ والشيباني، ٨٥٢ في العتاق؛ وشرح معاني الآثار، ٦٠٧٩ عن طريق إبراهيم بن مرزوق عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1098},{"text":"٢٨٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ (^١) وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ: <hadeeth-4284>مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٥٠\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: له»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «فهو ضال»: لأنه إذا التقطها فلم يعرفها فقد أضر بصاحبها وصار سببا في تضليله عنها فكان مخطئا ضالا عن الحق، الزرقاني ٤: ٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٠ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٠ أفي القضاء؛ والشيباني، ٨٥٣ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1099},{"text":"٢٨١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4285>كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَنِ (^١) <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>إِبِلًا مُؤَبَّلَةً نَتَايِجُ (^٢) لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ حَتَّى إِذَا كَانَ ⦗١١٠٠⦘ زَمَانُ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>،  أَمَرَ بِتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٥١\n(^١) في ق «زمان».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «تناتج». وبهامش الأصل «هي التي تتخذ للقينة، أي تنتاج، لا يعمل عليها، قاله يعقوب».\n\n<s1>\n «مؤبلة» أي: المجعولة للقنية. أي كالمؤبلة\nالمقتناة في عدم تعرض أحد إليها، واجتزائها بالكلأ؛ «تناتج» أي تتناتج بعضها بعضا كالمقتناة، الزرقاني ٤: ٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧٤ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨١ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٠ ب في القضاء؛ والشيباني، ٨٥٠ في العتاق؛ وأبو داود، ٤٨٦٧ في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1099},{"text":"٢٨١١ -<span data-type=\"title\" id=toc-790> صَدَقَةُ الْحَيِّ عَنِ (^١) الْمَيِّتِ</span>\n_________\n(^١) في ق «على» وعليها الضبة، وفي نسخة ح عند ق «عن».","vol":"4","page":1100},{"text":"٢٨١٢/ ٦٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2420\">سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ (^١) عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4840\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2758\">جَدِّهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4286>خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. فَقِيلَ لَهَا: أَوْصِي. ⦗١١٠١⦘\nفَقَالَتْ: فِيمَ أُوصِي؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، ذُكِرَ ذلِكَ لَهُ.\nفَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ».\nفَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا لِحَائِطٍ سَمَّاهُ <hadeeth>.\n_________\nالأقضية: ٥٢\n(^١) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ». وبهامشه «لابن وضاح: ابن [سعيد] روى يحيى عن سعيد، وصوابه: بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده. وكذلك أصلحه ابن وضاح». وبهامش ق «الصواب: ابن شرحبيل بن سعيد بن سعد، وكذلك هو لابن وضاح».\n\n<s1>\n «فقال رسول الله ﷺ: نعم» أي: ينفعها ذلك عند الله فضلا منه تعالى على المؤمنين أن يدركهم بعد موتهم عمل البر والخير بغير سبب منهم، الزرقاني ٤: ٧٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن أصدق عنها. وفيها: صدقة عنها»، مسند الموطأ صفحة ١٤٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٩ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٩ في القضاء؛ والنسائي، ٣٦٥٠ في الوصايا عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٣٥٤ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن أبي سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1100},{"text":"٢٨١٣/ ٦٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-703>أَنَّ رَجُلًا (^١) قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ (^٢) نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ، تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «نَعَمْ». <hadeeth>\n_________\nالأقضية: ٥٣\n(^١) بهامش الأصل «أظن هذا الرجل سعد بن عبادة».\n(^٢) بهامش ق «افتلت يعنى ماتت فجأة».\n\n<s1>\n «افتلتت نفسها» أي: أخذت روحها بغتة، الزرقاني ٤: ٧١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: افتلت اخترمت،\nوقال أبو عبيد: ماتت فجاءة، لم تمرض فتوصي»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٠ في الوصايا؛ والبخاري، ٢٧٦٠ في الوصايا عن طريق إسماعيل؛ والنسائي، ٣٦٤٩ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٣٣٥٣ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمدبن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٤٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٤٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1101},{"text":"٢٨١٤/ ٦٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا (^١) مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي ⦗١١٠٢⦘ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ. فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ» (^٢).\n_________\nالأقضية: ٥٤\n(^١) بهامش الأصل «هذا الرجل هو عبد الله بن زيد، صاحب الأذان». وبهامش ب «الرجل هو عبد الرحمن بن زيد الذي أري التأذين في النوم».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن نافع، قال مالك: لا بأس أن يرث الرجل صدقته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠١ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٠ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1101},{"text":"٢٨١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-791> كتاب [الْوَصِيَّةُ]</span>","vol":"4","page":1103},{"text":"٢٨١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-792> الْأَمْرُ بِالْوَصِيَّةِ</span>","vol":"4","page":1103},{"text":"٢٨١٧/ ٦١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1251>مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ (^١)، إِلَاّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالوصية: ١\n(^١) بهامش الأصل «كذا قال نافع: وقال فيه: سالم عن أبيه: يبيت ثلاثًا، رواه الزهري عن سالم».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: مكتوبة ليس من الحديث».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٨ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٥ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٤ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٥٩٣٠ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٢٧٣٨ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٣٦١٦ في الوصايا عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ والقابسي، ٢٤٩، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1103},{"text":"٢٨١٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُوصِيَ إِنْ (^١) أَوْصَى فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ بِوَصِيَّةٍ، فِيهَا عَتَاقَةُ رَقِيقٍ مِنْ رَقِيقِهِ، أَوْ غَيْرُ ذلِكَ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا بَدَا لَهُ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ حَتَّى يَمُوتَ. ⦗١١٠٤⦘\nوَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ، وَيُبْدِلَهَا، فَعَلَ. إِلَاّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوكًا. فَإِنْ دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى (^٢) تَغْيِيرِ مَا دَبَّرَ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَاّ وَ(^٣) وَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».\nقَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ فَلَوْ كَانَ الْمُوصِي لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ. وَلَا مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. كَانَ كُلُّ مُوصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَى فِيهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا. وَقَدْ يُوصِي الرَّجُلُ فِي صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ.\nقَالَ مَالِكٌ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذلِكَ مَا شَاءَ، غَيْرَ التَّدْبِيرِ.\n_________\nالوصية: ١ أ\n(^١) في ق وي «إذا».\n(^٢) في ق وب «فلا سبيل إلى»، وبهامش ب في ع «له».\n(^٣) ي: سقطت الواو.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٩ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩٠ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٩١ في الوصايا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1103},{"text":"٢٨١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-793> جَوَازُ وَصِيَّةِ الصَّغِيرِ (^١) وَالضَّعِيفِ وَالْمُصَابِ وَالسَّفِيهِ</span>\n_________\n(^١) في ق «للصغير»، وعليها الضبة. وبهامش الأصل في هـ «جواز الوصية للصغير» وفي ب «للصغير».","vol":"4","page":1104},{"text":"٢٨٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>، <hadeeth-4287>أَنَّ <a href=\"inr://man-4837\">عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ </a>أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا ⦗١١٠٥⦘ يَفَاعًا (^١). لَمْ يَحْتَلِمْ. مِنْ غَسَّانَ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. وَهُوَ ذُو مَالٍ. وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَاّ ابْنَةُ (^٢) عَمٍّ لَهُ. قَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>:  فَلْيُوصِ لَهَا.\nقَالَ: فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ: بِئْرُ جُشَمٍ.\nقَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ: فَبِيعَ ذلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَابْنَةُ (^٣) عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ <hadeeth>(^٤) .\n_________\nالوصية: ٢\n(^١) رسم في الأصل على «يفاعًا» علامة «هـ»، وبهامشه «غلام يفاع، يافع».\n(^٢) في ق، وبهامش الأصل في «خ: بنت».\n(^٣) في ق «بنت».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «الزرقي». وبهامش ب «معاوية هو الذي اشتراه».\n\n<s1>\n «يفاعًا» أي: مرتفعًا؛ «إن ها هنا» أي: بالمدينة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٢ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٥ أفي القضاء؛ والشيباني، ٧٣٥ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1104},{"text":"٢٨٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>؛ <hadeeth-4288>أَنَّ غُلَامًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ. وَوَارِثُهُ بِالشَّأْمِ. فَذُكِرَ ذلِكَ <a href=\"inr://man-4677\">لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَمُوتُ. أَفَيُوصِي؟\nقَالَ: فَلْيُوصِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ </a>:  قَالَ <a href=\"inr://man-236\">أَبُو بَكْرٍ </a>:  وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً.\nفَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ. فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. <hadeeth>\n_________\nالوصية: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٣ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٦ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1105},{"text":"٢٨٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ. وَالسَّفِيهَ. وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا يَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذلِكَ مَا يُوصِي بِهِ، وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ.\n_________\nالوصية: ٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٤ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٦ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1106},{"text":"٢٨٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-794> القَضَاءُ فِي الْوَصِيَّةِ فِي الثُّلُثِ (^١)، لَا يَتَعَدَّى</span>\n_________\n(^١) ق «الوصية في الثلث». وفي نسخة خ عند ق «القضاء في»، ومثله في هامش ب.","vol":"4","page":1106},{"text":"٢٨٢٤/ ٦١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3070\">عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2289\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-48>جَاءَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى. وَأَنَا ذُو مَالٍ. وَلَا يَرِثُنِي إِلَاّ ابْنَةٌ لِي. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟\nقَالَ (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا».\nفَقُلْتُ: (^٢) فَالشَّطْرُ؟\nقَالَ: «لَا». ⦗١١٠٧⦘\nثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الثُّلُثُ. وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ (^٣). إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ (^٤) النَّاسَ. وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلَاّ أُجِرْتَ (^٥). حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ».\nقَالَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ (^٦)، فَتَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا، إِلَاّ ⦗١١٠٨⦘ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً. وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. اللهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ. وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ. لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ، يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ». <hadeeth>\n_________\nالوصية: ٤\n(^١) في ق «قال قال» وعلى «قال» الأخيرة ضبة.\n(^٢) ق «قال، فقلت».\n(^٣) بهامش الأصل «اختلفت الرواية على يحيى: في كثير. يروي عبيد الله وابن وضاح بالثاء المعجمة بثلاث، وغيرهما من رواة يحيى يقولون: كبير. بالباء المعجمة بواحدة من أسفل».\n(^٤) بهامش الأصل في «ع: يقال: استكف السائل إذا بسط كفه بالمسألة. وقال ابن سيدة في العريض: يتكففون يصيرون حوله كالكفة».\n(^٥) ق «عليها» وقد ضبب عليها.\n(^٦) رمز في الأصل على «لن» علامة «ح»،\nوبهامش الأصل في «ع: لن تخلف لابن وضاح».\nوبهامشه أيضًا «إنك إنْ تُخلف لغيره من رواة يحيى». وفي ب «إن تخلف» وبالهامش «لن تخلف لابن وضاح».\n\n<s1>\n «أمض ..» أي: أتمم، الزرقاني ٤: ٨٢؛ «.. بعد أصحابي» أي: المنصرفين معك بمكة لأجل مرض وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم هاجروا منها وتركوها لله، الزرقاني ٤: ٨١؛ «عالة يتكففون الناس» أي: فقراء يسألون الناس بأكفهم، الزرقاني ٤: ٧٩؛ «لكن البائس ..» أي: الذي عليه أثر البؤس وشدة الفقر والحاجة، الزرقاني ٤: ٨٢؛ «في في امرأتك» أي: في فمها، الزرقاني ٤: ٨٠؛ «يعودني» أي: يزورني، الزرقاني ٤: ٧٧؛ «يرثي له ..» أي: يتوجع ويتحزن، الزرقاني ٤: ٨٢؛ «فالشطر» أي: فأتصدق بالنصف، الزرقاني ٤: ٧٩؛ «ينتفع بك أقوام» أي: المسلمون بالغنائم بما سيفتح الله على يديك من بلاد الكفر، الزرقاني ٤: ٨١؛ «ويضر بك آخرون» أي: الكفار الهالكون على يديك، الزرقاني ٤: ٨١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من وجع، وفيها، ثم قال: الثلث، والثلث كبير»، مسند الموطأ صفحة ٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٥ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣٠٧ في القضاء؛ والشيباني، ٧٣٦ في الفرائض؛ والبخاري، ١٢٩٥ في الجنائز عن طريق عبد الله بنيوسف؛ وابن حبان، ٦٠٢٦ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٨٣٤ عن طريق سويد بن سعيد؛ والقابسي، ٦٨، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1106},{"text":"٢٨٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِ مَالِهِ لِرَجُلٍ. وَيَقُولُ: غُلَامِي يَخْدُمُ فُلَانًا مَا عَاشَ. ثُمَّ هُوَ حُرٌّ. فَيَنْظَرُ فِي ذلِكَ، فَيُوجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ. قَالَ: فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ. يُحَاصُّ الَّذِي أُوصِيَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثُلُثِهِ. وَيُحَاصُّ الَّذِي أُوَصِيَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ، عَتَقَ الْعَبْدُ.\n_________\nالوصية: ٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٧ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1108},{"text":"٢٨٢٦ - قَالَ: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي الَّذِي يُوصِي فِي ثُلُثِهِ، فَيَقُولُ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا. يُسَمِّي مَالًا مِنْ مَالِهِ. فَيَقُولُ وَرَثَتُهُ: قَدْ زَادَ عَلَى ثَلَاثَةٍ: (^١) فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُونَ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ (^٢) جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ. وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ ⦗١١٠٩⦘ الْمَيِّتِ. فَيُسَلِّمُونَ (^٣) إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ. فَتَكُونُ حُقُوقُهُمْ فِيهِ إِنْ أَرَادُوا، بَالِغًا مَا بَلَغَ (^٤).\n_________\nالوصية: ٤ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ق وب: «ثلثه».\n(^٢) في ب: «ويأخذوا».\n(^٣) في ق وب «فيسلموا» وبهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث».\n(^٤) بهامش الأصل «هذه مسألة خلع الثلث».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٩٨ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1108},{"text":"٢٨٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-795> أَمْرُ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ وَالَّذِي (^١) يَحْضُرُ الْقِتَالَ فِي أَمْوَالِهِمْ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «والذي» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: ومن» يعني أمر الحامل والمريض ومن يحضر القتال في أموالهم.","vol":"4","page":1109},{"text":"٢٨٢٨ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي وَصِيَّةِ الْحَامِلِ وَفِي قَضَايَاهَا (^١) فِي مَالِهَا وَمَا يَجُوزُ لَهَا. أَنَّ الْحَامِلَ كَالْمَرِيضِ. فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيفُ، غَيْرُ الْمَخُوفِ عَلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِي مَالِهِ مَا يَشَاءُ. فَإِذَا (^٢) كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَيْءٌ إِلَاّ ثُلُثَهُ.\n_________\nالوصية: ٤ ت\n(^١) رسم في الأصل على «قضاياها» علامة «ع». وبهامشه في «هـ: قضائها».\n(^٢) في ق «وإذا».","vol":"4","page":1109},{"text":"٢٨٢٩ - قَالَ: وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ. أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌ وَسُرُورٌ. وَلَيْسَ بِمَرِضٍ وَلَا خَوْفٍ. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود ١١: ٧١] وَقَالَ ﵎: ⦗١١١٠⦘ ﴿حَمَلَتْ حَمْلًا خَفيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَعَوُا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الأعراف ٧: ١٨٩].\nقَالَ: فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلَاّ فِي ثُلُثِهَا. فَأَوَّلُ الْإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. قَالَ اللهُ ﵎ فِي كِتَابِهِ: ﴿والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَولادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ﴾ (^١) [البقرة ٢: ٢٣٣]\nوَقَالَ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف ٤٦: ١٥] فَإِذَا مَضَى (^٢) لِلْحَامِلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمَ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِي مَالِهَا، إِلَاّ فِي الثُّلُثِ.\n_________\nالوصية: ٤ ث\n(^١) في ق: تكملة الآية «لمن أراد أن يتم الرضاعة».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق: «مضت»، وكتب في الأصل حرف التاء فقط فوق الياء.\n\n<s1>\n «أثقلت» أي: بكبر الولد في بطنها، الزرقاني ٤: ٨٥؛ «فأول الإتمام ستة أشهر» هي: مبدأ الثقل الذي يصيرها كالمريض، الزرقاني ٤: ٨٥؛ «حملا خفيفا» أي: النطفة، الزرقاني ٤: ٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٣ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1109},{"text":"٢٨٣٠ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ فِي مَالِهِ شَيْئًا إِلَاّ فِي الثُّلُثِ.\nوَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيضِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ.\n_________\nالوصية: ٤ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٤ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1110},{"text":"٢٨٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-796> الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَالْحِيَازَةِ</span>","vol":"4","page":1110},{"text":"٢٨٣٢ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي هذِهِ الْآيَةِ: ⦗١١١١⦘ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ. قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الوَصِيَّةُ لِلوَالِدَينِ وَالأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة ٢: ١٨٠] نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِي كِتَابِ اللهِ.\n_________\nالوصية: ٤ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٥ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1110},{"text":"٢٨٣٣ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ. إِلَاّ أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ. وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ (^١) بَعْضُهُمْ. وَأَبَى بَعْضٌ (^٢). جَازَ لَهُ حَقُّ مَنْ أَجَازَ مِنْهُمْ. وَمَنْ أَبَى، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذلِكَ.\n_________\nالوصية: ٤ خ\n(^١) رمز في الأصل على «له» علامة «عـ».\n(^٢) في ق «بعضهم».\n\n<s1>\n «.. إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت»: لأن المنع في الأصل لحق الورثة فإذا أجازوه لم يمتنع، الزرقاني ٤: ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٦ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1111},{"text":"٢٨٣٤ - قَالَ يَحْيَى: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمَرِيضِ الَّذِي يُوصِي، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَاّ ثُلُثُهُ. فَيَأْذَنُونَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ (^١) مِنْ ثُلُثِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا فِي ذلِكَ. وَلَوْ جَازَ ذلِكَ لَهُمْ (^٢)، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوصِي، أَخَذُوا ذلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ (^٣). وَمَنَعُوهُ الْوَصِيَّةَ فِي ثُلُثِهِ. وَمَا أَذِنَ لَهُ بِهِ فِي مَالِهِ. ⦗١١١٢⦘\nقَالَ: فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِي وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا لِوَارِثٍ فِي صِحَّتِهِ، فَيَأْذَنُونَ لَهُ. فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ. وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوا ذلِكَ إِنْ شَاؤُوا. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا كَانَ أَحَقَّ بِجَمِيعِ مَالِهِ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ (^٤). إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِهِ، خَرَجَ يَتَصَدَّقُ (^٥) بِهِ. أَوْ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ، إِذَا أَذِنُوا لَهُ حِينَ يُحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ إِلَاّ فِي ثُلُثِهِ. وَحِينَ هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَيْ مَالِهِ مِنْهُ. فَذلِكَ حِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوا لَهُ بِهِ. فَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ حِينَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ فَيَفْعَلُ. ثُمَّ لَا يَقْضِي فِيهِ الْهَالِكُ شَيْئًا. فَإِنَّهُ رَدٌّ (^٦) عَلَى مَنْ وَهَبَهُ. إِلَاّ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْمَيِّتُ: فُلَانٌ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ، ضَعِيفٌ. وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ.\nقَالَ: وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيرَاثَهُ. ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضَهُ (^٧) فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِي وَهَبَ. يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ بَعْدَ وَفَاةِ الَّذِي أُعْطِيَهُ.\n_________\nالوصية: ٤ د\n(^١) في نسخة عند الأصل «أو بأكثر».\n(^٢) ب «: ولو جاز لهم ذلك».\n(^٣) ب «أخذو لأنفسهم ذلك».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «يشاء».\n(^٥) رسم في الأصل على «يتصدق» علامة «عت»، وفي نسخةعنده «فيتصدق». وفي ق «وتصدق به».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «يرد».\n(^٧) بهامش الأصل في «خ: بعض».\n\n<s1>\n «فهو رد» أي: مردود. محقق؛ «حيث يحجب عنه ماله» أي: بسبب المرض القوي، الزرقاني ٤: ٨٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٧ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٠٨ في الوصايا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1111},{"text":"٢٨٣٥ - قَالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ ⦗١١١٣⦘ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ. فَأَبَى (^١) الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذلِكَ فَإِنَّ ذلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللهِ. لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذلِكَ فِي ثُلُثِهِ. وَلَا يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِهِ بِشَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (^٢).\n_________\nالوصية: ٤ ذ\n(^١) رسم في الأصل على «فأبَى» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: فيأبى»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٠٩ في الوصايا، عن مالك به.","vol":"4","page":1112},{"text":"٢٨٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-797> مَا جَاءَ فِي الْمُؤَنَّثِ مِنَ الرَّجَالِ وَمَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «الصغير» يعني بالولد الصغير.","vol":"4","page":1113},{"text":"٢٨٣٧/ ٦١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>(^١)؛ <hadeeth-4289>أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عَنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْمَعُ: يَا عَبْدَ اللهِ، إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ. فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. ⦗١١١٤⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلَنَّ هؤُلَاءِ عَلَيْكُمْ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالوصية: ٥\n(^١) بهامش الأصل «رواه سفيان بن عيينة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمها فأسنده».\nوبهامشه أيضًا «اسم المخنث هيت، هكذا في مسند ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي والبخاري.\nوقيل: اسمه ماتع ذكره ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي.\nوالموصوفة بالحسن هي بادية بنت غيلان بالنون والياء معًا في بادنة،\nوقيّدها أبو علي: بادية بالياء اسم فاعل من بدت تبدو».\n(^٢) رسم في الأصل على «عليكم» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة عند الأصل «عليكن».\n\n<s1>\n «تقبل بأربع وتدبر بثمان» معناه: أن في بطنها أربع عكن ينعطف بعضها على بعض فإذا أقبلت رئيت مواضعها بارزة متكسرا بعضها على بعض، وإذا أدبرت كان أطرافها عند منقطع جنبيها ثمانية، الزرقاني ٤: ٨٩؛ «أن مخنثا» هو: من فيه تكسر ولين كالنساء؛ «عليكم» يقصد جمع النسوة للتعظيم، الزرقاني ٤: ٩٠؛ «هؤلاء] المخنثون، الزرقاني ٤: ٩٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا أيضا حديث مرسل».\n[قال] «حبيب، قال مالك: يعني العكن هن أربع في البطن، فإذا أدبرت كانت الظهر ثمانيا من قبل الجنبين لأن العكن لا ينكس في الظهر.»\n«وقال ابن وهب: إذا أقبلت لا ترى إلا جلدها وملوسة بطنها، وإذا أدبرت تبين أعكانها من كلا الجانبين»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٧ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١١ ب في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1113},{"text":"٢٨٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4290>كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (^١). فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ. ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا. فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً. فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ (^٢) الْمَسْجِدِ. فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ. فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ. فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ. فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ. حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ.\nفَقَالَ (^٣) عُمَرُ: ابْنِي. ⦗١١١٥⦘\nوَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي. فَقَالَ <a href=\"inr://man-3783\">أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيق </a>(^٤):  خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ. قَالَ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلَامَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالوصية: ٦\n(^١) بهامش الأصل «المرأة الأنصارية أم عاصم، هي حميلة بنت ثابت بن أبي الأفلح. وجده الغلام المذكور يسمى الشموس، ولقيها عمر بمحسر ذكر ذلك ابن المديني. وحميلة المذكورة أخت عاصم بن ثابت، وكانت تكنى أم عاصم بابنها من عمر».\n(^٢) ق «في فناء».\n(^٣) ق «فقال له».\n(^٤) في ب «أبوبكر الصديق».\n\n<s1>\n «فنازعته إياه» أي: طلبت أخذه منه فامتنع، الزرقاني ٤: ٩٢؛ «وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك» أي: أن الجدة للأم مقدمة في الحضانة على الأب، الزرقاني ٤: ٩٢؛ «فأدركته جدة الغلام» أي: لأمه، الزرقاني ٤: ٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠١٦ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١١ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1114},{"text":"٢٨٣٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-798> الْعَيْبُ فِي السِّلْعَةِ وَضَمَانِهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «قال أبو عمر: صواب هذه الترجمة باب الحكم في البيع الفاسد. وقال هـ: لا يقتضيها ما في الباب، وإنما يحب أن يترجم الحكم في البيع الفاسد في السلعة وضمانها».","vol":"4","page":1115},{"text":"٢٨٤٠ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوِ الْعُرُوضِ فَيُؤْخَذُ (^١) ذلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ. فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِي قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ.\nقَالَ: فَلَيْسَ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ إِلَاّ قِيمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ. وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ (^٢) ذلِكَ إِلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا (^٣) مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا. فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ ⦗١١١٦⦘ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذلِكَ كَانَ عَلَيْهِ. فَبِذلِكَ كَانَ نِمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ.\nوَإِنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضُ السِّلْعَةَ (^٤) فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ نَافِقَةٌ مَرْغُوبٌ فِيهَا. ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي زَمَانٍ هِيَ فِيهِ سَاقِطَةٌ. لَا يُرِيدُهَا أَحَدٌ. فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ فَيَبِيعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذلِكَ ثُمَّ يَرُدُّهَا، وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ. أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيعُهَا بِدِينَارٍ. أَوْ يُمْسِكُهَا. وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِينَارٌ. ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنْ مَالِهِ تِسْعَةَ دَنَانِيرَ. إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ.\nقَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ. أَنَّ السَّارِقَ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ. فَإِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يَسْرِقُهَا (^٥). فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. كَانَ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَإِنِ اسْتَأْخَرَ قَطْعُهُ. إِمَّا فِي سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيهِ حَتَّى يُنْظَرَ فِي شَأْنِهِ. وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذَ (^٦) بَعْدَ ذلِكَ. فَلَيْسَ اسْتِئْخَارُ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ. وَإِنْ رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ. وَلَا بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا. إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذلِكَ.\n_________\nالوصية: ٦ أ\n(^١) في ب «فيوجد».\n(^٢) رسم في الأصل على «يرد» علامة «عـ»، «وعليها علامة التصحيح». وبهامشه في «ح: يؤمر برد. كذا».\n(^٣) رسم في الأصل على «ضمنها» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ: ضامنها» وبهامشه أيضًا «هـ: اختياره ما في الأصل».\n(^٤) بهامش الأصل في «جو وذر: قد».\n(^٥) بهامش الأصل في «عت: سرقها».\n(^٦) في ق وب «يوجد» في كلى الموضعين.\n\n<s1>\n «.. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك»: فالعبرة بيوم السرقة، الزرقاني ٤: ٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٣ في الوصايا؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٢٤ في الوصايا، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1115},{"text":"٢٨٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-799> جَامِعُ الْقَضَاءِ وَكَرَاهِيَتُهُ</span>","vol":"4","page":1117},{"text":"٢٨٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29418>أَنَّ <a href=\"inr://man-4966\">أَبَا الدَّرْدَاءِ </a>كَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-2506\">سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ </a>:  أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ: إِنَّ الْأَرْضَ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا. وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيبًا تُدَاوِي. فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ (^١) فَنِعِمَّا (^٢) لَكَ. وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارَ. فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ، نَظَرَ إِلَيْهِمَا. وَقَالَ: ارْجِعَا إِلَيَّ. أَعِيدَا عَلَيَّ (^٣) قِصَّتَكُمَا. مُتَطَبِّبٌ، وَاللهِ. <hadeeth>\n_________\nالوصية: ٧\n(^١) في ق «تداوى» وعليها الضبة، وبالهامش «تبرئ» مع علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فنعمى».\n(^٣) في ق «إليّ» وعليها الضبة.\n\n<s1>\n «طبيبا» أي: قاضيا، الزرقاني ٤: ٩٣؛ «لا تقدس أحدا» أي: لا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات. ص ٤ ص ٩٣؛ «متطببا» أي: متعاطيا لعلم الطب بدون إبراء، الزرقاني ٤: ٩٤؛ «فنعما لك» أي: نعم شيئا الإبراء، الزرقاني ٤: ٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٢٢ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٣ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1117},{"text":"٢٨٤٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ لَهُ بَالٌ. وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدَ. إِنْ أُصِيبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ. وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ، فَذلِكَ لِسَيِّدِهِ.\nوَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالوصية: ٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٤ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1117},{"text":"٢٨٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَعْضُهُ حُرًّا ⦗١١١٨⦘ وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا: إِنَّهُ يُوقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ شَيْئًا (^١) وَلَكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ (^٢) وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوفِ. فَإِذَا هَلَكَ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ.\n_________\nالوصية: ٧ ب\n(^١) بهامش الأصل «إلا على وجه الصلاح، لابن بكير ومطرف».\n(^٢) رسم في الأصل على «فيه» علامة «ع»، وفي ق «: منه» «ذر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٥ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1117},{"text":"٢٨٤٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمِ يَكُونُ لِلْوَلَدِ مَالٌ. نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرْضًا. إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذلِكَ.\n_________\nالوصية: ٧ ت\n\n<s1>\n «ناضًا» أي: نقدًا، الزرقاني ٤: ٩٤؛ «.. يكون للولد مال» إذ لا تجب نفقته على ولده الغني بمال، الزرقاني ٤: ٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٨٧ في الأقضية، عن مالك به.","vol":"4","page":1118},{"text":"٢٨٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4707\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ</a> </a>(^١) [*]، <hadeeth-4291>أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَيَشْتَرِيَ الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا. ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ. فَأَفْلَسَ. فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ. فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ، رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ (^٢): سَبَقَ الْحَاجَّ. أَلَا وَإِنَّهُ أَدَانَ (^٣) مُعْرِضًا. فَأَصْبَحَ قَدْ ⦗١١١٩⦘ رِينَ بِهِ. فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ. نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ. وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ. فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ (^٤). <hadeeth>\n_________\nالوصية: ٨\n(^١) بهامش الأصل «ذر: دلّاف بالتشديد». وفي ق «دِلاف» وبالهامش في ع «دَلاف» مع علامة التصحيح. وبهامشه ايضا «عن أبيه، لابن بكير، وابن القاسم».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: له» يعني بأن يقال له.\n(^٣) بهامش الأصل في «عـ: دان»، «وعليها علامة التصحيح». وفي نسخة أخرى عنده «قد دان»، وعليهما علامة التصحيح، وفي أخرى «أدان».\n(^٤) بهامش ق تعليق غير واضح في التصوير.\n\n<s1>\n «قد رين به» أي: أحاط به الدين، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «الرواحل» جمع راحلة وهي: الناقة الصالحة للرحل، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «وإياكم والدَّيْن» أي: احذروه، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «سبق الحاج» وذلك ليس بدين ولا أمانة، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «وآخره حرب» أي: أخذ مال الإنسان وتركه لا شيء له، الزرقاني ٤: ٩٥؛ «قد دان معرضا» أي: اشترى إلى أجل مسمى ولم يهتم بقضائه، الزرقاني ٤: ٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٦٨٥ في البيوع، عن مالك به.\n\n\n<s0>\n [*] جادة السند: «عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني، عن أبيه». ولهذا اعتمدناه في شجرة الأسانيد بالشاملة، وإن سقط «عن أبيه» من المطبوع، كما نبه المحقق بالحاشية أعلاه. قال الزرقاني ٤/ ٧٥: «والصواب إثباته، قاله ابن الحذاء. وقد وصله الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن عمر، عن ابن دلاف، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، عن عمر أن رجلا. . .» ا. هـ.","vol":"4","page":1118},{"text":"٢٨٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-800> مَا جَاءَ فِيمَا أَفْسَدَ الْعَبِيدُ أَوْ جَرَحُوا</span>","vol":"4","page":1119},{"text":"٢٨٤٨ - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي جِنَايَةِ الْعَبِيدِ. أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا. أَوْ شَيْئًا (^١) اخْتَلَسَهُ. أَوْ حَرِيسَةٍ احْتَرَسَهَا. أَوْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيهَا. إِنَّ ذلِكَ (^٢) فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ. لَا يَعْدُو ذلِكَ الرَّقَبَةَ. قَلَّ ذلِكَ أَوْ كَثُرَ. فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ مَا أَخَذَ غُلَامُهُ، أَوْ أَفْسَدَ. أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ، أَعْطَاهُ. وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ، أَسْلَمَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ ذلِكَ. سَيِّدُهُ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ.\n_________\nالوصية: ٨ أ\n(^١) رسم في الأصل على «شيئا» علامة «عـ» وفي نسخة عنده «شيء».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: كلَّه»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «أو حريسة احترسها» أي: سرقها وحريسة الجبل هي: الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل فلا قطع فيها لأن الجبل ليس بحرز، الزرقاني ٤: ٩٦","vol":"4","page":1119},{"text":"٢٨٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-801> مَا يَجُوزُ مِنَ النُّحْلِ</span>","vol":"4","page":1120},{"text":"٢٨٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>قَالَ: <hadeeth-4292>مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا. لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ (^١). فَأَعْلَنَ ذلِكَ لَهُ (^٢). وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَهِيَ جَائِزَةٌ. وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ. <hadeeth>\n_________\nالوصية: ٩\n(^١) في ق «نحلته» وقد ضبب عليها.\n(^٢) في ق سقطت «له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤١ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ في القضاء؛ والشيباني، ٨٠٦ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشيباني، ٨١٠ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1120},{"text":"٢٨٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا، ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا، ثُمَّ هَلَكَ. وَهُوَ يَلِيهِ. إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلابْنِ مِنْ ذلِكَ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا. أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لِابْنِهِ عِنْدَ ذلِكَ الرَّجُلِ. فَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلابْنِ (^١).\n_________\nالوصية: ٩ أ\n(^١) بهامش الأصل «قول مالك هنا موافق لما حكاه ابن حبيب عن مطرف عن مالك، وهو مخالف لما روى ابن القاسم عنه».\nفي ق «تم بحمد الله»، «بلغ مقابلة» بعدة كتاب النكاح. وفي ي «ثم الكتاب بحمد الله».\n\n<s1>\n «.. وإلا ..» أي: وإن لم يكن له مال.، الزرقاني ٤: ٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٤٢ في النحل والعطية؛ والحدثاني، ٢٩٣ أفي القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"4","page":1120},{"text":"٢٨٥٢ - كَمُلَ كِتَابُ الْأُقْضِيَةِ، بِحَمْدِ للهِ وَعَوْنِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ.","vol":"4","page":1120},{"text":"٢٨٥٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-802> كِتَابُ الْعَتَاقَةِ (^١)، وَالْوَلَاءِ</span>\n_________\n(^١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «العتق» بدل العتاقة. وكتب في الأصل بهامشه في أقصى اليسار «في أصل أحمد بن سعيد». وفي ب: «كتاب العتق والولاء من الأم».","vol":"5","page":1121},{"text":"٢٨٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-803> مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ</span>","vol":"5","page":1121},{"text":"٢٨٥٥/ ٦١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1170>مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ (^١) شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ ⦗١١٢٢⦘ الْعَبْدُ. وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ١\n(^١) رسم في الأصل على «فأعطي» علامة «ع». وبهامشه في «ط، ز: فأعطَى شركاءَه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ب: «فأعطى» وفي نسخة عندها «فأُعْطِيَ».\n\n<s1>\n «قيمة العدل» أي: لا يزاد على قيمته ولا ينقص عنها، الزرقاني ٤: ٩٨؛ «من أعتق شركا ..» أي: جزء مشتركا، الزرقاني ٤: ٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٠ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٠ في العتاق؛ والشافعي، ٩٤٧؛ وابن حنبل، ٣٩٧ في م ١ ص ٥٦ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٥٩٢٠ في م ٢ ص ١١٢ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٤٥٣ في م ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد؛ والبخاري، ٢٥٢٢ في العتق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، العتق: ١ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأيمان: ٤٧ عن طريق يحيىبن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٤٠ في العتاق عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٢٥٥٥ في الأحكام عن طريق يحيى بن حكيم عن عثمان بن عمر؛ وابن حبان، ٤٣١٦ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن جارود، ٩٦٩ عن طريق محمد بن يحيى عن حماد بن مسعدة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٨٠٢ عن طريق سويد؛ والقابسي، ٢٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1121},{"text":"٢٨٥٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا. ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ. أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ. أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَاّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ. وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ. وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِي ذلِكَ مَا عَاشَ. فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي (^١)، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَاّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ. فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ. لَيْسُوا (^٢) هُمُ ابْتَدَؤُوا الْعَتَاقَةَ. وَلَا أَثْبَتُوهَا (^٣). وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَثْبُتُ (^٤) لَهُمْ. وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ. هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ. وَأَثْبَتَ (^٥) لَهُ الْوَلَاءَ. فَلَا يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ. إِلَاّ أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ. فَإِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ. وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ.\n_________\nالعتق والولاء: ١ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «الموصى له».\n(^٢) في نسخة عن الأصل: «ليس» بدل ليسوا.\n(^٣) بهامش الأصل في «عـ: أبتَّوها»، وفي «هـ: أنشؤها». وفي ق «ولا أثبتوها هم» وعلى «هم» ضبة، وبهامش ي «أنشؤها».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «ولا ثبت».\n(^٥) في الأصل في «ح: وثبت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٦ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٧٩ في المدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1122},{"text":"٢٨٥٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ ⦗١١٢٣⦘ عِتْقَهُ أُعْتِقَ (^١) عَلَيْهِ كُلُّهُ فِي ثُلُثِهِ وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ. لِأَنَّ الَّذِي يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيهِ. وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ. وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِي يَبِتُّ (^٢) لَهُ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ. وَإِنْ مَاتَ أُعْتِقَ (^٣) عَلَيْهِ فِي ثُلُثِهِ. وَذلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ (^٤) فِي ثُلُثِهِ. كَمَا أَمْرُ الصَّحِيحِ جَائِزٌ فِي مَالِهِ كُلِّهِ.\n_________\nالعتق والولاء: ١ ب\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: عتق».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الباء وكسرها. وكتب عليها «معا».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر التاء، وفتح الهمزة وفتح التاء، وكتب عليها «معا». وفي ق وب: «عتق».\n(^٤) بهامش الأصل في «خ: عليه» يعني: جائز عليه.\n\n<s1>\n «فبتَّ عتقه» أي: نجزه، الزرقاني ٤: ١٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1122},{"text":"٢٨٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-804> الشَّرْطُ فِي الْعِتْقِ</span>","vol":"5","page":1123},{"text":"٢٨٥٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ (^١) مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ، حَتَّى تَجُوزَ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ. وَيَثْبُتَ مِيرَاثُهُ، فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَا يَحِيلُ (^٢) عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ. لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ. فَأُعْطِيَ شُرَكَاؤُهُ (^٣) حِصَصَهُمْ. وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢\n(^١) سقطت «ليس» من ق وب.\n(^٢) رسم في الأصل على «يحيل» علامة «ح» وبهامشه «يحمل». وفي بأيضا «يحمل».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «فأَعطَى شركاءَه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1123},{"text":"٢٨٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا، أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ. وَلَا يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مْنَ الرِّقِّ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢١ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1124},{"text":"٢٨٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-805> مَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا (^١) لَا يَمْلِكُ مَالًا غَيْرَهُمْ</span>\n_________\n(^١) في ق «رقيقا له»، وعلى «له» علامة سـ. وفي ب «فيمن أعتق».","vol":"5","page":1124},{"text":"٢٨٦٢/ ٦١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-0\">غَيْرِ وَاحِدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-1389\">الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ </a>(^٢)  وعَنْ <a href=\"inr://man-5657\">مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ </a>؛ <hadeeth-4293>أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَسْهَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمْ. فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيدِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذلِكَ الرَّجُلِ مَالٌ غَيْرُهُمْ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالعتق والولاء: ٣\n(^١) رسم في الأصل على «عن» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عن بلا واو رواية يحيى»\nوفي «خ: وغير».\nوبهامشه أيضًا في «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: مالك عن يحيى بن سعيد، عن غير واحد، عن الحسن بن أبي الحسن البصري، عن محمد بن سيرين، هكذا صحيح رواية يحيى. وأصلحه ابن وضاح، فقال: عن يحيى وغير واحد عن الحسن، وعن محمد، وهذا الصواب». وبهامش ق في «حـ: وعن».\n(^٢) في ق: «البصري».\n(^٣) في ق، وفي نسخة عند الأصل «ولم يكن له مال غيرهم». ورمز في ق علامة خ.\n\n<s1>\n «فأسهم» أي: أقرع، الزرقاني ٤: ١٠٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٠ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٢١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٢ في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٢٢ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1124},{"text":"٢٨٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4294>أَنَّ رَجُلًا فِي إِمَارَةِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيقًا لَهُ، كُلَّهُمْ جَمِيعًا. فَأَمَرَ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ </a>(^١)  بِتِلْكَ الرَّقِيقِ، فَقُسِمَتْ أَثْلَاثًا. ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيِّهِمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُونَ (^٢). فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الْأَثْلَاثِ (^٣). فَعَتَقَ (^٤) الثُّلُثُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ <hadeeth>.\n_________\nالعتق والولاء: ٤\n(^١) في ب: «أبان بن عثمان بن عفان».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فيعتق»، وفي أخرى «فيعتقه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «فيعتقوا».\n(^٣) في ق «تلك الأثلاث» وعلى «تلك» علامة سـ.\n(^٤) في نسخة عند الأصل «فأعتق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٢ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1125},{"text":"٢٨٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-806> مَالُ (^١) الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ </span>(^٢)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة عـ عند ق، وفي نسخة عند ب «القضاء في مال العبد».\n(^٢) كان في الأصل: «عتق» بفتح العين والتاء والقاف، ثم أضاف الهمزة، وضبط بسكون العين وكسر التاء.","vol":"5","page":1125},{"text":"٢٨٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-4295>مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ (^١) تَبِعَهُ مَالُهُ. <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٥\n(^١) في ب «عَتَق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٣ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1125},{"text":"٢٨٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ (^١) تَبِعَهُ مَالُهُ، ⦗١١٢٦⦘ أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَتْبَعُهُ مَالُهُ (^٢). وَذلِكَ (^٣) أَنَّ عَقْدَ الْكِتَابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلَاءِ إِذَا تَمَّ ذلِكَ. وَلَيْسَ مَالُ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ مَا كَانَ لَهُمَا مِنْ وَلَدٍ. إِنَّمَا أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَةِ رِقَابِهِمَا. لَيْسُوا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا. لِأَنَّ السُّنَّةَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَانَتْ (^٤) تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٥ أ\n(^١) في ق: «أعتق»، وضبب على الهمزة.\n(^٢) ق «أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه».\n(^٣) في الأصل رمز على «أن المكاتب يتبعه ماله وذلك» علامة «عـ» في ثلاثة مواضع، وبهامشه في «ح: وأن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «كوتب» بدل «كانت». وعليها علامة التصحيح. ومثله في ق وفي ب: «كاتب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٣ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1125},{"text":"٢٨٦٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ إِذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالُهُمَا. وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمَا. وَلَمْ يُؤْخَذْ أَوْلَادُهُمَا. لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا.\n_________\nالعتق والولاء: ٥ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٥ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1126},{"text":"٢٨٦٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>: (^١)  وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعَ وَاشْتَرَطَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مَالَهُ. لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِي مَالِهِ.\n_________\nالعتق والولاء: ٥ ت\n(^١) سقطت من ق كلمة «مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٦ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1126},{"text":"٢٨٦٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ. أُخِذَ ⦗١١٢٧⦘ هُوَ وَمَالُهُ. وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٥ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٧ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1126},{"text":"٢٨٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-807> عِتْقُ (^١) أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَجَامِعِ الْقَضَاءِ فِي الْعَتَاقَةِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «عتاق» بدل «عتق».","vol":"5","page":1127},{"text":"٢٨٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-4296>أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا. فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا (^١) وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّثُهَا. وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ مِنْهَا. فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٦\n(^١) في ب: «يتبعها» وهو سهو قلم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٩ في البيوع والتجارات والسلم، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1127},{"text":"٢٨٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ. أَوْ أَصَابَهَا بِهَا. فَأَعْتَقَهَا.\n_________\nالعتق والولاء: ٧\n\n<s2>\n أخرجه الحدثاني، ٤٢٤ أفي المكاتب والمدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1127},{"text":"٢٨٧٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (^١) عَتَاقَةُ رَجُلٍ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِمَالِهِ. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ عَتَاقَةُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ. أَوْ يَبْلُغَ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ. ⦗١١٢٨⦘\nوَلَا يَجُوزُ عَتَاقَةُ الْمُولَى (^٢) عَلَيْهِ مَالُهُ (^٣)، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ، حَتَّى يَلِيَ مَالَهُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٧ أ\n(^١) في ق «تجوز».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «المولِي»، وبهامشه: «قال أبو حاتم: العامة تقول: مَوْلًى عليه، والصواب: مولى عليه لا غير، قلت: وكلاهما جائز، أحدهما من ولي عليه، والآخر من أول عليه السلطان وليًاّ».\n(^٣) في نسخة عند الأصل، وعند ق في حـ، وفي ب: «في ماله». وضبطت «ماله» في الأصل بالوجهين: فتح اللام وضَمَّها.\n\n<s1>\n «.. حتى يلي ماله» أي: برشده وفك الحجر عنه، الزرقاني ٤: ١٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٢٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٤ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1127},{"text":"٢٨٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-808> مَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ</span>","vol":"5","page":1128},{"text":"٢٨٧٥/ ٦١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6730\">هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6231\">عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ </a>(^٢)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2689>أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ جَارِيَةً لِي كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي. فَجِئْتُهَا وَقَدْ فَقَدَتْ شَاةً (^٣) مِنَ الْغَنَمِ. ⦗١١٢٩⦘ فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا، فَقَالَتْ: أَكَلَهَا الذِّئْبُ. فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا. وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ. أَفَأُعْتِقُهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيْنَ اللهُ؟».\nفَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ.\nفَقَالَ: «مَنْ أَنَا؟»\nفَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْهَا <hadeeth>» .\n_________\nالعتق والولاء: ٨\n(^١) بهامش الأصل: «هو هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة هو أسامة. ومنهم من يقول: هلال بن علي بن أبي ميمونة، وعلي هو أبوه دِنيا، وأبو ميمونة جده، فهو هلال بن عليبن أسامة، مولى بني عامر بن لؤي».\n(^٢) بهامش الأصل «صوابه: معاوية بن الحكم السلمي، ليس في الصحابة: عمر بن الحكم» وبهامشه أيضًا: «قال أبو عمر: الصواب عن معاوية بن الحكم، والغلط فيه من هلال بن أسامة». وبهامش ق، في «حـ: معاوية».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «فقدت منها شاة»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «فلطمت وجهها» أي: ضربت عليه ببياض كفي، الزرقاني ٤: ١٠٦؛ «وكنت من بني آدم» أي: آسف كما يأسفون، الزرقاني ٤: ١٠٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي.\nهكذا رواه مالك عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم.\nوقد رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم ... ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٥ في المكاتب والمدبر؛ والقابسي، ٤٨٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1128},{"text":"٢٨٧٦/ ٦١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>؛ <hadeeth-4297>أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً. فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا.\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ؟».\nفَقَالَتْ: (^١) نَعَمْ.\nقَالَ: «أَفَتَشْهَدِينَ (^٢) أَنَّ (^٣) مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟». ⦗١١٣٠⦘\nقَالَتْ: نَعَمْ.\nقَالَ: «أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟».\nقَالَتْ: نَعَمْ.\nقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْهَا». <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٩\n(^١) في ي «قالت» بدون الفاء.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أتشهدين» وفي أخرى: «فتشهدين» وعليهما علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش الأصل، في «ع: أني محمدٌ»، وعليها علامة التصحيح، وكتب عليها «معًا» يعني في ع كلتا الروايتان. وفي ق «أنِّي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1129},{"text":"٢٨٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا (^١)؟\nفَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِيهِ (^٢).\n_________\nالعتق والولاء: ١٠\n(^١) رسم في الأصل على «يعتق فيها ابن زنا» علامة «عـ» في البداية والنهاية. وبهامشه في «هـ: يجوز أن يعتق فيها ولد زنًا؟».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: يجزى عنه»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق عند عـ: «يجزي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٦ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1130},{"text":"٢٨٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ. هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ (^١) وَلَدَ زِنًا (^٢)؟\nقَالَ: نَعَمْ. ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ (^٣).\n_________\nالعتق والولاء: ١١\n(^١) بهامش الأصل في «خ: فيها»، «وعليها علامة التصحيح» يعني: أن يعتق فيها.\n(^٢) في ب «الزنا» ورسم عليها علامة جـ.\n(^٣) رسم في الأصل على «ذلك يجزي عنه» علامة «عـ» في موضعين، وبهامشه: «أسقطه ابن وضاح». وكذلك في ق رسم عليها علامة عـ.","vol":"5","page":1130},{"text":"٢٨٧٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-809> مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْعَتْقِ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ</span>","vol":"5","page":1131},{"text":"٢٨٨٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ. هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ؟\nفَقَالَ: لَا.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢\n\n<s1>\n «.. فقال: لا» أي: لا تشترى بشرط العتق، الزرقاني ٤: ١٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1131},{"text":"٢٨٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ. أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يُعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا. لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ. لِأَنَّهُ يَضَعُ (^١) مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢ أ\n(^١) بهامش الأصل في «ح: يتَّضع». وفي الأصل على «يضع» علامة «عـ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٥ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1131},{"text":"٢٨٨٢ - قَالَ مَالِكٌ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِي الرَّقَبَةَ فِي التَّطَوُّعِ. وَيَشْتَرِطَ أَنَّهُ يُعْتِقُهَا.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٦ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1131},{"text":"٢٨٨٣ - مَالِكٌ (^١): إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (^٢) فِي الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيٌّ (^٣). وَلَا يُعْتَقُ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا ⦗١١٣٢⦘ مُدَبَّرٌ. وَلَا أُمُّ وَلَدٍ. وَلَا مُعْتَقٌ إِلَى سِنِينَ. وَلَا أَعْمَى.\nوَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ النَّصْرِانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ. تَطَوُّعًا. لِأَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعدُ وَإِمّا فِداءً﴾ [محمد ٤٧: ٤] فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢ ت\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «سمعت» بدل «سمع».\n(^٣) رسم في ق على «نصراني ولا يهودي» علامة عـ، وبالهامش «نصرانيا ولا يهوديا»، وعليها رمز حـ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٧ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٣٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1131},{"text":"٢٨٨٤ - قَالَ [مالك]: (^١) فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ فِي الْكِتَابِ (^٢). فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ فِيهَا إِلَاّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢ ث\n(^١) الزيادة من ق.\n(^٢) في ب، وفي نسخة عند الأصل «كتابه».","vol":"5","page":1132},{"text":"٢٨٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ. لَا يَنْبَغِي أَنْ يُطْعَمَ فِيهَا إِلَاّ الْمُسْلِمُونَ (^١). وَلَا يُطْعَمُ (^٢) فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ.\n_________\nالعتق والولاء: ١٢ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل «المسلمين».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الميم وإسكانها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٣٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٧ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1132},{"text":"٢٨٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-810> عِتْقُ الْحَيِّ عَنِ الْمَيِّتِ</span>","vol":"5","page":1132},{"text":"٢٨٨٧/ ٦١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3229\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛ <hadeeth-4298>أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ ثُمَّ أَخَّرَتْ ذلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ (^١) فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. ⦗١١٣٣⦘\nفَقَالَ (^٢) عَبْدُ الرَّحْمنِ: فَقُلْتُ <a href=\"inr://man-5159\">لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>:  أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟\nفَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ <a href=\"inr://man-2305\">سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ </a>قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ <hadeeth>».\n_________\nالعتق والولاء: ١٣\n(^١) رسم في الأصل على «تصبح» علامة «عـ»، وعنده في «ح: تصح».\n(^٢) في ب «قال».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي. وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٨ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1132},{"text":"٢٨٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4299>تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ (^١). فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>،  زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ رِقَابًا كَثِيرَةً.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهذَا أَحَبُّ (^٢) مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالعتق والولاء: ١٤\n(^١) بهامش الأصل في «طع: نومة نامها»، «وعليها علامة التصحيح». وفي الأصل رمز على «نامه» علامة «عـ».\n(^٢) بهامش الأصل عند «عبيد الله: وهذا أحسن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤١ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٨ أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1133},{"text":"٢٨٨٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-811> فَضْلُ (^١) الرِّقَابِ، وَعَتْقِ زَانِيَةٍ (^٢)، وَابْنِ زِنًا </span>(^٣)\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «ح: ما جاء».\n(^٢) بهامش الأصل في «عـ: الزانية»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) رسم في الأصل على «زنا» علامة «عـ» وبهامشه، في «ح: الزنا»، «وعليها علامة التصحيح».","vol":"5","page":1133},{"text":"٢٨٩٠/ ٦١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ ⦗١١٣٤⦘ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>(^١)  زَوْجِ النَّبِيِّ: <hadeeth-1179>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَغْلَاهَا (^٢) ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا <hadeeth>».\n_________\nالعتق والولاء: ١٥\n(^١) رسم في الأصل على «عن عائشة» علامة «عـ». وبهامشه «أسقط ابن وضاح: عن عائشة» وبهامشه في «هـ: صحيح إسناده: عروة، عن أبي مراوح، عن أبي ذر الغفاري، عن النبي ﷺ. ويحيى غلط في ذكر عائشة، وغيره يجعله مرسلا، وهو أولى».\n(^٢) بهامش ب: «أعلاها لابن وضاح».\n\n<s1>\n «.. وأنفسها عند أهلها» أي: أكثرها رغبة، الزرقاني ٤: ١٤١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند أبي مصعب ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولا أعلمه عند غيرهما، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٢ في العتق؛ والحدثاني، ٤٢٩ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1133},{"text":"٢٨٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4300>أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنًا، وَأُمَّهُ <hadeeth>.\n_________\nالعتق والولاء: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٣ في العتق؛ والشيباني، ٨٤١ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1134},{"text":"٢٨٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-812> مَصِيرُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «مصير الولاء لمن أعتق» علامة «عـ»، في البداية والنهاية. وبهامشه عند «ح: سقطت». وفي نسخة عند الأصل «بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الولاء».","vol":"5","page":1134},{"text":"٢٨٩٣/ ٦١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-292>جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ (^١). فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ. فَأَعِينِينِي. ⦗١١٣٥⦘\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، عَدَدْتُهَا وَيَكُونَ لِي وَلَاؤُكِ، فَعَلْتُ.\nفَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ ذلِكَ. فَأَبَوْا عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ. فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ. فَسَمِعَ ذلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهَا. فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ.\nثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ! فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ <hadeeth>».\n_________\nالعتق والولاء: ١٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «أواقي».\n\n<s1>\n «.. أني كاتبت أهلي» تعني ساداتها، الزرقاني ٤: ١١٢؛ «.. خذيها» أي: اشتريها، الزرقاني ٤: ١٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي. [قال] حبيب، قال مالك الذي يقع في نفسي أنها قالت: قد عجزت فلذلك اشترتها عائشة رحمها الله»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٠ في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، ٨٤٨؛ والشافعي، ٩٩٩؛ والبخاري، ٢١٦٨ في البيوع عن طريق عبد اللهبن يوسف، وفي، ٢٧٢٩ في الشروط عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٤٣٢٥ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٤٢٥ عن طريق سويد بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٥٤ عن طريق إسماعيل بن يحيى عن محمد بن إدريس؛ والقابسي، ٤٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1134},{"text":"٢٨٩٤/ ٦٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-1037>أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ ⦗١١٣٦⦘ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا. فَقَالَ (^١) أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَا يَمْنَعُكِ (^٢) ذلِكَ. فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ <hadeeth>».\n_________\nالعتق والولاء: ١٨\n(^١) في نسخة عند الأصل: فقال «لها».\n(^٢) في نسخة عند ب «يمنعنك».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وليس هو عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣١ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٨ في البيوع والتجارات والسلم؛ والشافعي، ٩٩٧؛ والشافعي، ١٥٦١؛ وابن حنبل، ٥٩٢٩ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٦٤٥٢ في م ٢ ص ١٥٦ عن طريق حماد بن خالد؛ والبخاري، ٢١٦٩ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٥٦٢ في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٧٥٢ في الفرائض عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، ٦٧٥٧ في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ ومسلم، العتق: ٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٦٤٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٢٩١٥ في الفرائض عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٤٨ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٦٢٧٨ في الرد على أبي حنيفة عن طريق شبابة بن سوار، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1135},{"text":"٢٨٩٥/ ٦٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-292>أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، وَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا.\nفَقَالُوا: لَا. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ يَحْيَى: (^١) فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ⦗١١٣٧⦘ ذلِكَ لرَسُولِ اللهِ، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا. فَإِنَّ (^٢) الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ <hadeeth>».\n_________\nالعتق والولاء: ١٩\n(^١) في نسخة عند الأصل «ابن سعيد» يعني: قال يحيى بن سعيد. وفي ق «يحيى بن سعيد».\n(^٢) في ق، وب، وفي نسخة عند الأصل «فإنما».\n\n<s1>\n «.. أن أصب لهم» أي: أدفعه عاجلا في مرة، الزرقاني ٤: ١١٩\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٦ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣١ أفي المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٣٢ في المكاتب والمدبر؛ والشافعي، ١٥٦٢؛ والبخاري، ٢٥٦٤ في المكاتب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٣٢٦ في م ١٠ عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٦٤٩ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1136},{"text":"٢٨٩٦/ ٦٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1037>نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٢٠\n\n<s1>\n «الولاء» أي: الإنعام بالعتق، الزرقاني ٤: ١٢٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ١٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٩٧ في البيوع والتجارات\nوالسلم؛ والشافعي، ١٠٨٧؛ والنسائي، ٤٦٥٨ في البيوع عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والقابسي، ٢٨٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1137},{"text":"٢٨٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذلِكَ لَا يَجُوزُ. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَذِنَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، مَا جَازَ ذلِكَ.\nلِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». ⦗١١٣٨⦘\nوَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذلِكَ لَهُ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٣ أفي المكاتب والمدبر؛ والدارمي، ٢٥٧٢ في البيوع عن طريق خالد بن مخلد، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1137},{"text":"٢٨٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-813> جَرُّ (^١) الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ </span>(^٢)\n_________\n(^١) بهامش الأصل، في «خ: ما جاء في».\n(^٢) كتب في الأصل على «إذا أعتق» لابن عتاب. وكتب بهامشه في «ش: جر ولد العبد الولاء لمن أعتق». «ح: جر ولاء العبد إذا عتق، ح». وضبطت في الأصل كلمة «أعتق» على الوجهين، بضم الهمزة وكسر التاء وفتح الهمزة وفتح التاء. وبهامش ق عند حـ: «عتق» وكذلك في ب.","vol":"5","page":1138},{"text":"٢٨٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4301>أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ. وَلِذلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ. فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِيَّ.\nوَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ: بَلْ هُمْ مَوَالِينَا. فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانُ </a>لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ (^١). <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٢١\n(^١) بهامش الأصل «ابن أبي خيثمة، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، عن أبيه أن أباه يعقوب تزوج أم عبد الرحمن، فولدت، وكان يعقوب مكاتبًا لأوس بن الحدثان، وكان عبد الرحمن مولاة لرجل عن الحرقة فاختصما في [زمن] عثمان إلى عثمان، فقضى أن ما ولدت أم عبد الرحمن ويعقوب مكاتب فهو للحرقى، وما ولدت بعد [عتقه] فهو لأوس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٤٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1138},{"text":"٢٩٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ؟ ⦗١١٣٩⦘\nفَقَالَ سَعِيدٌ: إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ، فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أَمِّهِمْ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٣٢ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1138},{"text":"٢٩٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَمَثَلُ ذلِكَ، وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي. يُنْسَبُ (^١) إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ. فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ. إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ. وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ. فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ. وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ. وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ، وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. وَجُلِدَ (^٢) أَبُوهُ الْحَدَّ (^٣).\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «ينتسب»، وضبطت على الوجهين. بضم الياء وفتح السين، وفتح الباء وكسر السين.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «يُجلد»، «وعليها علامة التصحيح». وكذلك في نسخة عند ب «يجلد».\n(^٣) بهامش الأصل في «ع: عند أبي مصعب هنا. قال مالك: في الحرة إذا ولدت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك فإنه يجر ولده إلى من أعتقه، قال مالك: ومثل ذلك ولد الملاعنة».\n\n<s1>\n «وإن جر جريرة» أي: وإن جنى جناية، الزرقاني ٤: ١٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٣ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1139},{"text":"٢٩٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ. إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا، الَّذِي لَاعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ (^١) هذِهِ الْمَنْزِلَةِ. إِلَاّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ، بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ (^٢)، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ. مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ.\nوَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ، الْمَوْلَاةَ، مَوَالِيَ أُمِّهِ (^٣). قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ ⦗١١٤٠⦘ أَبُوهُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ. فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ ت\n(^١) سقطت كلمة «مثل» من ق.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: لأمه» يعني وإخوته لأمه.\n(^٣) في ق، وبهامش الأصل في «عـ، خ: بولاء أمه»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٤ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٥ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1139},{"text":"٢٩٠٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١) عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌّ أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنَ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، يَرِثُهُمْ مَا دَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا. فَإِنْ عَتَقَ (^٢) أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ. وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ (^٣) لِلْجَدِّ. وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ. فَمَاتَ أَحَدُهُمَا. وَأَبُوهُ عَبْدٌ. جَرَّ الْجَدُّ، أَبُو الْأَبِ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ (^٤).\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ ث\n(^١) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «أعتق».\n(^٣) ق: «كان الولاء والميراث».\n(^٤) رمز في الأصل على «الميراث» علامة «عـ»، وبهامشه «طرحه ابن وضاح الميراث».\nوفي نسخة عند الأصل: «جر الجد الولاء وكان الميراث بينهما، كذا لأبي مصعب ومطرف».\nوبهامش الأصل: «الولاء إنما يكون للأخ على مذهب مالك،\nوالعبارة ناقصة، والصواب أن يقول: أن الجد أخ مع الأخ فيرثه، والولاء للأخ دون الجد. هذا مذهب مالك، وطرح ابن وضاح الميراث لأجل رواية أبي مصعب ومطرف.\nوفي العتبية قال ابن القاسم من سماع عيسى: الميراث بين الجد والأخ نصفان، وهو مما لم تختلف فيه الأمة، وهو وارث معه. وكما في داخل الكتاب رواه ابن بكير وطائفة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٢ في العتق؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٥٥ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٤ ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٣٦ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1140},{"text":"٢٩٠٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَهِيَ حَامِلٌ. وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ. ثُمَّ ⦗١١٤١⦘ يُعْتَقُ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا. أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ: إِنَّ وَلَاءَ مَا كَانَ فِي بَطْنِهَا لِلَّذِي أَعْتَقَ أُمَّهُ. لِأَنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ [أُمُّهُ] (^١). وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي تَحْمِلُ أُمُّهُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. لِأَنَّ الَّذِي تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ. إِذَا عَتَقَ أَبُوهُ، جَرَّ وَلَاءَهُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ ج\n(^١) الزيادة ما بين المعكوفتين من ق ومن نسخة ح عند الأصل، ومن نسخة ع عند ب، وبهامش الأصل «إن يعتق، زاد ابن وضاح: أمه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٦ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٦ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1140},{"text":"٢٩٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْعَبْدِ، يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ. فَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ: إِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ (^١) لِسَيِّدِ الْعَبْدِ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، وَإِنْ عَتَقَ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢١ ح\n(^١) ق «العبد المعتق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٧ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٦ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1141},{"text":"٢٩٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-814> مِيرَاثُ الْوَلَاءِ</span>","vol":"5","page":1141},{"text":"٢٩٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4008\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-224\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-4302>أَنَّ الْعَاصِيَ (^٢) بْنَ هِشَامٍ هَلَكَ. وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. اثْنَانِ لِأُمٍّ. وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ (^٣). فَهَلَكَ أَحَدُ ⦗١١٤٢⦘ اللَّذَيْنِ لِأُمٍّ. وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهُ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَمَوَالِيهِ (^٤). ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوَالِي. وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ: فَقَالَ ابْنُهُ: قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلَاءِ الْمَوَالِي. وَقَالَ أَخُوهُ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ. وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا. أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِي الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>.  فَقَضَى لِأَخِيهِ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي <hadeeth>.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل في «جـ، ع: محمد بن عمرو بن حزم»، «وعليها علامة التصحيح». يعنى عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n(^٢) قي ق «العاص» بدل العاصي.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «اثنين لأم، ورجلا لعلة»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٤) بهامش الأصل في «ح، ذر: مالَه وولأَ مواليه». ورسم في الأصل على «ماله ومواليه» علامة عـ.\n\n<s1>\n «.. ورجل لعلة» أي: من امرأة أخرى، الزرقاني ٤: ١٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٨ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٧ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٣٠ في الفرائض؛ والشافعي، ١٠٠٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1141},{"text":"٢٩٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <a href=\"inr://man-236\">أَبُوهُ </a>: <hadeeth-4303>أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-15\">أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ </a>.  فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ. يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ كُلَيْبٍ. فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ. وَتَرَكَتْ مَالًا وَمَوَالِيَ. فَوَرِثَهَا ابْنُهَا وَزَوْجُهَا. ثُمَّ مَاتَ ابْنُهَا. فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَنَا وَلَاءُ الْمَوَالِي. قَدْ كَانَ ابْنُهَا أَحْرَزَهُ.\nفَقَالَ الْجُهَنِيُّونَ: لَيْسَ كَذلِكَ. إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا. فَإِذْ (^١) مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلَاؤُهُمْ. وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ. فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ لِلْجُهَنِيِّينَ بِوَلَاءِ الْمَوَالِي. <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: فإن»، وفي نسخة عند الأصل «فإذا». وعليهما علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٥٩ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٨ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٧٣١ في الفرائض، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1142},{"text":"٢٩٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ، فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِينَ لَهُ ثَلَاثَةً. وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً. ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيهِ هَلَكَا. وَتَرَكَا أَوْلَادًا. فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: يَرِثُ الْمَوَالِيَ (^١)، الْبَاقِي مِنَ الثَّلَاثَةِ. فَإِذَا هَلَكَ هُوَ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ أَخْوَيْهِ (^٢) فِي الْمَوَالِي، شَرَعٌ (^٣)، سَوَاءٌ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٤\n(^١) رمز في الأصل على «الموالى» علامة «عـ»، وبهامشه في «هـ: المال». بدل الموالى، وعليها علامته التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «إخوته»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق أيضا «إخوته».\n(^٣) رمز في الأصل على «شرع» علامة «هـ»، وفي نسخة عنده: «شرعًا سواءً». وفي ق «شرعا سواء»، ورمز على «شرعا» علامة عـ. وفي ب «شرعا سواء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٠ في العتق؛ والحدثاني، ٤٣٨ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1143},{"text":"٢٩١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-815> مِيرَاثُ السَّائِبَةِ، وَوَلَاءُ مَنْ أَعْتَقَ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ</span>\n_________\n\n<s1>\n «السائبة» هي: أن يقول لعبده: أنت سائبة يريد به العتق ولا خلاف في جوازه ولزومه، الزرقاني ٤: ١٢٥","vol":"5","page":1143},{"text":"٢٩١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4304>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ السَّائِبَةِ.\nفَقَالَ: يُوَالِي مَنْ شَاءَ. فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ. <hadeeth>\n_________\nالعتق والولاء: ٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦١ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1143},{"text":"٢٩١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (^١) فِي السَّائِبَةِ أَنَّهُ لَا يُوَالِي أَحَدًا. وَأَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٥ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «أحسن ما سمعت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٣ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1144},{"text":"٢٩١٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ: إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِينَ. وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ أَبَدًا.\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>]: (^١)  وَلَكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ عَبْدًا عَلَى دِينِهِمَا. ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُودِيُّ أَوِ النَّصْرَانِيُّ الَّذِي أَعْتَقَهُ. ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلَاءُ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلَاءُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٥ ب\n(^١) الزيادة من ق، ومن نسخة عند ب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٤ في العتق، عن مالك به.","vol":"5","page":1144},{"text":"٢٩١٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ كَانَ لِلنَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ وَلَدٌ مُسْلِمٌ، وَرِثَ مَوْلَى (^١) أَبِيهِ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِي أَعْتَقَهُ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ، حِينَ أُعْتِقَ، مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ الْمُسْلِمَيْنِ، مِنْ وَلَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ. لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا لِلنَّصْرَانِيِّ وَلَاءٌ، فَوَلَاءُ (^٢) الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ.\n_________\nالعتق والولاء: ٢٥ ت\n(^١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «موالي». وفي ق على «الموالى» ضبة. وبهامش ق في «عـ: مولى».\n(^٢) ق: «وولاء».","vol":"5","page":1144},{"text":"٢٩١٥ - كَمُلَ كِتَابُ الْعِتَاقَةِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ، وصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ، وَعَلَى آلِهِ (^١)\n_________\n(^١) في ق «تم بحمد الله»، «بلغ» وفي ب «تم كتاب العتق والولاء بحمد الله وعونه».","vol":"5","page":1145},{"text":"٢٩١٦ -،<span data-type=\"title\" id=toc-816> كِتَابُ الْمُكَاتَبِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.","vol":"5","page":1146},{"text":"٢٩١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-817> الْقَضَاءُ فِي الْمُكَاتَبِ</span>","vol":"5","page":1146},{"text":"٢٩١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4305>الْمُكَاتَبٌ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. <hadeeth>\n_________\nالمكاتب: ١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٦ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٥٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1146},{"text":"٢٩١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كَانَا يَقُولَانِ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ رَأْيِي.\n_________\nالمكاتب: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٧ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1146},{"text":"٢٩٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ.\nوَرِثُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٢ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٨ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1147},{"text":"٢٩٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>؛ <hadeeth-4306>أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ هَلَكَ بِمَكَّةَ. وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-7310\">عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ </a>يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ.\nفَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ. <hadeeth>\n_________\nالمكاتب: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٩ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٥ ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٥٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1147},{"text":"٢٩٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ (^١) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور ٢٤: ٣٣] يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿وَإِذا حَلَلْتُم فَاصْطادُوا﴾ [المائدة ٥: ٢]، ﴿فَإِذا قُضِيَتِ ⦗١١٤٨⦘ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ﴾ [الجمعة ٦٢: ١٠]\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنَّمَا ذلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ.\n_________\nالمكاتب: ٣ أ\n(^١) ق «الأمر المجتمع» وعلى «المجتمع» ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٠ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٦ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1147},{"text":"٢٩٢٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ ﵎ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللهِ الَّذي آتَاكُمْ﴾ [النور ٢٤: ٣٣]: إِنَّ ذلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَهذَا (^١) الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذلِكَ عِنْدَنَا.\n_________\nالمكاتب: ٣ ب\n(^١) رسم في الأصل على «فهذا» علامة «عـ»، وفي «ح: هذا أحسن» وبهامشه في «أصل ذر: فهذا ما سمعت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠١ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٦ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1148},{"text":"٢٩٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ.\n_________\nالمكاتب: ٣ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٢ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٦ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1148},{"text":"٢٩٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٣ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1148},{"text":"٢٩٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ (^١) مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ (^٢). فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ. لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّهَا (^٣) مِنْ مَالِهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ. لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ.\n_________\nالمكاتب: ٣ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل «حمل».\n(^٢) في ب وق «كاتبه»، وقد ضبب عليها في ق.\n(^٣) بهامش الأصل في «هـ، خ: مال» يعني: لأنها مال من ماله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1149},{"text":"٢٩٢٧ - قَالَ، وَقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>] (^١)  فِي مُكَاتَبٍ (^٢) يُكَاتِبُ عَبْدَهُ، قَالَ: يُنْظَرُ فِي ذلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذلِكَ جَائِزٌ (^٣) لَهُ.\n_________\nالمكاتب: ٣ ح\n(^١) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل.\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «المكاتب».\n(^٣) رسم في الأصل على «جائز» علامة «طع».\n\n<s1>\n «المحاباة» أي: المسامحة، الزرقاني ٤: ١٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٦ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1149},{"text":"٢٩٢٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً (^١) لَهُ: إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا.\n_________\nالمكاتب: ٣ خ\n(^١) بهامش الأصل «عند غير يحيى: قال مالك: لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته، فإن حبل بوطئ». لعلَّه كذا ..\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1150},{"text":"٢٩٢٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ: إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ (^١) يَأْذَنْ. إِلَاّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَاّ (^٢) أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ. فَذلِكَ خِلَافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ».\n_________\nالمكاتب: ٣ د\n(^١) في ق «أم لم».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «إلى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٠٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1150},{"text":"٢٩٣٠ - قَالَ، وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا. وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ (^١).\n_________\nالمكاتب: ٣ ذ\n(^١) بهامش الأصل في «خ: حالته الأولى»، وكتب عليها «معا».","vol":"5","page":1150},{"text":"٢٩٣١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ ⦗١١٥١⦘ الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (^١) مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ، وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ (^٢) الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ (^٣). ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ (^٤). فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا. لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ وَذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا (^٥). وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي (^٦) بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ.\n_________\nالمكاتب: ٣ ر\n(^١) سقط من ق وب من قوله «بقدر حصته» إلى ههنا.\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق وب «اقتضى» بدل «أعتقه».\n(^٣) بهامش الأصل في «خ: عليه»، «وعليها علامة التصحيح»، يعني: الذي له عليه.\n(^٤) في ق «عجز المكاتب» وضبب على المكاتب.\n(^٥) بهامش الأصل «بحقه لابن بكير». وفي ق «بحقه».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «فيقبض»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «ويشح الآخر» أي: يأبى، الزرقاني ٤: ١٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١١ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1150},{"text":"٢٩٣٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-818> الْحَمَالَةُ فِي الْكِتَابَةِ</span>","vol":"5","page":1152},{"text":"٢٩٣٣ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبِيدَ إِذَا كَاتَبُوا (^١) جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ، شَيْءٌ.\nفَإِنْ (^٢) قَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى (^٣) بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوهُ فِيمَا (^٤) يُطِيقُ مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُونَ بِذلِكَ فِي كِتَابَتِهِمْ. حَتَّى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ (^٥) أَوْ يَرِقَّ بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُّوا.\n_________\nالمكاتب: ٤\n(^١) رمز في الأصل على «كاتبوا» علامة «ح»، وعنده في «عـ: كاتبوا» (كذا).\n(^٢) في ق «وإن».\n(^٣) في ق، وفي نسخة جـ عند ب «فألقى».\n(^٤) في ق وب «ما» يعنى ما يطيق.\n(^٥) في ب، وبهامش الأصل في «ح: إن عتقوا»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «حملاء» أي: ضامنون، الزرقاني ٤: ١٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٢ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1152},{"text":"٢٩٣٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ (^١) لَهُ، بِكَتَابَةِ عَبْدِهِ أَحَدٌ، إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ. وَلَيْسَ هذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ (^٢) رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِي حَمَلَ (^٣) لَهُ، أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلًا. لَا هُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ، فَيَكُونَ مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ ⦗١١٥٣⦘ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ وَلَا الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُونَ فِي ثَمَنِ حُرْمَةٍ تَثْبُتُ (^٤) لَهُ. فَإِنْ (^٥) عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ. وَذلِكَ أَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ (^٦) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ إِنْ أَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ.\nوَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُونُ النَّاسِ فِي ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لَا يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ (^٧) رَقَبَتِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «يحمل».\n(^٢) في ب «إن حمل»، وبالهامش «تحمل».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «تحمل».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «ثبتت» وفي ب «ثبتت» بدون «له».\n(^٥) في ق «وإن».\n(^٦) في ق وفي نسخة عند الأصل «فَيَحْمل»، وبهامش الأصل «تحمل بمعنى يتحمل» ولم ترد كلمة تحمل هنا في النص.\n(^٧) بهامش الأصل في «هـ: ثمن» يعني في ثمن رقبته. وبهامش ب «زاد ابن وضاح: من ثمن رقبته، وسقط لعبيد الله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1152},{"text":"٢٩٣٥ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِهَا، فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلَا (^١) يُعْتَقُ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ حَتَّى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ جَمِيعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ، وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ (^٢) مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ ⦗١١٥٤⦘ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِي قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ (^٣). إِنَّمَا كَانَ حَمَلَ (^٤) عَنْهُمْ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ.\nوَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْكِتَابَةِ، وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ، لَمْ يَرِثْهُ. لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى مَاتَ.\n_________\nالمكاتب: ٤ ب\n(^١) في ق بدون الواو.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: عبده».\n(^٣) بهامش الأصل في «ح: لأن الهالك». وكذلك في ق وب.\n(^٤) رمز في الأصل على «حمل» علامة «ع». وبهامش الأصل في «ط، هـ: يحمل، كذا». وفي ق «إنما حمل»، وبهامش ق في خ «كان» يعنى كان حمل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٤ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٤٥ في المكاتب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1153},{"text":"٢٩٣٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-819> الْقِطَاعَةُ فِي الْكِتَابَةِ</span>","vol":"5","page":1154},{"text":"٢٩٣٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتِبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.\n_________\nالمكاتب: ٥\n\n<s1>\n «.. كانت تقاطع مكاتبيها، المقاطعة: قطع طلب سيده عنه بما أعطاه أو قطع له بتمام حريته بذلك، الزرقاني ٤: ١٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٦ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٣ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1154},{"text":"٢٩٣٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ. فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ بَيْنَهُمَا. فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَاّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ⦗١١٥٥⦘\nوَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ جَازَ (^١) ذلِكَ لَهُ (^٢). ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ أَوْ عَجَزَ. لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءٌ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقَّهُ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِي أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُونُ عَلَى نَصِيبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، كَانَ ذلِكَ لَهُ.\nوَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا اسْتَوْفَى الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَابَةُ حَقَّهُ الَّذِي بَقِيَ لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِي قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِي الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. قِيلَ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ الَّذِي أَخَذْتَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا بِشَطْرَيْنِ (^٣). وَإِنْ أَبَيْتَ، فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا.\n_________\nالمكاتب: ٥ أ\n(^١) رمز في الأصل على «جاز» علامة غير واضحة، وبهامشه في «ح، ذر: حاز» وعليها علامة التصحيح، و«أجاز لعبيد الله». وبهامشه أيضًا «الرواية بالحاء وصوابه بالجيم، قاله الأصيلي، وكذا أصلحه بالجيم، وقاله هـ». وبهامش ب: «حاز لابن وضاح».\n(^٢) ق وب، بدون «له».\n(^٣) في الأصل في عت «بشطرين»، وفي نسخة عند الأصل «شطرين» بدون الباء.\n\n<s1>\n «وتماسك صاحبه بالكتابة» أي: لم يقاطعه، الزرقاني ٤: ١٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1154},{"text":"٢٩٣٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ثُمَّ يَقْبِضُ (^١) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ ⦗١١٥٦⦘ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ (^٢) الْمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: فَهُوَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِي قَاطَعَهُ، ثُمَّ عَجَزَ (^٣) الْمُكَاتَبُ، فَأَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا يُفَضَّلُهُ بِهِ (^٤)، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى فَجَمِيعُ الْعَبْدِ لِلَّذِي لَمْ يُقَاطِعْهُ.\nوَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فَأَحَبَّ (^٥) الَّذِي قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا، فَذلِكَ لَهُ.\nوَإِنْ كَانَ الَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ أَوْ أَفْضَلَ، فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ (^٦).\n_________\nالمكاتب: ٥ ب\n(^١) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «هـ»، وبهامشه في «عـ: يقتضي»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) رسم في الأصل على «يعجز» علامة «عـ» وبهامشه في «ع: عَجَز».\n(^٣) رسم في الأصل على «عجز» علامة «ع»، وفي نسخة عنده «يعجز»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين «يَفْضُلُه»، وكتب عليها «معا». وكتب بهامشه «تَفَضَّله»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «تَفَصَّله».\n(^٥) رسم في الأصل على «فأحبّ» علامة «عـ».\n(^٦) بهامش الأصل «ح: استوفى الذي لم يقاطعه ما بقى له عليه ح. وكان ما فضل بعد ذلك بينهما بنصفين. وكذا لأبي جعفر بن عون الله، حاشية».\nوبهامشه أيضًا «طرح ابن وضاح من قوله: فأحبَّ إلى قوله: إنما أخذ حقه، وهو وهم من مالك، وإنما هو جواب العجز، وليس جواب الموت، فقف عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٨ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1155},{"text":"٢٩٤٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ، بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ (^١) الَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ (^٢) أَقَلَّ ⦗١١٥٧⦘ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ\nقَالَ مَالِكٌ: إِنْ أَحَبَّ الَّذِي قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا بِشَطْرَيْنِ (^٣). وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ، فَلِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِي كَانَ (^٤) قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.\n_________\nالمكاتب: ٥ ت\n(^١) رسم في الأصل على «يقبض» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: يقتضي».\n(^٢) ق «بالكتابة» وبالهامش في «خ: بالبرق».\n(^٣) في ق، وبهامش الأصل في «حر: شطرين».\n(^٤) رسم في الأصل على «كان» علامة «ع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨١٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1156},{"text":"٢٩٤١ - قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ، فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيعًا. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَذلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِي قَاطَعَهُ: إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا تَفَضَّلْتَهُ بِهِ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِي تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِي قَاطَعَ الْمُكَاتَبَ عَلَيْهِ خَالِصًا. وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ. فَذلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ. وَكَانَ لِلَّذِي قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ. لِأَنَّهُ أَبَى (^١) أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِي قَاطَعَ عَلَيْهِ.\n_________\nالمكاتب: ٥ ث\n(^١) في ب «لأنه إن أبى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٠ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1157},{"text":"٢٩٤٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ (^١) وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ ⦗١١٥٨⦘ مَا بَقِيَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّ سَيِّدَهُ لَا يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُوا عَلَيْهِ.\n_________\nالمكاتب: ٥ ج\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.\n\n<s1>\n «.. ولغرمائه أن يبدؤا عليه» أي: أنه حق لهم، الزرقاني ٤: ١٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢١ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1157},{"text":"٢٩٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ فَيَعْتِقُ (^١) وَيَصِيرُ لَا شَيْءَ لَهُ. لِأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ (^٢).\n_________\nالمكاتب: ٥ ح\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها، وبفتح التاء وضمها.\n(^٢) ق «فليس ذلك له بجائز».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٢ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1158},{"text":"٢٩٤٤ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ، فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذلِكَ مَنْ كَرِهَهُ، لِأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ (^١)، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلٍ (^٢) فَيَضَعُ عَنْهُ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هذَا مِثْلَ الدَّيْنِ (^٣). إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالًا فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ. فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلَا ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ ⦗١١٥٩⦘ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذلِكَ. فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هذَا دَيْنًا ثَابِتًا. وَلَوْ كَانَ (^٤) دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٥ خ\n(^١) كتب أمامه في الأصل بالهامش «الذي» وحوقه بالدائرتين.\n(^٢) بهامش الأصل في «ح، هـ: إلى أجل»، «وعليها علامة التصحيح». ومثله في نسخة خ عند ق، وفي ب أيضا «إلى أجل».\n(^٣) بهامش الأصل «لابن سهل: الدين لأن قطاعة المكاتب». وفي «عـ: مثل الذي أي قطاعة المكاتب. والعبارة ههنا في «بـ» غير واضحة.\n(^٤) ق «ولو كان هذا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1158},{"text":"٢٩٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-820> جِرَاحُ (^١) الْمُكَاتَبِ</span>\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «خ: ما جاء في».","vol":"5","page":1159},{"text":"٢٩٤٦ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جُرْحًا يَقَعُ فِيهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِيَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ مَعَ كِتَابَتِهِ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ (^١) عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّيَ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ، فَعَلَ. وَأَمْسَكَ غَلَامَهُ. وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ.\n_________\nالمكاتب: ٦\n(^١) بهامش الأصل في هـ: «فإن لم يكن يقوى». وفي ق «وإن»، وفي نسخة خ عند ق مثل ما ههنا في أصل الكتاب.\n\n<s1>\n «.. يقع فيه العقل عليه» أي: يلزمه عقل ما جرح، الزرقاني ٤: ١٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1159},{"text":"٢٩٤٧ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: فِي الْقَوْمِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا، فَيَجْرَحُ أَحَدَهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ، قَالَ مَالِكٌ: مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيهِ عَقْلٌ، قِيلَ لَهُ وَلِلَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ: أَدُّوا جَمِيعًا عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْهُ (^١) ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوهُ فَقَدْ عَجَزُوا. وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ وَرَجَعُوا عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُونَ عَبِيدًا لَهُ جَمِيعًا بِعَجْزِهِمْ (^٢) عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذلِكَ الْجُرْحِ الَّذِي جَرَحَ صَاحِبُهُمْ.\n_________\nالمكاتب: ٦ أ\n(^١) بهامش الأصل «أديا، عبيد الله».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لعجزهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٥ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1160},{"text":"٢٩٤٨ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيبَ بِجُرْحٍ يَكُونُ لَهُ فِيهِ عَقْلٌ. أَوْ أُصِيبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ (^١) الْمُكَاتَبِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيدِ فِي قِيمَتِهِمْ. وَأَنَّ مَا أُخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمُ الَّذِي لَهُ الْكِتَابَةٌ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لِلْمُكَاتَبِ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ، فَيُوضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٦ ب\n(^١) في ق «أولاد»، وقد ضبب عليه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٦ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1160},{"text":"٢٩٤٩ - قَالَ [مالك]: (^١) وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِي أَخَذَ سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَإِذَا أَدَّى ⦗١١٦١⦘ الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ.\nوَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَكَانَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جُرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ.\nوَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ (^٢) عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلَا مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْكُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٦ ت\n(^١) ما بين المعكوفتين الزيادة من ق وب.\n(^٢) «سيده» ساقطة من ب.\n\n<s1>\n «أو معضوب» أي: مقطوع، الزرقاني ٤: ١٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1160},{"text":"٢٩٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-821> بَيْعُ (^١) الْمُكَاتَبِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «ما جاء في» بيع المكاتب. وبهامشه: «معناه: بيع كتابة المكاتب».","vol":"5","page":1161},{"text":"٢٩٥١ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ (^١) مَا سُمِعَ (^٢) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ: أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ، إِلَاّ بِعَرْضٍ مِنَ ⦗١١٦٢⦘ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ (^٣) وَلَا يُؤَخِّرُهُ. لِأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ.\nقَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ (^٤) بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوضِ. مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذلِكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ.\n_________\nالمكاتب: ٧\n(^١) في نسخة عند الأصل «قال مالك: أحسن».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ب: «سمعت» بدل «سمع».\n(^٣) ق «يُعَجِّله إياه»، وقد ضبّب على «إياه».\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الدال وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٢٨ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1161},{"text":"٢٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ (^١) كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا، إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ (^٢) الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا. وَذلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ. وَأَنَّ الْعَتَاقَةَ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا.\nوَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ مِنْهُ فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ، أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلَاّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرِّيَّةٌ (^٣) ⦗١١٦٣⦘ تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوزٌ (^٤) عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلًا. إِلَاّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.\n_________\nالمكاتب: ٧ أ\n(^١) بهامش الأصل في ح «: بيعت كتابته».\n(^٢) في ق «الثمر»، وهو سهو قلم.\n(^٣) رسم في الأصل على «حرية» علامة: هـ، وفي نسخة عنده «حرمة»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «حرمة».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «محجوب»، وبهامشه بالراء والزاء عـ، والباء لمحمد. يعني في رواية عـ: «محجوز» و«محجور»، وفي رواية محمد: «محجوب»، وبهامش ب «محجور لابن وضاح».\n\n<s1>\n «والعتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا» أي: لتشوف الشرع للحرية وهي أقوى من مطلق الوصية، الزرقاني ٤: ١٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٠ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1162},{"text":"٢٩٥٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ. وَذلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ، فَلَا يُحَاصُّ، بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ، غُرَمَاءَ غُلَامِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٧ ب\n\n<s1>\n «.. لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب» أي: القدر المعين الذي يؤديه المكاتب في وقت معين، الزرقاني ٤: ١٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣١ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1163},{"text":"٢٩٥٤ - قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.","vol":"5","page":1163},{"text":"٢٩٥٥ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ، وَوَلَدًا لَهُ ⦗١١٦٤⦘ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. فَلَا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ. قَالَ: تُبَاعُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ، أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُونَ. لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَوُدِيَ عَنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ. رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ.\n_________\nالمكاتب: ٧ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1163},{"text":"٢٩٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ: أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ (^١) وَعَتَقَ. فَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِي اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلَائِهِ (^٢) شَيْءٌ.\n_________\nالمكاتب: ٧ ج\n(^١) في الأصل في ع: «منه».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ولايته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1164},{"text":"٢٩٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-822> مَا جَاءَ فِي سَعْيِ الْمُكَاتَبِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ي: «سعيُ المكاتب» بدون: ما جاء في.","vol":"5","page":1164},{"text":"٢٩٥٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا ⦗١١٦٥⦘ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيهِ. ثُمَّ مَاتَ. هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيدٌ؟\nفَقَالَا: بَلْ يَسْعَوْنَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلَا يُوضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَبِيهِمْ، شَيْءٌ\nقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَا يُطِيقُونَ السَّعْيَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوا. وَكَانُوا رَقِيقًا لِسَيِّدِ أَبِيهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مَا تُؤَدَّى (^١) بِهِ عَنْهُمْ نُجُومُهُمْ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْيَ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ، أُدِّيَ ذلِكَ عَنْهُمْ، وَتُرِكُوا عَلَى حَالِهِمْ (^٢) حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْيَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوا.\n_________\nالمكاتب: ٨\n(^١) كتب في الأصل بالياء والتاء معًا.\n(^٢) كتب بهامش الأصل «أصل ذر: حالتهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٥ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٣٦ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٣ ب في المكاتب والمدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ ج في المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٥٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1164},{"text":"٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ (^١) يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ (^٢). وَيَتْرُكُ (^٣) وَلَدًا مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ (^٤) فَأَرَادَتْ أُمُّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ: إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً عَلَى ذلِكَ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ، وَلَا مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ، لَمْ تُعْطَ ⦗١١٦٦⦘ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ (^٥). وَرَجَعَتْ هِيَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ (^٦) لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.\n_________\nالمكاتب: ٨ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «قال مالك: المكاتب».\n(^٢) ق «: ليس فيه وفاء لكتابته».\n(^٣) بهامش الأصل، في: «هـ: وترك».\n(^٤) في ب «: وأم ولده».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «من المال» بدلا عن «من ذلك».\n(^٦) في ب، وبهامش الأصل في «ح: رقيقا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1165},{"text":"٢٩٦٠ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ (^١) الْقَوْمُ جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ وَسَعَى بَعْضٌ (^٢) حَتَّى عَتَقُوا جَمِيعًا. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُونَ عَلَى الَّذِينَ عَجَزُوا بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا (^٣) عَنْهُمْ. لِأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلَاءُ عَنْ بَعْضٍ.\n_________\nالمكاتب: ٨ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «كوتب». وفي ق «وإذا كوتب».\n(^٢) في ق، وبهامش الأصل، في «عـ: بعضهم»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «أُدِي».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٣٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1166},{"text":"٢٩٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-823> عَتْقُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الحاء وكسرها.","vol":"5","page":1166},{"text":"٢٩٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ</a> <a href=\"inr://man-0\">وَغَيْرَهُ </a>،  يَذْكُرُونَ <hadeeth-29419>أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيِّ (^١)، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ، فَأَتَى الْمُكَاتَبُ <a href=\"inr://man-6060\">مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ </a>.  وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ. فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فَدَعَا مَرْوَانُ، الْفَرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذلِكَ. فَأَبَى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ (^٢) بِذلِكَ الْمَالِ أَنْ ⦗١١٦٧⦘ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَوُضِعَ (^٣) فِي بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ: اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ، قَبَضَ الْمَالَ. <hadeeth>\n_________\nالمكاتب: ٩\n(^١) بهامش الأصل: «الفرافصة بن الأحوص، أبو نايلة، صهر عثمان بن عفان».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «بن الحكم»، يعني مروان بن الحكم.\n(^٣) في ق وب «فيوضع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٠ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1166},{"text":"٢٩٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَالْأَمْرُ (^١) عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ، قَبْلَ مَحِلِّهَا، جَازَ ذلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ. وَلَا أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ (^٢) خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ (^٣).\n_________\nالمكاتب: ٩ أ\n(^١) في ق «والأمر».\n(^٢) بهامش الأصل، في «ح، ذر: عملا، ولا» يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة.\n(^٣) بهامش الأصل، في «ح: عتاقته»، وفي «عـ: عتاقه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤١ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤ أفي المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1167},{"text":"٢٩٦٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيدًا. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ (^١) وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ ⦗١١٦٨⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لِأَنَّهُ تَتِمُّ (^٢) بِذلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ. [وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ] (^٣). وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُولَ: فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.\n_________\nالمكاتب: ٩ ب\n(^١) رسم في الأصل على «أحرار» علامة «ح».\n(^٢) في ب «لأنه لا يقضي بذلك حرمته»، وبالهامش «تتم».\n(^٣) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل، وفي نسخة عند ب، وهي غير موجودة في ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٢ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1167},{"text":"٢٩٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-824> مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق «إذا أعتق».","vol":"5","page":1168},{"text":"٢٩٦٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا. فَقَالَ: يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ (^١) بِكِتَابَتِهِ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.\n_________\nالمكاتب: ١٠\n(^١) رسم في الأصل على «تمسك» علامة «عـ». وفي نسخة عنده وفي ق، وفي نسخة عند ب: «تماسك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٣ في المكاتب؛ والحدثاني، ٤٤٤ ب في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1168},{"text":"٢٩٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.","vol":"5","page":1168},{"text":"٢٩٦٨ - قَالَ: وَهذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ ⦗١١٦٩⦘ النَّاسِ بِمَنْ أَعْتَقَهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ، بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ، وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلَاءِ.\n_________\nالمكاتب: ١٠ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1168},{"text":"٢٩٦٩ - قَالَ مَالِكٌ: الْإِخْوَةُ فِي الْمُكَاتَبَةِ (^١) بِمَنْزِلَةَ الْوَلَدِ إِذَا كَاتَبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (^٢). فَإِنَّ الْإِخْوَةَ يَتَوَارَثُونَ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ (^٣) مِنْهُمْ وَلَدٌ، وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ (^٤) أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالًا. أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.\n_________\nالمكاتب: ١٠ ت\n(^١) في ق، وفي نسخة عند الأصل «الكتابة».\n(^٢) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط»، وفي نسخة عنده وكذلك في نسخة عند ب «الكتابة».\n(^٣) في ق وب «لأحد منهم».\n(^٤) رمز في الأصل على «كتابته» علامة «ش، ط». وفي ق «الكتابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1169},{"text":"٢٩٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-825> الشَّرْطُ (^١) فِي الْمُكَاتَبِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «ما جاء في الشرط في المكاتب.","vol":"5","page":1169},{"text":"٢٩٧١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ (^١) عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ أُضْحِيَّةً: (^٢) إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ ⦗١١٧٠⦘ مِنْ ذلِكَ سُمِّيَ بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هذَا الشَّرْطُ عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ. فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ. وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذلِكَ مَعَ نُجُومِهِ (^٣).\n_________\nالمكاتب: ١١\n(^١) بهامش الأصل: «ذكر ابن عبد الحكم في المختصر الصغير عن مالك أنه لا بأس أن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة يودي إليه ذلك مع كتابته. وزعم ابن الجهم أن هذا خلاف لما في الموطأ، وليس ذلك عندي بخلاف، لأن ما ذكر ابن عبد الحكم إنما هو جواز ما ينعقد عليه الكتابة، والذي ذكر مالك في الموطأ حكم ذلك في تعجيل المكاتب كتابته».\n(^٢) كتب في الأصل «أُضْحيَّة» و«ضحيَّةً»، وكتب عليها «معا». وفي ق وب «ضحية».\n(^٣) بهامش الأصل «قال محمد: إنما تقوّم هذه الأشياء مثل الضحية، والكسوة على ما يساوي ذلك معجلا بالنقد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٨ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1169},{"text":"٢٩٧٢ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْ خِدْمَتِهِ لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْعَصَبَةِ.\n_________\nالمكاتب: ١١ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٤٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1170},{"text":"٢٩٧٣ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لَا تُسَافِرُ وَلَا تَنْكِحُ وَلَا تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِي إِلَاّ بِإِذْنِي. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِي، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِي.\nقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ (^١) ذلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ، وَلَا ⦗١١٧١⦘ يَنْكِحَ (^٢)، وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ (^٣) سَيِّدِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ، اشْتَرَطَ ذلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ. وَلَهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِي يُجْحِفُ بِمَالِهِ، وَيَكُونُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لَا مَالَ لَهُ. أَوْ يُسَافِرُ فَتَحِلُّ نُجُومُهُ وَهُوَ غَائِبٌ. فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُ. وَلَا عَلَى ذلِكَ كِتَابَتُهُ (^٤). وَذلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِي ذلِكَ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.\n_________\nالمكاتب: ١١ ب\n(^١) في ق «وليرفع ذلك سيده».\n(^٢) ق: «وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «أرضه».\n(^٤) في ق وب «كاتبه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٠ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٥١ في المكاتب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1170},{"text":"٢٩٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-826> وَلَاءُ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَعْتَقَ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل: «صوابه: ولاء معتق المكاتب، هـ». وبهامش ق في «خ: عتق».","vol":"5","page":1171},{"text":"٢٩٧٥ - مَالِكٌ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ، إِنَّ ذلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ (^١) أَجَازَ ذلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُكَاتَبِ. وَإِنْ (^٢) مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلَاءُ الْمُعْتِقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.\n_________\nالمكاتب: ١٢\n(^١) ق «وإن».\n(^٢) ق «فإن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٢ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1171},{"text":"٢٩٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا. فَعَتَقَ ⦗١١٧٢⦘ الْمُكَاتَبُ الآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَا لَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِي كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ (^١) الَّذِي كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلَاءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِي كَانَ أُعْتِقَ قَبْلَهُ.\nوَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ أَوْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوا وَلَاءَ مُكَاتَبِ أَبِيهِمْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيهِمُ الْوَلَاءُ. وَلَا يَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ (^٢) حَتَّى يُعْتَقَ.\n_________\nالمكاتب: ١٢ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أعْتِقَ». وفي ق «عتق».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «لأبيهم الولاء»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1171},{"text":"٢٩٧٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالًا.\nقَالَ مَالِكٌ: يُقْضَى الَّذِي (^١) لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِيَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا، لِأَنَّ الَّذِي صَنَعَ لَيْسَتْ (^٢) بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ\nقَالَ: [مَالِكٌ] (^٣) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا. وَتَرَكَ بَنِينَ (^٤) رِجَالًا وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِينَ نَصِيبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ: إِنَّ ⦗١١٧٣⦘ ذلِكَ لَا يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً (^٥)، لَثَبَتَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ (^٦)، مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.\n_________\nالمكاتب: ١٢ ب\n(^١) ق «للذي».\n(^٢) رسم في الأصل على «ليست» علامة «عت»، وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «ليس».\n(^٣) الزيادة من ق.\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «بنينًا».\n(^٥) رسم في الأصل على «عتاقة» علامة «ع»، وبهامشه في «هـ، ح: عتاقته».\n(^٦) كتب في الأصل على «منهم»: سهمه. يعني في نسخة عند الأصل: لمن أعتق سهمه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1172},{"text":"٢٩٧٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ، مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِي مَالِهِ.\nكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ».\n_________\nالمكاتب: ١٢ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٦ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1173},{"text":"٢٩٧٩ - قَالَ [مالك]: (^١) وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ (^٢) عَلَيْهِ كَانَ (^٣) الْوَلَاءُ لَهُ دُونَ شُرَكَائِهِ\nقَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ، مِنَ النِّسَاءِ، مِنْ وَلَاءِ الْمُكَاتَبِ ⦗١١٧٤⦘ وَإِنْ أَعْتَقْنَ نَصِيبَهُنَّ - شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلَاؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُورِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.\n_________\nالمكاتب: ١٢ ث\n(^١) الزيادة من ق.\n(^٢) كتب في الأصل على الوجهين «عَتَقَ» و«أُعْتِق».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «لكان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٧ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1173},{"text":"٢٩٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-827> مَا لَا يَجُوزُ مِنْ عَتْقِ الْمُكَاتَبِ</span>","vol":"5","page":1174},{"text":"٢٩٨١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيعًا فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ. لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، دُونَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ، وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَيْءٍ. وَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ.\n_________\nالمكاتب: ١٣\n\n<s1>\n «.. دون مؤامرة أصحابه ..» أي: مشاورتهم، الزرقاني ٤: ١٤٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٥٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1174},{"text":"٢٩٨٢ - قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّي عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِي يُؤَدِّي عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ (^١) مِنَ الرِّقِّ فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُونُ ذلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ. فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ.\nوَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، فَهذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ».\n_________\nالمكاتب: ١٣ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «ونجاتهم به».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٠ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1174},{"text":"٢٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبِيدِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا: إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ ⦗١١٧٥⦘ مِنْهُمُ الْكَبِيرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيرَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا (^١) شَيْئًا. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُوَّةٌ، وَلَا عَوْنٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ (^٢).\n_________\nالمكاتب: ١٣ ب\n(^١) كتب بهامش الأصل «منهم»، وكتب عليها «معا».\n(^٢) في ق «له جائز».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦١ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1174},{"text":"٢٩٨٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-828> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي عَتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «عت أم ولد له».","vol":"5","page":1175},{"text":"٢٩٨٥ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ (^١) وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ. وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: أَمُّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ (^٢). وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُوا (^٣) بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ (^٤) فَتُعْتَقُ أَمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ.\n_________\nالمكاتب: ١٤\n(^١) رسم في الأصل على «أم ولده» علامة «ط» و«ش».\n(^٢) في ب «حين».\n(^٣) في الأصل «فيعتقوا»، وكتب على الألف حرف النون. يعني في نسخة: «فيعتقون». وكذلك في ق «فيعتقون».\n(^٤) في ب، وبهامش الأصل في «ح: عليهم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٢ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1175},{"text":"٢٩٨٦ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الِمُكَاتَبُ. قَالَ مَالِكٌ: يَنْفُذُ ذلِكَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ ⦗١١٧٦⦘ يَعْتِقَ (^١) الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ؛ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْتَقَ (^٢) الْمُكَاتَبُ، وَذلِكَ فِي يَدِهِ (^٣)، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذلِكَ الْعَبْدَ. وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ، إِلَاّ أَنْ يَفْعَلَ ذلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.\n_________\nالمكاتب: ١٤ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الياء وفتحها.\n(^٢) في ق «عتق».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «يديه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٣ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1175},{"text":"٢٩٨٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-829> الْوَصِيَّةُ فِي الْمُكَاتَبِ</span>","vol":"5","page":1176},{"text":"٢٩٨٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ (^١) فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذلِكَ الثَّمَنَ (^٢) الَّذِي يَبْلُغُ. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلَاّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتَلَهُ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَاّ دِيَةَ جُرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ.\nوَلَا يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ (^٣) لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي (^٤) عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ (^٥) لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلَاّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ⦗١١٧٧⦘ وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا.\nقَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَاّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ الدِرْهَمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ (^٦) لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرًّا بِهَا.\n_________\nالمكاتب: ١٥\n(^١) في نسخة عند الأصل «سمعت». و«سمع» عليها في الأصل علامة «خز».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «كانت الثمن»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) رسم في الأصل على «والدراهم» علامة: «عت» و«طع».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «وإن كان الذي بقي»، وفي ق «فإن» يعني فإن كان الذي بقي. وكتبت «بقي» باللحاق ولم تظهر في التصوير.\n(^٥) بهامش الأصل، في «ح: من قيمته»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٦) في نسخة عند الأصل «حُسب»، «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «يقام على هيئته» أي: يقوم على صفته، الزرقاني ٤: ١٥١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1176},{"text":"٢٩٨٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ، جَازَ لَهُ ذلِكَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا، وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُحَمَّلُ (^١) تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً، وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ، فَذلِكَ لَهُمْ. ⦗١١٧٨⦘\nوَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذلِكَ لَهُمْ. لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ. وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ الْوَرَثَةُ: الَّذِي أَوْصَى بِهِ (^٢) صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ: قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ، وَإِلَاّ فَأَسْلِمُوا لِأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ.\nقَالَ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا، وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ (^٣) فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ.\nوَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَايَا، لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ. لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ ⦗١١٧٩⦘ أَن ْيُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ، فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ أ\n(^١) رمز في الأصل على «تحمل» علامة «ت»، وبهامشه: «تحمل لعبيد الله» وبهامشه أيضًا «ح: تجعل»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق وب «تجعل» وفي نسخة عند ب «تحمل».\n(^٢) ق «اللتي أوصى بها».\n(^٣) رمز في الأصل على «إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة» بعلامة «عـ»، وكتب بهامشه: «المعلم عليه بالحمرة لابن وضاح بدلا من المعلم عليه بالعين، والمعلم عليه بالعين لعبيد الله بدلا من المعلم عليه بالحمرة». ومع الأسف لا يظهر اللون في التصوير.\nوبهامشه: «كان لأهل الوصايا ما عليه، كذا في نسخة عتيقة»\nوبهامشه أيضًا: «لابن بكير: كان لأهل الوصايا ما عليه من الكتابة، وهذا هو الصواب، إذ لا يملكون رقبته إلا بعد عجزه. وإنما لهم ما عليه. ورواية ابن وضاح يوجب تمليكهم رقبته. ورواية يحيى يوجب تمليكهم رقبته مع ما عليه. ورواية يحيى كيفما هي أحسن مع إصلاح ابن وضاح» والتصوير غير واضح. وفي ق وب «كان لأصل الوصايا ما عليه من الكتابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٧١ في المكاتب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1177},{"text":"٢٩٩٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ\nقَالَ مَالِكٌ يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيرُ ذلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلَاّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هذَا الْحِسَابِ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٨ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1179},{"text":"٢٩٩١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ (^١) أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ ت\n(^١) بهامش الأصل، في «ع: عند موته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٦٩ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1179},{"text":"٢٩٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ ⦗١١٨٠⦘ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسِّمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى (^١) بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا (^٢). ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخَرِهَا. تَفْضُلُ كَلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ، لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ، قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذلِكَ، إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى (^٣) هذَا الْحِسَابِ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ ث\n(^١) كتب في الأصل «الأولى»، وكتب عليها «معا»، وبهامشه «الأول»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) «أيضا» ساقطه من ب.\n(^٣) ق «فعلى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٠ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1179},{"text":"٢٩٩٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ لَهُ وَأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ (^١) هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أُوصِيَ (^٢) لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، [مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَّلَ. فَيَكُونُ، لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ] (^٣)، ثُلُثُ مَا فَضِلَ (^٤) بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ ⦗١١٨١⦘ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ ج\n(^١) رمز في الأصل على «ثم» علامة «عـ»، وعنده في «ح: و».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسر الصاد، وفتح الهمزة وفتح الصاد.\n(^٣) الزيادة من ب.\n(^٤) بهامش الأصل في «خ: له»، يعني: ثلث ما فضل له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٢ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٨٧٣ في المكاتب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1180},{"text":"٢٩٩٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْدًا. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.\n_________\nالمكاتب: ١٥ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٤ في المكاتب، عن مالك به.","vol":"5","page":1181},{"text":"٢٩٩٥ - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوا (^١) فُلَانًا.\nقَالَ: تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ (^٢).\n_________\nالمكاتب: ١٥ خ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح التاء وكسرها، وكتب عليها «معا».\n(^٢) بهامش الأصل «فإن فضل شيء بعد العتاقة خير الورثة، فإن أحبوا أن يمضوا للمكاتب ما أعطاه السيد، وإلا أعتق من المكاتب ما بقى من الثلث بعد عتاقته العبد الذي عتق، صحت لابن بكير». وقراءة كلمة صحت مشكوكة فيها.\nبهامش ق: تم الكتاب بحمد الله. وهناك عدة سماعات على الهامش. منها: «بلغت قراءة على السيد ركن الدين في ٩، كتبه محمد الخيضرى». و«بلغت قراءة في الثلاثين بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي» وقراءة أخرى بقراءة الكلوتاتي.\nوبهامش ب: «تم الكتاب، كتاب الكتابة، بحمد الله وعونه».","vol":"5","page":1181},{"text":"٢٩٩٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْمُكَاتَبِ، والْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا.","vol":"5","page":1181},{"text":"٢٩٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-830> كِتَابُ التَّدبِيرِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\nوصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.\n_________\n(^١) في ق، وبهامش الأصل، في «خ: كتاب المدبر». وبهامش ب «كتاب المدبر».","vol":"5","page":1182},{"text":"٢٩٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-831> الْقَضَاءُ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ</span>","vol":"5","page":1182},{"text":"٢٩٩٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي مَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ. فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا، إِنَّ وَلَدَهَا بِمِنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا، فَقَدْ عَتَقُوا. إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.\n_________\nالمدبر: ١\n\n<s1>\n «إن وسعهم الثلث ..» لأن المدبر في الثلث؛ «دبر جارية ..» أي: علق سيدها عتقها على موته.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٥ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1182},{"text":"٣٠٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ، أَوْ مُخْدَمَةً، أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا، أَوْ مَرْهُونَةً، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، فَوَلَدُ كُلِّ ⦗١١٨٣⦘ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّونَ (^١) بِرِقِّهَا.\n_________\nالمدبر: ١ أ\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين: بضم الياء وفتح الراء، والقاف المشددة مع الفتح. وبفتح الياء وكسر الراء، والقاف المشددة مع الضم.\n\n<s1>\n «أو مخدمة» أي: مستخدمة لإنسان ثم تعتق بعده، الزرقاني ٤: ١٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٦ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1182},{"text":"٣٠٠١ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ: إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.\nقَالَ مَالِكٌ: فَالسُّنَّةُ فِيهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا، وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.\n_________\nالمدبر: ١ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٧ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1183},{"text":"٣٠٠٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَكَذلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ، فَالْوَلِيدَةُ وَمَا فِي بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا، اشْتَرَطَ ذلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.","vol":"5","page":1183},{"text":"٣٠٠٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَا فِي بَطْنِهَا. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلَا يَدْرِي أَيَصِلُ ذلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ. وَذلِكَ لَا يَحِلُّ (^١) لِأَنَّهُ غَرَرٌ.\n_________\nالمدبر: ١ ث\n(^١) في نسخة عند الأصل، وفي ب «له»، يعني: لا يحل له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٨ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1183},{"text":"٣٠٠٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ (^١) أَوْ مُكَاتَبٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً. ⦗١١٨٤⦘ فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ. قَالَ: وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ. يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ. وَيَرِقُّونَ (^٢) بِرِقِّهِ.\nقَالَ مَالِكٌ: (^٣) فَإِذَا عُتِقَ هُوَ فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ، تُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ (^٤).\n_________\nالمدبر: ١ ج\n(^١) رمز في الأصل على «مدبر» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: مكاتب أو مدبر».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، الوجه الأول كما هو، والوجه الثاني المبني للمجهول.\n(^٣) «قال مالك» ليست في ق.\n(^٤) ضبطت في الأصل على الوجهين: بالبناء للمعلوم والمجهول.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٦٩ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1183},{"text":"٣٠٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-832> جَامِعُ مَا جَاءِ فِي التَّدْبِيرِ</span>","vol":"5","page":1184},{"text":"٣٠٠٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ: عَجِّلْنِي (^١) الْعِتْقَ. وَأُعْطِيَكَ خَمْسِينَ دِينَارًا مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: نَعَمْ، أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذلِكَ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذلِكَ بِيَوْمَيْنِ (^٢) أَوْ ثَلَاثَةٍ. قَالَ مَالِكٌ: يَثْبُتُ (^٣) لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلَا يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئًا مِنْ ذلِكَ الدَّيْنِ.\n_________\nالمدبر: ٢\n(^١) في نسخة عند الأصل «عجل لي».\n(^٢) رمز في الأصل على «بيومين» علامة عـ، وبهامش الأصل في «ح: بيوم أو يومين»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) رمز في الأصل على «يثبت» علامة «ع»، وبهامشه في «عـ: ثبت». وكذلك بهامش ب «ثبت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٠ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1184},{"text":"٣٠٠٧ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ، فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ ⦗١١٨٥⦘ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَا يَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ. قَالَ: يُوقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ (^١) خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ (^٢) مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مِنَ الثُّلُثِ (^٣)، مَا يَحْمِلُهُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَا يَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثُ. وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.\n_________\nالمدبر: ٢ أ\n(^١) ب «تجميع».\n(^٢) بهامش «ب» «حتى يتبين لابن وضاح».\n(^٣) ق، ليس فيه «من الثلث».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧١ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1184},{"text":"٣٠٠٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-833> الْوَصِيَّةُ فِي التَّدْبِيرِ</span>","vol":"5","page":1185},{"text":"٣٠٠٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ (^١) عِنْدَنَا: أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى مَا شَاءَ. وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ (^٢)، مَا لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا. فَإِذَا دَبَّرَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى مَا دَبَّرَ.\n_________\nالمدبر: ٣\n(^١) بهامش الأصل في «ط: المجتمع عليه» يعني الأمر المجتمع عليه عندنا. وفي ق «الآمر المجتمع» وضبب على «المجتمع».\n(^٢) كتبت «ما» بين السطرين، وعليها رمز «ع» وفي ب «متى ماشاء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٢ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1185},{"text":"٣٠١٠ - قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَعْتِقُونَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ ⦗١١٨٦⦘ شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ (^١). وَلَمْ تَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ: إِنْ بَقِيَتْ عِنْدِي فُلَانَةُ حَتَّى أَمُوتَ، فَهِيَ حُرَّةٌ. قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذلِكَ، كَانَ لَهَا ذلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذلِكَ، بَاعَهَا (^٢) وَوَلَدَهَا. لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا (^٣).\nقَالَ مَالِكٌ: (^٤) وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ (^٥) مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذلِكَ مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ. قَالَ [مَالِكٌ] (^٦): وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيرِ، كَانَ كُلُّ مُوصٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِ وَصِيَّتِهِ وَمَا ذُكِرَ فِيهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ، وَقَدْ كَانَ (^٧) حُبِسَ عَلَيْهِ (^٨) مِنْ مَالِهِ مَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.\n_________\nالمدبر: ٣ أ\n(^١) في الأصل في «ح: متى ما» شاء.\n(^٢) ق «باعها قبل ذلك».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الجيم والعين، وضم الجيم وكسر العين، وكتب عليها «معا».\n(^٤) سقطت «قال مالك» من ق.\n(^٥) في نسخة عند الأصل «العتق». وفي ق «فالوصية في العتاقة».\n(^٦) الزيادة من ق.\n(^٧) ق: «وكان قد».\n(^٨) رمز في الأصل على «عليه» علامة «عـ»، وبهامشه، في «ح: عنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٣ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1185},{"text":"٣٠١١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيقًا لَهُ جَمِيعًا فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، قَالَ: إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثُ. وَإِنْ كَانَ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: فُلَانٌ حُرٌّ. وَفُلَانٌ حُرٌّ (^١). فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي ⦗١١٨٧⦘ مَرَضِي هذَا حَدَثٌ (^٢). أَوْ دَبَّرَهُمْ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ تَحَاصَّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ (^٣) أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ. وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ. يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ بَالِغًا مَا بَلَغَ.\nقَالَ: وَلَا يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.\n_________\nالمدبر: ٣ ب\n(^١) بهامش الأصل، في «هـ: وفلان حر»، كرر ثلاث مرات، وكتب عليها «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «الموت»، وفي أخرى «موت».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «ولا يبدّا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٦ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1186},{"text":"٣٠١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلَا مَالَ لَهُ إِلَاّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوقَفُ مَالُهُ بِيَدَيْهِ (^١).\n_________\nالمدبر: ٣ ت\n(^١) في ق «بيده» وعليها الضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٧ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1187},{"text":"٣٠١٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ، قَالَ مَالِكٌ: يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.\n_________\nالمدبر: ٣ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٧٨ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1187},{"text":"٣٠١٤ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْ بَتَّ عِتْقَهُ كُلِّهِ (^١)، وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذلِكَ. ⦗١١٨٨⦘\nقَالَ: يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ. وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.\n_________\nالمدبر: ٣ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أو أعتقه كله». وضبطت في الأصل «كله» على الوجهين، بفتح اللام وكسرها. وبهامشه «يخفض كله في اللفظتين معا. قال الوقشي: هو صواب الضبط».","vol":"5","page":1187},{"text":"٣٠١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-834> مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا</span>","vol":"5","page":1188},{"text":"٣٠١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4307>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ <hadeeth>.\n_________\nالمدبر: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٠ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤١ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1188},{"text":"٣٠١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4308>إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ (^١) أَنْ يَطَأَهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا. وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالمدبر: ٥\n(^١) في نسخة عند الأصل «فله»، بدل: فإن له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨١ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤١ أفي المكاتب والمدبر؛ والشيباني، ٨٤٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1188},{"text":"٣٠١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-835> بَيْعُ الْمُدَبَّرِ</span>","vol":"5","page":1188},{"text":"٣٠١٩ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ: ⦗١١٨٩⦘ أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ. وَلَا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ (^١) سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَإِنْ (^٢) مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ.\nفَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ (^٣) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ (^٤) بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يُحِيطُ إِلَاّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.\n_________\nالمدبر: ٦\n(^١) بهامش الأصل «رهِق، أدخله ابن القوطية في باب فعِل بكسر العين، وقال: رهقته بمعنى غشيته».\n(^٢) ق «فإن».\n(^٣) ق «سيده» بدل سيد المدبر.\n(^٤) ق وب «يحيط».\n\n<s1>\n «رهق سيده دين» أي: غشي سيده دين بعد التدبير، الزرقاني ٤: ١٦٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٣ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1188},{"text":"٣٠٢٠ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزًا لَهُ (^١). أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا.\nقَالَ مَالِكٌ: وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.\n_________\nالمدبر: ٦ أ\n(^١) ق «له جائزا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٤ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1189},{"text":"٣٠٢١ - قَالَ مَالِكٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ لِأَنَّهُ غَرَرٌ، لَا يُدْرَى كَمْ يَعِيشُ سَيِّدُهُ. فَذلِكَ غَرَرٌ لَا يَصْلُحُ.\n_________\nالمدبر: ٦ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٥ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1190},{"text":"٣٠٢٢ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ: إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِي دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهِ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيرُهُ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِي بَقِيَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ، أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِي دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيمَتِهِ لَزِمَهُ ذلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلُّهُ.\n_________\nالمدبر: ٦ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٧ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1190},{"text":"٣٠٢٣ - قَالَ مَالِكٌ، فِي رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ. قَالَ مَالِكٌ: يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ النَّصْرَانِيِّ. وَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِيَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ فِي مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ، فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.\n_________\nالمدبر: ٦ ث\n\n<s1>\n «ويخارج ..» أي: يجعل له عليه خراج، الزرقاني ٤: ١٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٨ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1190},{"text":"٣٠٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-836> جِرَاحُ الْمُدَبَّرِ</span>","vol":"5","page":1190},{"text":"٣٠٢٥ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ (^١)؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي الْمُدَبَّرِ ⦗١١٩١⦘ إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ، فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ فِي (^٢) دِيَةِ جُرْحِهِ، فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.\n_________\nالمدبر: ٧\n(^١) رسم في الأصل على «بلغه» علامة «ح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق، رسم على «بلغة» علامة حـ.\n(^٢) في ب «من»، وفي نسخة عندها «في».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٨٩ في المدبر؛ والحدثاني، ٤٤٣ في المكاتب والمدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1190},{"text":"٣٠٢٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ (^١) الْجَرْحِ أَثْلَاثًا. فَيَكُونُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ (^٢). وَيَكُونُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِي الْوَرَثَةِ. إِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوا الَّذِي لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاؤُوا أَعْطَوْا (^٣) ثُلُثَيِ الْعَقْلِ. وَأَمْسَكُوا نَصِيبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ.\nوَذلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ إِنَّمَا جِنَايَتُهُ (^٤) مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنِ الَّذِي أَحْدَثَ الْعَبْدُ بِالَّذِي يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ.\nفَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ، مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ وَقَدْرِ الدَّيْنٌ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِي كَانَ فِي جِنَايَةِ الْعَبْدِ. ⦗١١٩٢⦘ فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِيَ أَوْلَى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا. قِيمَتُهُ خَمْسُونَ وَمَائَةُ دِينَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلًا حُرًّا مُوضِحَةً فَفِيهَا (^٥) خَمْسُونَ دِينَارًا، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُونَ دِينَارًا.\nقَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِينَ دِينَارًا، الَّتِي فِي (^٦) عَقْلِ الشَّجَّةِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ، فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِي رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ، وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيرِ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ (^٧) شَيْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء ٤: ١١ - ١٢].\n_________\nالمدبر: ٧ أ\n(^١) رسم في الأصل على «عقل» علامة «ح»، وبهامشه، في «عـ: يقسم الجرح».\n(^٢) رمز في الأصل على «منه» علامة «ع»، وبهامشه «فيه»، وعليها أيضًا علامة «ع».\n(^٣) في ق وب «أعطوه».\n(^٤) رمز في الأصل على «جنايته» علامة «عـ»، وبهامشه في «ع: كانت جنايته»، وفي «ح: كان جناية»، وكتب عليها علامة التصحيح. وفي ب: «كانت جناية».\n(^٥) رمز في الأصل على «ففيها» علامة «عـ»، وفي نسخة عنده وفي ق، وفي «ب» أيضًا «عقلها». وفي نسخة عند ب: «ففيها».\n(^٦) ق «التي هي في».\n(^٧) ق «يحوز».\n\n<s1>\n «موضحة» أي: أوضحت العظم، الزرقاني ٤: ١٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٠ في المدبر؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٧٩٣ في المدبر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1191},{"text":"٣٠٢٧ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يُعْتَقُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عُتِقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.","vol":"5","page":1192},{"text":"٣٠٢٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلًا فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكْ مَالًا غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذلِكَ، قَالَ: فَإِذَا زَادَ الْغَرِيمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلَى بِهِ (^١)، وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.\n_________\nالمدبر: ٧ ت\n(^١) رسم في الأصل على «به» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: لأنه يحط»، يعني: فهو أولى لأنه يحط.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٢ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1193},{"text":"٣٠٢٩ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَأَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرُوحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِي دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوحُ دِيَةَ جُرْحِهِ، وَرُدَّ الْمُدَبَّرُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ اقْتَصَّهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.\n_________\nالمدبر: ٧ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٤ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1193},{"text":"٣٠٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-837> جِرَاحُ أُمِّ الْوَلَدِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على العنوان علامة «عـ» في البداية والنهاية، وفي نسخة عنده «في جراح أم الولد».","vol":"5","page":1193},{"text":"٣٠٣١ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ: إِنَّ عَقْلَ ذلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ (^١) عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَقْلُ ذلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ ⦗١١٩٤⦘ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيدَةِ، إِذَا أَسْلَمَ وَلِيدَتَهُ أَوْ غُلَامَهُ (^٢)، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا (^٣) لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِي ذلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ.\nوَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.\n_________\nالمدبر: ٨\n(^١) بهامش الأصل «من ت: ضامنًا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «غلامه أو وليدته».\n(^٣) بهامش الأصل: فإذ.\n\n<s1>\n «ضامن» أي مضمون، الزرقاني ٤: ١٦٣؛ «وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها» أي: بل إنما عليه الأقل من قيمتها أو أرش ما جنت، الزرقاني ٤: ١٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧٩٥ في المدبر، عن مالك به.","vol":"5","page":1193},{"text":"٣٠٣٢ - كَمُلَ كِتَابُ التَّدْبِيرِ (^١)، والْحَمْدُ للهِ.\n_________\n(^١) في ق «تم كتاب المدبر» ويليه في ق «كتاب العتق والولاء»، وفي ب «تم كتاب التدبير بحمد الله وعونه».","vol":"5","page":1194},{"text":"٣٠٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-838> كِتَابُ الرَّجْمِ وَالْحُدُودِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"5","page":1195},{"text":"٣٠٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-839> مَا جَاءَ فِي الرَّجْمِ</span>","vol":"5","page":1195},{"text":"٣٠٣٥/ ٦٢٣ - حَدَّثَنَا <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-672>جَاءَتِ الْيَهُودُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟».\nفَقَالُوا: نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ. إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ (^٢). فَأَتَوْا (^٣) بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا. فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ. ثُمَّ قَرَأَ (^٤) مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. ⦗١١٩٦⦘\nفَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.\nفَقَالُوا: صَدَقَ (^٥) يَا مُحَمَّدُ. فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.\nفَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا.\nقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِي (^٦) عَلَى الْمَرْأَةِ، يَقِيهَا الْحِجَارَةَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: يَحْنِي (^٧) يَكُبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ١\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ص «بن أنس» يعني مالك بن أنس.\n(^٢) بهامش الأصل، وفي ص «للرجم»، وبهامش ص «عت، ت، ها: الرجم».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «فأُتوا».\n(^٤) بهامش الأصل «القارئ اليهودي هو عبد الله بن صورى الأعور، ذكره ابن إسحاق».\n(^٥) بهامش الأصل «ع: فقال: صدق، لعبيد الله»، ورمز في الأصل على «فقالوا: صدق» علامة ح وع. وفي ق «قال، فقالوا»، وضبب على «قال». ورمز على «فقالوا» علامة جـ.\n(^٦) بهامش الأصل «هكذا قال يحيى عند أكبر شيوخنا بالحاء، وكذلك قال القعنبي وابن بكير بالحاء أيضًا. وقد رُوي عن كل واحد منهم بالجيم، يجني، والصواب يجنئ، بالجيم. والهمز فيما ذكر أبو عبيدٍ، «ع»: يجنيء بالجيم والهمز عند أحمد بن سعيد بن حزم». «قال الهروي: يقال أجنأ عليه يجنئ إجناءً إذا أكبّ عليه يقيه شيئًا».\nوبهامش ص «في ها: يجنى بالجيم» وبهامشه أيضا «يحنى بالحاء لأبي عمر، وبالجيم لأحمد بن سعيد».\n(^٧) في ق وص «معنى يحني».\n\n<s1>\n «فنشروها» أي: فتحوها وبسطوها، الزرقاني ٤: ١٦٦؛ «.. نفضحهم» أي: نكشف مساويهم ونبينها للناس.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٤ في الحدود في الزنا؛ والبخاري، ٣٦٣٥ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٨٤١ في المحاربين عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ وأبو داود، ٤٤٤٦ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٤٣٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٤٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1195},{"text":"٣٠٣٦/ ٦٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4309>أَنَّ ⦗١١٩٧⦘ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ (^١) جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى (^٢).\nفَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ ذَكَرْتَ هذَا لِأَحَدٍ غَيْرِي؟\nفَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: فَتُبْ إِلَى اللهِ. وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّ اللهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى (^٣) عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لأَبِي بَكْرٍ.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى. فَقَالَ (^٤) سَعِيدٌ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. كُلُّ ذلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ (^٥) بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ: «أَيَشْتَكِي أَبِهِ جِنَّةٌ؟».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّهُ لَصَحِيحٌ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟».\nفَقَالُوا: (^٦) بَلْ ثَيِّبٌ. يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٢\n(^١) بهامش الأصل «هو ماعز بن مالك، ذكره مسلم.\nقال ابن الفرضي: ماعز لقب، واسمه عريب بن مالك. وكذا قال ابن السكن: والمرأة التي وقع عليها اسمها فاطمة، جارية هزال، ذكر ذلك النسائي».\n(^٢) بهامش ص «إن الأخر زنى، كنى عن نفسه». وفي هامش الأصل «الآخر، بالمدِّ لغةٌ».\n(^٣) رسم في الأصل على «أتى» علامة هـ، وفي نسخة عند الأصل «جاء».\n(^٤) في ص ق ١٧ ب «قال».\n(^٥) في ص «حتى إذا أكثر على رسول الله»، وفي نسخة عندها «أكثر عنده».\n(^٦) ص «قالوا».\n\n<s1>\n «جِنَّة» أي: جنون، الزرقاني ٤: ١٦٨؛ «أيشتكي» أي: من مرض أذهب عقله؛ «إن الأخِر زنى» معناه: الرذيل الدنيء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٦ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٠ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1196},{"text":"٣٠٣٧/ ٦٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-4309>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ. يُقَالُ لَهُ هَزَّالٌ: «يَا هَزَّالُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ».\nقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهذَا الْحَدِيثِ (^١) فِي مَجْلِسٍ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَزَّالٍ الْأَسْلَمِيُّ، فَقَالَ يَزِيدُ: هَزَّالٌ جَدِّي. وَهذَا الْحَدِيثُ حَقٌّ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «هذا الحديث». وبهامش ص في «خو، ج: بهذا».\n\n<s1>\n «.. ياهزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك» أي: خير من أمرك له بإخباري لما فيه من الستر على المسلم من الثواب الجزيل، الزرقاني ٤: ١٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٧ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠١ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1198},{"text":"٣٠٣٨/ ٦٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-29420>أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَ (^١)\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِاعْتَرِافِهِ عَلَى نَفْسِهِ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٤\n(^١) بهامش الأصل «وقد كان أحصن، وعليها علامة التصحيح لمطرف بن قيس عن يحيى بن يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٨ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1198},{"text":"٣٠٣٩/ ٦٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-7317\">يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ </a>(^١)،  عَنْ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-7318\">زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3776\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-4310>أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ، وَهِيَ حَامِلٌ.\nفَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» (^٢)، فَلَمَّا وَضَعَتْهُ (^٣) جَاءَتْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «اذْهَبِي (^٤) حَتَّى تُرْضِعِيهِ».\nفَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ (^٥) جَاءَتْهُ. فَقَالَ: اذْهَبِي، فَاسْتَوْدِعِيهِ، قَالَ: فَاسْتَوْدَعَتْهُ. ثُمَّ جَاءَتْهُ (^٦) فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٥\n(^١) في ق «... ابن أبي طلحة» وعلى «أبي» ضبة، وبهامش ق «قال أبو على الجياني ﵁ صوابه: زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة، وكذلك لسائر الرواة إلا يحيى، ص، ح» وبهامش ص «كنية يعقوب، أبو عروبة، وهو يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة الجدعاني. روى عنه مالك وابن عينية ومحمد بن جعفر وابن كثير».\n(^٢) رسم في الأصل على «تضعي» علامة ع. وبالهامش في «ط، ها: تضعيه».\n(^٣) في ق وص «وضعت»، وبهامش ص في ها: «وضعته».\n(^٤) في ق «فقال لها: اذهبي».\n(^٥) في ص «أرضعت».\n(^٦) في ق وص «ثم جاءت»، وبهامش ص في «ها: جاءته».\n\n<s1>\n «فاستودعيه» أي: اجعليه عند من يحفظه، الزرقاني ٤: ١٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٩ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٦ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1199},{"text":"٣٠٤٠/ ٦٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ</a> <a href=\"inr://man-2186\">وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ <hadeeth-1099>أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى ⦗١٢٠٠⦘ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ.\nوَقَالَ الْآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ.\nقَالَ: «تَكَلَّمْ»، فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هذَا. فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ. فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي. ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ (^٢) وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لِأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ. أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ»، وَجَلَدَ ابْنَهُ مَائَةً. وَغَرَّبَهُ عَامًا.\nوَأَمَرَ أُنَيْسًا الْأَسْلَمِيَّ أَنْ تَأْتِيَ (^٣) امْرَأَةَ الآخَرِ (^٤). فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، رَجَمَهَا، فَاعْتَرَفَتْ (^٥). فَرَجَمَهَا. ⦗١٢٠١⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْعَسِيفُ الْأَجِيرُ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٦\n(^١) رمز في الأصل على «عتبة» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: بن مسعود» يعني عبيد اللهبن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي ق وص مثله وكتب بهامش «ص ذ، و: لا ابن مسعود».\n(^٢) بهامش الأصل في «ص: جلدٌ مائةٍ» وبهامشه في «ي هو تعبير، إلا أن ينصب مائةً على التفسير، أو تكون جلدَة بفتح الدال ورفع التاء، أو يضمر المضاف أي عدد مائة. أو تمام مائة، أو جلده مائة».\n(^٣) في ص «وأمر أنيس الأسلمى أن يأتي».\n(^٤) عليها في الأصل علامة «عـ». وبهامشه «في ح الأخير».\n(^٥) في ق «قال: فاعترفت».\n\n<s1>\n «.. كان عسيفا على هذا» أي: أجيرا عنده، الزرقاني ٤: ١٧٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٠ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٥ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٨؛ والشافعي، ١١٨٠؛ والبخاري، ٦٦٣٣ في الأيمان والنذور: ٢ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٦٨٤٢ في المحاربين: ٢٤ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٥٤١٠ في القضاة عن طريق محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم؛ وأبو داود، ٤٤٤٥ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٤٣٣ في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ والقابسي، ٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1199},{"text":"٣٠٤١/ ٦٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-3051>أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي (^١) وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأُمْهِلُهَ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟\nفَقَالَ لَهُ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﵇: «نَعَمْ <hadeeth>».\n_________\nالحدود: ٧\n(^١) بهامش ص في «طع، خو: أني» مع علامة التصحيح، بدون «لو»، يعنى أرأيت آنى وجدت.\n(^٢) عليها في الأصل علامة «ع».\n\n<s1>\n «.. فقال له رسول الله ﵇: نعم» فيه قطع الذريعة عن سفك الدم بمجرد الدعوى .. وقد سبق، الزرقاني ٤: ١٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٢ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨٢ في الرهون؛ والشافعي، ٩٧٥؛ والشافعي، ١٧٤٧؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٨ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، اللعان: ١٥ عن طريق زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٤٥٣٣ في الديات عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٢٨٢ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٤٠٩ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٨٦ عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف؛ والقابسي، ٤٤١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1201},{"text":"٣٠٤٢/ ٦٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-1730>الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (^١) إِذَا أَحْصَنَّ (^٢). ⦗١٢٠٢⦘ إِذَا قَامَتِ عَلَيْهِ (^٣) الْبَيِّنَةُ (^٤). وَ(^٥) كَانَ الْحَبَلُ وَ(^٦) الِاعْتِرَافُ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٨\n(^١) بهامش ص في «ها: وَ» يعنى وإذا.\n(^٢) هكذا ضبطه في الأصل: أَحصَنَّ: وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) رسم في الأصل على «عليه» علامة طع وعت.\n(^٤) في نسخة عند الأصل «بينة».\n(^٥) في ص وق «أو».\n(^٦) في ص وق «أو».\n\n<s1>\n «إذا أحصن» أي: تزوج ووطئ مباحا وكان بالغا عاقلا، الزرقاني ٤: ١٧٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف»، مسند الموطأ صفحة ٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٢ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٦؛ والشافعي، ١٥٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1201},{"text":"٣٠٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4953\">أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ </a>؛ <hadeeth-4311>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>أَتَاهُ رَجُلٌ، وَهُوَ بِالشَّأْمِ. فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى امْرَأَتِهِ. يَسْأَلُهَا عَنْ ذلِكَ. فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهَا. فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ. وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا (^١) أَشْبَاهَ ذلِكَ لِتَنْزِعَ. فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ، وَتَمَّتْ (^٢) عَلَى الِاعْتِرَافِ. فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ (^٣) فَرُجِمَتْ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ٩\n(^١) بهامش ص «يعنى يلقنها يفهمها، من رواية ابن مزين عن مطرف».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: وثبتَتْ وتمت»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص في «خو: وثبتت».\n(^٣) ق: «عمر بن الخطاب ﵁».\n\n<s1>\n «فأبت أن تنزع» أي: أبت أن ترجع عن الاعتراف بالزنا، الزرقاني ٤: ١٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٤ في الحدود؛ والشافعي، ١٥٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1202},{"text":"٣٠٤٤/ ٦٣١ - مَالِكٌ عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-4312>لَمَّا صَدَرَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>مِنْ مِنًى، أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ. ثُمَّ كَوَّمَ كَوْمَةً (^١) بَطْحَاءَ. ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى. ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي. وَضَعُفَتْ قُوَّتِي. وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي. فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلَا مُفَرِّطٍ.\nثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ. قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ. وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ. وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ. إِلَاّ أَنْ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يَمِينًا وَشِمَالًا. وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى. ثُمَّ قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوا عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ. أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ اللهِ. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ، وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُهَا: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ، فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا. <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ (^٢). ﵀ (^٣). ⦗١٢٠٤⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: قَوْلُهُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ، يَعْنِي: الثَّيِّبَ وَالثَّيِّبَةَ. فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.\n_________\nالحدود: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في «ع: من الكُومة، بالضم اسم لما كَوِّم ...».\n(^٢) بهامش ص في «خو: ابن الخطاب».\n(^٣) في ق «عنه».\n\n<s1>\n «بالأبطح» أي: المحصب؛ «كوم كومة بطحاء» أي: جمع من صغار الحصى وجعل لها رأسا؛ «البتة» أي: جزما، الزرقاني ٤: ١٧٨؛ «مفرط» أي: متهاون به، الزرقاني ٤: ١٧٧؛ «وتُرِكتم على الواضحة» أي: الظاهرة التي لا تختفي، الزرقاني ٤: ١٧٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال مالك: فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه».\nوفي رواية أبي مصعب: «ثم قدم المدينة في عقب ذي الحجة»،\nوقال مالك، قال يحيى بن سعيد، قال سعيد بن المسيب: «فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر ﵁. «قال مالك: يريد عمر بن الخطاب بالشيخ والشيخة: الثيب من الرجال، والثيبة من النساء»، «وفي رواية ابن القاسم: ورجمنا بعده. وهذا حديث مرسل، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٧ - ٢٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٦ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧٦٧ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٣ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ٧٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1203},{"text":"٣٠٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ.\nفَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهَا. إِنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًَا﴾ [الأحقاف ٤٦: ١٥] وَقَالَ: ﴿وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة ٢: ٢٣٣] فَالْحَمْلُ يَكُونُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا.\nفَبَعَثَ عُثْمَانُ (^١) فِي أَثَرِهَا. فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ. (^٢)\n_________\nالحدود: ١١\n(^١) في نسخة عند الأصل «بن عفان» يعني عثمان بن عفان.\n(^٢) بهامش ص «وقد روى عن عثمان أنه أعطى ديتها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٣ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1204},{"text":"٣٠٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ</a> <hadeeth-29421>أَنَّهُ سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ؟». ⦗١٢٠٥⦘\nفَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَلَيْهِ (^١) الرَّجْمُ. أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالحدود: ١١ أ\n(^١) ق «فقال: عليه» يعنى لم يذكر ابن شهاب. وبهامش ق في «ح: ابن شهاب»\nبهامش ص «: كمل كتاب الرجم».\n(^٢) بهامش الأصل «قال مالك: وعلى ذلك رأيي»، وبهامش ق «قال مالك: يرجم الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا، إذا شهد عليهما أربعة شهداء عدول، وعليها علامة التصحيح، غ، ج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٨ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1204},{"text":"٣٠٤٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-840> بسم الله الرحمن الرحيم </span>(^١)\nمَا جَاءَ فِي مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا\n_________\n(^١) بهامش الأصل قبل عنوان الباب في «ع، ز: كتاب الحدود»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق أيضا «كتاب الحدود»، وبهامش ص في «ع، ها: كتاب الحدود».","vol":"5","page":1205},{"text":"٣٠٤٨/ ٦٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>، <hadeeth-4313>أَنَّ رَجُلًا اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَوْطٍ. فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُورٍ (^١). فَقَالَ: «فَوْقَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ، لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ. فَقَالَ: «دُونَ هذَا»، فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلَانَ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجُلِدَ.\nثُمَّ قَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ. مَنْ أَصَابَ مِنْ هذِهِ الْقَاذُورَةِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ. فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ، نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالحدود: ١٢\n(^١) بهامش الأصل «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح»، ولم أفهم إلى ما يشير.\n(^٢) جزء من هذا الحديث كتب في ق بالهامش، ولم تظهر الكتابة بسبب التجليد.\n\n<s1>\n «.. فوق هذا» أي: لخفة إيلامه؛ «قد ركب به»: فذهبت عقدة طرفه؛ «من يبد لنا صفحته» أي: يظهر لنا ما ستره أفضل من حد أو تعزير، الزرقاني ٤: ١٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦٩ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٨ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1205},{"text":"٣٠٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ </a>أَخْبَرَتْهُ: <hadeeth-4314>أَنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ (^١) فَأَحْبَلَهَا. ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ. ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالحدود: ١٣\n(^١) رمز في الأصل على «بكر» علامة: عـ. وبهامشه «سقط لابن ح» يعني لابن وضاح.\n(^٢) «فدكَ» ضبطت في الأصل، وفي ق وص على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونة.\n\n<s1>\n «فدك» هي: بلدة بينها وبين المدينة يومان بطريق خيبر، الزرقاني ٤: ١٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٠ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٩ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1206},{"text":"٣٠٥٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الَّذِي يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا. ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذلِكَ وَيَقُولُ: لَمْ أَفْعَلْ. وَإِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنِّي عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا. لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ: إِنَّ ذلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَذلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِي هُوَ للهِ، لَا يُؤْخَذُ إِلَاّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا. وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيمُ عَلَيْهِ. حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. قالَ (^١) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.\n_________\nالحدود: ١٣ أ\n(^١) في ق «قال مالك»، وفي ص «قال» بدون مالك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧١ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1206},{"text":"٣٠٥١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا نَفْيَ عَلَى الْعَبِيدِ إِذَا زَنَوْا.\n_________\nالحدود: ١٣ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٦ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1206},{"text":"٣٠٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-841> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ الزِّنَا</span>","vol":"5","page":1207},{"text":"٣٠٥٣/ ٦٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ</a> <a href=\"inr://man-2186\">وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، <hadeeth-1036>سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟\nفَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحدود: ١٤\n(^١) بهامش ص في «طع، ها، قال مالك: والضفير الحبل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٢ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٥ في الحدود في الزنا؛ وابن حنبل، ١٧٠٩٨ في م ٤ ص ١١٧ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٢١٥٣ في البيوع: ٦٦ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٦٨٣٧ في المحاربين: ٢١ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الحدود: ٣٢ عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٤٦٩ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٤٣٣ في الحدود عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٤٤٤٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٨٢٠ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والدارمي، ٢٣٢٦ في الحدود عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٥٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1207},{"text":"٣٠٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ (^١) <hadeeth-4315>أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُومُ عَلَى رَقِيقِ الْخُمُسِ. وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ تِلْكَ (^٢) الرَّقِيقِ. فَوَقَعَ بِهَا. فَجَلَدَهُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ </a>(^٣)  وَنَفَاهُ. ⦗١٢٠٨⦘ وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيدَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ١٥\n(^١) كتب في الأصل على «نافع»: عبيد الله. وبهامشه: «عن صفية».\n(^٢) في ص «ذلك» وبهامشها في «ها: تلك».\n(^٣) في نسخة عند الأصل وفي ق «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n\n<s1>\n «فجلده عمر ونفاه» لم يأخذ به مالك، الزرقاني ٤: ١٨٤؛ «وأنه استكره جارية» أي: أكرهها، الزرقاني ٤: ١٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٣ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٢ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1207},{"text":"٣٠٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ <a href=\"inr://man-7319\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ </a>قَالَ: <hadeeth-4316>أَمَرَنِي <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>،  فِي فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَلَدْنَا وَلَائِدَ مِنْ وَلَائِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِينَ خَمْسِينَ فِي الزِّنَا <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٤ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٤ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1208},{"text":"٣٠٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-842> مَا جَاءَ فِي الْمُغْتَصَبَةِ </span>(^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «المغتصبة» علامة عـ، وبهامشه «سقطت لابن ح» يعني ابن وضاح مع علامة التصحيح.","vol":"5","page":1208},{"text":"٣٠٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا. فَتَقُولُ: قَدِ (^١) اسْتُكْرِهْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ. إِنَّ ذلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا. وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةٌ. أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ. أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا. أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى (^٢) أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذلِكَ. أَوْ مَا أَشْبَهَ هذَا مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي تَبْلُغُ فِيهِ (^٣) فَضِيحَةَ ⦗١٢٠٩⦘ نَفْسِهَا. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَأْتِ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ هذَا، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ. وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذلِكَ.\n_________\nالحدود: ١٦ أ\n(^١) ص بدون «قد».\n(^٢) في ق «حين»، وعليها الضبة، وبهامشها في ع «حتى».\n(^٣) رسم في ص على «فيه» علامة ها. وبالهامش في «خو، عت، ها: به».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٥ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1208},{"text":"٣٠٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْمُغْتَصَبَةُ لَا تَنْكِحُ (^١) حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ.\nفَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَلَا تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ.\n_________\nالحدود: ١٦ ب\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وفتح الكاف، وفتح التاء وكسر الكاف.","vol":"5","page":1209},{"text":"٣٠٥٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-843> مَا جَاءِ فِي الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ (^١) وَالنَّفْيِ وَالتَّعْرِيضِ</span>\n_________\n(^١) في ق وص «الحد في القذف» وفي نسخة عند ص «الحدود».","vol":"5","page":1209},{"text":"٣٠٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4317>جَلَدَ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>عَبْدًا، فِي فِرْيَةٍ (^١)، ثَمَانِينَ.\nقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ: أَدْرَكْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <a href=\"inr://man-4307\">وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>، <a href=\"inr://man-0\">وَالْخُلَفَاءَ </a>هَلُمَّ جَرًّا. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا، فِي فِرْيَةٍ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ <hadeeth>.\n_________\nالحدود: ١٧\n(^١) رسم في الأصل على «فرية» علامة: هـ. وكتبت في الأصل على الوجهين: بكسر الفاء وفتحها.\n\n<s1>\n «في فرية» أي: قذف؛ «هلم جرا» أي: بعدهما، الزرقاني ٤: ١٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٨ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٦ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1209},{"text":"٣٠٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1995\">رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ </a>(^١)؛ <hadeeth-4318>أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ: مِصْبَاحٌ، اسْتَعَانَ ابْنًا لَهُ. فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ. فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ: يَا زَانٍ.\nقَالَ رُزَيْقٌ: فَاسْتَعْدَانِي عَلَيْهِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ، قَالَ ابْنُهُ: [وَاللهِ] (^٢) لَئِنْ جَلَدْتَهُ لأَبُوءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا.\nفَلَمَّا قَالَ ذلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. فَكَتَبْتُ فِيهِ (^٣) إِلَى <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>.  وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ. أَذْكُرُ لَهُ ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ. <hadeeth>\n_________\nالحدود: ١٨\n(^١) «حكيم» ضبطت في الأصل على الوجهين «حكِيم» بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء بالتصغير. ورسم في الأصل على «حكيم» علامة: هـ\nوبهامشه في «ع: بتقديم الراء المهملة على الزاي. قال علي بن المديني حدثنا سفيان مرة: رزيق بن حُكيم أو حكيم. وكثيرًا ما كان يقول: ابن حَكيم، بفتح الحاء. قال علي: والصواب حُكيم يعنى بالضم، وبالضم ذكره الدارقطني وعبد الغني.\nوقع في أصل أبي عمر: حَكيم وصوَّبه حُكيم».\n(^٢) الزيادة من ص وق.\n(^٣) ق «به» وعليها الضبة، وفي نسخة عندها «فيه».\n\n<s1>\n «.. لأبوءن على نفسي بالزنا» أي: لأقرن بذلك، الزرقاني ٤: ١٨٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٠ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1210},{"text":"٣٠٦٢ - قَالَ رُزَيْقٌ: وَكَتَبْتُ إِلَى <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>أَيْضًا: أَرَأَيْتَ رَجُلًا افْتُرِيَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا؟.\nقَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: إِنْ عَفَا فَأَجِزْ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ. وَإِنِ افْتُرِيَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ. إِلَاّ أَنْ يُرِيدَ سِتْرًا. ⦗١٢١١⦘\nقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَذلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذلِكَ مِنْهُ، أَنْ يَقُومَ (^١) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (^٢). فَإِذَا كَانَ (^٣) عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا، جَازَ عَفْوُهُ.\n_________\nالحدود: ١٨ أ\n(^١) في ق وص «تقوم».\n(^٢) بهامش ص في «ها: البينة».\n(^٣) في ق «كانا» وعليها الضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨١ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1210},{"text":"٣٠٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ</a> <hadeeth-4319>أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنْ تَفَرَّقُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ حَدٌّ وَاحِدٌ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالحدود: ١٩\n(^١) بهامش ق «قال مالك في رجل قذف قوما جماعة أو فرادى أنه ليس عليه إلا حد واحد ما لم يقم عليه الحدد، فإن أقيم عليه الحد، ثم قذف أحدا بعد ذلك وقع عليه الحد أيضا. قال، وكذلك السارق يسرق من أمكنة شتى فلا يكون عليه إلا قطع واحد. فإن سرق بعد أن يقام عليه الحد ... ج الجزء الأخير من الكلام لم يظهر في التصوير، إذ أكلته الأرضة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٢ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1211},{"text":"٣٠٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5716\">أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ </a>،  عَنْ أُمِّهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4320>أَنَّ رَجُلَيْنِ اسَتَبَّا فِي زَمَنِ (^١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: وَاللهِ مَا أَبِي بِزَانٍ. وَلَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ. فَاسْتَشَارَ فِي ذلِكَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>.  فَقَالَ قَائِلٌ: مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. ⦗١٢١٢⦘\nوَقَالَ آخَرُونَ: قَدْ كَانَ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَدْحٌ غَيْرُ هذَا. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ (^٢) الْحَدَّ، ثَمَانِينَ. <hadeeth>\n_________\nالحدود: ١٩ أ\n(^١) في ق وص «زمان».\n(^٢) في ق: «عمر بن الخطاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٧٩ في الحدود؛ والشيباني، ٧٠٨ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1211},{"text":"٣٠٦٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>لَا حَدَّ عِنْدَنَا إِلَاّ فِي نَفْيٍ، أَوْ قَذْفٍ، أَوْ تَعْرِيضٍ. يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذلِكَ نَفْيًا، أَوْ قَذْفًا. فَعَلَى مَنْ قَالَ ذلِكَ، الْحَدُّ تَامًّا.\n_________\nالحدود: ١٩ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٣ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1212},{"text":"٣٠٦٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى [رَجُلٌ] (^١) رَجُلًا مِنْ أَبِيهِ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِي نُفِي مَمْلُوكَةً. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ.\n_________\nالحدود: ١٩ ت\n(^١) الزيادة من ص وق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٤ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1212},{"text":"٣٠٦٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-844> مَا لَا حَدَّ فِيهِ</span>","vol":"5","page":1212},{"text":"٣٠٦٨ - مَالِكٌ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ (^١) فِي الْأَمَةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ. وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ. أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَأَنَّهُ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِينَ حَمَلَتْ (^٢). فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ. وَتَكُونُ الْجَارِيَةُ لَهُ. ⦗١٢١٣⦘\nقَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى هذَا (^٣)، الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^٤).\n_________\nالحدود: ١٩ ث\n(^١) رسم في الأصل على «سمع» علامة: عـ. وبهامشه في «ح، هـ: سمعت».\n(^٢) رسم في الأصل على «حملت» علامة: عـ وبهامش الأصل في «ح، هـ: وطئها، وهو صوابه» وكذلك في ق علامة عـ على «حملت»، وبهامش ص في «ابن وضاح: وطئها، مع علامةالتصحيح».\n(^٣) في ق «وعلى ذلك» الضبة.\n(^٤) بهامش الأصل «قال مالك: هذا أحب ما سمعت إليّ، إلا أن لا يحب شريكه أن يسلمها إليه، فذلك له، إذا هي لم تحمل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٥ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1212},{"text":"٣٠٦٩ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ. وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذلِكَ. فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ.\n_________\nالحدود: ١٩ ج\n\n<s1>\n «ألحق به الولد»: للقاعدة «إن وطء الشبهة يدرأ الحد ويلحق الولد»، الزرقاني ٤: ١٨٨؛ «ودرئ عنه» أي: دفع عنه الحد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٦ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1213},{"text":"٣٠٧٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ ابْنَتِهِ: إِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ. وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ. حَمَلَتْ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ (^١).\n_________\nالحدود: ١٩ ح\n(^١) في ق على «تحمل» ضبة، وبهامشها «ويلحق به الولد، قال مالك: وذلك أن رسول الله ﷺ قال لرجل: أنت ومالك لأبيك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٨٧ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1213},{"text":"٣٠٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4321>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ لِرَجُلٍ (^١) - خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لِامْرَأَتِهِ مَعَهُ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَهَا. فَغَارَتِ ⦗١٢١٤⦘ امْرَأَتُهُ. فَذَكَرَتْ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ: وَهَبَتْهَا لِي.\nفَقَالَ عُمَرُ: (^٢) لَتَأْتِينِي بِالْبَيِّنَةِ. أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.\nقَالَ: فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالحدود: ٢٠\n(^١) بهامش الأصل: «هذا الرجل اسمه حبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري، وهو جد حبيب ابن عبد الرحمن بن حبيب، والمرأة التي تحته هي مليكة أو حبيبة، أتته خارجة التي كانت تحت أبي بكر وتركها حاملا منه، يقال: إن عمر جلدها الفرية حتى رمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له.\nوقيل: هلال بن يساف، وزوجه أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، أمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد بن أبي زهير، حكاه أبو عمر في الاستذكار، أعني القولة الثانية، أنه هلال بن يساف. وحكى في الصحابة القصة الأولى».\n(^٢) بهامش ص «ابن الخطاب».\n(^٣) بهامش ص «تم كتاب الرجم».","vol":"5","page":1213},{"text":"٣٠٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-845> كِتَابُ السَّرِقَةِ </span>(^١).\nبسم الله الرحمن الرحيم (^٢)\n_________\n(^١) كتب في الأصل «لا» يعني غير موجود في ز.\n\n(^٢) «كتاب السرقة» هو عنوان جانبي في الأصل، كتب بقلم غير القلم الذي يكتب به العناوين.","vol":"5","page":1215},{"text":"٣٠٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-846> مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش ق سماع.","vol":"5","page":1215},{"text":"٣٠٧٤/ ٦٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-2381>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٢١\n\n<s1>\n «مجن» هو: الترس. محقق.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال أبو الطاهر: المجن الترس، وقيل: الدرقة والترس»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٣\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٦٨٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٤؛ وابن حنبل، ٥٣١٠ في م ٢ ص ٦٤ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٦٧٩٥ في الحدود عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الحدود: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٩٠٨ في قطع السارق عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ٤٣٨٥ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٤٤٦٣ في م ١٠ عن طريق أبي خليفة عن القعنبي؛ والقابسي، ٢٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1215},{"text":"٣٠٧٥/ ٦٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3748\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ الْمَكِّيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4322>لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ. وَلَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ (^١) الْمُرَاحُ أَوِ الْجَرِينُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ <hadeeth>».\n_________\nالسرقة: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «أويت إلى فلان، آوى، أويًّا، قال تعالى: إذ أوينا إلى الصخرةالكهف: ١٨ ٦٣ وأويت فلانًا بالمد إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته، حكاه ابن طريف.\nوقال إسحاق الطباع عن مالك: أن رسول الله قطع يد سارق في مجن، قال مالك: ثمنه ثلاثة دراهم.\nزاد ابن وهب عن مالك: «والمجن الدرقة والترس».\n\n<s1>\n «في ثمر معلق» أي: لم يقطع ويحرز؛ «المراح»: هو موضع مبيت الغنم؛ «الجرين» هو: موضع تجفيف الثمار، الزرقاني ٤: ١٨٩\n\n<s2>\n أخرجه الشيباني، ٦٨٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1216},{"text":"٣٠٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>، <hadeeth-4323>أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ </a>أُتْرُجَّةً (^١). فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمَ. فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ. فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل، في «عـ، توزري: أترُنْجَة. قال مالك: وهي الأترجة التي تؤكل، هذا لابن القاسم وهذا لا يبعد في ذلك الزمان، وفي ذلك البلد، ولو كانت من ذهب لم تقوم.\nقال ابن كنانة: كانت من ذهب على قدر الحمصة يجعل فيها الطيب».\nوفي ص «اترنجة»، وعندها في «ها: أترجة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٠ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1216},{"text":"٣٠٧٧/ ٦٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ ⦗١٢١٧⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-2380>مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٢٤\n\n<s1>\n «.. ما طال علي» أي: قدم الزمان علي، الزرقاني ٤: ١٩٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، أدخله النسائي في المسند»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩١ في الحدود؛ والنسائي، ٤٩٢٧ في قطع السارق عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وابن حبان، ٤٤٦٢ في م ١٠ عن طريق الحسينبن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٩٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1216},{"text":"٣٠٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-2380>خَرَجَتْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةُ </a>زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ. وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا. وَمَعَهَا غُلَامٌ لِبَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ (^١) مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدِ مَرَاجِلَ. قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةٌ خَضْرَاءُ.\nقَالَتْ: فَأَخَذَ الْغُلَامُ الْبُرْدَ. فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ. وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةً. وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدِمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةَ دَفَعَتَا ذلِكَ إِلَى أَهْلِهِ. فَلَمَّا فَتَقُوا عَنْهُ وَجَدُوا فِيهِ اللِّبْدَ. وَلَمْ يَجِدُوا الْبُرْدَ (^٢). فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ. فَكَلَّمَتَا عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيَِ ﷺ، أَوْ كَتَبَتَا إِلَيْهَا، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ. فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذلِكَ فَاعْتَرَفَ الْعَبْدُ (^٣). فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. <hadeeth>\n_________\nالسرقة: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: فبُعِث»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) ق: «فيه البرد» يعني ولم يجدوا فيه البُرْد.\n(^٣) رمز في الأصل على «العبد» علامة ح، ط. وسقطت العبد من ق وص. وبهامش ص عند «ها: العبد».\n\n<s1>\n «اللبد» هو: ما يتلبد من شعر أو صوف، الزرقاني ٤: ١٩١؛ «ففتق عنه» أي: نقض خياطته؛ «.. ببرد مراجل» أي: عليه تصاوير الرجال، الزرقاني ٤: ١٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٢ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1217},{"text":"٣٠٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَحَبُّ مَا يَجِبُّ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ، ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ.\nوَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دِرَاهِمَ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ (^١) قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ (^٢) دَرَاهِمَ. وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ (^٣).\n_________\nالسرقة: ٢٥ أ\n(^١) في ص وبهامش الأصل في «عـ: أُتْرُنْجَةٍ»، ورسم في الأصل على «أترجة» علامة ح. وبهامش ص في «ها: أترجة».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «ثلاثة» بدون الباء. وبهامش ق في «عـ: ثلاثة».\n(^٣) بهامش الأصل «خالفه الشافعي، فقال: المعتبر ربع دينار من الذهب ولا يعتبر فيه الفضة.\nوخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يقطع في أقل من دينار،\nوقال ابن أبي ليلى: لا يقطع في أقل من خمسة دراهم،\nوقال غير هؤلاء لا يقطع في أقل من أربعة دراهم،\nوقيل: لا يقطع في أقل من درهمين،\nوقيل: لا يقطع في أقل من درهم.\nوقيل: يقطع في كل ما له قيمة. وإن قلت: فهذه ثمانية أقوال، وفيه قول تاسع أنه يقطع في عشرة دراهم أو دينار».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٣ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1218},{"text":"٣٠٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-847> مَا جَاءَ فِي قَطْعِ الْآبِقِ السَّارِقِ</span>","vol":"5","page":1218},{"text":"٣٠٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4324>أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ. فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي (^١)، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ. ⦗١٢١٩⦘\nفَأَبَى <a href=\"inr://man-2385\">سَعِيدٌ </a>أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ. وَقَالَ: لَا تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ.\nفَقَالَ لَهُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  فِي أَيِّ كِتَابِ اللهِ وَجَدْتَ هذَا؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالسرقة: ٢٦\n(^١) ق «العاص».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يقطع العبد سيده إذا سرق دون الإمام، ولا يقطعه الإمام إلا بشهادة قاطعة، وذلك أن يشهد مع السيد شاهد عدل». قال ابن القاسم: «يريد مالكًا إذا كان سيده عدلا».","vol":"5","page":1218},{"text":"٣٠٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1995\">رُزَيْقِ بْنِ حَكِيمٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، <hadeeth-4325>أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا قَدْ سَرَقَ. قَالَ: فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ. قَالَ: فَكَتَبْتُ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ. وَهُوَ الْوَالِي (^٢) يَوْمَئِذٍ. وَأُخْبِرُهُ (^٣) أَنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ.\nقَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>نَقِيضَ (^٤) كِتَابِي، يَقُولُ: كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ. وَأَنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاِقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة ٥: ٣٨] فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَاقْطَعْ يَدَهُ. <hadeeth>\n_________\nالسرقة: ٢٧\n(^١) حكيم ضبطت في الأصل على الوجهين، بفتح الحاء وكسر الكاف، وبضم الحاء مصغرًا.\n(^٢) في ق «بالمدينة» وعليها ضبة.\n(^٣) في نسخة عند الأصل «وأخبرته»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٤) بهامش الأصل في «ح: يقتص» وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق في «عـ: يختص، وهو صحيح، إن عصى الله ﷿» ومثله عند ص في عـ وها: «يختص» ولم أفهم المراد منه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٦ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1219},{"text":"٣٠٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ الْآبِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.\n_________\nالسرقة: ٢٧ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٧ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1220},{"text":"٣٠٨٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ.","vol":"5","page":1220},{"text":"٣٠٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-848> تَرْكُ الشَّفَاعَةِ لِلسَّارِقِ إِذَا بَلَغَ السُّلْطَانَ</span>","vol":"5","page":1220},{"text":"٣٠٨٦/ ٦٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2906\">صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ </a>؛ <hadeeth-4326>أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ (^١). فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، الْمَدِينَةَ. فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ. فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ. فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ. فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ: إِنِّي لَمْ أُرِدْ هذَا يَا رَسُولُ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.\nفَقَالَ (^٢) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَهَلَاّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ <hadeeth>» (^٣) .\n_________\nالسرقة: ٢٨\n(^١) بهامش ق «فدعا براحلته فركب، فقدم على رسول الله ﷺ، فقال: إنه قيل لى: من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله ﷺ: ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة، فقد صفوان المدينة، فنام في المسجد، وعليها علامة التصحيح، غ، ح».\n(^٢) في ق «قال له» وضبب على «له».\n(^٣) بهامش الأصل «قال العراقي: يسقط القطع بالهبة. وقال غيره: يسقط قبل الحكم، ولا يسقط بعده، بدليل قوله: فهلا قبل أن تأتيني به، ومذهبنا أنه حق لله».\n\n<s1>\n «وتوسد رداءه» أي: جعله وسادة تحت رأسه، الزرقاني ٤: ١٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٢ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٠؛ وابن ماجه، ٢٦٢٤ في الحدود عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن شبابة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1220},{"text":"٣٠٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4327>أَنَّ <a href=\"inr://man-2065\">الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامَ </a>لَقِيَ رَجُلًا قَدْ أَخَذَ سَارِقًا. وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ. فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ.\nفَقَالَ: لَا. حَتَّى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ.\nفَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِذَا بَلَغْتَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ (^١) فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٢٩\n(^١) ص ليس فيها «إلى».\n\n<s1>\n «الشافع والمشفع» أي: المتشفع وقابل الشفاعة، الزرقاني ٤: ١٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٣ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1221},{"text":"٣٠٨٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-849> جَامِعُ الْقَطْعِ</span>","vol":"5","page":1221},{"text":"٣٠٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5159\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4328>أَنَّ رَجُلًا (^١) مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ قَدِمَ فَنَزَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ (^٢) قَدْ ظَلَمَهُ (^٣). فَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: وَأَبِيكَ. مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ. ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا عِقْدًا لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ. امْرَأَةِ ⦗١٢٢٢⦘ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوفُ مَعَهُمْ وَيَقُولُ: اللهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ. فَوَجَدُوا الْحُلِيَّ (^٤) عِنْدَ صَائِغٍ. زَعَمَ أَنَّ الْأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ (^٥). فَاعْتَرَفَ بِهِ الْأَقْطَعُ. أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ (^٦). فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى. وَقَالَ <a href=\"inr://man-3783\">أَبُو بَكْرٍ </a>: (^٧)  وَاللهِ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِي عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ <hadeeth>(^٨) .\n_________\nالسرقة: ٣٠\n(^١) بهامش الأصل «اسمه جبر أو جبير، وكان أسود اللون، ذكره عبد الرزاق، خ».\n(^٢) بهامش الأصل «العامل هو يعلى بن منبه، ذكره ابن حبيب في الواضحة، والدارقطني».\n(^٣) بهامش الأصل «زعم أنه خان فريضة من الصدقة، وكان أخرجه ساعيًا فقطع يده من أجل خيانة الفريضة. فقال له أبو بكر: لئن صدقت لأقتديك منه».\n(^٤) في ص «الحَلْى».\n(^٥) في نسخة عند ص، وفي ق في عـ: «جاء».\n(^٦) في ق وص «أبو بكر».\n(^٧) في ص «فقال أبو بكر الصديق».\n(^٨) بهامش الأصل «في أصل كتاب أبي عمر: أشد عندي من سرقته، وفي حاشيته: أشد عليه من سرقته».\n\n<s1>\n «.. بمن بيت أهل هذا البيت الصالح» أي: أغار عليهم ليلا، الزرقاني ٤: ١٩٥؛ «.. ما ليلك بليل سارق»: لأن قيام الليل ينافي السرقة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٨ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٩ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1221},{"text":"٣٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ. إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِجَمِيعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذلِكَ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، قُطِعَ أَيْضًا.\n_________\nالسرقة: ٣٠ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٩ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1222},{"text":"٣٠٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّ <a href=\"inr://man-3645\">أَبَا الزِّنَادِ </a>أَخْبَرَهُ (^١)؛ <hadeeth-4329>أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ⦗١٢٢٣⦘ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ (^٢) وَلَمْ يَقْتُلُوا. فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ (^٣). فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>:  لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالسرقة: ٣١\n(^١) بهامش الأصل «ليس في الموطأ مسألة في المحاربين غير هذه».\n(^٢) رسم في الأصل على «حرابة» علامة: عـ. وكتبت في الأصل على الوجهين، بالخاء والحاء. «الخرابة»، و«الحرابة» وبهامشه «قال ح: خَرابة وحَرابة، يقولون: الخرابة سرقة الإبل خاصة» وفي ق «الخرابة» وكتب عليها «معا». وبهامش ق «: الخرابة سرقة الإبل، والحرابة سرقة المال كله»\nوبهامش ص «الخرابة بالخاء المعجمة سرقة الإبل، والحرابة بالحاء القطع في الطريق وهو الصحيح».\n(^٣) بهامش ص في «ها: أن تقطع أيديهم أو يقتلهم».\n\n<s1>\n «حرابة» أي: مقاتلة، الزرقاني ٤: ١٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٠ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1222},{"text":"٣٠٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>: (^١)  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ. الَّتِي تَكُونُ مَوْضُوعَةً بِالْأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً (^٢). قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِي أَوْعِيَتِهِمْ. وَضَمُّوا بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ: إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ. فَبَلَغَ قِيمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعَ. كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ ذلِكَ. لَيْلًا كَانَ أَوْ نَهَارًا.\n_________\nالسرقة: ٣١ أ\n(^١) في ص «قال يحيى سمعت مالك يقول».\n(^٢) في ق «محوزة» وعنده في نسخة «جـ: محرزة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١١ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1223},{"text":"٣٠٩٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الَّذِي يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ. ثُمَّ يُوجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ: إِنَّهُ يُقْطَعُ (^١) يَدُهُ ⦗١٢٢٤⦘\nفَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُقْطَعُ يَدُهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ (^٢) إِلَى صَاحِبِهِ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبِ تُوجَدُ مِنْهُ رِيحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ. فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (^٣).\nقَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ فَيُجْلَدُ الْحَدَّ (^٤)، قَالَ: وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكَرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ. وَذلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ. فَكَذلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي السَّرِقَةِ الَّتِي أُخِذَتْ مِنْهُ. وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا. وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا. وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِينَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا.\n_________\nالسرقة: ٣١ ب\n(^١) في ص وق «تقطع».\n(^٢) في ق «فدفع».\n(^٣) بهامش ص، في «طع، خو: أنه يجلد الحد».\n(^٤) قوله «قال وإنما يجلد الحد في المسكر، وليس به سكر فيجلد الحد» ساقط من ق وص.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٨ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٩ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٠ في الحد في الخمر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1223},{"text":"٣٠٩٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْقَوْمِ يَأْتُونَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُ جَمِيعًا. فَيَخْرُجُونَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. أَوِ الصُّنْدُوقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلِكَ. مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا: إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوا ذلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُونَهُ جَمِيعًا. فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوا بِهِ مِنْ ذلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. وَذلِكَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيعًا (^١).\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^٢)  وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ. فَمَنْ ⦗١٢٢٥⦘ خَرَجَ مِنْهُمْ مِمَّا يَبْلُغُ (^٣) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.\nوَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ (^٤) قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ.\n_________\nالسرقة: ٣١ ت\n(^١) بهامش الأصل «قال الشافعي وأبوح [يعني أبو حنيفة] لا قطع عليهم حتى يكون في حظ كل واحد منهم ما يجب فيه القطع».\n(^٢) الزيادة من ص.\n(^٣) في ق وص «بما تبلغ».\n(^٤) في ص «بما يبلغ».\n\n<s1>\n «بالمكتل» هو: الزنبيل من الخوص يحمل فيه التمر وغيره، الزرقاني ٤: ١٩٧؛ «فيخرجون بالعدل» هو: الحمل من الأمتعه، الزرقاني ٤: ١٩٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٠ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1224},{"text":"٣٠٩٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ، لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا غَيْرُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا، الْقَطْعُ. حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا. وَذلِكَ أَنَّ الدَّارَ هِيَ حِرْزُهُ. فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَهُمْ جَمِيعًا، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ. وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ.\n_________\nالسرقة: ٣١ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢١ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1225},{"text":"٣٠٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ. ثُمَّ دَخَلَ (^١) سِرًّا فَسَرَقَ (^٢) مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (^٣).\n_________\nالسرقة: ٣١ ج\n(^١) في نسخة عند الأصل «يدخل».\n(^٢) بهامش الأصل في «ط: فيسرق».\n(^٣) كتب في الأصل «س» على بدء هذا القول «قال مالك»، ثم كتب «إلى» على «عليه».\nوبهامشه «قال مالك: الأمر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع أنه لا قطع عليه، وكذلك الأمة إن سرقت من متاع سيدتها لا قطع عليها.\nقال مالك: الأمر عندنا في عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه، ولا ممن يأمن على بيته يدخل سرًا فيسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع أنه يقطع يده. هذا الذي في الحاشية في أصل أبي عمر ﵁. والمعلم عليه في الأصل ... ذلك بأن قال هذا عند أحمد بن أبي [فراغ في الأصل]» وما في الأصل هو عنده في الحاشية لقاسم. وفي ق «أنه لا قطع عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٦ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1225},{"text":"٣٠٩٧ - وَقَالَ، فِي الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ.\n_________\nالسرقة: ٣١ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٤ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1226},{"text":"٣٠٩٨ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ. إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلَا لِزَوْجِهَا. وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. ثُمَّ دَخَلَتْ سِرًّا. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَلَا قَطْعَ عَلَيْهَا.","vol":"5","page":1226},{"text":"٣٠٩٩ - قَالَ: وَكَذلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلَا مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِتْرًا (^١). فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ: أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.\n_________\nالسرقة: ٣١ د\n(^١) في ق وص «سرًّا».","vol":"5","page":1226},{"text":"٣١٠٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الرَّجُلُ. يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ. أَوِ الْمَرْأَةُ ⦗١٢٢٧⦘ تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا. مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ أَنَّهُ (^١) إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ (^٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا. وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ. فَإِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ (^٣).\n_________\nالسرقة: ٣١ ذ\n(^١) ص: ليس فيه «أنه».\n(^٢) ق «يسرق».\n(^٣) بهامش الأصل «خالفه العراقي، يقول: لا قطع عليه»، وفي ق وص «القطع فيه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨١٥ في الحدود، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1226},{"text":"٣١٠١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يُفْصِحُ: إِنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا أَوْ (^١) غَلْقِهِمَا، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ.\nقَالَ: فَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ. وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيسَةِ (^٢) الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ.\n_________\nالسرقة: ٣١ ر\n(^١) في ق وص «و» بدل أو.\n(^٢) بهامش ص «الحريسة السرقة، حرس بمعنى سرق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٦ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1227},{"text":"٣١٠٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا، فِي الَّذِي يَنْبِشُ الْقُبُورَ: أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ. فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ. قَالَ: وَذلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيهِ. كَمَا أَنَّ الْبُيُوتَ حِرْزٌ لِمَا فِيهَا.\nقَالَ: وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (^١) حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ.\n_________\nالسرقة: ٣١ ز\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيه قطع» بدل «عليه القطع».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨١٧ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1227},{"text":"٣١٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-850> مَا لَا قَطْعَ فِيهِ</span>","vol":"5","page":1228},{"text":"٣١٠٤/ ٦٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5978\">مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ </a>؛ <hadeeth-4330>أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ. فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ. فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ. وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى <a href=\"inr://man-1926\">رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ </a>.\nفَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ (^١) رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا كَثَرٍ، وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ».\nفَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلَامًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ (^٢). وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ (^٣) إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَقَالَ: أَخَذْتَ غُلَامًا لِهذَا؟\nفَقَالَ: نَعَمْ.\nفَقَالَ: فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟\nقَالَ: أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ.\nفَقَالَ لَهُ رَافِعٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا ⦗١٢٢٩⦘ كَثَرٍ (^٤)، فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ <hadeeth>».\n_________\nالسرقة: ٣٢\n(^١) في ق «من» يعنى سمع من رسول الله.\n(^٢) بهامش ص في «خو، عت: قطع يده».\n(^٣) في ق «رافع بن خديج».\n(^٤) بهامش ص في «ج: في» يعنى ولا في كثر.\n\n<s1>\n «والكثر الجمار» هو: شحم النخل الذي يخرج به وعاء الطلع، الزرقاني ٤: ١٩٩؛ «.. ودِيًّا» أي: نخلا صغيرا.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٤ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٤٨؛ وأبو داود، ٤٣٨٨ في الحدود عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1228},{"text":"٣١٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛ <hadeeth-4331>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلَامٍ لَهُ إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَقَالَ لَهُ: اقْطَعْ يَدَ غُلَامِي هذَا. فَإِنَّهُ سَرَقَ.\nفَقَالَ لَهُ (^١) عُمَرُ: مَاذَا سَرَقَ؟\nفَقَالَ: سَرَقَ مِرْآةً لِامْرَأَتِي. ثَمَنُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا.\nفَقَالَ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٣٣\n(^١) رمز في الأصل على «له» علامة «ح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٥ في الحدود؛ والشيباني، ٦٨٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١١٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1229},{"text":"٣١٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4332>أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِيَ بِإِنْسَانٍ قَدِ ⦗١٢٣٠⦘ اخْتَلَسَ مَتَاعًا. فَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ. فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ </a>:  لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ <hadeeth>.\n_________\nالسرقة: ٣٤\n\n<s1>\n «اختلس ..» أي: اختطف بسرعة على غفلة، الزرقاني ٤: ٢٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٧ في الحدود؛ والشيباني، ٦٩١ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1229},{"text":"٣١٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-236\">أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ</a> <hadeeth-29422>أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ (^١) مِنْ حَدِيدٍ. فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  مَوْلَاةً لَهَا يُقَالُ لَهَا: أُمَيَّةُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَجَاءَتْنِي وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ. فَقَالَتْ: تَقُولُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي. أَخَذْتَ نَبَطِيًّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ فَذُكِرَ لِي (^٢)، فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدِهِ؟\nقُلْتُ: (^٣) نَعَمْ.\nقَالَتْ: فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُولُ لَكَ: لَا قَطْعَ إِلَاّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِيَّ. <hadeeth>\n_________\nالسرقة: ٣٥\n(^١) ق: «خواتيم».\n(^٢) في ق وص «ذكر».\n(^٣) ص «فقلت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٩ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1230},{"text":"٣١٠٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ أَوِ الْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ (^١). فَإِنَّ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هذَا (^٢) ⦗١٢٣١⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ. فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ.\n_________\nالسرقة: ٣٥ أ\n(^١) في ق وص «يقع فيه الحد أو العقوبة في جسده».\n(^٢) بهامش الأصل «قال محمد بن الحسن، والمزني، وداود: لا يجوز إقراره بحد ولا غيره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٠ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1230},{"text":"٣١٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ. يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ، إِنْ سَرَقَاهُمْ، قَطْعٌ (^١). لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ (^٢). وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ. وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ.\n_________\nالسرقة: ٣٥ ب\n(^١) بهامش ص في «ها: سرقاه قطِعا».\n(^٢) بهامش ص في «ها: السرّاق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٢ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1231},{"text":"٣١١٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ (^١) كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذلِكَ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ (^٢).\n_________\nالسرقة: ٣٥ ت\n(^١) في ص «مثل رجل».\n(^٢) جزء من هذا القول لم يظهر في التصوير في ق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٣ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1231},{"text":"٣١١١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ. قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ. فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (^٢). ⦗١٢٣٢⦘\nوَمَثَلُ ذلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا (^٣) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا، فَلَمْ يَفْعَلْ. وَلَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذلِكَ أَيْضًا حَدٌّ.\n_________\nالسرقة: ٣٥ ث\n(^١) ص «الأمر المجتمع عليه عندنا».\n(^٢) ق وص «فليس عليه أيضا في ذلك حد».\n(^٣) بهامش الأصل في «عت: حرامًا» وبهامش ص في «عت: حرامًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٠٤ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1231},{"text":"٣١١٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ. بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ.\n_________\nالسرقة: ٣٥ ج\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٩٨ في الحدود، عن مالك به.","vol":"5","page":1232},{"text":"٣١١٣ - كَمُلَ كِتَابُ الرَّجْمِ والْحُدُودِ، والْحَمْدُ للهِ حَقَّ حَمْدِهِ","vol":"5","page":1232},{"text":"٣١١٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-851> كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا (^١).\n_________\n(^١) ليس هذا الكلام كله في ق.","vol":"5","page":1233},{"text":"٣١١٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-852> الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق «ما جاء في الحد في الخمر».","vol":"5","page":1233},{"text":"٣١١٦/ ٦٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ <hadeeth-4333>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ (^١) رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرِبَ الطِّلَاءَ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (^٢) الْحَدَّ تَامًّا <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالأشربة: ١\n(^١) بهامش الأصل «عبيد الله ابنه، ذكره معمر وابن عيينة وفي البخاري»\nوبهامشه أيضًا «قال ابن قتيبة، قال: وأما أبو شحمة بن عمر فضربه عمر الحد في الشراب، وفي أمر آخر، فمات ولا عقب له.\nذكره أبو محمد بن حزم أنه عبد الرحمن الأوسط، ذكره في نسب قريش له».\n(^٢) في ق «عمر».\n(^٣) بهامش ص «وذكر البخاري: أني وجدت من عبيد الله ريح شراب».\n\n<s1>\n «فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما» أي: ثمانين جلدة، الزرقاني ٤: ٢٠٤؛ «شراب الطلاء» هو: ما طبخ من العصير حتى يغلظ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٩ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ١٣٧٦؛ والنسائي، ٥٧٠٨ في الأشربة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1233},{"text":"٣١١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1079\">ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-4334>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ <a href=\"inr://man-4500\">عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ </a>:  نَرَى أَنْ نَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ. فَإِنَّهُ (^٢) إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَيَ. وَإِذَا هَذَيَ افْتَرَى. أَوْ كَمَا قَالَ (^٣). فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْحَدِّ (^٤) ثَمَانِينَ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ٢\n(^١) بهامش الأصل «مقطوع، وإنما هو ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس».\n(^٢) في ق وفي نسخة عند الأصل «لأنه» وفي الأصل رمز على «فإنه» علامة عـ.\n(^٣) بهامش ص «قال»، وعليها رمز عت، طع. يعني أو كما قال، قال فجلد.\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ق وص «الخمر» بدل «الحد».\n\n<s1>\n «هذى» أي: خلط وتكلم بمالا ينبغي؛ «افترى» أي: كذب وقذف، الزرقاني ٤: ٢٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٠ في الحدود في الزنا؛ والشافعي، ١٣٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1234},{"text":"٣١١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4335>أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِي الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ. وَأَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <a href=\"inr://man-4307\">وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ</a> <a href=\"inr://man-3807\">وعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَدْ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِي الْخَمْرِ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٠٧ في الحدود في الزنا، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1234},{"text":"٣١١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>⦗١٢٣٥⦘  يَقُولُ: <hadeeth-29423>مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَاّ اللهُ (^١) يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا. <hadeeth>\n_________\nالأشربة: ٤\n(^١) في ق «إلا والله» وضبب على الواو.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٨ في الحد في الخمر، عن مالك به.","vol":"5","page":1234},{"text":"٣١٢٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا، وَلَمْ يَسْكَرْ (^١)، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ (^٢).\n_________\nالأشربة: ٤ أ\n(^١) في ص «فسكر أو لم يسكر».\n(^٢) بهامش ق «وإنما حرم المسكر، وفيه عوتب الناس، وليس في السكر، فمن شرب ما حرمالله عليه فعليه الحد سكر أو لم يسكر.\nقال، قال مالك: وإنما مثل ذلك مثل رجل يسرق متاعا فوجده صاحبه معه فأخذه منه، وعليه القطع، ولا يدفع القطع قبض الرجل متاعه منه، ولم ينتفع السارق بما أخذ من المتاع.\nقال، قال مالك: والرجل يقر على نفسه أنه شرب الخمر، إن نزع عن ذلك، وقال: إنما قلته لكذا وكذا لأمر يسميه أنه لا حد عليه، وإن أقام على اعترافه جلد الحد، غ ج».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٢٩ في الحد في الخمر، عن مالك به.","vol":"5","page":1235},{"text":"٣١٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-853> مَا يُنْهَى أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ</span>","vol":"5","page":1235},{"text":"٣١٢٢/ ٦٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-3232>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ. فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ: فَقِيلَ لِي: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالأشربة: ٥\n(^١) بهامش الأصل تعليق طويل غير مقروءٍ.\n\n<s1>\n «المزفت» هو: المطلي بالزفت لأنه يسرع إليهما الإسكار، الزرقاني ٤: ٢٠٦؛ «الدباء» هو: القرع.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٢ في الحد في الخمر؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٩ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٨؛ ومسلم، الأشربة: ٤٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٤٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1235},{"text":"٣١٢٣/ ٦٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَعْقُوبَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-3230>نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ٦\n\n<s1>\n «ينبذ» أي: يتخذ نبيذا، الزرقاني ٤: ٢٠٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: الدباء القرعة. قال أبو الطاهر: المزفت الآنية المزفتة»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٤ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢٠ في الأشربة؛ وابن حنبل، ١٠٦٧٧ في م ٢ ص ٥١٤ عن طريق روح؛ والترمذي، ٤٨٧ في الوتر عن طريق عباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرحمن بن مهدي؛ والقابسي، ١٣٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1236},{"text":"٣١٢٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-854> مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ (^١) جَمِيعًا</span>\n_________\n(^١) في ق، وبهامش الأصل في «عت: ينبذا».\n\n<s1>\n «جميعا» أي: في إناء واحد لا شتداد أحدهما بالآخر، الزرقاني ٤: ٢٠٧","vol":"5","page":1236},{"text":"٣١٢٥/ ٦٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-29424>نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ (^١) جَمِيعًا، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ٧\n(^١) رمز في الأصل على «الرطب» علامة «عـ»، وبهامشه «الثمر لابن وضاح».\n\n<s1>\n «الرطب» هو: ما نضج من البسر؛ «البسر» هو: التمر قبل إرطابه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٨ في الأشربة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1236},{"text":"٣١٢٦/ ٦٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>عِنْدَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-994\">بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-10406\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1219\">أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>⦗١٢٣٧⦘؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-2106>نَهَى أَنْ يُشْرَبَ (^١) التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْهُ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «ينبذ» بدل «يشرب».\n\n<s1>\n «الزهو» هو: البسر الملون، الزرقاني ٤: ٢٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٥ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٧ في الأشربة؛ والقابسي، ٥٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1236},{"text":"٣١٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-855> مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ص «تحريم الخمر» وفي نسخة ها عند ص «ما جاء في».","vol":"5","page":1237},{"text":"٣١٢٨/ ٦٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-178>سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ.\nفَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ (^١) حَرَامٌ <hadeeth>».\n_________\nالأشربة: ٩\n(^١) بهامش الأصل في «ذر: فهو»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق وص أيضا «فهو:».\n\n<s1>\n «البتع» هو: شراب العسل، الزرقاني ٤: ٢٠٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال ابن وهب: البتع هو المقرض، شراب العسل»، مسند الموطأ صفحة ٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٧ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١١ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٧؛ وابن حنبل، ٢٥٦١٣ في م ٦ ص ١٩٠ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٥٨٥ في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: ٦٧ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٥٥٩٢ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق سويدبن نصر عن عبد الله؛ وأبو داود، ٣٦٨٢ في الأشربة عن طريق عبد الله بنمسلمةالقعنبي؛ والترمذي، ١٨٦٣ في الأشربة عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٣٤٥ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٣٧٢ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٣٩٣ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٠٩٧ في الأشربة عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٦٤٤٦ عن طريق علي بن معبد عن إسحاق بن عيسى؛ والقابسي، ٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1237},{"text":"٣١٢٩/ ٦٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-4336>سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ.\nفَقَالَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، وَنَهَى عَنْهَا\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَسَأَلْتُ (^١) زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ: مَا (^٢) الْغُبَيْرَاءُ؟\nفَقَالَ: هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالأشربة: ١٠\n(^١) في ق «سألت». وفي ص رمز على «فسألت» علامة «عت، خو».\n(^٢) في ق «عن».\n(^٣) في ق وص «السكركة»، وبهامش ص في «ب: الأسكركة»، وكتب عليها «معا» ورمز في الأصل على «الأسكركة» علامة «عـ» وبهامشه «قال كراع: السُّكْرُكةُ، بسكون الكاف الأولى، وضم السين والراء. وحكاها أبو عبيدة مرة أخرى بضم الكاف وسكون الراء، قال: وهي شراب لأهل اليمن.\nوقال أبو حنيفة: السكركة اسم أعجمي، ويقال لها أيضًا: السقرقة.\nالسكركة وهي شراب يصنع من الأرز، وقيل من الذرة، والأول أصح، قاله أبو عمر»، وبهامش ق «السكركة شراب يصنع من القمح، وقيل: من الذرة».\n\n<s1>\n «الغبيراء» هي: نبيذ الذرة وقيل: الأرز، الزرقاني ٤: ٢١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٨ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٢ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1238},{"text":"٣١٣٠/ ٦٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ ⦗١٢٣٩⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2095>مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ <hadeeth>».\n_________\nالأشربة: ١١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٠ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٥ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٥٩؛ وابن حنبل، ٤٦٩٠ في م ٢ ص ١٩ عن طريق يحيى؛ والبخاري، ٥٥٧٥ في الأشربة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الأشربة: ٧٦ عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، الأشربة: ٧٧ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ والنسائي، ٥٦٧١ في الأشربة عن طريق قتيبة وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ والدارمي، ٢٠٩٠ في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1238},{"text":"٣١٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-856> جَامِعُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «ذكر ابن وضاح، عن سحنون، عن عبد الرحمن بن زياد، قال: لم يعلم أهل إفريقية بتحريم الخمر حتى أتاهم كتاب عمر بن عبد العزيز».","vol":"5","page":1239},{"text":"٣١٣٢/ ٦٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3429\">ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ </a>(^١)؛ <hadeeth-3079>أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ.\nفَقَالَ <a href=\"inr://man-3732\">ابْنُ عَبَّاسٍ </a>:  أَهْدَى رَجُلٌ (^٢) لِرَسُولِ (^٣) اللهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟».\nقَالَ: لَا. فَسَارَّهُ رَجُلٌ (^٤) إِلَى جَنْبِهِ. ⦗١٢٤٠⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟».\nفَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا»، فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ١٢\n(^١) في ق «عبد الرحمن بن وعلة المصري».\n(^٢) بهامش الأصل: «الرجل هو كيسان، أبو نافع الدمشقي في مسند موطأ ابن وهب، وفي الصحابة لابن رشدين. وقيل: إنه أبو عامر الثقفي، ذكره ابن السكن».\n(^٣) رمز في الأصل على «الرسول» علامة «عـ» وفي ق «إلى رسول الله» يعنى أهدى رجل إلى رسول الله.\n(^٤) في ص «إنسان» وعليه علامة «عت، خو، حل» وكتب عليها «معا» وفي نسخة عنده «رجل».\n\n<s1>\n «ساررته» أي: كلمته سرًّا، الزرقاني ٤: ٢١٢؛ «راوية خمر» أي: مزادة فيها خمر.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن الله حرمها، فقال: لا. قال: فسارّ»، مسند الموطأ صفحة ١٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٣٦ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٣ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٠؛ وابن حنبل، ٣٣٧٣ في م ١ ص ٣٥٨ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المساقاة: ٦٨ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والنسائي، ٤٦٦٤ في البيوع عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٤٩٤٢ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1239},{"text":"٣١٣٣/ ٦٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  قَالَ: (^١) <hadeeth-1156>كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ (^٢) وَتَمْرٍ.\nقَالَ: فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. ⦗١٢٤١⦘\nفَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ، قُمْ إِلَى هذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا.\nقَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ١٣\n(^١) في ق وص «أنه قال».\n(^٢) بهامش ق «الفضيخ جنس من التمر، وعليها علامة التصحيح».\n\n<s1>\n «فضيخ» هو: شراب يتخذ من البسر المشدوخ، الزرقاني ٤: ٢١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٢ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٦ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٦٠؛ والبخاري، ٥٥٨٢ في الأشربة عن طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي، ٧٢٥٣ في خبر الواحد عن طريق يحيى بن قزعة؛ ومسلم، الأشربة: ٩ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٥٣٦٤ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1240},{"text":"٣١٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6774\">وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-6015\">مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛ <hadeeth-4337>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>حِينَ قَدِمَ الشَّأْمَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا إِلَاّ هذَا الشَّرَابُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: (^١) اشْرَبُوا الْعَسَلَ.\nفَقَالُوا: لَا يُصْلِحُنَا الْعَسَلُ.\nفَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ (^٢) الْأَرْضِ: (^٣) هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لَا يُسْكِرُ؟\nقَالَ: نَعَمْ. فَطَبَخُوهُ حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَبَقِيَ (^٤) الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ فَأَدْخَلَ فِيهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ: هذَا الطِّلَاءُ (^٥). هذَا (^٦) مِثْلُ طَلَاءِ الْإِبِلِ. فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوهُ (^٧). ⦗١٢٤٢⦘\nفَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: أَحْلَلْتَهَا وَاللهِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: كَلَاّ وَاللهِ. اللهُمَّ إِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ <hadeeth>.\n_________\nالأشربة: ١٤\n(^١) في نسخة عند ص «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «تلك» يعني من أهل تلك الأرض.\n(^٣) بهامش ص في «خ: لعمر».\n(^٤) بهامش الأصل في «ح: منه» يعني وبقى منه.\n(^٥) ق «فقال عمر: الطلاء».\n(^٦) في ص «وهذا» بدل هذا.\n(^٧) في ق «يشربوها».\n\n<s1>\n «وباء الأرض» أي: مرض أرضهم العام؛ «يتمطط» أي: يتمدد، الزرقاني ٤: ٢١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤١ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧٢١ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1241},{"text":"٣١٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4338>أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ، أَنِّي لَا آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوهَا. وَلَا تَبْتَاعُوهَا. وَلَا تَعْصِرُوهَا. وَلَا تَشْرَبُوهَا. وَلَا تَسْقُوهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. <hadeeth>\n_________\nالأشربة: ١٥\n\n<s1>\n «فإنها رجس» أي: خبث مستقذر، الزرقاني ٤: ٢١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٣ في الحد في الخمر؛ والشيباني، ٧١٤ في الأشربة؛ والشافعي، ١٣٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1242},{"text":"٣١٣٦ - كَمُلَ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ، والْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (^١).\n_________\n(^١) في الأصل بعده كتاب الجامع.","vol":"5","page":1242},{"text":"٣١٣٧ -،،<span data-type=\"title\" id=toc-857> كِتَابُ الْعُقُولِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"5","page":1243},{"text":"٣١٣٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-858> ذِكرَ الْعُقُولِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله، عن أبيه يحيى بن يحيى قال مالك بن أنس».\n\n<s1>\n «العقول»: الدية إبلا كانت أو نقدا، الزرقاني ٤: ٢١٦","vol":"5","page":1243},{"text":"٣١٣٩/ ٦٤٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4339>أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ: «أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، ⦗١٢٤٤⦘\nوَفِي الْأَنْفِ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.\nوَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.\nوَفِي الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا.\nوَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ.\nوَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ.\nوَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ.\nوَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.\nوَفِي السِّنِّ خَمْسٌ.\nوَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ <hadeeth>».\n_________\nالعقول: ١\n\n<s1>\n «الموضحة» أي: التى تكشف العظم، الزرقاني ٤: ٢١٧؛ «أوعي» أي: أخذ كله، الزرقاني ٤: ٢١٧؛ «الجائفة» أي: التي تصل إلى الجوف، الزرقاني ٤: ٢١٧؛ «جدعا» أي: قطعا، الزرقاني ٤: ٢١٧؛ «المأمومة» أي: التي تصل إلى أم الدماغ وهي أشد الشجاج، الزرقاني ٤: ٢١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٣ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٨٦؛ والشافعي، ٩٨٨؛ والشافعي، ١٦٠١؛ والشافعي، ١٦٠٨؛ والنسائي، ٤٨٥٧ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1243},{"text":"٣١٤٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-859> الْعَمَلُ فِي الدِّيَةِ</span>","vol":"5","page":1244},{"text":"٣١٤١ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ\nقَالَ مَالِكٌ: فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّأْمِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.\n_________\nالعقول: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠٨ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1244},{"text":"٣١٤٢ - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ (^١) فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ.\nقَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.\n_________\nالعقول: ٢ أ\n(^١) في ص «تُقَطَّعُ».\n\n<s1>\n «تقطع» أي: تنجم: تقسط:، الزرقاني ٤: ٢١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٩ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1245},{"text":"٣١٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (^١) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.\nوَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ.\nوَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ.\nوَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.\n_________\nالعقول: ٢ ب\n(^١) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف».\n\n<s1>\n «أهل العمود»: أهل البادية. محقق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٠ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1245},{"text":"٣١٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-860> دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ</span>","vol":"5","page":1245},{"text":"٣١٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-29425>فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٢ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1245},{"text":"٣١٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>، <hadeeth-4340>أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ </a>:  أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٣\n\n<s1>\n «قود» أي: قصاص؛ «.. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٢٩ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1246},{"text":"٣١٤٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (^١). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.\n_________\nالعقول: ٣ أ\n(^١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"5","page":1246},{"text":"٣١٤٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (^١).\n_________\nالعقول: ٣ ب\n(^١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣١ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"5","page":1246},{"text":"٣١٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-861> دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ</span>","vol":"5","page":1246},{"text":"٣١٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4349\">عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ</a> <a href=\"inr://man-2642\">وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4341>أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (^١) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>لِلَّذِينَ ادُّعِيَ ⦗١٢٤٧⦘ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.\nفَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (^٢)\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٤\n(^١) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس».\n(^٢) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يمينًا وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بدًا من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله ﷺ في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل.\n\n<s1>\n «السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني ٤: ٢٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٨٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1246},{"text":"٣١٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ</a> <a href=\"inr://man-2642\">وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ</a> <a href=\"inr://man-1968\">ورَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>كَانُوا يَقُولُونَ: <hadeeth-4342>دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا (^١) وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَعِشْرُونَ جَذَعَةً. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٤ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «ذكر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٣ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٧ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1247},{"text":"٣١٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١) عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا قَوَدَ بَيْنَ ⦗١٢٤٨⦘ الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمْدَهُمْ خَطَأٌ. مَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لَا يَكُونُ إِلَاّ خَطَأً. وَذلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا (^٢) وَكَبِيرًا قَتَلَا رَجُلًا حُرًّا خَطَأً. كَانَ عَلَى (^٣) كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.\n_________\nالعقول: ٤ ب\n(^١) رمز في الأصل على «المجتمع عليه» علامة «عـ».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «صغيرًا»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٣) بهامش الأصل، في «ح: عاقلة» يعني كان على عاقلة. وفي ق «عاقلة» وعليها علامة حـ. وبهامش ق: «ليس عند يحيى عاقلة، وهي عند ابن القاسم، وكذلك قرأها ابن وهب».\nوفي ص: «عاقلة» وعليها علامة ها.\nوبهامش ص «قال ابن وضاح: كان على كل واحد منهما عند يحيى ... وروى علي بن زياد ومطرف مثله.\nوابن القاسم على عاقلة كل واحد منهما، وقال إبراهيم رواية يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٥ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"5","page":1247},{"text":"٣١٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>: (^١)  مَنْ قُتِلَ خَطَأً. فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لَا قَوَدَ فِيهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بْهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ (^٢) فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّيَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عَفَا عَنْ دِيَتِهِ، فَذلِكَ جَائِزٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذلِكَ الثُّلُثُ إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ.\n_________\nالعقول: ٤ ت\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: على كل».\n(^٢) في ص وق «تجوز».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٦ في النذور والأيمان، عن مالك به.","vol":"5","page":1248},{"text":"٣١٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-862> عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ</span>","vol":"5","page":1248},{"text":"٣١٥٥ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِي الْخَطَأِ أَنَّهُ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ وَيَصِحَّ. وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ ⦗١٢٤٩⦘ الْإِنْسَانِ، يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذلِكَ مِنَ الْجَسَدِ خَطَأً، فَبَرَأَ (^١) وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيهِ عَثَلٌ (^٢)، فَفِيهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ.\n_________\nالعقول: ٤ ث\n(^١) بهامش الأصل في «ح: فبَرِئ». وكتب على «برّأ» في الأصل «عـ».\n(^٢) بهامش الأصل «العثل هو العيب، يبرأ عليه الجرح، إما عوج، أو عقرة أو نحوه قال: إنما هو عثم، والعثم جبر الجرح على غير استقامة».\n\n<s1>\n «عثل» أي: برئ على غير استواء واستقامة، الزرقاني ٤: ٢٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1248},{"text":"٣١٥٦ - قَالَ [مالك]: (^١) فَإِنْ كَانَ ذلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَقْلٌ مُسَمًّى، فَبِحِسَابِ مَا فَرَضَ فِيهِ النَّبِيُّ. وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَقْلٌ مُسَمًّى، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلَا عَقْلٌ مُسَمًّى، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ.\n_________\nالعقول: ٤ ج\n(^١) الزيادة من ص.","vol":"5","page":1249},{"text":"٣١٥٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ (^١)، إِذَا كَانَتْ خَطَأً، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ (^٢) الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ. فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ. إِلَاّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ النَّفْسِ.\n_________\nالعقول: ٤ ح\n(^١) في ق «جراح الجسد» وعلى الجراح ضبة.\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: بَرِئَ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٠ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٥ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1249},{"text":"٣١٥٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ. وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ.\n_________\nالعقول: ٤ خ\n\n<s1>\n «منقلة الجسد» هي: التي ينقل منها فراش العظام وهي ما رق منها، الزرقاني ٤: ٢٢١","vol":"5","page":1249},{"text":"٣١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (^١)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.\n_________\nالعقول: ٤ د\n(^١) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته».\n\n<s1>\n «.. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني ٤: ٢٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1250},{"text":"٣١٦٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-863> عَقْلُ الْمَرْأَةِ</span>","vol":"5","page":1250},{"text":"٣١٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4343>تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٤ ذ\n\n<s1>\n «.. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني ٤: ٢٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1250},{"text":"٣١٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  وَبَلَغَهُ (^١) عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛ <hadeeth-4344>أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ⦗١٢٥١⦘ ثُلُثِ دِيَةِ (^٢) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (^٣). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٤ ر\n(^١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما».\n(^٢) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ».\n(^٣) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1250},{"text":"٣١٦٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقَّلَةِ. وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا. فَإِذَا بَلَغَتْ ذلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذلِكَ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.\n_________\nالعقول: ٤ ز\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1251},{"text":"٣١٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4345>مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذلِكَ الْجُرْحِ. وَلَا يُقَادُ (^١) مِنْهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا ذلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ، يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٤ س\n(^١) في ص «لا تقاد منه».\n(^٢) في ق وص «ونحو ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٦ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٤٧ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1251},{"text":"٣١٦٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيلَةٍ أُخْرَى مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا ⦗١٢٥٢⦘ شَيْءٌ. وَلَا عَلَى وَلَدِهَا (^١) إِذَا كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَوْمِهَا. وَلَا عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلَا قَوْمِهَا. فَهؤُلَاءِ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهَا.\nوَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعَقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَكَذلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِهَا. وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيلَتِهَا.\n_________\nالعقول: ٤ ش\n(^١) بهامش ص في «ها: والدها» «وعليها علامة التصحيح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1251},{"text":"٣١٦٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-864> عَقْلُ الْجَنِينِ</span>","vol":"5","page":1252},{"text":"٣١٦٧/ ٦٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-2152>أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا. فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالعقول: ٥\n(^١) بهامش الأصل «اسم المرأة ذات الجنين: مليكة بنت عويمر، والضاربة لها يقال لها: أم عفيف بنت مسروح ذكر ذلك عبد الغني.\nوالرجل المعارض للحكم: هو العلاء بن مسروح، أخو أم عفيف القاتلة ابنة مسروح».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال القعنبي: فقضى فيها»، مسند الموطأ صفحة ٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ وابن حنبل، ٧٢١٦ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي؛ والبخاري، ٦٩٠٤ في الديات عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: ٣٤ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٨١٩ في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٦٠١٧ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٥٠٧١ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1252},{"text":"٣١٦٨/ ٦٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-2152>أَنَّ ⦗١٢٥٣⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ (^١) عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ (^٢). فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: (^٣) كَيْفَ أُغْرَمُ مَا لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ. وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ. وَمِثْلُ ذلِكَ يُطَلْ (^٤).\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٦\n(^١) بهامش ص «قال ابن وضاح: انتهى حديث النبي بغرة. وقوله: عبدٍ أو وليدة، ليس في نص حديثه ﷺ وإنما هو تفسير للغرة».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ابن بكير بالوجهين رويناه عن مالك».\n(^٣) بهامش الأصل «المتكلم بذلك حمل بن مالك بن النابغة، وأنه كانت له امرأتان مليكة وأم عفيف، كذا في مسند الحارث بن أبي أسامة».\n(^٤) في نسخة عند الأصل «بَطَلْ». وبهامش ق «روى بَطَلْ، والصواب يُطل قاله ابن دريد»، وفي ص «بطل»، وبهامشها «يُطَلْ».\n\n<s1>\n «ولا استهل» أي: صاح عند الولادة، الزرقاني ٤: ٢٢٥؛ «إنما هذا من إخوان الكهان»: لمشابهة كلامه لكلامهم بالسجع الذي سجعه، الزرقاني ٤: ٢٢٦؛ «ومثل ذلك يطل» أي: باطل، الزرقاني ٤: ٢٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٠ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٤ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٦٠٥؛ والبخاري، ٥٧٥٩ في الطب: ٤٦ ئ عن طريق قتيبة؛ والنسائي، ٤٨٢٠ في القسامة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1252},{"text":"٣١٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4346>الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ (^١) دِينَارًا أَوْ سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.\nوَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (^٢) خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ⦗١٢٥٤⦘\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ (^٣) عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُونَ دِينَارًا، أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٦ أ\n(^١) رسم في ص على «خمسين» علامة خو، طع، ج. وبهامش ص «بخمسين».\n(^٢) في ق وص، وفي نسخة عند الأصل «المسلمة». يعنى الحرة المسلمة. وفي ص على «المسلمة» رمز ح وهـ.\n(^٣) في ق «فدية الجنين جنين الحرة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1253},{"text":"٣١٧٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا.\n_________\nالعقول: ٦ ب\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1254},{"text":"٣١٧١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (^١) إِلَاّ بِاسْتِهْلَالٍ (^٢). فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.\n_________\nالعقول: ٦ ت\n(^١) في ص «الجنين».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1254},{"text":"٣١٧٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.\n_________\nالعقول: ٦ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1254},{"text":"٣١٧٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، ⦗١٢٥٥⦘ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (^١) قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (^٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.\n_________\nالعقول: ٦ ج\n(^١) في ق «وإن» ..\n(^٢) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1254},{"text":"٣١٧٤ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تُطْرَحُ. فَقَالَ: أَرَى أَنَّ (^١) فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (^٢).\n_________\nالعقول: ٦ ح\n(^١) رمز في الأصل على «أنّ» علامة هـ.\n(^٢) بهامش الأصل «قال مالك: والقاتل كرجلٍ من العاقلة، لعليٍّ وابن القاسم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1255},{"text":"٣١٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-865> مَا فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً</span>","vol":"5","page":1255},{"text":"٣١٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4347>فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالعقول: ٦ خ\n(^١) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء»، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1255},{"text":"٣١٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4348>سَأَلَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (^١) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. ⦗١٢٥٦⦘ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (^٢) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (^٣). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٦ د\n(^١) في ق «قال»، وبهامش ق، في «خ: فقال».\n(^٢) في ق وص «اثنا عشر».\n(^٣) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1255},{"text":"٣١٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي كُلِّ زَوْجِ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَأَنَّ فِي الْأُذُنَيْنِ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا، الدِّيَةَ كَامِلَةً. اصْطُلِمَتَا (^١) أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا.\nوَفِي ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.\n_________\nالعقول: ٦ ذ\n(^١) في ص «إذا اصطلمت».\n\n<s1>\n «.. في كل زوج» مثل: اليدين والرجلين والبيضتين والشفتين والعينين؛ «اصطلمتا» أي: قطعتا من أصلهما، الزرقاني ٤: ٢٢٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1256},{"text":"٣١٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِي ثَدْيَيِ (^١) الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَأَخَفُّ ذلِكَ عِنْدِي الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ (^٢).\n_________\nالعقول: ٦ ر\n(^١) بهامش ص في «ها: ثدبِي».\n(^٢) بهامش الأصل «يعنى ليس في هذا إلا الاجتهاد».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٦٠ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1256},{"text":"٣١٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيبَ مِنْ (^١) أَطْرَافِهِ ⦗١٢٥٧⦘ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ.\n_________\nالعقول: ٦ ز\n(^١) في ق «في».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1256},{"text":"٣١٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً: إِنَّ فِيهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.\n_________\nالعقول: ٦ س\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1257},{"text":"٣١٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-866> عَقْلُ الْعَيْنِ (^١) إِذَا ذَهَبَ بَصَرُهَا</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «العينين».","vol":"5","page":1257},{"text":"٣١٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4349>فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مَائَةُ دِينَارٍ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٦ ش\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٠ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1257},{"text":"٣١٨٤ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ (^١) الْعَيْنِ.\nفَقَالَ: لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلَاّ الِاجْتِهَادُ (^٢). إِلَاّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ. فَيَكُونُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ (^٣).\n_________\nالعقول: ٦ ص\n(^١) بهامش ص «حجاج العين هو الجفن الذي فيه العين، قاله ابن وضاح».\n(^٢) في ق «وليس في ذلك عقل مسمى».\n(^٣) بهامش ص «ابن وضاح: قال حدثني موسى بن معاوية أراه عن أنس بن عياض عن زيد بن أسلم أنهم وجدوا ضبعا وأولادها في حجاج عين من العمالقة. ابن وضاح، قال: حدثني محمد بن سعيد، قال أخبرني أبي عن ابن لهيعة، قال حدثني يزيد بن عمرو، أنه سمع ابن حجيرة الأكبر يقول: استظل ستون رجلا في قحف حجل من العماليق». قال الأعظمي: وهذا التعليق ليس له صلة بالموطأ، وما قيل فيه مستبعد تماما. والله أعلم.\n\n<s1>\n «شتر العين» أي: قطع جفنها الأسفل؛ «حجاج العين» أي: العظم المستدير حولها، الزرقاني ٤: ٢٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1257},{"text":"٣١٨٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا أُطْفِئَتْ.\nوَفِي الْيَدِ الشَّلَاّءِ إِذَا قُطِعَتْ. أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذلِكَ إِلَاّ الِاجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى (^١).\n_________\nالعقول: ٦ ض\n(^١) بهامش الأصل «قال مالك: وليس في ذكر الخصي، ولا في لسان الأخرس عقل مسمى، إنما هو حكم يجتهد به، وعليها علامة التصحيح لابن بكير، ومطرف، واللفظ له».\n\n<s1>\n «الشلاء» أي: التي فسدت وبطل عملها، الزرقاني ٤: ٢٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1258},{"text":"٣١٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-867> عَقْلُ الشِّجَاجِ</span>","vol":"5","page":1258},{"text":"٣١٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>يَذْكُرُ: <hadeeth-4350>أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ (^١) مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. إِلَاّ أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ. فَيَكُونُ فِيهَا (^٢) خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا (^٣). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٦ ط\n(^١) بهامش الأصل «حد الوجه ههنا هو الجبهة ... والخدان، وليس الأنف واللحى ولا الشفتان [من] الوجه في هذا».\n(^٢) ق «فيه» وقد ضبب عليه.\n(^٣) بهامش الأصل «ليس العمل على قول سليمان، لكن يزاد فيها على قدر الشيء بالغًا ما بلغ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٦ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1258},{"text":"٣١٨٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^٢)  وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.\n_________\nالعقول: ٦ ظ\n(^١) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة. وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح.\n(^٢) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص.\n\n<s1>\n «فريضة» أي: من الابل، الزرقاني ٤: ٢٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1259},{"text":"٣١٨٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ (^١) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  وَقَدْ قَالَ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنُ شِهَابٍ </a>:  لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (^٢) قَوَدٌ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَاّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.\n_________\nالعقول: ٦ ع\n(^١) في ص «الأمر» بدون الواو.\n(^٢) في ق «والجائفة» وعليها ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٦ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1259},{"text":"٣١٩٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ ⦗١٢٦٠⦘ الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.\nوَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (^٢) فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.\n_________\nالعقول: ٦ غ\n(^١) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ.\n(^٢) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأئمة عندنا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٠ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1259},{"text":"٣١٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4351>كُلُّ نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذلِكَ الْعُضْوِ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذلِكَ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>(^١)  يَقُولُ: (^٢) وَأَنَا لَا أَرَى فِي نَافِذَةٍ فِي عُضْوٍ مِنَ الْأَعَضَاءِ (^٣) فِي الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ. وَلَكِنِّي أَرَى فِيهَا (^٤) الِاجْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي ذلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذلِكَ (^٥) أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ (^٦).\n_________\nالعقول: ٦ ف\n(^١) رمز في الأصل عليها علامة «عـ».\n(^٢) في ص «قال مالك».\n(^٣) «من الأعضاء» ساقطة من ص.\n(^٤) في ق وص «فيه».\n(^٥) رسم في الأصل على «ذلك» علامة جـ وحو.\n(^٦) بهامش الأصل «في ذر: المجتمع عليه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٣ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1260},{"text":"٣١٩٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْمُنَقَّلَةَ وَالمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَاّ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ، فَمَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْ ذلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَاّ الِاجْتِهَادُ\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^٢)  وَلَا أَرَى الْلَّحْيَ الْأَسْفَلَ وَالْأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لِأَنَّهُ عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا، عَظْمٌ وَاحِدٌ.\n_________\nالعقول: ٦ ق\n(^١) ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ. وفي نسخة ح عند ص «الأمر المجتمع عليه». وفي هامش الأصل عند: «ذر: المجتمع عليه».\n(^٢) الزيادة من ق.\n\n<s1>\n «اللحي» هو عظم الحنك الذي عليه الأسنان، الزرقاني ٤: ٢٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1261},{"text":"٣١٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4352>أَنَّ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٦ ك\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1261},{"text":"٣١٩٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-868> عَقْلُ الْأَصَابِعِ</span>","vol":"5","page":1261},{"text":"٣١٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4353>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>:  كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟\nفَقَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.\nفَقُلْتُ: كَمْ فِي إِصْبَعَيْنِ؟ ⦗١٢٦٢⦘\nفَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.\nفَقُلْتُ: كَمْ فِي ثَلَاثٍ؟\nفَقَالَ: ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ.\nفَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعٍ؟\nفَقَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ.\nفَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟\nفَقَالَ سَعِيدٌ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟\nقَالَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ.\nفَقَالَ: (^١) هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٦ ل\n(^١) في ص «فقال سعيد».\n\n<s1>\n «أعراقي أنت؟» أي: تأخذ بالقياس المخالف للنص.، الزرقاني ٤: ٢٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1261},{"text":"٣١٩٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) فِي أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذلِكَ أَنَّ خَمْسَ أَصَابِعَ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ. فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ (^٢) مِنَ الْإِبِلِ.\n_________\nالعقول: ٦ م\n(^١) بهامش الأصل في «ح: المجتمع عليه» وفي ق مثله، وعليها رمز جـ. وفي ص في نسخة ح «المجتمع عليه».\n(^٢) في ص «عشر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٠ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1262},{"text":"٣١٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ (^١) ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَارًا وَثُلُثُ دِينَارٍ فِي كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ، وَثُلُثُ فَرِيضَةٍ.\n_________\nالعقول: ٦ ن\n(^١) بهامش الأصل في «ع: من الذهب» يعنى حساب الأصابع من الذهب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٩ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1263},{"text":"٣١٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-869> جَامِعُ (^١) عَقْلِ الْأَسْنَانِ</span>\n_________\n(^١) رمز في ص على «جامع» علامة ح.","vol":"5","page":1263},{"text":"٣١٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6113\">مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛ <hadeeth-4354>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِي الضِّلَعِ بِجَمَلٍ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٧\n\n<s1>\n «الترقوة» هي: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، الزرقاني ٤: ٢٣٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨١ في العقل؛ والشافعي، ١١٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1263},{"text":"٣٢٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4355>قَضَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>فِي الْأَضْرَاسِ بِبَعِيرٍ بَعِيرٍ.\nوَقَضَى <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةُ </a>(^١)  فِي الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ. قَالَ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ </a>:  فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ (^٢)، وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ ⦗١٢٦٤⦘ مُعَاوِيَةَ (^٣). فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِي الْأَضْرَاسِ بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٧ أ\n(^١) في ق «معاوية بن أبي سفيان».\n(^٢) في ق وص «عمر بن الخطاب».\n(^٣) في ص «معاوية بن أبي سفيان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1263},{"text":"٣٢٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4356>إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا. فَإِنْ (^١) طُرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ (^٢) فَفِيهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامًّا <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٧ ب\n(^١) في نسخة عند ص «وإن».\n(^٢) في نسخة عند ق «بعد ما اسودت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٦ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٩ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1264},{"text":"٣٢٠٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-870> الْعَمَلُ فِي عَقْلِ الْأَسْنَانِ</span>","vol":"5","page":1264},{"text":"٣٢٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1855\">دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2303\">أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-4357>أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>.  يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ؟\nفَقَالَ (^١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.\nقَالَ: فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (^٢). فَقَالَ: أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ؟ ⦗١٢٦٥⦘\nفَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (^٣) لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ (^٤) ذلِكَ إِلَاّ بِالْأَصَابِعِ، عَقْلُهَا سَوَاءٌ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٨\n(^١) في ص «فقال له».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «عبد الله» يعني عبد الله بن عباس.\n(^٣) في ق، وفي هامش ص في: طح، سر، خو «عبد الله بن عباس».\n(^٤) في ق «يعتبر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٤ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٨ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ١٥٨٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1264},{"text":"٣٢٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4358>كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ. وَلَا يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٨ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1265},{"text":"٣٢٠٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمِ الْفَمِ وَالْأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ، عَقْلُهَا (^١) سَوَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لَا يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.\n_________\nالعقول: ٨ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «كلها» يعني كلها سواء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1265},{"text":"٣٢٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-871> دِيَةُ (^١) جِرَاحِ (^٢) الْعَبْدِ </span>(^٣)\n_________\n(^١) بهامش ص «ضرب أبو عمر على الدية».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «جرح» بدل الجراح.\n(^٣) رسم في الأصل على «العبد» علامة «هـ»، وبهامشه في «ع: العَبِيد» وكذلك عند ق في خ «العِبيد».","vol":"5","page":1265},{"text":"٣٢٠٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.\n_________\nالعقول: ٨ ت\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1265},{"text":"٣٢٠٨ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ: (^١) أَنَّ عَلَى مِنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.\n_________\nالعقول: ٨ ث\n(^١) ق «في الجراح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٨٩ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1266},{"text":"٣٢٠٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (^١) أَنَّ فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ.\nوَفِي مُنَقَّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ.\nوَفِي مَأْمُومَتِهِ وَجَائِفَتِهِ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ (^٢) مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ.\nوَفِيمَا سِوَى هذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ، يُنْظَرُ فِي ذلِكَ بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيمَتِهِ صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ هذَا؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِي أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.\n_________\nالعقول: ٨ ج\n(^١) في ق «الأمر المجتمع عليه» ورمز علي «المجتمع عليه» علامة جـ.\n(^٢) في ق «واحد» وعليه ضبة، وبالهامش في «خ: واحدة منهما، وكذا رواه ابن بكير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٠ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1266},{"text":"٣٢١٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ (^١) ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ فَلَيْسَ (^٢) عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذلِكَ نَقْصٌ أَوْ ⦗١٢٦٧⦘ عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.\n_________\nالعقول: ٨ ح\n(^١) في ق وص «رجله أو يده».\n(^٢) بهامش الأصل في «ح: أنه ليس».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1266},{"text":"٣٢١١ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا (^١) خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ.\nفَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ (^٢) أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ.\nوَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ.\nوَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ. فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ. فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ (^٣).\n_________\nالعقول: ٨ خ\n(^١) رسم في الأصل على «عمدًا» علامة «عـ».\n(^٢) في الأصل «فإن أخذ العبد» وفي نسخة عنده «العقل» بدل العبد. وفي ق وص «فإن أخذ العقل»، وهو الصواب لذلك أثبتناه.\n(^٣) رسم في الأصل على «القتل» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: العقل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1267},{"text":"٣٢١٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الْعَبْدِ (^١) يَجْرَحُ الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ: إِنَّ ⦗١٢٦٨⦘ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ (^٢) أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ (^٣) فَيُبَاعُ (^٤). فَيُعْطِي الْيَهُودِيَّ أَوِ النَّصْرَانِيَّ (^٥)، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ (^٦)، أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلَا يُعْطِي الْيَهُودِيَّ وَلَا النَّصْرَانِيَّ عَبْدًا مُسْلِمًا، دِيَةَ جُرْحِهِ (^٧).\n_________\nالعقول: ٨ د\n(^١) في نسخة عند الأصل «المسلم» يعني في العبد المسلم. وفي ق «أن العبد المسلم» وعلى «المسلم» ضبة. وبهامشه «المسلم لأحمد بن مطرف عن عبيد الله بن يحيى دون سائر الرواة، قاله أبوعمر».\n(^٢) في ق بدون «قد».\n(^٣) في نسخة عند الأصل أو «يسلمه» وفي ص رمز على «أسلمه» خو، طع، ع، ز.\n(^٤) رمز في الأصل على «فيباع» علامة «ع».\n(^٥) في نسخة عند الأصل «دية جرحه».\n(^٦) بهامش الأصل «خالفه أصحابه، فقالوا: يعطى اليهودي والنصراني جميع ثمنه إذا أسلم وإن كان ثمنه أكثر من عقل جرحه، لأن السيد قد أسلمه.\nقال يحيى بن عمر وبالذي في الموطأ كان سحنون يأخذ، وقال: هذه خير من رواية ابن القاسم.\nورواية علي بن زياد، والقعنبي وابن بكير مثل رواية يحيى، قالوا: من ثمن العبد، بإدخال: من».\n(^٧) «دية جرحه» ساقطة من ق وص.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1267},{"text":"٣٢١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-872> دِيَةُ (^١) أَهْلِ الذِّمَّةِ</span>\n_________\n(^١) في ق «في دية».","vol":"5","page":1268},{"text":"٣٢١٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.\n_________\nالعقول: ٨ ذ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1268},{"text":"٣٢١٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلَاّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.\n_________\nالعقول: ٨ ر\n\n<s1>\n «غيلة» أي: خديعة، الزرقاني ٤: ٢٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1268},{"text":"٣٢١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ </a>كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4359>دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِي (^١) مِائَةِ دِرْهَمٍ <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالعقول: ٨ ز\n(^١) بهامش ص، في «ها: ثمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1269},{"text":"٣٢١٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَجِرَاحُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ فِي دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِينَ فِي دِيَاتِهِمْ. الْمُوضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذلِكَ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.\n_________\nالعقول: ٨ س\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1269},{"text":"٣٢١٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-873> مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «خاصةً في ماله».","vol":"5","page":1269},{"text":"٣٢١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-4360>لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٨ ش\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1269},{"text":"٣٢٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4361>مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا ذلِكَ ⦗١٢٧٠⦘\n <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>.","vol":"5","page":1269},{"text":"٣٢٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  إِنَّ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنَ شِهَابٍ </a>قَالَ: <hadeeth-4361>مَضَتِ السَّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. إِلَاّ أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ٨ ض\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٠١ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٥ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1270},{"text":"٣٢٢٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُلُثَ فَصَاعِدًا. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.\n_________\nالعقول: ٨ ط\n\n<s1>\n «.. حتى تبلغ الثلث فصاعدا» أي: ثلث دية المجني عليه أو الجاني، الزرقاني ٤: ٢٣٨","vol":"5","page":1270},{"text":"٣٢٢٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، أَوْ فِي (^١) شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ: أَنَّ عَقْلَ ذلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.\nوَإِنَّمَا عَقْلُ ذلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ.\nوَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ، كَانَ (^٢) دَيْنًا عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلَاّ أَنْ يَشَاؤُوا.\n_________\nالعقول: ٨ ظ\n(^١) في ص رسم على «في» علامة حج، خو، طع، حل، ها.\n(^٢) في ص «أو كان» (ذلك) ثم حوط على ذلك، وضرب عليه.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1270},{"text":"٣٢٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ (^١) عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا.\nوَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاِتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة ٢: ١٧٨] فَتَفْسِيرُ ذلِكَ، فِيمَا نُرَى (^٢) أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ (^٣) مِنَ الْعَقْلِ، فَلْيَتْبَعْهُ (^٤) بِالْمَعْرُوفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ (^٥).\n_________\nالعقول: ٨ ع\n(^١) رسم في الأصل على «الفقه» علامة «عـ»، وبهامشه في «ح: العلم» وبهامش ص «لابن وضاح: والعلم، وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) في ق وص «والله أعلم».\n(^٣) في ق «شئ» وضبب عليها، وبهامش ق في «عـ: شيئا» مع علامة التصحيح.\n(^٤) في ص «فَلْيَتَّبِعْهُ».\n(^٥) بهامش الأصل «انظر ففي هذا جواز تأويل القرآن بالرأي، والله أعلم».\nروى ابن وهب، قلت لمالك: أرأيت قول الله تعالى: ﴿تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلائِكَةُ﴾ أسمعت أن ذلك عند الموت؟ قال: أرى ذلك والله أعلم.\nحدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، في قوله تعالى: ﴿وَكُلًاّ آتَيْنَا حُكْمًَا وَعِلْمًَا﴾ [الأنبياء ٢١: ٧٩] قال: ذلك الحكم العقل.\nقال مالك: وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.\nوقال مالك في قوله: [بنين وحفدة]، قال: «الحفدة الأعوان والخدم في رأيي، والله أعلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1271},{"text":"٣٢٢٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ: إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلَاّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ⦗١٢٧٢⦘ دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ. وَلَيْسَ ذلِكَ عَلَيْهِ.\n_________\nالعقول: ٨ غ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1271},{"text":"٣٢٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغًا مَا بَلَغَ.\nوَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (^١).\n_________\nالعقول: ٨ ف\n(^١) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1272},{"text":"٣٢٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-874> مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ</span>","vol":"5","page":1272},{"text":"٣٢٢٨/ ٦٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4362>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (^١)؟ فَقَامَ <a href=\"inr://man-2947\">الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ </a>،  فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.\nفَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (^٢) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ⦗١٢٧٣⦘ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.\nقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً <hadeeth>.\n_________\nالعقول: ٩\n(^١) بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به.\n(^٢) في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.\n\n<s1>\n «نشد الناس» أي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني ٢٤٠: ٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١١ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣١٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1272},{"text":"٣٢٢٩/ ٦٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>: <hadeeth-4363>أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدْلِجِ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ، حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ (^١). فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِي فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ عَلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>.  فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (^٢) اعْدُدْ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِينَ وَمِائَةَ بَعِيرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ (^٣) أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ؟\nقَالَ: (^٤) هَا أَنَذَا.\nفَقَالَ: خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ١٠\n(^١) في ص «سيف» بدون أداة التعريف.\n(^٢) في ق «عمر بن الخطاب».\n(^٣) في ق وص «عمر».\n(^٤) ق «فقال».\n\n<s1>\n «حذف ابنه» أي: رماه؛ «خلفة» أي: من الحوامل من الابل، الزرقاني ٤: ٢٤١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٣ في العقل؛ والشافعي، ٩٨٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1273},{"text":"٣٢٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا: أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ ⦗١٢٧٤⦘\nفَقَالَا: لَا. وَلَكِنْ يُزَادُ فِيهَا لِلْحُرْمَةِ.\nفَقِيلَ لِسَعِيدٍ: (^١) هَلْ (^٢) يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ؟\nفَقَالَ: (^٣) نَعَمْ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَقْلِ الْمُدْلِجِيِّ، حِينَ أَصَابَ ابْنَهُ.\n_________\nالعقول: ١٠ أ\n(^١) بهامش ص في «ها ابن المسيب» يعنى سعيد بن المسيب.\n(^٢) في ق «فهل».\n(^٣) في ق وص «قال».\n\n<s1>\n «.. أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر ..» أي: من جعل الدية أثلاثا ٣٠ حقة و٣٠ جذعة و٤٠ خلفة، الزرقاني ٤: ٢٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣١٥ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1273},{"text":"٣٢٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛ <hadeeth-4364>أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلَاحِ (^١). كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيرٌ. هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ: ⦗١٢٧٥⦘ كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ (^٢). حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عَمَمِهِ (^٣) غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ. فَقَالَ (^٤) عُرْوَةُ: فَلِذلِكَ لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ١١\n(^١) بهامش الأصل «قول مالك في أحيحة بن الجلاح أنه رجل من الأنصار إنما أراد أنه من القبيلة التي صارت بعد أنصارًا، فإن الأنصار اسم إسلامي سمى الله الأوس والخزرج، ولم يكونوا يدعون الأنصار قبل نصرهم النبي ﷺ وقبل نزول القرآن بذلك. وأحيحة جاهلي قديم، لم يدرك الإسلام ولا قاربه، وهو في سن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سليمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له عمرو بن أحيحة، وهو أخو عبد المطلب بن هاشم لأمه، جد النبي ﵇، وإنما فائدة هذا الحديث أن القاتل كان يرث في الجاهلية فيمن قتل، فأبطل رسول الله ﷺ ذلك في الإسلام، وسار سنة مجتمعًا عليها في قاتل العمد أنه لا يرث من قتل، واختلف في قتل الخطأ».\n(^٢) في ق «ثمة» ضبطت على الوجهين بضم الثاء وفتحها، وكذلك الراء في رمة، بضم الراء وفتحها، وكتب عليها «معا».\n(^٣) بهامش الأصل «على عممه أراد خوله، واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال قد اعتم، ويجوز على عَمَمِه بالتخفيف مفتوحًا، وعلى عُمَمِه بالتخفيف مضمومًا، ورواه أبو عبيد بالتشديد»\nوبهامشه أيضًا «عُمُمه كذا ذكره الأخفش. وأبو علي في بارعه.\nأبو عبيد: هكذا يحدثونه ثُمة ورُمة، بالضم، ووجهه عندي أهل ثَمة ورَمة بالفتح. والثم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال: منه ثممت أثم ثمًا، والرم من المطعم، يقال: رممت أرم رمًا، ومنه سميت مرمَّة الشّاة ليس للرم بمعنى المطعم مدخل في هذا الحديث، وإنما الرم فيه بمعنى الإصلاح، وهو قريب في المعنى مما قاله أبو عبيد في الثم. ح: بل أهل الرم من الأكل، يقال قد رمت الشاة ترم إذا تناولت من الأرض تأكل، وهي ترتم أيضًا أي فكنا أهل طعام هذا الصبي وتربيته حتى إذا استوى». وبهامشه أيضا: «قال الهروي في حديث عروة أنه أحيحة، وقول أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه، قال أبو عبيد المحدثون [يروون] بالضم، والوجه عندي الفتح، والثم إصلاح [الشيء] وإحكامه يقال: ثممت أثم ثمًا. وقال أبو [علي]: الثم الرم. وقالت أم عبد المطلب: لما أردفه كنا ذوي ثمه ورمه، حتى استوى الشباب ... عممه. قال الأزهري: هذا الحرف روته [الرواة] هكذا، وأنكره أبو عبيد في حديث أحيحة. و[الصحيح] ما روته الرواة، والأصل فيه ما قاله ابن ... ما له ثم ولا رم. فالثم قماش البيت، والرم مرمّته. كأنها أرادت: كنا القائمين بأمره منذ ذلك [إلى أن] شب وقوِي».\n(^٤) في ق «قال».\n\n<s1>\n «على عممه» أي: على طوله واعتدال شبابه، الزرقاني ٤: ٢٤٢؛ «ثمة ورمة» أي: كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1274},{"text":"٣٢٣٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ (^١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّ قَاتِلَ ⦗١٢٧٦⦘ الْعَمْدِ لَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا. وَلَا مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ خَطَأً لَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لِأَنَّهُ لَا يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ. وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ. فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلَا يَرِثَ مِنْ دِيَتِهِ.\n_________\nالعقول: ١١ أ\n(^١) في ق «الأمر عندنا» وعلى «عندنا» ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1275},{"text":"٣٢٣٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-875> جَامِعُ الْعَقْلِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ص «العقول» وبهامشها في خ «العقل».","vol":"5","page":1276},{"text":"٣٢٣٤/ ٦٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ</a> <a href=\"inr://man-3745\">وأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-762>جَرْحُ (^١) الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ». <hadeeth>\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^٢)  وَتَفْسِيرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لَا دِيَةَ فِيهِ.\n_________\nالعقول: ١٢\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة خ عند ق وفي ص «جراح».\n(^٢) «قال مالك» ساقطة من ق.\n\n<s1>\n «العجماء» أي: البهيمة؛ «المعدن»: المكان من الأرض يخرج منه شيء من الجواهر كالذهب وغيره، الزرقاني ٤: ٢٤٥؛ «جبار» أي: هدر لا شيء فيه، الزرقاني ٤: ٢٤٤؛ «الركاز» هو: دفن الجاهلية قبل الاسلام، الزرقاني ٤: ٢٤٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال القعنبي، قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية له»، مسند الموطأ صفحة ٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٨ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٧ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٤٤١؛ والشافعي، ٩٥١؛ والبخاري، ١٤٩٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٤٩٧ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، الفرائض: ١٦؛ وابن حبان، ٦٠٠٥ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٦٨ في الزكاة عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ٢٣٧٨ في الديات عن طريق خالد بن مخلد؛ وشرح معاني الآثار، ٥٠٦٢ عن طريق يونس عن ابن وهب، وفي، ٥٣٥٤ عن طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٩؛ والقابسي، ٣٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1276},{"text":"٣٢٣٥ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلَاّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَيْئًا (^١) تَرْمَحُ لَهُ.\nوَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْقَائِدُ (^٢) وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ أَحْرَى أَنْ يَغْرَمُوا، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.\n_________\nالعقول: ١٢ أ\n(^١) رسم في الأصل على «شيئًا» علامة «هـ». وفي نسخة عنده «شيء».\n(^٢) في ص وفي نسخة عند الأصل «فالقائد».\n\n<s1>\n «السائق»: لها، الزرقاني ٤ - ٢٤٦: ٢٤٥؛ «.. إلا أن ترمح الدابة ..» أي: تضرب برجلها من غير أن يفعل بها شيء من نخس وضرب، الزرقاني ٤: ٢٤٨؛ «الراكب»: عليها، الزرقاني ٤: ٢٤٦؛ «القائد»: للدابة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٩ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٤٠ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٤١ في العقل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1277},{"text":"٣٢٣٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيقِ، أَوْ يَرْبِطُ الدَّابَّةَ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هذَا عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيبَ (^١) فِي ذلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذلِكَ عَقْلُهُ دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذلِكَ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ (^٢) أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى ⦗١٢٧٨⦘ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَا غُرْمَ. وَمِنْ ذلِكَ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. أَوِ (^٣) الدَّابَّةُ يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ (^٤) فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيقِ. فَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي هذَا غُرْمٌ.\n_________\nالعقول: ١٢ ب\n(^١) في ص رسم على «أصيب» علامة د، خو، ح.\n(^٢) ق «له» ساقطة.\n(^٣) ص الواو بدل أو.\n(^٤) في نسخة عند الأصل «لحاجته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1277},{"text":"٣٢٣٧ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي بِئْرٍ (^١)، فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ آخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيعًا: إِنَّ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ، الدِّيَةَ.\n_________\nالعقول: ١٢ ت\n(^١) في نسخة عند ص «البئر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1278},{"text":"٣٢٣٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذلِكَ: أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ.\n_________\nالعقول: ١٢ ث\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1278},{"text":"٣٢٣٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ (^١) عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فِيمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ (^٢) الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.\n_________\nالعقول: ١٢ ج\n(^١) ص «الصبيان والنساء».\n(^٢) ص «يبلغ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1278},{"text":"٣٢٤٠ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (^١). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (^٢) اللهِ ﷺ. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (^٣)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.\nوَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (^٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.\nوَلِأَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.\n_________\nالعقول: ١٢ ح\n(^١) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.\nوكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين».\n(^٢) ق «النبي».\n(^٣) ق «الصديق».\n(^٤) في ق وص «زمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1279},{"text":"٣٢٤١ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.\n_________\nالعقول: ١٢ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٠٧ في الأقضية، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1279},{"text":"٣٢٤٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:،  فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ ⦗١٢٨٠⦘ الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلَاّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.\nيُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟\nفَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (^١). وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَاّ الْقَتْلَ (^٢) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.\n_________\nالعقول: ١٢ د\n(^١) في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1279},{"text":"٣٢٤٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (^١) قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا، وَلَا مَكَانًا. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.\n_________\nالعقول: ١٢ ذ\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص «ظهراني».\n\n<s1>\n «ليلطخوا به» أي: يرموا به، الزرقاني ٤: ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٩ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1280},{"text":"٣٢٤٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوَا. فَانْكَشَفُوَا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيحٌ. لَا يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذلِكَ بِهِ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي ذلِكَ أَنَّ فِيهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ نَازَعُوهُ. وَإِنْ كَانَ الْقَتِيلُ أَوِ ⦗١٢٨١⦘ الْجَرِيحُ (^١) مِنْ غَيْرِ الْفَرِيقَيْنِ، فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ جَمِيعًا.\n_________\nالعقول: ١٢ ر\n(^١) في ق «الجراح».\n\n<s1>\n «نازعوه» أي: خاصموه حتى اقتتلوا، الزرقاني ٤: ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٠ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1280},{"text":"٣٢٤٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-876> مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ وَالسِّحْرِ</span>","vol":"5","page":1281},{"text":"٣٢٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛ <hadeeth-4365>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَتَلَ نَفَرًا. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا <hadeeth>(^١) .\n_________\nالعقول: ١٣\n(^١) ق «به جميعا».\n\n<s1>\n «تمالأ ..» أي: تعاون واجتمع عليه، الزرقاني ٤: ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٩ في العقل؛ والشيباني، ٦٧١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1281},{"text":"٣٢٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5703\">مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ </a>(^١)؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: <hadeeth-4366>أَنَّ <a href=\"inr://man-1565\">حَفْصَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ (^٢). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ١٤\n(^١) بهامش الأصل «أسعد صوابه».\n(^٢) بهامش الأصل «ذكر عبد الرزاق، عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت، فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها»\nوبهامش ص «قال ابن وضاح: إذا ثبت عليها أنها تعمل السحر عند الناس فحينئذ يجب عليها القتل، ولا يقتلها سيدها، ولا يقتلها إلا السلطان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٨٧٦ في المكاتب؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٨٤ في الرهون، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1281},{"text":"٣٢٤٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ (^١). وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ ﵎ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة ٢: ١٠٢] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.\n_________\nالعقول: ١٤ أ\n(^١) في ق «بعينه» وعليها ضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1282},{"text":"٣٢٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-877> مَا يَجِبُ فِيهِ (^١) الْعَمْدِ</span>\n_________\n(^١) في الأصل «فيه» وفي نسخة عند ص «في».","vol":"5","page":1282},{"text":"٣٢٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4664\">عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (^١)، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ </a>؛ <hadeeth-4367>أَنَّ <a href=\"inr://man-7310\">عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ </a>أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا. <hadeeth>\n_________\nالعقول: ١٥\n(^١) ق «عمر بن الحسين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1282},{"text":"٣٢٥١ - وَقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (^١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (^٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (^٣) الرَّجُلَ بِعَصًا. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.\n_________\nالعقول: ١٥ أ\n(^١) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.\n(^٢) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.\n(^٣) في ق «أصاب» وعليها الضبة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1282},{"text":"٣٢٥٢ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ حَتَّى تَفِيضَ (^١) نَفْسُهُ.\nوَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ، فَيَمُوتُ. فَيَكُونُ (^٢) فِي ذلِكَ الْقَسَامَةُ.\n_________\nالعقول: ١٥ ب\n(^١) في ق وص وبهامش الأصل في «ذر: تفيظ».\n(^٢) في ص «فتكون».\n\n<s1>\n «القسامة»: حلف خمسين يمينا، الزرقاني ٤: ٢٥٠؛ «حتى تفيض نفسه» أي: تخرج روحه؛ «النائرة»: العداوة والشحناء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٣ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1283},{"text":"٣٢٥٣ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ، فِي الْعَمْدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذلِكَ. وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذلِكَ أَيْضًا.","vol":"5","page":1283},{"text":"٣٢٥٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-878> الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «القتلى».","vol":"5","page":1283},{"text":"٣٢٥٥ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.","vol":"5","page":1283},{"text":"٣٢٥٦ - قَالَ مَالِكٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي تَأْوِيلِ هذِهِ الْآيَةِ قَوْلُ اللهِ ﵎: ﴿الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ [البقرة ٢: ١٧٨] فَهؤُلَاءِ الذُّكُورُ ﴿وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾ أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الذُّكُورِ. ⦗١٢٨٤⦘\nوَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرِّ بِالْحُرِّ.\nوَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.\nفَالْقِصَاصُ يَكُونُ بَيْنَ النِّسَاءِ، كَمَا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ [وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُونُ بَيْنَ الرِّجَالِ] (^١) وَالنِّسَاءِ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ﵎ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ والعَيْنَ بِالعَيْنِ والأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة ٥: ٤٥] فَذَكَرَ اللهُ ﵎: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.\n_________\nالعقول: ١٥ ج\n(^١) الزيادة من ص وق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1283},{"text":"٣٢٥٧ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ: أَنَّهُ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ يُرِيدُ قَتْلَهُ قُتِلَا بِهِ جَمِيعًا.\nوَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الضَّرْبَ مِمَّا يُضْرَبُ بِهِ النَّاسُ، لَا يُرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتَلِهِ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، وَيُسْجَنُ سَنَةً (^١) لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.\n_________\nالعقول: ١٥ ح\n(^١) بهامش ص «أنكر ابن وضاح سنة وأمر بطرحها»، وبهامش ص أيضا «قال ابن وضاح: روى مطرف ويسجن. كما روى ابن وهب ولم يقل سنة». روى ابن القاسم: «ويحبس منه. وابن وهب يروى عن مالك ويقول: أن يسجن، وليس يقول سنة ... ابن أبي عبد الرحمن يقول: يحبس حتى يموت ... وضرب ابن وضاح على سنة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1284},{"text":"٣٢٥٨ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلَ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا. أَوْ يَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ، أَوْ يَفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ: أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلَا قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِي قُتِلَ أَوْ فُقِئَتْ عَيْنُهُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي ذَهَبَ، وَإِنَّمَا ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، ثُمَّ يَمُوتُ الْقَاتِلُ. فَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ شَيْءٌ دِيَةٌ (^١) وَلَا غَيْرُهَا. وَذلِكَ لِقَوْلِ اللهِ ﵎ ﴿كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصَ فِي القَتْلَى الحُرُّ بِالحُرِّ وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ﴾ [البقرة ٢: ١٧٨]\nقَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي قَتَلَهُ. فَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِي قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ.\n_________\nالعقول: ١٥ خ\n(^١) بهامش ص في «ب وها: من» وعليها علامة التصحيح، يعني: من دية.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1285},{"text":"٣٢٥٩ - قَالَ، قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ (^١) قَوَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ (^٢). وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمْدًا. وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا. وَهذَا (^٣) أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (^٤).\n_________\nالعقول: ١٥ د\n(^١) ق «بين الحر والعبد».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «وبه قال في الجراح».\n(^٣) رسم في ص على «هذا» علامة خو، عت.\n(^٤) وبهامش الأصل «ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم عند مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٨ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1285},{"text":"٣٢٦٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-879> الْعَفْوُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ</span>","vol":"5","page":1285},{"text":"٣٢٦١ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ فِي ⦗١٢٨٦⦘ الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوَ (^١) عَنْ قَاتِلِهِ، إِذَا قُتِلَ عَمْدًا: إِنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.\n_________\nالعقول: ١٥ ذ\n(^١) ق في خ «يعفى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣١ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1285},{"text":"٣٢٦٢ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَعْفُو عَنْ قَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَجِبَ لَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلَاّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذلِكَ عِنْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ.","vol":"5","page":1286},{"text":"٣٢٦٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً (^١).\n_________\nالعقول: ١٥ ز\n(^١) رسم في الأصل على «يسجن سنة» علامة «عـ»، وبهامشه «أنكر محمد بن وضاح: سنة».\nابن وهب: يسجن، ولم يذكر سنة. وبهامشه أيضا «ابن نافع، قيل\nلمالك: أرأيت إن عفا المقتول عما وجب على القاتل من جلد مائة وسجن سنة، هل يجوز؟ قال: لا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٤ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1286},{"text":"٣٢٦٤ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ عَمْدًا وَقَامَتْ، عَلَى ذلِكَ الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُولِ بَنُونَ وَبَنَاتٌ. فَعَفَا الْبَنُونَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُونَ. فَعَفْوُ الْبَنِينَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلَا أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِينَ فِي الْقِيامِ بِالدَّمِ (^١) وَالْعَفْوِ عَنْهُ (^٢).\n_________\nالعقول: ١٥ س\n(^١) في نسخة عند الأصل «في الدم» بدل بالدم. ورسم في ص على «بالدم» علامة ع، طع، خو، ج.\n(^٢) بهامش الأصل «فإن كانوا بنين كلهم، فعفا أحدهم فلا سبيل إلىَ القتل، والقتل أولى لابن نافع وابن بكير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٢ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1286},{"text":"٣٢٦٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-880> الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل «يعتبر في الجراح المماثلة في الدية، فلا يقطع يد رجل بيد امرأة».","vol":"5","page":1287},{"text":"٣٢٦٦ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا، أَنَّهُ (^١) يُقَادُ مِنْهُ وَلَا يُعْقَلُ.\n_________\nالعقول: ١٥ ش\n(^١) في ق «فإنه» وقد ضبب عليها.","vol":"5","page":1287},{"text":"٣٢٦٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ، فَيُقَادُ مِنْهُ.\nفَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الْأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَيْءٌ.\nوَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الْأَوَّلُ، أَوْ بَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لَا يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ. وَلَا يُقَادُ بِجُرْحِهِ. قَالَ: وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا.\nوَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذلِكَ.\n_________\nالعقول: ١٥ ص\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٦ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1287},{"text":"٣٢٦٨ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ ⦗١٢٨٨⦘ يَدَهَا، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا، أَوْ أَشْبَاهَ (^١) ذلِكَ، مُتَعَمِّدًا لِذلِكَ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ.\nوَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ بِالسَّوْطِ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ، فَإِنَّهُ يُعْقَلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هذَا الْوَجْهِ. وَلَا يُقَادُ مِنْهُ.\n_________\nالعقول: ١٥ ض\n(^١) بهامش الأصل في «ع: شبه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٧ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1287},{"text":"٣٢٦٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.\n_________\nالعقول: ١٥ ط\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٣٥ في العقل، عن مالك به.","vol":"5","page":1288},{"text":"٣٢٧٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-881> دِيَةُ السَّائِبَةِ وَجِنَايَتِهِ</span>","vol":"5","page":1288},{"text":"٣٢٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4368>أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ (^١)، أَبُو الْمَقْتُولِ، إِلَى <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ.\nفَقَالَ عُمَرُ: لَا دِيَةَ لَهُ.\nفَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِي؟\nفَقَالَ عُمَرُ: إِذًا، تُخْرِجُونَ (^٢) دِيَتَهُ. ⦗١٢٨٩⦘\nقَالَ (^٣) الْعَائِذِيُّ: هُوَ، إِذًا كَالْأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ (^٤). <hadeeth>\n_________\nالعقول: ١٦\n(^١) بهامش الأصل «بدال غير معجمة في كتاب أبي عيسى. عائذ كذا عند ابن عتاب وغيره».\n(^٢) في ق «تخرجوا».\n(^٣) في ق «فقال»، وفي ص «وقال».\n(^٤) بهامش ق «بلغت قراءة في التاسع بالناصرية، كتبه أحمد بن محمد العسجدي».\n\n<s1>\n «هو إذًا كالأرقم» أي: الحية التي فيها بياض وسواد أو حمرة وسواد؛ «يلقم» أي: يأكل بسرعة. ومعناه: إن تركت قتله قتلك وإن قتلته كان له من ينتقم منك، الزرقاني ٤: ٢٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٤ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٩ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1288},{"text":"٣٢٧٢ - كَمُلَ كِتَابُ الْعُقُولِ، وَالْحَمْدُ للهِ (^١).\n_________\n(^١) في ص «تم كتاب العقول بحمد الله».","vol":"5","page":1289},{"text":"٣٢٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-882> كِتَابُ الْقَسَامَةِ</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.","vol":"5","page":1290},{"text":"٣٢٧٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-883> تَبْدِئَةُ أَهْلِ الدَّمِ فِي الْقَسَامَةِ</span>","vol":"5","page":1290},{"text":"٣٢٧٥/ ٦٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-354\">أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْلٍ </a>(^٢)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2669\">سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ [هُوَ وَ] (^٣) <a href=\"inr://man-0\">رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ </a>: <hadeeth-1242>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ. فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ: فَأُخْبِرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي ⦗١٢٩١⦘ فَقِيرِ بِئْرٍ (^٤) أَوْ عَيْنٍ. فَأَتَى يَهُودَ. فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ (^٥).\nفَقَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ. فَذَكَرَ لَهُمْ ذلِكَ. ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ. فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ (^٦) لِيَتَكَلَّمَ. وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ، كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ. ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» (^٧). فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذلِكَ. فَكَتَبُوا: (^٨) إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟».\nفَقَالُوا: لَا.\nقَالَ: «أَفَتَحْلِفُ (^٩) لَكُمْ يَهُودُ؟». ⦗١٢٩٢⦘\nقَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ.\nقَالَ سَهْلٌ: لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ <hadeeth>.\n_________\nالقسامة: ١\n(^١) في نسخة عند الأصل «بن أنس»، «وعليها علامة التصحيح»، يعني مالك بن أنس. وفي ص «أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله، قال أخبرنا أبو مروان عبيد الله، قال حدثني أبي يحيى بن يحيى عن مالك».\n(^٢) بهامش الأصل «اسم أبي ليلى هذا عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.\nوقيل: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل.\nوقيل: عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن قاله ابن إسحاق.\nوقيل: داود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. فالله أعلم. وسهل الذي ينسب إليه وهو سهل بن أبي حثمة» وبهامش ص «ابن أبي ليلى، اسمه محمد بن عبد الرحمن».\n(^٣) الزيادة من هامش ص من ع وها.\n(^٤) رمز في الأصل على «فقير بئر» علامة «عـ». وفي نسخة عند الأصل «وطرح في بئر» وعليها علامة التصحيح. قال ابن وضاح: ليس في الرواية وبهامش ص «قال ابن وضاح: ليس [في] الرواية بئر».\n(^٥) بهامش ص أيضا «أن القسامة لا يكون بواحد. لأن عبد الله قال: أنتم والله قتلتموه، وتوقف صاحباه عن اليمين، فلم تجب له القسامة وحده». وبهامش ص «قال ابن وضاح: كان خبر محيصة سنة سبع من الهجرة».\n(^٦) بهامش الأصل «محيصة وحويصة هما عمّا عبد الله المقتول».\n(^٧) بهامش الأصل «ظاهر هذا إبطال القود بالقسامة».\n(^٨) في ق «فكتبوا إليه» وعلى «إليه» علامة سـ.\n(^٩) في نسخة عند الأصل «فتحلف».\n\n<s1>\n «ركضتني منها ناقة حمراء» أي: رفستني برجلها، الزرقاني ٤: ٢٥٨؛ «كبِّر كبِّر» أي: قدم الأكبر بالسن إرشادا إلى الأدب في تقديم الأسن، الزرقاني ٤: ٢٥٧؛ «وإما أن يؤذنوا بحرب» هو: تهديد وتشديد عليه، الزرقاني ٤: ٢٥٨؛ «يَدُوا صاحبكم» أي: يدفع اليهود دية صاحبكم، الزرقاني ٤: ٢٥٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجل من كبراء قومه».\nوذكر عن «مالك: الفقير البئر»، مسند الموطأ صفحة ١٧٣ - ١٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٢ في القسامة؛ والشيباني، ٦٨١ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٤٧؛ والشافعي، ١٦١٢؛ وابن حنبل، ١٦١٤١ في م ٤ ص ٣ عن طريق محمد بن إدريس الشافعي؛ والبخاري، ٧١٩٢ في الأحكام عن طريق عبد الله ابن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، القسامة: ٦ عن طريق إسحاق بن منصور عن بشر بن عمر؛ والنسائي، ٤٧١٠ في القسامة عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب، وفي، ٤٧١١ في القسامة عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٤٥٢١ في الديات عن طريق أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب؛ وابن ماجه، ٢٧٠٩ في الديات عن طريق يحيى بن حكيم عن بشر بن عمر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٩٨ عن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ والقابسي، ٥٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1290},{"text":"٣٢٧٦/ ٦٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-964\">بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: <hadeeth-1242>أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ. فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا. فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ (^١). فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ. فَأَتَى هُوَ، وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ (^٢) فَذَهَبَ ⦗١٢٩٣⦘ عَبْدُ الرَّحْمنِ لِيَتَكَلَّمَ. لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ. فَقَالَ (^٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ، كَبِّرْ، فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ. فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ». فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ (^٤) صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ؟».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا؟».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟\nقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. <hadeeth>\n_________\nالقسامة: ٢\n(^١) ق «الأنصاري» وضبب عليها.\n(^٢) في ص وق «النبي».\n(^٣) في ق «فقال له» وضبب على «له»، وبهامش ص في «طع، ع، ز: له».\n(^٤) رمز في الأصل على «دم» علامة «عـ».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وعبد الرحمن بن سهل، وهو أخو المقتول. وفيها: كبّر كبّر. وفيها: ودّاه من عنده، وهذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٣ في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٥٤ في القسامة؛ والنسائي، ٤٧١٨ في القسامة عن طريق ابن القاسم، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1292},{"text":"٣٢٧٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ. وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ. أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ، الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ. فَيَحْلِفُونَ.\nوَأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَاّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ: دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ. أَوْ يَأْتِيَ وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى ⦗١٢٩٤⦘ الَّذِي يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ، فَهذَا الَّذِي (^١) يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ. وَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلَاّ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ (^٢).\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا. وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدِّمِ. وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَإِ (^٣)\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَارِثِيِّينَ فِي صَاحِبِهِمِ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ.\n_________\nالقسامة: ٢ أ\n(^١) سقط من ق وص «الذي».\n(^٢) في ق زيادة «والله أعلم».\n(^٣) في ص «والخطأ» لم يظهر في التصوير.\n\n<s1>\n «بلوث من بينة» أي: ببينة ضعيفة غير كاملة، الزرقاني ٤: ٢٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٥ في القسامة؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٥٦ في القسامة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1293},{"text":"٣٢٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ اسْتَحَقُّوا دَمَ صَاحِبِهِمْ، وَقَتَلُوا مَنْ حَلَفُوا عَلَيْهِ.\nوَلَا يُقْتَلُ فِي الْقَسَامَةِ إِلَاّ وَاحِدٌ. وَلَا يُقْتَلُ فِيهَا اثْنَانِ. يَحْلِفُ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ خَمْسُونَ رَجُلًا خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. إِلَاّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الْمَقْتُولِ، وُلَاةِ الدَّمِ، الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنْهُ (^١). فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولَئِكَ فَلَا سَبِيلَ ⦗١٢٩٥⦘ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (^٢) مِنْهُمْ.\n_________\nالقسامة: ٢ ب\n(^١) في نسخة عند الأصل «عنهم» بدل عنه.\n(^٢) رسم في ص على «أحد» علامة «طع، عت، خو» وفي نسخة عندها «واحد» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٨ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1294},{"text":"٣٢٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا (^١) تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ (^٢) مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَهُ عَفْوٌ (^٣).\nقَالَ: فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمُ الْعَفْوُ عَنِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لَا تُرَدَّدُ عَلَى مِنْ بَقِيَ مَنْ وُلَاةِ الدَّمِ. إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ. وَلَكِنِ الْأَيْمَانُ إِذَا كَانَ ذلِكَ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ. فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا، خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ رَجُلًا، رُدِّدَتِ (^٤) الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ أَحَدٌ يَحْلِفُ إِلَاّ الَّذِي اُدُّعِيَ عَلَيْهِ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَبَرِئَ.\n_________\nالقسامة: ٢ ت\n(^١) في ص «فإنما»، وعنده في «خ: وإنما».\n(^٢) في ق «واحد» وعليها الضبة.\n(^٣) في ص «العفو»، وبهامشه في خ، ذ، و، سـ: «عفو».\n(^٤) في نسخة عند الأصل وفي ق «ردت».","vol":"5","page":1295},{"text":"٣٢٨٠ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَإِنَّمَا فُرِّقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِي الْحُقُوقِ. أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ.\nوَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ. وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ. ⦗١٢٩٦⦘\nقَالَ: فَلَوْ لَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلَاّ فِيمَا (^١) تَثْبُتُ فِيهِ الْبَيِّنَةُ. وَلَوْ عُمِلَ فِيهَا كَمَا يُعْمَلُ فِي الْحُقُوقِ، هَلَكَتِ الدِّمَاءُ. وَاجْتَرَأَ النَّاسُ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوا الْقَضَاءَ فِيهَا. وَلَكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلَاةِ الْمَقْتُولِ. يُبَدَّؤُونَ (^٢) بِهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ. وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذَ فِي مِثْلِ ذلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُولِ.\n_________\nالقسامة: ٢ ث\n(^١) رسم في ص على: «فيما» علامة «خو، عت، حل، طع». وبالهامش في «ذ، ر، ها: مما».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «يُبدَّؤون» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «وإنما يلتمس الخلوة» أي: حتى لا يراه أحد يشهد عليه، الزرقاني ٤: ٢٦٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٥٩ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1295},{"text":"٣٢٨١ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  فِي الْقَوْمِ يَكُونُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُونَ بِالدَّمِ. فَيَرُدُّ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ. وَهُمْ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ: أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ (^١) خَمْسِينَ يَمِينًا. وَلَا تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ عَدَدِهِمْ. فَلَا يَبْرَؤُنَ (^٢) دُونَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (^٣) خَمْسِينَ يَمِينًا\nقَالَ [<a href=\"inr://man-5361\">مالك </a>]: (^٤)  وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.\n_________\nالقسامة: ٢ ج\n(^١) رسم في ص على «عن نفسه» علامة «خو، ت» مع علامة التصحيح.\n(^٢) في ق وص «ولا يبرؤن».\n(^٣) بهامش ص في «خو، ت: عن نفسه».\n(^٤) الزيادة من ص في نسخة «ها» عنده.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٦ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1296},{"text":"٣٢٨٢ - قَالَ: وَالْقَسَامَةُ تَصِيرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُولِ. وَهُمْ وُلَاةُ الدَّمِ الَّذِينَ يَقْسِمُونَ عَلَيْهِ. وَالَّذِينَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ.\n_________\nالقسامة: ٢ ح\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٠ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1296},{"text":"٣٢٨٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-884> مَنْ تَجُوزُ قَسَامَتُهُ فِي الْعَمْدِ مِنْ وُلَاةِ الدَّمِ</span>","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٤ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ.\n_________\nالقسامة: ٢ خ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦١ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٥ - قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا: أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا. فَذلِكَ لَهُمْ.","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٦ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ (^١) أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ، فَلَيْسَ ذلِكَ لَهُنَّ. الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِيَ أَوْلَى بِذلِكَ مِنْهُنَّ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَحَلَفُوا عَلَيْهِ.\n_________\nالقسامة: ٢ ذ\n(^١) في ق: «وإذا».","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٧ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ، وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ: لَا نَدَعُ (^١) قَاتِلَ صَاحِبِنَا. فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذلِكَ. لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ. إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ.\n_________\nالقسامة: ٢ ر\n(^١) ضبطت في ص على الوجهين بضم العين وفتحها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٢ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٨ - قَالَ مَالِكٌ، لَا يُقْسَمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَاّ اثْنَانِ ⦗١٢٩٨⦘ فَصَاعِدًا. تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا (^١) الدَّمَ. وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.\n_________\nالقسامة: ٢ ز\n(^١) بهامش ص في «ب، ها: استُحِقَّ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٣ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1297},{"text":"٣٢٨٩ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتْ قَسَامَةٌ.\nوَإِذَا كَانَتْ قَسَامَةٌ لَمْ تَكُنْ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ (^١) وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ.\nوَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَاّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.\n_________\nالقسامة: ٢ س\n(^١) بهامش الأصل في «عت: قتل» بدل رجل، في ق «في قتل»، وعلى «قتل» علامة سـ وع، وفي ص «في قتل».\n\n<s1>\n «إلا على رجل واحد»: لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم، الزرقاني ٤: ٢٦٦؛ «.. ولم نعلم قسامة كانت قط» أي: وجدت فيما مضى.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٤ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1298},{"text":"٣٢٩٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-885> الْقَسَامَةُ (^١) فِي (^٢) الْخَطَأ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «باب» القسامة.\n(^٢) ق «في قتل» وعلى قتل علامة سـ وع. وفي ص «في قتل».","vol":"5","page":1298},{"text":"٣٢٩١ - قَالَ مَالِكٌ: الْقَسَامَةُ فِي قَتْلِ (^١) الْخَطَإِ، يُقْسِمُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّونَهُ بِقَسَامَتِهِمْ. يَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا. تَكُونُ عَلَى قَسْمِ ⦗١٢٩٩⦘ مَوَارِيثِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ (^٢). فَإِنْ كَانَ فِي الْأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ، نُظِرَ إِلَى الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ (^٣) إِذَا قُسِمَتْ. فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِينُ (^٤).\n_________\nالقسامة: ٢ ش\n(^١) بهامش ص رمز على «قتل» علامة عت، طع، خو.\n(^٢) بهامش الأصل «رواية ابن وضاح إنما يخرج على مذهب ابن الماجشون، ورواية يحيى على مذهب مالك. لأن ابن ماجشون يقول: لا ينظر إلى كثرة ما عليه من الأيمان، إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «اليمين». وفي ق «اليمين» وقد ضبب عليها.\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «الأيمان».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٥ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1298},{"text":"٣٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَرَثَةٌ إِلَاّ النِّسَاءُ. فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلَاّ رَجُلٌ (^١)، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ ذلِكَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ، وَلَا يَكُونُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ.\n_________\nالقسامة: ٢ ص\n(^١) في ص وق «رجل واحد».","vol":"5","page":1299},{"text":"٣٢٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-886> الْمِيرَاثُ فِي الْقَسَامَةِ</span>","vol":"5","page":1299},{"text":"٣٢٩٤ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللهِ ﷿ يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ. وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ. فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ (^١) النِّسَاءُ مِيرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِيَ مِنْ دِيَتِهِ لِأَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ.\n_________\nالقسامة: ٢ ض\n(^١) في ق «يحز»، وقد ضبب عليها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٧ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1299},{"text":"٣٢٩٥ - قَالَ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً، يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا. وَأَصْحَابُهُ غُيَّبٌ (^١) لَمْ يَأْخُذْ ذلِكَ. وَلَمْ يَسْتَحِقَّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا، قَلَّ وَلَا كَثُرَ (^٢). دُونَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ يَحْلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِذَا حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَذلِكَ أَنَّ الدَّمَ لَا يَثْبُتُ إِلَاّ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. وَلَا تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّمُ.\nفَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ. وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوقَهُمْ.\nفَإِنْ (^٣) جَاءَ أَخٌ لِأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ. وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِينَ يَمِينًا، السُّدُسُ (^٤).\nفَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ حَقَّهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَمِنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ (^٥).\nوَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلْمَ، حَلَفَ الَّذِينَ حَضَرُوا (^٦) خَمْسِينَ يَمِينًا. فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذلِكَ حَلَفَ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ⦗١٣٠١⦘ الْحُلُمَ حَلَفَ. يَحْلِفُونَ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ. عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ مِنْهَا\nقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالقسامة: ٢ ط\n(^١) في نسخة عند الأصل «غَيَبٌ»، «وعليها علامة التصحيح».\n(^٢) في نسخة عند الأصل، وفي ص في نسخة طع عندها «أو كَثُر»، وبهامش ق. عند جـ: «قليلا ولا كثيرا».\n(^٣) في ق «وإن»، وفي ص «إن»، وبهامش ص في ها «وإن».\n(^٤) في التونسيَّة «الثلث» بدل «السدس».\n(^٥) بهامش ص في خ «من الدية».\n(^٦) في الأصل «خضروا» بالخاء، وهو سهو من الناسخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٨ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1300},{"text":"٣٢٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-887> الْقَسَامَةُ فِي الْعَبِيدِ</span>","vol":"5","page":1301},{"text":"٣٢٩٧ - قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبِيدِ. أَنَّهُ إِذَا أُصِيبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ (^١) ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ. وَلَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ فِي عَمْدٍ وَلَا خَطَإٍ.\nوَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذلِكَ.\n_________\nالقسامة: ٢ ظ\n(^١) في نسخة عند الأصل «يمينًا واحدة»، وبهامش ص في عت: «يمينا واحدة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٦٩ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1301},{"text":"٣٢٩٨ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ قَسَامَةٌ وَلَا يَمِينٌ. وَلَا يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذلِكَ إِلَاّ بِبِيِّنَةٍ عَادِلَةٍ. أَوْ بِشَاهِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ\nقَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.\n_________\nالقسامة: ٢ ع\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٧٠ في القسامة، عن مالك به.","vol":"5","page":1301},{"text":"٣٢٩٩ - كَمُلَ كِتَابُ الْقَسَامَةِ بِحَمْدِ اللهِ وَعَوْنِهِ (^١)\n_________\n(^١) في ص «تم كتاب القسامة، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرجم».","vol":"5","page":1301},{"text":"٣٣٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-888> كِتَابُ الْجَامِعِ </span>(^١)\nبسم الله الرحمن الرحيم\n_________\n(^١) في ق بعد العنوان «بسم الله الرحمن الرحيم».","vol":"5","page":1302},{"text":"٣٣٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-889> الدُّعَاءُ لِلْمَدِينَةِ وَأَهْلِهَا</span>","vol":"5","page":1302},{"text":"٣٣٠٢/ ٦٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>(^١)  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-896>اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ. وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ». يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ <hadeeth>.\n_________\nالجامع: ١\n(^١) في ص «حدثنا يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو مروان عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس»، وفي نسخة عند الأصل: «بن أنس»، يعنى: مالك بن أنس.\n\n<s1>\n «وبارك لهم في صاعهم ومدهم» أي: ما يكال بهما، الزرقاني ٤: ٢٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٣١ في المناسك؛ والبخاري، ٢١٣٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٧١٤ في كفارات عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٣٣١ في الاعتصام عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٤٦٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٧٤٥ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٥٧٥ في البيوع عن طريق المدني؛ والقابسي، ١٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1302},{"text":"٣٣٠٣/ ٦٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2999>كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ (^١) الثَّمَرِ جَاؤُوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا.\nاللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبْيُّكَ. وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ. وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ (^٢). وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ (^٣) بِهِ لِمَكَّةَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ». ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ. فَيُعْطِيهِ ذلِكَ الثَّمَرَ <hadeeth>.\n_________\nالجامع: ٢\n(^١) رمز في الأصل على «أول» علامة «عـ»، وبهامشه: «سقط أول لابن وضاح».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: وأنه دعا لمكة، لعبيد الله». ورمز في الأصل على الكاف مِن دعاك علامة ح.\n(^٣) رسم في الأصل على «د» من دعاك علامة «ع» وعلى «ك» علامة «ح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٦ في الجامع؛ ومسلم، المناسك: ٤٧٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، ٣٤٥٤ في الدعوات عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٧٤٧ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1303},{"text":"٣٣٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-890> مَا جَاءَ فِي سُكْنَى الْمَدِينَةِ وَالْخُرُوجِ مِنْهَا</span>","vol":"5","page":1303},{"text":"٣٣٠٥/ ٦٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5225\">قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَعِ </a>(^١)؛  أَنَّ ⦗١٣٠٤⦘ <a href=\"inr://man-6865\">يُحَنَّسَ (^٢) مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ </a>أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ <hadeeth-3002>كَانَ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ. اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ.\nفَقَالَ لَهَا <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>:  اقْعُدِي لُكَعُ (^٣). فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَصْبِرُ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَاّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ٣\n(^١) وبهامش الأصل أيضا: «ع: لابن وضاح: قطن بن وهب، عن عويمر بن الأجدع، أن يحنس، وكذلك رواه ابن القاسم. والصواب ما رواه عبد الله بن يحيى عن أبيه ... في داخل الكتاب المكتوب، خرجه الدارقطني عن ابن القاسم، رواية الحارث بن مسكين عنه ... ولم يذكر خلافا عن أحد منهم أنه قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع».\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: يحنس، هكذا أخبرني به أبو الوليد، عن أبي ذر، عن أبي الحسن الدارقطني، بضم الياء وفتح النون وتشديدها وكذلك».\n(^٣) في ق «لَكَاع»، وفي نسخة صـ عندها «لُكَعُ».\n\n<s1>\n «لكع»: كلمة تطلق على المرأة واللئيم والعبد والعَيِيِّ، الزرقاني ٤: ٢٧٣؛ «لأوائها» أي: تعذر الكسب وسوء الحال، الزرقاني ٤: ٢٧٣؛ «.. في الفتنة» أي: التي وقعت زمن يزيد بن معاوية، الزرقاني ٤: ٢٧٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: اللكاع الدنية، وأصله عند العرب الوسخ. واللأواء الجوع»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٧ في الجامع؛ وابن حنبل، ٥٩٣٥ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق، وفي، ٦٠٠١ في م ٢ ص ١١٩ عن طريق عثمان بن عمر؛ ومسلم، المناسك: ٤٨٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٠ عن طريق أبي خيثمة عن إسماعيل بن عمر؛ والقابسي، ٤٠٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1303},{"text":"٣٣٠٦/ ٦٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-908>أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى الْإِسْلَامِ. فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ. فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي.\nفَأَبَى (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى. فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ. ⦗١٣٠٥⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا. وَيَنْصَعُ طِيبُهَا <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالجامع: ٤\n(^١) في ق «فأبى عليه»، وعلى «عليه» قد ضبب.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: طيبها لابن وضاح»، وبهامش الأصل تعليق طويل غير مقروء.\n\n<s1>\n «أقلني بيعتي» أي: بيعتي على الإسلام، وقيل من الهجرة ولم يرد الردة عن الإسلام، الزرقاني ٤: ٢٧٤؛ «وعك» أي: حمى؛ «وينصع طيبها» أي: تطهرخيارهم وتزكيهم. ح ٤ ص ٢٧٥؛ «كالكير» هو: الذي تنفخ به النار، الزرقاني ٤: ٢٧٤؛ «خبثها» أي: ما تبرزه النار من وسخ وقذر، الزرقاني ٤: ٢٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٨ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩١ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٤٣٢٣ في م ٣ ص ٣٠٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٧٢٠٩ في الأحكام عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٧٢١١ في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٣٢٢ في الاعتصام عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، المناسك: ٤٨٩ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤١٨٥ في البيعة عن طريق قتيبة؛ والترمذي، ٣٩٢٠ في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٧٣٢ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٣٧٣٥ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٨٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1304},{"text":"٣٣٠٧/ ٦٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2457\">أَبَا ⦗١٣٠٦⦘ الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-898>أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ٥\n\n<s1>\n «تأكل القرى» أي: تغلبها وتظهر عليها، الزرقاني ٤: ٢٧٥؛ «.. أمرت بقرية ..» أي: أمرني ربي بالهجرة إلى قرية؛ «يثرب»: كره الرسول ﷺ هذا الاسم لأنه من التثريب والتوبيخ أو من الثرب وهو الفساد، الزرقاني ٤: ٢٧٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «روى زياد بن يونس عن مالك، قال: تأكل القرى، قال: تفتح القرى. ويحمل إليها من القرى.\nوقيل: معناه الناس يسمونها يثرب، وأنا سميتها المدينة، وقيل من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة، وإنما نزل القرآن على ما كان يعرف الناس»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٤٩ في الجامع؛ وابن حنبل، ٧٢٣١ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٨٧١ في فضائل المدينة عن طريق عبد اللهبن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٤٨٨ عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٧٢٣ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1305},{"text":"٣٣٠٨/ ٦٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4369>لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا، إِلَاّ أَبْدَلَهَا اللهُ خَيْرًا مِنْهُ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ٦\n\n<s1>\n «رغبة عنها» أي: كراهة لها، الزرقاني ٤: ٢٧٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن فإنه أسنده،\nوقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1306},{"text":"٣٣٠٩/ ٦٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2464\">سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-900>تُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ (^١)، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ⦗١٣٠٧⦘\nوَتُفْتَحُ الشَّأْمُ. فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. (^٢)\nوَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ٧\n(^١) ضبطت في الأصل وفي ص وق: بفتح الياء وضمها هنا وفي أخواتها في هذا الحديث.\nوبهامش الأصل: «بفتح الياء، رواه ابن القاسم، وابن بكير، ويحيى بن يحيى، وفسّره ابن القاسم: بيدعون. لابن وهب يُبسون، وفسّره يزينون لهم الخروج من إبساس الناقة عند الحلب لتدر، وذلك بأن [تمر] بيدك على وَجْهِهَا وصفحة عنقها تزين لها ذلك، وعلى هذا فسّره ابن حبيب، ومنع ما سواه»\nوبهامش الأصل أيضا: «قال يحيى بن يحيى: يَبِسُّون يعني يسيرون السير الشديد الأقسع، قول الله تعالى: ﴿وبست الجبال بسًا﴾ الواقعة: ٥٦ ٥، فهو السير. قال أبو عمر: رواية يحيى: يَبِسون بفتح الياء وكسر الباء»\nوبهامش ص «قال يحيى بن يحيى: يبسون أي يسيرون السير الشديد».\n(^٢) كرر الناسخ في ق من قوله «وتفتح الشأم» إلى ههنا، وقد رسم عليها الضبة من الأول إلى الآخر.\n\n<s1>\n «فيتحملون بأهليهم» أي: يخرجون من المدينة،\nالزرقاني ٤: ٢٧٨؛ «يبسون» أي: يسيرون.\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال «حبيب، قال مالك: يبسون يسيرون، وقرأ ﴿وبست الجبال بسا﴾ أي سارت.\nابن القاسم، قال مالك: يبسون: يدعون،»\n«وقال ابن وهب: يزينون لهم الخروج من المدينة، وقيل: يزجرون دوابهم»، مسند الموطأ صفحة ٢٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢١٩٦٦ في م ٥ ص ٢٢٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٨٧٥ في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٦٦٧٣ في م ١٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1306},{"text":"٣٣١٠/ ٦٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-7249\">ابْنِ حِمَاسٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-335\">عَمِّهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-899>لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ. حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمِنْبَرِ» (^٢).\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَلِمَنْ يَكُونُ (^٣) الثِّمَارُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟ ⦗١٣٠٨⦘\nفَقَالَ: «لِلْعَوَافِي (^٤)، الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ». <hadeeth>\n_________\nالجامع: ٨\n(^١) بهامش ص «ابن وضاح: يوسف بن يونس بن حماس»\nوبهامش ص أيضا «قال مالك: رأيته يبصر ثم رأيته أعمى، ثم رأيته يبصر، يعنى ابن حماس».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «على» يعني أو على المنبر، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في ق «تكون».\n(^٤) بهامش الأصل «قال: ابن وضاح: انتهى حديث النبي إلى قوله للعوافي».\n\n<s1>\n «سواري» أعمدة؛ «فيُغَذِّي» أي: يبول دفعة بعد دفعة، الزرقاني ٤: ٢٨٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال معن، وابن يوسف، وأبو مصعب: يونس بن يوسف»،\nوقال ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وابن أبي مريم، وابن المبارك الصوري، وابن برد، ومصعب الزبيري: «يوسف بن يونس»\nوقال القعنبي: «مالك أنه بلغه، عن أبي هريرة.»\nوقال البرقي: «قال لنا ابن بكير: فيغذي يبول. والعوافي التي تعفوه، أي يأتيه»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٤ - ٢٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٢ في الجامع؛ وابن حبان، ٦٧٧٣ في م ١٥ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1307},{"text":"٣٣١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَفَتَ إِلَيْهَا، فَبَكَى. ثُمَّ قَالَ: يَا مُزَاحِمُ أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِينَةُ؟.\n_________\nالجامع: ٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٣ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٣٦ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1308},{"text":"٣٣١٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-891> مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ</span>","vol":"5","page":1308},{"text":"٣٣١٣/ ٦٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4789\">عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ ⦗١٣٠٩⦘ <hadeeth-896>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ. فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. اللهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ١٠\n\n<s1>\n «لا بتيها» أي: الأرض ذات الحجارة السود، الزرقاني ٤: ٢٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٤ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٢٥٣٢ في م ٣ ص ١٤٩ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٣٦٧ في الأنبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٠٨٤ في المغازي عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٣٣٣ في الاعتصام عنطريق إسماعيل؛ والترمذي، ٣٩٢٢ في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وأبو يعلى الموصلي، ٣٧٠٢ عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن داود بن عبد الله؛ والقابسي، ٤٠٣، كلهم عن مالك.","vol":"5","page":1308},{"text":"٣٣١٤/ ٦٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: <hadeeth-897>لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ١١\n\n<s1>\n «.. ما ذعرتها» أى: ما أفزعتها ونفرتها، الزرقاني ٤: ٢٨٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن وهب: يقول ما بين حرتيها، وهو قول مالك»\n«قال الأصمعي: الحرة هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود»، مسند الموطأ صفحة ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٥ في الجامع؛ وابن حنبل، ٧٢١٧ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ١٨٧٣ في فضائل المدينة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المناسك: ٤٧١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٣٩٢١ في المناقب عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٧٥١ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٥٠٩ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وشرح معاني الآثار، ٦٣٢٠ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1309},{"text":"٣٣١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-7249\">يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ ⦗١٣١٠⦘ <a href=\"inr://man-1731\">أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛ <hadeeth-4370>أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَؤُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ. فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>لَا أَعْلَمُ إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصْنَعُ هذَا <hadeeth>؟.\n_________\nالجامع: ١٢\n(^١) بهامش الأصل: «يوسف بن يونس، لابن القاسم، وابن بكير، ومطرف، وابن وهب، وابن عفير».\n\n<s1>\n «ألجؤا ثعلبًا» أي: اضطروا، الزرقاني ٤: ٢٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٦ في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، ٦٣٠٢ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1309},{"text":"٣٣١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-0\">رَجُلٍ </a>(^١)؛  قَالَ: <hadeeth-4371>دَخَلَ عَلَيَّ <a href=\"inr://man-2177\">زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ </a>وَأَنَا بِالْأَسْوَافِ. قَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا (^٢). فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِي فَأَرْسَلَهُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالجامع: ١٣\n(^١) بهامش الأصل في «ع: هو شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف، ولم يسمه مالك لأنه كان لا يرضاه»\nوبهامش الأصل أيضا: «الأسواف موضع بناحية البقيع، وهو موضع صدقة زيد بن ثابت»\nوبهامش الأصل أيضًا: «وجاء رجل إلى القاسم بن محمد، فقال: حدِّثنا عن الطرائف. فقال: عليك بشرحبيل بن سعد. وقال ابن أبي ذئب: حدثنا شرحبيل بن سعد وكان متهمًا. ذكره كله ابن أبي خيثمة».\n(^٢) بهامش الأصل «هو الصرد، وقيل: بل هو أصغر منه، وقيل هو اليمامة».\n(^٣) هنا بهامش ق حديثان: «خ ما جاء في فضل الصلاة في المسجد\n١ - مالك عن زيد بن أبي رباح، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد الحرام.\n٢ - مالك عن عبد الله بن الأغر، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعليها علامة التصحيح، غ، ح». يليه ما جاء في وباء المدينة.\n\n<s1>\n «بالأسواف» هو: موضع ببعض أطراف المدينة بين الحرتين؛ «نهسًا» هو: طائر يشبه الصرد يديم تحريك رأسه وذنبه، الزرقاني ٤: ٢٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1310},{"text":"٣٣١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-892> مَا جَاءَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ</span>","vol":"5","page":1310},{"text":"٣٣١٨/ ٦٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ ⦗١٣١١⦘ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-911>لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وُعِكَ <a href=\"inr://man-3783\">أَبُو بَكْرٍ</a> <a href=\"inr://man-1004\">وَبِلَالٌ </a>.  قَالَتْ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ؟ [وَيَا بِلَالُ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟] (^١).\nقَالَتْ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:\nكُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ - وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ (^٢).\nوَكَانَ بِلَالٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ فَيَقُولُ (^٣):\nأَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً، - بِوِادٍ (^٤)، وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ؟ (^٥)\nوَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ - وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ (^٦)؟\nقَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: «اللهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ. كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ.\nوَصَحِّحْهَا لَنَا (^٧)، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ <hadeeth>» (^٨) .\n_________\nالجامع: ١٤\n(^١) ما بين المعكوفتين كتب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير جيدًا وهو ثابت في ص.\n(^٢) بهامش الأصل: «هذا الرجز لحكيم النهشلي، قاله يوم الوقيط، بطاء مهملة».\n(^٣) في ق «ويقول هذه الأبيات، ورسم ضبة على هذه الأبيات».\n(^٤) بهامش الأصل: «بفخ، يرويه ابن عيينة، وهو جبل بذي طوى».\n(^٥) بهامش ص «إذخر وجليل نبات»، وبهامش ق «الإذخر والجليل نبتتان بمكة».\n(^٦) بهامش الأصل: «جبلان على ثلاثين ميلا من مكة». وبهامش ص «شامة وطفيل جبلان».\n(^٧) سقطت «لنا» من ص وق.\n(^٨) بهامش ق: «كان يسكن الجحفة حينئذ اليهود، ولذلك دعا بنقل الحمى إليها، وهي الميقات».\n\n<s1>\n «مجنة» هو: موضع على أميال من مكة ص ٢٨٦؛ «يرفع عقيرته» أي: صوته باالبكاء، الزرقاني ٤: ٢٨٥؛ «جليل» هو: نبت ضعيف تحشى بة البيوت ص ٢٨٦؛ «إذخر» هو: حشيش يوجد بمكة ذو الرئحة الطيبة، الزرقاني ٤: ٢٨٦؛ «شامة وطفيل» هما: جبلان بقرب مكة. ص ٢٨٦\n\n<s3>\n ذكر الغافقي الحديث، ثم قال: هذا «لفظ القعنبي وأبي مصعب. وقال القعنبي: فاجعله.\nوزاد أبو مصعب، قال مالك، قال يحيى بن سعيد، قالت عائشة: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه إن الجنان حتفه من فوقه.\nهذه الزيادة عند معن، وابن بكير، وأبي مصعب، وابن المبارك الصوري، ومصعب الزبيري، ويحيى بن يحيى الأندلسي،\nوليست عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا ابن القاسم، ولا ابن عفير».\nحبيب، قال مالك: «عقيرته صوته». بواد قال: «فج، إذ خر وجليل، قال: كلأ يكون بمكة»\nوشامة وطفيل، قال: «جبلان بمكة وجدة».\nوقيل: إن النبي ﷺ رأى في منامه سوداء كانت رديفته فلما انتهى إلى الجحفة نزلت فأولها الحمى، فكان سبب قوله فاجعلها بالجحفة، مسند الموطأ صفحة ٢٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٥٨ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٦٢٨٤ في م ٦ ص ٢٦٠ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٣٩٢٦ في مبعث النبي عن طريق عبد الله ابن يوسف، وفي، ٥٦٥٤ في المرضى عن طريق قتيبة، وفي، ٥٦٧٧ في المرضى عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ٣٧٢٤ في م ٩ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1310},{"text":"٣٣١٩/ ٦٦٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَحَدَّثَنِي <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: وَكَانَ <a href=\"inr://man-15234\">عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ </a>يَقُولُ:\n <hadeeth-29426>قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ - إِنَّ الْجَنَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ <hadeeth>(^١)\n_________\nالجامع: ١٥\n(^١) بهامش الأصل: «هذا الرجز لعمرو بن المنذر، ويعرف بعمرو بن هامة، وهي أمه، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه». وبهامشه أيضا: «كل امرئ مجاهد بطرقه، كالثور يحمي جلده بروقه، والموت أدنى من ثياب طرقه».\n\n<s1>\n «حتفه» أي: هلاكه، الزرقاني ٤: ٢٨٨","vol":"5","page":1312},{"text":"٣٣٢٠/ ٦٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6586\">نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-905>عَلَى أَنْقَابِ (^١) الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ١٦\n(^١) بهامش ص «الأنقاب الطرق».\n\n<s1>\n «على أنقاب المدينة» أي: مداخلها، وهى أبوابها وفوهات طرقها، الزرقاني ٤: ٢٨٩\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال ابن وهب: «يريد مداخل المدينة، وقال: النقب: هو الطريق في الثنية في الجبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ٧٢٣٣ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٨٨٦٣ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ١٨٨٠ في فضائل المدينة عن طريق إسماعيل، وفي، ٧١٣٣ في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، المناسك: ٤٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1313},{"text":"٣٣٢١ -<span data-type=\"title\" id=toc-893> مَا جَاءَ فِي (^١) الْيَهُودِ </span>(^٢)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في «ع: إجلاء»، وعليها علامة التصحيح، يعني ما جاء في إجلاء اليهود. وفي ص «ما جاء في إجلاء اليهود»، وبهامش ص: في طع، ع: ما جاء في اليهود.\nوفي ق: «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة».\n(^٢) رسم في الأصل على «اليهود» علامة عـ. وبهامشه في «عـ، طع، ع: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة». وبهامشه أيضا في ح: «من المدينة، لابن بكير»، وعليها علامة التصحيح.","vol":"5","page":1313},{"text":"٣٣٢٢/ ٦٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسَمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>؛ (^١)  أَنَّهُ سَمِعَ ⦗١٣١٤⦘ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4372>كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ قَالَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ١٧\n(^١) بهامش ص «إسماعيل بن أبي حكيم هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٥٧١ في الجمعة؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٦١ في الجامع؛ والحدثاني، ١٨٤ أفي الصلاة؛ والشيباني، ٨٧٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1313},{"text":"٣٣٢٣/ ٦٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4373>لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (^١)».\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَفَحَصَ عَنْ ذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلَجُ وَالْيَقِينُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ». فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرَ. <hadeeth>\n_________\nالجامع: ١٨\n(^١) بهامش الأصل «قال مالك: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وخالفه الشافعي في اليمن، وفيها خلاف كثير» وبهامش ق: «قال ابن وضاح: قوله في جزيرة العرب يريد مكة والمدينة واليمن».\n\n<s1>\n «فأجلى» أي: أخرج، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «الثلج» أي: اليقين الذى لاشك فيه، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «ففحص» أي: استقصى في الكشف، الزرقاني ٤: ٢٩١؛ «فى جزيرة العرب» هي: مكة والمدينة واليمامة، الزرقاني ٤: ٢٩١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٢ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤١ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1314},{"text":"٣٣٢٤ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَقَدْ أَجْلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُودَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ (^١)\nفَأَمَّا يَهُودُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلَا مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ.\nوَأَمَّا يَهُودُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ ⦗١٣١٥⦘\nلِأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الثَّمَرِ وَنِصْفِ الْأَرْضِ\nفَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الثَّمَرِ وَنِصْفَ الْأَرْضِ. قِيمَةً (^٢) مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ. ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيمَةَ وَأَجْلَاهُمْ مِنْهَا.\n_________\nالجامع: ١٩\n(^١) فدك، ضبطت ههنا وأختها فيما بعد على الوجهين، بفتح الكاف وكسرها منونا.\n(^٢) بهامش ص في «عت: قيمته».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٣ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤٢ في المناسك، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1314},{"text":"٣٣٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-894> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْمَدِينَةِ</span>","vol":"5","page":1315},{"text":"٣٣٢٦/ ٦٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4374>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: «هذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ <hadeeth>».\n_________\nالجامع: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1315},{"text":"٣٣٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3384\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ </a>؛  أَنَّ (^٢) <a href=\"inr://man-618\">أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ </a>أَخْبَرَهُ؛ <hadeeth-29427>أَنَّهُ زَارَ <a href=\"inr://man-7319\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ </a>فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا (^٣) وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ. فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ يُحِبُّهُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>.  فَحَمَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا. فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ (^٤). فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ. ⦗١٣١٦⦘ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هذَا لَشَرَابٌ طَيِّبٌ. فَشَرِبَ مِنْهُ. ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ. فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللهِ، نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: أَنْتَ (^٥) الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي بَيْتِ اللهِ وَلَا فِي حَرَمِهِ شَيْئًا.\nثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ؟\nقَالَ: فَقُلْتُ: هِيَ حَرَمُ اللهِ، وَأَمْنُهُ، وَفِيهَا بَيْتُهُ.\nفَقَالَ عُمَرُ: لَا أَقُولُ فِي حَرَمِ اللهِ وَلَا فِي بَيْتِهِ شَيْئًا. ثُمَّ انْصَرَفَ <hadeeth>.\n_________\nالجامع: ٢١\n(^١) بهامش الأصل في «ع: سقط يحيى بن سعيد عند مطرف وابن بكير، وإدخال يحيى له وهم منه».\n(^٢) بهامش الأصل «قال ح: [يعني ابن وضاح] اجعلوه عن أسلم، لأن عبد الرحمن لم يسمع من أسلم، وهو أحد الخمسة التي نهى أن يحدث بها».\n(^٣) في ق «وعنده نبيذ».\n(^٤) في ص «في يده».\n(^٥) في ق «آانت» في كلى الموضعين يعني آنت.\n\n<s1>\n «اختلف العلماء في التفضيل بين مكة والمدينة» على قولين، واختار السيوطي الوقف عن التفضيل لتعارض الأدلة، ويقول الأعظمي: هما الحرمان الشريفان، اللهم حبب إلينا هذين البلدين الطيبين الطاهرين، وجنبنا الفتن، يا رب العالمين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1315},{"text":"٣٣٢٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-895> مَا جَاءَ (^١) فِي الطَّاعُونِ</span>\n_________\n(^١) رسم في ص علامة عت على «جاء».","vol":"5","page":1316},{"text":"٣٣٢٩/ ٦٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3194\">عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3761\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>؛ <hadeeth-2144>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ (^١). ⦗١٣١٧⦘ حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ (^٢) لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ. فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ.\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ادْعُ (^٣) لِيَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ. فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ. وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَاخْتَلَفُوا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ.\nوَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.\nثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْهُمْ (^٤) فَاسْتَشَارَهُمْ. فَسَلَكُوا سَبِيلَ الْمُهَاجِرِينَ. وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِّي.\nثُمَّ قَالَ: ادْعُوا (^٥) لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا (^٦) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ. مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْهُمْ (^٧) فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمُ رَجُلَانِ. فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هذَا الْوَبَأِ.\nفَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ.\nفَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: (^٨) أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ ⦗١٣١٨⦘\nفَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَةَ! نَعَمْ. نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ. أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٌ فَهَبَطَتْ (^٩) وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ. إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ (^١٠) وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِيبَةَ (^١١) رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ فَجَاءَ <a href=\"inr://man-3378\">عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ </a>،  وَكَانَ غَائِبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ (^١٢)، فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي مِنْ هذَا عِلْمًا. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».\nقَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ <hadeeth>(^١٣) .\n_________\nالجامع: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «سنة سبع عشرة، واستخلف بالمدينة زيد بن ثابت».\n(^٢) ضبطت في الأصل، وفي ص على الوجهين بفتح الراء وإسكانها، وكتب عليها: معًا.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «ادعو».\n(^٤) في ص «فدعاهم».\n(^٥) رسم في الأصل على «أدعوا» علامة حـ. وفي نسخة عند الأصل: «ادع»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص وق «ادع».\n(^٦) في نسخة عند الأصل: «هنا».\n(^٧) رمز في الأصل على: «فدعوهم»، علامة «هـ» وعليها علامة التصحيح.\nواختلفت النسخ عند الأصل، ففي بعضها «فدعاهم»، وفي أخرى «فدعا بهم»، وفي أخرى «فدعوتهم».\n(^٨) في نسخة عند الأصل: «بن الجراح»، يعني: أبا عبيدة بن الجراح.\n(^٩) ضبطت في الأصل على الوجهين: بتسكين التاء وضمّها.\n(^١٠) في نسخة عند الأصل «الخصبة».\n(^١١) رمز في الأصل على «الخصيبة» علامة «هـ»، وفي ص: «المخصبة»، وبهامش ص في «ص: الخصيبة»، وفي ق: «الخصيبة».\n(^١٢) بهامش ص في ها: «حاجاته».\n(^١٣) بهامش الأصل: «ندم على رجوعه، قال ابنه: سمعته يقول: اللهم اغفر لي رجوعي من سرغ».\n\n<s1>\n «مشيخة»: الطاعنون في السن، الزرقاني ٤: ٢٩٥؛ «إني مصبح» أي: مسافر في الصباح راكبا، الزرقاني ٤: ٢٩٦؛ «.. بسرغ» هي: قرية بوادي تبوك، الزرقاني ٤: ٢٩٤؛ «عدوتان» أي: شاطئان وحالتان، الزرقاني ٤: ٢٩٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: وكان عمر يكره خلافه، نعم، نفرّ».\nقال «حبيب: قال مالك: سرغ قرية بوادي تبوك في طريق الشام».\n«وقيل: بسرغ من أدنى الشام، بلغه أن الوباء قد وقع بدمشق»، مسند الموطأ صفحة ٧٤ - ٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٧ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٧٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٦٨٣ في م ١ ص ١٩٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٧٢٩ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٧٣٠ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ٩٨ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ٣١٠٣ في الجنائز عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٢٩٥٣ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٨٣٧ عن طريق أبي خيثمة عن معن بن عيسى؛ والقابسي، ٦٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1316},{"text":"٣٣٣٠/ ٦٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>و(^١) عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3070\">عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2289\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ <hadeeth-1545>يَسْأَلُ <a href=\"inr://man-539\">أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ </a>:  مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ؟\nفَقَالَ أُسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطَّاعُونُ رِجْزٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، قَالَ أَبُو النَّضْرِ: «لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَاّ فِرَارٌ مِنْهُ <hadeeth>» (^٢) .\n_________\nالجامع: ٢٣\n(^١) بهامش الأصل: «سقطت الواو لابن وهب والقعنبي».\n(^٢) بهامش الأصل في: «حـ: إلا فرارًا»، وعليها علامة التصحيح -. وبهامشه أيضًا: «أهل العربية يقولون: إن إلّا ههنا لإيجاب بعض ما بقي قبلها، تقديره: لا تخرجوا إلا أن تخرجوا فرارًا منه، فهو حال ليس باستثناء».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا الحديث عند القعنبي عن محمد بن المنكدر، وهو عند غيره عن: محمد بن المنكدر وأبي النضر جميعا»، مسند الموطأ صفحة ٨٢\nقال الجوهري: «وعند القعنبي عن ابن المنكدر وحده»، مسند الموطأ صفحة ١٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢١٨١١ في م ٥ ص ٢٠٢ عن طريق أبي سلمة الخزاعي؛ والبخاري، ٣٤٧٣ في الأنبياء عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ ومسلم، السلام: ٩٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٢٩٥٢ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٨٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1319},{"text":"٣٣٣١/ ٦٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3729\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ </a>؛ <hadeeth-2144>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَأَ ⦗١٣٢٠⦘ قَدْ وَقَعَ بِالشَّأْمِ. فَأَخْبَرَهُ <a href=\"inr://man-3378\">عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ (^١) وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ». فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ <hadeeth>.\n_________\nالجامع: ٢٤\n(^١) في ص وق «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٦٩ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٦٨٢ في م ١ ص ١٩٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٧٣٠ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٩٧٣ في الحيل عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1319},{"text":"٣٣٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛ <hadeeth-2144>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ (^١). <hadeeth>\n_________\nالجامع: ٢٥\n(^١) بهامش الأصل: «لا عن رأي مشيخة الفتح»، يعني لم يرجع برأي مشيخة الفتح.","vol":"5","page":1320},{"text":"٣٣٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: (^١) بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ (^٢) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّأْمِ\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ. وَلِشِدَّةِ الْوَبَأِ بِالشَّأْمِ (^٣).\n_________\nالجامع: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل في: «ح: أنه بلغه».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابن وضاح: ركبة موضع بين مكة والطائف في طريق العراق. وقال غيره: ركبة واد بالطائف خارجًا من الحرم، وهي أرض بني عامر، والله أعلم، عن القعنبي».\n(^٣) في ق «من الشأم» وقد ضبب عليها.\n\n<s1>\n «.. بركبة»: وادي من أودية الطائف، الزرقاني ٤: ٣٠٢؛ «يريد لطول الأعمار والبقاء» أي: لأهل ركبة، الزرقاني ٤: ٣٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧١ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1320},{"text":"٣٣٣٤ - <span data-type=\"title\" id=toc-896>[كِتَابُ الْقَدَرِ]</span>","vol":"5","page":1321},{"text":"٣٣٣٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-897> النَّهْيُ عَنِ الْقَوْلِ بِالْقَدَرِ</span>","vol":"5","page":1321},{"text":"٣٣٣٦/ ٦٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1521>تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَحَجَّ آدَمُ، مُوسَى. فَقَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ؟\nفَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْطَاهُ اللهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ؟\nقَالَ: نَعَمْ.\nقَالَ: أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ <hadeeth>(^١)؟» .\n_________\nالقدر: ١\n(^١) بهامش الأصل: «زاد ابن عيينة، عن أبي الزناد بأربعين سنة»، وبهامشه أيضًا «ابن وضاح، قال مالك: إذا عوتب أحد على ذنب فلا ينبغي له أن يقول: قد أذنبت الأنبياء قبلي»، وبهامشه: «طرحه ابن وضاح»، ولم أفهم إلى ما يشير.\n\n<s1>\n «تحاج آدم ..» أي: تحاجج؛ «فحجَّ آدم موسى» أي: غلبه بالحجة، الزرقاني ٤: ٣٠٣؛ «قال: أفتلومني على أمر ..» أي: فحجه بذلك بأن ألزمه أن ما صدر منه لم يكن هو مستقلا به، متمكنا من تركه بل كان قدرًا من الله لابد من إمضائه، الزرقاني ٤: ٣٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٢ في الجامع؛ ومسلم، القدر: ١٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٦٢١٠ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1321},{"text":"٣٣٣٧/ ٦٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2170\">زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3194\">عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ <a href=\"inr://man-6142\">مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ </a>(^١)؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ</a> <hadeeth-4375>سُئِلَ عَنْ هذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَني آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ (^٢) [الأعراف ٧: ١٧٢].\nفَقَالَ عُمَرُ: (^٣) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ (^٤) عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ ﵎ خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ (^٥) بِيَمِينِهِ. فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ.\nثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ». ⦗١٣٢٣⦘\nفَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَفِيمَ الْعَمَلُ؟\nقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ.\nوَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ». <hadeeth>\n_________\nالقدر: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح: بين مسلم بن يسار وعمر بن الخطاب رجل لم يسمعه من عمر، فقال: إنما سمعه من نعيم بن ربيعة، عن عمر».\n(^٢) في الأصل: «ذرياتهم»، ومثله في ص وق.\n(^٣) بهامش ص في «ب، طع، خو: ابن الخطاب»، وفي ق أيضا عمر بن الخطاب.\n(^٤) في ق «سئل».\n(^٥) في ق «على ظهره» وعليها الضبة.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حمزة: ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عمر بن الخطاب إنما سمعه من نعيم بن ربيعة عن عمر»، مسند الموطأ صفحة ١٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٣ في الجامع؛ وابن حنبل، ٣١١ في م ١ ص ٤٤ عن طريق روح وعن طريق إسحاق وعن طريق مصعب الزبيري؛ وأبو داود، ٤٧٠٣ في السنة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ٣٠٧٥ في تفسير عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٦١٦٦ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1322},{"text":"٣٣٣٨/ ٦٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (^١)».\n_________\nالقدر: ٣\n(^١) في ق «وسنة رسوله».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٤ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤٥ أفي الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1323},{"text":"٣٣٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2141\">زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4897\">عَمْرِو بْنِ مُسِلْمٍ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2980\">طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3489>أَدْرَكْتُ <a href=\"inr://man-1\">نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ </a>ﷺ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ <hadeeth>.\n_________\nالقدر: ٤\n(^١) بهامش ص «عمر بن مسلم لابن نافع وحده»، وبهامش ص، في «ها: ابن سليم».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «روى أبو مصعب عن مالك مثله، وزاد: والكيس والعجز.\nوليست هذه الزيادة عند ابن وهب، ولا القعنبي، ولا في بعض ما روى عن ابن القاسم، وهي عند غيرهم، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ١٣٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ٥٨٩٣ في م ٢ ص ١١٠ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، القدر: ١٨ عن طريق عبد الأعلى بن حماد وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٦١٤٩ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1323},{"text":"٣٣٤٠/ ٦٧٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-2980\">طَاوُسٌ </a>:  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (^١) «<hadeeth-3489>كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nالقدر: ٤ أ\n(^١) في الأصل: «يقول، قال رسول الله ﷺ يقول».\n(^٢) ضبطت في الأصل كل الكلمات من بعد «حتى». على الوجهين بضم الحرف الأخير وكسرها.\n\n<s1>\n «الكيس»: ضد العجز، وهو النشاط في تحصيل المطلوب، الزرقاني ٤: ٣٠٨؛ «العجز»: عدم القدرة.\n\n<s2>\n أخرجه ابن حنبل، ٥٨٩٣ في م ٢ ص ١١٠ عن طريق إسحاق، عن مالك به.","vol":"5","page":1324},{"text":"٣٣٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2141\">زَيِادِ بْنِ سَعْدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4822\">عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29428>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3655\">عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: إِنَّ اللهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ <hadeeth>.\n_________\nالقدر: ٥\n\n<s1>\n «والفاتن» أي: المضل الوارد في أسمائه، الزرقاني ٤: ٣٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1324},{"text":"٣٣٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمَّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4376>كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>فَقَالَ: مَا رَأْيُكَ فِي هؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةِ؟\nقَالَ، فَقُلْتُ: رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيبَهُمْ. فَإِنْ قَبِلُوا، وَإِلَاّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ.\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: وَذلِكَ رَأْيِي.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  وَذلِكَ رَأْيِي <hadeeth>.\n_________\nالقدر: ٦\n\n<s1>\n «.. إلا عرضتهم على السيف» أي: قتلتهم به، الزرقاني ٤: ٣٠٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٦ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٤٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1324},{"text":"٣٣٤٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-898> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ (^١) الْقَدَرِ</span>\n_________\n(^١) رسم في ق على «أهل» علامة سـ.","vol":"5","page":1325},{"text":"٣٣٤٤/ ٦٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1030>لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلِتَنْكِحَ. فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِرَ لَهَا <hadeeth>».\n_________\nالقدر: ٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال حبيب، قال مالك، تقول: لا أتزوجك حتى تطلق فلانة»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٧ في الجامع؛ والبخاري، ٦٦٠١ في القدر عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٢١٧٦ في الطلاق عن طريق القعنبي؛ وابنحبان، ٤٠٦٩ في م ٩ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1325},{"text":"٣٣٤٥/ ٦٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7071\">يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5892\">مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ </a>.  قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ </a>وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «<hadeeth-4377>أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللهُ. وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ (^١). وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ. ⦗١٣٢٦⦘ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».\nثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ هؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى هذِهِ الْأَعْوَادِ. <hadeeth>\n_________\nالقدر: ٨\n(^١) في ص وق «لما منع الله». وفي ص رسم على اسم الجلالة علامة خو.\n\n<s1>\n «.. على هذه الأعواد» أي: أعواد المنبر النبوي، الزرقاني ٤: ٣١٢؛ «ولا ينفع ذا الجد منه الجد» أي لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابه حظه وإنما ينفعه عمله الصالح، الزرقاني ٤: ٣١١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال البرقي، قال أبو عبيد: الجد بالنصب وهو الغني، والحظ في الرزق، فمعناه لا ينفعه غناه، إنما ينفعه العمل بطاعته كقوله ﷿: [لا ينفع مال ولا بنون الآية]»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٨ في الجامع؛ والقابسي، ٥٢١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1325},{"text":"٣٣٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَا يَعْجَلُ (^١) شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَرَهُ. حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمَى.\n_________\nالقدر: ٩\n(^١) رمز في الأصل على «يعجل» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه:\n«لا يعجل شيء أناه وقدره. ع: رواه القعنبي: لم يعجل شيئًا أناه وقدره إلى معناه أن الله لا يقدم شيئًا قد قضى بتأخيره». وضبط في ص «قدرَه» الراء بالفتحة والشدة، وبهامش الأصل أيضا «أي لا يتقدم شئ وقته، هذا على رواية يحيى».\n\n<s1>\n «ليس وراء الله مرمى» أي: غاية يرمى إليها أي تقصد بدعاء أو أمل أو رجاء وغيره، الزرقاني ٤: ٣١٢؛ «أناه وقدره» أي: لا يسبق وقته الذي وقته له.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٧٩ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1326},{"text":"٣٣٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا (^١) فِي الطَّلَبِ (^٢).\n_________\nالقدر: ١٠\n(^١) كتب في الأصل على «فأجملوا» علامة «ع».\n(^٢) في ص: «فأجملوا الطلب»، وعندها في نسخة «خو: في الطلب».\n\n<s1>\n «فأجملوا في الطلب» أي: اطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، الزرقاني ٤: ٣١٣","vol":"5","page":1326},{"text":"٣٣٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-899> حُسْنُ الْخُلُقِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق «ما جاء في حسن الخلق».","vol":"5","page":1327},{"text":"٣٣٤٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-900> مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ</span>","vol":"5","page":1327},{"text":"٣٣٥٠/ ٦٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّ (^١) <a href=\"inr://man-6205\">مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ </a>قَالَ: <hadeeth-29429>آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ، أَنْ قَالَ: «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ، مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nحسن الخلق: ١\n(^١) رمز في الأصل على «أنّ» علامة «ح». وبهامشه في «عـ: ليحيى: عن معاذ بن جبل». وفي ص: «عن معاذ بن جبل»، ورسم على «عن» علامة ها، عـ.\n(^٢) معاذ، ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الذال وفتحها.\n\n<s1>\n «في الغرز» أي: موضع الركاب، الزرقاني ٤: ٣١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨١ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1327},{"text":"٣٣٥١/ ٦٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-1590>مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَاّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا. فَإِنْ كَانَ إِثْمًا، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. ⦗١٣٢٨⦘\nوَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَاّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ (^١). فَيَنْتَقِمُ للهِ بِهَا <hadeeth>.\n_________\nحسن الخلق: ٢\n(^١) في ص وق «حُرْمَةٌ للهِ».\n\n<s3>\n قال مالك: كان رسول الله يعفو عمن شتمه، مسند الموطأ صفحة ٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٢ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٤٨٩٠ في م ٦ ص ١١٦ عن طريق موسى بن داود، وفي، ٢٥٥٢٤ في م ٦ ص ١٨٢ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٥٥٩٨ في م ٦ ص ١٨٩ عن طريق عبد الرحمن بن مهدي، وفي، ٢٦٣٠٥ في م ٦ ص ٢٦٢ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٣٥٦٠ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦١٢٦ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، فضائل النبي: ٧٧ عن طريق قتيبة بن سعيد وعن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٧٨٥ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٤٣٨٢ عن طريق عبد الأعلى؛ والقابسي، ٤٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1327},{"text":"٣٣٥٢/ ٦٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4524\">عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4378>مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». <hadeeth>\n_________\nحسن الخلق: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٤٩ في العتاق؛ والترمذي، ٢٣١٨ في الزهد عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1328},{"text":"٣٣٥٣/ ٦٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ <hadeeth-4378>عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>(^1)  زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ (^2) عَلَى (^3) رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا مَعَهُ فِي ⦗1329⦘ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ». ثُمَّ أَذِنَ لَهُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ.\nفَقَالَ (^4) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ».\n_________\nحسن الخلق: 4\n(^1) بهامش الأصل في: «ع: هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن [مالك] عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه عن عائشة، ولم [يذكر] يحيى وجماعة معه في هذا الحديث يحيى بن سعيد. وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح، وأصح [إسناده] محمد بن المنكدر عن عروة، عن عائشة».\n(^2) بهامش الأصل «هو عينية بن بدر الفزاري». وبهامش ص: «هو عيينة بن بدر الفزاري، وكان سيد قومه».\n(^3) «على» ساقطة من ص.\n(^4) في ق «قال».\n\n<s1>\n «.. بئس ابن العشيرة» أي: الجماعة أو القبيلة، الزرقاني 4: 318\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، 1884 في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1328},{"text":"٣٣٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5312\">كَعْبِ الْأَحْبَارِ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29430>إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ، فَانْظُرُوا مَاذَا (^١) يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ <hadeeth>.\n_________\nحسن الخلق: ٥\n(^١) في ص وق «ما يتبعه»، وبهامش ق «ذا» يعنى: ماذا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1329},{"text":"٣٣٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-29431>أَنَّ الْمَرْءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ <hadeeth>.\n_________\nحسن الخلق: ٦\n\n<s1>\n «الظامي بالهواجر» أي: العطشان في شدة الحر بسبب الصوم، الزرقاني ٤: ٣٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1329},{"text":"٣٣٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ (^١) <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ ⦗١٣٣٠⦘ الْمُسَيَّبِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-29432>أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟\nقَالُوا: بَلَى.\nقَالَ: صُلْحُ ذَاتِ الْبَيْنَ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ. <hadeeth>\n_________\nحسن الخلق: ٧\n(^١) بهامش الأصل في ع: «قال محمد بن وضاح: اجعله عن سعيد، بينهما رجل. قال: وهذا من الخمسة التي يعد على [يحيى] أنه وهم فيها.\nقال علي بن المديني حدثني [معن] بن عيسى، عن مالك عن يحيى بن سعيد ولا تقل: عن سعيد، فقد حدثني به عبد الوهاب الثقفي و[يزيد بن] هارون وغيرهما عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن المسيب مرفوعًا.\nومعن، عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: يرفعه مالك.\nقال ابن وضاح ... قال: حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حكيم، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ».\n\n<s1>\n «البغضة» أي: شدة البغض، الزرقاني ٤: ٣٢١؛ «الحالقة» أي: الخصلة التي شأنها أن تهلك وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر، الزرقاني ٣٢١: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٨ في الجامع؛ والشيباني، ٨٦٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1329},{"text":"٣٣٥٧/ ٦٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (^١)».\n_________\nحسن الخلق: ٨\n(^١) بهامش الأصل في «خ»: «هذا أعم، لأنه اسم يحوي ما يعمه، والحسن إنما هو نعت ووصف للشيء المنعوت له، لا يدخل فيه سواه، وقيل: هما لغتان ...». وفي نسخة عند الأصل «الْاخلاق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1330},{"text":"٣٣٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-901> مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ</span>","vol":"5","page":1330},{"text":"٣٣٥٩/ ٦٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2528\">سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7085\">زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ </a>(^١)  يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ⦗١٣٣١⦘ «<hadeeth-4379>لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nحسن الخلق: ٩\n(^١) بهامش الأصل: «يزيد، لابن القاسم والقعنبي وغيرهما، وهو الصواب».\n(^٢) بهامش الأصل «تمامه: من لا حياء له لا دين له».\n\n<s1>\n «لكل دين خلق» أي: سجية شرعت فيه وخص أهل ذلك الدين بها، الزرقاني ٤: ٣٢٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٨٩ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1330},{"text":"٣٣٦٠/ ٦٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2249\">سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-23>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ. وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية معن: يعاتب أخاه»، مسند الموطأ صفحة ٥٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٠ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥١ في العتاق؛ وابن حنبل، ٥١٨٣ في م ٢ ص ٥٦ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، ٢٤ في الإيمان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٥٠٣٣ في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٤٧٩٥ في الأدب عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك.","vol":"5","page":1331},{"text":"٣٣٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-902> مَا جَاءَ فِي الْغَضَبِ</span>","vol":"5","page":1331},{"text":"٣٣٦٢/ ٦٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛ <hadeeth-4380>أَنَّ رَجُلًا (^١) أَتَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ. وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغْضَبْ <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١١\n(^١) بهامش الأصل: «هو جارية بن قدامة، بينه ابن أبي شيبة، وقيل: أبو الدرداء ذكره الدارقطني في بعض تواليفه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩١ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1331},{"text":"٣٣٦٣/ ٦٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2224>لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا (^١) الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ <hadeeth>». .\n_________\nحسن الخلق: ١٢\n(^١) في ص «وإنما».\n\n<s1>\n «.. بالصرعة» أي: الذي يكثر منه صرع الناس، الزرقاني ٣٢٦: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٢ في الجامع؛ وابن حنبل، ٧٢١٨ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ١٠٧١٣ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ والبخاري، ٦١١٤ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: ١٠٧ عن طريق يحيى بن يحيى وعن طريق عبد الأعلى بن حماد؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٥٣٧٦ في الأدب عن طريق داود بن عبد الله؛ والقابسي، ١٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1332},{"text":"٣٣٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-903> مَا جَاءَ فِي الْمُهَاجَرَةِ</span>","vol":"5","page":1332},{"text":"٣٣٦٥/ ٦٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4397\">عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1731\">أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2217>لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (^١) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هذَا. وَيُعْرِضُ هذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١٣\n(^١) رسم في الأصل على «يُهاجر» علامة ع، عـ. وبهامشه: «ع: يهجر لابن وضاح».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٧ في العتاق؛ والبخاري، ٦٠٧٧ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: ٢٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٩١١ في الأدب عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٦٦٩ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٦٧٠ في م ١٢ عن طريق السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، ٥٦٧٠ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد عن أحمد بن أبي بكر الزهري، وفي، ٥٦٧٠ في م ١٢ عن طريق الفضل بن الحباب عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٧٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1332},{"text":"٣٣٦٦/ ٦٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2213>لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا. وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ (^١) أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلَاّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ. فَتُدْبِرَ (^٢) عَنْهُ بِوَجْهِكَ <hadeeth>.\n_________\nحسن الخلق: ١٤\n(^١) بهامش الأصل في: «ح، ز: يهجر»، وعليها علامة التصحيح. وبهامش ق «قال أبو عمر: يهاجر ليحيى، ويهجر لأحمد في الموضعين».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «تَدْبَرْ»، وفي ص «فتُدْبِرُ».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «لا تباغضوا لا يبغض بعضكم بعضا إلى بعض. ولا تحاسدوا، أي في الشيء يحسده عليه، ولا تدابروا، لا تعرض عن أخيك، فتوليه دبره استثقالا له، بل أبسط له وجهك ما استطعت».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٤ في الجامع؛ والبخاري، ٦٠٧٦ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: ٢٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٩١٠ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٦٦٠ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1333},{"text":"٣٣٦٧/ ٦٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2013>إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.\nوَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا (^١)، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١٥\n(^١) في ق «ولا تجسوا، ولا تحسسوا» بالتقديم والتأخير.\n\n<s1>\n «.. أكذب الحديث» أي: حديث النفس لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان، الزرقاني ٤: ٣٣٠؛ «ولا تنافسوا» أي: لا تتنافسوا حرصا على الدنيا، الزرقاني ٤: ٣٣١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قوله الظن، الظن السوء»؛ «وقال ابن وهب: لا تحسسوا، لا يلي أحدكم استماع ما يقال في أخيه». «ولا تحبسوا، لا تسألوا عن عورات إخوانكم، وقال ابن البرقي: التدابر آخره كأنه يقطعه آخر الدهر، يقال: قطع الله دابره، يعني أثره من الدابر»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٦ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٢ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧١٢ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ والبخاري، ٦٠٦٦ في الأدب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، البر والصلة: ٢٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤٩١٧ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٦٨٧ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1333},{"text":"٣٣٦٨/ ٦٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4387\">عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْخُرَاسَانِيِّ </a>،  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-29433>تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١٦\n\n<s1>\n «الغل»: الحقد؛ «الشحناء» أي: العداوة، الزرقاني ٤: ٣٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1334},{"text":"٣٣٦٩/ ٦٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3443>تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ (^١) لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَاّ رَجُلٌ (^٢) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا (^٣) هَذَيْنِ حَتَّى ⦗١٣٣٥⦘ يَصْطَلِحَا. أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا <hadeeth>».\n_________\nحسن الخلق: ١٧\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، المبنى للمعلوم والمبني للمجهول.\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم اللام وكسرها منونتين، وفي نسخة عند الأصل: «رجلا»، وبهامشه: «الوجه النصب على الاستثناء، والرفع ضعيف إلا أنه قد يجوز على مذهب كوفي، ولو خفض على البدل وجعل إلا بمعنى غير كان غير ممتنع، وعلى الصفة أيضًا». وفي نسخة ها عند ص «إلا رجلا».\n(^٣) في ص وفي نسخة عند الأصل «أُنْظُروا» بضمِّ الهمز وفي الأصل «أَنْظَروا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٧ في الجامع؛ وابن حنبل، ٩١٨٨ في م ٢ ص ٤٠٠ عن طريق موسى بن داود، وفي، ١٠٠٠٧ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، البر والصلة: ٣٥ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٦٦٦ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٦٦٨ في م ١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ٤٤٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1334},{"text":"٣٣٧٠/ ٦٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6110\">مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3443>تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الإِثْنَيْنِ. وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلَاّ عَبْدًا (^١) كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا. أَوِ أرْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا <hadeeth>(^٢) .\n_________\nحسن الخلق: ١٨\n(^١) في نسخة عند الأصل: «عبدٍ»، وعليها علامة التصحيح. وضبطت في ص على الوجهين بفتح الدال وكسرها منونتين. وفي ق «عبد».\n(^٢) بهامش الأصل تعليق منقول عن الأصمعي غير مقروء.\n\n<s1>\n «أركوا ..» أي: أخِّروا، الزرقاني ٤: ٣٣٦؛ «.. كل جمعة ..» أي: الأسبوع، الزرقاني ٤: ٣٣٥؛ «حتى يفيئا» أي: يرجعا عما هما عليه من التقاطع، الزرقاني ٤: ٣٣٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا موقوف في الموطأ غير ابن وهب فإنه أسنده، فقال فيه: إن رسول الله ﷺ، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٨٩٨ في الجامع؛ ومسلم، البر والصلة: ١٣٦ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب وعن طريق؛ وابن حبان، ٥٦٦٧ في م ١٢ عن طريق ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1335},{"text":"٣٣٧١ - <span data-type=\"title\" id=toc-904>[اللِّبَاسُ]</span>","vol":"5","page":1336},{"text":"٣٣٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-905> مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ لِلْجَمَالِ (^١) بِهَا</span>\n_________\n(^١) في ص «للتجمل»، وفي نسخة «ها» عندها: «للجمال».","vol":"5","page":1336},{"text":"٣٣٧٣/ ٦٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4381>خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ: فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ.\nقَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ جِرْوَ قِثَّاءٍ فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟»\nفَقُلْتُ: (^١) خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مِنَ الْمَدِينَةِ. قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا (^٢). قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْهِ فَقَالَ: «أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟»\nفَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. ⦗١٣٣٧⦘\nقَالَ: «فَادْعُهُ، فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا».\nقَالَ: فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ.\nقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا لَهُ ضَرَبَ اللهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هذَا خَيْرًا (^٣)؟»\nقَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فِي سَبِيلِ اللهِ. .\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي سَبِيلِ اللهِ».\nقَالَ: فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. <hadeeth>\n_________\nاللباس: ١\n(^١) في ق: «قال، فقلت له»، وضبب على «له».\n(^٢) بهامش الأصل: «خلق الثوب خلوقة، وأخلق صار خلقًا».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الراء منونًا وبفتحها منونًا. وفي نسخة عند الأصل إضافة «له»، يعنى خيرًا له.\n\n<s1>\n «يرعى ظهرنا»: أي دوابنا؛ «العيبة» أي: مستودع الثياب؛ «قد خلقا» أي: بليا؛ «غِرارَة» هي: شبه العدل؛ «أليس هذا خير له؟»: أنكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته، الزرقاني ٤: ٣٣٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان»، مسند الموطأ صفحة ١٢٤ - ١٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٦١ في الحدود؛ وأبو مصعب الزهري، ١٨٩٩ في الجامع؛ والشافعي، ١٥٠٢؛ وابن حبان، ٥٤١٨ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٦٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1336},{"text":"٣٣٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئٍ (^١) أَبْيَضَ الثِّيَابِ.\n_________\nاللباس: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «القارئ هنا الزاهد الناسك - يقال: يقرأ الرجل إذا تنسّك» وبهامش ص «القارئ هنا الناسك، يقال: يقرأ الرجل إذا تعبد».\n\n<s1>\n «.. إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب» أي: أستحب لأهل العلم حسن الزي والتجمل في أعين الناس، الزرقاني ٤: ٣٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٨٧ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1337},{"text":"٣٣٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-857\">أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5657\">ابْنِ سِيرِينَ </a>؛  قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>: <hadeeth-29434>إِذَا أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ٣\n\n<s1>\n «إذا أوسع الله عليكم» أي: الرزق، الزرقاني ٤: ٣٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1338},{"text":"٣٣٧٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-906> مَا جَاءَ فِي لِبْسِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ وَالذَّهَبِ</span>","vol":"5","page":1338},{"text":"٣٣٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4382>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ (^١). وَالْمَصْبُوغَ بِالزَّعْفَرَانِ. <hadeeth>\n_________\nاللباس: ٤\n(^١) ضبطت في ق على الوجهين، بفتح الميم وكسرها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1338},{"text":"٣٣٧٨ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ لِأَنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ، لِلْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ (^١).\n_________\nاللباس: ٤ أ\n(^١) في ص «وللصغير».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1338},{"text":"٣٣٧٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ فِي الْمَلَاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي الْبُيُوتِ لِلرِّجَالِ، وَفِي الْأَفْنِيَةِ (^١). قَالَ: لَا أَعْلَمُ مِنْ ذلِكَ شَيْئًا حَرَامًا (^٢). وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ.\n_________\nاللباس: ٤ ب\n(^١) بهامش الأصل في: «عـ: الأقبية»، وكذلك في ق.\n(^٢) في ص: «لا أعلم شيئا من ذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1338},{"text":"٣٣٨٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-907> مَا جَاءَ (^١) فِي لُبْسِ الْخَزِّ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «جاء» علامة «ط» و«حـ».","vol":"5","page":1339},{"text":"٣٣٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-4383>أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ٥\n\n<s1>\n «مطرف خز» هو: ثوب مربع من خز، الزرقاني ٤: ٣٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٦ في الجامع؛ وشرح معاني الآثار، ٦٧٣٧ عن طريق يونس عن ابن وهب، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1339},{"text":"٣٣٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-908> مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ لِبَاسُهُ مِنَ الثِّيَابِ</span>","vol":"5","page":1339},{"text":"٣٣٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ </a>؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-4384>دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمنِ (^١) عَلَى <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيقٌ. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيفًا <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ٦\n(^١) في ص: «ابنة»، وفي نسخة عنده «بنت».\n\n<s1>\n «خمارا كثيفا» أي: غليظا لأنه أستر، الزرقاني ٤: ٣٤٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1339},{"text":"٣٣٨٤/ ٦٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6110\">مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ </a>، ⦗١٣٤٠⦘  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3288>نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. مَائِلَاتٌ (^٢) مُمِيلَاتٌ. لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ٧\n(^١) في نسخة عند الأصل: «مريم»، بدل «أبي موسى». وفي ص وق «عن مسلم بن أبي مريم» وهو الصواب، وقد أثبت ما هو في ص.\n(^٢) بهامش الأصل، «أبو عمر: أي مائلات عن الحق، ومميلات قلوب أزواجهن إلى أهوائهن».\n\n<s1>\n «مائلات مميلات» أي: مائلات عن الحق مميلات لأزواجهن، الزرقاني ٤: ٣٤١؛ «كاسيات عاريات» أي: يلبسن الثياب الخفيفة التي لا تستر.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1339},{"text":"٣٣٨٥/ ٦٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-98>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ، فَقَالَ: «مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ (^١) يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ٨\n(^١) في نسخة عند الأصل «عارِيَة».\n\n<s1>\n «صواحب الحجر» أي: زوجات الرسول ﷺ وخصهن بالذكر لأنهن الحاضرات حينئذ، الزرقاني ٤: ٣٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٠٩ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1340},{"text":"٣٣٨٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-909> مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ</span>","vol":"5","page":1340},{"text":"٣٣٨٧/ ٧٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1630>الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ (^١)، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ٩\n(^١) بهامش الأصل: «من الاختيال ما يحبه الله. ومنه ما يكرهه، إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن».\n\n<s1>\n «خيلاء» أي: كبرا وعجبا، الزرقاني ٤: ٣٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٠ في الجامع؛ والقابسي، ٢٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1340},{"text":"٣٣٨٨/ ٧٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2155>لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا <hadeeth>» .\n_________\nاللباس: ١٠\n\n<s1>\n «يجر إزاره بطرا» أي: يجره تكبرا وطغيانا، الزرقاني ٣٤٣: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١١ في الجامع؛ والبخاري، ٥٧٨٨ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والقابسي، ٣٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1341},{"text":"٣٣٨٩/ ٧٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ</a> <a href=\"inr://man-3644\">وعَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ</a> <a href=\"inr://man-2175\">وزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>.  كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللَهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1630>لَا يَنْظُرُ اللهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ <hadeeth>(^١)».\n_________\nاللباس: ١١\n(^١) كتب في ق جزء من الحديث السابق، وجزء من هذا الحديث بالهامش ولم يظهر في التصوير.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٢ في الجامع؛ والبخاري، ٥٧٨٣ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٧٣٠ في اللباس عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٧٩٤ عن طريق مصعب بن عبد الله الزبيري؛ والقابسي، ١٦٥؛ والقابسي، ٢٩٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1341},{"text":"٣٣٩٠/ ٧٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3436\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-2313\">أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ </a>عَنِ الْإِزَارِ.\nقَالَ: (^١) أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-4385>إِزْرَةُ (^٢) الْمُسْلِمِ (^٣) إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا ⦗١٣٤٢⦘ أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذلِكَ فَفِي النَّارِ. لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ١٢\n(^١) في ص «فقال»، ورمز عليها «ها». وفي ق: «فقال».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الهمزة وكسرها. وبهامشه: «صوابه الكسر».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «المؤمن»، بدل المسلم.\n\n<s1>\n «ما أسفل من ذلك ففي النار» أي: ما دون الكعبين من قدم صاحب الإزار المسبل فهو في النار، الزرقاني ٤: ٣٤٥؛ «إزرة المؤمن» أي: هيئة الائتزار.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن عفير، وابن بكير، وأبي مصعب: أرزة المؤمن».\n«وقال ابن وهب، والقعنبي: المسلم».\n«يقال: ما غطى تحت الكعبين من ساقه بالإزار يخشى عليه النار، لأن ذلك من الخيلاء»، مسند الموطأ صفحة ٢٢٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٣ في الجامع؛ وابن حبان، ٥٤٤٧ في م ١٢ عن طريق محمد بن عبد الرحمن السامي عن أحمد بن أبي بكر الزهري؛ والقابسي، ١٣٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1341},{"text":"٣٣٩١ -<span data-type=\"title\" id=toc-910> مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «ما يكره من إسبال المرأة ثوبها».","vol":"5","page":1342},{"text":"٣٣٩٢/ ٧٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4746\">أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ </a>،  عَنْ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2914\">صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ </a>؛  أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ <hadeeth-4386>أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «تُرْخِيهِ شِبْرًا».\nقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا.\nقَالَ: «فَذِرَاعًا (^١) لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ١٣\n(^١) بهامش الأصل: «قال محمد بن وضاح النّهى -[وصوابه انتهى]- كلام النبي إلى قوله: فذراعًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٧ في الجامع؛ وأبو داود، ٤١١٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٤٥١ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1342},{"text":"٣٣٩٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-911> مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في الأصل رمز عليها علامة «عت».","vol":"5","page":1343},{"text":"٣٣٩٤/ ٧٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2166>لَا يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ (^١). لَيَنْعَلْهُمَا (^٢) جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ١٤\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: إلى واحدة انتهى كلام رسول الله».\n(^٢) بهامش الأصل: «نعل الرجل لبس نعلا، وأنعلت قدمي جعلت له نعلا». وضبطت في ص «ليُنْعِلَهُما».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٩ في الجامع؛ والبخاري، ٥٨٥٦ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: ٦٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤١٣٦ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٧٧٤ في اللباس عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٤٦٠ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٥٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1343},{"text":"٣٣٩٥/ ٧٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2166>إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ.\nوَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ (^١). ⦗١٣٤٤⦘\nوَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ <hadeeth>».\n_________\nاللباس: ١٥\n(^١) بهامش الأصل: «إلى قوله بالشمال انتهى كلام رسول الله ﷺ»\nوبهامش ص: «ابن وضاح: قوله إلى الشمال انتهى كلام النبي ﵇».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٤ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٨٥٥ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وأبو داود، ٤١٣٩ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ١٧٧٩ في اللباسعن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٥٤٥٥ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1343},{"text":"٣٣٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5312\">كَعْبِ الْأَحْبَارِ </a>؛ <hadeeth-29435>أَنَّ رَجُلًا نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ: (^١) لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هذِهِ الْآيَةَ ﴿فَاخْلَعْ﴾ (^٢) [طه ٢٠: ١٢] ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ: أَتَدْرِي مَا كَانَتَا (^٣) نَعْلَا مُوسَى؟\nقَالَ مَالِكٌ: لَا أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ.\nقَالَ كَعْبٌ: (^٤) كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ١٦\n(^١) في ص: «قال».\n(^٢) في ق: «فاخلع»، وفي الأصل، وفي ص: «اخلع».\n(^٣) بهامش الأصل في: «ع: كانت». وكتب في الأصل على الألف من «أتدري» علامة «ع».\n(^٤) في ص: «فقال»، ورسم عليها علامة ها، وفي ق أيضا «فقال».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢١ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٨٢ في الضحايا؛ والحدثاني، ٤١٦ أفي الصيد والذبائح؛ والحدثاني، ٤١٦ ب في الصيد والذبائح، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1344},{"text":"٣٣٩٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-912> مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الثِّيَابِ</span>","vol":"5","page":1344},{"text":"٣٣٩٨/ ٧٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-237>نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، عَنِ (^١) الْمُلَامَسَةِ، وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. ⦗١٣٤٥⦘\nوَعَنْ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.\nوَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ١٧\n(^١) في ص: «وعن الملامسة».\n\n<s1>\n «.. يشتمل» أي: يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب فيحرم إن انكشف بعض عورته، الزرقاني ٤: ٣٤٩؛ «.. أن يحتبي الرجل» أي: يقعد على أليته وينصب ساقيه ملتفا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٢ في الجامع؛ والشافعي، ٧٧؛ والشافعي، ١٠٧٦؛ وابن حنبل، ٨٩٢٢ في م ٢ ص ٣٧٩ عن طريق محمد بن إدريس؛ والبخاري، ٣٥٩ في الصلاة عن طريق أبي عاصم، وفي، ٢١٤٦ في البيوع عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٨٢١ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، البيوع: ١ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وابن حبان، ٤٩٧٥ في م ١١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٩٩؛ والقابسي، ٣٥٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1344},{"text":"٣٣٩٩/ ٧٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-496>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ (^١) تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ هذِهِ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً.\nفَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ (^٢) مَا قُلْتَ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ (^٣) مُشْرِكًا بِمَكَّةَ <hadeeth>.\n_________\nاللباس: ١٨\n(^١) بهامش ق «صوابه: حلة سيراء، بالإضافة، لأن فِعلاءَ لا تكون صفة، قاله سيبويه»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل: «بن حاجب بن زرارة بن عدس التميمي» وهو نسب عطارد.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «من الرضاع»، وبهامشه: «هو أخوه لإمه، وهو عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة بن الأرقص السلمي، وهو جد سعيد بن المسيب لأمه، هـ»\nوفي هامش ص: «قال محمد: كان أخوه من أمه، أو من الرضاعة».\n\n<s1>\n «.. من لا خلاق له ..» أي: من لاحظ له ولا نصيب، «سيراء» هي: ثياب فيها خطوط من حرير أو قز، الزرقاني ٤: ٣٥٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عند باب المسجد تباع. وقال فيها: هذه الحلة ... حدثنا سعيد قال أخبرنا مالك نحوه، وزاد: السيراء وشئ من الحرير»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٦ - ٢٤٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٠١٩ في الجنائز؛ وأبو مصعب الزهري، ١٩٢٣ في الجامع؛ والشيباني، ٣١٤ في الجنائز؛ والشيباني، ٨٧٠ في العتاق؛ والشافعي، ٢٦٩؛ والبخاري، ٨٨٦ في الجمعة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٦١٢ في الهبة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: ٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ١٣٨٢ في الجمعة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٠٧٦ في الجمعة عن طريق القعنبي، وفي، ٤٠٤٠ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٤٣٩ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١١٩٦٨ في الجنائز عن طريق الفضل بن دكين؛ والقابسي، ٢٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1345},{"text":"٣٤٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-4387>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرَقَاعٍ ثَلَاثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ <hadeeth>(^١) .\n_________\nاللباس: ١٩\n(^١) بهامش الأصل: «ويروى لِبَد، أي مراكب، ويُروى: لبْدٍ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1346},{"text":"٣٤٠١ -<span data-type=\"title\" id=toc-913> صِفَةُ النَّبِيِّ ﷺ</span>","vol":"5","page":1347},{"text":"٣٤٠٢ - <span data-type=\"title\" id=toc-914>[مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ]</span>","vol":"5","page":1347},{"text":"٣٤٠٣/ ٧٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-1582>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْآدَمِ. وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ (^١)، وَلَا بِالسَّبِطِ. بَعَثَهُ اللهُ ﷺ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً. فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ. وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ.\nوَتَوَفَّاهُ اللهُ ﷺ عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ ﷺ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١\n(^١) ضبطت في الأصل وفي ق على الوجهين، بفتح الطاء وكسرها.\n\n<s1>\n «.. بالطويل البائن» أي: المفرط في الطول، الزرقاني ٤: ٣٥١؛ «ولا بالجعد» أي: منقبض الشعر، الزرقاني ٤: ٣٥٣؛ «ولا بالسبط» أي: المنبسط المسترسل، الزرقاني ٤: ٣٥٣؛ «ولا بالأبيض الأمهق» أي: ليس شديد البياض، الزرقاني ٤: ٣٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٥ في الجامع؛ والشيباني، ٩٤٧ في العتاق؛ والبخاري، ٣٥٤٨ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٩٠٠ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، فضائل النبي: ١١٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٣٦٢٣ في المناقب عن طريق قتيبة وعن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٦٣٨٧ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق والحسين بن إدريس بن المبارك الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1347},{"text":"٣٤٠٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-915> صِفَةُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَالدَّجَّالِ</span>","vol":"5","page":1348},{"text":"٣٤٠٥/ ٧١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1530>أُرَانِي (^١) اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ. كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ. قَدْ رَجَّلَهَا فَهِيَ تَقْطُرُ مَاءً. مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَوَاتِقِ (^٢) رَجُلَيْنِ. يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟\nفَقِيلَ: هذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ.\nثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ (^٣). أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى. كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. فَسَأَلْتُ: مَنْ هذَا؟\nفَقِيلَ: (^٤) هذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ <hadeeth>(^٥)».\n_________\nصفة النبي: ٢\n(^١) «أراني»، ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الهمزة وفتحها.\nوبهامش الأصل: «أراني، بفتح الهمزة من رؤية العين. قلت: لكنه قد قيد هنا بضم الهمزة أيضًا، والفتح الوجه فيه».\n(^٢) في ص: «أو على عواتق».\n(^٣) ضبطت في ق على الوجهين بفتح الطاء وكسرها.\n(^٤) في ق: «قيل».\n(^٥) تعليق بهامش الأصل غير مقروء.\n\n<s1>\n «ولا بالآدم» أي: ولا شديد السمرة، الزرقاني ٤: ٣٥٢؛ «كأنها عنبة طافية» أي: ذهب ضوؤها، الزرقاني ٤: ٣٥٦؛ «قد رجلها» أي: سرحها بالماء، الزرقاني ٤: ٣٥٦؛ «له لمة» أي: شعر جاوز شحمة الأذنين وألم بالمنكبين، الزرقاني ٣٥٦: ٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٦ في الجامع؛ والبخاري، ٥٩٠٢ في اللباس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٩٩٩ في التعبير عن طريق عبد الله بنمسلمة؛ ومسلم، الإيمان: ٢٧٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٦٢٣١ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٥٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1348},{"text":"٣٤٠٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-916> مَا جَاءَ (^١) فِي السُّنَّةِ فِي الْفِطْرَةِ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «جاء» علامة عت.","vol":"5","page":1349},{"text":"٣٤٠٧/ ٧١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5335\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-2174>خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ. تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالْاخْتِتَانُ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث موقوف، وقد رواه في غير الموطأ بشر بن عمر عن مالك مسندا»، مسند الموطأ صفحة ١٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٧ في الجامع؛ والنسائي، ٥٠٤٤ في الزينة عن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٤١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1349},{"text":"٣٤٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4388>كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ. وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ شَارِبَهُ. وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ. فَقَالَ: يَا رَبِّ مَا هذَا؟\nفَقَالَ (^١) اللهُ ﵎: وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيمُ.\nفَقَالَ: رَبِّ. زِدْنِي وَقَارًا. <hadeeth>\n_________\nصفة النبي: ٤\n(^١) في ق: «قال الله»، بدون الفاء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٢٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٨٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1349},{"text":"٣٤٠٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>،  وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>(^١)  يَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ (^٢) الشَّفَةِ، وَهُوَ الْإِطَارُ. وَلَا يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ.\n_________\nصفة النبي: ٤ أ\n(^١) في ص وق: «سمعت مالكا».\n(^٢) في ص وق: «طرف» بدون الواو.\n\n<s1>\n «ولا يجزه» أي: يقطعه، الزرقاني ٤: ٣٦٢","vol":"5","page":1349},{"text":"٣٤١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-917> النَّهْيُ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ</span>","vol":"5","page":1350},{"text":"٣٤١١/ ٧١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّلَمِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1464>نَهَى عَنْ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ. أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ. وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٥\n(^١) في ص: «عن أبي الزبير»، بدون المكى.\n\n<s1>\n «وأن يشتمل الصماء» أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، الزرقاني ٤: ٣٦٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٠ في الجامع؛ والشيباني، ٩٢٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٤٥٢٩ في م ٣ ص ٣٢٥ عن طريق قراد، وفي، ١٤٧٤٦ في م ٣ ص ٣٤٤ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ ومسلم، اللباس: ٧٠ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٢٢٥ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1350},{"text":"٣٤١٢/ ٧١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-228\">أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>(^٢)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3242>إِذَا أَكَلَ ⦗١٣٥١⦘ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٦\n(^١) في ص: «عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر»، ورسم على «عبد الله» علامة «ها».\nوبهامش الأصل: «اسم أبي بكر هذا: القاسم». وثمَّة تعليق غير مقروءٍ.\n(^٢) في ق: «عبد الله بن عمر».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر»، مسند الموطأ صفحة ٦٨ - ٦٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣١ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٣ في العتاق؛ وابن حنبل، ٤٨٨٦ في م ٢ ص ٣٣ عن طريق عبد الرزاق؛ والدارمي، ٢٠٣٠ في الأطعمة عن طريق أبي محمد الحنفي؛ والقابسي، ٦٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1350},{"text":"٣٤١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-918> مَا جَاءَ فِي الْمَسَاكِينِ</span>","vol":"5","page":1351},{"text":"٣٤١٤/ ٧١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-751>لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ».\nقَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ. وَلَا يَفْطُنُ (^١) النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٧\n(^١) «يفطن» ضبطت في ق على الوجهين، بضم الطاء وكسرها.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٢ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣١ في العتاق؛ والبخاري، ١٤٧٩ في الزكاة عن طريق إسماعيل بن عبد الله؛ والنسائي، ٢٥٧٢ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٣٣٥٢ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1351},{"text":"٣٤١٥/ ٧١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3247\">ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ (^١) ⦗١٣٥٢⦘ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1685\">جَدَّتِهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4389>رُدُّوا الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٨\n(^١) بهامش الأصل: «هو عبد الرحمن بن بجيد الأنصاري، ذكره ابن الحذاء».\nوبهامشه في: «ع، ط: عن محمد بن بجيد الأنصاري، لابن بكير سماه محمدًا، وقال ابن البرقي: اسم أم بجيد: حوى بنت يزيد بن سكن».\nوبهامش ص: «عن محمد بن بجيد، لابن بكير وحده».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٣ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٠٤ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣٣ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٧٤٩٠ في م ٦ ص ٤٣٥ عن طريق روح؛ والنسائي، ٢٥٦٥ في الزكاة عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريققتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٣٣٧٤ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٨١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1351},{"text":"٣٤١٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-919> مَا جَاءَ فِي مِعَى الْكَافِرِ</span>","vol":"5","page":1352},{"text":"٣٤١٧/ ٧١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-2065>يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٩\n\n<s1>\n «.. في معًى واحد» أي: في مصران واحد والمراد: قلة الأكل، الزرقاني ٤: ٣٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٤ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٨ في العتاق؛ والبخاري، ٥٣٩٦ في الأطعمة عن طريق إسماعيل؛ وابن حبان، ١٦١ في م ١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٢٣٨ في م ١٢ عن طريق عمر بن محمد الهمداني عن أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي، ٣٦٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1352},{"text":"٣٤١٨/ ٧١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-2065>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ (^١). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ (^٢) سَبْعِ شِيَاهٍ. ⦗١٣٥٣⦘\nثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ. فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلَابَهَا. ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا (^٣). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ١٠\n(^١) بهامش الأصل: «هو جهجاه الغفاري، ذكره ابن أبي شيبة، والبزار، وأبو عمر. وقيل: هو نضلة بن عمرو، ذكره ثابت وعبد الغني. وقيل: هو أبو نصر جميل بن بصرة، ذكره عبد الغني أيضًا. وقيل: هو ثمامة بن أثال، ذكره ابن إسحاق».\n(^٢) في ص: «شرب سبع شياه». وفي ق «حتى بلغ سبع شياه».\n(^٣) بهامش الأصل في: «عت: يَسْتَتْمِمْهَا»، وفي ص: «فلم يستممها».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فأمر له، وفيها: إن المؤمن»، مسند الموطأ صفحة ١٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٥ في الجامع؛ وابن حنبل، ٨٨٦٦ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق؛ ومسلم، الأشربة: ١٨٦ عن طريق محمد بن رافع عن إسحاق بن عيسى؛ والترمذي، ١٨١٩ في الأطعمة عن طريق إسحاق بن موسى عن معن؛ وابن حبان، ١٦٢ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٢٣٥ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1352},{"text":"٣٤١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-920> النَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ (^١) فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَالنَّفْخِ فِي الشَّرَابِ</span>\n_________\n(^١) في ص وق: «الشراب»، وفي نسخة عند ص: «الشرب».","vol":"5","page":1353},{"text":"٣٤٢٠/ ٧١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2195\">زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ⦗١٣٥٤⦘ الْخَطَّابِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3742\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6741\">أُمِّ سَلَمَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2113>الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ١١\n\n<s1>\n «يجرجر في بطنه نار جهنم» أي: تصوت النار في بطنه أو يتجرع النار، الزرقاني ٤: ٣٧٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقال البرقي: الجرجرة أن يصب الماء في حلقه فتسمع له صوتا. وقيل: مد وجذر»، مسند الموطأ صفحة ٢٥٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٧ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٢ في العتاق؛ والشافعي، ٢٢؛ والبخاري، ٥٦٣٤ في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٣٤٢ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1353},{"text":"٣٤٢١/ ٧١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-862\">أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ، مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-197\">أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ <a href=\"inr://man-2313\">أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ </a>.  فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: <hadeeth-4390>أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟\nفَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ.\nفَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ (^١) وَاحِدٍ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ».\nقَالَ: فَإِنِّي أَرَى الْقَذَاةَ فِيهِ. ⦗١٣٥٥⦘\nقَالَ: «فَأَهْرِقْهَا <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ١٢\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الفاء وإسكانها.\n\n<s1>\n «.. فأبن القدح عن فيك» أي: أبعده عن فمك؛ «القذاة» هو: ما يتأذى به الشارب ممايقع في الماء؛ «فأهرقها» أي: صبها منه، الزرقاني ٤: ٣٧١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٤٠ في العتاق؛ وابن حنبل، ١١٢١٩ في م ٣ ص ٢٦ عن طريق يحيى بن سعيد، وفي، ١١٢٩٧ في م ٣ ص ٣٢ عن طريق وكيع، وفي، ١١٥٥٨ في م ٣ ص ٥٧ عن طريق عبد الرزاق؛ والترمذي، ١٨٨٧ في الأشربة عن طريق علي بن خشرم عن عيسى بن يونس؛ وابن حبان، ٥٣٢٧ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢١٢١ في الأشربة عن طريق اسحاق بن عيسى، وفي، ٢١٣٣ في الأشربة عن طريق خالد بن مخلد؛ وأبو يعلى الموصلي، ١٣٠١ عن طريق أبي خيثمة عن وكيع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٤١٦٨ في الأشربة عن طريق أبي بكر عن وكيع؛ والقابسي، ١٣١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1354},{"text":"٣٤٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-921> مَا جَاءَ فِي شُرْبِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَائِمٌ</span>","vol":"5","page":1355},{"text":"٣٤٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيَامًا.\n_________\nصفة النبي: ١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٣٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨١ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1355},{"text":"٣٤٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛ <hadeeth-4391>أَنَّ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ <a href=\"inr://man-2289\">وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ </a>كَانَا لَا يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ، وَهُوَ قَائِمٌ، بَأْسًا <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٠ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٠ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1355},{"text":"٣٤٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7116\">أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4392>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>يَشْرَبُ قَائِمًا <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1355},{"text":"٣٤٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3079\">عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3655\">أَبِيهِ </a>أَنَّهُ <hadeeth-4393>كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤١ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1355},{"text":"٣٤٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-922> السُّنَّةُ فِي الشُّرْبِ (^١)، وَمُنَاوَلَتِهِ عَنِ (^٢) الْيَمِينِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند ق: «الشراب».\n(^٢) رسم في الأصل على «عن» علامة: عـ. وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده «على»، بدل عن.","vol":"5","page":1356},{"text":"٣٤٢٨/ ٧٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛ <hadeeth-1114>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ (^١) أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ. فَشَرِبَ. ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ. وَقَالَ: «الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ <hadeeth>» .\n_________\nصفة النبي: ١٧\n(^١) في نسخة عند الأصل: «شماله»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «.. قد شيب بماء» أي: خلط، الزرقاني ٤: ٣٧٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقوله شيب أي خلط»، مسند الموطأ صفحة ٢٩ - ٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٤ في العتاق؛ والبخاري، ٥٦١٩ في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: ١٢٤ عنطريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٢٦ في الأشربة عن طريق القعنبي؛ والترمذي، ١٨٩٣ في الأشربة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ وابن ماجه، ٣٤٦٨ في الأشربة عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ٥٣٣٣ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٣٣٤ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار، وفي، ٥٣٣٧ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن هشام بن عمار؛ والقابسي، ٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1356},{"text":"٣٤٢٩/ ٧٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ </a>؛ <hadeeth-1113>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ (^١) الْأَشْيَاخُ (^٢). فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هؤُلَاءِ؟» ⦗١٣٥٧⦘\nفَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا.\nقَالَ: فَتَلَّهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١٨\n(^١) في نسخة خ عند ق: «شماله».\n(^٢) بهامش الأصل: «الغلام هو عبد الله بن عباس، والأشياخ: خالد بن الوليد، مسند الحميدي» وبهامش ق «: هو ابن عباس».\n\n<s1>\n «فتله» أي: وضعه، الزرقاني ٤: ٣٧٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٦ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٢٨٧٥ في م ٥ ص ٣٣٣ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٢٢٩١٨ في م ٥ ص ٣٣٨ عن طريق موسى بن داود؛ والبخاري، ٢٤٥١ في المظالم عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٦٠٢ في الهبة عن طريق يحيى بن قزعة، وفي، ٢٦٠٥ في الهبة عن طريق قتيبة، وفي، ٥٦٢٠ في الأشربة عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: ١٢٧ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٣٣٥ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1356},{"text":"٣٤٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-923> جَامِعُ مَا جَاءَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ</span>","vol":"5","page":1357},{"text":"٣٤٣١/ ٧٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-270>قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا. أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟\nفَقَالَتْ: نَعَمْ. فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ. ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا ثُمَّ لَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ. ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي. وَرَدَّتْنِي (^١) بِبَعْضِهِ. ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.\nقَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ. فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ. فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟» ⦗١٣٥٨⦘\nقَالَ: فَقُلْتُ: (^٢) نَعَمْ.\nقَالَ: «لِطَعَامٍ؟»\nقَالَ، قُلْتُ: (^٣) نَعَمْ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا». قَالَ: فَانْطَلَقَ. وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ.\nفَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ. وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ.\nفَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.\nقَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ، حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا عِنْدَكِ؟» فَأَتَتْ بِذلِكَ الْخُبْزِ. فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ. وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ (^٤). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ. ⦗١٣٥٩⦘ ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ».\nفَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا. ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ». حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا. وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا، أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ١٩\n(^١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: أنها أعطته من الأقراص ما ردت به جوعه، وليس من التردية». وبهامش ص: «قال محمد: يعني ردتني أعطتني منه شيئا، شغلتني به». وبهامش الأصل: «في البخاري: قد ثنى ببعضه».\n(^٢) رسم في الأصل على «فقلت» علامة ح. وبهامشه في: «عـ: قلت».\n(^٣) في ص: «فقلت»، ورمز عليها بها، وفي ق: «فقلت».\n(^٤) بهامش الأصل: «فأدمته»، بالقصر، وآدمته أيضًا بالمد لغتان. وفي: «ع: فأدَّمته». وبهامشه أيضًا: «الأدم الخلط، يقال: أدمت الرجل بأهلي أي خلطته لهم. أدمت الطعام جعلت فيه إداما».\nوفي ق: «فآدمته»، وبهامش ق: «ويروى أَدَمته بالقصر وتخفيف الدال، وبالقصر وبتشديد الدال، والقصر مع التخفيف أحسن».\n\n<s1>\n «عكة» أي: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن والعسل غالبا، الزرقاني ٤: ٣٧٨؛ «هلمي يا أم سليم» أي: هات يا أم سليم ما عندك، الزرقاني ٤: ٣٧٧؛ «ثم دسته تحت يدي» أي: أدخلته بقوة، الزرقاني ٤: ٣٧٦؛ «فآدمته» أي: صيرت ما خرج من العكة إداما له، الزرقاني ٤: ٣٧٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٨ في الجامع؛ والشيباني، ٨٨٩ في العتاق؛ والبخاري، ٤٢٢ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٣٥٧٨ في المناقب عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٣٨١ في الأطعمة عن طريق إسماعيل، وفي، ٦٦٨٨ في الأيمان والنذور عن طريق قتيبة؛ ومسلم، الأشربة: ١٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ٣٦٣٠ في المناقب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٦٥٣٤ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1357},{"text":"٣٤٣٢/ ٧٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2063>طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ. وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٢٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٠ في العتاق؛ والبخاري، ٥٣٩٢ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الأشربة: ١٧٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والترمذي، ١٨٢٠ في الأطعمة عن طريق الأنصاري عن معن وعن طريق قتيبة؛ والقابسي، ٣٦٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1359},{"text":"٣٤٣٣/ ٧٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5914\">أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1464>أَغْلِقُوا الْبَابَ. وَأَوْكُوا السِّقَاءَ. وَأَكْفِؤُوا (^١) الْإِنَاءَ. أَوْ ⦗١٣٦٠⦘ خَمِّرُوا الْإِنَاءَ (^٢). وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا. وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً. وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ <hadeeth>(^٣)» .\n_________\nصفة النبي: ٢١\n(^١) بهامش الأصل: «ابن قتيبة: يقال: كفأت الإناء، والكفاية أيضًا لغة».\n(^٢) في ق: «أو خمروا الإناء»، كتبت بالهامش ولم تظهر في التصوير.\n(^٣) بهامش ق: «تابعه ابن القاسم، وابن وهب. وقال ابن بكير: بيوتهم. والقعنبي: بيتهم أو بيوتهم على الشك».\n\n<s1>\n «الفويسقة» هي: الفأرة، الزرقاني ٤: ٣٨١؛ «وأوكوا السقاء» أي: أربطوا القربة وشدوا رأسها؛ «أكفؤا الإناء» أي: اقلبوه ولا تتركوه للعق الشيطان والهوام.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٠ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٧ في العتاق؛ وأبو داود، ٣٧٣٢ في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٨١٢ في الأطعمة عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ١٢٧١ في م ٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1359},{"text":"٣٤٣٤/ ٧٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1836\">أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2205>مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.\nوَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ.\nوَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.\nجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (^١).\nوَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ.\nوَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ (^٢) عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «يومًا وليلةً، وضيافة ثلاثة، كذا لأحمد بن سعيد». «و» يوم وليلة ضبطت في الأصل على الوجهين، بالضم منونًا وبالفتح منونًا أيضًا. وبهامش الأصل أيضا: «بالنصب، القنازعي».\n(^٢) بهامش الأصل: «ثوِى يثوَى، بكسره في الماضي وفتحه في المستقبل، وثوَى يثوِي بفتحها في الماضي وكسرها في المستقبل، وبالفتح في الماضي ذكرها ط، والخليل، والجمهرة».\n\n<s1>\n «أن يثوي عنده» أي: يقيم، الزرقاني ٤: ٣٨٦؛ «.. ولا يحل له» أي: للضيف، الزرقاني ٤: ٣٨٦؛ «حتى يحرجه» أي: يضيق عليه، الزرقاني ٤: ٣٨٦؛ «.. فليكرم ضيفه جائزته» أي: منحته وعطيته، الزرقاني ٤: ٣٨٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٣ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٧٢٠٥ في م ٦ ص ٣٨٥ عن طريق يحيى بن سعيد؛ والبخاري، ٨٥ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ وأبو داود، ٣٧٤٨ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٢٨٧ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1360},{"text":"٣٤٣٥/ ٧٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1119>بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا. فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، وَخَرَجَ (^١). فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ. يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ (^٢). فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ (^٣) مِنِّي. فَنَزَلَ (^٤) الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ. فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟\nفَقَالَ: (^٥) «فِي كُلِّ ذِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٢٣\n(^١) في ص وق: «فخرج».\n(^٢) بهامش الأصل: «من العطش ما بلغ»، وكتب عليها «معًا» (كذا).\n(^٣) بهامش الأصل: «مثل ما بلغ، لأبي عمرو».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «في»، يعني فنزل في البئر.\n(^٥) في ص: «فقال رسول الله».\n\n<s1>\n «يأكل الثرى» أي: التراب الندي، الزرقاني ٤: ٣٨٧؛ «في كل كبد رطبة أجر» أي: في كل كائن حي، الزرقاني ٤: ٣٨٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٢ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ٨٨٦١ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧١٠ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ والبخاري، ٢٣٦٣ في المساقاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٤٦٦ في المظالم عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٦٠٠٩ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ١٥٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٢٥٥٠ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٥٤٤ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر وعن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٣٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1361},{"text":"٣٤٣٦/ ٧٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1166>بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ (^١). فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ. قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ.\nقَالَ: فَخَرَجْنَا. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الزَّادُ. فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ تِلْكَ (^٢) الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذلِكَ كُلُّهُ. فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ. قَالَ: فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا. حَتَّى فَنِيَ. وَلَمْ تُصِبْنَا إِلَاّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ.\nفَقُلْتُ: (^٣) وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟\nفَقَالَ: (^٤) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ (^٥) فَنِيَتْ.\nقَالَ: ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ. فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (^٦). فَأَكَلَ مِنْهُ ذلِكَ الْجَيْشُ (^٧) ثَمَانِ (^٨) عَشْرَةَ لَيْلَةً. ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ ⦗١٣٦٣⦘ فَنُصِبَا. ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ. ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ الصَّغِيرُ <hadeeth>(^٩) .\n_________\nصفة النبي: ٢٤\n(^١) بهامش الأصل في: «خـ: الشأم».\n(^٢) في ق وص: «ذلك».\n(^٣) في ص: «قال، فقلت».\n(^٤) في ق: «قال»، وفي نسخة خ عندها: «فقال».\n(^٥) في ق: «حين».\n(^٦) بهامش الأصل في «الظِرْبِ، حكاه في العين». وفي ق: «الضَّرب».\n(^٧) في ص: «ذلك الجيش كله» وضبب على: «كله».\n(^٨) في نسخة عند الأصل وفي ق: «ثماني».\n(^٩) كتب في الأصل على «الصغير» لابن حمدين. وليس في ق «الصغير».\n\n<s1>\n «ولم تصبهما» أي: الراحلة وذلك لعظمهما، الزرقاني ٤: ٣٩١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: قال جابر: وأنا فيهم»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٥ - ٢٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٣ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٤٣٢٥ في م ٣ ص ٣٠٦ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٤٨٣ في الشركة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٤٣٦٠ في المغازي عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الصيد: ٢١ عن طريق محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي؛ وابن حبان، ٥٢٦٢ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٨٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1362},{"text":"٣٤٣٧/ ٧٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-7304\">عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7429\">جَدَّتِهِ </a>(^٢)؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4394>يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ (^٣) لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٢٥\n(^١) رسم في الأصل على «عن» علامة عـ، وبهامش الأصل: «لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو، قال: واسمه معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ».\n(^٢) بهامش الأصل: «اسمها حوى، ذكرها ابن الحذاء».\n(^٣) رسم في الأصل على «المؤمنات»، علامة «ع». وضبطت على الوجهين: «يا نساءَ المؤمناتِ»، و«يا نساءُ المؤمناتُ». وبهامشه أيضًا: «يا نساءُ المؤمناتُ، [وعليها علامة التصحيح،] هو ضعيف في العربية، جوّزوه على أن يكون نعتًا على الموضع من باب يا زيد الطويل، وليس هو منه، وفيه نظر».\n\n<s1>\n «.. لا تحتقرن جارة لجارتها ..» أي لا تستصغر أن تهديها.، الزرقاني ٤: ٣٩٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم، وابن وهب: عن معاذ بن عمرو بن سعد بن معاذ»، مسند الموطأ صفحة ١٣٥\n\n<s2>\n أخرجه القابسي، ١٨٠، عن مالك به.","vol":"5","page":1363},{"text":"٣٤٣٨/ ٧٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-29436>قَاتَلَ (^١) اللهُ الْيَهُودَ. نُهُوا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ، فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». <hadeeth>\n_________\nصفة النبي: ٢٦\n(^١) في الأصل: «قال قال قاتل»، وهو سهو من الناسخ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1364},{"text":"٣٤٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ. وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ. وَخُبْزِ الشَّعِيرِ. وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ. فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ (^١).\n_________\nصفة النبي: ٢٧\n(^١) في ص: «لشكره»، وعندها في خو «بشكره».\n\n<s1>\n «بالماء القراح» أي: الخالص الذى لا يمازجه شيء؛ «البقل» هو: كل نبات اخضرت به الأرض، الزرقاني ٤: ٣٩٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1364},{"text":"٣٤٤٠/ ٧٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَسَأَلَهُمَا. فَقَالَا: أَخْرَجَنَا الْجُوعُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ». فَذَهَبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الْأَنْصَارِيِّ. فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ. وَقَامَ يَذْبَحُ (^١) لَهُمْ شَاةً. ⦗١٣٦٥⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَكِّبْ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ». فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً. وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً. فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ. ثُمَّ أُتُوا بِذلِكَ الطَّعَامِ. فَأَكَلُوا مِنْهُ. وَشَرِبُوا مِنْ ذلِكَ الْمَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَتُسْأَلُنَّ عَنْ نَعِيمِ هذَا الْيَوْمِ».\n_________\nصفة النبي: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: فذبح»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «فذبح».\n\n<s1>\n «نكب عن ذات الدر» أي: أعرض عن ذات اللبن، الزرقاني ٤: ٣٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٠٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1364},{"text":"٣٤٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4395>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ (^١) بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ.\nفَقَالَ: وَاللهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا وَلَا رَأَيْتُ أَكْلًا بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عُمَرُ: لَا آكُلُ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا (^٢) النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nصفة النبي: ٢٩\n(^١) في ق: «ويتتبع».\n(^٢) ضبطت في ق على الوجهين بضم الياء وفتحها.\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم الياءين وفتحهما. وبهامشه: «يحيى، يُحيى، أحيى الناس يحيون إذا حييت أموالهم كما يقال: أهزل الناس إذا هزلت أموالهم يهزلون، وأحيا المطر».\n\n<s1>\n «حتى يحيا الناس» أي: يصيبهم الخصب والمطر، الزرقاني ٤: ٣٩٨؛ «وضر الصحفة» أي: وسخها؛ «كأنك مقفر» أي: لا أدم عندك.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٩ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٠٦ في الجامع؛ والشيباني، ٩٢٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1365},{"text":"٣٤٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-4396>رَأَيْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ ⦗١٣٦٦⦘ الْمُؤْمِنِينَ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٠\n\n<s1>\n «حشفها» أي: اليابس الرديء، الزرقاني ٤: ٣٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1365},{"text":"٣٤٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4397>سُئِلَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ </a>عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً (^١) نَأْكُلُ مِنْهُ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٠ أ\n(^١) بهامش الأصل: «القفعة، القفة من التقفع، وهو التجمع والتقبض، قفعت يده تقبضت».\n\n<s1>\n «قفعة» هي: إناء يشبه الزنبيل من الخوص ليس له عرى وليس بالكبير، الزرقاني ٤: ٣٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦١ في الجامع؛ والشيباني، ٦٥٣ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1366},{"text":"٣٤٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5856\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7321\">حُمَيِدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَمٍ </a>(^١)؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4398>كُنْتُ جَالِسًا مَعَ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ. فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى دَوَابٍّ. فَنَزَلُوا عِنْدَهُ. قَالَ (^٢) حُمَيْدٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّي فَقُلْ: إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: أَطْعِمِينَا شَيْئًا.\nقَالَ: فَوَضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ فِي صَحْفَةٍ، وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ، ثُمَّ وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، كَبَّرَ أَبُو هُرَيْرَةَ. وَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلَاّ الْأَسْوَدَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ. فَلَمْ يُصِبِ الْقَوِيُّ (^٣) مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا. ⦗١٣٦٧⦘ فَلَمَّا انْصَرَفُوا، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ. وَامْسَحِ الرُّعَامَ (^٤) عَنْهَا. وَأَطِبْ مُرَاحَهَا. وَصَلِّ فِي نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ.\nوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الثَّلَّةُ (^٥) مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣١\n(^١) بهامش الأصل: «قال ابن الحذاء، يقال: خُتَم بالتاء معجمة باثنتين، وهكذا ذكره البخاري في التاريخ. وقال مسلم بالتاء معجمة. ورأيته في موطأ ابن القاسم روايتي بالثاء معجمة بثلاث، وهكذا سمعت من شيوخنا الدارقطني خَثَم بالتخفيف. وقال النسائي هو: مثقل».\n(^٢) في ص: «فقال».\n(^٣) في ص، وق، وفي نسخة عند الأصل: «القوم».\n(^٤) بهامش الأصل: «الزعام لابن [القاسم] ومطرف». وبهامش ص: «الرعام الذي بأنوفها».\n(^٥) بهامش الأصل: «الثلّة بفتح الثاء نحو مائة من الغنم»، وبهامش ص: «الثلة من السبعين إلى المائة».\n\n<s1>\n «الثلة»: الطائفة القليلة، الزرقاني ٤: ٤٠٠؛ «ثلاثة أقراص» أي: من خبز؛ «الرعام» هو: مخاط رقيق يجرى من أنوف الغنم؛ «.. فإنها من دواب الجنة» أي: نزلت منها أوتدخلها بعد الحشر أو هي من نوع ما في الجنة، الزرقاني ٤: ٣٩٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1366},{"text":"٣٤٤٥/ ٧٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">أَبِي نُعَيْمٍ، وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-2058>أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِطَعَامٍ، وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ <hadeeth>».\n_________\nصفة النبي: ٣٢\n\n<s1>\n «ربيبه» أي: ابن زوجته أم سلمة، الزرقاني ٤: ٤٠٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٣ في الجامع؛ والبخاري، ٥٣٧٨ في الأطعمة عن طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1367},{"text":"٣٤٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4399>جَاءَ رَجُلٌ إِلَى <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>فَقَالَ لَهُ: إِنَّ لِي يَتِيمًا. وَلَهُ إِبِلٌ. أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ؟ ⦗١٣٦٨⦘\nقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّةَ إِبِلِهِ، وَتَهْنَأُ جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ (^١) حَوْضَهَا، وَتَسَقْيِهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٣\n(^١) بهامش الأصل في «هـ: تلوط صوابه». وبهامشه: «في العين اللط الفرق، معناه تلط حوضها [تصلح] ما انخرم وتكسر من حروفها التي تمسك الماء. وقد روى في الحديث: تلوط حوضًا ومعناه تطين بالمدر وتصلحه». وفي ق: «تلوط»، وفي ص: «صوابه تلوط، يقال: لاط الحوض، يلوطه».\n\n<s1>\n «تهنأ جرباها» أي: تطلي جرباها؛ «ضالة إبله» أي: ما ضل منها؛ «ولا ناهك في الحلب» أي: غير مستأصل اللبن كله حتى تضربها، الزرقاني ٤: ٤٠١؛ «تلط حوضها» أي: تطينه وتصلحه؛ «تبغي» أي: تطلب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٦ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣٨ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1367},{"text":"٣٤٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-4400>كَانَ لَا يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ، حَتَّى الدَّوَاءُ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ حَتَّى يَقُولَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا. وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا. وَنَعَّمَنَا. اللهُ أَكْبَرُ. اللهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ. فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ. نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا وَشُكْرَهَا. لَا خَيْرَ إِلَاّ خَيْرُكَ. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. إِلَهَ الصَّالِحِينَ. وَرَبَّ الْعَالَمِينَ. الْحَمْدُ للهِ. وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ. مَا شَاءَ اللهُ، وَلَا قُوَّةَ (^١) إِلَاّ بِاللهِ. اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. <hadeeth>\n_________\nصفة النبي: ٣٤\n(^١) في ص: «ولاقوة».\n\n<s1>\n «اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر» أي: وجدتنا بكل شر من التقصير في عبادتك وشكرك، الزرقاني ٤: ٤٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٧١٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1368},{"text":"٣٤٤٨ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا (^١)، أَوْ مَعَ غُلَامِهَا؟\nقَالَ: (^٢) لَيْسَ بِذلِكَ بَأْسٌ. إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ.\nوَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا. وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ. أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذلِكَ. وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ.\n_________\nصفة النبي: ٣٥\n(^١) «منها»، سقطت من ق.\n(^٢) في ق: «قال مالك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1369},{"text":"٣٤٤٩ - <span data-type=\"title\" id=toc-924>[مَا جَاءَ فِي أَكْلِ اللَّحْمِ]</span> (^١)\n_________\n(^١) الزيادة من ص. وفي ق وفي نسخة خ عندها: «ماجاء في أكل اللحم».","vol":"5","page":1369},{"text":"٣٤٥٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ: <hadeeth-29437>إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ. فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٦\n\n<s1>\n «كضراوة الخمر» أي: عادة يدعو إليها ويشق تركها لمن ألفها فلا يصبر عنه من اعتاده، الزرقاني ٤: ٤٠٢؛ «إياكم واللحم» أي: اجتنبوا الإكثار من أكله.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1369},{"text":"٣٤٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4401>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>أَدْرَكَ <a href=\"inr://man-1091\">جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ </a>وَمَعَهُ حَمَّالُ لَحْمٍ (^١). ⦗١٣٧٠⦘\nفَقَالَ: مَا هذَا؟\nفَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ. فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا. فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِيَ بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ هذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا <hadeeth>﴾ [الأحقاف ٤٦: ٢٠].\n_________\nصفة النبي: ٣٦ أ\n(^١) بهامش «ص»: «كذا وقع هنا، وصوابه حِمال لحم».\n\n<s1>\n «قرمنا إلى اللحم» أي: اشتدت شهوتنا، الزرقاني ٤: ٤٠٣؛ «حمال لحم» أي ما حمله الحامل.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1369},{"text":"٣٤٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-925> مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ</span>","vol":"5","page":1370},{"text":"٣٤٥٣/ ٧٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-2168>كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَبَذَهُ. وَقَالَ: «لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا». قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهِمْ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٦٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧١ في العتاق؛ وابن حنبل، ٥٤٠٧ في م ٢ ص ٧٢ عن طريق أبي سلمة؛ والبخاري، ٥٨٦٧ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٢٩١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1370},{"text":"٣٤٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2894\">صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ </a>،  قَالَ: <hadeeth-29438>سَأَلْتُ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ </a>عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ. فَقَالَ: الْبَسْهُ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْتُكَ بِذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1370},{"text":"٣٤٥٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-926> مَا جَاءَ فِي نَزْعِ الْمَعَالِيقِ وَالْجَرَسِ مِنَ الْعَيْنِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ق: «العنق»، وعليها الضبة، وعندها في خ: «والجرس من العين».","vol":"5","page":1371},{"text":"٣٤٥٦/ ٧٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3098\">عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5255\">أَبَا بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيَّ </a>أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ <hadeeth-1355>كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ. قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَسُولًا (^١). فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَقِيلِهِمْ: «لَا تَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ، إِلَاّ قُطِعَتْ».\nقَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: أُرَى ذلِكَ مِنَ الْعَيْنِ <hadeeth>.\n_________\nصفة النبي: ٣٩\n(^١) بهامش الأصل: «هو زيد بن حارثة، بيَّنه روح عن مالك، وهو أيضًا في مسند الحارث بن أبي أسامة».\n\n<s1>\n «أرى ذلك من العين» أي: أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين بزعمهم. فأمروا بقطعها، الزرقاني ٤: ٤٠٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وقد روى هذا الحديث روح بن عبادة عن مالك في غير الموطأ، فقال فيه: فأرسل رسول الله زيدا مولاه»، مسند الموطأ صفحة ١٨٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢١٩٣٧ في م ٥ ص ٢١٦ عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر؛ والبخاري، ٣٠٠٥ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللباس: ١٠٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٥٥٢ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٦٩٨ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣٣٤٨٦ في السير عن طريق معاوية بن هشام؛ والقابسي، ٣٠٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1371},{"text":"٣٤٥٧ - <span data-type=\"title\" id=toc-927>[الْعَيْنُ]</span>","vol":"5","page":1372},{"text":"٣٤٥٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-928> الْوُضُوءُ مِنَ الْعَيْنِ</span>","vol":"5","page":1372},{"text":"٣٤٥٩/ ٧٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5456\">مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-612\">أَبَاهُ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4402>اغْتَسَلَ أَبِي، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، بِالْخَرَّارِ. فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ. قَالَ: وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ، قَالَ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ: مَا رَأَيْتُ كالْيَوْمِ. وَلَا جِلْدَ عَذْرَاءَ. فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ. وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُخْبِرَ: أَنَّ سَهْلًا وُعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَاّ (^١) بَرَّكْتَ. إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. تَوَضَّأْ لَهُ». فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ١\n(^١) بهامش الأصل: «ألا بالتخفيف على العرض. ورواه بعضهم بتشديد اللام بمعنى هلَّا، وقد تأتي للعرض والتخصيص أيضا». وفي ق: «أَلَّا بركت عليه»، وضبب على «عليه».\n\n<s1>\n «.. بالخرار» هو: موضع قرب الجحفة؛ «بركت» أي قلتَ:: بارك الله فيك:، الزرقاني ٤: ٤٠٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: واشتد وعكه، والخرار موضع بالمدينة»، مسند الموطأ صفحة ٩٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٢ في الجامع؛ وابن حبان، ٦١٠٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1372},{"text":"٣٤٦٠/ ٧٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-612\">أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4402>رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ. فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ. فَلُبِطَ بِسَهْلٍ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ. هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ؟ وَاللهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ.\nفَقَالَ: «هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ (^١) أَحَدًا؟»\nقَالُوا: نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ (^٢) ﷺ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ أَلَاّ بَرَّكْتَ. اغْتَسِلْ لَهُ». فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ (^٣)، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ (^٤)، فِي قَدَحٍ. ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ٢\n(^١) في ص وق: «تتهمون له».\n(^٢) في ق: «النبي».\n(^٣) بهامش الأصل: «ع: ليس هو لعبيد الله، وهو لابن وضاح وهو صحيح من رواية ابن بكير [ومشرح] وابن نافع، وجماعة الرواة». وبهامش ق «يديه لابن بكير، ومطرف، وليس ليحيى».\n(^٤) بهامش الأصل: «ابن القاسم عن مالك:\nداخلة إزاره هو الذي تحت الإزار مما يلي الجلد، والله أعلم».\n\n<s1>\n «فلبط» أي: صرع وسقط على الأرض، الزرقاني ٤: ٤٠٨؛ «.. ولا جلد مخبأة» هي: المكنونة التي لا تراها العيون ولا تبرز للشمس.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن بكير فليط بسهل مكانه»\nقال حبيب، قال مالك: فليط بسهل مكانه، قال: وعك ساعتئذ. وقيل: فليط، أي سقط إلى الأرض من جبل أو سكن، أو أعيى، أو غير ذلك. وداخلة إزاره من ثوبه، قال أبو عبيد: طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده، وهو الذي يلي الجانب الأيمن من الرجل، لأن المؤتزر إنما يبدأ بجانبه الأيمن فذلك الطرف يباشر جسده فهو الذي يغسل. وقيل: ويكفأ الإناء من خلفه. «والمخبأة المغيبة المخدرة المكنونة التي لا تظهر»، مسند الموطأ صفحة ٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1373},{"text":"٣٤٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-929> الرُّقْيَةُ مِنَ الْعَيْنِ</span>","vol":"5","page":1374},{"text":"٣٤٦٢/ ٧٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1658\">حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29439>دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا: (^١) «مَا لِي أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ (^٢)».\nفَقَالَتْ: حَاضِنَتُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِيَ لَهُمَا إِلَاّ أَنَّا لَا نَدْرِي مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذلِكَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَرْقُوا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَيْءٌ الْقَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ <hadeeth>».\n_________\nالعين: ٣\n(^١) بهامش الأصل: في «ح: لحاضنتيهما». وبهامشه أيضًا: «هي أسماء بنت عميس، في مسند الحميدي».\n(^٢) بهامش ق: «يعني نحيفين، مهزوليين».\n\n<s1>\n «استرقوا لهما» أي: اطلبوا لهما من يرقيهما، الزرقاني ٤: ٤١١؛ «لسبقته العين» هذا مبالغة في تحقيق إصابة العين، الزرقاني ٤: ٤١١؛ «ضارعين» أي: نحيلي الجسم، الزرقاني ٤: ٤١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1374},{"text":"٣٤٦٣/ ٧٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ </a>حَدَّثَهُ: <hadeeth-4403>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا (^١) أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ <hadeeth>؟».\n_________\nالعين: ٤\n(^١) في ق: «فذكروا له».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1374},{"text":"٣٤٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-930> مَا جَاءَ فِي أَجْرِ الْمَرِيضِ</span>","vol":"5","page":1375},{"text":"٣٤٦٥/ ٧٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29440>إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللهُ ﵎ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ. فَقَالَ: انْظُرَا (^١) مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ - إِذَا جَاؤُهُ - حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. رَفَعَا ذلِكَ إِلَى اللهِ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ: لِعَبْدِي عَلَيَّ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَهُ (^٢) لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ، وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ <hadeeth>».\n_________\nالعين: ٥\n(^١) في ق: «انظروا»، وبهامشها في: «خ: انظرا».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أن أبدل له»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1375},{"text":"٣٤٦٦/ ٧٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7100\">يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-2116>لَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيبَةٍ. حَتَّى الشَّوْكَةُ. إِلَاّ قُصَّ بِهَا (^١). أَوْ كُفِّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». لَا يَدْرِي يَزِيدُ، أَيُّهُمَا (^٢) قَالَ عُرْوَةُ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ٦\nضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء وكسرها.\n(^١) في ص: «إلَّا قصّ الله».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «أيتهما».\n\n<s1>\n «.. إلا قصّ بها» أي: أخذ، الزرقاني ٤: ٤١٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: من مصيبة»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٧ في الجامع؛ ومسلم، البر والصلة: ٥٠ عن طريق أبي الطاهر عن ابن وهب؛ والقابسي، ٥٢٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1375},{"text":"٣٤٦٧/ ٧٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5757\">مُحَمَّدِ بْنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-2457\">أَبَا الْحُبَابِ، سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-2120>مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ <hadeeth>».\n_________\nالعين: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٦١ في العتاق؛ وابن حنبل، ٧٢٣٤ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٦٤٥ في المرضى عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٢٩٠٧ في م ٧ عن طريق الفضل بن الحباب عن القعنبي؛ والقابسي، ٩٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1376},{"text":"٣٤٦٨/ ٧٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29441>أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ: هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرِضٍ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْحَكَ. وَمَا يُدْرِيكَ لَوْ أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرِضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ <hadeeth>؟»، [جق: ١٧١ - أ].\n_________\nالعين: ٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧٩ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1376},{"text":"٣٤٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-931> التَّعُّوذُ وَالرُّقْيَةِ فِي الْمَرَضِ</span>","vol":"5","page":1376},{"text":"٣٤٧٠/ ٧٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7100\">يَزِيدَ بْن ِ خُصَيْفَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4857\">عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ السُّلَمِيَّ </a>(^١)  أَخْبَرَهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-6498\">نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ </a>أَخْبَرَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-4258\">عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِي </a>(^٢)؛  أَنَّهُ <hadeeth-3316>أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: عُثْمَانُ: وَبِي وَجَعُ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِي. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «امْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ». ⦗١٣٧٧⦘\nقَالَ: فَقُلْتُ (^٣) ذلِكَ، فَأَذْهَبَ اللهُ مَا كَانَ بِي. فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ٩\n(^١) بهامش ق «عمرو للجماعة، وعمر لمطرف».\n(^٢) في ق «العاص».\n(^٣) بهامش الأصل: في «ع: فَفَعَلْتُ».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٠ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧٨ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٦٣١٢ في م ٤ ص ٢١ عن طريق روح، وفي، ١٦٣١٨ في م ٤ ص ٢١ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٣٨٩١ في الطب عن طريق عبد الله القعنبي؛ والترمذي، ٢٠٨٠ في الطب عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٢٩٦٥ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٩، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1376},{"text":"٣٤٧١/ ٧٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1843>كَانَ إِذَا اشْتَكَى، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ.\nقَالَتْ: فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا <hadeeth>.\n_________\nالعين: ١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٥٥٢٢ في م ٦ ص ١٨١ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٦٣٠٦ في م ٦ ص ٢٦٣ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠١٦ في فضائل القرآن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ٥١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٩٠٢ في الطب عن طريق القعنبي؛ وابن ماجه، ٣٥٧٥ في الطب عن طريق سهل بن أبي سهل عن معن بن عيسى وعن طريق محمد بن يحيى عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٢٩٦٣ في م ٧ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1377},{"text":"٣٤٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4781\">عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-2709>أَنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ تَشْتَكِي. وَيَهُودِيَّةٌ تَرْقِيهَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ارْقِيهَا بِكِتَابِ اللهِ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالعين: ١١\n(^١) بهامش الأصل: «إلى هذا ذهب ابن وهب، وابن حنبل. قال ابن القاسم، قال مالك: أكره رقية أهل الكتاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٢ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1377},{"text":"٣٤٧٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-932> تَعَالُجُ الْمَرِيضِ</span>","vol":"5","page":1378},{"text":"٣٤٧٤/ ٧٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛ <hadeeth-4404>أَنَّ رَجُلًا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ. فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ. وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. فَزَعَمَا (^١) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَهُمَا أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟»\nفَقَالَا: أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nفَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ <hadeeth>».\n_________\nالعين: ١٢\n(^١) كذا في الأصل «فزعما» وعليها علامة التصحيح. وفي الأصل رسم على «زعِما» علامة جـ، عـ، خو، ع، طع. ورسم في «ص» عـ، خو، ع، طع. وبهامشه في «ح: فزعم».\n\n<s1>\n «.. أنزل الأدواء» أي: الأمراض، الزرقاني ٤: ٤١٨؛ «.. أطب» أي: أعلم بالطب.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1378},{"text":"٣٤٧٥/ ٧٤٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-4405>أَنَّ <a href=\"inr://man-7746\">أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ </a>(^١)  اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الذُّبَحَةِ، فَمَاتَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالعين: ١٣\n(^١) رسم في الأصل: على: «أسعد»، علامة «ح». وبهامشه في: «عـ: سعد»، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه أيضًا: «هكذا رواه يحيى، والصواب ما في الأصل». وبهامشه أيضًا: «أسعد هو الصواب». وفي ص «سعد بن زرارة»، وبهامش ص «كذا وقع ليحيى، والصواب أسعد». وبهامش ق «هكذا رواه يحيى: سعد وهو غلط. والصحيح أسعد، وكذا رواه ابن بكير، ومطرف، وهما أخوان سعد وأسعد».\n(^٢) رسم في الأصل: على: «فمات»، علامة «ش».\n\n<s1>\n «الذبحة» هي: وجع في الحلق أو دم يخنق فيقتل، الزرقاني ٤١٩: ٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1378},{"text":"٣٤٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4406>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ. وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ١٤\n\n<s1>\n «اللقوة» هي: داء يصيب الوجه، الزرقاني ٤: ٤١٩","vol":"5","page":1379},{"text":"٣٤٧٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-933> الْغَسْلُ بِالْمَاءِ مِنَ الْحُمَّى</span>","vol":"5","page":1379},{"text":"٣٤٧٨/ ٧٤٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5064\">فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ </a>؛ <hadeeth-2143>أَنَّ <a href=\"inr://man-622\">أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ </a>،  كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا. وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالعين: ١٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن نبردها»،\n«وقوله بينها وبين جيبها أي بين طوقها وجسدها حتى يصل الماء إلى جسدها»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٤ - ٢٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٦ في الجامع؛ والبخاري، ٥٧٢٤ في الطب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والقابسي، ٤٨٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1379},{"text":"٣٤٧٩/ ٧٤٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4407>إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ <hadeeth>».\n_________\nالعين: ١٦\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل في الموطأ غير معن. فإنه أسنده،\nوقال فيه: عن عائشة دون غيره، والله أعلم.»، مسند الموطأ صفحة ٢٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1379},{"text":"٣٤٨٠/ ٧٤٨ - [<a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">ابْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ⦗١٣٨٠⦘ قَالَ: «<hadeeth-1460>الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَطِفْئُوهَا بِالْمَاءِ <hadeeth>»] (^١) .\n_________\nالعين: ١٦ أ\n(^١) هذا الحديث ليس في المخطوطة، ولا في ص ولا في ق. والزيادة من النسخة المطبوعة، وبهامش ق حديث عن هلال بن أسامة.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عند ابن وهب، وابن القاسم، وابن عفير،\nوليس هو عند القعنبي، ولا معن، ولا ابن بكير، ولا أبي مصعب»، «وفيح جهنم فورها، والرجز العذاب»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٧ - ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه البخاري، ٥٧٢٣ في الطب عن طريق يحيى بن سليمان عن ابن وهب؛ ومسلم، السلام: ٧٩ عن طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٦٠٦٧ في م ١٣ عن طريق عبد الله بن محمد بن سلم عن حرملة بن يحيى عن الشافعي؛ والقابسي، ٢٥٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1379},{"text":"٣٤٨١ -<span data-type=\"title\" id=toc-934> عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَالطِّيَرَةُ</span>","vol":"5","page":1380},{"text":"٣٤٨٢/ ٧٤٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ. حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيهِ أَوْ نَحْوَ هذَا».\n_________\nالعين: ١٧\n\n<s1>\n «.. خاض الرحمة»: شبه الرحمة بالماء إما في الطهارة أو في الشيوع والشمول، الزرقاني ٤: ٤٢٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٨ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٥٩ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1380},{"text":"٣٤٨٣/ ٧٥٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ (^١) ..................................................................... ⦗١٣٨١⦘ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا عَدْوَى وَلَا هَامَ (^٢) وَلَا صَفَرَ.\nوَلَا يَحُلَّ الْمُمْرَضُ عَلَى الْمُصِحِّ. وَلْيَحْلُلِ (^٣) الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا ذَاكَ (^٤)؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ أَذًى (^٥)».\n_________\nالعين: ١٨\n(^١) بهامش الأصل: «رواه بشر بن عمر، عن مالك، عن بكير بن عبد الله، ولم يذكر بينهما أحدًا، وقال: عن أبي عطية أو ابن عطية، شك بشر»\nوبهامش الأصل أيضًا: «هكذا رواه يحيى، وتابعه قوم، ورواه القعنبي عن مالك أنه بلغهعن بكير بن الأشج، عن ابن عطية، عن أبي هريرة. فزاد في الإسناد عن أبي هريرة»\nقال أبو الحسن الدارقطني: حدثنا أبو محمد بن صاعد قراءة عليه وأنا أسمع في مسند أبي برزة الأسلمي، حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك عن بكير بن عبد الله الأشج، عن أبي عطية أو ابن عطية، عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا هامة، ولا صفر، ولا يعدي سقيم صحيحًا، ولا يحل سقيم على المصح إلا بإذنه. ويحل المصح مع من شاء.\nحدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن الفضل، حدثنا أبو حمد حدثنا أبو قرة، عن مالك، ذكره عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن ابن عوسجة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: وذكر مثله».\nوبهامش ص «عن أبي هريرة ليس في رواية يحيى، وعليها علامة التصحيح أبو هريرة لابن القاسم، وأبو ... جومطرف، وابن بكير وهو الصواب».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: الهامة هو طائر. وصفر هو شهر صفر، كان أهل الجاهلية يحلونه عامًا، ويحرمونه عامًا».\n(^٣) في ق: «وليحل».\n(^٤) في نسخة عند الأصل: «ولم؟». يعني ولم ذاك؟.\n(^٥) نقل بهامش ق حديث من ع، ح وليس من أحاديث الموطأ ولكنه من مرويات مالك.\n\n<s1>\n «هام» هو: اسم طائر من طيور الليل كانوا يتشاءمون به فيصدهم عن مقاصدهم.؛ «لا عدوى» أي: لا يعدي شيء شيئا؛ «صفر» هو الشهر المعروف كانوا يحرمونه ويستحلون المحرم، الزرقاني ٤: ٤٢٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قال ابن القاسم، قال مالك: أراها الطيرة التي يقال لها الهامة، والصفر شهر صفر، لأن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفرين، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ...»، مسند الموطأ صفحة ٣٠١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٨٩ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1380},{"text":"٣٤٨٤ - <span data-type=\"title\" id=toc-935>[الشَّعَرُ]</span>","vol":"5","page":1382},{"text":"٣٤٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-936> السُّنَّةُ فِي الشَّعَرِ</span>","vol":"5","page":1382},{"text":"٣٤٨٦/ ٧٥١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4746\">أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ </a>،  عَنْ أَبِيهِ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-2175>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ، وَإِعْفَاءِ اللِّحَى <hadeeth>.\n_________\nالشعر: ١\n\n<s1>\n «.. بإحفاء الشوارب» أي: بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة، الزرقاني ٤: ٤٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٠ في الجامع؛ ومسلم، الطهارة: ٥٣ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وأبو داود، ٤١٩٩ في الترجل عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ٢٧٦٤ في الاستئذان والآداب عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٤٧٥ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥٢٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1382},{"text":"٣٤٨٧/ ٧٥٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1655\">حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-968>سَمِعَ <a href=\"inr://man-6225\">مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ </a>،  عَامَ حَجَّ (^١)، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ. يَقُولُ: (^٢) يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. أَيْنَ ⦗١٣٨٣⦘ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ. وَيَقُولُ: «إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هذِهِ نِسَاؤُهُمْ <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ٢\n(^١) بهامش الأصل في «ح، ز: عام حجه».\n(^٢) في ق «ويقول» وعلى الواو ضبة.\n\n<s1>\n «قصة من شعر» أي: خصلة تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته؛ «حرسي» أي: من خدمه الذين يحرسونه، الزرقاني ٤: ٤٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٧ في العتاق؛ والبخاري، ٣٤٦٨ في الأنبياء عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٩٣٢ في اللباس عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللباس: ١٢٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٤١٦٧ في الترجل عن\nطريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٥١٢ في م ١٢ عن طريق الحسين بنإدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1382},{"text":"٣٤٨٨/ ٧٥٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2141\">زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: (^١) <hadeeth-4408>سَدَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ مَا شَاءَ اللهُ. ثُمَّ فَرَقَ (^٢) بَعْدَ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالشعر: ٣\n(^١) في ق «يقول لرجل»، ورمز على «رجل» علامة جـ.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «فرَّق»، وفي ق، كتب عليها «خف» يعني فَرَق.\n\n<s1>\n «ثم فرق بعد ذلك» أي: ألقى شعره إلى جانبي رأسه، الزرقاني ٤: ٤٢٨؛ «سدل» أي: أنزل شعرها على جبهته.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٢ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٣٢٧٧ في م ٣ ص ٢١٥ عن طريق حماد بن خالد، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1383},{"text":"٣٤٨٩ - قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى شَعَرِ امْرَأَةِ ابْنِهِ، أَوْ شَعَرِ أُمِّ امْرَأَتِهِ، بَأْسٌ.\n_________\nالشعر: ٣ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٣ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٦٠ ب في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1383},{"text":"٣٤٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4409>أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْخِصَاءَ (^١). وَيَقُولُ: فِيهِ تَمَامُ (^٢) الْخَلْقِ <hadeeth>.\n_________\nالشعر: ٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «الاختصاء»، وفي نسخة أخرى وفي ق: «الإخصاء».\n(^٢) رسم في ص على «تمام» علامة عـ، وبهامشه في هـ: «نماء الخلق»، وبهامش ق «تمام ليحيى، ونماء لابن وضاح ولابن القاسم».\n\n<s1>\n «الخصاء» هو: سل الخصية، الزرقاني ٤: ٤٢٩","vol":"5","page":1383},{"text":"٣٤٩١/ ٧٥٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ⦗١٣٨٤⦘ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4410>أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ. إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩١٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1383},{"text":"٣٤٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-937> إِصْلَاحُ (^١) الشَّعَرِ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل وفي ص، عند خو، ج: «ما جاء في».","vol":"5","page":1384},{"text":"٣٤٩٣/ ٧٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4411>أَنَّ <a href=\"inr://man-1219\">أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ </a>قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ لِي جُمَّةً. أَفَأُرَجلُهَا؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا». فَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. لِمَا (^١) قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَأَكْرِمْهَا <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ٦\n(^١) ضبطت في ص «لمَّا».\n\n<s1>\n «جمة» أي: شعر الرأس إذا بلغ المنكبين، الزرقاني ٤: ٤٣٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1384},{"text":"٣٤٩٤/ ٧٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ </a>أَخْبَرَهُ قَالَ: <hadeeth-29442>كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَيْسَ هذَا خَيْرًا (^١) مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ <hadeeth>؟».\n_________\nالشعر: ٧\n(^١) بهامش ص «خيرٌا، بالضم والفتح معا».\n\n<s1>\n «ثائر الرأس واللحية» أي: بترك تعاهدهما بالترجيل وغيره، الزرقاني ٤: ٤٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1384},{"text":"٣٤٩٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-938> مَا جَاءَ فِي صِبْغِ الشَّعَرِ</span>","vol":"5","page":1385},{"text":"٣٤٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  قَالَ: أَخْبَرَنِي <a href=\"inr://man-5443\">مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛ <hadeeth-4412>أَنَّ <a href=\"inr://man-3241\">عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ </a>قَالَ: وَكَانَ جَلِيسًا لَهُمْ. وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ: فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا (^١). قَالَ، فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: هذَا أَحْسَنُ.\nفَقَالَ: إِنَّ أُمِّي <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>،  زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَرْسَلَتْ إِلَيَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ (^٢). فَأَقْسَمَتْ (^٣) عَلَيَّ لأَصْبُغَنَّ. وَأَخْبَرْتْنِي أَنَّ <a href=\"inr://man-3783\">أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ </a>كَانَ يَصْبُغُ (^٤). <hadeeth>\n_________\nالشعر: ٨\n(^١) رمز في ص على «حمّرهما» علامة عـ. وبهامش ص في «خ، ها: حمّرها» وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «حمّرها».\n(^٢) بهامش الأصل: «نحيلة لابن بكير مهملة، وعند أحمد ومطرف: نخيلة، فانظره» وبهامش ق «روى يحيى نُخيلة بالخاء بالمعجمة، وروى ابن بكير والمطرف بالحاء المهملة».\n(^٣) في ق: «قال فأقسمت عليّ»، وعلى «قال» ضبة.\n(^٤) بهامش الأصل: «ابن بكير، قال مالك:\nوبلغني أن عبد الله بن عمر كان يدَّهن بالصفرة. قال مالك وبلغني أيضًا أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب - وزاد ابن القاسم - والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب لم يكونوا يغيرون الشيب».\n\n<s1>\n «وقد حمرهما» أي: صبغها بالحمرة، الزرقاني ٤: ٤٣١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٦ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣٧ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1385},{"text":"٣٤٩٧ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ، فِي صَبْغِ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ: لَمْ أَسْمَعْ فِي ذلِكَ شَيْئًا مَعْلُومًا. وَغَيْرُ ذلِكَ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبُّ إِلَيَّ. ⦗١٣٨٦⦘\nقَالَ: وَتَرَكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ ضِيقٌ\nقَالَ: وَسَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: فِي هذَا الْحَدِيثِ بَيَانُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَصْبُغْ. وَلَوْ صَبَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأَرْسَلَتْ بِذلِكَ عَائِشَةُ (^١) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْأَسْوَدِ.\n_________\nالشعر: ٨ أ\n(^١) في ق «لأرسلت عائشة بذلك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٦٦٣ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1385},{"text":"٣٤٩٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-939> مَا يُؤْمَرُ بِالتَّعَوُّذِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ص «ما يؤمر به من التعوذ». وفي ق «ما يؤمر به من التعوذ، وعند النوم وغيره».","vol":"5","page":1386},{"text":"٣٤٩٩/ ٧٥٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>(^١)،  قَالَ: بَلَغَنِي <hadeeth-4413>أَنَّ <a href=\"inr://man-1764\">خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ </a>قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنِّي أُرَوَّعُ فِي مَنَامِي.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُلْ أَعُوذُ (^٢) بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ، وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ٩\n(^١) في ق، وفي نسخة خ عند ص «أنه».\n(^٢) بهامش الأصل بكلمات «وعليها علامة التصحيح لابن وضاح». وبهامشه «بكلمة ليحيى». وفي ص «بكلمة الله». وفي نسخة عند ق «بكلمته».\n\n<s1>\n «همزات الشياطين» أي: نزعاتهم بما يوسوسون وأن يصيبوني بسوء، الزرقاني ٤: ٤٣٣؛ «أروع في منامي» أي: يحصل لي فزغ.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٩ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٥٠ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1386},{"text":"٣٥٠٠/ ٧٥٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4414>أُسْرِيَ ⦗١٣٨٧⦘ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ. كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَآهُ. فَقَالَ جِبْرِيلُ: أَفَلَا أَعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهُنَّ. إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ. وَخَرَّ لِفِيهِ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلَى». فَقَالَ جِبْرِيلُ، فَقُلْ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ. الَّتِي (^١) لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ. مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا. وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَاّ طَارِقٍ (^٢) يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. يَا رَحْمَنُ <hadeeth>.\n_________\nالشعر: ١٠\n(^١) في نسخة عند الأصل «اللاتي».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف منونًا وبكسرها منونًا، وبهامشه «طارقٌ بالضم ضعيف جدًا»، وفي نسخة عنده: «طارقًا»، وكتب بالهامش «قًا» فقط. وفيهامش ص «إلا طارقا، ها»، وكتب عليها «معا» وفي ق «ومن طوارق»\nوفي هامش ص: «إلا طارقا، ها»، وكتب عليها «معا». وفي ق: «ومن طوارق الليل والنهار»، وعلى «النهار» ضبة.\n\n<s1>\n «ذرأ» أي: خلق، الزرقاني ٤: ٤٣٤؛ «لا يجاوزهن بر ولا فاجر» أي: لا ينتهي علم أحد إلى ما يزيد عليها، الزرقاني ٤: ٤٣٤؛ «خر لفيه» أي: سقط عليه، الزرقاني ٤: ٤٣٣؛ «طوارق الليل» أي: حوادثه التي تأتي ليلا، الزرقاني ٤: ٤٣٤؛ «عفريتا» هو: القوي الشديد.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1386},{"text":"٣٥٠١/ ٧٥٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗١٣٨٨⦘ هُرَيْرَةَ </a>؛ <hadeeth-3511>أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: مَا نِمْتُ هذِهِ اللَّيْلَةَ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَيِّ شَيْءٍ؟».\nفَقَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرُّكَ <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ١١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة»، مسند الموطأ صفحة ١٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٨٨٦٧ في م ٢ ص ٣٧٥ عن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ١٠٢١ في م ٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1387},{"text":"٣٥٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5226\">الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-5312\">كَعْبَ الْأَحْبَارِ </a>قَالَ: <hadeeth-4415>لَوْلَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِي يَهُودُ حِمَارًا.\nفَقِيلَ لَهُ: وَمَا هُنَّ؟ (^١)\nفَقَالَ: أَعُوذُ بِوَجْهِ اللهِ الْعَظِيمِ. الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِي (^٢) لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ. وَبِأَسْمَاءِ اللهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا. مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالشعر: ١٢\n(^١) في ص «هي»، وبالهامش «خ أصل، هُنَّ».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «اللاتي»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) بهامش ق «بلغ مقابلة».\n\n<s1>\n «لجعلتني يهود حمارًا» أي: بسحرهم، الزرقاني ٤: ٤٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1388},{"text":"٣٥٠٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-940> مَا جَاءَ فِي الْمُتَحَابِّينَ فِي اللهِ ﷿</span>","vol":"5","page":1388},{"text":"٣٥٠٤/ ٧٦٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3747\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مَعْمَرٍ </a>(^١)،  عَنْ ⦗١٣٨٩⦘ <a href=\"inr://man-2457\">أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-3444>إِنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ لِجَلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلِّي <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ١٣\n(^١) بهامش الأصل: «أبو طوالة، قاضي المدينة». وفي ص «عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر». وبهامش ص «عبد الله هذا يكنى بأبى طوالة، وكان بالمدينة قاضيا».\n\n<s1>\n «المتحابون لجلالي» أي: لأجل تعظيم حقي وطاعتي لا لغرض دنيا، الزرقاني ٤: ٤٣٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٤ في الجامع؛ وابن حنبل، ٧٢٣٠ في م ٢ ص ٢٣٧ عن طريق عبد الرحمن وعن طريق روح، وفي، ١٠٩٢٣ في م ٢ ص ٥٣٥ عن طريق روح؛ ومسلم، البر والصلة: ٣٧ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن حبان، ٥٧٤ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٧٥٧ في الرقاق عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٣٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1388},{"text":"٣٥٠٥/ ٧٦١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1779\">خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1538\">حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>أَوْ عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-394>سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَاّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ (^١). وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ.\nوَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ (^٢) بِالْمَسْجِدِ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ.\nوَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذلِكَ وَتَفَرَّقَا. .\nوَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.\nوَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ (^٣). ⦗١٣٩٠⦘\nوَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ <hadeeth>».\n_________\nالشعر: ١٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «عدل»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «معلق»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «معلق»، وبهامش ص «خ: أصل: متعلق».\n(^٣) في ق «أخاف الله رب العالمين».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم دعته امرأة ذات حسب وجمال. وقال: وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر، عن خبيب، عن حفص، عن أبي هريرة، ولم يشك»، مسند الموطأ صفحة ١١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٥ في الجامع؛ والترمذي، ٢٣٩١ في الزهد عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٧٣٣٨ في م ١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٥٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1389},{"text":"٣٥٠٦/ ٧٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1435>إِذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَبْدَ، قَالَ لِجِبْرِيلَ: قَدْ أَحْبَبْتُ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ. ثُمَّ يُنَادِي (^١) فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّ فُلَانًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. ثُمَّ يَضَعُ (^٢) لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ وَإِذَا أَبْغَضَ اللهُ الْعَبْدَ». قَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَحْسِبُهُ إِلَاّ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُغْضِ مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالشعر: ١٥\n(^١) في ق «ينادي جبريل» وضبب على جبريل.\n(^٢) في نسخة عند الأصل «يُوضع».\n\n<s1>\n «القبول في الأرض» أي: الرضى وميل النفس، الزرقاني ٤: ٤٤٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «المعنى واحد غير أن ابن بهزاد قال: ويضع له القبول في الأرض، تفسير القبول: المحبة»، مسند الموطأ صفحة ١٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٦ في الجامع؛ وابن حبان، ٣٦٥ في م ٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1390},{"text":"٣٥٠٧/ ٧٦٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3024\">أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4416>دَخَلْتُ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا. ⦗١٣٩١⦘ وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: هذَا <a href=\"inr://man-6205\">مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ </a>.\nفَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ. فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ للهِ (^١).\nفَقَالَ: آللَّهِ؟\nقَالَ، فَقُلْتُ: آللَّهِ. فَقَالَ: آللَّهِ؟ فَقُلْتُ: آللَّهِ.\nقَالَ: فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ. وَقَالَ: أَبْشِرْ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قَالَ اللهُ ﵎: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ. وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ. وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ (^٢)». <hadeeth>\n_________\nالشعر: ١٦\n(^١) في نسخة عند الأصل: «في الله».\n(^٢) بهامش الأصل: «قال ابنُ مزين: روى مطرف: والمتوازرين فيَّ من الموازرة والتناصر فيالله، والرواة كلهم يقولون المتزاورين من الزيارة».\nوفي ص «والمتباذلين فيّ» قبل «والمتجالسين فيّ».\n\n<s1>\n «بالتهجير» أي: التبكير إلى كل صلاة؛ «أسندوا إليه» أي: صعدوا؛ «براق الثنايا» أي: أبيض الثغر حسنه؛ «والمتباذلين فيَّ» أي: الذين يبذلون أنفسهم في مرضاته من الإنفاق على جهاد عدوه، الزرقاني ٤: ٤٤٧؛ «بحبوة ردائي» أي: المحل الذي يحتبى به من الرداء، الزرقاني ٤: ٠٤٤٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٧ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٢٠٨٣ في م ٥ ص ٢٣٣ عن طريق روح وعن طريق إسحاق؛ وابن حبان، ٥٧٥ في م ٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1390},{"text":"٣٥٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ⦗١٣٩٢⦘ الْقَصْدُ وَالْتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (^١).\n_________\nالشعر: ١٧\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك: أستحب الهيئة الحسنة المقتصدة، وأكره السّرف في اللباس والطعام والشراب والمركب، وأكره أن يجعل الرجل في خاتمه الياقوتة المرتفعة، أو الزبرجدة المرتفعة، وأحب القصد من كل شيء.\nقال زياد، قال مالك: وسمعت رجلا من أهل العلم يكرهون أن يلبس الرجل الشملة وما يشبهها مما ليس من لباس الناس ثم يخرج به في الناس.\nقال مالك: ولا بأس بالنظر في المرآة للرجال والنساء، وأكره أن ينقش الرجل بالمنقاش في العنفقة وغيرها».\n\n<s1>\n «حسن السمت» أي: جمال الهيئة والمنظر، الزرقاني ٤: ٤٤٧؛ «التؤدة» أي: الرفق والتأني؛ «القصد» أي: التوسط في الأمور.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1391},{"text":"٣٥٠٩ - <span data-type=\"title\" id=toc-941>[الرُّؤْيَا]</span>","vol":"5","page":1393},{"text":"٣٥١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-942> الرُّؤْيَا </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «ما جاء في»، يعني ما جاء في الرؤيا. وفي ق «ما جاء في الرؤيا» وضبب على «ما جاء».","vol":"5","page":1393},{"text":"٣٥١١/ ٧٦٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2406>الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». <hadeeth>\n_________\nالرؤيا: ١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٩ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٢٢٩٤ في م ٣ ص ١٢٦ عن طريق روح، وفي، ١٢٥٣٠ في م ٣ ص ١٤٩ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦٩٨٣ في التعبير عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن ماجه، ٣٩٣٩ في تعبير الرؤيا عن طريق هشام بن عمار؛ وابن حبان، ٦٠٤٣ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢١؛ والقابسي، ٣٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1393},{"text":"٣٥١٢/ ٧٦٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ <hadeeth-2406>مِثْلَ ذلِكَ <hadeeth>.\n_________\nالرؤيا: 1 أ\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي، ولا ابن يوسف»، مسند الموطأ صفحة 203","vol":"5","page":1393},{"text":"٣٥١٣/ ٧٦٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ ⦗١٣٩٤⦘ <a href=\"inr://man-2079\">زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2899\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-4417>كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ: «هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟\nوَيَقُولُ: لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِي (^١) مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَاّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ <hadeeth>».\n_________\nالرؤيا: ٢\n(^١) ق «من بعدى» وضبب على: «من».\n\n<s1>\n «الرؤيا الصالحة» أي: الحسنة أو الصادقة المنتظمة الواقعة على شروطها الصحيحة وهي: ما فيه بشارة أو تنبيه على غفلة، الزرقاني ٤: ٤٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١١ في الجامع؛ وابن حنبل، ٨٢٩٦ في م ٢ ص ٣٢٥ عن طريق روح وعن طريق أبي المنذر؛ وأبو داود، ٥٠١٧ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٦٠٤٨ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1393},{"text":"٣٥١٤/ ٧٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29443>لَنْ يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَاّ الْمُبَشِّرَاتُ».\nفَقَالُوا: (^١) وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ. أَوْ تُرَى لَهُ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ <hadeeth>».\n_________\nالرؤيا: ٣\n(^١) في ق «قالوا» بدون الفاء.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1394},{"text":"٣٥١٥/ ٧٦٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3745\">أَبِي سَلَمَةَ بْنِ ⦗١٣٩٥⦘ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-1219\">أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ </a>يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-1470>الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ. وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ».\nقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هذَا الْحَدِيثَ، فَمَا كُنْتُ أُبَالِيهَا <hadeeth>.\n_________\nالرؤيا: ٤\n\n<s1>\n «الحلم» يطلق على الرؤيا حسنة أو مكروهة، الزرقاني ٤: ٤٥٢\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية ابن القاسم: فما كنت أباليها؛ وفي رواية ابن بكير: الصالحة من الله. وقيل: الحلم الأمر الفظيع»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٢١ في العتاق؛ وابن حبان، ٦٠٥٩ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٥١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1394},{"text":"٣٥١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6702\">هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، <hadeeth-4418>فِي هذِهِ الْآيَةِ: ﴿لَهُمْ البُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الأَخِرَةِ﴾ [يونس ١٠: ٦٤]. قَالَ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ <hadeeth>.\n_________\nالرؤيا: ٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1395},{"text":"٣٥١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-943> مَا جَاءَ فِي النَّرْدِ</span>\n_________\n\n<s1>\n «بالنرد» هو: قطع ملونة من خشب وعظم الفيل وغيره، الزرقاني ٤: ٤٥٥","vol":"5","page":1395},{"text":"٣٥١٨/ ٧٦٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6454\">مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2336\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3856\">أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4419>مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (^١) فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ <hadeeth>».\n_________\nالرؤيا: ٦\n(^١) بهامش ص «النرد، الطبل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٥ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٥ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٩٥٦٩ في م ٤ ص ٣٩٧ عن طريق أبي نوح؛ وأبو داود، ٤٩٣٨ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٨٧٢ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1395},{"text":"٣٥١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4487\">عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-6048\">أُمِّهِ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-4420>أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا. عِنْدَهُمْ نَرْدٌ (^٢). فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ: (^٣) لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي. وَأَنْكَرَتْ ذلِكَ عَلَيْهِمْ <hadeeth>.\n_________\nالرؤيا: ٦ أ\n(^١) ق «عن علقة، عن أمه».\n(^٢) وفي ص «وعندهم نرد».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «عائشة»، وعليها علامة التصحيح، يعني فأرسلت إليهم عائشة.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1396},{"text":"٣٥٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-4421>أَنَّهُ كَانَ، إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا. <hadeeth>\n_________\nالرؤيا: ٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1396},{"text":"٣٥٢١ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكًا </a>يَقُولُ: لَا خَيْرَ فِي الشَّطْرَنْجِ (^١). وَكَرِهَهَا.\nوَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ. وَيَتْلُو هذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَمَاذَا بَعْدَ الحَقِّ إِلَاّ الضَّلالُ﴾ [يونس ١٠: ٣٢].\n_________\nالرؤيا: ٧ أ\n(^١) بهامش الأصل: «ابن حيي يقول: الصواب شِطرنج بكسر السين، ليكون على مثال حِرْدجْلٍ في العربي، ويوافق الوزن، ورد ذلك عليه ط في الاقتضاب، وفيه نظر، إذ هو أعجمي، وقد تختلف الأسماء الأعجمية في الوزن من العربي».","vol":"5","page":1396},{"text":"٣٥٢٢ - <span data-type=\"title\" id=toc-944>[السَّلَامُ]</span>","vol":"5","page":1397},{"text":"٣٥٢٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-945> الْعَمَلُ فِي السَّلَامِ</span>","vol":"5","page":1397},{"text":"٣٥٢٤/ ٧٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4422>يُسَلِّمُ (^١) الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ <hadeeth>».\n_________\nالسلام: ١\n(^١) بهامش الأصل في: «توزري: ليسلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1397},{"text":"٣٥٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6854\">وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5859\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4423>كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>.  فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ زَادَ مَعَ ذلِكَ شَيْئًا (^١) أَيْضًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (^٢)، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ: مَنْ هذَا؟\nقَالُوا: (^٣) هذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ.\nقَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ السَّلَامَ انْتَهَى إِلَى الْبَرَكَةِ. <hadeeth>\n_________\nالسلام: ٢\n(^١) في ص وق «ثم زاد شيئا مع ذلك».\n(^٢) في نسخة عند الأصل «فقال ابن عباس» يعني: قال: فقال ابن عباس. وفي أخرى: عبد الله بن عباس بدل ابن عباس.\n(^٣) في ص: «فقالوا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠١٩ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1397},{"text":"٣٥٢٦ - قَالَ <a href=\"inr://man-11166\">يَحْيَى </a>:  سُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ؟\nفَقَالَ: أَمَّا (^١) الْمُتَجَالَّةُ، فَلَا أَكْرَهُ ذلِكَ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ، فَلَا أَحِبُّ ذلِكَ.\n_________\nالسلام: ٢ أ\n(^١) في نسخة عند الأصل «على» يعني: أما على المتجالة.\n\n<s1>\n «المتجالة» أي: العجوز، الزرقاني ٤: ٤٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1398},{"text":"٣٥٢٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-946> مَا جَاءَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى </span>(^١)\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل: «اليهودي والنصراني».","vol":"5","page":1398},{"text":"٣٥٢٨/ ٧٧١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-2252>إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ: عَلَيْكَ». <hadeeth>\n_________\nالسلام: ٣\n\n<s1>\n «السام» أي: الموت، الزرقاني ٤: ٤٥٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢١ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٣ في العتاق؛ والبخاري، ٦٢٥٧ في الإستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والدارمي، ٢٦٣٥ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٢٩٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1398},{"text":"٣٥٢٩ - وَسُئِلَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذلِكَ؟\nفَقَالَ: لَا (^١).\n_________\nالسلام: ٣ أ\n(^١) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: لا يسلم على اليهودي، ولا النصراني»،\nوبهامش ق سماع «بلغ الحسيني في العاشر».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1398},{"text":"٣٥٣٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-947> جَامِعُ السَّلَامِ</span>","vol":"5","page":1399},{"text":"٣٥٣١/ ٧٧٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7137\">أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4953\">أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ </a>؛ <hadeeth-56>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ (^١) ثَلَاثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ سَلَّمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى (^٢) إِلَى اللهِ فَآوَاهُ اللهُ.\nوَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ.\nوَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ <hadeeth>.\n_________\nالسلام: ٤\n(^١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: إذ أقبل ثلاثة، وطرح نفر».\n(^٢) بهامش الأصل: «يقال: أويت إلى فلان، آوي، آويًّا، وآويت فلانًا - بالمد - إيواء، وقد يقال: أويته بالقصر بمعنى آويته».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: فلما وقفا على رسول الله سلما ...»، مسند الموطأ صفحة ١٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٣ في الجامع؛ والبخاري، ٦٦ في العلم عن طريق إسماعيل، وفي، ٤٧٤ في الصلاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ٢٦ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والترمذي، ٢٧٢٤ في الاستئذان والآداب عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٨٦ في م ١ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ١٢٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1399},{"text":"٣٥٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ ⦗١٤٠٠⦘ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29444>سَمِعَ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَرَدَّ ﵇. ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ: (^١) كَيْفَ أَنْتَ؟\nفَقَالَ: أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ (^٢).\nفَقَالَ عُمَرُ: ذلِكَ الَّذِي أَرَدْتُ مِنْكَ <hadeeth>.\n_________\nالسلام: ٥\n(^١) في الأصل «ثم سألَ الرجل عمرُ»، وفي ص وق «ثم سأل عمر الرجلَ» فأثبت ما في ص.\n(^٢) في ص وق «أحمد الله إليك».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1399},{"text":"٣٥٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2989\">الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ </a>أَخْبَرَهُ: <hadeeth-29445>أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>.  فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ. قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ. لَمْ يَمْرُرْ (^١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ، وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ (^٢)، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ إِلَاّ سَلَّمَ عَلَيْهِ.\nقَالَ الطُّفَيْلُ: فَجَئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا. فَاسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ. فَقُلْتُ لَهُ: وَمَا تَصْنَعُ فِي السُّوقِ، وَأَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ (^٣)، وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلَا تَسُومُ بِهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ السُّوقِ؟\nقَالَ، وَأَقُولُ: اجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثْ. ⦗١٤٠١⦘\nقَالَ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: يَا أَبَا بَطْنٍ - وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا <hadeeth>.\n_________\nالسلام: ٦\n(^١) في ق «لم يمر».\n(^٢) بهامش الأصل: «بيعة بكسر الباء، ذكره ابن قتيبة، وقال زهير: مثل الجِلسة» وفي ص «بَيْعَة»، وبهامش ص، في «خ أصل: بيعة».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الباء وإسكان الياء «البَيع»، وبكسر الباء وفتح الياء «البِيَع»، وفي نسخة عنده: «البَيَّع». وضبطت في ق بضم الباء وتشديد الياء مفتوحة.\n\n<s1>\n «على سَقَاط» أي: بائع رديء المتاع، الزرقاني ٤: ٤٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٥ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1400},{"text":"٣٥٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29446>أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>.  فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ.\nفَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ، أَلْفًا. ثُمَّ كَأَنَّهُ (^١) كَرِهَ ذلِكَ. <hadeeth>\n_________\nالسلام: ٧\n(^١) في ص «ثم وكأنه».\n\n<s1>\n «والغاديات والرائحات» أي: الملائكة الحفظة الغادية والرائحة لتكتب أعمال بني آدم، الزرقاني ٤: ٤٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1401},{"text":"٣٥٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: (^١) إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُونِ يُقَالُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ.\n_________\nالسلام: ٨\n(^١) بهامش الأصل في «جـ: أنه يستحب»، يعني أنه بلغه أنه يستحب. وفي ق «بلغه أنه» وضبب على «أنه».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٧ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1401},{"text":"٣٥٣٦ - <span data-type=\"title\" id=toc-948>[كتاب الاستئذان]</span> (^١)\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «باب» علامة «خز، ع، طع». وبهامشه في «القنازعي: ما جاء في». وفي ص، رسم على «الباب» علامة «خو، طع، ع». وفي ق «ما جاء في الاستئذان».","vol":"5","page":1402},{"text":"٣٥٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-949> باب الاسْتِئْذَانُ</span>","vol":"5","page":1402},{"text":"٣٥٣٨/ ٧٧٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-4424>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟\nفَقَالَ: «نَعَمْ». فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ.\nفَقَالَ (^١) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».\n[فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي خَادِمُهَا.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا] (^٢). أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» ⦗١٤٠٣⦘\nقَالَ: لَا.\nقَالَ: «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ١\n(^١) في ق «فقال له»، وعلى «له» ضبة.\n(^٢) ما بين المعكوفتين مكتوب بهامش الأصل ولم يظهر في التصوير.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٨ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٢ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1402},{"text":"٣٥٣٩/ ٧٧٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>(^١)  عِنْدَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-994\">بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3856\">أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-990>الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ. وَإِلَاّ فَارْجِعْ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٢\n(^١) بهامش الأصل «هو مخرمة بن بكير، قال الدارقطني: رواه عبد الرحمن بن المغيرة الخزاعي، عن مالك، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه بهذا الإسناد، ذكره في العلل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٩ في الجامع؛ والقابسي، ٥٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1403},{"text":"٣٥٤٠/ ٧٧٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1968\">رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-0\">غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ </a>؛ <hadeeth-990>أَنَّ <a href=\"inr://man-3856\">أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ </a>جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَاسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ، فَقَالَ: مَا لَكَ لَمْ تَدْخُلْ؟\nفَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَاّ فَارْجِعْ».\nفَقَالَ عُمَرُ: (^٢) وَمَنْ يَعْلَمُ هذَا؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذلِكَ (^٣) لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. ⦗١٤٠٤⦘\nفَخَرَجَ أَبُو مُوسَى حَتَّى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ (^٤). فَقَالَ: إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ. فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَاّ فَارْجِعْ». فَقَالَ: لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ (^٥) فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوا لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ أَصْغَرَهُمْ. فَقَامَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.\nفَقَالَ عُمَرُ لأَبِي مُوسَى: أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ. وَلَكِنِّي (^٦) خَشِيتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللهِ <hadeeth>ﷺ.\n_________\nالاستئذان: ٣\n(^١) بهامش الأصل: «وعن غير، لابن وضاح».\n(^٢) في ق «عمر بن الخطاب».\n(^٣) في نسخة عند الأصل وفي ق: «هذا»، وفي نسخة خ عند ق «ذلك».\n(^٤) بهامش الأصل: «صاحب المجلس أبي بن كعب».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «منكم أحد».\n(^٦) في نسخة عند الأصل: «ولكن»، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s1>\n «.. أن يتقول الناس ..» أي: يكذبون، الزرقاني ٤: ٤٦٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٢٩ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٣٠ في الجامع؛ وأبو داود، ٥١٨٤ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1403},{"text":"٣٥٤١ -<span data-type=\"title\" id=toc-950> التَّشْمِيتُ فِي الْعُطَاسِ </span>(^١)\n_________\n(^١) في ص «التشميت في العطاس والتثاؤب».","vol":"5","page":1404},{"text":"٣٥٤٢/ ٧٧٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4425>إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقَالَ: (^١) إِنَّكَ مَضْنُوكٌ». ⦗١٤٠٥⦘\nقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: لَا أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ أَوِ الْأَرْبَعَةِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالاستئذان: ٤\n(^١) في ق: «فقل».\n(^٢) بهامش الأصل «قال مالك: لا يشمت العاطس بأكثر من ثلاث ولا يشمت حتى يحمد الله، وليس تشميته بواجب. رواه زياد» وبهامشه أيضًا «مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: التثاؤب من الشيطان، فأيكم تثاءب فليكظم ما استطاع. رواه ابن القاسم، وابن وهب عن مالك في الموطأ». وبهامش ق «لابن بكير ومطرف: أبعد الثالثة أو الرابع.\n\n<s1>\n «.. إنك مضنوك» أي: مصاب بالزكام، الزرقاني ٤: ٤٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٤ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1404},{"text":"٣٥٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-4426>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ إِذَا عَطَسَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ.\nقَالَ: يَرْحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ <hadeeth>(^١) .\n_________\nالاستئذان: ٥\n(^١) بهامش الأصل: «قال مالك: وأنا أقول بقول ابن عمر، وأراه بأحسن ما سمعت في التشميت، لأن الله تعالى يقول: ﴿وإذا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيّوا بِأَحسَنَ مِنها أَو رُدُّوها﴾ [النساء ٤: ٨٦]».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1405},{"text":"٣٥٤٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-951> مَا جَاءَ فِي الصُّوَرِ </span>(^١)\n_________\n(^١) بهامش الأصل في جـ: والتماثيل يعني ما جاء في الصور والتماثيل.\nوبهامش ق وفي نسخة ج عند ص «والتماثيل».","vol":"5","page":1405},{"text":"٣٥٤٥/ ٧٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>؛ (^١)  أَنَّ ⦗١٤٠٦⦘ <a href=\"inr://man-1924\">رَافِعَ بْنَ إِسْحَاقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ </a>أَخْبَرَهُ، قَالَ: <hadeeth-4427>دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>نَعُودُهُ. فَقَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمِاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيرُ». يَشُكُّ إِسْحَاقُ لَا يَدْرِي، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٦\n(^١) في ص «إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وفي الأصل «إسحاق بن أبي طلحة» وقد أثبت ما في ص.\n\n<s1>\n «تماثيل» هي: الصور ممايشبه صورة الحيوان التام التصور ولم تقطع رأسه ويمتهن، الزرقاني ٤: ٤٦٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٣ في الجامع؛ وابن حنبل، ١١٨٧٦ في م ٣ ص ٩٠ عن طريق روح؛ والترمذي، ٢٨٠٥ في الاستئذان والآداب عن طريق أحمد بن منيع عن روح بن عبادة؛ وابن حبان، ٥٨٤٩ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ١٣٠٣ عن طريق أبي خيثمة عن روح بن عبادة؛ والقابسي، ١٢٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1405},{"text":"٣٥٤٦/ ٧٧٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2239\">أَبِي النَّضْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>؛ <hadeeth-1441>أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ. قَالَ: فَوَجَدَ (^١) عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. فَدَعَا <a href=\"inr://man-2191\">أَبُو طَلْحَةَ </a>إِنْسَانًا. فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ. فَقَالَ لَهُ <a href=\"inr://man-2675\">سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ </a>:  لِمَ تَنْزِعُهُ؟\nقَالَ: لِأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرَ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِيهَا مَا قَدْ عَلِمْتَ.\nفَقَالَ سَهْلٌ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِلَاّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ؟\nقَالَ: بَلَى. وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالاستئذان: ٧\n(^١) في ق «فوجدت» وعلى التاء ضبة.\n(^٢) بهامش الأصل: «حدثنا حاتم، حدثنا علي، حدثنا حمزة، حدثنا الشيباني، حدثنا عمرو بن يحيى بن الحارث، حدثنا جعفر بن عبد الله، حدثنا عبيد [الله] بن يونس، عن مالك، عن سالم أبي النضر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال [جاء سهل] بن حنيف يعود أبا طلحة، ... أبو طلحة: فنزع نمطًا تحته، وذكر الحديث. وفي بعض النسخ من رواية يحيى أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعاد، فوجد عنده سهلًا».\n\n<s1>\n «رقما» أي: نقشا ووشيا.، الزرقاني ٤: ٤٦٩؛ «فنزع نمطا» هو: نوع من البسط له خمل رقيق.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٤ في الجامع؛ والشيباني، ٩٠٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٦٠٢٢ في م ٣ ص ٤٨٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والنسائي، ٥٣٤٩ في الزينة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والترمذي، ١٧٥٠ في اللباس عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٥٨٥١ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٢٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1406},{"text":"٣٥٤٧/ ٧٧٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-5159\">الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ <hadeeth-1014>أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ. فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هذِهِ النُّمْرُقَةِ؟»\nقَالَتِ: (^١) اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا (^٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ (^٣) الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ <hadeeth>(^٤)».\n_________\nالاستئذان: ٨\n(^١) في ص «فقالت».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «وتتوسدها»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «هذه» يعني أصحاب هذه الصور، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «هذه الصور».\n(^٤) في ق سماعات في الورقة ١٧٤ - ١٧٥\n\n<s1>\n «نمرقة» هي: وسادة صغيرة، الزرقاني ٤: ٤٧٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٥ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٦١٣٢ في م ٦ ص ٢٤٦ عن طريق روح؛ والبخاري، ٢١٠٥ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥١٨١ في النكاح عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٩٦١ في اللباس عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، اللباس: ٩٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٨٤٥ في م ١٣ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٦٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1407},{"text":"٣٥٤٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-952> مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ</span>","vol":"5","page":1408},{"text":"٣٥٤٩/ ٧٨٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3350\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-2642\">سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4428>دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَإِذَا فِيهَا ضِبَابٌ (^٢) فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟»\nفَقَالَتْ: أَهْدَتْهُ لِي (^٣) أُخْتِي هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ. فَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: «كُلَا». فَقَالَا: وَلَا (^٤) تَأْكُلُ (^٥) يَا رَسُولَ اللهِ؟\nفَقَالَ: «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللهِ حَاضِرَةٌ (^٦)».\nفَقَالَتْ (^٧) مَيْمُونَةُ: أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟\nفَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذَا؟». ⦗١٤٠٩⦘\nفَقَالَتْ: (^٨) أَهْدَتْهُ لِي (^٩) أُخْتِي هُزَيْلَةُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَكِ (^١٠) جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِنِي فِي عِتْقِهَا. أَعْطِيهَا أُخْتَكِ. وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا. فَإِنَّهُ (^١١) خَيْرٌ لَكِ <hadeeth>(^١٢)».\n_________\nالاستئذان: ٩\n(^١) في ص وق «عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة».\n(^٢) في ص وق «فإذا ضباب».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «إليّ»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «إلَيّ».\n(^٤) بهامش الأصل في «ح: أوَلا»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق «أولا».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «ولا تأكل أنت».\n(^٦) بهامش ص «حاضرة يريد الملائكة».\n(^٧) في ص وق «قالت» بدون الفاء.\n(^٨) في ص وق «قالت» بدون الفاء.\n(^٩) في نسخة عند الأصل وفي ق: «إليَّ»، بدل «لي».\n(^١٠) بهامش الأصل معلقًا على «أَرَأَيْتَكِ»، قال: «بفتح التاء، وتغني كسرة الكاف عن كسرة التاء، قاله ابن النحاس، وكذلك قال الفارسي في الجلبيان له، أنه من المذكر، والمؤنث، والتثنية، والإفراد، والجمع، بفتح التاء. فالصواب إذن فتح التاء لا غير».\n(^١١) في نسخة عند الأصل: «فإنها»، وعليها علامة التصحيح.\n(^١٢) بهامش الأصل في: «ع: ردّه ابن وضاح عن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا»، وبهامشه «كذا ذر».\n\n<s1>\n «.. تحضرني من الله حاضرة» لعل المراد أن الملك ينزل عليه بالوحي، الزرقاني ٤: ٤٧٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٦ في الجامع؛ والجامع لابن زياد، ١٠١ في أكل السباع والطير، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1408},{"text":"٣٥٥٠/ ٧٨١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-612\">أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  عَنْ (^١) <a href=\"inr://man-1764\">خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ </a>؛ <hadeeth-1196>أَنَّهُ (^٢) دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ. فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ (^٣). ⦗١٤١٠⦘\nفَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَاّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيلَ: هُوَ ضَبٌ يَا رَسُولَ اللهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ.\nفَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «لَا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ». فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ١٠\n(^١) في ق: «أنّ» وعليها الضبة. وبهامش الأصل في «ع» وكذا «ذر»: «ردَّه ابن وضاح عن ابن عبَّاس وخالد بن الوليد أنَّهما دخلا».\n(^٢) «أنه» ساقطة من ق.\n(^٣) بهامش الأصل: «وذلك بعد ما أغسق، يعني بعد ما أظلم الليل، ولذلك - والله أعلم - أنه لم ير الضب حتى أعلم أنه ضب».\n\n<s1>\n «فأجدني أعافه» أي: أجد نفسى تكرهه.، الزرقاني ٤: ٤٧٣؛ «.. بضب محنوذ» أي: مشوي بالحجارة المحماة، الزرقاني ٤: ٤٧٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هكذا يقول القعنبي، وابن وهب، ومعن، وابن القاسم من رواية سحنون عنه: عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد،\nوقال ابن القاسم في رواية أخرى عنه، وابن يوسف، وابن عفير، وأبو مصعب، وابن بكير، وابن برد، وابن المبارك الصوري: عن ابن عباس وخالد بن الوليد.\nوكنية خالد بن الوليد أبو سليمان، توفي بالمدينة سنة اثنتين وعشرين، وقيل: بحمص سنة إحدى وعشرين»، مسند الموطأ صفحة ٣٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٧ في الجامع؛ والشيباني، ٦٤٥ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٨١٧؛ وابن حنبل، ١٦٨٥٩ في م ٤ ص ٨٨ عن طريق روح؛ والبخاري، ٥٥٣٧ في الذبائح عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الصيد: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٣٧٩٤ في الأطعمة عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٥٢٦٣ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٥٢٦٧ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٧٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1409},{"text":"٣٥٥١/ ٧٨٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-2088>أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللهِ ﷺ (^١) مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا بِمُحَرِّمِهِ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالاستئذان: ١١\n(^١) في نسخة عند الأصل: «فقال: يا رسول الله»، وعليها علامة التصحيح.\nوفي ص وق: «فقال يارسول الله».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «محرمه»، بدون الباء.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وهو على المنبر.\nورواه مالك عن عبد الله بن دينار ونافع»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩\nقال الجوهري: «هذا في الموطأ عن ابن دينار فقط إلا أبا مصعب فإنه رواه عنهما جميعا. قال فيه: وهو على المنبر»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٨ في الجامع؛ والشيباني، ٦٤٦ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والنسائي، ٤٣١٥ في الصيد عن طريق قتيبة؛ وشرح معاني الآثار، ٦٣٥٠ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٢٩٧، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1410},{"text":"٣٥٥٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-953> مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الْكِلَابِ</span>","vol":"5","page":1411},{"text":"٣٥٥٣/ ٧٨٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-7100\">يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-2230\">السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ </a>أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-2464\">سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ (^١)، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ شَنُوءَةَ </a>،  مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «<hadeeth-1104>مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيَرَاطٌ».\nقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟\nفَقَالَ: (^٢) إِي وَرَبِّ هذَا الْمَسْجِدِ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ١٢\n(^١) بهامش الأصل: «اسم أبي زهير، القَرَد، قاله خليفة بن خياط: بفتح القاف وفتح الراء».\n(^٢) في ص وق «قال»، وبهامشه في «ها: فقال».\n\n<s1>\n «قيراط» هو: قدر لا يعلمه إلا الله كما قال الباجي، الزرقاني ٤: ٤٧٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٣٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٢ في العتاق؛ والشافعي، ٦٨٤؛ وابن حنبل، ٢١٩٦٣ في م ٥ ص ٢١٩ عن طريق حماد بن خالد، وفي، ٢١٩٦٨ في م ٥ ص ٢٢٠ عن طريق روح؛ والبخاري، ٢٣٢٣ في المزارعة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٦١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن ماجه، ٣٢٤٥ في الصيد عن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد؛ والدارمي، ٢٠٠٥ في الصيد عن طريق الحكم بن المبارك؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٩٩٣٨ في الصيد عن طريق خالد بن مخلد، وفي، ٣٦٢٥٠ في الرد على أي حنيفة عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٥١٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1411},{"text":"٣٥٥٤/ ٧٨٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2082>مَنِ اقْتَنَى (^١) إِلَاّ كَلْبًا ضَارِيًا. أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ١٣\n(^١) بهامش الأصل: «لمطرف: كلبًا»، يعني: من اقتنى كلبًا\nوبهامشه أيضًا «ع: هكذا قول يحيى: من اقتنى إلا كلبًا ضاريًا.\nرواه القعنبي: من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية، أو ضارع.\nوابن القاسم: من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد، حاشية».\nوفي ق: «كلب إلا كلبا».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا عند الرواة عن نافع وحده، غير معن وقتيبة فإنهما روياه عنهما»، مسند الموطأ صفحة ١٨١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٠ في الجامع؛ والشافعي، ٦٨٣؛ وابن حنبل، ٥٩٢٥ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٥٤٨٢ في الذبائح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٥٠ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1412},{"text":"٣٥٥٥/ ٧٨٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-1485>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤١ في الجامع؛ والشافعي، ٦٨٥؛ والبخاري، ٣٣٢٣ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، المساقاة: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٤٢٧٧ في الصيد عن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٣٢٤١ في الصيد عن طريق سويد بن سعيد؛ والدارمي، ٢٠٠٧ في الصيد عن طريق خالد نب مخلد، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1412},{"text":"٣٥٥٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-954> مَا جَاءَ فِي أَمْرِ (^١) الْغَنَمِ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «أمر»، علامة: «خز، عت».","vol":"5","page":1412},{"text":"٣٥٥٧/ ٧٨٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ ⦗١٤١٣⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1475>رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، الْفَدَّادِينَ (^١) أَهْلِ الْوَبَرِ. .\nوَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ١٥\n(^١) بهامش ص «الفدادين أهل الجفا».\n\n<s1>\n «.. رأس الكفر» أي: منشؤه وابتداؤه أو معظمه وشدته، الزرقاني ٤: ٤٧٨؛ «الفدّادين» هم: من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه، الزرقاني ٤: ٤٧٩؛ «السكينة» أي: الوقار والتواضع والطمأنينة.، الزرقاني ٤: ٤٧٩\n\n<s3>\n قال الجوهري، قال: «ابن القاسم، قال مالك: الفدادين هم أهل الجفا.\nوقال غيره: الأعراب لبعدهم من الأمصار والناس.\nوقيل: هم الذين علو أصواتهم، وقيل: المكثرون من الأبل»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٢ في الجامع؛ والبخاري، ٣٣٠١ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الإيمان: ٨٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٣٦٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1412},{"text":"٣٥٥٨/ ٧٨٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3350\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3739\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-19>يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ (^١) مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا (^٢) يَتْبَعُ بِهَا شُعَبَ (^٣) الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ١٦\n(^١) رسم في الأصل على: «خير» علامة «ع»، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة أخرى عنده: «خير مال المسلم غنم».\n(^٢) رسم في الأصل على: «غنمًا»، علامة «ع». وفي ص «غنم»، وبهامش ص «وعليها علامة التصحيح أصل غنما».\n(^٣) رسم في الأصل على: «شعب»، علامة التصحيح. وبهامشه في: «هـ: شعف»، وفي: «ع: شعْب».\nوبهامشه أيضا: «شُعَبٍ روى يحيى وحده، والأكثر من الرواة منهم القعنبي: شعف، بالفاء فراغ، في كتاب مسلم أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن وادمن هذه الأودية. وفيه: أو في شعبة من هذه الشعاب».\nوفي ق «شعف»، وبهامش ق في «عـ: شعب».\n\n<s1>\n «شعف الجبال» أي: رؤوسها، الزرقاني ٤: ٤٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٣ في الجامع؛ وابن حنبل، ١١٥٥٩ في م ٣ ص ٥٧ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٩ في الإيمان عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٣٠٠ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي، ٧٠٨٨ في الفتن عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٥٠٣٦ في الإيمان عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٤٢٦٧ في الفتن عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٩٥٨ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٩٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1413},{"text":"٣٥٥٩/ ٧٨٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1139>لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيَنْتَقِلَ (^١) طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا (^٢) تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ. فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ». <hadeeth>\n_________\nالاستئذان: ١٧\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: فينتثل طعامه»، كذا روى ابن مهدي، وبشر بن عمر، الزهراني، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. وفي ص «فينتقل».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ق: «فإنما».\n\n<s1>\n «مشربته» أي: غرفته، الزرقاني ٤: ٤٨١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «سقط من كتاب المكي في روايته عن القعنبي: عن نافع، وقال فيه: فينقل طعامه»، مسند الموطأ صفحة ٢٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٤ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧٢ في العتاق؛ والبخاري، ٢٤٣٥ في اللقطة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، اللقطة: ١٣ عن طريق يحيى بن يحيى التميمي؛ وأبو داود، ٢٦٢٣ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٢٨٢ في م ١٢ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ وشرح معاني الآثار، ٦٦٢٩ عن طريق ربيع الجيزي عن إسحاق بن بكر بن مضر عن أبي عن يزيد بن الهاد؛ والقابسي، ٢٥١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1414},{"text":"٣٥٦٠/ ٧٨٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ ⦗١٤١٥⦘ إِلَاّ وَقَدْ (^١) رَعَى غَنَمًا (^٢)».\nقِيلَ: (^٣) وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟\nقَالَ: «وَأَنَا».\n_________\nالاستئذان: ١٨\n(^١) في ص وق «إلا قد رعى».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «الغنم»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في نسخة عند الأصل وفي ص: «فقيل».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1414},{"text":"٣٥٦١ -<span data-type=\"title\" id=toc-955> مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، وَالْبَدْءِ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ</span>","vol":"5","page":1415},{"text":"٣٥٦٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>؛ <hadeeth-401>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ. فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٤٤ في الجامع؛ والشيباني، ٢٢٠ في الصلاة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1415},{"text":"٣٥٦٣/ ٧٩٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4184\">عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3732\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6480\">مَيْمُونَةَ </a>زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ [أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ] (^١) <hadeeth-173>سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ.\nفَقَالَ: «انْزِعُوهَا. وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nالاستئذان: ٢٠\n(^١) الزيادة من ص وق.\n(^٢) بهامش الأصل: «وإن كان مَايعًا فلا تقربوه، كذا لعبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، زادعبد الواحد بن زياد، عن معمر، لم يؤكل، ولكن ينتفع به ويستصبح».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هكذا قال فيه معن والقعنبي: عن ابن عباس. وفي رواية يحيى بن يحيى الأندلسي: عن ابن عباس عن ميمونة. ورواه غيرهم مرسلا، ولم يذكروا ابن عباس، والله أعلم». الغافقي، مسند الموطأ صفحة ٥٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧١٤ في البيوع؛ والشيباني، ٩٨٤ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٦٨٩٠ في م ٦ ص ٣٣٥ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٢٣٥ في الوضوء عن طريق إسماعيل، وفي، ٢٣٦ في الوضوء عن طريق علي بن عبد الله عن معن، وفي، ٥٥٤٠ في الذبائح عن طريق عبد العزيز بن عبد الله؛ والدارمي، ٢٠٨٥ في الأطعمة عن طريق خالد بن مخلد؛ والجامع لابن زياد، ١٠٦ في ما تموت فيه الفأرة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1415},{"text":"٣٥٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-956> مَا يُتَّقَى مِنَ الشُّؤْمِ</span>","vol":"5","page":1416},{"text":"٣٥٦٥/ ٧٩١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2521\">أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2676\">سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1305>إِنْ كَانَ، فَفِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَسْكَنِ». يَعْنِي الشُّؤْمَ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٦ في الجامع؛ وابن حنبل، ٢٢٨٨٧ في م ٥ ص ٣٣٥ عن طريق روح وعن طريق إسماعيل بن عمر، وفي، ٢٢٩١٧ في م ٥ ص ٣٣٨ عن طريق أبي المنذر؛ والبخاري، ٢٨٥٩ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٥٠٩٥ في النكاح عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، السلام: ١١٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب؛ وابن ماجه، ٢٠٠٣ في النكاح عن طريق عبد السلام بن عاصم عن عبد الله بن نافع؛ والقابسي، ٤١٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1416},{"text":"٣٥٦٦/ ٧٩٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1638\">حَمْزَةَ</a> <a href=\"inr://man-2249\">وسَالِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1010>الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ <hadeeth>(^١)».\n_________\nالاستئذان: ٢٢\n(^١) بهامش الأصل: «زاد معمر، عن الزهري، قالت أم سلمة: والسيف».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٧ في الجامع؛ والشيباني، ٩٦٢ في العتاق؛ وابن حنبل، ٦٠٩٥ في م ٢ ص ١٢٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٠٩٣ في النكاح عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ١١٥ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٥٦٩ في الخيل عن طريق هارون بن عبد الله عن معن وعن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٣٩٢٢ في الطب عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ٦١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1416},{"text":"٣٥٦٧/ ٧٩٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-29447>جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ دَارٌ سَكَنَّاهَا، وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ، وَالْمَالُ وَافِرٌ، فَقَلَّ الْعَدَدُ، وَذَهَبَ الْمَالُ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعُوهَا ذَمِيمَةً <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٢٣\n\n<s1>\n «.. دعوها ذميمة» أي: اتركوها وأنتم ذامون لها وكارهون لما وقع في نفوسكم من شؤمها، الزرقاني ٤: ٤٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1417},{"text":"٣٥٦٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-957> مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ</span>","vol":"5","page":1417},{"text":"٣٥٦٩/ ٧٩٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29448>أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ لِلِقْحَةٍ: (^١) «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟»\nفَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مُرَّةُ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ».\nثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. ⦗١٤١٨⦘\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟»\nفَقَالَ: حَرْبٌ.\nفَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْلِسْ».\nثُمَّ قَالَ: «مَنْ يَحْلُبُ هذِهِ؟» فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اسْمُكَ؟»\nفَقَالَ: يَعِيشُ (^٢).\nفَقَالَ لَهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «احْلُبْ <hadeeth>». .\n_________\nالاستئذان: ٢٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «تحلب» يعني للقحة تحلب، وفي ص وق «للقحة تحلب».\n(^٢) بهامش الأصل: «هو يعيش بن طخفة الغفاري».\n\n<s1>\n «اللقحة» هي: الناقة ذات اللبن، الزرقاني ٤: ٤٨٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٤٩ في الجامع؛ والشيباني، ٨٧٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1417},{"text":"٣٥٧٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-4429>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>قَالَ لِرَجُلٍ: مَا اسْمُكَ؟\nفَقَالَ: جَمْرَةُ.\nقَالَ: (^١) ابْنُ مَنْ؟\nقَالَ: ابْنُ شِهَابٍ.\nقَالَ: مِمَّنْ؟\nقَالَ: مِنَ الْحُرَقَةِ (^٢). ⦗١٤١٩⦘\nقَالَ: أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟\nقَالَ: بِحَرَّةِ النَّارِ.\nقَالَ: بِأَيِّهَا (^٣)؟\nقَالَ: بِذَاتِ لَظَى.\nقَالَ عُمَرُ: أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا.\nقَالَ: فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٢٥\n(^١) ق «فقال».\n(^٢) بهامش ق: «الحرقة قبيلة في جهينة».\n(^٣) بهامش الأصل في: «توزري: بأيتها».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1418},{"text":"٣٥٧١ -<span data-type=\"title\" id=toc-958> مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ، وَإِجَارَةِ الْحَجَّامِ</span>","vol":"5","page":1419},{"text":"٣٥٧٢/ ٧٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1647\">حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1012>احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ (^١). فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ (^٢) أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. <hadeeth>\n_________\nالاستئذان: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل: «نافع اسمه».\n(^٢) بهامش الأصل في «هـ: يعني مواليه».\n\n<s1>\n «خراجه» أي: ما يقرره السيد على عبده أن يؤديه إليه كل يوم أو شهر، الزرقاني ٤: ٤٩١؛ «وأمر أهله» أي: سيده.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٨٨ في العتاق؛ والشافعي، ٩٣٤؛ والبخاري، ٢١٠٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٢١٠ في البيوع عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٣٤٢٤ في البيوع عن طريق القعنبي؛ والقابسي، ١٥٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1419},{"text":"٣٥٧٣/ ٧٩٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنْ كَانَ ⦗١٤٢٠⦘ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ».\n_________\nالاستئذان: ٢٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1419},{"text":"٣٥٧٤/ ٧٩٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-1345\">ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ (^١) أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ </a>؛ <hadeeth-4430>أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: «اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ». يَعْنِي رَقِيقَكَ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nالاستئذان: ٢٨\n(^١) بهامش الأصل: «ابن محيصة هو حرام بن محيصة».\n(^٢) بهامش الأصل في «خ: نضاحك رقيقك». وبهامشه أيضًا في: «ع: وقال ابن بُكير: نضاحك ورقيقك القعنبي: أعلفه ناضحك رقيقك» وبهامش الأصل أيضا: «ناضحك ورقيقك، يقول أكثر الرواة، لم يذكر ع فيه خلافًا»\nوبهامشه أيضًا: «أسقط لفظه: يعني هـ، لأن معناه أعْلفه نضاحك رقيقك، خدمك، عبيدك، كما يقول الرجل للرجل: اجلسْ في بيتك، في دارك، في محلك، في مجلسك».\nوبهامش ق: «وفي موطأ ابن بكير: أعلفه ناضحك ورقيقك، وفي موطأ ابن معاوية: ناضحك، رقيقك بغير واو».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا مرسل في رواية ابن القاسم، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولا فيه: عن أبيه»، مسند الموطأ صفحة ٧٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٣ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٤٥ أفي الجامع؛ والشافعي، ٩٣٣؛ وابن حنبل، ٢٣٧٤٠ في م ٥ ص ٤٣٥ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وأبو داود، ٣٤٢٢ في البيوع عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٢٧٧ في البيوع عن طريق قتيبة، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1420},{"text":"٣٥٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-959> مَا جَاءَ فِي الْمَشْرِقِ</span>","vol":"5","page":1420},{"text":"٣٥٧٦/ ٧٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-555>رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُولُ: «هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ ⦗١٤٢١⦘ هَاهُنَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ (^١) مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». <hadeeth>\n_________\nالاستئذان: ٢٩\n(^١) بهامش الأصل في: «توزري: إن الفتنة ههنا»، يعني كرر هذه الجملة.\n\n<s1>\n «قرن الشيطان» أي: حزبه وأهل وقته وزمانه وأعوانه، الزرقاني ٤: ٤٩٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٤ في الجامع؛ والبخاري، ٣٢٧٩ في بدء الخلق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٦٦٤٨ في م ١٥ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1420},{"text":"٣٥٧٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ: لَا تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.\n_________\nالاستئذان: ٣٠\n\n<s1>\n «وبها الداء العضال» هو: الذي يعيي الأطباء أمره، الزرقاني ٤: ٤٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٤٦ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1421},{"text":"٣٥٧٨ -<span data-type=\"title\" id=toc-960> مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَمَا يُقَالُ فِي ذلِكَ</span>\n_________\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: يشير بيده، وفيها: ههنا»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩","vol":"5","page":1421},{"text":"٣٥٧٩/ ٧٩٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-954\">أَبِي لُبَابَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1474>نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٣١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن نافع عن أبي لبابة،\nغير ابن وهب فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وليس عند أبي بكير، ولا أبي مصعب».\nوالصواب عن نافع، عن أبي لبابة والله أعلم.\nوالجنان عمار البيوت. ويقال: إنها يتمثل في حية رقيقة، مسند الموطأ صفحة ٢٤٩\nقال الجوهري: «هكذا رواه القعنبي، وأما ابن القاسم، وابن عفير فقالا فيه: عن قتل الحيات التي في البيوت». «ورواه ابن وهب عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة وقد ذكرناه فيما تقدم،\nوليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب»، مسند الموطأ صفحة ٢٥١","vol":"5","page":1421},{"text":"٣٥٨٠/ ٨٠٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2232\">سَائِبَةَ، مَوْلَاةٍ لعَائِشَةَ </a>[*]؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ <hadeeth-1481>نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ. إِلَاّ ذَا (^٢) الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ (^٣). فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطَرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٣٢\n(^١) في ق: «أم المؤمنين».\n(^٢) في نسخة عند الأصل وفي ص: «ذو».\n(^٣) ضبطت في الأصل على الوجهين بفتح الراء وضمها، وكتب عليها «: معًا».\n\n<s1>\n «الأبتر» هو: مقطوع الذنب أو الحية الصغيرة الذنب، الزرقاني ٤: ٤٩٥؛ «ذا الطفيتين» هو: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، الزرقاني ٤: ٤٩٥؛ «الجنان» أي: الحية الصغيرة أو الرفيعة الخفيفة، الزرقاني ٤: ٤٩٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو داود، ٥٢٥٣ في الأدب عن طريق القعنبي؛ وشرح معاني الآثار، ٥١٥٩ عن طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم، كلهم عن مالك به.\n\n\n<s0>\n [*] كذا ذكرها مالك في الموطأ «مولاة لعائشة». وقال ابن حبان في «الثقات» ٤/ ٣٥١: «سائبة مولاة الفاكِه بن المغيرة: تروي عن عائشة، روى عنها نافع مولى ابن عمر»، وكذا في التهذيب وغيره من كتب التراجم «مولاة الفاكه بن المغيرة المخزومى»، فالله أعلم\nوالحديث يرويه غير مالك عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا، أخرجه كذلك أحمد (٢٤٢١٩) وإسحاق بن راهويه (١٧٧٤)\nوقال ابن عبد البر ١٦/ ١٣١: وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع عن سائبة عن عائشة مسندا","vol":"5","page":1422},{"text":"٣٥٨١/ ٨٠١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2937\">صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3668\">أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-3330>دَخَلْتُ عَلَى <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>.  فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ. فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ إِلَيَّ أَبُو سَعِيدٍ أَنِ اجْلِسْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. قَالَ: (^١) أَتَرَى هذَا الْبَيْتَ؟\nفَقُلْتُ: (^٢) نَعَمْ. ⦗١٤٢٣⦘\nفَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ فَتًى حَدِيثٌ عَهْدُهُ بِعُرْسٍ. فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَقَالَ: «خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ. فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ». فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا (^٣) بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا. وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ.\nفَقَالَتْ: لَا تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَا فِي بَيْتِكَ. فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ. فَرَكَزَ فِيهَا رُمْحَهُ. ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمُحِ. وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا. فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ؟ فَذَكَرْنَا (^٤) ذلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ (^٥) شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذلِكَ فَاقْتُلُوهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ <hadeeth>(^٦)».\n_________\nالاستئذان: ٣٣\n(^١) في ص وق: «فقال».\n(^٢) في ص: «قلت».\n(^٣) بهامش الأصل في ش: «الفتى»، يعني فأهوى الفتى.\n(^٤) بهامش الأصل في: «ع: فذُكر، لابن وضاح»، ومثله في ق.\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «منها»، بدل «منهم».\n(^٦) بهامش ص «أنكر ابن وضاح أيام. قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: احرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدَّى لنا، ولا تخرج».\nوبهامش ق «أنكر ابن وضاح ثلاثة أيام، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات يقول: أحرج عليك بالله واليوم الآخر لا تتبدى لنا ولا تخرج، ج، ش» مع علامة التصحيح.\nبهامش الأصل كلام لم يظهر في التصوير. وبهامشه أيضًا: «قال أحمد بن خالد: كان ابن وضاح ينكر ثلاثة أيام أن يكون من كلام النبي، ويقول: إنما هو مدخول ليس يروى أن كان ثلاث مرات أو أيام».\nوبهامشه أيضًا: «قال ابن القاسم، قال مالك: يحرج عليه ثلاث مرات، يقول: أُحرج عليك بالله واليوم الآخر، لا تتبدَّى لنا ولا تخرج»\nقال ابن وضاح قرأ علينا زيد بن البشر في موطأ مالك في الجامع: «يحرج عليه ثلاث مرات».\n\n<s1>\n «.. قائمة بين البابين» أي: خائفة فظن هو بها سوءا، الزرقاني ٤: ٤٩٦؛ «.. فآذنوه ثلاثة أيام» أي: أنذروه، الزرقاني ٤: ٤٩٧\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند القعنبي».\nوفي رواية ابن بكير: «قائمة بين البابين. وفيها: اكفف عليك رمحك»، مسند الموطأ صفحة ١٦٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٦ في الجامع؛ ومسلم، السلام: ١٣٩ عن طريق أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب؛ وأبو داود، ٥٢٥٩ في الأدب عن طريق أحمد بن سعيد الهمداني عن ابن وهب؛ وابن حبان، ٥٦٣٧ في م ١٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٧٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1422},{"text":"٣٥٨٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-961> مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي السَّفَرِ</span>","vol":"5","page":1424},{"text":"٣٥٨٣/ ٨٠٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، يَقُولُ: «بِاسْمِ اللهِ. اللهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلْيِفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ. وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ، وَالْأَهْلِ».\n_________\nالاستئذان: ٣٤\n\n<s1>\n «وعثاء السفر» أي: شدته وخشونته.؛ «ازو» أي: اطو؛ «كآبة المنقلب» أي: أن ينقلب الرجل وينصرف من سفره إلى أمر يحزنه ويكتئب، الزرقاني ٤: ٤٩٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٥٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1424},{"text":"٣٥٨٤/ ٨٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-0\">الثِّقَةِ </a>عِنْدَهُ، عَنْ <a href=\"inr://man-7161\">يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-910\">بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2289\">سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1832\">خَوْلَةَ بِنْتِ ⦗١٤٢٥⦘ حَكِيمٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3510>مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٣٤ أ\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٩٨ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٠٥٨ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1424},{"text":"٣٥٨٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-962> مَا جَاءَ فِي الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ</span>","vol":"5","page":1425},{"text":"٣٥٨٦/ ٨٠٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4842\">عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2798\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3823\">جَدِّهِ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4431>الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٣٥\n\n<s3>\n قال الجوهري: «قيل: السفر الذي يكره للواحد والاثنين الذي يقصر فيه الصلاة،\nوذكر عن مالك فما دون ذلك فلا بأس به لواحد واثنين»، مسند الموطأ صفحة ٢١٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٥٩ في الجامع؛ وأبو داود، ٢٦٠٧ في الجهاد عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والترمذي، ١٦٧٤ في الجهاد عن طريق إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1425},{"text":"٣٥٨٧/ ٨٠٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3275\">عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَرْمَلَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2436\">سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ </a>؛  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-4432>الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ، وَالاثْنَيْنِ. فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٣٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1425},{"text":"٣٥٨٨/ ٨٠٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2330\">سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗١٤٢٦⦘ هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-578>لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٣٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦١ في الجامع؛ والشافعي، ٨٢٦؛ وابن حنبل، ٧٢٢١ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن؛ ومسلم، المناسك: ٤٢١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ١٧٢٤ في المناسك عن طريق عبد الله بن مسلمة وعن طريقالحسن بن علي عن بشر بن عمر وعن طريق النفيلي؛ والترمذي، ١١٧٠ في الرضاع عن طريق الحسن بن علي الخلال عن بشر بن عمر؛ وابن حبان، ٢٧٢٥ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤١٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1425},{"text":"٣٥٨٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-963> مَا يُؤْمَرُ (^١) مِنَ الْعَمَلِ فِي السَّفَرِ</span>\n_________\n(^١) في ص وق: «ما يؤمر به».","vol":"5","page":1426},{"text":"٣٥٩٠/ ٨٠٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1689\">أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ </a>(^١)،  عَنْ <a href=\"inr://man-1759\">خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ </a>؛  يَرْفَعُهُ، قَالَ: «<hadeeth-4433>إِنَّ اللهَ ﵎ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيَرْضَى بِهِ. وَيُعِينُ عَلَيْهِ مَا لَا يُعِينُ عَلَى الْعُنْفِ (^٢). فَإِذَا رَكِبْتُمْ هذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ. فَأَنْزِلُوهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوا عَنْهَا (^٣) بِنِقْيِهَا.\nوَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَا لَا تُطْوَى بِالنَّهَارِ.\nوَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ عَلَى الطَّرِيقِ. فَإِنَّهَا طَرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ <hadeeth>».\n_________\nالاستئذان: ٣٨\n(^١) في ق: «سليمان بن عدى»، وقد ضبب على «عدي».\n(^٢) رسم في الأصل على «العنف» علامة «ع».\n(^٣) في ص وق: «عليها»، بدل عنها.\n\n<s1>\n «بنقيها» أي: بشحمها؛ «التعريس» أي: النزول آخر الليل لنوم، الزرقاني ٤: ٥٠٥؛ «.. فأنزلوها منازلها» أي: اريحوها لتقوى على السير؛ «فانجوا عليها» أي: اسرعوا.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1426},{"text":"٣٥٩١/ ٨٠٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2656\">سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-874>السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهَتِهِ، فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ <hadeeth>». .\n_________\nالاستئذان: ٣٩\n\n<s1>\n «فإذا قضى أحدكم نهمته» أي: قضى حاجته بأن بلغ غايته، الزرقاني ٤: ٥٠٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٧٧ في العتاق؛ وابن حنبل، ٧٢٢٤ في م ٢ ص ٢٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٩٧٣٨ في م ٢ ص ٤٤٥ عن طريق وكيع؛ والبخاري، ١٨٠٤ في العمرة عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٣٠٠١ في الجهاد عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٤٢٩ في الأطعمة عن طريق أبي نعيم؛ ومسلم، الإمارة: ١٧٩ عن طريق عبد الله بن مسلمة بن قعنب وعن طريق يحيى بن يحيى التميمي وعن طريق إسماعيل بن أبي أويس وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق منصور بن أبي مزاحم وعن طريق قتيبة بن سعيد؛ وابن ماجه، ٢٩١٢ في المناسك عن طريق هشام بن عمار وعن طريق أبي مصعب الزهري وعن طريق سويد بن سعيد؛ وابن حبان، ٢٧٠٨ في م ٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ٢٦٧٠ في الاستئذان عن طريق خالد بن مخلد؛ والقابسي، ٤٣٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1427},{"text":"٣٥٩٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-964> الْأَمْرُ بِالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ</span>","vol":"5","page":1427},{"text":"٣٥٩٣/ ٨٠٩ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَاّ مَا يُطِيقُ (^١)».\n_________\nالاستئذان: ٤٠\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: وهذا الحديث رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، وتابعه على هذا الإسناد الثوري.\nورواه ابن عيينة وغيره، عن ابن عجلان، عن بُكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان أبي محمد، عن أبي هريرة، وهذا الإسناد هو الصحيح عند أهل العلم، والله أعلم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٤ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٩ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1427},{"text":"٣٥٩٤ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لَا يُطِيقُهُ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.\n_________\nالاستئذان: ٤١\n\n<s1>\n «العوالي» هي: القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجد، الزرقاني ٤: ٥٠٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1428},{"text":"٣٥٩٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-4307\">عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ </a>وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: <hadeeth-4434>لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ (^١)، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى (^٢) مَا كَلَّفُتُمُوهَا ذلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا.\nوَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.\nوَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللهُ. وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ مِمَّا (^٣) طَابَ مِنْهَا <hadeeth>.\n_________\nالاستئذان: ٤٢\n(^١) رمز في الأصل على: «الأمة»، علامة «ح»، وبهامشه في: «عـ: المرأة».\nوفي ص: «المرأة»، وعليها رمز عـ مع علامة التصحيح.\n(^٢) رمز في الأصل على: «متى» علامة «عـ». وفي نسخة عنده: «إذا»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٣) في ص وق: «بما طاب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٦ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠١٩ في الوصايا؛ والحدثاني، ٣١٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1428},{"text":"٣٥٩٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-965> مَا جَاءَ فِي الْمَمْلُوكِ وَهَيْئَتِهِ</span>","vol":"5","page":1428},{"text":"٣٥٩٧/ ٨١٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ ⦗١٤٢٩⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1185>الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». <hadeeth>\n_________\nالاستئذان: ٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٧ في الجامع؛ والبخاري، ٢٥٤٦ في العتق عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الأيمان: ٤٣ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٥١٦٩ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ والقابسي، ٢٥٠، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1428},{"text":"٣٥٩٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>أَنَّهُ بَلَغَهُ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (^١). رَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ. فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ (^٢) حَفْصَةَ. فَقَالَ: (^٣) أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيكِ تَحُوسُ (^٤) النَّاسَ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ (^٥) بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ؟ فَأَنْكَرَ (^٦) ذلِكَ عُمَرُ (^٧).\n_________\nالاستئذان: ٤٤\n(^١) رمز في الأصل على: «لعبيد الله»، علامة «ح»، وبهامشه: «عـ: لعبد الله. وأصلحه ح - يعني ابن وضاح - لعبيد الله».\n(^٢) في نسخة عند الأصل: «بنته».\n(^٣) في ق: «قال».\n(^٤) بهامش الأصل: «تحوس لابن وهب، ولابن ...» وفي ص وق «:» تجوس».\n(^٥) في نسخة عند الأصل: «تهيت».\n(^٦) في ص: «وأنكر».\n(^٧) بهامش الأصل في: «خز: بن الخطاب»، يعني عمر بن الخطاب.\n\n<s1>\n «وأنكر ذلك عمر» أي: للفرق بينها وبين الحرة، الزرقاني ٤: ٥١١؛ «.. تحوس الناس» أي: تتخطاهم وتختلف إليهم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٨ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٨١ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1429},{"text":"٣٥٩٩ - <span data-type=\"title\" id=toc-966>[الْبَيْعَةُ]</span>","vol":"5","page":1430},{"text":"٣٦٠٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-967> مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ</span>","vol":"5","page":1430},{"text":"٣٦٠١/ ٨١١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>قَالَ: <hadeeth-1339>كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ <hadeeth>».\n_________\nالبيعة: ١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا عند أبي مصعب، وفي رواية ابن بكير يقول لنا»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٥ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٦٦ في العتاق؛ والبخاري، ٧٢٠٢ في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وابن حبان، ٤٥٤٨ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٥٥٧ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٤٥٦١ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1430},{"text":"٣٦٠٢/ ٨١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5936\">مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-816\">أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ </a>؛  أَنَّهَا قَالَتْ: <hadeeth-4435>أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ (^١) عَلَى الْإِسْلَامِ. فَقُلْنَا: (^٢) يَا رَسُولَ اللهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا ⦗١٤٣١⦘ نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ (^٣) بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ.\nفَقَالَ (^٤) رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ».\nقَالَتْ: فَقُلْنَا: (^٥) اللهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا.\nهَلُمَّ نُبَايِعُكَ (^٦) يَا رَسُولَ اللهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ. إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ. أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ <hadeeth>».\n_________\nالبيعة: ٢\n(^١) في نسخة عند الأصل: «نبايعه».\n(^٢) بهامش الأصل في: «عـ: فقلن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ق: «قلن».\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «يفترينه»، وكتب عليها «: معًا».\n(^٤) في ص وق: «قال».\n(^٥) في نسخه عند الأصل: «فقلن».\n(^٦) في نسخة عند الأصل: «نُبَايعْك، وليس بشيء».\n\n<s1>\n «.. ولا نأتي ببهتان» أي: بكذب يدهش سامعه لفظاعته، الزرقاني ٤: ٥١١\n\n<s3>\n قال الجوهري: «لفظهما سواء غير أن المكي لم يقل: ولا نقتل أولادنا، وقاله ابن وهب، ومعن، وابن بكير ويحيى بن يحيى الأندلسي، ولم يقله ابن القاسم، ولا القعنبي، ولا ابن عفير.\nوليس هذا الحديث عند أبي مصعب\nوقال فيه معن: عن أميمة ابنة رقيقة، عن أمها»، مسند الموطأ صفحة ٨١ - ٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٧ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٤٢ في العتاق؛ وابن حنبل، ٢٧٠٥٣ في م ٦ ص ٣٥٧ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٥٥٣ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1430},{"text":"٣٦٠٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛ <hadeeth-1339>أَنَّ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ </a>كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّا بَعْدُ. لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (^١)، سَلَامٌ عَلَيْكَ. فَإِنِّي أَحْمَدُ ⦗١٤٣٢⦘ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَاّ هُوَ. وَأُقِرُّ لَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. فِيمَا اسْتَطَعْتُ <hadeeth>.\n_________\nالبيعة: ٣\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: للقعنبي وغيره: من عبد الله بن عمر»، يعنى لعبد الله عبد الملك، أمير المؤمنين عن عبد الله بن عمر.\nوفي ق: «لعبد الله عبد الملك بن مروان، أمير المؤمنين». وضبب على «مروان».\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند أبي مصعب.\nوفي رواية ابن القاسم، ومعن، وابن بكير: لعبد الله عبد الملك»، مسند الموطأ صفحة ١٧٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٨٩٨ في الجهاد؛ والشيباني، ٩٠٠ في العتاق؛ والبخاري، ٧٢٠٢ في الأحكام عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٧٢٧٢ في الاعتصام عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1431},{"text":"٣٦٠٤ - <span data-type=\"title\" id=toc-968>[الْكَلَامُ]</span>","vol":"5","page":1433},{"text":"٣٦٠٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-969> مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ</span>","vol":"5","page":1433},{"text":"٣٦٠٦/ ٨١٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-2223>مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ: كَافِرٌ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا <hadeeth>(^١)». .\n_________\nالكلام: ١\n(^١) بهامش الأصل: «بأحدِهما، كذا في كتاب أبي عمر». ورمز في الأصل على «أحدهما»، علامة «ح»، وفي ق: «فقد باء بأحدهما».\n\n<s1>\n «.. فقد باء بها أحدهما» أي: فقد رجع بكلمة الكفر أحدهما، الزرقاني ٤: ٥١٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٦٩ في الجامع؛ والشيباني، ٩١٩ في العتاق؛ وابن حنبل، ٥٩٣٣ في م ٢ ص ١١٣ عن طريق إسحاق؛ والبخاري، ٦١٠٤ في الأدب عن طريق إسماعيل؛ والترمذي، ٢٦٣٧ في الإيمان عن طريق قتيبة؛ وابن حبان، ٢٤٩ في م ١ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1433},{"text":"٣٦٠٧/ ٨١٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗١٤٣٤⦘ هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3476>إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ٢\n\n<s3>\n قال الجوهري في رواية ابن القاسم: «قال مالك: أهلكم أفسلهم، هو أرذلهم. أي يقول: هلك الناس، إني خير منهم. وأما إذا قال: هلك الناس على تحزن عليهم فلا بأس به»، مسند الموطأ صفحة ١٦١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٠ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٠٠٠٦ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧٠٨ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ وابن حبان، ٥٧٦٢ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1433},{"text":"٣٦٠٨/ ٨١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1940>لَا يَقُولَنَّ (^١) أَحَدُكُمْ: يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ. فَإِنَّ اللهَ (^٢) هُوَ الدَّهْرُ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ٣\n(^١) في نسخة عند الأصل: «لا يقُلْ»، وفي أخرى: «لا يقول».\n(^٢) رمز في الأصل على: «هو»، علامة «ح»، وبهامشه: «فإن الدهر هو الله لعبيد الله بن يحيى».\n\n<s1>\n «يا خيبة الدهر» أي: الحرمان والخسران، الزرقاني ٤: ٥١٤\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧١ في الجامع؛ وابن حبان، ٥٧١٣ في م ١٣ عن طريق الحسين بن عبد الله القطان عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن بن عيسى؛ والقابسي، ٣٦٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1434},{"text":"٣٦٠٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>؛ <hadeeth-29449>أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيرًا عَلَى الطَّرِيقِ. فَقَالَ لَهُ: انْفُذْ بِسَلَامٍ.\nفَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هذَا لِخِنْزِيرٍ؟\nفَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي المَنْطِقَ بِالسُّوءِ <hadeeth>.","vol":"5","page":1434},{"text":"٣٦١٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-970> مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ التَّحَفُّظِ فِي الْكَلَامِ</span>","vol":"5","page":1434},{"text":"٣٦١١/ ٨١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-5860\">مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4868\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ ⦗١٤٣٥⦘ <a href=\"inr://man-1003\">بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4436>إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلْمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ (^١).\nوَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ. مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ يَبْلُغَ (^٢) مَا بَلَغَتْ. يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ <hadeeth>(^٣)».\n_________\nالكلام: ٥\n(^١) في ق «القيامة» وعليها الضبة، وبهامشه «يلقاه»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) في ص «تبلغ».\n(^٣) في ص «يوم القيامة».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٢ في الجامع؛ والقابسي، ١٠٣، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1434},{"text":"٣٦١٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ </a>؛  أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ <a href=\"inr://man-3320\">أَبَا هُرَيْرَةَ </a>قَالَ: <hadeeth-2303>إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي (^١) بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا فِي الْجَنَّةِ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ٦\n(^١) بهامش الأصل «يُهْوَى لقاسم».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1435},{"text":"٣٦١٣ -<span data-type=\"title\" id=toc-971> مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ</span>","vol":"5","page":1435},{"text":"٣٦١٤/ ٨١٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-2014>قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا. فَعَجِبَ (^١) النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ ⦗١٤٣٦⦘ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، أَوْ: إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ». <hadeeth>\n_________\nالكلام: ٧\n(^١) بهامش الأصل: «هما عمرو بن الأهتم، والزبرقان بن بدر، وذكرهما الدارقطني». وفي نسخة عند الأصل «فَأُعْجِب».\n\n<s1>\n «.. إن من البيان لسحرا» أي: إن منه نوعا يحل من العقول والقلوب في التأثير محل السحر، الزرقاني ٤: ٥١٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٤ في الجامع؛ وابن حنبل، ٤٦٥١ في م ٢ ص ١٦ عن طريق يحيى، وفي، ٥٢٩١ في م ٢ ص ٦٢ عن طريق عبد الرحمن؛ والبخاري، ٥٧٦٧ في الطب عن طريق عبد الله بن يوسف؛ وأبو داود، ٥٠٠٧ في الأدب عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٥٧٩٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبو يعلى الموصلي، ٥٦٣٩ عن طريق زهير عن عبد الرحمن؛ والقابسي، ١٦٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1435},{"text":"٣٦١٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُولُ: لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ. وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ (^١) كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. وَانْظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلًى وَمُعَافًى. فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ، وَاحْمَدُوا الله عَلَى الْعَافِيَةِ.\n_________\nالكلام: ٨\n(^١) بهامش الأصل: «العِبَاد لابن القاسم»، يعنى: ولا تنظروا في ذنوب العباد.\n\n<s1>\n «.. مبتلى ومعافى» أي: مصاب بالذنوب ومعافى منها، الزرقاني ٤: ٥١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٦٢ في الجامع؛ والشيباني، ٩٧٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1436},{"text":"٣٦١٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُولُ: أَلَا تُرِيحُونَ الْكُتَّابَ؟.\n_________\nالكلام: ٩\n\n<s1>\n «العتمة» أي: العشاء؛ «ألا تريحون الكتاب» أي: الملائكة الكرام من كتابة الكلام الذي لا ثواب فيه، الزرقاني ٤: ٥١٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٦ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٦٣ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1436},{"text":"٣٦١٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-972> مَا (^١) جَاءَ فِي الْغِيبَةِ</span>\n_________\n(^١) كتب على «ما» علامة «خز».","vol":"5","page":1437},{"text":"٣٦١٨/ ٨١٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-6816\">الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيَّادٍ </a>؛  أَنَّ <a href=\"inr://man-6192\">الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُوَيْطِبِ الْمَخْزُومِيَّ </a>(^١)  أَخْبَرَهُ: <hadeeth-29450>أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: مَا الْغِيبَةُ؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ».\nقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا؟\nقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قُلْتَ بَاطِلًا فَذلِكَ الْبُهْتَانُ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ١٠\n(^١) بهامش الأصل: «ع: حنطب لابن وضاح»، وفي ص: «ابن حنطب»، وبهامشه فيص: «حويطب».\n\n<s1>\n «فذلك البهتان» أي: الكذب، الزرقاني ٤: ٥٢٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وهذا عند القعنبي خارج الموطأ، وهو حديث مرسل»، مسند الموطأ صفحة ٢٧٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٥٦ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1437},{"text":"٣٦١٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-973> مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ</span>","vol":"5","page":1437},{"text":"٣٦٢٠/ ٨١٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-29451>مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (^١) وَلَجَ الْجَنَّةَ». ⦗١٤٣٨⦘\nفَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا تُخْبِرْنَا (^٢). فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى.\nفَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.\nثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (^٣) ذلِكَ أَيْضًا.\nفَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ.\nثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ ذلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوَلَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَاهُ اللهُ شَرَّ اثْنَتَيْنِ (^٤) وَلَجَ الْجَنَّةَ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ. مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ١١\n(^١) في نسخة عند الأصل: «اثنين»، وعليها علامة التصحيح.\n(^٢) بهامش الأصل: «للقعنبي: ألا تخبرنا على العرض. قال ابن وضاح: ورواه مطرف: ألَّا تخبرنا، بشد اللام».\n(^٣) في ص: «مثل ذلك أيضا».\n(^٤) في ق: «اثنين».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٧ في الجامع؛ والشيباني، ٩٧٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1437},{"text":"٣٦٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-4437>أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى <a href=\"inr://man-3783\">أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ </a>وَهُوَ يَجْبُذُ لِسَانَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَهْ. غَفَرَ اللهُ لَكَ.\nفَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ هذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٧٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1438},{"text":"٣٦٢٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-974> مَا (^١) جَاءَ فِي مُنَاجَاةِ اثْنَيْنِ دُونَ وَاحِدٍ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «ما» علامة «عـ».","vol":"5","page":1439},{"text":"٣٦٢٣/ ٨٢٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3644\">عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-508>كُنْتُ (^١) أَنَا <a href=\"inr://man-3807\">وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ </a>عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ. فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللهِ أَحَدٌ غَيْرِي، وَغَيْرُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ. فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا آخَرَ حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً. فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَاهُ: اسْتَرْخَيَا (^٢) شَيْئًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ١٣\n(^١) بهامش الأصل في «ع: طرحه ابن وضاح»، ولم أفهم السبب.\n(^٢) بهامش الأصل في «ع: استأخرا في كتاب أحمد بن سعيد لعبيد الله. ولابن وضاح وغيرهما من رواة يحيى. ع: استرخيا، ذكره الدارقطني عن جماعة الرواة لم يذكر خلافا». وفي ص، وفي نسخة عـ عند ق: «استأخرا».\n\n<s1>\n «لا يتناجى» أي: لا يتساررا ويتركاه، الزرقاني ٤: ٥٢٣\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: التي بالسوق»، مسند الموطأ صفحة ١٨٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨١ في الجامع؛ والشيباني، ٩٦٣ في العتاق؛ وابن حبان، ٥٨٢ في م ٢ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٢٩٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1439},{"text":"٣٦٢٤/ ٨٢١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-508>إِذَا كَانُوا (^١) ثَلَاثَةً (^٢) فَلَا يَتَنَاجَى (^٣) اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ١٤\n(^١) رسم في الأصل على «كانوا» علامة «ح»، وفي نسخة عند الأصل «كان».\n(^٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم التاء المربوطة منونًا وبفتحها كذلك.\n(^٣) في نسخة عند الأصل: «فلا يتناج»، وبهامشه أيضا «: «إذا كان لعبيد الله جماعة». ولم أفهم التعليق».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٢ في الجامع؛ والبخاري، ٦٢٨٨ في الاستئذان عن طريق عبد الله بن يوسف وعن طريق إسماعيل؛ ومسلم، السلام: ٣٦ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والقابسي، ٢٥٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1439},{"text":"٣٦٢٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-975> مَا جَاءَ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ</span>","vol":"5","page":1440},{"text":"٣٦٢٦/ ٨٢٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>؛ <hadeeth-29452>أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَأَكْذِبُ امْرَأَتِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ (^١)\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا خَيْرَ فِي الْكَذِبِ».\nفَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعِدُهَا وَأَقُولُ لَهَا؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكَ». <hadeeth>\n_________\nالكلام: ١٥\n(^١) «يا رسول الله»، لم يذكر في ص.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٤ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٥ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1440},{"text":"٣٦٢٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ. وَالْبِرُّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ: صَدَقَ وَبَرَّ. وَكَذَبَ وَفَجَرَ.\n_________\nالكلام: ١٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٠ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1440},{"text":"٣٦٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ: مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى؟ يُرِيدُونَ الْفَضْلَ. ⦗١٤٤١⦘\nفَقَالَ لُقْمَانُ: صِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِينِي.\n_________\nالكلام: ١٧\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧١ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1440},{"text":"٣٦٢٩/ ٨٢٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ، وَتُنْكَتُ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى يَسْوَدَّ قَلْبُهُ، فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْكَاذِبِينَ.\n_________\nالكلام: ١٨\n\n<s1>\n «.. نكتة» أي: أثر صغير، الزرقاني ٤: ٥٢٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1441},{"text":"٣٦٣٠/ ٨٢٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2904\">صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ </a>؛  أَنَّهُ <hadeeth-29453>قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا؟\nفَقَالَ: «نَعَمْ».\nفَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟\nفَقَالَ: «نَعَمْ».\nفَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا (^١)؟\nفَقَالَ: «لَا <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ١٩\n(^١) بهامش الأصل في: «هـ، ح: كاذبًا».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٨ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1441},{"text":"٣٦٣١ -<span data-type=\"title\" id=toc-976> مَا جَاءَ فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَذِي الْوَجْهَيْنِ</span>","vol":"5","page":1441},{"text":"٣٦٣٢/ ٨٢٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2690\">سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-1906\">أَبِيهِ </a>،  أَنَّ ⦗١٤٤٢⦘ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-3129>إِنَّ اللهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا. وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا:\nيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا. وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَاّهُ اللهُ أَمْرَكُمْ.\nوَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ٢٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «لم يقل ابن بهزاد جميعا. وقال: ويكره. ولم يقل حمزة: ولا تفرقوا. وقال: ويسخط. وهذا مرسل عند ابن وهب، ومعن، والقعنبي، وابن المبارك الصوري، ويحيى بن يحيى الأندلسي، لم يقولوا فيه: عن أبي هريرة، وأسنده الباقون»، مسند الموطأ صفحة ١٦٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٨٩ في الجامع؛ وابن حبان، ٣٣٨٨ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1441},{"text":"٣٦٣٣/ ٨٢٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1555>مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ. الَّذِي يَأْتِي هؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهؤُلَاءِ بِوَجْهٍ <hadeeth>».\n_________\nالكلام: ٢١\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٠ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٧ في العتاق؛ وابن حنبل، ٠ في م ٠ ص ٠ عن طريق إسحاق بن عيسى، وفي، ٩٩٩٨ في م ٢ ص ٤٦٥ عن طريق إسحاق، وفي، ١٠٧١١ في م ٢ ص ٥١٧ عن طريق روح؛ ومسلم، البر والصلة: ٩٨ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٥٧٥٥ في م ١٣ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٦٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1442},{"text":"٣٦٣٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-977> مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْعَامَّةِ بِعَمَلِ (^١) الْخَاصَّةِ</span>\n_________\n(^١) رسم في الأصل على «بعمل» علامة «ح». وفي نسخة عنده: «بذنب الخاصة».","vol":"5","page":1442},{"text":"٣٦٣٥/ ٨٢٧ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ ⦗١٤٤٣⦘\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ. إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ».\n_________\nالكلام: ٢٢\n\n<s1>\n «الخبث» أي: الفسوق والشر، الزرقاني ٤: ٥٢٩\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩١ في الجامع؛ والحدثاني، ٧٧٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1442},{"text":"٣٦٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-643\">إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-4711\">عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ </a>يَقُولُ: <hadeeth-4438>كَانَ يُقَالُ: إِنَّ اللهَ ﵎ لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةِ بِذَنْبِ (^١) الْخَاصَّةِ. وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا (^٢) الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ٢٣\n(^١) في نسخة عند الأصل: «بذنوب».\n(^٢) في ص وق: «استحلوا»، وبهامش ص، في: «ها: استحقوا». وكذلك بهامش ق: «: «استحقوا»،» وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٣ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1443},{"text":"٣٦٣٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-978> مَا جَاءَ فِي التُّقَى</span>","vol":"5","page":1443},{"text":"٣٦٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ </a>؛  قَالَ: <hadeeth-29454>سَمِعْتُ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>،  وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ! بَخٍ بَخٍ (^١). وَاللهِ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! لَتَتَّقِيَنَّ اللهَ، أَوْ لَيُعَذِّبَنَّكَ. <hadeeth>\n_________\nالكلام: ٢٤\n(^١) ضبطت في الأصل على الوجهين، بضم الخاء منونًا، وبكسرها منونًا.\n\n<s1>\n «بخٍ بخٍ» أي: عظم الأمر، الزرقاني ٤: ٥٣٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1443},{"text":"٣٦٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُونَ بِالْقَوْلِ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  يُرِيدُ بِذلِكَ الْعَمَلَ. إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ.\n_________\nالكلام: ٢٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٥ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1444},{"text":"٣٦٤٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-979> الْقَوْلُ إِذَا سَمِعْتَ (^١) الرَّعْدَ</span>\n_________\n(^١) في نسخة عند الأصل «سُمع الرعد» وعليها رمز: «خو، ذر». وبهامش ص في: «خو: سُمع الرعدُ».","vol":"5","page":1444},{"text":"٣٦٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3079\">عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>(^١)؛  أَنَّهُ <hadeeth-29455>كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ هذَا لَوَعِيدٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيدٌ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ٢٦\n(^١) بهامش الأصل: «عن أبيه، لغير يحيى».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٤ في الجامع؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٢٩٢٠٥ في الدعاء عن طريق معن، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1444},{"text":"٣٦٤٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-980> مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ ﷺ</span>","vol":"5","page":1444},{"text":"٣٦٤٣/ ٨٢٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4361\">عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3026\">عَائِشَةَ </a>أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ <hadeeth-2364>أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. ⦗١٤٤٥⦘\nفَقَالَتْ (^١) عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا نُورَثُ. مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ٢٧\n(^١) في ص وق: «فقالت لهن».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٦ في الجامع؛ والشيباني، ٧٢٧ في الفرائض؛ وابن حنبل، ٢٦٣٠٣ في م ٦ ص ٢٦٢ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٦٧٣٠ في الفرائض عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الجهاد: ٥١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٩٧٦ في الخراج عن طريق القعنبي؛ وابن حبان، ٦٦١١ في م ١٤ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٤٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1444},{"text":"٣٦٤٤/ ٨٢٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>؛  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: <hadeeth-1264>لَا يَقْسِمُ (^١) وَرَثَتِي دَنَانِيرَ (^٢). مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ <hadeeth>.\n_________\nالكلام: ٢٨\n(^١) رسم في الأصل على: «يقسم»، علامة «ع»، وفي نسخة عنده: «يَقْتَسِم»، وفي نسخة أخرى: «لا يُقتسَم» وفي ص «لا يقتسم».\n(^٢) كتب في الأصل على «دنانير» اسم «عبيد الله»، وبهامشه في: «ع: دينارًا لابن [وضاح] زاد ابن [...] ومعن [...] ولا درهمًا». وفي نسخة خ عند ص وفي ق «دينارا».\n\n<s1>\n «ومؤنة عاملي» أي: الخليفة بعدي، الزرقاني ٤: ٥٣٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٧ في الجامع؛ والشيباني، ٧٢٦ في الفرائض؛ والشافعي، ١٥٠٦؛ والبخاري، ٢٧٧٦ في الوصايا عن طريق عبد الله بنيوسف، وفي، ٣٠٩٦ في فرض الخمس عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٦٧٢٩ في الفرائض عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، الجهاد: ٥٥ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وأبو داود، ٢٩٧٤ في الخراج عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ وابن حبان، ٦٦١٠ في م ١٤ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧٢، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1445},{"text":"٣٦٤٥ - <span data-type=\"title\" id=toc-981>[جَهَنَّمَ]</span>","vol":"5","page":1446},{"text":"٣٦٤٦ -<span data-type=\"title\" id=toc-982> مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جَهَنَّمَ</span>","vol":"5","page":1446},{"text":"٣٦٤٧/ ٨٣٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1461>نَارُ بَنِي آدَمَ، الَّتِي يُوقِدُونَ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ».\nفَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً.\nقَالَ: (^١) «إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا <hadeeth>».\n_________\nجهنم: ١\n(^١) في ق «فقال»، وضبب على الفاء، وبهامشه «قال».\n\n<s1>\n «.. إن كانت لكافية» أي: مجزية في إحراق الكفار وتعذيب الفجار فهلا اكتفي بها؟، الزرقاني ٤: ٥٣٤\n\n<s3>\n قال الجوهري: «ليس هذا الحديث عند القعنبي»، مسند الموطأ صفحة ٢٠٥\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٩٨ في الجامع؛ والبخاري، ٣٢٦٥ في بدء الخلق عن طريق إسماعيل بن أبي أويس؛ وابن حبان، ٧٤٦٢ في م ١٦ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان الطائي عن أحمد بن أبي بكر؛ والقابسي، ٣٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1446},{"text":"٣٦٤٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ عَمِّهِ <a href=\"inr://man-6506\">أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5358\">أَبِيهِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي ⦗١٤٤٧⦘ هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-1461>أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هذِهِ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ (^١) مِنَ الْقَارِ. وَالْقَارُ الزِّفْتُ <hadeeth>(^٢) .\n_________\nجهنم: ٢\n(^١) في نسخة عند الأصل: «أشد»، بدل أسود.\n(^٢) في ص «هو الزفت». وفي ق: «لهي أشد سوادًا من القار. قال مالك: والقار الزفت»، وقد ضبب على كل من «سوادا» ووعلى «قال مالك».","vol":"5","page":1446},{"text":"٣٦٤٩ - <span data-type=\"title\" id=toc-983>[الصَّدَقَةُ]</span>","vol":"5","page":1448},{"text":"٣٦٥٠ -<span data-type=\"title\" id=toc-984> التَّرْغِيبُ فِي الصَّدَقَةِ</span>","vol":"5","page":1448},{"text":"٣٦٥١/ ٨٣١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6932\">يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2457\">أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-718>مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَاّ طَيِّبًا، كَأَنَّ (^١) إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمنِ. يُرَبِّيهَا (^٢) كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ. حَتَّى يَكُونَ (^٣) مِثْلَ الْجَبَلِ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ١\n(^١) بهامش الأصل: «كَانَ»، وكتب عليها «: معًا»، يعني ثبت في الرواية: «كأنَّ إنَّما»، وكذلك: «كان إنّما». وفي ص «كان إنما» وفي ق «كان كأنما».\n(^٢) بهامش الأصل في: «خز، طع: له»، يعني: يربيها له.\n(^٣) ق «تكون».\n\n<s1>\n «فصيله» أي: ولد الناقة المفصول عن رضاعتها، الزرقاني ٤: ٥٣٦؛ «يربيها» أي: ينميها لصالح بها بمضاعفة الأجر؛ «فلوه» أي: مهره.\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا مرسل في الموطأ، ليس فيه حديث عن أبي هريرة، إلا معن وابن بكير فإنهما اسنداه، فقالا: عن أبي هريرة، والله أعلم»، مسند الموطأ صفحة ٢٨٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٠ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1448},{"text":"٣٦٥٢/ ٨٣٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-579\">إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَ <a href=\"inr://man-822\">أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ </a>يَقُولُ: <hadeeth-741>كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرَحَاءَ (^١). وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ ⦗١٤٤٩⦘ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ.\nقَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران ٣: ٩٢] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ ﵎ يَقُولُ: ﴿لَن تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران ٣: ٩٢] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرَحَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ. أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، حَيْثُ شِئْتَ.\nقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَبَخْ. ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ (^٢). ذلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا (^٣) قُلْتَ فِيهِ. وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ فِي الْأَقْرَبِينَ». ⦗١٤٥٠⦘\nفَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَسَمَهَا (^٤) أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٢\n(^١) بهامش الأصل: «بِيرُحَاءِ»، وكذلك قيده ك.\nوبهامشه أيضا: «ع: في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم: بيرَحاء بنصب الراء في الموضعين جميعا، وكذلك أخبرني الفقيه أبو الوليد، عن أبي ذر بيرَحاء بنصب الراء في حال الرفع والنصب والجر».\nجـ «وقال لي أبو عبد الله الصوري الحافظ: إنما هي بَيْرَحاء بفتح الحاء والراء، واتفق هو وأبو ذر وغيرهما من الحفاظ على أنّ من رفع الراء في حال الرفع فقد غلط، وعلى ذلك كنا نقرؤه على شيوخنا ببلدنا، وعلى القول الأول أدركت أهل الحفظ والعلم بالمشرق، وهذا الموضع يعرف بقصر بني جديلة، وهو موضع بقبلي مسجد المدينة».\n(^٢) بهامش الأصل «رابح بالباء المعجمة بواحدة، في كتاب أحمد بن سعيد بن حزم، وهي رواية يحيى.\nرابح ذو ربح على النسب. ورايح يروح خيرْة ولا يغرب\nلابن وهب رابح بالباء بواحدة. وشك القعنبي بين الكلمتين»\nوبهامشه أيضا: «رايح بالياء معجمتين هي رواية يحيى بن يحيى وجماعة، ومعنى ذلك عندي أنه مال يروح عليه. وقال عيسى بن دينار: معناه أن كلما ينتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة ورواه مطرف وابن الماجشون رابح بالباء المعجمة الواحدة.\nوقال عيسى بن دينار: معناه أن صاحبه قد وضعه موضع الربح له والغنيمة فيه، والإدخار ... جـ.\nوعندي أنه يقال له: مال رابح ومتجر رابح، ولا يقال: مربح، والله أعلم».\n(^٣) في ق «مما»، وفي نسخة عنده «ما».\n(^٤) بهامش الأصل: «فقسمها رسول الله ﷺ في أقاربه وبني عمه، كذا رواه إسماعيلالقاضي عن القعنبي، عن مالك».\n\n<s1>\n «بيرحاء» هو: اسم موضع، الزرقاني ٤: ٥٣٧؛ «.. وذخرها عند الله» أي: أقدمها فأدخرها لأجدها عندا لله تعالى، الزرقاني ٤: ٥٣٨\n\n<s3>\n قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب: ذلك مال رابح، وذلك مال رابح،\nقوله ﵇: رابح أي نفيس كريم، كثير الربح، فطوبى لك إذا جدت به\nوقيل: كل ما انتفع به بعده في الدنيا راح عليه الأجر في الآخرة.»، مسند الموطأ صفحة ١٠٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠١ في الجامع؛ وابن حنبل، ١٢٤٦١ في م ٣ ص ١٤١ عن طريق روح بن عبادة؛ والبخاري، ١٤٦١ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٣١٨ في الوكالة عن طريق يحيى بن يحيى، وفي، ٢٧٥٢ في الوصايا عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٢٧٦٩ في الوصايا عن طريق عبد الله بن مسلمة، وفي، ٤٥٥٤ في التفسير عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٦١١ في الأشربة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: ٤٢ عن طريق يحيى بن يحيى؛ وابن حبان، ٣٣٤٠ في م ٨ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر، وفي، ٧١٨٢ في م ١٦ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٥٥ في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ١١٦، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1448},{"text":"٣٦٥٣/ ٨٣٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-4439>أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ (^١) جَاءَ عَلَى فَرَسٍ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ٣\n(^١) بهامش الأصل في «عـ: ولو».","vol":"5","page":1450},{"text":"٣٦٥٤/ ٨٣٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7304\">عَمْرِو (^١) بْنِ مُعَاذٍ ⦗١٤٥١⦘ الْأَشْهَلِيِّ الْأَنْصَارِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-7429\">جَدَّتِهِ </a>(^٢)؛  أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «<hadeeth-4394>يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ. لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقٍ (^٣)». <hadeeth>\n_________\nالصدقة: ٤\n(^١) رسم في الأصل على: «عمرو» علامة «عـ»، وبهامشه في: «ح: عن ابن عمرو» وبهامشه أيضا: «ع: لابن وضاح: زيد بن أسلم عن ابن عمرو» هناك تعليق طويل لم يظهر في التصوير.\n(^٢) بهامش الأصل: «جدته هذه حوّى بنت يزيد بن السكن، قاله أبو عمر في التمهيد».\n(^٣) في نسخة عند الأصل «محرقا»، وضبطت في ق على الوجهين، بفتح القاف وكسرها منونتين.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٥٤ في الجامع؛ وأبو مصعب الزهري، ٢١٠٣ في الجامع؛ والشيباني، ٩٣٢ في العتاق؛ وابن حنبل، ١٦٦٦٢ في م ٤ ص ٦٤ عن طريق روح، وفي، ٢٣٢٤٨ في م ٥ ص ٣٧٧ عن طريق روح، وفي، ٢٧٤٨٩ في م ٦ ص ٤٣٤ عن طريق روح، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1450},{"text":"٣٦٥٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلَاّ رَغِيفٌ. فَقَالَتْ لِمَوْلَاةٍ لَهَا: أَعْطِيهَا (^١) إِيَّاهُ.\nفَقَالَتْ: لَيْسَ لَكِ مَا تُفْطِرِينَ عَلَيْهِ.\nفَقَالَتْ: أَعْطِيهَا إِيَّاهُ.\nقَالَتْ: فَفَعَلْتُ.\nقَالَتْ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ، أَوْ إِنْسَانٌ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا، شَاةً وَكَفَنَهَا. فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ فَقَالَتْ: كُلِي مِنْ هذَا. [هذَا] (^٢) خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ.\n_________\nالصدقة: ٥\n(^١) رسم في الأصل على: «أعطيها» علامة جـ، وعليها علامة التصحيح. وفي نسخة عنده: «أعطيه إياه».\n(^٢) الزيادة من نسخة عند الأصل، وفي ص وق «كلي من هذا، هذا خير».\n\n<s1>\n «.. شاة وكفنها» أي: مطبوخة للأكل، الزرقاني ٤: ٥٤٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٥ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٤ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1451},{"text":"٣٦٥٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإنْسَانٍ: خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ.\nفَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَعْجَبُ؟ كَمْ تَرَى فِي هذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ؟.\n_________\nالصدقة: ٦\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٦ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٥ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1452},{"text":"٣٦٥٧ -<span data-type=\"title\" id=toc-985> مَا جَاءَ فِي التَّعَفُّفِ عَنِ (^١) الْمَسْأَلَةِ</span>\n_________\n(^١) في ص «من».","vol":"5","page":1452},{"text":"٣٦٥٨/ ٨٣٥ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4397\">عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2313\">أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ </a>؛ <hadeeth-746>أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ (^١). حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ (^٢) عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ (^٣) عَنْكُمْ.\nوَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ.\nوَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.\nوَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ. ⦗١٤٥٣⦘\nوَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ (^٤) مِنَ الصَّبْرِ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ٧\n(^١) في ص «ثم سألوه، فأعطاهم». وفي ق تكررت الجملة ثلاث مرات.\n(^٢) رسم في الأصل على: «يكون»، علامة «خو»، وبهامشه: «يكن، أصل ذر»، يعني في أصل ذر: «يكن»، وعليها علامة التصحيح. وفي ص «ما يكن».\n(^٣) في ص «فلن أَذْخَرَه» وبهامش ص في «ها: أدَّخِرُه».\n(^٤) كتب في الأصل بين السطرين: «كذا لعبيد الله»، وبهامشه في: «ح، ز: هو أوسع وخيرًا».\n\n<s1>\n «ومن يستعفف» أي: يطلب العفة عن السؤال، الزرقاني ٤: ٥٤٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٧ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٨ في العتاق؛ والبخاري، ١٤٦٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ ومسلم، الزكاة: ١٢٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٥٨٨ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٦٤٤ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والترمذي، ٢٠٢٤ في البر والصلة عن طريق الأنصاري عن معن؛ وابن حبان، ٣٤٠٠ في م ٨ عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر؛ والدارمي، ١٦٤٦ في الزكاة عن طريق الحكم بن المبارك؛ والقابسي، ٧٨، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1452},{"text":"٣٦٥٩/ ٨٣٦ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-6509\">نَافِعٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3807\">عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ </a>؛ <hadeeth-731>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.\nوَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى (^١) السَّائِلَةُ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ٨\n(^١) بهامش الأصل في «ع: هي» يعني والسفلى هي السائلة، وعليها علامة التصحيح.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٨ في الجامع؛ والبخاري، ١٤٢٩ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ ومسلم، الزكاة: ٩٤ عن طريق قتيبة بن سعيد؛ والنسائي، ٢٥٣٣ في الزكاة عن طريق قتيبة؛ وأبو داود، ١٦٤٨ في الزكاة عن طريق عبد الله ابن مسلمة؛ والقابسي، ٢٥٥، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1453},{"text":"٣٦٦٠/ ٨٣٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>؛ <hadeeth-749>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَائِهِ (^١). فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمْ رَدَدْتَهُ؟» ⦗١٤٥٤⦘\nفَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا؟\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا ذلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ (^٢) غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ».\nفَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأْتِينِي شَيْءٌ (^٣) مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَاّ أَخَذْتُهُ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ٩\n(^١) بهامش الأصل «لابن وضاح: عطاء»، وبهامشه أيضًا «بعطائه رواية عبيد الله بن يحيى. قال ابن وضاح: لم يكن في زمن النبي عطاء».\n(^٢) في ص «من» بدلا عن «عن».\n(^٣) في ق «أحد بشيء».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٠٩ في الجامع؛ والحدثاني، ٨٠٨ فيالجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1453},{"text":"٣٦٦١/ ٨٣٨ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3645\">أَبِي الزِّنَادِ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-3424\">الْأَعْرَجِ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3320\">أَبِي هُرَيْرَةَ </a>؛  أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-747>وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيَأْخُذَ (^١) أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْطِبَ (^٢) عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَعْطَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ <hadeeth>».\n_________\nالصدقة: ١٠\n(^١) بهامش الأصل في: «ع: هذا في كل الموطآت: ليأخذ، إلا عند معن وابن نافع فعندهما لأن يأخذ». وبهامشه في نسخة عنده: «لأنْ يَأخُذَ».\n(^٢) بهامش الأصل في خ، وفي ق «فيحتطب».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٠ في الجامع؛ والبخاري، ١٤٧٠ في الزكاة عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والنسائي، ٢٥٨٩ في الزكاة عن طريق علي بن شعيب عن معن؛ والقابسي، ٣٧١، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1454},{"text":"٣٦٦٢/ ٨٣٩ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-4398\">عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ </a>،  عَنْ ⦗١٤٥٥⦘ <a href=\"inr://man-1\">رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ </a>أَنَّهُ قَالَ: <hadeeth-4440>نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلْهُ (^١) لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ. فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ». فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ: وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ.\nفَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا».\nقَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ (^٢). وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.\nقَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسَأَلْهُ. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللهُ <hadeeth>(^٣) .\n_________\nالصدقة: ١١\n(^١) في ص: «فسأله».\n(^٢) بهامش الأصل «اسم هذه اللقحة الياقوتة، سماها أبو داود في كتاب الزكاة».\n(^٣) بهامش الأصل: «سئل ابن المعدل عن مسألة هل يحرم على من تحل له الصدقة؟ فقال: نعم. واحتج بهذا الحديث، قال: فهذا رجل حرمت عليه المسألة لقول رسول الله ﷺ، وحلت له الصدقة. فأعطى رسول الله ﷺ، وإنما الزبيب من أرض العرب، والصدقات عشر الكروم، ولم يكن لهم خرائج في حياة رسول الله ﷺ يأتي منه زبيب. ولا الزبيب من الخراج في شيء».\n\n<s1>\n «إلحافا» أي: إلحاحا، الزرقاني ٤: ٥٤٨\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١١ في الجامع؛ والحدثاني، ٨١٠ في الجامع؛ والنسائي، ٢٥٩٦ في الزكاة عن طريق الحارث بن مسكين عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ١٦٢٧ في الزكاة عن طريق عبد الله بن مسلمة؛ والمنتقى لابن الجارود، ٣٦٦ عن طريق محمد بن يحيى عن عبد الله بن نافع عن مطرف؛ والقابسي، ١٧٤، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1454},{"text":"٣٦٦٣/ ٨٤٠ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنِ <a href=\"inr://man-4473\">الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ </a>؛  أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: <hadeeth-29456>مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَاّ عِزًّا. وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلَاّ رَفَعَهُ اللهُ.\nقَالَ <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>:  لَا أَدْرِي أَيُرْفَعُ هذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ لَا <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ١٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٢ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1456},{"text":"٣٦٦٤ -<span data-type=\"title\" id=toc-986> مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّدَقَةِ</span>","vol":"5","page":1456},{"text":"٣٦٦٥/ ٨٤١ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>؛  أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (^١)».\n_________\nالصدقة: ١٣\n(^١) بهامش الأصل «صدقة الفرض خاصة، عن ابن القاسم وابن نافع: جميع الصدقات المفروضة والتطوع: جـ». وبهامشه أيضًا: «بنو هاشم خاصة دون مواليهم، ذكر الباجي أن هذا الرجل هو أبي بن كعب».\n\n<s1>\n «هي أوساخ الناس» أي: وهم منزهون عنها صيانة لمنصبه ﷺ، لأنهاتنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه، الزرقاني ٤: ٥٥٠\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٤ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1456},{"text":"٣٦٦٦/ ٨٤٢ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-3538\">عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-236\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-29457>أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ.\nفَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلًا مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي (^١) مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ». ⦗١٤٥٧⦘\nفَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ١٤\n(^١) في نسخة عند الأصل: «يسألني».\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٥ في الجامع؛ والشيباني، ٨٩٩ في العتاق، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1456},{"text":"٣٦٦٧ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛  أَنَّهُ، <hadeeth-29458>قَالَ لِي (^١) <a href=\"inr://man-3565\">عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ </a>:  ادْلُلْنِي عَلَى (^٢) بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.\nفَقُلْتُ: نَعَمْ. جَمَلًا مِنَ الصَّدَقَةِ.\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟\nقَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ. أَتَقُولُ (^٣) هذَا مِثْلَ هذَا؟\nفَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ. يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ <hadeeth>.\n_________\nالصدقة: ١٥\n(^١) في ص وق «قال، قال عبد الله بن الأرقم».\n(^٢) من هنا إلى آخر الكتاب مخطوطة ص غير واضحة في التصوير.\n(^٣) في ص وق: «أتقول لي».\n\n<s1>\n «بادنًا» أي: سمينا؛ «المطايا» أي: الإبل التي تركب؛ «رفغيه» أي: أصل فخذيه، الزرقاني ٤: ٥٥٢\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٦ في الجامع، عن مالك به.","vol":"5","page":1457},{"text":"٣٦٦٨ - <span data-type=\"title\" id=toc-987>[الْعِلْمُ]</span>","vol":"5","page":1458},{"text":"٣٦٦٩ -<span data-type=\"title\" id=toc-988> مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ</span>","vol":"5","page":1458},{"text":"٣٦٧٠ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ أَوْصَى ابْنَهُ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ، وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ. فَإِنَّ اللهَ يُحْيِي الْقُلُوبَ بِنُورِ الْحِكْمَةِ. كَمَا يُحْيِي الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ.\n_________\nالعلم: ١\n\n<s1>\n «بوابل السماء» أي: المطر الخفيف، الزرقاني ٤: ٥٥٣؛ «الحكمة» قال النووي: فيها أقوال كثيرة منها أنها العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل والكف عن ضده والحكيم هو من حاز ذلك، الزرقاني ٤: ٥٥٣\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١١٧ في الجامع؛ والحدثاني، ٨١٥ في الجامع، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1458},{"text":"٣٦٧١ - <span data-type=\"title\" id=toc-989>[دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ]</span>","vol":"5","page":1459},{"text":"٣٦٧٢ -<span data-type=\"title\" id=toc-990> مَا يُتَّقَى مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ</span>","vol":"5","page":1459},{"text":"٣٦٧٣/ ٨٤٣ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-2175\">زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-618\">أَبِيهِ </a>؛ <hadeeth-1373>أَنَّ <a href=\"inr://man-4677\">عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ </a>اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى.\nفَقَالَ: يَا هُنَيُّ (^١)، اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ. وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ وَابْنِ عَوْفٍ. فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى الْمَدِينَةِ، إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ. وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَالْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لَا أَبَا لَكَ. فَالْمَاءُ وَالكَلأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.\nوَايْمُ اللهِ إِنَّهُمْ لِيَرَوْنَ أَن قَدْ ظَلَمْتُهُمْ. إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ. قَاتَلُوا ⦗١٤٦٠⦘ عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا <hadeeth>.\n_________\nدعوة المظلوم: ١\n(^١) في نسخة عند الأصل «هُنَيْ»، وبهامش الأصل تعليق، في «جـ: وهو النقيع بالحرة» ولم يتضح لي التعليق.\n\n<s1>\n «وايم الله إنهم» أي: أرباب المواشي القليلة من أهل المدينة، الزرقاني ٤: ٥٥٥؛ «الغنيمة» القطعة القليلة من الغنم، الزرقاني ٤: ٥٥٤؛ «الصريمة» القطعة القليلة من الإبل؛ «اضمم جناحك عن الناس» أي: اكفف يدك عن ظلمهم.\n\n<s2>\n أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٠٠٣ في الجامع؛ والبخاري، ٣٠٥٩ في الجهاد عن طريق إسماعيل، كلهم عن مالك به.","vol":"5","page":1459},{"text":"٣٦٧٤ - <span data-type=\"title\" id=toc-991>[أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ]</span>","vol":"5","page":1461},{"text":"٣٦٧٥ -<span data-type=\"title\" id=toc-992> أَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ</span>","vol":"5","page":1461},{"text":"٣٦٧٦/ ٨٤٤ - <a href=\"inr://man-5361\">مَالِكٌ </a>عَنِ <a href=\"inr://man-5917\">ابْنِ شِهَابٍ </a>،  عَنْ <a href=\"inr://man-5528\">مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ </a>؛  أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «<hadeeth-1574>لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ. وَأَنَا أَحْمَدُ. وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ (^١) الْكُفْرَ. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي. وَأَنَا الْعَاقِبُ <hadeeth>(^٢)».\n_________\nأسماء النبي: ١\n(^١) في ق «به»، وفي نسخة عنده «بي».\n(^٢) بهامش ص «تم كتاب الجامع من الموطأ. والحمد لله رب العلمين كثيرا كما هو أهله. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وآله وسلم تسليما ... وذلك في النصف من رجب ... سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة.\nكتبه عبد الله بن سعيد الأزرقي؟؟؟ ... قرأ جميع هذا الديوان من أوله إلى آخره على صاحبه أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز ... سنة ثمانين وأربع مائة، نفعه الله ... خاتم النبين».\n\n<s1>\n «يحشر الناس على قدمي» أي: قدامي وأمامي أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة، الزرقاني ٤: ٥٥٩؛ «وأنا العاقب» أي: آخر الأنبياء، الزرقاني ٤: ٥٦٠\n\n<s3>\n قال الجوهري: «هذا في الروايات عن محمد بن جبير بن مطعم مرسلا، ليس فيها عن أبيه. وهو عند معن، وابن المبارك الصوري: عن أبيه مسندا»، مسند الموطأ صفحة ٦٣\n\n<s2>\n أخرجه البخاري، ٣٥٣٢ في المناقب عن طريق إبراهيم بن المنذر عن معن، عن مالك به.","vol":"5","page":1461},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-993>ترجمة رجال الموطأ </span>(^١)\n١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-994>إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي</span>\nمولاهم، أبو إسحاق المدني\nعن أبيه، وأبي هريرة، وعلي، ولم يسمع منه\nوعنه: الزهري، وزيد بن أسلم، ونافع، وابن إسحاق، وعدة\nقال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث\n[التذكرة: ٧٢٠، التقريب: ١٩٥]\n_________\n(^١) ملحوظة: رموز الكتب في التراجم مأخوذة من «التذكرة» للحسيني.","vol":"6","page":33},{"text":"٢ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-995>إبراهيم بن أبي عبلة</span>\nواسمه شِمْر بن يقظان الغفيلي، المقدسي ويقال: الدمشقي\nكان الوليد بن عبد الملك يوجهه إلى بيت المقدس يقسم فيهم العطاء\nروى عن: ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وأبي أمامة، وأنس، وعقبة بن وساج، وخلق\nوعنه ط، والليث، وابن المبارك، وضمرة، وخلق\nوثقه ابن معين، والنسائي، وابن المديني\nوقال أبو حاتم: صدوق\nمات سنة اثنتين وخمسين ومائة على الأصح\n[التذكرة: ٩٠٠، التقريب: ٢١٣]","vol":"6","page":33},{"text":"٣ - &lt;أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-996>إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي</span>\nالمِطْرَقِي، المدني\nعن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير وغيرهم\nوعنه ط، والسفيانان، وحماد بن زيد، وابن المبارك، وجماعة\nوثقه أحمد ويحيى والنسائي\nوقال ابن المديني: له عشرة أحاديث\n[التذكرة: ٩٤٠، التقريب: ٢١٧]","vol":"6","page":33},{"text":"٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-997>أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي</span>\nأبو المنذر ويقال: أبو الطفيل، المدني، سيد القراء، شهد بدرا، والعقبة الثانية، وروى عنه عمر، وأبو هريرة، وأنس، وسهل بن سعد، وسويد بن غفلة، وأبو العالية، وابن أبي ليلى، وخلق\n⦗٣٤⦘ قال له النبي ﷺ: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن\nوقال عمر: عليّ أقضانا، وأُبيَّ أقرأنا\nمات سنة اثنتين وعشرين، وقيل: سنة ثلاثين، وقيل: غير ذلك\n[التذكرة: ١٦٩٠، التقريب: ٢٨٣]","vol":"6","page":33},{"text":"٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-998>أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي</span>\nحبُّ رسول الله ﷺ، وابن حبه، أمه أم أيمن\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبيه، وبلال، وأم سلمة\nوعنه: أبو هريرة، وابن عباس، وعروة بن الزبير، وكريب، وأبو عثمان النهدى، وآخرون\nاستعمله النبي ﷺ على جيش فيه أبو بكر وعمر، فلم ينفذ حتى توفي النبي ﷺ فبعثه أبو بكر إلى الشام، فأغار علي أُبْنَى من ناحية البَلْقاء، وشهد مع أبيه غزوة مؤتة، وقدم دمشق، وسكن المزة، ثم انتقل إلى المدينة، فمات بها، ويقال: مات بوادى القرى، سنة أربع وخمسين\n[التذكرة: ٣٥٤٠، التقريب: ٣١٦]","vol":"6","page":34},{"text":"٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-999>إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري</span>\nالمدني\nعن أبيه، وعمه أنس، وزوجته حميدة، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وطائفة\nوعنه مالك، والأوزاعي، وابن عيينة، وهمام، وجماعة\nوثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي\nوقال ابن معين: ثقة حجة\nوقال الفلاس: مات سنة أربع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٤١٢٠، التقريب: ٣٦٧]","vol":"6","page":34},{"text":"٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1000>أسعد الأنصاري</span>\nالمدني\nولد في حياة النبي ﷺ، وأرسل عنه\nوروى عن عمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عباس، وجماعة\nوعنه: أبناه محمد، وسهل، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق\nقال أبو معشر المدني: رأيته شيخا كبيرا يخضب بالصفرة، وله ضفيرتان\nوقال غيره: مات سنة مائة\n[التذكرة: ٤٥٧٠، التقريب: ٤٠٢]","vol":"6","page":34},{"text":"٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1001>أسلم المدني</span>\nعن مولاه عمر، وأبي بكر، وعثمان، ومعاذ، وغيرهم\nوعنه ابنه زيد، ونافع، والقاسم بن محمد، ومسلم بن جندب الهذلي\nقال العجلي: مديني، ثقة، من كبار التابعين\nوقال غيره: مات سنة ثمانين\n[التذكرة: ٤٦١٠، التقريب: ٤٠٦]","vol":"6","page":34},{"text":"٩ - &lt;أ، م، د، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1002>إسماعيل بن أبي حكيم المدني</span>\nعن ابن المسيب، وعروة، والقاسم، وغيرهم\n⦗٣٥⦘ وعنه: مالك، وابن إسحاق، وجماعة\nوثقه ابن معين والنسائي\nوقال أبو حاتم: يكتب حديثه، كان عاملا لعمر بن عبد العزيز\nمات سنة ثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٤٩٨٠، التقريب: ٤٣٥]","vol":"6","page":34},{"text":"١٠ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1003>إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري</span>\nعن جده ثابت، قلت: يا رسول الله خشيت أن أكون قد هلكت، الحديث\nرواه عنه الزهري وهو في موطأ سعيد بن عفير، ولم يرو له مالك غيره\n[التذكرة: ٥٤١٠]","vol":"6","page":35},{"text":"١١ - &lt;أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1004>إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري</span>\nأبو محمد، المدني\nعن أبيه، وعمه: عامر، ومصعب، وأنس، وحمزة بن المغيرة، وجماعة\nوعنه: صالح بن كيسان، وابن جريج، ومالك، وابن عيينة، وعدة\nقال ابن معين: ثقة حجة\nوقال ابن المديني: من كبار رجال ابن عيينة، وهو قديم لم يلقه شعبة ولا سفيان الثوري\nوروى عنه الزهرى، مات سنة أربع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٥٤٤٠، التقريب: ٤٧٩]","vol":"6","page":35},{"text":"١٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1005>الأسود بن يزيد بن قيس النخعي</span>\nالكوفي\nروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وحذيفة، وأبي موسى، وعائشة، وغيرهم\nوعنه: ابنه عبد الرحمن، وابن أخته إبراهيم النخعي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون، وكان صَوَّامًا قَوَّامًا\nقال أحمد: ثقة من أهل الخير\nوقال غيره: حجّ ثمانين حجة وعمرة ولم يجمع بينهما\nمات سنة أربع وقيل سنة خمس وسبعين\n[التذكرة: ٥٦٩٠، التقريب: ٥٠٩]","vol":"6","page":35},{"text":"١٣ - &lt;أ، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1006>أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العِيص</span>\nالأموي، الكوفي\nعن ابن عمر\nوعنه: الزهري، وطائفة\nوثقه العجلي وقال غيره: ولّاه عبد الملك خراسان، ومات سنة سبع وثمانين\n[التذكرة: ٦٢٤٠، التقريب: ٥٥٧]","vol":"6","page":35},{"text":"١٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1007>أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري</span>\nالنجَّاري، أبو حمزة، المدني.\nنزيل البصرة، صحب النبي ﷺ، وخدمه، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي، ومعاذ، وأبي ذر، وجماعة\nوعنه: الحسن، وابن سيرين، والزهري، وثابت، وقتادة، وأبو التياح، وحميد الطويل، وخلق كثير\n⦗٣٦⦘ قال ثابت عن أنس: دعا لي رسول الله ﷺ، فقال: اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل حياته، فأكثر الله مالي، حتى أن لي كرما يحمل في السنة مرتين، ووُلد لصلبي مائة وستة أولاد\nوقال أبو نعيم وغير واحد: مات سنة ثلاث وتسعين وقال الواقدي: سنة اثنتين وتسعين، وهو ابن سبع وتسعين سنة قلت: على كلى القولين في وفاته قد جاز المائة، وقول الواقدي في مبلغ سنه خطأ\n[التذكرة: ٦٣٤٠، التقريب: ٥٦٥]","vol":"6","page":35},{"text":"١٥ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1008>أنس بن مالك الكعبي القُشَيْري</span>\nبصري.\nله صحبة وحديث واحد رواه عنه عبد الله بن سُوادة وأبو قلابة\n[التذكرة: ٦٣٥٠، التقريب: ٥٦٦]","vol":"6","page":36},{"text":"١٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1009>أيوب</span>\nأبي تميمة، واسمه: كيسان السختياني، أبو بكر البصري.\nأحد الأئمة الأعلام، رأى أنسا\nوروى عن عمرو بن سلمة الجرمي، وأبي رجاء العطاردي، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، ونافع، وخلق\nوعنه: فه، ط، وشعبة، ومعمر، والسفيانان، والحمادان، وابن علية، وخلق\nقال ابن المديني: له نحو ثمان مائة حديث وقال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة وقال شعبة: حدثني أيوب، وكان سيد الفقهاء وقال ابن معين: هو أثبت من ابن عون وقال ابن سعد: كان ثقة، ثبتا في الحديث، جامعا، كثير العلم، حجة، عدلا\nوقال أبو حاتم: هو أحب إليه من خالد الحذاء في كل شيء، وهو ثقة، لا يُسئل عن مثله، وهو أكبر من سليمان التيمي، ولا يبلغ التيمي منزلة أيوب\nوقال البخاري وغيره: مات سنة احدى وثلاثين ومائة، وهو ابن ثلاث وستين سنة\n[التذكرة: ٦٨٢٠، التقريب: ٦٠٥]","vol":"6","page":36},{"text":"١٧ - &lt;أ، ت، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1010>أيوب بن حبيب المدني</span>\nعن أبي المثنى\nوعنه ك، وفليح\nقال النسائي: ثقة\n[التذكرة: ٦٨٦٠، التقريب: ٦٠٨]","vol":"6","page":36},{"text":"١٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1011>البراء بن عازب الأنصاري</span>\nالحارثي، الأوسي، المدني\nشهد أحدا والحديبية، ومشاهد كثيرة\nوروى عن النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي أيوب، وآخرين\nوعنه ابن أبي ليلى، والشعبي، وأبو إسحاق، وعدى بن ثابت، وخلق\nكان ممن نزل الكوفة، وتوفي بها بعد السبعين\n[التذكرة: ٧٣١٠، التقريب: ٦٤٨]","vol":"6","page":36},{"text":"١٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1012>بُسر بن سعيد المدني</span>\nالزاهد، مولى ابن الحضرمي\n⦗٣٧⦘ روى عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم\nوعنه الزهري، وبكير، ويعقوب، ابنا عبد الله بن الأشج، وزيد بن أسلم، وسالم أبو النضر، وجماعة\nوثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما\nوقال أبو حاتم: لا يُسأل عن مثله\nوقال الواقدي: مات بالمدينة سنة مائة، وهو ابن ثمان وتسعين سنة\n[التذكرة: ٧٥٠٠، التقريب: ٦٦٦]","vol":"6","page":36},{"text":"٢٠ - &lt;أ، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1013>بُسر بن مِحجَن الدِّيلي</span>\nوقيل بشر\nروى عن أبيه، وله صحبة\nوعنه زيد بن أسلم\n[التذكرة: ٧٥٢٠، التقريب: ٦٦٨]","vol":"6","page":37},{"text":"٢١ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1014>بشير بن أبي مسعود الأنصاري المدني</span>\nعن أبيه\nوعنه ابنه: عبد الرحمن، وعروة\nيقال قتل يوم الحرة\n[التذكرة: ٨٠٨٠، التقريب: ٧٢٠]","vol":"6","page":37},{"text":"٢٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1015>بُشَيْر بن يسار الحارثي</span>\nالأنصاري، مولاهم المدني\nعن رافع بن خديج، وجابر، وسهل بن أبي حثمة، وجماعة\nوعنه يحيى الأنصاري، والوليد بن كثير، وآخرون\nوثقه ابن معين\nوقال ابن سعد: كان شيخا كبيرا فقيها، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله ﷺ، وكان قليل الحديث\n[التذكرة: ٨١٧٠، التقريب: ٧٣٠]","vol":"6","page":37},{"text":"٢٣ - &lt;أ، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1016>بَصْرَة بن أبي بصرة</span>\nواسمه حُمَيْل بن بصرة الغفاري\nله ولأبيه صحبة\nله عن النبي ﷺ حديث واحد رواه عنه أبو هريرة\n[التذكرة: ٨١٩٠، التقريب: ٧٣٢]","vol":"6","page":37},{"text":"٢٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1017>بكير بن عبد الله بن الأشج</span>\nأبو عبد الله ويقال أبو يوسف المدني، نزيل مصر\nروى عن أبي أمامة بن سهل، ومحمود بن لبيد، وسعيد بن المسيب، وخلق\nوعنه ابنه مخرمة، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، والليث، وجماعة\nقال ابن المديني: لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى الأنصاري، وبكير بن الأشج\nوقال النسائي: ثقة ثبت\n⦗٣٨⦘ وقال ابن حبان: من ثقات أهل مصر، وقرائهم\nمات سنة سبع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٨٥٢٠، التقريب: ٧٦٠]","vol":"6","page":37},{"text":"٢٥ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1018>بلال بن الحارث المزني</span>\nأبو عبد الرحمن المدني\nروى عن النبي ﷺ، وعن عمر، وابن مسعود\nوعنه ابنه الحارث، وعلقمة بن العاص، وطائفة\nذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين\nوقال غيره: مات سنة ستين، وله ثمانون سنة\n[التذكرة: ٨٧١٠، التقريب: ٧٧٧]","vol":"6","page":38},{"text":"٢٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1019>بلال بن رباح التيمي</span>\nالمؤذن مولى أبي بكر الصديق ﵄، وأمه حمامة مولاة لبني جمح، وكان من السابقين الأولين، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وسكن دمشق\nروى عنه ابن عمر، وكعب بن عجرة، وابن أبي ليلى، وجماعة\nوكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه فأشتراه أبو بكر وأعتقه\nقال عمر: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيَّدَنا\nوقال أنس: بلال سابق الحبشة\nقال الواقدي، وغيره: مات بدمشق سنة عشرين، ودفن بباب الصغير\n[التذكرة: ٨٧٣٠، التقريب: ٧٧٩]","vol":"6","page":38},{"text":"٢٧ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1020>ثابت بن الضحاك بن أمية الأنصاري</span>\nولد سنة ثلاث من الهجرة ومات في فتنة ابن الزبير\n[التذكرة: ٩١٢٠، التقريب: ٨٢٠]","vol":"6","page":38},{"text":"٢٨ - &lt;أ، خ، م، د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1021>ثابت بن عياض الأحنف</span>\nوهو الأعرج العدوي مولاهم\nعن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وطائفة\nوعنه زياد بن سعد، ومالك، وفليح، وجماعة\nوثقه النسائي\nوقال أبو حاتم: لا بأس به\n[التذكرة: ٩١٦٠، التقريب: ٨٢٤]","vol":"6","page":38},{"text":"٢٩ - &lt;خ، د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1022>ثابت بن قيس بن شَمّاس الأنصاري</span>\nالخزرجي\nخطيب الأنصار، شهد أحدا، وما بعدها، وشهد له النبي ﷺ بالجنة، وقال: نعم الرجل ثابت بن قيس استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، وكان أمير الأنصار يومئذ\nروى عنه بنوه إسماعيل، وقيس، ومحمد، وأنس بن مالك، وابن أبي ليلى مرسلا\n[التذكرة: ٩١٧٠، التقريب: ٨٢٥]","vol":"6","page":38},{"text":"٣٠ - &lt;خ، د، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1023>ثعلبة بن أبي مالك القُرَظي</span>\nحليف الأنصار، له رؤية وحديث عند ابن ماجة\n⦗٣٩⦘ ورواية عن عمر، وعثمان وجماعة\nروى عنه أبناه منظور، وأبو مالك، والزهري، ويحيى الأنصاري، وطائفة وكان إمام مسجد بني قريظة\nقال: مصعب الزبيري سنه من عطية القرظي وقصته كقصته\n[التذكرة: ٩٤٢٠، التقريب: ٨٤٥]","vol":"6","page":38},{"text":"٣١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1024>ثور بن زيد الديلي</span>\nمولاهم، المدني\nعن أبي الغيث سالم، وعكرمة، وجماعة\nوعنه ط، والدراوردي، وسليمان بن بلال، وآخرون\nوثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي\nمات سنة خمس وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٩٥٦٠، التقريب: ٨٥٩]","vol":"6","page":39},{"text":"٣٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1025>جابر بن عبد الله الأنصاري</span>\nالخزرجي، السَّلَمي، المدني\nروى عن النبي ﷺ كثيرا، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي عبيدة، ومعاذ، وجماعة\nوعنه بنوه محمد، وعبد الرحمن، وعقيل، والشعبي، وطاؤس، وعطاء وأبو الزبير، ومحمد بن المنكدر، ومحارب بن دثار، وعمرو بن دينار، وخلق كثير\nقال ابن حبان: شهد العقبتين مع أبيه، ثم شهد بدرا، ومن المشاهد تسع عشرة غزاة، وقد استغفر له النبي ﷺ ليلة البعير خمسا وعشرين مرة\nوقال عمرو بن دينار: سمعت جابرا قال: كنا يوم الحديبية\nألفا وأربع مائة فقال لنا رسول اللهصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنتم اليوم خير أهل الأرض\nوقال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه\nقال ابن حبان: مات بالمدينة بعد أن عمي سنة ثمان وسبعين، وكان يخضب بالحمرة، وكان له يوم مات أربع وتسعون سنة، وقيل مات سنة تسع وسبعين\n[التذكرة: ٩٦٩٠، التقريب: ٨٧١]","vol":"6","page":39},{"text":"٣٣ - &lt;أ، د، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1026>جابر بن عتيك بن النعمان بن عمرو الأنصاري</span>\nالخزرجي السَلَمي، قيل أنه شهد بدرا، ولم يثبت، وشهد ما بعدها من المشاهد\nروى عنه ابناه عبد الرحمن، وأبو سفيان، وابن أخيه عتيك بن الحارث\nوقد جعل شيخنا أبو الحجاج جابر بن عتيك هذا وجبر بن عتيك الآتي ذكره أخوين وذلك وهم لأن هذا خزرجي، وجبرًا أوسي\nوممن نسبههما كذلك ابن حبان وغيره\n[التذكرة: ٩٧٠٠، التقريب: ٨٧٢]","vol":"6","page":39},{"text":"٣٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1027>جُبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف</span>\nالنوفلي، أبو محمد، وقيل: أبو عدى المدني، قدم على النبي ﷺ المدينة في فداء أسارى بدر، وهو مشرك، فأسلم بعد ذلك يوم الفتح، وقيل أسلم قبله، وحسن اسلامه، وكان أحد الأشراف\nروى عنه أبناه محمد، ونافع، وسليمان بن صرد، وسعيد بن المسيب، وجماعة قال مصعب ⦗٤٠⦘ الزبيري: كان من حلماء قريش، وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب\nوقال خليفة وغيره: مات سنة تسع وخمسين\n[التذكرة: ١٠٠٢٠، التقريب: ٩٠٣]","vol":"6","page":39},{"text":"٣٥ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1028>الجراح مولى أم حبيبة</span>\nويقال: أبو الجراح، يأتي في الكنى\n[التذكرة: ١٠١٠٠]","vol":"6","page":40},{"text":"٣٦ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1029>جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب</span>\nالهاشمي، أبو عبد الله، المدني الصادق، أحد الأعلام\nروى عن أبيه، وعطاء، وعروة، ومحمد بن المنكور، وغيرهم\nوعنه فه، ط، وابنه موسى، ويحيى الأنصاري، وهو أكبر منه، وشعبة، والسفيانان، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى القطان، وخلق\nقال ابن معين: ثقة مأمون\nوقال أبو حاتم: ثقة لا يسأل عن مثله\nوقال ابن المديني: سئل يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد فقال: في نفسي منه شئ\nوقال ابن حبان: جعفر بن محمد من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل المدينة، كان مولده سنة ثمانين، ومات سنة ثمان وأربعين ومائة\n[التذكرة: ١٠٥٦٠، التقريب: ٩٥٠]","vol":"6","page":40},{"text":"٣٧ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1030>جميل بن عبد الرحمن أغفله الحسيني</span>\nوقال ابن حجر: «أو ابن عبد الله بن سويد، أو سوادة، المؤذن المدني، أمه من ذرية سعد القرظ، ذكره ابن الحذاء في رجال الموطأ فقال: سسمع سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز\nروى عنه مالك، وروى أيضا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنهوصوب أن اسم أبيه عبد الرحمن»\n[تعجيل المنفعة ص ٥٢]","vol":"6","page":40},{"text":"٣٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1031>الحارث بن عوف</span>\nأبو واقد الليثي، يأتي في الكنى\n[التذكرة: ١١٦٢٠، التقريب: ٨٤٣٣]","vol":"6","page":40},{"text":"٣٩ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1032>حرام بن سعد</span>\nويقال ابن ساعدة بن محيصة الأنصاري، المدني [أ] وقد ينسب إلى جده\nروى عن أبيه، والبراء بن عازب\nوعنه الزهرى\nقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث\nمات بالمدينة سنة ثلاث عشرة ومائتين\n[التذكرة: ١٣٠٩٠، التقريب: ١١٦٣]","vol":"6","page":40},{"text":"٤٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1033>الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب</span>\nالهاشمي، أبو محمد، المدني\nعن أبيه محمد بن الحنفية، وابن عباس، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وغيرهم\n⦗٤١⦘ وعنه الزهري، وعمرو بن دينار، وعدة\nقال العجلي: مدني تابعي ثقة، وهو أول من وضع الإرجاء\nوقال الدارقطني: كان أول من تكلم في الإرجاء، وهو صحيح الحديث\nوقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البيت، وكان من أعلم الناس بالاختلاف\nوقال سفيان عن عمرو بن دينار: ما كان الزهري إلا في غلمان الحسن بن محمد وقال غيره: مات سنة خمس وتسعين، وقيل سنة إحدى ومائة\n[التذكرة: ١٤٣٦٠، التقريب: ١٢٨٤]","vol":"6","page":40},{"text":"٤١ - &lt;أ، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1034>حصين بن محصن الأنصاري</span>\nالخطمي، المدني\nعن عمة له لها صحبة، وعن هرمى بن عمرو الواقفي\nوعنه بشر بن يسار، وغيره\nذكره ابن حبان كذلك في الثقات، ثم ذكره فيمن اسمه عبيد الله\nوقال غيره: عبد الله بن محصن، رواه النسائي كذلك\nوالصواب حصين بن محصن كما ذكرناه\n[التذكرة: ١٥٣٤٠، التقريب: ١٣٨٤]","vol":"6","page":41},{"text":"٤٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1035>حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي، أبو عمر المدني\nعن أبيه، وعمه عبد الله، وأبي هريرة، وغيرهم\nوعنه بنوه عيسى، وعمر، ورباح، والزهري، وخبيب بن عبد الرحمن، وآخرون\nوثقه النسائي\nوقال ابن حبان: من أفاضل أهل المدينة\n[التذكرة: ١٥٥٨٠، التقريب: ١٤٠٧]","vol":"6","page":41},{"text":"٤٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1036>حُمران بن أَبان</span>\nالنمري، مولى عثمان بن عفان، أدرك أبا بكر وعمر\nوروى عن عثمان ومعاوية\nوعنه أبو وائل، وعروة بن الزبير، وعطاء بن يزيد الليثي، والحسن، وزيد بن أسلم وجماعة\nذكره ابن معين في تابعي أهل المدينة ومحدثيهم\nووثقه ابن حبان، وقال: قدم البصرة فكتب عنه أهلها\nوقال قتادة: كان يصلي مع عثمان فإذا أخطأ فتح عليه\nوقال غيره: كان يأذن على عثمان، وكان كاتبه، ومات بعد سنة خمس وسبعين\n[التذكرة: ١٦٧٣٠، التقريب: ١٥١٣]","vol":"6","page":41},{"text":"٤٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1037>حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي، أبو عمارة، المدني\nعن أبيه، وعمته حفصة، وعائشة\nوعنه الزهري، وموسى بن عقبة، وجماعة\nوثقه العجلي، وغيره ⦗٤٢⦘\n[التذكرة: ١٦٨٧٠، التقريب: ١٥٢٤]","vol":"6","page":41},{"text":"٤٥ - &lt;أ، خ، م، د، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1038>حمزة بن عمرو الأسلمي</span>\nالمدني، صحابي\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر\nوعنه ابنه محمد، وأبو مراوح الغفاري، وسليمان بن يسار، وغيرهم\nوكان البشير إلى أبي بكر بوقعة أجنادين، وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه\nقال ابن سعد وغيره: مات سنة احدى وستين\n[التذكرة: ١٦٩٠٠، التقريب: ١٥٢٩]","vol":"6","page":42},{"text":"٤٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1039>حميد بن أبي حميد الطويل</span>\nأبو عبيدة البصري، مولى طلحة الطلحات\nروى عن أنس، والحسن، وعكرمة، وثابت، وغيرهم\nوعنه ط، وشعبة، والحمادان، والسفيانان، وابن علية، ويحيى القطان، وخلق\nوثقه ابن معين، وأبو حاتم\nوقال مؤمل بن إسماعيل عن حماد: عامة ما يروي حميد عن أنس سمعه من ثابت وقال الفلاس: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة\n[التذكرة: ١٧٠٥٠، التقريب: ١٥٤٤]","vol":"6","page":42},{"text":"٤٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1040>حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري</span>\nأبو عبد الرحمن المدني\nعن أبيه، وأمه كلثوم بنت عقبة، وعمر، وعثمان، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجماعة\nوعنه ابنه عبد الرحمن، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، وعدة\nوثقه العجلي، وأبو زرعة، وابن خراش، وغيرهم\nوتوفي سنة خمس وتسعين\nوقال الفلاس: مات سنة خمس ومائة\n[التذكرة: ١٧١٤٠، التقريب: ١٥٥٢]","vol":"6","page":42},{"text":"٤٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1041>حميد بن قيس الأعرج</span>\nالمكي، أبو صفوان القارئ\nعن مجاهد، وعكرمة، وجماعة\nوعنه فه، ك، ومعمر، وابن جريج، والسفيانان، وعدة\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال ابن سعد: كان قارئ أهل مكة، وكان ثقة كثير الحديث\nوقال ابن عيينة: كان أفرضهم، وأحسبهم يعني أهل مكة، وكانوا لا يجتمعون إلا على قرائته، ولم يكن بمكة أحد أقرأ منه، ومن عبد الله بن كثير وقال ابن حبان: مات سنة ثلاثين ومائة، وكان متيقظا\n[التذكرة: ١٧٢٣٠، التقريب: ١٥٥٦]","vol":"6","page":42},{"text":"٤٩ - &lt;بخ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1042>حميد بن مالك بن غثعم</span>\n⦗٤٣⦘ لم يذكره الحسيني\nقال ابن حجر: «يقال: مالك جده، واسم أبيه عبد الله، ثقة من الثالثة»\n[التذكرة: ١٧٢٣١، التقريب: ١٥٥٧]","vol":"6","page":42},{"text":"٥٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1043>حميد بن نافع الأنصاري</span>\nأبو أفلح، المدني\nعن أبي أيوب، وزينب بنت أبي سلمة، وطائفة\nوعنه ابنه أفلح، ويحيى الأنصاري، وشعبة، وغيرهم\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ١٧٢٧٠، التقريب: ١٥٦١]","vol":"6","page":43},{"text":"٥١ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1044>حنظلة بن قيس بن عمرو الأنصاري</span>\nالزرقي، المدني\nعن رافع بن خديج، وأبي هريرة، وغيرهما\nوعنه الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nقال الواقدي: كان ثقة قليل الحديث\n[التذكرة: ١٧٥٦٠، التقريب: ١٥٨٦]","vol":"6","page":43},{"text":"٥٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1045>خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري</span>\nأبو زيد، المدني، أحد الفقهاء السبعة، أدرك زمن عثمان\nوروى عن أبيه، وعمه يزيد، وأم العلاء الأنصارية، وغيرهم\nوعنه ابنه سليمان، والزهري، وأبو الزناد، وجماعة\nقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل المدينة، وعقلائهم، وعُبَّاد التابعين وعلمائهم، مات سنة تسع وتسعين\nوقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة مائة\n[التذكرة: ١٧٨٦٠، التقريب: ١٦٠٩]","vol":"6","page":43},{"text":"٥٣ - &lt;خ، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1046>خالد بن أسلم العَدوي</span>\nالمدني\nعن ابن عمر\nوعنه أخوه زيد، والزهري، وغيرهما\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ١٧٩١٠، التقريب: ١٦١٦]","vol":"6","page":43},{"text":"٥٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1047>خالد بن زيد بن كليب</span>\nأبو أيوب الأنصاري الخزرجي\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بن كعب\nوعنه البراء بن عازب، وجابر سمرة، وابن المسيب، وعروة، وخلق\nقال الخطيب: حضر العقبة، شهد بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها ونزل عليه رسول الله ﷺ حين ⦗٤٤⦘ قدم المدينة في الهجرةوحضر مع علي حرب الخوارج بالنهروان، وورد المدائن في صحبته، وعاش بعد ذلك زمانا حتى مات ببلاد الروم غازيا في إمارة معاوية، وقبره في أصل سور القسطنطنية\nوقال ابن بكير، وغيره: مات سنة اثنتين وخمسين\n[التذكرة: ١٨١٧٠، التقريب: ١٦٣٣]","vol":"6","page":43},{"text":"٥٥ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1048>خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم</span>\nأبو سليمان، المخزومي، سيف الله، أسلم قبل الفتح، وبعد الحديبية، وشهد غزوة مؤتة، وكان النصر على يديه\nروي عنه ابن خالته ابن عباس، وقيس بن أبي حازم، وعلقمة بن قيس، وجُبير بن نفير، وأبو وائل، وأبو العالية، وآخرون\nاستعمله أبو بكر الصديق على قتال أهل الردة ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام، وأمّره على أهل الشام، وهو أحد أمراء الأجناد الذي ولوا فتح دمشق\nقال ابن سعد وجماعة: مات بحمص سنة احدى وعشرين\nوقال دحيم وغيره: مات بالمدينة\n[التذكرة: ١٨٦٧٠، التقريب: ١٦٨٤]","vol":"6","page":44},{"text":"٥٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1049>خُبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري</span>\nأبو الحارث المدني\nعن أبيه، وعمته أنيسة\nولها صحبة، وحفص بن عاصم، وغيرهم\nوعنه ط، وشعبة أحد شيوخه، ومسلم بن سعيد، وعدة\nوثقه ابن معين والنسائي\nوقال أبو حاتم: صالح الحديث\nوقال الواقدي: مات زمن مروان بن محمد\nوقال الدارقطني عن عباس الدوري سمعت يحيى يقول: خُبيب رجل روى عنه مسلم بن سعيد، ليس هو خبيب صاحب شعبة\n[التذكرة: ١٨٩٤٠، التقريب: ١٧٠٢]","vol":"6","page":44},{"text":"٥٧ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1050>خوَّات بن جبير بن النعمان</span>\nالأنصاري، المدني، شهد بدرا مع النبي ﷺ، وروى عنه أحاديث\nوعنه ابنه صالح، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجماعة\nقال مصعب عن عبد الله بن محمد بن عمارة: كسر خوات بن جبير في غزاة بدر، ويقال نهس فرده النبي ﷺ، وضرب له بسهم،؟؟ وشهد المشاهد كلها بعد وعاش حتى كف بصره\nومات في سنة اثنتين وأربعين\nوقال ابن بكير: مات سنة أربعين وسنه أربع وسبعون\n[التذكرة: ١٩٥٢٠، التقريب: ١٧٥٩]","vol":"6","page":44},{"text":"٥٨ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1051>خلاد بن السائب بن خلاد الأنصاري</span>\nالخزرجي، المدني\n⦗٤٥⦘ عن أبيه، وزيد بن خالد الجهني\nوعنه ابنه خالد، وحبان بن واسع، وغيرهما\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ١٩٥٧٠، التقريب: ١٧٦١]","vol":"6","page":44},{"text":"٥٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1052>داود بن الحصين الأموي</span>\nمولاهم، أبو سليمان المدني\nعن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، وعكرمة، والأعرج، وجماعة\nوعنه ط، وابن إسحاق، وطائفة\nوثقه ابن معين\nوضعفه أبو حاتم: وقال: لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه\nوقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير\nوقال ابن حبان: من أهل الحفظ، والإتقان مات سنة خمس وثلاثين ومائة\nقال غيره: عن اثنتين وسبعين سنة\n[التذكرة: ١٩٧٦٠، التقريب: ١٧٧٩]","vol":"6","page":45},{"text":"٦٠ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1053>ذفيف مولى ابن عباس</span>\nلم يذكره الحسيني\nقال ابن حبان: ذفيف مولى ابن عباس،\nيروي عن ابن عباس،\nروى عنه حميد بن قيس،\nمات سنة سبع ومائة\n[الإضافة من الأعظمي، التذكرة: ٢٠٤٩١، الثقات: ٤ ٢٢٤]","vol":"6","page":45},{"text":"٦١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1054>ذكوان أبو صالح السمان الزيّات</span>\nالمدني\nعن سعد، وأبي الدرداء، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وخلق\nوعنه بنوه سهيل، وصالح، وعبد الله، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وسُمّى مولى أبي بكر، والأعمش،، وخلق كثير\nقال أحمد: شهد الدار زمن عثمان، وكان ثقة ثقة من أجلّ الناس وأوثقهم\nوقال ابن المديني: ثقة ثبت\nوقال أبو زرعة: ثقة مستقيم الحديث\nوقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث\nوقال الواقدي: مات بالمدينة سنة احدى ومائة\n[التذكرة: ٢٠٥٠٠، التقريب: ١٨٤١]","vol":"6","page":45},{"text":"٦٢ - &lt;أ، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1055>رافع بن إسحاق الأنصاري</span>\nمولاهم، المدني\nعن أبي أيوب، وأبي سعيد الخدري\nوعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٢٠٧٥٠، التقريب: ١٨٥٩]","vol":"6","page":45},{"text":"٦٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1056>رافع بن خديج</span>\nالأنصاري، الحارثي، أبو عبد الله المدني، شهد أحدا وما بعدها، وله أحاديث\nروى عنه ابن عمر، وابن المسيب، وسليمان بن يسار، وحنظلة بن قيس، ومجاهد، وطاؤس، وعطاء، وخلق\nقال الواقدي: مات في أول سنة أربع وسبعين، وحضر ابن عمر جنازته وكان يوم مات ابن ست وثمانين سنة\n[التذكرة: ٢٠٧٩٠، التقريب: ١٨٦١]","vol":"6","page":46},{"text":"٦٤ - &lt;خ، د، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1057>ربيعة بن عبد الله بن الهُدَيْر التميمي</span>\nالمدني\nعن عمر وطلحة، وأبي سعيد\nوعنه ابنا أخيه محمد، وأبوبكر ابنا المنكدر، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وطائفة\nوثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وتسعين\n[التذكرة: ٢١٣٣٠، التقريب: ١٩٠٩]","vol":"6","page":46},{"text":"٦٥ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1058>ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن الغنوي</span>\nعن جدته سَرَّاء بنت نبهان\nولها صحبة\nوعنه أبو عاصم النبيل\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٢١٣٤٠، التقريب: ١٩١٠]","vol":"6","page":46},{"text":"٦٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1059>ربيعة بن أبي عبد الرحمن</span>\nواسمه فرّوخ التيمي، مولى آل المنكدر، أبو عثمان، ويقال أبو عبد الرحمن المدني الفقيه أحد الأعلام المعروف بربيعة الرأى\nروى عن أنس، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، ويزيد مولى المنبعث، وخلق\nوعنه ط، ويحيى الأنصاري، وشعبة، والأوزاعي، والليث، والسفيانان، والداراوردي، وخلق\nقال أحمد: ثقة، وأبو الزناد أعلم منه\nوقال أبو حاتم والنسائي: ثقة\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت أحد مفتي المدينة\nوقال الخطيب: كان فقيهًا عالمًا حافظًا للفقه والحديث، وقدم على أبي العباس السفاح الأنبار، وكان أقدمه ليوليه القضاء فيقال أنه توفي بالأنبار، ويقال بل توفي بالمدينة\nوقال مالك: ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة\nقال ابن حبان: مات سنة ست وثلاثين ومائة وعنه أخذ مالك الفقه\n[التذكرة: ٢١٣٥٠، التقريب: ١٩١١]","vol":"6","page":46},{"text":"٦٧ - &lt;ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1060>رُزَيْق بن حُكَيْم</span>\nأبو حكيم، الأيلي، والي أيلة لعمر بن عبد العزيز\nروى عن سعيد بن المسيب، والقاسم، وعمرة بنت عبد الرحمن، وغيرهم\nوعنه ابنه حكيم، وعقيل، ومالك، وابن عيينة، وجماعة\n⦗٤٧⦘ وثقه النسائي\nوقال ابن ماكولا: كان عبدًا صالحًا\n[التذكرة: ٢١٥٩٠، التقريب: ١٩٣٥]","vol":"6","page":46},{"text":"٦٨ - &lt;م، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1061>رُزَيْق بن حَيان</span>\nأبو المقدام، الدمشقي، وقيل رزيق بتقديم الزاي، وهو لقب، واسمه سعيد\nروى عن عمر بن عبد العزيز، ومسلمة بن قرظة\nوعنه يزيد، وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جابر، وغيرهما\nوثقه ابن حبان\nوتوفي سنة خمسين، ومائة\n[التذكرة: ٢١٦٠٠، التقريب: ١٩٣٦]","vol":"6","page":47},{"text":"٦٩ - &lt;أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1062>رِفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان</span>\nالأنصاري الزرقي\nأبو معاذ المدني، شهد بدرا مع النبي ﷺ، وروى عنه، وعن أبي بكر، وعبادة\nوعنه ابناه معاذ وعبيد، وابن أخيه يحيى بن خلاد، وغيرهم\nمات في أول خلافة معاوية\n[التذكرة: ٢١٧٣٠، التقريب: ١٩٤٦]","vol":"6","page":47},{"text":"٧٠ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1063>الزُّبير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطا القرظي</span>\nالمدني\nعن أبيه\nوعنه المسور بن رفاعة\nوثقه ابن حبان، وأكثر الرواة عن الزبير عن عبد الرحمن مرسلا\nاختلف فيه رواة المؤطا\n[التذكرة: ٢٢٢٦٠، التقريب: ١٩٩٨]","vol":"6","page":47},{"text":"٧١ - &lt;أ، د، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1064>زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي</span>\nالمدني، ويقال اسم أبيه مسلم، ولا يصح\nروى عن أبيه، وجده الفخذ عورة\nوعنه سالم أبو النصر، وأبو الزناد\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٢٢٤٦٠، التقريب: ٢٠١٥]","vol":"6","page":47},{"text":"٧٢ - &lt;أ، د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1065>زفر بن صعصعة بن مالك</span>\nعن أبي هريرة، وقيل: عن أبيه عن أبي هريرة وهو المحفوظ\nوعنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة\nوثقه النسائي، وغيره\n[التذكرة: ٢٢٥٠٠، التقريب: ٢٠١٨]","vol":"6","page":47},{"text":"٧٣ - &lt;أ، م، ت، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1066>زياد بن أبي زياد</span>\nواسمه ميسرة المخزومي، المدني\nعن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعراك بن مالك، ونافع بن جبير، وعدة\n⦗٤٨⦘ وعنه ط، وابن إسحاق، ويزيد بن عبد الله بن الهاد وآخرون\nوثقه النسائي وغيره\nوقال مالك: كان رجلا عابدا معتزلا، لا يزال يكون وحده يدعو الله وكان يلبس الصوف ولا يأكل اللحم\n[التذكرة: ٢٣١٣٠، التقريب: ٢٠٧٦]","vol":"6","page":47},{"text":"٧٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1067>زياد بن سعد الخراساني</span>\nأبو عبد الرحمن، نزيل مكة ثم اليمن\nوروى عن الزهري، وصالح مولى التوأمة، وعمرو بن دينار، وأبي الزبير، وطائفة\nوعنه ط، وابن جريج، وابن عيينة، وهمام بن يحيى، وآخرون\nقال ابن عيينة: كان أثبت أصحاب الزهري\nووثقه أحمد وغيره\nوقال النسائي، وابن المديني: ثقة ثبت\n[التذكرة: ٢٣١٧٠، التقريب: ٢٠٨٠]","vol":"6","page":48},{"text":"٧٥ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1068>زياد بن عبد الرحمن بن زهير اللخمي</span>\nالملقب بشبطون سمع شبطون الموطأ من مالك، وله عنه في الفتاوي كتاب سماع، معروف بسماع زياد\nروى عنه يحيى بن يحيى الليثي الموطأ قبل رحلته من الأندلس وزياد هو أول من أدخل الأندلس موطأ مالك متقنا بالسماع منه، ثم تلاه يحيى بن يحيى وقد ألف كتابا في الفقه يسمى الجامع\nتوفي شبطزن سنة ثلاث وتسعين ومائة\n[الزيادة من الأعظمي، وانظر التذكرة: ٢٣٣٠١، وأيضا إتحاف السالك ص ٢٠٩، الأكفاني ق ٢٠١ أ]","vol":"6","page":48},{"text":"٧٦ - &lt;د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1069>زيد بن أسلم</span>\nالقرشي مولى عمر، أبو أسامة، ويقال أبو عبد الله، المدني، أحد الأعلام\nروى عن أبيه، وأخيه خالد، وابن عمر، وجابر، وسلمة بن الأكوع، وأبي هريرة، وعائشة، وأنس، وخلق\nوعنه بنوه أسامة، وعبد الله، وعبد الرحمن، والسفيانان، ومعمر، وخلق كثير\nوثقه أحمد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغير واحد\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل العلم، والفقه، وكان عالما بالتفسير، له فيه كتاب\nوقال مالك: كان يحدث من تلقاء نفسه فإذا سكت قام، فلا يجترئ عليه إنسان، توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٢٣٦٤٠، التقريب: ٢١١٧]","vol":"6","page":48},{"text":"٧٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1070>زيد بن أبي أنيسة</span>\nواسمه زيد أبو أسامة الجزري\nعن الحكم، وشهر بن حوشب، وطلحة بن مصرف، وعدى بن ثابت، وعطاء، وخلق\nوعنه فه، ط، وعمرو بن الحارث، وآخرون\nوثقه ابن معين، وغيره\nوقال ابن سعد: كان ثقة فقيها، راوية العلم، كثير الحديث\n⦗٤٩⦘ وقال غيره: مات سنة خمس وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٢٣٦٥٠، التقريب: ٢١١٨]","vol":"6","page":48},{"text":"٧٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1071>زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري</span>\nأبو سعيد، وأبو خارجة، المدني، صاحب رسول الله ﷺ، وكاتب وحيه، وأحد نجباء الأنصار\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان\nوعنه ابناه خارجة، وسليمان، وأبو هريرة، وأبو سعيد، وابن عمر، وأنس، وخلق\nقال أنس: قال النبي ﷺ: أفرضهم زيد\nوقال الشعبي: غلب زيد بن ثابت الناس على اثنين، القرآن والفرائض\nوقال مسروق: قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم\nوقال سعيد بن المسيب: شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلّى في قبره قال ابن عباس: من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم والله لقد دفن اليوم علم كثير\nقال يحيى بن بكير: توفي سنة خمس وأربعين، وسنه ست وخمسون سنة\n[التذكرة: ٢٣٦٧٠، التقريب: ٢١٢٠]","vol":"6","page":49},{"text":"٧٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1072>زيد بن خالد الجهني</span>\nالمدني\nروى عن النبي ﷺ، وعن عثمان، وأبي طلحة، وعائشة\nوعنه ابنه خالد، ومولاه أبو عَمْرة، وسعيد بن المسيب، وعطاء وآخرون\nقال ابن البرقي: توفي بالمدينة سنة ثمان وسبعين وله خمس وثمانون سنة\n[التذكرة: ٢٣٨٢٠، التقريب: ٢١٣٣]","vol":"6","page":49},{"text":"٨٠ - &lt;خ، ت، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1073>زيد بن رَباح</span>\nالمدني\nعن أبي عبد الله الأغر\nوعنه ط\nوقال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسا\nووثقه ابن عبد البر، وابن حبان\nوقتل سنة احدى وأربعين، ومائة\n[التذكرة: ٢٣٨٤٠، التقريب: ٢١٣٦]","vol":"6","page":49},{"text":"٨١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1074>زيد بن سهل بن الأسود</span>\nأبو طلحة الأنصاري، معروف بكنيته، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ\nروى عنه ابنه عبد الله، وربيبه أنس بن مالك، وابن عباس، وزيد بن خالد الجهني، وعدة\nمات سنة أربع وثلاثين وصلى عليه عثمان\n[التذكرة: ٢٣٨٨٠، التقريب: ٢١٣٩]","vol":"6","page":49},{"text":"٨٢ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1075>زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي، المدني\nعن أبيه، وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق\nوعنه حفيده عمر بن محمد، ونافع\nوثقه ابن حبان ⦗٥٠⦘\n[التذكرة: ٢٣٩٥٠، التقريب: ٢١٤٣]","vol":"6","page":49},{"text":"٨٣ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1076>زيد بن عياش</span>\nأبو عياش الزرقي، المدني\nعن سعد بن أبي وقاص وغيره\nوعنه عبد الله بن يزيد، وعمران بن أبي أنس، وغيرهما\nوثقه الدارقطني\n[التذكرة: ٢٤٠٥٠، التقريب: ٢١٥٣]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٤ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1077>زيد بن كعب البهزي</span>\nيأتي في الأنساب\n[التذكرة: ٢٤٠٦٠، التقريب: ٢١٥٤]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٥ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1078>زُبيد بن الصلت بن معدي كرب</span>\nالكندي، ولد على عهد النبي ﷺ\nوروى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وغيره\nوعنه عروة بن الزبير\nمعروف\n[التذكرة: ٢٤٢٣٠]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1079>سالم بن أبي أمية القرشي</span>\nأبو النضر، المدني\nعن أنس، والسائب بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعدة\nوعنه ط، وابن إسحاق، والسفيانان، وموسى بن عقبة، والليث، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى وغير واحد\nمات سنة تسع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٢٤٢٦٠، التقريب: ٢١٦٩]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1080>سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي، أحد الأئمة الفقهاء\nروى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي أيوب، ورافع بن خديج، وعائشة، وعدة\nوعنه ابنه أبو بكر، والزهري، وعبيد الله بن عمر، وصالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وخلق كثير\nقال مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد، والفضل، والعيش منه\nوقال أحمد، وإسحاق: أصح الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه\nوقال البخاري: لم يسمع سالم عن عائشة\nوقال ابن شوذب وجماعة: مات سنة ست ومائة\n[التذكرة: ٢٤٣٥٠، التقريب: ٢١٧٦]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٨ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1081>سالم أبو النضر</span>\nهو ابن أبي أمية تقدم\n[التذكرة: ٢٤٥٤٠، التقريب: ٢١٦٩]","vol":"6","page":50},{"text":"٨٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1082>سالم أبو الغيث</span>\nالمدني مولى عبد الله بن مطيع، العدوي\n⦗٥١⦘ عن أبي هريرة، وغيره\nوعنه ثور بن زيد، وصفوان بن سليم، وجماعة\nوثقه النسائي، وابن معين\n[التذكرة: ٢٤٥٧٠، التقريب: ٢١٩٠]","vol":"6","page":50},{"text":"٩٠ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1083>السائب بن خلاد بن سويد الأنصاري</span>\nأبو سهلة\nله صحبة، ورواية\nوعنه ابنه خلاد، وصالح بن خيوان، وعطاء بن يسار، وغيرهم\n[التذكرة: ٢٤٦٢٠، التقريب: ٢١٩٦]","vol":"6","page":51},{"text":"٩١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1084>السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي</span>\nله ولأبيه صحبة\nروى عن النبي ﷺ وعن أبيه، وخاله العلاء بن الحضرمي، وعمر، وعثمان، وطلحة، وسعد، وجماعة\nوعنه ابنه عبد الله، وابن أخيه يزيد بن عبد الله بن خصيفة، والزهري، ويحيى الأنصاري، وخلق\nتوفي سنة احدى وتسعين، ويقال سنة ست، وقيل ثمان وثمانين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة\n[التذكرة: ٢٤٦٨٠، التقريب: ٢٢٠٢]","vol":"6","page":51},{"text":"٩٢ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1085>سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة القضاعي</span>\nالبلوي، المدني، حَليف الأنصار\nروى عن أبيه، وعمّيه عبد الملك، وزينب، وأنس بن مالك، وأبي سعيد المقبري، وعدة\nوعنه ط، وابن جريج، وابن إسحاق، وشعبة، والثوري، وحماد بن زيد، وخلق\nوثقه ابن معين، والنسائي، وغيرهما\nومات بعد الأربعين ومائة\n[التذكرة: ٢٥٠٠٠، التقريب: ٢٢٢٩]","vol":"6","page":51},{"text":"٩٣ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1086>سعد بن عبادة بن دُلَيْم بن حارثة الأنصاري</span>\nالخزرجي سيدهم، أحد النقباء ليلة العقبة، واختلف في شهوده بدرا\nروى عنه بنوه قيس، وسعيد، وإسحاق، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، ولم يدركاه\nقال ابن عيينة: هو عقبي بدري نقيب\nوقال ابن عباس: كانت رأية المهاجرين مع علي، ورأية الأنصار مع سعد\nوقال ابن عبد البر: تخلف سعد عن بيعة أبي بكر، وخرج عن المدينة، ولم يرجع إليها إلى أن مات بحوران سنة خمس عشرة، وقيل سنة أربع عشرة، ويقال سنة إحدى عشرة، ولم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد أحضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول ولا يرونه قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده\n[التذكرة: ٢٥١٥٠، التقريب: ٢٢٤٣]","vol":"6","page":51},{"text":"٩٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1087>سعد بن عبيد</span>\nأبو عبيد الزهري، المدني مولى عبد الرحمن بن أزهر\n⦗٥٢⦘ روى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وغيرهم\nوعنه الزهري، وسعد بن خالد، وجماعة\nقال ابن سعد: كان من القراء، وأهل الفقه ثقة، مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين\n[التذكرة: ٢٥١٨٠، التقريب: ٢٢٤٨]","vol":"6","page":51},{"text":"٩٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1088>سعد بن مالك بن سنان الأنصاري</span>\nأبو سعيد الخدري، أحد علماء الصحابة، ومكثريهم، وأحد من بايع تحت الشجرة\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وطائفة\nوعنه جابر بن عبد الله، وابن عباس، وطارق بن شهاب، وعامر بن سعد، والشعبي، وعطاء، ونافع، وابن المسيب، وخلق\nقال ابن عبد البر: أول مشاهده الخندق، وغزا مع رسول الله ﷺ اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن النبي ﷺ شيئًا كثيرًا وعلما جمًّا، وكان من نجباء الصحابة، وعلمائهم، وفضلائهم\nقال الواقدي وجماعة: مات سنة أربع وسبعين، ويقال وله أربع وسبعون سنة\n[التذكرة: ٢٥٢٣٠، التقريب: ٢٢٥٣]","vol":"6","page":52},{"text":"٩٦ - &lt;خ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1089>سعد بن معاذ</span>\nأو معاذ بن سعد، يأتي في الميم\n[التذكرة: ٢٥٢٧٠، التقريب: ٦٧٣٢]","vol":"6","page":52},{"text":"٩٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1090>سعد بن أبي وقاص</span>\nواسمه مالك بن أهيب ابن عبد مناف القرشي، أبو إسحاق الزهرى، أحد العشرة، وفارس الإسلام\nروى عن النبي ﷺ، وعن خولة بنت حكيم\nوعنه بنوه إبراهيم، ومحمد، وعمر، وعامر، ومصعب، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن سمرة، وعائشة، وسعيد بن المسيب، وخلق\nشهد بدرا، وافتتح القادسية، واختط الكوفة، وكان سابع سبعة في الإسلام، وكان مشهورا بإجابة الدعوة، دعا له النبي ﷺ، اللهم سدد رَمْيته وأجب دعوته\nوقال علي: ما سمعت رسول الله ﷺ جمع أبويه لأحد إلا لسعد فإني سمعته يقول يوم أحد: إرم فداك أبي، وأمي\nوقال ابن عبد البر: كان أحد الفرسان الشجعان الذين كانوا يحرسون رسول الله ﷺ في مغازيه، وهو الذي كوّف الكوفة، وطرد الأعاجم، وتولى قتال فارس، أمّره عمر على ذلك، وفتح الله على يديه أكثر فارس، ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة ومات في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن به في سنة خمس وخمسين، وقيل سنة ست وقيل سنة سبع وله بضع وسبعون سنة، وهو آخر العشرة وفاة\n[التذكرة: ٢٥٣٢٠، التقريب: ٢٢٥٩]","vol":"6","page":52},{"text":"٩٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1091>سعيد بن جبير بن هشام</span>\nالوالبي مولاهم، أبو محمد، ويقال أبو عبد الله، الكوفي، أحد الأئمة الأعلام\nروى عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد، وطائفة\nوعنه الأعمش، والحكم، وسلمة بن كهيل، وسليمان الأحول، وخلق كثير\nقال عبد الملك بن أبي سليمان: كان سعيد بن جبير يختم القرآن في كل ليلتين\n⦗٥٣⦘ وقال جعفر بن أبي المغيرة: كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه يقول أليس فيكم ابن أم الدهماء يعني سعيد بن جبير؟ وقال ميمون بن مهران: لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه\nوقال ابن عيينة عن سالم بن أبي حفصة: إن الحجاج قال لسعيد بن جبير: أنت شقي بن كُسير\nقال: أنا سعيد بن جبير\nقال لأقتلنك قال أنا إذا كما سمتني أمي، دعوني أصلي ركعتين قال: وجهوه إلى قبلة النصارى، قال: أينما تولوا فثم وجه الله\nقال سفيان: لم يقتل بعده إلا رجلا واحدا\nقال اللالكائي: قتل في شعبان سنة خمس وتسعين، وهو ابن تسع وأربعين سنة\nوقال غيره: قتل وهو ابن سبع وخمسين سنة، وهو الأظهر والله أعلم\n[التذكرة: ٢٥٥٦٠، التقريب: ٢٢٧٨]","vol":"6","page":52},{"text":"٩٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1092>سعيد بن أبي سعيد</span>\nواسمه كيسان المقبرى، أبو سعد المدني\nعن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وابن عمر، وأنس وخلق بعدهم\nوعنه ط، وابنه عبد الله بن سعيد، وعمرو بن شعيب، وأيوب بن موسى، والليث وابن أبي ذئب، وخلق كثير\nوثقه ابن المديني، وأبو زرعة، والنسائي، وابن خراش، وغيرهم\nوقال الواقدى: كبُر واختلط قبل موته بأربع سنين\nوقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثلاث وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٢٥٩٩٠، التقريب: ٢٣٢١]","vol":"6","page":53},{"text":"١٠٠ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1093>سعيد بن سلمة المخزومي</span>\nعن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة بحديث البحر هو الطهور ماءه\nوعنه صفوان بن سليم، والجلاح أبو كثير\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٢٦٠٤٠، التقريب: ٢٣٢٧]","vol":"6","page":53},{"text":"١٠١ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1094>سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش</span>\nعن جابر وأنس\nوعنه مالك، وإبراهيم بن محمد بن يحيى\nمجهول\nوحديثه عن جابر في التلبية منكر\n[التذكرة: ٢٦٣١٠]","vol":"6","page":53},{"text":"١٠٢ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1095>سعيد بن عمرو بن سليم</span>\nويقال سعد الأنصارى، الزرقي\nعن أبيه، والقاسم بن مالك، وغيرهما\nوعنه مالك، وجماعة\nوثقه ابن معين\n⦗٥٤⦘ اختلف قول مالك فيه، فمرة قال سعد، ومرة قال سعيد\nوقال ابن حبان: مات سنة أربع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٢٦٥٦٠]","vol":"6","page":53},{"text":"١٠٣ - &lt;أ، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1096>سعيد بن عمرو بن شرحبيل الأنصارى</span>\nالمدني\nعن أبيه عن جده\nوعنه ط، والدراوردي، وعمارة بن غزية، وغيرهم\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٢٦٥٨٠، التقريب: ٢٣٧٣]","vol":"6","page":54},{"text":"١٠٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1097>سعيد بن المسيب بن حزن القرشي</span>\nالمخزومي، أبو محمد، المدني\nأرسل عن أبي بكر، وروي عن أبيه، وعمر، وعلي، وعثمان، وسعد، وأبي ذر، وأبي الدرداء، والبراء، وجابر، وعائشة، وأم سلمة، وخلق\nوعنه الزهرى، وسالم، وعطاء، وقتادة، وعمرو بن دينار، وابن المنكدر،\nوخلق كثير\nقال الزهرى: جالسته سبع حجج، وأنا لا أظن أن أحدا عنده علم غيره\nوقال ابن عمر: سعيد بن المسيب والله أحد المفتين\nوقال قتادة: ما رأيت أحد قط أعلم بالحلال والحرام من سعيد بن المسيب\nوقال أحمد: أفضل التابعين سعيد بن المسيب\nوقال ابن معين: مرسلات سعيد أحب إلي من مرسلات الحسن\nوقال أبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه، وهو أثبتهم في أبي هريرة\nوقال الواقدى: مات سنة أربع وتسعين وهو ابن خمس وسبعين سنة\n[التذكرة: ٢٦٨٢٠، التقريب: ٢٣٩٦]","vol":"6","page":54},{"text":"١٠٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1098>سعيد بن أبي هند الفزارى</span>\nالمدني، مولى سمرة\nروى عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وطائفة\nوعنه ابنه عبد الله، وابن إسحاق، ونافع، ويزيد بن أبي حبيب، وآخرون\nوثقه ابن حبان\nوقال ابن سعد: توفي في أول خلافة هشام بن عبد الملك، وله أحاديث صالحة\n[التذكرة: ٢٦٩٥٠، التقريب: ٢٤٠٩]","vol":"6","page":54},{"text":"١٠٦ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1099>سعيد بن يسار</span>\nأبو الحُباب، المدني عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة\nوعنه سعيد المقبرى، وابن إسحاق، وربيعة الراى، وآخرون\nوثقه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي\nومات سنة سبع عشرة ومائة عن ثمانين سنة\n[التذكرة: ٢٧٠٩٠، التقريب: ٢٤٢٣]","vol":"6","page":54},{"text":"١٠٧ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1100>سفيان بن أبي زهير</span>\nواسمه القَرد، الأزدى الشنائي\nله صحبة ورواية\nوعنه ابن الزبير، وأخوه عروة، والسائب بن يزيد\nعداده في أهل المدينة\n[التذكرة: ٢٧٢٩٠، التقريب: ٢٤٤١]","vol":"6","page":55},{"text":"١٠٨ - &lt;أ، م، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1101>سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث</span>\nالثقفي، أبو عمرو الطائفي، له صحبة، ورواية عن النبي ﷺ، وعن عمر وكان عاملا له على الطائف\nوعنه بنوه عاصم، وعبد الله، وعلقمة، وعمرو، والحكم، ويقال أبو الحكم، وعروة وغيرهم\n[التذكرة: ٢٧٣٣٠، التقريب: ٢٤٤٦]","vol":"6","page":55},{"text":"١٠٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1102>سلمان الأغر</span>\nأبو عبد الله المدني\nعن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي أيوب، وأبي الدرداء، وعمار، وغيرهم\nوعنه بنوه عبد الله، وعبيد الله، وعبيد، وبكير بن الأشج، والزهرى،\nوجماعة\nوثقه شعبة وغيره\nوقال أحمد: الأغر وسلمان واحد\n[التذكرة: ٢٧٦٦٠، التقريب: ٢٤٧٨]","vol":"6","page":55},{"text":"١١٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1103>سلمة بن دينار</span>\nأبو حازم الأعرج التمار، الزاهد\nعن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، ولم يسمع منهما\nوعن سهل بن سعد، ومحمد بن المنكدر وسعيد بن المسيب، وأبي إدريس الخولاني، وأم الدرداء الصغرى، وطائفة\nوعنه الزهرى، وهو أكبر منه، وأسامة بن زيد، والسفيانان، والحمادان،\nوابن إسحاق، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال ابن سعد: كان يقص في مسجد المدينة، ومات بعد سنة أربعين ومائة، وكان ثقة كثير الحديث\n[التذكرة: ٢٧٨١٠، التقريب: ٢٤٨٩]","vol":"6","page":55},{"text":"١١١ - &lt;أ، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1104>سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصارى</span>\nالزرقي، المدني\nعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ويزيد بن ركانة\nوعنه ط، وابن إسحاق، وفليح، وغيرهم\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٢٧٨٩٠، التقريب: ٢٤٩٧]","vol":"6","page":55},{"text":"١١٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1105>سليمان بن يسار الهلالي</span>\nأبو أيوب المدني\nأحد الأعلام\nروى عن زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، والمقداد، وجابر، ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وطائفة\n⦗٥٦⦘ وعنه ابنه عبد الله، ومكحول، وقتادة، والزهرى، وعمرو بن دينار، وخلق\nقال الزهرى: كان من العلماء\nوقال أبو زرعة: ثقة مأمون فاضل عابد\nوقال النسائي: أحد الأئمة\nوقال ابن معين: ثقة مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة\n[التذكرة: ٢٩٢٧٠، التقريب: ٢٦١٩]","vol":"6","page":55},{"text":"١١٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1106>سمي القرشي</span>\nالمخزومي، أبو عبد الله المدني\nعن مولاه أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح السمان وغيرهم\nوعنه ط، وسهيل بن أبي صالح، ويحيى الأنصارى، وهما من أقرانه، والسفيانان، وآخرون\nوثقه أحمد، وأبو حاتم\nوقال ابن عيينة: قتلته الحرورية يوم قُدَيْد\n[التذكرة: ٢٩٥٣٠، التقريب: ٢٦٣٥]","vol":"6","page":56},{"text":"١١٤ - &lt;خ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1107>سنين أبو جميلة السلمي</span>\nويقال الضمرى\nله صحبة ورواية عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر\nوعنه الزهرى\n[التذكرة: ٢٩٦٦٠، التقريب: ٢٦٤٧]","vol":"6","page":56},{"text":"١١٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1108>سهل بن أبي حثمة</span>\nواسمه عبد الله، وقيل عامر بن ساعده الأنصارى، المدني\nله صحبة، ورواية عن النبي ﷺ، وعن زيد بن ثابت، وغيرهما\nوعنه ابنه محمد، وصالح بن خوات، وعروة بن الزبير، ونافع بن جبير، وجماعة\nقال أبو حاتم: بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي ﷺ ليلة أحد، وشهد المشاهد كلها إلا بدرا\n[التذكرة: ٢٩٧٢٠، التقريب: ٢٦٥٣]","vol":"6","page":56},{"text":"١١٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1109>سهل بن حنيف بن واهب الأنصارى</span>\nأبو ثابت، شهد بدرا والمشاهد كلها\nوروى عن النبي ﷺ، وعن زيد بن ثابت\nوعنه ابناه أبو أمامة، وأسعد، وعبد الله، وابن أبي ليلى، وعبيد بن السباق، وآخرون\nقال ابن عبد البر: ثبت يوم أحد، ثم صحب عليا، وشهد معه صفين ومات بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي، وكبر ستا\n[التذكرة: ٢٩٧٥٠، التقريب: ٢٦٥٦]","vol":"6","page":56},{"text":"١١٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1110>سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصارى</span>\nالساعدى، المدني\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بن كعب، وعاصم بن عدى، وغيرهم\nوعنه ابنه عياش، والزهرى، وآخرون\nقال البخاري: وغير واحد: مات سنة ثمان وثمانين، ويقال سنة احدى وتسعين، وهو ابن مائة ⦗٥٧⦘ سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة\n[التذكرة: ٢٩٧٧٠، التقريب: ٢٦٥٨]","vol":"6","page":56},{"text":"١١٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1111>سهيل بن أبي صالح</span>\nواسمه ذكوان السمان، أبو يزيد المدني\nروى عن أبيه، وابن المسيب، وعبد الله بن دينار، وطائفة\nوعنه ط، والأعمش، وربيعة الرائي، وهما من شيوخه، وموسى بن عقبة، وهو من أقرانه، وابن جريج، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق كثير\nوثقه العجلي وغيره\nوقال ابن عيينة: كنا نعده ثبتا في الحديث\nوقال ابن معين: ليس حديثه بحجة\nوقال ابن عدى: هو عندى ثبت لا بأس به\n[التذكرة: ٣٠٠٠٠، التقريب: ٢٦٧٥]","vol":"6","page":57},{"text":"١١٩ - &lt;أ، خ، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1112>سويد بن النعمان بن مالك بن عامر</span>\nالأنصارى، المدني، أحد أصحاب الشجرة، وقيل إنما شهد أحدا وما بعدها\nروى عنه بشير بن يسار\n[التذكرة: ٣٠٢٦٠، التقريب: ٢٧٠٠]","vol":"6","page":57},{"text":"١٢٠ - &lt;أ، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1113>شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى</span>\nعن أبيه وجده\nوعنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٣١٠١٠، التقريب: ٢٧٦٥]","vol":"6","page":57},{"text":"١٢١ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1114>شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني</span>\nعن أنس، وسعيد بن المسيب، وكريب، وعطاء، وطائفة\nوعنه ط، وسعيد المقبرى، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وهما أكبر منه، والثوري، وأبو ضمرة، وآخرون\nقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث\nوقال النسائي، ويحيى: ليس به بأس\nوقال ابن عدى: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته\nوقال الواقدى: مات بعد سنة أربعين ومائة\n[التذكرة: ٣١٢٦٠، التقريب: ٢٧٨٨]","vol":"6","page":57},{"text":"١٢٢ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1115>شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص</span>\nالقرشي، وقد ينسب إلى جده\nروى عن أبيه، وجده، وعن عبادة بن الصامت، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية وعنه أبناه عمر، وعمرو، وثابت البناني، وعطاء الخراساني، وغيرهم، وثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٣١٤٧٠، التقريب: ٢٨٠٦]","vol":"6","page":57},{"text":"١٢٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1116>صالح بن خوّات بن جُبَيْر الأنصارى المدني</span>\nعن أبيه وله صحبة، وعن سهل بن أبي حثمة\nوعنه ابنه خوّات، وعامر بن عبد الله بن الزبير، والقاسم بن محمد، وغيرهم\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٣١٩٣٠، التقريب: ٢٨٥٢]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1117>صالح بن كَيْسَان</span>\nالمدني مولى بني غفار عن ابن عمر، وابن الزبير، وسالم، ونافع، وطائفة\nوعنه ط، وابن جريج، وعمرو بن دينار، وابن إسحاق، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وآخرون\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال الحاكم: مات وهو ابن مائة ونيف وستين سنة، وكان قد لقي جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ ثم بعد ذلك تلمذ للزهرى، وتلقن عنه العلم، وهو ابن تسعين سنة\nوقال الواقدى: مات بعد الأربعين، ومائة\n[التذكرة: ٣٢٢٧٠، التقريب: ٢٨٨٤]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٥ - &lt;أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1118>صدقة بن يسار الجزرى</span>\nنزيل مكة\nعن ابن عمر، وطاؤس، وسعيد بن جبير، وجماعة\nوعنه ابن إسحاق، وشعبة، ومالك، والسفيانان، وغيرهم\nضعفه أحمد، ويحيى، وأبو داود\nوقال ابن سعد: توفي في أول دولة بني العباس\n[التذكرة: ٣٢٧١٠، التقريب: ٢٩٢٢]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1119>الصَّعب بن جَثَّامة بن قيس الليثي</span>\nحجازي\nله صحبة، ورواية\nوعنه ابن عباس، وشريح بن عبيد الحضرمي، ولم يدركه\nقال أبو حاتم: هاجر إلى النبي ﷺ، وكان نزل بودان، ومات في خلافة أبي بكر\n[التذكرة: ٣٢٧٥٠، التقريب: ٢٩٢٥]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٧ - &lt;أ، د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1120>صعصعة بن مالك</span>\nبصرى\nعن أبي هريرة في الرؤيا\nوعنه ابنه زفر، وابن أخيه صابئ بن يسار\nوثقه النسائي، وابن حبان، وقال روى عن أبي هريرة وما أظنه لقيه\n[التذكرة: ٣٢٧٧٠، التقريب: ٢٩٢٨]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1121>صفوان بن سُلَيْم المدني</span>\nالزهرى، مولاهم الفقيه\nروى عن مولاه حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وعن ابن عمر، وأنس، وأبي أمامة بن سهل، وعبد الله بن جعفر، وأم سعد الجمحية\nولها صحبة، وعن سعيد بن المسيب، وجماعة\n⦗٥٩⦘ وعنه ط، وزيد بن أسلم، ومحمد بن المنكدر، ويزيد بن أبي حبيب، والليث، والسفيانان، وخلق\nقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عابدا\nوذكر عند أحمد فقال: هذا رجل يستسقى بحديثه، وينزل القطر من السماء بذكره\nوقال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت مشهور بالعبادة\nوقال الترمذي: مات سنة أربع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٣٢٨٣٠، التقريب: ٢٩٣٣]","vol":"6","page":58},{"text":"١٢٩ - &lt;أ، م، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1122>صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية الجمحي</span>\nالمكي\nعن جده صفوان، وعلي، وسعد، وأبي الدرداء، وابن عمر، وحفصة، وغيرهم\nوعنه الزهرى، وأبو الزبير المكي، وعمرو بن دينار وغيرهم\nوثقه العجلي\n[التذكرة: ٣٢٨٥٠، التقريب: ٢٩٣٦]","vol":"6","page":59},{"text":"١٣٠ - &lt;أ، م، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1123>صيفي بن زياد الأنصارى</span>\nأبو زياد المدني مولى أفلح\nعن أبي سعيد الخدرى، وأبي البراء السلمي، وأبي السائب\nوعنه ط، وسعيد المقبرى، وابن أبي ذئب، وجماعة\nوثقه ابن حبان، وغيره\n[التذكرة: ٣٣١٦٠، التقريب: ٢٩٦٠]","vol":"6","page":59},{"text":"١٣١ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1124>الضحاك بن سفيان الكلابي</span>\nأبو سعيد العامرى\nكان واليا للنبي ﷺ على نجد\nروى عن النبي ﷺ أنه كتب إليه أن تورث امراءة أثيم الضبابي من دية زوجها\nروى عنه الحسن، وسعيد بن المسيب\n[التذكرة: ٣٣٢٣٠، التقريب: ٢٩٦٧]","vol":"6","page":59},{"text":"١٣٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1125>ضمرة بن سعيد بن أبي حَنَّة</span>\nبالنون، وقيل بالباء الموحدة، الأنصارى، المدني\nعن عمه حجاج بن عمرو وله صحبة، وأبي سعيد، وأنس، وأبان بن عثمان، وجماعة\nوعنه ط، وابنه موسى، وابن عيينة، وفليح، وعدة\nوثقه أحمد، ويحيى، وجماعة\n[التذكرة: ٣٣٤٩٠، التقريب: ٢٩٨٩]","vol":"6","page":59},{"text":"١٣٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1126>طاووس بن كَيْسان اليماني</span>\nأبو عبد الرحمن الحميرى، أحد الأئمة الأعلام روى عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وطائفة\nوعنه ابنه عبد الله، ومجاهد، والزهرى، وعمرو بن دينار، وسليمان التيمي، وخلق\nقال ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن، ومن سادات التابعين، وكان قد حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة\n⦗٦٠⦘ وقال يحيى القطان، وغير واحد: مات سنة ست ومائة\n[التذكرة: ٣٣٦٨٠، التقريب: ٣٠٠٩]","vol":"6","page":59},{"text":"١٣٤ - &lt;أ، ت، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1127>الطُفَيْل بن أبي بن كعب الأنصارى</span>\nالمدني\nعن أبيه، وعمر، وابن عمر\nوعنه سعيد بن علاقة، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وغيرهما\nوثقه العجلي، وابن سعد\n[التذكرة: ٣٣٧٥٠، التقريب: ٣٠١٧]","vol":"6","page":60},{"text":"١٣٥ - &lt;أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1128>طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري</span>\nالمدني، قاضيها\nعن عمه، وعبد الرحمن، وعثمان، وسعيد بن زيد، وابن عباس، وغيرهم\nوعنه الزهري، وأبو الزناد، وجماعة\nوثقه ابن معين، وغير واحد\nوقال العجلي: هو أحد الموصوفين بالجود\nوقال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، توفي بالمدينة سنة سبع وتسعين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة\n[التذكرة: ٣٣٨٨٠، التقريب: ٣٠٢٥]","vol":"6","page":60},{"text":"١٣٦ - &lt;أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1129>طلحة بن عبد الملك الأيلي</span>\nعن القاسم بن محمد، وغيره\nوعنه ط، ويحيى القطان، وجماعة\nوثقه أبو داود والنسائي، ويحيى، وغيره\n[التذكرة: ٣٣٨٩٠، التقريب: ٣٠٢٦]","vol":"6","page":60},{"text":"١٣٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1130>طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي</span>\nأبو محمد، المدني، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، شهد أحدا، وغيرها من المشاهد مع رسول الله ﷺ وضرب له النبي ﷺ يوم بدر بسهمه وأجره، وسماه طلحة الخير وطلحة العبد، وطلحة الفياض\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر\nوعنه بنوه موسى، وعيسى، ويحيى، وعمران، وإسحاق، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدى، وعدة\nقال قيس بن أبي حازم: رأيت يد طلحة شلاوقى بها رسول الله ﷺ لي أحمد\nوقال ابن سعد: قتل طلحة يوم الجمل لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين، وكان يوم قتل ابن أربع، وستين سنة\nوقال العجلي: يقال أن مروان قتله\n[التذكرة: ٣٣٩٠٠، التقريب: ٣٠٢٧]","vol":"6","page":60},{"text":"١٣٨ - &lt;أ، م، د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1131>طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز بن جابر الخزاعي</span>\nالكعبي\nعن الحسن، وابن عمر، وأبي الدرداء، وعائشة، وغيرهم\n⦗٦١⦘ وعنه مالك بن إسحاق، وحماد بن سلمة، وجماعة\nوثقه أحمد، والنسائي\n[التذكرة: ٣٣٩١٠، التقريب: ٣٠٢٨]","vol":"6","page":60},{"text":"١٣٩ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1132>عاصم بن عدى بن الجَدِّ بن العجلان</span>\nالأنصارى، حليف الأنصار، شهد أحدا، ولم يشهد بدرا، كان رسول الله ﷺ استعمله على قباء وأهل العالية، وضرب له بسهمه\nروى عنه ابنه أبو البداح، وسهل بن سعد، والشعبي\nوقال ابن الأثير: توفي سنة خمس وأربعين، وهو ابن مائة وخمس عشرة، وقيل عشر سنة\n[التذكرة: ٣٤٣٤٠، التقريب: ٣٠٦٦]","vol":"6","page":61},{"text":"١٤٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1133>عامر بن سعد بن أبي وقاص</span>\nالزهرى، المدني\nعن أبيه، وعثمان، والعباس، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة\nوعنه ابنه داود، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، وسالم أبو النضر، والزهرى، وابن المنكدر، وعمرو بن دينار، وخلق\nوثقه ابن حبان\nومات سنة ست وتسعين، ويقال سنة ثلاث ومائة\n[التذكرة: ٣٤٦٣٠، التقريب: ٣٠٨٩]","vol":"6","page":61},{"text":"١٤١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1134>عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي</span>\nأبو الحارث المدني\nعن أبيه، وأنس، وعوف بن الحارث، وجماعة\nوعنه ط، وفليح، وسعيد المقبرى، وابن عجلان، وخلق\nوثقه النسائي، ويحيى، وأبو حاتم، وقال أحمد: ثقة من أوثق الناس\n[التذكرة: ٣٤٧٤٠، التقريب: ٣٠٩٩]","vol":"6","page":61},{"text":"١٤٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1135>عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو</span>\nأبو الطفيل الليثي\nولد عام أحد\nوروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، ومعاذ، وحذيفة، وسلمان، وجماعة\nوعنه قتادة، والزهري، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، وخلق\nنزل الكوفة، وكان من شيعة علي، ثم سكن مكة إلى أن مات بها سنة مائة، ويقال سنة سبع ومائة، وهو آخر الصحابة موتا\n[التذكرة: ٣٤٩١٠، التقريب: ٣١١١]","vol":"6","page":61},{"text":"١٤٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1136>عائذ الله بن عبد الله بن عمرو</span>\nويقال عبيد الله بن إدريس، أبو إدريس الخَوْلاني القارئ العابد\nروى عن عمر، ومعاذ، وأبيّ، وبلال، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وحذيفة، وأبي هريرة، وعدة\n⦗٦٢⦘ وعنه الزهرى، ومكحول، وبسر بن عبد الله، وآخرون\nقال مكحول: ما رأيت أعلم من أبي إدريس\nوقال الزهري: كان قاص أهل الشام، وقاضيهم\nوقال ابن معين، وغيره مات سنة مائتين\n[التذكرة: ٣٤٩٧٠، التقريب: ٣١١٥]","vol":"6","page":61},{"text":"١٤٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1137>عباد بن تميم بن غَزِيَّة الأنصاري</span>\nالمازني، المدني\nعن أبيه وله صحبة، وعن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم، وأبي بشير الأنصارى، وأبي سعيد الخدرى، وغيرهم\nوعنه الزهرى، ويحيى الأنصاري، وجماعة\nوثقه النسائي، وابن إسحاق\n[التذكرة: ٣٥٠٦٠، التقريب: ٣١٢٣]","vol":"6","page":62},{"text":"١٤٥ - &lt;أ، م، د، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1138>عباد بن زياد بن أبيه</span>\nأبو حرب المعروف أبوه بابن أبي سفيان\nعن عروة بن المغيرة بن شعبة، وغيره\nوعنه الزهرى، ومكحول\nوثقه ابن حبان\nوولاه معاوية سمسان فغزا بلاد الهند، ومات بقرب جرود سنة مائة\n[التذكرة: ٣٥١٣٠، التقريب: ٣١٢٧]","vol":"6","page":62},{"text":"١٤٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1139>عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام</span>\nالأسدي، المدني\nعن أبيه، وجدته أسماء، وأختها عائشة، وعمر بن الخطاب، وغيرهم\nوعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الواحد بن حمزة، وابن عمه هشام بن عروة، وابن أبي مليكة وغيرهم\nوثقه النسائي\nوقال الزبير بن بكار: كان على قضاء أبيه بمكة، وكان أصدق الناس لهجة\n[التذكرة: ٣٥٢٠٠، التقريب: ٣١٣٥]","vol":"6","page":62},{"text":"١٤٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1140>عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم</span>\nالأنصاري الخزرجي، أبو الوليد المدني، شهد العقبة، وكان أحد النقباء، وشهد بدرا وأحدا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ\nروى عنه ابنه الوليد، وحفيده عبادة بن الوليد، وأبو أمامة، وأنس، ومحمود بن الربيع، وجبير بن نفير، وخلق\nوكان من سادات الصحابة، مات بالشام في خلافة معاوية\n[التذكرة: ٣٥٣٩٠، التقريب: ٣١٥٧]","vol":"6","page":62},{"text":"١٤٨ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1141>عبادة بن نُسَيِّ الكندي</span>\nأبو عمر الشأمي، الأزدي، قاضي طبرية\nروى عن أبي الدرداء، وأبي موسى، وشداد بن أوس، وخباب، وعبادة بن الصامت، وخلق\n⦗٦٣⦘ وعنه مكحول، وبرد بن سنان، وهشام بن الغاز، وآخرون\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال ابن سعد وغيره: مات سنة ثماني عشرة، ومائة\n[التذكرة: ٣٥٤٤٠، التقريب: ٣١٦٠]","vol":"6","page":62},{"text":"١٤٩ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1142>عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري</span>\nيروي عن أبيه وجابر بن عبد الله وكعب بن عمرو، عداده في أهل المدينة\nروى عنه يحيى بن سعيد،\nكنيته أبو الوليد\nخرج عبادة بن الوليد مع أبيه في الأنصار يطلب العلم، فلقي جماعة من الصحابة وسمع منهم\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ٣٥٤٤١، أيضا الثقات لابن حبان ١٤٤: ٥]","vol":"6","page":63},{"text":"١٥٠ - &lt;ق، خ، م، د، ك، طح، س&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1143>عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري</span>\nويقال له عبد الله، ثقة\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ٣٥٤٤١، التقريب: ٣١٦١]","vol":"6","page":63},{"text":"١٥١ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1144>عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري</span>\nله صحبة، ورواية أسلم عام الفتح، وكتب للنبي ﷺ ثم لأبي بكر، وعمر\nروى عنه أسلم مولى عمر، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وغيرهما\n[التذكرة: ٣٥٩٦٠، التقريب: ٣٢٠٨]","vol":"6","page":63},{"text":"١٥٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1145>عبد الله بن أنيس الجهني</span>\nأبو يحيى، المدني، حليف الأنصار، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وشهد أحدا، والخندق، وما بعدهما من المشاهد، وبعثه رسول الله ﷺ سرية وحده\nروى عن النبي ﷺ، وعن عمر، وسهيل بن بيضاء\nوعنه بنوه حمزة، وعبد الله، وعطية، وعمر، وجابر بن عبد الله، وأبو أمامة بن ثعلبة، وعدة\nمات في خلافة معاوية سنة أربع وخمسين\nوحكى صاحب الكمال: أن ابن يونس قال: توفي سنة ثمانين بالشام، وتبعه شيخنا أبو الحجاج على ذلك، وهو وهم\nإنما قال ابن يونس ذلك في عبد الله بن حوالة والله أعلم\n[التذكرة: ٣٦٠٤٠، التقريب: ٣٢١٦]","vol":"6","page":63},{"text":"١٥٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1146>عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم</span>\nالأنصاري، المدني\nعن أبيه، وأنس، وحميد بن نافع، وعباد بن تميم، وعُروة، وطائفة\nوعنه ك، والزهرى أحد شيوخه، وهشام بن عروة، وابن جريج، والسفيانا\nن، وخلق\nقال أحمد: حديثه شفاء\nوثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم\nوقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالما توفي سنة خمس وثلاثين ويقال سنة ثلاثين ومائة، ⦗٦٤⦘ وهو ابن سبعين سنة\n[التذكرة: ٣٦٣٢٠، التقريب: ٣٢٣٩]","vol":"6","page":63},{"text":"١٥٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1147>عبد الله بن حُنَيْن الهاشمي</span>\nمولاهم\nعن علي، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، والمسور\nوعنه ابنه إبراهيم، وخالد بن معدان، ومحمد بن المنكدر، وآخرون\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٣٦٩٦٠، التقريب: ٣٢٨٦]","vol":"6","page":64},{"text":"١٥٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1148>عبد الله بن دينار</span>\nالمدني، أبو عبد الرحمن\nعن مولاه عبد الله بن عمر، وأنس، وسليمان بن يسار، ونافع، وجماعة\nوعنه فه، ك، وشعبة، والسفيانان، ويحيى الأنصارى، وخلق\nوثقه يحيى، وأحمد وغير واحد\nوقال ابن سعد: مات سنة سبع وعشرين، ومائة\n[التذكرة: ٣٧١٢٠، التقريب: ٣٣٠٠]","vol":"6","page":64},{"text":"١٥٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1149>عبد الله بن ذكوان</span>\nأبو عبد الرحمن، المدني، مولى بني أمية، والمعروف بأبي الزناد، أحد الأئمة\nروى عن ابن عمر، وانس، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وعروة، وعلي بن الحسين، والأعرج، فأكثر، وغيرهم\nوعنه ك، وابناه، وأبو القاسم، وعبد الرحمن، وموسى بن عقبة، وابن إسحاق، والليث، والسفيانان، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، وغير واحد\nوقال البخاري: أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة\nوقال الواقدي: مات فجأة في رمضان سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن ست وستين سنة\n[التذكرة: ٣٧١٥٠، التقريب: ٣٣٠٢]","vol":"6","page":64},{"text":"١٥٧ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1150>عبد الله بن رافع المخزومي</span>\nأبو رافع،، المدني\nعن مولاته أم سلمة، وأبي هريرة، وغيرهما\nوعنه ابن إسحاق، وسعيد المقبرى، وجماعة\nوثقه النسائي، والعجلي، وأبو زرعة\n[التذكرة: ٣٧١٧٠، التقريب: ٣٣٠٥]","vol":"6","page":64},{"text":"١٥٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1151>عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد</span>\nالأسدي، المكي، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، هاجرت به أمه حملا فولد بعد الهجرة بعشرين شهرا، وهو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة، وكان فصيحا ذا لسن وشجاعة، وكان لا لحية له\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبيه الزبير، وجده لأمه أبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وخالته عائشة\n⦗٦٥⦘ وعنه أولاده، عامر، وعباد، وأم عمرو، وأخوه عروة، وثابت البناني، وطائفة.\nحضر وقعة اليرموك مع أبيه، وشهد خطبة عمر بالجابية، وبوئع له بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع، وقيل سنة خمس وثلاثين، وغلب على الحجاز، والعراق، واليمن، ومصر، وأكثر الشام، وكانت ولايته تسع سنين قتله الحجاج، وصلبه في أيام عبد الملك بن مروان.\nقال ابن عيينة، وأحمد، وغير واحد قتل سنة ثلاث وسبعين.\n[التذكرة: ٣٧٢٨٠، التقريب: ٣٣١٩]","vol":"6","page":64},{"text":"١٥٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1152>عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري</span>\nالمازني، المدني\nله ولأبيه صحبة شهد أحدا\nوروى عن النبي ﷺ\nوعنه ابن أخيه عباد بن تميم، وسعيد بن المسيب، وغيرهما\nقال الواقدى وغير واحد: قتل بالحرة في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين، وهو ابن سبعين سنة\n[التذكرة: ٣٧٤٣٠، التقريب: ٣٣٣١]","vol":"6","page":65},{"text":"١٦٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1153>عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي</span>\nأبو يوسف أسلم عند قدوم النبي ﷺ المدينة، شهد له النبي ﷺ بالجنة، وأنزل الله تعالى فيه ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم﴾، وقوله ﴿قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾.\nروى عنه ابنه يوسف، وأنس، وأبوهريرة، وطائفة، وشهد مع عمر فتح بيت المقدس، والجابية، وتوفي بالمدينة سنة ثلاث وأربعين\n[التذكرة: ٣٨٠٠٠، التقريب: ٣٣٧٩]","vol":"6","page":65},{"text":"١٦١ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1154>عبد الله بن أبي صَعْصَعة</span>\nعن أبيه\nوعنه مالك قاله النسائي عن زكرياء بن يحيى السجزى عن إسماعيل بن إبراهيم الهذلي عن إسماعيل بن جعفر، عن مالك خال محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وهو الصواب\n[التذكرة: ٣٨١٨٠، التقريب: ٣٩١٧]","vol":"6","page":65},{"text":"١٦٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1155>عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي</span>\nأبو محمد المدني\nعن النبي ﷺ، وعن أبيه، وعمر، وعثمان، وابن عوف، وعائشة، وغيرهم\nوعنه أمية بن هند، والزهري، ويحيى الأنصارى، وجماعة\nمات سنة خمس وثمانين\n[التذكرة: ٣٨٣٠٠، التقريب: ٣٤٠٣]","vol":"6","page":65},{"text":"١٦٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1156>عبد الله بن عباس بن عبد المطلب</span>\nالهاشمي، أبو العباس المدني\n⦗٦٦⦘ ابن عم رسول الله ﷺ، ترجمان القرآن\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبويه، وأخيه الفضل، وأبي بكر، وعمر، وعلي، وعثمان، وابن عوف، ومعاذ، وعمارة، وأبي ذر، وأبي هريرة، وخالته ميمونة، وعائشة، وأم سلمة، وسودة، وجويرية أمهات المؤمنين، وطائفة، وعن أبي بن كعب، وقراء عليه القرآن\nروى عنه ابنه علي، وأنس بن مالك، وأبو أمامة بن سهل، وأبو الشعثاء،\nوأبو العالية، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاؤس، ومجاهد، وخلق سواهم\nوكان يقال له الحبر والبحر، دعا له النبي ﷺ بالحكمة مرتين، ومات بالطائف سنة ثمان وستين، وهو ابن احدى أو اثنتين وسبعين\n[التذكرة: ٣٨٣٩٠، التقريب: ٣٤٠٩]","vol":"6","page":65},{"text":"١٦٤ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1157>عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي</span>\nعن النبي ﷺ، وعن عمته أم سلمة\nوعنه عروة بن الزبير، وغيره\n[التذكرة: ٣٨٤٢٠]","vol":"6","page":66},{"text":"١٦٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1158>عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك</span>\nوقيل ابن جبير بن عتيك، الأنصارى، المدني، ويقال أنهما اثنان\nروى عن أبيه، وجده لأمه عتيك بن الحارث، وأنس، وابن عمر\nوعنه ك، وشعبة، ومسعر، وجماعة\nوثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم\n[التذكرة: ٣٨٤٤٠، التقريب: ٣٤١٣]","vol":"6","page":66},{"text":"١٦٦ - &lt;خ، م، د، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1159>عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل</span>\nالهاشمي، أبو يحيى، المدني\nعن أبيه، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عباس، وطائفة\nوعنه الزهري، وغيره\nوثقه النسائي\nوقتلته السموم سنة تسع وتسعين\n[التذكرة: ٣٨٤٥٠، التقريب: ٣٤١٤]","vol":"6","page":66},{"text":"١٦٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1160>عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي، المدني\nعن أبيه، وبنت عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وغيرهم\nوعنه الزهري، والقاسم بن محمد، وآخرون\nوثقه النسائي، ووكيع، وأبو زرعة\nومات سنة خمس ومائة\n[التذكرة: ٣٨٥٠٠، التقريب: ٣٤١٧]","vol":"6","page":66},{"text":"١٦٨ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1161>عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق</span>\nالمدني\nعن أبيه، وخالته أم سلمة\n⦗٦٧⦘ وعنه ابنه طلحة، وابن عمه القاسم بن محمد، وأخته أسماء وغيرهم\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٣٨٥٩٠، التقريب: ٣٤٢٥]","vol":"6","page":66},{"text":"١٦٩ - &lt;أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1162>عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة</span>\nالأنصاري، المدني\nعن أبي سعيد الخدري\nوعنه أبناه محمد، وعبد الرحمن\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٣٨٦٦٠، التقريب: ٣٤٣١]","vol":"6","page":67},{"text":"١٧٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1163>عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم</span>\nالأنصاري، أبو طُوَالة المدني، قاضيها\nعن أنس، وسعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عدالرحمن، وعدة\nوعنه ك، والأوزاعي، ويحيى الأنصاري، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد: توفي في آخر أيام بني أمية\n[التذكرة: ٣٨٦٩٠، التقريب: ٣٤٣٥]","vol":"6","page":67},{"text":"١٧١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1164>عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيْكة</span>\nالقرشي، التيمي، المكي الأحول، مؤذن ابن الزبير، وقاضيه\nروى عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، والمسور، وعائشة، وأم سلمة، وطائفة\nوعنه ابنه يحيى، وابن أخيه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعمرو بن دينار، وابن جريج، وخلق\nوثقه أبو زرعة، وأبوحاتم\nومات سنة سبع عشرة ومائة\n[التذكرة: ٣٨٨٦٠، التقريب: ٣٤٥٤]","vol":"6","page":67},{"text":"١٧٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1165>عبد الله بن عثمان</span>\nوهو أبو قحافة، القرشي، التيمي، أبو بكر الصديق خليفة رسول الله ﷺ، وصاحبه\nروى عنه ولداه عبد الرحمن، وعائشة، وعمر، وعلي، وزيد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، والبراء، وأنس، وخلق\nسبق الناس إلى الإسلام، وشهد مع النبي ﷺ بدرا، وأحدا، والمشاهد كلها، وولي الخلافة بعد وفاة النبي ﷺ ثنتين وشيأ، وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة، وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه ولي عهده عمر، ودفن مع النبي ﷺ في حجرة عائشة\n[التذكرة: ٣٩٠٣٠، التقريب: ٣٤٦٧]","vol":"6","page":67},{"text":"١٧٣ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1166>عبد الله بن عدي الأنصاري</span>\nعن النبي ﷺ، وقيل عن رجل من الأنصار عنه\nوعنه عبد الله بن عدي بن الخيار\nوقد فرق ابن عبد البر بينه وبين ابن الحمراء فقال وقد جعل بعض الناس هذا والذي قبله واحدا، وذلك خطأ، وغلط والصواب ما ذكرنا\n⦗٦٨⦘ قلت: ذكره ابن حبان في الصحابة من كتاب الثقات مميزا بينه وبين ابن الحمراء، وكذلك شيخنا أبو الحجاج ﵀\n[التذكرة: ٣٩٠٩٠، التقريب: ٣٤٧٣]","vol":"6","page":67},{"text":"١٧٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1167>عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالقرشي، العدوي، أبو عبد الرحمن، لمكي، ثم المدني، أسلم قديما مع أبيه، وهو صغير، واستصغر يوم أحد، وشهد الخندق وما بعدها\nروى عن النبي ﷺ فأكثر، وعن أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وسعد، وابن مسعود، وأخته حفصة، وعائشة، وطائفة\nوعنه بنوه سالم، وحمزة، وعبد الله، وبلال، وزيد، وعبيد الله، وعمر، وحفيداه محمد بن زيد، وأبوبكر بن عبيد الله، ومولاه نافع، وزيد بن سالم، وأسلم مولى أبيه عمر، والحسن، ومحمد، وأنس ابني سيرين، والزهري، وعطاء، وخلق كثير له في مسند بقي بن مخلد ألفا حديث وسبعمائة حديث وثلاثون حديثا\nقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر\nوقال غيره: مات سنة ثلاث وسبعين، وقيل سنة أربع\n[التذكرة: ٣٩٣١٠، التقريب: ٣٤٩٠]","vol":"6","page":68},{"text":"١٧٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1168>عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي</span>\nأسلم قبل أبيه، وكان أصغر منه بإحدى عشرة سنة\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وابن عوف، ومعاذ، وغيرهم\nوعنه ابنه محمد مختلف فيه، وحفيده شعيب بن محمد، وجبير بن نفير، وسعيد بن المسيب، وعروة، والشعبي، وطاؤس، وأمم سواهم\nقال أحمد: مات ليالي الحرة، وكانت في ذي الحجة سنة ثلاث وستين\nوقيل غير ذلك وهو ابن ثلاث وسبعين سنة\n[التذكرة: ٣٩٤٣٠، التقريب: ٣٤٩٩]","vol":"6","page":68},{"text":"١٧٦ - &lt;أ، م، د، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1169>عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان</span>\nالأموي، المعروف بالمُطْرَف لحسنه\nروى عن أبيه، وأمه فاطمة بنت الحسين، ورافع بن خديج، وابن عباس، والحسن بن علي، وجماعة\nوعنه ابنه محمد المعروف بالديباج، والزهري، وآخرون\nوثقه النسائي، وكان شريفا جوادا ممدحا\nتوفي بمصر سنة ست وتسعين\n[التذكرة: ٣٩٤٥٠، التقريب: ٣٥٠١]","vol":"6","page":68},{"text":"١٧٧ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1170>عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة</span>\nقال صحبت عمر بن الخطاب في الحج فما رأيته مضطربا فسطاطّا حتى رجع\nوعنه يحيى الأنصاري ⦗٦٩⦘\n[التذكرة: ٣٩٧٠٠]","vol":"6","page":68},{"text":"١٧٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1171>عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة</span>\nالهاشمي، المدني\nعن أنس، وعبد الرحمن الأعرج، ونافع بن جبير، وعدة\nوعنه ك، وموسى بن عقبة، وطائفة\nوثقه النسائي، وأبو حاتم، وابن معين\n[التذكرة: ٣٩٨٦٠، التقريب: ٣٥٣٣]","vol":"6","page":69},{"text":"١٧٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1172>عبد الله بن قيس بن سليم</span>\nأبو موسى الأشعري، صاحب النبي ﷺ\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبي بن كعب، وعائشة\nوعنه أولاده إبراهيم، وأبو بردة، وأبوبكر، وموسى، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والشعبي، وخلق\nعمل للنبي ﷺ على زبيد، وعدن، وساحل اليمن، واستعمله عمر على الكوفة\nوقال فيه النبي ﷺ: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود\nقال أبو نعيم وغيره: مات سنة أربع وأربعين وله نيف وستون سنة\n[التذكرة: ٣٩٩٩٠، التقريب: ٣٥٤٢]","vol":"6","page":69},{"text":"١٨٠ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1173>عبد الله بن قيس بن مخرمة</span>\nالقرشي، المطلبي، المدني\nيقال له صحبة\nروى عن أبيه وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم\nوعنه ابناه محمد، ومطلب، وأبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم\nوثقه النسائي وغيره\n[التذكرة: ٤٠٠٠٠، التقريب: ٣٥٤٣]","vol":"6","page":69},{"text":"١٨١ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1174>عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري</span>\nالسَّلمي، المدني\nعن أبيه، وعثمان، وأبي أيوب، وجابر، وعدة\nوعنه ابنه عبد الرحمن، وإخوته محمد، وعبد الرحمن، ومعبد، والزهري، وآخرون\nوثقه أبو زرعة وغيره\nومات سنة سبع أو ثمان وتسعين\n[التذكرة: ٤٠٠٩٠، التقريب: ٣٥٥٢]","vol":"6","page":69},{"text":"١٨٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1175>عبد الله بن مالك بن القِشْب</span>\nواسمه جندب بن نضلة، الأزدي، المعروف بابن بُحيْنة، وهي أمه\nله صحبة ورواية\nوعنه ابنه علي، وحفص بن عاصم، وعبد الرحمن الأعرج، وجماعة\nقال ابن سعد: كان فاضلا ناسكا يصوم الدهر\n[التذكرة: ٤٠٢٧٠، التقريب: ٣٥٦٧]","vol":"6","page":69},{"text":"١٨٣ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1176>عبد الله بن محصن</span>\nعن عمة له أنها أتت النبي ﷺ بحاجة الحديث\nوعنه بشير بن يسار\nقاله الأوزاعي عن يحيى عنه\nوقال مالك، والليث، وغير واحد عن بشير بن يسار عن حصين بن محصن\nقال شيخنا: وهو المحفوظ\nوذكره ابن حبان فيمن اسمه عبيد الله\n[التذكرة: ٤٠٣٧٠، التقريب: ١٣٨٤]","vol":"6","page":70},{"text":"١٨٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1177>عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب</span>\nالهاشمي، أبو هاشم المدني\nعن أبيه وغيره\nوعنه الزهري، وسالم بن أبي الجعد، وعمرو بن دينار، وعدة\nوثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد\nومات سنة ثمان وتسعين\n[التذكرة: ٤٠٥٥٠، التقريب: ٣٥٩٣]","vol":"6","page":70},{"text":"١٨٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1178>عبد الله بن مُحَيْرِيز بن جُنادة الجمحي</span>\nنزيل بيت المقدس\nروى عن أبي محذورة المؤذن، وعبادة بن الصامت، وأبي سعيد، وطائفة\nوعنه عبد الملك بن أبي محذورة، ومكحول، والزهري، وآخرون\nقال العجلي: ثقة من خيار الناس\nوقال غيره: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز\n[التذكرة: ٤٠٦٧٠، التقريب: ٣٦٠٤]","vol":"6","page":70},{"text":"١٨٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1179>عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب</span>\nأبو عبد الرحمن الهذلي، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدرا، والمشاهد كلها، وكان صاحب نعل رسول الله ﷺ\nروى عن النبي ﷺ، وعن عمر، وسعد بن معاذ، وصفوان بن عسال\nوعنه أبناه عبد الرحمن، وأبو عبيدة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وعلقمة، والأسود، ومسروق، والقاضي شريح، وخلق\nقال أبو نعيم وغير واحد: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وهو ابن بضع وستين سنة\n[التذكرة: ٤٠٧٦٠، التقريب: ٣٦١٣]","vol":"6","page":70},{"text":"١٨٧ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1180>عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني</span>\nحجازي\nأرسل عن النبي ﷺ في الوضوء من ماء البحر\nوعنه يحيى بن سعيد\n[التذكرة: ٤١٠٨٠]","vol":"6","page":70},{"text":"١٨٨ - &lt;أ، د، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1181>عبد الله بن نِسْطاس</span>\nالمدني\nعن جابر\nوعنه هاشم بن هاشم بن عتبة فقط؟؟\n[التذكرة: ٤١٤٠٠، التقريب: ٣٦٦٥]","vol":"6","page":71},{"text":"١٨٩ - &lt;أ، م، د، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1182>عبد الله بن نِيَار بن مكرم الأسلمي</span>\nعن خاله عمرو بن ساس وله صحبة، وأبي هريرة، وعروة بن الزبير\nوعنه محمد بن إبراهيم المكي، وأبو الزناد، وعدة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٤١٤٦٠، التقريب: ٣٦٧١]","vol":"6","page":71},{"text":"١٩٠ - &lt;أ، م، د، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1183>عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر</span>\nالعمري، المدني\nعن النبي ﷺ، وروى عن جده، وعائشة\nوعنه الزهري، وعمر بن محمد العمري، وجماعة\nوثقه ابن حبان، وقال: مات سنة تسع عشرة ومائة\n[التذكرة: ٤١٦٢٠، التقريب: ٣٦٨٥]","vol":"6","page":71},{"text":"١٩١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1184>عبد الله بن يزيد بن زيد</span>\nالأنصاري، الخطمي\nشهد مع النبي ﷺ الحديبية، وشهد الجمل، وصفين والنهروان مع علي، وكان أميرًا على الكوفة\nروى عن النبي ﷺ، وعن عمر، وحذيفة، وأبي أيوب، وأبي سعيد، وزيد، والبراء، وعدة\nوعنه ابنه موسى وسبطه موسى بن ثابت، وابن سيرين، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وآخرون\nأنكرمصعب الزبيري صحبة وأثبتها أبو حاتم وغيره\n[التذكرة: ٤١٨٦٠، التقريب: ٣٧٠٤]","vol":"6","page":71},{"text":"١٩٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1185>عبد الله بن يزيد المخزومي</span>\nالمقرئ، الأعور\nعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعروة، وعدة\nوعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، وآخرون\nوثقه أحمد، ويحيى والنسائي\nومات سنة ثمان وأربعين ومائة\n[التذكرة: ٤١٩٦٠، التقريب: ٣٧١٣]","vol":"6","page":71},{"text":"١٩٣ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1186>عبد الله بن يزيد</span>\nصوابه عبد الله بن نيار\nعن نيار\nوعنه مالك\nقاله أبو داود عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن مالك\nوقال النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن مالك عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة\nقال شيخنا: والمحفوظ مالك عن الفضيل بن أبي الأسود عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة وقد تقدم كذلك ⦗٧٢⦘\n[التذكرة: ٤٢٠٠٠، التقريب: ٣٦٧١]","vol":"6","page":71},{"text":"١٩٤ - &lt;أ، د، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1187>عبد الله الصنابحي</span>\nويقال أبو عبد الله، مختلف في صحبته\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعبادة بن الصامت\nوعنه عطاء بن يسار\nقال البخاري: وهم مالك في قوله عبد الله الصنابحي، إنما هو أبو عبد الله، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة، ولم يسمع من النبي ﷺ، وكذا قال غير واحد والله أعلم\n[التذكرة: ٤٢١٦٠، التقريب: ٣٧٢٦]","vol":"6","page":72},{"text":"١٩٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1188>عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب</span>\nالعدوي، أبو عمر المدني الأعرج\nعن أبيه، وابن عباس، ومسلم بن يسار، وجماعة\nوعنه بنوه زيد، وعمر، وعبد الكبير، والزهري، وقتادة، وغيرهم\nوثقه النسائي، والعجلي، وجماعة\nوولى الكوفة لعمر بن عبد العزيز، وكان أبو الزناد كاتبه\nومات بحران في خلافة هشام بن عبد الملك\n[التذكرة: ٤٢٦٧٠، التقريب: ٣٧٧٠]","vol":"6","page":72},{"text":"١٩٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1189>عبد ربه بن سعيد بن قيس</span>\nالأنصاري، المدني\nعن أبي أمامة بن سهل، وعمرة بنت عبد الرحمن، والأعرج، وعدة\nوعنه ك، وعطاء بن أبي رباح، وشعبة، والسفيانان، وآخرون\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nومات سنة تسع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٤٢٨٤٠، التقريب: ٣٧٨٦]","vol":"6","page":72},{"text":"١٩٧ - &lt;أ، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1190>عبد الرحمن بن بُجَيْد بن وهب</span>\nالأنصاري، المدني\nمختلف في صحبته\nروى عن النبي ﷺ، وعن جدته أم بجيد\nوعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهم\nذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات\n[التذكرة: ٤٣١٤٠، التقريب: ٣٨٠٧]","vol":"6","page":72},{"text":"١٩٨ - &lt;أ، د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1191>عبد الرحمن بن جَرْهَد الأسلمي</span>\nعن أبيه بحديث الفخذ عورة\nوعنه ابنه زرعة، والزهري، وأبو الزناد\nفي سند حديثه اختلاف\n[التذكرة: ٤٣٣٨٠، التقريب: ٣٨٢٩]","vol":"6","page":72},{"text":"١٩٩ - &lt;أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1192>عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي</span>\nأبو محمد، المدني\nعن عمر، وعلي، وعثمان، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة\n⦗٧٣⦘ وعنه بنوه أبو بكر، وعكرمة، والمغيرة، وأبو قلابة، وجماعة\nوثقه ابن حبان، وقال: مات سنة ثلاث وأربعين\n[التذكرة: ٤٣٤١٠، التقريب: ٣٨٣٢]","vol":"6","page":72},{"text":"٢٠٠ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1193>عبد الرحمن بن الحارث السُّلمي</span>\nعن أبي قتادة\nوعنه بكير بن الأشج\nكذا وقع في الوليد\nوالصواب عبد الرحمن بن الحُباب، وسيأتي\n[التذكرة: ٤٣٤٢٠، التقريب: ٣٨٣٤]","vol":"6","page":73},{"text":"٢٠١ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1194>عبد الرحمن بن الحُبَاب الأنصاري</span>\nالسَّلمي\nعن أبي قتادة في النهي عن الخليطين\nوعنه بكير بن الأشج وغيره\nوثقه ابن حبان\nوهو غير عبد الرحمن بن الحُباب الأنصاري السَّلَمي ابن أخي أبي اليسر\nقال شيخنا: ويحتمل أن يكون هو\n[التذكرة: ٤٣٤٤٠، التقريب: ٣٨٣٤]","vol":"6","page":73},{"text":"٢٠٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1195>عبد الرحمن بن حَرْملة بن عمرو الأسلمي</span>\nأبو حرملة، المدني\nعن سعيد بن المسيب، وحنظلة بن علي، وجماعة\nوعنه ك، والثوري، والأوزاعي، ويحيى القطان، وآخرون\nقال النسائي: ليس به بأس\nوقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به\nوقال ابن سعد: توفي سنة خمس وأربعين ومائة\n[التذكرة: ٤٣٤٨٠، التقريب: ٣٨٤٠]","vol":"6","page":73},{"text":"٢٠٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1196>عبد الرحمن بن سعد بن مالك الأنصاري</span>\nأبو محمد بن أبي سعيد الخدري، المدني\nعن أبيه، وعمه قتادة بن النعمان، وغيرهما\nوعنه أبناه رميح، وسعيد، وزيد بن أسلم، وآخرون\nوثقه النسائي\nومات سنة اثنتي عشرة ومائة عن سبع وسبعين سنة\n[التذكرة: ٤٣٩٥٠، التقريب: ٣٨٧٤]","vol":"6","page":73},{"text":"٢٠٤ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1197>عبد الرحمن بن سعد بن المنذر</span>\nأبو حميد الساعدي\nيأتي في الكنى\n[التذكرة: ٤٣٩٦٠، التقريب: ٨٠٦٥]","vol":"6","page":73},{"text":"٢٠٥ - &lt;د، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1198>عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي</span>\nعن أبيه، وعثمان بن عفان\nوعنه حفيداه محمد، وعمر أبناء عثمان، وجماعة\nوثقه ابن سعد، وقال: مات سنه تسع عشرة ومائة، وهو ابن ثمانين سنة\n[التذكرة: ٤٤٠٢٠، التقريب: ٣٨٨٠]","vol":"6","page":74},{"text":"٢٠٦ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1199>عبد الرحمن بن صخر</span>\nهو أبو هريرة، يأتي في الكنى\n[التذكرة: ٤٤٢٥٠، التقريب: ٨٤٢٦]","vol":"6","page":74},{"text":"٢٠٧ - &lt;ك.&gt;\n\n٢٠٨ - &lt;أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1200>عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة</span>\nالأنصاري، المدني\nعن أبيه، والزهري، وغيرهما\nوعنه ك، وابن عيينة، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nوثقه النسائي، وأبو حاتم\nومات في خلافة المنصور\n[التذكرة: ٤٤٤٢٠، التقريب: ٣٩١٧]","vol":"6","page":74},{"text":"٢٠٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1201>عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ</span>\nيقال له صحبة\nروى عن عمر، وأبي طلحة، وأبي أيوب، وأبي هريرة\nوعنه الزهري، وعروة، والسائب بن يزيد، وآخرون\nوثقه ابن معين\nومات سنة ثمانين\n[التذكرة: ٤٤٦٧٠، التقريب: ٣٩٣٨]","vol":"6","page":74},{"text":"٢١٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1202>عبد الرحمن بن عُسَيْلة بن عسل بن عسال المرادي</span>\nأبو عبد الله الصنابحي، تابعي أرسل\nوروى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وعدة\nوعنه سويد بن غفلة، ومحكول، وطائفة\nوثقه ابن سعد وغيره\n[التذكرة: ٤٤٨٦٠، التقريب: ٣٩٥٢]","vol":"6","page":74},{"text":"٢١١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1203>عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري</span>\nالمدني، القاص\nعن أبيه، وجدته بثينة، وعثمان، وأبي هريرة، وعبادة بن الصامت، وعدة\nوعنه ك، وهلال بن علي، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وآخرون\nوثقه ابن سعد، وغيره\n[التذكرة: ٤٥٠٦٠، التقريب: ٣٩٦٩]","vol":"6","page":74},{"text":"٢١٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1204>عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف</span>\nالقرشي، أبو محمد الزهري، أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، هاجر الهجرتين، وشهد بدرا وأحدا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ\nروى عن النبي ﷺ، وعن عمر\nوعنه بنوه إبراهيم، وحميد، وأبو سلمة، ومصعب، وابن أخيه المسور بن مخرمة، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وآخرون\nقال: وهو خليفة وغير واحد: مات سنة اثنتين وثلاثين يقال ابن خمس وسبعين سنة\n[التذكرة: ٤٥٠٩٠، التقريب: ٣٩٧٣]","vol":"6","page":75},{"text":"٢١٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1205>عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق</span>\nالمدني، الفقيه\nعن أبيه، وأسلم مولى عمر: وسعيد بن المسيب، ومحمد بن جعفر بن الزبير، وعدة\nوعنه ك، وسماك بن حرب، وأيوب، والزهري، وحميد الطويل، والسفيانان، وخلق\nوثقه أحمد، وغير واحد\nومات بالشام سنة ست وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٤٥٢٠٠، التقريب: ٣٩٨١]","vol":"6","page":75},{"text":"٢١٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1206>عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري</span>\nأبو الخطاب، المدني\nعن أبيه وأخيه عبد الله، وعائشة، وجابر، وغيرهم\nوعنه ابناه عبد الله، وكعب، وأبو أمامة بن سهل، والزهري، وآخرون\nوثقه ابن حبان\nومات في خلافة هشام\n[التذكرة: ٤٥٣٠٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":75},{"text":"٢١٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1207>عبد الرحمن بن أبي ليلى</span>\nواسمه يسار، ويقال بلال الأنصاري، الأوسي، أبو عيسى، الكوفي\nأرسل عن عمر، وروى عن أبيه، وعلي، وعثمان، ومعاذ، وبلال، وابن مسعود، والمقداد، وخلق\nوعنه ابنه عيسى، وعمرو بن ميمون الأودي، والأعمش، والشعبي، وأبو إسحاق السبيعي، وخلق\nوثقه ابن معين، والعجلي\nومات سنة ثلاث وثمانين\n[التذكرة: ٤٥٣٢٠، التقريب: ٣٩٩٣]","vol":"6","page":75},{"text":"٢١٦ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1208>عبد الرحمن بن مجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي\nعن أبيه وسالم\nوعنه ابنه محمد، ومالك بن أنس\nوثقه الفلاس وغيره ⦗٧٦⦘\n[التذكرة: ٤٥٣٧٠]","vol":"6","page":75},{"text":"٢١٧ - &lt;ت، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1209>عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر الصديق</span>\nعن عائشة في الرخصة أن يمشي في نعل واحدة\nكذا ذكره ابن عساكر من رواية ليث بن أبي سليم، عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة\nقال شيخنا: والصواب ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة\n[التذكرة: ٤٥٤٠٠، التقريب: ٣٩٨١]","vol":"6","page":76},{"text":"٢١٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1210>عبد الرحمن بن أبي نُعْم البَجَلي</span>\nأبو الحكم، الكوفي\nعن المغيرة بن شعبة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عمر، وغيرهم\nوعنه ابنه الحكم، وفضيل بن غزوان، وآخرون\nوثقه العجلي وغيره\n[التذكرة: ٤٥٧٥٠، التقريب: ٤٠٢٨]","vol":"6","page":76},{"text":"٢١٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1211>عبد الرحمن بن هرمز الأعرج</span>\nأبو داود المدني\nعن أبي هريرة، وابن عباس، ومعاوية، وأبي سعيد، وطائفة\nوعنه الزهري، وأبو الزبير، وأبو الزناد، وخلق\nوثقه يحيى، والعجلي، وغير واحد\nومات بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة\n[التذكرة: ٤٥٨١٠، التقريب: ٤٠٣٣]","vol":"6","page":76},{"text":"٢٢٠ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1212>عبد الرحمن بن وَعْلَة الشيباني</span>\nالمصري، عن ابن عمر، وابن عباس\nوعنه زيد بن أسلم، ويحيى الأنصاري، وأبو الخير اليزني، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، والعجلي\n[التذكرة: ٤٥٨٨٠، التقريب: ٤٠٣٩]","vol":"6","page":76},{"text":"٢٢١ - &lt;ت، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1213>عبد الرحمن بن يربوع المخزومي</span>\nعن أبي بكر في الحج\nوعنه ابن المنكدر\n[التذكرة: ٤٥٩٠٠، التقريب: ٣٨٨٠]","vol":"6","page":76},{"text":"٢٢٢ - &lt;م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1214>عبد الرحمن بن يعقوب الجهني</span>\nالمدني، مولى الحُرَقَة\nروى عن أبيه، وأبي هريرة، وأبي سعيد وابن عمر، وابن عباس، وجماعة\nوعنه ابنه العلاء، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وغيرهما\nقال النسائي: ليس به بأس\n[التذكرة: ٤٦٠٠٠، التقريب: ٤٠٤٦]","vol":"6","page":76},{"text":"٢٢٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1215>عبد الكريم بن مالك الجَزري</span>\nأبو سعيد الحراني، الأموي، مولاهم\n⦗٧٧⦘ عن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وعكرمة، وطائفة\nوعنه ك، وابن جريج، والسفيانان، وخلق\nوثقه أحمد، والعجلي، وغير واحد\nوقال الحميدي عن سفيان، كان حافظا\nوقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث: مات سنة سبع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٤٧٢٢٠، التقريب: ٤١٥٤]","vol":"6","page":76},{"text":"٢٢٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1216>عبد الكريم بن أبي المخارق</span>\nواسمه قيس، ويقال طارق المُعَلِّم، أبو أمية البصري، نزل مكة\nوروى عن أبيه، وأنس، وحبيب بن محنف، والحارث الأعور، وسعيد بن جبير، وطاؤس، وطائفة\nوعنه فه، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وهما من شيوخه، وابن جريج، ومالك، والسفيانان، وآخرون\nضعفه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال ابن عبد البر: لا يختلفون في ضعفه إلا أن منهم من يقبله في غير الأحكام\nوقال غيره: مات سنة سبع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٤٧٢٤٠، التقريب: ٤١٥٦]","vol":"6","page":77},{"text":"٢٢٥ - &lt;أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1217>عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف</span>\nالزهري، أبو محمد المدني\nعن عمه أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي صالح ذكوان، وطائفة\nوعنه ك، والدراوردي، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين\n[التذكرة: ٤٧٢٧٠، التقريب: ٤١٥٩]","vol":"6","page":77},{"text":"٢٢٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1218>عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث</span>\nالمخزومي، المدني، أرسل عن أبي هريرة، وأم سلمة، وروى عن أبيه، وخارجة بن زيد، ونافع وغيرهم\nوعنه فه، والزهري، وابن جريج، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن سعد\n[التذكرة: ٤٧٣٦٠، التقريب: ٤١٦٧]","vol":"6","page":77},{"text":"٢٢٧ - &lt;م، د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1219>عبد الملك بن قُرَيْب الأصمعي</span>\nالبصري، أحد الأئمة\nروى عن أبي عمرو بن العلاء، وابن عون، ومسعر، وشعبة، ومالك، والخليل بن أحمد، وعدة\nوعنه ابن معين، وأبو حاتم، والكديمي، وأبو عبيد، وخلق\nأثنى عليه أحمد، ويحيى في السنة\nوقال الشافعي: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة منه\n⦗٧٨⦘ وقال غيره: مات بالبصرة سنة ثلاث عشرة ومائتين\n[التذكرة: ٤٧٧١٠، التقريب: ٤٢٠٥]","vol":"6","page":77},{"text":"٢٢٨ - &lt;خ، ت، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1220>عبيد الله بن سلمان الأغر</span>\nعن أبيه\nوعنه ك، وسليمان بن بلال، وجماعة\nوثقه أبو داود والنسائي، وابن معين\n[التذكرة: ٤٨٩٨٠، التقريب: ٤٢٩٩]","vol":"6","page":78},{"text":"٢٢٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1221>عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود</span>\nالهذلي، أبو عبد الله، المدني، الأعمى، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة\nروى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر، والنعمان بن بشير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة، وغيرهم\nوعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وسعد بن إبراهيم، وطائفة\nوثقه أبو زرعة، والعجلي، وغير واحد\nوقال البخاري: مات سنة أربع أو خمس وتسعين، وكان عمره سنه ثمان وتسعين\n[التذكرة: ٤٩١١٠، التقريب: ٤٣٠٩]","vol":"6","page":78},{"text":"٢٣٠ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1222>عبيد الله بن عبد الرحمن</span>\nعن أم سلمة\nقاله عاصم بن هلال عن أيوب عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عنه\nوقال إسماعيل بن علية [مسلم، النسائي] عن أيوب عن نافع، عن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة\nوتابعه الليث، ومالك، وجماعة عن نافع\nقال شيخنا: وهو المحفوظ\n[التذكرة: ٤٩١٨٠، التقريب: ٣٤٣٥]","vol":"6","page":78},{"text":"٢٣١ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1223>عبيد الله بن عبد الرحمن</span>\nوقيل عبد الله، [الترمذي، النسائي] قيل: أنه ابن أبي ذباب، وقيل: السائب بن عمير عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة في قراءة قل هو الله أحد\nوعنه ك\nقال أبو حاتم: شيخ، وحديثه مستقيم\n[التذكرة: ٤٩١٩٠، التقريب: ٤٣١٥]","vol":"6","page":78},{"text":"٢٣٢ - &lt;أ، خ، م، د، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1224>عبيد الله بن عدي بن الخِيار</span>\nالنوفلي، المدني\nعن عمر، وعلي، وعثمان، والمقداد، وجماعة\nوعنه عروة، وعطاء بن يزيد، وغيرهما\nوثقه العجلي\nوقال ابن سعد: مات بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة قليل الحديث\n[التذكرة: ٤٩٢٤٠، التقريب: ٤٣٢٠]","vol":"6","page":78},{"text":"٢٣٣ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1225>عبيد بن جريج التيمي</span>\nمولاهم، المدني\nعن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما\nوعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم، وجماعة\nوثقه النسائي، وأبو زرعة\n[التذكرة: ٤٩٨١٠، التقريب: ٤٣٦٥]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1226>عبيد بن حُنَيْن</span>\nالمدني\nعن الحسن، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعدة\nوعنه سالم أبو النصر، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nقال ابن سعد: كان ثقة، وليس بكثير الحديث\nوقال الواقدي وغيره: مات بالمدينة سنة خمس ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنة\n[التذكرة: ٤٩٨٤٠، التقريب: ٤٣٦٨]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1227>عبيد بن السَّبَّاق الثقفي</span>\nالمدني\nعن زيد بن ثابت، وابن عباس، وميمونة، وجويرية، وجماعة\nوعنه ابنه سعيد، والزهري، وآخرون\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٤٩٩٠٠، التقريب: ٤٣٧٣]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٦ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1228>عبيد بن فيروز الشيباني</span>\nمولاهم، أبو الضحاك، الكوفي\nعن البراء بن عازب\nوعنه سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي\nوثقه النسائي وأبو حاتم\n[التذكرة: ٥٠٠٥٠، التقريب: ٤٣٨٨]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٧ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1229>عَبيدة بن سفيان بن الحارث الحضرمي</span>\nمدني\nعن أبي هريرة، وأبي الجعد الضمري\nوعنه إسماعيل بن أبي حكيم، ومحمد بن عمرو بن علقمة، وجماعة\nوثقه النسائي، والعجلي\n[التذكرة: ٥٠٣٧٠، التقريب: ٤٤١١]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٨ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1230>عِتْبان بن مالك بن عمرو بن العجلان</span>\nالأنصاري، شهد بدرا\nوروى عن النبي ﷺ\nوعنه أنس بن مالك، وغيره\nقال ابن عبد البر: عمى ومات في خلافة معاوية\n[التذكرة: ٥٠٥٣٠، التقريب: ٤٤٢٥]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٣٩ - &lt;أ، د، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1231>عتيك بن الحارث بن عتيك الأنصاري</span>\nعن عمه، جابر بن عتيك، وغيره\nوعنه سبطه عبد الله بن عبد الله بن جابر\n⦗٨٠⦘ وثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٠٧٩٠، التقريب: ٤٤٤٧]","vol":"6","page":79},{"text":"٢٤٠ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1232>عثمان بن إسحاق بن خَرَشَة العامري</span>\nالمدني\nعن قبيصة بن ذؤيب\nوعنه الزهري\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٠٨٣٠، التقريب: ٤٤٤٩]","vol":"6","page":80},{"text":"٢٤١ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1233>عثمان بن حفص بن خلدة الزرقي</span>\nيروي عن معاوية،\nروى عنه عبد العزيز الماجشون\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ٥٠٩٢١، أيضا الثقات لابن حبان ١٥٥: ٥]","vol":"6","page":80},{"text":"٢٤٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1234>عثمان بن أبي العاص الثقفي</span>\nأبو عبد الله\nله صحبة، ورواية\nوعنه الحسن، وابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وجماعة\nاستعمله النبي ﷺ على الطائف ثم أقره أبو بكر، وعمر\nومات سنة إحدى وخمسين\n[التذكرة: ٥١٢٢٠، التقريب: ٤٤٨٥]","vol":"6","page":80},{"text":"٢٤٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1235>عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف</span>\nالقرشي، الأموي، أمير المؤمنين ذو النورين، أسلم قديما، وهاجر الهجرتين\nوروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر\nوعنه ابن مسعود، ومات قبله، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو أمامة، وأبوهريرة، وبنوه أبان، وسعيد، وعمرو، ومواليه حمران، وزيد، وأبو سهلة، وأبو صالح، وخلق\nوهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى، وأخبر أن رسول الله ﷺ توفي وهو عنهم راضٍ، بويع بالخلافة يوم السبت غرة المحرم سنة أربع وعشرين بعد مدفن عمر بثلاثة أيام، وقتل بالمدينة يوم الجمعة ولثمان عشرة أو سبع عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ودفن بالبقيع\n[التذكرة: ٥١٤٢٠، التقريب: ٤٥٠٣]","vol":"6","page":80},{"text":"٢٤٤ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1236>عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة</span>\nهو عثمان بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري، الزرقي كان رجلا صالحا، ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك\nوروى عن: معاوية، وعن جده عمر، وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، والزهري وذكره ابن حبان في الثقات\nوقال ابن عبد البر: ثقة فقيه،\nروى عنه مالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، ولم يرو عنه غيرهما فيما علمت\n⦗٨١⦘ وهم العقيلي فسماه عمرو، وبنو خلدة معروفون بالمدينة، لهم أحوال وشرف وجلالة في الفقه وحمل العلم\n[الزيادة من الأعظمي، انظر: الزرقاني ٩٠: ٣، أيضا التذكرة: ٥١٤٢١]","vol":"6","page":80},{"text":"٢٤٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1237>عدي بن ثابت الأنصاري</span>\nالكوفي\nعن أبيه، والبراء بن عازب، وجماعة\nوعنه فه، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nوثقه النسائي، والعجلي\nوقال ابن قمانع: مات سنة ست عشرة ومائة\n[التذكرة: ٥١٨١٠، التقريب: ٤٥٣٩]","vol":"6","page":81},{"text":"٢٤٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1238>عراك بن مالك الغفاري</span>\nالمدني\nعن ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة، وجماعة\nوعنه أبناه خثيم، وعبد الله، وسليمان بن يسار، وآخرون\nوثقه أبو زرعة، وأبو حاتم، ومات بالمدينة في إمارة يزيد بن عبد الملك\n[التذكرة: ٥١٩٠٠، التقريب: ٤٥٤٩]","vol":"6","page":81},{"text":"٢٤٧ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1239>عروة بن أُذينة</span>\nقال خرجت مع جدة لي عليها مشى إلى بيت الله حتى إذا كانت ببعض الطريق عجزت فسألت ابن عمر فقال: مرها فلتركب\nروى عنه مالك\nوهو صدوق\n[التذكرة: ٥١٩٧٠]","vol":"6","page":81},{"text":"٢٤٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1240>عروة بن الزبير بن العوام</span>\nالأسدي، أبو عبد الله المدني\nعن أبيه، وأخيه عبد الله، وعلي وابنيه الحسن والحسين، وزيد بن ثابت، وسعيد بن زيد، وعائشة، وخلق\nوعنه بنوه عبد الله، ومحمد، وعثمان، وهشام، ويحيى، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، والزهري، وخلق كثير\nوثقه العجلي، وابن سعد، وغيرهما\nوقال ابن عيينة: أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة، القاسم، وعروة، وعمرة بنت عبد الرحمن\nمات سنة أربع وتسعين، ويقال إحدى أو اثنتين وتسعين\nوكان يصوم الدهر\n[التذكرة: ٥٢٠٢٠، التقريب: ٤٥٦١]","vol":"6","page":81},{"text":"٢٤٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1241>عطاء بن أبي رباح</span>\nواسمه أسلم الفهري، أبو محمد، المكي\nعن جابر، ورافع بن خديج، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وخلق\n⦗٨٢⦘ وعنه فه، ومجاهد أحد شيوخه، وأيوب، والأوزاعي، وابن جريج، وابن إسحاق، وخلق كثير\nقال أبو حنيفة: ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبي رباح\nوقال غيره: مات سنة أربع عشرة ومائة\n[التذكرة: ٥٢٣٥٠، التقريب: ٤٥٩١]","vol":"6","page":81},{"text":"٢٥٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1242>عطاء بن أبي مسلم</span>\nواسمه عبد الله، ويقال ميسرة الخراساني، أبو أيوب البلخي، أحد الأعلام، نزل الشام، وأرسل عن جماعة من الصحابة\nوروى عن الزهري، وسعيد بن المسيب، ونافع، وخلق\nوعنه فه، ك، والضحاك مع تقدمه، وشعبة، والثوري، وحماد بن سلمة، وعدة\nوثقه ابن معين، وأبو حاتم والدارقطني\nوقال ابن حبان: كان روئ الحفظ، كثير الوهم\nوقال غيره: مات سنة خمس وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٥٢٤٣٠، التقريب: ٤٦٠٠]","vol":"6","page":82},{"text":"٢٥١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1243>عطاء بن يزيد الليثي</span>\nأبو محمد\nعن أبي أيوب، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وجماعة\nوعنه ابنه سليمان، والزهري، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم\nوثقه ابن المديني وغيره\nومات سنة سبع ومائة عن ثنتين وثمانين سنة، وكان كثير الحديث\n[التذكرة: ٥٢٤٧٠، التقريب: ٤٦٠٤]","vol":"6","page":82},{"text":"٢٥٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1244>عطاء بن يسار الهلالي</span>\nأبو محمد المدني، القاص\nعن ابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابي هريرة، وعائشة ومولاته ميمونة، وأم سلمة، وخلق\nوعنه فه، وزيد بن أسلم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وأبو زرعة، وغيرهم\nومات سنة أربع وتسعين\nوقال الواقدي وغيره: مات سنة ثلاث ومائة، وهو ابن أربع وثمانين سنة\n[التذكرة: ٥٢٤٨٠، التقريب: ٤٦٠٥]","vol":"6","page":82},{"text":"٢٥٣ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1245>عطاء الزيات</span>\nعن أبي هريرة\nوعنه ابن جريج\nوفي سند حديثه اختلاف\n[التذكرة: ٥٢٥٥٠، التقريب: ٤٥٩١]","vol":"6","page":82},{"text":"٢٥٤ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1246>عفيف بن عمرو بن المسيب السهمي</span>\nعن رجل من بني أسد عن أبي أيوب\nوعنه بكير بن الأشج\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٥٢٧١٠، التقريب: ٤٦٢٨]","vol":"6","page":83},{"text":"٢٥٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1247>عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري</span>\nأبو مسعود، البدري، شهد العقبة الثانية\nوروى عن النبي ﷺ\nوعنه ابنه بشير، وربعى بن حِراش، وأبو وائل، وخلق\nقال شعبة عن الحكم كان بدريا\nوقال موسى بن عقبة، وابن سعد وغير واحد: ولم يشهدها، وإنما سكن ماء ببدر فنسب إليه\nوقال المدائني وغيره: مات سنة أربعين\n[التذكرة: ٥٢٩٤٠، التقريب: ٤٦٤٧]","vol":"6","page":83},{"text":"٢٥٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1248>عكرمة المدني</span>\nعن مولاه ابن عباس، وعلي، وابنه الحسن، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وعدة\nوعنه فه، والشعبي، والزهري، وقتادة، وعاصم الأحول، وخلق كثير\nوثقه ابن معين، والعجلي، والنسائي\nوقال أحمد: مضطرب الحديث\nوقال ابن أبي ذئب: رأيت عكرمة، وكان غير ثقة\nوقال المروزي: قلت لأحمد يحتج بحديث عكرمة فقال نعم\nوقال الواقدي: مات عكرمة، وكثير بن عزة الشاعر في يوم واحد سنة خمس ومائة، فقال الناس مات اليوم أفقه الناس، وأشعر الناس\n[التذكرة: ٥٣٢٣٠، التقريب: ٤٦٧٣]","vol":"6","page":83},{"text":"٢٥٧ - &lt;ك، طح أ، خ، م، د، ت، ن، هـ،؟ &gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1249>علقمة بن أبي علقمة</span>\nواسمه بلال، المدني\nعن أمه مرجانة، وأنس، وجماعة\nوعنه ك، وسليمان بن بلال، وآخرون\nوثقه أبو داود والنسائي، وابن معين\nوقال ابن سعد: له أحاديث صالح، وكان له كُتَّاب يعلم النحو والعربية والعروض\n[التذكرة: ٥٣٣١٠، التقريب: ٤٦٧٩]","vol":"6","page":83},{"text":"٢٥٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1250>علقمة بن وقاص الليثي العتواري</span>\nالمدني\nعن عمر، وعائشة، ومعاوية، وغيرهم\nوعنه أبناه عبد الله، وعَمْرو، والزهري، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان\n[التذكرة: ٥٣٣٧٠، التقريب: ٤٦٨٥]","vol":"6","page":83},{"text":"٢٥٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1251>علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب</span>\nالهاشمي، أبو الحسين المدني، زين العابدين\nعن أبيه وعمه الحسن، وابن عباس، والمسور، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وصفية بنت حى، وطائفة\nوعنه بنوه، أبو جعفر محمد، وزيد وعبد الله، والحكم بن عتيبة، وزيد بن أسلم، والزهري، وطاؤس، وآخرون\nقال ابن عيينة عن الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه\nوقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا\nوقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي\nوقال ابن المديني وغيره: مات سنة اثنتين وتسعين\n[التذكرة: ٥٣٦٥٠، التقريب: ٤٧١٥]","vol":"6","page":84},{"text":"٢٦٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1252>علي بن أبي طالب</span>\nواسمه عبد مناف بن عبد المطلب أبو الحسن الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، نشأ عند النبي ﷺ، وصلى معه أول الناس، وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع النبي ﷺ سوى تبوك\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، والمقداد، وزوجه فاطمة بنت النبي ﷺ\nوعنه بنوه الحسن، والحسين، وعمر، ومحمد بن الحنفية، وعبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وخلق كثير\nقال ابن عبد البر: أجمعو [على] أنه صلى القبلتين، وهاجر، وشهد بدرا وأحدا، وأنه أبلى ببدر وأحد، والخندق وخيبر البلاء العظيم، وأنه أغنى في تلك المشاهد، وكان لواء رسول الله ﷺ بيده في مواطن كثيرة، وبعثه النبي ﷺ إلى اليمن قاضيا، وضرب يده في صورة وقال اللهم اهد قلبه، وسدد لسانه\nبويع بالخلافة يوم قتل عثمان، وأصيب ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة وقيل لأحدى عشرة ليلة خلت، وقيل بقيت من رمضان سنة أربعين ودفن بقصر الإمارة بالكوفة، وهو ابن ثلاث وستين سنة، وكانت خلافته أربع سنين وتسع أشهر، وستة أيام رضوان الله عليه\n[التذكرة: ٥٤٠٣٠، التقريب: ٤٧٥٣]","vol":"6","page":84},{"text":"٢٦١ - &lt;أ، م، د، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1253>علي بن عبد الرحمن المُعَاوي</span>\nالأنصاري\nعن جابر، وابن عمر\nوعنه الزهري، ومسلم بن أبي مريم\nوثقه النسائي، وأبو زرعة\n[التذكرة: ٥٤١٦٠، التقريب: ٤٧٦٦]","vol":"6","page":84},{"text":"٢٦٢ - &lt;أ، خ، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1254>علي بن يحيى بن خلاد</span>\nالأنصاري، الزُّرَقي\nعن أبيه، وعم أبيه رفاعة بن رافع، وغيرهما\nوعنه ابنه يحيى، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ونعيم المجمر، وبكير بن الأشج، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين\n⦗٨٥⦘ ومات سنة تسع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٥٤٦٦٠، التقريب: ٤٨١٤]","vol":"6","page":84},{"text":"٢٦٣ - &lt;د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1255>عُمارة بن أُكَيْمة الليثي</span>\nعن أبي هريرة\nوعنه الزهري وغيره\nوثقه ابن حبان\nومات سنة إحدى ومائة\n[التذكرة: ٥٤٩٤٠، التقريب: ٤٨٣٧]","vol":"6","page":85},{"text":"٢٦٤ - &lt;ت، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1256>عمارة بن عبد الله بن صياد</span>\nالأنصاري، أبو أيوب، المدني، وقد ينسب إلى جده\nروى عن جابر بن عبد الله، وسعيد بن المسيب، وعطاء\nوعنه ك، والضحاك بن عثمان، وغيرهما\nوثقه النسائي، وابن معين\nوأبوه الذي قيل عنه أنه الدجال\n[التذكرة: ٥٥١٠٠، التقريب: ٤٨٥١]","vol":"6","page":85},{"text":"٢٦٥ - &lt;أ، م، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1257>عمر بن حسين بن عبد الله الجمحي</span>\nأبو قدامة المكي، قاضي المدينة\nعن مولاته عائشة بنت قدامة، ونافع، وعبد الله بن أبي سلمة\nوعنه مالك، وابن إسحاق، وجماعة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٥٥٣٧٠، التقريب: ٤٨٧٦]","vol":"6","page":85},{"text":"٢٦٦ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1258>عمر بن الحكم السُّلمي</span>\nعن النبي ﷺ قوله للجارية أين الله؟\nوعنه عطاء بن يسار\nقاله مالك عن هلال عن عطاء\nوقال يحيى بن أبي كثير عن هلال عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي، وهو المحفوظ وسيأتي\n[التذكرة: ٥٥٤٦٠، التقريب: ٦٧٥٣]","vol":"6","page":85},{"text":"٢٦٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1259>عمر بن الخطاب</span>\nابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب بن لؤي، القرشي، العدوي، أبو حفص، أمير المؤمنين\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر الصديق، وأبي بن كعب\nوعنه بنوه، عبد الله، وعاصم، وحفصة، وعثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وابن عوف، وابن مسعود، وعائشة، وخلق\nقال ابن عبد البر: كان اسلام عمر عزا ظهرته للإسلام بدعوة النبي ﷺ وهاجر فهو من المهاجرين ⦗٨٦⦘ الأولين وشهد بيعة الرضوان، وكل مشهد شهده رسول الله ﷺ، وتوفي رسول الله ﷺ وهو عنه راض، وولى الخلافة بعد أبي بكر، بويع له بها يوم مات أبو بكر باستخلافه له سنة ثلاث عشرة فسار بأحسن سيرة وأنزل نفسه من مال الله بمنزلة رجل من الناس، وفتح الله له الفتوح بالشام، والعراق، ومصر، ودوّن الدواوين في العطا، ورتّب الناس فيه على سوابقهم، وأرّخ التاريخ من الهجرة الذي بأيدي الناس إلى اليوم، وهو أول من سمى أمير المؤمنين، وأول من اتخذ الدرة، وكان نقش خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر\nكانت ولايته ﵁ عشر سنين وخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، وقيل لثلاث بقين منه، سنة ثلاث وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة، وصلى عليه صهيب\n[التذكرة: ٥٥٥٣٠، التقريب: ٤٨٨٨]","vol":"6","page":85},{"text":"٢٦٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1260>عمر بن أبي سلمة</span>\nواسمه عبد الله بن عبد الأسد، المخزومي، المدني\nعن النبي ﷺ وعن أمه أم سلمة\nوعنه ثابت البناني، وسعيد بن المسيب، وعروة، وعطاء، وعدة\nقال ابن عبد البر: ولد بأرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة\nوشهد مع علي الجمل، واستعمله على فارس، وعلى البحرين\nوتوفي بالمدينة سنة ثلاث وثمانين\n[التذكرة: ٥٥٨١٠، التقريب: ٤٩٠٩]","vol":"6","page":86},{"text":"٢٦٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1261>عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم</span>\nأموي، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، والإمام العادل\nروى عن أنس، وصلى أنس خلفه، وقال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ﷺ من هذا الفتى، وروى عن الربيع بن سبرة، والسائب بن يزيد، وسعيد بن المسيب، وجماعة\nوعنه أبناه عبد الله، وعبد العزيز مولاه هلال أبو طعمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والزهري، وهما من شيوخه، وخلق\nقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا له فقه، وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عدل\nوقال الفلاس: ملك سنتين وخمسة أشهر وخمسه عشر يوما\nومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة احدى ومائة، ﵀ ورضي الله عنه\n[التذكرة: ٥٦٠٩٠، التقريب: ٤٩٤٠]","vol":"6","page":86},{"text":"٢٧٠ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1262>عمر بن عثمان بن عفان الأموي</span>\nعن أسامة بن زيد\nوعنه علي زين العابدين، قاله مالك عن الزهري عنه\nوقال سائر الرواة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان\nقال شيخنا: وهو المحفوظ\n[التذكرة: ٥٦١٦٠، التقريب: ٥٠٧٧]","vol":"6","page":86},{"text":"٢٧١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1263>عمر بن كثير بن أفلح المدني</span>\nمولى أبي أيوب\nعن ابن عمر، وكعب بن مالك، ونافع مولى بني قتادة، وجماعة\nوعنه ابن عون، ويحيى الأنصاري، وغيرهما\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٥٦٣١٠، التقريب: ٤٩٦٠]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٢ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1264>عمرو بن أكيمة</span>\nويقال عمارة تقدم\n[التذكرة: ٥٦٧٠٠، التقريب: ٤٨٣٧]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1265>عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله</span>\nالأنصاري، أبو أمية المصري، مولى قيس بن سعد\nروى عن أبيه، والزهري، وسالم أبي النضر، وخلق\nوعنه ك، ومجاهد، وهو أكبرمنه، وبكير بن الأشج، وقتادة وهما من شيوخه، وعبد الله بن وهب، وهو راويته، وجماعة\nوثقه ابن معين، والنسائي، وغير واحد\nوقال أبو حاتم: كان أحفظ أهل زمانه\nوقال غيره: مات سنة سبع وأربعين ومائة، ويقال سنة ثمان وهو ابن ست وخمسين سنة\n[التذكرة: ٥٦٨٩٠، التقريب: ٥٠٠٤]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٤ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1266>عمرو بن رافع</span>\nمولى عمر\nقال: كنت أكتب مصحفا لأم المؤمنين حفصه الحديث\nوعنه زيد بن أسلم، وأبوجعفر الباقر، ونافع\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٧١٦٠، التقريب: ٥٠٢٩]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1267>عمرو بن سُلَيْم بن خَلْدة الزرقي</span>\nالأنصاري، المدني\nعن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وغيرهم\nوعنه ابنه سعيد، والزهري، وجماعة\nوثقه النسائي، وابن سعد\n[التذكرة: ٥٧٣٣٠، التقريب: ٥٠٤٤]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٦ - &lt;ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1268>عمرو بن شُرَحْبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة الأنصاري</span>\nعن أبيه عن جده\nوعنه أبناه سعيد، وعبد الرحمن، وغيرهما\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٧٣٨٠، التقريب: ٥٠٤٧]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٧ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1269>عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص</span>\nالسهمي، أبو إبراهيم القرشي\nعن أبيه، وسالم، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، وطاؤس، وعدة\n⦗٨٨⦘ وعنه فه، وعطاء، والزهري، وهما من شيوخه، والأوزاعي، وأيوب، وابن جريج، وخلق\nقال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به\nوقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه\nوأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده\nما تركه أحد من المسلمين\nوقال ابن حبان: في روايته عن أبيه عن جده مناكير كثيرة لا يجوز عندي الإحتجاج بشيء منها\nوقال خليفة وغيره: مات سنة ثمان عشرة ومائة\n[التذكرة: ٥٧٤١٠، التقريب: ٥٠٥٠]","vol":"6","page":87},{"text":"٢٧٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1270>عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي</span>\nأسلم سنة ثمان قبيل الفتح بأشهر\nوروى عن النبي ﷺ وعن عائشة\nوعنه ابنه عبد الله، ومولاه أبو قيس، وعروة بن الزبير، وآخرون\nقال البخاري: ولاه النبي ﷺ على جيش ذات السلاسل، ثم سكن مصر، ومات بها\nوقال ابن مثنى وغيره: مات سنة اثنتين وأربعين، يقال وهو ابن سبعين سنة\n[التذكرة: ٥٧٤٣٠، التقريب: ٥٠٥٣]","vol":"6","page":88},{"text":"٢٧٩ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1271>عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي</span>\nعن نافع بن جبير\nوعنه يزيد بن حضيفة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٥٧٥٦٠، التقريب: ٥٠٦٦]","vol":"6","page":88},{"text":"٢٨٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1272>عمرو بن عثمان بن عفان الأموي</span>\nالمدني\nعن أبيه، وأسامة بن زيد\nوعنه ابنه عبد الله، وعلي زين العابدين، وسعيد بن المسيب وغيرهم\nقال العجلي: ثقة من كبار التابعين\nوقال الزبير بن بكار: كان أكبر ولد عثمان الذين أعقبوا\n[التذكرة: ٥٧٧٠٠، التقريب: ٥٠٧٧]","vol":"6","page":88},{"text":"٢٨١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1273>عمرو بن أبي عمرو</span>\nواسمه مَيْسَرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، القرشي، المخزومي، أبو عثمان، المدني\nعن مولاه المطلب، وأنس بن مالك، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وطائفة\nوعنه ك، وابن إسحاق والدراوردي، وخلق\nوثقه أبو زرعة\nوقال أحمد: ليس به بأس\nوقال ابن معين: ليس بحجة\n[التذكرة: ٥٧٧٧٠، التقريب: ٥٠٨٣]","vol":"6","page":88},{"text":"٢٨٢ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1274>عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ</span>\nالأنصاري، الأشهلي\nعن جدته حوّا\nوعنه زيد بن أسلم\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٨٢٠٠، التقريب: ٥١١٦]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1275>عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن</span>\nالأنصاري، المازني، المدني\nعن أبيه، وعبادة بن سهل، وعدة،\nوعنه ك، ويحيى بن أبي كثير، والسفيان، والحمادان، وشعبة، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nوثقه النسائي، وأبو حاتم\n[التذكرة: ٥٨٤٦٠، التقريب: ٥١٣٩]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٤ - &lt;ت، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1276>عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى</span>\nعن أبيه\nوعنه ابنه محمد، وعثمان بن أبي شيبة\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٥٨٨٠٠، التقريب: ٥١٦٦]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٥ - &lt;أ، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1277>عمير بن سَلَمَة الضمري</span>\nله صحبة، ورواية\nوعنه عيسى بن طلحة\n[التذكرة: ٥٩٠٧٠، التقريب: ٥١٨٣]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٦ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1278>عمير مولى العباس بن عبد المطلب</span>\nويقال مولى عبد الله ابن عباس، ويقال مولى أم الفضل\nروى عن ابن عباس، وأم الفضل، وأبي الجهم بن الحارث\nوعنه سالم أبو النضر، وجماعة\nوثقه ابن حبان\nوقال الفلاس: مات سنة أربع ومائة\nقلت: هو ابن عبد الله الهلالي المتقدم\n[التذكرة: ٥٩١٥٠]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٧ - &lt;أ، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1279>عويمر بن أشقر الأنصاري</span>\nالبدري\nله صحبة ورواية\nوعنه عباد بن تميم\n[التذكرة: ٥٩٤٨٠، التقريب: ٥٢٢٧]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1280>عويمر بن مالك</span>\nويقال ابن عامر الأنصاري الخزرجي، أبو الدرداء\nروى عن النبي ﷺ، وعن زيد بن ثابت، وعائشة\n⦗٩٠⦘ وعنه ابنه بلال، وزوجتاه أما الدرادء الكبرى والصغرى، وابن عباس، وابن عمر، وجبير بن نفير، وخلق\nأسلم يوم بدر، وشهد أحدا فأبلى يومئذ\nومات سنة اثنتين وثلاثين، وقد ألحقه عمر بالبدريين في العطاء\n[التذكرة: ٥٩٤٩٠، التقريب: ٥٢٢٨]","vol":"6","page":89},{"text":"٢٨٩ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1281>العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقِي</span>\nالمدني\nعن أبيه، وابن عمر، وأنس، وطائفة\nوعنه ك، وابنه شبل بن العلاء، والسفيانان، وشعبة، وخلق\nوثقه أحمد، وغيره\nوقال ابن معين: ليس حديثه بحجة\n[التذكرة: ٥٩٧١٠، التقريب: ٥٢٤٧]","vol":"6","page":90},{"text":"٢٩٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1282>عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح</span>\nالقرشي، العامري\nعن جابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة\nوعنه زيد بن أسلم، وبكير بن الأشج، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين\nوقال ابن يونس: ولد بمكة، وقدم مصر مع أبيه ثم رجع إلى مكة فمات بها\n[التذكرة: ٥٩٩٥٠، التقريب: ٥٢٧٧]","vol":"6","page":90},{"text":"٢٩١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1283>عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي</span>\nأبو محمد المدني\nثقة فاضل، من كبار الثالثة\nمات سنة مائة\n[التذكرة: ٦٠٣١٠، التقريب: ٥٣٠٠]","vol":"6","page":90},{"text":"٢٩٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1284>فضيل بن أبي عبد الله</span>\nالمدني\nعن القاسم بن محمد، وعبد الله بن نِيَار\nوعنه ك، وبكير بن الأشج\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٦١٦٤٠، التقريب: ٥٤٢٨]","vol":"6","page":90},{"text":"٢٩٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1285>القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق</span>\nالتيمي، المدني\nعن أبيه، وعمته عائشة، وأبي هريرة، وابن عباس، وطائفة\nوعنه ابنه عبد الرحمن، والشعبي، والزهري، ونافع، وخلق\nقال يحيى بن سعيد: ما أدركنا بالمدينة أحد نفضله على القاسم\nوقال مالك: كان من فقهاء هذه الأمة\nوقال ابن سعد: كان ثقة، رفيعا، عالما، فقيها، إماما، ورعا، كثير الحديث\n⦗٩١⦘ وقال ابن معين وغيره: مات سنة ثمان ومائة\n[التذكرة: ٦٢٣٤٠، التقريب: ٥٤٨٩]","vol":"6","page":90},{"text":"٢٩٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1286>قبيصة بن ذؤيب بن حَلْحَلة</span>\nالخزاعي، المدني\nولد عام الفتح\nوروى عن عثمان، وابن عوف، وحذيفة، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وجماعة\nوعنه ابنه إسحاق، وأبو قلابة، والزهري، ومكحول، وآخرون\nقال الزهري: كان من علماء هذه الأمة\nوقال مكحول: ما رأيت أحدا أعلم من قبيصة بن ذؤيب\nوقال الواقدي: مات سنة ست أو سبع وثمانين بالشام\n[التذكرة: ٦٢٦٠٠، التقريب: ٥٥١٢]","vol":"6","page":91},{"text":"٢٩٥ - &lt;ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1287>قدامة بن مظعون بن حبيب</span>\nالقرشي، الجمحي، المكي\nقال: كنت إذا جئت عثمان أقبض منه عطائي، يسألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم أخد من عطائي زكوة ذلك المال\nروته عنه ابنته عائشة، ويقال إن لها صحبة أيضا\n[التذكرة: ٦٢٧٨٠]","vol":"6","page":91},{"text":"٢٩٦ - &lt;ك.&gt;\n\n٢٩٧ - &lt;أ، م، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1288>قطن بن وهب بن عُوَيمر</span>\nالمدني\nعن عبيد بن عمير وغيره\nوعنه ك، والضحاك بن عثمان، وجماعة\nوثقه ابن حبان\nوقال أبو حاتم: صالح الحديث\n[التذكرة: ٦٣١٣٠، التقريب: ٥٥٥٧]","vol":"6","page":91},{"text":"٢٩٨ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1289>القعقاع بن حكيم الكناني</span>\nالمدني\nعن أبي هريرة، وابن عمر، وجابر، وعائشة، وعدة\nوعنه سعيد المقبري، وعمرو بن دينار، وآخرون\nوثقه أحمد، ويحيى، وغيرهما\n[التذكرة: ٦٣١٤٠، التقريب: ٥٥٥٨]","vol":"6","page":91},{"text":"٢٩٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1290>كريب بن أبي مسلم</span>\nأبو رِشدين الحجازي\nعن مولاه ابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة، وعائشة، وميمونة، وأم سلمة\nوعنه أبناه رشدين، ومحمد، وبكير بن الأشج، ومكحول، وموسى بن عقبة، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد\nوقال البخاري: مات سنة ثمان وتسعين\n[التذكرة: ٦٤١٧٠، التقريب: ٥٦٣٨]","vol":"6","page":91},{"text":"٣٠٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1291>كعب بن عُجْرة الأنصاري</span>\nالمدني، استأخر اسلامه ثم أسلم، وشهد المشاهد مع رسول الله ﷺ وروى عن النبي ﷺ وعن عمر، وبلال\n⦗٩٢⦘ وعنه بنوه إسحاق، والربيع، وعبد الملك، ومحمد، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وجابر، وآخرون\nقال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين\n[التذكرة: ٦٤٢٥٠، التقريب: ٥٦٤٣]","vol":"6","page":91},{"text":"٣٠١ - &lt;خ، د، ت، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1292>كعب بن ماتِع الحميري</span>\nأبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، من مسلمة أهل الكتاب\nروي عن عمر، وصهيب، وعائشة، ومات قبلها\nوعنه ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وآخرون\nقال أبو الدرداء: عند ابن الحميرية لعلما كثيرا\nوقال معاوية: كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب\nوقال ابن سعد: نزل حمص، وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين\nوقال ابن حبان: بلغ مائة سنة وأربع سنين\n[التذكرة: ٦٤٣٠٠، التقريب: ٥٦٤٨]","vol":"6","page":92},{"text":"٣٠٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1293>كعب بن مالك بن أبي كعب</span>\nواسمه عمرو بن القين الأنصاري، السَّلمي، أبو عبد الله المدني الشاعر، أحد الثلاثة الذين خلفوا، وأحد السبعين ليلة العقبة\nروى عن النبي ﷺ، وعن أسيد بن حضير\nوعنه أولاده عبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، ومحمد، ومعبد، وأبو أمامة الباهلي، وجابر وغيرهم\nقال ابن البرقي وغيره: مات بالمدينة قبل الأربعين\nوقال الواقدي: مات سنة خمسين، وهو ابن سبع وسبعين سنة\n[التذكرة: ٦٤٣١٠، التقريب: ٥٦٤٩]","vol":"6","page":92},{"text":"٣٠٣ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1294>كيسان</span>\nأبو سعيد المَقْبُري، المدني\nأحد الأئمة\nعن عمر، وعلي، وأسامة، وعبد الله بن سلام، وجماعة\nوعنه ابنه سعيد، وحفيده عبد الله، وعمرو بن أبي عمرو وغيرهما\nقال النسائي: لا بأس به\nوقال الواقدي: كان ثقة كثيرالحديث، مات سنة مائة\n[التذكرة: ٦٤٥٨٠، التقريب: ٥٦٧٦]","vol":"6","page":92},{"text":"٣٠٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1295>مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصْري</span>\nالمدني، مختلف في صحبته، أرسل وروى عن عمر، وعلي، وعثمان، والعباس، وطلحة، والزبير، وسعد، وابن عوف، وجماعة\nوعنه الزهري، محمد بن المنكدر، وآخرون\nقال البخاري، وابن معين، وأبو حاتم: لا تصح له صحبة\nوقال ابن خراش: ثقة\n⦗٩٣⦘ وقال غيره: مات سنة اثنتين وتسعين عن أربع وتسعين سنة\n[التذكرة: ٦٤٧٩٠، التقريب: ٦٤٢٦]","vol":"6","page":92},{"text":"٣٠٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1296>مالك بن أبي عامر الأصبحي</span>\nأبو أنس، جد الإمام مالك\nروى عن عمر، وعثمان، وطلحة، وعقيل بن أبي طالب، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم\nوعنه بنوه أنس، والربيع، وأبو سهيل نافع، وسليمان بن يسار، وجماعة\nوثقه النسائي، وغيره\nومات سنة أربع وسبعين فيما قيل\n[التذكرة: ٦٥٠٢٠، التقريب: ٦٤٤٣]","vol":"6","page":93},{"text":"٣٠٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1297>مجاهد بن جَبْر المكي</span>\nأبو الحجاج، أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة احدى وعشرين\nروى عن سعد بن أبي وقاص، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وعائشة، وحويرث، وأم سلمة، وخلق\nوعنه عكرمة، وعطاء، وطاؤس، والأعمش، وخلق\nوثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغيرهما\nوقال أبو عبيد الأجري: قلت لأبي داود مراسيل عطاء أحب إليك أو مراسيل مجاهد\nقال: مراسيل مجاهد؛ عطاء كان يحمل عن كل ضرب\nوقال ابن حبان: مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد وكان يقص\n[التذكرة: ٦٥٥١٠، التقريب: ٦٤٨١]","vol":"6","page":93},{"text":"٣٠٧ - &lt;أ، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1298>محجن بن أبي محجن الديلي</span>\nله صحبة ورواية\nوعنه ابنه بشر، ويقال: بُسر\n[التذكرة: ٦٥٦٩٠، التقريب: ٦٤٩٧]","vol":"6","page":93},{"text":"٣٠٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1299>محمد بن إبراهيم بن الحارث</span>\nالقرشي التيمي، المدني\nعن جابر بن عبد الله، وأبي سعيد، وعائشة، وأنس، وخلق\nوعنه ابنه موسى، ويحيى الأنصاري، والأوزاعي، وطائفة\nوثقه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم\nوقال أحمد: في حديثه شيء يروي أحاديث مناكير\nوقال أبو عبيد: مات سنة تسع عشرة\nوقال الفلاس وغيره مات سنة عشرين ومائة\n[التذكرة: ٦٥٨٧٠، التقريب: ٥٦٩١]","vol":"6","page":93},{"text":"٣٠٩ - &lt;د، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1300>محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف</span>\nالأنصاري، المدني\nعن أبيه، وأبان بن عثمان\nوعنه ك، ويحيى الأنصاري، وابن إسحاق\n⦗٩٤⦘ وثقه ابن معين وغيره\n[التذكرة: ٦٦٤٠٠، التقريب: ٥٧٤٨]","vol":"6","page":93},{"text":"٣١٠ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1301>محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي</span>\nحجازي\nروي عن أنس\nوعنه ك، وابنه، أبو بكر عبد الله بن محمد، وشعبة، والضحاك، وجماعة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٦٦٥٧٠، التقريب: ٥٧٦٢]","vol":"6","page":94},{"text":"٣١١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1302>محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم</span>\nالأنصاري، قاضي المدينة\nروى عن أبيه، والزهري، وطائفة\nوعنه ك، وابنه عبد الرحمن بن محمد، وشعبة، والسفيانان، وآخرون\nوثقه النسائي، وأبو حاتم\nوقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة عن اثنتين وسبعين سنة\n[التذكرة: ٦٦٥٨٠، التقريب: ٥٧٦٣]","vol":"6","page":94},{"text":"٣١٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1303>محمد بن جبير بن مطعم القرشي</span>\nالنوفلي، أبو سعيد المدني\nعن أبيه، وعمر، ومعاوية، وابن عباس\nوعنه بنوه، إبراهيم، وجبير، وسعيد، وعمر، والزهري، وعمرو بن دينار، وآخرون\nوثقه العجلي، وابن خراش وغيرهما\nومات في خلافة عمر بن عبد العزيز\n[التذكرة: ٦٦٧٧٠، التقريب: ٥٧٨٠]","vol":"6","page":94},{"text":"٣١٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1304>محمد بن سيرين الأنصاري</span>\nأبو بكر بن أبي عمرة، البصري، من سبي عين التمر\nروى عن مولاه أنس، وأبي قتادة، وأبي سعيد، وأبي هريرة، والحسن بن علي، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم عطية، وخلق\nوعنه ثابت، وأيوب، وابن عون، وعاصم الأحول، وقتادة، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى، وغير واحد\nوقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا عاليا رفيعا فقيها إماما كثير العلم ورعا، وكان به صمم\nوقال ابن حبان: كان من أورع أهل البصرة، وكان فقيها، فاضلا، حافظا متقنّا يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ\nومات في شوال سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم وهو ابن سبع وسبعين سنة\n[التذكرة: ٦٨٥٧٠، التقريب: ٥٩٤٧]","vol":"6","page":94},{"text":"٣١٤ - &lt;أ، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1305>محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي</span>\nعن سعد بن أبي وقاص، ومعاوية وغيرهما\nوعنه الزهري، وعمر بن عبد العزيز\n⦗٩٥⦘ وثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٦٩١٥٠، التقريب: ٦٠٠٨]","vol":"6","page":94},{"text":"٣١٥ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1306>محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري المدني</span>\nعن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري\nوعنه ابنه عبد الله، ونعيم المجمر، وغيرهما\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٦٩٢٥٠، التقريب: ٦٠٢٠]","vol":"6","page":95},{"text":"٣١٦ - &lt;أ، خ، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1307>محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة</span>\nالأنصاري، أبو عبد الرحمن، المازني المدني\nعن أبيه، وعباد بن تميم، وغيرهما\nوعنه ك، وابن عيينة، وابن إسحاق، ووثقه\nوقال غيره: مات سنة تسع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٦٩٣٦٠، التقريب: ٦٠٣٠]","vol":"6","page":95},{"text":"٣١٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1308>محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري</span>\nمولاهم، المدني\nعن زيد بن ثابت، وجابر، وابن عمر، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وعدة\nوعنه أخوه سليمان، والزهري، ويحيى الأنصاري\nوثقه النسائي، وابن سعد، وأبو زرعة\nوقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله\n[التذكرة: ٦٩٨٥٠، التقريب: ٦٠٦٨]","vol":"6","page":95},{"text":"٣١٨ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1309>محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان</span>\nالأنصاري، أبو الرِّجال، المدني\nعن أمه عمرة، وأنس، وسالم، وعدة\nوعنه بنوه عبد الرحمن، وحارثة، ومالك، ويحيى الأنصاري\nوشعبة، ومالك بن أنس، وآخرون\nوثقه أبو داود والنسائي\n[التذكرة: ٦٩٨٧٠، التقريب: ٦٠٧٠]","vol":"6","page":95},{"text":"٣١٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1310>محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي</span>\nأبو الأسود، المدني، يتيم عروة\nروى عن عروة، وسالم، ونافع، وعكرمة، وعلي بن الحسين، وعدة\nوعنه ك، وهشام، والزهري، وشعبة، والليث، وآخرون\n⦗٩٦⦘ وثقه النسائي، وغيره\nومات في آخر دولة بني أمية\n[التذكرة: ٧٠٠٩٠، التقريب: ٦٠٨٥]","vol":"6","page":95},{"text":"٣٢٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1311>محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي</span>\nأبو القاسم، المدني، المعروف بابن الحنفية، واسمها خولة من سبي اليمامة\nروى عن أبيه، وعثمان، وعمار، وأبي هريرة، ومعاوية، وابن عباس\nوعنه بنوه الخمسة إبراهيم، والحسن، وعبد الله، وعمر، وعون، وعطاء بن أبي رباح، ومنذر الثوري، وآخرون\nوثقه العجلي وغيره\nوقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، لا نعلم أحدا أسند عن علي عن النبي ﷺ أكثر ولا أصح مما أسند محمد بن الحنفية\nقال الزبير: وتسميه الشيعة المهدي\nيقال: مات برضوي سنة ثلاث وسبعين عن خمس وستين سنة، ودفن بالبقيع،\nوقيل غير ذلك في وفاته وسنته\n[التذكرة: ٧٠٨٦٠، التقريب: ٦١٥٧]","vol":"6","page":96},{"text":"٣٢١ - &lt;د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1312>محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم</span>\nالأنصاري، المدني\nعن محمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة\nوعنه ك، وأبو عاصم، وغيرهما\nوثقه ابن معين\nولينه أبو حاتم\n[التذكرة: ٧٠٩٦٠، التقريب: ٦١٦٧]","vol":"6","page":96},{"text":"٣٢٢ - &lt;أ، خ، م، د، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1313>محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي</span>\nالمدني\nعن الزهري، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وجماعة\nوعنه ك، وابن إسحاق، والدراوردي، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين\n[التذكرة: ٧١١٢٠، التقريب: ٦١٨٤]","vol":"6","page":96},{"text":"٣٢٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1314>محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي</span>\nالمدني\nعن أبيه، ونافع، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وخلق\nوعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وخلق\nوثقه النسائي، وابن المديني\nولينه يحيى القطان، وأبو حاتم\nومات سنة أربع وأربعين ومائتين\n[التذكرة: ٧١١٩٠، التقريب: ٦١٨٨]","vol":"6","page":96},{"text":"٣٢٤ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1315>محمد بن مسلم بن تَدْرُس</span>\nأبو الزبير المكي\nصدوق إلا أنه يدلِّس، من الرابعة\nمات سنة ست وعشرين\n[التذكرة: ٧٢١٣٠، التقريب: ٦٢٩١]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٢٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1316>محمد بن مسلم بن عبيد الله</span>\nابن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه\nوهو من رؤوس الطبقة الرابعة\nمات سنة خمس وعشرين، وقيل: قبل ذلك بسنةٍ أو سنتين\n[التذكرة: ٧٢١٨٠، التقريب: ٦٢٩٦]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٢٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1317>محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصاري</span>\nصحابي مشهور،\nمات بعد الأربعين، وكان من الفضلاء\n[التذكرة: ٧٢٢٣٠، التقريب: ٦٣٠٠]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٢٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1318>محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهُدَيْر</span>\nالتيمي\nعن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي هريرة، وعائشة، وخلق\nوعنه فه، ك، وأبناه يوسف، والمنكدر، والزهري، وشعبة، والسفيانان، وجعفر الصادق، وخلق\nقال ابن عيينة: كان من معادن الصدق، ويجتمع إليه الصالحون\nووثقه ابن معين، وأبو حاتم\nومات سنة ثلاثين، ويقال: سنة إحدى وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٧٢٤٩٠، التقريب: ٦٣٢٧]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٢٨ - &lt;أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1319>محمد بن النعمان بن بشير الأنصاري</span>\nأبو سعيد المدني\nعن أبيه، وجده\nوعنه الزهري، وثقه العجلي\n[التذكرة: ٧٢٨٠٠، التقريب: ٦٣٥٦]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٢٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1320>محمد بن يحيى بن حبَّان بن منقذ</span>\nالأنصاري المازني، المدني\nعن أبيه، وعمه واسع بن حبَّان، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأنس، وعدة\nوعنه ك، والزهري، وابن إسحاق، والليث، وخلق\nوثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم\nومات بالمدينة سنة إحدى وعشرين ومائة، عن أربع وسبعين سنة، وكانت حلقه في مسجد رسول الله ﷺ، وكان يفتي ⦗٩٨⦘\n[التذكرة: ٧٣٠٥٠، التقريب: ٦٣٨١]","vol":"6","page":97},{"text":"٣٣٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1321>محمود بن الربيع بن سُراقة</span>\nالأنصاري، أبو نعيم المدني\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي أيوب، وعبادة بن الصامت وغيرهم\nوعنه أنس، والزهري، ومكحول\nقال الواقدي وغيره: مات سنة تسع وتسعين، وهو ابن ثلاث وتسعين\n[التذكرة: ٧٣٥٧٠، التقريب: ٦٥١٢]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣١ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1322>محمود بن لبيد بن عقبة</span>\nالأنصاري الأشهلي، أبو نعيم المدني\nولد في حياة النبي ﷺ ولم تثبت له رؤية\nوقد روى عن النبي ﷺ، وعن عمر، وعثمان، وجابر، وغيرهم\nوعنه الزهري، وبكير بن الأشج، وجماعة\nذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقال توفي بالمدينة ست ست وتسعين، وكان ثقة قليل الحديث\n[التذكرة: ٧٣٦٣٠، التقريب: ٦٥١٧]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣٢ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1323>مُحَيِّصَة بن مسعود الأنصاري</span>\nله صحبة ورواية\nوعنه ابنه سعد، وابن ابنه حرام وجماعة\n[التذكرة: ٧٣٦٥٠، التقريب: ٦٥١٩]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣٣ - &lt;أ، م، د، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1324>مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج</span>\nالقرشي مولاهم، أبو المسور، المدني\nعن أبيه، وعامر بن عبد الله بن الزبير\nوعنه ك وابن لهيعة، وابن وهب، وآخرون\nوثقه أحمد، وقال لم يسمع من أبيه شيئا\nوقال النسائي ليس به بأس\nوقال ابن حبان: مات سنة تسع وخمسين ومائة\n[التذكرة: ٧٣٧٥٠، التقريب: ٦٥٢٦]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1325>مخرمة بن سليمان الأسدي</span>\nالمدني\nعن ابن الزبير، وأسماء بنت أبي بكر، وكريب، وعدة\nوعنه ك، وعياض بن عبد الله الفهري، وآخرون\nوثقه ابن معين\nوقال الواقدي: قتلته الحرورية بقديد سنة ثلاثين ومائة، وهو ابن سبعين سنة\n[التذكرة: ٧٣٧٦٠، التقريب: ٦٥٢٧]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣٥ - &lt;أ، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1326>مروان العقيلي</span>\nأبو لبابة الوارق\nعن أنس، وعائشة\n⦗٩٩⦘ وعنه حماد بن زيد، وغيره\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٧٤٣٣٠، التقريب: ٦٥٧٧]","vol":"6","page":98},{"text":"٣٣٦ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1327>مسعود بن الحكم بن الربيع الزُّرَقي</span>\nالأنصاري، أبو هارون المدني\nروى عن عمر، وعلي، وعثمان، وأمه\nولها صحبة\nوعنه بنوه الأربعة إسماعيل، وعيسى، ويوسف، وقيس، ومحمد بن المنكدر،\nوالزهري، وآخرون\nقال ابن عبد البر: كان شهما له قدر وجلالة بالمدينة، ويعد في جلة التابعين وكبارهم\n[التذكرة: ٧٤٦٦٠، التقريب: ٦٦٠٩]","vol":"6","page":99},{"text":"٣٣٧ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1328>مسلم بن أبي مريم</span>\nواسمه يسار المدني\nعن ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعلي بن عبد الرحمن المعافري وجماعة\nوعنه ك، وشعبة، والسفيانان، وابن جريج، وآخرون\nوثقه أبو داود والنسائي، وابن معين\nومات في خلافة أبي جعفر\n[التذكرة: ٧٥١٢٠، التقريب: ٦٦٤٧]","vol":"6","page":99},{"text":"٣٣٨ - &lt;أ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1329>المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي</span>\nالمدني\nعن عمه ثعلبة بن أبي مالك، وعبد الله بن عباس، وجماعة\nوعنه ك، وابن إسحاق، وآخرون\nوثقه ابن حبان\nومات سنة ثمان وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٧٥٣٨٠، التقريب: ٦٦٧٠]","vol":"6","page":99},{"text":"٣٣٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1330>المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهَيْب بن عبد مناف بن زهرة</span>\nالقرشي، أبو عبد الرحمن الزهري\nله ولأبيه صحبة، روى عن النبي ﷺ، وعن أبيه، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والمغيرة ابن شعبة، وأبي هريرة، وابن عباس\nوعنه علي بن الحسين، وعروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ومروان بن معاوية، وجماعة\nقال الواقدي: مات سنة أربع وستين\n[التذكرة: ٧٥٣٩٠، التقريب: ٦٦٧٢]","vol":"6","page":99},{"text":"٣٤٠ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1331>مُصَرِّف بن عمرو بن السَّرِىّ اليامي</span>\nالكوفي\nعن إسحاق بن منصور، وأبي أسامة، وعدة\nوعنه د، وأبو سعيد الأشج، وأبو زرعة، ووثقه\n[التذكرة: ٧٥٥١٠، التقريب: ٦٦٨٤]","vol":"6","page":99},{"text":"٣٤١ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1332>المطلب بن عبد الله بن حويطب المخزومي</span>\nالمدني\nعن أبيه، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وعدة\nوعنه ابناه الحكم، وعبد العزيز، وابن جريج، والأوزاعي، وطائفة\nوثقه أبو زرعة، والدارقطني\nوقال ابن سعد: ليس يحتج بحديثه\n[التذكرة: ٧٥٨٠٠، التقريب: ٦٧١٠]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1333>المطلب بن أبي وَداَعة</span>\nواسمه الحارث بن صُبَيْرة القرشي، أبو عبد الله السهمي\nله ولأبيه صحبة وهما من مسلمة الفتح\nروي عن النبي ﷺ، وعن حفصة\nوعنه بنوه جعفر، وعبد الرحمن، وكثير، والسائب بن يزيد، وغيرهم\n[التذكرة: ٧٥٨٢٠، التقريب: ٦٧١٢]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1334>معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري</span>\nالخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع النبي ﷺ\nروى عنه جابر، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وخلق\nوكان أحد الأربعة من الأنصار الذين جمعوا القرآن على عهد النبي ﷺ\nوقال عمر: لولا معاذ هلك عمر\nوقال غيره: مات في طاعون عمراس\n[التذكرة: ٧٥٩٤٠، التقريب: ٦٧٢٥]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٤ - &lt;خ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1335>معاذ بن سعد</span>\nأو سعد بن معاذ، أحد المجهولين\nروى حديثه مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب كانت ترعى غنما، بلغ الحديث\n[التذكرة: ٧٦٠٢٠، التقريب: ٦٧٣٢]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٥ - &lt;أ، م، د، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1336>معاوية بن الحَكَم السلمي</span>\nله صحبة، ورواية\nوعنه ابنه كثير، وعطاء بن يسار، وأبو سلمة بن عبد الرحمن\n[التذكرة: ٧٦٢٩٠، التقريب: ٦٧٥٣]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1337>معاوية بن أبي سفيان</span>\nاسمه صخر بن حرب الأموي، وهو وأبوه من مسلمة الفتح،\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر، وأخته أم حبيبة وغيرهم\nوعنه: أبو ذر، وأبو سعيد، وابن عباس، ومحمد بن الحنفية وخلق\nولَّاه عمر الشام بعد أخيه يزيد، ثم أقره عثمان\nوقال ابن إسحاق: كان أميرا عشرين سنة، وخليفة عشرين سنة\nوقال غيره: مات في رجب سنة ستين، ويقال: سنة تسع وخمسين\nوهو ابن اثنتين وثمانين سنة ⦗١٠١⦘\n[التذكرة: ٧٦٣٣٠، التقريب: ٦٧٥٨]","vol":"6","page":100},{"text":"٣٤٧ - &lt;أ، خ، م، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1338>معبد بن كعب بن مالك الأنصاري</span>\nالسَّلمي، المدني\nعن أمه، وكانت صلت القبلتين وعن أخويه عبد الله، وعبيد الله، وجابر بن عبد الله، وأبي قتادة\nوعنه ابن إسحاق، ومحمد بن عمرو بن حلحله، وجماعة\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٧٦٦٤٠، التقريب: ٦٧٨١]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٤٨ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1339>المغيرة بن أبي بُرْدَة</span>\nحجازي من بني عبد الدار\nعن أبي هريرة\nوعنه سعيد بن سلمة المخزومي\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٧٧١٨٠، التقريب: ٦٨٢٩]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٤٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1340>المغيرة بن شعبة بن أبي عامر</span>\nأبو عيسى الثقفي، أسلم عام الخندق، وأول مشاهده الحديبية\nروى عنه بنوه عروة، وحمزة، وغفارن، ووراد كاتبه، والمسور بن مخرمة، والشعبي، وخلق\nقال ابن سعد: كان يقال له مغيرة الرباني، وكان داهية لا يستحر في صدره أمران إلا وجد في أحدهما مخرجا\nمات سنة خمسين\n[التذكرة: ٧٧٣١٠، التقريب: ٦٨٤٠]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٥٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1341>المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي</span>\nأبو الأسود، المعروف بابن الأسود، كان للأسود بن عبديغوث قد تبناه وهو صغير يعرف به، شهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ، وكان فارسا يوم بدر، ولم يثبت إنه شهدها فارس غيره\nروى عنه علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجماعة\nومات سنة ثلاث وثلاثين\n[التذكرة: ٧٧٥٧٠، التقريب: ٦٨٦٩]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٥١ - &lt;م، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1342>موسى بن أبي تميم المدني</span>\nثقة، من السادسة\n[التذكرة: ٧٨٤٦٠، التقريب: ٦٩٥١]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٥٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1343>موسى بن عقبة بن أبي عيَّاش القرشي</span>\nمولاهم، المدني\nعن أم خالد بنت خالد\nولها صحبة، وعن نافع، وسالم، والزهري، وخلق\nوعنه ك، وشعبة، والسفيان، وابن جريج، وخلق\nوثقه أحمد، ويحيى، وأبو حاتم، وغيره واحد\nوقال معن وغيره: كان مالك إذا سئل عن المغازي، يقول: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة فانها أصح المغازي\n⦗١٠٢⦘ وقال الترمذي وغيره: مات سة إحدى وأربعين ومائة\n[التذكرة: ٧٨٩٤٠، التقريب: ٦٩٩٢]","vol":"6","page":101},{"text":"٣٥٣ - &lt;أ، د، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1344>موسى بن ميسرة الدِّيلي</span>\nأبو عروة المدني\nعن عكرمة، وشعبة بن أبي هند، وجماعة\nوعنه ك، وغيره\nوثقه يحيى والنسائي\n[التذكرة: ٧٩١٧٠، التقريب: ٧٠١٦]","vol":"6","page":102},{"text":"٣٥٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1345>نافع بن جبير بن مُطْعِم</span>\nالقرشي المدني\nعن أبيه، وعلي، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة\nوعنه الزهري، وعروة، وعبد الله بن الفضل الهاشمي، وآخرون\nوثقه العجلي، وأبو زرعة\nوقال ابن خراش أحد الأئمة\nوقال ابن حبان: مات سنة تسع وتسعين وكان يحج ماشيا وناقته تفلا\n[التذكرة: ٧٩٧٩٠، التقريب: ٧٠٧٢]","vol":"6","page":102},{"text":"٣٥٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1346>نافع بن عباس</span>\nويقال ابن عياش الأقرع، أبو محمد، مولى أبي قتادة، ويقال مولى عَقِيلة بنت طلق الغِفَارية، ويقال مولى ساقه، ويقال إنهما اثنان\nروى عن أبي قتادة، وأبي هريرة\nوعنه الزهري، وسالم أبو النضر، وجماعة\nقال النسائي: نافع مولى أبي قتادة ثقة\n[التذكرة: ٧٩٨٤٠، التقريب: ٧٠٧٤]","vol":"6","page":102},{"text":"٣٥٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1347>نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي</span>\nأبو سُهيل المدني\nعن أبيه، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي بن الحسين، وجماعة\nوعنه ابن أخيه مالك، والزهري، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير وآخرون\nوثقه أحمد، وأبو حاتم، والنسائي\n[التذكرة: ٧٩٩١٠، التقريب: ٧٠٨١]","vol":"6","page":102},{"text":"٣٥٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1348>نافع مولى عبد الله بن عمر</span>\nأبو عبد الله المدني\nعن مولاه، ورافع بن خديج، وأبي هريرة، وعائشة وأم سلمة، وطائفة\nوعنه فه، ك، وبنوه عبد الله، وأبوبكر، وعمر، وموسى بن عقبة، والزهري، والليث، وخلق\nقال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر\nوقال مالك: كنت إذا سمعت من نافع يحدث عن ابن عمر، لا أبالي أن لا أسمعه من غيره\nوقال ابن معين، والعجلي، والنسائي، وغير واحد ثقة\n⦗١٠٣⦘ وقال ابن المديني وغير واحد: مات سنة سبع عشرة ومائة\n[التذكرة: ٧٩٩٧٠، التقريب: ٧٠٨٦]","vol":"6","page":102},{"text":"٣٥٨ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1349>نُبَيْه بن وهب بن عثمان بن أبي طلحة</span>\nالحجبي\nعن أبي هريرة، ومحمد بن الحنفية، وأبان بن عثمان\nوعنه بنوه عبد الأعلى، وعبد الجبار، وعبد العزيز، وأيوب بن موسى، ونافع، وابن إسحاق، وجماعة\nوثقه النسائي وغيره\n[التذكرة: ٨٠٠٩٠، التقريب: ٧٠٩٧]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٥٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1350>النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري</span>\nأبو عبد الله المدني\nولد في السنة الثانية من الهجرة\nوروى عن النبي ﷺ، وعن خاله عبد الله بن رواحة، وعمر، وعائشة\nوعنه ابنه محمد، ومولاه، وكاتبه حبيب بن سالم، والشعبي، وآخرون\nولي الكوفة في عهد معاوية ثم ولي حمص لابن الزبير، فلما تمرد في أهلها خرج هاربا فاتبعه خالد بن خلي فقتله\nوقال أبو عبيدة وغيره: قتل سنة أربع وستين\n[التذكرة: ٨٠٦٤٠، التقريب: ٧١٥٢]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٦٠ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1351>نعيم بن عبد الله المدني</span>\nمولى آل عمر، يعرف بالمُجْمِر، وكذا أبوه\nثقة، من الثالثة\n[التذكرة: ٨٠٩٢٠، التقريب: ٧١٧٢]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٦١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1352>نفيع بن الحارث بن كَلَدَة</span>\nابن عمرو الثقفي، أبو بَكْرة، صحابي مشهور بكنيته، وقيل اسمه مسروح، أسلم بالطائف، ثم نزل البصرة\nومات بها، سنة إحدى أو اثنتين وخمسين\n[التذكرة: ٨١٠١٠، التقريب: ٧١٨٠]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٦٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1353>نفيع بن الصائغ</span>\nأبو رافع المدني، نزيل البصرة\nثقة ثبْت\nمشهور بكنيته، من الثانية\n[التذكرة: ٨١٠٣٠، التقريب: ٧١٨٢]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٦٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1354>هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص</span>\nالزهري، المدني\nعن سعيد بن المسيب، وعامر بن سعد، وجماعة\nوعنه ك، وأبو أسامة وآخرون\nوثقه يحيى والنسائي\n[التذكرة: ٨١٨٧٠، التقريب: ٧٢٥٨]","vol":"6","page":103},{"text":"٣٦٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1355>هشام بن عروة بن الزبير بن العوام</span>\nالأسدي، المدني\nعن أبيه، وعمه عبد الله بن الزبير، وطائفة\nوعنه \"فه\"، \"ك\"، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، وخلق\nقال البخاري عن ابن المديني: له نحو أربع مائة حديث\nوقال ابن سعد: كان ثقة ثبتا كثير الحديث، حجة، وكذلك وثقه أبو حاتم وغيره\nوقال عبد الرحمن بن خراش، كان مالك لا يرضاه\nوقال أبو نعيم وغيره: مات سنة خمس وأربعين، ومائة\n[التذكرة: ٨٢٤٤٠، التقريب: ٧٣٠٢]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٦٥ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1356>واسع بن حَبَّان بن مُنْقِذ بن عمرو</span>\nالأنصاري المازني، المدني، صحابي ابن صحابي،\nوقيل بل ثقة، من الثانية\n[التذكرة: ٨٣٢٨٠، التقريب: ٧٣٨٠]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٦٦ - &lt;أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1357>الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري</span>\nأبو عبادة المدني، عن أبيه\nوعنه ابنه عبادة، وعطاء بن أبي رباح، وجماعة\nوثقه ابن سعد، وقال مات بالشام، في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان قليل الحديث\n[التذكرة: ٨٣٨٨٠، التقريب: ٧٤٣٠]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٦٧ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1358>الوليد بن عبد الله بن الصياد</span>\nيروي عن المطلب بن حنطب\nروى عنه: مالك بن أنس\n[الزيادة من الأعظمي، الثقات لابن حبان ٥٤٨: ٧، أيضا التذكرة: ٨٣٩١١]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٦٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1359>وهب بن كيسان القرشي</span>\nمولاهم، أبو نعيم المدني، المعلم\nعن جابر، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأسماء، وعدة\nوعنه ك، وابن إسحاق، وأيوب السختياني، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن سعد، وقال: مات سنة سبع وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٨٤٥١٠، التقريب: ٧٤٨٣]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٦٩ - &lt;أ، م، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1360>يُحَنَّس بن أبي موسى الأسدي</span>\nمولاهم، أبو موسى المدني\nعن عمر، وابن عمر، والزبير، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم\nوعنه قطن بن وهب، ومحمد بن إبراهيم التيمي، وجماعة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٨٤٦٢٠، التقريب: ٧٤٩٣]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٧٠ - &lt;أ، خ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1361>يحيى بن خلاد بن رافع</span>\nالأنصاري، الزرقي\n⦗١٠٥⦘ عن عمه رفاعة، وعمر بن الخطاب\nوعنه ابنه علي، وحفيده يحيى\nوثقه ابن حبان\nومات سنة ثمان وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٨٥١٤٠، التقريب: ٧٥٤٠]","vol":"6","page":104},{"text":"٣٧١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1362>يحيى بن سعيد بن قيس</span>\nالأنصاري، أبو سعيد المدني، قاضيها\nعن أنس، وعدى بن ثابت، وعلي بن الحسين، وخلق\nوعنه حميد الطويل، والزهري، وهما من شيوخه، وشعبة، والسفيانان، والحمادان، والليث، وخلق\nقال ابن المديني: له نحو ثلثمائة حديث\nوقال ابن سعد: كثير الحديث حجة ثبت، وعدّه السفيانان من الحفاظ\nووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وغير واحد\nوقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة\n[التذكرة: ٨٥٣٢٠، التقريب: ٧٥٥٩]","vol":"6","page":105},{"text":"٣٧٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1363>يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة</span>\nاللخمي، أبو محمد، المدني\nعن أبيه، وابن عمرو، وابن الزبير، وأبي سعيد، وعائشة، وعدة\nوعنه عروة بن الزبير، وبكير بن الأشج، وآخرون\nوثقه النسائي، والعجلي، وابن سعد، وغيرهم\nومات سنة أربع ومائة\n[التذكرة: ٨٥٧٠٠، التقريب: ٧٥٩٢]","vol":"6","page":105},{"text":"٣٧٣ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1364>يحيى بن عمارة بن أبي حسن</span>\nالأنصاري، المازني، المدني\nعن أبي سعيد، وأنس، وغيرهما\nوعنه ابنه عمرو، والزهري، وجماعة\nوثقه النسائي، وابن إسحاق\n[التذكرة: ٨٥٩١٠، التقريب: ٧٦١٢]","vol":"6","page":105},{"text":"٣٧٤ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1365>يزيد بن ركانة</span>\nويقال ابن طلحة بن ركانة بن عبد يزيد القرشي، المطلبي، له صحبة ورواية\nوعنه أبناه علي، وعبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر، وسلمة بن صفوان، وغيرهم\n[التذكرة: ٨٦٩٦٠]","vol":"6","page":105},{"text":"٣٧٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1366>يزيد بن رومان</span>\nالأسدي، أبو روح، المدني\nعن ابن الزبير، وأنس، وعدة\n⦗١٠٦⦘ وعنه ك، والزهري أحد شيوخه، وابن إسحاق، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد\nومات سنة ثلاثين ومائة، وكان عالما كثير الحديث\n[التذكرة: ٨٦٩٧٠، التقريب: ٧٧١٢]","vol":"6","page":105},{"text":"٣٧٦ - &lt;ت، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1367>يزيد بن زياد</span>\nويقال ابن أبي زياد، واسمه ميسرة\nويقال: إنهما اثنان\nعن محمد بن كعب القرظي\nوعنه ك، وابن إسحاق، وغيرهما\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٨٧٠٠٠]","vol":"6","page":106},{"text":"٣٧٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1368>يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد</span>\nالليثي، أبو عبد الله، المدني\nعن عُمير أبي اللحم، وثعلبة بن مالك، وخلق\nوعنه ك، ويحيى الأنصاري أحد شيوخه، والثوري، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد\nوقال: مات بالمدينة سنة تسع وثلاثين ومائة\n[التذكرة: ٨٧٢٧٠، التقريب: ٧٧٣٧]","vol":"6","page":106},{"text":"٣٧٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1369>يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي</span>\nالمدني، وقد ينسب إلى جده\nروى عن أبيه، والسائب بن يزيد، وطائفة\nوعنه ك، والسفيانان، وابن جريج، وخلق\nوثقه النسائي، وابن معين، وأبو حاتم، وغيرهم\n[التذكرة: ٨٧٢٨٠، التقريب: ٧٧٣٨]","vol":"6","page":106},{"text":"٣٧٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1370>يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي</span>\nالمدني\nعن ابن عمر، وأبي هريرة، وعطاء بن يسار، وعدة\nوعنه ك، وأبناه عبد الله، والقاسم، وابن إسحاق، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن سعد، وغيرهما\nومات سنة اثنتين وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٨٧٣١٠، التقريب: ٧٧٤١]","vol":"6","page":106},{"text":"٣٨٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1371>يزيد أبو مرة</span>\nحجازي، مشهور بكنيته\nعن مولاه عقيل بن أبي طالب، وعمرو بن العاص، وأبي الدرداء، والمغيرة، وغيرهم\nوعنه سالم أبو النضر، وأبو جعفر الباقر، وآخرون\nقال الواقدي: كان شيخا قديما\n[التذكرة: ٨٨٠٢٠، التقريب: ٧٧٩٧]","vol":"6","page":106},{"text":"٣٨١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1372>يزيد مولى المنبعث</span>\nمدني\nعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني\nوعنه ابنه عبد الله، ويحيى الأنصاري، وعدة\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٨٨٠٣٠، التقريب: ٧٧٩٨]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٢ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1373>يعقوب بن زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي ملكية بن جدعان</span>\nالتيمي، من أهل الحجاز، كنيته: أبو عرفة\nيروي عن سعيد المقبري\nروى عنه: ابن أبي فديك\nمات في ولاية أبي جعفر وكان قاضيا بالمدينة\nوأمه أم خالد بنت جابر بن المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ٨٨٢٤١]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٣ - &lt;أ، م، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1374>يعقوب بن عبد الله بن الأشج</span>\nالمدني\nعن سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وكريب، وعدة\nوعنه ابن إسحاق، والليث، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وابن سعد\nوقال: استشهد في البحر سنة اثنتين وعشرين ومائة\n[التذكرة: ٨٨٢٩٠]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٤ - &lt;م، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1375>يونس بن يوسف الليثي</span>\nالمدني\nالمعروف بابن حماس\nويقال: يوسف بن يونس بن حماس\nعن سعيد بن المسيب، وغيره\nوعنه ك، وابن جريج، وجماعة\nوثقه النسائي\n[التذكرة: ٨٩٤٦٠، التقريب: ٧٩٢١، تعجيل المنفعة ٣٠١]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1376>أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخَوْلاني</span>\nعن أبي ذر\nوعنه ربيعة بن يزيد، تقدم\n[التذكرة: ٨٩٦٤٠، التقريب: ٣١١٥]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٦ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1377>أبو أسماء مولى بني جعفر</span>\nعن علي، وعثمان، وأبي رافع\nوعنه يعقوب بن خالد، وزيد بن الحباب\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٨٩٩٢٠]","vol":"6","page":107},{"text":"٣٨٧ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1378>أبو أمامة البلوي الأنصاري</span>\nواسمه إياس، ويقال: عبد الله ابن ثعلبة\nله صحبة ورواية\nوعنه ابنه عبد الله، وعبد الله بن كعب بن مالك، وجماعة\n[التذكرة: ٩٠٢٢٠، التقريب: ٧٩٤٥]","vol":"6","page":108},{"text":"٣٨٨ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1379>أبو البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاري</span>\nعن أبيه\nوعنه ابنه عاصم، وغيره\nقال ابن سعد عن الواقدي: أبو البداح لقب غلب عليه، ويكني أبا عمرو\nتوفي سنة عشر ومائة وهو ابن أربع وثمانين، وكان ثقة قليل الحديث\n[التذكرة: ٩٠٥٣٠، التقريب: ٧٩٥١]","vol":"6","page":108},{"text":"٣٨٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1380>أبو بردة بن نِيَار البلوي</span>\nاسمه هانئ، وقيل: الحارث بن عمرو حليف الأنصار\nشهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ﷺ\nوروى عنه ابن أخيه البراء بن عازب، وجابر بن عبد الله، وجماعة\nمات سنة إحدي أو اثنتين أو خمس وأربعين\n[التذكرة: ٩٠٥٩٠، التقريب: ٧٩٥٣]","vol":"6","page":108},{"text":"٣٩٠ - &lt;أ، خ، م، د، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1381>أبو بشير الأنصاري</span>\nالمازني، ويقال: الساعدي\nقال ابن عبد البّر: لا يوقف له على اسم صحيح، ولا سماه من يوثق به\nله صحبة ورواية، وشهد بيعة الرضوان\nروى عنه أولاده، وعباد بن تميم، ومحمد بن فضالة، وعمارة بن غزية، وضمرة بن سعيد، وغيرهم\nوليس في الصحابة أبو بشير غيره، مات بعد الحرة\n[التذكرة: ٩٠٧٣٠، التقريب: ٧٩٦٠]","vol":"6","page":108},{"text":"٣٩١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1382>أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام</span>\nالقرشي، المخزومي\nأحد الفقهاء السبعة، قيل: اسمه محمد، وقيل: أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه وكنيته واحد، وكان مكفوفًا\nروى عن أبيه، وأبي مسعود الأنصاري، وأبي هريرة، وعائشة، وأم سلمة، وعدة\n⦗١٠٩⦘ وعنه بنوه سلمة، وعبد الله، وعمر، وعبد الملك، ومولاه سميّ، ومجاهد، والزهري، والشعبي، وطائفة\nوثقه العجلي، وغيره\nوقال ابن خراش: هو أحد أئمة المسلمين\nوقال ابن المديني: مات سنة ثلاث وتسعين\n[التذكرة: ٩١٠٢٠، التقريب: ٧٩٧٦]","vol":"6","page":108},{"text":"٣٩٢ - &lt;م، د، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1383>أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب</span>\nالعدوي\nعن جده\nوعنه الزهري، وغيره\nوثقه أبو زرعة\nوقال أبو حاتم: لا يُسمى\n[التذكرة: ٩١٠٥٠، التقريب: ٧٩٧٩]","vol":"6","page":109},{"text":"٣٩٣ - &lt;أ، خ، م، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1384>أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر</span>\nالعدوي\nعن عم أبيه سالم بن عبد الله، ونافع، وهشام بن عروة، وعدة\nوعنه ك، وإبراهيم بن طهمان، وآخرون\nوثقه اللالكائي، وغيره\n[التذكرة: ٩١١١٠، التقريب: ٧٩٨٤]","vol":"6","page":109},{"text":"٣٩٤ - &lt;م، د، ت، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1385>أبو بكر بن نافع القرشي</span>\nمولى ابن عمر\nعن أبيه، وسالم، وغيرهما\nوعنه ك، والداروردي، وآخرون\nوثقه أحمد بن حنبل وأبو داود، وغيرهما\nوقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به\n[التذكرة: ٩١٢٢٠، التقريب: ٧٩٩١]","vol":"6","page":109},{"text":"٣٩٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1386>أبو ثَعْلَبة</span>\nالخُشَني، جُرْثوم بن ناشر، ويقال: ابن لاشِر، وقيل: جرهم\nروى عن النبي ﷺ، وعن أبي عبيدة، ومعاذ\nوعنه جبير بن نفير، وأبو إدريس الخولاني، وعدة\nقدم على النبي ﷺ وهو يجهز إلى خيبر فأسلم وضرب له بسهم، وبايع بيعة الرضوان\nومات بالشام سنة خمس وسبعين\n[التذكرة: ٩١٥٤٠، التقريب: ٨٠٠٦]","vol":"6","page":109},{"text":"٣٩٦ - &lt;أ، د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1387>أبو الجَرَّاح</span>\nعن مولاته أم حبيبة، وعثمان بن عفان\nوعنه سالم بن عبد الله بن عمر، وغيره\nوثقه ابن حبان، ويقال اسمه الزبير\n[التذكرة: ٩١٧١٠، التقريب: ٨٠١٢]","vol":"6","page":110},{"text":"٣٩٧ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1388>أبو جعفر القارئ</span>\nواسمه يزيد بن القَعْقَاع المدني\nعن مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وجابر، وابن عباس، وعدة\nوعنه مالك، والدراوردي، وآخرون\nوثقه النسائي، وابن معين، وغيرهما\nله ذكر في كتاب الحروف من السنن\n[التذكرة: ٩١٨٣٠، التقريب: ٨٠٢١]","vol":"6","page":110},{"text":"٣٩٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1389>أبو جهيم بن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاري</span>\nله صحبة ورواية\nوعنه بشر بن سعيد مولى ابن الحضرمي، وعمير مولى ابن عباس\n[التذكرة: ٩١٩٧٠، التقريب: ٨٠٢٥]\nأبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، وهو الأفزر شيخ مالك بن أنس، تقدم","vol":"6","page":110},{"text":"٣٩٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1390>أبو حميد الساعدي الأنصاري</span>\nقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وقال أحمد: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر\nله صحبة ورواية\nوعنه جابر وعباس بن سهل وجماعة\nبقي إلى آخر خلافة معاوية\n[التذكرة: ٩٢٩٩٠، التقريب: ٨٠٦٥]","vol":"6","page":110},{"text":"٤٠٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1391>أبو ذر الغفاري</span>\nفي اسمه اسم أبيه أقوال: أشهرها: جندب بن جنادة\nأسلم قديما بمكة ثم قدم على النبي ﷺ المدينة\nوروى عنه، وعن معاوية ومات قبله بدهر\nوعنه ابن عباس، وأنس، والأحنف بن قيس، وخلق\nوكان من نبلاء الصحابة وفضلائهم وقرائهم\nمات بالربذة سنة اثنتين وثلاثين، وصلى عليه ابن مسعود ومات بعده بأيام\n[التذكرة: ٩٣٦٩٠، التقريب: ٨٠٨٧]","vol":"6","page":110},{"text":"٤٠١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1392>أبو رافع القبطي</span>\nمولى النبي ﷺ يقال: اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم شهد أحد والخندق وما بعدهما\nوروى عن النبي ﷺ، وعن ابن مسعود\nوعنه أولاده الحسن وروافع وعبيد الله وسلمى، وعلي بن الحسن، وعطاء، وطائفة\nمات بالمدينة بعد عثمان بيسير\n[التذكرة: ٩٣٧٣٠، التقريب: ٨٠٩٠]","vol":"6","page":111},{"text":"٤٠٢ - &lt;د، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1393>أبو رفيع المخدجي الكناني</span>\nالفلسطيني، وقيل: رفيع\nعن عبادة بن الصامت\nوعنه عبد الله بن محيريز\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٩٤٠٤٠، التقريب: ٨١٠٠]","vol":"6","page":111},{"text":"٤٠٣ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1394>أبو السائب الأنصاري</span>\nالمدني\nعن أبي سعيد، وأبي هريرة، والمغيرة بن شعبة\nوعنه الزهري، وشريك، وجماعة\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٩٤٥٤٠، التقريب: ٨١١٣]","vol":"6","page":111},{"text":"٤٠٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1395>أبو سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش</span>\nالقرشي الأسدي\nقال الدارقطني: اسمه وهب، وقال غيره: اسمه قزمان\nعن أبي سعيد، وأبي هريرة، وجماعة\nوعنه ابنه عبد الله، وداود بن الحصين، وغيرهما\nقال ابن سعد: ثقة قليل الحديث\n[التذكرة: ٩٥٠٥٠، التقريب: ٨١٣٦]","vol":"6","page":111},{"text":"٤٠٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1396>أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري</span>\nقيل اسمه: عبد الله، وقيل: إسماعيل، وقيل اسمه كنيته\nعن أبيه، وعثمان، وجابر، وعائشة، وابن عمر، وابن سلمة، وخلق\nوعنه ابنه عمر، وابن أخيه سعد بن إبراهيم، والزهري، والشعبي، ويحيى بن أبي كثير، وخلق\nوثقه ابن سعد، وغيره\nوكان فقيها إماما\nمات بالمدينة سنة أربع وتسعين عن ثنتين وسبعين سنة\n[التذكرة: ٩٥١٣٠، التقريب: ٨١٤٢]","vol":"6","page":112},{"text":"٤٠٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1397>أبو شريح الخزاعي العدوي</span>\nقيل: اسمه خويلد، وقيل: عبد الرحمن بن عمرو\nأسلم يوم الفتح\nوروى عن النبي ﷺ، وعن ابن مسعود\nوعنه نافع بن جبير، وسعيد المقبري، وجماعة\nمات سنة ثمان وستين بالمدينة\n[التذكرة: ٩٥٦٣٠، التقريب: ٨١٥٨]","vol":"6","page":112},{"text":"٤٠٧ - &lt;هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1398>أبو شهم</span>\nعن أبي هريرة، من الغيرة ما يحب الله الحديث\nوعنه يحيى بن أبي كثير\nكذا وقع، وصوابه أبو سلمة بن عبد الرحمن\n[التذكرة: ٩٥٨٠٠، التقريب: ٨١٤٢]","vol":"6","page":112},{"text":"٤٠٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1399>أبو طُوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري</span>\nعن أنس، وغيره\nوعنه سليمان بن عبد بلال، وغيره\n[التذكرة: ٩٦٥٠٠، التقريب: ٣٤٣٥]","vol":"6","page":112},{"text":"٤٠٩ - &lt;ك.&gt;\n\n٤١٠ - &lt;أ، خ، م، د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1400>أبو عبيد المَذْحَجِي</span>\nقيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حَي، وقيل: حُيَيِّ، وقيل: حُوَيَّ، وهو صاحب سليمان بن عبد الملك\nروى عن أنس، وعطاء بن يزيد، وعدة\nوعنه مالك، والأوزاعي، وعبد الله بن عامر الأسلمي، وآخرون\nوثقه أحمد، وأبو زرعة، وغيرهما\n[التذكرة: ٩٧٤٠٠، التقريب: ٨٢٢٧]","vol":"6","page":113},{"text":"٤١١ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1401>أبو عطية الأشجعي</span>\nعن أبي هريرة\nوعنه بكير بن الأشج\n[التذكرة: ٩٧٨٥٠]","vol":"6","page":113},{"text":"٤١٢ - &lt;أ، ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1402>أبو عمرة الأنصاري</span>\nوقيل: عبد الرحمن بن أبي عمرة\nعن زيد بن خالد الجهني\nوعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان\n[التذكرة: ٩٨٥٥٠، التقريب: ٣٩٦٩]","vol":"6","page":113},{"text":"٤١٣ - &lt;أ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1403>أبو غطفان بن طريف</span>\nويقال: ابن مالك المرّي، حجازي، قيل: اسمه سعد\nعن أبيه، وخزيمة بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عباس، وعدة\nوعنه إسماعيل بن أمية، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وآخرون\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ٩٩١٥٠، التقريب: ٨٣٠٢]","vol":"6","page":113},{"text":"٤١٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1404>أبو قتادة الأنصاري</span>\nفارس النبي ﷺ، قيل: اسمه الحارث وقيل: النعمان، وقيل: عمرو بن رِبعي السَّلَمي\nشهد أحدًا والخندق وما بعد ذلك من المشاهد مع رسول الله ﷺ\nوروى عن النبي ﷺ، وعن عمر، ومعاذ\nوعنه ابناه عبد الله وثابت، وجابر بن عبد الله، وأنس، وخلق\nمات سنة أربع وخمسين عن سبعين سنة\n[التذكرة: ٩٩٤٤٠، التقريب: ٨٣١١]","vol":"6","page":113},{"text":"٤١٥ - &lt;أ، خ، م، د، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1405>أبو ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل</span>\nالأنصاري المدني\nعن سهل بن أبي حثمة ورجال من كبراء قومه حديث القسامة\nوعنه ك\nوقال ابن سعد: اسمه عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن\n[التذكرة: ٩٩٩٧٠، التقريب: ٨٣٣٠]","vol":"6","page":114},{"text":"٤١٦ - &lt;أ، ت، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1406>أبو المثنى الجهني</span>\nالمدني\nعن سعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد\nوعنه أيوب بن حبيب الزهري\nوثقه ابن معين\n[التذكرة: ١٠٠١٣٠، التقريب: ٨٣٣٩]","vol":"6","page":114},{"text":"٤١٧ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1407>أبو النضر السلمي</span>\nأن رسول الله ﷺ قال: لا يموت لأحدٍ ثلاثة من الولد فيحتسبهم الحديث\nرواه عنه: محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عنه\n[التذكرة: ١٠١٩٦٠]","vol":"6","page":114},{"text":"٤١٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1408>أبو هريرة</span>\nالدوسي اليماني حافظ الصحابة، قيل: اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل: ابن غنيم، وقيل: عبد الله بن عائذ، وقيل: ابن عامر، وقيل: غير ذلك، وقيل: كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود فسماه رسول الله ﷺ عبد الله، وكناه أبا هريرة\nروى عن النبي ﷺ الكثير، وعن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وغيرهم\nوعنه ابنه المحرّر وجابر، وواثلة، وابن عباس، وأنس، وزرارة بن أوفى، وخلق كثير من التابعين\nأسلم عام خيبر سنة سبع ومات هو وعائشة سنة سبع وخمسين\n[التذكرة: ١٠٢٣١٠، التقريب: ٨٤٢٦]","vol":"6","page":114},{"text":"٤١٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1409>أبو واقد الليثي</span>\nقيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف\n⦗١١٥⦘ روى عن النبي ﷺ، وعن أبي بكر، وعمر\nوعنه أبناه واقد، وعبد الملك، وجماعة\nمات سنة ثمان وستين، قيل: وهو ابن سبعين سنة\n[التذكرة: ١٠٢٥٥٠، التقريب: ٨٤٣٣]","vol":"6","page":114},{"text":"٤٢٠ - &lt;أ، م، د، ت، ن، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1410>أبو يونس</span>\nعن مولاته عائشة\nوعنه القعقاع بن حكيم، وغيره\nوثقه ابن حبان\n[التذكرة: ١٠٣٣٠٠، التقريب: ٨٤٥٨]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢١ - &lt;أ، خ، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1411>ابن أبي أنس مولى التيميين</span>\nعن أبيه عن أبي هريرة\nوعنه الزهري\nقال شيخنا أبو الحجاج: هو أبو سهيل نافع بن أبي مالك\n[التذكرة: ١٠٣٤٣٠، التقريب: ٧٠٨١]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢٢ - &lt;ع، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1412>محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان</span>\nقال ابن حجر: «عامر قريش، المدني، ثقة، من الثالثة»\n[التذكرة: ١٠٣٥٨٠، التقريب: ٦٠٦٨]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢٣ - &lt;د، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1413>ابن جبير بن مطعم</span>\nعن أبيه\nوعنه عاصم العنزي\nلعله نافع بن جبير\n[التذكرة: ١٠٣٦٦٠، التقريب: ٧٠٧٢]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢٤ - &lt;د، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1414>ابن حبَّان</span>\nعن ابن سلام\nوعنه موسى بن سعد\nهو محمد بن بحيى بن حبان\nوابن سلام هو عبد الله\n[التذكرة: ١٠٣٧١٠، التقريب: ٦٣٨١]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢٥ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1415>ابن خلاد</span>\nصحابي\nروى عنه عطاء بن يسار\nهو السائب بن خلاد ⦗١١٦⦘\n[التذكرة: ١٠٣٩٠٠، التقريب: ٢١٩٦]","vol":"6","page":115},{"text":"٤٢٦ - &lt;ت، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1416>ابن لسعد بن عبادة</span>\nقال: وجدنا في كتاب سعد\nوعنه ربيعة بن أبي عبد الرحمن\nكان لسعد من الولد: قيس وسعيد وإسحاق\n[التذكرة: ١٠٤١٢٠، التقريب: ٥٠٤٧]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٢٧ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1417>ابن عطية</span>\nانظر أبو عطية الأشجعي، تقدم\nقال ابن حجر: أبو عطية الأشجعي، عن أبي هريرة ﵁ بحديث: لا عدوى\nوعنه: بكير بن عبد الله الأشج، كذا وقع في رواية يحيى بن بكير في الموطأ، وقال القعنبي وأبو مصعب ويحيى بن يحيى مثله، لكن قالوا: عن أبي عطية ولم يذكر يحيى بن يحيى عن أبي هريرة\nقال أبو عمر: قيل: هو أبو عطية عبد الله بن عطية، انتهى، وهذا يصحح جميع الأقوال المذكورة، ثم قال أبو عمر: قيل: هو مجهول لكن الحديث محفوظ لأبي هريرة من وجوه قلت: وقد وافق يحيى بن بكير في ذكره بالكنية بشير بن عمر الزهراني، لكنه خالفه في صحابيته\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ١٠٤٦٥١، وانظر تعجيل المنفعة ص ٣٣١، والترجمة منه]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٢٨ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1418>ابن أبي عمرة الأنصاري</span>\nعن زيد بن خالد الجهني\nوعنه عبد الله بن عمرو بن عثمان\nكذا وقع في رواية القعنبي وابن عفير، وابن بكير\nوفي رواية: أبو عمرة، وهو الصواب، وقد تقدم\n[التذكرة: ١٠٤٧٠٠، التقريب: ٦٠٧٠]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٢٩ - &lt;م، د، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1419>ابن كعب بن مالك</span>\nعن أبيه\nوعنه سعيد بن إبراهيم، وغيره\nهو عبد الرحمن بن كعب\n[التذكرة: ١٠٤٨٦٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٣٠ - &lt;ت، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1420>ابن كعب بن مالك</span>\nعن أبيه\nوعنه الزهري\nهو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب\n[التذكرة: ١٠٤٨٧٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٣١ - &lt;ت، ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1421>ابن كعب بن مالك</span>\nعن أبيه\nوعنه عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ⦗١١٧⦘\n[التذكرة: ١٠٤٨٨٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":116},{"text":"٤٣٢ - &lt;ت، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1422>ابن كعب بن مالك</span>\nعن أبيه\nوعنه إسحاق بن يحيى\n[التذكرة: ١٠٤٨٩٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٣ - &lt;خ، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1423>ابن كعب بن مالك</span>\nعن أخيه، وفي رواية ابن ماجة\nعن أبيه\nوعنه نافع\n[التذكرة: ١٠٤٩٠٠، التقريب: ٣٩٩١]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٤ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1424>ابن مُحَيْرِيز</span>\nعن أبي سعيد الخدري\nوعنه محمد بن يحيى بن حبان\nهو عبد الله بن محيريز\n[التذكرة: ١٠٤٩٥٠، التقريب: ٣٦٠٤]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٥ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1425>ابن محيصة</span>\nأحد بني حارثة\nعن أبيه أنه استأذن رسول الله ﷺ في إجارة الحجام\nهو حرام بن سعد بن محيصة\n[التذكرة: ١٠٤٩٧٠، التقريب: ١١٦٣]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٦ - &lt;ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1426>ابن وَعْلة</span>\nعن ابن عباس\nوعنه زيد بن أسلم\nهو عبد الرحمن بن وعلة\n[التذكرة: ١٠٥١٧٠، التقريب: ٤٠٣٩]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٧ - &lt;ن، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1427>البهزي</span>\nله صحبة\nقيل: اسمه زيد بن كعب\nوعنه عمير بن سلمة الضمير\nوهو صاحب الضبي الحاقف، تقدم في الزاي\n[التذكرة: ١٠٥٣٢٠، التقريب: ٢١٥٤]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٨ - &lt;أ، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1428>البياضي</span>\nصحابي\nروى عنه أبو حازم التمار\nاسمه فروة بن عمرو، من بني بياضة بن عامر\n[التذكرة: ١٠٥٣٣٠، التقريب: ٨٠٣٣]","vol":"6","page":117},{"text":"٤٣٩ - &lt;أ، د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1429>المُخْدَجِي</span>\nعن عبادة بن الصامت\nوعنه عبد الله بن محيريز\nقيل: اسمه رفيع، وقيل: أبو رفيع\nوقال ابن عبد البر: هو مجهول، وصحح حديثه في الوتر\n[التذكرة: ١٠٥٤٤٠، التقريب: ٨١٠٠]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٠ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1430>إبراهيم بن يزيد النخعي</span>\nعن خاله عن ابن مسعود\nخاله الأسود بن يزيد\n[التذكرة: ١٠٥٥٥٠، التقريب: ٥٠٩]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤١ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1431>إبراهيم النخعي أيضا</span>\nروى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة\n[التذكرة: ١٠٥٥٦٠، التقريب: ٥٠٩]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٢ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1432>إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص</span>\nعن مولاه لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم\n[التذكرة: ١٠٥٧٠٠]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٣ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1433>أنس بن مالك</span>\nعن أمه\nهي أم سُلَيْم بنت مِلْحان\n[التذكرة: ١٠٥٧٦٠، التقريب: ٨٧٣٧]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٤ - &lt;أ، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1434>أيوب السختياني</span>\nثنا أبو قلابة، عن شيخ من بني قشير\nهو أنس بن مالك القشيري\n[التذكرة: ١٠٥٧٨٠، التقريب: ٥٦٦]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٥ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1435>بُشَيْر بن يسار</span>\nعن أصحاب رسول الله ﷺ في الرخصة في العرايا\nروى عن بشير عن رجل من خديج وسهل بن أبي حثمة [الترمذي، النسائي]\n[التذكرة: ١٠٥٨٤٠، التقريب: ٢٦٥٣]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٦ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1436>عم ابن حماس</span>\nروى عن أبي هريرة\nروى عنه: ابن حماس\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ١٠٦١١١]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٧ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1437>داود بن الحصين</span>\nعن مولى ابن أبي أحمد\nهو أبو سفيان\n[التذكرة: ١٠٦٢٤٠، التقريب: ٨١٣٦]","vol":"6","page":118},{"text":"٤٤٨ - &lt;ك، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1438>زيد بن أسلم</span>\nعن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن رسول الله ﷺ سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق\n[التذكرة: ١٠٦٣٧٠، التقريب: ٨٥١٠]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٤٩ - &lt;د، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1439>سعيد بن جبير</span>\nعن رجل عنده رضى، هو الأسود بن يزيد\n[التذكرة: ١٠٦٤٨٠، التقريب: ٥٠٩]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٠ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1440>سهل بن أبي حثمة</span>\nأنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا، الحديث\n[التذكرة: ١٠٦٦٩٠]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥١ - &lt;خ، م، د، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1441>صالح بن خوات بن جبير</span>\nعمن صلى مع النبي ﷺ صلاة الخوف\nهو سهل بن أبي حثمة\n[التذكرة: ١٠٦٨٢٠، التقريب: ١٧٥٩]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٢ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1442>طاوس</span>\nعن رجل أدرك النبي ﷺ هو ابن عباس\n[التذكرة: ١٠٦٨٥٠، التقريب: ٣٤٠٩]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٣ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1443>عامر بن عبد الله بن الزبير</span>\nعن رجل من بني زريق، هو عمرو بن سليم\n[التذكرة: ١٠٦٩٣٠، التقريب: ٥٠٤٤]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٤ - &lt;ت، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1444>عباد بن تميم</span>\nعن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو عمه أخو أبيه لأمه\n[التذكرة: ١٠٦٩٩٠، التقريب: ٣٣٣١]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٥ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1445>عبد الله بن سعيد</span>\nأيضا\nعن مولى لأبي أيوب\nهو صيفي\n[التذكرة: ١٠٧٠٨٠، التقريب: ٢٩٦٠]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٦ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1446>عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر</span>\nعن بعض أزواج النبي ﷺ\nهي أم سلمة\n[التذكرة: ١٠٧١٣٠، التقريب: ٨٦٩٤]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٧ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1447>عبد الله بن يزيد</span>\nعن صحابي\nرواه عن أبيه عن زيد بن خالد\n[التذكرة: ١٠٧٢٥٠، التقريب: ٢١٣٣]","vol":"6","page":119},{"text":"٤٥٨ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1448>عبد الرحمن بن بجيد</span>\nعن جدته، هي أم بُجَيد الأنصارية\n[التذكرة: ١٠٧٣٢٠، التقريب: ٨٧٠٥]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٥٩ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1449>عبد الرحمن بن جابر</span>\nعن رجل من الأنصار، هو أبو بردة بن نيار\n[التذكرة: ١٠٧٣٣٠، التقريب: ٧٩٥٣]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٠ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1450>غيلان بن جرير</span>\nخرجت مع أبي قلابة في سفر [غير واضحة هو أنس بن مالك القشيري]\n[التذكرة: ١٠٧٥٣٠، التقريب: ٥٦٦]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦١ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1451>مالك</span>\nعن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله الأشج\nقيل: هو مخرمة بن بكير\n[التذكرة: ١٠٧٦٦٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٢ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1452>محمد بن إبراهيم التيمي</span>\nعن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة: إني إمرأة أطيل ذيلي، الحديث\n[التذكرة: ١٠٧٧١٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٣ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1453>محمد</span>\nأيضا، أن رجلًا أخبره عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إن أمي عجوز كبيرة، الحديث\n[التذكرة: ١٠٧٩١٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٤ - &lt;أ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1454>محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان</span>\nعن أمه، عن عائشة\n[التذكرة: ١٠٧٩٤٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٥ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1455>محمد بن مسلم الزهري</span>\nحدثني بعض من أرضى\nلعله أبو حازم المدني\n[التذكرة: ١٠٧٩٧٠، التقريب: ٢٤٨٩]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٦ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1456>محمد الزهري</span>\nأيضا\nعن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل ابن عمر\nالرجل هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد\n[التذكرة: ١٠٨٠٥٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٧ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1457>محمد بن يحيى بن حبان</span>\nعن رجل من قومه، هو عمه واسع بن حبان\n[التذكرة: ١٠٨٠٧٠، التقريب: ٦٣٢٧]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٨ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1458>نافع</span>\nعن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى، ⦗١٢١⦘ الحديث\n[التذكرة: ١٠٨٣٦٠]","vol":"6","page":120},{"text":"٤٦٩ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1459>هشام بن عروة</span>\nعن رجل، عن أبي سلمة\nهو أبوه عروة\n[التذكرة: ١٠٨٤٠٠، التقريب: ٤٥٦١]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٠ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1460>يحيى بن خلاد بن رافع</span>\nعن عم له بدري هو رفاعة بن رافع\n[التذكرة: ١٠٨٥٣٠، التقريب: ١٩٤٦]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧١ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1461>يعقوب بن أوس</span>\nويقال: عقبة بن أوس\nعن رجل له صحبة\nقيل: هو عبد الله بن عمر، وقيل: عبد الله بن عمرو [أبو داود، النسائي وابن ماجة]\n[التذكرة: ١٠٨٦٨٠، التقريب: ٣٤٩٩]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٢ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1462>أبو إسحاق الهمْداني</span>\nعن رجل، عن سعد بن عبادة\nممن رواه عن ابن عبادة: سعيد بن المسيب، والحسن البصري\n[التذكرة: ١٠٨٧٣٠، التقريب: ٢٣٩٦]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٣ - &lt;ت، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1463>أبو أمامة بن سهل</span>\nعن بعض أصحاب النبي ﷺ هو أبو سعيد الخدري\n[التذكرة: ١٠٨٧٦٠، التقريب: ٢٢٥٣]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٤ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1464>أبو البَخْتري الطائي</span>\nسمعت حديثا من رجل فأعجبني\nقال شيخنا: هو مشهور من رواية مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر\n[التذكرة: ١٠٨٧٧٠، التقريب: ٦٤٢٦]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٥ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1465>أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام</span>\nعن بعض أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ أمر الناس عام الفتح بالفطر الحديث\n[التذكرة: ١٠٨٨٢٠]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٦ - &lt;د، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1466>أبو صالح السمان</span>\nعن بعض أصحاب النبي ﷺ، لعله أبو هريرة\n[التذكرة: ١٠٩٠٠٠، التقريب: ٨٤٢٦]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٧ - &lt;ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1467>أبو قلابة</span>\nأيضا\nعن رجل في وضع الصيام، هو أنس بن مالك القشيري\n[التذكرة: ١٠٩١٥٠، التقريب: ٥٦٦]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1468>أسماء بنت أبي بكر الصديق</span>\nصحابية\nروى عنها ابناها عبد الله، وعروة، ومولاها عبد الله بن كيسان، وابن عباس، وجماعة\n⦗١٢٢⦘ أسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وتوفيت بمكة بعد ابنها عبد الله بيسير سنة ثلاث وسبعين، وقد جازت المائة\n[التذكرة: ١٠٩٣٦٠، التقريب: ٨٥٢٥]","vol":"6","page":121},{"text":"٤٧٩ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1469>أسماء بنت عميس الخثعمية</span>\nلها صحبة ورواية\nوعنها ابنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وابن ابنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وابن عباس، وآخرون\nهاجرت الهجرتين، وتزوجها أبو بكر، وعلي، وجعفر\n[التذكرة: ١٠٩٤١٠، التقريب: ٨٥٣١]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨٠ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1470>أميمة بنت رُقَيْقَة</span>\nواسم أبيها عبد ويقال: عبد الله بن بِجَاد بن عُمير بن الحارث التيمية، وأمها رقيقة بنت خويلد أخت خديجة أم المؤمنين\nروت عن النبي ﷺ، وعن أزواجه\nوعنها ابنتها حكيمة، ومحمد بن المنكدر\n[التذكرة: ١٠٩٤٧٠، التقريب: ٨٥٣٦]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨١ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1471>بُسْرة بنت صفوان بن نوفل الأسدية</span>\nلها صحبة ورواية حديث الوضوء من مس الذكر\nوعنها عبد الله بن عمرو، وعروة بن الزبير، ومروان بن الحكم، وغيرهم\n[التذكرة: ١٠٩٥٤٠، التقريب: ٨٥٤٤]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨٢ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1472>جُدَامة</span>\n- بالمهملة على الصحيح، ويقال بالذال المعجمة - بنت وهب، ويقال: بنت جندب، ويقال: بنت جندل الأسدية، أخت عكاشة ابن محصن لأمه\nأسلمت بمكة، وبايعت، وهاجرت إلى المدينة\nروت عنها عائشة حديث النهي عن الغيلة\n[التذكرة: ١٠٩٦٣٠، التقريب: ٨٥٥٠]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨٣ - &lt;أ، د، ت، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1473>حبيبة بنت سهل بن ثعلبة الأنصارية</span>\nصحابية\nروى عنها عمرة بنت عبد الرحمن، وكانت زوج ثابت بن قيس بن شماس\n[التذكرة: ١٠٩٧٢٠، التقريب: ٨٥٥٦]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1474>حفصة بنت عمر بن الخطاب</span>\nالعدوية، أم المؤمنين\nروت عن النبي ﷺ، وعن أبيها\nوعنه أخوها عبد الله، وحارثة بن وهب، وأم مبشر الأنصارية، وجماعة\nولدت قبل المبعث بخمسة أعوام، وتزوجها رسول الله ﷺ سنة ثلاث من الهجرة، وقيل سنة اثنتين، وماتت سنة إحدى وأربعين ⦗١٢٣⦘\n[التذكرة: ١٠٩٨٠٠، التقريب: ٨٥٦٣]","vol":"6","page":122},{"text":"٤٨٥ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1475>حُمَيْدة بنت عبيد بن رفاعة</span>\nالأنصارية، الزرقية، أم يحيى المدنية\nعن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك\nوعنها زوجها إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وابنها يحيى بن إسحاق\nوثقها ابن حبان\n[التذكرة: ١٠٩٨٦٠، التقريب: ٨٥٦٨]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٨٦ - &lt;أ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1476>حواء الأنصارية</span>\nلها صحبة\nوعنها عمرو بن معاذ الأشهلي، وهي جدته\n[التذكرة: ١٠٩٨٩٠، التقريب: ٨٥٧١]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٨٧ - &lt;أ، خ، د، ن، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1477>خَنْساء بنت خِدَام بن خالد</span>\nالأنصارية، الأوسية، التي أنكحها أبوها وهي كارهة فرد النبي ﷺ عليه نكاحها\nروى عنها ابنها السائب بن أبي لبابة، وعبد الرحمن، ومجمع ابنا يزيد بن جارية، وغيرهم\n[التذكرة: ١٠٩٩٣٠، التقريب: ٨٥٧٣]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٨٨ - &lt;أ، م، ت، ن، هـ، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1478>خولة بنت حكيم بن أمية</span>\nأم شريك، السلمية، امرأة عثمان بن مظعون\nلها صحبة ورواية\nوعنها سعد بن أبي وقاص، وعروة، وسعيد بن المسيب\nقال ابن عبد البر: وهي التي وهبت نفسها للنبي ﷺ\n[التذكرة: ١٠٩٩٦٠، التقريب: ٨٥٧٥]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٨٩ - &lt;أ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1479>رَملة بنت أبي سفيان بن حرب</span>\nالأموية، أم حبيبة زوج النبي ﷺ\nروت عن النبي ﷺ، وعن زينب بنت جحش\nوعنها أخوها معاوية، وعنبسة، وابنتها حبيبة، ومولاها أبو الجراح، وعروة بن الزبير، وزينب بنت أبي سلمة، وصفية بنت شيبة، وعدة\nماتت سنة أربع وأربعين ويقال سنة تسع وخمسين\n[التذكرة: ١١٠١٤٠، التقريب: ٨٥٨٨]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٩٠ - &lt;ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1480>الرُّمَيْصاء</span>\nأم سليم تأتي في الكنى\n[التذكرة: ١١٠١٨٠، التقريب: ٨٧٣٧]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٩١ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1481>زينب بنت جَحْش بن رباب الأسدية</span>\nأم المؤمنين، تزوجت رسول الله ﷺ سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس\nروى عنها ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن، وأم حبيبة أم المؤمنين، وزينب بنت أبي سلمة، وغيرهم\nماتت سنة عشرين وهي أول نساء النبي ﷺ لحوقًا به ⦗١٢٤⦘\n[التذكرة: ١١٠٢٢٠، التقريب: ٨٥٩٤]","vol":"6","page":123},{"text":"٤٩٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1482>زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية</span>\nولدت بأرض الحبشة، وكان اسمها برة فسماها النبي ﷺ زينب\nروت عن النبي ﷺ، وعن أمها أم سلمة، وعائشة، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة أزواج النبي ﷺ، وعن حبيبة بنت أم حبيبة\nوعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعلي بن الحسين، والشعبي، وغيرهم\nماتت سنة ثلاث وسبعين\n[التذكرة: ١١٠٢٣٠، التقريب: ٨٥٩٥]","vol":"6","page":124},{"text":"٤٩٣ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1483>زينب بنت كعب بن عُجْرة</span>\nعن زوجها أبي سعيد الخدري، وأخته الفريعة بنت مالك\nوعنها ابن أخيها سعد بن إسحاق بن كعب، وابن أخيها الآخر سليمان بن محمد بن كعب\nوثقها ابن حبان\n[التذكرة: ١١٠٢٤٠، التقريب: ٨٥٩٦]","vol":"6","page":124},{"text":"٤٩٤ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1484>سائبة مولاة عائشة</span>\nروى عنها نافع\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ١١٠٣٢١]","vol":"6","page":124},{"text":"٤٩٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1485>صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفية</span>\nامرأة عبد الله بن عمر\nروت عن عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وحكت عن عمر\nوعنها سالم، ونافع، وعدة\nوثقها العجلي، وغيره\n[التذكرة: ١١٠٥٧٠، التقريب: ٨٦٢٣]","vol":"6","page":124},{"text":"٤٩٦ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1486>عائشة بنت أبي بكر الصديق</span>\nأم المؤمنين، تزوجها رسول الله ﷺ بمكة، وهي بنت ست سنين، وبنى بها بالمدينة منصرفة من بدر في شوال سنة اثنين من الهجرة، وهي بنت تسع سنين\nروت عن النبي ﷺ وعن أبيها، وعمر، وسعد، وفاطمة الزهراء، وجماعة غيرهم\nوعنها ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعدة من الصحابة، وخلق من التابعين\nقال أبو موسى: ما أشكل علينا أصحاب محمد ﷺ حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا\nوقال مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد الأكابر يسألونها عن الفرائض\nوقال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي ﷺ وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل\nتوفيت سنة سبع وخمسين، وقيل: سنة ثمان وخمسين، وفنت بالبقيع ﵂ ⦗١٢٥⦘\n[التذكرة: ١١٠٦٨٠، التقريب: ٨٦٣٣]","vol":"6","page":124},{"text":"٤٩٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1487>عَمْرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة</span>\nالأنصارية المدنية\nعن رافع بن خديج، وعائشة، وأسماء، وغيرهم\nوعنها ابن ابنها حارثة بن أبي الرجال، والزهري، وعروة، ويحيى الأنصاري، وآخرون\nوثقها ابن معين\nوماتت سنة ثمان وتسعين\n[التذكرة: ١١٠٧٩٠، التقريب: ٨٦٤٣]","vol":"6","page":125},{"text":"٤٩٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1488>فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية</span>\nلها صحبة ورواية\nوعنها ابن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وعروة، وسعيد بن المسيب، وآخرون\nوكانت من المهاجرات الأول ومن ذوات العقل والرأي وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر\n[التذكرة: ١١٠٩٢٠، التقريب: ٨٦٥٥]","vol":"6","page":125},{"text":"٤٩٩ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1489>فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية</span>\nعن جدتها أسماء بنت أبي بكر، وأم سلمة\nوعنها زوجها هشام بن عروة، وابن إسحاق، ومحمد بن سوقة\nوثقها العجلي\n[التذكرة: ١١٠٩٥٠، التقريب: ٨٦٥٨]","vol":"6","page":125},{"text":"٥٠٠ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1490>الفُرَيْعة بنت مالك الخدرية الأنصارية</span>\nأخت أبي سعيد\nشهدت بيعة الرضوان\nوروى حديثها سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينت بنت كعب عنها\n[التذكرة: ١١٠٩٧٠، التقريب: ٨٦٦٠]","vol":"6","page":125},{"text":"٥٠١ - &lt;أ، د، ت، ن، هـ، ك، فع&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1491>كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية</span>\nعن أبي قتادة\nوعنها بنت أختها أم يحيى جميلة بنت عبيد بن رفاعة\nوثقها ابن حبان\n[التذكرة: ١١١٠٧٠، التقريب: ٨٦٦٩]","vol":"6","page":125},{"text":"٥٠٢ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1492>لُبَابة بنت الحارث بن حزن</span>\nأم الفضل، الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب\n⦗١٢٦⦘ لها صحبة ورواية\nوعنها ابنها عبد الله بن عباس، ومولاها عمير أبو عبد الله، وأنس بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن نوفل\nقال ابن عبد البر: يقال إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة، وكان النبي ﷺ يزورها، ويقيل عندها\n[التذكرة: ١١١١٤٠، التقريب: ٨٦٧٦]","vol":"6","page":125},{"text":"٥٠٣ - &lt;أ، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1493>مَرْجانة</span>\nعن معاوية وعائشة\nوعنها ابنها علقمة بن أبي علقمة\nوثقها ابن حبان\n[التذكرة: ١١١٢٣٠، التقريب: ٨٦٨٠]","vol":"6","page":126},{"text":"٥٠٤ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، عب، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1494>نُسَيْبة</span>\nويقال: نَسِيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث، أم عطية، الأنصارية\nروت عن النبي ﷺ، وعن عمر\nوعنها أنس، ومحمد بن سيرين، وأخته حفصة، وجماعة\nقال ابن عبد البر: كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيرًا مع النبي ﷺ تُمرّض المرضى وتداوي الجرحى\n[التذكرة: ١١١٣٨٠، التقريب: ٨٦٩٣]","vol":"6","page":126},{"text":"٥٠٥ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، فع، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1495>هند بنت أبي أمية</span>\nواسمها حذيفة، ويقال: سهل بن المغيرة القرشية أم سلمة المخزومية، أم المؤمنين وأخت عمار بن ياسر لأمه، وقيل من الرضاعة\nتزوجها رسول الله ﷺ في شوال سنة اثنتين من الهجرة بعد وقعة بدر، وبنى بها في شوال\nروت عن النبي ﷺ، وعن أبي سلمة بن عبد الأسد، وفاطمة الزهراء\nوعنها: ابن عباس، وأسامة بن زيد، وواثلة بن الأسقع، وابنها عمر بن أبي سلمة، وابنتها زينب بنت أبي سلمة، وخلق\nماتت في شوال سنة تسع وخمسين ويقال: ماتت سنة اثنتين وستين\n[التذكرة: ١١١٤١٠، التقريب: ٨٦٩٤]","vol":"6","page":126},{"text":"٥٠٦ - &lt;أ، د، ت، ن، ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1496>أم بُجَيْد الأنصارية</span>\nيقال: اسمها حواء\nلها صحبة\nروى حديثها عبد الرحمن بن بجيد عن جدته أم بجيد\n[التذكرة: ١١١٥٤٠، التقريب: ٨٧٠٥]","vol":"6","page":126},{"text":"٥٠٧ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1497>أم سُلَيْم بنت مِلْحان بن خالد الأنصارية</span>\n⦗١٢٧⦘ لها صحبة ورواية\nوعنها ابنها أنس، وابن عباس، وغيرها\nوكانت من فضلاء النساء وعقلائهن\nقيل أنها الغميصاء\n[التذكرة: ١١١٩٨٠، التقريب: ٨٧٣٧]","vol":"6","page":126},{"text":"٥٠٨ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1498>أم قيس بنت مِحْصن بن حرثان الأسدي</span>\nلها صحبة ورواية\nوعنها مولاها عدي بن دينار، ووابصة بن معبد، وغيرهما\nأسلمت قديما بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي أخت عكاشة يقال اسمها آمنة\n[التذكرة: ١١٢٢٤٠، التقريب: ٨٧٥٦]","vol":"6","page":127},{"text":"٥٠٩ - &lt;ك&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1499>أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان</span>\nروت عن عائشة ﵂\nروى عنها ابنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان\nقال الزرقاني: «تابعبة مقبولة، لا يعرف اسمها»\n[الزيادة من الأعظمي، التذكرة: ١١٢٣٧١]","vol":"6","page":127},{"text":"٥١٠ - &lt;أ، خ، م، د، ت، ن، هـ، ك، طح، فه&gt;\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1500>أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية</span>\nاسمها: فاختة، وقيل: هند، وهي شقيقة علي\nروى عنها ابن عباس، ومولاها باذام أبو صالح، وأبو مرة، ومجاهد، والشعبي، وآخرون\nأسلمت عام الفتح، وعاشت بعد علي دهرا\n[التذكرة: ١١٢٤٢٠، التقريب: ٨٧٧٨]","vol":"6","page":127}]}