{"ً":{"ٌ":30086,"ٍ":"التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/tarefkhbar/","files":["01_125311p.pdf|مقدمة","01_125311.pdf","02_125312.pdf","03_125313.pdf","04_125314.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار\nالمؤلف: قاسم بن قطلوبغا الحنفي (ت ٨٧٩ هـ)\nالمحقق: أبو مالك جهاد بن سيد المرشدي\n(قوبل الكتاب على نسختين خطيتين منها نسخة بخط المؤلف)\nالناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة - مصر\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م\nعدد الأجزاء: ٤\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.1","ٔ":696,"ٕ":8,"ٖ":1770155183,"ٗ":51},"٘":{"ٙ":["مقدمة","1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"ترجمة موجزة للمصنف قاسم ﵀","level":2,"page":8},{"title":"اسمه ونسبه ولقبه وكنيته","level":3,"page":8},{"title":"مولده ونشأته","level":3,"page":8},{"title":"طلبه للعلم","level":3,"page":8},{"title":"إقباله على التأليف","level":3,"page":9},{"title":"رحلاته","level":3,"page":9},{"title":"ثناء العلماء عليه","level":3,"page":9},{"title":"المؤاخذات عليه","level":3,"page":9},{"title":"زهده وورعه","level":3,"page":9},{"title":"نظمه","level":3,"page":10},{"title":"شيوخه","level":3,"page":10},{"title":"تلاميذه","level":3,"page":10},{"title":"مرضه ووفاته","level":3,"page":11},{"title":"مؤلفات قاسم ﵀","level":2,"page":12},{"title":"مؤلفاته في التفسير وعلومه","level":3,"page":12},{"title":"التخريج","level":3,"page":12},{"title":"علم الرجال","level":3,"page":13},{"title":"الحديث وشروحه وعلومه","level":3,"page":14},{"title":"علم الفقه","level":3,"page":15},{"title":"أصول الفقه","level":3,"page":17},{"title":"السيرة النبوية والتاريخ","level":3,"page":17},{"title":"كتب أخرى متنوعة","level":3,"page":18},{"title":"الكتب المصنفة في علم التخريج","level":2,"page":19},{"title":"التعريف والإخبار","level":2,"page":31},{"title":"منهج الحافظ قاسم بن قطلوبغا في كتابه","level":2,"page":31},{"title":"القيمة العلمية للكتاب","level":3,"page":33},{"title":"بعض الملاحظات على الكتاب","level":3,"page":34},{"title":"إثبات نسبة الكتاب للمؤلف","level":3,"page":35},{"title":"التوصيف العلمي للنسختين الخطيتين التي اعتمدت عليها في التحقيق","level":3,"page":36},{"title":"عملنا في الكتاب","level":3,"page":40},{"title":"نماذج مصورة من النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق","level":3,"page":42},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":51},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":53},{"title":"فصل (في نواقض الوضوء)","level":2,"page":70},{"title":"فصل","level":2,"page":83},{"title":"فصل (المياه)","level":2,"page":96},{"title":"فصل (الآبار)","level":2,"page":102},{"title":"فصل","level":2,"page":106},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":112},{"title":"باب: المسح على الخفين","level":2,"page":118},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":124},{"title":"(فصل: في المستحاضة)","level":2,"page":132},{"title":"(فصل في النفاس)","level":2,"page":134},{"title":"باب: الأنجاس","level":2,"page":135},{"title":"(فصل في إزالة النجاسة)","level":2,"page":141},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":145},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":167},{"title":"باب ما يفعل قبل الصلاة","level":2,"page":183},{"title":"باب الأفعال في الصلاة","level":2,"page":193},{"title":"فصل","level":2,"page":259},{"title":"فصل (ما يكره في الصلاة)","level":2,"page":284},{"title":"فصل: (الحدث في الصلاة)","level":2,"page":293},{"title":"فصل (قضاء الفوائت)","level":2,"page":295},{"title":"باب النوافل","level":2,"page":301},{"title":"فصل (التراويح)","level":2,"page":321},{"title":"فصل (الكسوف)","level":2,"page":329},{"title":"فصل (الاستسقاء)","level":2,"page":340},{"title":"باب السهو","level":2,"page":346},{"title":"باب سجود التلاوة","level":2,"page":354},{"title":"باب صلاة المريض","level":2,"page":358},{"title":"باب المسافر","level":2,"page":362},{"title":"باب الجمعة","level":2,"page":367},{"title":"صلاة العيدين","level":2,"page":382},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":399},{"title":"باب الصلاة في الكعبة","level":2,"page":407},{"title":"باب الجنائز","level":2,"page":409},{"title":"باب الشهيد","level":2,"page":461},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":477},{"title":"فصل (زكاة البقر)","level":2,"page":499},{"title":"فصل (زكاة الغنم)","level":2,"page":503},{"title":"فصل (زكاة الخيل)","level":2,"page":507},{"title":"باب زكاة الذهب والفضة","level":2,"page":512},{"title":"باب زكاة الزروع والثمار","level":2,"page":523},{"title":"باب المعدن","level":2,"page":537},{"title":"باب مصارف الزكاة","level":2,"page":540},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":552},{"title":"كتاب الصوم","level":1,"page":571},{"title":"باب الاعتكاف","level":2,"page":608},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":614},{"title":"فصل","level":2,"page":684},{"title":"باب التمتع","level":2,"page":690},{"title":"فائدة","level":2,"page":695},{"title":"باب القران","level":2,"page":696},{"title":"تتمة","level":2,"page":702},{"title":"باب الجنايات","level":2,"page":703},{"title":"فائدة","level":2,"page":708},{"title":"فائدة","level":2,"page":708},{"title":"تكملة","level":2,"page":711},{"title":"فائدة","level":2,"page":714},{"title":"باب الإحصار","level":2,"page":716},{"title":"باب الحج عن الغير","level":2,"page":720},{"title":"باب الهدي","level":2,"page":724},{"title":"فائدة","level":2,"page":728},{"title":"(فصل في زيارة النبي ﷺ)","level":2,"page":733},{"title":"خاتمة","level":2,"page":740},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":741},{"title":"فصل","level":2,"page":749},{"title":"باب الخيارات","level":2,"page":750},{"title":"فصل","level":2,"page":753},{"title":"باب البيع الفاسد","level":2,"page":756},{"title":"تتمة","level":2,"page":759},{"title":"باب التولية","level":2,"page":769},{"title":"باب الربا","level":2,"page":770},{"title":"باب السلم","level":2,"page":782},{"title":"باب الصرف","level":2,"page":790},{"title":"كتاب الإجارات","level":1,"page":796},{"title":"فصل","level":2,"page":798},{"title":"فصل","level":2,"page":800},{"title":"فصل","level":2,"page":801},{"title":"تتمة","level":2,"page":802},{"title":"كتاب الرهن","level":1,"page":806},{"title":"كتاب القسمة","level":1,"page":810},{"title":"كتاب أدب القاضي","level":1,"page":811},{"title":"فصل","level":2,"page":831},{"title":"فصل","level":2,"page":831},{"title":"كتاب الحجر","level":1,"page":832},{"title":"كتاب المأذون","level":1,"page":838},{"title":"كتاب الإكراه","level":1,"page":840},{"title":"كتاب الدعوى","level":1,"page":842},{"title":"تتمة","level":2,"page":845},{"title":"فصل","level":2,"page":850},{"title":"فصل","level":2,"page":854},{"title":"تتمة","level":2,"page":855},{"title":"فصل","level":2,"page":857},{"title":"كتاب الإقرار","level":1,"page":858},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":860},{"title":"فصل","level":2,"page":869},{"title":"فصل","level":2,"page":871},{"title":"فائدة","level":2,"page":876},{"title":"تتمة","level":2,"page":876},{"title":"فصل","level":2,"page":878},{"title":"باب الرجوع عن الشهادة","level":2,"page":879},{"title":"كتاب الوكالة","level":1,"page":880},{"title":"تنبيه","level":2,"page":880},{"title":"كتاب الكفالة","level":1,"page":882},{"title":"نكتة","level":2,"page":883},{"title":"تتمة","level":2,"page":885},{"title":"كتاب الحوالة","level":1,"page":887},{"title":"كتاب الصلح","level":1,"page":888},{"title":"أثر عمر ﵁.","level":2,"page":888},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":890},{"title":"تتمة","level":2,"page":892},{"title":"كتاب المضاربة","level":1,"page":894},{"title":"كتاب الوديعة","level":1,"page":896},{"title":"تتمة","level":2,"page":897},{"title":"كتاب اللقيط","level":1,"page":899},{"title":"كتاب اللقطة","level":1,"page":901},{"title":"فائدة","level":2,"page":901},{"title":"تتمة","level":2,"page":903},{"title":"فائدة","level":2,"page":905},{"title":"فائدة","level":2,"page":906},{"title":"خاتمة","level":2,"page":906},{"title":"كتاب الآبق","level":1,"page":908},{"title":"تتمة","level":2,"page":909},{"title":"كتاب المفقود","level":1,"page":911},{"title":"كتاب الخنثى","level":1,"page":913},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":915},{"title":"تتمة","level":2,"page":924},{"title":"كتاب الهبة","level":1,"page":926},{"title":"تنبيه","level":2,"page":928},{"title":"فصل","level":2,"page":930},{"title":"فصل","level":2,"page":934},{"title":"كتاب العارية","level":1,"page":936},{"title":"تتمة","level":2,"page":937},{"title":"كتاب الغصب","level":1,"page":938},{"title":"فائدة","level":2,"page":938},{"title":"كتاب إحياء الموات","level":1,"page":944},{"title":"تنبيه","level":2,"page":944},{"title":"فائدة","level":2,"page":945},{"title":"تنبيه","level":2,"page":948},{"title":"كتاب الشرب","level":1,"page":949},{"title":"فائدة","level":2,"page":949},{"title":"كتاب المزارعة","level":1,"page":951},{"title":"تنبيه","level":2,"page":955},{"title":"تتميم","level":2,"page":955},{"title":"كتاب المساقاة","level":1,"page":959},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":960},{"title":"فائدة","level":2,"page":964},{"title":"فصل","level":2,"page":972},{"title":"فصل","level":2,"page":983},{"title":"فصل","level":2,"page":988},{"title":"تتمة","level":2,"page":988},{"title":"فصل","level":2,"page":989},{"title":"تتمة","level":2,"page":990},{"title":"فصل","level":2,"page":991},{"title":"فائدة","level":2,"page":992},{"title":"فصل","level":2,"page":993},{"title":"الرضاع","level":2,"page":995},{"title":"تنبيه","level":2,"page":995},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":997},{"title":"باب الرجعة","level":2,"page":1012},{"title":"فائدة","level":2,"page":1013},{"title":"باب الإيلاء","level":2,"page":1015},{"title":"كتاب الخلع","level":1,"page":1019},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1019},{"title":"كتاب الظهار","level":1,"page":1023},{"title":"فائدة","level":2,"page":1029},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":1030},{"title":"كتاب العدة","level":1,"page":1034},{"title":"فائدة","level":2,"page":1037},{"title":"فصل","level":2,"page":1038},{"title":"\"الإقراء: الحيض\"","level":2,"page":1038},{"title":"فصل","level":2,"page":1042},{"title":"فصل","level":2,"page":1047},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1048},{"title":"باب النفقة","level":2,"page":1049},{"title":"فائدة","level":2,"page":1052},{"title":"تتمة","level":2,"page":1053},{"title":"فصل في الحضانة","level":2,"page":1057},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1059},{"title":"تتمة","level":2,"page":1061},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":1062},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1067},{"title":"فصل","level":2,"page":1068},{"title":"فائدة","level":2,"page":1071},{"title":"تتمة","level":2,"page":1072},{"title":"باب التدبير","level":2,"page":1074},{"title":"تتمة","level":2,"page":1077},{"title":"باب الاستيلاد","level":2,"page":1078},{"title":"تتميم","level":2,"page":1080},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1082},{"title":"كتاب المكاتب","level":1,"page":1087},{"title":"فصل","level":2,"page":1089},{"title":"كتاب الولاء","level":1,"page":1090},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1090},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1095},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":1099},{"title":"فصل","level":2,"page":1110},{"title":"فصل","level":2,"page":1112},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1114},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":1116},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1122},{"title":"فصل","level":2,"page":1125},{"title":"فصل","level":2,"page":1147},{"title":"فائدة","level":2,"page":1152},{"title":"باب حد القذف","level":2,"page":1154},{"title":"فصل","level":2,"page":1154},{"title":"باب حد الشرب","level":2,"page":1155},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1160},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":1165},{"title":"تتمة","level":2,"page":1184},{"title":"فائدة","level":2,"page":1186},{"title":"كتاب السرقة","level":1,"page":1189},{"title":"فصل","level":2,"page":1196},{"title":"فصل","level":2,"page":1203},{"title":"فصل","level":2,"page":1213},{"title":"كتاب السير","level":1,"page":1215},{"title":"فصل","level":2,"page":1224},{"title":"فصل","level":2,"page":1229},{"title":"فصل","level":2,"page":1232},{"title":"فصل","level":2,"page":1243},{"title":"فصل","level":2,"page":1270},{"title":"فصل","level":2,"page":1288},{"title":"فائدة","level":2,"page":1298},{"title":"تتمة","level":2,"page":1298},{"title":"فصل","level":2,"page":1300},{"title":"تنبيه","level":2,"page":1303},{"title":"فصل","level":2,"page":1310},{"title":"كتاب الكراهية","level":1,"page":1321},{"title":"تتمة","level":2,"page":1332},{"title":"فصل في اللباس وغيره","level":2,"page":1337},{"title":"فصل","level":2,"page":1351},{"title":"أثر عمر ﵁: لا تحتكروا الطعام بمكة فإنه إلحاد\".","level":2,"page":1351},{"title":"فصل","level":2,"page":1360},{"title":"فصل","level":2,"page":1370},{"title":"فصل","level":2,"page":1376},{"title":"فصل","level":2,"page":1380},{"title":"تتمة","level":2,"page":1380},{"title":"فائدة","level":2,"page":1382},{"title":"فصل","level":2,"page":1400},{"title":"فصل","level":2,"page":1404},{"title":"كتاب الصيد","level":1,"page":1412},{"title":"تنبيهان","level":2,"page":1416},{"title":"كتاب الذبائح","level":1,"page":1423},{"title":"فصل","level":2,"page":1433},{"title":"فائدة","level":2,"page":1434},{"title":"كتاب الأضحية","level":1,"page":1451},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":1467},{"title":"فصل","level":2,"page":1482},{"title":"فائدة","level":2,"page":1492},{"title":"فصل","level":2,"page":1496},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":1499},{"title":"فصل","level":2,"page":1531},{"title":"تتمة","level":2,"page":1531},{"title":"فصل","level":2,"page":1534},{"title":"باب القسامة","level":2,"page":1536},{"title":"باب العاقلة","level":2,"page":1549},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":1556},{"title":"فصل","level":2,"page":1568},{"title":"فصل","level":2,"page":1571},{"title":"فصل","level":2,"page":1572},{"title":"مسائل منثورة","level":2,"page":1575},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":1576},{"title":"فصل","level":2,"page":1591},{"title":"فصل","level":2,"page":1593},{"title":"فصل","level":2,"page":1598},{"title":"فصل","level":2,"page":1605},{"title":"فصل","level":2,"page":1608},{"title":"فصل","level":2,"page":1608},{"title":"فصل","level":2,"page":1609}],"ٛ":{"مقدمة,5":1,"مقدمة,7":2,"مقدمة,8":3,"مقدمة,9":4,"مقدمة,10":5,"مقدمة,11":6,"مقدمة,12":7,"مقدمة,13":8,"مقدمة,14":9,"مقدمة,15":10,"مقدمة,16":11,"مقدمة,17":12,"مقدمة,18":13,"مقدمة,19":14,"مقدمة,20":15,"مقدمة,21":16,"مقدمة,22":17,"مقدمة,23":18,"مقدمة,24":19,"مقدمة,25":20,"مقدمة,26":21,"مقدمة,27":22,"مقدمة,28":23,"مقدمة,29":24,"مقدمة,30":25,"مقدمة,31":26,"مقدمة,32":27,"مقدمة,33":28,"مقدمة,34":29,"مقدمة,35":30,"مقدمة,36":31,"مقدمة,37":32,"مقدمة,38":33,"مقدمة,39":34,"مقدمة,40":35,"مقدمة,41":36,"مقدمة,42":37,"مقدمة,43":38,"مقدمة,44":39,"مقدمة,45":40,"مقدمة,46":41,"مقدمة,47":42,"مقدمة,49":43,"مقدمة,50":44,"مقدمة,51":45,"مقدمة,52":46,"مقدمة,53":47,"مقدمة,54":48,"مقدمة,55":49,"مقدمة,56":50,"1,5":51,"1,6":52,"1,7":53,"1,8":54,"1,9":55,"1,10":56,"1,11":57,"1,12":58,"1,13":59,"1,14":60,"1,15":61,"1,16":62,"1,17":63,"1,18":64,"1,19":65,"1,20":66,"1,21":67,"1,22":68,"1,23":69,"1,24":70,"1,25":71,"1,26":72,"1,27":73,"1,28":74,"1,29":75,"1,30":76,"1,31":77,"1,32":78,"1,33":79,"1,34":80,"1,35":81,"1,36":82,"1,37":83,"1,38":84,"1,39":85,"1,40":86,"1,41":87,"1,42":88,"1,43":89,"1,44":90,"1,45":91,"1,46":92,"1,47":93,"1,48":94,"1,49":95,"1,50":96,"1,51":97,"1,52":98,"1,53":99,"1,54":100,"1,55":101,"1,56":102,"1,57":103,"1,58":104,"1,59":105,"1,60":106,"1,61":107,"1,62":108,"1,63":109,"1,64":110,"1,65":111,"1,66":112,"1,67":113,"1,68":114,"1,69":115,"1,70":116,"1,71":117,"1,72":118,"1,73":119,"1,74":120,"1,75":121,"1,76":122,"1,77":123,"1,78":124,"1,79":125,"1,80":126,"1,81":127,"1,82":128,"1,83":129,"1,84":130,"1,85":131,"1,86":132,"1,87":133,"1,88":134,"1,89":135,"1,90":136,"1,91":137,"1,92":138,"1,93":139,"1,94":140,"1,95":141,"1,96":142,"1,97":143,"1,98":144,"1,99":145,"1,100":146,"1,101":147,"1,102":148,"1,103":149,"1,104":150,"1,105":151,"1,106":152,"1,107":153,"1,108":154,"1,109":155,"1,110":156,"1,111":157,"1,112":158,"1,113":159,"1,114":160,"1,115":161,"1,116":162,"1,117":163,"1,118":164,"1,119":165,"1,120":166,"1,121":167,"1,122":168,"1,123":169,"1,124":170,"1,125":171,"1,126":172,"1,127":173,"1,128":174,"1,129":175,"1,130":176,"1,131":177,"1,132":178,"1,133":179,"1,134":180,"1,135":181,"1,136":182,"1,137":183,"1,138":184,"1,139":185,"1,140":186,"1,141":187,"1,142":188,"1,143":189,"1,144":190,"1,145":191,"1,146":192,"1,147":193,"1,148":194,"1,149":195,"1,150":196,"1,151":197,"1,152":198,"1,153":199,"1,154":200,"1,155":201,"1,156":202,"1,157":203,"1,158":204,"1,159":205,"1,160":206,"1,161":207,"1,162":208,"1,163":209,"1,164":210,"1,165":211,"1,166":212,"1,167":213,"1,168":214,"1,169":215,"1,170":216,"1,171":217,"1,172":218,"1,173":219,"1,174":220,"1,175":221,"1,176":222,"1,177":223,"1,178":224,"1,179":225,"1,180":226,"1,181":227,"1,182":228,"1,183":229,"1,184":230,"1,185":231,"1,186":232,"1,187":233,"1,188":234,"1,189":235,"1,190":236,"1,191":237,"1,192":238,"1,193":239,"1,194":240,"1,195":241,"1,196":242,"1,197":243,"1,198":244,"1,199":245,"1,200":246,"1,201":247,"1,202":248,"1,203":249,"1,204":250,"1,205":251,"1,206":252,"1,207":253,"1,208":254,"1,209":255,"1,210":256,"1,211":257,"1,212":258,"1,213":259,"1,214":260,"1,215":261,"1,216":262,"1,217":263,"1,218":264,"1,219":265,"1,220":266,"1,221":267,"1,222":268,"1,223":269,"1,224":270,"1,225":271,"1,226":272,"1,227":273,"1,228":274,"1,229":275,"1,230":276,"1,231":277,"1,232":278,"1,233":279,"1,234":280,"1,235":281,"1,236":282,"1,237":283,"1,238":284,"1,239":285,"1,240":286,"1,241":287,"1,242":288,"1,243":289,"1,244":290,"1,245":291,"1,246":292,"1,247":293,"1,248":294,"1,249":295,"1,250":296,"1,251":297,"1,252":298,"1,253":299,"1,254":300,"1,255":301,"1,256":302,"1,257":303,"1,258":304,"1,259":305,"1,260":306,"1,261":307,"1,262":308,"1,263":309,"1,264":310,"1,265":311,"1,266":312,"1,267":313,"1,268":314,"1,269":315,"1,270":316,"1,271":317,"1,272":318,"1,273":319,"1,274":320,"1,275":321,"1,276":322,"1,277":323,"1,278":324,"1,279":325,"1,280":326,"1,281":327,"1,282":328,"1,283":329,"1,284":330,"1,285":331,"1,286":332,"1,287":333,"1,288":334,"1,289":335,"1,290":336,"1,291":337,"1,292":338,"1,293":339,"1,294":340,"1,295":341,"1,296":342,"1,297":343,"1,298":344,"1,299":345,"1,300":346,"1,301":347,"1,302":348,"1,303":349,"1,304":350,"1,305":351,"1,306":352,"1,307":353,"1,308":354,"1,309":355,"1,310":356,"1,311":357,"1,312":358,"1,313":359,"1,314":360,"1,315":361,"1,316":362,"1,317":363,"1,318":364,"1,319":365,"1,320":366,"1,321":367,"1,322":368,"1,323":369,"1,324":370,"1,325":371,"1,326":372,"1,327":373,"1,328":374,"1,329":375,"1,330":376,"1,331":377,"1,332":378,"1,333":379,"1,334":380,"1,335":381,"1,336":382,"1,337":383,"1,338":384,"1,339":385,"1,340":386,"1,341":387,"1,342":388,"1,343":389,"1,344":390,"1,345":391,"1,346":392,"1,347":393,"1,348":394,"1,349":395,"1,350":396,"1,351":397,"1,352":398,"1,353":399,"1,354":400,"1,355":401,"1,356":402,"1,357":403,"1,358":404,"1,359":405,"1,360":406,"1,361":407,"1,362":408,"1,363":409,"1,364":410,"1,365":411,"1,366":412,"1,367":413,"1,368":414,"1,369":415,"1,370":416,"1,371":417,"1,372":418,"1,373":419,"1,374":420,"1,375":421,"1,376":422,"1,377":423,"1,378":424,"1,379":425,"1,380":426,"1,381":427,"1,382":428,"1,383":429,"1,384":430,"1,385":431,"1,386":432,"1,387":433,"1,388":434,"1,389":435,"1,390":436,"1,391":437,"1,392":438,"1,393":439,"1,394":440,"1,395":441,"1,396":442,"1,397":443,"1,398":444,"1,399":445,"1,400":446,"1,401":447,"1,402":448,"1,403":449,"1,404":450,"1,405":451,"1,406":452,"1,407":453,"1,408":454,"1,409":455,"1,410":456,"1,411":457,"1,412":458,"1,413":459,"1,414":460,"1,415":461,"1,416":462,"1,417":463,"1,418":464,"1,419":465,"1,420":466,"1,421":467,"1,422":468,"1,423":469,"1,424":470,"1,425":471,"1,426":472,"1,427":473,"1,428":474,"1,429":475,"1,430":476,"2,5":477,"2,6":478,"2,7":479,"2,8":480,"2,9":481,"2,10":482,"2,11":483,"2,12":484,"2,13":485,"2,14":486,"2,15":487,"2,16":488,"2,17":489,"2,18":490,"2,19":491,"2,20":492,"2,21":493,"2,22":494,"2,23":495,"2,24":496,"2,25":497,"2,26":498,"2,27":499,"2,28":500,"2,29":501,"2,30":502,"2,31":503,"2,32":504,"2,33":505,"2,34":506,"2,35":507,"2,36":508,"2,37":509,"2,38":510,"2,39":511,"2,40":512,"2,41":513,"2,42":514,"2,43":515,"2,44":516,"2,45":517,"2,46":518,"2,47":519,"2,48":520,"2,49":521,"2,50":522,"2,51":523,"2,52":524,"2,53":525,"2,54":526,"2,55":527,"2,56":528,"2,57":529,"2,58":530,"2,59":531,"2,60":532,"2,61":533,"2,62":534,"2,63":535,"2,64":536,"2,65":537,"2,66":538,"2,67":539,"2,68":540,"2,69":541,"2,70":542,"2,71":543,"2,72":544,"2,73":545,"2,74":546,"2,75":547,"2,76":548,"2,77":549,"2,78":550,"2,79":551,"2,80":552,"2,81":553,"2,82":554,"2,83":555,"2,84":556,"2,85":557,"2,86":558,"2,87":559,"2,88":560,"2,89":561,"2,90":562,"2,91":563,"2,92":564,"2,93":565,"2,94":566,"2,95":567,"2,96":568,"2,97":569,"2,98":570,"2,99":571,"2,100":572,"2,101":573,"2,102":574,"2,103":575,"2,104":576,"2,105":577,"2,106":578,"2,107":579,"2,108":580,"2,109":581,"2,110":582,"2,111":583,"2,112":584,"2,113":585,"2,114":586,"2,115":587,"2,116":588,"2,117":589,"2,118":590,"2,119":591,"2,120":592,"2,121":593,"2,122":594,"2,123":595,"2,124":596,"2,125":597,"2,126":598,"2,127":599,"2,128":600,"2,129":601,"2,130":602,"2,131":603,"2,132":604,"2,133":605,"2,134":606,"2,135":607,"2,136":608,"2,137":609,"2,138":610,"2,139":611,"2,140":612,"2,141":613,"2,142":614,"2,143":615,"2,144":616,"2,145":617,"2,146":618,"2,147":619,"2,148":620,"2,149":621,"2,150":622,"2,151":623,"2,152":624,"2,153":625,"2,154":626,"2,155":627,"2,156":628,"2,157":629,"2,158":630,"2,159":631,"2,160":632,"2,161":633,"2,162":634,"2,163":635,"2,164":636,"2,165":637,"2,166":638,"2,167":639,"2,168":640,"2,169":641,"2,170":642,"2,171":643,"2,172":644,"2,173":645,"2,174":646,"2,175":647,"2,176":648,"2,177":649,"2,178":650,"2,179":651,"2,180":652,"2,181":653,"2,182":654,"2,183":655,"2,184":656,"2,185":657,"2,186":658,"2,187":659,"2,188":660,"2,189":661,"2,190":662,"2,191":663,"2,192":664,"2,193":665,"2,194":666,"2,195":667,"2,196":668,"2,197":669,"2,198":670,"2,199":671,"2,200":672,"2,201":673,"2,202":674,"2,203":675,"2,204":676,"2,205":677,"2,206":678,"2,207":679,"2,208":680,"2,209":681,"2,210":682,"2,211":683,"2,212":684,"2,213":685,"2,214":686,"2,215":687,"2,216":688,"2,217":689,"2,218":690,"2,219":691,"2,220":692,"2,221":693,"2,222":694,"2,223":695,"2,224":696,"2,225":697,"2,226":698,"2,227":699,"2,228":700,"2,229":701,"2,230":702,"2,231":703,"2,232":704,"2,233":705,"2,234":706,"2,235":707,"2,236":708,"2,237":709,"2,238":710,"2,239":711,"2,240":712,"2,241":713,"2,242":714,"2,243":715,"2,244":716,"2,245":717,"2,246":718,"2,247":719,"2,248":720,"2,249":721,"2,250":722,"2,251":723,"2,252":724,"2,253":725,"2,254":726,"2,255":727,"2,256":728,"2,257":729,"2,258":730,"2,259":731,"2,260":732,"2,261":733,"2,262":734,"2,263":735,"2,264":736,"2,265":737,"2,266":738,"2,267":739,"2,268":740,"2,269":741,"2,270":742,"2,271":743,"2,272":744,"2,273":745,"2,274":746,"2,275":747,"2,276":748,"2,277":749,"2,278":750,"2,279":751,"2,280":752,"2,281":753,"2,282":754,"2,283":755,"2,284":756,"2,285":757,"2,286":758,"2,287":759,"2,288":760,"2,289":761,"2,290":762,"2,291":763,"2,292":764,"2,293":765,"2,294":766,"2,295":767,"2,296":768,"2,297":769,"2,298":770,"2,299":771,"2,300":772,"2,301":773,"2,302":774,"2,303":775,"2,304":776,"2,305":777,"2,306":778,"2,307":779,"2,308":780,"2,309":781,"2,310":782,"2,311":783,"2,312":784,"2,313":785,"2,314":786,"2,315":787,"2,316":788,"2,317":789,"2,318":790,"2,319":791,"2,320":792,"2,321":793,"2,322":794,"2,323":795,"2,324":796,"2,325":797,"2,326":798,"2,327":799,"2,328":800,"2,329":801,"2,330":802,"2,331":803,"2,332":804,"2,333":805,"2,334":806,"2,335":807,"2,336":808,"2,337":809,"2,338":810,"2,339":811,"2,340":812,"2,341":813,"2,342":814,"2,343":815,"2,344":816,"2,345":817,"2,346":818,"2,347":819,"2,348":820,"2,349":821,"2,350":822,"2,351":823,"2,352":824,"2,353":825,"2,354":826,"2,355":827,"2,356":828,"2,357":829,"2,358":830,"2,359":831,"2,360":832,"2,361":833,"2,362":834,"2,363":835,"2,364":836,"2,365":837,"2,366":838,"2,367":839,"2,368":840,"2,369":841,"2,370":842,"2,371":843,"2,372":844,"2,373":845,"2,374":846,"2,375":847,"2,376":848,"2,377":849,"2,378":850,"2,379":851,"2,380":852,"2,381":853,"2,382":854,"2,383":855,"2,384":856,"2,385":857,"2,386":858,"2,387":859,"2,388":860,"2,389":861,"2,390":862,"2,391":863,"2,392":864,"2,393":865,"2,394":866,"2,395":867,"2,396":868,"2,397":869,"2,398":870,"2,399":871,"2,400":872,"2,401":873,"2,402":874,"2,403":875,"2,404":876,"2,405":877,"2,406":878,"2,407":879,"2,408":880,"2,409":881,"2,410":882,"2,411":883,"2,412":884,"2,413":885,"2,414":886,"2,415":887,"2,416":888,"2,417":889,"2,418":890,"2,419":891,"2,420":892,"2,421":893,"2,422":894,"2,423":895,"2,424":896,"2,425":897,"2,426":898,"2,427":899,"2,428":900,"2,429":901,"2,430":902,"2,431":903,"2,432":904,"2,433":905,"2,434":906,"2,435":907,"2,436":908,"2,437":909,"2,438":910,"2,439":911,"2,440":912,"2,441":913,"2,442":914,"2,443":915,"2,444":916,"2,445":917,"2,446":918,"2,447":919,"2,448":920,"2,449":921,"2,450":922,"2,451":923,"2,452":924,"2,453":925,"2,454":926,"2,455":927,"2,456":928,"2,457":929,"2,458":930,"2,459":931,"2,460":932,"2,461":933,"2,462":934,"2,463":935,"2,464":936,"2,465":937,"2,466":938,"2,467":939,"2,468":940,"2,469":941,"2,470":942,"2,471":943,"2,472":944,"2,473":945,"2,474":946,"2,475":947,"2,476":948,"2,477":949,"2,478":950,"2,479":951,"2,480":952,"2,481":953,"2,482":954,"2,483":955,"2,484":956,"2,485":957,"2,486":958,"2,487":959,"3,5":960,"3,6":961,"3,7":962,"3,8":963,"3,9":964,"3,10":965,"3,11":966,"3,12":967,"3,13":968,"3,14":969,"3,15":970,"3,16":971,"3,17":972,"3,18":973,"3,19":974,"3,20":975,"3,21":976,"3,22":977,"3,23":978,"3,24":979,"3,25":980,"3,26":981,"3,27":982,"3,28":983,"3,29":984,"3,30":985,"3,31":986,"3,32":987,"3,33":988,"3,34":989,"3,35":990,"3,36":991,"3,37":992,"3,38":993,"3,39":994,"3,40":995,"3,41":996,"3,42":997,"3,43":998,"3,44":999,"3,45":1000,"3,46":1001,"3,47":1002,"3,48":1003,"3,49":1004,"3,50":1005,"3,51":1006,"3,52":1007,"3,53":1008,"3,54":1009,"3,55":1010,"3,56":1011,"3,57":1012,"3,58":1013,"3,59":1014,"3,60":1015,"3,61":1016,"3,62":1017,"3,63":1018,"3,64":1019,"3,65":1020,"3,66":1021,"3,67":1022,"3,68":1023,"3,69":1024,"3,70":1025,"3,71":1026,"3,72":1027,"3,73":1028,"3,74":1029,"3,75":1030,"3,76":1031,"3,77":1032,"3,78":1033,"3,79":1034,"3,80":1035,"3,81":1036,"3,82":1037,"3,83":1038,"3,84":1039,"3,85":1040,"3,86":1041,"3,87":1042,"3,88":1043,"3,89":1044,"3,90":1045,"3,91":1046,"3,92":1047,"3,93":1048,"3,94":1049,"3,95":1050,"3,96":1051,"3,97":1052,"3,98":1053,"3,99":1054,"3,100":1055,"3,101":1056,"3,102":1057,"3,103":1058,"3,104":1059,"3,105":1060,"3,106":1061,"3,107":1062,"3,108":1063,"3,109":1064,"3,110":1065,"3,111":1066,"3,112":1067,"3,113":1068,"3,114":1069,"3,115":1070,"3,116":1071,"3,117":1072,"3,118":1073,"3,119":1074,"3,120":1075,"3,121":1076,"3,122":1077,"3,123":1078,"3,124":1079,"3,125":1080,"3,126":1081,"3,127":1082,"3,128":1083,"3,129":1084,"3,130":1085,"3,131":1086,"3,132":1087,"3,133":1088,"3,134":1089,"3,135":1090,"3,136":1091,"3,137":1092,"3,138":1093,"3,139":1094,"3,140":1095,"3,141":1096,"3,142":1097,"3,143":1098,"3,144":1099,"3,145":1100,"3,146":1101,"3,147":1102,"3,148":1103,"3,149":1104,"3,150":1105,"3,151":1106,"3,152":1107,"3,153":1108,"3,154":1109,"3,155":1110,"3,156":1111,"3,157":1112,"3,158":1113,"3,159":1114,"3,160":1115,"3,161":1116,"3,162":1117,"3,163":1118,"3,164":1119,"3,165":1120,"3,166":1121,"3,167":1122,"3,168":1123,"3,169":1124,"3,170":1125,"3,171":1126,"3,172":1127,"3,173":1128,"3,174":1129,"3,175":1130,"3,176":1131,"3,177":1132,"3,178":1133,"3,179":1134,"3,180":1135,"3,181":1136,"3,182":1137,"3,183":1138,"3,184":1139,"3,185":1140,"3,186":1141,"3,187":1142,"3,188":1143,"3,189":1144,"3,190":1145,"3,191":1146,"3,192":1147,"3,193":1148,"3,194":1149,"3,195":1150,"3,196":1151,"3,197":1152,"3,198":1153,"3,199":1154,"3,200":1155,"3,201":1156,"3,202":1157,"3,203":1158,"3,204":1159,"3,205":1160,"3,206":1161,"3,207":1162,"3,208":1163,"3,209":1164,"3,210":1165,"3,211":1166,"3,212":1167,"3,213":1168,"3,214":1169,"3,215":1170,"3,216":1171,"3,217":1172,"3,218":1173,"3,219":1174,"3,220":1175,"3,221":1176,"3,222":1177,"3,223":1178,"3,224":1179,"3,225":1180,"3,226":1181,"3,227":1182,"3,228":1183,"3,229":1184,"3,230":1185,"3,231":1186,"3,232":1187,"3,233":1188,"3,234":1189,"3,235":1190,"3,236":1191,"3,237":1192,"3,238":1193,"3,239":1194,"3,240":1195,"3,241":1196,"3,242":1197,"3,243":1198,"3,244":1199,"3,245":1200,"3,246":1201,"3,247":1202,"3,248":1203,"3,249":1204,"3,250":1205,"3,251":1206,"3,252":1207,"3,253":1208,"3,254":1209,"3,255":1210,"3,256":1211,"3,257":1212,"3,258":1213,"3,259":1214,"3,260":1215,"3,261":1216,"3,262":1217,"3,263":1218,"3,264":1219,"3,265":1220,"3,266":1221,"3,267":1222,"3,268":1223,"3,269":1224,"3,270":1225,"3,271":1226,"3,272":1227,"3,273":1228,"3,274":1229,"3,275":1230,"3,276":1231,"3,277":1232,"3,278":1233,"3,279":1234,"3,280":1235,"3,281":1236,"3,282":1237,"3,283":1238,"3,284":1239,"3,285":1240,"3,286":1241,"3,287":1242,"3,288":1243,"3,289":1244,"3,290":1245,"3,291":1246,"3,292":1247,"3,293":1248,"3,294":1249,"3,295":1250,"3,296":1251,"3,297":1252,"3,298":1253,"3,299":1254,"3,300":1255,"3,301":1256,"3,302":1257,"3,303":1258,"3,304":1259,"3,305":1260,"3,306":1261,"3,307":1262,"3,308":1263,"3,309":1264,"3,310":1265,"3,311":1266,"3,312":1267,"3,313":1268,"3,314":1269,"3,315":1270,"3,316":1271,"3,317":1272,"3,318":1273,"3,319":1274,"3,320":1275,"3,321":1276,"3,322":1277,"3,323":1278,"3,324":1279,"3,325":1280,"3,326":1281,"3,327":1282,"3,328":1283,"3,329":1284,"3,330":1285,"3,331":1286,"3,332":1287,"3,333":1288,"3,334":1289,"3,335":1290,"3,336":1291,"3,337":1292,"3,338":1293,"3,339":1294,"3,340":1295,"3,341":1296,"3,342":1297,"3,343":1298,"3,344":1299,"3,345":1300,"3,346":1301,"3,347":1302,"3,348":1303,"3,349":1304,"3,350":1305,"3,351":1306,"3,352":1307,"3,353":1308,"3,354":1309,"3,355":1310,"3,356":1311,"3,357":1312,"3,358":1313,"3,359":1314,"3,360":1315,"3,361":1316,"3,362":1317,"3,363":1318,"3,364":1319,"3,365":1320,"3,366":1321,"3,367":1322,"3,368":1323,"3,369":1324,"3,370":1325,"3,371":1326,"3,372":1327,"3,373":1328,"3,374":1329,"3,375":1330,"3,376":1331,"3,377":1332,"3,378":1333,"3,379":1334,"3,380":1335,"3,381":1336,"3,382":1337,"3,383":1338,"3,384":1339,"3,385":1340,"3,386":1341,"3,387":1342,"3,388":1343,"3,389":1344,"3,390":1345,"3,391":1346,"3,392":1347,"3,393":1348,"3,394":1349,"3,395":1350,"3,396":1351,"3,397":1352,"3,398":1353,"3,399":1354,"3,400":1355,"3,401":1356,"3,402":1357,"3,403":1358,"3,404":1359,"3,405":1360,"3,406":1361,"3,407":1362,"3,408":1363,"3,409":1364,"3,410":1365,"3,411":1366,"3,412":1367,"3,413":1368,"3,414":1369,"3,415":1370,"3,416":1371,"3,417":1372,"3,418":1373,"3,419":1374,"3,420":1375,"3,421":1376,"3,422":1377,"3,423":1378,"3,424":1379,"3,425":1380,"3,426":1381,"3,427":1382,"3,428":1383,"3,429":1384,"3,430":1385,"3,431":1386,"3,432":1387,"3,433":1388,"3,434":1389,"3,435":1390,"3,436":1391,"3,437":1392,"3,438":1393,"3,439":1394,"3,440":1395,"3,441":1396,"3,442":1397,"3,443":1398,"3,444":1399,"3,445":1400,"3,446":1401,"3,447":1402,"3,448":1403,"3,449":1404,"3,450":1405,"3,451":1406,"3,452":1407,"3,453":1408,"3,454":1409,"3,455":1410,"3,456":1411,"4,5":1412,"4,6":1413,"4,7":1414,"4,8":1415,"4,9":1416,"4,10":1417,"4,11":1418,"4,12":1419,"4,13":1420,"4,14":1421,"4,15":1422,"4,16":1423,"4,17":1424,"4,18":1425,"4,19":1426,"4,20":1427,"4,21":1428,"4,22":1429,"4,23":1430,"4,24":1431,"4,25":1432,"4,26":1433,"4,27":1434,"4,28":1435,"4,29":1436,"4,30":1437,"4,31":1438,"4,32":1439,"4,33":1440,"4,34":1441,"4,35":1442,"4,36":1443,"4,37":1444,"4,38":1445,"4,39":1446,"4,40":1447,"4,41":1448,"4,42":1449,"4,43":1450,"4,44":1451,"4,45":1452,"4,46":1453,"4,47":1454,"4,48":1455,"4,49":1456,"4,50":1457,"4,51":1458,"4,52":1459,"4,53":1460,"4,54":1461,"4,55":1462,"4,56":1463,"4,57":1464,"4,58":1465,"4,59":1466,"4,60":1467,"4,61":1468,"4,62":1469,"4,63":1470,"4,64":1471,"4,65":1472,"4,66":1473,"4,67":1474,"4,68":1475,"4,69":1476,"4,70":1477,"4,71":1478,"4,72":1479,"4,73":1480,"4,74":1481,"4,75":1482,"4,76":1483,"4,77":1484,"4,78":1485,"4,79":1486,"4,80":1487,"4,81":1488,"4,82":1489,"4,83":1490,"4,84":1491,"4,85":1492,"4,86":1493,"4,87":1494,"4,88":1495,"4,89":1496,"4,90":1497,"4,91":1498,"4,92":1499,"4,93":1500,"4,94":1501,"4,95":1502,"4,96":1503,"4,97":1504,"4,98":1505,"4,99":1506,"4,100":1507,"4,101":1508,"4,102":1509,"4,103":1510,"4,104":1511,"4,105":1512,"4,106":1513,"4,107":1514,"4,108":1515,"4,109":1516,"4,110":1517,"4,111":1518,"4,112":1519,"4,113":1520,"4,114":1521,"4,115":1522,"4,116":1523,"4,117":1524,"4,118":1525,"4,119":1526,"4,120":1527,"4,121":1528,"4,122":1529,"4,123":1530,"4,124":1531,"4,125":1532,"4,126":1533,"4,127":1534,"4,128":1535,"4,129":1536,"4,130":1537,"4,131":1538,"4,132":1539,"4,133":1540,"4,134":1541,"4,135":1542,"4,136":1543,"4,137":1544,"4,138":1545,"4,139":1546,"4,140":1547,"4,141":1548,"4,142":1549,"4,143":1550,"4,144":1551,"4,145":1552,"4,146":1553,"4,147":1554,"4,148":1555,"4,149":1556,"4,150":1557,"4,151":1558,"4,152":1559,"4,153":1560,"4,154":1561,"4,155":1562,"4,156":1563,"4,157":1564,"4,158":1565,"4,159":1566,"4,160":1567,"4,161":1568,"4,162":1569,"4,163":1570,"4,164":1571,"4,165":1572,"4,166":1573,"4,167":1574,"4,168":1575,"4,169":1576,"4,170":1577,"4,171":1578,"4,172":1579,"4,173":1580,"4,174":1581,"4,175":1582,"4,176":1583,"4,177":1584,"4,178":1585,"4,179":1586,"4,180":1587,"4,181":1588,"4,182":1589,"4,183":1590,"4,184":1591,"4,185":1592,"4,186":1593,"4,187":1594,"4,188":1595,"4,189":1596,"4,190":1597,"4,191":1598,"4,192":1599,"4,193":1600,"4,194":1601,"4,195":1602,"4,196":1603,"4,197":1604,"4,198":1605,"4,199":1606,"4,200":1607,"4,201":1608,"4,202":1609,"4,203":1610,"4,204":1611,"4,205":1612,"4,206":1613},"ٜ":{"مقدمة":[5,56],"1":[5,430],"2":[5,487],"3":[5,456],"4":[5,206]},"ٝ":["مقدمة,5","مقدمة,7","مقدمة,8","مقدمة,9","مقدمة,10","مقدمة,11","مقدمة,12","مقدمة,13","مقدمة,14","مقدمة,15","مقدمة,16","مقدمة,17","مقدمة,18","مقدمة,19","مقدمة,20","مقدمة,21","مقدمة,22","مقدمة,23","مقدمة,24","مقدمة,25","مقدمة,26","مقدمة,27","مقدمة,28","مقدمة,29","مقدمة,30","مقدمة,31","مقدمة,32","مقدمة,33","مقدمة,34","مقدمة,35","مقدمة,36","مقدمة,37","مقدمة,38","مقدمة,39","مقدمة,40","مقدمة,41","مقدمة,42","مقدمة,43","مقدمة,44","مقدمة,45","مقدمة,46","مقدمة,47","مقدمة,49","مقدمة,50","مقدمة,51","مقدمة,52","مقدمة,53","مقدمة,54","مقدمة,55","مقدمة,56","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","3,441","3,442","3,443","3,444","3,445","3,446","3,447","3,448","3,449","3,450","3,451","3,452","3,453","3,454","3,455","3,456","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206"],"ٞ":{"2":[1],"8":[2,3,4,5],"9":[6,7,8,9,10],"10":[11,12,13],"11":[14],"12":[15,16,17],"13":[18],"14":[19],"15":[20],"17":[21,22],"18":[23],"19":[24],"31":[25,26],"33":[27],"34":[28],"35":[29],"36":[30],"40":[31],"42":[32],"51":[33],"53":[34],"70":[35],"83":[36],"96":[37],"102":[38],"106":[39],"112":[40],"118":[41],"124":[42],"132":[43],"134":[44],"135":[45],"141":[46],"145":[47],"167":[48],"183":[49],"193":[50],"259":[51],"284":[52],"293":[53],"295":[54],"301":[55],"321":[56],"329":[57],"340":[58],"346":[59],"354":[60],"358":[61],"362":[62],"367":[63],"382":[64],"399":[65],"407":[66],"409":[67],"461":[68],"477":[69],"499":[70],"503":[71],"507":[72],"512":[73],"523":[74],"537":[75],"540":[76],"552":[77],"571":[78],"608":[79],"614":[80],"684":[81],"690":[82],"695":[83],"696":[84],"702":[85],"703":[86],"708":[87,88],"711":[89],"714":[90],"716":[91],"720":[92],"724":[93],"728":[94],"733":[95],"740":[96],"741":[97],"749":[98],"750":[99],"753":[100],"756":[101],"759":[102],"769":[103],"770":[104],"782":[105],"790":[106],"796":[107],"798":[108],"800":[109],"801":[110],"802":[111],"806":[112],"810":[113],"811":[114],"831":[115,116],"832":[117],"838":[118],"840":[119],"842":[120],"845":[121],"850":[122],"854":[123],"855":[124],"857":[125],"858":[126],"860":[127],"869":[128],"871":[129],"876":[130,131],"878":[132],"879":[133],"880":[134,135],"882":[136],"883":[137],"885":[138],"887":[139],"888":[140,141],"890":[142],"892":[143],"894":[144],"896":[145],"897":[146],"899":[147],"901":[148,149],"903":[150],"905":[151],"906":[152,153],"908":[154],"909":[155],"911":[156],"913":[157],"915":[158],"924":[159],"926":[160],"928":[161],"930":[162],"934":[163],"936":[164],"937":[165],"938":[166,167],"944":[168,169],"945":[170],"948":[171],"949":[172,173],"951":[174],"955":[175,176],"959":[177],"960":[178],"964":[179],"972":[180],"983":[181],"988":[182,183],"989":[184],"990":[185],"991":[186],"992":[187],"993":[188],"995":[189,190],"997":[191],"1012":[192],"1013":[193],"1015":[194],"1019":[195,196],"1023":[197],"1029":[198],"1030":[199],"1034":[200],"1037":[201],"1038":[202,203],"1042":[204],"1047":[205],"1048":[206],"1049":[207],"1052":[208],"1053":[209],"1057":[210],"1059":[211],"1061":[212],"1062":[213],"1067":[214],"1068":[215],"1071":[216],"1072":[217],"1074":[218],"1077":[219],"1078":[220],"1080":[221],"1082":[222],"1087":[223],"1089":[224],"1090":[225,226],"1095":[227],"1099":[228],"1110":[229],"1112":[230],"1114":[231],"1116":[232],"1122":[233],"1125":[234],"1147":[235],"1152":[236],"1154":[237,238],"1155":[239],"1160":[240],"1165":[241],"1184":[242],"1186":[243],"1189":[244],"1196":[245],"1203":[246],"1213":[247],"1215":[248],"1224":[249],"1229":[250],"1232":[251],"1243":[252],"1270":[253],"1288":[254],"1298":[255,256],"1300":[257],"1303":[258],"1310":[259],"1321":[260],"1332":[261],"1337":[262],"1351":[263,264],"1360":[265],"1370":[266],"1376":[267],"1380":[268,269],"1382":[270],"1400":[271],"1404":[272],"1412":[273],"1416":[274],"1423":[275],"1433":[276],"1434":[277],"1451":[278],"1467":[279],"1482":[280],"1492":[281],"1496":[282],"1499":[283],"1531":[284,285],"1534":[286],"1536":[287],"1549":[288],"1556":[289],"1568":[290],"1571":[291],"1572":[292],"1575":[293],"1576":[294],"1591":[295],"1593":[296],"1598":[297],"1605":[298],"1608":[299,300],"1609":[301]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50],"numbers":{"1":53,"2":53,"3":53,"4":54,"5":55,"6":55,"7":55,"8":55,"9":57,"10":58,"11":58,"12":61,"13":63,"14":64,"15":64,"16":65,"17":66,"18":67,"19":67,"20":68,"21":70,"22":70,"23":72,"24":73,"25":73,"26":75,"27":76,"28":81,"29":83,"30":84,"31":84,"32":87,"33":88,"34":88,"35":89,"36":91,"37":93,"38":94,"39":96,"40":96,"41":97,"42":97,"43":97,"44":99,"45":100,"46":102,"47":102,"48":104,"49":104,"50":106,"51":106,"52":106,"53":107,"54":107,"55":108,"56":109,"57":112,"58":113,"59":115,"60":116,"61":118,"62":118,"63":118,"64":119,"65":119,"66":120,"67":120,"68":122,"69":124,"70":124,"71":126,"72":127,"73":127,"74":127,"75":128,"76":129,"77":129,"78":130,"79":130,"80":130,"81":131,"82":131,"83":132,"84":132,"85":132,"86":133,"87":133,"88":134,"89":135,"90":135,"91":136,"92":137,"93":137,"94":139,"95":140,"96":141,"97":141,"98":142,"99":142,"100":143,"101":145,"102":145,"103":145,"104":146,"105":148,"106":150,"107":150,"108":150,"109":150,"110":151,"111":152,"112":153,"113":154,"114":156,"115":157,"116":157,"117":158,"118":158,"119":160,"120":160,"121":160,"122":161,"123":161,"124":161,"125":162,"126":163,"127":165,"128":167,"129":169,"130":170,"131":172,"132":174,"133":174,"134":175,"135":176,"136":177,"137":178,"138":178,"139":178,"140":180,"141":181,"142":182,"143":182,"144":182,"145":183,"146":184,"147":184,"148":185,"149":185,"150":186,"151":186,"152":187,"153":187,"154":189,"155":190,"156":191,"157":192,"158":193,"159":193,"160":194,"161":195,"162":195,"163":196,"164":201,"165":204,"166":205,"167":205,"168":205,"169":207,"170":207,"171":208,"172":209,"173":209,"174":211,"175":211,"176":212,"177":213,"178":214,"179":216,"180":216,"181":216,"182":217,"183":217,"184":217,"185":218,"186":219,"187":220,"188":220,"189":220,"190":221,"191":222,"192":223,"193":224,"194":225,"195":226,"196":227,"197":228,"198":229,"199":229,"200":231,"201":231,"202":233,"203":236,"204":237,"205":238,"206":240,"207":240,"208":241,"209":245,"210":246,"211":246,"212":247,"213":248,"214":248,"215":248,"216":251,"217":252,"218":254,"219":255,"220":256,"221":259,"222":259,"223":260,"224":261,"225":268,"226":268,"227":269,"228":269,"229":269,"230":271,"231":272,"232":272,"233":272,"234":273,"235":273,"236":273,"237":274,"238":274,"239":275,"240":277,"241":278,"242":278,"243":278,"244":279,"245":279,"246":279,"247":280,"248":281,"249":282,"250":284,"251":284,"252":284,"253":284,"254":285,"255":285,"256":286,"257":287,"258":287,"259":288,"260":288,"261":288,"262":289,"263":289,"264":289,"265":290,"266":290,"267":293,"268":293,"269":295,"270":296,"271":296,"272":296,"273":296,"274":298,"275":298,"276":299,"277":302,"278":303,"279":303,"280":304,"281":306,"282":306,"283":307,"284":308,"285":309,"286":309,"287":310,"288":310,"289":310,"290":311,"291":312,"292":312,"293":313,"294":315,"295":316,"296":317,"297":318,"298":318,"299":318,"300":319,"301":321,"302":321,"303":321,"304":323,"305":323,"306":324,"307":325,"308":325,"309":326,"310":329,"311":329,"312":330,"313":331,"314":332,"315":336,"316":337,"317":338,"318":338,"319":339,"320":345,"321":346,"322":346,"323":346,"324":350,"325":350,"326":350,"327":351,"328":351,"329":351,"330":351,"331":352,"332":352,"333":352,"334":354,"335":357,"336":357,"337":358,"338":359,"339":362,"340":362,"341":362,"342":363,"343":363,"344":364,"345":364,"346":364,"347":366,"348":366,"349":367,"350":367,"351":368,"352":369,"353":370,"354":372,"355":373,"356":377,"357":378,"358":379,"359":379,"360":380,"361":380,"362":380,"363":382,"364":382,"365":383,"366":383,"367":384,"368":385,"369":386,"370":386,"371":387,"372":388,"373":388,"374":389,"375":390,"376":392,"377":392,"378":393,"379":393,"380":394,"381":394,"382":395,"383":396,"384":396,"385":396,"386":396,"387":396,"388":396,"389":396,"390":396,"391":397,"392":397,"393":397,"394":398,"395":399,"396":401,"397":401,"398":405,"399":407,"400":409,"401":409,"402":410,"403":410,"404":411,"405":412,"406":413,"407":413,"408":414,"409":414,"410":414,"411":415,"412":415,"413":415,"414":416,"415":421,"416":422,"417":423,"418":423,"419":423,"420":424,"421":425,"422":425,"423":426,"424":426,"425":428,"426":428,"427":429,"428":429,"429":429,"430":429,"431":435,"432":438,"433":443,"434":445,"435":446,"436":448,"437":453,"438":453,"439":457,"440":457,"441":459,"442":459,"443":461,"444":463,"445":465,"446":465,"447":472,"448":473,"449":473,"450":474,"451":474,"452":475,"453":476,"454":477,"455":477,"456":482,"457":482,"458":483,"459":483,"460":483,"461":483,"462":485,"463":486,"464":486,"465":486,"466":486,"467":487,"468":487,"469":488,"470":489,"471":489,"472":490,"473":490,"474":491,"475":491,"476":492,"477":492,"478":492,"479":493,"480":493,"481":493,"482":493,"483":493,"484":495,"485":499,"486":501,"487":502,"488":503,"489":504,"490":504,"491":505,"492":506,"493":507,"494":508,"495":508,"496":509,"497":509,"498":510,"499":511,"500":511,"501":512,"502":512,"503":513,"504":517,"505":517,"506":518,"507":519,"508":523,"509":523,"510":526,"511":527,"512":528,"513":533,"514":534,"515":534,"516":535,"517":536,"518":536,"519":537,"520":540,"521":540,"522":541,"523":542,"524":542,"525":543,"526":544,"527":545,"528":545,"529":546,"530":548,"531":549,"532":550,"533":551,"534":552,"535":552,"536":552,"537":554,"538":555,"539":555,"540":556,"541":556,"542":557,"543":566,"544":566,"545":567,"546":567,"547":569,"548":570,"549":571,"550":571,"551":571,"552":571,"553":572,"554":572,"555":573,"556":573,"557":573,"558":574,"559":578,"560":578,"561":578,"562":578,"563":579,"564":579,"565":579,"566":580,"567":581,"568":581,"569":581,"570":583,"571":584,"572":584,"573":585,"574":587,"575":587,"576":588,"577":588,"578":589,"579":589,"580":590,"581":595,"582":596,"583":596,"584":597,"585":597,"586":597,"587":599,"588":605,"589":606,"590":606,"591":606,"592":606,"593":608,"594":608,"595":608,"596":608,"597":610,"598":610,"599":611,"600":612,"601":612,"602":614,"603":614,"604":615,"605":616,"606":618,"607":618,"608":619,"609":619,"610":620,"611":620,"612":622,"613":623,"614":623,"615":623,"616":624,"617":624,"618":625,"619":625,"620":625,"621":625,"622":626,"623":628,"624":628,"625":629,"626":629,"627":630,"628":630,"629":631,"630":632,"631":634,"632":634,"633":635,"634":635,"635":636,"636":636,"637":637,"638":637,"639":638,"640":639,"641":639,"642":640,"643":641,"644":642,"645":642,"646":642,"647":643,"648":643,"649":644,"650":645,"651":645,"652":646,"653":647,"654":648,"655":648,"656":648,"657":649,"658":650,"659":651,"660":652,"661":654,"662":654,"663":654,"664":656,"665":657,"666":657,"667":657,"668":657,"669":659,"670":660,"671":661,"672":661,"673":662,"674":662,"675":663,"676":663,"677":665,"678":666,"679":666,"680":667,"681":667,"682":669,"683":670,"684":671,"685":671,"686":671,"687":672,"688":673,"689":673,"690":674,"691":675,"692":676,"693":677,"694":679,"695":679,"696":680,"697":680,"698":684,"699":685,"700":687,"701":688,"702":690,"703":691,"704":692,"705":693,"706":693,"707":694,"708":695,"709":696,"710":696,"711":703,"712":703,"713":704,"714":704,"715":704,"716":704,"717":705,"718":706,"719":707,"720":708,"721":708,"722":708,"723":708,"724":709,"725":709,"726":712,"727":714,"728":716,"729":716,"730":717,"731":717,"732":720,"733":720,"734":722,"735":723,"736":724,"737":725,"738":725,"739":725,"740":726,"741":726,"742":727,"743":727,"744":728,"745":729,"746":729,"747":730,"748":731,"749":732,"750":732,"751":732,"752":733,"753":733,"754":735,"755":735,"756":736,"757":738,"758":739,"759":740,"760":741,"761":741,"762":741,"763":742,"764":743,"765":744,"766":744,"767":744,"768":746,"769":747,"770":748,"771":748,"772":748,"773":748,"774":748,"775":749,"776":750,"777":751,"778":751,"779":751,"780":753,"781":753,"782":754,"783":756,"784":757,"785":757,"786":758,"787":762,"788":762,"789":763,"790":763,"791":763,"792":764,"793":764,"794":766,"795":766,"796":767,"797":767,"798":767,"799":768,"800":768,"801":769,"802":770,"803":772,"804":772,"805":772,"806":773,"807":773,"808":773,"809":774,"810":775,"811":776,"812":776,"813":779,"814":781,"815":782,"816":782,"817":783,"818":783,"819":783,"820":784,"821":784,"822":784,"823":785,"824":788,"825":788,"826":789,"827":790,"828":790,"829":790,"830":790,"831":791,"832":792,"833":793,"834":793,"835":793,"836":793,"837":794,"838":794,"839":794,"840":796,"841":797,"842":798,"843":800,"844":801,"845":801,"846":801,"847":802,"848":803,"849":803,"850":804,"851":806,"852":806,"853":806,"854":807,"855":808,"856":810,"857":810,"858":810,"859":811,"860":812,"861":814,"862":815,"863":816,"864":816,"865":820,"866":821,"867":822,"868":823,"869":823,"870":823,"871":825,"872":825,"873":826,"874":827,"875":827,"876":827,"877":828,"878":828,"879":828,"880":828,"881":828,"882":829,"883":829,"884":829,"885":830,"886":830,"887":831,"888":831,"889":831,"890":832,"891":832,"892":832,"893":833,"894":833,"895":833,"896":834,"897":834,"898":836,"899":836,"900":836,"901":837,"902":837,"903":837,"904":838,"905":838,"906":840,"907":840,"908":841,"909":841,"910":842,"911":843,"912":844,"913":844,"914":844,"915":844,"916":846,"917":846,"918":846,"919":848,"920":848,"921":849,"922":850,"923":850,"924":851,"925":851,"926":852,"927":854,"928":855,"929":857,"930":858,"931":858,"932":858,"933":859,"934":859,"935":860,"936":860,"937":861,"938":861,"939":861,"940":861,"941":861,"942":862,"943":862,"944":863,"945":864,"946":864,"947":864,"948":865,"949":865,"950":867,"951":867,"952":867,"953":869,"954":869,"955":869,"956":870,"957":871,"958":871,"959":872,"960":873,"961":873,"962":874,"963":878,"964":879,"965":879,"966":880,"967":880,"968":881,"969":881,"970":881,"971":881,"972":882,"973":882,"974":883,"975":883,"976":884,"977":884,"978":887,"979":888,"980":889,"981":890,"982":890,"983":890,"984":891,"985":891,"986":892,"987":892,"988":894,"989":894,"990":894,"991":895,"992":895,"993":896,"994":896,"995":897,"996":900,"997":901,"998":904,"999":905,"1000":905,"1001":905,"1002":906,"1003":906,"1004":908,"1005":908,"1006":911,"1007":911,"1008":913,"1009":915,"1010":915,"1011":915,"1012":919,"1013":919,"1014":921,"1015":922,"1016":922,"1017":922,"1018":922,"1019":922,"1020":923,"1021":923,"1022":926,"1023":926,"1024":926,"1025":926,"1026":927,"1027":928,"1028":928,"1029":929,"1030":929,"1031":930,"1032":932,"1033":933,"1034":933,"1035":934,"1036":934,"1037":935,"1038":935,"1039":936,"1040":936,"1041":936,"1042":936,"1043":936,"1044":936,"1045":937,"1046":938,"1047":938,"1048":939,"1049":939,"1050":939,"1051":940,"1052":940,"1053":941,"1054":941,"1055":942,"1056":943,"1057":943,"1058":943,"1059":943,"1060":943,"1061":944,"1062":945,"1063":945,"1064":947,"1065":947,"1066":949,"1067":949,"1068":949,"1069":951,"1070":951,"1071":951,"1072":951,"1073":952,"1074":952,"1075":954,"1076":960,"1077":960,"1078":961,"1079":961,"1080":962,"1081":962,"1082":962,"1083":963,"1084":963,"1085":964,"1086":965,"1087":965,"1088":966,"1089":966,"1090":966,"1091":967,"1092":968,"1093":968,"1094":968,"1095":969,"1096":970,"1097":972,"1098":972,"1099":973,"1100":973,"1101":974,"1102":974,"1103":974,"1104":974,"1105":974,"1106":975,"1107":976,"1108":977,"1109":977,"1110":978,"1111":979,"1112":979,"1113":979,"1114":980,"1115":980,"1116":980,"1117":981,"1118":982,"1119":982,"1120":982,"1121":982,"1122":983,"1123":983,"1124":983,"1125":984,"1126":984,"1127":984,"1128":984,"1129":984,"1130":985,"1131":985,"1132":986,"1133":986,"1134":987,"1135":988,"1136":988,"1137":988,"1138":989,"1139":989,"1140":989,"1141":989,"1142":991,"1143":993,"1144":993,"1145":993,"1146":994,"1147":995,"1148":995,"1149":996,"1150":996,"1151":997,"1152":997,"1153":997,"1154":998,"1155":998,"1156":999,"1157":1000,"1158":1000,"1159":1001,"1160":1001,"1161":1001,"1162":1003,"1163":1004,"1164":1004,"1165":1005,"1166":1006,"1167":1007,"1168":1007,"1169":1008,"1170":1008,"1171":1008,"1172":1008,"1173":1009,"1174":1009,"1175":1009,"1176":1010,"1177":1010,"1178":1010,"1179":1011,"1180":1012,"1181":1012,"1182":1012,"1183":1013,"1184":1015,"1185":1017,"1186":1017,"1187":1017,"1188":1018,"1189":1019,"1190":1019,"1191":1020,"1192":1023,"1193":1026,"1194":1027,"1195":1027,"1196":1027,"1197":1028,"1198":1030,"1199":1030,"1200":1030,"1201":1030,"1202":1031,"1203":1031,"1204":1032,"1205":1032,"1206":1034,"1207":1034,"1208":1036,"1209":1039,"1210":1039,"1211":1039,"1212":1040,"1213":1040,"1214":1042,"1215":1042,"1216":1042,"1217":1043,"1218":1044,"1219":1047,"1220":1047,"1221":1048,"1222":1049,"1223":1049,"1224":1049,"1225":1049,"1226":1050,"1227":1054,"1228":1054,"1229":1055,"1230":1055,"1231":1056,"1232":1057,"1233":1057,"1234":1058,"1235":1058,"1236":1059,"1237":1061,"1238":1062,"1239":1063,"1240":1064,"1241":1065,"1242":1065,"1243":1065,"1244":1067,"1245":1068,"1246":1068,"1247":1069,"1248":1069,"1249":1071,"1250":1072,"1251":1074,"1252":1076,"1253":1077,"1254":1078,"1255":1078,"1256":1079,"1257":1079,"1258":1079,"1259":1080,"1260":1082,"1261":1082,"1262":1085,"1263":1086,"1264":1087,"1265":1087,"1266":1088,"1267":1089,"1268":1090,"1269":1090,"1270":1090,"1271":1091,"1272":1091,"1273":1093,"1274":1095,"1275":1095,"1276":1098,"1277":1099,"1278":1099,"1279":1100,"1280":1100,"1281":1100,"1282":1101,"1283":1101,"1284":1101,"1285":1102,"1286":1102,"1287":1102,"1288":1103,"1289":1104,"1290":1104,"1291":1104,"1292":1105,"1293":1106,"1294":1106,"1295":1107,"1296":1107,"1297":1108,"1298":1108,"1299":1109,"1300":1110,"1301":1111,"1302":1112,"1303":1112,"1304":1112,"1305":1112,"1306":1113,"1307":1113,"1308":1116,"1309":1116,"1310":1116,"1311":1117,"1312":1117,"1313":1117,"1314":1117,"1315":1117,"1316":1118,"1317":1120,"1318":1120,"1319":1120,"1320":1121,"1321":1121,"1322":1122,"1323":1123,"1324":1123,"1325":1123,"1326":1125,"1327":1125,"1328":1126,"1329":1127,"1330":1127,"1331":1128,"1332":1129,"1333":1130,"1334":1131,"1335":1131,"1336":1132,"1337":1132,"1338":1133,"1339":1133,"1340":1134,"1341":1134,"1342":1135,"1343":1135,"1344":1135,"1345":1135,"1346":1136,"1347":1137,"1348":1137,"1349":1137,"1350":1137,"1351":1138,"1352":1138,"1353":1139,"1354":1140,"1355":1143,"1356":1143,"1357":1143,"1358":1144,"1359":1145,"1360":1146,"1361":1147,"1362":1147,"1363":1147,"1364":1149,"1365":1149,"1366":1150,"1367":1150,"1368":1151,"1369":1151,"1370":1152,"1371":1153,"1372":1153,"1373":1154,"1374":1154,"1375":1155,"1376":1156,"1377":1159,"1378":1162,"1379":1163,"1380":1163,"1381":1165,"1382":1165,"1383":1168,"1384":1169,"1385":1169,"1386":1169,"1387":1170,"1388":1172,"1389":1173,"1390":1173,"1391":1173,"1392":1173,"1393":1177,"1394":1178,"1395":1180,"1396":1181,"1397":1182,"1398":1182,"1399":1189,"1400":1189,"1401":1189,"1402":1189,"1403":1190,"1404":1191,"1405":1191,"1406":1193,"1407":1194,"1408":1195,"1409":1195,"1410":1195,"1411":1196,"1412":1196,"1413":1197,"1414":1197,"1415":1198,"1416":1199,"1417":1199,"1418":1200,"1419":1200,"1420":1201,"1421":1201,"1422":1203,"1423":1203,"1424":1204,"1425":1204,"1426":1204,"1427":1205,"1428":1208,"1429":1209,"1430":1209,"1431":1209,"1432":1209,"1433":1213,"1434":1213,"1435":1215,"1436":1215,"1437":1217,"1438":1217,"1439":1217,"1440":1218,"1441":1218,"1442":1219,"1443":1219,"1444":1219,"1445":1219,"1446":1219,"1447":1220,"1448":1220,"1449":1221,"1450":1221,"1451":1221,"1452":1221,"1453":1222,"1454":1223,"1455":1224,"1456":1225,"1457":1226,"1458":1226,"1459":1227,"1460":1227,"1461":1229,"1462":1229,"1463":1230,"1464":1232,"1465":1232,"1466":1233,"1467":1233,"1468":1234,"1469":1234,"1470":1235,"1471":1235,"1472":1236,"1473":1237,"1474":1238,"1475":1238,"1476":1239,"1477":1240,"1478":1241,"1479":1241,"1480":1241,"1481":1243,"1482":1244,"1483":1245,"1484":1246,"1485":1248,"1486":1251,"1487":1252,"1488":1254,"1489":1254,"1490":1256,"1491":1256,"1492":1257,"1493":1258,"1494":1259,"1495":1259,"1496":1260,"1497":1260,"1498":1261,"1499":1261,"1500":1263,"1501":1263,"1502":1265,"1503":1265,"1504":1265,"1505":1270,"1506":1270,"1507":1270,"1508":1272,"1509":1272,"1510":1273,"1511":1274,"1512":1275,"1513":1275,"1514":1276,"1515":1277,"1516":1277,"1517":1277,"1518":1278,"1519":1279,"1520":1280,"1521":1284,"1522":1285,"1523":1286,"1524":1287,"1525":1288,"1526":1288,"1527":1288,"1528":1289,"1529":1290,"1530":1291,"1531":1292,"1532":1293,"1533":1294,"1534":1295,"1535":1295,"1536":1298,"1537":1298,"1538":1300,"1539":1301,"1540":1301,"1541":1301,"1542":1302,"1543":1302,"1544":1303,"1545":1306,"1546":1306,"1547":1306,"1548":1309,"1549":1310,"1550":1310,"1551":1310,"1552":1312,"1553":1312,"1554":1312,"1555":1315,"1556":1315,"1557":1316,"1558":1316,"1559":1317,"1560":1321,"1561":1321,"1562":1321,"1563":1322,"1564":1322,"1565":1323,"1566":1323,"1567":1323,"1568":1325,"1569":1325,"1570":1325,"1571":1326,"1572":1326,"1573":1326,"1574":1327,"1575":1327,"1576":1327,"1577":1327,"1578":1328,"1579":1330,"1580":1330,"1581":1331,"1582":1331,"1583":1332,"1584":1333,"1585":1333,"1586":1337,"1587":1338,"1588":1339,"1589":1339,"1590":1339,"1591":1340,"1592":1341,"1593":1344,"1594":1345,"1595":1346,"1596":1348,"1597":1349,"1598":1349,"1599":1349,"1600":1351,"1601":1352,"1602":1352,"1603":1352,"1604":1352,"1605":1353,"1606":1353,"1607":1353,"1608":1353,"1609":1353,"1610":1354,"1611":1354,"1612":1355,"1613":1356,"1614":1357,"1615":1360,"1616":1360,"1617":1360,"1618":1361,"1619":1362,"1620":1362,"1621":1363,"1622":1363,"1623":1364,"1624":1365,"1625":1365,"1626":1366,"1627":1367,"1628":1368,"1629":1368,"1630":1368,"1631":1368,"1632":1369,"1633":1372,"1634":1373,"1635":1373,"1636":1373,"1637":1373,"1638":1374,"1639":1374,"1640":1375,"1641":1376,"1642":1376,"1643":1377,"1644":1377,"1645":1378,"1646":1378,"1647":1378,"1648":1379,"1649":1379,"1650":1379,"1651":1380,"1652":1380,"1653":1380,"1654":1381,"1655":1382,"1656":1382,"1657":1382,"1658":1383,"1659":1383,"1660":1384,"1661":1384,"1662":1384,"1663":1384,"1664":1384,"1665":1384,"1666":1385,"1667":1385,"1668":1385,"1669":1386,"1670":1386,"1671":1386,"1672":1387,"1673":1387,"1674":1387,"1675":1387,"1676":1389,"1677":1389,"1678":1389,"1679":1390,"1680":1390,"1681":1391,"1682":1391,"1683":1391,"1684":1391,"1685":1392,"1686":1392,"1687":1392,"1688":1393,"1689":1394,"1690":1394,"1691":1394,"1692":1395,"1693":1395,"1694":1395,"1695":1396,"1696":1396,"1697":1396,"1698":1397,"1699":1397,"1700":1397,"1701":1398,"1702":1400,"1703":1400,"1704":1401,"1705":1401,"1706":1401,"1707":1401,"1708":1401,"1709":1402,"1710":1402,"1711":1402,"1712":1403,"1713":1403,"1714":1403,"1715":1404,"1716":1404,"1717":1404,"1718":1404,"1719":1405,"1720":1405,"1721":1406,"1722":1406,"1723":1406,"1724":1407,"1725":1407,"1726":1407,"1727":1408,"1728":1408,"1729":1408,"1730":1408,"1731":1408,"1732":1408,"1733":1408,"1734":1409,"1735":1409,"1736":1409,"1737":1409,"1738":1409,"1739":1412,"1740":1412,"1741":1414,"1742":1414,"1743":1416,"1744":1417,"1745":1418,"1746":1418,"1747":1420,"1748":1420,"1749":1420,"1750":1420,"1751":1421,"1752":1422,"1753":1423,"1754":1423,"1755":1423,"1756":1424,"1757":1424,"1758":1425,"1759":1425,"1760":1425,"1761":1426,"1762":1426,"1763":1426,"1764":1426,"1765":1427,"1766":1427,"1767":1428,"1768":1428,"1769":1433,"1770":1434,"1771":1436,"1772":1437,"1773":1437,"1774":1438,"1775":1438,"1776":1440,"1777":1441,"1778":1446,"1779":1448,"1780":1448,"1781":1449,"1782":1449,"1783":1449,"1784":1450,"1785":1451,"1786":1451,"1787":1451,"1788":1451,"1789":1453,"1790":1453,"1791":1453,"1792":1453,"1793":1455,"1794":1457,"1795":1458,"1796":1459,"1797":1459,"1798":1461,"1799":1461,"1800":1465,"1801":1465,"1802":1465,"1803":1465,"1804":1466,"1805":1467,"1806":1467,"1807":1468,"1808":1470,"1809":1471,"1810":1472,"1811":1472,"1812":1472,"1813":1472,"1814":1472,"1815":1473,"1816":1475,"1817":1476,"1818":1477,"1819":1478,"1820":1478,"1821":1479,"1822":1479,"1823":1479,"1824":1479,"1825":1480,"1826":1482,"1827":1482,"1828":1483,"1829":1490,"1830":1492,"1831":1493,"1832":1494,"1833":1494,"1834":1496,"1835":1497,"1836":1499,"1837":1499,"1838":1499,"1839":1500,"1840":1500,"1841":1501,"1842":1501,"1843":1503,"1844":1504,"1845":1505,"1846":1505,"1847":1505,"1848":1506,"1849":1507,"1850":1507,"1851":1508,"1852":1508,"1853":1512,"1854":1512,"1855":1513,"1856":1513,"1857":1513,"1858":1513,"1859":1516,"1860":1517,"1861":1518,"1862":1520,"1863":1520,"1864":1520,"1865":1522,"1866":1523,"1867":1523,"1868":1523,"1869":1523,"1870":1524,"1871":1525,"1872":1525,"1873":1525,"1874":1525,"1875":1526,"1876":1527,"1877":1528,"1878":1529,"1879":1529,"1880":1531,"1881":1534,"1882":1534,"1883":1534,"1884":1534,"1885":1536,"1886":1536,"1887":1537,"1888":1537,"1889":1541,"1890":1541,"1891":1542,"1892":1543,"1893":1545,"1894":1545,"1895":1546,"1896":1547,"1897":1547,"1898":1548,"1899":1549,"1900":1549,"1901":1549,"1902":1549,"1903":1549,"1904":1550,"1905":1550,"1906":1551,"1907":1551,"1908":1551,"1909":1552,"1910":1553,"1911":1553,"1912":1553,"1913":1553,"1914":1553,"1915":1555,"1916":1556,"1917":1556,"1918":1557,"1919":1558,"1920":1559,"1921":1560,"1922":1560,"1923":1561,"1924":1562,"1925":1563,"1926":1564,"1927":1566,"1928":1566,"1929":1566,"1930":1567,"1931":1567,"1932":1567,"1933":1568,"1934":1571,"1935":1571,"1936":1572,"1937":1572,"1938":1573,"1939":1574,"1940":1575,"1941":1576,"1942":1576,"1943":1576,"1944":1577,"1945":1578,"1946":1578,"1947":1579,"1948":1579,"1949":1579,"1950":1579,"1951":1580,"1952":1580,"1953":1581,"1954":1581,"1955":1582,"1956":1584,"1957":1585,"1958":1585,"1959":1586,"1960":1586,"1961":1586,"1962":1586,"1963":1587,"1964":1587,"1965":1587,"1966":1587,"1967":1589,"1968":1589,"1969":1589,"1970":1589,"1971":1590,"1972":1591,"1973":1592,"1974":1592,"1975":1592,"1976":1593,"1977":1594,"1978":1594,"1979":1595,"1980":1596,"1981":1596,"1982":1596,"1983":1597,"1984":1598,"1985":1598,"1986":1599,"1987":1601,"1988":1601,"1989":1601,"1990":1601,"1991":1601,"1992":1602,"1993":1602,"1994":1602,"1995":1602,"1996":1603,"1997":1604,"1998":1605,"1999":1605,"2000":1608,"2001":1608,"2002":1608,"2003":1608,"2004":1609,"2005":1609,"2006":1609,"2007":1610,"2008":1610,"2009":1611,"2010":1612,"2011":1612,"2012":1612,"2013":1612,"2014":1613},"number_max":2014,"number_pages":{"53":3,"54":4,"55":8,"57":9,"58":11,"61":12,"63":13,"64":15,"65":16,"66":17,"67":19,"68":20,"70":22,"72":23,"73":25,"75":26,"76":27,"81":28,"83":29,"84":31,"87":32,"88":34,"89":35,"91":36,"93":37,"94":38,"96":40,"97":43,"99":44,"100":45,"102":47,"104":49,"106":52,"107":54,"108":55,"109":56,"112":57,"113":58,"115":59,"116":60,"118":63,"119":65,"120":67,"122":68,"124":70,"126":71,"127":74,"128":75,"129":77,"130":80,"131":82,"132":85,"133":87,"134":88,"135":90,"136":91,"137":93,"139":94,"140":95,"141":97,"142":99,"143":100,"145":103,"146":104,"148":105,"150":109,"151":110,"152":111,"153":112,"154":113,"156":114,"157":116,"158":118,"160":121,"161":124,"162":125,"163":126,"165":127,"167":128,"169":129,"170":130,"172":131,"174":133,"175":134,"176":135,"177":136,"178":139,"180":140,"181":141,"182":144,"183":145,"184":147,"185":149,"186":151,"187":153,"189":154,"190":155,"191":156,"192":157,"193":159,"194":160,"195":162,"196":163,"201":164,"204":165,"205":168,"207":170,"208":171,"209":173,"211":175,"212":176,"213":177,"214":178,"216":181,"217":184,"218":185,"219":186,"220":189,"221":190,"222":191,"223":192,"224":193,"225":194,"226":195,"227":196,"228":197,"229":199,"231":201,"233":202,"236":203,"237":204,"238":205,"240":207,"241":208,"245":209,"246":211,"247":212,"248":215,"251":216,"252":217,"254":218,"255":219,"256":220,"259":222,"260":223,"261":224,"268":226,"269":229,"271":230,"272":233,"273":236,"274":238,"275":239,"277":240,"278":243,"279":246,"280":247,"281":248,"282":249,"284":253,"285":255,"286":256,"287":258,"288":261,"289":264,"290":266,"293":268,"295":269,"296":273,"298":275,"299":276,"302":277,"303":279,"304":280,"306":282,"307":283,"308":284,"309":286,"310":289,"311":290,"312":292,"313":293,"315":294,"316":295,"317":296,"318":299,"319":300,"321":303,"323":305,"324":306,"325":308,"326":309,"329":311,"330":312,"331":313,"332":314,"336":315,"337":316,"338":318,"339":319,"345":320,"346":323,"350":326,"351":330,"352":333,"354":334,"357":336,"358":337,"359":338,"362":341,"363":343,"364":346,"366":348,"367":350,"368":351,"369":352,"370":353,"372":354,"373":355,"377":356,"378":357,"379":359,"380":362,"382":364,"383":366,"384":367,"385":368,"386":370,"387":371,"388":373,"389":374,"390":375,"392":377,"393":379,"394":381,"395":382,"396":390,"397":393,"398":394,"399":395,"401":397,"405":398,"407":399,"409":401,"410":403,"411":404,"412":405,"413":407,"414":410,"415":413,"416":414,"421":415,"422":416,"423":419,"424":420,"425":422,"426":424,"428":426,"429":430,"435":431,"438":432,"443":433,"445":434,"446":435,"448":436,"453":438,"457":440,"459":442,"461":443,"463":444,"465":446,"472":447,"473":449,"474":451,"475":452,"476":453,"477":455,"482":457,"483":461,"485":462,"486":466,"487":468,"488":469,"489":471,"490":473,"491":475,"492":478,"493":483,"495":484,"499":485,"501":486,"502":487,"503":488,"504":490,"505":491,"506":492,"507":493,"508":495,"509":497,"510":498,"511":500,"512":502,"513":503,"517":505,"518":506,"519":507,"523":509,"526":510,"527":511,"528":512,"533":513,"534":515,"535":516,"536":518,"537":519,"540":521,"541":522,"542":524,"543":525,"544":526,"545":528,"546":529,"548":530,"549":531,"550":532,"551":533,"552":536,"554":537,"555":539,"556":541,"557":542,"566":544,"567":546,"569":547,"570":548,"571":552,"572":554,"573":557,"574":558,"578":562,"579":565,"580":566,"581":569,"583":570,"584":572,"585":573,"587":575,"588":577,"589":579,"590":580,"595":581,"596":583,"597":586,"599":587,"605":588,"606":592,"608":596,"610":598,"611":599,"612":601,"614":603,"615":604,"616":605,"618":607,"619":609,"620":611,"622":612,"623":615,"624":617,"625":621,"626":622,"628":624,"629":626,"630":628,"631":629,"632":630,"634":632,"635":634,"636":636,"637":638,"638":639,"639":641,"640":642,"641":643,"642":646,"643":648,"644":649,"645":651,"646":652,"647":653,"648":656,"649":657,"650":658,"651":659,"652":660,"654":663,"656":664,"657":668,"659":669,"660":670,"661":672,"662":674,"663":676,"665":677,"666":679,"667":681,"669":682,"670":683,"671":686,"672":687,"673":689,"674":690,"675":691,"676":692,"677":693,"679":695,"680":697,"684":698,"685":699,"687":700,"688":701,"690":702,"691":703,"692":704,"693":706,"694":707,"695":708,"696":710,"703":712,"704":716,"705":717,"706":718,"707":719,"708":723,"709":725,"712":726,"714":727,"716":729,"717":731,"720":733,"722":734,"723":735,"724":736,"725":739,"726":741,"727":743,"728":744,"729":746,"730":747,"731":748,"732":751,"733":753,"735":755,"736":756,"738":757,"739":758,"740":759,"741":762,"742":763,"743":764,"744":767,"746":768,"747":769,"748":774,"749":775,"750":776,"751":779,"753":781,"754":782,"756":783,"757":785,"758":786,"762":788,"763":791,"764":793,"766":795,"767":798,"768":800,"769":801,"770":802,"772":805,"773":808,"774":809,"775":810,"776":812,"779":813,"781":814,"782":816,"783":819,"784":822,"785":823,"788":825,"789":826,"790":830,"791":831,"792":832,"793":836,"794":839,"796":840,"797":841,"798":842,"800":843,"801":846,"802":847,"803":849,"804":850,"806":853,"807":854,"808":855,"810":858,"811":859,"812":860,"814":861,"815":862,"816":864,"820":865,"821":866,"822":867,"823":870,"825":872,"826":873,"827":876,"828":881,"829":884,"830":886,"831":889,"832":892,"833":895,"834":897,"836":900,"837":903,"838":905,"840":907,"841":909,"842":910,"843":911,"844":915,"846":918,"848":920,"849":921,"850":923,"851":925,"852":926,"854":927,"855":928,"857":929,"858":932,"859":934,"860":936,"861":941,"862":943,"863":944,"864":947,"865":949,"867":952,"869":955,"870":956,"871":958,"872":959,"873":961,"874":962,"878":963,"879":965,"880":967,"881":971,"882":973,"883":975,"884":977,"887":978,"888":979,"889":980,"890":983,"891":985,"892":987,"894":990,"895":992,"896":994,"897":995,"900":996,"901":997,"904":998,"905":1001,"906":1003,"908":1005,"911":1007,"913":1008,"915":1011,"919":1013,"921":1014,"922":1019,"923":1021,"926":1025,"927":1026,"928":1028,"929":1030,"930":1031,"932":1032,"933":1034,"934":1036,"935":1038,"936":1044,"937":1045,"938":1047,"939":1050,"940":1052,"941":1054,"942":1055,"943":1060,"944":1061,"945":1063,"947":1065,"949":1068,"951":1072,"952":1074,"954":1075,"960":1077,"961":1079,"962":1082,"963":1084,"964":1085,"965":1087,"966":1090,"967":1091,"968":1094,"969":1095,"970":1096,"972":1098,"973":1100,"974":1105,"975":1106,"976":1107,"977":1109,"978":1110,"979":1113,"980":1116,"981":1117,"982":1121,"983":1124,"984":1129,"985":1131,"986":1133,"987":1134,"988":1137,"989":1141,"991":1142,"993":1145,"994":1146,"995":1148,"996":1150,"997":1153,"998":1155,"999":1156,"1000":1158,"1001":1161,"1003":1162,"1004":1164,"1005":1165,"1006":1166,"1007":1168,"1008":1172,"1009":1175,"1010":1178,"1011":1179,"1012":1182,"1013":1183,"1015":1184,"1017":1187,"1018":1188,"1019":1190,"1020":1191,"1023":1192,"1026":1193,"1027":1196,"1028":1197,"1030":1201,"1031":1203,"1032":1205,"1034":1207,"1036":1208,"1039":1211,"1040":1213,"1042":1216,"1043":1217,"1044":1218,"1047":1220,"1048":1221,"1049":1225,"1050":1226,"1054":1228,"1055":1230,"1056":1231,"1057":1233,"1058":1235,"1059":1236,"1061":1237,"1062":1238,"1063":1239,"1064":1240,"1065":1243,"1067":1244,"1068":1246,"1069":1248,"1071":1249,"1072":1250,"1074":1251,"1076":1252,"1077":1253,"1078":1255,"1079":1258,"1080":1259,"1082":1261,"1085":1262,"1086":1263,"1087":1265,"1088":1266,"1089":1267,"1090":1270,"1091":1272,"1093":1273,"1095":1275,"1098":1276,"1099":1278,"1100":1281,"1101":1284,"1102":1287,"1103":1288,"1104":1291,"1105":1292,"1106":1294,"1107":1296,"1108":1298,"1109":1299,"1110":1300,"1111":1301,"1112":1305,"1113":1307,"1116":1310,"1117":1315,"1118":1316,"1120":1319,"1121":1321,"1122":1322,"1123":1325,"1125":1327,"1126":1328,"1127":1330,"1128":1331,"1129":1332,"1130":1333,"1131":1335,"1132":1337,"1133":1339,"1134":1341,"1135":1345,"1136":1346,"1137":1350,"1138":1352,"1139":1353,"1140":1354,"1143":1357,"1144":1358,"1145":1359,"1146":1360,"1147":1363,"1149":1365,"1150":1367,"1151":1369,"1152":1370,"1153":1372,"1154":1374,"1155":1375,"1156":1376,"1159":1377,"1162":1378,"1163":1380,"1165":1382,"1168":1383,"1169":1386,"1170":1387,"1172":1388,"1173":1392,"1177":1393,"1178":1394,"1180":1395,"1181":1396,"1182":1398,"1189":1402,"1190":1403,"1191":1405,"1193":1406,"1194":1407,"1195":1410,"1196":1412,"1197":1414,"1198":1415,"1199":1417,"1200":1419,"1201":1421,"1203":1423,"1204":1426,"1205":1427,"1208":1428,"1209":1432,"1213":1434,"1215":1436,"1217":1439,"1218":1441,"1219":1446,"1220":1448,"1221":1452,"1222":1453,"1223":1454,"1224":1455,"1225":1456,"1226":1458,"1227":1460,"1229":1462,"1230":1463,"1232":1465,"1233":1467,"1234":1469,"1235":1471,"1236":1472,"1237":1473,"1238":1475,"1239":1476,"1240":1477,"1241":1480,"1243":1481,"1244":1482,"1245":1483,"1246":1484,"1248":1485,"1251":1486,"1252":1487,"1254":1489,"1256":1491,"1257":1492,"1258":1493,"1259":1495,"1260":1497,"1261":1499,"1263":1501,"1265":1504,"1270":1507,"1272":1509,"1273":1510,"1274":1511,"1275":1513,"1276":1514,"1277":1517,"1278":1518,"1279":1519,"1280":1520,"1284":1521,"1285":1522,"1286":1523,"1287":1524,"1288":1527,"1289":1528,"1290":1529,"1291":1530,"1292":1531,"1293":1532,"1294":1533,"1295":1535,"1298":1537,"1300":1538,"1301":1541,"1302":1543,"1303":1544,"1306":1547,"1309":1548,"1310":1551,"1312":1554,"1315":1556,"1316":1558,"1317":1559,"1321":1562,"1322":1564,"1323":1567,"1325":1570,"1326":1573,"1327":1577,"1328":1578,"1330":1580,"1331":1582,"1332":1583,"1333":1585,"1337":1586,"1338":1587,"1339":1590,"1340":1591,"1341":1592,"1344":1593,"1345":1594,"1346":1595,"1348":1596,"1349":1599,"1351":1600,"1352":1604,"1353":1609,"1354":1611,"1355":1612,"1356":1613,"1357":1614,"1360":1617,"1361":1618,"1362":1620,"1363":1622,"1364":1623,"1365":1625,"1366":1626,"1367":1627,"1368":1631,"1369":1632,"1372":1633,"1373":1637,"1374":1639,"1375":1640,"1376":1642,"1377":1644,"1378":1647,"1379":1650,"1380":1653,"1381":1654,"1382":1657,"1383":1659,"1384":1665,"1385":1668,"1386":1671,"1387":1675,"1389":1678,"1390":1680,"1391":1684,"1392":1687,"1393":1688,"1394":1691,"1395":1694,"1396":1697,"1397":1700,"1398":1701,"1400":1703,"1401":1708,"1402":1711,"1403":1714,"1404":1718,"1405":1720,"1406":1723,"1407":1726,"1408":1733,"1409":1738,"1412":1740,"1414":1742,"1416":1743,"1417":1744,"1418":1746,"1420":1750,"1421":1751,"1422":1752,"1423":1755,"1424":1757,"1425":1760,"1426":1764,"1427":1766,"1428":1768,"1433":1769,"1434":1770,"1436":1771,"1437":1773,"1438":1775,"1440":1776,"1441":1777,"1446":1778,"1448":1780,"1449":1783,"1450":1784,"1451":1788,"1453":1792,"1455":1793,"1457":1794,"1458":1795,"1459":1797,"1461":1799,"1465":1803,"1466":1804,"1467":1806,"1468":1807,"1470":1808,"1471":1809,"1472":1814,"1473":1815,"1475":1816,"1476":1817,"1477":1818,"1478":1820,"1479":1824,"1480":1825,"1482":1827,"1483":1828,"1490":1829,"1492":1830,"1493":1831,"1494":1833,"1496":1834,"1497":1835,"1499":1838,"1500":1840,"1501":1842,"1503":1843,"1504":1844,"1505":1847,"1506":1848,"1507":1850,"1508":1852,"1512":1854,"1513":1858,"1516":1859,"1517":1860,"1518":1861,"1520":1864,"1522":1865,"1523":1869,"1524":1870,"1525":1874,"1526":1875,"1527":1876,"1528":1877,"1529":1879,"1531":1880,"1534":1884,"1536":1886,"1537":1888,"1541":1890,"1542":1891,"1543":1892,"1545":1894,"1546":1895,"1547":1897,"1548":1898,"1549":1903,"1550":1905,"1551":1908,"1552":1909,"1553":1914,"1555":1915,"1556":1917,"1557":1918,"1558":1919,"1559":1920,"1560":1922,"1561":1923,"1562":1924,"1563":1925,"1564":1926,"1566":1929,"1567":1932,"1568":1933,"1571":1935,"1572":1937,"1573":1938,"1574":1939,"1575":1940,"1576":1943,"1577":1944,"1578":1946,"1579":1950,"1580":1952,"1581":1954,"1582":1955,"1584":1956,"1585":1958,"1586":1962,"1587":1966,"1589":1970,"1590":1971,"1591":1972,"1592":1975,"1593":1976,"1594":1978,"1595":1979,"1596":1982,"1597":1983,"1598":1985,"1599":1986,"1601":1991,"1602":1995,"1603":1996,"1604":1997,"1605":1999,"1608":2003,"1609":2006,"1610":2008,"1611":2009,"1612":2013,"1613":2014}},"pages":[{"text":"* قال أبو عمرو الجاحظ في كتاب \"الحيوان\" (١/ ٧٩)\n\"ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا، أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاءُ عشرِ ورقاتٍ من حُرِّ اللفظ وشريف المعنلي: أيسَرَ عليه من إتمام ذلك النقص، حتى يردَّه إلى موضعه من أمثلة الكلام، فكيف يطيقُ ذلك المعارضُ المسَتأجَرُ، والحكم نفسُه قد أعجزه هذا الباب! وأعجبُ من ذلك أنه يأخذ بأمرين: قد أصلحَ الفاسدَ وزاد الصالحَ صَلاحًا، ثم يصيرَ هذا الكتابُ بعد ذلك نسخةً لإنسانٍ آخَرَ، فيسير فيه الورَّاق الثاني سيرةَ الورَّاق الأول، ولا يزال الكتاب تتداوله الأيدي الجانية، والأعراض المفسِدةُ، حتى يصير غَلَطًا صِرفًا، وكذبا مصمتًا، فما ظنكم بكتاب تعاقبه المترجمون بالإفساد وتتعاورُه الخُطَّاطُ بشرٍّ من ذلك أو بمثله، كتابٍ متقادمِ الميلاد، دُهْرِي الصنعة! \" اهـ.\nوقال الأخفش (^١): \"إذا نُسخَ الكتابُ ولم يعارَضْ، ثم نُسِخَ ولم يعارَضْ: خَرَج أعجميًا\". اهـ.\n_________\n(^١) عن كتاب علوم الحديث لابن الصلاح (ص ١٧٦).","vol":"مقدمة","page":5},{"text":"﷽\n\n<span data-type='title' id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nإن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]\n﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)﴾ [النساء: ١]\n﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب:٧٠ - ٧١]\nأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.\nأما بعدُ:\nفإن مما عمَّت به البلوى في أيامنا هذه -وإنا للَّه وإنَّا إليه راجعون- أنَّ هناك أقوامًا حدثاءَ الأسنانِ سفهاءَ الأحلامِ توهموا أَو أَوهمتهم أَنفُسُهم أنهم طُلَّابُ علمِ كبار بمجردِ أَنهم قلَّبوا صفحات المراجع، وقد يكونوا قلَّبُوها من خلال الحاسوب، وإذا سألت أَحدهم عن شيوخه قد لا تجد، وإن وُجد، فكم من العُمر جلس تحت قدمه وبين يديه ليتعلم منه الأَدب أولًا، والعلم ثانيًا، لأن العلم بدون أَدب لا قيمة له البتة، ثم بعد ذلك نجد المفاجأة الكبرى، أنه يريد أن يصنف كتابًا، أو يحقق مرجعًا من المراجع العلمية،","vol":"مقدمة","page":7},{"text":"أو أنَّه خرَّج حديثًا واحدًا، لكن يبقى السؤال: ما الكتب التي قرأها على شيوخه؟ ثمَّ جلس بين أحضان الكتب ليقرأ، ويستقرئ، ويدون، ويكتب، ويسجل من بطون الكتب والمراجع في دفاتره الخاصة؟ فهؤلاء قوم أرادوا أن يتزببوا قبل أن يتحصرموا أرادوا أن يبلغوا المجد قبل أن يلعقوا الصبر لكن ستكون النتيجة غير المتوقعة، فأَقولُ لهؤلاءِ وغيرهم ممن فُتنوا بالدنيا ومظاهرها، وممن أَرادوا الشهرة، توبوا إلى اللَّه، وجددوا النية للَّه رب العالمين تفلحوا في الدارين، ارجعوا إلى مشايخكم؛ وتعلموا منهم حتى تكونوا بحق كما تحبون طلابَ علمٍ حقيقيين؛ تنفعوا أنفسكم أولًا، وتنفعوا غيركم بمشيئة اللَّه تعالى، أقول ذلك؛ لأن المطابع طفحت من ألوف الكتب التي تنتشر في الأسواق وتتناولها أيدي الناس، وفيها أغلاط واضحة وأغلاط مشكلة، ونقص وتحريف؛ لذلك فإن من حقوق علمائنا السابقين علينا أن نعمل على نشر كتبهم وضبطها ضبطًا صحيحًا، وإن لم نستطع السداد فلنقارب، ومما يؤيد كلامنا هذا ما قاله الشيخ العلامة أحمد شاكر ﵀ في مقدمة تحقيقه لجامع الترمذي (١/ ١٦):\nأما ما نراه \"من المطابع وما تجترحه من جرائم تسميها كتبًا -ألوف من النسخ من كل كتاب، تُنشر في الأسواق والمكاتب، تتناولها أيدي الناس، ليس فيها صحيح إلا قليلًا، يقرؤها العالم المتمكن، والمتعلم المستفيد، والعامي الجاهل، وفيها أغلاط واضحة، وأغلاط مشكلة، ونقص وتحريف، فيضطرب العالم المتثبت، إذ هو وقع على خطأ في موضع نظر وتأمل، ويظن بما علم الظنون، ويخشى أن يكون هو المخطئ فيراجع ويراجع، حتى يستبين له وجه الصواب، فإذا به قد أضاع وقتًا نفيسًا، وبذل جهدًا هو إليه أحوج، ضحية لعب من مصحح في مطبعة، أو عمد من ناشر أمي يأبى إلا أن يوسد الأمر إلى غير أهله، ويأبى إلا أن يركب رأسه، فلا يكون مع رأيه رأي، ويشتبه الأمر على المتعلم الناشئ، في الواضح والمشكل، وقد يثق بالكتاب بين يديه،","vol":"مقدمة","page":8},{"text":"فيحفظ الخطأ ويطمئن إليه، ثم يكون إقناعه بغيره عسيرًا، وتصور أنت حال العامي بعد ذلك!! وأي كتب تبتلى هذه البلاء؟ كتب هي ثروة ضخمة من مجد الإسلام، ومفخرة للمسلمين، كتب الدين والعلم، التفسير والحديث، والأدب والتاريخ، وما إلى ذلك من علوم أخر\" اهـ.\nهذا: ونحسب أنفسنا أننا قد وفقنا وبذلنا في تحقيقه جهدًا كبيرًا لإخراجه في حلة بهية، نسأل اللَّه العظيم أن يتقبله منا.\n* أقول: ولولا السنة ما عرفنا عدد ركعات الصلاة ولا هيآتها، وكذا باقي التشريعات الإسلامية.\n* وأتمثل قول القائل:\nإن مبادئ كل فن عشرة … الحد والموضوع ثم الثمرة\nفضله نسبته والواضع … والاسم الاستمداد حكم الشارع\nمسائل والبعض بالبعض اكتفى … ومن درى الجميع حاز الشّرفا\n• تعريف التخريج لغة واصطلاحًا:\nالتخريج لغةً: مادة (خ ر ج) أولًا: مأخوذة من الخروج، بمعنى النفاذ من الشيء، ومنه: فلان خرِّيج فلان، إذا كان يتعلم منه، كأنه هو الذي أخرجه من حَدّ الجهل.\nثانيًا: اختلاف لونين. فالخراج لونان بين سواد وبياض، وتقول:\nأرض مُخرَّجَة، إذا كان نبتها في كل مكان دون مكان. وخرَّجت الراعية المرتع، إذا أكلت بعضًا وتركت بعضًا (^١).\nاصطلاحًا: إبراز سند الحديث أو موضعه أو هما معًا، من كتب الحديث المسندة مع بيان درجته من المقبول ـ\n_________\n(^١) معجم مقاييس اللغة (٢/ ١٧٥، ١٧٦).","vol":"مقدمة","page":9},{"text":"يقول الشيخ بكر أبو زيد ﵀ في \"التأصيل\" (٤١، ٥٢)\n\"هو معرفة حال الراوي والمروي، ومخرجه، وحكمه صحة وضعفًا بمجموع طرقه، وألفاظه\" (^١).\nهذا معنى، ومعنى آخر، قال السخاوي ﵀ في \"فتح المغيث\" (٢/ ٣٨٢): \"التخريج: إخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو شيوخه أو أقرانه، أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوهما، وقد يتوسع في إطلاقه على مجرد الإخراج والعزو\".\nوهناك معنى ثالث، قال السخاوي ﵀ في \"فتح المغيث\" (٣/ ٣١٨): \"والتخريج: إخراج المحدِّث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك، والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين\".\nقال ابن الصلاح في \"علوم الحديث\" (٢٢٨): \"وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما: التصنيف على الأبواب. وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها\".\nوالعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي علاقة عموم وخصوص، فكل تخريج اصطلاحي تخريج لغوي، ولا عكس.\nهذا: وللتصنيف في التخريج طرق: قال ابن الصلاح ﵀ في \"مقدمته\" (٢٣٠: ٢٢٨).\n\"وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان: إحداهما: التصنيف على الأبواب، وهو\n_________\n(^١) وانظر كلامًا تحت هذا الموضوع في \"فيض القدير\" (١/ ٢١) للمناوي","vol":"مقدمة","page":10},{"text":"تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعًا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. والثانية: تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبًا من رسول اللَّه ﷺ، وله أن يرتب على سوابق الصحابة، فيبدأ بالعشرة، ثم بأهل بدر، ثم بأهل الحديبية، ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل ونظرائه، ثم بالنساء، وهذا أحسن، والأول أسهل. وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك\".\nثم إِن من أعلى المراتب في تصنيفه معللًا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده، ومما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي: جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي: \"يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث: سفيان، وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وهم أصول الدين\".\nوأصحابُ الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي، منهم: أيوب السختياني، والزهري، والأوزاعي، ويجمعون أيضًا للتراجم، وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂، في أشباه لذلك كثيرة. ويجمعون أيضًا أبوابًا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف، فتصير كتبًا مفردة، نحو باب رؤية اللَّه ﷿، وباب رفع اليدين، وباب القراءة خلف الإمام، وغير ذلك. ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة، نحو طرق حديث قبض العلم، وحديث الغسل يوم الجمعة، وغير ذلك. وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف.","vol":"مقدمة","page":11},{"text":"وعليه فإن كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرَّج حديثًا واحدًا من نحو مائتي طريق فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾.\nثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إِلا بعد تهذيبه وتحريره وإِعادة النظر فيه وتكريره.\nوليتق أن يجمع ما لم يتأهل بعدُ لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه كيلا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني، قال: إِذا رأيت الحديث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث \"من كذب\" فاكتب على قفاه \"لا يفلح\" اهـ\nأقول وباللَّه التوفيق:\nهذه نبذة مختصرة عن معنى التخريج لغة واصطلاحًا، وعن معنى عزو الحديث إلى مصادره الأصلية والحكم عليها، وعن معنى رواية المصنف للحديث في المستخرجات، وعن ذكر المؤلف الحديث بإسناده في كتابه، وعن العلاقة بين تعريف التخريج لغة واصطلاحًا وعن طرق التصنيف في التخريج.\nفكم كنت أتمنى أن أُطيل النفس في هذا الباب، لكن رأيت أنه قد تكلم فيه غير واحدٍ من مشايخنا، فرأيت أنه من الأدب أن أسكت، مادام أن هناك من أهل العلم والفضل قد أفاضوا واستفاضوا، فما ذكروه فيه كفاية وغُنيةٌ لمن أراد أن يتعلم هذا العلم، علم التخريج، والله أسأل لي وللجميع التوفيق والسداد.","vol":"مقدمة","page":12},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>ترجمة موجزة للمصنِّف قاسم ﵀</span>- (^١)\n•<span data-type='title' id=toc-3> اسمه ونسبه ولقبه وكنيته:</span>\nهو: الزين أبو العدل قاسم بن قُطْلُوبُغا بن عبد الله السُّودُوني، الجَمالي، المصري، الحنفي.\nالسودوني: نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني نائب السَّلْطنة في ذلك العصر.\n\n•<span data-type='title' id=toc-4> مولده ونشأته:</span>\nقال السخاوي: ولد فيما قاله لي فى المحرم سنة اثنين وثمانمائة بالقاهرة.\nومات أبوه وهو صغير، فنشأ يتيمًا، وحفظ القرآن وكتبًا عرض بعضها على العز بن جماعة، وتكسب بالخياطة وقتًا، وبرع فيها.\n\n•<span data-type='title' id=toc-5> طلبه للعلم:</span>\nانصرف إلي طلب العلم ونبغ في ذلك بحيث أظهر نجابة وذكاء لا نظير له، فأذن له بالتدريس، فدرس الحديث وعلومه بقبة البيبرسية عقب ابن حسان ثم رغب عنه بعد ذلك.\nحفظ القرآن وهو صغير ثم أقبل على العلم فمهر في العربية، والقراءات والتفسير، والحديث، ونقد الرجال، والفقه، والأصول، والمنطق، والكلام وسائر العلوم، وقد رزقه اللَّه حافظة نادرة جعلته درة في جبين ذلك العصر بحيث يقال أنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة عن ظهر قلب من غير نظير في كتاب.\n_________\n(^١) الضوء اللامع (٢/ ٢١٤)، (٢/ ٨٣)، (٣/ ٢٩٣)، (٦/ ١٨٨) (١١/ ٤٨، ١٥٢)، (٦/ ١٨٤ - ١٩١)، كشف الظنون (١/ ١، ٨١، ١٥٦، ١٩٣، ٢٦٩)، البدر الطالع (٢/ ٤٦) (١/ ٢٤٦).","vol":"مقدمة","page":13},{"text":"•<span data-type='title' id=toc-6> إقباله على التأليف:</span>\nقال السخاوي: ثم أقبل على التأليف كما حكاه لي في سنة عشرين.\n\n•<span data-type='title' id=toc-7> رحلاته:</span>\nارتحل مع شيخه التاج النعماني إلى الشام، وأخذ عنه \"جامع مسانيد أبي حنيفة\" للخوارزمي، و\"علوم الحديث\" لابن الصلاح وغيرهما.\nثم دخل إلى الإسكندرية وقرأ بها على الكمال بن خير، وقاسم التروجي، وحج غير مرةٍ، والتقى هناك بكثير من العلماء، ثم زار بيت المقدس.\n\n•<span data-type='title' id=toc-8> ثناء العلماء عليه:</span>\nقال عنه السخاوي: عرف بقوة الحافظة والذكاء وأشير إليه بالعلم وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس.\nووصفه ابن الديري بالشيخ العالم الذكي.\nووصفه شيخه الحافظ ابن حجر بالإمام العلامة المحدث الفقيه الحافظ.\nوقال البقاعي: كان مفننًا في علوم كثيرة: الفقه، والحديث، والأصول، وغيرها، ولم يُخَلَّف بعده حنفيًا مثله.\n\n•<span data-type='title' id=toc-9> المؤاخذات عليه:</span>\nقال السخاوي: قال البقاعي: كان مفننًا في علوم كثيرة في الفقه ...... إلا أنه كان كذابًا لا يتوقف في شيء يقوله؛ فلا يُعتَمَد على قوله.\n\n•<span data-type='title' id=toc-10> زهده وورعه:</span>\nكان الشيخ قاسم زاهدًا ورعًا وكان أحد صوفية الأشرفية ولهذا كان مدافعًا عن ابن عربي وعندما حدثت فتنة ابن الفارض سنة ٨٧٥ هـ في عهد السلطان أشرف قاتيباي بسبب قصيدته التائية التي اختلف الناس في تفسيرها فمنهم من أخذ بظاهر لفظه فنسبه","vol":"مقدمة","page":14},{"text":"إلى الحلول والقول بالاتحاد، ومن ثم حكم بفسقه وكفره. ومنهم من أول كلامه ولم ينسبه إلى كفر أو فسوق أو حلول أو اتحاد، وقد وقف الشيخ قاسم هذا الموقف للأسف الشديد حيث أول كلام ابن الفارض ودافع عنه حتى اتهم بالقول بالاتحاد ولهذا اشتد الأمر بينه وبين البقاعي وتكلم فيه، ومن الذين قالوا بكفر ابن عربي، الشيخ برهان الدين البقاعي، ومحب الدين بن الشحنة، وولده القاضي عبد اللَّه، والشيخ نور الدين المحلي، وقاضي القضاة عز الدين المحلي وتبعهم كثير من العلماء.\n\n•<span data-type='title' id=toc-11> نظمه:</span>\nمما نظمه الحافظ قاسم بن قُطْلُوبُغا دفاعًا عن الإمام أبي حنيفة:\nإن كنت كاذبه الذي حدثني … فعليك إثم أبي حنيفة أو زُفَر\nالواثبين على القياس تمردًا … والراغبين عن التمسك بالأثر\nكذب الذي نسب المآثم للذي … قاس المسائل بالكتاب وبالأثر\nإن الكتاب وسنة المختار قد … دلا فدع مقالة من فشر\n\n•<span data-type='title' id=toc-12> شيوخه </span>منهم:\nالحافظ ابن حجر العسقلاني، والتاج أحمد الفرغاني، وابن الجزري، والشهاب الواسطي، والزين الزركشي، والشمس بن المصري، والبر حسين البوصيري، وناصر الدين الفاقوسي، والتاج الشرابيسي، والتقي المقريزي، والعز بن جماعة، وعائشة الحنبلية.\n\n•<span data-type='title' id=toc-13> تلاميذه </span>منهم:\nالسخاوي، والبقاعي، والقاضي محب الدين الشحنة، وابن الجندي، وابن العيني، وأبو إسحاق الخجندري، والبدر الطولوني، وابن الغزال، وأبو الفضل العراقي، وبرهان الناصري.","vol":"مقدمة","page":15},{"text":"•<span data-type='title' id=toc-14> مرضه ووفاته:</span>\nقال السخاوي: اعتل الشيخ مدة طويلة بمرض حاد وبحبس البول والحصاة وغير ذلك.\nوتوفي الشيخ قاسم ﵀ بحارة الديلم بالقاهرة، ليلة الخميس رابع ربيع الآخر سنة ٨٧٩ هـ.\nوصُلي عليه في الغد تجاه جامع المارداني في مشهد حافل، ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة عند أبويه وأولاده، وتأسف الناس على فقده.","vol":"مقدمة","page":16},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>مؤلفات قاسم ﵀</span>- (^١)\n•<span data-type='title' id=toc-16> مؤلفاته في التفسير وعلومه:</span>\n١ - تعليق على قطعة تفسير البيضاوي وصل فيه إلى قوله تعالى: ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾.\n٢ - غريب القرآن: جمع فيه بين كتابي البيان في غريب القرآن لابن جماعة وبين تحفة الأريب لأبي حيان فسر فيها الغريب حسب ترتيب القرآن الكريم.\n٣ - القراءات العشر جزء من الفتاوى القاسمية.\n٤ - رسالة في شرح البسملة.\n٥ - جواهر القرآن.\n\n•<span data-type='title' id=toc-17> التخريج:</span>\n١ - إتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الأحياء.\n٢ - بغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية.\n٣ - تخريج أحاديث عوارف المعارف في التصوف لعمر بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عمويه القرشي السهروردي المتوفى سنة ٦٣٢ هـ.\n٤ - تخريج أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد بن الحسين البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ.\n٥ - تخريج أحاديث تفسير أبي الليث نصر بن محمد الفقيه السمرقندي المتوفى ٣٧٥ هـ.\n_________\n(^١) الضوء اللامع (٢/ ٢٨٢، ١٨٩)، (٦/ ١٨٦، ١٨٩)، البدر الطالع (٢/ ٤٥، ٤٦)، هدية العارفين (١/ ٨٣٠)، كشف الظنون (٢/ ١١٧٨)، (١/ ٤٤١، ٣٨٠)، (٢/ ١٦٨٠، ١٦٩٨)، شذرات الذهب (٧/ ٣٢٦)، الرسالة المستطرفة (١٩٠)","vol":"مقدمة","page":17},{"text":"٦ - تخريج أحاديث الأربعين في أصول الدين الغزالي.\n٧ - تخريج أحاديث جواهر القرآن للغزالي.\n٨ - تخريج أحاديث بداية الهداية للغزالي.\n٩ - تخريج أحاديث منهاج العابدين للغزالي.\n١٠ - تخريج أحاديث الشفا للقاضي عياض.\n١١ - تخريج أحاديث عوالي القاضي بكار بن قتيبة.\n١٢ - تخريج أحاديث شرح مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن محمد الأقطع المتوفى سنة ٤٧٤ هـ في مجلد لطيف.\n١٣ - التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، وهو كتابنا هذا.\n١٤ - منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي.\n\n•<span data-type='title' id=toc-18> علم الرجال:</span>\n١ - الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي في مجلد.\n٢ - الإيثار برجال معاني الآثار للطحاوي.\n٣ - تاج التراجم في طبقات الحنفية.\n٤ - تراجم مشايخ شيوخ العصر.\n٥ - تراجم مشايخ المشايخ في مجلد.\n٦ - ترتيب التمييز للجوزقاني.\n٧ - ترتيب الإرشاد في علماء البلاد في مجلد رتبه على الحروف لأبي يعلي خليل بن عبد اللَّه بن أحمد الخليلي القزويني المتوفى سنة ٤٤٦ هـ.\n٨ - تقويم اللسان في الضعفاء في مجلدين.\n٩ - الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة في أربع مجلدات.","vol":"مقدمة","page":18},{"text":"١٠ - جمع أسئلة الحاكم الدارقطني.\n١١ - حاشية على التقريب لابن حجر.\n١٢ - حاشية على المشتبه لابن حجر.\n١٣ - رجال الموطأ برواية محمد بن الحسن.\n١٤ - رجال الآثار لمحمد بن الحسن.\n١٥ - رجال مسند أبي حنيفة لابن المقرئ وهو على بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الفزاري المتوفى سنة ٥٥٧ هـ.\n١٦ - زوائد رجال الموطأ.\n١٧ - زوائد رجال الشافعي.\n١٨ - زوائد رجال العجلي في مجلد لطيف.\n١٩ - معجم شيوخه.\n٢٠ - من روى عن أبيه عن جده.\n\n•<span data-type='title' id=toc-19> الحديث وشروحه وعلومه:</span>\n١ - الأمالي على مسند أبي حنيفة في مجلدين.\n٢ - ترتيب مسند أبي حنيفة على أبواب الفقه.\n٣ - ترصيع الجوهر النقي في تلخيص سنن البيهقي وصل فيه إلى أثناء التيمم ورتبه على حروف المعجم وصل فيه إلى الميم.\n٤ - ترجمة (ذا النون المصري) وعوالي حديثه.\n٥ - تعليق على مسند الفردوس وهو ناقص والذي خرجه منه قليل جدًا.\n٦ - حاشية على نزهة النظر لابن حجر.","vol":"مقدمة","page":19},{"text":"٧ - حاشية على شرح نخبة الفكر لتقي الدين الشمني.\n٨ - حاشية على شرح الألفية للعراقي.\n٩ - زوائد سنن الدارقطني على الستة في مجلد.\n١٠ - شرح كتاب جامع المسانيد لأبي المؤيد الخوارزمي.\n١١ - شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على القدوري.\n١٢ - شرح مصابيح السنة للبغوي شرح مجلدًا منه.\n١٣ - شرح القصيدة الغرامية وهي منظومة في ألقاب الحديث لأبي فرح الأشبيلي وسميت بالقصيدة الغرامية لقوله في أولها غرامي صحيح .. إلخ.\n١٤ - شرح منظومة ابن الجزري في علوم الحديث وقال: إنه جمع فيه من كل نوع حتى صار في مجلدين.\n١٥ - عوالي الليث بن سعد.\n١٦ - عوالي أبي جعفر الطحاوي.\n١٧ - مسند عقبة بن عامر ﵁.\n١٨ - منتقى من منتقى ابن الجارود.\n\n•<span data-type='title' id=toc-20> علم الفقه:</span>\n١ - إجارة الإقطاع.\n٢ - الأسوس في كيفية الجلوس.\n٣ - الأصل في الفصل والوصل أي وصل التطوع بالفريضة.\n٤ - الترجيح والتصحيح على القدوري في مجلد.\n٥ - دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات.","vol":"مقدمة","page":20},{"text":"٦ - رد القول الخائب في القضاء على الغائب.\n٧ - رفع الاشتباه عن مسيل المياه، وموضوعة في أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه والكثير لا ينجس.\n٨ - رسالة في التراويح والوتر.\n٩ - رسالة في استبدال الوقف وشروط جوازه.\n١٠ - شرح دور البحار في اختلاف المذاهب الأربعة للقونوي.\n١١ - شرح المختار في فروع الحنفية لأبي الفصل مجد الدين عبد اللَّه بن محمود بن مودود المشهور بالموصلي المتوفى سنة ٦٨٣ هـ.\n١٢ - شرح مختصر الطحاوي في الفروع.\n١٣ - شرح النقابة مختصر الوقاية في الفروع لم يكمل لصدر الشريعة عبيد اللَّه بن مسعود الحنفي المتوفى سنة ٧٤٥ هـ.\n١٤ - العصمة عند الخطأ في نقض القسمة، وجاء في كشف الظنون العصمة عن الخطأ في نقص القسمة.\n١٥ - الفوائد الجلة في اشتباه القبلة.\n١٦ - الفتاوى القاسمية.\n١٧ - القول القاسم في بيان حكم الحاكم.\n١٨ - القول المتبع في أحكام الكنائس والبيع.\n١٩ - القمقمة في مسألتي الجزء والقمقمة.\n٢٠ - من يكفر ولم يشعر وهو مختصر.\n٢١ - موجبات الأحكام وواقعات الأيام.\n٢٢ - النجدات في السهو عن السجدات.","vol":"مقدمة","page":21},{"text":"٢٣ - جامعة الأصول في الفرائض.\n٢٤ - شرح فرائض السجاوندي. واسمه محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي المتوفى سنة ٦٠٠ هـ.\n٢٥ - شرح فرائض مجمع البحرين لابن الساعاتي.\n٢٦ - شرح فرائض الكافي.\n٢٧ - شرح مختصر الكافي في الفرائض لابن المجدي.\n٢٨ - شرح رسالة السيد في الفرائض. وقال: إنه مطول.\n٢٩ - نزهة الرائض في أدلة الفرائض.\n\n•<span data-type='title' id=toc-21> أصول الفقه:</span>\n١ - الأجوبة عن اعتراضات العز بن جماعة عن أصول الحنفية.\n٢ - تحرير الأنظار في أجوبة ابن العطار.\n٣ - حاشية على شرح تنقيح الأصول لنقره كار.\n٤ - حاشية على شرح منار الأنوار لابن ملك.\n٥ - خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن حبيب الحلبي.\n٦ - شرح الورقات لإمام الحرمين في الأصول.\n\n•<span data-type='title' id=toc-22> السيرة النبوية والتاريخ:</span>\n١ - تلخيص السيرة النبوية لمغلطاي.\n٢ - حاشية على مشارق الأنوار من صحاح الأخبار المصطفوية للإمام رضي الدين حسن بن محمد الصنعاني المتوفى سنة ٦٥٠ هـ.\n٣ - منتقى من درر الأسلاك في قضاة مصر لم يتم. أو منتقى في درة الأسلاك في دولة الأتراك.\n٤ - تلخيص دولة الأتراك.","vol":"مقدمة","page":22},{"text":"•<span data-type='title' id=toc-23> كتب أخرى متنوعة:</span>\n١ - الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة.\n٢ - تبصرة الناقد في كيد الحاسد في الدفع عن أبي حنيفة. أو تبصرة الناقد في كبت الحاسد.","vol":"مقدمة","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>الكتب المصنفة في علم التخريج </span>(^١)\n١ - الأحاديث والعشاريات. تأليف الحافظ عبد الرحيم زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٢ - الأحاديث المخرجة في الصحيحين التي تكلم فيها بضعف وانقطاع. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٣ - أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب في أصول الفقه. تأليف عمر بن علي سراج الدين المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ).\n٤ - أحاديث النصيحة الكافية. تأليف الشيخ زروق أبى الحسن على بن أحمد الحريشي الفاسي المتوفى سنة (١١٤٥ هـ).\n٥ - (أخبار الأحياء بأخبار الأحياء) في أربع مجلدات وهو تخريج الكبير لأحياء علوم الدين للغزالي. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٦ - الأربعون المستخرجة من أحاديث الحسان الصحاح الجامع لما يستحب درسه عند المساء والصباح. تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الركبي المعروف بالبطال اليمني الشافعي المتوفى سنة (٦٣٣ هـ).\n٧ - الأربعون حديثًا من المساواة مستخرجة من ثقات الرواة. تأليف علي ابن أبي محمد الحسن بن هبة اللَّه الحافظ أبو القاسم الدمشقي الشافعي المعروف بابن عساكر المتوفى سنة (٥٧١ هـ).\n_________\n(^١) الرسالة المستطرفة (ص ١٤١)، هدية العارفين (١/ ٧٩١، ٧٦٦، ٥٦٢، ٧٠١، ٧٥٦، ٨٣٠) (٢/ ١١٣)، كشف الظنون (٢/ ١٠٩٩، ١٠٧٣، ١١١٢، ٩٧٥) (١/ ٣٨٠، ١١٣)، برنامج الوادي آشني (١/ ١٨٦، ٢١٩)، لحظ الألحاظ لابن فهد المكي (١/ ٨٧، ١٠٥، ١٠٦) البدر الطالع (٢/ ٤٦) (١/ ٤٤١)، الضوء اللامع (٦/ ١٨٦).","vol":"مقدمة","page":24},{"text":"٨ - الأربعون السباعية المخرجة. تأليف أبو المعالي عبد المنعم بن عبد اللَّه بن محمد الفراوي المتوفى سنة (٥٨٧ هـ).\n٩ - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه. تأليف الحافظ المفسر عماد الدين بن كثير المتوفى سنة (٧٧٤ هـ).\n١٠ - إدراك الحقيقة في تخريج أحاديث الطريقة في الموعظة (للبركوي)، تأليف علي ابن حسن بن صدقة المصري ثم اليماني الحنفى فرغ من تأليفه سنة (١٠٥٠ هـ).\n١١ - الإكسير العزيز بتخريج أحاديث الإبريز شرح أربعين حديثًا في فضائل أهل البيت. تأليف محمد بن الخالص بن عنقا المتوفى سنة (٩٩٦ هـ).\n١٢ - الاكتفاء في مغازي رسول اللَّه ﷺ، ومغازي الثلاثة الخلفاء، تخريج الحافظ الشهيد أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي المتوفى سنة (٦٣٤ هـ).\n١٣ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير للرافعي، تأليف سراج الدين عمر بن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ).\n١٤ - بقية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n١٥ - تخريج أربعون حديث بلدانية انتخبها من صحيح ابن حبان. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n١٦ - تخريج الأربعين النووية. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n١٧ - تخريج على الأربعين تساعية الإسناد للميدومي. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n١٨ - تخريج أحاديث الأذكار للنووي. تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).","vol":"مقدمة","page":25},{"text":"١٩ - تخريج أمالي أبي طالب الهاروني. تأليف محمد بن يحيى بن أحمد بن إبراهيم ابن المفضل المتوفى سنة (١١٨٩ هـ) وقيل سنة (١١٩٠ هـ).\n٢٠ - تخريج أحاديث أمالي أحمد بن عيسى لم يتمه. تأليف علي بن إسماعيل ابن عبد اللَّه المؤيد ولد في صنعاء سنة (١٣٢٩)، وتوفي سنة (١٣٩٠ هـ) بمصر.\n٢١ - تخريج أحاديث أصول البزدوي، تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n٢٢ - تخريج الأربعين النووية. تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).\n٢٣ - تخريج أحاديث الأم للإمام الشافعي. تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي المتوفى سنة (٤٥٨ هـ).\n٢٤ - تخريج الأحاديث والآثار التي وردت في شرح الكافية (في النحو) تأليف عبد القادر البغدادي المتوفى سنة (١٠٩٣ هـ).\n٢٥ - تخريج أحاديث البحر الزخار توفى دون إكماله. تأليف محمد بن إبراهيم الظفاري ولعله توفى في سنة (٩٦٥ هـ).\n٢٦ - تخريج أحاديث تفسير أبي الليث السمرقندي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n٢٧ - تخريج أحاديث دلائل الخيرات. تأليف محمد بن عبد اللَّه الزواك المتوفى سنة (١٣١١ هـ).\n٢٨ - تخريج أحاديث رسالة الصلاة للإمام أحمد بن حنبل. تأليف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة الإمام الثاني بالحرم المكي الشريف.\n٢٩ - تخريج أحاديث شرح المواقف. تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).","vol":"مقدمة","page":26},{"text":"٣٠ - تخريج أحاديث الشفاء، خرج فيه أحاديث (كتاب شفاء الأوام) للحسين بن بدر الدين. تأليف عبد العزيز بن محمد النعمان الصمدي المتوفى سنة (١٠٧٨ هـ).\n٣١ - تخريج أحاديث الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n٣٢ - تخريج أحاديث شرح العقائد النسفية لعلي القاري. تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).\n٣٣ - تخريج أحاديث الشهاب للقضاعي، تأليف أبي العلاء إدريس بن محمد الحسيني الفاسي.\n٣٤ - تخريج أحاديث الشرح الكبير للرافعي على وجيز الغزالي في فقه الشافعية، تأليف قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة الكناني الحموي الشافعي المتوفى سنة (٧٦٧ هـ).\n٣٥ - تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف بدر الدين أو عز الدين محمد بن شرف أبي بكر ين عبد العزيز بن جماعة الشافعي حفيد ابن جماعة المتوفى سنة (٨١٩ هـ).\n٣٦ - تخريج الأحاديث التي يشير إليها الترمذي في كل باب. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٣٧ - تخريج ترتيب المسانيد تقريب الأسانيد. تأليف الحافظ ولي الدين أبي زرعة العراقي المتوفى سنة (٨٢٦ هـ).\n٣٨ - تخريج أحاديث عوارف المعارف للسهرودي (ت ٦٣٢ هـ)، تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n٣٩ - تخريج الفوائد المنتخبة والصحاح والغرائب للشريف أبي القاسم الحسيني.\n٤٠ - تخريج الفوائد المنتخبة والصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني. وهما من تأليف الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة (٤٦٣ هـ).","vol":"مقدمة","page":27},{"text":"٤١ - تخريج أحاديث الكافي في فقه الحنابلة. تأليف عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة (٦٢٠ هـ).\n٤٢ - تخريج أحاديث الكفاية في فروع الشافعية لأبي حامد محمد بن إبراهيم السهيلي (ت: ٦٢٣ هـ)، تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).\n٤٣ - تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري. تأليف الحافظ الزيلعي المتوفى سنة (٧٦٢ هـ).\n٤٤ - تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري. تأليف أحمد بن علي بن محمد الغرباني فرغ من تأليفه سنة (٧٦٣ هـ).\n٤٥ - تخريج أحاديث الكشاف. تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).\n٤٦ - تخريج أحاديث منهاج البيضاوي. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٤٧ - تخريج مستدرك الحاكم. تأليف الحافظ زين الدين الراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٤٨ - تخريج أحاديث المختصر في أصول الفقه لابن الحاجب. تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).\n٤٩ - تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب في الأصول. تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى سنة (٧٤٤ هـ).\n٥٠ - تخريج مشيخة القاضي ناصر الدين بن التونسي. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).","vol":"مقدمة","page":28},{"text":"٥١ - تخريج الأحاديث الواقعة في التحفة الوردية. تأليف عبد القادر البغدادي.\n٥٢ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج (المنهاج في فقه الشافعية للإمام النووي) تأليف عمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ).\n٥٣ - تخريج أحاديث المهذب في الفقه. تأليف ابن الملقن.\n٥٤ - تخريج أحاديث المنهاج في الأصول للبيضاوي. تأليف التاج السبكي المتوفى سنة (٧٧١ هـ).\n٥٥ - تخريج أحاديث المهذب لأبي إسحاق الشيرازي، تأليف محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمي المتوفى سنة (٥٨٤ هـ).\n٥٦ - تخريج أحاديث تفسير أبي الليث نصر بن محمد الفقيه السمرقندي (ت: ٣٧٥ هـ) تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n٥٧ - تخريج أحاديث الأربعين في أصول الدين للغزالي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٥٨ - تخريج أحاديث جواهر القرآن للغزالي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٥٩ - تخريج أحاديث بداية الهداية للغزالي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٦٠ - تخريج أحاديث منهاج العابدين للغزالي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٦١ - تخريج أحاديث عوالي القاضي بكار بن قتيبة. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٦٢ - تخريج أحاديث شرح مختصر القدوري لأحمد بن محمد بن محمد الأقطع (ت: ٤٧٤ هـ) في مجلد لطيف. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا.\n٦٣ - تحفة الأحياء بما فات من تخاريج أحاديث الأحياء. تأليف الحافظ قاسم ابن قطلوبغا.","vol":"مقدمة","page":29},{"text":"٦٤ - تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي (تفسير البيضاوي) تأليف زادة حسن همات الحنفي التركماني الأصل القسطنطيني المتوفى سنة (١١٧٥ هـ).\n٦٥ - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. تأليف الحافظ عماد الدين ابن كثير (صاحب التفسير) المتوفى سنة (٧٧٤ هـ).\n٦٦ - تخريج أدلة التنبيه (للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (٤٧٦ هـ) تأليف الحافظ ابن كثير.\n٦٧ - التحقيق في أحاديث الخلاف (التعليق) تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البغدادي الحنبلي المتوفى سنة (٥٩٧ هـ).\n٦٨ - تذكرة الأخبار بما في الوسيط من الأخبار وهو في مجلد (الوسيط في فقه الشافعية للغزالي) تأليف عمر بن علي سراج الدين المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ).\n٦٩ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير للرافعي (الوجيز في الفروع للغزالي ت: ٥٠٥ هـ). تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).\n٧٠ - التعريف والأخبار بتخريج أحاديث الإخبار. (لعبد اللَّه بن محمود بن مودود الموصولي الحنفي) تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ)، وهو كتابنا هذا.\n٧١ - تنقيح التحقيق. تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة (٧٤٤ هـ).\n٧٢ - التنبيه على أحاديث الهداية. تأليف مصلح الدين. مصطفى بن شعبان السروري المتوفى سنة (٩٦٩ هـ).","vol":"مقدمة","page":30},{"text":"٧٣ - تتمة تخريج أحاديث البحر الزخار. تأليف محمد بن أبي بكر الحرازي المقري المتوفى بعد سنة (٩٦٥ هـ) أكمل فيه تخريج أحاديث البحر الزخار للظفاري (٨٧٥ هـ).\n٧٤ - تحرير مختصر المقاصد الحسنة في تخريج الأحاديث الدائرة على الألسنة (هو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي) تأليف أحمد بن عبد اللَّه بن أحمد الوزير المتوفى سنة (٩٨٥ هـ).\n٧٥ - الجزء الأول من تحفة المستفيد في الأحاديث الثمانية الأسانيد تخريج الرشيد لأبي الحسين يحيى العطار، هو يحيى بن علي بن عبد اللَّه الأموي النابلسي ثم المصري المالكي المعروف بالرشيد العطار أبو الحسين رشيد الدين المتوفى سنة (٦٦٢ هـ).\n٧٦ - جواهر الأخبار في تخريج أحاديث البحر الزخار. تأليف محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن بهران من أهل مدينة صعدة المتوفى سنة (٩٥٧ هـ).\n٧٧ - الحاوي في بيان آثار الطحاوي. (قال الكتاني: وأحاديث شرح معاني الآثار للطحاوي لبعضهم سماه الحاوي في بيان آثار الطحاوي عزى فيه كل حديث من أحاديثه إلى الكتب المشهورة من الستة، وغيرها وبين صحيحها، وحسنها، وضعيفها) اهـ. الذي أشار إليه الكتاني بقوله \"لبعضهم سماه الحاوي في بيان آثار الطحاوي\" هو العلامة الحافظ عبد القادر بن محمد ابن محمد بن نصر اللَّه القرشي، صاحب الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية المتوفى سنة (٧٧٥ هـ).\n٧٨ - خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. تأليف سراج الدين عمر بن علي المعروف بابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ).\n٧٩ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).","vol":"مقدمة","page":31},{"text":"٨٠ - الذهب الأبريز في تخريج أحاديث فتح العزيز. تأليف بدر الدين محمد ابن عبد اللَّه الزركشي المتوفى سنة (٧٩٤ هـ).\n٨١ - شرح تخريج أحاديث مختصر القدوري في الفقه. تأليف محمد بن عبد الرحمن الأشعري السدوس المتوفى سنة (٧٧٣ هـ).\n٨٢ - شرح تخريج أحاديث كتاب أصول الأحكام. تأليف علي بن شرف الدين المتوفى سنة (٩٧٨ هـ).\n٨٣ - الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل (شرح مختصر القدوري فقه الحنفية لأحمد بن عثمان تاج الدين التركماني الحنفي المصري ت ٧٤٤ هـ) في مجلد ضخم تأليف عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر اللَّه القرشي المتوفى سنة (٧٧٥ هـ).\n٨٤ - العناية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف عبد القادر بن محمد بن محمد ابن نصر اللَّه القرشي المتوفى سنة (٧٧٥ هـ).\n٨٥ - فتح العلي بتخريج مجموع الإمام زيد بن علي. تأليف أحمد بن يوسف ابن الحسين الحديث المتوفى سنة (١١٩١ هـ).\n٨٦ - الفتح السماوي في تخريج أحاديث البيضاوي. (وهو تفسير البيضاوي) تأليف الحافظ عبد الرءوف المناوي المتوفى سنة (١٠٣١ هـ).\n٨٧ - فرائد القلائد في تخريج أحاديث شرح العقائد (للنسفي) (للشيخ علي ابن علي ابن أحمد النجار) سماه فرائد القلائد وغدر الفوائد على شرح العقائد وهو شرح ممزوج مبسوط قال مؤلفه: فرغت من هذا الشرح سنة (٩٦٧ هـ) تأليف الملا القاري المتوفى سنة (١٠١٤ هـ).\n٨٨ - الفوائد التنويرية في إصلاح ما وقع ومن الخطأ في مجموعة الرسائل المنيرية","vol":"مقدمة","page":32},{"text":"وتخريج أحاديثها النبوية. تأليف يحيى بن محمد بن لطف اللَّه شاكر المتوفي سنة (١٣٧٠ هـ).\n٨٩ - فلق الإصباح في تخريج أحاديث الصحاح للجوهري (ت: ٣٩٣ هـ) تأليف جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).\n٩٠ - القول الوجيز في تخريج وشرح الأربعين حديث سلسلة الأبريز بالسند العزيز. تأليف صالح بن الصديق النمازي الخزرجي الأنصاري قتل سنة (٩٧٥ هـ) بمدينة ذي جبلة.\n٩١ - الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف (تفسير الزمخشري ت: ٥٣٨ هـ).\nتأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ) لخصه من تخريج الزيلعي وزاد عليه ما أغفله من الأحاديث المرفوعة التي ذكرها الزمخشري بطريق الإشارة والآثار الموقوفة فإنه ترك تخريجها إما عمدًا أو إما سهوًا.\n٩٢ - الكشف المبين عن تخريج إحياء علوم الدين. تأليف زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٩٣ - كشف المناهيج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح. (هو مصابيح السنة للإمام حسين بن مسعود الفراء البغوي ت ٥١٦ هـ) تأليف الحافظ أبي المعالي محمد بن إبراهيم السلمي المناوي المتوفى سنة (٨٠٣ هـ).\n٩٤ - الكلام على الأحاديث التي تكلم فيها بالوضع وهي في مسند الإمام أحمد. تأليف زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n٩٥ - معجم لأبي القاسم عمر بن حسن بن عمر بن حبيب الدمشقي (ت ٧٢٦ هـ) خرج له الذهبي المتوفى سنة (٧٤٨ هـ).\n٩٦ - المشيخات الكبرى، والصغرى، للحافظ عفيف الدين أبى محمد إسحاق ابن","vol":"مقدمة","page":33},{"text":"يحيى الآمدي، تخريج أبى عبد اللَّه محمد بن إبراهيم بن المهندس له المتوفى سنة (٧٠٣ هـ).\n٩٧ - مشيخة المعمر بهاء الدين القاسم بن المظفر بن عساكر الكبرى التي في سبعين جزءًا وجلدها في سبعة أسفار. تخريج ناصر الدين أبي عبد اللَّه محمد بن طغربل بن عبد اللَّه الصيرفي، المتوفى سنة (٧٣٧ هـ).\n٩٨ - مشيخة القاضي أبى القاسم عبد الرحمن بن محمد الأنصاري بن حبيش. تخريج تلميذه الحافظ أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي المتوفى سنة (٦٣٤ هـ).\n٩٩ - المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر (في أصول الفقه). تأليف الحافظ بدر الدين بن محمد بن عبد اللَّه الزركشي المتوفى سنة (٧٩٤ هـ).\n١٠٠ - المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار. تأليف الحافظ زين الدين العراقي المتوفى سنة (٨٠٦ هـ).\n١٠١ - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا (الشفا للقاضي عياض)، تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).\n١٠٢ - منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلعي. تأليف الحافظ قاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (٨٧٩ هـ).\n١٠٣ - موافقات الإمام مسلم من الدرامي، تخريج ضياء الدين المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي المتوفى سنة (٦٤٣ هـ).\n١٠٤ - موارد أهل السداد والوفاء في تكميل مناهل الصفا للسيوطي (مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا). تأليف الحافظ إدريس بن محمد الحسيني العراقي الفاسي.\n١٠٥ - نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. تأليف الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة (٩١١ هـ).","vol":"مقدمة","page":34},{"text":"١٠٦ - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. تأليف الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة (٧٦٢ هـ).\n١٠٧ - هداية الرواة إلى تخريج المصابيح والمشكاة، لخصه من لباب الصدور، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (٨٥٢ هـ).\n١٠٨ - التخاريج في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح. تأليف الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة (٨١٧ هـ).","vol":"مقدمة","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-26>منهج الحافظ قاسم بن قطلوبغا في كتابه</span>\nجعل الحافظ قاسم بن قطلوبغا كتابه جامعًا في التخريج، وخاصة الأحاديث التي اعتمد عليها أهل المذهب الحنفي، وقد أفصح عبد الأول بن محمد المرشدي الحنفي -غفر اللَّه له- عن ذلك على طُرَّة المخطوط فقال: \"الحمد للَّه المفضال جزيل العطاء، والنوال. طالعت هذا التصنيف الفائق، والتأليف اللطيف الرائق، الذي شهد له صحبه بسعة الإطلاع، وما اختصه اللَّه تعالى به في هذا الفن من طول الباع، ووقفت على ما يسره اللَّه على يديه مما عسر على الغير وصعب عليه فحق على من أتعب نفسه، وغاص بحر اللآلئ واستخراج الجواهر من أصدافها ..... (^١) الليالي فأصبح منها كون العلم مضيئًا بتلألئها ولسان حاله ينادي هكذا هكذا، وإلا فلا ....... (^٢) فقلت عند ذلك ولست في قولي بمليم: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.\nفياللَّه ذلك من كتاب … حوى ما لم يسطر فى كتاب\nإذا الحنفي يومًا في دليل … من الأخبار أمسى في ارتياب\nوجار ولم يجد فيه مفيدًا … وطالعه هداه للصواب\nفأصبح طيبًا قلبًا ونفسًا … يناظر في المحافل لا يحابي\nفجد يا رب واغفر ثم سامح … لمنشئه وآمن من عذاب\nقال ذلك داعيًا لمؤلفه عبد الأول بن محمد المرشدي الحنفي غفر اللَّه له ولوالديه اهـ.\nهذا: وقد رتب المؤلف كتابه على الموضوعات بناءًا على ترتيب المودودي ﵀ صاحب كتاب \"الاختبار\"، ثم قسمه إلى كُتب، بدأ بالطهارة ثم الصلاة … إلى\n_________\n(^١) غير مقروءة بالأصل.\n(^٢) غير مقروءة بالأصل.","vol":"مقدمة","page":36},{"text":"أن خُتم الكتاب بكتاب الفرائض.\n* قسم بعد ذلك كتابه إلى أبواب وفصول، وكذلك تختلف الأبواب والفصول باختلاف المادة الحديثة المتوفرة لكل باب.\n* يذكر المؤلف قاسم ﵀ كلام صاحب الأصل المخرّج منه (^١)، ثُمَّ يبدأ في التخريج، فأحيانًا يتوسع في التخريح، وأحيانًا أخرى لا يتوسع، وله تعليقات على بعض الأحاديث، وكذلك الرواة، مع ذكر كلام علماء العلل إن كان في الحديث أو الرواة.\nهذا: وقد أكملنا في عملنا ما يمكن أن يكون وقع من خلل في هذا الكتاب، وتبقى العصمة لكتاب اللَّه ﷿.\nهذه هي الخطوط الأساسية لمنهج قاسم ﵀ في كتابه، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) عبد اللَّه بن محمود المودودي الموصلي الحنفي صاحب كتاب \"الاختيار\" ﵀.","vol":"مقدمة","page":37},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>القيمة العلمية للكتاب</span>\nلقد بنى الشيخ قاسم بن قطلوبغا ﵀ كتابه وشيد أركانه معتمدًا على كتب أئمة الحديث عليهم -رحمة اللَّه- فقد نقل الكثير منها، من كتب أئمتنا وعلمائنا؛ لذلك هناك من أهل العلم من أثنى عليه وبين علو كعبه الذي يظهر في مؤلفاته التي لا يستغنى عنها طالب علم فضلًا عن عالم من علماء الحديث أو الفقه، كما بينت آنفًا في ترجمتي له؛ ولذا يُعتبر كتابه هذا موسوعة علمية من موسوعات كتب التخريج، فقد رتبه ترتيبًا جيدًا، وقد وضع بصمته العلمية في هذا الكتاب، حيث جمع فيه أقوال علماء الحديث والعلل، وبين درجة الحديث من ناحية الصحة والضعف، وبما أنه متأخر عن كثير ممن سبقه، فقد زاد عليهم زيادات قيمة، وفوائد مفيدة، وكما قيل: كم ترك السباق للاحق، فهو بحق عالم من علماء الحديث والفقه، ولما لا وشيخه الحافظ ابن حجر، أي هذا الشبل من ذاك الأسد رحم اللَّه الجميع، آمين.","vol":"مقدمة","page":38},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>بعض الملاحظات على الكتاب</span>\nوتبقى العصمة لكتاب اللَّه ﷾.\nوإن الأخطاء القليلةُ في بحرِ الفضائلِ لا تُعدُ أخطاءً، فأحيانًا يُخرِّج الحديث وعند عزونا للحديث إلى المصادر الأصلية لم نجده في مصدره، الذي أشار إليه قاسم ﵀، فمن خلال دراستي للكتاب تبين لي أنه قد استفاد من شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني ﵀ وخاصة كتاب الدراية في تخريج أحاديث الهداية، انظر على سبيل المثال: حديث رقم ١٨٧، ص ١٧٤، ورقم ٢٤٩ ص ٢٣٦، ورقم ١٢٦ ص ١١٨، رقم ٢٥٨ ص ٢٤١، رقم ٣٦٢ ص ٣٣٤.\nوفي قليل جدًا من الأحيان يذكر كلامًا ليس له علامة لحق وهو نادرًا جدًا، انظر حديث رقم ٣٤٣ ص ٣١٧.\n* وفي أحيان أُخرى يذكُرُ حديثًا ليس له علاقةٌ بالباب، انظر رقم ٥٩٢ ص ٥٦١.\n* في بعض الأحيان، يترك التعليق على بعض الأحاديث الموجودة في الاختيار.","vol":"مقدمة","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>إثبات نسبة الكتاب للمؤلف</span>\nهذا الكتاب النافع \"التعريف والإخبار\" الذي لا يختلف فيه اثنان في صحة نسبه إلى قاسم بن قطلوبغا ﵀.\nوقد نسبه غير واحد من العلماء لقاسم ﵀ منهم:\nالسخاوي (^١)، وحاجي خليفة (^٢)، والكتاني (^٣)، وشذرات الذهب لابن العماد (^٤)، والعلامة الشيخ محمد أبو الطيب السندي (^٥) -رحم اللَّه الجميع-.\n_________\n(^١) الضوء اللامع (٦/ ١٨٤).\n(^٢) كشف الظنون (٢/ ١٦٢٢) قال: وخرج الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، أحاديث الاختيار، وتوفي ٨٧٩ تسع وسبعين وثمانية.\n(^٣) ص ١٨٩.\n(^٤) (٩/ ٤٨٧).\n(^٥) انظر كتابه المخطوط حياة المهجة وإيضاح الوجهة على سنن الحافظ الحجة أبي عيسى الترمذي (ق/٧١/ أ)، وهو كتاب تحت الطبع بتحقيقنا.","vol":"مقدمة","page":40},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>التوصيف العلمي للنسختين الخطيتين التي اعتمدت عليها في التحقيق</span>\n١ - النسخة الأولى: وهي النسخة الأصل التي هي بخط المؤلف ﵀.\nوهذه النسخة:\nمصورة من مكتبة فيض اللَّه أفندي بتركيا برقم (٢٩٢).\nوتوجد أيضًا: نسخة بمكتبة الجامعة الإسلامية المركزية قسم المخطوطات برقم (١٨٣٦).\nوهي نسخة جيدة اتخذتها أصلًا لأنها بخط المؤلف.\nوخطها:\nجيد، إلا بعض الهوامش، يوجد بين هوامشها تداخل، وأحيانًا تقديم وتأخير، وأحيانًا أخرى: نجد صعوبة في الوصول إلى بداية الكلام ونهايته، وبعد بحث نجد المؤلف انتقل نظره إلى صفحة أخرى.\nانظر مثالًا لذلك حديث رقم ٢٧ ص ٣٥، وأحيانًا أخرى يبين، انظر مثالًا لذلك حديث رقم ٣١ ص ٣٨، حديث رقم ٣٢ ص ٤١.\nوأيضًا من خلال دراستي للمخطوط الأصل ظهر لي أن هذه النسخة لكثرة هوامشها، أنها النسخة \"المسودة\"، وتوجد نسخة \"مبيضة\"، لكن أين هي؟ اللَّه أعلم. وهذا اجتهاد مني واللَّه أعلم.\nومما يؤكد اجتهادي انظر: فصل المياه ص ٥٠ تجد كلمة \"المياه\" ليست في الأصل، وقد أثبتناها في النسخة \"م\" (^١)، وحديث رقم ٤٤ ص ٥٣ تجد الأسطر التي\n_________\n(^١) قلت (المحقق): أعني بها النسخة الأخرى كم سيأتي في وصفها.","vol":"مقدمة","page":41},{"text":"بين المعقوفين ليست في الأصل وقد أثبتناها من \"م\"، وانظر أيضًا: فصل في نواقض الوضوء حديث رقم ٢١ ص ٢٤، وفصل: الآبار رقم ٤٦ ص ٥٦، والأمثلة على هذا كثيرة لمن تتبع الكتاب، وكذلك انظر حديث رقم ١٥٦ صـ ١٤٥، وحديث رقم ١٦٣ ص ١٥٥، وانظر حديث رقم ٣٤٣ ص ٣١٧.\nوأحيانًا: يذكر حديثًا ليس متعلقًا بالباب انظر حديث رقم ٦٠ ص ٧٠، ٧١، واللَّه أعلم.\nويقع المخطوط في: (١٧٨) ورقة، في كل ورقة صفحتان، وفي أغلب صفحاتها \"٢٦\" سطرًا.\nوأيضًا النسخة الأصل تبدأ بكتاب الطهارة إلى كتاب المساقاة فقط، والذي بعده لا نعلم له وجودًا، واللَّه أعلم.\nوقد جاء على طُرَّة النسخة الأصل ما يلي:\nالحمد للَّه المفضال جزيل العطاء، والنوال.\nطالعت هذا التصنيف الفائق، والتأليف اللطيف الرائق، الذي شهد له صحبه بسعة الاطلاع، وما اختصه اللَّه تعالى به في هذا الفن من طول الباع، ووقفت على ما يسره اللَّه على يديه مما عسر على الغير وصعب عليه فحق على من أتعب نفسه، وغاص بحر اللآلئ، واستخرج الجواهر من أصدافها ...... (^١) الليالي فأصبح منها كونُ العلم مضيئًا بتلألئها ولسان حاله ينادي هكذا هكذا، وإلا فلا .......... (^٢) فقلت عند ذلك، ولست في قولي بمليم: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.\n_________\n(^١) غير مقرؤة بالأصل \"م\".\n(^٢) غير مقرؤة بالأصل \"م\".","vol":"مقدمة","page":42},{"text":"فياللَّه ذلك من كتاب … حوى ما لم يسطر فى كتاب\nإذا الحنفي يومًا في دليل … من الأخبار أمسى في ارتياب\nوجار ولم يجد فيه مفيدًا … وطالعه هداه للصواب\nفأصبح طيبًا قلبًا ونفسًا … بناظر في المحافل لا يحابي\nفجد يا رب واغفر ثم سامح … لمنشئه وآمن من عذاب\nقال ذلك داعيًا لمؤلفه عبد الأول بن محمد المرشدي (^١) الحنفي غفر اللَّه له ولوالديه.\n٢ - النسخة الثانية \"م\":\nوهي منقولة عن النسخة الأصل، وهي كاملة -وللَّه الحمد والمنَّة- لا ينقص منها شئ.\nوهذه النسخة: موجودة في مركز البحث العلمي برقم (١٣١) بجامعة أم القرى، وكذلك مكتبة مدنية بتركيا برقم (٣٠٧).\nوهي نسخة بها أخطاء وسقط بيناه داخل الكتاب أثناء التحقيق نذكر على سبيل المثال: حديث ٢١١ ص ٢٠١، حديث: ٢٢١ ص ٢١٣، حديث: ٣١٤ ص ٢٩٠، حديث: ٣١٩ ص ٢٩٩، حديث: ٧٩٠ ص ٣٠٢، حديث: ٣٣٣ ص ٣٠٧، حديث: ٣٣٨ ص ٣١٤، حديث ٣٥٤ ص ٣٢٦، حديث: ٣٥٦ ص ٣٣١، حديث ٣٦٢ ص ٣٣٤.\nوقد سقط منها: الأحاديث الخمسة من كتاب الذبائح، وأحاديث كتاب الأضحية كله، وقد قمنا بنقلها من كتاب \"الاختيار\" للمودودي ﵀ ثم خرجنا أحاديثه وبينا ذلك داخل الكتاب أثناء التحقيق، انظر ص ٢٨١: ص ٣٠١ حديث رقم: ١٧٧٩: ١٨٠٧.\n_________\n(^١) انظر شذرات الذهب","vol":"مقدمة","page":43},{"text":"وخطها:\nنسخ معتاد، والناسخ غير معروف، ولا يعرف لها تاريخ نسخ.\nوتقع هذه النسخة في: (٢٣٢) ورقة، وعدد الأسطر: (٣٥) سطرًا.\nوأرمز لها بـ\"م\".\nواعتمدت عليها أصلًا من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب وهو الجزء المفقود من النسخة الأصل كما بينا ذلك عند وصفنا للنسخة الأولى.\nوكُتب في آخر النسخة الثانية \"م\": \"إلى هنا آخر الأصل المنقول عنه، وبهامش آخره بخط المصنف بلفظ: بلغ مقابلته قدر الطاقة، كتبه جامعة قاسم الحنفي\" اهـ.","vol":"مقدمة","page":44},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>عملنا في الكتاب</span>\n* اعتمدنا نسخة المؤلف قاسم ﵀ أصلًا.\n* قمنا بمقابلة المنسوخ على النسختين الخطيتين.\n* قمنا بضبط نص الكتاب ضبطًا صحيحًا، وتقريب الاستفادة منه، واتبعنا المنهج التالي:\n* نسقنا فقرات الكتاب، ووضعنا علامات الترقيم المناسبة، فأبرزنا نص الحديث النبوي، الذي هو من كتاب \"الاختيار\" للمودودي.\n* عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف.\n* عزو الأحاديث إلى أصولها من كتب الحديث المتوفرة لدينا (^١).\n* قابلنا الأحاديث على أصولها التي خرجها المؤلف مقابلة جيدة وربما خرَّجنا بعض الأحاديث من غير الأصول التي عزاها المؤلف إذا لم نهتدِ إليها في المصادر المعزو إليها.\n* ثم بعد ذلك كَتبت مقدمة علمية للكتاب، ذكرت فيها: ترجمة للحافظ قاسم بن قُطلُوبُغا ﵀ وبيان مؤلفاته، وأهمية كتابه \"التعريف والإخبار\" ومكانته العلمية بين كتب التخريج، وكذلك بيان الكتب المؤلفة في علم التخريج، ثم وصفٌ للنسختين الخطيتين.\n* وقمنا بعمل الفهارس:\n- فهرس للآيات القرآنية.\n- وفهرس للأحاديث والآثار.\n_________\n(^١) وقد استفدنا تخريج الأحاديث من الحاسوب \"المكتبة الشاملة\"","vol":"مقدمة","page":45},{"text":"- وفهرس الرواة المتكلم فيهم بجرح.\n- وفهرس للموضوعات.\n* ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الخالص. للأخ إبراهيم كمال رخا، والأخ محمد أحمد الوزة -حفظهما اللَّه، على الجهد المشكور الذي بذلاه معي في هذا الكتاب، فجزاهما اللَّه خيرًا على سعيهما الطيب.\nواللَّه أسأل أن يتقبل مني عملي هذا، وأن يجعله ربي في موازين حسناتي، وأن ينفع به المسلمين، آمين.\nوآخر دعوانا أن الحمد للَّه رب العالمين\n\nكتبه\nأبو مالك جهاد بن سيد المرشدي\nصبيحة يوم الثلاثاء ١٥ من شوال ١٤٣٢ هـ\nالموافق ١٣/ ٩/ ٢٠١١ م\nت: ٠١٠٩٩١٧٨٨٧٠/ ٠٠٢","vol":"مقدمة","page":46},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>نَمَاذِجُ مُصَوَّرَةُ مِنَ النُّسْخَةِ الْخَطِّيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي التَّحْقِيْقِ</span>","vol":"مقدمة","page":47},{"text":"مصورة طرّة النسخة الأصل التي هي بخط المؤلف قاسم من كتاب التعريف والإخبار نسخة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي بتركيا","vol":"مقدمة","page":49},{"text":"اللوحة الأولى أ من النسخة الأصل نسخة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي بتركيا","vol":"مقدمة","page":50},{"text":"اللوحة الأولى ب من النسخة الأصل نسخة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي بتركيا","vol":"مقدمة","page":51},{"text":"اللوحة الأخيرة أ من النسخة الأصل نسخة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي بتركيا","vol":"مقدمة","page":52},{"text":"اللوحة الأخيرة ب من النسخة الأصل نسخة مصورة من مكتبة فيض الله أفندي بتركيا","vol":"مقدمة","page":53},{"text":"اللوحة الأولى أ من النسخة الثانية م نسخة مصورة من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى","vol":"مقدمة","page":54},{"text":"اللوحة الأولى ب من النسخة الثانية م نسخة مصورة من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى","vol":"مقدمة","page":55},{"text":"اللوحة الأخيرة ب من النسخة الثانية م نسخة مصورة من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى","vol":"مقدمة","page":56},{"text":"<span class='title'>مُقَدِّمة </span>\n﷽\n[الحمد لله المفضال جزيل العطاء والنوال.\nطالعت هذا التصنيف الفائق، والتأليف اللطيف الرائق، الذي شهد له صحبه بسعة الاطلاع، وما اختصه الله تعالى به في هذا الفن من طول الباع، ووقفت على ما يسره الله على يديه، مما عسر على الغير وصعب عليه، فحق على السالك من أتعب نفسه، وغاص بحر اللآلئ، واستخرج الجواهر من أصدافها\n… (^١). الليالي فأصبح منها كون العلم مضيئًا بتلألئها، ولسان حاله ينادي: هكذا هكذا، وإلا فلا … (^٢). فقلت عند ذلك، ولست في قولي بمليم: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.\nفيالله ذلك من كتاب … حوى ما لم يسطر في كتاب\nإذا الحنفي يومًا في دليل … من الأخبار أمسى في ارتياب\nوجار ولم يجد فيه مفيدًا … وطالعه هداه للصواب\nفأصبح طيبًا قلبًا ونفسًا … يناظر في المحافل لا يحابي\nفجد يا رب، واغفر ثم سا … مح لمنشئه وآمن من عذاب\nقال ذلك داعيًا لمؤلفه، عبد الأول بن محمد المرشدي الحنفي (^٣) غفر الله له ولوالديه] (^٤).\n_________\n(^١) غير مقروءة بالأصل.\n(^٢) غير مقروءة بالأصل.\n(^٣) شذرات الذهب.\n(^٤) ما بين المعقوفين [. .] ليست في (م) والمثبت من الأصل.","vol":"1","page":5},{"text":"﷽\n﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ (^١)\nالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.\nوبعدُ:\nفيقول العبد الضعيف (^٢)، قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي -غفر الله له-:\nهذا كتاب أذكر فيه تخريج أحاديث الكتاب المسمى [بالاختيار لتعليل المختار] مع ما ييسره الله تعالى بمنه وكرمه، جعله الله -تعالى- خالصًا لوجهه الكريم، إنه حسبنا ونعم الوكيل.\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) في (م) (الشيخ الإمام العلامة زين الدين).","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>كتاب الطهارة</span>\n(١) قوله: قال ابن عباس .... إلخ.\nلم أجده مصرحًا كما قال، وإنما روى (الطبري) (^١) في تفسيره.\nثنا (^٢) ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد الله قال: سئل عكرمة عن قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: \"لا وضوء إلا من حَدَثٍ\" (^٣).\n\n(٢) قوله: فقد صح أنه ﵇ أدار الماء على مرافقه.\nعن أبي هريرة أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد، ثم رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ. (رواه مسلم) (^٤).\nوعن جابر بن عبد الله: قال كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. (رواه الدَّارقُطْنِي) (^٥).\nوفيه القاسم بن محمد بن عقيل متروك. وإنما أوردناه لقرب لفظه من لفظ الشارح.\n\n(٣) قوله: ورأى رجلًا توضأ، ولم يوصل الماء إلى كعبيه فقال: \"ويل للأعقاب من النار\".\n_________\n(^١) في (م) أبو جعفر الطبري.\n(^٢) في (م) قال حدثنا.\n(^٣) من تفسير الطبري (١١٣٠٠) (١٠/ ٧).\n(^٤) مسلم (٢٤٦) (١/ ٢١٦).\n(^٥) الدارقطني (١٥) (١/ ٨٣).","vol":"1","page":7},{"text":"لم أقف عليه، وأستبعد وروده، لإطباق أهل اللغة على مغايرة مسمى الكعب للعقب، فأنى يتوعد أحدهما لعدم غسل الآخر، ولا ملازمة بين غسليهما؟! على أنه لو ورد كذلك لما أفاد المطلوب.\nإذ يقال: هذا الذي لم يوصل الماء إلى كعبيه إن كان غسل عقبه (فلا) (^١) يتوعد لما غسل، وإن كان لم يغسلهما، فالوعيد لعدم غسلهما لا للكعبين، وهذا أولى بحمل الحديث، إذ لا يصح أن يتوعد لما غسل. غايته أن الراوي ذكر الكعبين اتفاقًا لا أن عدم غسلهما هو المشير لورود الوعيد، ومن لم يغسل عقبيه لم يبلغ الماء كعبيه، فصح قوله: لم يوصل الماء إلى كعبيه، فلا يفيد المطلوب على أنه روى بخلافه.\nفعن أبي هريرة أن (^٢) النبى ﷺ رأى رجلًا لم يغسل عقبه؛ فقال: \"ويلٌ للأعقاب من النار\". رواه مسلم (^٣).\n\n(٤) قوله: وأمر بغسلهما\nإن كان المراد الكعبان، فلم أقف عليه، وإن كان الأعقاب،\nفقد روى عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بالطريق فعجل قومٌ عند العصر، فتوضئوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء؛ فقال رسول الله ﷺ \"ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء\". أخرجاه، واللفظ لمسلم (^٤).\n_________\n(^١) وفي (م) ولا.\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤/ أ) من (م) حيث بُدئ ترقيمها من هنا إذ عُد ما قبلها لغلاف المخطوط وصفحة العنوان.\n(^٣) مسلم (١/ ٢١٤) رقم ٢٤٢.\n(^٤) مسلم (١/ ٢١٤) رقم ٢٤١.\n• البخاري الحديث رقم (٦٠) (١/ ٢٢)، (٩٦) (١/ ٣١)، (١٦٣) (١/ ٤٤).","vol":"1","page":8},{"text":"(٥) قوله: وقد صح أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته.\nعن المغيرة بن شعبة أن النبى ﷺ توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخُفيْن. رواه مسلم (^١).\n\n(٦) قوله: لحديث المستيقظ.\nعن أبي هريرة أن النبى ﷺ أنه قال: \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده\". متفق عليه، واللفظ لمسلم (^٢).\nوفي الهداية: فلا يغمسن (بالنون)، وهو في مسند البزار من حديث هشام بن حسان بلفظ، فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاث إفراغات … الحديث (^٣).\n\n(٧) قوله: لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة.\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ يحبُّ التيمن فى تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله\". متفق عليه (^٤).\n\n(٨) قوله: وتسمية الله تعالى في ابتدائه لمواظبته ﷺ عليها.\nعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا مس طهورًا. رواه الدَّارقُطْنِي (^٥)، ورواه البزار بلفظ: \"إذا بدأ بالوضوء سمى\" (^٦)، وفيه حارثه بن أبي الرجال، أجمعوا\n_________\n(^١) مسلم (١/ ٢٣١) رقم ٢٧٤.\n(^٢) مسلم (١/ ٢٣٣) رقم ٢٧٨.\n* البخاري (١٦٢) (١/ ٤٤).\n(^٣) مسند البزار (٢/ ٢٨٣) رقم ٧٧٥٨.\n(^٤) رواه البخاري (١٦٨) (١/ ٤٥) - صحيح مسلم (٢٦٨) (١/ ٢٢٦).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٢٤) (١/ ١٢١).\n(^٦) كشف الأستار (٢٦١) (١/ ١٣٧).","vol":"1","page":9},{"text":"على ضعفه.\nقلت: ولا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، ولا حسنًا يدل على فعله ﷺ ذلك على المواظبة إلا هذا الضعيف، لكن قال حرب الكرماني في مسائله: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: مضت السنة من النبي ﷺ أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: \"بسم الله\".\nوفي الهداية: لا وضوء لمن لم يسمِ الله تعالى.\nقال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن ماجه (^١) والحاكم (^٢) عن أبي سعيد رفعه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه من حديث كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد.\nقال أبو زرعة: ربيع شيخ، وقال ابن عمار: ثقة، وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان، وعبد العزيز الداروردي، وكثير بن زيد، وغيرهم، وأسند الحاكم إلى الأثرم قال: سألت أحمد (^٣) عن التسمية، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد.\nوعن سعيد بن زيد مثله. أخرجه ابن ماجه (^٤)، والترمذي (^٥)، والحاكم (^٦) من طريق رباح بن عبد الرحمن، ونقل الترمذي عن البخاري (^٧): أحسن شيء في هذا حديث رباح. انتهى. وهو ظاهر في الوجوب.\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٣٩٨) (١/ ١٤٠).\n(^٢) المستدرك للحاكم (٥٢٠) (١/ ١٤٧).\n(^٣) وفي (م) أحمد بن حنبل.\n(^٤) سنن ابن ماجه (٣٩٨) (١/ ١٤٠).\n(^٥) سنن الترمذى (٢٦) (١/ ٣٩).\n(^٦) المستدرك (٦٨٩٩) (٤/ ٦٦).\n(^٧) سنن الترمذى (٢٥) (١/ ٣٧).","vol":"1","page":10},{"text":"وقوله في الهداية: والمراد نفي الفضيلة لا دليل عليه، وما قيل أنه معارض بحديث المهاجر بن قنفذ، قال: أتيت النبي ﷺ وهو يتوضأ فسلمت عليهِ، فلم يرد على السلام، فلما فرغ مِن وضوئِهِ قال: \"إِنه لم يمنعني أن أرد عليك إِلا أنى كنت على غيرِ وضوءٍ\". رواه أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، وابن حبان (^٣) في صحيحه.\nفمدفوع بأنه لا يلزم من كراهة ذكر لا يكون من متممات الوضوء كراهة ما جعل شرعًا من متمماته، وإلا فكيف تشرع سنة يكره فعلها.\nوأما كونه ﷺ لم يعلمها الأعرابي، كما أخرجه الأربعة، فهو لم يكن آخر ما شرع، فيجوز (^٤) كون الوجوب ثبت بعده مع ما في طريقه من الضعف، وأما حكاية علي ﵁ وعثمان ﵁ لوضوئه مع عدم ذكرها فهما لم يتعرضا للأقوال، وإنما تعرضا لبيان الأفعال وسكتا عن بعض السنن الفعلية؛ فيجوز كون ذلك لاشتهار أمر التسمية في مبدأ كل أمر ذي بال، وبالجملة ففي الاستدلال بمثله، وترك غيره، ترك الأولى والله أعلم.\n\n(٩) قوله: وقال ﵇: من توضأ، وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه\nالحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ ﷺ: \"من توضأ وذكر اسم اللهِ تطهر جسده كلُّه، ومن توضأ ولم يذكرِ اسم الله لم يتطهر إِلا موضِع الوضوء\". رواه الدَّارقُطْنِي (^٥). وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة لا يعرف.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٢٥) (١/ ١٢٩).\n(^٢) ابن ماجه (٣٥٠) (١/ ١٢٦).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٨٠٣) (٣/ ٨٢).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٤/ ب) من (م).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٣٢) - (١/ ١٢٤).","vol":"1","page":11},{"text":"وروى مثله من حديث ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وضُعِفا ورواهما البيهقي (^١).\n\n(١٠) قوله: وبالسواك لأنه ﷺ واظب عليه.\nقلت: لا أعلم أنه روى عن النبي ﷺ ما يدل على مواظبته على السواك عند الوضوء، وقد روى ما يدل على مطلق المواظبة، وعلى المواظبة للصلاة، وللقيام من الليل في غير ما حديث، وقد أوردت منها عدة في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وأحسن ما يورد هنا ما أخرجه ابن حبان (^٢) وابن خزيمة (^٣) في صحيحيهما، وصححه الحاكم (^٤)، عن أبي هُريرة عن النبي ﷺ قال: \"لولا أن أشُق على أُمتى لأمرتُهُم بِالسواكِ عِند كُل وُضُوءٍ\". ورواه النسائي (^٥)، وعلقه البخاري (^٦).\n\n(١١) قوله: وقال أوصاني خليلي جبريل ﵇ بالسواك.\nعن أبي أُمامة أن رسُول الله ﷺ قال \"تسوكُوا؛ فإِن السواك مطهرةٌ لِلفمِ، مرضاةٌ لِلرب. ما جاءني جِبرِيلُ إلا وأوصانِي بِالسواكِ حتى لقد خشِيتُ أن يُفرض على وعلى أُمتِى\". رواه ابن ماجه (^٧)، وضُعف. قال في الهداية: وعند فقده، أي: السواك، يعالج بالأصبع؛ لأنه ﵇ فعل كذلك.\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٢) (١/ ٤٤)، (٢٠٣) (١/ ٤٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (١٠٦٨) (٣/ ٣٥٠).\n(^٣) صحيح ابن خزيمة (٢٠٠٦) (٣/ ٢٤٧).\n(^٤) المستدرك (٥١٦) (١/ ١٤٦).\n(^٥) سنن النسائي (٧) (١/ ١٢).\n(^٦) روى معلقًا في صحيح البخارى (٣/ ٣١) بعد الحديث (١٩٣٣).\n(^٧) سنن ابن ماجه باب السواك (٢٨٩) (١/ ١٠٦).","vol":"1","page":12},{"text":"قال المخرجون: لم نره من فعله، وإنما روى البيهقي (^١)، وغيره (^٢) من حديث أنس يرفعه (تجزئ من السواك الأصابع) وضُعف.\nوعن عائشة: قلت: يا رسول اللَّه الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: \"يدخل أصبعه في فيه\" (^٣).\nقلت: لا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه في شيء؛ لأن كلامنا في من لم يجد الخشبة التي يستاك بها، لا في من لم يقدر على استعمالها وما أشار إليه المصنف. رواه الإمام أحمد (^٤) عن علي ﵁: أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه فى فيه، وقال: هكذا كان وضوء نبى الله ﷺ وروى الطبراني (^٥) عن أبي أيوب قال: كان رسول الله ﷺ إذا توضأ استنشق ثلاثًا وتمضمض وأدخل أصبعه في فمه .. الحديث.\nومن الموقوفات:\nعن عثمان ﵁ كان يتوضأ، يسوك فاه بأصبعه. رواه أبو عبيد في كتاب الطهور (^٦).\nوعن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رجلًا يقول: لم أستك من ثلاثة أيام، فقال أبو هريرة: لو مررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك. رواه حرب\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٠) أرقام (١٧٩)، (١٨٠)، (١٨١)، (١٨٢)، (١٨٣).\n(^٢) جامع الحديث للسيوطي (٢٦٥٧٥)، كنز العمال (٢٦١٨٨)، المعجم الأوسط للطبراني (٦٤٣٧) (٦/ ٢٨٨).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٧٨) (٦/ ٣٨١)، جامع الأحاديث للسيوطي (١٢٨٤٥) (١٣/ ١٧٠).\n(^٤) مسند أحمد (١٣٥٦) (٢/ ٢٣).\n(^٥) المعجم الكبير (٤٠٦٨) (٤/ ١٧٨).\n(^٦) كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٦) (١/ ٣٠٦).","vol":"1","page":13},{"text":"الكرماني في مسائله.\nفائدة: روى ابن ماجه، عن عائِشة، ترفعه \"مِن خيرِ خِصالِ الصائِمِ السواكُ\" (^١). وفي سنده مجالد، مختلف فيه.\nوأخرج البيهقي (^٢) عن إبراهيم بن عبد الرحمن ثنا إسحاق الخوارزمي، قال: سألت عاصمًا الأحول: أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم، أتراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم، عن من رحمك الله؟ قال: عن أنس، عن النبي ﷺ، وقال: تفرد به إبراهيم (^٣) ولا يحتج به.\nوروى ابنُ حِبان في الضعفاء (^٤) عن ابن عُمر: كان النبي ﷺ يستاك آخر النهار وهو صائم، وأعله بأبي ميسرة، قال: لا يحتج به، ورفعه باطل، والصحيح عن ابن عمر قوله.\nوأخرج الطبراني (^٥) من طريق بكرٍ بن خُنيسٍ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبادة بن نسيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنمٍ، قال: سألت معاذ بن جبل: (أتسوك) (^٦) وأنا صائمٌ؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي (^٧) النهار شئت، غدوةً، وعشيةً، قلت: إن الناس يكرهونه عشيةً، ويقولون: إن رسول الله ﷺ قال: \"لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك\"، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، وهو يعلم\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه رقم (١٦٧٧) (١/ ٥٣٦).\n(^٢) السنن الكبرى (٨٥٨٨) (٤/ ٢٧٢).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٥/ أ) من (م).\n(^٤) المجروحين لابن حبان (١/ ١٤٤).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٣٣) (٢٠/ ٧٠).\n(^٦) وفي (م) أَأَتسَوَّك.\n(^٧) وفي (م) أيها.","vol":"1","page":14},{"text":"أنه لابد بفي الصائم خلوفٌ وإن استاك، وما كان بالذي (^١) يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيءٌ، بل فيه شرٌّ، إلا من ابتلي ببلاءٍ لا يجد منه بدًا .. - الحديث.\nتنبيه:\nقال حافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ذكر هذا الحديث من هذا الوجه: إسناده جيد. فقلت له: إن بكرًا فيه ضعف، وأبو عبد الرحمن عن عبادة إن لم يكن محمد بن سعيد المصلوب أحد الهالكين، إلا فمن هو؟ فوافقني، ولم يتمكن من إصلاح نسخته لغيبتها عنه.\nوعن عامِرِ بنِ ربِيعة، عن أبِيهِ: رأيتُ رسُول اللهِ ﷺ يستاكُ وهُو صائِمٌ. ما لا أعُدُّ ولا أُحصِى. أخرجه أحمد (^٢) وإسحاق وأبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، والبزار (^٦)، والطبراني، والدارقطني (^٧)، وعلقه البخاري (^٨)، وما روى الدَّارقُطْنِي عن حديث خباب رفعه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فيه كيسان القصار ضعيف.\n\n(١٢) قوله: والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا لمواظبته ﷺ على ذلك كذلك.\n_________\n(^١) وفي (م) الذي.\n(^٢) مسند أحمد (١٥٦٨٨) (٢٤/ ٤٥٧)، (١٥٦٧٨) (٢٤/ ٤٥٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٣٦٦) (٢/ ٢٨٠).\n(^٤) سنن الترمذي باب السواك للصائم (٧٢٥) (٣/ ١٠٤).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٧١٩٣) (١٣/ ١١٧).\n(^٦) مسند البزار (٣٨١٣) (٩/ ٢٦٩).\n(^٧) سنن الدارقطني باب السواك للصائم (١) (٢/ ٢٠٢).\n(^٨) البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم بعد الحديث (١٩٣٣) (٣/ ٣١).","vol":"1","page":15},{"text":"قلت: أما المواظبة على المضمضة والاستنشاق فمفيدها الأحاديث التي روى فيها صفة وضوئه ﷺ، وهي كثيرة، منها: حديث عبد الله بن زيد، متفق عليه (^١)، وفيه: تمضمض واستنشق واستنثر.\nومنها حديث عثمان (^٢) مثله بدون استنثر.\nومنها حديث ابن عباس عند البخاري (^٣)، وفيه: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق.\nوقد ذكرت الجميع وعلمت أنه حكى وضوءه ﷺ في تخريج أحاديت الكتب العشرة.\nوأما أنه كذلك يعني مفصلًا لكل مرة ماءً جديدًا، فلم أر ما يفيد المواظبة عليه صريحا، لكن ظاهرًا كما أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.\nعن علي ﵁ أنه حكى وضوء رسول الله ﷺ، فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا … الحديث بطوله (^٤).\nوأخرجه البيهقي، من حديث عثمان، وظاهرهما أنه أخذ لكل مرة ماء جديدًا كما في الوجه والذراعين.\nوروى أبو علي بن السكن في صحاحه، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: شهدت عليًّا وعمان توضآ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردا المضمضة والاستنشاق، ثم قالا: هكذا\n_________\n(^١) صحيح البخاري باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (١٩١) (١/ ٤٩).\nوصحيح مسلم (باب في وضوء النبي) (٢٣٥) (١/ ٢١١).\n(^٢) صحيح البخاري (باب المضمضة في الوضوء) (١٦٤) (١/ ٤٤).\n(^٣) صحيح البخاري (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة) (١٤٠) (١/ ٤٠).\n(^٤) مسند أحمد (١٠٥٠) (٢/ ٣١١)، (١٣٥٠) (٢/ ٤٥٦)، (٩٨٩) (٢/ ٢٨٤).","vol":"1","page":16},{"text":"رأينا رسول الله ﷺ يتوضأ.\nوأما ما ذكره المخرجون لأحاديث الهداية، مما أخرجه الطبراني (^١) من حديث ليث بن أبي سليم، حدثني طلحةُ بن مُصرفٍ، عن أبِيهِ، عن جدهِ كعب بن عمرو اليمانيّ، أنّ رسُول اللهِ ﷺ \"توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، يأخُذُ لِكُل واحِدةٍ ماءً جدِيدًا\". فليس فيه ما يفيد المواظبة مع ضعفه.\n\n(١٣) قوله: لما روى أنه ﷺ توضأ ومسح بجميع رأسه\nعن عبد الله بن زيد، أن رسول الله ﷺ مسح رأسهُ بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمُقدم رأسه (^٢)، ثم ذهب بهما إلى قفاهُ، ثُم ردهُما إلى المكان الذى بدأ منهُ. رواه الجماعة.\nوعن الرُّبيع بنت (مُعوذ) (^٣) أن رسول الله ﷺ توضأ عندها وسمح برأسه، فمسح الرأس كله من فوقِ الشعرِ كل ناحِيةٍ لِمنصب الشعرِ لا يحرك الشعر عن هيئتِهِ. رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، وأخرج الطبراني في الأوسط (^٦)، قال: حدثنا إبراهيم البغوي: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا بكار بن شقير حدثني راشد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك، بالزاوية، فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله ﷺ؟ فإنه بلغني أنك كنت توضئه، فدعا بوضوء وساق الحديث وفيه ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرهما على أذنيه. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقالا حافظ العصر: إسناده صالح.\n_________\n(^١) المعجم الكبير الطبراني (٤٠٩) (١٩/ ١٨٠).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٥/ ب) من (م).\n(^٣) في (م) معوض.\n(^٤) مسند أحمد (٢٧٠٢٤) (٤٤/ ٥٧٢).\n(^٥) سنن أبي داود (باب صفة وضوء النبي) (١٢٨) (١/ ٤٨).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٢٩٠٥) (٣/ ١٩٤).","vol":"1","page":17},{"text":"وأخرجه الضياء المقدسي في السنن المختارة (^١).\nقلت: هذا الحديث هو الذي ذكره صاحب الهداية، حيث قال: ولنا أن أنسًا إلى آخره. وأنكر وجوده قاضي القضاة الحنفي أبو محمد محمود العيني في شرحه على الهداية معتمدًا قول الزيلعي المخرج أنه لم يجده فأفدته إياه سندًا ومتنًا في درسه بالمدرسة المنصورية، واللَّه أعلم هل الحقيقة في كتابه أم لا؟ فليعتمد هذا واللَّه أعلم.\nوأشار في الهداية أيضًا إلى ما روى أبو داود (^٢) عن عثمان أنه حكى وضوء رسول اللَّه ﷺ، فمسح ثلاثًا. ضعفه البيهقي وغيره.\n\n(١٤) قوله: وقال ﷺ الأذنان من الرأس.\nالدَّارقُطْنِي (^٣) من طريق أبي كامل الجحدري، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: الأذنان من الرأس. قال ابن القطان بعد إخراجه من هذه الجهة: إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته، ودفع إعلال الدَّارقُطْنِي، ورواه ابن ماجه (^٤) من حديث عبد الله بن زيد، ورجاله ثقات ليس في أحد منهم مقال إلا سويد بن سعيد، وقد احتج به مسلم.\n\n(١٥) قوله: لما روى أنه ﷺ كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيتها كأنها أسنان المشط.\nأخرجه ابن عدي في الكامل (^٥)، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: وضأت\n_________\n(^١) الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (٢٩٠٥) (٢/ ٤٤٣).\n(^٢) سنن أبي داود، باب صفة وضوء النبي (١٠٦)، (١٠٧)، (١٠٨)، (١٠٩)، (١١٠)، (١/ ٣٩).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي من قول النبي ﷺ الأذنان من الرأس) (١٣) (١/ ٩٩).\n(^٤) سنن ابن ماجه (باب الأذنان من الرأس) (٤٤٣) (١/ ١٥٢).\n(^٥) الكامل لابن عدي (٧/ ١٨٤).","vol":"1","page":18},{"text":"رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط (^١). (وفي سنده) (^٢) أصرم بن غياث، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.\nوفي الباب عن عثمان ﵁: أن النبي ﷺ كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه ابن خزيمة (^٣) وابن حبان (^٤) في صحيحيهما، والترمذي (^٥) وصححه. وقال: (قال) (^٦) البخاري (^٧): أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان (^٨)، وهو حديث حسن. وذكر في الهداية ما رواه ابن أبي شيبة (^٩) عن أنس: أن النبي ﷺ قال: أتانى جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك. وفي إسناده ضعف شديد.\n\n(١٦) قوله: ولقوله ﵇: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم.\nالدَّارقُطْنِي (^١٠) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. وفي سنده يحيى بن ميمون التمار، عن الفلاس أنه كذاب حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. ولم يقف عليه المخرجون بلفظ الكتاب.\n_________\n(^١) الكامل لابن عدي (١/ ٤٠٣).\n(^٢) تكررت في (م).\n(^٣) صحيح ابن حبان، باب فرض الوضوء (١٠٨١) (٣/ ٣٦٢).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة، باب تخليل اللحية في الوضوء (١٥١)، (١٥٢) (١/ ٧٨).\n(^٥) سنن الترمذي (باب تخليل اللحية) (٣١) (١/ ٤٦).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) حكاه الترمذي في العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي، في باب تخيل اللحية (١/ ٣٣).\n(^٨) نقل قاسم عن الترمذي بتصرف.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (باب تخليل اللحية في الوضوء) (١١٤) (١/ ١٣).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٣٦ باب وجوب غسل القدمين والعقبين) حديث ١، ٢ (١/ ٩٥).","vol":"1","page":19},{"text":"وفي الباب: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة (^١) عن لقِيطِ بنِ صبِرة قال: قال رسُولُ اللهِ ﷺ: \"إذا توضأت فأسبِغِ الوُضُوء وخلل بين الأصابِعِ\". قال الترمذي: حسن صحيح.\n\n(١٧) قوله: وأصله الحديث المشهور أنه ﵇ توضأ ثلاثًا (ثلاثًا) (^٢)، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.\nقلت: لا يصح فيه الشهرة الاصطلاحية لما ستعلم من حال (^٣) سنده، فيحمل على غيرها، والحديث أخرجه ابن ماجه (^٤) عن أُبي بنِ كعبٍ أن النبي ﷺ دعا بِماءٍ فتوضأ مرةً مرةً فقال: \"هذا وظِيفةُ الوُضُوءِ\". أو قال \"وُضُوءٌ من لما توضأهُ لم يقبلِ اللهُ لهُ صلاةً\". ثُم توضأ مرتينِ مرتينِ، ثُم قال: \"هذا وُضُوءٌ من توضأهُ أعطاهُ اللهُ كِفلينِ مِن الأجرِ\". ثُم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: \"هذا وُضُوئي ووُضُوءُ المُرسلِين قبلى\". وضُعِف بزيد بن أبي الحواري وغيره.\nوأخرجه من حديث ابن عمر (^٥)، وفيه: وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. وضعف بعبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه وهو متروك، وأبوه ضعيف، وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني (^٦)، وليس فيه إلا المسيب بن واضح، وهو\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (باب المبالغة في الاستنشاق) (٤٠٧) (١/ ١٤٢)، وباب تخليل الأصابع (٤٤٨) (١/ ١٥٣) - سنن الترمذي (باب مبالغة الاستنشاق) (٧٨٨) (٣/ ١٥٥) - سنن النسائي (باب المبالغة في الاستنشاق) (٨٧) (١/ ٦٦) - سنن أبي داود (باب الاستنثار) (١٤٢) (١/ ٥٤).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٦/ أ) من (م).\n(^٤) سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء) (٤٢٠) (١/ ١٤٥).\n(^٥) سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء) (٤١٩) (١/ ٤٢٦).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (باب وضوء رسول الله) (٤) (١/ ٨٠).","vol":"1","page":20},{"text":"(صدوق) (^١) كثير الخطأ. وأخرجه الطبراني (^٢) وفيه: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وسندهما واحد.\nوأخرجه الدَّارقُطْنِي في غرائب مالك، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة، وقال: تفرد به علي بن الحسن، وكان ضعيفًا.\n\n(١٨) قوله: وبما روى أن (عثمان) (^٣) ﵁ توضأ بالمقاعد.\nمسلم (^٤) عن أبي أنسٍ أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ ثمَّ توضّأ ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٥) مفصلًا، فقال: فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ توضأ.\n\n(١٩) قوله: ويستحب في الوضوء النية والترتيب، ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نسخ الكتاب (بالخبر) (^٦). قلت: يشير إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق عليه (^٧)، من حديث عمر ﵁.\nثم قال: والأصح أنهما سنتان لمواظبته ﷺ عليهما.\n_________\n(^١) في (م) صِدِّيق.\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٣٦٦١) (٤/ ٧٨).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح مسلم (باب معرفة الركعتين) (٢٣٠) (١/ ٢٠٧).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة وضوء النبي) (١٢) (١/ ٨٦).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) البخاري (باب كان بدء الوحي) (١) (١/ ٦)، (٦٦٨٩) من باب النية من الإيمان (٨/ ١٤٠)، (٦٩٥٣) (٩/ ٢٢) - مسلم (باب ٤٥) (١٩٠٧) (٣/ ١٥١).","vol":"1","page":21},{"text":"قلت: أما مواظبة النبي ﷺ على النية عند الوضوء، فلم أر له شاهدًا نقليًّا لا من قوله ﷺ عن نفسه، ولا من قول صحابته عنه، وأما مواظبته ﷺ على الترتيب، فمأخوذ من حكاية فعله كذلك، وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد (^١)، متفق عليه. ومنها حديث عثمان (^٢)، متفق عليه. ومنها حديث ابن عباس (^٣) عند البخاري.\nإلى غير ذلك مما عددناه في تخريج الكتب العشرة.\n\n(٢٠) قوله: أنه ﵇ صلى يوم الخندق أربع صلوات بوضوء واحد.\nعن عبد اللَّهِ بنُ مسعُودٍ إِن المُشرِكِين شغلُوا رسُول اللَّهِ ﷺ عن أربعِ صلواتٍ يوم الخندقِ حتى ذهب مِن الليلِ ما شاء الله فأمر بِلالًا فأذن ثُم أقام فصلى الظُّهر ثُم أقام فصلى العصر ثُم أقام فصلى المغرِب ثُم أقام فصلى العِشاء\". رواه النسائي (^٤)، والترمذي (^٥)، وقال: ليس بإسناده بأس.\nقلت: وفي الباب: عن سويد بن النعمان: صلى بنا رسول الله ﷺ بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد. (متفق عليه (^٦).\nوعن بُريدة أن النبي ﷺ صلى خمس صلواتٍ بِوُضُوء واحِدٍ يوم فتح مكة فقال لهُ\n_________\n(^١) تقدم.\n(^٢) تقدم.\n(^٣) تقدم.\n(^٤) سنن النسائي (الأذان للفائت من الصلوات).\n(^٥) سنن الترمذي (١٣٢ باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات) (١٧٩) (١/ ٣٣٧)، (١٨٠) (١/ ٢٣٨).\n(^٦) البخاري (٢٠٩) (١/ ٥٢)، (٢١٥) (١/ ٥٣)، (٢٩٨١) (٤/ ٥٥)، (٤١٩٥) (٥/ ١٣٠)، (٥٣٨٤) (٧/ ٧٠)، (٥٣٩٠) (٧/ ٧٠).","vol":"1","page":22},{"text":"عُمرُ ما رأيتك صنعت هذا قبل اليوم. فقال النبي ﷺ: \"عمدًا صنعتُهُ\". مسلم (^١)، والأربعة (^٢» (^٣).\n_________\n(^١) صحيح مسلم (باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) (٢٧٧) (١/ ٢٣٢).\n(^٢) مسند أحمد (٢٢٩٦٦) (٣٨/ ٦٥)، (٢٣٠٢٩) (٣٨/ ١٣٤)، سنن أبي داود (١٧٢) (١/ ٦٦)، ابن ماجه (باب ٧٢) (٥٠٩)، (٥١٠)، (٥١١) (١/ ٧٠)، سنن الترمذي (باب ٤٤) (٦١) (١/ ٨٩).\n(^٣) الأسطر التي بين المعقوفين ليست في (م).","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-35>فصل (في نواقض الوضوء)</span> (^١)\n(٢١) حديث الوضوء من كل دم سائل.\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٢)، من حديث تميم الداري، وفيه ضعف وانقطاع، وأخرجه ابن عدي في الكامل (^٣) في ترجمة أحمد بن الفرج من حديث زيد بن ثابت، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن الفرج (بالجيم) (^٤) هذا، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه. انتهى، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق.\n\n(٢٢) قوله: وقال ﵇: من قاء … الحديث.\nعن عائِشة ﵂ أنه ﷺ قال: \"من أصابهُ قئٌ أو رُعافٌ أو قلسٌ أو مذىٌ فلينصرِف فليتوضأ ثُم ليبنِ على صلاتِهِ وهُو فِى ذلِك (^٥) لا يتكلمُ\". رواه ابن ماجه (^٦) وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٧) نحوه، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها فإنه عن ابن جريج، فقال فيه: عن ابن أبي مُليكة، عنها.\nقال الدارقطني: والحفاظ يقولون: عن ابن جريج عن أبيه مرسل، ثم ساقه\n_________\n(^١) هذه مثبتة من (م) وليست في الأصل.\n(^٢) سنن الدارقطني (باب ٥٦) (٢٧) (١/ ١٥٧).\n(^٣) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٩ - أحمد بن الفرج بن سليمان) (١/ ١٩٠).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦ / ب) من (م).\n(^٦) ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ٥٦) ح (١١)، (١٢) (١٣) (١٤) (١٥) (١٦) (١٧) (١٨) (٢٠) (١/ ١٥٣ - ١٥٥).","vol":"1","page":24},{"text":"كذلك، وساقه البيهقي (^١) كذلك، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدَّارقُطْنِي.\nوأخرجه ابن عدي (^٢)، فقال: قال إسماعيل مرة هكذا، ومرة عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، انتهى.\nوفي الباب عن عائِشة ﵂ أنها قالت: قال فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبيشٍ: يا رسُولِ اللَّه، إِنى لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة، فقال رسُولُ اللهِ ﷺ: \"إِنما ذلِكِ عِرقٌ وليس بِالحيضةِ، فإِذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكِى الصلاة، فإِذا ذهب قدرُها فاغسِلى عنكِ الدم وتوضئِى لِكُل صلاةٍ حتى يجِئ ذلِك الوقتُ\". أخرجاه (^٣)، واللفظ للترمذي (^٤)، وللبخاري (^٥) من قول هشام قال أبي: وتوضئي … إلى آخره. ولا يتوهم أنه من كلام عروة، لما أن الترمذي جعله من المرفوع، وصححه، ولأنه على مشاكله الأول المنقول عن الرسول ﷺ ولو كان من قوله لقال: تتوضأ … (إلخ) (^٦).\nوعن مَعْدان بنِ أبي طلحة (عن أبي الدرداءِ) (^٧) أن النبي ﷺ قاء فتوضأ. قال: فلقِيتُ ثوبان في مسجِدِ دِمشق فذكرتُ ذلِك لهُ فقال: أنا صببتُ لهُ وضُوءهُ. أخرجه\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (باب ٣٤١) (٣٥١٣) (٣٥١٥) (٢/ ٢٥٦)، (باب ١٥٤) (٦٨٧) (١/ ١٤٢).\n(^٢) الكامل لابن عدي (١/ ٢٩٧)، (٥/ ٢٨٩).\n(^٣) البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥)، باب الاستحاضة (٣٠٦) (١/ ٦٩)، مسلم باب المستحاضة (٣٣٣) (٣٣٤) (١/ ٢٦٢).\n(^٤) سنن الترمذي (باب المستحاضة) (١٢٥) (١/ ٢١٧).\n(^٥) البخاري باب غسل الدم (٢٢٨) (١/ ٥٥).\n(^٦) في (م) إلى آخره.\n(^٧) ليست في (م).","vol":"1","page":25},{"text":"أبو داود (^١)، والترمذي (^٢)، والنسائي (^٣)، من طريق حسين المعلم.\nقال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب.\nقال ابن الجوزي (^٤): قال (محمد) (^٥) الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: قد جوده حسين المعلم. وقال الحاكم بعد إخراجه: هو على شرطهما، والله أعلم.\n\n(٢٣) قوله: وقال ﵇: يعاد الوضوء من سبع.\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: يعاد الوضوء من سبع: من أقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة تملأ الفم، ونوم المضطجع، وقهقهة الرجل في صلاته، وخروج الدم.\nرواه البيهقي (^٦) في الخلافيات. وضعفه بسهل بن عفان والجارود بن يزيد، زاد في الهداية (^٧): أنه عليه (الصلاة) (^٨) والسلام قاء فلم يتوضأ.\nقال المخرجون: لم نجده.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (باب الصائم يستقيء) (٢٣٨٣) (٢/ ٢٨٣).\n(^٢) سنن الترمذي (باب ٦٤) (٨٧) (١/ ١٤٢).\n(^٣) السنن الكبرى (٣١٠٨) (٣١٠٩) (٣١١٠) (٣١١١) (٣١١٢) (٣١١٣) (٣١١٤) (٢/ ٢١٤) بلفظ (قاء فأفطر).\n(^٤) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٤٨ - مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين) (٣١٣) (١/ ٢٨٣)، تنقيح التحقيق للذهبي (باب الوضوء) (١/ ٦٤).\n(^٥) مثبتة من (م) وليست في الأصل.\n(^٦) انظر جامع الأحاديث (٢٦٨٥٠) (٢٤/ ١٥١)، كنز العمال (٢٦٣٠٩) (٩/ ٣٣٥)، الطهور للقاسم بن سلام (٣٦٣) باب الوضوء من سبع (١/ ٤١٩).\n(^٧) الهداية بشرح البداية (فصل في نواقض الوضوء) (١/ ٤٤).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"1","page":26},{"text":"وما أخرجه الدَّارقُطْنِي (^١) من طريق زيد بن علي بن (الحُسين) (^٢) عن أبيه، عن جده، رفعه \"القلس حدث\". وفيه سوار بن مصعب متروك،\nما أخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة (^٣) رفعه: ليس في القطرة من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا، فإسناده ضعيف.\nوعن علي: أو دسعة تملأ الفم. قال المخرجون: لم نجده.\nحديث: أنه ﵇ كان يأخذ البلغم بطرف ردائه.\nعن أنسٍ أن النبي ﷺ رأى نُخامةً فِي القِبلةِ، فشق ذلِك عليه حتى رُئِي فِي وجهِهِ، فقام فحكهُ بِيدِهِ فقال \"إِن أحدكُم إِذا قام فِي صلاتِهِ، فإِنة يُناجِى ربهُ -وإِن ربهُ بينهُ وبين القِبلةِ- فلا يبزُق أحدُكُم قِبل قِبلتِهِ، ولكِن عن يسارِهِ، أو تحت قدمهِ\" ثُم أخذ بطرف رِدائِهِ فبصق فِيهِ، ثم رد بعضهُ على بعضٍ، فقال: \"أو يفعل هكذا\". رواه البخاري (^٤).\n\n(٢٤) قوله: وينقضه النوم مضطجعًا لما روينا، يشير إلى قوله في حديث أبي هرورة: ونوم المضطجع.\n\n(٢٥) حديث (العين) (^٥) وكاء السه.\nعن علي ﵁ رفعه، وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧) ......................................................................\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن) (٢٠) (١/ ١٥٥).\n(^٢) الحسن في (م).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن) (٢٨) (١/ ١٥٥).\n(^٤) صحيح البخاري (باب ما جاء في القبلة) (٤٠٥) (١/ ٩٠).\n(^٥) في (م) العينان.\n(^٦) مسند أحمد (١٦٨٨٠) (٢٨/ ٩٣).\n(^٧) سنن أبي داود (باب الوضوء من النوم) (٢٠٣) (١/ ٨١).","vol":"1","page":27},{"text":"وابن ماجه (^١) والدارقطني (^٢).\nوحسنه المنذري وابن الصلاح، والنووي، وإن تكلم فيه غيرهم.\nحديث: لا وضوء على من نام قائمًا.\nالبيهقي (^٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يجِبُ الوضوء على من نام جِالسًا أو قائمًا أو ساجدًا (^٤) حتى يضع جنبه؛ فإِنهُ إِذا اضطجع استرخت مفاصِلُهُ\". وقال: تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال ابن حبان: كان كثير الخطأ، ولا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات فكيف إذا خالفهم.\nوقال ابن عدي: لين ومع لينه يُكتب حديثه وقد تابعه مهدي بن هلال، وأسند عن مهدي قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض\".\nقلت: قال الترمذي في الدالاني: صدوق لكنه يهم في الشيء.\nوقال أحمد وابن معين والنسائي: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم.\nوقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، وقد توبع كما أخرجه ابن عدي. وله متابع آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه الحسن بن أبي الحسن، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب، ورواه أيضًا أبو يعلى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره من جهته: رجاله موثقون.\nقوله لرواية عائشة أن (النبي) (^٥) ﷺ قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (باب الوضوء من النوم) (٤٧٧) (١/ ١٦١).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ٥٧) (٢)، (٥) (١/ ١٦٠).\n(^٣) السنن الكبرى، للبيهقي (باب ما ورد في نوم الساجد) (٦٠٩) (١/ ١٢١).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٧/أ) ش (م).\n(^٥) في (م) رسول الله.","vol":"1","page":28},{"text":"البزار (^١) بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.\nوفي الباب: عن حفصة زوج النبي ﷺ أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٢)، وسنده جيد،\nوعن أم سلمة، أخرجه الطبراني (^٣)، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي) (^٤)، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.\n\n(٢٦) قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.\n(رواه سعيد بن منصور (^٥) وغيره (^٦) عنه) (^٧) قوله: لقوله ﵇ لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.\nعن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي ﷺ، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال: \"هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ \". رواه أصحاب السنن (^٨)، (إلا ابن ماجه،\n_________\n(^١) مسند البزار.\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة ما ينقض الوضوء) (٩) (١/ ١٣٦) (٢٠) (١/ ١٣٩).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٠٥) (٤/ ١٣٦).\n(^٤) مثبتة من (م) وليست في الأصل.\n(^٥) سنن سعيد بن منصور الجزء الثاني (٤/ ١٢٦٣) (٤/ ١٢٦٥).\n(^٦) إتحاف الخيرة المهرة (كتاب الإيمان) (١/ ٣٤٧)، السنن الصغرى للبيهقي (٢٨٠٤) (٦/ ٤٥٠)، السنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة (٦١٨)، (٦١٩) (١/ ١٢٤)، صحيح البخاري معلقًا بعد الحديث رقم (٥١٠٥) (٧/ ١١)، مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨١) (١/ ١٦٧)، عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، (١٠٨٢٨) (٦/ ٢٧٧)، الأوسط لابن المنذر (١/ ١١٦).\n(^٧) ما بين المعقوفين ليس في (م).\n(^٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي في لمس القبل) (١٥)، (١٦) (١٧) (١٨) (١/ ١٤٩)، سنن النسائي باب ترك الوضوء من ذلك (١٦٥) (١/ ١٠١)، سنن الترمذي (٨٥) (١/ ٣١)، صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١٢٠) (٣/ ٤٠٣)، مسند أحمد (١٦٢٨٦) (٢٦/ ٢١٤)، (١٦٢٩٥) (٢٦/ ٢٢٢).","vol":"1","page":29},{"text":"وسنده) (^١) كلهم ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هو أحسن شيء يروى في هذا الباب. وقال الطحاوي: مستقيم الإسناد والمتن.\n\n(٢٧) قوله: وما روى: \"من مس ذكره فليتوضأ\".\nطعن فيه ابن معين وغيره من أئمة الحديث.\nقلت: أما الحديث فقد رواه الترمذي (^٢) وابن ماجه (^٣)، من حديث بسرة بنت صفوان.\nوقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوأما طعن ابن معين فلا يعرف، بل الواقع خلافه، والأولى التعارض بين الحديثين، ويطلب الترجيح بغير هذا والتوفيق.\nوقد بينت ذلك في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وقد سألني بعض الأعزاء أن أذكر في هذا الكتاب نبذة مما ذكرته هناك.\nفأقول وبالله التوفيق: يقع النظر بين الحديثين من وجهين: الأول: من جهة السند، والثاني من جهة المتن، أما الأول، فحديث بسرة قد اضطرب سنده بين ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أتم بيان ولم يرد ذلك في حديث طلق، وإنما روى حديث طلق من طرق في بعضها مقال.\nوروى حديث بسرة كذلك، ومن صحح حديث بسرة اعتمد بعض طرقه التي اختُلف فيها على مالك والزهري، وهشام بن عروة، ومن صحح حديث طلق اعتمد طريق ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وهو طريق لا غبار عليه، وأما ما نقل الشافعي في قيس، قال: سألنا عنه، فلم نجد من\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل ثم ضرب المُصَنِّف على (وسنده).\n(^٢) سنن الترمذي (باب وضوء من مس الذكر) (٨٢) (١/ ١٢٦).\n(^٣) سنن ابن ماجه (باب الوضوء) (٤٧٩) (١/ ١٦١).","vol":"1","page":30},{"text":"يعرفه بما يكون لنا قبول حديثه.\nفقال الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه: روى عنه عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وعبد الله بن النعمان السحيمي، وابن أخيه (^١) عجيب بن عبد الحميد بن طلق، وابنه هوذة بن قيس، وعكرمة بن عمار، وأيوب بن عتبة، وأيوب بن محمد، وموسى بن عمير الثمالي، وسراج بن عقبة، وعيسى بن خثيم، (وذكره غير واحد في الصحابة، وبتقدير أن لا يكون صحابيًّا) (^٢)، فقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد ثقة، ورُوى عن ابن معين: لا يحتج به. قال الحافظ مغلطاي: ولا تعارض لاحتمال أن الحجة عنده فوق الثقة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الشيخ تقي الدين (بن دقيق العيد) (^٣): مقتضى شرط ابن عدي أن يكون ثقة أو صدوقًا، وقال ابن القطان: كلام ابن معين وابن أبي حاتم: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. قال الحافظ مغلطاي: فهو لا عرفوه، فروو عنه، وهو لا عرفوا حاله، فأخبروا عنه، ومن كان بما وصفنا كان حديثه صحيحًا لا علة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه، وقد صححه جماعة؛ منهم ابن حبان، والطبراني، والأودي، بمقتضى شرطه، ومحمد بن يحيى الذهلي بمقتضى شرطه، حكاه ابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه فأذن بالموافقة. وصحح حديث بسرة جماعة من الأئمة غير أن بعض من صحح حديث طلق رجحه على حديث بسرة. قال عمرو بن علي الفلاس بعد تصحيحه لحديث طلق: وهو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وقال ابن حزم: هو حديث صحيح.\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٧/ ب) من (م).\n(^٢) مثبتة عن (م) وليست في الأصل.\n(^٣) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"1","page":31},{"text":"وأما الثاني، فقيل: أن حديث طلق سمعه أول ما بنى رسول الله ﷺ مسجده، وحديث بسرة.\nروى أبو هريرة (معناه، وإسلام أبي هريرة) (^١) متأخر عن بناء المسجد بعدة سنين ورواية أبي هريرة عند ابن حبان (^٢)، والبزار (^٣) وغيرهما (^٤).\nوالجواب: أما أولًا: ففي السند يزيد بن عبد الملك، ضعيف، وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة، إلا من طريقه، وبتقدير أن ينضم إليه نافع بن أبي نعيم كما أخرجه ابن حبان؛ فنافع مختلف فيه، كان أحمد لا يرضاه في الحديث، وقد رواه البخاري في تاريخه (^٥) موقوفًا على أبي هريرة، وكذلك البيهقي (^٦)، وعلى التنزل فشرط النسخ أن يثبت سماع الصحابي المتأخر الإسلام؛ لذلك الحديث [الناسخ من في النبي ﷺ وأن لا يكون تحمل عنه شيئًا قبل إسلامه، ولم يثبت هذا. كيف وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسه في النقض بالمس، ذكر ذلك عنه الحافظ أبو زرعة العراقي فيما كتبه على (سنن) (^٧) أبي داود على أن حديث طلق قد روى معللًا بقوله أنه (بضعة منك) ومثله لا يقبل النسخ.\nوأما حديث بسرة، فأُعِلّ متنه بالاضطراب أيضًا، وبقيام قرينة تدل على ترك ظاهره، وأما الاضطراب فأخرج الطبراني في الأوسط (^٨) عن بسرة بنت صفوان،\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين مكرر في (م).\n(^٢) صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء) (١١١٦) (٣/ ٤٠٠).\n(^٣) مسند البزار (٣٧٦٢) (٩/ ٢١٩).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (باب الوضوء من مس الذكر) (٦٤٢) (١/ ١٣٠)، جامع الأحاديث (٢٣٩٧١) (٢١/ ٤٤١) الأوسط لابن المنذر (١/ ١٩٤).\n(^٥) التاريخ الكبير للبخاري (٢٢٤٤) (٢/ ٢١٦).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦٥٩) (١/ ١٣٤).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) حديث رقم (٣٥١٨) (٤/ ٢٥).","vol":"1","page":32},{"text":"قالت: سألت رسول الله ﷺ عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: \"عليها الوضوء\"، وأخرج في الكبير (^١) عنها: قالت: سألتِ النبِي ﷺ عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.\nوفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٢) عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.\nوفي رواية الطبراني (^٣) من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ ﷺ (^٤) هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و) (^٥) النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.\nوأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير (^٦) والأوسط (^٧) بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله ﷺ، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.\nقال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٤٨٤) (٢٤/ ١٩٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (باب ما روي في مس القبل) (٧) (١/ ١٤٧).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٥٢١) (٢٤/ ٢٠٣).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٨/ أ) من (م).\n(^٥) في (م) أو.\n(^٦) المعجم الكبير (٥٠٧) (٢٤/ ١٩٩)، (٥١٠)، (٥١١) (٢٤/ ٢٠٠)، (٥١٣) (٢٤/ ٢٠١)، (٥١٦) (٢٤/ ٢٠٢)،.\n(^٧) ح (١٤٥٧) (٢/ ١٢٤).","vol":"1","page":33},{"text":"ثم أخرجه (^١) من رواية أيوب السختياني عن هشام، وكان يقول: إذا مس (رفغه) (^٢) أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، وأخرجه من رواية حماد بن زيد عنه قال: وكان أبي يقول: إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. انتهى.\nواستبعد الشيخ تقي الدين الإدراج، وقال: أخرج الدَّارقُطْنِي (^٣) من جهة ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة: أن النبي ﷺ قال: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: ولم يتكلم عليه الدَّارقُطْنِي، وهذه الرِّواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفر، وكذلك رواها الطبراني (^٤).\nورواه الطبراني من حديث أيوب، عن هشام، ولم يقل: قال أبي، قال الشيخ تقي الدين: وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج، وإنما يقرب ذلك بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوي، ولا يفصله، وأما أن ينقل قوله، وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، إلى قوله: مس ذكره أو أنثييه، في أثناء قول رسول الله ﷺ فبعيد من متثبت وأبعد منه عن الغلط مما أخرجه الطبراني، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة، قالت: قال رسول الله ﷺ: من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين. انتهى.\nقلت: فحاصل ما أخرجه الدَّارقُطْنِي أن عروة أفتى بعين المرفوع وليس من الإدراج في شيء، ومما يقضي بصحة الرِّواية المرفوعة أن النقض بمس الرفغ أو الأنثيين مما لا يدخل للرأي فيه، بل ولا (بمجرد) (^٥) مس الفرج، فثبتت أن حديث بسرة هو\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (ما روي في لمس القبل) (١١) (١/ ١٤٨).\n(^٢) في (م) رفغيه.\n(^٣) سنن الدارقطني (باب ما روي في لمس القبل) (١٣) (١/ ١٤٨).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٥١٠) (٢٤/ ٢٠٠).\n(^٥) في (م) لمجرد.","vol":"1","page":34},{"text":"المنسوخ، أو أنه محمول على غسل اليدين كما روي البزار (^١)، عن عبد الرحمن بن غنم، قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه، وفاه (فكنا) (^٢) نعد هذا وضوءًا، وهذه الرِّواية يبطل ما وفق به بعض مشايخنا من حمل مس الفرج على الكناية عن الخارج، ثم لو قلنا بالتعارض على طريق التنزل وإرخاء العنان كان الترجيح معنا لما قالوا في الأصول: من أنه إذا تعارض المسمى للعادة كحديثنا والناقل عنها بحديث قدم المبقي للعادة. صرح بذلك البيضاوي في منهاجه، وابن مفلح في أصوله، وغيرهما من علماء هذا الفن ومن غريب ذلك أن الشيخ جمال الدين الأسنوي في شرحه لمنهاج البيضاوي مثل القاعدة المذكورة بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم] (^٣).\n\n(٢٨) حديث: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، رُوِيَ مرسلًا ومسندًا، فأشهر ذلك وأحسنه مرسل أبي العالية.\nأخرجه عبد الرزاق (^٤)، عن معمرٌ عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردي في بئر والنبيُّ ﷺ يُصلي بأصحابه فضحك بعضُ من كان يُصلي مع النبي ﷺ (فأمر) (^٥) النبيُّ ﷺ من كان ضحك منهُم أن يعيد الوُضُوء ويعيد الصلاة. وعبد الرازق (^٦) ومن فوقه من رجال الصحيحين، ووصل مهدي بن ميمون بذكر أبي\n_________\n(^١) مسند البزار (٢٦٦٦) (٧/ ١٠٩).\n(^٢) في (م) فكذا.\n(^٣) كل ما بين المعقوفين [. .] من قوله (الناسخ من في النبي) حتى قوله (بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم) هو لحق بالأصل متعلق بالورقة (٤/ أ) وقد وجدناه في الورقة (٥/أ)، (٥ / ب) وقد استرشدنا بما في النسخة (م) من ترتيب للنص.\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (باب الضحك والتبسم في الصلاة) (٣٧٦١) (٢/ ٣٧٦).\n(^٥) في (م) وأمر.\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٨/ ب) من (م).","vol":"1","page":35},{"text":"موسى الأشعري، أخرجه الطبراني عنه، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن أبي موسى، وتابعه خالد بن عبد الله، عن هشام، لكن قال: عن رجل من الأنصار بدل أبي موسى.\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^١)، وقال: خالفه خمسة حفاظ أثبات عن هشام لم يذكروا فيه أبا موسى ولا غيره، ثم أخرجه من طريق أيوب، وخالد الحذاء، ومطر الوراق، كلهم عن حفصة، عن أبي العالية مرسلًا.\nقلت: (هذا) (^٢) لا يضرهما، والله أعلم، فمهدي بن ميمون وثقه شعبة، وأحمد، وجماعة، وروى له الجماعة، وكذا خالد بن عبد الله، وثقه أحمد، وقال: كان ثقة دينا بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات تصدق بوزن نفسه فضة، وقال أبو حاتم، وغيره: ثقة. وقال أبو داود، قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد، قيل: فقد رأيت الثوري، قال: كان الثوري رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة، روى له الجماعة.\nومسند ابن عمر (أيضًا) (^٣) أخرجه ابن عدي في الكامل (^٤) من حديث عطية بن بقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من ضحِك في الصلاةِ قهقهةً فليُعِدِ الوُضُوء والصلاة\". قيل: بقية مدلس أجيب بأنه صرح هنا بالتحديث، وبقية ممن يقبل إذا صرح بالتحديث.\nفائدة: ما قيل أن النبي ﷺ سئل عن الحدث، فقال: ما يخرج من السبيلين، قال المخرجون: لم نجده.\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب أحاديث القهقهة) (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩) (١/ ١٦٢) (١/ ١٦٣).\n(^٢) في (م) وهذا بإثبات الواو.\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال (باب ذكر ما روي عن الحسن البصري) (٣/ ١٦٧).","vol":"1","page":36},{"text":"<span data-type='title' id=toc-36>فصل</span>\n(٢٩) حديث \"تحت كُل شعرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشعر وأنقُوا البشْرة\" أخرجه ابن عدي (^١) بهذا، ورواه الترمذي (^٢)، وأبو داود (^٣)، وابن ماجه (^٤)، من حديث أبي هريرة بلفظ: ألا فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وضعف بالحارث بن وجيه.\n(وأخرجه ابن سمويه في فوائده، ثنا شاذّ بن فياض عن الحارث بن شبل، ثنا أم النعمان أن عائشة ترفعه به) (^٥)\nوأخرجه (^٦) ابن ماجه (^٧): (ثنا) (^٨) هشام بن عمارٍ ثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة ابن أبي حكيمٍ حدثني (طلحة) (^٩) بن نافعٍ حدثني أبو أيُّوب الأنصاريّ أن النبي ﷺ قال \"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارةٌ لما بينها\". قلت وما أداء الأمانة قال: \"غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرةٍ جنابةً\".\nقلت: هشام بن عمار روي عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي عن رجل عنه، وثقه ابن معين، والعجلي، ويحيى بن حمزة: روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وغيره.\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (باب من اسمه الحارث) (٢/ ١٢)، (٧/ ٩٦).\n(^٢) سنن الترمذي (باب ٦٨) (١٠٦) (١/ ١٧٨).\n(^٣) سنن أبي داود (باب الغسل من الجنابة) (٢٤٨) (١/ ١٠٢).\n(^٤) سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة) (٥٩٧)، (١/ ١٩٦).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) في (م) (وأخرج).\n(^٧) سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة) (٥٩٨) (١/ ١٩٦).\n(^٨) في (م) قال: حدثنا.\n(^٩) في (طلب).","vol":"1","page":37},{"text":"وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام) (^١)، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية\n\n(٣٠) (حديث عشر من الفطرة).\nأخرجه مسلم (^٢)، والأربعة (^٣) من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء)، لم يجده المخرجون.\nوإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.\nوفيه بركة الحلبي، كذاب.\n\n(٣١) وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) (^٤)] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة (^٥) إلا البخاري عنها، قالت:\n_________\n(^١) في (م) الإلمام.\n(^٢) صحيح مسلم (٢٦١) (١/ ٢٢٣).\n(^٣) سنن أبي داود (باب السواك من الفطرة) (٥٣) (١/ ١٩)، سنن ابن ماجه (باب الفطرة) (٢٩٣) (١/ ١٠٧)، سنن الترمذي (باب تقليم الأظفار) (٢٧٥٧) (٥/ ٩١)، سنن النسائي (باب سنن الفطرة) (٥٠٤٠) (٨/ ١٢٦)، (٥٠٤١) (٨/ ١٢٨).\n(^٤) بعدها قال قاسم بالهامش (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة (عـ).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٦) (١/ ١٧٨)، (٨٩٠)، (٨٩١)، (٨٩٢) (١/ ١٨١)، المعجم الأوسط للطبراني (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧)، المعجم الكبير للطبراني (٦٥٧) (٢٣/ ٢٩٦) سنن أبي داود (٢٥١) (١/ ١٠٤)، سنن ابن ماجه (٦٠٣) (١/ ١٩٨)، سنن الترمذي (١٠٥) (١/ ١٧٥)، =","vol":"1","page":38},{"text":"قلت يا رسول الله إنى امرأةٌ أشدّ ضفر (^١) رأسى أفأنقضه (لغسل) (^٢) الجنابة؟ فقال: \"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ (^٣) ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين\".\nوظن بعض المخرجين أن هذا حديث الكتاب، وفي معنى هذا:\nما رواه أحمد (^٤)، ومسلم (^٥)، عن عبيد بن عميرٍ قال: بلغ عائشة ﵂ أن عبد الله ابن عمرٍو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغاتٍ.\nقلت. إن لم يوجد الحديث المذكور في رواية أم سلمة، فقد وجد معناه من رواية جابر ﵁ (^٦)، أخرجه الحافظ عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي في\n_________\n= سنن الدارمي (١١٥٧) (١/ ٢٧٩)، سنن النسائي (٢٤١) (١/ ١٣١)، صحيح ابن حبان (١١٩٨) (٣/ ٤٧٠)، صحيح ابن خزيمة (٢٤٦) (١/ ١٢٢)، صحيح مسلم (٣٣٠) (١/ ٢٥٩)، مسند أحمد (٢٦٤٧٧) (٤٤/ ٧٩)، (٢٦٦٧٧) (٤٤/ ٢٧٦).\n(^١) في (م) ظفر.\n(^٢) في (م) قال (أفأنقضه للحيضة والجنابة).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٩/ أ) من النسخة (م).\n(^٤) مسند أحمد (٢٤٠١٤) (٤٠/ ١٣)، (٢٤٠٨٩) (٤٠/ ١٠٧)، (٢٤٣٤٩) (٤٠/ ٤٠٧)، (٢٤٥٩٩) (٤١/ ١٤٧)، (٢٤٧١٩) (٤١/ ٢٤٤)، (٢٤٧٢٣) (٤١/ ٢٤٦)، (٢٤٨٦٦) (٤١/ ٣٥٩)، (٢٤٩١٥) (٤١/ ٣٩٨)، (٢٤٩٧٨) (٤١/ ٤٤٤)، (٢٥٢٣٥)، (٢٥٢٧٧) (٢٥٣٦٩)، (٢٥٣٨٠)، (٢٥٣٨١)، (٢٥٣٧٨)، (٢٥٣٨٩)، (٢٥٣٩٤)، (٢٥٥٨٣)، (٢٥٥٩٣)، (٢٥٦٠٨)، (٢٥٦٣٤)، (٢٥٧٦٤)، (٢٥٩٢٥)، (٢٥٩٤١)، (٢٦٢٨٨).\n(^٥) صحيح مسلم (٣٢١) (١/ ٢٥٦)، (٣٣١)، (٣٣٢) (١/ ٢٦٠).\n(^٦) جامع الأحاديث (١٧٩١٠) (١٧/ ١٨٩)، (١٧٩١١) (١٧/ ١٩٠) كنز العمال (٢٦٥٨١)، =","vol":"1","page":39},{"text":"معجمه، فقال: حدثنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح، ثنا أبو علي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر (﵁) (^١) عن النبي ﷺ قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء الرأس. وأخرجه الطبراني (^٢). انتهى.\nلكن بقى وراء هذا شيء آخر وهو أن تمام الاستدلال بحديث أم سلمة على تقدير اللفظ المورود، إنما هو باعتبار مفهوم شرطه، وهم لا يقولون بذلك، (أولى) (^٣) الاستدلال بما رواه أحمد (^٤)، ومسلم (^٥).\nعن عائشة ﵂ أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل الحيض فقال \"تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصبّ عليها الماء\" … الحديث، وفيه وسألته عن غسل الجنابة فقال \"تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء\" … الحديث (^٦).\nولأبي داود (^٧): أن امرأةً جاءت إلى أم سلمة فذكر الحديث. وفيه \"واغمزى قُرُونك عند كُل حفنةٍ\".\n_________\n= (٢٦٥٨٢) (٩/ ٣٨٢)، مسند أبي عوانة (٩٢٢) (١/ ٢٦٥)، سنن الدارمي (١١٦١) (١/ ٢٨٠).\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني من رواية أم سلمة (١٨٢١) (٢/ ٢٢٧).\n(^٣) في (م) (فأولى).\n(^٤) مسند أحمد (٢٥١٤٥) (٤٢/ ٧٢).\n(^٥) صحيح مسلم (٣٣٢) (١/ ٢٦١).\n(^٦) سنن أبي داود (٣١٦) (١/ ١٢٤).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٥٢) (١/ ١٠٤).","vol":"1","page":40},{"text":"ويتأيد بما عن عليٍّ ﵁ قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقُولُ \"من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها ماءٌ فعل اللهُ تعالي به كذا وكذا من النار\".\nقال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ شعري. رواه أحمد (^١) وأبو داود (^٢)، وزاد: وكان يجز شعره.\nويُحمل ما رُوِيَ أولًا على ما إذا علم وصول الماء إلى أصول الشعر لما روينا، ولما روي مالك (^٣) عن عائشة: أنها سُئلت عن غُسل المرأة من الجنابة فقالت تحفن على رأسها ثلاث حفناتٍ من الماء وتضغث رأسها بيدها.\nوحكت غسل رسول الله ﷺ، فقالت: كان يُدخلُ أصابعه في أُصُول الشعر، رواه مسلم (^٤)] (^٥).\n\n(٣٢) حديث ميمونة … إلخ.\nعن ميمونة ﵂: وضعت للنبي ﷺ ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقةٍ، فلم يردها، وجعل ينفض الماء\n_________\n(^١) مسند أحمد (٧٢٧) (٢/ ١٣٠)، (٧٤٩) (٢/ ١٧٨)، (١١٢١) (٢/ ٣٤٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٤٩) (١/ ١٠٣).\n(^٣) الموطأ (١٤١) (٢/ ٦٢)، موطأ مالك برواية يحيى الليثي (١٠١) (١/ ٤٥)،.\n(^٤) ما بين المعقوفتين أشار قاسم في الورقة (٤/ ب) بالهامش أعلاها بعد قوله: (حديث أم سلمة: يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) قال قاسم: (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة عـ) (بالمداد الأحمر)، وبالبحث وجدناها بنفس العلامة (عـ) بهوامش الورقة (٦ / ب) أعلاها ثم ملأ الهامش من كل الجوانب.\n(^٥) صحيح مسلم (٣١٦) (١/ ٢٥٣).","vol":"1","page":41},{"text":"بيديه. رواه الجماعة (^١)، وليس لأحمد (^٢)، والترمذي (^٣) نفض اليدين.\n\n(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.\nيشير إلى هذا الحديث،\n\n(٣٤) حديث: \"إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل\"، قالت عائشة ﵂: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا.\nيحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (^٤)، البيهقي (^٥).\nعن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: \"إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل\". وفي مصنف ابن أبي شيبة (^٦): \"إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ\".\nوإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (^٧) بلفظ \"إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ\".\nقال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة ﵂ (فأخرجه الترمذي (^٨) .....................................................................\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٥٧) (١/ ٦٠) - (٢٦٥) (١/ ٦١) - (٢٧٤)، (٢٧٦) (١/ ٦٣)، صحيح مسلم (٣٣٧) (١/ ٢٢٦)، سنن أبي داود (٢٤٥) (١/ ١٠٠)، سنن ابن ماجه (٥٧٣) (١/ ١٩٠)، موطأ مالك.\n(^٢) مسند أحمد (٢٦٨٤٢) (٤٤/ ٤٢٠).\n(^٣) سنن الترمذي باب الغسل من الجنابة (١٠٣) (١/ ١٧٣).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٩/ ب) من (م).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٩٦) (١/ ١٦٣)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٧٤) (١/ ٤٦٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١) (١/ ٨٩) بنفس اللفظ، وبألفاظ أخرى (٩٣٣) (١/ ٨٥)، (٩٣٨) (١/ ٨٦).\n(^٧) البخاري (٢٩١) (١/ ٦٦)، مسلم (٣٤٧) (١/ ٢٧١).\n(^٨) سنن الترمذي (١٠٨) (١/ ١٨٠).","vol":"1","page":42},{"text":"وابن ماجه (^١) واللفظ له) (^٢) عنها، قالت: \"إِذا التقى الخِتانانِ فاتد وجب الغُسل فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا\". زاد في الهداية:\n\n(٣٥) حديث (إنما الماء من الماء) رواه مسلم (^٣)، وأبو داود (^٤) من حديث أبي سعيد الخدري، وما عن عائشة ﵂ في تفسير المني.\nقال المخرجون: لم نره.\nقلت:\nرواه ابن المنذر (^٥)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حنيفة، ثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه، أنها سألت عائشة ﵂ عن المذي والودي والمنى، فقالت: كل فحل يُمذي، وإنه المذيُ، والوديُ، والمنِيُّ.\nفأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء؛ فيغسل ذكره، وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.\nوأما الودي، فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.\nوأما المني، فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة، وفيه الغسل.\nوأخرجه حرب الكرماني في مسائله، ثنا أبو معن زيد بن يزيد، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا عبد ربه بن موسى، ثنا (^٦) أمي، قالت: (سألت عائشة .. فذكره).\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٦٠٨) (١/ ١٩٩).\n(^٢) في (م) (فأخرجه ابن ماجه).\n(^٣) صحيح مسلم (٣٤٣) (١/ ٢٦٩).\n(^٤) سنن أبي داود (٢١٤)، (٢١٥)، (٢١٧) (١/ ٨٦).\n(^٥) الأوسط لابن المنذر (١/ ١٣٦).\n(^٦) في (م) حدثتنا.","vol":"1","page":43},{"text":"وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود (^١)، وأحمد (^٢)، من حديث عبد الله بن سعد.\nقوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء (^٣).\nولقول علي ﵁: (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء) (^٤). انتهى.\nقلت: لا أعلم أن عليًّا ﵁ قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا (^٥) أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب) (^٦) ﵁ أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.\nقوله:\nوسألت أم سليم رسول اللَّه ﷺ عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.\nقلت: هذه رواية الإمام أحمد (^٧)، وابن أبي حاتم في العلل (^٨)، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢١١) (١/ ٨٥).\n(^٢) مسند أحمد (١٩٠٠٧) (٣١/ ٣٤٦).\n(^٣) في الأصل وفي (م) بالوطئ.\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٩٥٥) (١/ ٢٤٩)، كنز العمال (٢٧٣٤٤) (٩/ ٥٤٥)، جامع الأحاديث (٣٣٠٣٠) (٣٠/ ١٦٤).\n(^٥) في (م) حدثنا.\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) مسند أحمد (٢٧١١٨) (٤٥/ ٨٥).\n(^٨) العلل لابن أبي حاتم (١٦٣) (١/ ١٠٢).","vol":"1","page":44},{"text":"مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي ﷺ فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي ﷺ: \"عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء\". وفي الصحيحين (^١) عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله ﷺ: \"نعم إذا رأت الماء\"\n\n(٣٦) قوله: وأما النفاس فبالإجماع.\nحديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وابن ماجه (^٤)، واللفظ له، عن عائِشة ﵂ قال رسول الله ﷺ: \"إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ\".\nورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ ﷺ عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال (^٥): \"يغتسِلُ\". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: \"لا غُسل عليهِ\". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: \"نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ\". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.\n_________\n(^١) صحيح البخاري باب الحياء في العلم (١٣٠) (١/ ٣٨)، باب إذا احتلمت المرأة (٢٨٢) (١/ ٦٥)، باب خلق آدم وذريته (٣٣٢٨) (٤/ ١٣٢)، صحيح مسلم (٣١٣)، (٣١٤) (١/ ٢٥١).\n(^٢) سنن أبي داود (باب في الرجل يجد البلة في منامه) (٢٣٦) (١/ ٢٣٦).\n(^٣) سنن الترمذي (باب ما جاء فيمن استيقظ ولم يجد بللًا) (١١٣) (١/ ١٨٩).\n(^٤) سنن ابن ماجه (باب من احتلم ولم ير بللًا) (٦١٢) (١/ ٢٠٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٠ / أ) من (م).","vol":"1","page":45},{"text":"تتمة:\nعنِ ابنِ عمر قال: قال رسول اللهِ ﷺ \"إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل\". رواه الجماعة (^١).\nوعن أبي سعِيدٍ الخدرِى أن النبي ﷺ قال: \"غسل يوم الجمعةِ واجب على كل محتلِم والسواك وأن يمس مِن الطيبِ ما يقدِر عليهِ\". متفق عليه (^٢).\nوفيه بيان أن المراد بلفظ الوجوب تأكيد الاستحباب.\nوعن سمُرة بن جندب، أنّ النبِي ﷺ، قال: \"من توضأ يوم الجُمُعةِ فبِها ونِعِمت، ومنِ اغتسل فالغُسلُ أفضلُ\".\nرواه الخمسة (^٣) إلا ابن ماجه.\nفرواه من حديث جابر بن سمرة، وعن الفاكِهِ بن سعدٍ، أن النبي ﷺ: \"كان\n_________\n(^١) صحيح البخاري (باب فضل غسل الجممة) (٨٧٧)، (٨٧٨)، (٨٧٩) (٨٨٠)، (٨٨١)، (٨٨٢) (٢/ ٢،٣) صحيح مسلم (٨٤٤) (٢/ ٥٧٩)، (٨٤٥) (٥٨٠) الموطأ برواية محمد بن الحسن (باب الاغتسال يوم الجمعة) (٥٧) (١/ ١١٥)، (٦٤) (١/ ١٢٣)، الموطأ برواية يحيى الليثي (٢٣١) (١/ ١٠٢)، سنن أبي داود (باب الغسل يوم الجمعة) (٣٤٠) (١/ ١٣٤)، سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة) (١٠٨٨) (١/ ٣٤٦) و\"باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة) (١٠٩٨) (١/ ٣٤٩)، سنن الترمذي (باب الاغتسال يوم الجمعة) (٤٩٢) (٢/ ٣٦٤)، النسائي (١٣٧٦) (٣/ ٩٣)، باب حض الإمام في خطبته (١٤٠٥) (٣/ ١٠٥)، (١٤٠٧) (٣/ ١٠٦)، صحيح ابن حبان (باب غسل الجمعة) (١٢٢٤) (٤/ ٢٥)، (١٢٢٥) (٤/ ٢٦) مسند أحمد بأرقام (٩١)، (٣١٩)، (٣٢٠)، (٣٠٥٨)، (٤٤٦٦)، (٤٥٥٣)، (٤٩٢٠)، (٤٩٤٢)، (٥٠٠٥)، (٥٠٠٨)، (٥٠٨٣)، (٥١٤٣)، (٥١٧٠)، (٥٢١١)، (٥٣١١)،.\n(^٢) البخاري (٨٧٩) (٢/ ٣)، (٨٩٥) (٢/ ٥)، (٢٦٦٥) (٣/ ١٧٧) مسلم (٨٤٦) (٢/ ٥٨١).\n(^٣) سنن الترمذي (٤٩٧) (٢/ ٣٦٩)، مسند أحمد (٢٠١٧٤) (٣٣/ ٣٤٤)، (٢٠١٧٧) (٣٣/ ٣٤٦)، (٢٠٢٥٩) (٣٣/ ٣٩٢)، صحيح ابن حبان (١٢٣١) (٤/ ٣٢)، سنن أبي داود (٣٥٤) (١/ ١٣٩)، النسائي (١٣٨٠) (٣/ ٩٤).","vol":"1","page":46},{"text":"يغتسِلُ يوم الفطرِ، ويوم النحرِ، ويوم عرفة\". رواه ابن ماجه (^١)، وعبد الله بن أحمد في زياداته، والبزار، وزاد ويوم الجُمُعةِ، وإسناده ضعيف.\nوعنِ ابنِ عباس قال كان رسُول اللهِ ﷺ يغتسِلُ يوم الفطرِ ويوم الأضحى. رواه ابن ماجه، وضعف، وللبزار (^٢)\nعن أبي رافع، أن رسول الله ﷺ كان يغتسل للعيدين، إسناده ضعيف.\nوعن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي (^٣) وحسنه.\nحديث أنه ﷺ كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمُد.\nعن أنس بن مالِكٍ قال: كان النبِيُّ ﷺ يغتسِلُ بِالصاعِ إِلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضأُ بِالمد. متفق عليه (^٤).\n\n(٣٧) حديث: \"لا يقرأُ الجُنُبُ ولا الحائِضُ شيئًا مِن القُرْآنِ\".\n(عنِ عبد الله بنِ عمر عنِ رسول الله ﷺ قال: \"لا تقرأ الحائِض ولا الجنب شيئًا مِن القرآنِ\") (^٥) رواه الترمذى (^٦)، وضعف بإسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، لكن أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٧) من وجهيين عن موسى بن عقبة، عن غير إسماعيل، أحدهما: من جهة المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، والثاني: عن\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٣١٦) (١/ ٤١٧).\n(^٢) مسند البزار (٣٨٨٠) (٩/ ٣٢٦).\n(^٣) سنن الترمذي (٨٣٠) (٣/ ١٩٢).\n(^٤) صحيح مسلم (٣٢٥) (١/ ٢٥٨)، صحيح البخاري (٢٠١) (١/ ٥١).\n(^٥) ما بين المعقوفين ليست في (م).\n(^٦) سنن الترمذي (١٣٤) (١/ ٢٤١)، (١٣١) (١/ ٢٣٦).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن) (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٥) (١/ ١١٧).","vol":"1","page":47},{"text":"محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة.\nقلت: المغيرة بن عبد الرحمن روى له الجماعة، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وفي الثاني: انقطاع من جهة إبهام الرجل الراوي عن أبي معشر، وأبو معشر استضعف إلا أنه يتابع به.\nوفي الباب عن علي ﵁، قال: كان رسُولُ الله ﷺ يقضِى حاجتهُ ثُم يخرُجُ فيقرأُ القُرآن ويأكُلُ معنا اللحم ولا يحجُبُهُ -ورُبما قال لا يحجُزُهُ- عِن القُرآنِ شئٌ ليس الجنابة. رواه الخمسة (^١)، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القُرآن على كُل حالٍ ما لم يكُن جُنُبًا. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه.\n\n(٣٨) حديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض.\nروى أبو داود (^٢) من حديث أفلت، عن جسرة بِنت دِجاجة عن عائِشة قالت: جاء رسول اللهِ ﷺ ووجوه بيوتِ أصحابِهِ شارِعةٌ في المسجِدِ فقال: \"وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ\". ثم دخل النبِيَّ ﷺ ولم يصنعِ القوم شيئًا رجاء أن تنزِل فيهم رخصةٌ، فخرج إِليهِم (فقال) (^٣): \"وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ، فإِنى لا أحِلُّ المسجِد لِحائِضٍ ولا جنبٍ\". رواه البخاري (^٤) في التاريخ الكبير. وحسنه ابن القطان. وقول الخطابي أن أفلت مجهول مدفوع بأنه (^٥) أفلت بن خليفة، ويقال فليت العامري\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٤١) (٢/ ٧١)، ابن ماجه (٥٩٤) (١/ ١٩٥)، سنن النسائي (٢٦٥) (١/ ١٤٤)، سنن أبي داود (٢٢٩) (١/ ٩٠)، الترمذي (١٤٦) (١/ ٢٧٢)، صحيح ابن حبان (٧٩٩) (٣/ ٧٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٣٢) (١/ ٩٢).\n(^٣) في (م): وقال.\n(^٤) هنا انتهت [ق/١٠/ ب] من (م).","vol":"1","page":48},{"text":"الكوفي، ويقال الذهلي كنيته أبو حسان روى عنه سفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش، قال في التهذيب. قال الدارقطني: صالح. وقال في الإمام: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وقال البخاري: سمع من جسرة. وقال في التهذيب: جسرة بنت دجاجة عنها أفلت، ومحدوج الذهلي وقدامة بن عبد اللَّه العامري وغيرهم، وثقها أحمد والعجلي.\nتتمة:\nأخرج النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه ﷺ إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ورواه ابن حبان (^١) في صحيحه، والدارقطني (^٢) في السنن، والبيهقي في الخلافيات. ورواه الطبراني (^٣) والدارقطني (^٤)، والبيهقي (^٥) من حديث ابن عمر.\nوالحاكم (^٦) من حديث حكيم بن حزام.\nوللطبراني (^٧) أيضًا من حديث عثمان بن أبي العاص ﵁.\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٦٥٥٨).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف) (٥) (١/ ١٢٢).\n(^٣) المعجم الصغير للطبراني (١١٦٢) (٢٧٧).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف) (٣) (١/ ١٢١).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٤١٧) (١/ ٨٨).\n(^٦) المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (١/ ٣٩٦)، (الجزء الثالث) (٣/ ٤٨٥).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٨٣٣٦) (٩/ ٤٤).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>فصل (المياه)</span> (^١)\n(٣٩) قوله: \"وتوضأ النبي ﷺ من آبار المدينة\" قلت: شاهده حديث بئر بُضاعة، عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: \"إن الماء طهور لا ينجسه شيء\" أخرجه الثلاثة (^٢)، وصححه أحمد.\nتنبيه:\nأخرج الطحاوي (^٣)، عن أبي جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي. قال: \"كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا إسناد واهٍ جدًّا. والله أعلم.\n\n(٤٠) قوله: \"وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه\".\nعن أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه\" أخرجه ابن ماجه (^٤)، وضعفه أبو حاتم، و(للبيهقي (^٥» (^٦): \"الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٢) سنن أبي داود باب ما جاء في بئر بضاعة (٦٦) (١/ ٢٤)، (٦٧) (١/ ٢٥)، الترمذي باب الماء لا ينجسه شيء (٦٦) (١/ ٩٥)، سنن النسائي (٣٢٦)، (٣٢٧) (١/ ١٧٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الماء المتغير) (١٠) (١/ ٢٩)، (١١) (١/ ٣٠)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧) (١/ ٣١).\n(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٦) (١/ ١٢).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٥٢١) (١/ ١٧٤).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٣) (١/ ٢٥٩).\n(^٦) في (م) البيهقي.","vol":"1","page":50},{"text":"بنجاسة تحدث فيه\".\n\n(٤١) قوله: \"وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك\".\nقلت: (هذا) (^١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.\nوما في الصحيحين (^٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: \"اغسلوه بماء وسدر\". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.\n\n(٤٢) حديث: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب\" أخرجه الطحاوي (^٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (^٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه\".\nولمسلم (^٥) عنه ولأبي داود (^٦) \"ولا يغتسل فيه من الجنابة\".\n\n(٤٣) حديث: (\"هو الطهور ماؤه\"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (^٧):\n_________\n(^١) في (م) وهذا بإثبات الواو.\n(^٢) صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨) (٢/ ٧٦) (١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢) (٣/ ١٧، ١٨)، صحيح مسلم (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥).\n(^٣) شرح معاني الآثار (١٥، ١٦، ١٨) (١/ ١٤)، (٢٠، ٢١) (١/ ١٥).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٣٩) (١/ ٥٧).\n(^٥) صحيح مسلم (٢٨٢) (١/ ٢٣٥).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧) (١/ ١١)، (٦٩، ٧٠) (١/ ٢٦).\n(^٧) ليست العبارة التي بين القوسين في (م).","vol":"1","page":51},{"text":"\"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\" أخرجه الأربعة (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، واللفظ له. وصححه ابن خزيمة (^٣)، والترمذي.\nوأما ما أخرجه الأربعة (^٤) عن ابن عمر: \"سمعت رسول الله ﷺ وهو يسأل عن الماء يكون فيه الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابِّ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث\"، وصححه ابن حبان (^٥)، والحاكم (^٦). فقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل (^٧) القاضي، وتكلم فيه. انتهى.\nوقال صاحب الهداية: ضعفه أبو داود. قال المخرجون: لم نره.\nقلت: نقله عنه الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي المجد في كتابه المسمى\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٨٣) (١/ ١٣٦)، سنن ابن ماجه (٣٨٦، ٣٨٧) (١/ ١٣٦)، (٣٨٨) (١/ ١٣٧)، (٣٢٤٦) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٩) (١/ ١٠٠)، سنن النسائي (٥٩) (١/ ٥٠)، (٣٣٢) (١/ ١٧٦)، (٤٣٥٠) (٧/ ٢٠٧)، صحيح ابن حبان (١٢٤٣) (٤/ ٤٩)، مسند أحمد (٧٢٣٣) (١٢/ ١٧١)، (٨٧٣٥) (١٤/ ٣٤٩).\n(^٢) ابن أبي شيبة (١٣٨٨)، (١٣٨٩) (١/ ١٣٠) (١٤٠٢) (١/ ١٣١).\n(^٣) صحيح ابن خزيمة (١١١، ١١٢) (١/ ٥٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٦٣) (١/ ٢٣) (٦٥) (١/ ٢٤)، سنن ابن ماجه (٥١٧، ٥١٨) (١/ ١٧٢)، سنن الترمذى (٦٧) (١/ ٩٧)، سنن النسائي (٥٢) (١/ ٤٦)، صحيح ابن خزيمة (٩٢) (١/ ٤٩)، مسند أحمد (٤٨٠٣) (٨/ ٤٢٢).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٢٤٩) (٤/ ٥٧)، (١٢٥٣) (٤/ ٦٣).\n(^٦) مستدرك (الجزء الرابع) (٤٥٨) (١/ ١٣٢)، (٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦١، ٤٦٢) (١/ ١٣٣)، (٤٦٣) (١/ ١٣٤).\n(^٧) انتهت الورقة (١١/ أ) من (م).","vol":"1","page":52},{"text":"[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن) (^١) المديني: لا يثبت.\nوقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.\n\n(٤٤) حديث: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه\".\nلم أره بهذا السجع.\nولفظ ابن السكن: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله\".\nولفظ ابن ماجه (^٢): \"إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه\".\nولفظ البخاري (^٣): (عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء\" وأخرجه أبو داود وزاد \"وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء\") (^٤)\nوما أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٥) عن سلمان الفارسي: أن النبي ﷺ قال له: \"يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه\".\nفمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.\nقوله: \"لأن الصحابة ﵃ كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه ﷺ فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه\".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٣٥٠٥) (٢/ ١١٥٩).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٣٢٠) (٤/ ١٣٠)، وبلفظ آخر (٥٧٨٢) (٧/ ١٤٠).\n(^٤) الأسطر التي بين المعقوفين ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٦ باب كل طعام وقع فيه دابة ليس لها دم) (١) (١/ ٣٧).","vol":"1","page":53},{"text":"قلت: أما الأول:\nفأخرج البخاري (^١) (ومسلم (^٢» (^٣).\nعن أبي جحيفة، قال: \"خرج علينا النبي ﷺ بالهاجرة فأُتِي بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به\".\nوأما الثاني، فروى أبو نعيم في [معرفة الصحابة] (^٤) من حديث سالم أبي (طيبة) (^٥) الحجام، قال: \"حجمت رسول الله ﷺ، فلما فرغت شربته، فقلت يا رسول الله: شربته، فقال: \"ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد\".\nوفي سنده أبو الجحاف، واسمه داود بن أبي عوف، واسم أبي عوف سويد.\nوثقه أحمد، وابن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي، فقال: هو عندي لا يحتج به، هو من غالية الشيعة، وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا. انتهى.\n\n(٤٥) حديث: \"أيما إهاب دبغ، فقد طهر\".\nرواه الترمذي (^٦) بهذا اللفظ، وقال: صحيح.\nولفظ مسلم (^٧): \"إذا دبغ الإهاب فقد طهر\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٨٧) (١/ ٤٩)، (٥٠١) (١/ ١٠٦)، (٣٥٦٦) (٤/ ١٩٠).\n(^٢) صحيح مسلم (٥٠٣) (١/ ٣٦١).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) معرفة الأصحاب لأبي نعيم (٦٨٨٠) (٥/ ٢٩٤٥).\n(^٥) ليست في (م) وهي في الأصل (أبي هند) والصواب ما أثبتناه من المرجع الذي عزا إليه قاسم (معرفة الأصحاب).\n(^٦) سنن الترمذي (١٧٢٨) (٤/ ٢٢١).\n(^٧) صحيح مسلم (٣٦٦) (١/ ٢٧٧).","vol":"1","page":54},{"text":"كلاهما من حديث ابن عباس.\nوأخرجه الدارقطني (^١) بلفظ الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: إسناده حسن.\nوأخرج الأربعة (^٢)، وابن حبان (^٣)، وأحمد (^٤)، والطبراني (^٥). من حديث عبد الله بن عكيم، قال: (قرئ) (^٦) علينا كتاب رسول الله ﷺ ونحن بأرض جهينة، \"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\".\nوفي رواية لابن حبان (^٧)، عن عبد الله بن عكيم، حدثنا مشيخة لنا من جهينة، أن النبي ﷺ كتب إليهم. وفي رواية للبيهقي قبل موته بأربعين يومًا، وللطبراني في [الأوسط] (^٨): \"كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب\" قال أبو داود: قال النضر بن شميل: إنما سمي إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًا، وقربة، وأعل بالاضطراب، والله أعلم.\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الدباغ) (٢٤) (١/ ٤٨).\n(^٢) سنن أبي داود (٤١٣٠) (٤/ ١١٣)، سنن الترمذي (١٧٢٩) (٤/ ٢٢٢)، سنن النسائي (٤٢٥١) (٧/ ١٧٥).\n(^٣) صحيح ابن حبان (١٢٧٨) (٤/ ٩٤)،.\n(^٤) مسند أحمد (١٨٧٨٠) (٣١/ ٧٥)، (١٨٧٨٣) (٣١/ ٨٠)، (١٨٧٨٤)، (١٨٧٨٥).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٤) (١/ ٣٩)، (٢١٠٠) (٢/ ٣٢١)، (٢٤٠٧) (٣/ ٤٠)، (٤٥٢٦) (٥/ ٩)، (٦٨٣١) (٧/ ٥٤)، (٧٦٤٢) (٧/ ٣٣٠)، المعجم الصغير للطبراني (٦١٨) (١/ ٣٦٩).\n(^٦) في الأصل (قرأ).\n(^٧) صحيح ابن حبان (١٢٧٩) (٤/ ٩٥).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٤) (١/ ٣٩).","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type='title' id=toc-38>فصل (الآبار)</span> (^١)\n(٤٦) قوله: \"إذا وقعت في البئر نجاسة ثم أخرجت ونزحت طهرت\".\nوالقياس أن لا تطهر، ثم قال: لكنا خالفنا القياس بإجماع السلف. وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى، (فالظاهر) (^٢) أنهم قالوه سماعًا. قلت (^٣): ستأتي الآثار، وإذا كان غير معقول المعنى، فما وجه قول محمد في الفأرتين عشرون، وفي الثلاث أربعون، وما وجه قول أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع، وفي الخمس أربعون إلى تسع، وفي العشر كل الماء. وجوابه الإيضاح.\n\n(٤٧) قوله: \"لما روي عن علي ﵁: إذا ماتت في البئر فأرة، ينزح منها عشرون دلوًا، وعن أنس عشرون دلوًا، وعن النخعي كذلك\".\nقلت: قال (مخرجو) (^٤) أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار.\nوأما قول الشيخ علاء الدين [البرقاني] (^٥) عند ذكر هذه الآثار، وآثار الآبار رواها الطحاوي، فيقتضي أنه روى هذه وليس كذلك، بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه. المطلوب تخريجها.\nوالذي رواه الطحاوي (^٦) ﵀ (^٧) مخالف لما نصوا عليه، فإنه قال: ثنا\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٢) في (م) (فالأظهر).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١١/ ب) من (م).\n(^٤) في (م) المخرجوا وفي الأصل (مخرجوا) بإثبات الألف في كلتيها وهذا بخلاف الكتابة الإملائية المشتهرة التي أثبتناها بالأعلى.\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) شرح معاني الآثار (باب الماء يقع فيه نجاسة) (٣١) (١/ ١٧).\n(^٧) ذكرت باختصار في (م) فقال (رح).","vol":"1","page":56},{"text":"محمد بن خزيمة عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، أن عليًّا ﵁ قال: \"في بئر وقعت فيها فأرة فماتت. قال: يُنزح ماؤها\".\nوروى (^١) أيضًا عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن علي بن معبد، عن موسى بن أعين، عن عطاء (عن) (^٢) ميسرة، وزاد أن عليًّا ﵁ قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء.\nوروى (^٣) بإسناد صحيح عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال ينزح منها أربعون دلوًا\n(وروي (^٤) أيضًا عن الشعبي في الدجاجة تقع في البئر فتموت، قال: ينزح منها سبعون دلوًا.\nوروى النخعي في الفأرة: ينزح قدر أربعين دلوًا) (^٥).\nوروى (^٦) عنه أيضًا في البئر يقع فيها الجرذ والسنور فيموت، قال: يدلوا أربعين دلوًا.\nوروي (^٧) عن حماد بن أبي سليمان، قال: في دجاجة وقعت في البئر، ينزح منها قدر أربعين أو خمسين، ثم يتوضأ منها.\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٣٤) (١/ ١٧).\n(^٢) في (م) بن والصواب المثبت.\n(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (٣٥) (١/ ١٧).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٣٨) (١/ ١٧).\n(^٥) ما بين المعقوفين ليس في (م).\n(^٦) شرح معاني الآثار (٣٨) (١/ ١٧).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٤١) (١/ ١٧).","vol":"1","page":57},{"text":"قلت: وروى ابن أبي شيبة (^١) في مصنفه، ثنا حفص، عن عاصم، عن الحسن (البصري) (^٢)، في الفأرة تقع في البئر، قال: يُستقى منها أربعون دلوًا، انتهى.\nوقال ابن حزم في المحلى: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف، بل قالوا بخلافها.\nوقال الشيخ مجد الدين بن تيمية بعد حكاية قول أصحابنا: وهذا تحكم بتقديرات لم يرد بها نص ولا إجماع، ولا يقتضيها عقل. انتهى.\nقوله: \"وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما أربعون إلى ستين\".\nهكذا روي عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال المخرجون: لم نره.\n\n(٤٨) وقوله: لأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب، يناقض قوله: أنها غير معقولة المعنى.\n\n(٤٩) قوله: \"وفي الآدمي، والشاة، والكلب جميع الماء\"، هكذا حكم ابن عباس، وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي.\nروى الدَّارقُطْنِي (^٣)، عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني- فمات، فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تُنزح، قال: فغلبتهم (عين) (^٤) جاءت من الركن فدست بالقباطي، و(المطارف) (^٥) حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل، فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة (^٦) عن قتادة، عن ابن عباس.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٤) (١/ ١٦٢).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤ باب البئر إذا وقع فيها حيوان) (١) (١/ ٣٣).\n(^٤) في (م) حين بالحاء.\n(^٥) فى (م) الطارف.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٣٤) (١/ ١٦٢).","vol":"1","page":58},{"text":"قال البيهقي: وهذا أيضًا بلاغ، فإنه لم يلق ابن عباس. وأما ما عن ابن الزبير، فقد رواه الطحاوي (^١) بسند لا انقطاع فيه، عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور ثنا هشيم، ثنا منصور عن عطاء: \"أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع، فنظروا فإذا عين تجري من قبل الركن الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم.\nورواه ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء. فذكره.\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٢٩) (١/ ١٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٣٣) (١/ ١٦٢).","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>فصل</span>\n(٥٠) حديث أن النبي ﷺ شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيًا عن يمينه فشرب، ثم شرب أبو بكر سؤر الأعرابي.\nأخرجه البخاري ومالك، دون \"أن أبا بكر شرب سؤر الأعرابي\".\n\n(٥١) قوله: وأراد النبي ﷺ أن يصافح أبا هريرة، فقال: إني جنب، فقال النبي ﷺ: \"المؤمن لا ينجس\" (^١).\nوفي الصحيحين (^٢)، عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس\". وأخرج أبو داود (^٣)، عن حذيفة، أن رسول الله ﷺ لقيه فأهوى بيده إليه، فقال: إني جنب، فقال ﷺ: \"إن المؤمن ليس بنجس\".\n\n(٥٢) قوله: وقال ﵇ لعائشة: \"ناوليني الخُمرة\".\nعن عائشة ﵂ قالت: قال لي رسول الله ﷺ: \"ناوليني الخمرة من المسجد\"، فقلت: إني حائض، فقال: \"إن حيضتك ليست في يدك\". رواه مسلم (^٤)، والأربعة (^٥).\n_________\n(^١) انتهت هنا الورقة (١٢/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح البخارى (٢٨٥) (١/ ٦٥)، صحيح مسلم (٣٧١) (١/ ٢٨٢).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٣٠) (١/ ٩٢) بلفظ (إن المسلم لا ينجس).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٩٨) (١/ ٢٤٤)، (٢٩٩) (١/ ٢٤٥).\n(^٥) سنن الترمذي (١٣٤) (١/ ٢٤١)، سنن أبي داود (٢٦١) (١/ ١٠٨)، ابن ماجه (٦٣٢) (١/ ٢٠٧)، النسائي (٢٧١) (١/ ١٤٦)، (٢٨٤) (١/ ١٩٢).","vol":"1","page":60},{"text":"(٥٣) قوله: \"وأنزل وفد ثقيف في المسجد\"\nرواه أبو داود (^١)، من حديث عثمان بن أبي العاص، وقال النووي: إسناده حسن، ورواه البيهقي (^٢) بإسناد حسن.\nوأخرجه أيضًا ابن ماجه (^٣). ورواه (الطحاوي (^٤» (^٥)، ولفظه: \"أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله (ﷺ) (^٦) ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله ﷺ: \"إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيئ، إنما الأنجاس على أنفسهم\". وفى ابن ماجه: \"قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر\".\n\n(٥٤) حديث: \"إنها من الطوافين\".\nالأربعة (^٧) من حديث مالك، وهو في الموطأ (^٨)، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب، وكانت تحت ابن أبي قتادة: \"أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، (قالت) (^٩) كبشة: فرآني أنظر إليها، فقال: أتعجبين يا (بنت) (^١٠)\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٠٢٨) (٣/ ١٢٦).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٤٥٠٦) (٢/ ٤٤٤).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٧٦٠) (١/ ٥٥٩).\n(^٤) شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٩) (١/ ١٣).\n(^٥) في (م) الطبراني.\n(^٦) في (م) ﵊.\n(^٧) سنن أبي داود (٧٥) (١/ ٢٨)، (٧٦) (١/ ٢٩)، سنن ابن ماجه (٣٦٧) (١/ ١٣١)، سنن الترمذي (٩٢) (١/ ١٥٣)، سنن النسائي (٦٨) (١/ ٥٥)، (٣٤٠) (١/ ١٧٨).\n(^٨) موطأ مالك (٦١) (٢/ ٣١).\n(^٩) في (م) قال والصواب قالت.\n(^١٠) في (م) ابنة.","vol":"1","page":61},{"text":"أخي؟ قالت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ قال: (إنها) (^١) ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات\" صححه الترمذي، وقال جوده مالك، وأخرجه ابن حبان (^٢)، والحاكم (^٣)، وابن خزيمة (^٤)، وقال ابن منده: لا يثبت.\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^٥)، عن عائشة: \"أن النبي ﷺ كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه، ثم يتوضأ\". وإسناده ضعيف. وأخرجه الطحاوي (^٦) من وجه آخر ضعيف.\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^٧) من حديث أبي هريرة يرفعه: \"الهرة سبع\" وفي لفظ له (^٨)، وللحاكم (^٩): \"السنور سبع\"، وهو ضعيف بعيسى بن المسيب.\n\n(٥٥) حديث \"أنه ﵇ أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثلاثًا، وفي رواية سبعًا\".\nأما رواية ثلاثًا، فرواها ابن عدي (^١٠)، عن (الزهري) (^١١)، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات\".\n_________\n(^١) تكررت في (م).\n(^٢) صحيح ابن حبان (١٢٩٩) (٤/ ١٤).\n(^٣) المستدرك للحاكم الجزء الرابع (٥٦٧) (١/ ١٦٠).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (١٠٤) (١/ ٥٤).\n(^٥) سنن الدارقطني (باب سؤر الهرة) (٢١) (١/ ٧٠).\n(^٦) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥) (١/ ١٨)، (٤٦) (١/ ١٩)، (٥٠) (١/ ١٩).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٦) (١/ ٦٣).\n(^٨) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار) (٥، ٦) (١/ ٦٣).\n(^٩) المستدرك للحاكم (الجزء الرابع) (٦٥٠) (١/ ١٨٣).\n(^١٠) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٤٩٥) (٢/ ٣٦٦).\n(^١١) في الأصل و(م) (أبي هريرة) والصواب ما أثبتناه من كتاب الضعفاء وللحديث ألفاظ أخر عند ابن عدي من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.","vol":"1","page":62},{"text":"قال ابن عدي: لم يرفعه غير الكرابيسي، ولم أجد له حديثًا منكرًا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا، انتهى.\nوأما رواية (الثلاث) (^١) الدَّارقُطْنِي (^٢) من حديث أبي هريرة: \"يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا\"، فقال: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك، وغيره يرويه بهذا الإسناد: \"فاغسلوه سبعًا\" وهو الصَّواب.\nوأخرج (^٣) عن أبي هريرة: \"أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات\" وصحح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: \"في الإمام\" إسناده.\nوأما رواية السبع، ففي الصحيحين (^٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب\" وفي لفظ (^٥) لمسلم (^٦): \"طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات\".\n\n(٥٦) قوله: \"فإن النبي ﷺ، كان يركب الحمار معروريًا في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، فكان يصلي في ذلك الثوب\".\nعن أبي رافع: أن النبي ﷺ غدا إلى بني قريظة على حمار عُرِيِّ يقال له يعفور\". رواه الطبراني في الأوسط (^٧)، ورجاله ثقات.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء) (١٣، ١٤) (١/ ٦٥).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء) (١٧) (١/ ٦٦).\n(^٤) صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب) (٢٧٩) (١/ ٢٣٤)، صحيح البخاري (١٧٢) (١/ ٤٥).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٢/ ب) من (م).\n(^٦) صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب) (٢٧٩) (١/ ٢٣٤).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٩١١٦) (٩/ ٥٦).","vol":"1","page":63},{"text":"(وروى أبو نعيم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: مضغتان لا تموتان الأنفحة والبيضة) (^١) وكثير من الأصحاب يوردون في هذا الباب ما يستدل له بما في الصحيحين (^٢).\nعن جابر: \"أن النبي ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر\".\nولمسلم (^٣) عن أنس قال: \"لما فتح رسول الله ﷺ خيبر، أصبنا حمرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله ﷺ: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأنا القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها\".\nوعن غالب بن أبجر قال: \"كان (النبي) (^٤) ﷺ حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية\". أخرجه أبو داود (^٥)، وفيه اضطراب شديد.\nوعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال له ليلة الجن: \"عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور\" رواه أبو داود (^٦)، وابن ماجه (^٧)، والترمذي (^٨)، ............................................... ....\n_________\n(^١) ليس في (م) والحديث أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٢٠٨٧) (١٠/ ٢٣٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٢١٩) (٥/ ١٣٦)، (٥٥٢٠) (٧/ ٩٥)، (٥٥٢٤) (٧/ ٩٥) صحيح مسلم (١٩٤١) (٣/ ١٥٤١).\n(^٣) صحيح مسلم (١٩٤٠) (٣/ ١٥٤٠).\n(^٤) في (م) رسول الله.\n(^٥) سنن أبي داود (٣٨١١) (٣/ ٤٢٠).\n(^٦) سنن أبي داود (٨٤) (١/ ٣٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٣٨٤، ٣٨٥) (١/ ١٣٥).\n(^٨) سنن الترمذي (٨٨) (١/ ١٤٧).","vol":"1","page":64},{"text":"وزاد: \"فتوضأ منه\". رواه أحمد (^١)، وزاد \"وصلى\" وأعل بجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث. وأخرجه أحمد (^٢) والدارقطني (^٣) من حديث علي بن زيد، عن أبي رافع عن ابن مسعود، قال الشيخ في الإمام: وهذا الطريق أقرب، فإن ابن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق، وأبو رافع جاهلي إسلامي. روى عن أبي بكر الصديق، وهو من كبار التابعين، وله خمس طرق غير هاتين عند (الدَّارقُطْنِي (^٤» (^٥) والطبراني (^٦)، وابن عدي (^٧)، والطحاوي (^٨).\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^٩) عن علي ﵁: \"لا بأس بالوضوء بالنبيذ\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٣٨١٠) (٦/ ٣٥٩)، (٤٢٩٦) (٧/ ٣٢٤)، (٣٤٠١) (٧/ ٣٢٨)، (٤٣٨١) (٧/ ٣٩١).\n(^٢) مسند أحمد (٤٣٥٣) (٧/ ٣٦٧).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (١٥) (١/ ٧٧).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (١١، ١٣، ١٦، ١٧، ١٨) (١/ ٧٦ - ٧٨).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٩٩٦٢) (١٠/ ٦٣)، (٩٩٦٣) (١٠/ ٦٤)، (٩٩٦٤، ٩٩٦٥، ٩٩٦٦، ٩٩٦٧)، (١٠/ ٦٥، ٦٦).\n(^٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (باب من اسمه شريك) (٤/ ١٥)، (باب من غلبت عليه الكنية ولم يسمَ) (٢١٨٩) (٧/ ٢٩١).\n(^٨) شرح معاني الآثار (٦٠٧) (١/ ٩٠٧).\n(^٩) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ) (٢٠، ٢١) (١/ ٧٨، ٧٩).","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>باب التيمم</span>\n(٥٧) حديث: \"التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء\".\nعن أبي هريرة، قال: كان أبو ذر في غُنيمة له بالمدينة بالربذة، فلما جاء، قال له النبي ﷺ: يا أبا ذر، فسكت، فرددها عليه، فسكت، فقال: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، قال: إني جنب، فدعا له الجارية بماء، فجاءت به فاستتر براحلته فاغتسل، ثم أتى النبي ﷺ فقال له: يجزئك الصعيد، ولو لم تجد الماء عشرين سنة، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك\". رواه الطبراني في الأوسط (^١)، ورجاله ثقات، وللبيهقي (^٢) في حديث أبي ذر عن النبي ﷺ: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج.\nولأبي داود (^٣)، والترمذي (^٤)، والنسائي (^٥)، عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: \"الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليُمِسه بشرته، فإن ذلك خير\". قال الترمذي: حسن صحيح.\nوفي رواية لأبي داود والترمذي: \"طهور المسلم\". فلعل الشارع أخذ المدة من هذا، والسياق بكاف الخطاب من ذاك، وغالبًا ما يروي الفقهاء بالمعنى، وهذه هوامش هذا الكتاب مباحة لمن علم الحديث بلفظ المُصَنِّف فأوردها فيها مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (١٣٣٣) (٢/ ٨٦).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٧)، (٢٢) (١/ ٨)، (٨٨٠) (١/ ١٧٩)، (٩٠٤) (١/ ١٨٣)، (١٠٦٠) (١/ ٢١٢)، (١٠٦١) (١/ ٢١٢)، (١٠٨١) (١/ ٢١٧)، (١٠٨٩) (١/ ٢٢٠).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٣٢) (١/ ١٢٩)، (٣٣٣) (١/ ١٣٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٢٤) (١/ ٢١١).\n(^٥) سنن النسائي (٣٢٢) (١/ ١٧١)، سنن النسائي الكبرى (٣٠٧) (١/ ١٣٦).","vol":"1","page":66},{"text":"(٥٨) حديث عمار بن ياسر حين أجنب فتمعك بالتراب: \"يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين\".\nقلت: قد اختلفت الرِّواية عن عمار، ففي الصحيحين (^١)، وأبي داود (^٢)، \"إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه (إلى) (^٣) الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال (^٤) على اليمين وظاهر كفيه ووجهه\" وروايات أخر بمعنى هذه كلها من فعله ﵊.\nوفي أبي داود (^٥)، فقال: \"يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة\". ورواه (^٦) بلفظ: \"ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع\" ورواه ابن الجارود (^٧)، عن عمار: أن نبي الله ﷺ كان يقول في التيمم: ضربة للوجه والكفين\"، وفي مسند البزار (^٨)، عن عمار قال: \"كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم يجد الماء، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين\".\nوفي أبي داود (^٩)، عن موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، قال. سئل قتادة عن التيمم\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٣٨، ٣٤١، ٣٤٢) (١/ ٧٥)، (٣٤٤) (١/ ٧٦)، (٣٤٧) (١/ ٧٧)، صحيح مسلم (٣٦٨) (١/ ١٨٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٤، ٣٢٦،) (١/ ١٢٦ - ١٢٨).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٣/ أ) من (م).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٢٣) (١/ ١٢٨).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٢٢) (١/ ١٢٧).\n(^٧) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٦) (١/ ٤١).\n(^٨) مسند البزار (١٣٨٤، ١٣٨٣) (٤/ ٢٢١).\n(^٩) سنن أبي داود (٣٢٨) (١/ ١٢٨).","vol":"1","page":67},{"text":"في السفر، فقال: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار بن ياسر أن رسول الله ﷺ قال: \"إلى المرفقين\"، قال الشيخ تقي الدين: و(هذا) (^١) كالمنقطع لجهالة المحدث عن الشعبي، وقد تقدم في الصحيح رواية (ابن أبزي) (^٢) عن عمار \"إلى الكفين\" قلت: فإن لم يكن ما ذكره الشارح ملفقًا مرويًا بالمعنى، وإلا فالهامش لمن يعلمه كما ذكره فيلحقه فيه إسعافًا تتميمًا.\n\n(٥٩) حديث: \"التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين\".\nأخرجه الحاكم (^٣) من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وضعف بعلي بن ظبيان، وصوب الدَّارقُطْنِي (^٤) وقفه على ابن عمر، ورواه البزار من حديث عائشة به، وضعف بالحريش بن الخريت.\nوفي الباب ما أخرجه الحاكم (^٥) فى المستدرك، والدارقطني (^٦) في السنن، من حديث عثمان بن محمد الأنماطي، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: \"التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين\" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الدَّارقُطْنِي: رجاله كلهم ثقات، وقال (ابن الجوزي) (^٧): الأنماطي متكلم فيه، وتعقبه ابن عبد الهادي بأن هذا الكلام لا يقبل؛ لأنه لم يبين من تكلم فيه.\n(وقد روى عنه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، وغيرهما، وذكره ابن أبي\n_________\n(^١) في (م) هكذا.\n(^٢) في (م) ابن عدي.\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٦٣٤) (١/ ١٧٩).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب التيمم) (١٧) (١/ ١٨٠).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين الجزء الرابع (٦٣٨) (١/ ١٨٠).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (باب التيمم) (٢٢) (١/ ١٨١).\n(^٧) في (م) ابن الجزري.","vol":"1","page":68},{"text":"حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا) (^١).\n\n(٥٩) حديث: \"التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث\" تقدم بدون: \"أو يحدث\" ولم أر هذه الكلمة فيه.\nوروى أحمد (^٢)، وإسحاق (^٣)، والبيهقي (^٤)، عن أبي هريرة: \"أن ناسا من أهل البادية أتوا النبي ﷺ، فقالوا: إنا نكون (بالرمل) (^٥) الأشهر الثلاثة، والأربعة، ويكون فيا الجنب، والحائض، والنفساء، ولسنا نجد الماء، فقال النبي ﷺ: \"عليكم بالأرض، ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين\". فأعل بالمثنى بن الصباح، ورواه أبو يعلى (^٦) عن طريق ابن لهيعة، والطبراني (^٧)، من طريق آخر، وفي الاستدلال به تكلف.\nوعن جابر ﵁: أن النبي ﷺ قال: \"أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالوعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل\" … الحديث. متفق عليه (^٨).\nولابن عدي (^٩) عن ابن عباس إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ورجح وقفه.\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٢) مسند أحمد (٧٧٤٧) (١٣/ ١٧١).\n(^٣) مسند إسحاق بن راهويه (٣٣١) (١/ ٣٣٩).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٠٧٨) (١/ ٢١٦)، (١٥٤٢) (١/ ٣١٠).\n(^٥) في (م) بالرمل وليست واضحة في الأصل.\n(^٦) مسند أبي يعلى (٥٨٧٠) (١٠/ ٢٦٩).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٢٠١١) (٢/ ٢٩٠).\n(^٨) صحيح البخاري (٣٣٥) (١/ ٧٤)، (٤٣٨) (١/ ٩٥)، صحيح مسلم (٥٢١) (١/ ٣٧٠).\n(^٩) الكامل فى الضعفاء لابن عدي (٢٠٩٣) (٧/ ١٨٢).","vol":"1","page":69},{"text":"الحكيم الترمذي: ثنا محمد بن ......... ثنا أبو ميسرة، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر \"أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم، وصلى عليها\". [ثنا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء، عن ابن عمر، مثله.\nثنا محمد بن بشار الغفاري ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن (عن رجل، عن حنظلة بن الراهب الأنصاري) (^١) \"أن رجلًا سلم على رسول الله - ﷺ وقد بال فلم يرد عليه حتى أتى حائطًا، فقال بيديه على الحائط: يعني تيمم.\nثنا عبد الكريم بن عبد الله اليشكري، ثنا أبو معاذ البختري، ثنا أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن (أبي جهيم) (^٢) قال: أقبل رسول الله ﷺ من بئر جمل إما من غائط أو بول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى ضرب الحائط بيديه فمسح بها وجهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد السلام] (^٣) (^٤)\n\n(٦٠) [قوله: \"وقال ﵇ للذي أفطر ناسيا: إنما أطعمك ربك وسقاك\".\nأخرج أبو داود (^٥): \"جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني\n_________\n(^١) موضع عدة كلمات غير واضحة بالأصل، وقد أثبتناها من متابعة للحديث في مسند الطيالسي (١٣٦١) (٢/ ٥٩٤) حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَنْصارِيِّ، وقد نقل ذلك عنه في إتحاف الخيرة المهرة (٤٣٥) (١/ ٢٧٤)، (٥٦٥) (١/ ٣٣٥)، لكن عند أحمد في مسنده بسند آخر (٢١٩٥٩) (٣٦/ ٢٩٠) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ. والله تعالى أعلم.\n(^٢) في الأصل (أبو جحيفة).\n(^٣) الحديث رواه الدَّارقُطْنِي في السنن (١/ ١٧٧).\n* رواه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢٧٤) (١/ ٢٣٤).\n(^٤) ما بين المعقوفين [. .] غير موجود بالنسخة (م).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٤٠٠) (٢/ ٢٨٨).","vol":"1","page":70},{"text":"أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقاك\" وهذا قريب مما ذكره المُصَنِّف، وهو في الصحيحين (^١) بدون كاف الخطاب والكل من حديث أبي هريرة] (^٢).\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٣٣) (٣/ ٣١)، (٦٦٦٩) (٨/ ١٣٦)، صحيح مسلم (١١٥٥) (٢/ ٨٠٩).\n(^٢) قلت (المحقق): يبدو هذا الذي بين المعقوفين متعلقًا بباب الصيام، ولست أدري لم وضعه قاسم هنا. والله أعلم.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type='title' id=toc-41>باب: المسح على الخفين</span>\n(٦١) حديث: \"علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يومًا وليلة\" وهذا اللفظ ذكره في الهداية.\nوقال المخرجون: أخرجه مسلم بلفظ (^١): \"جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم\" (^٢) قلت: لفظ الكتابين عند أبي حنفية (^٣) في مسنده بسند مسلم، والله أعلم.\n\n(٦٢) قوله: \"وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم رأوه يمسح على الخفين هكذا\".\nرواه ابن المنذر عنه.\n\n(٦٢) حديث: \" (صفوان) (^٤) بن عسال ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم\".\nأخرجه النسائي (^٥)، والترمذي (^٦)، واللفظ له، وابن خزيمة (^٧)، وصححاه.\n\n(٦٣) قوله: لقول علي: لو كان الدين بالرأي\".\nعن علي ﵁ قال: \"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٧٦) (١/ ٢٣٢).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٣/ ب) من (م).\n(^٣) مسند أبي حنيفة (٧٠) (١/ ١١٥)، (١٠٦) (١/ ١٥٨).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن النسائي (١٢٧) (١/ ٨٣)، (١٥٨) (١/ ٩٨)، (١٥٩) (١/ ٩٨).\n(^٦) سنن الترمذي (٩٦) (١/ ١٥٩)، (٣٥٣٥) (٥/ ٥٤٥)، (٣٥٣٦) (٥/ ٥٤٦).\n(^٧) صحيح ابن خزيمة (١٧) (١/ ١٣)، (١٩٣) (١/ ٩٧)، (١٩٦) (١/ ٩٨).","vol":"1","page":72},{"text":"أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفيه\".\nأخرجه أبو داود (^١) بإسناد حسن، وهذا كما ترى ليس فيه باطن الخف، ولا خطوطا فليلحقه من علمه.\n\n(٦٤) قوله: \"هكذا نقل فعل النبي ﷺ\".\nعن المغيرة بن شعبة: \"أن النبي ﷺ بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابع رسول الله ﷺ على الخفين، رواه ابن أبي شيبة (^٢)، وفيه انقطاع، ورواه بعض الأصحاب هذا الحديث بزيادة \"وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول اللَّه ﷺ خطوطًا بالأصابع\" ولم يجد المخرجون إلا كما ذكرنا.\n\n(٦٥) حديث \"أنه ﷺ مسح على الجرموقين\".\nعن بلال ﵁، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ مسح على (الموقين) (^٣)، والخمار\"، رواه أحمد (^٤)، ولأبي داود (^٥): \"كان يخرج فيقضي حاجته، فأتيته بالماء فيمسح على عمامته وموقيه\". ورواه ابن خزيمة (^٦) فى صحيحه، والحاكم (^٧) وصححه.\n_________\n(^١) سنن أبو داود (١٦٢) (١/ ٦٣)، (١٦٤) (١/ ٦٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٦٩) (١/ ١٨٦).\n(^٣) في (م) الجرموقين.\n(^٤) مسند أحمد (٣٩١٧) (٣٩/ ٣٤١).\n(^٥) سنن أبي داود (١٥٣) (١/ ٥٩).\n(^٦) صحيح ابن خزيمة (١٨٩) (١/ ٩٥).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٦٠٥) (١/ ١٧٠).","vol":"1","page":73},{"text":"(٦٦) حديث: \"الجوربين\".\nعن المغيرة بن شعبة، قال: \"توضأ النبي ﷺ، ومسح على الجوربين والنعلين\". رواه الترمذي (^١)، وصححه، وضعفه غيره.\n\n(٦٧) قوله: \"ورُوِي ذلك عن عشرة من الصحابة\".\nقلت: قال أبو داود (^٢): ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، و(ابن) (^٣) مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث.\nورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.\nقلت: هؤلاء تسعة، والعاشر سعد بن أبي وقاص. وفي الباب عن ابن عمر أيضًا.\nوقد أخرج ابن أبي شيبة (^٤) في مصنفه من ذلك أثر علي ﵁ قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبرقان العبدي، عن كعب بن عبد الله: \"أن عليًّا ﵁ بال ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين\". ورواه عبد الرزاق (^٥)، عن الثوري، عن الزبرقان.\nوأثر أبي مسعود الأنصاري، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام: أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين\" (^٦) ورواه عبد الرازق (^٧)، عن الثوري، عن الأعمش.\nوأثر البراء بن عازب، ثنا وكيع، عن الأعمش، ثنا إسماعيل بن رجاء، عن أبيه،\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٩٩) (١/ ١٦٧)، ورواه أحمد (١٨٢٠٦) (٣٠/ ١٤٤).\n(^٢) سنن أبي داود (١٥٩) (١/ ٦١).\n(^٣) في الأصل و(م) (أبي) والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٨) (١/ ١٨٩).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (٧٧٣) (١/ ١٩٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٨٣) (١/ ١٨٨).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٧٧٧) (١/ ٢٠٠).","vol":"1","page":74},{"text":"قال: \"رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين\" (^١) ورواه عبد الرزاق (^٢)، ثنا الثوري، عن الأعمش به.\nوأثر أنس بن مالك، ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس: \"أنه كان يمسح على الجوربين\" (^٣) ورواه عبد الرازق (^٤)، ثنا معمر عن قتادة به.\nوأثر سهل بن سعد، ثنا زيد بن حباب، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أنه مسح على الجوربين (^٥).\nوأثرُ عمر، ثنا وكيع عن أبي جناب، عن أبيه، عن خلاس بن عمرو: أن عمر توضأ لجمعة ومسح على جوربيه ونعليه (^٦).\nوأثر سعد بن أبي وقاص، أنا الثقفي عن إسماعيل بن أمية، بلغني عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمسح على الجوربين (^٧).\nوأثر (^٨) ابن عمر، ثنا وكيع، أنا أبو جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين (^٩).\nوأما أثر ابن عباس (^١٠)، وأما أثر أبي أمامة (^١١)، فذكره ابن حزم من طريق حماد بن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٠) (١/ ١٢٩).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٧٧٨) (١/ ٢٠٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٠) (١/ ١٨٨).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٧٧٩) (١/ ٢٠٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٢) (١/ ١٨٩).\n(^٦) مصنف أبي شيبة (١٩٨٦) (١/ ١٨٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٥) (١/ ١٨٩).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (١٤/ أ) من (م).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٦) (١/ ١٩٠).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٥٩، ١٩٦١، ١٩٦٣،) (١/ ١٨٦).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩١) (١/ ١٩٠).","vol":"1","page":75},{"text":"سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة.\n\n(٦٨) حديث علي ﵁.\nأخرجه ابن ماجه (^١) في سننه، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: \"انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي ﷺ، فأمرني أن أمسح على الجبائر\". انتهى.\nولم يذكر أنه في أُحد، ولا غيرها، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي، متروك.\nقال النووي: في هذا الحديث اتفقوا على ضعفه.\nوفي الباب ما روي عن ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا شبابة، ثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله ولا يغسله\". ورواه حرب الكرماني بهذا السند بلفظ عن ابن عمر أنه كان يقول: \"من كان به جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب، إذا لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يغسله\".\nوروى حرب، ثنا محمود، ثنا الوليد، أنا سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن (إبهام) (^٣) رجله جرحت فألبسها مرارة، فكان يتوضأ عليها.\nوروى البيهقي (^٤) عنه: أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها، وعلى العصائب وغسل ما سوى ذلك. قال المنذري: صح هذا عن ابن عمر موقوفًا عليه.\nوقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحُسين: هو عن ابن عمر صحيح، قال شيخنا فيما كتبه على الهداية: والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأنه نصب بدل عن المغسول،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٦٥٧) (١/ ٢١٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٥٨) (١/ ١٣٦).\n(^٣) في الأصل و(م) (إبهامي) والصواب ما أثبتناه. انظر سنن البيهقي الكبرى (١١٢٠) (١/ ٢٢٨).\n(^٤) سنن البيهقي الكبرى (١١٢١) (١/ ٢٢٨).","vol":"1","page":76},{"text":"والأبدال لا تنصب بالرأي.\nوللدارقطني (^١) من حديث أبي عمارة محمد بن أحمد بن مهدي، عن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يمسح على الجبائر، وضعفه الدَّارقُطْنِي بأبي عمارة، وقال: لا يصح هذا الحديث مرفوعًا.\nوللطبراني في الكبير (^٢) من طريق حفص بن عمر (العدني) (^٣)، عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ لما رماه ابن قمئة، قال: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ حل عصابته، ومسح عليها بالوضوء\" وحفص ضعيف.\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب المسح على الخفين) (٦) (١/ ٢٠٥).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٥٩٧) (٨/ ١٣١).\n(^٣) ليست في (م) وقد كتب مكانها (الحسن).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>باب الحيض</span>\n(٦٩) حديث: \"لا صلاة لحائض إلا بخمار\".\nعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\". رواه أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، والترمذي (^٣)، وقال: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة (^٤)، وابن حبان (^٥) في صحيحيهما، ولفظهما: \"لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار\" ورواه الحاكم (^٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم.\n\n(٧٠) حديث: \"أقل الحيض\".\nعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: \"أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة\".\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٧) من حديث عبد الملك، عن العلاء عن مكحول، عن أبي أمامة، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة.\nوفي الباب: عن واثلة، رفعه: \"أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام\" أخرجه\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٦٤١) (١/ ٢٤٤).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٦٥٥) (١/ ٢١٥).\n(^٣) سنن الترمذي (٣٧٧) (٢/ ٢١٥).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥) (١/ ٣٨٠)، (٨٣٢) (٢/ ٢٢).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٧١١، ١٧١٢) (٤/ ٦١٢).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٩١٧، ٩١٨) (١/ ٢٥٠).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض) (٥٩، ٦٠) (١/ ٢١٨).","vol":"1","page":78},{"text":"الدَّارقُطْنِي (^١)، وقال: حماد بن المنهال مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف، وقال ابن حبان: محمد بن راشد، كثير المناكير؛ فاستحق الترك، والكل في سنده.\nوعن معاذ رفعه: \"لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة\". الحديث أخرجه ابن عدي (^٢) وضُعِف بمحمد بن سعيد، قالوا: إنه يضع الحديث، وأخرجه العقيلى في ضعفائه، وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي، وقال: (مجهول) (^٣) بالنقل، وحديثه غير محفوظ.\nوعن أبي سعيد رفعه \"أقل الحيض ثلاث، وأكثرة عشرة، وأقل ما بين الحيضتين (^٤)، خمسة عشر\" أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (^٥)، وفيه أبو داود النخعي، قال (أحمد والبخاري) (^٦): كذاب.\nوعن أنس رفعه: \"الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة\" أخرجه ابن عدي (^٧)، وفيه الحسن بن دينار، قال: أجمعوا على ضعفه، ولم أر له حديثًا جاوز الحد في النكارة، وهو إلى الضعف أقرب. وأخرجه من طريق الجلد بن أيوب وضعفه به، ونظر الشيخ تقي الدين في الإمام في وجه التضعيف ودفعه أحسن دفع فليطالع ثمة.\nوعن عائشة مرفوعًا: \"أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث\" أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفيه الحُسين بن علوان، متروك.\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض) (٦١) (١/ ٢١٠).\n(^٢) الكامل للضعفاء لابن عدى (٦) (١٤١).\n(^٣) زاد في (م) (بالنصب).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٤/ ب) من (م).\n(^٥) العلل المتناهية لابن الجوزي (٦٤٠) (١/ ٣٨٣).\n(^٦) في (م) البخاري وأحمد.\n(^٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢/ ٣٠٢).","vol":"1","page":79},{"text":"(٧١) حديث: \"توضئي وصلي، وإن قطر الدم على الحصير\".\nعن عائشة ﵂ قالت: \"جاءت (فاطمة) (^١) بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ، فقالت: (يا رسول الله) (^٢)، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ (فقال) (^٣): لا، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير\" رواه ابن ماجه (^٤) وسنده كلهم ثقات، وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، وأعل بأنه روي موقوفًا، وبأن عروة هذا قيل هو المزني ذكره ابن عساكر في ترجمته، وبأن يحيى ضعف هذا الحديث، وقال ابن المديني حبيب بن (أبي) (^٥) ثابت لم ير عروة بن الزبير، وبأن البخاري (^٦) رواه بدون، \"وإن قطر الدم على الحصير\".\nقلت: الحكم لرفع الثقة، وقد علمت أن السند كلهم ثقات، وقد صرح ابن ماجه بأنه عروة بن الزبير، وكذا الدَّارقُطْنِي، ولابد من بيان وجه الضعف بعد صحة السند، وقد قال ابن عبد البر حبيب بن أبي ثابت: لا ينكر لقاؤه عروة بن الزبير لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو ثقة من أئمة العلماء. انتهى. وزيادة الثقة مقبولة.\nوقال ابن عبد الهادي: رواه الإسماعيلي، ورجاله رجال الصحيح.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٣) في (م) قال.\n(^٤) سنن ابن ماجه (٦٢٤) (١/ ٢٠٤).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٢٨) (١/ ٥٥)، (٣٢٥) (١/ ٧٢).","vol":"1","page":80},{"text":"(٧٢) قوله: \"وفي حديث آخر: إنما هو دم عرق انفجر\".\nقلت: روى الإمام أحمد (^١) في مسنده، أنه ﷺ قال لعائشة: مري فاطمة -يعني بنت أبي حبيش- فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي، وتستذفر، وتنظف، ثم تطهر عند كل صلاة، وتصلي، فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض\". ورواه الحاكم (^٢). وحين علمت هذا فلا تلتفت إلى ما في شرح مسلم من قول الشيخ محيي الدين: وما يذكر في كثير من كتب الفقه، فإنه عرق انقطع أو انفجر، فزيادة لا تعرف في هذا الحديث.\n\n(٧٣) قوله: \"لما روي أن النساء\".\nمالك (^٣)، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة، قالت: \"كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الكرسف، فيه الصُفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض\". ورواه عبد الرازق (^٤)، أنا معمر، عن علقمة به سواء.\n\n(٧٤) قوله: \"لقول عائشة\".\nعن معاذة، قالت: \"سألت عائشة ﵂: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة\". رواه الجماعة (^٥)، وفي بعض ألفاظهم: \"كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٧٦٣١) (٤٥/ ٦٠٢).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٦٢٣) (١/ ١٧٥).\n(^٣) موطأ مالك (باب) (طهر الحائض) (١٨٩) (٢/ ٨٠).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١٥٩) (١/ ٣٠١).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٦٢) (١/ ١٠٨)، سنن ابن ماجه (٦٣١) (١/ ٢٠٧)، سنن الترمذي (١٣٠) =","vol":"1","page":81},{"text":"بقضاء الصلاة\" وفي بعض ألفاظهم أيضًا: \"كنا نحيض عند رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة\".\n\n(٧٥) قوله: \"لقول الصديق لمن سأله عن ذلك، يعني الوطء في (الحيض) (^١): استغفر الله ولا تعد (^٢).\n(أخرج أبو بكر الشافعي في فوائده (^٣)، بسنده عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام أني أبول الدم، فقال: إنك تأتي امرأتك وهي حائض، فقال: نعم. فقال: استغفر الله ولا تعد. قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة) (^٤).\nوفي الباب ما ذكره البيهقي (^٥)، عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وروى حرب، ثنا محمد بن الوزير، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، أنه سمع عطاء يقول: في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (^٦).\nثنا علي بن عثمان، ثنا مالك بن الخطاب، قال: سمعت عبد الله سأله رجل عن الرجا يأتي المرأة وهي حائض، قال: ما أعلم فيه شيئًا، إلا أن يستغفر الله ويتوب.\n_________\n= (١/ ٢٣٤)، سنن النسائي (٢٣١٨) (٤/ ١٩١)، صحيح البخاري (٣٢١) (١/ ٧١)، صحيح مسلم (٣٣٥) (١/ ٢٦٥)، مسند أحمد (٢٥٩٥١)، (صحيح ابن خزيمة (١٠٠١) (٢/ ١٠١)، سنن الصغرى للبيهقي (١٣٦٧) (٣/ ٣٣٨)، السنن الكبرى للبيهقي (١٥٣٠) (١/ ٣٠٨)، مسند أبي عوانة (٩٤١) (١/ ٢٧٠)، مصنف عبد الرزاق (١٢٧٧) (١/ ٣٣١).\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ أ) من (م).\n(^٣) الفوائد لأبي بكر الشافعي الشهير بالغيلانيات (٩٩) (١/ ١٠٠)، (١٠٨) (١/ ١٤٤).\n(^٤) ما بين المعقوفتين ليست في (م).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨٥) (١/ ٣١٨).\n(^٦) روى نحوه عبد الرزاق (١٥١١٥٦) (٣/ ٨٩).","vol":"1","page":82},{"text":"(٧٦) قوله: \"وبجميع ذلك ورد الحديث\".\nقلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي ﷺ: \"في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار\" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند (^٤) أحمد بن عبيد صاحب المسند (^٥).\nومن جهته البيهقي (^٦)، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: \"إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار\" الترمذي (^٧) بهذا السند: \"إذا كان دمًا أحمر فدينار، و(إذا) (^٨) كان دمًا أصفر فنصف دينار\" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.\n\n(٧٧) قوله: \"لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه ﷺ ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار\".\nلم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر (^٩)، أخرجه\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٦٤) (١/ ١٠٨)، (٢١٧٠) (٢/ ٢١٧).\n(^٢) سنن النسائي (٢٨٩) (١/ ١٥٣)، (٣٧٠) (١/ ١٨٨).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٦٤٠) (١/ ٢١٠).\n(^٤) ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.\n(^٥) روى مثله من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه انظر الهوامش ١، ٢، ٣.\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨١) (١/ ٣١٧).\n(^٧) سنن الترمذي (١٣٧) (١/ ٢٤٥).\n(^٨) في (الأصل) و(م) (إن) والصواب من الترمذي (١٣٧) (١/ ٢٤٥).\n(^٩) معاني الآثار (الجزء الثالث) (٦/ ٦٥ - ٧٠)، سنن سعيد بن منصور (٢١٤٣) (١/ ٢٨٦)، جامع الأحاديث (٢٩١٩٦) (٢٦/ ٣٢١)، الأوسط لابن المنذر (٧٦٧) (٣/ ٤٧)، مصنف عبد الرزاق =","vol":"1","page":83},{"text":"(أبو يعلى (^١» (^٢) وأحمد بن عبيد في مسنده، ومن جهته رواه البيهقي (^٣) على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ، والله أعلم.\n\n(٧٨) قوله: \"وعن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض\" متفق عليه، (وفى لفظ: \"كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تأتزر، ثم يضاجعها\" متفق عليه) (^٤).\n\n(٧٩) حديث: \"يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع\".\nلعله معنى ما (رواه النسائي (^٥» (^٦)، عن أنس، أن النبي ﷺ أمرهم أن يؤاكلوهن -يعني الحُيض- ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع\". وفي لفظ: \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\" أخرجوه (^٧) إلا البخاري.\n\n(٨٠) حديث: \"له ما فوق الإزار، وليس له ما دونه\".\nهو معنى حديث عمر المتقدم.\nولفظه: سألت رسول الله ﷺ وفيه: \"وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته\".\n_________\n= (٩٨٧) (١/ ٢٥٧)، (١٢٣٨) (١/ ٣٢٢)، مسند أحمد (٨٦) (١/ ٢٤٧).\n(^١) مسند أبي يعلى من رواية عائشة (٤٩٦٢) (٨/ ٣٦٨).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (إتيان الحائض) (١١/ ٣٩٦)، (١٤٠١٤) (١٠/ ١٥٠)، والسنن الكبرى (١٥٥٥) (١/ ٣١٢) من طريق حرام بن حكيم عن عمه، (١٤٤٦٢) (٧/ ١٩١) من طريق أبي سلمة عن عائشة.\n(^٤) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٥) سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢)، (٣٦٩) (١/ ١٨٧).\n(^٦) مضروب عليها في الأصل.\n(^٧) صحيح مسلم (٣٠٢) (١/ ٢٤٦) سنن أبي داود (٢٥٨) (١/ ١٠٧)، (٢١٦٧) (٢/ ٢١٦) سنن الترمذي، سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).","vol":"1","page":84},{"text":"وأخرج أبو داود (^١)، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: \"لك ما فوق الإزار\". وسنده حسن، وقال العلامة أبو زرعة العراقي: ينبغي أن يكون صحيحًا، وفي الباب: عن معاذ مرفوعًا مثله، وهو ضعيف رواه أبو داود.\n\n(٨١) قوله: \"وفيما قال محمد: من رتع حول الحمى\"\nهذا من لفظ حديث النعمان بن بشير، وهو متفق عليه (^٢)، وله عندهما ألقاظ: \"من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه\".\n\n(٨٢) قوله: \"وأقل الطهر خمسة عشر يومًا\".\nهكذا روي عن إبراهيم النخعي، ولا يعرف إلا توقيفًا، قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. (وقد مر مرفوعًا في حديث أبي سعيد) (^٣) ..\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢١٢) (١/ ٨٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٢) (١/ ٢٠)، (٢٠٥١) (٣/ ٥٣)، صحيح مسلم (١٥٩٩) (٣/ ١٢١٩).\n(^٣) ما بين المعقوفتين ليس في (م).","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>(فصل: في المستحاضة)</span> (^١)\n(٨٣) قوله: \"لرواية ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة\".\n\n(٨٤) قوله: \"وقال ﵇ -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.\nلم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي ﷺ أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.\nوروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول (^٢) الله ﷺ فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى (^٣).\n\n(٨٥) قوله: \"وعليه يحمل قوله ﵇، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة\".\nابن ماجه (^٤)، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث: \"وإن قطر الدم على الحصير\". وأخرج الترمذي (^٥): \"وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت\"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ ب) من (م).\n(^٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٩٩) (١/ ١٢٥، ١٢٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٦٢٥) (١/ ٢٠٤).\n(^٥) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ١٢٧).","vol":"1","page":86},{"text":"وروى ابن حبان (^١) في صحيحه، عن عائشة: \"سئل رسول الله ﷺ عن المستحاضة، فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ عند كل صلاة\".\n\n(٨٦) قوله: قال ﵇ أينما أدركتني الصلاة؛ تيممت وصليت\".\nعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت\". رواه أحمد (^٢)، وفي الصحيح (^٣): \"فأيما رجل أدركته الصلاة، فليصل\".\n\n(٨٧) قوله: \"لما روينا -يعني حديث ابن عمر، وفاطمة بنت أبي حبيش، قوله: قال ﵇ للمستحاضة\" الحديث تقدم مكررًا.\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (١٣٥٥) (٤/ ١٨٩).\n(^٢) مسند أحمد (٧٢٦٦) (١٢/ ٢٠٧).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٣٥) (١/ ٧٤)، (٤٣٨) (١/ ٩٥) صحيح مسلم (٥٢١) (١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type='title' id=toc-44>(فصل في النفاس)</span> (^١)\n(٨٨) حديث: \"تقعد النفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى طهرًا قبل ذلك\".\nلم أره كذلك.\nوإنما روى الدَّارقُطْنِي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، عن أنس، قال: \"كان رسول الله ﷺ وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك\". وهو ضعيف بسلام بن سليم.\nوعن أم سلمة قالت: \"كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف\" أثنى عليه البخاري، وحسنه النووي، وأخرجه الخمسة (^٤) إلا النسائي.\n_________\n(^١) ليست فى الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض) (٦٦) (١/ ٢٢٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٦٤٩) (١/ ٢١٣)،.\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٩) (١/ ٢٥٦)، سنن أبي داود (٣١١) (١/ ١٢٣)، سنن ابن ماجه (٦٤٨) (١/ ٢١٣)، السنن الكبرى للبيهقي (١٦٦٩) (١/ ٣٤١) مسند أحمد (٢٦٥٦١)، (٢٦٥٨٤)، (٢٦٥٩٢)، (٢٦٦٣٨)،.","vol":"1","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>باب: الأنجاس</span>\n(٨٩) قوله: \"لقول عمر ﵁ إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.\n\n(٩٠) قوله: \"لقوله ﵇ لعائشة ﵂ إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.\nوإنما في الصحيحين (^١) عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم (^٢): \"لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركًا فيصلي فيه\" وفي لفظ له (^٣): \"لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: \"كان رسول الله ﷺ يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه\" متفق عليه (^٤)، (وفي الدَّارقُطْنِي (^٥) عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا) (^٦).\nحديث عمار، الدَّارقُطْنِي (^٧) عن عمار بن ياسر، قال: \"أتى عليٌّ رسول الله ﷺ وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١) (١/ ٥٥)،.\n(^٢) صحيح مسلم (٢٨٨) (١/ ٢٣٨).\n(^٣) صحيح مسلم (٢٩٠) (١/ ٢٣٩).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٨٩) (١/ ٢٣٩)، صحيح البخاري بنحوه (٢٣٢) (١/ ٥٦).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (ما ورد في طهارة المني) (٣) (١/ ١٢٥).\n(^٦) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه) (١) (١/ ١٢٧).","vol":"1","page":89},{"text":"وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيئ، والدم، والمني، يا عمار: ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء\". انتهى.\nقال الدَّارقُطْنِي: لم يروه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف.\nوأخرجه ابن عدي (^١)، وقال: \"لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وله أحاديث في أسانيدها الثقات، يخالف فيها، وهي مناكير ومقلوبات. انتهى.\nقال الزيلعي: وجدت له متابعًا عند الطبراني (^٢) من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد له سندًا، ومتنًا، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن (^٣) حجر: حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد خطأ. وحاصل الأمر أن مداره على ثابت بن حماد، انتهى.\nوقد وثقه البزار، وفيه ما قال ابن عدي.\n\n(٩١) حديث: \"إنه رجس\".\nعن ابن مسعود ﵁ قال: أتى النبي ﷺ الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركسٌ. أخرجه البخاري (^٤) وفي لفظ ابن ماجه (^٥) \"هي رجس\" وأخرجه ابن خزيمة (^٦) في صحيحه، وفي لفظ \"أنها روثة حمار\" قلت: فاحفظ هذا وانظر كيف\n_________\n(^١) الكامل لابن عدي (٢/ ٩٨).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٠٠١٦) (١٠/ ٧٩).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٦/ أ) من (م).\n(^٤) صحيح البخاري (١٥٦) (١/ ٤٢).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٣١٤) (١/ ١١٤).\n(^٦) صحيح ابن خزيمة (٧٠) (١/ ٣٩).","vol":"1","page":90},{"text":"يتم الاستدلال بتقديره والله أعلم.\n\n(٩٢) حديث \"استنزهوا البول\".\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه\". رواه الدَّارقُطْنِي (^١) وللحاكم (^٢): \"أكثر عذاب القبر من البول\" وهو صحيح الإسناد.\n(وأخرجه البزار (^٣) من حديث ابن عباس ومن حديث عبادة) (^٤).\n\n(٩٣) قوله: وما روى من نضح بول الصبي إذا لم يأكل.\nفالنضح يُذكر بمعنى الغسل، قال ﵇ لما سئل عن المذي: \"انضح فرجك بالماء\".\nقلت: يشير إلى ما (ورد) (^٥).\nعن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه الجماعة (^٦).\nوعن على ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (باب في نجاسة البول) (٧) (١/ ١٢٨)، (٩) (١/ ١٢٨).\n(^٢) المستدرك للحاكم (٦٥٣) (١/ ١٨٣)، (٦٥٤) (١/ ١٨٤).\n(^٣) مسند البزار (٤٩٠٧) (٢/ ١٧٦)، (٥٢٠٨) (٢/ ٢٠٤).\n(^٤) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٥) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٢٣) (١/ ٥٤)، صحيح مسلم (٢٨٧) (١/ ٢٣٨)، سنن أبي داود (٣٧٤) (١/ ١٧٤)، النسائي (٣٠٢) (١/ ١٥٧)، سنن ابن ماجه (٥٢٤) (١/ ١٧٤)، سنن الترمذي (٧١) (١/ ١٠٤)، موطأ مالك (٢٠٧) (٢/ ٨٧)، مسند أحمد (٢٦٩٩٧) (٤٤/ ٥٤٨)، (٢٧٠٠٠)، (٤٤/ ٥٥١).","vol":"1","page":91},{"text":"يغسل\". رواه أحمد (^١)، والترمذي (^٢)، وقال: حديث حسن.\nوعن عائشة ﵂ قالت: أُتي رسول الله ﷺ بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء. رواه البخاري (^٣)، وكذلك أحمد (^٤)، وابن ماجه (^٥)، وزاد \"ولم يغسله\".\nولمسلم (^٦): \"كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله\".\nوعن أبي السمح خادم النبي ﷺ قال: قال النبي ﷺ يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام\". رواه أبو داود (^٧) والنسائي (^٨) وابن ماجه (^٩) وصححه الحاكم (^١٠).\nوعن أم كرز الخزاعية، قالت: أتي النبي ﷺ بغلام، فبال عليه، فأمر به فنضح، أُتي بجارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل. رواه أحمد (^١١)، وعن أم كرز أن النبي ﷺ قال: \"بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل\" رواه ابن ماجه (^١٢).\nوعن أم الفضل، لبابة بنت الحارث، قالت: \"بال الحسن بن علي\n_________\n(^١) مسند أحمد (٥٦٣) (٢/ ٧)، (١١٤٨) (٤٤/ ٤٤٨).\n(^٢) سنن الترمذي (٦١٠) (٢/ ٥٠٩).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٤٦٨) (٧/ ٨٤)، (٦٠٠٢) (٨/ ٨).\n(^٤) مسند أحمد (٢٤١٩٢) (٤٠/ ٢٢٥)، (٢٤٢٥٦) (٤٠/ ٣٠٠)، (٢٥٧٦) (٤٢/ ٥٠٠).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٥٢٣) (١/ ١٧٤).\n(^٦) صحيح مسلم (٢٨٦) (١/ ٢٣٧)، (٢١٤٧) (٣/ ١٦٩١).\n(^٧) سنن أبي داود (٣٧٦) (١/ ١٤٤).\n(^٨) سنن النسائي (٣٠٤) (١/ ١٥٨).\n(^٩) سنن ابن ماجه (٥٢٦) (١/ ١٧٥).\n(^١٠) المستدرك للحاكم (٥٨٩) (١/ ١٦٦).\n(^١١) مسند أحمد (٢٧٣٧٠) (٤٥/ ٣٦٩)، (٢٧٤٧٧) (٤٥/ ٤٧١)، (٢٧٦٣٢) (٤٥/ ٦٠٤).\n(^١٢) سنن ابن ماجه (٥٢٧) (١/ ١٧٥).","vol":"1","page":92},{"text":"﵁ في حجر النبي ﷺ؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى\". رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وإلى ما عن علي ﵁: \"أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله ﷺ: \"توضأ؛ وانضح فرجك\". رواه مسلم (^٤)، وفي لفظ لهما (^٥): \"يغسل ذكره ويتوضأ\". انتهى.\nقلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.\n\n(٩٤) حديث: \"إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما\". هذا معنى ما روى أبو داود (^٦).\nعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما\". ورواه ابن حبان في صحيحه (^٧).\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب\" رواه أبو داود (^٨).\n_________\n(^١) مسند أحمد (٥٦٣) (٢/ ٧)، (٧٥٧) (٢/ ١٥١)، (١١٤٨) (٢/ ٣٥٨).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٧٥) (١/ ١٤٤).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٥٢٢) (١/ ١٧٤).\n(^٤) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧).\n(^٥) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧)، صحيح البخاري بنحوه (٢٦٩) (١/ ٦٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٦٥٠) (١/ ٢٤٧).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٢١٨٥) (٥/ ٥٦٠).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٨٦) (١/ ١٤٨).","vol":"1","page":93},{"text":"قال النووي: إسناده صحيح. انتهى.\nوقد رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه (^١)، والحاكم في المستدرك (^٢) (^٣)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إلا أن المنذري قال: محمد بن عجلان فيه مقال، يعني الذي في السند.\n\n(٩٥) \"حديث العرنيين\".\nعن أنس ﵁ قال: \"قدم ناس من عُكلٍ أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها -وفيه:- فلما صحوا قتلوا راعي النبي ﷺ واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فأرسل في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسُمّرت أعينهم، وألقوا في الحرة\".\nالحديث رواه الأئمة الستة (^٤).\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (١٤٠٣) (٤/ ٢٤٩).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم الجزء الرابع (٥٩١) (١/ ١٦٦).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٦/ ب) من (م).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٥٧٨) (٢/ ٨٦١)، سنن أبي داود (٤٣٦٦) (٤/ ٢٢٧)، سنن الترمذي (١٨٤٥) (٤/ ٢٨١)، سنن النسائي (٤٠٢٥) (٧/ ٩٤)، صحيح البخاري (٢٣٣) (١/ ٥٦)، (٣٠١٨) (٤/ ٦٢)، (٤٦١٠) (٦/ ٥٢)، (٦٨٠٢) (٨/ ١٦٢)، (٦٨٠٥) (٨/ ١٦٣)، صحيح مسلم (١٦٧١) (٣/ ١٢٩٦).","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>(فصل في إزالة النجاسة)</span> (^١)\n(٩٦) حديث: \"ثم اغسليه بالماء\" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.\nعن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (^٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه\" متفق عليه (^٣). ولأبي داود (^٤): \"حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (^٥) بالماء، ثم انضحيه\" ولابن الجارود (^٦): \"حُتِّيهِ، و(اقرصيه) (^٧)، ورشيه بالماء\". ولابن أبي شيبة (^٨). (اقرصيه) (^٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.\n\n(٩٧) حديث: \"ولا يضرك أثره\".\nعن أبي هريرة ﵁ أن خولة بنت يسار قالت: \"يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره\" رواه أحمد (^١٠)، وأبو داود (^١١)، وفيه ابن لهيعة.\n_________\n(^١) ليست فى الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) في (م) تُقْرِضُه.\n(^٣) صحيح البخاري (٢٢٧) (١/ ٥٥)، صحيح مسلم (٢٩١) (١/ ٢٤٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٦٢) (١/ ١٤١)، سنن الترمذي (١٣٨) (١/ ١٥٥)، سنن النسائي (٢٩٣) (١/ ١٥٥)، (٣٩٤) (١/ ١٩٥).\n(^٥) في (م) اُقْرِضِيه.\n(^٦) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٠) (١/ ٤٠).\n(^٧) في (م) اُقْرِضِيه.\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٥) (١/ ٩٥).\n(^٩) في (م) اُقرِضِيه.\n(^١٠) مسند أحمد (٨٧٦٧) (١٤/ ٣٧١)، (٨٩٣٩) (١٤/ ٥٠٣).\n(^١١) سنن أبي داود (٣٦٥) (١/ ١٤١).","vol":"1","page":95},{"text":"(٩٨) قوله: \"ولا يستنجي بيمينه، ولا بعظم، ولا روث لنهيه ﵇ عن ذلك\".\nقلت: يثبت من أحاديث منها\nعن سلمان ﵁ قال: \"لقد نهانا رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم\". رواه مسلم (^١).\nومنها عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى أن نستنجي بعظم، أو روث، وقال: أنهما لا يطهران\" رواه الدارقطني (^٢)، وصححه.\nومنها عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء\" متفق عليه (^٣). واللفظ لمسلم.\n\n(٩٩) قوله: \"ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى عنه\" متفق عليه (^٤).\nولفظ مسلم في حديث أبي هريرة \"إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال\".\nوحديث المغيرة نحوه.\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٦٢) (١/ ٢٢٤).\n(^٢) سنن الدارقطني باب الاستنجاء بمعناه (٩) (١/ ٥٦) وهذا أقرب الألفاظ إلى ما أورده قاسم.\n(^٣) صحيح مسلم (٢٦٧) (١/ ٢٢٥)، صحيح البخاري (١٥٣، ١٥٤) (١/ ٤٢).\n(^٤) صحيح مسلم (٥٩٣) (٣/ ١٣٤١)، صحيح البخاري (١٤٧٧) (٢/ ١٢٤)، (٢٤٠٨) (٣/ ١٢٠)، (٥٩٧٥) (٨/ ٤)، (٦٤٧٣) (٨/ ١٠٠)، (٧٢٩٢) (٩/ ٩٥).","vol":"1","page":96},{"text":"(١٠٠) حديث: \"لا تستقبلوا القبلة\".\nعن أبي أيوب الأنصاري ﵁، عن النبي ﷺ قال: \"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا\". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الغائط، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى\". متفق عليه (^١).\nومما يورد في هذا الباب، حديث: \"زكاة الأرض يبسها\" ولا يعرف إلا من قول محمد بن الحنفية. أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، وأخرج أبو داود (^٣)\nعن ابن عمر: \"كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.\nوعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة (^٤) إلا النسائي.\nوعن سمرة بن جندب (قال) (^٥): \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها\". رواه أحمد (^٦)، والترمذي (^٧)، وصححه،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٩٤) (١/ ٨٨)، صحيح مسلم (٢٦٤) (١/ ٢٢٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٦٢٩) (١/ ٥٧).\nقلت (المحقق): إنما أورد ابن أبي شيبة الحديث عن ابن الحنفية بلفظ: ٦٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسماعِيلَ الأَزْرَق، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: إذَا جَفَّتِ الأرضُ فَقَدْ زَكَتْ.\n(^٣) سنن أبي داود (٣٨٢) (١/ ١٤٦).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٥٥) (١/ ١٧٣)، سنن الترمذي (٥٩٤) (٢/ ٤٨٩)، سنن ابن ماجه (٧٥٩) (١/ ٢٥٠)، مسند أحمد (٤٥٥) (٤٣/ ٣٩٦)، صحيح ابن حبان (١٦٣٤) (٤/ ٥١٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٧٥٢٢) (٢/ ٣٦٣).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مسند أحمد (٢٠١٨٤) (٣٣/ ٣٥٣).\n(^٧) سنن الترمذي (٥٩٤) (٢/ ٤٨٩).","vol":"1","page":97},{"text":"وأبو داود (^١) بمعناه (^٢).\n(وحديث أبي هريرة \"من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج\". رواه أبو داود (^٣) وابن حبان (^٤) في صحيحه) (^٥).\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٥) (١/ ١٧٣).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٧/أ) من (م).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٥) (١/ ١٣).\n(^٤) صحيح ابن حبان (١٤١٠) (٤/ ٢٥٧)، (١٤٣٨) (٤/ ٢٨٦)، (١٤٣٩) (٤/ ٢٨٧).\n(^٥) ما بين المعقوفتين ليس في (م).","vol":"1","page":98},{"text":"<span data-type='title' id=toc-47>كتاب الصلاة</span>\n(١٠١) حديث: \"وصلت عليكم الملائكة\".\nعن عبد الله بن الزبير أن النبي ﷺ أفطر عند سعد بن معاذ فقال: \"أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليهم الملائكة\". رواه ابن ماجه (^١) في سننه، والحاكم في المستدرك.\n\n(١٠٢) حديث: \"بني الإسلام على خمس\".\nعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: \"بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان\" متفق عليه (^٢).\nولمسلم (^٣): \"على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج\" فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله ﷺ\".\n\n(١٠٣) حديث: \"لا يغرنكم أذان بلال\".\nعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا\" يعني: عرضًا. رواه مسلم (^٤)، وأحمد (^٥)، ..................................................\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٧٤٧) (١/ ٥٥٦).\n(^٢) صحيح البخاري (كتاب الإيمان) (٨) (١/ ١١)، صحيح مسلم (١٦) (١/ ٤٥).\n(^٣) (باب بيان أركان الإسلام) (١٦) (١/ ٤٥).\n(^٤) صحيح مسلم (١٠٩٤) (٢/ ٧٧٠).\n(^٥) مسند أحمد (٢٠١٥٠) (٣٢٥)، (٢٠١٥٨) (٣٣/ ٣٢٩)، (٢٠٢٠٣) (٣٣/ ٣٦٥).","vol":"1","page":99},{"text":"والترمذي (^١)، ولفظهما: \"لا (يمنعكم) (^٢) من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق\".\n\n(١٠٤) حديث أبي هريرة: \"إن للصلاة أولًا وآخرا\".\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن للصلاة أولًا وآخرًا\"، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس\" رواه الترمذي (^٣).\nوروى عن مجاهد: \"كان يقال أن للصلاة أولًا وآخرًا، وذكر نحو المرفوع، قال الترمذي: قال البخاري: الحديث المرفوع خطأ، وحديث مجاهد أصح، قال ابن الحصار في تقريب المدارك: رجال المرفوع (كلهم) (^٤) ثقات، ومحمد بن الفضيل الذي في السند قد روى عنه الأئمة، ولا يلزم الفقيه ترك مثل هذا السند لقول المحدث خطأ. وقال ابن الجوزي في التحقيق: ابن فضيل ثقة يجوز أن يكون (الأعمش قد سمعه من مُجاهِد مُرسلًا و) (^٥) سمعه من (أبي) (^٦) صالح مسندًا.\nحديث ابن عباس عنه: أن النبي ﷺ قال: \"أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيئ مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٧٠٦) (٣/ ٨٦).\n(^٢) في (م) يمنعنكم.\n(^٣) سنن الترمذي (١٥١) (١/ ٢٨٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سقط من (الأصل) و(م) والمثبت من التحقيق لابن الجوزي (٣١٥) (١/ ٢٧٩).\n(^٦) في (م) ابن.","vol":"1","page":100},{"text":"شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء (الآخرة) (^١) حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: (يا محمد هذا) (^٢) وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وقال حديث حسن صحيح.\nورواه ابن حبان (^٥) في صحيحه، والحاكم (^٦)، وقال: صحيح الإسناد. انتهى.\nورواه ابن أبي شيبة (^٧)، وفيه: حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وفي السند عبد الرحمن بن الحارث، تُكُلِّم فيه، لكن قال في الإمام له متابعة حسنة. انتهى.\nوفي الباب عن جابر مثله، رواه الترمذي (^٨)، والنسائي (^٩)، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، وعن أبي مسعود عند إسحاق (^١٠) والبيهقي (^١١)، وفي\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٩٣) (١/ ١٥٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٤٩) (١/ ٢٧٨).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٦٢٢٣) (١٤/ ١١٢).\n(^٦) المستدرك للحاكم (٦٩٣) (١/ ١٩٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٣٩) (١/ ٣١٧)، (٣٧٥٨٦) (١٤/ ٢٥٣).\n(^٨) سنن الترمذي (١٥٠) (١/ ٢٨١).\n(^٩) النسائي (٥١٣) (١/ ٢٥٥)، (٥٢٤) (١/ ٢٦١)، (٥٢٦) (١/ ٢٦٣).\n(^١٠) مسند إسحاق بن راهويه لكن من رواية ابن عباس (٤) (١/ ٧٦)، حفصة (١٩٨٢) (٤/ ١٨٦).\n(^١١) سنن البيهقي الكبرى (١٧٧٩) (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":101},{"text":"الصحيحين (^١) غير مفصل، وعن أبي هريرة، أخرجه البزار (^٢)، وعن عمرو بن حزم أخرجه (^٣) عبد الرازق (^٤).\nوعن أنس أخرجه الدارقطني (^٥)، وعن ابن عمر عنده (^٦) أيضًا.\n\n(١٠٥) حديث: \"أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم\"\nأخرجه البخاري (^٧) من حديث أبي سعيد الخدري.\nورواه الستة (^٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\".\nقلت: فيشهد لقول أبي حنيفة ما رواه البخاري (^٩) في صحيحه في باب الأذان للمسافر:\nثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: \"كنا مع النبي ﷺ في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم\n_________\n(^١) صحيح البخاري الأحاديث من (٥٤٠: ٥٦٥) (١١٢: ١١٨) وصحيح مسلم (٦١٢، ٦١٣، ٦١٤) (١/ ٤٢٩).\n(^٢) مسند البزار من رواية بريدة بن الخصيب وليس أبي هريرة (٦٧٥) (٢/ ٢٦٤)، (٤٣٧٠، ٤٣٧١) (٢/ ١٣٧)، وعن أبي موسى (٣٠٩٤) (٨/ ٩٣)، وعن أنس (٦٥٠٥) (٢/ ٢٩٠).\n(^٣) انتهت الورقة (١٧/ ب) في (م).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٢٠٣٢) (١/ ٥٣٥).\n(^٥) سنن الدارقطني باب إمامة جبرائيل (١٤) (١/ ٢٦٠).\n(^٦) سنن الدارقطني باب إمامة جبرائيل (٢١) (١/ ٢٦١).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٣٦) (١/ ١١٣).\n(^٨) صحيح البخاري (٥٣٦) (١/ ١١٣)، صحيح مسلم (٦١٥) (١/ ٤٢٧)، سنن ابن ماجه (٦٧٧، ٦٧٨) (١/ ٢٢٣)، سنن النسائي (٥٠٠) (١/ ٢٤٩)، سنن أبي داود (٤٠٢) (١/ ١٥٧)، سنن الترمذي (١٥٧) (١/ ٢٩٥).\n(^٩) صحيح البخاري (٦٢٩) (١/ ١٢٨).","vol":"1","page":102},{"text":"أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي ﷺ إن شدة الحر من فيح جهنم\".\nوأخرجه في باب الإبراد بالظهر بهذا السند، وفي لفظ \"حتى رأينا فيء التلول فقال النبي ﷺ: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة\".\nقيل: يحتمل أنه أراد بالمساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن، (قلت ....... (^١). من غير داعٍ قيل يحتمل أنه أخر الظهر يجمعها مع العصر لأنه كان في السفر) (^٢) قلت يبطله صريح تعليل التأخير، ولو قيل باحتمال ذلك مع الإبراد لقلنا الأمر بالإبراد مطلق لمن غرضه الجمع، ولغيره على أن ما ذكر احتمال لا دليل عليه، فلا يقدح، وظاهر السياق يخالفه والله الموفق.\n\n(١٠٦) حديث: \"من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وُتِر أهله وماله\".\nعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. رواه أحمد (^٣)، وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ: \"من ترك صلاة العصر حتى من غير عذر\". وأخرجه بقية الجماعة (^٤) بلفظ \"الذي تفوته صلاة العصر من غير ذكر الغروب\".\n_________\n(^١) غير مقروءة في الأصل وهنا موضع ثلاث كلمات.\n(^٢) ما بين المعقوفين ليس فى (م).\n(^٣) مسند أحمد (٤٥٤٥)، (٤٦٢١)، (٤٨٠٥)، (٥١٦١)، (٥٣١٣)، (٥٤٥٥)، (٥٤٦٧)، (٥٧٨٠)، (٦٠٦٥)، (٦١٧٧)، (٦٣٢٠)، (٦٣٢٥)، (٦٣٥٨)، (٢٣٦٤٢).\n(^٤) صحيح البخارى (٥٥٢) (١/ ١١٥)، صحيح مسلم (٦٢٦) (١/ ٤٣٦)، سنن النسائي (٥١٢) (١/ ٢٥٥)، سنن الترمذي (١٧٥) (١/ ٣٣٠)، سنن ابن ماجه (٦٨٥) (١/ ٢٢٤)، سنن أبي داود (٤١٤) (١/ ١٦٠)، موطأ مالك باب جامع الوقوت (٢٨) (٢/ ١٦).","vol":"1","page":103},{"text":"(١٠٦) قوله لرواية أبي هريرة، تقدم في حديث \"إن للصلاة أولًا وآخرًا\".\n\n(١٠٧) قوله لقوله ﵇ (^١): \"وقت المغرب ما لم يغب الشفق\".\nهذا بعض حديث أخرجه مسلم (^٢).\nعن عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وفي لفظ له: \"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق\" الحديث.\n\n(١٠٨) قوله: \"وكذلك روى عن ابن عمر\".\nأخرجه الدارقطني (^٣)، ولفظه \"الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة\". ويعزي إلى الموطأ أنه روى فيه موقوفًا، ولم يوجد فيه، وإنما هو قول البيهقي بعد إخراجه (^٤)، والصحيح موقوف.\nقلت: لا بعد فقد أخرج سمويه في فوائده، ثنا الحسن بن بشر، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.\n\n(١٠٩) حديث: \"وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق\".\nقال المخرجون: لم نقف عليه بهذا اللفظ من قوله عليه الصلاة\n_________\n(^١) في (م) ﵊.\n(^٢) صحيح مسلم (٦١٢) (١/ ٤٢٧).\n(^٣) سنن الدارقطني (باب صفة صلاة المغرب) (٣) (١/ ٢٦٩).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٨١٥) (١/ ٣٧٣).","vol":"1","page":104},{"text":"والسلام، ومعناه من فعله فيما أخرجه أبو داود (^١) في سننه من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي ﷺ قال: \"نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، قال، فرأيت رسول الله ﷺ يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح (مرة بغلَس) (^٢)، ثم صلى مرة أخرى (^٣) فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر\" ورواه ابن حبان (^٤) في صحيحه وصدره إلى قوله: \"يحسب بأصابعه خمس صلوات\" في الصحيحين (^٥)، والنسائي (^٦)، وابن ماجه (^٧)، وروى ابن أبي شيبة (^٨)، عن عروة أن النبي ﷺ كان يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس.\n\n(١١٠) قوله: \"و(هو) (^٩) مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ ﵃، يعني الشفق البياض\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٩٤) (١/ ١٥١).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) انتهت الورقة (١٨/ أ) من (م).\n(^٤) صحيح ابن حيان (١٤٤٨) (٤/ ٢٩٦)، (١٤٤٩) (٤/ ٢٩٨)، (١٤٩٤) (٤/ ٣٦٢).\n(^٥) صحيح البخاري (٣٢٢١) (٤/ ١١٣)، صحيح مسلم (٦١٠) (١/ ٤٢٥).\n(^٦) سنن النسائي (٤٩٤) (١/ ٢٤٥).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٦٦٨) (١/ ٢٢٠).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥٦) (١/ ٣٣٠).\n(^٩) ليست في (م).","vol":"1","page":105},{"text":"(وروى عبد الرزاق (^١) عن معمر، عن ابن خثيم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة قال: الشفق البياض) (^٢)، وابن أبي شيبة (^٣): حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة: صلِّ العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.\nوعن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان قال: \"كتب إلى عمر بن عبد العزيز، ذكر لي أن أناسا يعجلون العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا تصلها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب\" واعلم أن من إصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق. أخرجه في باب من قال: الشفق البياض.\n\n(١١١) قوله: \"لقوله ﵇ (^٤): وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر\".\nقلت: قال مخرجو أحاديث الهداية: إن هذا الحديث لم يوجد فيما تتبعوه من كتب السنة. وحاصل كلام الطحاوي (^٥) أن هذا يثبت من أحاديث، وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، والخدري رووا أن النبي ﷺ أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرة وأنس: أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب (ثلث) (^٦) الليل.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٢٠٤٠) (١/ ٥٣٧).\n(^٢) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨٨٩٨) (٢/ ٥٣٠).\n(^٤) في (م) ﵊.\n(^٥) شرح معانى الآثار (٩٤٠) (١/ ١٥٥).\n(^٦) في الأصل و(م) (ثلثا)، والصواب ما أثبتناه من (شرح معاني الآثار للطحاوي) (٩٤٤) (١/ ١٥٩).","vol":"1","page":106},{"text":"وروت عائشة (^١) أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، فثبت أن الليل كله وقت لها.\nوروى بسنده عن نافع بن جبير (^٢)، قال: كتب عمر إلى أبي موسى وصلِّ العشاء أي الليل شئت ولا تُغفِلها.\nوعند أبي داود (^٣) من حديث أبي قتادة مرفوعا: \"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى\"، وإسناده على شرط مسلم.\nورواه الترمذي (^٤) من هذا الوجه، ولفظه مثله إلا قوله: \"في اليقظة وبعده\" فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها\" ثم قال: حسن صحيح، رواه مسلم (^٥) بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه: \"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها\".\n\n(١١٢) حديث: \"إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر\".\nقلت: هكذا رأيت في نسخ هذا الشرح.\nوفي الهداية: \"إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر\" قال الزيلعي: في تخريج أحاديث الهداية.\nقلت:\nرواه أبو داود (^٦)، ................................\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٩٤٦) (١/ ١٥٧).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٩٥٦، ٩٥٧) (١/ ١٥٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٤١) (١/ ١٦٩).\n(^٤) سنن الترمذي (١٧٧) (١/ ٣٣٤).\n(^٥) صحيح مسلم (٦٨١) (١/ ٤٧٣).\n(^٦) سنن أبي داود (١٤٢٠) (١/ ٥٣٣).","vol":"1","page":107},{"text":"والترمذي (^١)، وابن ماجه (^٢) من حديث خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: \"إن الله أمدكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر\".\nقلت: وهذا كما ترى ليس فيه أمرٌ، وإنما أقرب الألفاظ إلى ما ذكر ما\nرواه الحاكم في المستدرك (^٣)، عن عمرو بن العاص، سمعت (أبا بصرة الغفاري) (^٤) يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح\". وأخرجه الطحاوي (^٥). ولا أعلم لفظة فصلوها في كذا إلا في هذا الحديث، فاحفظه. وفي سنده ابن لهيعة لكن له متابعات عند الطبراني (^٦) وأحمد (^٧).\n\n(١١٣) حديث \"أسفروا بالفجر\" وفي رواية \"نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\".\n(عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ﷺ: \"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر\") (^٨). رواه أصحاب السنن الأربعة (^٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظ أبي داود (^١٠) (^١١): \"أصبحوا بالفجر\" ................................\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٤٥٢) (٢/ ٣١٤).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١١٦٨) (١/ ٣٦٩).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٦٥١٤) (٣/ ٥٩٣).\n(^٤) في (م) أبا نضرة الغفاري.\n(^٥) شرح معاني الآثار (٢٤٩٩) (١/ ٤٣٠).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٢١٦٧) (٢/ ٢٧٩).\n(^٧) مسند أحمد (٢٣٨٥١) (٣٩/ ٢٧١)، (٢٧٢٢٩) (٤٥/ ٢٠٤).\n(^٨) ما بين المعقوفتين ليست في (م).\n(^٩) سنن الترمذي (١٥٤) (١/ ٢٨٧)، سنن النسائي (٥٤٨) (١/ ٢٧٢).\n(^١٠) سنن أبي داود (٤٢٤) (١/ ١٦٢) لكن بلفظ (أصبحوا بالصبح).\n(^١١) انتهت هنا الورقة (١٨ / ب) من (م).","vol":"1","page":108},{"text":"ورواه ابن حبان (^١) في صحيحه، وفي لفظ له: \"أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر\". وفي لفظ له (^٢): \"فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجوركم\". وفي لفظ للطبراني (^٣): \"فكلما أسفرتم بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر\" ورواية (^٤) \"نوروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر\" أخرجها الطحاوي (^٥) من حديث رافع بن خديج أيضًا.\nوروى هذا الحديث محمود بن لبيد عند أحمد (^٦)، وبلال، وأنس عند البزار (^٧)، وقتادة بن النعمان (^٨)، وحواء الأنصارية (^٩) عند الطبراني وأبو هريرة عند ابن حبان في ضعفائه (^١٠)، وأخرج الطحاوي (^١١) عن داود بن يزيد، الأودي، عن أبيه، قال: كان على ﵁ يصلي بنا الفجر، ونحن نتراءى الشمس، مخافة أن تطلع.\nوعن عبد الرحمن بن يزيد (^١٢) قال: \"كنا نصلي مع ابن مسعود، فكان يسفر بصلاة الصبح\".\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (١٤٩١) (٤/ ٣٥٨).\n(^٢) صحيح ابن حبان (١٤٨٩) (٤/ ٣٥٥).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٤٢٩٤) (٤/ ٢٥١).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٣٣١٩) (٣/ ٣٣٤)، المعجم الكبير للطبراني (٩٢٩٢) (٤/ ٢٥١).\n(^٥) شرح معاني الآثار (١٠٦٦) (١/ ١٧٨)، (١٠٦٨) (١/ ١٧٩)، (١٠٧٠) (١/ ١٧٩).\n(^٦) مسند أحمد من رواية محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبى (١٥٨١٩) (٢٥/ ١٣٣)، (١٧٢٥٧) (٢٨/ ٤٩٦)، (١٧٢٧٩) (٢٨/ ٥١٤)، (١٧٢٨٦) (٢٨/ ٥١٨)، ومن رواية محمود بن لبيد عن النبي مباشرة (٢٣٦٣٥) (٣٩/ ٤٣).\n(^٧) مسند البزار عن بلال (١٣٥٦) (٤/ ١٩٦)، ومن روايته عن أنس (٦٢٤٤) (٢/ ٢٧٣).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (١٦) (في باب مرويات قتادة بن النعمان) (٥٦٨٠) (١٩/ ٥).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (٥٦٣) (٢٤/ ٢٢٢).\n(^١٠) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (١/ ٣٢٤).\n(^١١) شرح معاني الآثار (١٠٧٣) (١/ ١٧٩).\n(^١٢) شرح معاني الآثار (١٠٩٢) (١/ ١٨٢).","vol":"1","page":109},{"text":"وعن أبي الدرداء (^١): \"أسفروا بهذه الصلاة\".\n\n(١١٤) قوله جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار.\nقلت: أحاديث التغليس منها:\nما روته عائشة ﵂، \"إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس\" متفق عليه (^٢). وفي لفظ لمسلم: \"ما يعرفن من تغليس رسول الله ﷺ بالصلاة\" ومنها:\nحديث أم سلمة نحوه. رواه عبد الرزاق (^٣)، والطبراني (^٤)، بإسناد صحيح، ومنها:\nحديث جابر (^٥) وأبي برزة، أن النبي ﷺ كان يصلي الصبح بغلس. متفق عليهما. ومنها:\nحديث أبي مسعود، أن النبي ﷺ صلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. أخرجه أبو داود (^٦)، وابن حبان (^٧)، ومنها:\nحديث مغيث بن سُمي (^٨): \"صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (١٠٩٥) (١/ ١٨٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٨٦٧) (١/ ١٧٣)، صحيح مسلم (٦٤٥) (١/ ٤٤٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٢١٨١) (١/ ٥٧٣).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٩٧٨٦) (٨٣٤) (٢٣/ ٣٥٥)، المعجم الأوسط (٥٦٦) (١/ ١٧٨)، (٤٥١٤) (٥/ ٦).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٦٠) (١/ ١١٦)، (٥٦٥) (١/ ١١٨)، صحيح مسلم (٦٤٦) (١/ ٤٤٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٩٤) (١/ ١٥١).\n(^٧) صحيح ابن حبان (١٤٤٩) (٤/ ٢٩٨)، (١٤٩٤) (٤/ ٣٦٢).\n(^٨) صحيح ابن حبان (١٤٩٦) (٤/ ٣٦٣).","vol":"1","page":110},{"text":"على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما طُعن عمر أسفر بها عثمان\" أخرجه ابن ماجه (^١). قلت: إذا علمت أن متون أحاديث الاسفار ما ذكرت تضاءل عندك وجه الجمع المذكور. والله أعلم.\n\n(١١٥) حديث \"أنس: كان رسول الله ﷺ إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها\".\nرواه الطحاوي (^٢) بهذا اللفظ. ولفظ البخاري (^٣)، ثنا خالد بن دينار قال: \"صلى بنا أميرنا الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان رسول الله ﷺ يصلى الظهر؟ قال: كان رسول الله ﷺ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة\" وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة\".\n\n(١١٦) حديث \"رافع بن (خديج) (^٤): أن النبى ﷺ أمر بتأخير العصر\".\nأخرج الدارقطني (^٥) في سننه، عن عبد الواحد بن نافع، قال: \"دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبى أخبرني أن رسول الله ﷺ كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه، فقالوا. هذا عبد الله بن رافع بن خديج\" انتهى. ورواه البيهقي (^٦) وقال: قال الدارقطني: فيما أخبرنا به أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسناد، والصحيح عن رافع (^٧) وغيره ضد هذا. وعبد الله بن رافع ليس بالقوى، ولم يروه عنه غير عبد الواحد، ولا يصح هذا عن رافع\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٦٧١) (١/ ٢٢١).\n(^٢) شرح معاني الآثار (١١٢٩) (١/ ١٨٨).\n(^٣) صحيح البخاري (٩٠٦) (٢/ ٧).\n(^٤) في (م) خديجة.\n(^٥) سنن الدارقطني (باب ذكر بيان مواقيت الصلاة) (٤، ٥) (١/ ٢٥١).\n(^٦) سنن البيهقي الكبرى (٢١٧١) (١/ ٤٤٢).\n(^٧) في (م) بن خديج.","vol":"1","page":111},{"text":"ولا غيره من الصحابة ﵃، انتهى، وقال ابن حبان: عبد الواحد بن نافع يروى عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، ولا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، انتهى. وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحال مختلف في حديثه، انتهى.\nقوله: \"وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر، والتبكير بالمغرب، والتنوير بالفجر (^١) \". قوله: \"وتعجيل المغرب في الزمان كله\" كما تقدم كأنه يشير إلى قول أبي قلابة، والتبكير بالمغرب.\n\n(١١٧) حديث: \"لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم\".\nأخرجه (أبو) (^٢) داود (^٣) من حديث أبي أيوب بزيادة \"أو على الفطرة\" بعد قوله \"بخير\".\nولابن ماجه (^٤)، عن العباس بن عبد المطلب رفعه \"لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم\" وأخرج الأول الحاكم (^٥)، وقال: صحيح على شرط مسلم.\n\n(١١٨) حديث: \"لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل\". ومعناه فيما أخرجه النسائي (^٦) \"عن ابن عباس\" أعتم رسول الله ﷺ ذات\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٩/ أ) من (م).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن أبي داود (٤١٨) (١/ ١٦١).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٦٨٩) (١/ ٢٢٥).\n(^٥) المستدرك للحاكم (٦٨٥، ٦٨٦) (١/ ١٩١).\n(^٦) سنن النسائي (٥٣١) (١/ ٢٦٥).","vol":"1","page":112},{"text":"ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا\" فقام عمر فقال: الصلاة الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: خرج نبى الله ﷺ كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، وساقه إلى أن قال: ثم قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم ألا يصلوها إلا هكذا\" وفى لفظ \"فخرج حين ذهب ثلث الليل أو بعده\" (^١)، وليس فيه \"لأمرتهم، فيتم المطلوب بهما، والله أعلم. وأما بدون لفظ \"أمرتهم\" فأخرج الترمذي (^٢): وقال: حسن صحيح.\nوكذا ابن ماجه (^٣)، عن أبي هريرة يرفعه \"لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل\" زاد ابن ماجه: \"أو نصفه\".\nوأخرج مسلم (^٤)، عن ابن عمر، قال: \"مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة.\nوعن أبي برزة: أن النبي ﷺ كان يكره النوم قبلها، يعني العشاء، والحديث بعدها\". رواه الستة (^٥).\nوعن عمر ﵁، قال: \"كان رسول الله ﷺ يسمر عند أبي بكر ﵁ الليلة في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معهما\". أخرجه الترمذي (^٦)، وقال: حسن. والنسائي (^٧) أيضًا.\n_________\n(^١) إنما ذلك من رواية ابن عمر عند النسائي (٥٣٧) (١/ ٢٦٧).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٣) (١/ ٣٥)، (١٦٧) (١/ ٣١٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٦٩٠، ٦٩١) (١/ ٢٢٦).\n(^٤) صحيح مسلم (٦٣٩) (١/ ٤٤٢).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٤٧) (١/ ١١٤)، (٥٩٩) (١/ ١٢٣)، صحيح مسلم (٦٤٧) (١/ ٤٤٧) سنن أبي داود (٣٩٨) (١/ ١٥٥)، سنن ابن ماجه (٧٠١) (١/ ٢٢٩)، سنن النسائي (٥٢٥) (١/ ٢٦٢)، سنن الترمذي (١٦٨) (١/ ٣١٢).\n(^٦) سنن الترمذي (١٦٩) (١/ ٣١٥).","vol":"1","page":113},{"text":"(١١٩) حديث \"جابر\"\nمسلم (^١) عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره؛ فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. \"وفي لفظ\" فإن قراءة آخر الليل محضورة. أخرجه ابن ماجه (^٢) وغيره (^٣).\n\n(١٢٠) حديث عقبة بن عامر الجهني ﵁.\nقال: ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب\" رواه الجماعة (^٤)، إلا البخاري، واللفظ لمسلم.\n\n(١٢١) قوله: والمراد بقبر صلاة الجنازة.\nقلت: كذا فسره ابن المبارك على ما نقله الترمذي. وقد جاءت رواية تصرح\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٧٥٥) (١/ ٥٢٠).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١١٨٧) (١/ ٣٧٥).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥٠٣٢، ٥٠٣٣) (٣/ ٣٥)، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني (١٧١٧) (٢/ ٢٥٠)، المعجم الأوسط (٣٨٠٩) (٤/ ١٣٨)، صحيح ابن حبان (٢٥٦٥) (٦/ ٣٠٤)، مسند أبي عوانة (٢٢٠٢) (٢/ ٣٠)، (٢٢٠٣) (٢/ ٣٠)، (٢٢٠٤) (٢/ ٣١)، (٢٢٧٩) (٤/ ١٨٨)، مسند أحمد (١٤٣٨١) (٢٢/ ٢٧٨)، (١٤٦٢٤) (٢٢/ ٤٦٤)، (١٤٧٤٥) (٢٣/ ٧٨)، (١٥١٧٩) (٢٣/ ٣٦٣) مسند الشاميين للطبراني (٢٤٣٢) (٣/ ٣٤٠)، مسند عبد بن حميد (١٠١٧) (١/ ٣١٢)، مصنف عبد الرزاق (٤٦٢٣) (٣/ ١٦)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (٥٥٣٩) (٤/ ٧٩)، الأوسط لابن المنذر (٥/ ١٧١)، (٥/ ١٧٤).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٣١) (١/ ٥٦٨)، سنن الترمذي (١٠٣٠) (٣/ ٣٤٨)، سنن أبي داود (٣١٩٤) (٣/ ١٨٣)، (١٥١٩) (١/ ٤٨٦)، سنن النسائي (٥٦٠) (١/ ٢٧٥)، (٥٦٥) (١/ ٢٧٧) (٢٠١٣) (٤/ ٨٢).","vol":"1","page":114},{"text":"بذلك. رواه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز، ولفظه، قال: \"نهانا رسول الله ﷺ أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس … الحديث\".\n\n(١٢٢) حديث \"عمرو بن عبسة\".\nأخرجه مسلم (^١) بمعناه، والنسائي (^٢) وابن ماجه (^٣).\n\n(١٢٣) حديث: \"من أدرك ركعة من العصر\".\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ، قال: \"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر\" متفق عليه (^٤).\nولمسلم (^٥) عن عائشة نحوه، وقال: \"سجدة\" بدل \"ركعة\" ثم قال: \"والسجدة إنما هي الركعة\".\n\n(١٢٤) حديث أبي سعيد.\nعن أبي سعيد الخدري ﵁ (^٦) قال: \"نهانا رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب\". رواه النسائي (^٧)، وعنه سمعت رسوك الله ﷺ يقول: \"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس\" متفق عليه (^٨).\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٨٢٨) (١/ ٥٦٧).\n(^٢) سنن النسائي (٥٦٣) (١/ ٢٧٧)، (٦٥٢) (١/ ٣٠٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٢٥١) (١/ ٣٩٦).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٧٩) (١/ ١٢٠)، مسلم (٦٠٨) (١/ ٤٢٤).\n(^٥) صحيح مسلم (٦٠٩) (١/ ٤٢٤).\n(^٦) انتهت الصفحة (١٩/ ب) من (م).\n(^٧) سنن النسائي (٥٦٦) (١/ ٢٧٧).\n(^٨) صحيح البخاري (٥٨٦) (١/ ١٢١)، صحيح مسلم (٨٢٦) (١/ ٥٦٧).","vol":"1","page":115},{"text":"ولفظ مسلم (^١): \"لا صلاة بعد صلاة الفجر\".\n\n(١٢٥) قوله: \"ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد؛ لأنه ﷺ لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة\".\nقلت: يفيد الأول ما رواه مسلم.\nعن حفصة ﵂، قالت: \"كان رسول الله ﷺ إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين\".\nوأخرجه البخاري (^٢)، والباقون (^٣) بعضهم هكذا، وبعضهم ضمن حديث طويل، ويفيد الثاني ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها، وقال: \"إن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر لم يصلوها\" انتهى.\nفإن قلت: ففي صحيح ابن حبان (^٤) أنه ﵊ صلاها، قلت: الظاهر أنه ﵊ لم يصلهما على أنهما سنة، بل قضاء لما فاته.\nلما رواه الطبراني في مسند الشاميين (^٥)، عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: \"سألنا نساء رسول الله ﷺ، هل رأيتن رسول الله ﷺ يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا إلا أم سلمة، قالت: صلاها عندي مرة، فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٨٢٧) (١/ ٥٦٧).\n(^٢) صحيح البخاري (١٨٣) (١/ ٤٨)، (٦١٨، ٦١٩، ٦٢٦) (١/ ١٢٧، ١٢٨).\n(^٣) صحيح مسلم (٧٢٣) (١/ ٥٠٠)، سنن النسائي (٥٨٣) (١/ ٢٨٣)، (١٧٧٦) (٣/ ٢٥٥)، سنن أبي داود (١٢٥٣) (١/ ٤٨٦)، سنن ابن ماجه (١١٤٥) (١/ ٣٦٢)، (١٣٥٨) (١/ ٤٣٢)، سنن الترمذي (٤٥٩) (٢/ ٣٢١)،.\n(^٤) صحيح ابن حبان (١٥٥٩) (٤/ ٤٢٦)، (١٥٨٨) (٤/ ٤٥٧)، (١٥٨٩) (٤/ ٤٥٨)، (٢٤٨٩) (٦/ ٢٣٦)، (٥٨٠٤) (١٣/ ١٢٠).\n(^٥) مسند الشاميين (٢١١٠) (٣/ ٢١٢).","vol":"1","page":116},{"text":"الركعتين قبل العصر، فصليتهما الآن.\n[والتقرير المذكور في حديث أنس وما في معناه معارض بما روى أبو داود (^١) عن ابن عمر أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما.\nوبما روى الدارقطني (^٢) عن (عبد الله بن بريدة) (^٣) عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ \"عند (كل أذانين ركعتان) (^٤) قبل الإقامة ما خلا أذان المغرب\". ويترجح هذا به ............ (^٥). على وقفه كما ذكرنا] (^٦). ويفيد الثالث، ما أخرج السبعة (^٧).\nعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج في يوم أضحى، أو فطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.\n\n(١٢٦) حديث: \"إذا خرج الإمام، فلا صلاة، ولا كلام\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا اللفظ أصلًا، ومعناه فيما (رواه) (^٨) مالك (عن) (^٩) الزهري قوله: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قلت وأخرج\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٢٨٦) (١/ ٤٩٥).\n(^٢) سنن الدارقطني (باب الحث على الركوع بين الأذانين) (٢) (١/ ٢٦٥).\n(^٣) في الأصل (عبد الله بن أبي بريدة) والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني المرجع السابق.\n(^٤) في الأصل (كلامه عن ركعتين) والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني المرجع السابق.\n(^٥) كلمه غير واضحة.\n(^٦) هذه السطور بين المعقوفين [. .] ليست في (م).\n(^٧) صحيح البخاري (٩٦٤) (٢/ ١٩)، (٩٨٩) (٢/ ٢٤)، (٥٨٨٣) (٧/ ١٥٨)، صحيح مسلم (٨٨٤) (٢/ ٦٠٦)، سنن النسائي (١٥٨٧) (٣/ ١٩٣)، سنن ابن ماجه (١٢٩١، ١٢٩٢) (١/ ٤١٠)، سنن الترمذي (٥٣٧) (٢/ ٤١٧)، سنن أبي داود (١١٦١) (١/ ٤٥١)، مسند أحمد (٣١٥٣) (٥/ ٢٤٥)،.\n(^٨) في (م) روى.\n(^٩) ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها انظر البيهقي (٥٨٩٦) (٣/ ١٩٣).","vol":"1","page":117},{"text":"البيهقي (^١) عن ضمضم بن جوشن\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعني يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال: هذا خطأ فاحش، إنما رواه عبد الرزاق (^٢) عن (معمر عن الزهري) (^٣) (عن سعيد بن المسيب من) (^٤) قوله غير مرفوع. (انتهى) (^٥).\n(قلت: وقد روى أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال بإسناده، عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام) (^٦)، و(ليس شيء منها) (^٧) حديث الكتاب ولا معناه (والله أعلم) (^٨).\n(وفي الباب ما رواه الطبراني (^٩)، حدثنا أبو شعيب الحراني نا يحيى بن عبد الله\n_________\n(^١) سنن البيهقي الكبرى (٥٨٩٦) (٣/ ١٩٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٥٣٥١) (٣/ ٢٠٧).\n(^٣) كلام غير واضح بالأصل وقد أثبتناه من مصنف عبد الرزاق، بينما في (م) كتب (الزهري).\n(^٤) في (م) حديث المسيب.\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) وقد وُجِد هذا الذي بين القوسين في (م) بصياغة مختلفة نوردها بتمامها (وأخرج أبو بكر غلام الخلال عن عمر ﵁ مثله).\n(^٧) في (م): وليست.\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) لم أجده في أي من معاجم الطبراني الثلاثة بهذا اللفظ إنما وجدت هذا العزو إلى الطبراني عن ابن عمر بنفس ألفاظ قاسم في جامع الأحاديث وجمع الجوامع للسيوطي على ما يأتي، ويبدو أن قاسم استفاد تخريج السيوطي للحديث، أو تخريج الهيثمي له، انظر جامع الأحاديث للسيوطي (١٨٧٩) (٣/ ١١٤)، جمع الجوامع (الجامع الكبير) (١٨٩٠) (١/ ٢٢٣٠)، مجمع الزوائد للهيثمي (٣١٢٠) (٢/ ٤٠٧)، كنز العمال (٢١٢١٢) (٧/ ٧٤٧).\n* وأقرب الأسانيد والألفاظ عند الطبراني في الكبير (١٣٦١٤) (١٢/ ٤٤٥) حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا أيوب بن نهيك قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول =","vol":"1","page":118},{"text":"البابلتي نا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامر الشعبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام\" (^١).\n\n(١٢٧) قوله: \"ويجوز الجمع فعلا لا وقتا\".\nوهو تأويل ما روي أنه ﷺ (جمع. قلت: يشير إلى ما ....):\nعن أنس ﵁: \"كان رسول الله (^٢) ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب\" متفق عليه (^٣).\nوفي رواية الحاكم في الأربعين، بإسناد صحيح: \"صلى الظهر والعصر ثم ركب\".\nولأبي نعيم في مستخرج مسلم (^٤): \"كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل.\nوعن معاذ قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا\". رواه مسلم (^٥).\nولا يخفى أن التأويل الذي ذكره المصنف إنما يتمشى مع جمع التأخير، فأما جمع التقديم فلا يتأتى فيه ذلك، والله ﷾ أعلم.\n_________\n= سمعت ابن عمر: يقول سمعت النبي ﷺ يقول: (لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاته ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة).\n(^١) ما بين القوسين ليس في (م).\n(^٢) ليس ما بين القوسين في (م).\n(^٣) صحيح البخاري (١١١١، ١١١٢) (٢/ ٤٧)، (٧٠٤) (١/ ٤٨٩)،.\n(^٤) المسند المستخرج على صحيح مسلم (١٥٨٢) (٢/ ٢٩٤).\n(^٥) صحيح مسلم (٧٠٦) (١/ ٤٩٠).","vol":"1","page":119},{"text":"وفيه ما أخرجه البزار (^١)، عن أنس: \"أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلى العصر في أول وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أول وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يجمع.\nقال: ولا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبد الله على هذه الرواية (^٢). والله ﷾ أعلم.\n_________\n(^١) مسند البزار (٦٤٥٨) (٢/ ٢٨٨).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٢٠/ أ).","vol":"1","page":120},{"text":"<span data-type='title' id=toc-48>باب الأذان</span>\n(١٢٨) قوله: \"وصفته الله أكبر الله أكبر، (الله أكبر الله أكبر) (^١)، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا حكى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أذان النازل من السماء، ووافقه عمر وجماعة من الصحابة ﵃، فقال له رسول الله ﷺ: علمه بلالًا فإنه أندى منك صوتًا، وعلمه وكان يؤذن به\".\nقلت: أما أنه حكاه عبد الله بن زيد فله طرق، منها\nما رواه أبو داود (^٢) في سننه من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، (قال) (^٣): فقال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر (الله أكبر) (^٤)، (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله) (^٥)، أشهد أن محمدًا رسول الله (أشهد أن محمدًا رسول الله) (^٦)، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على\n_________\n(^١) ليس في (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٩٩) (١/ ١٨٧).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) زاد في (م) أشهد أن لا إله إلا الله.\n(^٦) في (م) مرة واحدة.","vol":"1","page":121},{"text":"الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله ﷺ فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه إليه، ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فجعل يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله ﷺ: \"فللَّه الحمد\" انتهى.\nورواه الترمذي (^١)، فلم يذكر كلمات الأذان، ولا الإقامة، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه (^٢)، فلم يذكر لفظ الإقامة، ورواه ابن حبان (^٣) في صحيحه، فذكره بتمامه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه (^٤)، وقال الترمذي عن البخاري، أنه قال: هو عندي صحيح.\nقلت: فاستند ما ذكره، إلا قوله: \"وجماعة من الصحابة\" وفيه ما رواه الطبراني في الأوسط (^٥).\nعن بريدة: أن رجلًا من الأنصار مر برسول الله ﷺ وهو حزين، وكان الرجل ذا طعام يجتمع إليه، ودخل مسجده يصلي فينا هو كذلك إذ نعس، فأتاه آت في النوم فقال: قد علمت ما حزنت له، قال: فذكر قصة الأذان، فقال النبي ﷺ: \"أخبر بمثل ما أخبرت به أبو بكر، فمروا بلالًا أن يؤذن بذلك\". انتهى.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٨٩) (٢/ ٣٥٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٧٠٦) (١/ ٢٣٢).\n(^٣) صحيح ابن حبان (١٦٧٩) (٤/ ٥٧٢).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (٣٧٠) (١/ ١٩١).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٢٠٢٠) (٢/ ٢٩٣).","vol":"1","page":122},{"text":"وفي سنده من تُكلم فيه.\n\n(١٢٩) قوله: \"ولا ترجيع فيه لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء لم يرووا الترجيع\".\nقلت: تقدم ذلك كما قال.\nقوله: \"وأيضًا فإنهم قالوا: ثم صبر هنيئة، ثم قال مثل ذلك، وزاد فيه: قد قامت الصلاة مرتين\".\nقلت:\nروى ذلك أبو داود (^١) في سننه من حديث المسعودي، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصلاة (^٢) ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال -إلى أن- قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار، وقال فيه: فاستقبل القبلة -يعني الملك- وقال: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم قال: ثم أمهل هنيئة، ثم قام فقال: مثلها، إلا أنه زاد بعدما قال: حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: فقال رسول الله ﷺ لقنها بلالًا، فأذن بها بلال مختصر.\nورواه أيضًا عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال: وساقه. وقد بين ابن أبي شيبة (^٣) من عني بأصحابه، فقال: (حدثنا (^٤» وكيع، ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٥٠٧) (١/ ١٩٧).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٢٠/ ب) من (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٣١) (١/ ٢٠٣).\n(^٤) في (م) ثنا.","vol":"1","page":123},{"text":"ليلى (قال: حدثنا) (^١) أصحاب محمد ﷺ أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، انتهى.\nوأخرجه البيهقي في سننه (^٢) عن وكيع به، وقال في الإمام: وهذا رجاله رجال الصحيحين، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة، وأن جهالة أسماءهم لا تضر.\n\n(١٣٠) قوله: \"وما (روي) (^٣) أنه ﷺ لقن أبا محذورة الأذان، وأمره بالترجيع، فإنه كان تعليمًا، والتعليم غالبًا يُرجع في ليحفظ، فظنه من الأذان، والترجيع -أن يخفض صوته بالشهادتين أولا، ثم يرفع بهما صوته\".\nقلت: حاصل هذا الكلام أن النبي ﷺ لقن أبا محذورة الأذان، وقال له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الشهادتين بخفض صوت، ثم ارفع؛ لأن المصنف قال: وأمره بالترجيع، وفسر الترجيع المأمور به (إلخ) (^٤)، وعلى هذا فكيف يتصور أن ذلك تعليم، وأنه ظنه من الأذان فتفطن لهذا، والحديث رواه الجماعة (^٥) إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله ﷺ علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،\n_________\n(^١) في (م) ثنا.\n(^٢) سنن البيهقي (١٩٠٩) (١/ ٣٩٠).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) في (م) إلى آخره.\n(^٥) صحيح مسلم (٣٧٩) (١/ ٢٨٧)، سنن الترمذي (١٩١، ١٩٢) (١/ ٣٦٦، ٣٦٧)، سنن أبي داود (٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٤، ٥٠٥) (١/ ١٩١ - ١٩٣)، سنن ابن ماجه (٧٠٨، ٧٠٩) (١/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، سنن النسائي (٦٣٢) (٢/ ٥)، مسند أحمد (١٥٣٧٦)، (١٥٣٧٧)، (١٥٣٧٨)، (١٥٣٧٩)، (١٥٣٨٠)، (١٥٣٨١)، (٢٧٢٥٢).","vol":"1","page":124},{"text":"أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله\".\nوفي لفظ بعضهم: علمه الأذان تسع عشرة كلمة، فذكرها. ولفظ أبي داود (^١): قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر (ترفع بها صوتك) (^٢)، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك (بالشهادة) (^٣) .. الحديث.\nوهو لفظ ابن حبان (^٤) في صحيحه، وتثنية التكبير في أوله لفظ مسلم. ورواه الخمسة مربعا.\nقلت: ورواية أبي داود تمنع تأويل المصنف لو أراد بقوله أمره بالترجيع، أي أمره أن يعيد لفظ الشهادتين، وكذلك تمنع أيضًا تأويل الطحاوي بأن ذلك إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته كما أراده النبي ﷺ لأنه قال: علمني سنة الأذان .. (إلخ) (^٥). فالأولى إثبات المعارضة بين روايتي أبي محذورة في الترجيع مما تقدم يفيده، و(روى) (^٦) الطبراني في الأوسط (^٧) (ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البغدادى، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٥٠٠) (١/ ١٨٩).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م) بها.\n(^٤) صحيح ابن حبان (١٦٨٢) (٤/ ٥٧٨).\n(^٥) في (م) إلى آخره.\n(^٦) في (م) ما رواه.\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (١١٠٦) (٢/ ٢٣).","vol":"1","page":125},{"text":"أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يقول: أنه سمع أباه أبا محذورة يقول) (^١): \"ألقى على رسول الله ﷺ الأذان حرفًا حرفًا (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي علي الصلاة\" ولم يذكر ترجيعًا) (^٢) وأخرجه سموية في فوائده (عن ابن جعفر النفيلي. فبقى) (^٣) ما عداه بلا معارض.\n\n(١٣١) قوله: \"والإقامة مثله، ويزيد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين\" (^٤).\nلما روي عن أبي محذورة أنه قال: علمني رسول الله ﷺ الأذان خمس عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. قال أئمة الحديث: أصح ما روي في ذلك حديث أبي محذورة.\nقلت: هذا كلام عجيب؛ لأن بتقدير وجود هذا الحديث (^٥) كما ذكره المصنف يعارض ما قدمه عن أبي محذورة مما فيه الترجيع الذي أوله، ثم لا يخلو إما أن يكونا ضعيفين، أو حجتين من جهة السند، أو يكون أحدهما ضعيفًا، فإن كان الأول ضعيفًا فلا يحتاج إلى التأويل بأن الصحابي ظن خلاف الواقع بل يرد لضعفه مع قوة ما يعارضه وإن كان هذا هو الضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولا يتم قوله أن أهل الحديث قالوا أنه أصح ما روي في ذلك، وخرج من هذا ما لو كانا ضعيفين، وإن كان كل منها حجة من جهة السند، فهذا اضطراب في المتن، وتعارض لا يمكن معه التوفيق للتنصيص في\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين ليس في (م) وقد اختصرت بقوله: (ينفيه ولفظه).\n(^٢) ليست في (م) والمثبت بها (فذكره بغير ترجيع).\n(^٣) ليست في (م) والمثبت بها (ويبقى).\n(^٤) في حاشية الأصل عبارة (الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين) بدون علامة إحالة تدل أنها من نص الكتاب وقد ترجح عندنا أنها ليست من كلام المؤلف قاسم بن قطلوبغا لأن الخط مغاير بوضوح لخطه.\n(^٥) هنا انتهت الورقه (٢١/ أ) من (م).","vol":"1","page":126},{"text":"هذا على عدد كلمات الأذان، والجزم في الأول بأن الصحابي جازم بأن الترجيع من الأذان، وليس لك أن تقول يحتمل أن أحدهما صحيح، والآخر أصح؛ لأن مثل هذا يتعارض عند النظار، والله (تعالى) (^١) أعلم.\nوقد تتبعت عدة من نسخ هذا الشرح فوجدتها هكذا، ولم أقف على الحديث كما ذكره، بل رواه ابن ماجه والترمذي على خلاف ما ذكر في الأذان ولفظ ابن ماجه (^٢)، عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال: علمني رسول الله ﷺ الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله) (^٣)، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.\nوالإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله (أشهد أن لا إله إلا الله) (^٤) أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.\nولفظ الترمذي (^٥): علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال: حسن صحيح.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٧٠٩) (١/ ٢٣٥).\n(^٣) خلت (م) من هذا التكرار الذي يسمى ترجيعًا.\n(^٤) خلت (م) من هذا التكرار.\n(^٥) سنن الترمذى (١٩٢) (١/ ٣٦٧).","vol":"1","page":127},{"text":"قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك\nوقد روى الشيخان (^١)، عن أنس ﵁ قال: \"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة\" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي (^٢): \"أمر النبي ﷺ بلالًا\".\n\n(١٣٢) قوله: \"وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه ﷺ (واظب عليه فيها\".\nقلت: إن أراد بمواظبته ﷺ) (^٣) من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه ﵇ كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف) (^٤) على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم) (^٥).\n\n(١٣٣) قوله: \"ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..\nروى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا\".\nقلت:\nأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال: (ثنا) (^٧)\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٠٣) (١/ ١٢٤)، (٦٠٥، ٦٠٦، ٦٠٧) (١/ ١٢٥)، (٣٤٥٧) (٤/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٨٥، ٢٨٦).\n(^٢) سنن النسائي (٦٢٧) (٢/ ٣).\n(^٣) ما بين المعقوفتين ليست في (م).\n(^٤) في (م) (يقف).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤) (١/ ٢٢٠).\n(^٧) في (م) حدثنا.","vol":"1","page":128},{"text":"ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر: \"أنه كان لا يقيم في أرض تقام بها الصلاة\" وبوب عليه من كان يقول: يجزيه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة.\nوصرح به البيهقي (^١)، فقال: في روايته \"كان لا يقيم الصلاة بأرض تقام بها الصلاة\" وأخرج عنه (^٢) من طريق يزيد الفقير، قال: قال ابن عمر: \"إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام أجزأك ذلك\"\nوأخرج الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، قالا: \"كنا عند ابن مسعود إذ حضرت الصلاة، فقام يصلي (^٣)، فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة، وكان إذا ركع طبّق، وصلى بغير أذان، ولا إقامة، وقال: يجزئ إقامة الناس حولنا\". وأخرجه عبد الرزاق (^٤)، ابن أبي شيبة (^٥)، وأحمد (^٦)، والطبراني (^٧)، ولفظ محمد أقرب إلى لفظ الكتاب.\n\n(١٣٤) حديث: \"أن بلالًا أتى باب حجرة النبي ﷺ\".\nعن حفص بن عمر، عن بلال، أنه أتى النبي ﷺ يؤذنه بالصبح، فوجده راقدًا، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال النبي ﷺ: \"ما أحسن هذا يا بلال، اجعله\n_________\n(^١) سنن الكبرى للبيهقي (١٩٨٨) (١/ ٤٠٦).\n(^٢) هنا زاد في (م) البيهقي.\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٢١/ ب) من (م).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٩٦٢) (١/ ٥١٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٥٥) (١/ ٢٤٦)، (٢٣٠٣) (١/ ٢٢٠).\n(^٦) مسند أحمد (٤٣٨٦) (٧/ ٣٩٥).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٩٢٧٣) (٩/ ٢٥٧).","vol":"1","page":129},{"text":"في أذانك\". رواه الطبراني في الكبير (^١)، وأخرجه أبو الشيخ، عن البكاء قال:\nقال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي ﷺ يؤذن بالصلاة، فوجده قد أغفى (^٢)، فقال: الصلاة خير من النوم، فقال: \"اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح\" فجعل بلال ﵁ يقولها إذا أذن للصبح. وقد أخرج ابن ماجه (^٣)، وابن خزيمة (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، والطبراني (^٦).\nوالبيهقي (^٧)، وأحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، معناه عن عدة من الصحابة.\n\n(١٣٥) قوله: \"لقول بلال\".\nالترمذي (^١٠)، وابن ماجه (^١١)، عن بلال ﵁ قال: أمرني رسول الله ﷺ أن لا\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٠٨١) (١/ ٢٥٥).\n(^٢) رسمت في الأصل و(م) أغفا بالألف القائمة والصواب إملائيًا المثبت بالألف اللينة.\n(^٣) سنن ابن ماجه (٧٠٧) (١/ ٢٣٣)، (٧١٥) (١/ ٢٣٧)، (٧١٦) (١/ ٢٣٧).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (٣٨٥) (١/ ٢٠٠)، (٣٨٦) (١/ ٢٠٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣٦) (١/ ٢٠٤)، (٢١٧٠، ٢١٧١، ٢١٧٢، ٢١٧٣، ٢١٧٤، ٢١٧٥، ٢١٧٦، ٢١٧٧، ٢١٧٨، ٢١٧٩، ٢١٨٠، ٢١٨١، ٢١٨٢، ٢١٨٣، ٢١٨٤، ٢١٨٥، ٢١٨٦، ٢١٨٧) (١/ ١٠٨، ٢٠٩).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٠٧١) (١/ ٣٥٢)، (١٠٧٨) (١/ ٣٥٤)، (٦٧٣٤، ٦٧٣٥، ٦٧٣٨، ٦٧٣٩) (٧/ ١٧٣) الأوسط (٤١٥٨) (٤/ ٢٦٧)، (٧٥٢٤) (٧/ ٢٩٠)، (٧٥٨) (٧/ ٣٠٩).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (١٩٢٢) (١/ ٣٩٤)، (١٩٣٨، ١٩٤٢) (١/ ٣٩٨)، (٢٠٤٨) (١/ ٤١٧)، (٢٠٥٩، ٢٠٦٠، ٢٠٦١، ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، ٢٠٦٤، ٢٠٦٥، ٢٠٦٦، ٢٠٦٧، ٢٠٦٨، ٢٠٦٩، ٢٠٧٠، ٢٠٧١) (١/ ٤٢١ - ٤٢٥).\n(^٨) مسند أحمد (١٥٣٧٦، ١٥٣٧٧، ١٥٣٧٨، ١٥٣٧٩) (٢٤/ ٩٢ - ٩٦)، (١٦٤٧٧) (٢٦/ ٤٠٠).\n(^٩) سنن أبي داود (٥٠٠، ٥٠١، ٥٠٤) (١/ ١٨٩ - ١٩٣).\n(^١٠) سنن الترمذي (١٩٨) (١/ ٣٧٨).\n(^١١) سنن ابن ماجه (٧١٥) (١/ ٢٣٧).","vol":"1","page":130},{"text":"أُثوِّبَ في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال الترمذي: لا نعرفه، إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بالقوى، ولم يسمعه من الحكم إنما رواه، عن الحسن بن عمارة. وللبيهقي عنه قال: أمرني رسول الله ﷺ أن لا أثوب إلا في الفجر. قال البيهقي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالًا. قلت: إن لم يكن فيه (سوى هذا ولا يضره) (^١) على أصولنا.\nقوله: \"لأن عمر ﵁ لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة\".\nوروى سعيد بن منصور (^٢) عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال له عمر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟. لكن\nأخرج سمويه في فوائده، عن عثمان (^٣) أنه كان إذا أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة، قال: مرحبا بالقائلين عدلًا، وبالصلاة مرحبًا، وأهلا. و(أخرج) (^٤) عن مروان كان إذا جاء المؤذن قال: مرحبا بالصلاة، وأهلًا، ثم قام.\n\n(١٣٦) قوله: \"ويرتل الأذان ويحدر الإقامة بذلك أمر رسول الله ﷺ بلالًا\".\nعن جابر أن رسول الله ﷺ قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك، وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي (^٥) وضعفه.\n_________\n(^١) في (م) (إلا هذا لم يَضُرَّه).\n(^٢) لم أجده في سنن سعيد بن منصور، لكن روى نحوه ابن أبي شيبة (٣٥٣٤) (١/ ٣٤٩)، الأوسط لابن المنذر (١١٨٤) (٤/ ٩١).\n(^٣) في (م) بزيادة ﵁.\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن الترمذي (١٩٥) (١/ ٣٧٣).","vol":"1","page":131},{"text":"(١٣٧) قوله: \"ويستقبل بهما القبلة لحديث النازل من السماء\"\nتقدم أول باب الأذان في قوله: قالوا، ثم صبر هنيئة.\n\n(١٣٨) قوله: ويجعل أصبعيه في أذنيه بذلك أمر رسول الله ﷺ بلالا، وقال أنه أندى لصوتك\".\nعن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا أن يضع أصبعيه في أذنيه، وقال: \"أنه أرفع لصوتك\". أخرجه ابن ماجه (^١)، والحاكم (^٢)، والطبرانى (^٣)، من حديث بلال، وابن عدي (^٤) من حديث عبد الرحمن هذا ولم يذكره بجرح، ولا تعديل، فهو مجهول عنده، وضعفه ابن أبي حاتم، وقال ابن القطان: كلهم لا يُعرف لهم حال، انتهى.\nوفي الباب ما أخرجه الترمذي (^٥) في حديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالًا ﵁ يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه، وقال: حسن صحيح.\n\n(١٣٩) قوله: ويحوِّل وجهه يمينًا وشمالًا بالصلاة والفلاح، وقدماه (^٦) مكانهما، هكذا نقل من فعل بلال.\nقلت: قد نقل من فعل بلال ما ذكر عن أبي جحيفة\" أنه رأى بلالًا يؤذن، قال:\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٧١٠) (١/ ٢٣٦).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٦٥٥٤) (٣/ ٦٠٧).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٧٢) (١/ ٣٥٣)، (٥٤٤٨) (٦/ ٣٩)، المعجم الصغير للطبراني (١١٧٠) (٢/ ٢٨١).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال (١١٤٣) (٤/ ٣١٣).\n(^٥) سنن الترمذي (١٩٧) (١/ ٣٧٥).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٢٢/ أ).","vol":"1","page":132},{"text":"فجعلت أتتبع فاه هاهنا، وهاهنا بالأذان يقول: يمينا، وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح\" رواه الستة (^١)، ولفظ أبي داود: \"فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر، ثم دخل، فأخرج العنزة، وساق الحديث\" وفي لفظ الطبراني (^٢): \"وجعل يقول برأسه. هكذا. وهكذا يمينًا، وشمالًا، حتى فرغ من أذانه.\nوأخرج الدارقطني (^٣) في \"أفراده\" عن عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن الحسن بن عمارة، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: أمرنا رسول الله ﷺ إذا أذنّا، أو أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها، وقال: غريب من حديث سويد بن غفلة عن بلال، تفرد به طلحة عنه، وتفرد به الحسن عن طلحة، وتفرد به عبد الله بن بزيغ عن الحسن، وتفرد به عبد الله بن رشيد عنه، انتهى من الإمام، ونقل عنه الاستدارة كما قدمناه من رواية الترمذي، ومثله ما رواه ابن ماجه (^٤) عن أبي جحيفة، قال: أتيت النبي ﷺ بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال، فأذن، فاستدار في أذانه، وجعل أصبعيه في أذنيه.\nوأخرج الحاكم (^٥) في كتاب الفضائل من المستدرك عن عبد الله بن عمار بن سعد قال: كان بلال إذا كبر بالأذان استقبل القبلة، إلى أن قال: ثم ينحرف عن يمين القبلة،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٣٤) (١/ ١٢٩)، صحيح مسلم (٥٠٣) (١/ ٣٦٠) سنن ابن ماجه (٧١١) (١/ ٢٣٦)، سنن الترمذي (١٩٧) (١/ ٣٧٥)، عن النسائي (٦٤٣) (٢/ ١٢)، (٥٣٧٨) (٨/ ٢٢٠)، سنن أبي داود (٥٢٠) (١/ ٢٠٤).\n(^٢) الطبراني في المعجم الكبير (١٨١٢٤٠) (٢٨٩) (٢٢/ ١١٤).\n(^٣) انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (٣٠٠) (١/ ٥٠٧)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١١٨) (١/ ١١٧)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (١/ ٢٧٧).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٧١١) (١/ ٢٣٦).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (٦٥٥٤) (٣/ ٦٠٨).","vol":"1","page":133},{"text":"فيقول: حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يسار القبلة، فيقول: حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل القبلة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.\nوأخرج الطبراني (^١) عن أبي جحيفة: أتينا النبي ﷺ وحضرت الصلاة، فقام بلال فأذن، وجعل أصبعيه في أذنيه، وجعل يستدير. وذكر باقيه، وليس من طريق ابن أرطأة، وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب \"الأذان\" عن حماد وهُشَيم جميعًا، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه فذهب ما قال البيهقي أنه إنما رواه ابن أرطأة، وهو لا يحتج به، والله أعلم. (لكن اتخاذ القصة يقتضي أن المراد بالاستدارة ما تقدم، والله أعلم) (^٢).\n\n(١٤٠) حديث: \"لا تقوموا حتى تروني قمت مقامي\".\nعن أبى قتادة عنه ﷺ أنه قال: \"إذا نودي بالصلاة فلا تقوموا حتى تروني\". متفق عليه (^٣).\n[فائدة: روى أبو داود (^٤) عن ابن عباس أنه ﷺ قال: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم وفي سنده الحسين بن عيسى فيه مقال، وعن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي ﷺ وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما\" متفق عليه (^٥)، وأما أنه من حديث ابن أبي مليكة فلا يعرف] (^٦).\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٨٠٩٨) (٢٤٧) (٢٢/ ١٠١).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٣٧، ٦٣٨) (١/ ١٢٩، ١٣٠)، (٩٠٩) (٢/ ٨)، صحيح مسلم (٦٠٤) (١/ ٤٢٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٥٩٠) (١/ ٢٣٠).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٨٤٨) (٤/ ٢٨)، صحيح مسلم (٦٧٤) (١/ ٤٦٦).\n(^٦) الأسطر بين المعقوفتين [. .] ليست في (م).","vol":"1","page":134},{"text":"(١٤١) قوله: \"ويؤذن للفائتة ويقيم، هكذا فعل رسول الله ﷺ صبح ليلة التعريس\".\nعن أبي هريرة في قصة التعريس في الوادي قال: فقال ﷺ: \"تحولوا عن مكانكم الذي. فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى\".\nوعن عمران بن حصين في هذه القصة عنه ﷺ: \"ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر\" أخرجهما أبو داود (^١).\nوأصل الأول في مسلم (^٢) دون الأذان، وأصل الثاني في الصحيحين (^٣) بدون الأذان والإقامة، وأخرجه ابن خزيمة (^٤)، فقال: \"ثم أمر النبي ﷺ بلالًا فأذن\".\nوأخرجه ابن حبان (^٥) أيضًا، والحاكم (^٦)، وعن عمرو بن أمية: \"كنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ\".\nفقال: تنحوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضؤوا، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح\". أخرجه أبو داود (^٧)، وأخرج عن ذي مِخبَر نحو.\n(وأخرج أبو يعلى الموصلي (^٨) قال: قرئ على بشر، أخبركم أبو يوسف، عن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٣٥، ٤٣٦) (١/ ١٦٦)، (٤٤٣) (١/ ١٦٩).\n(^٢) صحيح مسلم (٦٨٠) (١/ ٤٧١).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٤٤) (١/ ٧٦)، صحيح مسلم (٦٨٢) (١/ ٤٧٦).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (٩٩٤) (٢/ ٩٧)، (٩٩٧) (٢/ ٩٩).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٣٠١، ١٣٠٢) (٤/ ١١٩ - ١٢٤)، (١٤٦١) (٤/ ٣١٩)، (٢٦٥٠) (٦/ ٣٧٥).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (١٠١٦) (١/ ٢٧٣).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٤٥، ٤٤٦) (١/ ١٧٠).\n(^٨) مسند أبي يعلى (٢٦٢٨) (٥/ ٣٩).","vol":"1","page":135},{"text":"ابن أبي أنيسة، عن زبيد اليامي عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله ﷺ عن الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله ﷺ بلالًا فأذن وأقام ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام ثم صلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء) (^١).\n\n(١٤٢) قوله: \"لأن بلالًا كان يؤذن بليل\".\nعن ابن عمر، وعائشة قالا: قال رسول الله ﷺ: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت\" متفق عليه (^٢). وفي آخره إدراج.\n\n(١٤٣) حديث: \"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا (^٣)، ومد يديه عرضا\".\nعن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله ﷺ قال له: \"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضًا\". أخرجه أبو داود (^٤)، ولم يضعفه، وأعله البيهقي بأن شدادًا لم يدرك بلالًا فهو منقطع، وأعله ابن القطان بأن شدادًا مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه، وفي الباب ما رواه البيهقي (^٥) أنه ﷺ قال: \"يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر\" قال في الإمام رجال إسناده ثقات.\n\n(١٤٤) حديث: \"إن بلالًا يؤذن بليل ليرجع قائمكم\".\nعن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال: \"لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين ليس في (م).\n(^٢) صحيح البخاري (٦١٧) (١/ ١٢٧)، صحيح مسلم (١٠٩٢) (٢/ ٧٦٨).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٢٢ / ب) من (م).\n(^٤) سنن أبي داود (٥٣٤) (١/ ٢١٠).\n(^٥) البيهقي (١٨٧٦) (١/ ٣٨٤).","vol":"1","page":136},{"text":"يؤذن أو قال: ينادي بليل، ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول، وقال بأصبعه فرفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا\". وقال زهير: \"بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله\" متفق عليه (^١) (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-49>باب ما يفعل قبل الصلاة</span>\n(١٤٥) (حديث) (^٣): \"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه\".\nقال مخرجو أحاديث الرافعي: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال ابن الجوزي في كتابه المسمى \"بالتحقيق\" روى أصحابنا من حديث رفاعة، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة\". وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. وفي السنن الأربعة (^٤) عن رفاعة بن رافع في قصة المُسِيءُ صلاته أن النبي ﷺ قال له: \"إذا قمت أو أردت أن تصلي\". وفي رواية\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٢١) (١/ ١٢٧)، (٧٢٤٧) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (١٠٩٣) (٢/ ٧٦٨).\n(^٢) وعند هذا الموضع من الأصل لحق ساقه المؤلف ثم ضرب عليه ولكنه مثبت في (م) إلا عبارة المؤلف قاسم (يأتي إن شاء الله تعالى) ونصه (عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرأ كم\". رواه ابن ماجه. وأعل بحسين بن عيسى منكر الحديث، قاله أبو حاتم، وعن مالك بن الحويرث قال: \"أتيت النبى ﷺ أنا وصاحب لي، وفي رواية وابن عم لي، فلما أردنا الانصراف من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما وليؤمكما أكبركما\" رواه الستة وربما يأتي إن شاء الله تعالى. ويبدو أنها رواية أخرى لما أثبتناه قبل صفحتين، فلعله سبب لضرب المؤلف عليه.\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن النسائي (١٣١٤) (٣/ ٦٠)، سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢١)، سنن الترمذي (٣٠٢) (٢/ ١٠٠)، سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة (١٠٦٠) (١/ ٣٣٦)، أما ما عند ابن ماجه من حديث رفاعة بن رافع (٤٦٠) (١/ ١٥٦) بألفاظ أخرى قريبة من روايتي أبي داود والدارقطني الآتيتين.","vol":"1","page":137},{"text":"لأبي داود (^١)، والدارقطني (^٢): \"لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين\".\n\n(١٤٦) حديث: \"اغسلي عنك الدم وصلي\".\nعن عائشة ﵂، قالت: \"قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم وصلي\" رواه البخاري (^٣)، والنسائي (^٤)، وأبو داود (^٥)، وفي رواية للجماعة (^٦) إلا ابن ماجه: \"فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي\" زاد الترمذي في رواية (^٧): \"وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت\"، وفي رواية للبخاري (^٨): \"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي\".\n\n(١٤٧) قوله: \"قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة\".\nقلت: ذكره ابن الجوزي في تفسيره، عن مجاهد، والزجاج.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٨٥٨) (١/ ٣٢١).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٦ باب وجوب غسل القدمين والعقبين) (٤) (١/ ٩٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٠٦) (١/ ٦٩)، (٣٢٥) (١/ ٧٢).\n(^٤) سنن النسائي (٢١٨) (١/ ١٢٤)، (٣٦٦) (١/ ١٨٦).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٠) (١/ ١١٢).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٢٨) (١/ ٥٥)، (٣٢٠) (١/ ٧١)، صحيح مسلم (٣٣٣) (١/ ٢٦٢)، سنن أبي داود (٢٨٢) (١/ ١١٣)، سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ٢١٧)، سنن النسائي (٢٠١، ٢١٢، ٢١٧، ٣٤٩، ٣٥٩، ٣٦٤، ٣٦٥)، مسند أحمد (٢٥٦٢٢) (٤٢/ ٣٩٩)، صحيح ابن حبان (١٣٥٠) (٤/ ١٨٣).\n(^٧) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ٢١٧).\n(^٨) صحيح البخاري (٣٢٥) (١/ ٧٢).","vol":"1","page":138},{"text":"(١٤٨) حديث: \"أو كلكم يجد ثوبين\".\nعن أبي هريرة قال: \"قام رجل فقال: يا رسول الله، أنصلي في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ \". رواه الجماعة (^١) إلا الترمذي.\n(حديث أبي الدرداء: \"صلى بنا رسول الله ﷺ في ثوب واحد متوشحًا به قد خالف بين طرفيه\".\nوفي الباب: عن جابر: \"أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به\" متفق عليه (^٢).\nوعن عمر بن أبي سلمة قال: \"رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه\" رواه الجماعة) (^٣). (^٤).\n\n(١٤٩) حديث: \"نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء\".\n(عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يصلي أحدكم في الثوب\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٦٥) (١/ ٨٢)، صحيح مسلم (٥١٥) (١/ ٣٦٨)، سنن أبي داود (٦٢٩) (١/ ٢٤١)، سنن ابن ماجه (١٠٤٧) (١/ ٣٣٣)، سنن النسائي (٧٦٣) (٢/ ٦٩) صحيح ابن حبات (٢٢٩٦، ٢٢٩٧، ٢٢٩٨) (٦/ ٧٣ - ٧٥)، (٢٣٠٦) (٦/ ٨٠) مسند أحمد (٧١٤٩، ٨٥٤٩، ١٠٤١٨، ١٠٤٦٤، ١٠٤٨٥، ١٦٢٨٥، ١٦٢٨٩).\n(^٢) صحيح مسلم (٥١٨) (١/ ٣٦٩)، صحيح البخاري (٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠) (١/ ٨٠، ٨١).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٥٥) (١/ ٨٠)، صحيح مسلم (٥١٧) (١/ ٣٦٨) سنن أبي داود (٦٢٨) (١/ ٢٤١)، سنن ابن ماجه (١٠٤٩) (١/ ٣٣٣)، سنن النسائي (٧٦٤) (٢/ ٧٠)، سنن الترمذي (٣٣٩) (٢/ ١٦٦)، مسند أحمد (١٦٣٣٥) (٢٦/ ٢٥٤)، موطأ مالك (٤٦٤) (٢/ ١٩٣).\n(^٤) في (م) اضطراب شديد واختلاف واضح عن الأصل في هذا الجزء الذي أثبتناه من الأصل حيث أدمج حديثي أبي الدرداء وعمر بن أبي سلمة لتشابه النصين؛ وكأنه يختصر، ولم يذكر حديث عمر بن أبي سلمة.","vol":"1","page":139},{"text":"الواحد ليس على عاتقيه منه شيء\") (^١) رواه البخاري (^٢)، ومسلم (^٣)، لكن، قال: \"عاتقيه\". ولأحمد (^٤) اللفظان. وعن أبي هريرة قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه\" رواه البخاري (^٥)، وأحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، وزاد \"على عاتقيه\" (^٨).\nوعن جابر أن النبي ﷺ قال: \"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتَزِر به\" متفق عليه (^٩). ولفظه لأحمد (^١٠).\n\n(١٥٠) حديث: \"عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه.\n\n(١٥١) حديث: \"الركبة من العورة\".\nعن النضر بن منصور الفزاري، عن عقبة: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله ﷺ: \"الركبة من العورة\" رواه الدارقطني (^١١)، وقال: ضعيف. قال الذهبي في\n_________\n(^١) لم يذكر الحديث في (م) وإنما اكتفى بالعنوان.\n(^٢) صحيح البخاري (٣٥٩) (١/ ٨١).\n(^٣) صحيح مسلم (٥١٦) (١/ ٣٦٨).\n(^٤) مسند أحمد (٧٣٠٧) (١٢/ ٢٥٧)، (٩٩٨٠) (١٦/ ٥١).\n(^٥) صحيح البخاري (٣٦٠) (١/ ٨١).\n(^٦) مسند أحمد (١١٥١٩) (١٨/ ٨١)، (٧٤٦٦) (١٢/ ٤٣٣)، (٧٦٠٨) (١٣/ ٥٠) (٩٥١٢) (١٥/ ٣١٤)، (١٠٧٤٨) (١٦/ ٤٣٦).\n(^٧) سنن أبي داود (٦٢٧) (١/ ٢٤١).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٢٣/ أ).\n(^٩) صحيح البخاري (٣٦١) (١/ ٨١)، (٣٣٦) (١/ ٢٦٦).\n(^١٠) مسند أحمد (١٤٥١٨) (٢٢/ ٣٩٤).\n(^١١) سنن الدارقطني (باب الأمر بتعليم الصلوات، والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها) (٤) (١/ ٢٣١).","vol":"1","page":140},{"text":"الميزان: النضر بن منصور (واهٍ) (^١)، قال ابن حبان: لا يحتج به، وعقبة بن علقمة هذا ضعفه الدارقطني، وأبو حاتم الرازي. قال في الإمام: قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف، والنضر مجهول.\n\n(١٥٢) حديث: الحرة عورة مستورة\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد لفظ \"مستورة\" وأوله عند الترمذي (^٢) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا \"المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان\" وصححه هو، وابن حبان (^٣)، وابن خزيمة (^٤)، قلت: لفظ المرأة يتناول الحرة والأمة فاحفظه، وانظر كيف يطابق المذهب، فإنه محل تأمل، والله أعلم.\n\n(١٥٣) قوله: \"قال ابن عباس: الكحل والخاتم\".\nقلت: أخرجه عنه أبو عبيدة في غريبه، ثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، أو غيره، عن ابن عباس به. وقال ابن الجوزي (^٥) في تفسيره المسمى \"زاد المسير\": روى سعيد بن جبير عن ابن عباس. أن المراد بالزينة الظاهرة: الكحل، والخاتم، (ورُوَي عنه أيضًا الكف والخاتم) (^٦) والوجه.\nقلت: وأصرح من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، (حدثنا) (^٨) زياد بن الربيع،\n_________\n(^١) في الأصل و(م) كتبت (واهي) والصواب إملائيًا ما أثبتناه.\n(^٢) سنن الترمذي (١١٧٣) (٣/ ٤٧٦).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٥٥٩٨، ٥٥٩٩) (١٢/ ٤١٢).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (١٦٨٥، ١٦٨٦) (٣/ ٩٣).\n(^٥) زاد المسير لابن الجوزي (تفسير سورة النور الآية ٣٠) (٦/ ٣١).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٨١) (٤/ ٢٨٣).\n(^٨) في (م) ثنا.","vol":"1","page":141},{"text":"عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ قال: الكف ورقعة الوجه.\n(نا) (^١) حفص، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال: وجهها وكفيها، لكن يعارض الأول قول ابن مسعود.\nفقد روى ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبيد الله، قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الأزواج، فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، الخاتم.\nقلت: وأخرج البيهقي (^٣)، عن عقبة الأصم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة ﵂، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (قالت) (^٤): ما ظهر منها: الوجه والكفان، قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وعقبة تُكُلِّمَ فيه.\nقلت: وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عنها خلافه، فقال: (ثنا) (^٦) وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة قالت: القُلبُ والفَتخَةُ، واستدل على عورة الأمة بما أخرجه عبد الرزاق (^٧) من قول عمر: \"لا تشبهوا الإماء بالمحصنات\" وبقوله للأمة: \"اكشفي رأسك، لا تتشبهي بالحرائر\" (^٨).\nوبما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أن عمر ﵁ كان يضرب الإماء أن\n_________\n(^١) في (م) حدثنا.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٩٦) (٤/ ٢٨٤).\n(^٣) سنن الكبرى للبيهقي (٣٣٤٢) (٢/ ٢٢٦).\n(^٤) في (م) قال.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٨٧) (٤/ ٢٨٣).\n(^٦) في (م) (حدثنا).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٥٠٥٩) (٣/ ١٣٥).\n(^٨) مصنف عبد الرزاق (٥٠٦٥) (٣/ ١٣٦).","vol":"1","page":142},{"text":"يتقنعن، يقول: لا تتشبهن بالحرائر\" (^١). ولم أستبن وجه الدلالة منه على كشف ما سوى البطن والظهر.\nوأخرج أبو داود (^٢) عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: \"إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة\".\nوسوار: وثقه ابن معين. وقد كان للسيد النظر إلى جميع بدنها، فأخرج الشارع هذا وبقي ما (سواه) (^٣) على ما كان فليتأمل فإنه معارض قوي بتقدير تسليم إفادة ما عن عمر للمطلوب، والله أعلم.\n\n(١٥٤) قوله: \"وقد روى أن الصحابة صلوا كذلك يعني عراة قعودًا\".\nقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: (غريب، يعني لم يجده، وقال عبد القادر في تخريج أحاديث الهداية) (^٤): قال سبط ابن الجوزي:\nروى الخلال عن أنس: أن أصحاب رسول الله ﷺ (^٥) ركبوا في السفينة، فانكسرت بهم، فخرجوا من البحر عراة، فصلوا قعودا بإيماء\" (^٦).\nوأخرج عبد الرازق (^٧) بسند ضعيف عن ابن عباس \"الذي في السفينة، والذي\n_________\n(^١) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٣١) (١/ ١٢٤)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (١/ ٣٠٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٤١١٦) (٤/ ١٠٩).\n(^٣) في (م) رواه وهو خطأ وقع فيه الناسخ.\n(^٤) سقط ما بين القوسين من (م).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٢٣/ ب) من (م).\n(^٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٣٢) (١/ ١٢٤)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (١/ ٣٠١).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٤٥٦٥) (٢/ ٥٨٤).","vol":"1","page":143},{"text":"يصلي عريانًا يصلى جالسًا\".\nوبإسناد ضعيف عن علي ﵁ \"العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالسًا، وإلا قائمًا\" (^١).\n\n(١٥٥) قوله: \"لما روى أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة، وخط بين يديه خطًا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله ﷺ، فقال: تمت صلاتكم، وفي رواية: \"لا إعادة عليكم\".\nقلت: أما القصة فقد رويت. وأما قول النبي ﷺ: \"تمت صلاتكم\"، أو \"لا إعادة عليكم، فلم أقف عليه\".\nوحاصل القصة:\nما رواه الطيالسي (^٢)، والترمذي (^٣)، وابن ماجه (^٤)، من حديث عامر بن ربيعة، قال: \"كنا مع النبي ﷺ في سفر، في ليلة مظلمة، (فتغيمت) (^٥) السماء، وأشكلت علينا القبلة. فصلينا. وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]. زاد الطيالسي، فقال ﷺ: \"قد مضت صلاتكم وأنزل الله الآية\". وفي إسناده أشعث السمان، وعاصم بن عبيد الله، وهما ضعيفان.\nوأخرجه الحاكم (^٦) من حديث جابر، وذكر القصة، وفيه: \"فذكرنا ذلك\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٤٥٦٦) (٢/ ٥٨٤).\n(^٢) مسند الطيالسي (١٢٤١) (٢/ ٤٦٢).\n(^٣) سنن الترمذي (٣٤٥) (٢/ ١٧٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٠٢٠) (١/ ٣٢٦).\n(^٥) في (م) (فتغيرت).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (٧٤٣) (١/ ٢٠٦).","vol":"1","page":144},{"text":"للنبي ﷺ فلم يأمرنا بالإعادة، وقال لنا: \"قد أجزأت صلاتكم\". وفي سنده محمد بن سالم، قال الذهبي: واهٍ.\nوأخرج حديث جابر الدَّارقُطْنِي (^١)، ثم البيهقي (^٢)، ولفظه، عن جابر قال: \"بعث رسول الله ﷺ سرية كنت فيها، وذكر القصة. وفيه، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي ﷺ عن ذلك، فسكت، فأنزل الله تعالي: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ الآية [البقرة: ١١٥]. انتهى.\nوروى الدَّارقُطْنِي، والبيهقي لفظ الحاكم، وقالا: محمد بن سالم ضعيف. قال البيهقي: وبالجملة فلا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا، وقال العقيلي: لا يروي هذا من وجه يثبت.\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^٣) عن ابن عمر: أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة، حيث توجه بك بعيرك. وإسناده صحيح.\n\n(١٥٦) قوله: \"لأن النبي ﷺ استحسن فعل أهل قباء، ولم يأمرهم بالإعادة\".\nقلت: لا أعلم في حديث أن النبي ﷺ بلغه فعل أهل قباء (^٤).\n(روى الطبراني (^٥) عن نويلة بنت مسلم وهي من المبايعات قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا ركعتين، ثم جاءنا من يحدثنا: أن رسول الله ﷺ قد استقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (١٤ باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك) (٣، ٤، ٥) (١/ ٢٧١).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٣٥) (٢/ ١١).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (١٤ باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك) (٣) (١/ ٢٧١).\n(^٤) كلام غير واضح بالأصل ولا نظير له في (م) قدر ثلاث أو أربع كلمات.\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٢١١٩٧)، (٨٢) (٢٥/ ٤٣).","vol":"1","page":145},{"text":"والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله ﷺ قال: \"أولئك رجال آمنوا بالغيب\"، وقصة أهل قباء) (^١).\nو(^٢) في الصحيحين (^٣) من حديث ابن عمر: \"بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة\".\n\n(١٥٧) حديث: \"الأعمال بالنيات\".\nأخرجه ابن حبان (^٤) في صحيحه في ثلاث مواضع بهذا اللفظ، ورواه الستة (^٥) في كتبهم، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنما الأعمال بالنيات … الحديث\".\n_________\n(^١) ما بين القوسين ساقط من (م).\n(^٢) في (م) (إنما المروي).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٠٣) (١/ ٨٩)، (٤٤٩١) (٦/ ٢٢)، (٧٢٥١) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (٥٢٦) (١/ ٣٧٥).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٨٨) (٣/ ١١٢)، (٤٨٦٨) (١١/ ٢١٠)، (٣٨٩) (٢/ ١١٥).\n(^٥) صحيح البخاري (١) (١/ ٦)، (٥٤) (١/ ٢٠)، (٢٥٢٩) (٣/ ١٤٥)، (٣٨٩٨) (٥/ ٥٦)، (٦٦٨٩) (٨/ ١٤٠)، (٦٩٥٣) (٩/ ٢٢)، صحيح مسلم (باب ٤٥) (١٩٠٧) (٣/ ١٥١٥)، سنن أبي داود (٢٢٠٣) (٢/ ٣٢٠)، سنن ابن ماجه (٤٢٢٧) (٢/ ١٤١٣)، سنن الترمذي (١٦٤٧) (٤/ ١٧٩)، سنن النسائي (٧٥) (١/ ٥٨)، (٣٤٣٧) (٦/ ١٥٨)، (٣٧٩٤) (٧/ ١٣).","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>باب الأفعال في الصلاة</span>\n(١٥٨) حديث: \"وكان لجوفه أزيز\".\n(عن مُطرِّف عن أبيه، قال: أتيت النبي ﷺ وهو يصلي، ولجوفه أزيز) (^١) كأزيز المرجل، يعني يبكي\" رواه النسائي (^٢)، والحاكم (^٣)، وقال: على شرط (مسلم) (^٤).\n\n(١٥٩) حديث: \"كان لا يجاوز بصره موضع سجوده\".\nوعن ابن عباس: \"كان النبي ﷺ إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده\" أخرجه ابن عدي (^٥) وفي سنده القرشي، مجهول. وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: بلغنا أن النبي ﷺ لما نزلت: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ رمى ببصره نحو مسجده. ذكره ابن تيمية في شرح الهداية.\nوعن ابن سيرين، أن النبي ﷺ كان (^٦) يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢] فطأطأ رأسه (^٧). رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، ووصله الحاكم في المستدرك (^٨) بذكر أبي هريرة وقال:\n_________\n(^١) ما بين القوسين سقط في (م).\n(^٢) سنن النسائي (١٢١٤) (٣/ ١٣)، (١٢١٣) (٣/ ١٨).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٩٧١) (١/ ٢٦٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٣٤٣) (٥/ ١٨٣).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٢٤/ أ) من (م).\n(^٧) الناسخ والمنسوخ للنحاس (تفسير سورة المؤمنون) (١/ ٥٧٩)، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الهمداني، (باب في نسخ الالتفات في الصلاة) (١/ ٦٤، ٦٥).\n(^٨) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٤٨٣) (٢/ ٣٩٤).","vol":"1","page":147},{"text":"صحيح (^١) على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد \"وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه\" وهو حديث مرسل.\nوعن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله ﷺ يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١، ٢] فخشع رسول الله ﷺ (^٢).\n\n(١٦٠) حديث: \"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر\".\nعن رفاعة بن رافع: أنه ﵇ قال: \"أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: \"الله أكبر، (و) (^٣) يحمد الله ﷿، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر\" الحديث رواه الطبراني (^٤)، ورواه أبو داود (^٥) وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين (^٦): \"إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن\". وفي لفظ لأبي داود (^٧): \"إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر\"، وفي لفظ له (^٨): \"إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله ﷿\". وفي لفظ (^٩): \"فتوضأ كما\n_________\n(^١) في هذا الموضع من (م) زيادة كلمة (الإسناد).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٤٠٨٢) (٤/ ٢٤٠)، المعجم الكبير للطبراني (٧٩٣) (١٩/ ٣٢٦)، مجمع الزوائد (٢٤٣٠) (٢/ ٢٣٣).\n(^٣) ليست في الأصل وأثبتناها من (م).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٢٦) (٥/ ٣٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٨٥٧، ٨٥٨) (١/ ٢٢٠).\n(^٦) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، صحيح مسلم (٣٩٨) (١/ ٢٩٨).\n(^٧) سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٣٢٠).\n(^٨) سنن أبي داود (٨٦٠) (١/ ٣٢٠).\n(^٩) سنن أبي داود (٨٦١) (١/ ٣٢٠).","vol":"1","page":148},{"text":"أمرك الله ثم اقرأ وكبر\".\n\n(١٦١) قوله: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٥] نزلت في تكبيرة الافتتاح.\n\n(١٦٢) حديث وائل بن حُجر: \"إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك\".\nوأخرج مسلم (^١)، عن وائل بن حجر، \"أنه رأى النبي ﷺ رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصفَّهما حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .. الحديث\".\nولفظ النسائي (^٢) عنه: \"أنه رأى النبي ﷺ إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تكاد إبهاماه يحاذي شحمة أذنيه\".\nوفي لفظ له عنه (^٣)، قلت: \"لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام، فكبر ورفع يديه حتي يحاذي أذنيه … الحديث\". ويعارضه ما أخرج الجماعة (^٤) إلا مسلمًا.\nعن أبي حميد الساعدي: \"كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه … الحديث\". وفيه: \"ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع (وفيه ثم يرفع رأسه) (^٥) فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٤٠١) (١/ ٣٠١).\n(^٢) سنن النسائي (٨٨٢) (٢/ ١٢٣).\n(^٣) سنن النسائي (٨٨٩) (٢/ ١٢٦) لكن فيها (حاذتا بأذنيه).\n(^٤) سنن أبي داود (٧٣٠) (١/ ٢٦٥)، سنن الترمذي (٢٥٥) (٢/ ٣٥)، سنن النسائي (١٠٢٥) (٢/ ١٨٢)، سنن ابن ماجه (٨٦٠) (١/ ٢٧٩)، والبخاري معلقًا بعد الحديث رقم (٧٣٧) (١/ ١٤٨)، كذا رواه ابن حبان (١٨٦٧) (٥/ ١٨٢)، أحمد (٦١٧٥) (١٠/ ٣١٥).\n(^٥) ليست في (م).","vol":"1","page":149},{"text":"حتى يحاذي منكبيه معتدلًا .. الحديث بطوله، وما أخرجه الستة (^١) عن ابن عمر: \"رأيت رسول الله ﷺ: إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتي يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين\". ووفق الطحاوي بما في حديث وائل المتقدم من روايته: \"ثم أتيته -يعني النبي ﷺ- وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، فأشار شريك إلى صدره\". وأخرج حديث البراء بن عازب (^٢)، ومالك بن الحويرث (^٣) بنحو حديث وائل المذكور من رواية مسلم. ووفق بهذا.\nوروى النسائي في الكبرى من حديث أنس (^٤) نحو حديث وائل.\nقلت: وأحسن من توفيق الطحاوي التوفيق بما أخرجه أبو داود عن وائل: أبصرت النبي ﷺ حين قام إلى الصلاة، فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذي بإبهاميه أذنيه\".\n\n(١٦٣) حديث: \"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر (^٥) الافتتاح، والقنوت، والعيدين، وأربعًا في الحج\".\nقلت: أما بصيغة الحصر، فقد أخرجه الطبراني (^٦)، لكنه لم يذكر القنوت،\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٣٩٠) (١/ ٢٩٢)، صحيح البخاري (٧٣٦) (١/ ١٤٨)، سنن الترمذي (٢٥٥) (٢/ ٣٥)، سنن أبي داود (٧٢١) (١/ ٢٦٢)، سنن ابن ماجه (٨٥٨) (١/ ٢٧٩)، سنن النسائي (٨٧٦، ٨٧٧، ٨٧٨) (٢/ ١٢١)، (١٠٥٧، ١٠٥٨، ١٠٥٩) (٢/ ١٩٤، ١٩٥).\n(^٢) شرح معاني الآثار (١٥٣٥) (١/ ٢٥٧)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٤٠٢) (٢/ ٢٥).\n(^٣) شرح معاني الآثار (١١٦٨) (١/ ١٩٦)، (١٣٤٥) (١/ ٢٢٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٩٩، ٢٤٠٠) (٢/ ٢٤)، (٢٦١٤) (٢/ ٧١) سنن النسائي (٨٧٩، ٨٨٠) (٢/ ١٢٢)، مسند أبي يعلى (١٥٨٧) (١/ ٤٢٦)، سنن النسائي الكبرى (٩٥٦) (١/ ٣٠٧).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٦٤٧) (١/ ٢٢١).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٢٤/ ب) من (م).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٧٢) (١١/ ٣٨٥).","vol":"1","page":150},{"text":"والعيدين، وإنما ذكر افتتاح الصلاة، والباقي في الحج. ولفظه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: \"لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتتح الصلاة، وحين (يدخل) (^١) المسجد الحرام (فينظر إلى البيت، وحين (يقوم) على الصفا، وحين (يقوم) على المروة، وحين (يقف) مع الناس عشية عرفة، بجُمع، والمقامين، حين (يرمي) الجمرة\". وأعل هذا الحديث بأمور منها أن في سنده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، ومنها أن البزار (^٢) رواه هكذا عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.\nوعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: \"ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر\" (^٣).\nومنها أن البخاري قال في جزء رفع اليدين: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.\nومنها ما وردت السنة بالرفع فيه في غير المواطن المذكورة نحو الاستسقاء إذا علمت هذا فالصواب الاستدلال بما رواه الإمام الأعظم.\nأبو حنيفة ﵁، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود: (أن) (^٤) عبد الله بن مسعود ﵁ كان يرفع يديه في أول التكبير، ثم لا يعود لشيء من ذلك. ويَأْثُر ذلك عن\n_________\n(^١) في (م) تدخل بالتاء المثناة الفوقية وكذا في جميع الأفعال التي بين الأقواس بالتاء على صيغة الخطاب لا الغياب.\n(^٢) رواه الطحاوي شرح معاني الآثار (٣٨٢١) (٢/ ١٧٦)، (٣٥٣٨) (٢/ ١٧٦) والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٣٥١٣) (٣/ ١٨٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٩٤٧٧) (٥/ ٧٢).\n(^٣) رواه الطحاوي شرح معاني الآثار (٣٨٢١) (٢/ ١٧٦)، (٣٥٣٨) (٢/ ١٧٦)، صحيح ابن خزيمة (٢٧٠٣).\n(^٤) في (م) (بن) وهذا خطأ.","vol":"1","page":151},{"text":"النبي ﷺ. أخرجه الحارثي في المسند (^١)، وأخرجه الترمذي (^٢) من طريق آخر، وقال: حسن. وأخرجه النسائي (^٣) عن ابن المبارك عن سفيان، وأخرج أبو يعلى (^٤)، ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود: \"ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ﷺ، قال: فصلى بهما فلم يرفع يديه إلا مرة\".\nوأخرج أبو يعلى (^٥) أيضًا عن ابن مسعود: \"صليت مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة\".\nوفي لفظ: \"فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى\". وفي سنده محمد بن جابر اليمامي ضعيف. قال ابن عدي: كان إسحاق بن أبي إسرائيل يفضله على جماعة هم أفضل منه وأوثق. وروى عنه من الكبار أيوب، وابن عوف، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم. ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خولف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه فهو ممن يكتب حديثه.\nقلت: وقد أعل حديث الترمذي، والنسائي، بأمور لا تتأتى في رواية أبي حنيفة، بل تقوى بها، و(تحسن) (^٦) المتابعة.\nوأما من قال يجوز أن ابن مسعود نسي الرفع واستشهد بنسخ التطبيق وغيره، فليس بشيء لجواز أن يكون رأى أن الأخذ بالركب لا يُعدم مشروعية التطبيق.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٧٤٨) (١/ ١٩٩)، شرح مشكل الآثار (٥٨٢٦) (١٥/ ٣٥)، معرفة السنن والآثار (٣٢٨٠) (٢/ ٤٢٢).\n(^٢) سنن الترمذى (٢٥٧) (٢/ ٤٠).\n(^٣) سنن النسائي (١٠٢٦) (٢/ ١٨٢).\n(^٤) مسند أبي يعلى الموصلي (٥٣٠٢) (٩/ ٢٠٣).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٥٠٣٩) (٨/ ٤٥٣).\n(^٦) في (م) بالياء.","vol":"1","page":152},{"text":"وأما تجويزه عليه النسيان في القرآن، فمعارض بقول النبي ﷺ: \"خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد … \" رواه البخاري (^١)، وغيره (^٢).\nأَفَتُرَى هل نقل أنه قرأ في زمنه ﷺ شيئًا ثم قرأه بعده ﷺ بخلافه ليكون الأمر قاصرًا على زمنه ﷺ. وأعجب من هذا أن هؤلاء القوم نسبوا النسيان في هذه المسألة لابن مسعود، وأخذوا برواية ابن عمر، وجاؤوا إلى القنوت في الفجر، فنسبوا النسيان لابن عمر، كما سنبينه في موضعه، وما هذا إلا مسلك عَسِر، والله الموفق للصواب.\nوقد رجح محمد بن الحسن (﵁) (^٣) مذهبه بما اشتهر من فعل الصحابة الذين اشتدت ملازمتهم لرسول اللَّه ﷺ حضرا وسفرا، فمنها ما أخرجه فى موطئه (^٤) عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: رأيت علي بن أبي طالب ﵁ رفع يديه في التكبيرة (^٥) الأولى من الصلاة المكتوبة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.\nوقد أخرج هذا أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (^٦)، والطحاوي في الآثار (^٧). وسنده ثقات.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٧٥٨) (٥/ ٢٧)، (٣٧٦٠) (٥/ ٢٨)، (٣٨٠٦) (٥/ ٣٦)، (٣٨٠٨) (٥/ ٣٦)، (٤٩٩٩) (٦/ ١٨٦).\n(^٢) صحيح مسلم (١١٦) (٤/ ٩١٣)، مسند أحمد (٦٥٢٣)، (٦٧٩٠)، (٦٧٩٥)، المعجم الكبير للطبراني (٨٤١٠) (٩/ ٦٦)، (١٤٤٠٩) (١٣/ ٥٢٦)، (١٤٥٠٦) (١٣/ ٥٩١)، حلية الأولياء لأبي نعيم (١/ ٢٢٩)، (٤/ ١٢٢)، صحيح ابن حبان (٧١٢٢) (١٦/ ٦٢).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (١٠٥) (١/ ٥٨)، (١٠٩) (١/ ٥٩).\n(^٥) انتهت الورقة (٢٥/ أ) عن (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٤٢) (١/ ٢١٣).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٥٨٣٧) (١٥/ ٥٧).","vol":"1","page":153},{"text":"وأخرج محمد (^١)، ثنا الثوري، ثنا حصين، (عن) (^٢) إبراهيم، عن ابن مسعود مثله. وإذا قال إبراهيم، عن ابن مسعود، فقد حدثه به غير واحد، كما أسنده عنه الطحاوي وغيره.\nوأخرج (^٣) أيضًا (ثنا) (^٤) محمد بن أبان بن صالح، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. ومحمد بن أبان قال فيه البخاري: ليس بالقوي، وعبد العزيز وثقه ابن معين، وأثبت سماعه من ابن عمر، وهذا طريق آخر غير طريق البيهقي، عن ابن عمر التي أعلها بابن عياش، وقول المحدث: ليس بالقوي لا يُسقط الاحتجاج عند الفقيه، (وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة (^٥) في مسنده ثنا وكيع عن حماد عن بشر بن الحرب سمع ابن عمر يقول والله إن رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة والله والله ما زاد رسول الله ﷺ على هكذا يعني بأصبعه. وبشر بن الحرب لا يعرف فيه طعن مفسر، إنما قال ابن المديني وابن معين: ضعيف، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا وهو عندي لا بأس به. ومثل هذا ...... (^٦). بالمطلوب فضلًا عن أن يكون شاهدًا ومتابعًا) (^٧).\n_________\n(^١) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (١١٠) (١/ ٥٩).\n(^٢) في (م) (بن) وهذا خطأ.\n(^٣) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (١٠٨) (١/ ٥٨).\n(^٤) في (م) (قال: حدثنا).\n(^٥) لم أجده في مسند ابن أبي شيبة، لكن رواه أحمد في مسنده بنفس الإسناد (٥٢٦٤) (٩/ ٢٠٢).\n(^٦) كلمة غير مقروءة في الأصل.\n(^٧) الأسطر التي بين المعقوفتين ساقطة من (م).","vol":"1","page":154},{"text":"وأخرج الطحاوي (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، عن إبراهيم، عن الأسود قال: \"صليت مع عمر، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة\". ورجاله ثقات، وما قيل أنه معارض برواية طاووس، عن ابن عمر، عن عمر، فلم أقف على مُخَرِّجِها لأعلم ما في سندها قبل طاووس. (قال في الهداية: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء فيه كذا نقل عن ابن الزبير قال المخرجون لم نجده) (^٣).\nقلت: يستأنس له بما عند البيهقي في الخلافيات من طريق حفص بن غياث، عن أبي يحيى، قال: صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: فجعلت أرفع يدي في كل خفض ورفع، فقال: يا ابن أخي رأيتك ترفع في كل (^٤) رفع ووضع، وأن رسول الله ﷺ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء حتى يفرغ، (وروي الطبراني (^٥) من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي أن رسول الله ﷺ لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته) (^٦).\n\n(١٦٤) حديث: \"ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة\".\nعن أبي الدرداء رفعه: \"ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (١٣٤٩) (١/ ٢٢٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٥٤) (١/ ٢١٤).\n(^٣) هذا الكلام ذكر في (م) بلفظ آخر ونصه (وما قيل أن ابن الزبير نقل أنه كان لذلك في الابتداء لم يوجد. قاله مخرجو أحاديث الهداية).\n(^٤) زاد في (م) عند هذا الموضع (خفض).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٤) (١٣/ ١٢٩)، (١٤٩٠٧) (١٤/ ٢٦٦).\n(^٦) ليس في (م).","vol":"1","page":155},{"text":"السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة\" رواه الطبراني (^١) مرفوعًا كما ذكرت، وفي سنده من يحتاج إلى الكشف عنه. ورواه موقوفًا صحيح الإسناد. وأخرج الطبراني (^٢) أيضًا عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إنا (معاشر) (^٣) الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة\" وسنده سند الصحيح إلا شيخ الطبراني، فقيل: كذبوه.\nوأخرج مالك في الموطأ (^٤) عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة \"إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، تضع اليمني على اليسرى، وتعجيل الإفطار، والاستنّاء بالسحور\". وعبد الكريم ضعيف، وهذا مرسل.\nقلت: والحاصل من هذا سُنيّة الوضع، أما محل الوضع، فلم يذكر فيما ذكر، وقد تقدم الوضع أيضًا في حديث وائل بن حجر من رواية مسلم، وبقى الكلام في تعيين المحل. فقال في الهداية: عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة\".\nقال الزيلعي: رواه أبو داود (^٥) في سننه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق\n_________\n(^١) لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء عند الطبراني، وقد ورد بنحوه في المعجم الأوسط للطبراني برواية ابن عمر (٣٠٢٩) (٣/ ٢٣٨)، ومن رواية مرة بن يعلي (٧٤٧٠) (٧/ ٢٦٩) سنن الدَّارقُطْنِي (١٠٩٥) (٢/ ٣٠)، أمالي ابن بشران (١٣٣٩) (١/ ٢٠٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٢٣٣٠) (٢/ ٤٥).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٥) (١/ ١٩٩).\n(^٣) في (م) معشر.\n(^٤) موطأ مالك بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٤٦) (١/ ١٥٨)، موطأ مالك رواية أبي مصعب (٤٢٤) (١/ ١٦٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٧٥٦) (١/ ٢٠١).","vol":"1","page":156},{"text":"الواسطي، عن زياد بن زيد السُّوَائيّ، عن أبي جحيفة، عن علي ﵁ أنه قال: \"السنة وضع الكف على الكف تحت السرة\". قال: وهذا إنما يوجد في رواية ابن داسة، ولذلك لم يعزه في الأحكام إلا لأحمد، وإنما عزاه لأبي داود الشيخ عبد الحق في أحكامه وتعقبه ابن القطان من جهة السند بأن عبد الرحمن قال فيه أحمد، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس بشيء. وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وليس بالأعسم. انتهى.\nقلت: هذا ليس حديث الكتاب، فإنه قال عن علي أن النبي (^١) ﷺ قال: \"من السنة\" وهذا قال فيه أن عليًّا هو القائل.\nوقال المخرجون. وقد عارض هذا ما أخرجه ابن خزيمة (^٢) في صحيحه، عن وائل بن حجر، قال: \"صليت مع النبي ﷺ فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره\".\nقلت: رواه ابن أبي شيبة على خلاف هذا فقال: ثنا وكيع، عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة\" (^٣) وهذا سند جيد، وكيع أحد الأعلام، وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم، وأخرج له النسائي، وعلقمة (بن وائل) (^٤) أخرج له البخاري في رفع اليدين، ومسلم في صحيحه، والأربعة. ووثقه ابن حبان على أن لابن خزيمة شرط في صحيحه أغفله المحتجون بما (روى) (^٥) فيه، فهذا شاهد لحديث علي ﵁،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٢٥/ ب) من (م).\n(^٢) صحيح ابن خزيمة (٤٧٩) (١/ ٢٤٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٣٨) (١/ ٣٤٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) في (م) أدى.","vol":"1","page":157},{"text":"وقد أخرج مثل حديث علي ﵁ (أبو داود) (^١) من حديث أبي هريرة، (والله الموفق) (^٢).\n\n(١٦٥) قوله: \"لأن الأخبار وردت بهما\".\nعن أبي سعيد الخدري: \"أن النبي ﷺ كان إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك\". لفظ النسائي (^٣)، وابن ماجه (^٤)، وأخرجه أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦) بزيادة، وفي سنده علي بن علي بن نجاد بن رفاعة، وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.\nوعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك\". أخرجه أبو داود (^٧)، والترمذي (^٨)، وأخرجه الحاكم (^٩) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولا أحفظ في قوله سبحانك اللهم وبحمدك فى الصلاة أصح منه.\nوعن علي ﵁: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة قال: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (﴿إِنَّ صَلَاتِي\n_________\n(^١) كلمتين غير واضحتين وليستا في (م)، وقد أثبتناهما من التخريج. انظر سنن أبي داود (٧٥٨) (١/ ٢٠١).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) لفظ النسائي (٩٠٠) (٢/ ١٣٢).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٨٠٤) (١/ ٢٦٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٧٧٥) (١/ ٢٠٦).\n(^٦) سنن الترمذي (٢٤٢) (٢/ ٩).\n(^٧) سنن أبي داود (٧٧٦) (١/ ٢٠٦).\n(^٨) سنن الترمذي (٢٤٣) (٢/ ١١).\n(^٩) المستدرك على الصحيحين (٨٥٩) (١/ ٣٦٠).","vol":"1","page":158},{"text":"وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾). رواه مسلم (^١) (^٢).\n\n(١٦٦) قوله: \"ولهما ما روى ابن مسعود، وأنس\".\n\n(١٦٧) حديث ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: \"كان رسول الله ﷺ يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وكان عمر يعلمنا، ويقول: كان رسول الله ﷺ يقوله\". رواه الطبراني في الأوسط (^٣)، وإسناده (حسن) (^٤)، إلا أن أبا عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه.\nحديث أنس (عن) (^٥) النبي ﷺ: \"كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى أذنيه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك\" رواه الطبراني في الأوسط (^٦)، ورجاله موثقون، وأخرجه الدارقطني (^٧)، وقال: إسناده كلهم ثقات، ونوزِعَ في الحُسين بن علي بن الأسود، ومحمد بن الصَّلْت، عن أبي خالد الأحمر. وله متابعات عند الطبراني في كتابه الدعاء (^٨).\n\n(١٦٨) قوله: \"وهكذا روي عن أبي بكر (^٩)، وعمر (^١٠) \".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) صحيح مسلم (٧٧١) (١/ ٥٣٤).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٢٦) (١/ ٣٠٥).\n(^٤) في (م) صحيح.\n(^٥) في (م) عنه أن.\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٣٠٣٩) (٣/ ٢٤٢).\n(^٧) سنن الدارقطني (١١٤٨) (٢/ ٦٢).\n(^٨) كتاب الدعاء للطبراني (٥٠٥، ٥٠٦) (١/ ١٧٣).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٩٣) (١/ ٢٠٩).\n(^١٠) سنن الدارقطني (١١٤٢) (٢/ ٦٠)، (١١٤٤) (٢/ ٦١)، (١١٥١) (٢/ ٦٤)، (١١٥٣) (٢/ ٦٥).","vol":"1","page":159},{"text":"قلت: أخرج أثر الصديق ﵁ سعيد بن منصور في سننه (^١) عنه، \"أنه كان يقول: سبحانك اللهم (إلخ) (^٢)، وأخرج أثر عمر ﵁ عنه ابن أبي شيبة (^٣)، ومسلم (^٤).\nقيل: روي من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ كان يجمع في صلاته بين سبحانك اللهم، ووجهت وجهي\". واستغرب. إلا من حديث ابن عمر عند الطبراني (^٥).\nومن حديث جابر عند البيهقي (^٦)، وكلاهما ضعيف. لكن قال ابن أبي حاتم في العلل (^٧): سأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث رواه إسحاق في أول الجامع، عن ليث، عن سعيد بن يزيد (^٨)، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي ﷺ (^٩) أنه كان يجمع في صلاته بين: سبحانك اللهم، وبين وجهت .... (إلخ) (^١٠). فقال أبو حاتم: هذا حديث باطل موضوع لا أصل له، أرى أنه من رواية خالد بن القاسم، وأحاديثه عن الليث مفتعلة. انتهى.\nقلت: وما ذكره ابن أبي حاتم ذكره حرب الكرماني في كتاب المسائل، قال:\n_________\n(^١) لم أجده في سنن سعيد بن منصور لكن انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٩٣) (١/ ٢٠٩).\n(^٢) في (م) (بحمدك).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٧، ٢٣٨٨) (١/ ٢٠٨)، (٢٣٨٩، ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٣٩٥، ٢٤٠٠)، (١/ ٢٠٩)، (٢٤٠٤)، (١/ ٢١٠)، (٢٤٥٥، ٢٤٥٦)، (١/ ٢١٤)، (٨٨٥١) (٢/ ٢٦٨).\n(^٤) صحيح مسلم (٣٩٩) (١/ ٢٩٩).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٣٣٢٤) (١٢/ ٣٥٣).\n(^٦) سنن البيهقي (٢٣٥١) (٢/ ٥٢).\n(^٧) علل الحديث لابن أبي حاتم (٤١٠) (٢/ ٣٣٢).\n(^٨) في (م) والأصل (سعيد بن زيد) والتصويب من علل ابن أبي حاتم.\n(^٩) هنا انتهت الورقة (٢٦ /أ) من (م).\n(^١٠) في (م) الحديث.","vol":"1","page":160},{"text":"سمعت إسحاق يقول: إذا استفتحت الصلاة، فقل وجهت وجهي … (إلخ) (^١)، وهو أحب إليّ من سبحانك اللهم … (إلخ) (^٢). وأن أجمعها جميعا فهو أحب إليّ؛ لما ذكر في حديث المصريين من حديث الليث بن سعد، فذكره سندًا ومتنًا.\nقلت: واحتجاج إسحاق به، وجعله من حديث الليث ينفي كونه موضوعا لا أصل له، والله أعلم.\n\n(١٦٩) قوله: \"كما روي أنه كان يقول: ركع لك ظهري، وفي السجود: سجد لك وجهي، فلما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤] جعلوه فى الركوع، ونزل: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١] (^٣)، فجعلوه في السجود\" لم أقف على الأول، وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، والحاكم (^٦)، وابن حبان (^٧).\nعن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ قال النبي ﷺ: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ قال: اجعلوها في سجودكم\".\n\n(١٧٠) حديث: \"ابن مسعود خمس يخفيهن الإمام\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد ذلك، وإنما روى ابن أبي شيبة (^٨).\n_________\n(^١) في (م) الحديث.\n(^٢) في (م) الحديث.\n(^٣) في (م) هنا زيادة قال.\n(^٤) سنن أبي داود (٨٦٩) (١/ ٢٣٠).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٨٨٧) (١/ ٢٨٧).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (٨١٧) (١/ ٣٤٧).\n(^٧) صحيح ابن حبان (١٨٩٨) (٥/ ٢٢٥).\n(^٨) مصنف ابن شيبة (٤١٣٧) (١/ ٣٦٠)، (٨٨٥٣) (٢/ ٢٦٨).","vol":"1","page":161},{"text":"عن ابن مسعود فعله \"أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك الحمد\".\nقلت: روى ابن حزم في المحلى (^١) عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال: \"يخفي الإمام ثلاثًا الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين\".\nوأخرج أيضًا (^٢) عن إبراهيم النخعي: قال: \"يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربنا لك الحمد\".\nوأخرجه ابن عبد البر (^٣) وزاد \"سبحانك اللهم، وبحمدك\".\n\n(١٧١) حديث: \"أنه ﵇ كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم\".\nقلت: فيه أحاديث منها عن\nعلي ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته\" أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٤) وقال: إسناد علوي لا بأس به. وقال المزي: لا تقوم به الحجة سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت لا أعرفه.\nومنها عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم\" رواه الترمذي (^٥)، وقال: إسناده ليس بذاك. وقال العقيلي: إسماعيل ضعيف، ويرويه عن مجهول.\n_________\n(^١) المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي (مسألة فرض على كل مصلي) (٢/ ٢٨٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤١٣٦) (١/ ٣٦٠)، (٨٨٥٢) (٢/ ٢٦٨).\n(^٣) الاستذكار لابن عبد البر (٣٠) (١/ ٤٣٦)، (٣١) (٤٣٨).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (١١٥٥) (٢/ ٦٥)، (١١٥٦) (٢/ ٦٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٤٩) (١/ ١٣٠).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٤٥) (٢/ ١٤)، انظر نصب الراية (١/ ٣٢٤)، سنن الدَّارقُطْنِي (١١٦٠) (٢/ ٦٨).","vol":"1","page":162},{"text":"ومنها عن ابن عمر مثله رواه الدارقطني (^١)، وضعفه.\nومنها عن نعيم المجمر قال: \"صليت خلف أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله ﷺ\" رواه ابن خزيمة (^٢)، وابن حبان (^٣) في صحيحيهما.\n\n(١٧٢) حديث: \"أنس ﵁\".\nعن أنس قال: صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة، ولا في آخرها\" أخرجه مسلم (^٤). وإنما صدرنا بها لكونها عبارة الشارح ولفظ الصحيحين (^٥): \"فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ (بسم) (^٦) الله الرحمن الرحيم\".\n\n(١٧٣) قوله: وفي رواية \"كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم\".\nقلت: روي بالمعنى، فمن ذلك ما رواه الطبراني (^٧) في معجمه، وأبو نعيم في الحلية (^٨)، وابن خزيمة (^٩) في مختصر الصحيح عن أنس: \"أن رسول الله ﷺ كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر وعمر\" لفظ الطبراني في الكبير (^١٠)\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١١٦٢) (٢/ ٦٩).\n(^٢) صحيح ابن خزيمة (٤٩٩) (١/ ٢٥١)، (٦٨٨) (١/ ٣٤٢).\n(^٣) صحيح ابن حبان (١٧٩٧) (٥/ ١٠٠)، (١٨٠١) (٥/ ١٠٤).\n(^٤) صحيح مسلم (٥٢) (٣٩٩) (١/ ٢٩٩).\n(^٥) صحيح مسلم (٥٠) (٣٩٩) (١/ ٢٩٩)، صحيح البخاري (٧٤٣) (١/ ١٤٩).\n(^٦) في (م) ببسم.\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٧٣٩) (١/ ٢٥٥).\n(^٨) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (باب سفيان بن عيينة) (٧/ ٣١٦).\n(^٩) صحيح ابن خزيمة (٤٩٢) (١/ ٢٤٨)، (٤٩٤) (١/ ٢٤٩).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٧٣٩) (١/ ٢٥٥).","vol":"1","page":163},{"text":"والأوسط (^١). ولغيره (^٢): \"فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم\" (ولأحمد (^٣)، والنسائي (^٤)، وابن حبان (^٥)، والدارقطني (^٦): \"فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم\") (^٧) زاد ابن حبان (^٨) \"ويجهرون بالحمد لله رب العالمين\" وفي لفظ لأبي يعلى (^٩): \"فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين\".\nقوله: \"وعن عبد الله (^١٠) بن مغفل\".\nعن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ \" ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فلما انصرفت قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف رسول اللَّه ﷺ، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ولم أر رجلًا قط أبغض إليه (الحدث) (^١١) منه\" لفظ أحمد (^١٢)، ورواه بقية الخمسة (^١٣) إلا أبا داود. وفي لفظ\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (١٠٨٠) (٢/ ١٦).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٤٦) (٢/ ١٥)، علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٦).\n(^٣) مسند أحمد (٢٠٥٥٩).\n(^٤) سنن النسائي (٩٠٧) (٢/ ١٣٥).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٧٩٨) (٥/ ١٠١).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (١٢٠٤، ١٢٠٥، ١٢٠٦) (٢/ ٩٣).\n(^٧) ليس ما بين القوسين موجودًا في (م).\n(^٨) صحيح ابن حبان (١٧٩٨) (٥/ ١٠١).\n(^٩) مسند أبي يعلى (٢٩٨) (٥/ ٣٤٤)، (٣٠٣) (٥/ ٣٧٥)، (٣٠٩٣) (٥/ ٤١٢)، (٣١٢٨) (٥/ ٤٣٤)، (٣١٣١) (٥/ ٤٣٥).\n(^١٠) هنا انتهت الورقة (٢٦/ ب) من (م).\n(^١١) في (م) الحديث.\n(^١٢) مسند أحمد (٢٠٥٥٩) (٣٤/ ١٧٥).\n(^١٣) سنن الترمذي (٢٤٤) (٢/ ١٢)، سنن النسائي (٩٠٨) (٢/ ١٣٥)، سنن ابن ماجه (٨١٥) =","vol":"1","page":164},{"text":"\"فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين\".\nفائدة: أخرج البزار (^١) من طريق أبي (سعد) (^٢) البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس \"أنه سئل عن (الجهر ببسم) (^٣) الله الرحمن الرحيم، فقال: كنا نقول: هي قراءة (الأعراب) (^٤) \" وفي (أبي سعد) (^٥) كلام.\n\n(١٧٤) قوله: \"ثم إن كان إمامًا جهر (إلخ) (^٦) \".\nنقل الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة النقل منهم الشيخ محيي الدين النووي ﵀.\n\n(١٧٥) حديث: \"صلاة النهار عجماء\"\nقال الشيخ محيي الدين النووي: لا أصل لهذا الحديث. وأخرجه عبد الرزاق من قول مجاهد (^٧)، وأبي عبيدة (^٨). وروى ابن أبي شيبة (^٩).\nعن (عمر) (^١٠) \"أنه رأى رجلًا يجهر بالقراءة نهارًا، فدعاه فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة، فأسر قراءتك\".\n_________\n= (١/ ٢٦٧)، ورواه أيضًا أحمد في مسنده (١٦٧٨٧) (٢٧/ ٣٤٢).\n(^١) كشف الأستار عن زوائد البزار (٥٢٥) (١/ ٢٥٤).\n(^٢) في (م) سعيد والصواب المثبت.\n(^٣) في (م) (الحمد وبسم).\n(^٤) في (م) (العراب).\n(^٥) في (م) ابن سعيد.\n(^٦) في (م) (إلى آخره).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٤٢٠٠) (٢/ ٤٩٣).\n(^٨) مصنف عبد الرزاق (٤٢٠١) (٢/ ٤٩٣).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٦١) (١/ ٣٢٠).\n(^١٠) أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَن أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وليس عن عمر.","vol":"1","page":165},{"text":"وأخرج البخاري في الصحيح (^١) عن (عبد الله بن سخبرة) (^٢) قال: \"قلنا لخباب هل كان رسول الله ﷺ يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته\".\nولمسلم (^٣) عن أبي سعيد الخدري: \"حرزنا قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وحرزنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحرزنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الأخريين عن الظهر، وحرزنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك\".\n\n(١٧٦) حديث: \"من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة\".\nوما رواه عبد الرزاق (^٤)، عن سلمان، عن النبي ﷺ (^٥): \"إذا كان الرجل بأرض قِيٍّ فحانت الصلاة\" وساق الحديث، وفيه: \"فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه\" انتهى. إن لم يكن لسر الأذان فظاهر في المقصود، والله أعلم.\nقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]. قال ابن عباس، وأبو هريرة، وجماعة المفسرين: نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرءون خلف النبي ﷺ\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٤٦) (١/ ١٥٠)، (٧٦٠، ٧٦١) (١/ ١٥٢)، (٧٧٧) (١/ ١٥٥).\n(^٢) لكن الروايات التي عند البخاري ليس بها (عبد الله بن سخبرة) إنما مدارها على الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ.\n(^٣) صحيح مسلم (باب ١٥٦) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٩٥٥) (١/ ٥١٠).\n(^٥) زاد في (م) (قال).","vol":"1","page":166},{"text":"قلت: قال ابن الجوزي (^١) في تفسيره المسمى [زاد المسير]: أن رسول الله ﷺ قرأ في (الصلاة) (^٢) المكتوبة، فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. وأخرج الطحاوي في [الأحكام] (^٣): ثنا محمد بن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا عبد العزيز بن (مسلم) (^٤) القسملي، عن إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة في هذه الآية: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (^٥) قال: فى الصلاة. (ثنا) (^٦) محمد، ثنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (^٧) قال: في الصلاة. ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في صلاة فيها قراءة فسمع قراءة فتى من الأنصار، فأنزل الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (^٨).\n\n(١٧٧) حديث: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\".\n_________\n(^١) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (سورة الأعراف الآية ٢٠٤) (٢/ ١٨٣)، تفسير السراج المنير (١/ ٥٤٩).\n(^٢) في (م) صلاة.\n(^٣) زاد في (م) قال.\n(^٤) في (م) (سلمة) والصواب المثبت.\n(^٥) انظر تفسير الطبري (١٥٥٨٢) (٣/ ٣٤٥).\n(^٦) في (م). (حدثنا).\n(^٧) كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي (٢٦٩) (١/ ١١١)، الاستذكار لابن عبد البر (١/ ٤٦٥)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني (١/ ٢٨).\n(^٨) انظر الهداية إلى بلوغ النهاية (٤/ ٧٠١)، تفسير البغوي (٩٦٤) (٢/ ٢٦٣)، فيض القدير (٧٦٨) (٢/ ٢٥٠).","vol":"1","page":167},{"text":"عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ (^١) قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا\" رواه الخمسة (^٢) إلا الترمذي، ....\nوقال مسلم: هو صحيح. وأما قول أبي داود: هذه الزيادة (إذا قرأ فأنصتوا) ليست محفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. فقد قال المنذري: فيما قاله: نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات، الذين احتج بهم البخاري، ومسلم في صحيحيهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الرِّواية بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري، انتهى. وقد روى مسلم (^٣)، عن أبي موسى الأشعري، قال: \"خطبنا رسول الله ﷺ فبيَّن لنا سُنَّتنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، وليؤمَكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا\".\n\n(١٧٨) حديث: \"من كان له إمام\".\nأخرجه أحمد بن منيع في مسنده (^٤)، (أخبرنا) (^٥) إسحاق الأزرق، ثنا سفيان، وشريك، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد.\nعن جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة\" وهذا سند الصحيحين، فبطل قول الدَّارقُطْنِي لم يسنده إلا الحسن بن عمارة، وأبو حنيفة، وهما ضعيفان.\nقلت: وقوله أن أبا حنيفة ضعيف مردود عليه، فقد نقل المزي في\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٢٧/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (٧٣٤) (١/ ١٤٧)، صحيح مسلم (باب ٨٦) (٤١٤) (١/ ٣٠٩)، (باب ٨٩) (٤١٧) (١/ ٣١١)، سنن أبي داود (٦٠٣) (١/ ١٦٤)، سنن النسائي (٩٢١) (٢/ ١٤١)، (٩٢٢) (٢/ ١٤٢)، سنن ابن ماجه (٨٤٦) (١/ ٢٧٦)، (١٢٣٩) (١/ ٣٩٣)،.\n(^٣) صحيح مسلم (باب ٦٢) (٤٠٤) (١/ ٣٠٣).\n(^٤) إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (١٠٧٥) (٢/ ٨٠)، (١٢٦٤) (٢/ ١٦٨)،.\n(^٥) في (م) (أنا).","vol":"1","page":168},{"text":"كتابه تهذيب الكمال عن يحيى بن معين أنه قال: أبو حنيفة ثقة في الحديث.\nوروى ابن خسرو في مسنده: (ثنا) (^١) الشيخ أبو منصور الشيخي، ثنا القاضي أبو القاسم التنوخي، ثنا أبي ثنا أبو بكر، ثنا أحمد سمعت يحيى بن معين يقول: وهو يسئل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث؟ فقال: نعم ثقة ثقة، كان والله أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرًا من ذلك، وسئل عن أبي يوسف فقال: صدوق ثقة. وروى الإمام الأجل عبد الخالق تاج الدين بن أسد (بن ثابت) (^٢) في معجمه، ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الصوفي الباغبان بأصبهان، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن منده إجازة، و(أنا) (^٣) محمد بن أبي زيد بن محمد يعرف (بحمكه) (^٤) بأصبهان، أنا (^٥) أبو نصر محمد بن أبي الرجاء بن أبي نصر المؤدب، (نا) (^٦) عبد الرحمن بن منده ثنا عبد الصمد القاضي، ثنا نصر بن أحمد المطوعي أبو منصور، ثنا أبو القاسم أحمد بن حمٍّ الفقيه سمعت عبد الله بن محمد المصري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو حنيفة ثقة في الحديث، وأبو يوسف كذلك، وهو أكثر حديثًا، وأما مناقبه، وفضائله كالبدر لا تختفى ليلًا أشعته إلا على أكمه لا يعرف القمر.\nوقال في التهذيب: روى نصر بن علي، عن (الحريبي) (^٧) قال: الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل، وأحسنهم عندي حالًا الجاهل.\n_________\n(^١) فى (م) حدثنا.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م) أخبرنا.\n(^٤) في (م) بحكمه.\n(^٥) في (م) ثنا.\n(^٦) في (م) ثنا.\n(^٧) في (م) الخريبي.","vol":"1","page":169},{"text":"(١٧٩) قوله: \"وروى الشعبي، عن النبيّ ﷺ: \"لا قراءة خلف الإمام\"\n(أخرجه الدارقطني (^١) من طريق محمد بن سالم عن الشعبي، وقال محمد بن سالم ضعيف، ورواه من طريقه موصولًا يذكر الحارث عن علي.) (^٢).\n\n(١٨٠) حديث: \"إذا قال الإمام: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإن الإمام يقولها\". أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه النسائي (^٣).\nعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قال الإمام ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\"، وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه\". وقال ابن شهاب: كان رسول الله ﷺ يقول: \"آمين\" رواه الجماعة (^٤)، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.\n\n(١٨١) قوله: \"وروى وائل بن حجر عن رسول الله ﷺ الإخفاء\".\nعن وائل بن حجر \"أنه صلى مع النبي ﷺ فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، وأخفى بها صوته\" رواه أحمد (^٥)، وأبو يعلى (^٦)،\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (١٢٤٧) (٢/ ١٢٠).\n(^٢) هذا الكلام بين القوسين ساقط من (م).\n(^٣) سنن النسائي (٩٢٧) (٢/ ١٤٤)، (٩٢٩) (٢/ ١٤٤)،.\n(^٤) صحيح البخاري (٧٨٢) (١/ ١٥٦)، صحيح مسلم (٤١٥) (١/ ٣١٠)، سنن أبي داود (٩٣٥) (١/ ٢٤٦)، سنن الترمذي (٢٥٠) (١/ ٣٣٤)، سنن النسائي (٩٢٧) (٢/ ١٤٤)، سنن ابن ماجه (٨٤٦) (١/ ٢٧٦)،.\n(^٥) مسند أحمد (١٨٨٥٤) (٣١) (١٤٦).\n(^٦) لم أجده في مسند أبي يعلى من رواية وائل بن حجر إنما من رواية أبي هريرة، مسند أبي يعلى (٦٢٢٠) (١/ ٨٩)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٥٧) (١/ ١٣٩).","vol":"1","page":170},{"text":"والطبراني (^١)، والدارقطني (^٢)، والحاكم (^٣)، ورواه أبو داود (^٤)، والترمذي (^٥) (^٦)، وفيه: \"ورفع بها صوته\" وقال البخاري: الصواب، ومد بها صوته.\n\n(١٨٢) قوله: \"ولما روينا من حديث ابن مسعود\" تقدم أنه فعله لا مرفوعا.\n\n(١٨٣) حديث: \"أنه ﵇ كان يكبر عند كل خفض ورفع\".\nعن ابن مسعود قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود\" رواه أحمد (^٧) والنسائي (^٨)، والترمذي (^٩)، وصححه.\n\n(١٨٤) حديث: \"ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع\".\nعن أبي هريرة ﵁ \"أن رسول الله ﷺ دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ (^١٠) فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، ما أُحْسِنُ غيره، فعلِّمْني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (مرويات وائل بن حجر) (٣) (٢٢/ ٩)، (١١) (٢٢/ ١٣)، (٩٩) (٢٢/ ٤٣).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٢٦٧)، (١٢٦٨)، (١٢٦٩)، (١٢٧٠)، (١٢٧١)، (١٢٧٢).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٢٩١٣) (٢/ ٢٥٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٩٣٢) (١/ ٢٤٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٤٨) (٢/ ٢٧)، (٢٤٩) (٢/ ٢٩).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٢٧/ ب).\n(^٧) مسند أحمد (٣٦٦٠) (٦/ ١٧٤)، (٤٠٥٥) (٧/ ١٤٥).\n(^٨) سنن النسائي (١١٤٢) (٢/ ٢٣٠)، (١٣١٩) (٣/ ٦٢).\n(^٩) سنن الترمذي (٢٥٣) (٢/ ٣٣).\n(^١٠) تنظر روايات لحديث لمخالفة نص المخطوطة للمحفوظ من هذا الحديث.","vol":"1","page":171},{"text":"تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها\" متفق عليه (^١). لكن ليس لمسلم ذكر السجدة الثانية، وأخرجه أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، والنسائي (^٤)، وفي آخره \"فإن فعل هذا فقد تمت صلاتك، وما نقصت من هذا شيئًا، فإنما نقصته عن صلاتك\" وحسنه الترمذي.\n\n(١٨٥) حديث أنس: \"إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك\".\nأخرجه الطبراني في الصغير (^٥)، والأوسط (^٦)، ولفظه عن النبي ﷺ \"يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وأفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك\" مختصر، ورجاله ثقات، إلا شيخ الطبراني محمد بن صالح بن الوليد النرسي، فإني لا أعرف حاله.\nوأخرجه أبو يعلى (^٧)، وابن عدي (^٨)، وابن حبان (^٩) في الضعفاء، والأزرقي في كتاب مكة. لكن الخطاب فيه ليس لأنس، وأخرج حديث الأزرقي ابن حبان (^١٠) في\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، (٦٢٥١) (٨/ ٥٦)، (٦٦٦٧) (٨/ ١٣٥)، صحيح مسلم (باب ٤٥) (٣٩٧) (١/ ٢٩٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٨٥٦) (١/ ٢٢٦).\n(^٣) سنن الترمذي (٣٠٢) (٢/ ١٠٠)، (٣٠٣) (٢/ ١٠٣).\n(^٤) سنن النسائي (٨٨٤) (٢/ ١٢٤).\n(^٥) المعجم الصغير للطبراني (٨٥٦) (٢/ ١٠٠).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٥٩٩١) (٦/ ١٢٣).\n(^٧) مسند أبي يعلى (٣٦٢٤) (٦/ ٣٠٦).\n(^٨) الكامل في ضعفاء الرجال (١٦٠٢) (٧/ ٢٠٢).\n(^٩) الضعفاء والمجروحين لابن حبان (باب الكاف) (٢/ ٢٢٤).\n(^١٠) صحيح ابن حبان (١٧٨٧) (٥/ ٨٨).","vol":"1","page":172},{"text":"صحيحه، والمتن في الكل واحد. وفي الباب: حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته ﷺ قال: \"فركع فوضع راحتيه على ركبتيه\" أخرجه البخاري (^١)، وفي قصة المسيء صلاته: \"وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك\" أخرجه أبو داود (^٢) من حديث رفاعة بن رافع.\n\n(١٨٦) حديث: \"كان رسول الله ﷺ إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر\".\nعن أنس ﵁ \"أن النبي ﷺ كان إذا ركع لو جعل عليه قدح ماء لاستقر\" رواه الطبراني (^٣)، وفيه محمد بن ثابت ضعيف. وعن علي ﵁ قال: \"كان النبي ﷺ إذا ركع لو وضع قدح ماء على ظهره لم يهراق\" أخرجه عبد الله بن أحمد (^٤)، قال: وجدت في كتاب أبي، وفيه من لم يسمَّ، وسنان بن هارون مختلف فيه، وأخرج ابن ماجه (^٥) بسند ضعيف، عن وابصة بن معبد \"رأيت رسول الله ﷺ يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر\".\nوعن ابن عباس \"كان رسول الله ﷺ إذا ركع سوى فلو صب على ظهره الماء لاستقر\" رواه أبو يعلي (^٦)، ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في الكبير (^٧)، والأوسط (^٨)\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٢٨) (١/ ١٦٥)، وأخرجه كذلك أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي (٧٣٠، ٧٣٣) (١/ ١٩٤، ١٩٥).\n(^٢) سنن أبي داود (٨٥٩) (١/ ٢٢٧).\n(^٣) المعجم الصغير للطبراني (٣٦) (١/ ٤٤).\n(^٤) مسند الإمام أحمد (٩٩٧) (٢/ ٢٨٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٨٧٢) (١/ ٢٨٣).\n(^٦) مسند أبي يعلى (٢٤٤٧) (٤/ ٣٣٥).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١٢٧٨١) (٢/ ١٦٧).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٥٦٧٦) (٦/ ٢٢).","vol":"1","page":173},{"text":"من حديث أبي برزة الأسلمي ورجاله ثقات.\n\n(١٨٧) قوله: \"ولا يرفع رأسه ولا ينكسه كما فعل ﷺ\".\nالبخاري (^١) في حديث أبي حميد في صفة صلاته ﷺ، قال: \"يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه\"\nولمسلم (^٢)، عن عائشة \"وكان إذا ركع ﷺ لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك\".\n\n(١٨٨) قوله: \"ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار\".\nعن أبي سعيد يرفعه \"إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار، ولكن ليقم صلبه\" أخرجه ابن (^٣) عدي (^٤)، وفي سنده أبو سفيان طريف السعدي روى عنه الأئمة، وأنكر عليه تقليب المتون.\nوأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٥)، عن أبي بردة، عن (أبيه) (^٦)، قال: قال رسول الله ﷺ لعلي (^٧) ﵁ قال: \"ولا تدبح تدبيح الحمار\" أخرجه في حديث طويل، وفيه أبو نعيم النخعي كذاب. رواه الدَّارقُطْنِي أيضًا بالسند الأول.\n\n(١٨٩) حديث: \"إذا ركع أحدكم وقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه\".\n_________\n(^١) لم أجده عند البخاري بهذا اللفظ إنما الكلام بتمامه استفاده قاسم من أستاذه ابن حجر انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٦١) (١/ ١٤١).\n(^٢) صحيح مسلم (باب ٤٥) (٤٩٨) (١/ ٣٥٧).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٢٨/ أ) من (م).\n(^٤) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٥/ ١٨٧) باب (٩٦٢ - أبي سفيان طريف بن شهاب).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٤١٦) (١/ ٢١٣).\n(^٦) في سنن الدَّارقُطْنِي (أبي موسى).\n(^٧) في (م) زاد (بن أبي طالب).","vol":"1","page":174},{"text":"الشافعي (^١)، وأبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وابن ماجه (^٤) من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قال: \"إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه\"، قال أبو داود، والترمذي: هذا مرسل لأن عونًا لم يلق ابن مسعود.\n\n(١٩٠) قوله: \"ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، وبهما ورد الأثر\".\nقلت:\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" وساقه، وفيه: \"وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد\" وفي روايته: \"فقولوا: ربنا لك الحمد\". متفق عليه (^٥).\nوأخرجاه (^٦) أيضًا من حديث أنس \"أن النبي ﷺ قال: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد\".\nوأخرج ابن ماجه (^٧) من حديث أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله ﷺ،\n_________\n(^١) مسند الشافعي (١/ ٣٩)، (١/ ٤٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٨٨٦) (١/ ٢٣٤).\n(^٣) سنن الترمذي (٢٦١) (١/ ٣٤٧).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٨٩٠) (١/ ٢٨٧).\n(^٥) صحيح البخاري (٧٢٢) (١/ ١٤٥)، (٧٣٤) (١/ ١٤٧)، صحيح مسلم (٨٦) (٤١٤) (١/ ٣٠٩)، (٨٩) (١/ ٣١١).\n(^٦) صحيح البخاري (٦٨٩) (١/ ١٣٩)، (٧٣٢، ٧٣٣) (١/ ١٤٧) مسلم (٧٧) (٤١١) (١/ ٣٠٨).\n(^٧) سنن أبي ماجه (١٢٣٩) (١/ ٣٩٣).","vol":"1","page":175},{"text":"يقول: \"إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد\" وسنده لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (^١) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا، وفيه الواو، في \"ولك الحمد\" وكذا أخرجه (^٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.\nوأخرجه (^٣)، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بدون الواو. وعن أبي هريرة قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد\" الحديث متفق عليه (^٤).\n\n(١٩١) حديث: \"إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد\".\nتقدم أعلاه.\nقوله: \"وسجد على أنفه وجبهته لأن النبي ﷺ واظب على ذلك\".\nعن أبي حميد الساعدي أن النبي ﷺ \"كان إذا سجد أمكن (أنفه وجبهته) (^٥) من الأرض. ونحى (يديه) (^٦) عن جنبيه، ووضع يديه (حذو) (^٧) منكبيه\". رواه أبو داود (^٨)، والترمذي (^٩)، وصححه.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٩٣) (١/ ٢٢٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٩٤، ٢٥٩٦) (١/ ٢٢٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٩٥) (١/ ٢٢٧).\n(^٤) صحيح البخاري (٧٨٩) (١/ ١٥٧)، صحيح مسلم (٢٨) (٣٩٢) (١/ ٢٩٣).\n(^٥) في (م) (جبهته وأنفه).\n(^٦) في (م) بيديه.\n(^٧) في (م) (حذا).\n(^٨) سنن أبي داود (٧٣٤) (١/ ١٩٦).\n(^٩) سنن الترمذي (٢٧٠) (١/ ٣٥٨).","vol":"1","page":176},{"text":"(١٩٢) حديث: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، والكفين، والركبتين، والقدمين\".\nقلت: الحديث الذي فيه أمرت ليس فيه ذكر الوجه، والحديث الذي فيه ذكر الوجه ليس فيه أمرت، وأنا أذكرهما لك: فأما حديث أمرت\nفعن ابن عباس ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\" متفق عليه (^١). وفي رواية \" (أمرت) (^٢) أن أسجد على سبعة، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف، واليدين والركبتين والقدمين\" رواه مسلم (^٣)، والنسائي (^٤)، واقتصر ابن ماجه (^٥) \"على سبعة أعظم\".\nوأما الثاني فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي ﷺ يقول: \"إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه\" رواه الأربعة (^٦)، وقال ابن تيمية في المنتقى (^٧) (^٨): رواه الجماعة (^٩)، إلا البخاري، ورواه\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨١٢) (١/ ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٣٠) (٤٩٠) (١/ ٣٥٤).\n(^٢) في الأصل (أمرات) وفي (م) أمرت وهو الصَّواب فأثبتناه.\n(^٣) صحيح مسلم (٢٢٨) (٤٩٠) (١/ ٣٥٤).\n(^٤) سنن النسائي (١٠٩٣) (٢/ ٢٠٨).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٨٨٣) (١/ ٢٨٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٨٩١) (١/ ٢٣٥)، سنن ابن ماجه (٨٨٥) (١/ ٢٨٦)، سنن الترمذي (٣٧٢) (١/ ٣٦٠)، سنن النسائي (١٠٩٤) (٢/ ٢٠٨)، (١٠٩٩) (٢/ ٢١٠).\n(^٧) في الأصل (المتقى) وقد أثبتنا الصَّواب من (م).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٢٨/ ب) من (م).\n(^٩) صحيح مسلم (٢٣١) (٤٩١) (٣٥٥)، سنن أبي داود (٨٩١) (١/ ٢٣٥)، سنن ابن ماجه (٨٨٥) (١/ ٢٨٦)، سنن الترمذى (٢٧٢) (١/ ٣٦٠)، سنن النسائي (١٠٩٤) (٢/ ٢٠٨)، (١٠٩٩) (٢/ ٢١٠).","vol":"1","page":177},{"text":"ابن حبان (^١) في صحيحه، والحاكم في المستدرك (^٢)، ورواه البزار (^٣)، وقال: لا نعلم أحدا قال \"آراب\" إلا العباس ورد بأن ابن العباس قالها كما أخرجه أبو داود (^٤) في سننه عنه مرفوعًا: \"أمرت أن أسجد وربما قال: أُمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب\".\nوقالها سعد، كما رواه أبو يعلى (^٥)، والطحاوي (^٦)، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ، قال: \"أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، أيهما لم يقع فقد انتقص\".\n\n(١٩٣) حديث: \"مكن جبهتك وأنفك من الأرض\".\nوروى أحمد (^٧) عن ابن عباس \"أن النبي ﷺ قال لرجل سأله عن شيء من أمر الصلاة: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض\" ولم يذكر الأنف، لكن في الباب عن ابن عباس رفعه: \"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين\" أخرجه الدارقطني (^٨) ورواته ثقات، لكن قال الصَّواب أنه مرسل. وله طريق أخرى عند ابن عدي (^٩).\nوعن عائشة ﵂: \"أبصر رسول الله ﷺ امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (١٩٢٢) (٥/ ٢٤٩).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٨٢٣) (١/ ٣٤٩).\n(^٣) مسند البزار (البحر الزخار) (١٣١٩) (٤/ ١٤٦).\n(^٤) سنن أبي داود (٨٩٠) (١/ ٢٣٥).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٧٠٢) (٢/ ٦٠).\n(^٦) شرح معاني الآثار (١٥٢١) (١/ ٢٥٥).\n(^٧) مسند أحمد (٢٦٠٤) (٤/ ٣٦٦).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٣١٩) (٢/ ١٥٧).\n(^٩) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٩٤٦ - الضحاك بن حمرة) (٥/ ١٥٥)، (١٣٨٥ - عاصم بن سليمان) (٦/ ٤١١).","vol":"1","page":178},{"text":"بالأرض، فقال: يا هذه، ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته\" أخرجه الدَّارقُطْنِي (^١).\nوعن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: \"من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته\" رواه الطبراني في الكبير (^٢)، والأوسط (^٣) ورجاله موثقون.\n\n(١٩٤) قوله: \"ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعله ﷺ\".\nقلت:\nروى الأول الأربعة (^٤)، عن وائل بن حجر قال: \"رأيت رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه\".\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه\" أخرجه أحمد (^٥)، وأبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من هذا. انتهى من المنتقي.\nوقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٣١٧) (٢/ ١٥٦).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١١٩١٧) (١/ ٣٣٣).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٤١١١) (٤/ ٢٥٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٨٣٨) (١/ ٢٢٢)، سنن الترمذي (٢٦٨) (١/ ٣٥٦)، سنن النسائي (١٠٨٩) (٢/ ٢٠٦)، (١١٥٤) (٢/ ٢٣٤)، سنن ابن ماجه (٨٨٢) (١/ ٢٨٦).\n(^٥) مسند أحمد (٨٩٥٥) (١٤/ ٥١٥).\n(^٦) سنن أبي داود (٨٤٠) (١/ ٢٢٢).\n(^٧) سنن النسائي (١٠٩٠) (٢/ ٢٠٧).","vol":"1","page":179},{"text":"أخرجه الثلاثة، يعني النسائي (^١)، والترمذي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وهذا أقوى من حديث وائل، فإن له شاهدًا من حديث\nابن عمر صححه ابن خزيمة (^٤)، وذكره البخاري معلقًا موقوفًا (^٥).\nقلت: لم أر هذا الحديث فيما رأيت من نسخ ابن ماجه، فكان الأولى في العزو ما ذكره ابن تيمية في المنتقى، والله أعلم. وروى الثاني إسحاق بن راهويه، (أنا) (^٦) الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: \"رمقت النبي ﷺ، فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه\" وهؤلاء كلهم ثقات. وأخرج معناه مسلم (^٧).\nعن وائل: \"أن النبي ﷺ سجد فوضع وجهه بين كفيه\". انتهى. ومن وضع وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه. قيل: يعارضه ما تقدم من حديث أبي حميد: \"ووضع يديه حذاء منكبيه\". وعندي فيه تأمل، وما يعزي لحديث وائل أنه وصف صلاة النبي ﷺ \"فسجد وأدعم على راحتيه، ورفع عجيزته\" لم يوجد إلا من حديث البراء بن عازب عند أبي داود (^٨)، وأبي يعلي (^٩)، وحسنه النووي.\n\n(١٩٥) حديث يزيد بن الأصم، عن ميمونة: \"أن رسول الله ﷺ: كان إذا سجد جافي حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت\".\n_________\n(^١) سنن النسائي (١٠٨٩) (٢/ ٢٠٦).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٦٨) (١/ ٣٥٦).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٨٨٢) (١/ ٢٨٦).\n(^٤) صحيح ابن خزيمة (٦٢٧) (١/ ٣١٨)، (٦٢٩) (١/ ٣١٩).\n(^٥) صحيح البخاري (باب يهوي بالتكبير حين يسجد) (١/ ١٥٩).\n(^٦) في (م) أخبرنا.\n(^٧) صحيح مسلم (٥٤) (٤٠١) (١/ ٣٠١).\n(^٨) سنن أبي داود (٨٩٦) (١/ ٢٣٦).\n(^٩) مسند أبي يعلي (١٦٥٧) (٣/ ٢١٨).","vol":"1","page":180},{"text":"رواه مسلم (^١)، وأخرج الطبراني (^٢)، وأبو يعلى (^٣)، والحاكم (^٤)، فلفظ أبو يعلى \"أن تمر تحت يديه\" ولفظ الطبراني، والحاكم \"بُهَيْمَة\" بضم الباء تصغير بهمة: وأخرج ابن حبان (^٥) في صحيحه، عن ابن عمر مرفوعًا \"لا تبسط بسط السبع، وادَّعِم على راحتيك، وأبد ضبعيك\". (وأخرج عبد الرزاق (^٦) موقوفًا عليه بلفظ \"وأبد ضبعيك\". واللَّه أعلم) (^٧).\n\n(١٩٦) حديث: \"نهيه عن افتراش الثعلب\".\nعن أنس ﵁ أن النبي (^٨) ﷺ قال له: \"لا تنقر نقر الديك، ولا تُقعِ إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب، فإن اللَّه لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود\"، أخرجه ابن عدي (^٩)، والعقيلي (^١٠)، وابن حبان (^١١) في الضعفاء. من طريق كثير بن عبد اللَّه الأبُليّ. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع على أنس الحديث. وفي الصحيح (^١٢)، عن عائشة: \"كان -يعني النبي ﷺ- ينهى عن عقبة الشيضان، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع\"\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٤٩٦، ٤٩٧) (١/ ٣٥٧).\n(^٢) المعجم الكبير (١٠٥٥، ١٠٥٦) (٢٣/ ٤٣٦).\n(^٣) مسند أبي يعلى (٧٠٩٧) (١٣/ ١٣)، (٧١٠٢) (١٣/ ١٩).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (٨٣١) (١/ ٣٥٢).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٩١٤) (٥/ ٢٤٢).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٢٩٢٧) (٢/ ١٧٠).\n(^٧) سقط من (م).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٢٩/ أ) من (م).\n(^٩) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٦٠١) (٧/ ٢٠١).\n(^١٠) الضعفاء الكبير للعقيلي (١٥٦٠) (٤/ ٨).\n(^١١) المجروحين لابن حبان (٨٩٦) (٢/ ٢٢٣).\n(^١٢) صحيح ابن حبان (١٧٦٨) (٥/ ٦٤)، ورواه مسلم (٤٩٨) (١/ ٣٥٧).","vol":"1","page":181},{"text":"قوله لأنه لما نزل تقدم قريبًا.\n\n(١٩٧) قوله: قال ابن عباس: \"رأيت النبي ﷺ سجد على كور عمامته، وقال أيضًا: أنه عليه (^١) السلام صلى في ثوب واحد، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها\".\nأخرج الأول أبو نعيم في الحلية (^٢) في ترجمة إبراهيم بن أدهم عن ابن عباس \"أن النبي ﷺ كان يسجد على كور عمامته\" قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر سنده ضعيف.\nوأخرج عبد الرزاق (^٣) من حديث أبي هريرة مثله. وفيه عبد الله بن محرز واهٍ.\nوأخرج تمام في فوائده (^٤) مثله من حديث ابن عمر، وفيه سويد بن عبد العزيز واهٍ.\nوعن ابن أبي أوفى مرفوعًا مثله، أخرجه الطبراني (^٥) وفي سنده سعيد بن عنبسة، وعن جابر، مثله أخرجه ابن عدي (^٦) في ترجمة عمرو بن شمر أحد المتروكين. وعن أنس مثله، أخرجه ابن أبي حاتم (^٧) في العلل، ونقل عن أبيه أنه منكر. وأخرج الثاني الإمام أحمد (^٨) ﵀، عن ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. ورواه ابن أبي شيبة (^٩) وسنده جيد.\n_________\n(^١) زاد في (م) الصلاة.\n(^٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (إبراهيم بن أدهم) (٨/ ٤٥).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٤) (١/ ٤٠٠).\n(^٤) فوائد تمام (١٧٨٢) (٢/ ٢٩٣).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧١٨٤) (٧/ ١٧٠).\n(^٦) الكامل في ضعفاء الرجال (١٢٩٢) (٦/ ٢٢٨).\n(^٧) علل الحديث لابن أبي حاتم (٥٣٥) (٢/ ٤٨٦).\n(^٨) مسند أحمد (٢٣٢٠) (٤/ ١٦٤).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٠) (١/ ٢٤٠).","vol":"1","page":182},{"text":"وعن أنس: \"كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه\" رواه الجماعة (^١).\n\n(١٩٨) حديث: \"ثم اسجد\". تقدم في هذا الباب.\nوأخرج البخاري (^٢) في حديث (أبي) (^٣) حميد: \"وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة\" وما ذكر في هذا من قوله ﵊: \"إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع\" لم يوجد. وكذا أنه ﵊: \"كان يختم التسبيحات بالوتر\".\n\n(١٩٩) حديث: \"أبي هريرة\"\nالترمذي، عن أبي هريرة قال: \"كان النبي ﷺ ينهض في الصلاة على صدور قدميه\" رواه الترمذي (^٤) وضعفه بخالد بن إلياس، قال البخاري: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل الحديث.\nولابن أبي شيبة (^٥)، عن ابن مسعود أنه \"كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس\".\nونحوه عن عمر، وعلي (^٦)، ............................................................\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٢٠٨) (٢/ ٦٤)، صحيح مسلم (٦٢٠) (١/ ٤٣٣)، سنن أبي داود (٦٦٠) (١/ ١٧٧)، سنن الترمذي (٥٨٤) (١/ ٧٢٥)، سنن النسائي (١١١٦) (٢/ ٢١٦)، سنن ابن ماجه (١٠٣٣) (١/ ٣٢٩) ورواه أحمد في مسنده (١١٩٧٠) (١٩/ ٣٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٨٢٨) (١/ ١٦٥).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن الترمذي (٢٨٨) (٢/ ٨٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٧٩) (١/ ٣٤٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٧٨) (١/ ٣٤٦).","vol":"1","page":183},{"text":"وابن عمر (^١)، وابن الزبير (^٢)، ومن طريق الشعبي (^٣) \"كان عمر، وعلي، أصحاب رسول الله ﷺ ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم\".\nوعن النعمان بن أبي عياش (^٤): \"أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ، فكان أحدهم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة نهض كما هو ولم يجلس\".\nقلت:\nوأخرج حرب الكرماني في مسائله عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن الزبير \"أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم\".\nوروى عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زياد، عن أبي جحيفة، عن علي ﵁ قال: \"إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع\" (^٥) وعبد الرحمن ضعيف.\nوقال الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية: أجمع الصحابة على ذلك. فما رواه (^٦) البخاري (^٧).\nعن مالك بن الحويرث: \"أنه رأى النبي ﷺ يصلي، فإذا كان في وتر من\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٨٥) (١/ ٣٤٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٨٣، ٣٩٨٤) (١/ ٣٤٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٨٢) (١/ ٣٤٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٩٨٩) (١/ ٣٤٧).\n(^٥) إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (١٣٧٦/ ١) (٢/ ٢١٨).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٢٩/ ب) من (م).\n(^٧) صحيح البخاري (٨٢٣) (١/ ١٦٤).","vol":"1","page":184},{"text":"صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا\" (محمول) (^١) على ما رواه أبو داود (^٢)، عن معاوية قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تبادروني في ركوع ولا سجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا سجدت إني قد بدنت\". كيف وفي حديث ابن عمر \"نهى النبي ﷺ أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة\"، رواه أبو داود (^٣).\n\n(٢٠٠) قوله: \"لقوله لرفاعة (إلخ) (^٤) \".\nلا أعلم أن النبي ﷺ قال ذلك لرفاعة، وإنما رفاعة روى قصة المسيئ صلاته والنبي ﷺ قال: ذلك للمسيئ صلاته كما أخرجه أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، والنسائي (^٧)، وغيرهم، والله أعلم، وتقدم مثله من حديث أبي هريرة متفق عليه (^٨).\n\n(٢٠١) (حديث) (^٩): \"أعد صلاتك فإنك لم تصل\" تقدم (بمعناه) (^١٠) من حديث أبي هريرة.\n_________\n(^١) في (م) مجهول وهذا خطأ.\n(^٢) سنن أبي داود (٦١٩) (١/ ١٦٨).\n(^٣) سنن أبي داود (٩٩٢) (١/ ٢٦٠).\n(^٤) في (م) (إلى آخره).\n(^٥) سنن أبي داود (٨٥٨) (١/ ٢٢٧).\n(^٦) سنن الترمذي (٣٠٢) (٢/ ١٠٠).\n(^٧) سنن النسائي (١٠٥٣) (١/ ١٩٣).\n(^٨) صحيح البخاري (٧٥٧) (١/ ١٥٢)، (٧٩٣) (١/ ١٥٨)، (٦٢٥١) (٨/ ٥٦)، (٦٦٦٧) (٨/ ١٣٥)، صحيح مسلم (٣٩٧) (١/ ٢٩٧).\n(^٩) وفي (م) (قوله).\n(^١٠) في (م) معناه.","vol":"1","page":185},{"text":"قوله: \"فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، ووجه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه، وتشهد هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله ﷺ في التشهد.\nقلت: إن أراد أن كلا من وائل بن حجر، وعائشة ﵂ قد وصف تمام هذه الهيئة، فلم أقف على ذلك. وإن كان المراد مجرد الاشتراك ولو في بعض ذلك، فقد أخرج الترمذي (^١) رضي الله (عنه) (^٢).\nمن حديث وائل بن حجر قال: \"قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فلما جلس -يعني التشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. انتهى، وقال: حديث صحيح وأخرجه أحمد (^٣) والنسائي (^٤) وأبو داود (^٥)، وفيه ثم جلس يعني النبي ﷺ فوضع يده اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها\"، وفي حديث مسلم (^٦)، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ \"وكان يقول في كل ركعتين: التحية، وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى\" الحديث. ويوضح أن الأصابع في النصب تكون إلى القبلة، ما أخرجه النسائي (^٧).\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٣٢٧٤) (٥/ ٣٩٢).\n(^٢) في (م) عليه.\n(^٣) مسند أحمد (١٨٨٧٠) (٣١) (١٦٠).\n(^٤) سنن النسائي (١١٠٢) (٢/ ٢١١).\n(^٥) سنن أبي داود (٧٢٦) (١/ ١٩٣).\n(^٦) صحيح مسلم (٤٩٨) (١/ ٣٥٧).\n(^٧) سنن النسائي (١١٥٨) (٢/ ٢٣٦).","vol":"1","page":186},{"text":"عن ابن عمر، قال: \"من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى\" ولفظ البخاري (^١): \"إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى\" وفيه قصة.\nوأخرج الجماعة (^٢)، إلا مسلما في حديث أبي حميد في صفة صلاته ﷺ: \"وإذا جلس في الركعة الأخيرة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم\". ولفظ البخاري \"وقعد على مقعدته\". وللطحاوي (^٣) في حديث أبي حميد كلام ضعفه به، وللبيهقي في كلامه كلام وانتصر الشيخ تقي الدين في الإمام للطحاوي.\nوقد أورده الطحاوي (^٤) في آخر الآثار بلفظ \"فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك\". واحتج به على حديث مالك بن الحويرث، واللَّه أعلم.\n\n(٢٠٢) قوله: \"لما روي أن حمادًا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال: أخذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ عبد اللَّه بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ رسول اللَّه ﷺ بيدي وعلمني التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن، وكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٢٧) (١/ ١٦٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٨٢٨) (١/ ١٦٥)، سنن أبي داود (٧٣٠) (١/ ١٩٤)، (٩٦٣) (١/ ٢٥٢)، سنن الترمذى (٣٠٥) (٢/ ١٠٧)، سنن النسائي (١٢٦٢) (٣/ ٣٤)، سنن ابن ماجه (١٢٦٢) (٣/ ٣٤).\n(^٣) شرح معاني الآثار (١٥٣٨) (١/ ٢٥٨).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٧٣١٠) (٤/ ٣٥٤).","vol":"1","page":187},{"text":"قلت: قد كثر هذا في كتب علمائنا حتى عزي إلى آثار محمد ﵀، ولم أره في نسختي، ولا أعلمه في رواية حماد، وإنما أخرج الحافظ محمد بن عاصم المقري في مسند أبي حنيفة (^١) (^٢) (﵁) (^٣) روايته عنه قال: ثنا الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمره، قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذه بيده، وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، قال: \"قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت هذا، أو قلت هذا فقد مضيت أو قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد\" انتهى. وقد أخرجه أبو داود (^٤) بهذا اللفظ فقال: (ثنا) (^٥) عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا الحسن بن الحر فذكره. وأخرجه أحمد (^٦) في مسنده، وابن حبان في صحيحه (^٧)، وإسحاق في مسنده. قال ابن حبان: هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر بين ذلك عن عبد الرحمن بن ثوبان عن الحسن، وفي آخره، قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك. ثم أخرجه (^٨) عن حسين بن علي، عن الحسن به. وفي آخره قال الحسن: وزادني محمد بن أبان بهذا الإسناد، قال: \"فإذا قلت\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة (١/ ٩٣).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٣٠/ أ) من (م).\n(^٣) في (م) ﵀.\n(^٤) سنن أبي داود (٩٦٨) (١/ ٢٥٤).\n(^٥) في (م) حدثنا.\n(^٦) مسند أحمد (٣٥٦٢)، (٣٨٧٧)، (٣٩١٩)، (٤١٦٠)، (٤١٩٠)، (٤٣٠٥)، (٤٣٨٢).\n(^٧) صحيح ابن حبان (١٩٦١) (٥/ ٢٩١).\n(^٨) صحيح ابن حبان (١٩٦٢) (٥/ ٢٩٣).","vol":"1","page":188},{"text":"هذا فإن شئت فقم\". وقال الدارقطني (^١) بعد إخراجه: هكذا أدرجه بعضهم عن زهير، وفصله شبابة، عن زهير، فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب، فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين بن علي، وابن عجلان في روايتهم عن الحسن بن الحر على تركه في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمه وغيره، عن ابن مسعود على ذلك، ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد، وفي آخره قال ابن مسعود: \"إذا فرغت من هذا … إلخ (^٢) \".\nقلت يتبين لك مما ذكر أن زهيرًا لم يدرجه، فإن أبا حنيفة رواه، ولم يُفصل، وشرط دوام الحفظ، وأما رواية ابن ثوبان، فليس فيها تصريح بالقائل (قال ابن مسعود)، فهو إما ظن من ابن ثوبان بواسطة ما علم أو بسماع من الحسن فيكون الحسن قد أدرجها تارة، وفصلها أخرى، وأما ما أخرجه، عن حسين بن علي من قوله، قال الحسن: وزادني محمد بن أبان (إلخ) (^٣) يبين ذلك وأن للحديث عند الحسن طريقين، فتارة يرويه كما قال ابن حبان فيدرج، وتارة لا. وبعد ذلك في النفس من هذا شيء والله سبحانه أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (^٤) في مصنفه، (نا) (^٥) حسين بن علي، عن الحسن بن الحر، فذكره إلى قوله: \"عبده ورسوله\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، (نا) (^٧) ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال:\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (١٣٣٤) (٢/ ١٦٤).\n(^٢) في (م) الحديث.\n(^٣) في (م) إلى آخره.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٨٢) (١/ ٢٥٩).\n(^٥) في (م) ثنا.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٠٧) (١/ ٢٦٢).\n(^٧) في (م) ثنا.","vol":"1","page":189},{"text":"\"كان عبد الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يأخذ علينا الألف والواو\". انتهى.\nوأخرج الجماعة (^١) حديث عبد الله بن مسعود ولفظ مسلم قال: \"علمني رسول الله ﷺ التشهد كفِّي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله -إلى قوله- عبده ورسوله\" وفي حديث أحمد (^٢)، عن عبد الله بن مسعود قال: \"علمه رسول الله ﷺ التشهد وأمره أن يعلمه الناس، التحيات لله\". وذكره وفي لفظ النسائي (^٣): \"كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله\" الحديث.\n\n(٢٠٣) قوله: \"واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن إسنادا من تشهد عبد الله\".\nقلت: أخرج الطبراني (^٤)، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: \"ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد عبد الله بن مسعود\" وذلك أنه رفعه إلى النبي ﷺ. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٣١، ٨٣٥) (١/ ١٦٦)، (١٢٠٢) (٢/ ٦٣)، (٦٢٣٠) (٨/ ٥١)، (٦٢٦٥) (٨/ ٥٩)، (٧٣٨١) (٩/ ١١٦)، صحيح مسلم (٤٠٢) (١/ ٣٠١)، سنن أبي داود (٩٦٨) (١/ ٢٥٤)، سنن الترمذي (٢٨٩) (٢/ ٨١)، سنن النسائي (١١٦٢: ١١٧١) (٢/ ٢٣٨: ٢٤١)، سنن ابن ماجه (٨٨٩) (١/ ٢٩٠).\n(^٢) مسند أحمد (٣٥٦٢) (٦/ ٢٨)، ٣٦٦٢٢، ٣٨٧٧، ٣٩١٩، ٣٩٢٠، ٣٦٢١، ٣٩٣٥، ٤٠٠٦، ٤٠١٦، ٤٠٦٤، ٤١٠١، ٤١٦٠، ٤١٧٧، ٤١٨٩، ٤٣٠٥، ٤٣٨٢، ٤٤٢٢.\n(^٣) سنن النسائي (١٢٩٨) (٣/ ٥٠).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٩٨٨٣) (١٠/ ٣٩).","vol":"1","page":190},{"text":"(٢٠٤) (قوله) (^١): \"وتشهد ابن عباس ثناء واحد بعضه صفة لبعض (^٢) \".\nقلت: تشهد ابن عباس أخرجه الجماعة (^٣)، إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس، عن ابن عباس، قال: \"كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله\" هو للترمذي (^٤)، والنسائي (^٥)، \"سلام عليك أيها النبي (^٦)، سلام علينا … الحديث\".\nحديث \"عائشة\" عن أبي الحويرث، عن عائشة ﵂ \"أن رسول الله ﷺ كان لا يزيد في الركعتين على التشهد\".\nورواه أبو يعلى (^٧)، وأبو الحويرث كأنه خالد بن الحويرث وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (^٨).\nقوله: \"ويقرأ بفاتحة الكتاب وهي سنة، بها (^٩) ورد الأثر\".\nعن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: \"كان رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين\n_________\n(^١) في (م) (قلت).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٣٠/ ب) من (م).\n(^٣) صحيح مسلم (٤٠٣) (١/ ٣٠٢)، سنن أبي داود (٩٧٤) (١/ ٢٥٦)، سنن الترمذي (٢٩٠) (٢/ ٨٣)، سنن النسائي (١١٧٤) (٢/ ٢٤٢)، سنن ابن ماجه (٩٠٠) (١/ ٢٩١).\n(^٤) سنن الترمذي (٢٩٠) (٢/ ٨٣).\n(^٥) سنن النسائي (١١٧٤) (٢/ ٢٤٢).\n(^٦) في (م) زاد ورحمة الله.\n(^٧) مسند أبي يعلى (٤٣٧٣) (٧/ ٣٣٧).\n(^٨) مجمع الزوائد (٢٨٥٩) (٢/ ١٤٢).\n(^٩) في الأصل (به).","vol":"1","page":191},{"text":"الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفيه \"وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب\" متفق عليه (^١). ومثله عن رفاعة أخرجه إسحاق (^٢) في مسنده.\nوعن جابر \"سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن، وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن\" رواه الطبراني في الأوسط (^٣)، وله فيه\nعن عائشة: \"كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب\".\n\n(٢٠٥) حديث \"إذا قلت هذا\"\nتقدم بما فيه.\n\n(٢٠٦) حديث: \"ثم اختر من الدعاء أطيبه\"\nلم أقف على لفظ \"أطيبه\" وفي الصحيحين (^٤) من حديث عبد الله بن مسعود: \"كنا إذا صلينا خلف النبي ﷺ قلنا السلام على جبريل … الحديث\" وفيه: \"ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به\".\n\n(٢٠٧) قوله: \"لقوله عليه (^٥) السلام في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك\" الطحاوي (^٦).\nعن عبد الله بن عمرو بن العاص \"أنه ﵊ قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث\" قال: واختلف فيه، فروي: \"إذا قضى الإمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يُسلم\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (٤٥١) (١/ ٣٣٣).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (١٢٥٨) (٢/ ١٦٥).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٩٢٤٨) (٩/ ١٠٠).\n(^٤) صحيح البخاري (٨٣٥) (١/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٤٠٢) (١/ ٣٠٢).\n(^٥) زاد في (م) (الصلاة و).\n(^٦) شرح معاني الآثار (١٦٣٦) (١/ ٢٧٤).","vol":"1","page":192},{"text":"الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود (فيها) (^١) \" وروى: \"إذا رفع المصلي رأسه عن آخر الصلاة، وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها\" (^٢) وأخرجه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤) بلفظ: \"إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة\" وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٥)، والبيهقي (^٦)، وقال: إنما يعرف بـ (عبد الرحمن) (^٧) بن زياد الإفريقي. وقد ضعفوه وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، ثم روى بإسناده (^٨) عن عطاء، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم.\nقلت: قوله: ذلك قبل أن ينزل التسلم إما من رأي عطاء أو أدرج من غيره، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية (^٩) حديث عطاء متصلًا عن ابن عباس مرفوعًا ولم يذكر \"وذلك قبل أن ينزل التسليم\" ورواه مرسلًا (^١٠) عنه ولم يذكره. وهم لا يحتجون بمثله.\nقلت: وعبد الرحمن الإفريقي كان البخاري يقوى أمره ولم يذكره في الضعفاء،\n_________\n(^١) في (م) إليها.\n(^٢) شرح معاني الآثار (١٦٤٠) (١/ ٢٧٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٦١٧) (١/ ١٦٧).\n(^٤) سنن الترمذي (٤٠٨) (٢/ ٢٦١).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (١٤٢٢، ١٤٢٣، ١٤٢٤) (٢/ ٢١٦، ٢١٧).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٢٨٢٢، ٢٨٢٣) (٢/ ١٩٩).\n(^٧) في (م) عبد الله.\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٢٩٦٩) (٢/ ٢٥٠).\n(^٩) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ١١٦).\n(^١٠) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ١١٧).","vol":"1","page":193},{"text":"وروى عباس، عن يحيى: ليس به بأس وقد ضعف وروى معاوية عن يحيى ضعيف ولا يسقط حديثه. وقال إسحاق: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هو ثقة. وروى عن أبي داود: أيحتج به؟ قال: نعم. قال: ذلك كله في الميزان للحفظ الذهبي.\n\n(٢٠٦) حديث: \"ابن مسعود\".\nأخرج أصحاب السنن الأربعة (^١).\nواللفظ للنسائي (^٢)، عن أبي (^٣) إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص قالوا: ثلاثتهم: حدثنا ابن مسعود: \"أن رسول الله ﷺ كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر\". قال الترمذي: حسن صحيح.\n\n(٢٠٧) حديث: \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم\". تقدم.\nتتمة:\nأخرج مسلم (^٤) من حديث ابن مسعود، رفعه: \"ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة … الحديث\"\nوأخرج الطبراني في معجمه (^٥) من حديث أبي أمامة رفعه: \"وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له … الحديث\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٩٩٦) (١/ ٢٦١)، سنن ابن ماجه (٩١٤) (١/ ٢٩٦)، سنن الترمذي (٢٩٥) (٢/ ٨٩)، سنن النسائي (١٣٢٥) (٣/ ٦٣).\n(^٢) سنن النسائي (١٣٢٥) (٣/ ٦٣).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٣١/ أ) من (م).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٨١٤) (٤/ ٢١٦٧).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٧٧٠٤) (٨/ ١٦٧).","vol":"1","page":194},{"text":"وأخرج الطبري (^١) في تفسير قوله تعالى: ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ﴾ من حديث عثمان: \"يا رسول اللَّه، أخبرني عن العبد، كم معه ملك؟ فقال: على يمينك ملك على حسناتك، إلى أن قال: فهؤلاء عشرة أملاك، .. الحديث\". فلذا لا ينوي فيهم عدد مخصوص واللَّه أعلم.\n\n(٢٠٨) فصل (^٢) حديث: إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس، ألا وهي الوتر فحافظوا عليها.\nقلت: لم أقف على لفظ الخمس، وأقرب الألفاظ إليه ما\nعن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن اللَّه زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. رواه أحمد (^٣)، وفيه المثنى ابن الصباح (ضعف) (^٤)، وأخرجه الدارقطني (^٥) عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أمرنا رسول اللَّه ﷺ فاجتمعنا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: \"إن اللَّه قد زادكم صلاة، فأمرنا بالوتر\"، ثم قال: والعرزمي ضعيف، قال ابن الجوزي عن النسائي، وأحمد، والفلاس: إنه متروك، ورواه أحمد (^٦) في مسنده، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، قال ابن الجوزي: والحجاج غير حجة. قلت: تتبعت تراجم الحجاج بن أرطأة من كتب الفن، فلم أقف على ما يسقط الاحتجاج به على أصول أصحابنا رحمة اللَّه عليهم، وأكثر ما قيل فيه مدلس ليس بالقوي، ومثل هذا لا يسقط الاحتجاج، ألا ترى إلى قول سفيان الثوري فيه: ما بقي أحد أعرف بما يخرج\n_________\n(^١) تفسير الطبري (٢٠٢١١) (٦/ ٣٧٠).\n(^٢) في (م) فصل الوتر.\n(^٣) مسند أحمد (٦٩١٩) (١/ ٥١٦)،.\n(^٤) في (م) (ضعيف).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٤٦٦) (٤/ ٢٨٢).\n(^٦) مسند أحمد (٦٩٤١) (١١/ ٥٣١).","vol":"1","page":195},{"text":"من رأسه منه. وقال حماد بن زيد: هو أقهر لحديثه من سفيان الثوري. وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال العجلي: عيب عليه التدليس، وقال ابن معين: صدوق يدلس، وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه، وحفظه. وقال ابن خراش: كان مدلسًا حافظًا. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال جرير عنده مطر الوراق، وداود بن أبي هند ويونس جثاة على أرجلهم يقولون يا أبا أرطأة ما تقول في كذا؟ وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، والبخاري في الأدب المفرد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (^١).\nعن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، عن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن اللَّه ﷿ زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم، الوتر، وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن طريق إسحاق وأخرجه الطبراني (^٢)، وأخرجه الحاكم (^٣) عن عمرو بن العاص، سمعت أبا نضرة الغفاري يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"إن اللَّه تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وسكت ألا وهي الوتر فصلوها\"، وأعله الذهبي بابن لهيعة، انتهى.\nوعن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي ﷺ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن اللَّه ﷿ زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر\" ألا وإنه أبو نضرة الغفاري، قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدان قال (^٤): فأخذ بيدي أبو ذر، فانطلقنا إلى أبي نضرة (^٥)، فوجدناه على الباب الذي يلي دار عمرو فقال أبو ذر: يا أبا نضرة، أنت سمعت رسول اللَّه ﷺ\n_________\n(^١) إتحاف الخيرة المهرة (١٧٣٥) (٢/ ٣٨٧).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٧٩٧٥) (٨/ ٦٤).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٦٥١٤) (٣/ ٦٨٤).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٠٣١ / ب) من (م).\n(^٥) زاد فى (م) الغفاري.","vol":"1","page":196},{"text":"يقول: إن اللَّه ﷿ زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر، قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. رواه أحمد (^١)، والطبراني في الكبير (^٢)، وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد، وهو ثقة. قلت: فهي متابعات حسنة لابن لهيعة، وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: طريقي الطبراني وأحمد جيدان. أخرج أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، عن خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ فقال: إن اللَّه أمدكم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم، وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وأخرجه الحاكم (^٦)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي وغلط ابن الجوزي في إعلاله له بعبد اللَّه بن راشد، فإنه ظنه البصري (^٧)، وإنما هو المصري (^٨) صرح به كذلك النسائي في [الكنى]، وبينه في [التنقيح]،، وأخرج الدارقطني (^٩)، والطبراني (^١٠) عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ مستبشرًا، فقال: إن اللَّه تعالى (قد زادكم) (^١١) صلاة هي الوتر، قال الدارقطني:\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٧٢٢٩) (٤٥/ ٢٠٤).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٢١٦٧) (٢/ ٢٧٩).\n(^٣) سنن أبي داود (١٤١٨) (٢/ ٦١).\n(^٤) سنن الترمذي (٤٥٢) (٢/ ٣١٤).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١١٦٨) (١/ ٣٦٩).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (١١٤٨) (١/ ٤٤٨).\n(^٧) زاد في (م) بالباء.\n(^٨) زاد في (م) بالميم.\n(^٩) سنن الدارقطنى (١٦٥٧) (٢/ ٣٥٣).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (١١٦٥٢) (١١/ ٢٥٣).\n(^١١) في (م) (قدر لكم).","vol":"1","page":197},{"text":"النضر بن عمر ضعيف.\nوأخرج الدارقطني (^١) في غرائب مالك، عن ابن عمر، قال: خرج علينا رسول اللَّه ﷺ محمرًا وجهه يجر رداءه فصعد المنبر فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال: \"يا أيها الناس، إن اللَّه تعالى قد زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر\". قال الدارقطني فيه حميد بن أبي الجون ضعيف وأخرج الطبراني في مسند الشاميين (^٢).\nعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه زادكم صلاة وهي الوتر، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناده حسن. قلت: ورجاله كلهم ثقات، وشيخ الطراني عبدان بن أحمد أحد الحفاظ الأثبات، وشيخ شيخه العباس بن الوليد قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال عوف (^٣): كان مروان بن محمد وأبو مسهر يقدمانه ويوجبان له، وبقية السند مروان بن محمد احتج به مسلم والأربعة، ووثقه أبو حاتم وصالح جزرة، ومعاوية بن سلام روى له الجماعة، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، ويحيى بن أبي كثير روى له الجماعة، وهو أحد الأعلام، قال أحمد: إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد، فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى بن أبي كثير وفي سندنا هذا قال يحيى حدثني أبو نضرة، وأبو نضرة المنذر بن مالك من ثقات التابعين وجلتهم، فتم شأن هذا السند وللَّه الحمد.\nقال ابن عبد الهادي: لا يلزم أن يكون المزيد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي (^٤) بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، انتهى.\n_________\n(^١) أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني (٣٥٩٤) (٤/ ٥٣).\n(^٢) مسند الشاميين للطبراني (٢٨٤٨) (٤/ ١٠٠).\n(^٣) في (م) عون.\n(^٤) السنن الصغير للبيهقي (٧٥٣) (١/ ٢٧٥).","vol":"1","page":198},{"text":"ورواه (^١) عن الحاكم بسند صحيح، ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: لو أمكنني أن أرحل في هذا الحديث لرحلت.\nقلت: وبعد صحة السند في النفس منه شيء لحديث أبي سعيد المذكور أعلاه، وعلى كل تقدير في حديثنا الأمر بالمحافظة ومطلق للوجوب. كيف وقد أخرج أبو داود (^٢)، عن أبي المنيب عبيد اللَّه العتكي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني\" ورواه الحاكم (^٣)، وصححه، وقال: أبو المنيب ثقة. ووثقه ابن معين أيضًا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.\n\n(٢٠٩) حديث: \"ثلاث كتبت علي، ولم تكتب عليكم\" وفي رواية \"وهي لكم سنة: الوتر، والضحى، والأضحى\".\nعن ابن عباس: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"ثلاث هن عليّ فريضة، ولكم تطوع: الوتر، والضحى، وركعتا الفجر\". أخرجه ابن عدي (^٤)، والحاكم (^٥)، وفيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف، وله طريق أخرى فيها مندل، ولفظها: \"ثلاث على فريضة، وهي لكم تطوع: الوتر وركعتا الفجر، وركعتا الضحى\".\nوهذه عند ابن حبان في الضعفاء، وفيها وضاح بن يحيى، وأخرى عند أحمد (^٦)،\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٤١٤٨) (٢/ ٦٥٩).\n(^٢) سنن أبو داود (١٤١٩) (٢/ ٦٢).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (١١٤٦، ١١٤٧) (١/ ٤٤٨).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٢١١٢ - يحيى بن أبي حية) (٩/ ٥١).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (١١١٩) (١/ ٤٤١).\n(^٦) مسند أحمد (٢٠٦٥) (٣/ ٤٩٤)، (٢٩١٦) (٥/ ٨٤).","vol":"1","page":199},{"text":"وأبي يعلى (^١)، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد: \" (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و) (^٢) أمرت بالأضحى، ولم يكتب\" ولفظ أبي يعلى: \"كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها\". ورواه البزار بلفظ: \"أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم\". و(للدارقطني (^٣» (^٤)، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا: \"أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ\" لفظ الدارقطني (^٥)، ولفظ ابن شاهين: \"ولم يفرض علي\"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.\n\n(٢١٠) قوله: \"وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن\" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة ﵃، أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن\". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى (^٦).\nعن ابن مسعود: \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.\n\n(٢١١) حديث أُبي:\nأخرجه النسائي (^٧)، عن أبي بن كعب، قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في الوتر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الركعة الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الركعة\n_________\n(^١) لم أجده.\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٥٠٨).\n(^٤) في (م) الدارقطني.\n(^٥) سنن الدارقطني (١٦٣٢) (٢/ ٣٣٧).\n(^٦) مسند أبي يعلى (٥٠٥٠) (٨/ ٤٦٤).\n(^٧) السنن الكبرى (٤٤٦) (١/ ٢٥٢)، (١٤٣٣) (٢/ ١٦٦)، (١٠٥٠٨) (٩/ ٢٧٢)، السنن الصغرى (١٧٠١) (٣/ ٢٣٥)، (١٧٢٩) (٣/ ٢٤٤)، (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).","vol":"1","page":200},{"text":"الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول -يعني بعد التسليمة: سبحان الملك القدوس ثلاثًا- حديث عائشة أخرجه الحاكم (^١).\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول اللَّه ﷺ يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن\" وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. وأخرجه النسائي (^٢): ولفظه، قالت: \"كان النبي ﷺ لا يسلم في الركعتين من الوتر\" حديث ابن عباس، وأم سلمة. (أما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي (^٣) عنه قال: \"كان رسول اللَّه) (^٤) ﷺ يوتر بثلاث\". وأخرج البخاري (^٥) في ترجمة الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي (من طريق أم سلمة عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي ﷺ من الليل فتوضأ ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بثلاث ثم اضطجع) (^٦).\n\n(٢١٢) قوله: \"والمستحب أن يقرأ إلى قوله هكذا نقل قراءة النبي ﷺ\".\nقلت: فيه أحاديث منها ما تقدم من حديث أبي ﵁، ومنها ما رواه الطحاوي (^٧)، عن ابن عباس قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ يوتر بتلاث يقرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ الحديث. بنحو حديث أبى. وأخرج أصحاب السنن (^٨)،\n_________\n(^١) المستدرك على الصحيحين (١١٤٠) (١/ ٤٤٧).\n(^٢) السنن الصغرى للنسائي، (١٦٩٨) (٣/ ٢٣٤)،.\n(^٣) شرح معاني الآثار (١٧٠٨، ١٧٠٩) (١/ ٢٨٧).\n(^٤) في (م) (وللطحاوي عن ابن عباس كان النبي).\n(^٥) التاريخ الكبير للبخاري (٣٤٥٨) (٨/ ٣٩٦)، صحيح البخاري (٤٥٦٩، ٤٥٧٠) (٦/ ٤١).\n(^٦) حذف فى (م) هذه الأسطر وقال مكانها (معناه) اختصارًا.\n(^٧) شرح معاني الآثار (١٧١٠) (١/ ٢٨٧).\n(^٨) سنن أبي داود (١٤٢٤) (٢/ ٦٣)، سنن الترمذي (٤٦٣) (٢/ ٣٢٦)، سنن ابن ماجه (١١٧٣) (١/ ٣٧١) سنن الدارقطني (١٦٧٦) (٢/ ٣٦٢).","vol":"1","page":201},{"text":"وابن حبان (^١)، مثله عن عائشة بزيادة المعوذتين.\n\n(٢١٣) قوله: \"لما روى علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب ﵁ أنه ﷺ كان يقنت في الثالثة قبل الركوع\".\n\n(٢١٤) حديث علي ﵁:\nوأخرجه الدارقطني (^٢)، عن سويد بن غفلة، قال: \"سمعت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا يقولون: قنت رسول اللَّه ﷺ في آخر الوتر، (وكانوا يفعلون ذلك) (^٣) \". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) من فعله (^٥)، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبيه: \"أن عليًّا كان يقنت في الوتر قبل الركوع\" ثنا هشيم، (أنا) (^٦) عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي مثله (^٧).\n\n(٢١٥) حديث ابن مسعود:\nأخرجه (^٨) ابن أبي شيبة (^٩) والدارقطني (^١٠)، عن عبد اللَّه بن مسعود: \"أن النبي ﷺ كان يقنت في الوتر قبل الركوع\" أخرجاه، عن أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد اللَّه، وأبان متروك.\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٢٤٤٨) (٦/ ٢٠١).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٦٦٤) (٢/ ٣٥٧).\n(^٣) ليس (م).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٦٩٠١) (٢/ ٩٦).\n(^٥) في (م) زاد قال.\n(^٦) في (م) نا.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٦٩٠٢) (٢/ ٩٦).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٣٢/ ب) من (م).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٦٩١٢، ٦٩١٣) (٢/ ٩٧).\n(^١٠) سنن الدارقطني (١٦٦٢، ١٦٦٣) (٢/ ٣٥٦).","vol":"1","page":202},{"text":"قلت: قد تابعه منصور بن المعتمر، وهو ثقة فيما أخرجه الخطيب (^١) في كتاب القنوت، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي، (أنا) (^٢) أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا (أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا منصور بن أبي نويرة) (^٣)، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ بنحوه، قلت: شيخ الخطيب هو أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، قال الخطيب: كان صدوقًا صالحًا. و(قال) (^٤): سمعت البرقاني يقول: (ابْنَا) (^٥) الصلت ضعيفان. قلت: هذا غير قادح عن علمائنا ما لم يبين سبب الضعف، وشيخ شيخه هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس الحافظ محدث الكوفة. قال الذهبي: شيعي متوسط، ضعفه غير واحد، وقواه آخرون، وقوى أمره ابن عدي، وعاب عليه الدارقطني الإكثار بالمناكير، وعاب عليه غير الوجادات وشيخ ابن عقدة لم أعرفه. وشيخه ذكره ابن عدي ولم يتكلم فيه بشيء. فقال: منصور بن يعقوب بن أبي نويرة عن شريك وأسامة بن زيد بن أسلم روي عنه، محمد بن عمر بن هياج، وإبراهيم بن بشير الكسائي، وساق له حديثين استنكرهما. وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وثقه ابن معين، وأخرج له البخارى تعليقا، ومسلم في المتابعات، والأربعة، ومن بعده مسند الصحيحين، وبالجملة فمخرج الحديث قوي واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) أخرج الخطيب البغدادي نحوه في تاريخ بغداد (٢٧٠) (٢/ ٢٥٥)، (٣٣٩) (١/ ٣٩٥) ولكن بإسناد آخر.\n(^٢) في (م) ثنا.\n(^٣) في (م) (أحمد بن الحسين ثنا عبد الملك بن منصور بن أبي نويرة).\n(^٤) في (م) قد.\n(^٥) في (م) أبناء وهو خطأ.","vol":"1","page":203},{"text":"حديت ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية (^١)، عن عطاء بن مسلم، ثنا العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، قال: \"أوتر النبي ﷺ بثلاث، فقنت فيها قبل الركوع\" انتهى.\nوقال: غريب من حديث حبيب، والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم. قلت: عطاء بن مسلم الخراساني، وثقه ابن معين، وروى له الجماعة. والعلاء بن المسيب: قال ابن معين: ثقة مأمون وأخرج عنه الشيخان. وحبيب: وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وروايته عن ابن عباس شهيرة.\nحديث أبي: أخرجه النسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣) عنه: \"أن النبي ﷺ كان يوتر فيقنت قبل الركوع\" لفظ ابن ماجه. ولفظ النسائي: \"كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ويقنت قبل الركوع\". أخرجاه عن سفيان عن زبيد اليامي، قال النسائي في الكبرى (^٤): وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد، فلم يقل فيه \"ويقنت قبل الركوع\" وكذا قال أبو داود.\nقلت: وفي الباب عن ابن عمر \"أن النبي ﷺ كان يوتر بثلاث ركعات، ويجعل القنوت قبل الركوع\" أخرجه الطبراني (^٥). أثر ابن أبي شيبة، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد: \"أن عمر قنت في الوتر قبل الركوع\".\n_________\n(^١) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٥/ ٦٢).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (١٤٣٦) (٢/ ١٦٧)، (١٠٥٠٢) (٩/ ٢٧٠)، السنن الصغرى للنسائي (١٦٩٩) (٣/ ٢٣٥).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١١٨٢) (١/ ٣٧٤).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (١٤٣٦) (٢/ ١٦٧).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٨٨٥) (٨/ ٣٦).","vol":"1","page":204},{"text":"أثر ابن أبي شيبة (^١)، ثنا حفص، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه: \"أن عبد اللَّه كان يوتر فيقنت قبل الركوع\". ثنا هشيم، ثنا ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: \"كان عبد اللَّه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في صلاة الوتر قبل الركوع\". ثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة: \"أن ابن مسعود وأصحاب النبي ﷺ كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع\".\n\n(٢١٦) حديث: \"أنه عليه (^٢) السلام كان يقول اللهم إنا نستعينك\" (^٣).\nوأخرج أبو داود في مراسيله (^٤) عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول اللَّه ﷺ يدعو على مضر إذ جاءه جبريل ﵇ فأومأ إليه أن اسكت، فسكت، فقال: يا محمد، إن اللَّه لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، وإنما بعثك رحمة ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ الآية [آل عمران: ١٢٨]، ثم علمه القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك (الجد) (^٥) بالكفار ملحق\". (وأخرجه) (^٦) سمويه موصولًا فقال: ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، قال: \"كان النبي ﷺ يلعن فلانًا وفلانًا بعدما يرفع رأسه من الركوع الآخرة صلاة الغداة، فأنزل الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (^٧)، أثر ابن أبي شيبة (^٨)، قال: حدثنا\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٦٩٠٣) (٢/ ٩٦).\n(^٢) في (م) (الصلاة و).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٣٣/ أ) من (م).\n(^٤) المراسيل لأبي داود (٨٩) (١/ ١١٨).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) في (م) ورواه.\n(^٧) الحديث له متابعة عند الأصفهاني في الحلية (٨/ ١٧٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٦٨٩٣) (٢/ ٩٥).","vol":"1","page":205},{"text":"ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: \"علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك (^١) بالكفار ملحق\" …\n\n(٢١٧) حديث \"أنه ﵇ كان يقول اللهم اهدنا\".\nوأما بدون نون الجمع فقد روى البيهقي (^٢) من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز، وليس بالأعرج، عن بريد بن أبي مريم، سمعت ابن الحنفية، وابن عباس، يقولان: \"كان النبي ﷺ يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات\" وعبد الرحمن لم يعرف. ورواه مخلد بن يزيد، عن (ابن) (^٣) جريج بلفظ: \"علمنا دعاء ندعو به في قنوت الوتر\".\nوأخرج الحاكم في المستدرك (^٤) من طريق عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: \"كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه، فيدعو بهذه الكلمات، اللهم اهدني\" الحديث. وعبد اللَّه ضعيف.\nوأخرج أصحاب السنن الأربعة (^٥)، عن الحسن بن علي، قال: \"علمني رسول اللَّه ﷺ كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ في قنوت الوتر، اللهم اهدني\n_________\n(^١) في (م) زاد الجد.\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقى (٣١٤٠) (٢/ ٢٩٧).\n(^٣) في (م) أبي.\n(^٤) لم أجده في المستدرك من حديث أبي هريرة، لكن الكلام بتمامه فى تلخيص الحبير لابن حجر طبعة دار الكتب العلمية (١/ ٦٠٦)، إنما ما عند الحاكم في مستدركه إنما هو عن الحسن بن علي ﵄ (٤٨٠٠) (٣/ ١٨٨).\n(^٥) سنن أبي داود (١٤٢٥) (٢/ ٦٣)، سنن الترمذي (٤٦٤) (٢/ ٣٢٨)، سنن النسائي (١٧٤٥) (٣/ ٢٤٨)، سنن ابن ماجه (١١٧٨) (١/ ٣٧٢).","vol":"1","page":206},{"text":"فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت\" قال الترمذي: حسن، ولا يعرف عن النبي ﷺ في القنوت شيئًا أحسن من هذا، انتهى. ورواه أحمد (^١) في مسنده، وابن حبان في صحيحه (^٢) في النوع الثالث والعشرين، من القسم الثاني. والحاكم في المستدرك (^٣) في كتاب الفضائل، وزاد بعد \"واليت ولا يعز من عاديا\". وزاد النسائي، في رواية \"تباركت، وتعاليت، وصلى اللَّه على النبي\" قال النووي: في الخلاصة: وإسناده صحيح، أو حسن. ورواه الحاكم (^٤) من طريق آخر، وقال فيه: \"علمني رسول اللَّه ﷺ في وتري، إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود\" وساقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. إلا أن إسماعيل بن عقبة خالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير، ثم أخرجه كالسنن.\nفائدة:\nقال شيخنا كمال الدين فيما كتبه على الهداية: ووجوب القنوت متوقف على ثبوت صيغة الأمر فيه، ولم يثبت لي، انتهى.\nقلت: صيغة الأمر في رواية النسائي بغير لفظ اجعله، ولكنه قال: ثنا محمد بن سلمة، نا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللَّه بن (^٥) سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن علي، عن الحسن بن علي قال: \"علمني رسول اللَّه ﷺ هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل اللهم اهدني … \" الحديث. ولي فيه بحث ظاهر.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧١٨) (٣/ ٢٤١)، (١٧٢٢) (٣/ ٢٤٩)، (١٧٢٧) (٣/ ٢٥٢).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٩٤٥) (٣/ ٢٢٥).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٤٨٠١) (٣/ ١٨٨).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (٤٨٠٠) (٣/ ١٨٨).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٣٣/ ب) من (م).","vol":"1","page":207},{"text":"(٢١٨) حديث ابن مسعود ﵁: \"ما قنت رسول اللَّه ﷺ إلا شهرًا، لم يقنت قبله ولا بعده\".\nأخرج البزار (^١) في مسنده، والطبراني (^٢) في معجمه، وابن أبي شيبة (^٣) في مصنفه، والطحاوي (^٤) في الآثار، كلهم من حديث شريك القاضي، عن أبي حمزة ميمون القصاب (عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: \"لم يقنت رسول اللَّه ﷺ فى الصبح إلا شهرًا ثم تركه، لم يقنت قبله ولا بعده\". انتهى.\nوفي لفظ الطحاوي (^٥): \"قنت رسول اللَّه ﷺ شهرًا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت\" وهو معلول بأبي حمزة القصاب) (^٦).\nقال ابن حبان: فاحش الغلط يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تركه أحمد. ويحيى بن معين.\nقلت: قد رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة (^٧) ﵁: (ثنا) (^٨) حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود: \"أن رسول اللَّه ﷺ لم يقنت في الفجر قط إلا شهرًا واحدًا، لم ير قبل ذلك، ولا بعده، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين\". أخرجه عنه الحارثي في المسند من طريقين متباينين،\n_________\n(^١) مسند البزار (١٥٦٩) (٥/ ١٥)، كشف الأستار (٥٦٦) (١/ ٢٦٩).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٩٩٧٣) (١٠/ ٦٩)، (٩٩٩٤) (١٠/ ٧٤)، المعجم الأوسط (٧٤٨٣) (٧/ ٢٧٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦٩٨٧) (٢/ ١٠٣).\n(^٤) شرح معاني الآثار (١٤٦٥) (١/ ٢٤٥).\n(^٥) شرح معاني الآثار (١٤٤٦) (١/ ٢٤٣).\n(^٦) هذا الكلام سقط من (م).\n(^٧) مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم الأصبهاني (١/ ٥٩).\n(^٨) في (م) (قال: حدثنا).","vol":"1","page":208},{"text":"وأخرجه ابن خسرو في المسند من أخرى فاستغنينا عن أبي حمزة، وللَّه الحمد. وفي الباب:\nعن أبي هريرة: \"كان رسول اللَّه ﷺ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم\" أخرجه ابن حبان (^١)، وأخرج الخطيب (^٢) مثله مرفوعًا من حديث أنس. قال صاحب التنقيح: سند هذين الحديثين صحيح، وأخرج أحمد بن منيع (^٣): ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي (مجلز) (^٤)، قال: قلت: \"لابن عمر، وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت. قالا: لم نأخذه عن أصحابنا\" وهذا إسناد رجاله ثقات.\n\n(٢١٩) حديث: \"أم سلمة\".\nأخرجه ابن ماجه (^٥) في سننه عن محمد بن يعلى، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة: \"أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في صلاة الصبح\" وأخرجه الدارقطني (^٦)، وقال: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد اللَّه كلهم ضعفاء. ولا يصح لنا رفع عن أم سلمة، وأعله العقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. وفي الباب:\nعن أبي مالك (الأشجعي) (^٧) قال: قلت لأبي: \"يا أبه، إنك صليت خلف\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، عند ابن حبان، التلخيص الحبير (١/ ٦٠٦، ٦٠٨) لكن روى ابن حبان حديثًا طويلًا بنفس المعنى (١٩٨١) (٥/ ٣١٩).\n(^٢) تاريخ بغداد (٣٣٤٧) (١/ ٣٥٩)، (٥٢٧٤) (١٠/ ١٣٢).\n(^٣) إتحاف الخيرة المهرة (١٣٣٠) (٢/ ١٩٩).\n(^٤) في (م) (مجلد) بالدال المهملة.\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٢٤٢) (١/ ٣٩٣).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٦٨٨) (٢/ ٣٦٧).\n(^٧) في الأصل، و(م) (الأشعري) والصواب ما أثبتناه من المصادر التي عزا إليها قاسم: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الكبرى والصغرى.","vol":"1","page":209},{"text":"رسول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث\" رواه أحمد (^١) والترمذي (^٢)، وصححه، وابن ماجه (^٣)، وفي رواية (أكانوا) (^٤) يقنتون في الفجر؟ وأخرجه النسائي (^٥)، ولفظه قال: \"صليت خلف رسول اللَّه ﷺ فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر، فلم يقنت، (وصليت خلف عثمان، فلم يقنت،) (^٦) وصليت خلف علي، فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة\".\n\n(٢٢٠) حديث أنس: \"أنه ﵇ كان يقنت في صلاة الصبح\".\nأخرج عبد الرزاق (^٧) في مصنفه، أنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس (عن أنس) (^٨) قال: \"ما زال رسول اللَّه ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا\" انتهى.\nومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني (^٩)، وإسحاق قوله معارض بحديث ابن مسعود تقدم حديث ابن مسعود.\nقوله: وما رواه قتادة عن أنس أنه قال: \"قنت رسول اللَّه ﷺ في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه\" أخرج النسائي (^١٠)، أنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا معاذ، عن أبيه، عن قتادة.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٨٧٩) (٢٥/ ٢١٤)، (٢٧٢٠٩) (٤٥/ ١٨٧)، (٢٧٢١٠) (٤٥/ ١٨٨).\n(^٢) سنن الترمذي (٤٠٢) (٢/ ٢٥٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٢٤١) (١/ ٣٩٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٦٧١) (١/ ٣٤١)، سنن النسائي (المجتبى) (١٠٨٠) (٢/ ٢٠٤).\n(^٦) سقط في (م).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٤٩٦٤) (٣/ ١٠٩).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) سنن الدارقطني (١٦٩٢) (٢/ ٣٧٠).\n(^١٠) سنن النسائي الصغرى (١٠٧٩) (٢/ ٢٠٣).","vol":"1","page":210},{"text":"عن أنس: \"أن رسول اللَّه ﷺ قنت شهرًا (يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. \"أنا عبيد اللَّه بن سعيد عن عبد الرحمن\" (^١)، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن قتادة وهشيم عن قتادة عن أنس، أن رسول اللَّه ﷺ قنت شهرًا) (^٢). قال شعبة: لعن رجالًا، وقال هشام: يدعو على أحياء من أحياء العرب، (ثم تركه بعد الركوع، هذا قول هشام انتهى. وفي الصحيحين (^٣) عن أنس بن مالك: \"أن النبي ﷺ قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه\") (^٤).\nقلت: وقد حملوا تركه على الدعاء على القوم لا أصل القنوت، وقال البيهقي: رواة القنوت بعد الرفع أكثر، وأحفظ، وعليه درج الخلفاء الراشدون. قلت: ويُضعف الحمل المذكور ما أخرج (الخطيب (^٥» (^٦) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، \"قلنا لأنس إن قومًا يزعمون، أن النبي ﷺ لم يزل يقنت (^٧) في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين\" وقيس بن الربيع وإن ضعف فقد قال أبو حاتم محله الصدق، وليس بالقوي. وكان\n_________\n(^١) من قوله أنا إلى قوله عبد الرحمن وضع قاسم خطًا فوقه يماس بعض الحروف ولا يشبه فعله في الضرب على الكلمات فلا يمكننا التمييز إن كان هذا ضربًا أم لا.\n(^٢) أسقطها من (م).\n(^٣) صحيح البخاري (١٠٠١، ١٠٠٢، ١٠٠٣) (٢/ ٢٦)، (١٣٠٠) (٢/ ٨٢)، (٣١٧٠) (٤/ ١٠٠)، (٤٠٨٩، ٤٠٩٠) (٥/ ١٠٥)، (٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦) (٥/ ١٠٧)، صحيح مسلم (٢٩٧: ٣٠٤) (٦٧٧) (١/ ٤٦٨).\n(^٤) ليس ما بين القوسين في (م) والمثبت من الأصل.\n(^٥) تاريخ بغداد (١٧٣٣) (٦/ ٢٥٠)، (٢٦٨٩) (٩/ ٤٣)، (٣٣٤٧) (١١/ ٣٥٩)، (٢٧٨٢) (٥/ ٢٨٥)، (٥٢٧٤) (١٠/ ١٣٢).\n(^٦) في (م) الطيب، والمثبت من الأصل.\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٣٤/ أ) من (م).","vol":"1","page":211},{"text":"شعبة يثني عليه. وأخرج ابن خزيمة (^١) في صحيحه من طرق سعيد، عن قتادة، عن أنس: \"أن النبي ﷺ لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم\".\nقلت: فاختلفت الأحاديث عن أنس، واضطربت كيف وأبو جعفر الرازي قال فيه ابن المديني: كان يخلِّط، وقال ابن معين: كان يخطيء، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وكل من قال ثقة أتبعه بأنه يغلط أو يخلط أو ليس بمتقن. واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) صحيح ابن خزيمة (٦١٨) (١/ ٣١٣).","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>فصل</span>\n(٢٢١) حديث: \"القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^١)، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علي، وعبد اللَّه، \"أنهما قالا: اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين\" ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، مثله، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مثله.\n(وأخرج مسدد (^٢) في مسنده بينما عمران بن حصين وعنده أصحاب له يحدثهم، فقال رجل: لا تحدثنا إلا بالقرآن أولا نريد إلا القرآن، فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد صلاة الظهر أربعًا، وصلاة العصر أربعًا، وصلاة المغرب ثلاثًا تقرأ في الركعتين الأوليين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد في كل (مائتين خمسة، و) (^٣) من الإبل كذا وكذا، وفي البقر كذا وكذا، أريت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبوعًا، وبين الصفا والمروة كذا وكذا) (^٤).\n\n(٢٢٢) حديث: \"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب\".\nعن عبادة بن الصامت، \"أن النبي ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٤٢) (١/ ٣٧٤٢).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (٢٤٥) (١/ ١٩١).\n(^٣) كلام غير واضح في الأصل وليس في (م) نظير له، كما أن عبارته مضطربة في بعض ألفاظه يقول (كذا وكذا في كل خمس) وقد أبدلتها بعبارة من رواية البوصيري عن مسدد في الإتحاف استقام بها أمر الرواية.\n(^٤) حديث عمران بن حصين ليس في (م).","vol":"1","page":213},{"text":"الكتاب\" (رواه الجماعة (^١» (^٢)، وقد تقدم التنبيه على لفظ الكتاب. قوله: إلى غيره من الأحاديث.\nقلت: منها لفظ الدارقطني (^٣) عن عبادة (^٤) قال رسول اللَّه ﷺ: لا تجزيء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\". وقال: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان (^٥)، وابن خزيمة (^٦)، في صحيحيهما من:\n\n(٢٢٣) حديث أبي هريرة وعائشة ﵄:\n\"سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج\" رواه أحمد (^٧)، وابن ماجه (^٨).\nوعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثًا، فقيل: لأبي هريرة، فقال: اقرأ بها في نفسك\" الحديث.\nوعن عبادة قال: \"صلى رسول اللَّه ﷺ الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٥٦) (١/ ١٥١)، صحيح مسلم (٣٩٤) (١/ ٢٩٥)، سنن أبي داود (٨٢٢) (١/ ٢١٧)، سنن الترمذي (٢٤٧) (٢/ ٢٥)، (٣١١) (٢/ ١١٦)، سنن النسائي (٩١٠، ٩١١) (٢/ ١٣٧)، سنن ابن ماجه (٨٣٧) (١/ ٢٧٣).\n(^٢) ليست في (م)، والمثبت من الأصل.\n(^٣) سنن الدارقطني (١٢٢٥) (٢/ ١٠٤)، (١٢٢٦) (٢/ ١٠٥).\n(^٤) في هذا الموضع زيادة في (م) (قال).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٧٨٦) (٥/ ٨٧)، (١٧٩٣) (٥/ ٩٥) عن عبادة، (١٧٨٤) (٥/ ٨٤)، (١٧٩٥) (٥/ ٩٦) رواية أبي هريرة.\n(^٦) صحيح ابن خزيمة (٤٨٨) (١/ ٢٤٦) عن عبادة، (٤٨٩) (١/ ٢٤٧) رواية أبي هريرة.\n(^٧) مسند أحمد (٧٨٣٦) (١٣/ ٢٣١)، (٩٩٣٢) (١٦/ ٢٥)، (١٠٣١٩) (١٦/ ٢١٤) عن أبي هريرة، (٢٥٠٩٩) (٤٢/ ٣٥) عن عائشة.\n(^٨) سنن ابن ماجه (٨٣٨) (١/ ٢٧٣) عن أبي هريرة، (٨٤٠) (١/ ٢٧٤) عن عائشة.","vol":"1","page":214},{"text":"انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال) (^١): لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها\". رواه أحمد (^٢)، وأبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وابن حبان (^٥)، وفي لفظ: \"فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن\" رواه أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، والدارقطني (^٨)، وقال: كلهم ثقات.\n\n(٢٢٤) قوله: \"والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى ﷺ واظب على ذلك\". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم (^٩)، عنه: \"حرزنا قيام رسول اللَّه ﷺ فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية\" الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين (^١٠)، عن أبي قتادة: \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث\". ومن ذلك ما رواه أبو داود (^١١).\n_________\n(^١) في (م) (فقال).\n(^٢) مسند أحمد (٢٢٦٩٤) (٣٧/ ٣٦٨).\n(^٣) سنن أبي داود (٨٢٣) (١/ ٢١٧).\n(^٤) سنن الترمذي (٣١١) (٢/ ١١٦).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٧٨٥) (٥/ ٨٦)، (١٧٩٢) (٥/ ٩٥)، (١٨٤٨) (٥/ ١٥٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٨٢٤) (١/ ٢١٧).\n(^٧) سنن النسائي (٩٢٠) (٢/ ١٤١).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٢١٧) (٢/ ٩٩).\n(^٩) صحيح مسلم (١٥٦، ١٥٧) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣).\n(^١٠) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (١٥٥) (٤٥١) (١/ ٣٣٣).\n(^١١) سنن أبي داود (٨٠٤) (١/ ٢١٣).","vol":"1","page":215},{"text":"عن رجل من جهينة \"أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه ﷺ أم قرأ ذلك عمدًا\".\nومن ذلك: ما روي عن جابر بن سمرة \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف\" وفي رواية: \"كان يقرأ في الظهر بالليل إذا (^١) يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك\" رواهما أحمد (^٢) ومسلم (^٣)، وفي رواية: \"كان إذا دحَضت الشمس صلى الظهر، وقرأ بنحو من، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك، إلا الصبح، فإنه كان يطيلها\". رواه أبو داود (^٤).\nومن ذلك: ما رواه الجماعة (^٥) إلا الترمذي، عن جبير بن مطعم، قال: \"سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ في المغرب بالطور\" ومن ذلك ما رواه الجماعة (^٦) إلا ابن ماجه، عن ابن عباس، أن أم الفضل بنت الحارث\" سمعته وهو يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ بها في المغرب\"، ومن ذلك ما رواه النسائي (^٧)، عن عائشة ﵂: \"أن\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٣٤/ ب) من (م).\n(^٢) مسند أحمد (٢٠٩٦٣، ٢٠٩٨٢، ٢١٠١٨، ٢١٠٤٧، ٢١٠٤٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١٧٠) (٤٥٩) (١/ ٣٣٧)، (١٧١) (٤٦٠) (١/ ٣٣٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٨٠٥) (١/ ٢١٣).\n(^٥) صحيح البخاري (٣٠٥٠) (٤/ ٦٩)، (٤٠٢٣) (٥/ ٨٦)، (٤٨٥٤) (٦/ ١٤٠)، صحيح مسلم (١٧٤) (٤٦٣) (١/ ٣٣٨)، سنن أبي داود (٨١١) (١/ ٢١٤)، سنن النسائي (٩٨٧) (٢/ ١٦٩)، سنن ابن ماجه (٨٣٢) (١/ ٢٧٢).\n(^٦) صحيح البخاري (٧٦٣) (١/ ١٥٢)، صحيح مسلم (١٧٣) (٤٦٢) (١/ ٣٣٨)، سنن أبي داود (٨١٠) (١/ ٢١٤)، سنن الترمذي (٣٠٨) (٢/ ١١٢)، سنن النسائي (٩٨٥) (٢/ ١٦٨).\n(^٧) سنن النسائي (٩٩١) (٢/ ١٧٠).","vol":"1","page":216},{"text":"رسول اللَّه ﷺ قرأ في المغرب (سورة الأعراف) فرقها في الركعتين. ومن ذلك ما رواه ابن ماجه (^١) عن ابن عمر قال: \"كان النبي ﷺ يقرأ في المغرب قل ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. وأخرج الطبراني (^٢) فقال: \"صلى النبي ﷺ صلاة الفجر في سفره\" فذكره. ومن ذلك ما رواه أحمد (^٣)، والنسائي (^٤).\nعن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال: \"ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من فلان. لإمام كان بالمدينة، قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل\" ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦).\nعن عمرو بن حريث، أن النبي ﷺ \"قرأ في الفجر ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ \" لفظ ابن أبي شيبة ولفظ ابن ماجه كأني أسمع قراءته: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ﴾ \".\nوعن جابر بن سمرة \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور\" (^٧) وفي رواية: \"كان يقرأ في الصبح بياسين\" (^٨) رواهما الطبراني في الأوسط،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٨٣٣) (١/ ٢٧٢).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٣١٢٣)، (١٣٣٩٥)، (١٣٥٢٨)، (١٣٥٦٤).\n(^٣) مسند أحمد (٨٣٦٦) (١٤/ ١٠٢)، (٧٩٩١) (٣/ ٣٧١).\n(^٤) السنن الصغرى للنسائي (٩٨٢) (٢/ ١٦٧)، السنن الكبرى للنسائي (١٠٥٦) (٢/ ١٤).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٨١٧) (١/ ٢٦٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٤٢) (١/ ٣١٠).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٤٠٣٦) (٤/ ٢٢٢).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٣٩٠٣) (٤/ ١٧٥).","vol":"1","page":217},{"text":"وإسنادهما حسن. وأخرج الأول ابن حبان (^١) في صحيحه، وله (^٢).\nعن ابن عمر،: \"إن كان رسول اللَّه ﷺ ليؤمنا في الفجر بالصافات\" وعن عبد اللَّه بن السائب: \"قرأ رسول اللَّه ﷺ في صلاة الصبح بـ\"المؤمنون\"، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سلعة\" رواه ابن ماجه (^٣).\nوعن الأغر المزني: \"أن رسول اللَّه ﷺ قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم\" رواه البزار (^٤)، وفيه مؤمل بن إسماعيل، كثير الخطأ.\nوعن رفاعة الأنصاري أن النبي ﷺ قال: \"لا تقرأ في الصبح بدون عشر آيات، ولا تقرأ في العشاء بدون عشر آيات\" رواه الطبراني (^٥). وفيه ابن لهيعة.\nوعن جابر بن سمرة (^٦): \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وعنه (^٧): \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، رواهما ابن أبي شيبة.\nوعن يزيد بن البراء قال: قال أبي: وساق الحديث إلى أن قال: \"ثم خرج فأمر بالصلاة فأقيمت، فصلى بنا الظهر، فأحسب أني سمعت منه آيات عن (ياسين) وساقه، وقال: ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول اللَّه ﷺ يتوضأ، وكيف كان يصلي\" رواه أحمد (^٨)، ورجاله ثقات.\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (١٨٢٣) (٥/ ١٣١).\n(^٢) صحيح ابن حبان (١٨١٧) (٥/ ١٢٥).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٨٢٠) (١/ ٢٦٩).\n(^٤) كشف الأستار (٤٧٧) (١/ ٢٣٤).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٤٥٣٨) (٥/ ٤٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٦٩) (١/ ٣١٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٧٠) (١/ ٣١٢).\n(^٨) مسند أحمد (١٨٥٣٧) (٣٠/ ٥٠٧).","vol":"1","page":218},{"text":"وعن أنس بن مالك ﵁: \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ رواه البزار (^١)، والطبراني في الأوسط (^٢)، ورجاله رجال الصحيح.\nوعن البراء بن عازب قال (^٣): \"كان رسول اللَّه ﷺ يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية، من سورة (لقمان) (^٤) و(الذاريات)، رواه ابن ماجه (^٥).\nوعن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت: \"أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بـ (الأعراف) في الركعتين، رواه ابن أبي شيبة (^٦)، وأحمد (^٧)، والطبراني (^٨). وحديث زيد فى الصحيح، خلا قوله \"فرقها في الركعتين\" ورجال أحمد، وابن أبي شيبة رجال الصحيح، وعن مروان قال: قال لي زيد: \"مالي أراك تقرأ في الصلاة بقصار المفصل؟ ولقد رأيت رسول اللَّه ﷺ يقرأ بالطولين، قلت: وما الطولين؟ قال: الأعراف ويونس\" رواه الطبراني (^٩)، ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح، إلا قوله، (ويونس).\nوعن أبي أيوب: \"أن النبي ﷺ كان يقرأ في المغرب بسورة الأنفال\". رواه الطبراني (^١٠)، ورجاله رجال الصحيح.\n_________\n(^١) مسند البزار (٧٢٦٢) (١٣/ ٤٧٠).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٢٢٤) (٥/ ٢٤٩).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٣٥/ أ) من (م).\n(^٤) في الأصل و(م) (القمر) والتصويب من سنن ابن ماجه.\n(^٥) سنن ابن ماجه (٨٣٠) (١/ ٢٧١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٩١) (١/ ٣١٤).\n(^٧) مسند أحمد (٢٣٥٤٤) (٣٨/ ٥٢٤).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٣٨٩٣) (٤/ ١٣١)، (٤٨٢٣) (٥/ ١٢٥).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (٤٨١٢) (٥/ ١٢٢).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٣٨٩٢) (٤/ ١٣٠)، (٤٨٢٤) (٥/ ١٢٥).","vol":"1","page":219},{"text":"وعن ابن عمر أن النبي ﷺ كان يقرأ … في المغرب (الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللَّه). رواه الطبراني في الثلاثة (^١)، ورجاله رجال الصحيح.) (^٢).\nوعن عبد اللَّه بن يزيد: \"أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بالتين والزيتون\" رواه ابن أبي شيبة (^٣)، والطبراني (^٤) وفيه جابر الجعفي. وعن عبد اللَّه بن الحارث بن عبد المطلب قال: \"آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ المغرب فقرأ في الركعة الأولى بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وفي الثانية: بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾. رواه الطبراني (^٥)، وفيه الحجاج بن نصير فيه ضعف.\nوعن أبي هريرة: \"أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾، ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ رواه أحمد (^٦)، وفيه أبو المهزم.\nوعن البراء بن عازب: (أن النبي ﷺ كان فى سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ فى أحد الركعتين بالتين والزيتون\" متفق عليه (^٧). وفي لفظ) (^٨): سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ في العشاء، والتين والزيتون. رواه ابن أبي شيبة (^٩)، (وابن ماجه (^١٠)\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٣٣٨٠) (١٢/ ٣٧٢)، المعجم الأوسط (١٧٤٢) (٢/ ٢٠٦)، المعجم الصغير للطبراني (١١٧) (١/ ٨٨).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٩٢) (١/ ٣١٤).\n(^٤) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢٧٠٤) (٢/ ١١٨).\n(^٥) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢٧٠٥) (٢/ ١١٨).\n(^٦) رواه أحمد في مسنده (٨٣٣٢) (١٤/ ٧٧).\n(^٧) صحيح البخاري (٧٦٧) (١/ ١٥٣)، (٤٩٥٢) (٦/ ١٧٢)، صحيح مسلم (١٧٥: ١٧٧) (٤٦٤) (١/ ٣٣٩).\n(^٨) ليست في (م) هذه الرواية عن البراء.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٠٨) (١/ ٣١٥).\n(^١٠) سنن ابن ماجه (٨٣٤) (١/ ٢٧٢).","vol":"1","page":220},{"text":"وغيرهما (^١» (^٢).\nوفي حديث معاذ في صلاة العشاء عنه ﵊ صلى والشمس وضحاها، ونحوها من السور. رواه أحمد (^٣)، ورجاله رجال الصحيح، وله ألفاظ عن غير أحمد (^٤).\nقلت: فما وجدت عنه عليه (^٥) السلام فيما رأيت؛ المواظبة (بعد الفاتحة على ثلاث آيات) (^٦) ليست سورة. كيف وحديث ابن لهيعة يخالفه، واللَّه سبحانه (^٧) أعلم.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٣٠٩) (٢/ ١١٤)، مستخرج أبي عوانة (١٧٧١) (١/ ٤٧٧)، مسند أحمد (١٨٥٢٧) (٣٠/ ٤٩٣)، (١٨٦٣٩) (٣٠/ ٥٩٦)، مسند الروياني (٣٧٧، ٣٧٨) (١/ ٢٥٦)، مسند السراج (١٥٥، ١٥٦) (١/ ٨٢)، (١٦٢، ١٦٣) (١/ ٨٤)، (١٤٤٩، ١٤٥٠) (١/ ٤٤٦).\n(^٢) مطموس بالأصل وأثبتناه من (م).\n(^٣) مسند أحمد (١٢٢٤٧) (١٩/ ٢٧٢)، (١٤١٩٠) (٢٢/ ٩٩).\n(^٤) صحيح البخاري (٧٠٥) (١/ ١٤٢)، (٦١٠٦) (٨/ ٢٦)، صحيح مسلم (١٧٨) (٤٦٥) (١/ ٣٣٩)، السنن الكبرى للبيهقي (٥٢٥١) (٣/ ١٥٩)، (٥٢٧١) (٣/ ١٦٥)، (١١٦٠٠) (١٠/ ٣٣٢)، (١١٦٠٩، ١١٦١٠) (١٠/ ٣٣٦)، المعجم الأوسط للطبراني (٧٣٦٣) (٧/ ٢٣٢)، المنتخب من مسند عبد بن حميد (١١٠٢) (١/ ٣٣٢)، سنن النسائي (٩٨٤) (٢/ ١٦٨)، شرح السنة للبغوي (٦٠١) (٣/ ٧٤)، شرح معاني الآثار (١٢٧٢، ١٢٧٥) (١/ ٢١٣)، صحيح ابن حبان (٢٤٠٠) (٦/ ١٥٩)، مسند الطيالسي (١٨٣٤) (٣/ ٢٩٢)، مسند ابن الجعد (٧٢٠) (١/ ١١٨)، مسند البزار (٤٤١٢) (١٠/ ٢٩٧)، مسند الحميدي (١٢٨٣) (٢/ ٣٣١)، مسند السراج (١٧٥، ١٧٦) (١/ ٨٨)، (١٨١: ١٩٥) (١/ ٩٠: ٩٤)، معجم ابن عساكر (١٢٦٨) (٢/ ٩٩١).\n(^٥) زاد في (م) (الصلاة و).\n(^٦) في (م) على ثلاث آيات بعد الفاتحة.\n(^٧) في (م) زاد (وتعالى).","vol":"1","page":221},{"text":"(٢٢٥) قوله: \"هكذا كتب عمر إلى أبي موسى\".\nأخرج عبد الرزاق (^١) في مصنفه:\nثنا سفيان الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، وغيره قال: كتب عمر ﵁ إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناد ضعيف منقطع، وذكر الترمذي ما يتعلق بالظهر تعليقا، فقال: في الباب الذي يلي القراءة في الصبح، ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. وفي الباب: ما قدمته من رواية أحمد (^٢)، النسائي (^٣).\nعن أبي هريرة: \"ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من فلان\" وقد صححه عبد الحق، وقال النووي: إسناده حسن، وأخرجه ابن حبان (^٤) في صحيحه.\n\n(٢٢٦) قوله: \"المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين، وقيل من أربعين إلى ستين. وروى ابن زياد من ستين إلى مائة، كل ذلك وردت به الآثار\".\nوعن أبي برزة \"أن رسول اللَّه ﷺ كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة آية\" متفق عليه (^٥).\nوعن عقبة بن عامر: \"كنت أقود برسول اللَّه ﷺ ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني (قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٢٦٧٢) (٢/ ١٠٤).\n(^٢) مسند أحمد (١٠٨٨٢) (١٦/ ٥١٣).\n(^٣) سنن النسائي (٩٨٢، ٩٨٣) (٢/ ١٦٧)، سنن النسائي الكبرى (١٠٥٦، ١٠٥٧) (٢/ ١٤).\n(^٤) صحيح ابن حبان (١٨٣٧) (٥/ ١٤٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٤١، ٥٤٧) (١/ ١١٤)، (٥٩٩) (١/ ١٢٣)، (٧٧١) (١/ ١٥٣)، صحيح مسلم (١٧٢) (٤٦١) (١/ ٣٣٨).","vol":"1","page":222},{"text":"برب الناس) قال: فلم يرني سررت بهما جدًّا، فلما نزل لصلاة الصبح، صلى بهما صلاة الصبح للناس\" الحديث رواه (^١) أبو داود (^٢)، والحاكم (^٣)، وصححه ابن حبان (^٤).\n\n(٢٢٧) قوله: \"والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة\".\nقلت: قد تقدم من السنة ما يخالفه نصًا، وظاهرًا، فارجع إليه، لحديث زيد أنه فرق (الأعراف) في الركعتين من المغرب، وغيره، واللَّه أعلم.\n\n(٢٢٨) قوله: \"ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في الركعة؛ لأنه لم ينقل، وكذلك سورة في ركعتين\".\nقلت: بل نُقل كل منهما: أما الجمع.\nفعن أنس قال: \"كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بـ (قل هو اللَّه أحد) حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي ﷺ أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة\" رواه الترمذي (^٥) وأخرجه البخاري تعليقا (^٦). وأما التفرقة فتقدم.\n\n(٢٢٩) قوله: \"أو تبركا بقراءته\".\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٣٥/ ب) من (م).\n(^٢) سنن أبي داود (١٤٦٢) (٢/ ٧٣).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٨٧٧) (١/ ٣٦٦).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٧٩٧) (٣/ ٧٧)، (١٨٤٢) (٥/ ١٥٠).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٩٠١) (٥/ ١٦٩).\n(^٦) صحيح البخاري (١/ ١٥٥) (باب الجمع بين السورتين في الركعة).","vol":"1","page":223},{"text":"قد تقدم ما في ذلك في عموم الصلوات، وقد أخرج الشيخان (^١).\nعن أبي هريرة قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ السجدة، و﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ وللطبراني (^٢) من حديث ابن مسعود \"ويديم ذلك\"\nوعن عبد اللَّه بن رافع قال: \"استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾، فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، قال: إني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقرأ بهما في الجمعة\" رواه الجماعة (^٣)، إلا البخاري والنسائي.\nوعن النعمان بن بشير وسأله الضحاك بن قيس: \"ما كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. (رواه الجماعة (^٤)، إلا البخاري والترمذي، وعنه قال: كان النبي ﷺ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (^٥). قال: وإذا اجتمع العيد، والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين\". رواه الجماعة (^٦)،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٩١) (٢/ ٥)، (١٠٦٨) (٢/ ٤٠)، صحيح مسلم (١٥٦) (٤٥٢) (١/ ٣٣٣)، (٦٤، ٦٥) (٨٧٩، ٨٨٠) (٢/ ٥٩٩).\n(^٢) الطبراني في الأوسط (٦٦٥٩) (٦/ ٣٧٤).\n(^٣) صحيح مسلم (٦١) (٨٧٧) (٢/ ٥٧٩)، سنن أبي داود (١١٢٤) (١/ ٢٩٣)، سنن الترمذي (٥١٩) (١/ ٦٥٢)، سنن ابن ماجه (١١١٨) (١/ ٣٥٥).\n(^٤) صحيح مسلم (٦٣) (٨٧٨) (٢/ ٥٩٨)، سنن أبي داود (١١٢٣) (١/ ٢٩٣)، سنن النسائى (١٤٢٣) (٣/ ١١٢)، سنن ابن ماجه (١١١٩) (١/ ٣٥٥).\n(^٥) سقط فى (م).\n(^٦) صحيح مسلم (٦٢) (٨٧٨) (٢/ ٥٩٨)، سنن أبي داود (١١٢٢) (١/ ٢٩٣)، سنن الترمذي (٥٣٣) (١/ ٦٦٧)، سنن النسائي (١٥٦٨) (٣/ ١٨٤).","vol":"1","page":224},{"text":"إلا البخاري، وابن ماجه.\n\n(٢٣٠) قوله: \"كذا نقل\".\nقلت: روى الشيخان (^١) عن أبي قتادة أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى\" متفق عليه.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٧٦) (١/ ١٥٥)، صحيح مسلم (١٥٤) (٤٥١) (١/ ٣٣٣).","vol":"1","page":225},{"text":"(٢٣١) فصل حديث: \"الجماعة من سنن الهدى\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه مرفوعًا، وإنما لمسلم (^١) من حديث ابن مسعود: \"علمنا رسول اللَّه ﷺ سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ولقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، وفي لفظ له (^٢): من سره أن يلقى اللَّه غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن اللَّه شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنن نبيكم ﷺ، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق\".\n\n(٢٣٢) حديث: \"لقد هممت أن آمر رجلا (يصلي\".\nعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا) (^٣) فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\" متفق عليه (^٤)، واللفظ لمسلم.\nوله (^٥) عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال لقوم يتخلفون عن الجماعة: \"لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم.\n\n(٢٣٣) قوله: \"وقد واظب عليها\".\nقلت: مشهور قوله: \"ولا يسع تركها إلا لعذر\" لعله معني ما روى أبو موسى ﵁\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٥٦) (٦٥٤) (١/ ٤٥٣).\n(^٢) صحيح مسلم (٢٥٧) (٦٥٤) (١/ ٤٥٣).\n(^٣) سقط من (م)، والمثبت من الأصل.\n(^٤) صحيح البخاري (٦٤٤) (١/ ١٣١)، صحيح مسلم (٢٥٢) (٦٥١) (١/ ٤٥١).\n(^٥) صحيح مسلم (٢٥٤) (٦٥٢) (١/ ٤٥٢).","vol":"1","page":226},{"text":"عن النبي (^١) ﷺ: قال: من سمع النداء فلما يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له\" رواه الطبراني (^٢) وفيه قيس بن الربيع تقدم لنا كلام فيه.\n\n(٢٣٤) حديث: \"يؤم القوم\".\nمسلم (^٣)، والأربعة (^٤)، عن أبي مسعود الأنصاري قال: \"قال رسول اللَّه ﷺ: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا، وفي رواية سنًا\". وأخرجه الحاكم في المستدرك (^٥)، إلا أنه قال: عوض قوله \"فأعلمهم بالسنة\" فأفقههم فقهًا، فإن كانوا في الفقه سواء، فأكبرهم سنًا\" قال: وقد أخرج مسلم (^٦) هذا الحديث ولم يذكر: \"فأفقههم فقهًا\" وهي لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح.\n\n(٢٣٥) حديث: \"من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف على هذا الحديث.\n\n(٢٣٦) حديث: \"إذا سافرتما\".\nعن مالك بن الحويرث قال: \"أتيت النبي ﷺ أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما\" متفق\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٣٦/ أ) من (م).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٢٢٦٦) (١/ ٤٤٦)، المعجم الأوسط للطبراني (٤٣٠٣) (٤/ ٣١٤).\n(^٣) صحيح مسلم (٢٩٠، ٢٩١) (٦٧٣) (١/ ٤٦٥)،.\n(^٤) سنن أبي داود (٥٨٢)، سنن الترمذي (٢٣٥) (١/ ٤٥٨)، سنن النسائي (٧٨٠) (٢/ ٧٧)، سنن ابن ماجه (٩٨٠) (١/ ٣١٣).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (٨٨٧) (١/ ٣٧٠).\n(^٦) صحيح مسلم (٢٩٠، ٢٩١) (٦٧٣) (١/ ٤٦٥).","vol":"1","page":227},{"text":"عليه (^١)، وله طرق وألفاظ.\n\n(٢٣٧) حديث: \"معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة، فقال له النبي ﷺ: أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالقوم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة\". أخرجه أحمد بن منيع (^٢)، (ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحجاج ابن أبي ليلى عن الأصبغ بن بناتة (عن) (^٣) علي ﵁ أنه حدثهم …) (^٤) عن حديث علي: \"أن معاذا صلى بقومه الفجر فقرأ سورة البقرة، وخلفه رجل أعرابي (معه ناضح) (^٥) له، (فلما كان في الركعة الثانية، صلى الأعرابي وترك معاذًا فأخبروا به النبي ﷺ فقال: خفت على ناضحي ولي عيالٌ أكسب عليهم، فقال النبي ﷺ صلِّ بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير، والكبير، وذا الحاجة لا تكن فتانًا) (^٦) .. \".\nوأخرج أبو داود (^٧) عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذًا بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب، وفيه: فقال رسول اللَّه ﷺ: يا معاذ لا تكن فتانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة، والمسافر\".\nوعن أبي هريرة رفعه: \"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وذا الحاجة\" متفق عليه (^٨)، واللفظ لمسلم.\n\n(٢٣٨) حديث: \"صلوا خلف كل بر وفاجر\". أخرجه الدارقطني (^٩).\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٨٤٨) (٤/ ٢٨)، صحيح مسلم (٢٩٣) (٦٧٤) (١/ ٤٦٦).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (١٠٨٦) (٢/ ٨٥).\n(^٣) ليست في الأصل: والسياق يقتضيها.\n(^٤) سقط في (م) وقد أخل الناسخ بالسياق خللًا كبيرًا.\n(^٥) في (م) (سعد ناجح فذكره) وهذا عجيب!!.\n(^٦) ليس في (م).\n(^٧) سنن أبي داود (٧٩١) (١/ ٢١٠).\n(^٨) صحيح البخاري (٧٠٣) (١/ ١٤٢)، صحيح مسلم (١٨٥) (٤٦٧) (١/ ٣٤١).\n(^٩) سنن الدارقطني (١٧٦٨) (٢/ ٤٠٤).","vol":"1","page":228},{"text":"من طريق مكحول عن أبي هريرة، رفعه بهذا اللفظ، وزاد \"وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر\". قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ورجاله ثقات. وأخرجه موصولًا من طريق ضعيفة.\n\n(٢٣٩) حديث: \"أخروهن من حيث أخرهن اللَّه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لا يعرف هذا مرفوعًا، ووهم من عزاه مرفوعًا لدلائل النبوة للبيهقي، أو لمسند رزين (^١)، وإنما روي عبد الرزاق (^٢) في مسنده، والطبراني في معجمه (^٣)، عن ابن مسعود أنه قال: \"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تلبس القالبين، فتقوم عليهما، فتواعد خليلها، فأُلقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن اللَّه، قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشف يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد\".\nقلت: قد أخرجه رزين بلا شك، ولفظه، عن حذيفة ﵁، قال: \"سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول في: الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، قال: وسمعته يقول: أخروا النساء حيث أخرهن اللَّه\" ومن جهة رزين ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (^٤): في باب (^٥) المواعظ والرقاق، وأما\n_________\n(^١) وهو كتاب مفقود ولكن الحديث قد خرجه عدد من أهل العلم مثل الطبراني في الكبير (٩٤٨٤، ٩٤٨٥) (٩/ ٢٩٥)، السيوطي في (الدرر المتناثرة في الأحاديث المشتهرة) (٧) (١/ ٤٥)، جامع الجوامع (٩١٦) (٢/ ٦٤)، والزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة (١/ ٦٢)، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٠٩) (١/ ١٧١)، والزيلعي نصب الراية (٢/ ٣٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٢٠) (٢/ ٣٥).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٥١١٥) (٣/ ١٤٩).\n(^٣) المجمع الكبير للطبراني (٩٤٨٤) (٩/ ٢٩٥).\n(^٤) جامع الأصول لابن الأثير (٨٤٨٠) (١١/ ١٦).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٣٦/ ب) من (م).","vol":"1","page":229},{"text":"دلائل النبوة: فلم يخرج فيه، إلا قوله: \"الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان\" أخرجه (^١) من حديث عقبة بن عامر في باب ما روي في خطبته في تبوك، ولا بأس بذكر الخبر بتمامه، فقد اجتمع على جمل من جوامع الكلم الذي اختص بها سيد البشر ﷺ. قال البيقهي: أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو بكر أحمد بن (الحسن) (^٢) القاضي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا: (أنا) (^٣) أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، ثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، أنا عبد العزيز بن عمران، أنا عبد اللَّه بن مصعب بن (منصور) (^٤) بن جميل بن سنان، أنا أبي، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: \"خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة تبوك، فاسترقد رسول اللَّه ﷺ، فلما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح. قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول اللَّه ذهب بي النوم فذهب بي الذي ذهب بك، فانتقل رسول اللَّه ﷺ من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم هدر بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد اللَّه، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر اللَّه، وأحسن القصص هذا القرآن، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما أتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبًرا، ومنهم\n_________\n(^١) دلائل النبوة للبيهقي (باب ما روي في خطبته ﷺ بتبوك) (٥/ ٢٤١).\n(^٢) في الأصل و(م) (الحسن) والتصويب من دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٢٤١).\n(^٣) في (م) أخبرنا.\n(^٤) في الأصل و(م) (منصور) (بالصاد): التصويب من دلائل النبوة للبيهقي (٥/ ٢٤١).","vol":"1","page":230},{"text":"من لا يذكر اللَّه إلا هجرًا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة اللَّه ﷿، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والسكر كيّ من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الرؤيا رؤيا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية اللَّه، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتأل على اللَّه يُكذبه، ومن يغفر يغفر له، ومن يعفُ يعفُ اللَّه عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره اللَّه، ومن يصبر على الرزية يعوضه اللَّه، ومن يتبع السمعة يسمع اللَّه به، ومن يصبر يضعف اللَّه له، ومن يعص اللَّه يعذبه اللَّه، اللهم اغفر لى ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، قالها ثلاثًا، ثم قال: أستغفر اللَّه لي ولكم\". انتهى.\n\n(٢٤٠) حديث ابن عباس في الصحيحين عنه، قال: \"صليت مع رسول اللَّه ﷺ ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه\".\nمتفق عليه (^١)، ولفظ \"أخذ بذوابتي\" أخرجه (البخاري) (^٢) (^٣) من رواية قتيبة. وفي رواية عمرو الناقد \"بذوابتي، أو برأسي\" وفي رواية بن أبي شيبة (^٤): \"فأخذ بذوابة كانت لي أو برأسي\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٧١) (١/ ١٤٦)، صحيح مسلم (١٨٤، ١٨٥، ١٨٦) (٧٦٣) (١/ ٥٢٧).\n(^٢) في (م) (مسلم).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٩١٩) (٧/ ١٦٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٤٩٢٤) (١/ ٤٢٨).","vol":"1","page":231},{"text":"(٢٤١) حديث أنس قال: \"أقامني رسول اللَّه ﷺ واليتيم وراءه، وأم سليم وراءنا\" \"وعنه ﷺ، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا\" متفق عليه (^١)، واللفظ للبخاري. وفي الباب: عن جابر قال: \"قام النبي ﷺ فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" أخرجه مسلم (^٢). وعن علي ﵁ قال: \"من السنة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان، وخلفهما امرأة\" رواه البزار (^٣)، وفيه الحارث الأعور\nوأخرج مسلم (^٤)، عن إبراهيم عن علقمة (^٥) والأسود أنهما دخلا على عبد اللَّه. فقال: \"أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله\" الحديث. وفيه: \"هكذا فعل رسول اللَّه ﷺ\"، قال المنذري: الصحيح عندهم وقفه.\n\n(٢٤٢) حديث: \"الاثنان فما فوقهما جماعة\".\nأخرجه الطبراني في الأوسط (^٦) من حديث أبي أمامة، وفيه مسلم بن علي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (^٧) من حديث أبي موسى.\n\n(٢٤٣) حديث عن عبد اللَّه بن (مسعود) (^٨) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \" (ليليني) (^٩) منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٨٠) (١/ ٨٦)، صحيح مسلم (٢٦٦) (٦٥٨) (١/ ٤٥٧).\n(^٢) صحيح مسلم (٣٠١٠) (٤/ ٢٣٠٥).\n(^٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (٥١٥) (١/ ٢٤٩)، مسند البزار بلفظ (يؤم) (٨٥٥) (٣/ ٨٥).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٨) (١/ ٣٧٩).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٣٧/ أ) من (م).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٢٤) (٦/ ٣٦٣).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٩٧٢) (١/ ٣١٢).\n(^٨) في (م) موسى.\n(^٩) الصواب لغة فيها ليلِني بالجزم بلام الأمر، وهو كذلك عند مسلم، وأبي داود.","vol":"1","page":232},{"text":"يلونهم ...... الحديث\" رواه مسلم (^١)، والثلاثة (^٢).\n\n(٢٤٤) حديث أنس. تقدم أعلاه.\n\n(٢٤٥) حديث: \"بيوتهن خير لهن\".\nعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن\". رواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، والحاكم (^٥)، وقال: على شرط الشيخين، ولمسلم (^٦) عن ابن عمر رفعه: \"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه\".\nولأبي داود (^٧)، عن أبي هريرة رفعه: \"وليخرجن تفلات\" صححه عبد الحق.\nوفي (الصحيحين (^٨» (^٩) عن عائشة ﵂: \"لو أن رسول اللَّه ﷺ رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل\".\n\n(٢٤٦) قوله: هكذا روي عن عائشة.\nعبد الرزاق (^١٠) عن ريطة الحنفية، أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٢٢، ١٢٣) (٤٣٢) (١/ ٣٢٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٦٧٤) (١/ ١٨٠)، سنن الترمذي (٢٢٨) (١/ ٤٤٠)، سنن النسائي (٨٠٧) (٢/ ٨٧)، (٨١٢) (٢/ ٩٠)، سنن ابن ماجه (٩٧٦) (١/ ٣١٢).\n(^٣) مسند أحمد (٤٦٥٥، ٤٩٣٣، ٥٠٢١، ٥٠٤٥، ٥٤٦٨، ٥٤٧١، ٥٦٤٠، ٦٢٥٢، ٦٣٨٧).\n(^٤) سنن أبي داود (٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧) (١/ ١٥٥).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (٧٥٥) (١/ ٣٢٧).\n(^٦) صحيح مسلم (١٣٥، ١٣٦، ١٣٧، ١٤٠) (٤٤٢) (١/ ٣٢٧).\n(^٧) سنن أبي داود (٥٦٥) (١/ ١٥٥).\n(^٨) صحيح البخاري (٨٦٩) (١/ ١٧٣)، صحيح مسلم (١٤٤) (٤٤٥) (٩/ ٣٢٨).\n(^٩) فى (م) (الصحيح).\n(^١٠) مصنف عبد الرزاق (٥٠٨٦) (٣/ ١٤٠).","vol":"1","page":233},{"text":"مكتوبة. وأخرجه الدارقطني (^١)، والبيهقي (^٢)، ولفظهما \"قامت بينهن وسطًا\" قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح.\n\n(٢٤٧) حديث \"الإمام ضامن\".\nأخرجه الإمام أحمد (^٣) بسند صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعًا حديث (عن) (^٤) عمرو بن العاص (^٥) قال: \"احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، قال: فضحك النبي ﷺ ولم يقل شَيئًا. وليس فيه علة قادحة. وروى محمد بن الحسن في الآثار (^٦) عن علي في الرجل يصلي بالقوم جنبا، قال: \"يعيد ويعيدون\" ولم يجده المخرجون مرفوعًا، إلا بمعناه. وأخرجه الدارقطني (^٧) عن سعيد بن المسيب: \"أن النبي ﷺ صلى بالناس، وهو جنب، فأعاد، وأعادوا\". قال الدارقطني: مرسل، وضعيف. وأخرج الدارقطني (^٨)، من حديث البراء بن عازب، رفعه: \"أيما إمام سهى، فصلى بالقوم، وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٥٠٧) (٢/ ٢٦٣).\n(^٢) السنن الصغير البيهقي (٥٥٤) (١/ ٢١٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٥٣٥٥) (٣/ ١٨٧).\n(^٣) مسند أحمد (٧١٦٩، ٧٨١٨، ٨٩٦٩، ٩٤٢٨، ٩٤٧٨، ٩٩٤٢، ١٠٠٩٨).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٣٤) (١/ ٩٢)، مسند أحمد (١٧٨١٢) (٢٩/ ٣٤٦).\n(^٦) الآثار لمحمد بن الحسن (١٣٤) (١/ ٣٥٩).\n(^٧) سنن الدارقطني (١٣٦٩) (٢/ ١٨٦).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٣٦٨) (٢/ ١٨٦).","vol":"1","page":234},{"text":"وضوء، فمثل ذلك\" وهو ضعيف بجويبر والضحاك لم يلق البراء.\n\n(٢٤٨) حديث: \"إن آخر صلاة صلاها النبي ﷺ قاعدًا\".\nأخرجه الزيلعي (^١) من المتفق عليه (^٢)، عن عائشة ﵂، \"أن النبي ﷺ صلى جالسا إلى جنب أبي بكر، وأبو بكر يصلي قائمًا، والناس يصلون بصلاة أبي بكر\" الحديث بطوله. قال البيهقي: هي آخر صلاة صلاها النبي ﷺ إمامًا، وإن روي ما يدل أنه صلى مقتديًا بأبي بكر بعد ذلك، وبذلك وقع الجمع.\nقلت: ليس هذا حديث الكتاب، أعني الهداية، فإنه قال: روي \"أنه ﵇ آخر صلاة صلاها جالسًا، والناس خلفه قيام\" وما نقله عن الصحيحين، لا يقتضي أنها آخر صلاته، وإنما نقله من قول البيهقي في وجه الجمع، وعندي أن مراد صاحب الهداية، ومن تبعه، ما رواه الإمام أبو حنيفة (^٣)، (قال) (^٤) ثنا حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وساق حديث الصحيحين إلى أن قال فيه: فلما أحس أبو بكر بحس رسول اللَّه ﷺ تأخر وأومأ إليه رسول اللَّه ﷺ فجلس النبي (^٥) ﷺ عن يسار أبي بكر، وكان النبي ﷺ حذاه يكبر، ويكبر أبو بكر بتكبير رسول اللَّه ﷺ، ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ لم يصل بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض، وكان أبو بكر ﵁ الإمام، والنبي ﷺ وجع حتى قبض\" انتهى.\nوقد حكى الزيلعي عن ابن حبان كلامًا ظاهره التناقض، وفيه كلام على\n_________\n(^١) نصب الراية (٢/ ٤١، ٤٤، ٤٩).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٦٥٨) (٧/ ١١٧)، صحيح مسلم (٩٠) (٤١٨) (١/ ٣١١).\n(^٣) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (٥٠).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٣٧/ ب).","vol":"1","page":235},{"text":"أبي حنيفة ليس بمطابق، فلما رأيت أنه نازل عني عن الجواب ضربت على ما كتبته من الجواب واللَّه الموفق للصواب.\nوقد استدل محمد ﵀ لقوله لما رواه في موطئه (^١) فقال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي\nعن عامر الشعبي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يؤمن أحد الناس بعدي جالسًا\"\nقلت: وقد أخرج هذا الحارث بن أبي أسامة (^٢) من وجه آخر فقال:\nثنا داود بن (أبي رشيد) (^٣) ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن أبي الأحوص (و) (^٤) ضمرة أن النبي ﷺ قال: \"يا أبا عبيدة لا يؤمن أحد بعدي جالسًا\" (^٥).\n\n(٢٤٩) حديث: \"إذا استطعمك الإمام فأطعمه\".\nوروى سعيد بن منصور (^٦) عن علي ﵁ أنه قال: \"إذا استطعمكم الإمام فأطعموه\" واستطعامه سكوته، وفى الباب عن المسور: أن النبي ﷺ، وربما قال: \"شهدت النبي ﷺ يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول اللَّه إنه كذا وكذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: هلا أذكرتنيها\" رواه أبو داود (^٧).\nقال النووي: إسناده حسن، ومسور صحابي يذكره المصنفون.\n_________\n(^١) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (١٥٨) (١/ ٧١).\n(^٢) مسند الحارث (١٤٧) (١/ ٢٦٧)، إتحاف الخيرة المهرة (١١٠٥).\n(^٣) في كتاب إتحاف الخيرة المهرة (رشيد) بدون أبي، كذلك في مسند الحارث بن أبي أسامة.\n(^٤) في الأصل (عن) في مسند الحارث والإتحاف (و) فأثبتناها.\n(^٥) سقط من (م).\n(^٦) ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة عن ابن منيع، وعن أبي داود (١٠٦١) (٢/ ٧٣)، تلخيص الحبير لابن حجر (٤٥٣)، وعزا فيه حديث علي إلى عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة (٤٧٩٤) (١/ ٤١٧).\n(^٧) سنن أبي داود (٩٠٧) (١/ ٢٣٨).","vol":"1","page":236},{"text":"وعن ابن عمر ﵁ أنه ﷺ صلى صلاة فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك\" أخرجه أبو داود (^١) أيضًا.\nوعن أنس قال: \"كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول اللَّه ﷺ\" رواه الحاكم (^٢). وقال: صحيح ولم يخرجاه.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٩٠٧) (١/ ٢٣٨).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (١٠٢٣) (١/ ٤١٠).","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>فصل (ما يكره في الصلاة)</span> (^١)\n(٢٥٠) حديث: \"إن اللَّه كره لكم العبث في الصلاة\".\nرواه القضاعي في مسند الشهاب (^٢)، من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلًا، ولفظه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر\" قال الذهبي: في الميزان هذا من منكرات ابن عياش.\n\n(٢٥١) حديث: \"أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه\".\nأخرجه (الحكيم الترمذي (^٣» (^٤) في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة.\n\n(٢٥٢) حديث: عن علي ﵁ \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة\" رواه ابن ماجه (^٥).\n\n(٢٥٣) حديث: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلي الرجل مختصرًا\".\nأخرجه الجماعة (^٦) إلا ابن ماجه، وفي لفظ (^٧) \"نهى عن الاختصار في الصلاة\"\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٢) مسند الشهاب للقضاعي (١٠٨٧) (٢/ ١٥٥).\n(^٣) نوادر الأصول (الأصل الخامس والأربعون والمائتين) (٣/ ٢١٠).\n(^٤) في (م) أبدل الاسم فقال (الترمذي الحكيم).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٩٦٥) (١/ ٣١٠).\n(^٦) صحيح البخاري (١٢٢٠) (٢/ ٦٧)، صحيح مسلم (٥٤٥) (١/ ٣٨٧)، سنن أبي داود (٩٤٧) (١/ ٢٤٩)، سنن الترمذي (٣٨٣) (٢/ ٢٢٢)، سنن النسائي (٨٩٠) (٢/ ١٢٧).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٣٥٦٤) (٢/ ٤٠٨)، الحلية لأبي نعيم (٣/ ٧٨)، صحيح ابن حبان (٢٢٨٦) (٦/ ٦٣)، صحيح ابن خزيمة (٩٠٨) (٢/ ٥٦)، مسند أحمد (٧٨٩٧، ٧٩٣٠)، مسند البزار (٩٨٣٥، ١٠٠١٠)، ابن أبي شيبة (٤٥٩٨) (١/ ٤٠٠).","vol":"1","page":238},{"text":"زاد ابن أبي شيبة (^١) في مصنفه، قال ابن سيرين: \"وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة\" وأخرج أبو داود (^٢): عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما سلم قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول اللَّه ﷺ نهي عنه\"\nوعن عائشة (^٣): \"أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله\"، وهذا كله يؤيد تفسير ابن سيرين، واللَّه أعلم.\n\n(٢٥٤) حديث: عن أبي رافع قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يصلي الرجل ورأسه معقوص\".\nرواه أحمد (^٤)، وابن ماجه (^٥)، ولأبي داود (^٦)، والترمذي (^٧)، معناه.\n\n(٢٥٥) حديث: عن أبي هريرة ﵁ \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن السدل في الصلاة\".\nرواه أبو داود (^٨) (والترمذي (^٩» (^١٠)\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٥٩٨) (١/ ٤٠٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٩٠٣) (١/ ٢٣٧).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٤٥٨) (٤/ ١٧٠)، مصنف عبد الرزاق (٣٣٣٨) (٢/ ٢٧٣)، شعب الإيمان للبيهقي (٢٨٥٥) (٤/ ٤٨٦)، الدرايه في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٠) (١/ ١٨٢)، نصب الراية (٢/ ٨٨).\n(^٤) مسند أحمد (٢٣٨٥٦) (٣٩/ ٢٧٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٠٤٢) (١/ ٣٣١).\n(^٦) سنن أبي داود (٦٤٧) (١/ ١٧٤)،.\n(^٧) سنن الترمذي (٢٣٠) (١/ ٣٠٥).\n(^٨) سنن أبي داود (٦٤٣) (١/ ١٧٤).\n(^٩) سنن الترمذي (٣٧٨) (١/ ٤٤٨).\n(^١٠) ليست في (م).","vol":"1","page":239},{"text":"وابن حبان (^١)، (والحاكم (^٢)، والطبراني في الأوسط (^٣)، زاد أبو داود، وابن حبان (^٤» (^٥) \"وأن يغطي الرجل فاه\".\nوفي الباب: عن أبي جحيفة قال: \"مر النبي ﷺ برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه\" وفي رواية: \"فقطعه\" وفي رواية: \"فعطفه\" أخرجه الطبراني (^٦).\n\n(٢٥٦) حديث أبي ذر: \"نهاني خليلي ﷺ عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، أو أقعي إقاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب\" (^٧).\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث من حديث أبي ذر. وقد أخرج ابن عدي (^٨).\nعن أنس مرفوعًا: \"ولا تنقر نقر الديك، ولا تقعي إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب\".\nوضعفه بعبد اللَّه بن كثير، وقد تقدم. وأخرج الإمام أحمد (^٩) عن أبي هريرة قال: \"نهاني رسول اللَّه ﷺ عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب\" قال: وإسناده حسن.\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٢٢٨٩) (٦/ ٦٧).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٩٣١) (١/ ٣٨٤).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٢٨٠) (٢/ ٧٠).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٢٣٥٣) (٦/ ١١٧).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٣) (٢٢/ ١٣٣).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٣٨/ أ) من (م).\n(^٨) لم أجده عند ابن عدي، لكن عزاه إليه في إتحاف الخيرة المهرة (٥٤٠) (١/ ٣٢٣)، التلخيص الحبير (٣٣٦) (١/ ٥٥٣)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٣٤) (١/ ١٨٤).\n(^٩) مسند أحمد (٨١٠٦) (٣/ ٤٦٨).","vol":"1","page":240},{"text":"ورواه أيضًا أبو يعلى (^١)، والطبراني في الأوسط (^٢).\n\n(٢٥٧) حديث: \"النهي عن الالتفات\".\nعن عبد اللَّه بن سلام قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة لملتفت\" رواه الطبراني (^٣)، في الثلاثة، وفيه ضعف.\nوعن أبي هريرة رفعه: \"إياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه مادام في الصلاة\" أخرجه الطبراني في الأوسط (^٤)، وإسناده واهٍ.\nوعن أنس قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: \"إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة\" رواه الترمذي (^٥)، وقال: حسن صحيح.\n\n(٢٥٨) قوله: \"وقال: خلسة يختلسها الشيطان\".\nعن عائشة ﵂ قالت: \"سألت رسول اللَّه ﷺ عن التلفت في الصلاة؟ فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد\" رواه أحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، والنسائي (^٨)، وأبو داود (^٩)، وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينا وشمالًا، [ولا يلتفت يمينا وشمالًا] (^١٠)\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٢٦١٩) (٥/ ٣٠).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٢٧٥) (٥/ ٢٦٦).\n(^٣) المعجم الكبير (٣٧٧) (٣/ ١٥٤)، الأوسط (٢٠٢١) (٢/ ٢٩٤)، الصغير (١٧٣) (١/ ١١٨).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبرانى (٣٩٣٥) (٤/ ١٨٧).\n(^٥) سنن الترمذي (٥٨٩) (٢/ ٤٨٤).\n(^٦) مسند أحمد (٢٤٤١٢) (٤٠/ ٤٧٥)، (٢٤٧٤٦) (٤١/ ٢٦٦).\n(^٧) صحيح البخاري (٧٥١) (١/ ١٥٠).\n(^٨) سنن النسائي (١١٩٦: ١١٩٩) (٣/ ٨).\n(^٩) سنن أبي داود (٩١٠) (١/ ٢٣٩).\n(^١٠) ليس في (م) والمثبت من الأصل.","vol":"1","page":241},{"text":"(ولا يلوي عنقه خلف ظهره\" (^١) (رواه البزار (^٢» (.......) (^٣)، وأخرجه الترمذي (^٤)، وقال: غريب.\n\n(٢٥٩) حديث: \"يا أبا ذر مرة أو ذر\"\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا النظم، وإنما رواه أحمد (^٥)، وعبد الرزاق (^٦)، وابن أبي شيبة (^٧)، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر: \"سألت النبي ﷺ عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة، أو دع\" وعن معيقيب أن النبي ﷺ قال: \"لا تمسح الحصى، وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلًا، فواحدة\" متفق عليه (^٨).\n\n(٢٦٠) حديث: \"أنه ﵇ نهى عن التثاؤب في الصلاة.\n\n(٢٦١) قوله: \"فإن غلبه كظمه ما استطاع، ووضع يده على فمه، بذلك أمر رسول اللَّه ﷺ\".\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين ليس في (م)، كما أني لم أجده في أي من ألفاظ الحديث الذي رواه الترمذي (٥٨٧) (٢/ ٤٨٢)، النسائي في الصغرى (١٢٠١) (٩/ ٣) وفي الكبرى (٥٣٤) (١/ ٢٨٧)، مسند أحمد (٢٤٨٥) (٤/ ٢٨٨)، البيهقي في الكبرى (٢٥١) (٢/ ٢١)، الحاكم فى المستدرك (٨٦٤) (١/ ٣٦٢)، الدارقطني (١٨٦٤) (٢/ ٤٥٤)، صحيح ابن حبان (٢٢٨٨) (٦/ ٦٦)، صحيح ابن خزيمة (٤٨٥) (١/ ٢٤٥)، وغير هؤلاء ولم يذكر أحد منهم هذه العبارة. إنما الثابت بغير نفى الالتفات.\n(^٢) لم أجده عند البزار، لكن عزا ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية إلى البزار، انظر الدراية (٢٣٣) (١/ ١٨٣).\n(^٣) كلمة غير مقروءة في الأصل وليست في (م).\n(^٤) سنن الترمذي (٣٨٧) (٢/ ٤٨٢).\n(^٥) مسند أحمد (٢١٤٤٦) (٣٥/ ٣٥١).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٢٤٠٣) (٢/ ٣٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٧٨٢٤) (٢/ ١٧٦).\n(^٨) صحيح البخاري (١٢٠٧) (٢/ ٦٤)، صحيح مسلم (٤٧) (٥٤٦) (١/ ٣٨٧).","vol":"1","page":242},{"text":"عن أبي هريرة ﵁ \"أن النبي ﷺ قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليكظم ما استطاع\" رواه مسلم (^١)، والترمذي (^٢)، وزاد \"في الصلاة\" ولمسلم (^٣)، وابن ماجه (^٤) في رواية: \"فليمسك بيده على فيه\".\n\n(٢٦٢) قوله: \"أو يغمض عينيه لأنه ﵇ نهى عن ذلك\".\nعن ابن عباس رضي اللَّه (عنه (^٥) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه\" رواه الطبراني في الثلاثة (^٦)، وفيه ليث بن أبي سليم. وخرجه ابن عدي (^٧).\n\n(٢٦٣) حديث: \"كفوا أيديكم في الصلاة\".\n\n(٢٦٤) حديث: \"اقتلوهما ولو كنتم في الصلاة\".\nقلت: أقرب الألفاظ إلى ما ذكر، ما أخرجه الحاكم (^٨).\nعن ابن عباس، عن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن لكل شيء شرفًا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة، واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم\". وفيه هشام بن زياد.\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"اقتلوا الأسودين في الصلاة،\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٥٦) (٢٩٩٤) (٤/ ٢٩٣).\n(^٢) سنن الترمذي (٣٧٠) (٢/ ٢٠٦).\n(^٣) صحيح مسلم (٥٧) (٢٩٩٥) (٤/ ٢٩٣).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٩٦٨) (١/ ٣١٠).\n(^٥) في (م) (عنهما).\n(^٦) المعجم الصغير (٢٤) (١/ ٣٧)، الأوسط (٢٢١٨) (٢/ ٣٥٦)، الكبير (١٠٩٥٦) (١/ ٣٤).\n(^٧) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٨٤٦ - مصعب بن سعيد) (٨/ ٩٠).\n(^٨) المستدرك على الصحيحين (٧٧٠٦) (٤/ ٣٠٠).","vol":"1","page":243},{"text":"الحية والعقرب\" رواه الخمسة (^١)، وصححه الترمذي، وابن حبان (^٢)، ويروى في هذا الباب:\nما أخرج ابن أبي شيبة (^٣) عن نافع، \"كان (^٤) ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك\". وأخرج عنه أيضًا: \"كان ابن عمر يقعد رجلًا فيصلي خلفه، والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل\"\n\n(٢٦٥) حديث: \"لا تصلوا خلف النائم، ولا المحدث\" قال الخطابي: لا يصح، في سند أبي داود (^٥) رجل مجهول، وفي سند ابن ماجه (^٦) من لا يحتج به.\nوعن أبي هريرة ﵁، قال: \"استأذن جبريل على النبي ﷺ، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إما أن تقطع رؤوسها، أو تجعلها بسطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير\" رواه النسائي (^٧)، وصححه ابن حبان (^٨).\n\n(٢٦٦) حديث: عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: \"بينا أنا أصلي مع رسول اللَّه ﷺ. إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك اللَّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٩٢١) (١/ ٢٤٢) سنن الترمذي (٣٩٠) (٢/ ٢٣٣)، سنن النسائي (١٢٠٢) (٣/ ١٠)، سنن ابن ماجه (١٢٤٥) (١/ ٣٩٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٢٣٥١) (٦/ ١١٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧٨) (١/ ٢٥٠).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٣٨/ ب) من (م).\n(^٥) سنن أبي داود (٦٩٤) (١/ ١٨٥).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٩٥٩) (١/ ٣٠٨).\n(^٧) سنن النسائي (٥٣٦٥) (٨/ ٢١٦).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٥٨٥٣) (١٣/ ١٦٤).","vol":"1","page":244},{"text":"على أفخاذهم، فلما رأيتهم (يصمتونني) (^١)، لكني سكت، فلما صلى رسول الله ﷺ، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما نهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\". رواه مسلم (^٢).\nوللطبراني (^٣): \"إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس\".\nوفي الباب: عن جابر رفعه: \"إنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي\" متفق عليه (^٤).\nتكملة:\nعن سهل بن سعد، أن النبي ﷺ قال: \"من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء\" متفق عليه (^٥).\nوعن أبي سعيد الخدري رفعه: \"لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان\" رواه أبو داود (^٦)، وفيه مقال. وللدارقطني مثله من حديث أبي أمامة (^٧)، وابن عمر (^٨)، وأنس (^٩)، وضعفت.\nوعن أبي جهيم رفعه: \"لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف\n_________\n(^١) في الأصل (يصمتوني) والصواب لغةً ما أثبتناه؛ لأن الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وليس ثمة عامل جازم أو ناصب في العبارة، وهي كذلك عند مسلم.\n(^٢) صحيح مسلم (٣٣) (٥٣٧) (١/ ٣٨١).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٤٧، ٩٤٨) (١٩/ ٤٠٢).\n(^٤) صحيح البخاري (١٢١٧) (٢/ ٦٦)، صحيح مسلم (٣٧) (٥٤٠) (١/ ٣٨٣).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٨٤) (١/ ١٣٧)، صحيح مسلم (١٠٢) (٤٢١) (١/ ٣١٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٧١٩) (١/ ١٩١).\n(^٧) سنن الدارقطني (١٣٨٣) (٢/ ١٩٥).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٣٨١، ١٣٨٤) (٢/ ١٩٤، ١٩٦).\n(^٩) سنن الدارقطني (١٣٨٠) (٢/ ١٩٣).","vol":"1","page":245},{"text":"أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه\" متفق عليه (^١).\nوعن أبي هريرة، رفعه: \"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد، فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا، فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه\". أخرجه أبو داود (^٢)، وصححه ابن حبان (^٣).\nوعن سهل بن أبي حثمة: يبلغ به النبي ﷺ قال: \"إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته\" رواه أبو داود (^٤)، وصححه ابن حبان (^٥).\nوعن المقداد بن الأسود: \"ما رأيت رسول الله ﷺ يصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا\" رواه أبو داود (^٦)، وفيه مقال.\nوعن أبي جحيفة: \"أن النبي ﷺ صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها\" متفق عليه (^٧).\nوعن أم سلمة قالت: \"كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال: بيده. فرجع، فمرت زينب بنت أبي سلمة، فقال: بيده هكذا، فمضت، فلما صلى النبي ﷺ قال: هن أغلب\". (رواه ابن ماجه (^٨» (^٩).\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٦٨٩) (١/ ١٨٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٧١٩) (١/ ١٩١).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٢٣٦١) (٦/ ١٢٥)، (٢٣٧٦) (٦/ ١٣٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٦٩٥) (١/ ١٨٥).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٢٣٧٣) (٦/ ١٣٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٦٩٣) (١/ ١٨٤).\n(^٧) صحيح البخاري (٤٩٩) (١/ ١٠٦)، صحيح مسلم (٢٥٢) (٥٠٣) (١/ ٣٦١).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٩٤٨) (١/ ٣٠٥).\n(^٩) ليست في (م) والمثبت من الأصل.","vol":"1","page":246},{"text":"<span data-type='title' id=toc-53>فصل: (الحدث في الصلاة)</span> (^١)\n(٢٦٧) حديث: \"من قاء أو رعف\".\nتقدم في النواقض من رواية ابن ماجه (^٢) من حديث عائشة ﵂. قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود (^٣) والترمذي (^٤)، والنسائي (^٥).\nعن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته\" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (^٦)، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.\nوعن ابن عباس رفعه: \"إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه (^٧)، وليستقبل صلاته\"، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.\nقلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.\n\n(٢٦٨) حديث: \"أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس\".\nقلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ \"وليقدم من لم يسبق بشيء\" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق\n_________\n(^١) ليست في الأصل وأثبتناه من (م).\n(^٢) ابن ماجه (باب ١٣٧) (١٢٢١) (١/ ٣٨٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٠٥) (١/ ٥٣)، (١٠٠٥) (١/ ٢٦٣).\n(^٤) سنن الترمذي (١١٦٤) (٣/ ٤٦٠)، (١١٦٦) (٣/ ٤٦١).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٧٥، ٨٩٧٦) (٨/ ٢٠٣).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٢٢٣٧) (٦/ ٨)، (٤١٩٩) (٩/ ٥١٢).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٣٩ / أ) من (م).","vol":"1","page":247},{"text":"الحدث حديثًا مرفوعًا، وإنما أوردوا ما أخرجه الدارقطني (^١).\nعن علي، موقوفًا: \"إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءًا أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه\" انتهى.\nقلت: وقد روى الأثرم بإسناده، عن عمر بن الخطاب (﵁) (^٢) أنه استخلف مرتين.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٥٧٦) (١/ ٢٨٥).\n(^٢) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>فصل (قضاء الفوائت)</span> (^١)\n(٢٦٩) حديث: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها\".\nعن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \"من نسي صلاة (^٢) فوقتها إذا ذكرها\" رواه الطبراني في الأوسط (^٣)، وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف ضعيف جدًّا.\nوعن أنس، أن النبي ﷺ قال: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك\" متفق عليه (^٤). ولمسلم (^٥): \"إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري\".\nوعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: \"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري\". رواه الجماعة (^٦)، إلا البخاري، والترمذي.\nوعن أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي ﷺ نومهم عن الصلاة، فقال: \"إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها\" رواه النسائي (^٧)، والترمذي (^٨)، وصححه.\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٢) زاد في (م).\n(^٣) المعجم الأوسط (٨٨٤٠) (٨/ ٣٤٩).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٩٧) (١/ ١٢٢)، صحيح مسلم (٣١٤) (٦٨٤) (١/ ٤٧٧).\n(^٥) صحيح مسلم (٣١٤) (٦٨٤) (١/ ٤٧٧).\n(^٦) صحيح مسلم (٣١٤) (٦٨٤) (١/ ٤٧٧)، سنن أبي داود (٤٣٥) (١/ ١١٨)، سنن ابن ماجه (٦٩٧) (١/ ٢٢٧)، سنن النسائي (٦١٩) (١/ ٢٩٦).\n(^٧) سنن النسائي الكبرى (١٥٩٥) (٢/ ٢٢٨)، سنن النسائي (٦١٥) (١/ ٢٩٤).\n(^٨) سنن الترمذي (١٧٧) (١/ ٣٣٤).","vol":"1","page":249},{"text":"(٢٧٠) حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني (^١)، والبيهقي (^٢)، في سننهما، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا هو مع الإمام، فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام\" انتهى.\nوقد قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر، واختلفوا في نسبة الوهم في الرفع، فقال الدارقطني: رفعه أبو إبراهيم الترجماني، ووهم في رفعه، وقال البيهقي: أسنده أبو إبراهيم الترجماني وأخطأ فيه، وقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه ابن معين، وأرجو أن أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم فيرفع موقوفًا ويصل مرسلًا لا عن تعمد. وقال عبد الحق: رفعه سعيد بن عبد الرحمن، وقد وثقه النسائي، وابن معين.\nقلت: وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قال فيه ابن معين، وأحمد، وأبو داود: لا بأس به.\n\n(٢٧١) حديث: \"أربع صلوات يوم الخندق\" تقدم.\n\n(٢٧٢) وقوله: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"\nليس منه، وإنما هو بقية حديث مالك بن الحويرث المتقدم في صلاة الجماعة، ولفظه: \"وليؤمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي\" أخرجه البخاري (^٣) في الأذان.\n\n(٢٧٣) حديث: \"رُفع عن أمتي الخطأ\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٥٥٩) (٢/ ٢٩٥)،.\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٣١٩٣) (٢/ ٣١٣)، معرفة السنن والآثار (٤٠٣٤) (٤/ ١٤٠).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٨٤٨) (٤/ ٢٨).","vol":"1","page":250},{"text":"قال مخرجو أحاديث الهداية: لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما أخرج ابن عدي (^١)، من طرق الحسن، عن أبي (بكرة) (^٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: \"رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه\" وفي إسناده جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي، عن الحسن (بهذا) (^٣). وزاد، قال الحسن: \"قول باللسان (^٤) (فأما) (^٥) اليد فلا\"\nوروى ابن ماجه (^٦) من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: \"إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه\" وصححه ابن حبان (^٧). لكن أدخل بين عطاء، وابن عباس، عبيد بن عمير. وأخرجه الحاكم (^٨)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، فقال: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، ولا يصح الحديث، ولا يثبت إسناده.\nوحديث ابن عمر المشار إليه، أخرجه أبو نعيم (^٩) في ترجمة مالك، وقال العقيلي: تفرد به ابن مصفى عن الوليد. وفي الباب:\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (٣٤٤ - جعفر بن جسر بن فرقد) (٢/ ٣٩٠).\n(^٢) في (م) بكر.\n(^٣) في (م) هذا.\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٣٩/ ب) من (م).\n(^٥) في (م) وأما.\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٠٤٥) (١/ ٦٥٩).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٧٢١٩) (٦/ ٢٠٢).\n(^٨) المستدرك على الصحيحين (٢٨٠١) (٢/ ٢١٦).\n(^٩) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (٦/ ٣٥٢).","vol":"1","page":251},{"text":"عن أبي ذر، أخرجه ابن ماجه (^١)، وعن أبي الدرداء (^٢) وثوبان (^٣)، أخرجهما الطبراني. والكل معلولة.\n\n(٢٧٤) حديث: \"من نام عن وتر\".\nعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: \"من نام عن وتر أو نسيه، فليصله إذا ذكره\" رواه أبو داود (^٤)، وقال ابن الحصار: صححه عبد الحق. وللترمذي (^٥) \"من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكر وإذا استيقظ\" ثم روى من حديث أبي قتادة (^٦) رفعه: \"من نام عن وتره فليصل إذا أصبح\" قال: وهذا أصح من الأول.\n\n(٢٧٥) حديث: \"ليلة التعريس\".\nأخرج مسلم (^٧)، عن أبي هريرة في هذه القصة، فقال النبي ﷺ: \"ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة\" وللنسائي (^٨)،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٠٤٣) (١/ ٦٥٩).\n(^٢) لم أجده عند الطبراني من حديث أبي الدرداء، لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية (٢١٨) (١/ ١٧٦)، والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٦٥)، إنما للطبراني عن ثوبان كما سيأتي، ولابن عباس بالمعجم الأوسط (٢١٣٧) (٢/ ٣٣١)، (٨٢٧٣، ٨٢٧٥) (٨/ ١٦١)، وفي الصغير (٧٦٥) (٢/ ٥٢)، وفي الكبير (١١٢٧٤) (١/ ١٣٣)، ومن حديث ابن عمر في الأوسط (٨٢٧٤) (٨/ ١٦١)، وفيه عن عقبة بن عامر (٨٢٧٦) (٨/ ١٦١).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١٤٣٠) (٢/ ٩٧).\n(^٤) سنن أبي داود (١٤٣١) (٢/ ٦٥).\n(^٥) سنن الترمذي (٤٦٥) (٢/ ٣٣٠).\n(^٦) سنن الترمذي (٤٦٦) (٢/ ٣٣٠).\n(^٧) صحيح مسلم (٣١٠) (٦٨٠) (١/ ٤٧١).\n(^٨) سنن النسائي (٦٢٤) (١/ ٢٩٨).","vol":"1","page":252},{"text":"وأحمد (^١)، من حديث جبير بن مطعم: \"فقاموا فأذن بلال، وصلوا الركعتين، ثم صلوا الفجر\".\nولمسلم (^٢) في حديث أبي قتادة الطويل: \"ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله ﷺ ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم\".\nقلت: وفسر هذا فيما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (^٣) من مرسل إبراهيم في هذه القصة: \"فقام رسول الله ﷺ فتوضأ، وتوضأ أصحابه، وأمر المؤذن، فأذن وصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي في وقتها\". وفي الباب: عن ذي مخبر، عند أبي داود (^٤). وعن مالك بن ربيعة، عند النسائي (^٥)، وعن أنس، وابن عباس عند عبد الرزاق (^٦)، وعن ابن مسعود، عند البيهقي (^٧).\n\n(٢٧٦) حديث: عائشة، الترمذي (^٨)، وابن ماجه (^٩)، واللفظ له.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٩٥٣٤) (٥/ ٣٢٨) من حديث أبي هريرة، وله من حديث جبير بن مطعم (١٦٧٤٦) (٢٧/ ٣١١).\n(^٢) صحيح مسلم (٣١١) (٦٨١) (١/ ٤٧٢).\n(^٣) الآثار لمحمد بن الحسن (١٦٨) (١/ ٤٣٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٤٥، ٤٤٦) (١/ ١٢١، ١٢٢).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٨٨٠٣) (٨/ ١٣٢) لكن عن ابن مسعود، السنن الصغرى عن أبي قتادة (٦١٧) (١/ ٢٩٥)، وعن ابن عباس (٦٢٥) (١/ ٢٩٨).\n(^٦) الحديث رواه عبد الرزاق مرسلًا عن عطاء (٢٢٣٨) (١/ ٥٨٨)، وابن المسيب (٢٢٣٧) (١/ ٥٨٧)، ومرفوعًا من رواية أبي قتادة (٢٢٤٠) (١/ ٥٨٨)، ولم أجد له في الباب عن ابن عباس، أو أنس.\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٣١٨٢) (٢/ ٣٠٩).\n(^٨) سنن الترمذي (٤٢٦) (٢/ ٢٩١).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١١٥٨) (١/ ٣٣٦).","vol":"1","page":253},{"text":"عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر\".\nقال الترمذي: حسن غريب. (ولفظ الترمذي: \"كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده\") (^١) وللترمذي (^٢)، وابن خزيمة (^٣).\nعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد طلوع الشمس\" وأخرج ابن ماجه (^٤)، في باب من فاته الركعتان قبل صلاة الفجر، عن أبي هريرة \"أن النبي ﷺ نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعد ما طلعت الشمس\".\n_________\n(^١) في (م) تأخرت إلى ما بعد قوله ...... (طلعت الشمس).\n(^٢) سنن الترمذي (٤٢٣) (٢/ ٢٨٧).\n(^٣) صحيح ابن خزيمة (١١١٧) (٢/ ١٦٥).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١١٥٥) (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":254},{"text":"<span data-type='title' id=toc-55>باب النوافل</span>\nعن أم حبيبة، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وابن عمر، قالوا: قال رسول الله ﷺ: \"من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء\" قلت: أنا أذكر لك ما يمكنني في معنى هذه الأحاديث، وإن وجدتها كما ذكرها المصنف فألحقها بهذا الكتاب إسعافًا، وتتميمًا والله يثيبك بمنه وكرمه.\nعن أم حبيبة (^١) بنت أبي سفيان، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة، بنى له بيت في الجنة، رواه الجماعة (^٢)، إلا البخاري، ولفظ الترمذي: \"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر\" وللنسائي: فيه مثل حديث الترمذي، وله (^٣) في رواية \"وركعتين قبل العصر\" بدل \"ركعتين بعد العشاء\".\nوعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة، بنى الله له بيتًا في الجنة: أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر\". أخرجه\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٤٠/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح مسلم (١٠٣) (٧٢٨) (١/ ٥٠٣)، سنن أبي داود (١٢٥٠) (٢/ ١٨)، سنن الترمذي (٤١٥) (٢/ ٢٧٤)، سنن النسائي (١٨٠٣: ١٨١٠) (٣/ ٢٦٣، ٢٦٤)، سنن ابن ماجه (١١٤١) (١/ ٣٦١).\n(^٣) سنن النسائي (١٨٠٢: ١٨٠٣) (٣/ ٢٦٣).","vol":"1","page":255},{"text":"الترمذي (^١)، وابن ماجه (^٢)، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، والمغيرة بن زياد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.\nوعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وأظنه قال ركعتين بعد العشاء\". أخرجه ابن ماجه (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، وأخرجه ابن عدي (^٥)، وفيه ضعف.\nوعن أبي موسى الأشعري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة\" رواه أحمد (^٦)، والطبراني (^٧)، والبزار (^٨)، وقال: لم يتابع هارون بن إسحاق على هذا الحديث.\n\n(٢٧٧) وعن ابن عمر حديث: \"صلوها ولو أدركتكم الخيل\".\nعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل\" رواه أحمد (^٩) وأبو داود (^١٠)، ولم يضعفه، وفي سنده من اختلف في توثيقه.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٤١٤) (٢/ ٢٧٣).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١١٤٠) (١/ ٣٦١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١١٤٢) (١/ ٣٦١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥٩٨٢) (٢/ ٢٠).\n(^٥) الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (١٢٢٣ - عمر بن زياد أبو حفص الهلالي) (٦/ ١٠٦).\n(^٦) مسند أحمد (١٩٧٠٩) (٣٢/ ٤٨١).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٩٤٣٦) (٩/ ١٦٦).\n(^٨) كشف الأستار (٧٠١) (١/ ٣٣٧).\n(^٩) مسند أحمد (٩٢٥٣) (٥/ ١٤٣)، (٩٢٥٨) (٥/ ١٤٧).\n(^١٠) سنن أبي داود (١٢٥٨) (٢/ ٢٠).","vol":"1","page":256},{"text":"(٢٧٨) حديث: \"هما خير من الدنيا وما فيها\".\nعن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: \"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها\" رواه مسلم (^١).\n\n(٢٧٩) حديث: \"من ترك أربعًا قبل الظهر لم تنله شفاعتي\".\nقال المخرجون: لم نجده. وأنا أستبعد وروده، والله أعلم، لأني أرى حرمان الشفاعة وعيد شديد، ومثله لا يكون على ترك النافلة.\nوقد أخرج الإمام أحمد (^٢) في مسنده، وابن حبان (^٣) في صحيحه، وأبو يعلى الموصولي (^٤)، عن أبي حميد، وأبي أسيد أن النبي ﷺ قال: \"إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعد منه\". وهو مخالف لما روى ابن أبي شيبة (^٥) في مسنده، وعبد بن حميد (^٦)، كلاهما بسند رجاله ثقات.\nعن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: \"أعطيت خمسًا ولا أقول فخرًا. إلى أن قال، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي يوم القيامة، وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله شيئًا\"\nوأخرجه (^٧) من حديث أبي موسى وفيه في الشفاعة \"جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئًا\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٩٦) (٧٢٥) (١/ ٥٠١).\n(^٢) مسند أحمد (١٦٠٥٨) (٢٥/ ٤٥٦)، (٢٣٦٠٦) (٣٩/ ٢٠).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٦٣) (١/ ٢٦٤).\n(^٤) إتحاف الخيرة المهرة (٣٣٥/ ١) (١/ ٢٣٠) عزاه إلى أبي يعلى الموصلي.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٦٤٣) (٦/ ٣٠٣).\n(^٦) المنتخب من مسند عبد بن حميد (٦٤٣) (١/ ٢١٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٦٤٥) (٦/ ٣٠٤).","vol":"1","page":257},{"text":"وروى هذا أحمد (﵀) (^١) في مسنده (^٢).\nوروى عن جابر أن النبي ﷺ قال: \"شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي\" أخرجه الترمذي (^٣). وأحاديث الشفاعة متواتر منها القدر المشترك.\nوروى محمد بن الحسن في موطئه (^٤) قال: ثنا بكر بن عامر البجلي، عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري \"أن النبي ﷺ كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس (^٥)، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك. فقال: \"إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل\"، فقال: يا رسول الله، أيفصل بينهن بسلام؟ فقال: \"لا\". وبكير وثقه جماعة، وأخرجه أبو داود (^٦)، والترمذي (^٧) من طريق أخرى ضعيفة.\n\n(٢٨٠) حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من حافظ على أربع ركعات\".\nلفظ النسائي (^٨)، وفي لفظ: \"من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرمه الله على النار\" رواه الخمسة (^٩)، وصححه الترمذي.\n_________\n(^١) ليس في (م).\n(^٢) مسند أحمد (١٩٧٣٥) (٣٢/ ٥١٢)، (٢٢٠٢٥) (٣٦/ ٣٥٣).\n(^٣) سنن الترمذي (٢٤٣٦) (٤/ ٦٢٥).\n(^٤) موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن (٢٩٦) (١/ ١٠٦).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٤٠/ ب) من (م).\n(^٦) سنن أبي داود (١٢٧٠) (٢/ ٢٣).\n(^٧) سنن الترمذي (٤٧٨) (٢/ ٣٤٢).\n(^٨) سنن النسائي (١٨١٤) (٣/ ٢٦٥).\n(^٩) سنن أبي داود (١٢٦٩) (٢/ ٢٣)، سنن الترمذي (٤٢٧، ٤٢٨) (٢/ ٢٩٢)، سنن النسائي الكبرى (١٤٨٢: ١٤٩١) (٢/ ١٨٥: ١٨٨)، سنن النسائي (١٨١٢: ١٨١٧) (٣/ ٢٦٥)، سنن ابن ماجه (١١٦٠) (١/ ٣٦٧).","vol":"1","page":258},{"text":"قوله: \"وقبل العصر أربعًا، وعن أبي حنيفة ركعتين، وكل ذلك جاء عنه ﷺ\".\nقلت: روى أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وقال: حسن.\nعن ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا\".\nوعن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: قال النبي ﷺ: \"من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتًا في الجنة\" رواه أبو يعلى (^٤).\nوعن أم سلمة، عن النبي ﷺ، \"من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم اللَّه بدنه على النار، قلت: يا رسول اللَّه قد رأيتك تصلي، وتدع، قال: لست كأحدكم\" رواه الطبراني (^٥). وله من حديث عمرو بن العاص، رفعه \"من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار\".\nوعن علي ﵁، رفعه: \"لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر، حتى تمسي مغفورًا لها مغفرة حتمًا\" وفيهما ضعف. وأما الركعتان فتقدم في رواية النسائي. وعند أحمد من\nحديث ميمونة: \"أن النبي ﷺ كان يصلي قبل العصر ركعتين\".\nوعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، عن السجدتين اللتين كان رسول الله ﷺ يصليهما بعد العصر، فقالت: \"كان يصليهما قبل العصر\" الحديث رواه\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٦٧٦٨، ٢٦٧٦٩) (٤٤/ ٣٥١)، (٢٦٧٧٢، ٢٦٧٧٤، ٢٦٧٧٥) (٤٤/ ٣٦٠)، (٢٧٤٠٣) (٤٥/ ٣٩٣)، (٢٧٤١١) (٤٥/ ٤٠١).\n(^٢) سنن أبي داود (١٢٦٩) (٢/ ٢٣).\n(^٣) سنن الترمذي (٤٢٨) (٢/ ٢٩٢).\n(^٤) مسند أبي يعلى (٧١٣٧) (٣/ ٥٩).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٦١١) (٢٣/ ٢٨١).","vol":"1","page":259},{"text":"مسلم (^١)، والنسائي (^٢).\nوللنسائي (^٣) عن أم سلمة نحوه.\n\n(٢٨١) حديث: أبي هريرة، روى الترمذي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة\".\nقال الترمذي: لا نعرفه إلا عن عمر بن أبي خثعم، وقد ضعفه البخاري.\nقلت: وفي الباب عن محمد بن عمار بن ياسر قال: \"رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: رأيت حبيبي ﷺ يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر\" رواه الطبراني (^٦)، في الثلاثة، وقال: تفرد به صالح بن قطن البخاري. قال الهيثمي: لم أر من ترجمه.\n\n(٢٨٢) قوله: وقيل: هي ناشئة الليل، وتسمى صلاة الأوابين.\nعن أنس: \"أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء، ويقول: هي ناشئة الليل\" رواه ابن أبي شيبة (^٧).\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٩٨) (٨٣٥) (١/ ٥٧٢).\n(^٢) سنن النسائي (٥٧٨) (١/ ٢٨١).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٣٤٨) (١/ ٢١٦)، (١٥٧٠) (٢/ ٢١٨)، سنن النسائي (٥٨٠، ٥٨١) (١/ ٢٨٢).\n(^٤) سنن الترمذي (٤٣٥) (٢/ ٢٩٨).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١١٦٧) (١/ ٣٦٩).\n(^٦) المعجم الأوسط (٨١٩) (١/ ٢٥٠)، (٧٢٤٥) (٧/ ١٩١)، المعجم الصغير للطبراني (٩٠٠) (٢/ ١٢٧)، مجمع الزوائد للهيثمي حيث عزا إلى المعاجم الثلاث للطبراني (٣٣٨٠) (٢/ ٢٣٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٩٢٦) (٢/ ١٥).","vol":"1","page":260},{"text":"وأخرج عن ابن عمر (^١) ﵁: \"صلاة الأوابين ما بين أن يلتفت أهل المغرب، إلى أن ينوب إلى العشاء\".\n\n(٢٨٣) حديث عائشة، ابن ماجه (^٢)، من حديث يعقوب بن الوليد المديني، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتًا في الجنة\" ويعقوب ضعيف. كذبه أبو حاتم.\nحديث عائشة: \"أنه ﷺ كان يصلي قبل العشاء أربعًا، ثم يصلي بعدها أربعًا، ثم يضطجع\".\nوأخرج أبو داود (^٣) عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله ﷺ فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه\"، وفي لفظ له (^٤)، وللنسائي (^٥): \"ما صلى رسول الله ﷺ العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ركعات، أو ستًا\" ولمسلم (^٦) عنها (^٧): \"ويصلي بالناس العشاء ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين\". قال الزيلعي: وعزي إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء رفعه: \"من صلى قبل الظهر أربعًا، كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر\".\nقلت: نعم، أخرجه سعيد في سننه (^٨)، من حديث ناهض بن سالم الباهلي، ثنا\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٩٢٢) (٢/ ١٤).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٣٧٣) (١/ ٤٣٧).\n(^٣) سنن أبي داود (١٣٤٦) (٢/ ٤٢).\n(^٤) سنن أبي داود (١٣٠٣) (٢/ ٣١).\n(^٥) سنن النسائي الكبرى (٣٩٠) (١/ ٢٣١).\n(^٦) صحيح مسلم (١٠٥) (٧٣٠) (١/ ٥٠٤).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٤١/ أ) من (م).\n(^٨) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٩٨) حيث عزا ابن حجر الحديث إلى سعيد بن منصور =","vol":"1","page":261},{"text":"عمار أبو هاشم، عن ربيع بن لوط، عن عمه البراء بن عازب، فذكره.\n\n(٢٨٤) قوله: \"ويصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا\".\nهكذا روي عن ابن مسعود\".\nأخرج عبد الرزاق (^١)، عن قتادة أن ابن مسعود \"كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات\" وروي عنه (^٢) أيضًا أنه كان يأمر بها، ورفعه الطبراني في الأوسط (^٣)، من فعله ﷺ، من روايته.\nورواية ابن عباس (^٤)، ولفظ ابن عباس: \"كان النبي ﷺ يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن، وأربعًا بعدها\". وقد أخرج ابن ماجه (^٥) حديث ابن عباس، وفي سنده، حجاج بن أرطأة، ومبشر بن عبيد، وهو إسناد واه. وكذا سند الطبراني. واستدل أيضًا بعموم حديث أبي أيوب المتقدم.\nوروى الأثرم، عن عمرو بن سعيد بن العاص، قال: \"كنت أتفيء أصحاب رسول الله ﷺ فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا أربعًا\".\n(وفي الباب ما رواه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه (^٦) ثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبو جعفر ثنا خليفة ثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي ثنا حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الجمعة\n_________\n= ولم أجده في سننه بهذه الألفاظ.، وعند الطبراني في الأوسط مثله (٦٣٣٢) (٦/ ٢٥٤).\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٥٥٢٤) (٣/ ٢٤٦).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٥٥٢٥) (٣/ ٢٤٧).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٣٩٥٩) (٤/ ١٩٦).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١٢٦٧٤) (٢/ ١٢٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١١٢٩) (١/ ٣٥٨).\n(^٦) معجم ابن الأعرابي (٨٥٤) (٢/ ٤٤٨).","vol":"1","page":262},{"text":"أربعًا وبعدها أربعًا يجعل التسليم في آخرهن) (^١).\n\n(٢٨٥) حديث أبي هريرة، \"من كان مصليًا الجمعة فليصل قبلها أربعًا وبعدها أربعًا\".\nأخرجه ابن النجار في (التاريخ) (^٢) في ترجمة (...... (^٣) محمد بن علي بن الخراز أبو علي الدقاق من طريق أبيض بن أبان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كان مصليًا الجمعة فيصل قبلها أربعًا وبعدها أربعًا\" قال عبيد بن سعيد فقلت لأبيض أن سفيان الثوري حدثني عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا\" قال أبيض: ذاك ماما سمع سفيان وهذا كما سمعت أنا ...... وسعيد) (^٤). أخرج الجماعة (^٥)، إلا البخاري، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات\".\n\n(٢٨٦) قوله: \"وقيل بعدها ستًا بتسليمتين مروي عن علي ﵁\".\nروى الطحاوي (^٦)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁ أنه قال: \"من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا\".\nوفي الطبراني (^٧)، عن أبي عبد الرحمن: \"كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع\n_________\n(^١) هذه الأسطر سقط من (م) والمثبت عن الأصل.\n(^٢) في (م) تاريخ بغداد.\n(^٣) كلام غير واضح في الأصل.\n(^٤) ما بين المعقوفين ليست في (م) والمثبت من الأصل.\n(^٥) صحيح مسلم (٦٧) (٨٨١) (٢/ ٦٠٠)، سنن أبي داود (١١٣١) (١/ ٢٩٤)، سنن الترمذي (٥٢٣) (٢/ ٣٩٩)، سنن النسائي الكبرى (١٧٥٥) (٢/ ٢٨٩)، السنن الصغرى للنسائي (١٤٢٦) (٣/ ١١٣)، سنن ابن ماجه (١١٣٢) (١/ ٣٥٨).\n(^٦) شرح معاني الآثار (١٩٧٨) (١/ ٣٣٧).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٥٠) (٩/ ٣٠٩).","vol":"1","page":263},{"text":"ركعات بعد الجمعة، حتى سمعنا قول علي: صلوا ستًا، قال: فنحن نصلي ستًا، نصلي ركعتين، ثم أربعًا\".\n\n(٢٨٧) حديث عائشة، مسلم (^١)، والترمذي (^٢)، عن عائشة ﵂، قالت: \"كان رسول الله ﷺ إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام\".\n\n(٢٨٨) حديث ابن أبي شيبة (^٣)، وأبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: \"أيعجز أحدكم إذا صلى، أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله، يعني: السبحة\".\nوفي الباب: عن المغيرة بن شعبة، أن النبي ﷺ قال: \"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه\" أخرجه ابن ماجه (^٦).\n\n(٢٨٩) حديث: \"أجب أخاك واقض يومًا مكانه\".\nوأخرجه الدارقطني (^٧) من حديث جابر، بلفظ \"كل وصم (يومًا) (^٨) مكانه\"، وفيه قصة.\nومن حديث أبي سعيد، بلفظ: \"أفطر واقض يومًا مكانه\" (^٩).\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٣٦) (٥٩٢) (١/ ٤١٤).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٩٨) (٢/ ٩٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٦٠١١) (٢/ ٢٣).\n(^٤) سنن أبي داود (١٠٠٦) (١/ ٢٦٤).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٤٢٧) (١/ ٤٥٨).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٤٢٨) (١/ ٤٥٩).\n(^٧) سنن الدارقطني (٢٢٤١) (٣/ ١٤٠).\n(^٨) ليست فى (م).\n(^٩) في (م) (وهو عند أبي داود) في الأصل مضروب عليه فلم نثبته.","vol":"1","page":264},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١) عن أنس بن سيرين: \"أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشًا شديدًا، فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي ﷺ، فأمروه أن يقضي يومًا مكانه\".\nوأخرج (^٢) عن ابن عباس، قال: \"يقضي يومًا مكانه\".\n\n(٢٩٠) حديث عائشة، وحفصة.\nعن أبي هريرة، قال: \"أهديت لعائشة، وحفصة هدية، وهما صائمتان، فأكلتا منه، فذكرتا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: اقضيا يومًا مكانه، ولا تعودا\" أخرجه الطبراني في الأوسط (^٣)، وفيه محمد بن أبي سلمة المكي، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.\nقلت: قد أخرجه سعيد (^٤) بن منصور في سننه (^٥) (^٦)، (ثنا) (^٧) عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: قالت لنا عائشة: فذكر مثله. وقال: فيه، \"وقال لنا: صوما يومًا مكانه، ولا تعودا\".\nقلت: وسعيد بن منصور أحد الأعلام الحفاظ المتقنين الأثبات، قال أبو حاتم: وروى له الجماعة، والعطاف بن خالد: قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا، ورواية سعيد بن منصور عنه مشهورة. وزيد بن أسلم: أحد الأعلام، وثقه أحمد، وجماعة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه، والعلم، وروايته عن عائشة عند\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٩٣) (٢/ ٢٩٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٩٤) (٢/ ٢٩٠).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٨٠١٢) (٨/ ٧٦).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٤١/ ب) من (م).\n(^٥) مجمع الزوائد ومنع الفوائد (٥٢٢٨) (٢/ ٢٠٢)، نصب الراية (٢/ ٤٦٨).\n(^٦) في الأصل لحق غير واضح بعد ذكر (سننه) وقد أشكل علينا كتابته فلم نثبته وليس في (م).\n(^٧) في (م) (قال: حدثنا).","vol":"1","page":265},{"text":"أبي داود، ولم أجد في التهذيب، ولا في مختصره للذهبي، أنه لم يسمع منها مع حرصه على مثل ذلك. ورواية عطاف عن زيد مشهورة، فتم أمر هذا الحديث من الاتصال، وثقة الرجال] (^١).\n\n(٢٩١) حديث عائشة.\nعن عائشة ﵂ \"أنها لم تر النبي ﷺ يصلي صلاة الليل جالسًا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع، قام، فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع\".\nرواه (^٢) الجماعة (^٣)، وعنها \"أنه ﷺ كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا\" الحديث، رواه الجماعة (^٤)، إلا البخاري.\n\n(٢٩٢) قوله: \"ولأن الصلاة خير موضوع\"\nقلت: هذا الحديث أخرجه أحمد (^٥) من حديث أبي ذر رفعه، \"الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكثر، ومن شاء فليقلل\".\nوأخرج الجماعة (^٦)، إلا مسلمًا، عن عمران بن حصين، قال: \"سألت النبي ﷺ\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين متعلق بباب الصيام ويراجع ترتيب كتاب الاختيار.\n(^٢) زاد الناسخ في (م) (له).\n(^٣) صحيح البخاري (١١١٩) (٢/ ٤٨)، صحيح مسلم (١١٢) (٧٣١) (١/ ٥٠٥)، سنن أبي داود (٩٥٤) (١/ ٢٥٠)، سنن الترمذي (٣٧٤) (٢/ ٢١٣)، سنن النسائي (١٦٤٨) (٣/ ٢٢٠)، سنن ابن ماجه (١٢٢٦، ١٢٢٧) (١/ ٣٨٧).\n(^٤) صحيح مسلم (١٠٥) (٧٣٠) (١/ ٥٠٤)، سنن أبي داود (٩٥٥) (١/ ٢٥١)، سنن الترمذي (٣٧٥) (٢/ ٢١٣)، سنن ابن ماجه (١٢٢٨) (١/ ٣٨٨)، سنن النسائي (١٦٤٦، ١٦٤٧) (٣/ ٢١٩).\n(^٥) مسند أحمد (٢٢٢٨٨) (٣٦/ ٦١٨).\n(^٦) صحيح البخاري (١١١٥) (٢/ ٤٧)، سنن أبي داود (٩٥١) (١/ ٢٥٠)، سنن الترمذي (٣٧١) (٢/ ٢٠٧)، سنن النسائي (١٦٦٠) (٣/ ٢٢٣)، سنن ابن ماجه (١٢٣١) (١/ ٣٨٨).","vol":"1","page":266},{"text":"عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم\" الحديث.\n\n(٢٩٣) قوله: \"وصلاة الليل ركعتان بتسليمة، أو أربع، أو ست، أو ثمان، وكل ذلك نقل في تهجده ﷺ\nقلت: هذا الكلام يحتمل ضروبًا من المعاني منها أن يكون المراد أنه نقل في تهجده ﷺ أنه صلى ركعتين بتسليم، ثم، وثم إلى آخر ما شاء. وهذا في الصحيحين (^١)، عن ابن عباس\" أنه بات عند خالته ميمونة، قال: وقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله ﷺ، فطرحت لرسول الله ﷺ وسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ﷺ في طولها، فنام ﷺ حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع ﵇ يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها\" فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح\". ويحتمل أنه صلى ركعتين فقط، وهذا يوافق ما في المبسوط (^٢)، فإنه قال: \"روي أنه ﷺ كان يصلي خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشر ركعة، ثلاث عشرة ركعة، والذي قال: خمس ركعات، ركعتان صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: سبع ركعات، أربع صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: تسع، ست، وثلاث\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٨٣) (١/ ٤٧)، (٩٩٢) (٢/ ٢٤)، (١١٩٨) (٢/ ٦٢)، (٤٥٦٩: ٤٥٧٢) (٦/ ٤١، ٤٢)، صحيح مسلم (١٨٢، ١٨٣) (٧٦٣) (١/ ٥٢٦، ٥٢٧).\n(^٢) لم أجده في المبسوط لمحمد بن الحسن.","vol":"1","page":267},{"text":"(وتر) (^١)، والذي قال: إحدى عشرة، ثمان. وثلاث (وتر) (^٢)، والذي قال: ثلاث عشرة، ثمان صلاة الليل، وثلاث وتر، وركعتان سنة الفجر. وكان يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة، ثم فصله. هكذا قال حماد بن سلمة\". انتهى. ويرد عليه ما في أبي داود (^٣)، عن عبد الله بن قيس، قال: \"سألت عائشة بكم كان يوتر رسول الله ﷺ (^٤)؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة\"، انتهى.\nوكان قيام الليل مع الوتر يسمى وترًا، ففي هذا أنه ﵇ لم يقم بركعتين فقط. وفي الأربع هذان الاحتمالان، ويوافق الأول ما في الصحيحين (^٥)، عن عائشة ﵂، قالت: \"ما كان رسول الله ﷺ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي\". ويوافق الاحتمال الثاني ما تقدم من حديثها، عند أبي داود \"كان يوتر بأربع وثلاث\" ومثل ذلك يجري في الست والثمان. ولم أقف على ما يوافق الاحتمال الأول. ويوافق الثاني ما أوردناه من حديثي عائشة. ويبقى التعارض بين قولها: \"لا يزيد على إحدى عشرة ركعة\" وبين عشر وثلاث، ويوفق بأن من العشر ركعتين سبحة الوضوء، أو\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.\n(^٢) ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.\n(^٣) سنن أبي داود (١٣٦٢) (٢/ ٤٦).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٤٢/ أ) من (م).\n(^٥) صحيح البخاري (١١٤٧) (٢/ ٥٣)، (٢٠١٣) (٣/ ٤٥)، (٣٥٦٩) (٤/ ١٩١)، صحيح مسلم (١٢٥) (٧٣٨) (١/ ٥٠٩).","vol":"1","page":268},{"text":"لافتتاح قيام الليل، ونحو ذلك، أو تترجح رواية الصحيحين على رواية أبي داود.\n\n(٢٩٤) حديث: \"صلاة الليل مثنى مثنى، وبين كل ركعتين فسلم\".\nخرج مالك عن ابن عمر \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين\" ورفعه ابن عبد البر في التمهيد (^١).\n(عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: سألت رسول الله ﷺ عن صلاة الليل فقال: \"ثلاث عشرة ركعة، ثماني ركعات والوتر وركعتين عند الفجر قلت: بما أوتر يا رسول الله؟ قال: \"بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. أخرجه ابن مندة (^٢) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (^٣) وقال أبو نعيم أراه (......) (^٤) وهو عبد الرحمن بن أبي سبرة، وروى إسماعيل بن (السري) (^٥) عن الشعبي عن عبد الرحمن ين أبي سبرة أنه سأل النبي ﷺ ما يقرأ في الوتر فذكره. قلت كون الوهم في اسم الصحابي لا يضر في الاستدلال وظاهر الرواية الثانية أنها اختصار. واللَّه أعلم) (^٦).\nولأحمد (^٧)، والترمذي (^٨)، عن الفضل بن العباس رفعه: \"صلاة الليل مثنى مثنى، تتشهد في كل ركعتين\" وفي الصحيحين (^٩)، عن عبد الله بن عمر رفعه: \"صلاة الليل\n_________\n(^١) التمهيد لابن عبد البر (٤/ ٢٤٨)، (١٣/ ١٨٥: ١٨٨)، (١٣/ ٢٤٠)، (١٣/ ٢٤٣: ٢٤٧).\n(^٢) مجالس من أمالي ابن منده (١٤) (١/ ١٥) من رواية أبي بن كعب، كذا في نصب الراية (٢/ ١٢٣).\n(^٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤٦٢٤) (٤/ ١٨٣١)، (٤٦٤٢) (٤/ ١٨٣٩).\n(^٤) كلمة غير واضحة.\n(^٥) فى الأصل (زربي)، والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم (٤٦٢٤).\n(^٦) ما بين المعقوفين ليست في (م) والمثبت من الأصل.\n(^٧) مسند أحمد (١٧٩٩) (٣/ ٣١٥)، (١٧٥٢٥) (٢٩/ ٦٨).\n(^٨) سنن الترمذي (٣٨٥) (٢/ ٢٢٥).\n(^٩) صحيح البخاري (٩٩٠) (٢/ ٢٤)، صحيح مسلم (١٥٩) (٧٤٩) (١/ ٥١٩).","vol":"1","page":269},{"text":"مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، وفي لفظ لأصحاب السنن (^١): \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" قال النسائي: هو عندي خطأ.\nوعن أبي أيوب \"أن رسول الله ﷺ كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين\".\nوعن عائشة (^٢)، أن رسول الله ﷺ \"كان يرقد فإذا استيقظ تسوك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة\"\nوعن المطلب بن ربيعة (^٣)، أن النبي ﷺ قال: \"الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتُسلم في ركعتين، وتبأس، وتمسكن، وتقنع يديك، وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج\" رواهن ثلاثتهن أحمد.\n\n(٢٩٥) حديث عائشة، تقدم متفقًا عليه.\nوروى ابن عباس في حديث طويل عنه ﵇ قال: \"فلما توضأ دخل مسجده فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة مقدار خمسىين آية يطيل فيها الركوع والسجود ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليه فاضطجع هونًا فنفخ وهو نائم فقلت: ليس بقائم الليلة حتى يصبح فلما ذهب ثلثًا الليل أو نصفه أو قدر ذلك قام فصنع مثل ذلك ثم دخل مسجده فصلى أربع ركعات على قدر ذلك ثم جاء إلى مضجعه فاتكأ عليه فنفخ فقلت ذهب به النوم وليس بقائم حتى يصبح ثم قام حين بقي سدس الليل أو أقل فاستاك ثم توضأ فافتتح بفاتحة الكتاب ثم قرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ثم ركع\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٢٩٥) (٢/ ٢٩)، سنن الترمذي (٥٩٧) (٢/ ٤٩١)، سنن النسائي (١٦٦٦) (٣/ ٢٢٧)، سنن ابن ماجه (١٣٢٢) (١/ ٤١٩)،.\n(^٢) مسند أحمد (٢٤٩٢١) (٤١/ ٤٠٢).\n(^٣) مسند أحمد (١٧٥٢٣) (٢٩/ ٦٦)، (١٧٥٢٦) (٢٩/ ٦٨).","vol":"1","page":270},{"text":"وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب [و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب] (^١) و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم قنت فركع وسجد فلما فرغ قعد حتى إذا ما طلع الفجر ناداني فقلت: لبيك … \" الحديث. رواه الطبراني في الكبير (^٢)، وفيه عطاء بن سليم، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: رجل صالح، ولكنه دفن كتبه فلا يثبت حديثه، وضعفه غيره.\n[وأخرجه سمويه (^٣): ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن شريك ثنا المكي ثنا عكرمة: قال يا ابن عباس فصلِ أربعًا أربعًا ثم أوتر.\nوأخرج سمويه (^٤) في فوائده عن أبي أيوب كان رسول الله ﷺ يستاك في الليل مرتين أو ثلاث فإذا تطوع في الصلاة تطوع أربعًا أربعًا لا يسلم حتى يتم أربعًا يسلم فيهن على نفسه وعلى الملائكة] (^٥).\n\n(٢٩٦) حديث: \"أنه كان يواظب على الضحى أربعًا بتسليمة\".\nعن عائشة ﵂، قالت: \"كان رسول الله ﷺ يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله\" رواه أحمد (^٦)، ومسلم (^٧)، وابن ماجه (^٨)، ......................\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين ليست في (م)، المثبت من الأصل.\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٢٦٧٩) (١٢/ ١٣١).\n(^٣) لم أجده في القدر الذي بين أيدينا من (فوائد سموية)؛ لأنها ناقصة.\n(^٤) فوائد سمويه (مخطوط) (٥٨) (١/ ٢٦)، للحديث متابعة عند عبد بن حميد في المنتخب من مسنده (٢١٩) (١/ ٢٠٣)، مسند أحمد (٢٣٥٤٠) (٣٨/ ٥٢٠).\n(^٥) ما بين المعقوفين [. .] ليس في (م) المثبت من الأصل.\n(^٦) مسند أحمد (٢٤٦٣٨) (٤١/ ١٨٢).\n(^٧) صحيح مسلم (٧٨، ٧٩) (٧١٩) (١/ ٤٩٧).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٣٨١) (١/ ٤٣٩).","vol":"1","page":271},{"text":"وأبو يعلى (^١)، وقال: أربع ركعات لا يفصل بينهن (^٢) بكلام.\nوأخرج النسائي (^٣) عن علي بن أبي طالب قال: \"كان النبي ﷺ يصلي قبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره\".\n\n(٢٩٧) حديث: \"أفضل الأعمال أحمزها (^٤) \". (^٥)\n\n(٢٩٨) حديث: \"كان يصلي أربعًا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين\".\nقلت: أخرجه الخمسة (^٦) إلا أبا داود من حديث علي ﵁.\n\n(٢٩٩) حديث جابر: \"قيل يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام\".\nأخرجه الطحاوي (^٧) بهذا اللفظ في معاني الآثار.\nعن محمد بن النعمان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا أبو الزبير، عن جابر أن\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٤٣٦٥، ٤٣٦٦) (٧/ ٣٢٩، ٣٣٠).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤٢/ ب) من (م).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٣٣٦) (١/ ٢١١)، سنن النسائي الصغرى (٨٧٥) (٢/ ١٢٠).\n(^٤) أحمزها: أشقها، ذكر صاحب الاختيار الحديث وإليك تعليقه: وَكَانَ ﵊ يُوَاظِبُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَلِأَنَّهَا أَدْوَمُ تَحْرِيمَةٍ، فَكَانَ أَشَقَّ فَتَكُونُ أَفْضَلَ. قَالَ ﵊: \"أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا\" أَيْ أَشَقُّهَا. أَمَّا التَّرَاوِيحُ فَتُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَكَانَ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمُ.\nأما قاسم فقد ذكر الحديث وترك فراغًا ثم لم يعلق عليه بشيء.\n(^٥) المقاصد الحسنة للسخاوي (١٣٨) (١/ ١٣٠)، كشف الخفاء للعجلوني (٤٥٩) (١/ ١٧٥)، أسنى المطالب (١/ ٦٢)، لكن بلفظ (أفضل العبادة أحمزها).\n(^٦) سنن الترمذي (٤٢٩) (٢/ ٢٩٤)، سنن النسائي (٨٧٤) (٢/ ١١٩)، سنن ابن ماجه (١١٦١) (١/ ٣٦٧).\n(^٧) شرح معاني الآثار للطحاوي (١٧٧٧، ١٧٧٨) (١/ ٢٩٩).","vol":"1","page":272},{"text":"رسول الله ﷺ قال: أفضل الصلاة طول القيام\".\nوأخرجه (^١) به من حديث عبد الله بن حُبشي الخثعمي ومن حديث عبد الله بن (عبيد) (^٢) بن عمير الليثي عن أبيه عن جده (^٣).\nوروى أحمد (^٤)، ومسلم (^٥)، وابن ماجه (^٦)، والترمذي (^٧)، وصححه عن جابر، أن النبي ﷺ قال: \"أفضل الصلاة طول القنوت\".\n\n(٣٠٠) حديث ابن عمر: \"رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، يومئ إيماء\".\nلم أقف على تمام هذا المتن من حديث ابن عمر، وإنما روى مالك في الموطأ (^٨)، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر\" وبهذا اللفظ أخرجه مسلم (^٩)، وأبو داود (^١٠)، والنسائي (^١١). لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: \"على حمار\" وأنما هو \"على راحلته\".\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار للطحاوي (١٧٧٩) (١/ ٢٩٩).\n(^٢) في الأصل و(م) (عبد الله) والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي، والتقريب.\n(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (١٧٨٠) (١/ ٢٩٩).\n(^٤) مسند أحمد (١٤٢٣٣) (٢٢/ ١٣٨)، (١٤٣٦٨) (٢٢/ ٢٦٧)، (١٥٢١٠) (٢٣/ ٣٨١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٤، ١٦٥) (٧٥٦) (١/ ٥٢٠).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٤٢١) (١/ ٤٥٦).\n(^٧) سنن الترمذي (٣٨٧) (٢/ ٢٢٩).\n(^٨) موطأ مالك (٢٥) (١/ ١٥٠).\n(^٩) صحيح مسلم (٣٥) (٧٠٠) (١/ ٤٨٧).\n(^١٠) سنن أبي داود (٤٠٠١) (٤/ ٣٧)، (١٢٢٦) (٢/ ٩).\n(^١١) سنن النسائي الكبرى (٨٢١) (١/ ٤٠٥)، سنن النسائي الصغرى (٧٤٠) (٢/ ٦٠).","vol":"1","page":273},{"text":"وأخرج الدارقطني (^١) حديث الكتاب بلفظه، ولكن من حديث أنس: فقال: مالك، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: \"رأيت رسول الله ﷺ وهو متوجه إلى خيبر، على حمار، يصلي، يوميء إيماء\"\nوفي الباب ما أخرجه ابن حبان (^٢) في صحيحه، عن جابر: \"رأيت رسول الله ﷺ يصلي النوافل على راحلته، في كل وجه، يوميء إيماء، ولكنه يخفض في السجدتين من الركعتين\".\nوأخرج الشيخان (^٣)، عن أنس بن سيرين، قال: \"لقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه ذلك الجانب وأومأ همّام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله يفعله ما فعلته\"\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٤٧٦) (٢/ ٢٤٨) عن أنس بسند آخر ولفظ مغاير، لكن الحديث بلفظه وسنده عزاه الزيلعي إلى الدارقطني في كتابه غرائب مالك. انظر نصب الراية (٢/ ١٥٢).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٢٥٢٣، ٢٥٢٤) (٦/ ٢٦٦).\n(^٣) صحيح البخاري (١١٠٠) (٢/ ٤٥)، صحيح مسلم (٤١) (٧٠٢) (١/ ٤٨٨).","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type='title' id=toc-56>فصل (التراويح)</span> (^١)\n(٣٠١) قوله: لأن النبي ﷺ أقامها في بعض الليالي، وبين العذر\".\nعن عائشة ﵂ \"أن النبي ﷺ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان\". متفق عليه (^٢). وفي لفظ لهما \"ولكن خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل، وذلك في رمضان\" زاد البخاي (^٣) \"فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك\".\n\n(٣٠٢) قوله: \"وواظب عليها الخلفاء الراشدون\"\nقلت: يمنع هذا ما رواه مالك في الموطأ (^٤)، عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه\" قال ابن شهاب: \"فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر\" انتهى، والحديث في الصحيح.\n\n(٣٠٣) قوله: \"وجميع المسلمين من زمن عمر\".\nروى مالك في الموطأ (^٥)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن\n_________\n(^١) غير موجودة في الأصل وأثبتناها من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (١١٢٩) (٢/ ٥٠)، صحيح مسلم (١٧٧) (٧٦١) (١/ ٥٢٤).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٠١٢) (٣/ ٤٥).\n(^٤) موطأ مالك (٣٧٦/ ١١٢) (٢/ ١٥٦).\n(^٥) موطأ مالك (٣٧٨) (٢/ ١٥٨).","vol":"1","page":275},{"text":"عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: \"خرجت مع عمر بن الخطاب، في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ (^١) واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلات قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله\". قلت: وهذا يفيد أن عمر ما واظب عليها لما جمع الناس عليها.\nقلت: ويستند فعل عمر ﵁ من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: \"خرج رسول الله ﷺ وإذا الناس يصلون في رمضان في ناحية المسجد، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس (لهم) (^٢) قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله ﷺ: أصابوا أو نعم ما صنعوا\". ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (^٣)، وأخرجه أبو داود (^٤)، وقال إسناده ليس بالقوي. ومن تقريره ﷺ لهم على الصلاة خلفه، وقد زالت العلة.\nومما أخرج أصحاب السنن (^٥)، عن أبي ذر، قال: \"صمنا مع رسول الله ﷺ فلم يصل بنا حتى بقي سبع من العشر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل … الحديث\" وفيه، فقال -يعني النبي ﷺ-: \"من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة\" قال\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٤٣ / أ) من (م).\n(^٢) في الأصل و(م) (لهم) ورواه ابن عبد البر بلفظ (ليس معهم).\n(^٣) التمهيد لابن عبد البر (الحديث الخامس والثلاثون) (٨/ ١١١).\n(^٤) سنن أبي داود (١٣٧٧) (٢/ ٥٠).\n(^٥) سنن أبي داود (١٣٧٥) (٢/ ٥٠)، سنن الترمذي (٨٠٦) (٣/ ١٦٠)، سنن النسائي (١٣٦٤) (٣/ ٨٣)، (١٦٠٥) (٣/ ٢٠٢)، سنن ابن ماجه (١٣٢٧) (١/ ٤٢٠).","vol":"1","page":276},{"text":"الترمذي: حسن صحيح.\nومما أخرج النسائي (^١)، عن النعمان: \"قمنا مع رسول الله ﷺ في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين، حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور\".\n\n(٣٠٤) حديث: \"ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن\".\nرواه الحاكم (^٢) من حديث ابن مسعود رفعه وصحح وقفه على ابن مسعود.\n\n(٣٠٥) قوله: \"هكذا صلى أُبيّ بالصحابة\".\nقلت: أما العدد\nفأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث\"\nوأخرج (^٤) (ثنا) (^٥) وكيع، (عن) (^٦) مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن الخطاب: \"أمر رجلًا يصلي بهم عشرين ركعة\"، ثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: \"أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر\" (^٧).\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٣٠١) (٢/ ١١٥)، سنن النسائي (١٦٠٦) (٣/ ٢٠٣).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٤٤٦٥) (٣/ ٨٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٨٤) (٢/ ١٦٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٨٢) (٢/ ١٦٣).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) في (م) (بن).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٨٨) (٢/ ١٦٣).","vol":"1","page":277},{"text":"(ثنا) (^١) وكيع، عن حسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء، \"أن عليا أمر رجلًا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة\" (^٢).\nالبيهقي (^٣)، من حديث السائب بن يزيد الصحابي، قال: \"كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب من شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقرءون (بالمئين) (^٤)، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام\" و\"أما الجلوس بين الترويحتين … (إلخ) (^٥) \" فأخرجه محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل (^٦).\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن أبي البختري: \"أنه كان يصلي بهم خمس ترويحات، ويوتر بثلاث\".\nوعن علي بن ربيعة (^٨) مثله.\nوأخرج هو (^٩) والطبراني (^١٠) عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر\" وفيه إبراهيم بن شيبة متفق على ضعفه.\n\n(٣٠٦) قوله: \"ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان عليه الإجماع\".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٨١) (٢/ ١٦٣).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٤٢٨٨) (٢/ ٦٩٨).\n(^٤) في الأصل و(م) (بالميامين) والصواب ما أثبتناه.\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي (١/ ٢٣٨، ٢٣٩)، (١/ ٢٥٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٨٦) (٢/ ١٦٣).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٩٠) (٢/ ١٦٣).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٩٢) (٢/ ١٦٤).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (١٢١٠٢) (١١/ ٣٩٣)، المعجم الأوسط للطبراني (٥٤٤٠) (٥/ ٣٢٤).","vol":"1","page":278},{"text":"قلت: وكذا قال في الهداية وغيرها. ويمنع هذا الإجماع ما أخرجه الطحاوي (^١)، ثنا إبراهيم بن أبي داود، ثنا يحيى بن سليمان، أنا ابن وهب، أنا عمرو، عن ابن هلال، عن ابن السباق عن المسور بن مخرمة، قال: \"دفنا أبا بكر ليلًا، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصفنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن\" انتهى.\nووفاة أبي بكر ﵁ كانت في جمادي الأولى على المشهور، وقيل في جمادي الثاني سنة ثلاث عشرة.\n\n(٣٠٧) قوله: \"واختلف الصحابة هل القنوت من القرآن أم لا\".\nأخرج الطحاوي (^٢) عن ابن عباس، عن عمر: \"أنه كان يقنت في الصبح بسورتين \"اللهم إنا نستعينك\"، \"اللهم إياك نعبد\"\".\nوله عن عبد الرحمن بن أبزي (^٣): \"أن عمر قنت في صلاة الغداة بسورتين\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٤) عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: \"أن عليًّا قنت في الفجر بهاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك\" الحديث. وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب: والثناء سورتان في مصحف أبي.\n\n(٣٠٨) قوله: \"والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات\" (إلخ) (^٥).\nقلت: أذكر لك ما يحضرني عن السلف في ذلك والله الموفق للإصابة:\n_________\n(^١) شرح معاني الطحاوي (١٧٤٢) (١/ ٢٩٣).\n(^٢) شرح معاني الآثار (١٤٧٨) (١/ ٢٥٠).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٤٣/ ب).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٧٠٢٩) (٢/ ١٠٦)، (٢٩٧١٧) (٦/ ٩٠).\n(^٥) في (م) (إلى آخره).","vol":"1","page":279},{"text":"أخرج ابن أبي شيبة (^١) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، قال: \"دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بثلاثين آية، والوسط خمسة وعشرين آية، والبطيء عشرين آية\".\nثنا حماد بن خالد العمري، عن أبيه، قال: \"كان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرءون في رمضان، يقرءون في كل ركعة بعشر آيات\" (^٢).\nثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، قال: \"من أم الناس فليأخذ بهم اليسر، فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصفًا، وإن كان سريع القراءة فمرتين\" (^٣).\n\n(٣٠٩) حديث: \"أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة\".\nوعن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ قال: \"خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\" لفظ الصحيحين (^٤)، ولفظ أبي داود (^٥): \"صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي، إلا المكتوبة\". ولفظ النسائي (^٦) والترمذي (^٧): \"أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة\".\nولفظ ابن ماجه (^٨)، من حديث عبد الله بن سعد قال: \"سألت رسول الله ﷺ\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٧٢) (٢/ ١٦٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٧٦) (٢/ ١٦٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٧٦٧٩) (٢/ ١٦٣).\n(^٤) صحيح البخاري (٧٣١) (١/ ١٤٧)، (٦١١٣) (٨/ ٢٨)، (٧٢٩٠) (٩/ ٩٥)، صحيح مسلم (٢١٣) (٧٨١) (١/ ٥٣٩).\n(^٥) سنن أبي داود (١٠٤٤) (١/ ٢٧٤)، (١٤٤٧) (٢/ ٦٩).\n(^٦) سنن النسائي الصغرى (١٥٩٩) (٣/ ١٩٧).\n(^٧) سنن الترمذي (٤٥٠) (٢/ ٣١٢).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٣٧٨) (١/ ٤٣٩).","vol":"1","page":280},{"text":"أيما أفضل؟ الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي أن أصلي في المسجد. إلا أن تكون صلاة مكتوبة\". ولفظ الطحاوي (^١) في حديث زيد \"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\" قال الزيلعي: ذكر أن الطحاوي روى عن ابن عمر (^٢) وعروة (^٣)، وغيرهما (^٤) التخلف عن التراويح مع الجماعة.\nقلت: أخرج أثر ابن عمر، عن فهد، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان\". ثنا يونس، وفهد، (ثنا) (^٥) عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة: \"أنه كان يصلي مع الناس في رمضان، ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس\" ثنا يونس، ثنا أنس، عن عبيد الله بن عمر قال: \"رأيت القاسم، وسالمًا، ونافعًا ينصرفون من المسجد في رمضان، ولا يقومون مع الناس\".\nفائدة: ذكر الأصحاب في باب إدراك الفريضة. ما أخرجه ابن ماجه (^٦).\nعن عثمان ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أدرك الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجوع فهو منافق\". ولأبي داود في المراسيل (^٧)، عن سعيد بن المسيب، رفعه: \"لا يخرج أحد من المسجد بعد نداء الأذان إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجته وهو يريد الرجوع\". وأخرج الجماعة (^٨)،\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار (٦١٣) (٢/ ٧٢)، شرح معاني الآثار (٢٠٥٧، ٢٠٥٨، ٢٠٥٩) (١/ ٥٠).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٢٠٦٠، ٢٠٦١) (١/ ٣٥١).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٢٠٦٦) (١/ ٣٥١).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٢٠٦٢: ٢٠٦٩) (١/ ٣٥١، ٣٥٢).\n(^٥) في (م) (حدثنا).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٧٣٤) (١/ ٢٤٢).\n(^٧) المراسيل لأبي داود (٢٥) (١/ ٨٤).\n(^٨) صحيح مسلم (٢٥٨، ٢٥٩) (٦٥٥) (١/ ٤٥٣)، سنن أبي داود (٥٣٦) (١/ ١٤٧)، سنن =","vol":"1","page":281},{"text":"إلا البخاري عن أبي الشعثاء، قال: \"كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم\". وأخرجه إسحاق (^١) في مسنده بلفظ: \"أمرنا رسول الله ﷺ إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا\".\n_________\n= الترمذي (٢٠٤) (١/ ٣٩٧)، سنن النسائي الصغرى (٦٨٣) (٢/ ٢٩)، السنن الكبرى للنسائي (١٦٥٩، ١٦٦٠) (٢/ ٢٥٤)، سنن ابن ماجه (٧٣٣) (١/ ٢٤٢).\n(^١) مسند إسحاق بن راهويه (٢٣٢) (١/ ٢٦٤).","vol":"1","page":282},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>فصل (الكسوف)</span> (^١)\n(٣١٠) قوله: \"لما روى، عن الصحابة، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وسمرة، والأشعري ﵃: \"أن النبي ﷺ صلى في كسوف الشمس ركعتين كصلاتنا ولم يجهر فيهما\".\n\n(٣١١) حديث ابن مسعود.\nقلت: روى الإمام أبو حنيفة (^٢)، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: \"انكسفت (^٣) الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ، فقام رسول الله ﷺ، فخطب الناس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، واحمدوا الله، وكبروه، وسبحوه، حتى ينجلي أيهما انكسف، ثم نزل رسول الله ﷺ، وصلى ركعتين\". أخرجه (الحارثي (^٤» (^٥) في المسند، وأخرج عنه الطبراني (^٦)، والبزار (^٧)، قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال النبي ﷺ: \"إن الشمس والقمر آيتان\" وساق الحديث بغير صفة الصلاة، وفي رواية له (^٨): \"أن رسول اللَّه ﷺ كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، فإذا رأيتموه قد أصابهما، فافزعوا إلى الصلاة\" الحديث. ورجاله موثقون.\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) مسند أبي حنيفة (١/ ١٤١).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٤٤/أ) من (م).\n(^٤) مسند الحارثي مفقود، الحديث مشتهر.\n(^٥) في (م) (البخاري) وهذا خطأ من الناسخ.\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٠٠٦٥) (١٠/ ٩٤).\n(^٧) مسند البزار (١٥٩١) (٥/ ٣٣)، (١٥٩٧) (٥/ ٣٧).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٩٧٨٢) (١٠/ ١٢)، مسند البزار (١٤٤٩) (٤/ ٢٨١).","vol":"1","page":283},{"text":"قلت: وإن يكن عن (أبي مسعود) (^١)، ولكنه حُرِف في الكتابة.\nوأخرج مسلم (^٢)، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يخوف الله بهما عباده. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا الله. حتى ينكشف ما بكم\". ولغيره بعضه.\n\n(٣١٢) حديث ابن عمر، وقد أخرج عنه مسلم (^٣)، أنه كان يخبر عن صلاة رسول الله ﷺ قال: \"إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آية من آيات الله. فإذا رأيتموها فصلوا\".\nقلت: وإن يكن ابن عمرو ولكنه حرف في الكتابة، فقد روى الإمام أبو حنيفة (^٤)، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: \"انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ، ففزع الناس إلى النبي ﷺ في المسجد: فقام يصلي بهم، فأطال القيام حتى ظنوا أنه لا يركع، ثم ركع فكان ركوعه كقدر قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه بقدر ركوعه، ثم سجد فكان سجوده كقدر قيامه، ثم رفع رأسه فكان جلوسه كقدر سجوده، ثم سجد الثانية فكان سجوده بقدر جلوسه، ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك، ثم قعد فتشهد، ثم سمعناه وهو ساجد: هو يقول: ألم (تُعِذِني) (^٥) ألا تعذبهم وأنا فيهم، ثم سلم فأقبل علينا بوجهه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا\n_________\n(^١) قلت (المحقق): الحديث فعلًا عند الطبراني في الكبير، البزار في المسند كما أشرت آنفًا عن (ابن مسعود) وليس عن (أبي مسعود).\n(^٢) صحيح مسلم (٢١) (٩١١) (٢/ ٦٢٨).\n(^٣) صحيح مسلم (٢٨) (٩١٤) (٢/ ٦٣٠).\n(^٤) مسند أبي حنيفة (١/ ١٤١).\n(^٥) في (م) (تعدني) بالدال المهملة.","vol":"1","page":284},{"text":"لحياته\" الحديث أخرجه الحارثي في المسند (^١).\nوأخرجه أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣) في الشمائل، والنسائي (^٤)، والحاكم (^٥)، وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب.\nقلت: عطاء بن السائب قال أيوب: ثقة، وقال ابن معين: لا يحتج به، وفرق الإمام أحمد بين من سمع منه قبل الاختلاط، وبعده. قال الشيخ تقي الدين في الإمام: كل من روى عن عطاء، روي عنه بعد الاختلاط، إلا شعبة، والسفيانين. قلت: إمامنا أقدم منهم. والحديث عند النسائي من رواية شعبة.\n\n(٣١٣) حديث سمرة.\nأخرجه أحمد (^٦)، والترمذي (^٧) وصححه، وأبو داود (^٨).\n(والنسائي (^٩)، وابن حبان (^١٠)، وصححه، والحاكم (^١١)، والطبراني (^١٢)، واللفظ أبي داود) (^١٣) عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال: \"بينا أنا وغلام من\n_________\n(^١) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٤٠) (١/ ١٨٧)، نصب الراية (٢/ ١٠١).\n(^٢) سنن أبي داود (١١٩٤) (١/ ٣١٠).\n(^٣) الشمائل المحمدية (٣٠٧) (١/ ١٨٥).\n(^٤) سنن النسائي (١٤٨٢) (٣/ ١٣٧).\n(^٥) المستدرك على الصحيح (١٢٢٩) (١/ ٤٧٨).\n(^٦) مسند أحمد (٢٠١٦٠) (٣٣) (٣٣٠).\n(^٧) سنن الترمذي (٥٦٢) (٢/ ٤٥١).\n(^٨) سنن أبي داود (١١٨٤) (١/ ٣٠٨).\n(^٩) السنن الكبرى للنسائي (١٨٨٢) (٢/ ٣٤٥)، سنن النسائي الصغرى (١٤٨٤) (٣/ ١٤٠).\n(^١٠) صحيح ابن حبان (٢٨٥٢) (٧/ ٩٤).\n(^١١) المستدرك على الصحيحين (١٢٣٠) (١/ ٤٧٨).\n(^١٢) المعجم الكبير للطبراني (١٨٨٢) (٢/ ٣٤٥)، (٦٧٩٨، ٦٧٩٩) (٧/ ١٩٠، ١٩٩).\n(^١٣) سقط من (م).","vol":"1","page":285},{"text":"الأنصار نرمي غرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق، اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله ﷺ في أمته حدثا، قال: فدفعنا فإذا هو (بارز) (^١)، فاستقدم فصلى، فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع (بنا) (^٢) كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا (^٣) في صلاة قط لا نسمع له صوتًا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، ثم سلم، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا اللَّه، وشهد (أنه) (^٤) عبده ورسوله\".\n\n(٣١٤) حديث أبي موسى الأشعري. وأخرج عنه الشيخان (^٥)، قال: \"خسفت الشمس في زمن رسول الله ﷺ فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة. حتى أتى المسجد. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. (ما) (^٦) رأيته يفعله في (صلاة) (^٧) قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله، لا يكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن اللَّه يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره\". وفي الباب:\nعن أبي بكرة، قال: \"خسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فخرج يجر\n_________\n(^١) نقل قاسم في حاشية الأصل معنى كلمة (بارز) فقال: بارز بالموحدة وراء مهملة بعدها زاي معجمة (اسم فاعل من البروز) كذا عند أكثر الرواة، لأبي داود.\nقال الخطابي: (بأزز) بمعجمتين هو الصواب، والأولى بتصحيف من بعض الرواة. والله أعلم.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٤٤/ ب) من (م).\n(^٤) في (م) (أن محمدًا).\n(^٥) صحيح البخاري (١٠٥٩) (٢/ ٣٩)، صحيح مسلم (٢٤) (٩١٢) (٢/ ٦٢٨).\n(^٦) أثبتناها من (م) وليست في الأصل والسياق يقتضيها.\n(^٧) في (م) (صلاته).","vol":"1","page":286},{"text":"رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف بهما عباده، فإذا كان ذاك فصلوا حتى ينكشف ما بكم\". رواه البخاري (^١)، وابن حبان (^٢)، والحاكم (^٣)، ولفظهما: \"فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم\". وللنسائي (^٤): \"مثل ما تصلون\".\nوعن عبد الرحمن بن سمرة، قال: \"بينا أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله ﷺ إذ انكسفت الشمس فنبذتهن. وقلت: لأنظرن ما يحدث لرسول الله ﷺ في انكساف الشمس، اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جُلّي عن الشمس. فقرأ سورتين وركع ركعتين\". أخرجه مسلم (^٥) في صحيحه.\nوعن النعمان بن بشير: \"كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت\". (رواه أبو داود (^٦» (^٧). وعنه قال: \"انكسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فخرج يجر ثوبه فزعًا، حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، قال: إن ناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة\" (رواه\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٠٦٢) (٢/ ٣٩).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٢٨٣٤) (٧/ ٧٥).\n(^٣) المستدرك على المستدرك (١٢٤٤) (١/ ٤٨٤).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٥٠٥) (١/ ٢٧٥)، (١٨٥٣) (٢/ ٣٣١)، (١٨٥٩، ١٨٦٠) (٢/ ٣٣٣)، (١٨٨٩، ١٨٩٠) (٢/ ٣٤٨)، (١٩٠٢) (٢/ ٣٥٤).\n(^٥) صحيح مسلم (٢٥) (٩١٣) (٢/ ٦٢٩).\n(^٦) سنن أبي داود (١١٩٣) (١/ ٣١٠).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"1","page":287},{"text":"النسائي (^١» (^٢) وأخرجه أحمد (^٣)، والحاكم (^٤)، وصححه ابن عبد البر (^٥).\nوأخرج أبو داود (^٦) من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: \"كسفت الشمس\" وفيه \"فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف، وقد انجلت\" وكذا أخرجه الحاكم (^٧).\nوعن محمود بن لبيد، قال: \"كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله ﷺ فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ﷿، ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد، ثم قام: فقرأ بعض الآيات، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل كما فعل في الأولى\" رواه أحمد (^٨)، ورجاله رجال الصحيح.\nوعن بلال، قال: \"كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها\". رواه البزار (^٩)، والطبراني في الأوسط (^١٠)،\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (١٨٨٣) (٢/ ٣٤٦).\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) مسند أحمد (٢٠٦٠٧) (٣٤/ ٢١٠).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٢٣٥) (١/ ٤٨١).\n(^٥) الاستذكار (٢/ ٤١٣).\n(^٦) سنن أبي داود (١١٨٥) (١/ ٣٠٨).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (١٢٣٨) (١/ ٤٨٢).\n(^٨) مسند أحمد (٢٣٦٢٩) (٣٩/ ٣٨).\n(^٩) مسند البزار (١٣٧١) (٤/ ٢٠٧).\n(^١٠) المعجم الأوسط للطبراني (٥٩٦٨) (٦/ ١١٥).","vol":"1","page":288},{"text":"والكبير (^١).\nوفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين بلال.\nفائدة: روى أنه ﷺ \"صلاها ركعتين كل ركعة بركوعين\" من حديث عبد اللَّه بن عمر (^٢)، وعائشة (^٣)، وابن عباس (^٤)، متفق عليها. ومن حديث أسماء بنت أبي بكر، عند أحمد (^٥)، والبخاري (^٦)، وأبي داود (^٧)، وابن ماجه (^٨)، ومن حديث جابر عند مسلم (^٩)، وأحمد (^١٠)، وأبي داود (^١١). وروى أنه (^١٢) صلاها \"بثلاث ركوعات في كل ركعة\" (من حديث جابر عند أحمد (^١٣) ومسلم (^١٤)، وأبي داود (^١٥). ومن حديث ابن عباس رواه الترمذي (^١٦)،\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٠٩٤) (١/ ٣٥٨).\n(^٢) صحيح البخاري (١٠٤٢) (٢/ ٣٤).\n(^٣) صحيح البخاري (١٠٤٤، ١٠٤٦، ١٠٤٧) (٢/ ٣٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١٠٥٢) (٢/ ٣٧).\n(^٥) مسند أحمد (٢٦٩٦٤) (٤٤/ ٥٢٦)، (٢٦٩٩٢) (٤٤/ ٥٤٣).\n(^٦) صحيح البخاري (١٠٥٣) (٢/ ٣٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١١٩٢) (١/ ٣١٠).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٢٦٥) (١/ ٤٠٢).\n(^٩) صحيح مسلم (٩، ١٠) (٩٠٤) (٢/ ٦٢٢).\n(^١٠) مسند أحمد (٢٧١١) (٤/ ٤٤٢).\n(^١١) سنن أبي داود (١١٧٩) (١/ ٣٠٦).\n(^١٢) هنا انتهت الورقة (٤٥/أ) من (م).\n(^١٣) مسند أحمد (١٤٤١٧) (٢٢/ ٣٠٨).\n(^١٤) صحيح مسلم (١٠) (٩٠٤) (٢/ ٦٢٢).\n(^١٥) سنن أبي داود (١١٧٨) (١/ ٣٠٦).\n(^١٦) سنن الترمذي (٥٦٠) (٢/ ٤٤٦).","vol":"1","page":289},{"text":"وصححه. ومن حديث عائشة، رواه أحمد (^١)، والنسائي (^٢)، روى \"أربع ركوعات في كل ركعة\" من حديث ابن عباس عند أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، والنسائي (^٥)، وأبي داود (^٦). وروى \"خمس ركوعات في كل ركعة\" (^٧)، من حديث أبي بن كعب. رواه أبو داود (^٨)، وعبد الله بن أحمد في المسند (^٩).\nومن حديث علي ﵁ عند البزار (^١٠) بإسناد صحيح.\n\n(٣١٥) حديث: \"إذا رأيتم شيئًا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة\".\nمتفق عليه (^١١) من حديث عائشة بلفظ: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ﷿، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموها فأفزعوا إلى الصلاة\". وتقدم من حديث ابن مسعود عند الحارثي (^١٢) في مسنده أمامنا.\n_________\n(^١) مسند أحمد عن عائشة، لكن كل الروايات ركوعين في كل ركعة (٢٤٠٤٥، ٢٤٢٦٨، ٢٤٤٧٣، ٢٤٦٧٠، ٢٥٢٤٨، ٢٥٣١٢، ٢٥٣٥١).\n(^٢) سنن النسائي (١٨٦٦، ١٨٦٧، ١٨٦٨) (٢/ ٣٣٦).\n(^٣) مسند أحمد (١٩٧٦) (٣/ ٤٣٧)، (٣٣٧٤) (٥/ ٣٦٨).\n(^٤) صحيح مسلم (١٧) (٩٠٧) (٢/ ٦٢٦).\n(^٥) سنن النسائي للكبرى (١٨٦٣، ١٨٦٤) (٢/ ٣٣٤).\n(^٦) سنن أبي داود (١١٨٣) (١/ ٣٠٨).\n(^٧) سقط من (م) ويبدو أن الناسخ اتخذ إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين منهجًا لاحظ (ركعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٨) سنن أبي داود (١١٨٢) (١/ ٣٠٧).\n(^٩) مسند أحمد (٢١٢٢٥) (٣٥/ ١٤٨).\n(^١٠) مسند البزار (٦٢٨) (٢/ ٢٣٣).\n(^١١) صحيح البخاري (١٠٤٦، ١٠٤٧،) (٢/ ٣٥)، (١٠٥٨) (٢/ ٣٨)، (٣٢٠٣) (٤/ ١٠٨)، صحيح مسلم (٣) (٩٠١) (٢/ ٦١٩).\n(^١٢) إتحاف الخيرة المهرة (١٦١٧) (٢/ ٣٣٧)، مجمع الزوائد (٣٢٦١) (٢/ ٢٠٧)، نصب الراية (٢/ ٢٣١).","vol":"1","page":290},{"text":"(٣١٦) قوله: \"ولا يجهر لما تقدم\".\nيعني أن الذين حكوا صلاة رسول اللَّه ﷺ ممن سمى، قالوا: لم يجهر. ولم أقف على ذلك إلا في حديث سمرة كما تقدم. ولفظه: \"لا نسمع له صوتًا\" وقد صححه الترمذي (^١). قيل: يحتمل أنه لبعده لم يسمع، ففي رواية مبسوطة له: \"أتينا والمسجد قد امتلأ\".\nقلت: عند النسائي (^٢) في حديث سمرة: \"فأتيته -يعني النبي ﷺ مما يلي ظهره\"\nوفي حديث ابن عباس: \"صليت خلف النبي ﷺ صلاة الخسوف، فلم أسمع منه فيها حرفًا\" رواه أحمد (^٣)، وأبو يعلى (^٤)، والطبراني في الأوسط (^٥)، وأخرجه البيهقي (^٦)، وزاد: \"حرفًا من القرآن\" وفي السند ابن لهيعة.\nلكن عند الطبراني (^٧)، من طريق موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عنه، ولفظه: \"صليت إلى جنب النبي ﷺ يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة\" وفي الصحيحين (^٨): \"أنه ﵇ قرأ نحوًا من سورة البقرة\" من حديث ابن\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٥٦٢) (٢/ ٤٥١).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (١٨٨٢) (٢/ ٣٤٥)، (١٨٩٥) (٢/ ٣٥٠)، (١٤٨٤) (٣/ ١٤٠)، (١٤٩٥) (٣/ ١٤٨)،.\n(^٣) مسند أحمد (٢٦٧٤) (٤/ ٤١٤).\n(^٤) مسند أبي يعلى (٢٧٤٥) (٥/ ١٣٠).\n(^٥) المعجم الأوسط (٢٧٠٠) (٣/ ١٣٠)، المعجم الأوسط (٩٣٤٥) (٩/ ١٣٦).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦٣٠٢) (٣/ ٤٤٨)، (٦٣٢٣) (٣/ ٤٥٦).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١١٦١٢) (١/ ٢٤٠).\n(^٨) صحيح البخاري (١٠٥٢) (٢/ ٣٧)، (٥١٩٧) (٧/ ٣١)، صحيح مسلم (١٧) (٩٠٧) (٢/ ٦٢٦).","vol":"1","page":291},{"text":"عباس، وفي الصحيحين (^١) عن عائشة ﵂: \"أنه ﵇ جهر في صلاة الكسوف بقراءته\" الحديث. لكن في رواية ابن إسحاق عنها: \"حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة\" أخرجه أبو داود (^٢) وسيأتي.\n\n(٣١٧) قوله: \"لما روي أنه ﵇ قام في الأولى بقدر سورة البقرة، وفي الثانية بقدر سورة آل عمران\". أما قدر البقرة فتقدم قريبا، و(أما) (^٣) آل عمران، فأخرج أبو داود (^٤)، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة وعبد اللَّه بن أبي سلمة كل قد حدثني، عن عروة، عن عائشة، قالت: \"كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ، فصلى بالناس فقام، فحرزت قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة، وساق الحديث، (وقال:) (^٥) ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. (انتهى) (^٦).\n\n(٣١٨) قوله: \"ويدعو بعدها، هكذا فعله النبي ﷺ\"\nعن علي ﵁ \"أنه صلى صلاة الكسوف، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انحدرت الشمس، ثم حدثهم أن رسول اللَّه ﷺ كذلك فعل\" رواه البزار (^٧) بإسناد صحيح.\nوقال في الهداية: \"والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة\" واستدل له بما\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٠٦٥) (٢/ ٤٠)، صحيح مسلم (٥) (٩٠١) (٢/ ٦٢٠).\n(^٢) سنن أبي داود (١١٨٧) (١/ ٣٠٩).\n(^٣) ليس في (م).\n(^٤) سنن أبي داود (١١٨٧) (١/ ٣٠٩).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) مسند البزار (٦٣٩) (٢/ ٢٤٠)، باللفظ نفسه في إتحاف الخيرة المهرة (١٦١٦) (٢/ ٣٣٦)، مجمع الزوائد (٣٢٦٢) (٢/ ٢٠٧).","vol":"1","page":292},{"text":"رواه الترمذي (^١)، والنسائي (^٢).\nعن أبي أمامة، قلت. \"يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبات\" ورجاله ثقات. ولأبي داود (^٣).\nعن معاذ: \"لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك\" الحديث.\nوعن المغيرة: \"أن النبي ﷺ كان يدعو في دبر كل صلاة\" أخرجه البخاري (^٤) في تاريخه.\n\n(٣١٩) حديث: \"إذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار\".\nقلت: ذكره في الهداية بلفظ: \"فافزعوا إلى الصلاة\" وهو كما قال: رواه الإمام محمد بن الحسن (^٥) \"في الأصل\" من مرسل الحسن البصري. وتقدم في حديث أبي موسى: \"فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره\"، ومرسل الحسن مما يحتاج إليه، وقد خفي على مخرجي أحاديث الهداية قوله وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو، لما روينا يعني \"إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا\" الحديث.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٣٤٩٩) (٥/ ٥٢٦).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٩٨٥٦) (٩/ ٤٧).\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٢٢) (٢/ ٨٦).\n(^٤) التاريخ الكبير للبخاري (١٧٧٢) (٦/ ٨٠).\n(^٥) الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (باب صلاة الكسوف) (١/ ٤٤٤).","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>فصل (الاستسقاء)</span> (^١)\nوالحديث (^٢) المشهور: \"أن أعرابيًّا دخل عليه يوم الجمعة ﷺ وقال: يا رسول الله هلكت الكراع والمواشي، وأجدبت الأرض فادع الله أن يسقينا، فرفع يديه ودعا، وقال أنس: والسماء كأنها زجاجة ليس فيها قزعة، فنشأت سحابة وأمطرت، حتى أن الرجل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى بيته، ومطرنا إلى الجمعة القابلة\".\nوبمعناه، عن أنس: \"أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي ﷺ قائم يخطب، فاستقبل رسول الله ﷺ قائمًا، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله، ما رأينا الشمس سبتًا، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله ﷺ (قائم) (^٣) يخطب، فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري\". متفق عليه (^٤).\nقوله: \"ولأنه ﷺ صلاها مرة وتركها أخرى\".\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤٥ / ب) من (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح البخاري (١٠١٤: ١٠١٩) (٢/ ٢٨، ٢٩)، صحيح مسلم (٨) (٨٩٧) (٢/ ٦١٢).","vol":"1","page":294},{"text":"قلت: أما الصلاة ففي أحاديث منها، ما (^١) عن أبي هريرة قال: \"خرج نبي الله ﷺ يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا اللَّه ﷿، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن\". رواه أحمد (^٢)، وابن ماجه (^٣).\nومنها ما (^٤) عن عبد الله بن زيد، قال: \"خرج رسول اللَّه ﷺ إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا\"، رواه أحمد (^٥)، وعنه أيضًا، قال: \"رأيت النبي ﷺ يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة\". رواه أحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، وأبو داود (^٨)، والنسائي (^٩)، ورواه مسلم (^١٠)، ولم يذكر \"الجهر بالقراءة\".\nومنها ما عن ابن عباس، وسئل عن صلاة الاستسقاء، فقال: \"خرج رسول اللَّه ﷺ متواضعًا متبذلًا متخشعًا متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب\n_________\n(^١) زاد في (م) (هو).\n(^٢) مسند أحمد (٨٣٢٧) (٤/ ٧٣).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٢٦٨) (١/ ٤٠٣).\n(^٤) زاد في (م) (هو).\n(^٥) مسند أحمد (١٦٤٣٢) (٢٦/ ٣٦٢).\n(^٦) مسند أحمد (١١٦٦) (١/ ٣٠٣).\n(^٧) صحيح البخاري (١٠٢٥) (٢/ ٣١).\n(^٨) سنن أبي داود (١١٦١: ١١٦٩) (١/ ٣٠١: ٣٠٣).\n(^٩) سنن النسائي الكبرى (١٨٢٣، ١٨٢٥، ١٨٢٦، ١٨٢٧، ١٨٢٨، ١٨٢٩) (٢/ ٣١٧: ٣١٩)، سنن النسائي الصغرى (١٥٠٥، ١٥٠٨، ١٥٠٩، ١٥١٠، ١٥١١، ١٥١٢، ١٥١٩) (٣/ ١٥٧: ١٦٣).\n(^١٠) صحيح مسلم (١، ٢، ٣، ٤) (٨٩٤) (٢/ ٦١١).","vol":"1","page":295},{"text":"خطبتكم هذه\" رواه أحمد (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وعنه في رواية \"خرج متبذلًا، متواضعًا، متضرعًا، حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يحطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين\" رواه أبو داود (^٤)، و(كذلك) (^٥) النسائي (^٦)، والترمذي (^٧) وصححه، لكن قالا: \"وصلى ركعتين\" لم يذكر الترمذي \"رقي المنبر\" ومنها ما عن عائشة ﵂، قالت: \"شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر (فأمر) (^٨) بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (^٩) لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا (الغيث) (^١٠) واجعل ما أنزلت قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رُؤِي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت\" رواه أبو داود (^١١)،\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٠٣٩) (٣/ ٤٧٨).\n(^٢) سنن النسائى الكبرى (١٨٢٠) (٢/ ٢١٦)، (١٨٢٤) (٢/ ٣١٧)، (١٨٣٩) (٢/ ٣٢٣)، سنن النسائي الصغرى (١٥٢١) (٣/ ١٦٣).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٢٦٦) (١/ ٤٠٣).\n(^٤) سنن أبي داود (١١٦٥) (١/ ٣٠٢).\n(^٥) في (م) كذا.\n(^٦) سنن النسائي الكبرى (١٨٢١) (٢/ ٣١٦)، سنن النسائي الصغرى (١٥٠٨) (٣/ ١٥٦).\n(^٧) سنن الترمذي (٥٥٨) (٢/ ٤٤٥).\n(^٨) في (م) قام.\n(^٩) هنا انتهت الورقة (٤٦/ أ) من (م).\n(^١٠) ليست في (م).\n(^١١) سنن أبي داود (١١٧٣) (١/ ٣٠٤).","vol":"1","page":296},{"text":"وقال: غريب، وإسناده جيد.\nومنها ما عن أنس بن مالك ﵁ قال: \"أمحل الناس على عهد رسول الله ﷺ، فأتاه المسلمون، فقالوا يا رسول الله، قحط المطر، ويبس الشجر، وهلكت المواشي، وأسنت الناس، فاستسق لنا ربك. فقال: إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا واخرجوا معكم بصدقات فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله ﷺ والناس، يمشي ويمشون، وعليهم السكينة والوقار حتى أتى المصلى، فتقدم النبي ﷺ فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وكان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية\". الحديث بطوله. رواه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه مجاشع بن عمرو، كذبه ابن معين. وأما ترك الصلاة للاستسقاء. ففي حديث أنس أول الباب.\nوفي حديث أبي أمامة، قال: \"قام رسول الله ﷺ في المسجد ضحى فكر ثلاث تكبيرات ثم قال: اللهم ارزقنا سمنًا ولبنًا وشحمًا ولحمًا وما يرى في السماء سحابًا فثارت ريح وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد وإلى بيوتهم ورسول الله ﷺ قائم فسالت الطرق ورأينا ذلك المطر على شعر رسول الله ﷺ\" الحديث رواه الطبراني (^٢) وفيه ضعف.\nوفي حديث أبي لبابة (بن عبد المنذر) (^٣) قال: استسقى رسول الله ﷺ، فقال أبو لبابة بن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: (اللهم) (^٤) اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا ويسد مثعب مربده بإزاره، وما\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (٧٦١٩) (٧/ ٣٢٠).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٨٢٢) (٨/ ٢٠٣).\n(^٣) سقط من (م).\n(^٤) ليست في (م).","vol":"1","page":297},{"text":"نرى في السماء سحابًا فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة، فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عريانًا وتسد مثعب مربدك بإزارك، ففعل فأصحت\" رواه الطبراني في الصغير (^١) وفيه من لا يعرف.\nأثر عمر، عن أنس: \"أن عمر ﵁ كان إذا قُحِطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون\" رواه البخاري (^٢).\nقلت: روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح: \"أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود، ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة (^٣) في كرامات الأولياء منه. وروى أحمد في الزهد (^٤) أن معاوية وقع له نحو ذلك مع أبي مسلم الخولاني.\nأثر عمر: أخرج ابن أبي شيبة (^٥)، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي: \"أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي، فصعد المنبر، فقال: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (١١) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٠ - ١٢]) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم نزل، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو استسقيت، قال: لقد طلبته بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر\" ثنا وكيع، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه، قال: \"خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي، \"فما زاد على الاستغفار\" (^٦).\n_________\n(^١) المعجم الصغير للطبراني (٣٨٥) (١/ ٢٣٦).\n(^٢) صحيح البخاري (١٠١٠) (٢/ ٢٧)، (٣٧١٠) (٥/ ٢٠).\n(^٣) كرامات الأولياء (١٥١) (٩/ ٢١٥).\n(^٤) الزهد لأحمد بن حنبل (٢٣١٩) (١/ ٣١٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨٣٤٣) (٢/ ٢٢١)، (٢٩٤٨٥) (٦/ ٦١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٤٨٦) (٦/ ٦١).","vol":"1","page":298},{"text":"وفي الباب عن علي ﵁ \"أنه خرج [يستسقي] (^١) ولم يصل\". رواه سعيد بن منصور (^٢). وفي الباب مرفوعًا عن عامر بن خارجة بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن قوما شكوا إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، فأمرهم أن يجثوا على الركب، ويقولوا: يارب يارب، ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم\" رواه البزار (^٣)، والطبراني في الأوسط (^٤).\nقوله: \"لما روى ابن عباس\".\nقلت: تقدم.\nوأخرج منه فى رواية ابن عباس رواية الدارقطني (^٥)، فإنه زاد: \"وكبر في الأولى سبعًا، وقرأ (سبح) وفي الثاني خمسًا وقرأ (هل أتاك) (^٦) وكذا رواه البزار (^٧)، وفيه محمد بن عبد العزيز عن الزهري، وهو متروك.\n\n(٣٢٠) حديث عامر بن ربيعة أخرجه أبو بكر النجاد، عنه \"أن النبي ﷺ استسقى فصلى سجدتين قبل الخطبة لم يكبر فيها إلا تكبيرة افتتح فيها الصلاة\".\nوفي الباب: ما أخرجه الطبراني في الأوسط (^٨)، عن أنس، \"أنه ﵊ استسقى، فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل فصلى\n_________\n(^١) سقط من (م) ويبدو أن الناسخ اتخذ إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين منهجًا لاحظ (يستسقي) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤٦/ ب) من (م).\n(^٣) مسند البزار (١٢٣١) (٤/ ٦٤).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٥٩٨١) (٦/ ١٢٠).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٨٠٠) (٢/ ٤٢٢).\n(^٦) زاد في (م) حديث الغاشية.\n(^٧) رواه البزار كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٨٢) (٢/ ٢١٢).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٩١٠٨) (٩/ ٥١).","vol":"1","page":299},{"text":"ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة\". قال حافظ العصر قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر: لا حجة فيه؛ فإنها كانت في صلاة الجمعة. قلت: فيه نظر، لقوله: \"استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه (^١) \"وقوله: \"لم يكبر فيها\" (إلخ) (^٢). وله لفظ آخر قدمناه في أحاديث الصلاة في الاستسقاء يتضح به أنها لم تكن صلاة الجمعة.\n\n(٣٢١) قوله: \"روى أنه قلب رداءه\".\nقلت: تقدم.\n\n(٣٢٢) قوله: \"ولا يخرج معهم أهل الذمة؛ لأن ابن عمر نهى عنه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-59>باب السهو</span>\n(٣٢٣) حديث: \"لكل سهو سجدتان بعد السلام\".\nأخرجه أبو داود (^٣)، وابن ماجه (^٤)، من حديث ثوبان مرفوعًا بلفظه، وفي سنده إسماعيل بن عياش، قال البيهقي: انفرد به، وليس بالقوي، ونوزع بأن ابن معين قال: ثقة، قاله عباس عنه، وعنه أن حديثه عن الشاميين صحيح، وقد خلط عن المدنيين، وعلى هذا استقر رأي أحمد فيه، وهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وهو الشامي الدمشقي، وثقه دحيم، وقال: (وقال) (^٥) ابن معين: ليس به بأس. عن زهير بن سالم العنسي بالنون، وهو أبو المخارق الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد، ويقال:\n_________\n(^١) زاد الناسخ في (م)، (ثم نزل فصلى).\n(^٢) في (م) (الحديث).\n(^٣) سنن أبي داود (١٠٣٨) (١/ ٢٧٢).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٢١٩) (١/ ٣٨٥).\n(^٥) ليست في (م).","vol":"1","page":300},{"text":"أبو (حمد) (^١) الحمصي، قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال محمد بن سعد: ثقة، وبعض الناس يستنكر حديثه، ولم يلتفت إليه، فقد روى له البخاري في \"الأدب\". (ومسلم أيضًا،) (^٢) وهو عن ثوبان فتم شأن هذا الحديث ولله الحمد.\nقوله، وروى عمران بن حصين وجماعة من الصحابة: \"أنه ﵇ سجد بعد السلام\".\nأما حديث عمران بن حصين فرواه الجماعة (^٣)، إلا البخاري، والترمذي، عنه: \"أن رسول الله ﷺ صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم\" وأما جماعة من الصحابة فمنهم؛ أبو هريرة في حديث ذي اليدين: \"فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: [أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم] (^٤) \" متقق عليه (^٥).\n_________\n(^١) (م) (حميد).\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) صحيح مسلم (١٠١) (٥٧٤) (١/ ٤٠٤)، سنن أبي داود (١٠١٨) (١/ ٢٦٨)، سنن ابن ماجه (١٢١٥) (١/ ٣٨٤)، سنن النسائي (١٢٣٦، ١٢٣٧) (٣/ ٢٦).\n(^٤) العبارة بين المعقوفتين [. .] من كلام محمد بن سيرين راوى الحديث عن أبي هريرة وليست من كلام أبي هريرة انظر صحيح مسلم (٩٧) (٥٧٣) (١/ ٤٠٣)، سنن أبي داود (١٠٠٨) (١/ ٢٦٤).\n(^٥) صحيح البخاري (٧١٤) (١/ ١٤٤)، (١٢٢٨) (٢/ ٦٨)، (٧٢٥٠) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (٩٧، ٩٩) (٥٧٣) (١/ ٤٠٣).","vol":"1","page":301},{"text":"ومنهم ابن مسعود، فروى الجماعة (^١) إلا الترمذي عنه ﷺ (^٢): \"فزاد ونقص، فلما سلم قيله: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه\". الحديث. وفي لفظ للجماعة (^٣) عنه: \"فسجد سجدتين بعدما سلم\"، ومنهم أبو العريان، روى الطبراني عنه (^٤) كحديث أبي هريرة (سواء، ومنهم عبد الله بن مسعدة روى الطبراني عنه كحديث أبي هريرة) (^٥)، رواه في الأوسط (^٦) \" ورجاله رجال الصحيح.\nومنهم المغيرة بن شعبة، عن زياد بن علاقة، قال: \"صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله ﷺ يصنع كما صنعت\" رواه أبو داود (^٧) وسكت عنه، والترمذي (^٨). وقال: حسن صحيح.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٠١) (١/ ٨٩)، صحيح مسلم (٨٩) (٥٧٢) (١/ ٤٠٠)، سنن أبي داود (١٠٢٠) (١/ ٢٦٨)، سنن ابن ماجه (١٢٠٥) (١/ ٣٨٠)، سنن النسائى (١٢٤٤) (٣/ ٢٨).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤٧/ أ) (م).\n(^٣) صحيح البخاري (١٢٢٦) (٢/ ٦٨)، (٧٢٤٩) (٩/ ٨٧)، صحيح مسلم (٩٥، ٩٦) (٥٧٢) (١/ ٤٠٣)، سنن أبي داود (١٠١٩) (١/ ٢٦٨)، سنن الترمذي (٣٩٢) (٢/ ٢٣٨)، سنن ابن ماجه (١٢١١) (١/ ٣٨٢)، سنن النسائي (١٢٥٥) (٣/ ٣٢).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٩٣٠) (٢٢/ ٣٧١).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أبي هريرة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) المعجم الأوسط للطبرانى (٢٣٠٢) (٣/ ٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢).\n(^٨) سنن الترمذي (٣٦٥) (٢/ ٢٠١).","vol":"1","page":302},{"text":"ومنهم سعد بن أبي وقاص روى عنه الحاكم (^١)، مثل حديث المغيرة.\nومنهم عقبة بن عامر روى عنه الحاكم (^٢) نحو حديث المغيرة، وقال في كل منهما: صحيح على شرط الشيخين، انتهى من الزيلعي، عن الحاكم.\nقلت: حديث المغيرة أصرح؛ فقد أخرج البزار (^٣)، وأبو يعلى (^٤) حديث سعد ولم يتعرض فيه صريحا للسجود بعد السلام. وأخرج الطبراني (^٥) حديث عقبه، ولفظه: \"فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: سمعتكم تقولون سبحان اللَّه .. الحديث\"\n\n(٧٩١) ومنهم أنس أخرج عنه الطبراني (^٦) في \"معجمه الصغير\" أنه صلى صلاة فسها فيها فسجد بعد السلام، ثم التفت إلينا، وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله ﷺ يصنع\".\n- ومنهم ابن عباس أخرج (له) (^٧) ابن سعد في الطبقات (^٨)، عن عطاء ابن أبي رباح: \"صليت مع عبد الله بن الزبير المغرب، فسلم في الركعتين، ثم قال، فسبح به القوم، فصلى بهم الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، قال. فأتيت ابن عباس من فوري فأخبرته، فقال: لله أبوه ما أماط عن سنة نبيه ﷺ\" انتهى من الزيلعي.\n_________\n(^١) المستدرك على الصحيحين (١٢٠٥) (١/ ٤٦٩).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (١٢١٤) (١/ ٤٧١).\n(^٣) رواه البزار في مسنده (١٢١٧) (٤/ ٥٣).\n(^٤) مسند أبي يعلى (٧٥٩) (٢/ ١٠٣)، (٧٩٤) (٢/ ١٢٤).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٨٦٧) (٧/ ٣١٣).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٦٥١٦) (٦/ ٣١٩).\n(^٧) ليست في الأصل والمثبت من (م) لأن السياق يقتضيها.\n(^٨) مسند أحمد (٣٢٨٥) (٥/ ٣٢٠).","vol":"1","page":303},{"text":"قلت: وأخرجه أحمد (^١)، والبزار (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣) والأوسط (^٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.\n\n(٣٢٤) حديث: \"أنه ﵇ قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو\".\n\n(٣٢٥) حديث: \"سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان\".\nولفظ أبي يعلى (^٥)، والبزار (^٦)، والطبراني في الأوسط (^٧)، وابن عدي في الكامل (^٨)، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص\" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.\n\n(٣٢٦) قوله: \"ولأنه ﷺ فعل ذلك\".\nقلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد (^٩)، وأبو داود (^١٠)، وابن ماجه (^١١)، عن المغيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس\n_________\n(^١) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة) (٥٣٥) (٢/ ٦).\n(^٢) مسند البزار (٥٢٠٠) (١١/ ٣٧١).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٨٤) (١/ ١٩٩).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٤٦٤٩) (٥/ ٥٣)، (٥٦٧٤) (٦/ ٢١).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٤٥٩٢) (٨/ ٦٨).\n(^٦) كشف الأستار (٥٧٤) (١/ ٢٧٧).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٥١٣٣) (٥/ ٢١٨)، (٧١٥٤) (٧/ ١٥٩).\n(^٨) الكامل في ضعفاء الرجال (٤٠٥ - حكيم بن نافع) (٢/ ٥١٥).\n(^٩) مسند أحمد (١٨٢٢٢، ١٨٢٢٣) (٣٠) (١٦٢).\n(^١٠) سنن أبي داود (١٠٣٦) (١/ ٢٧٢).\n(^١١) سنن ابن ماجه (١٢٠٨) (١/ ٣٨١).","vol":"1","page":304},{"text":"ويسجد سجدتي السهو\" ولفظ الدارقطني (^١): \"وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه\" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.\n\n(٣٢٧) قوله: \"لما روينا\" تقدم.\n\n(٣٢٨) حديث: \"إذا قلت هذا أو فعلت هذا\" تقدم.\n\n(٣٢٩) قوله: \"للنهي عن البتيراء\".\nعن أبي سعيد الخدري: \"أن النبي ﷺ نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها\" رواه ابن عبد البر في \"التمهيد\" (^٢)، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا) (^٣) قال ولم يعزه.\nقلت (^٤): رواه سعيد بن منصور في سننه (^٥).\n\n(٣٣٠) حديث: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل\".\nوذكره في \"الهداية\" بلفظ: \"إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة\" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) عن ابن عمر \"في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ\" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير (^٧).\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٤١٨) (٢/ ٢١٥).\n(^٢) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٥٤).\n(^٣) في (م) (لذا).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٤٧/ ب) من (م).\n(^٥) الدراية (٢٦٦) (١/ ٢٠٨)، نصب الرواية (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (١٣٤٧) (٢/ ٤٢).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٢) (١/ ٣٨٥).\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٤٤٢٣: ٤٤٢٥) (١/ ٣٨٥)، (٤٤٣٠) (١/ ٣٨٦).","vol":"1","page":305},{"text":"وشريح (^١)، وابن الحنفية (^٢). قلت: أخرج الطبراني (^٣)، من حديث إسحاق بن يحيى بن عبادة عن عبادة بن الصامت، \"أن رسول الله ﷺ (سئل) (^٤) عن رجل سها في صلاته، فلم يدرِ كم صلى؟، قال: ليعد صلاته، وليسجد سجدتين قاعدًا\" انتهى وإسحاق لم يسمع من جده.\nوعن ميمونة بنت سعد، أنها قالت: \"أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى؟ قال: ينصرف، ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرض له فيسهيه عن صلاته\" رواه الطبراني (^٥) أيضًا، وفي إسناده مجاهيل.\n\n(٣٣١) قوله: \"وروى ابن مسعود التحري عند الشك\".\nأخرج الشيخان (^٦) فيه مرفوعًا بلفظ \"وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين\" لفظ البخاري، ولم يذكر مسلم فيه \"السلام\" وذكره أبو داود (^٧) بلفظ البخاري.\n\n(٣٣٢) قوله: \"وروى ابن عوف، والخدري البناء على اليقين\".\n\n(٣٣٣) حديث ابن عوف.\nرواه أحمد (^٨)، وابن ماجه (^٩)، والترمذي (^١٠)، وصححه قال: سمعت\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٧) (١/ ٣٨٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤٤٢٦) (١/ ٣٨٥).\n(^٣) مجمع الزوائد (٣٩٢٣) (٢/ ١٥٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٦٧) (٢٥/ ٣٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٤٠١) (١/ ٨٩)، صحيح مسلم (٨٩) (٥٧٢) (١/ ٤٠٠).\n(^٧) سنن أبي داود (١٠٢٠) (١/ ٢٦٨).\n(^٨) مسند أحمد (١٦٥٦) (٣/ ١٩٤).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٢٠٩) (١/ ٣٨١).\n(^١٠) سنن الترمذي (٣٩٦) (٢/ ٢٤٣).","vol":"1","page":306},{"text":"رسول الله ﷺ يقول: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم (سجدتين\". وفي لفظ ابن ماجه \"فليجعلها ثلاثًا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم\") (^١) حديث (أبي سعيد) (^٢) أخرجه أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، واللفظ له، أن النبي ﷺ قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليبنِ على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه (إن) (^٥) كانت صلاته وترا شفعها، وإن كانت شفعًا كان ذلك ترغيمًا للشيطان\".\nفائدة:\nعن عبد الله بن جعفر، أن النبي ﷺ قال: \"من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم\" رواه أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، والنسائي (^٨)، وابن خزيمة في صحيحه (^٩)، وقال البيهقي (^١٠): إسناده لا بأس به.\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (يسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أحمد (١١٦٨٩) (١٨/ ٢٢١).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٨) (٥٧١) (١/ ٤٠٠).\n(^٥) في (م) (إذا).\n(^٦) مسند أحمد (١٧٤٧) (٣/ ٢٧٥).\n(^٧) سنن أبي داود (١٠٣٣) (١/ ٢٧١).\n(^٨) سنن النسائي (١٢٤٨: ١٢٥١) (٣/ ٣٠).\n(^٩) صحيح ابن خزيمة (١٠٢٢) (٢/ ١٠٩).\n(^١٠) السنن الكبرى للبيهقى (٣٨٢١) (٢/ ٤٧٥).","vol":"1","page":307},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>باب سجود التلاوة</span>\n(٣٣٤) حديث: \"السجدة على من تلاها، السجدة على من سمعها\".\nلم يره المخرجون مرفوعًا، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة (^١) في مصنفه، عن ابن عمر أنه قال: \"السجدة على من سمعها\" وأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن عثمان: \"أنه مر بقاصٍّ فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد\" وأخرج مسدد (^٣) عن ابن عباس: \"إنما السجدة على من جلس لها\".\nقلت: وهذا يرد أن على قولهم سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد.\nوأورد شيخنا في دليل الوجوب حديث مسلم (^٤)، عن أبي هريرة رفعه: \"إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي رواية فعصيت فلي النار\". أخرجه في الإيمان (^٥).\nقوله: \"وهي في آخر الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والعلق. هكذا في مصحف عثمان ﵁\".\nقلت (^٦): قال حرب الكرماني في \"مسائله\": سمعت إسحاق يقول: سجود\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٤٢٢٥) (١/ ٣٦٨).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٥٩٠٦) (٣/ ٣٤٤).\n(^٣) إتحاف الخيرة المهرة (١٧٧٧) (٢/ ٤٠٥).\n(^٤) صحيح مسلم (١٣٣) (١/ ٨٧).\n(^٥) صحيح مسلم (٨١) (١/ ٨٨).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٤٨/ أ) من (م).","vol":"1","page":308},{"text":"القرآن في الأعراف وغيرها كما ذكر بزيادة وفي الحج سجدتين، قال: هذا سجود القرآن الذي بلغنا، وروى سعيد بن منصور (^١)، عن ابن عباس: \"لأنه كان يسجد في الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وفي الحج السجدة الأولى، وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وفي ص، وفى حم تنزيل\" وروى سعيد أيضًا، عن أبي هريرة (^٢)، قال: \"سجدنا مع رسول الله ﷺ في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾. قلت: وهذا أخرجه مسلم (^٣). وفي البخاري (^٤) أصله ولم يذكر سجدة (اقرأ). وروى البزار (^٥) من حديث عبد الرحمن بن عوف: \"رأيت رسول الله ﷺ سجد في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ عشر (مرارٍ) (^٦) \". وعن ابن مسعود: \"أن النبي ﷺ قرأ و(النجم) فسجد فيها، وسجد كل من كان معه\" الحديث متفق عليه (^٧).\nوعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ سجد (بالنجم) وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس\" رواه البخاري (^٨). وروى الإمام أحمد (^٩)، عن أبي سعيد: \"أنه رأى أنه يكتب (ص) فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدَّواة، والقلم، وكل شيء بحضرته انقلب ساجدًا، قال: فقصصتها على النبي ﷺ فلم يزل يسجد بها\" رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ سجد في (ص) رواه\n_________\n(^١) نصب الرواية (٢/ ١٨٠).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (١٧٧٥) (٢/ ٤٠٤).\n(^٣) صحيح مسلم (١٠٨) (٥٧٨) (١/ ٤٠٦).\n(^٤) صحيح البخاري (١٠٧٨) (٢/ ٤٢).\n(^٥) مسند البزار (١٠٤٠) (٣/ ٢٤٩).\n(^٦) غلط الناسخ نحويًا في (م) فقال (مرارًا) بالفتح.\n(^٧) صحيح البخاري (١٠٦٧) (٢/ ٤٠)، (١٠٧٠) (٢/ ٤١)، صحيح مسلم (١٠٥) (٥٧٦) (١/ ٤٠٥).\n(^٨) صحيح البخاري (١٠٧١) (٢/ ٤١).\n(^٩) مسند أحمد (١١٧٤١) (٨/ ٢٦٨)، (١١٧٩٩) (٨/ ٣٢٢).","vol":"1","page":309},{"text":"الطبراني في الأوسط (^١)، وأبو يعلى (^٢)، وفيه محمد بن عمرو فيه مقال وحديثه حسن. وعن عثمان بن عفان: \"أنه سجد في (ص) رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ سجد فى (ص) رواه البخاري (^٣)، ورواه النسائي (^٤)، وفيه: \"فسجدها داود نبي الله توبة، ونحن نسجدها شكرًا\".\nوعن عقبة بن عامر، قلت: \"يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما\" قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. وروى أبو داود في \"مراسيله (^٥) \": \"فضلت سورة الحج (على القرآن) بسجدتين\" وقال: وقد أسند هذا ولا يصح. وأخرج الحاكم (^٦) حديث الترمذي (^٧)، وقال: عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره. وعن عمرو بن العاص: \"أن النبي ﷺ أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث عشرة سجدة في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين\" ضعفه عبد الحق (^٨)، وابن القطان (^٩). وروى الطحاوي (^١٠)، عن ابن عباس، قال: \"في سجود الحج الأولى عزيمة، والأخرى تعليم\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (٥١٩٤) (٥/ ٢٣٩).\n(^٢) مسند أبي يعلى (٥٩١٩) (١٠/ ٣٢٦).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٨٠٦) (٦/ ١٢٤).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (١١٣٧٤) (١٠/ ٢٣٤)، السنن الصغرى للنسائي (٩٥٧) (٢/ ١٥٩).\n(^٥) المراسيل لأبي داود (٧٨) (١/ ١١٣).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (٨٠٥) (١/ ٣٤٣).\n(^٧) سنن الترمذي (٥٧٨) (٢/ ٤٧٠).\n(^٨) نصب الراية (٢/ ١٨٠).\n(^٩) بيان الوهم والإيهام لابن القطان (٨٦٩) (٣/ ١٥٨).\n(^١٠) شرح معاني الآثار (٢١٣٦) (١/ ٣٦٢).","vol":"1","page":310},{"text":"(٣٣٥) حديث: \"أن جبريل كان يقرأ السجدة على النبي ﷺ، والنبي ﷺ يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدةً … \".\n\n(٣٣٦) قوله: \"وإذا أراد السجود كبر وسجد، ثم كبر ورفع رأسه، هو المروي عن ابن مسعود\" (قال) (^١) حرب: ثنا إسحاق، ثنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال: \"كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله\".\nورواه الطبراني (^٢)، فقال: \"عن عطاء كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي، فإذا مررنا بالسجدة كبر وكبرنا وسجد وسجدنا، ثم يرفع رأسه ويكبر، ويقول: السلام عليكم، فنقول: عليكم السلام، وزعم أبو عبد الرحمن (^٣) أن عبد الله كان يفعل ذلك بهم\".\nقلت: تأمل كيف يستدل بتكبيره ولا يستدل بسلامه، (إلا أن يقال أن هذا السلام ليس بسلام تحليل مما دخل فيه، وإنما هو لإقباله عليهم بقرينة ردهم عليه. والله أعلم) (^٤).\nوقد قال الزيلعي فيه: غريب. وقال غيره: لم أره. وقد أوجدنا له من طريقين (وليس من طريقهم أن ما وجد ببعض يخالفة أن يقال فيه ذلك) (^٥)، ولله الحمد\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م) لاقتضاء السياق لها.\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٨٧٤٢) (٩/ ١٤٨).\n(^٣) زاد في (م) (السلمي).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) ليس في (م)،","vol":"1","page":311},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>باب صلاة المريض</span>\n(٣٣٧) حديث: \"يصلي المريض قائمًا (^١)، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع، فعلى قفاه يومئ إيماءً، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه\".\nوروى الدارقطني (^٢)، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يسطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة\" انتهى. وفيه الحسن العرني ضعفوه، وروى النجاد، عن ابن عمر، مرفوعًا: \"يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فاللَّه أولى بالعذر\".\n(ورواه أبو نعيم (^٣) ولفظه المريض يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فمضطجعًا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر) (^٤).\nوعن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: \"يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يوميء برأسه، فإن نالته مشقة سبح\" رواه الطبراني في الأوسط (^٥)، وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلبس (الضبعي) (^٦). قال الهيثمي:\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٤٨/ ب) من (م).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٧٠٦) (٢/ ٣٧٧).\n(^٣) الدراية في تخريج أحاديث (٢٧١) (١/ ٢٠٩).\n(^٤) ليس في (م).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٣٩٩٧) (٤/ ٢١٠).\n(^٦) في الأصل الضعبي وهو خطأ والصواب المثبت.\nوفي (م) (الثعبي) وهكذا رسمت.","vol":"1","page":312},{"text":"لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن جابر بن عبد الله، قال: \"مرضت فعادني النبي ﷺ وأبو بكر، وعمر. وقد أغمى علي في مرضي، وحانت الصلاة، فتوضأ رسول الله ﷺ وصب عليّ من وضوئه فأفقت، فقال: كيف أنت يا جابر؟ ثم قال: صل ما استطعت ولو أن توميء\" رواه الإمام أبو حنيفة (^١)، عن ابن المنكدر، عنه أخرجه الحارثي (^٢) في المسند. قلت: للشيخين (^٣) بعضه. وأخرج البزار (^٤)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ عاد مريضًا، فرآه سجد على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوميء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك\" قواه عبد الحق (^٥)، وللطبراني في الأوسط (^٦) من حديث ابن عمر رفعه: \"من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يوميء برأسه\".\n\n(٣٣٨) حديث عمران:\nأخرج الجماعة (^٧)، إلا مسلمًا، عن عمران بن حصين ﵁ قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: \"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" زاد النسائي (^٨): \"فإن لم تستطع، فمستلقيًا، ﴿لَا\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي برقم (٤٧) كتاب الصلاة.\n(^٢) السنن الصغير للبيهقي (٥٩٠) (١/ ٢٢٨).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٦٥١) (٧/ ١١٦)، (٦٧٢٣) (٨/ ١٤٨)، (٧٣٠٩) (٩/ ١٠٠)، صحيح مسلم (٥) (١٦١٦) (٣/ ٢٣٤).\n(^٤) كشف الأستار عن زوائد البزار (٥٦٨) (١/ ٢٧٥).\n(^٥) نصب الراية (٢/ ١٧٥).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٨٩) (٧/ ١٣٥).\n(^٧) صحيح البخاري (١١١٥) (٢/ ٤٧)، (١١١٧) (٢/ ٤٨)، سنن أبي داود (٩٥٢) (١/ ٢٥٠)، سنن الترمذي (٣٧٢) (٢/ ٢٠٨)، سنن ابن ماجه (١٢٢٣) (١/ ٣٨٦).\n(^٨) التلخيص الحبير (٣٣٤) (١/ ٥٥١).","vol":"1","page":313},{"text":"يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ \".\nقوله: \"وإن أغمى عليه خمس صلوات قضاها، ولا يقض أكثر من ذلك، وهو مأثور عن عمر وابنه، وأبي سعيد الخدري ﵃\". (قلت وذكر في الهداية عن علي أيضًا ولم يوجد) (^١).\nأثر عمر ...... (^٢».\nأثر ابن عمر، روى محمد في كتاب \"الآثار\" (^٣) أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر، أنه قال: \"في الذي يغمى عليه يومًا وليلة، قال: يقضي\" وروى عبد الرزاق (^٤) عنه \"أنه أغمى عليه شهرًا فلم يقض ما فاته\" وروى عنه خلاف ما روى محمد. روى إبراهيم الحربي (^٥) في آخر (كتابه) (^٦) \"غريب الحديث\" ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، قال: قال: \"أغمى على ابن عمر يومًا وليلة، فأفاق فلم يقض ما فاته، واستقبل\". ويمكن التوفيق فتأمل على أن ابن أبي شيبة (^٧) قال فيه: \"أغمى عليه يومين فلم يقض\".\nأثر أبي سعيد. حديث: \"أنه صلى بهم على راحلته\".\nعن يعلى بن مرة \"أن النبي ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته\n_________\n(^١) ليس في (م).\n(^٢) ترك قاسم فراغًا قدر سطر ونصف السطر وربما تركه لعله يرجع إليه ثم نسي أن يثبت تعليقًا تحت هذا العنوان.\nوفي (م) حاكاه الناسخ تمامًا وهذا دأبه في كل الكتاب فيما يتعلق بمحاكاة الفراغات. والله أعلم.\n(^٣) الآثار لمحمد بن الحسن (١٧٠) (١/ ٤٤٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٤١٥٣) (٢/ ٤٧٩).\n(^٥) غريب الحديث لإبراهيم (١/ ١٦) الحديث الأربعون (باب: غم).\n(^٦) في (م) كتاب.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٦٦٠٠) (٢/ ٧٢).","vol":"1","page":314},{"text":"والسماء فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي ﷺ على راحلته، فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع\". رواه أحمد (^١) والترمذي (^٢).\nأثر أنس (^٣) أخرجه حرب.\nثنا أحمد بن يونس، ثنا حماد بن زيد، ثنا أنس بن سيرين، قال: \"خرجت مع أنس بن مالك إلى أرض له (بشق سيرين) (^٤) حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر، فأمنا قاعدًا على بساط في السفينة، وإن السفينة تنجر بنا جرًا\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^٥) عن هشيم، عن يونس، أن ابن سيرين، فذكره.\nقلت: لكن يدل لهما ما روى الدارقطني (^٦)، عن ابن عمر، قال: \"سئل النبي ﷺ كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلِّ قائمًا إلا أن تخاف الغرق\" وأخرجه الحاكم (^٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي بشيء من جهة السند، لكنه قال: شاذ بمرة. وأخرج سعيد بن منصور (^٨)، عن عبد الله بن أبى عتبة، قال: سافرت مع أبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وناس من أصىحاب النبي ﷺ فصلوا في السفينة قيامًا، وأمهم بعضهم تقدمهم قال: ولو شئنا أن نخرج إلى الجد لخرجنا\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^٩).\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧٥٧٣) (٢٩/ ١١٢).\n(^٢) سنن الترمذي (٤١١) (٢/ ٢٦٦).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٤٩/ أ) من (م).\n(^٤) في ابن أبي شيبة (بني سيرين)، وفي نصب الراية (بشق سرَّين)، والله أعلم.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٦٥٦١) (٢/ ٦٨).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٤٧٣، ١٤٧٤) (٢/ ٢٤٦).\n(^٧) المستدرك علي الصحيحين (١٠١٩) (١/ ٤٠٩).\n(^٨) لم أجده في سنن سعيد بن منصور.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٦٥٦٤) (٢/ ٦٩).","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>باب المسافر</span>\n(٣٣٩) حديث، عائشة، قالت: \"أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر\" متفق عليه (^١).\nوللبخاري (^٢) \"ثم هاجر، ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول\" زاد أحمد (^٣): \"إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة\" ورجال أحمد ثقات.\n\n(٣٤٠) حديث عمر: \"صلاة السفر ركعتان، والأضحى والفطر، والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ\".\nأخرجه النسائي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، وابن حبان (^٦)، ودفع قول البيهقي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر بأنه صرح بسماعه منه. وبأن في رواية ابن ماجه، وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى، وعمر، كعب بن عجرة.\n\n(٣٤١) حديث ابن عباس: \"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة\" أخرجه مسلم (^٧)، والنسائي (^٨)،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٥٠) (١/ ٧٩)، (١٠٩٠) (٢/ ٤٤)، صحيح مسلم (٦٨٥) (١/ ٤٧٨).\n(^٢) صحيح البخاري (٣٩٣٥) (٥/ ٦٨).\n(^٣) مسند أحمد (٢٦٠٤٢) (٤٣/ ١٦٧).\n(^٤) سنن النسائى الكبرى (٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦) (١/ ٢٧١)، (٥٠٠) (١/ ٢٧٣)، (١٧٤٥، ١٧٤٦) (٢/ ٢٨٦)، (١٧٨٤) (٢/ ٣٠٢)، (١٩١١) (٢/ ٣٥٩)، السنن الصغرى (١٤٢٠) (٣/ ١١١)، (١٤٤٠) (٣/ ١١٨)، (١٥٦٦) (٣/ ١٨٣).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٠٦٣) (١/ ٣٣٨).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٢٧٨٣) (٧/ ٢٢).\n(^٧) صحيح مسلم (٥، ٦) (٦٨٧) (١/ ٤٧٩).\n(^٨) السنن الكبرى للنسائي (١٩٣٣) (٢/ ٣٦٦)، الصغرى (١٤٤٢) (٣/ ١١٩)، (١٥٣٢) (٣/ ١٦٨).","vol":"1","page":316},{"text":"وابن ماجه (^١).\n\n(٣٤٢) حديث علي ﵁ مثله.\nوأخرج البزار (^٢) عنه قال: \"صليت مع رسول الله ﷺ صلاة الخوف ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا، وصليت معه في السفر ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا\" قال البزار: لا نعلمه عن النبي ﷺ إلا بهذا الإسناد، وفيه الحارث الأعور، ضعيف.\n\n(٣٤٣) حديث: \"أتموا صلاتكم\".\nأخرجه الطبراني (^٣)، وإسحاق (^٤) بلفظ الكتاب، من حديث عمران بن حصين، وأخرجه أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦) (^٧)، عنه قال: \"غزوت مع رسول الله ﷺ، وشهدت معه الفتح، فأقام ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل مكة صلوا أربعًا، فإنا قوم سفر\". صححه الترمذي، وتأمل ما في \"التاريخ\"، فى هذا الحديث.\nقوله: \"وقالت الصحابة: لو فارقنا هذا الخصّ لقصرنا\".\nقلت: لا أحفظه إلا عن علي ﵁، أخرجه ابن أبي شيبة (^٨)، ثنا عباد بن\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٠٦٨) (١/ ٣٣٩).\n(^٢) مسند البزار (١٨٤٥) (٣/ ٧٩).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٥١٥، ٥١٧) (٨/ ٢٠٩).\n(^٤) أخرجه ابن راهويه كما فى نصب الراية (الحديث الحادي والأربعون والمائة) (٢/ ١٨٧).\n(^٥) سنن أبى داود (١٢٢٩) (٢/ ٩).\n(^٦) الترمذي عن عمران بن حصين بألفاظ أخرى (٥٤٥) (٢/ ٤٣٠).\n(^٧) قال قاسم ﵀: حاشية.\nالنهي في التخريج إخراج حديث الكتاب من جهة أبي داود والترمذي، وليس لفظهما لفظ الكتاب، وذكروا رواية الطبراني وإسحاق إستطرادًا وهي بلفظ الكتاب. انتهى كلامه ﵀.\nملحوظة: لم يذكر قاسم علامة لحق تدعونا لإثباتها في المتن أعلاه إنما قال: (حاشية).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٨١٦٩) (٢/ ٢٠٤).","vol":"1","page":317},{"text":"العوام، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود: \"أن عليًّا خرج من البصرة فصلى الظهر أربعًا، ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخصّ، صلينا ركعتين\". وأخرجه عبد الرزاق (^١)، عن الثوري، عن داود، به، وقال: \"إن عليًّا رأى خصًا، فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: ما الخص؟ قال: بيت من قصب\".\n\n(٣٤٤) حديث: \"يمسح المسافر\" تقدم في المسح على الخفين.\n\n(٣٤٥) قوله: \"نقل عن النبي ﷺ، والصحابة، أنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم، من غير نية\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. قلت: مرادهم لم نجد له شاهدًا نقليًا، والله أعلم.\n\n(٣٤٦) قوله: \"وأما المدة خمسة عشر يومًا (^٢)؛ فمنقول عن ابن عباس (^٣)، وابن عمر (^٤) \".\nأخرج الطحاوي عنهما، قالا: \"إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة، فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها\" ولابن أبي شيبة (^٥) عن ابن عمر: \"أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة\". زاد محمد بن الحسن (^٦): \"وإن كنت لا تدري فأقصر\".\nحديث: عن جابر ﵁: \"أقام النبي ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٤٣١٩) (٢/ ٥٢٩).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤٩/ ب) من (م).\n(^٣) شرح معانى الآثار (٢٣٩٦) (١/ ٤١٦) لكن المدة (تسعة عشر يومًا).\n(^٤) شرح معانى الآثار (٢٤٢٥) (١/ ٤٢٠) لكن المدة (ثنتي عشرة يومًا).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢١٧) (٢/ ٢٠٨).\n(^٦) الآثار لمحمد بن الحسن (١٨٨) (١/ ٤٨٩).","vol":"1","page":318},{"text":"رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، ورواته ثقات. وقال النووي. صحيح الإسناد.\nقوله: \"وعن أنس أقام أصحاب رسول الله ﷺ بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة\".\nوأخرج البيهقي (^٣) بإسناد صحيح، عن أنس \"أن أصحاب رسول الله ﷺ أقاموا بِرامَهَرْمُز تسعة أشهر يقصرون الصلاة\" وأخرج البيهقي (^٤) بسند صحيح، وأحمد (^٥) من طريق ثمامة بن (شَرَاحِيل) (^٦): \"خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز، قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث فيه عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الناس كنت بأذربيجان، لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي ﷺ يصليها ركعتين بصر عيني (ولم يزغ وتلا هذه الآية) (^٧): ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ورجاله ثقات. وعن الحسن \"أنه أقام بنيسابور سنتين مع أنس، فكان يصلي ركعتين ركعتين\" رواه الطبراني (^٨)، ورجاله موثقون.\nولابن أبي شيبة (^٩)، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس: \"إنا نطيل\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٤١٣٩) (٢٢/ ٤٤).\n(^٢) سنن أبي داود (١٢٣٥) (٢/ ١١).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥٤٨٠) (٣/ ٢١٨).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٤٨) (٤/ ٢٧٤).\n(^٥) مسند أحمد (٥٥٥٢) (٩/ ٣٨٧)، (٦٤٢٤) (١٠/ ٤٦٨).\n(^٦) في (م) (شرحيل) وهكذا رسمت.\n(^٧) رواه أحمد في مسنده بمثله لكن فيه (ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الآيَةِ).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٦٨٢) (١/ ٢٤٣).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٠٢) (٢/ ٢٠٧).","vol":"1","page":319},{"text":"المقام بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين\".\n\n(٣٤٧) حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم\". تقدم، متفق عليه (^١) من حديث أبي هريرة.\n\n(٣٤٨) حديث: \"إنا قوم سفر\" تقدم في الباب وكذا.\n\"يمسح المسافر\" تقدم التنبيه عليه.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٢٢) (١/ ١٤٥)، صحيح مسلم (٨٩) (١/ ٣١١).","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type='title' id=toc-63>باب الجمعة</span>\n(٣٤٩) (قوله \"في\" (^١) حديث طويل من رواية جابر).\nقلت: أخرجه ابن ماجه (^٢)، بإسناد واه، عن جابر ﵁، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: \"يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأة رجلًا. ولا يؤم أعرابي مهاجرًا. ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه\". انتهى. وليس فيه ما ذكره المصنف من قوله: \"فريضة واجبة\".\n\n(٣٥٠) حديث: \"الجمعة على كل مسلم\".\nعن طارق بن شهاب، أن النبي ﷺ قال: \"الجمعة (حق) (^٣) واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة. عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض\" رواه أبو داود (^٤)، وقال: لم يسمع طارق من النبي ﷺ. وأخرجه الحاكم (^٥)، من رواية\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٠٨١) (١/ ٣٤٣).\n(^٣) ليس في (م).\n(^٤) سنن أبي داود (١٠٦٧) (١/ ٢٨٠).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (١٠٦٢) (١/ ٤٢٥).","vol":"1","page":321},{"text":"طارق المذكور، عن أبي موسى، وفي الباب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا عبد أو امرأة، أو صبي، ومن استغنى بلهو، أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد\" رواه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه مقال. وعن أبي الدرداء عن النبي ﷺ، أنه قال: \"الجمعة واجبة، إلا على امرأة أو مريض (^٢)، أو صبي، أو عبد، أو مسافر\" رواه الطبراني (^٣)، وللبيهقي (^٤) بعضه. وعن جابر رفعه: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك\" أخرجه الدارقطني (^٥)، وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رفعه: \"الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم وذي علة\" رواه الطبراني (^٦)، والبيهقي (^٧)، وفيه ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة (^٨)، عن هشيم، عن ليث، عن محمد بن كعب القرظي مرفوعًا، نحو حديث جابر.\n\n(٣٥١) حديث: \"أربعة لا جمعة عليهم: العبد، والمريض، والمسافر، والمرأة\".\nأخرجه محمد بن الحسن في \"الآثار\" (^٩)، أنا أبو حنيفة، ثنا غيلان، وأيوب بن\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (٧٧١٠) (٧/ ٣٥٤).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٥٠/ أ) من (م).\n(^٣) المعجم الطبراني (٥٦٧٩) (٦/ ٢٢).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٥٦١٦، ٥٦١٧) (٣/ ٢٥٤)، (٥٦٣٢) (٣/ ٢٦٠).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٥٧٦) (٢/ ٣٠٥).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٤٨١٦) (٥/ ١٠٨).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقى (٥٦٣٦) (٣/ ٢٦٢).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٤٩) (١/ ٤٦٦).\n(^٩) الآثار لمحمد بن الحسن (١٩٩) (١/ ٥٢٦).","vol":"1","page":322},{"text":"عائذ الطائي، عن محمد بن كعب القرظي رفعه، بلفظ: \"أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والمملوك، والمسافر، (والمريض) (^١) \" وهذا مرسل. وأخرج الطبراني في \"الأوسط\" (^٢) من طريق إبراهيم بن حماد، عن أبي هريرة، قال: \"قال رسول الله ﷺ: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والعبد، والمسافر، والصبي، وأهل البادية\" انتهى. وإبراهيم ضعفه الدارقطني.\n\n(٣٥٢) حديث: \"لا جمعة ولا تشريق، ولا أضحى، إلا في مصر جامع\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وروى عبد الرزاق (^٣) عن علي ﵁ موقوفا: \"لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع\" وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة (^٤) مثله. ورواه من طريق الحارث الأعور، عنه، بزيادة: \"ولا صلاة فطر ولا أضحى\". وأخرج (^٥) عن حذيفة: \"ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن\".\nقلت: أخرجه مرفوعًا (في الأصل) (^٦)، في باب من تجب عليه الأضحية. والله أعلم ...... (^٧) ..\n_________\n(^١) ليست فى (م).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٢٠٢) (١/ ٧٢) لكن اختصر إسناده اختصارًا مخلًا، والسند بتمامه قال الطبراني: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بنِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمِصريُّ قالَ: نا إِبْرَاهيمُ ابْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبي حَازِمٍ الْمَدينِيُّ قَالَ: نا مَالِكُ بْن أَنَسٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: الحديث.\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٥١٧٥) (٣/ ١٦٧)، (٥١٧٧) (٣/ ١٦٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥٠٦٤) (١/ ٤٣٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٠٦٠) (١/ ٤٣٩).\n(^٦) في (م) (في الباب).\n(^٧) كلام مطموس في الأصل.","vol":"1","page":323},{"text":"(٣٥٣) حديث أنس: \"كنا نصلي الجمعة مع رسول الله ﷺ إذا مالت الشمس\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^١) بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد (^٢)، والبخاري (^٣)، وأبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، بلفظ: \"كان النبي ﷺ يصلي الجمعة حين تميل الشمس\" وفي الباب، عن سلمة بن الأكوع، قال: \"كنا نجمع مع رسول الله ﷺ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء\" لفظ مسلم (^٦)، قال في \"الهداية\" وقال ﷺ: \"إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة\". قاك مخرجو أحاديثها: لم نجده.\n(قلت) (^٧): أخرجه ابن سعد (^٨) في \"الطبقات\" فروى بسنده: \"أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله ﷺ إلى المدينة ليفقه الأنصار، كتب إلى النبي ﷺ، يستأذنه في أن يجمع بهم، فأذن له وكتب إليه: انظر من اليوم الذي تجهر فيه اليهود لسبتها، فإذا زالت الشمس فازدلف إلى الله فيه بركعتين، فاخطب فيها، فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيثمة اثنا عشر رجلًا، فهو أول من جمع في الإسلام، قال: ومن قال أن أول من جمع بها زرارة لم يعلم بهذا؛ لأنه كان داخل دار\". وأخرجه مختصرًا الطبراني في \"الكبير\" (^٩) و\"الأوسط\" (^١٠)، وفيه\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٣٦) (١/ ٤٤٥).\n(^٢) مسند أحمد (١٢٢٩٩) (٩/ ٣١٠)، (١٢٥١٥) (٩/ ٤٩٤).\n(^٣) صحيح البخاري (٩٠٤) (٢/ ٧).\n(^٤) سنن أبي داود (١٠٨٤) (١/ ٢٨٤).\n(^٥) سنن الترمذي (٥٠٣) (٢/ ٣٧٧).\n(^٦) صحيح مسلم (٣١) (٨٦٠) (٢/ ٥٨٩).\n(^٧) ليس في (م).\n(^٨) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٨٨).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (٧٣٣) (٧/ ٢٦٧).\n(^١٠) المعجم الأوسط (٦٢٩٤) (٦/ ٢٤١).","vol":"1","page":324},{"text":"صالح بن أبي الأخضر. وأخرجه أيضًا الدارقطني في \"الغرائب\" (^١)، من حديث ابن عباس، قال: \"أذن النبي ﷺ في الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب\" وساقه. وذكر البيهقي (^٢) ما يدل على أنه تجميع أسعد ليس على إذن النبي ﷺ، وإنما هو اجتهاد منهم. وقد أخرجه عبد بن حميد في \"تفسيره\" (^٣) عن ابن سيرين: \"جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي ﷺ، وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يومًا نجمع فيه، فنذكر الله ونشكره، فجعلوه يوم العروبة (^٤)، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم … الحديث\".\n\n(٣٥٤) قوله: \"والنبي ﷺ لم يصل الجمعة بدون الخطبة\".\nقال مخرجو أحاديث \"الهداية\": لم نجده.\nقلت: هذا ليس بحديث ولكنه حكم مأخوذ من استقراء السنة.\n\n(٣٥٣) قوله: \"وقالت عائشة (^٥): إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٦) عن عمر بن الخطاب، بلفظ: \"كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا\" وأخرجه (^٧) عن مكحول: \"أن إمامًا صلى بهم ركعتين ولم يخطب، فقال مكحول: قاتل الله هذا الذي نقص صلاة القوم، ولم يخطب، وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة\".\n_________\n(^١) التلخيص الحبير (٢/ ١٣٩).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٥٦١٧) (٣/ ٢٥٥).\n(^٣) التلخيص الحبير (٢/ ١٣٩).\n(^٤) زاد في (م) (هو يوم الجمعة).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٥٠ / ب) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٣١) (١/ ٤٦١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٢٧٦) (١/ ٤٥٦).","vol":"1","page":325},{"text":"وأخرج سعيد بن منصور (^١)، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، وعن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا: \"إنما قصرت الجمعة من أجل الخطبة\".\n\n(٣٥٤) قوله: \"وهي قبل الصلاة، هكذا فعله ﷺ (والأئمة بعده\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: فعله ﷺ (^٢) في حديث أبي موسى في ساعة الجمعة \"هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة\"، وهو في مسلم (^٣).\nقلت: وفي حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: \"من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاتة أيام\" رواه مسلم (^٤)، وفي حديث أحمد (^٥)، والنسائي (^٦)، عن بلال: \"أنه كان يؤذن إذا جلس النبي ﷺ على المنبر، ويقيم إذا نزل\" وهذا يشهد للمصنف، فإنه من فعله ﷺ. ويشهد له أيضًا حديث أنس، قال: \"كان رسول الله ﷺ ينزل من المنبر يوم الجمعة، (فيكلمه) (^٧) الرجل في الحاجة، فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي\" رواه الخمسة (^٨).\n_________\n(^١) التلخيص الحبير (٦٦٥) (٢/ ١٧٦).\n(^٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ \"فعله ﷺ\" قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٣) صحيح مسلم (١٦) (٨٥٣) (٢/ ٥٨٤).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٦) (٨٥٧) (٢/ ٥٨٧).\n(^٥) رواه أحمد من طريق السائب بن يزيد (١٥٧١٦) (٢٤/ ٤٩١)، (١٥٧٢٣) (٢٤/ ٥٠٠).\n(^٦) رواه النسائي من طريق السائب بن يزيد في الصغرى (١٣٩٤) (٣/ ١٠١)، في الكبرى (١٧١٣) (٢/ ٢٧٥).\n(^٧) في (م) ويكلمه.\n(^٨) سنن أبي داود (١١٢٠) (١/ ٢٩٢)، السنن الكبرى للنسائي (١٧٤٤) (٢/ ٢٨٦)، السنن الصغرى (١٤١٩) (٣/ ١١٠)، سنن ابن ماجه (١١١٧) (١/ ٣٥٤).","vol":"1","page":326},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن الزهري، قال: \"كان رسول الله ﷺ ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما بين نزوله من منبره إلى مصلاه\" وأما عمل الأئمة فأخرج الشافعي ﵁ في مسنده (^٢). عن ثعلبة بن أبي مالك، قال: \"كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، قام عمر فلم يتكلم أحد، حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، عن هشام بن عروة، قال: \"أدركت أبي ومن مضى ممن نرضاه، ونأخذ عنهم، لا يرون بأسًا بالكلام حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة\".\n\n(٣٥٥) قوله: \"هو المأثور من فعله ﷺ، والأئمة بعده\".\nعن جابر ﵁: \"أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم\" رواه ابن ماجه (^٤)، وفيه ابن لهيعة، ورواه الأثرم (^٥) في \"سننه\" عن الشعبي عن النبي ﷺ. وعن ابن عمر، قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر وأقبل بوجهه إلى الناس، سلم عليهم\" رواه الطبراني في \"الأوسط\" (^٦). وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري. وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، قال: \"كان النبي ﷺ إذا قام على المنبر، استقبله أصحابه بوجوههم\" رواه ابن ماجه (^٧). وعن عبد الله بن عمر قال: \"كان النبي ﷺ يخطب\n_________\n(^١) مصنف ابن شيبة (٥٣١٢) (١/ ٤٥٩).\n(^٢) مسند الشافعي بترتيب السندي (٤١٠) (١/ ١٣٩)، بترتيب سنجر (٤٢٧) (٢/ ١٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥٣١٣) (١/ ٤٥٩).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١١٠٩) (١/ ٣٥٢).\n(^٥) لم أجده في سنن الأثرم، في الدراية (٢٧٩) (١/ ٢١٧) أن مرسل الشعبي رواه ابن أبي شيبة.\n* قلت (المحقق): هو في مصنف ابن أبي شيبة (٥١٩٥) (١/ ٤٤٩).\n(^٦) المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٧٧) (٦/ ٣٨١).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١١٣٦) (١/ ٣٦٠) وليس في إسناده عن جده، وكذا في التلخيص الحبير =","vol":"1","page":327},{"text":"يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم\" رواه الجماعة (^١). وعن جابر بن سمرة قال: \"كان النبي ﷺ يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد -والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة\" رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣)، وأبو داود (^٤)، عن ابن عباس رفعه: \"أنه كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد، ثم يقوم فيخطب\" رواه أحمد (^٥)، وأبو يعلى (^٦)، والطبراني في الكبير (^٧)، والأوسطـ (^٨)، ورجال الطبراني ثقات. وفي البزار (^٩): \"أن النبي ﷺ كان يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة\" وعن السائب (^١٠) بن يزيد، مرفوعًا مثله. رواه الطبراني (^١١). وعن عبد الله بن الزبير: \"أن النبي ﷺ كان يخطب على مخصرة\". رواه البزار (^١٢)، والطبراني (^١٣)، وفيه ابن لهيعة. عن ابن عباس:\n_________\n= لابن حجر، وحكى قول الرافعي: أَرجُو أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا كَذَا قَالَ وَوَالِدُ عَدِيِّ لَا صُحبَةَ لَهُ إلَّا أَن يُرَادَ بِأَبيه جَدُّهُ أَبُو أبِيه فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْض الحُفَّاظ مِنْ المُتَأَخرِينَ.\n(^١) صحيح البخاري في (٩٢٠) (٢/ ١٠) صحيح مسلم (٣٣) (٨٦١)، سنن الترمذي (٣٣١١) (٥/ ٤١٤)، سنن النسائي (١٤١٧) (٣/ ١١٠)، سنن ابن ماجه (١١٠٣) (١/ ٣٥١).\n(^٢) مسند أحمد (٢٠٨١٢، ٢٠٨٣٣، ٢٠٨٧٣، ٢٠٩٤٧، ٢٠٩٦٠، ٢٠٩٧٣، ٢١٠٣٥، ٢١٠٥١).\n(^٣) صحيح مسلم (٣٥) (٨٦٢) (٢/ ٥٨٩).\n(^٤) سنن أبي داود (١٠٩٣: ١٠٩٥) (١/ ٢٨٦).\n(^٥) مسند أحمد (٢٣٢٢) (٤/ ١٦٥).\n(^٦) مسند أبي يعلى (٢٤٩٠) (٤/ ٣٧٢)، (٢٦٢٠) (٥/ ٣١).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١١٥١٧) (١/ ٢٠٩)، (١٢٠٩١) (١/ ٣٩٠).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٦٧٤٠) (٧/ ٢٣).\n(^٩) من رواية ابن عمر مسند البزار (٥٦١٠) (٢/ ١٠٦).\n(^١٠) هنا انتهت الورقة (٥١/ أ).\n(^١١) المعجم الكبير للطبراني (٦٦٦١) (٧/ ١٥٠).\n(^١٢) مسند البزار (٢٢١١) (٦/ ١٦٩).\n(^١٣) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٣١٤١) (٢/ ١٨٧).","vol":"1","page":328},{"text":"\"أن النبي ﷺ كان يخطبهم في السفر متكئًا على قوس\" رواه الطبراني (^١)، وفيه أبو شيبة ضعيف، وعن سعد القرظ مؤذن مسجد رسول الله ﷺ: \"أن النبي ﷺ كان إذا خطب يوم الجمعة خطب على عصا\" رواه الطبراني (^٢)، وسنده ضعيف، وعن الحكم بن حزن الكُلْفِيّ، قال: \"قدمت إلى النبي ﷺ سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فلبثنا عنده أيامًا، شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله ﷺ (متوكئًا) (^٣) على قوس، أو قال: على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا، ولن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا\". رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، وعن جابر قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم\". رواه مسلم (^٦)، وابن ماجه (^٧). وعن النعمان: \"سمعت رسول الله ﷺ يخطب، يقول: أنذركم النار، أنذركم النار، حتى لو أن رجلًا كان بالسوق، لسمعه من مقامي هذا، قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه\" وفي رواية: \"وسمع أهل السوق صوته، وهو على المنبر\" رواه أحمد (^٨)، ورجاله رجال الصحيح. وعن شداد بن أوس، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"أيها الناس، إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحق الحق ويبطل الباطل، أيها الناس: كونوا أبناء الآخرة، ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن\n_________\n(^١) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٣١٤٢) (٢/ ١٨٧).\n(^٢) المعجم الصغير للطبراني (١١٧٤) (٢/ ٢٨٣).\n(^٣) في (م) (متكئًا).\n(^٤) سنن أبي داود (١٠٩٦) (٢/ ٢٨٧).\n(^٥) مسند أحمد (١٧٨٥٦) (٢٩/ ٣٩٩).\n(^٦) صحيح مسلم (٤٣) (٨٦٧) (٢/ ٥٩٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٤٥) (١/ ١٧).\n(^٨) مسند أحمد (١٨٣٩٨) (٣٠/ ٣٤٨).","vol":"1","page":329},{"text":"كل أم يتبعها ولدها\" رواه الطبراني (^١)، وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: \"كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة، وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال (عمارة) (^٢): يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله ﷺ، وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها\" رواه أحمد (^٣)، والترمذى (^٤) بمعناه وصححه. وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مائنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة\" رواه أحمد (^٥)، ومسلم (^٦). وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: \"كان رسول الله ﷺ يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة\". رواه النسائي (^٧). وأخرج ابن أبي شيبة (^٨)، عن طاووس، قال: \"خطب رسول الله ﷺ قائمًا، وأبو بكر قائمًا، وعثمان قائمًا\". وأخرج عنه (^٩): \"لم يكن أبو بكر، ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية\" وأخرج عن الشعبي قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ إذا صعد المنبر يوم الجمعة، استقبل الناس بوجهه، فقال: السلام عليكم، ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه\"، وأخرج الشافعي (^١٠)، ثنا إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة \"عن\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٧١٥٨) (٧/ ٢٨٨).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أحمد (١٧٢١٩) (٢٨/ ٤٥٥)، (١٧٢٢١، ١٧٢٢٤) (٢٨/ ٤٥٨).\n(^٤) سنن الترمذي (٥١٥) (٢/ ٣٩١).\n(^٥) مسند أحمد (١٨٣١٧) (٣٠/ ٢٤٩).\n(^٦) صحيح مسلم (٤٧) (٨٦٩) (٢/ ٥٩٤).\n(^٧) سنن النسائي الكبرى (١٧٢٨) (٢/ ٢٨٠)، سنن النسائي الكبرى (١٤١٤) (٣/ ١٠٨).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٨٠) (١/ ٤٤٨).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٧٩) (١/ ٤٨٨).\n(^١٠) مسند الشافعي ترتيب السندي (٤٢٠) (١/ ١٤٤)، بترتيب سنجر (٤٣٨) (٢/ ٢٤).","vol":"1","page":330},{"text":"النبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر، أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا، يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى، فخطب جالسًا، وخطب في الثانية قائمًا\" قال البيهقي: يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر.\nقلت: قد صرح معاوية ﵁ بذلك، كما روى عن موسى بن طلحة: \"شهدت عثمان يخطب قائمًا على المنبر، وشهدت معاوية يخطب قاعدًا، فقال: أما إني لم أجهل السنة، ولكني كبرت سني، ورق عظمي، وكثرت (^١) حوائجكم، فأردت أن (أمضي) (^٢) بعض حوائجكم، ثم أقوم فآخذ نصيبي من السنة\" رواه الطبراني (^٣)، وفيه قيس بن الربيع.\n\n(٣٥٦) حديث: \"لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة\".\n(أخرجه أحمد (^٤) في مسنده، والدارقطني (^٥) وابن حبان (^٦) في صحيحه، والحاكم (^٧)، وقال: صحيح الإسناد، وسعيد بن منصور (^٨» (^٩) (^١٠)،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٥١/ ب) من (م).\n(^٢) في (م) (أقضي).\n(^٣) المعجم الكبير (٧٣٨) (٩/ ٣٢٤).\n(^٤) مسند أحمد (١٨٦٤٧) (٣٠/ ٦٠٠).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٠٥٥) (٣/ ٥٤).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٣٧٤) (٢/ ٩٧).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (٢٨٦١) (٢/ ٢٣٦).\n(^٨) إتحاف الخيرة المهرة (٤٩٦١) (٥/ ٤٣٩)، مجمع الزوائد (٧٢٤٢) (٤/ ٢٤٠).\n(^٩) سقط من (م) وقد أبدله الناسخ بكلام آخر نصه ما يلي: (أخرجوه بألفاظ وهذا لفظ سعيد بن منصور).\n(^١٠) فى (م) كلام بعد هذا الموضع مضروب عليه فى الأصل وقد أثبته الناسخ (م) ونصه ما يلي: .... فيما حضرني أخرجه عن إسماعيل بن زكريا عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة ..........","vol":"1","page":331},{"text":"عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، (قال) (^١): \"لئن كنت أقصرت الخصبة، لقد أعرضت المسألة\" الحديث.\nوفي الباب: \"أن رجلًا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله ﷺ: بئس الخطيب أنت\". أخرجه مسلم (^٢)، والحاكم (^٣)، وقال على شرطهما، وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل، بغير سند: \"أن عثمان صعد المنبر، فأُرتِج عليه، فقال: الحمد لله، إن أول كل مركب صعب. (إلخ) (^٤) \".\n\n(٣٥٧) قوله: \"لما روي أن عثمان ﵁ لما آسن كان يخطب قاعدًا\".\nروى ابن المنذر، عن عطاء: \"ما كان النبي ﷺ يخطب إلا قائمًا، وأول من جلس عثمان، آخر زمانه، كان يجلس هنية ثم يقوم\".\nقلت: (وقد تقدم) (^٥) عن معاوية. وفي الباب ما أخرجه مسلم (^٦)، عن كعب بن عجرة: \"أنه دخل المسجد، وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾. انتهى. ولم يفسد الجمعة ولا أخبر عن فسادها، وبين مخالفة السنة.\n_________\n(^١) في (م) (فقال).\n(^٢) صحيح مسلم (٤٨) (٢/ ٥٩٤).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (١٠٦٥) (١/ ٤٢٦).\n(^٤) في (م) (إلى آخره).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) صحيح مسلم (٣٩) (٨٦٤) (٢/ ٥٩١).","vol":"1","page":332},{"text":"(٣٥٨) قوله: \"كان علي ﵁، يصلي العيد في الجبانة، ويستخلف من يصلي بضعفة الناس في المدينة\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^١) عن حنش، قيل لعلي: \"إن ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة\" (فأمر رجلًا يصل بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجه إلى الجبانة) (^٢) وأخرج سعيد بن منصور، عنه أنه قال: \"إني أمرت رجلًا يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعًا\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، أيضًا ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق: \"أن عليًّا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين\" وأخرج مثله (^٤) عن ابن أبي ليلى عن علي.\n\n(٣٥٩) قوله: \"لأنه المتوارث\" يعني في العصر الأول.\nقال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي ﷺ، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي ﷺ، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة، واجتماعهم في مسجد واحد أبين بيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. انتهى.\nوذكر الخطيب في تاريخ بغداد (^٥)، أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة، في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك سنة ثمانين ومائتين، ثم بنى في أيام المكتفى مسجد، فجمعوا فيه. وذكر\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٨١٤) (٢/ ٥).\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥٨١٥) (٢/ ٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥٨١٨) (٢/ ٥).\n(^٥) التلخيص الحبير (٦٢٢) (٢/ ١٣٧).","vol":"1","page":333},{"text":"ابن عساكر (^١) في مقدمة تاريخ دمشق: أن عمر كتب إلى أبي موسى، إلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص، أن يتخذ مسجدًا جامعًا، ومسجدًا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع، فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا قال بتعداد الجمعة غير عطاء.\n\n(٣٦٠) حديث: \"أن النبي ﷺ صلى الجمعة بمكة، وهو مسافر\".\nقلت: لم أره مصرحًا، واستخرجته مما رواه أبو داود (^٢)، عن ابن عمر: \"أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك\" انتهى.\nوقد تقدم أن النبي ﷺ لم يقم الجمعة قبل الهجرة، وذكر عبد الرازق (^٣) (^٤) في مصنفه، عن ابن جريج: \"أنه ﷺ جمع في سفر وخطب على قوس\".\n\n(٣٦١) قوله لقوله تعالى: \"فاستمعوا له وأنصتوا\"\nقالوا: نزلت في الخطبة، قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه \"زاد المسير في علم التفسير (^٥) \" روي عن عائشة، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، في آخرين أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في خطبته يوم الجمعة.\n\n(٣٦٢) حديث: \"إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما روي من كلام الزهري، كما\n_________\n(^١) التلخيص الحبير (٦٢٢) (٢/ ١٣٧).\n(^٢) سنن أبي داود (١١٣٠) (١/ ٢٩٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥١٨٢) (٣/ ١٦٩).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٥٢/ أ) من (م).\n(^٥) زاد المسير في علم التفسير (٢/ ١٨٣) الأعراف (٧).","vol":"1","page":334},{"text":"أخرجه مالك (^١) في \"الموطأ\" عنه \"خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام\".\nقلت: هذا لا يصح الاستشهاد به، لو ثبت رفعه، فإنه عين مذهبهما، ولفظ الكتاب (حجة) (^٢) أبي حنيفة على خلافهما، فتأمل. وقد أخرج البيهقي (^٣)، من طريق مروان بن معاوية، عن (معمر، عن يحيى بن أبي كثير) (^٤)، عن ضمضم بن (جوس) (^٥)، عن أبي هريرة، عنه ﷺ أنه قال: \"خروج الإمام يقطع الصلاة\" الحديث. قال البيهقي: خطأ والصواب من قول الزهري. وأخرج الدارقطني (^٦) من حديث أنس: \"أن النبي ﷺ سكت عن خطبته حتى فرغ الداخل من التحية\" قال الدارقطني: الصواب عن معتمر، عن أبيه مرسل، (وأخرج الطبراني (^٧)، عن ابن عمر، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام\" وفيه أيوب بن نهيك ضعيف.\nوقوله: \"وهو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر\".\nعن السائب بن يزيد:) (^٨) \"كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء\". متفق عليه (^٩).\n_________\n(^١) موطأ مالك (٧) (١/ ١٠٣).\n(^٢) في (م) (لحجة).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٥٦٨٥) (٣/ ٢٧٤).\n(^٤) في (م) (عمر بن يحيى بن أبي كثير).\n(^٥) في (م) (جوشن) وفي الأصل (جوش) والصواب ما أثبتناه.\n(^٦) سنن الدارقطني (١٦١٨) (٢/ ٣٢٧).\n(^٧) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٣١٢٠) (٢/ ١٨٤).\n(^٨) الأسطر التي بين المعقوفين أسقطها الناسخ من (م) إلا قوله (وهو الذي).\n(^٩) صحيح البخاري (٩١٢) (٢/ ٨)، ليس في مسلم لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية فقال (متفق عليه) (٢٧٩) (١/ ٢١٧)، وقال الزيلعي في نصب الراية عن الحديث: \"أخرجه الجماعة =","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type='title' id=toc-64>صلاة العيدين</span>\nقوله (تعالى) (^١): ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾.\nقال، قالوا: المراد صلاة العيد.\n\n(٣٦٣) قوله: \"ولمواظبته ﵇ عليها\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مصرحًا به في حديث. قلت: ليس هو بحديث، وإنما هو مأخوذ من الاستقراء.\n\n(٣٦٤) قوله: \"ولقضائه إياها\"\nقلت: هو في رواية الطحاوي (^٢)، ثنا فهد، ثنا عبد الله بن صالح ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك: \"أخبرتني عمومتي من الأنصار، أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله ﷺ، فأصبحوا صيامًا، فشهدوا عند رسول الله ﷺ بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول الله ﷺ الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد، فصلى بهم العيد\". ورواه الخمسة (^٣)، إلا الترمذي بلفظ: \"فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد\". ولأبي داود (^٤) نحوه، عن ربعي بن خراش، عن رجل من الصحابة رفعه به.\n_________\n= إلا مسلمًا، ويبدو أن قاسمًا قد استفاد هذا التخريج من أستاذه ابن حجر، ولم يرجع إلى مسلم بنفسه.\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٢٢٧٣، ٢٢٧٤) (١/ ٢٨٦).\n(^٣) سنن أبي داود (١١٥٧) (١/ ٣٠٠)، سنن النسائي (١٥٥٧) (٣/ ١٨٠)، سنن ابن ماجه (١٦٥٣) (١/ ٢٥٩) ولم أجده عند الشيخين، وقد خرجه ابن حجر في التلخيص (٦٩٦) (٢/ ٢٠٨)، وفي الدراية (٢٨٥) (١/ ٢١٩) ولم يعزه إليهما كذلك.\n(^٤) سنن أبي داود (٢٣٣٩) (٢/ ٣٠١).","vol":"1","page":336},{"text":"وعن طلحة بن عبيد الله قال: \"جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله ﷺ. فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع\" الحديث. متفق عليه (^١).\n\n(٣٦٥) حديث: \"لا جمعة ولا تشريق\" تقدم في الجمعة.\n\n(٣٦٦) قوله: \"والخطبة بعد الصلاة كذا المأثور من فعله ﷺ\".\nالبخاري (^٢)، عن ابن عمر: \"كان النبي ﷺ وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة\" وأخرجه مسلم (^٣) أيضًا. وعن (ابن عباس) (^٤): \"شهدت العيد مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة\" متفق عليه (^٥). ولابن ماجه (^٦) من وجه آخر عن جابر: \"خرج رسول الله ﷺ يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام\" وهذا يدفع قول (^٧) الشيخ محيي الدين النووي أنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء، وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة فاحفظه. وعن أبي سعيد: \"أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة\" الحديث. أخرجه مسلم (^٨). وعن عبد الله بن السائب، قال: \"حضرت العيد مع رسول الله ﷺ فصلى العيد، ثم قال: من أحب أن يجلس للخطبة\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٦) (١/ ١٨)، (٢٦٧٨) (٣/ ١٧٩)، صحيح مسلم (٨) (١١) (١/ ٤٠).\n(^٢) صحيح البخاري (٩٦٣) (٢/ ١٨).\n(^٣) صحيح مسلم (٨) (٨٨٨) (٢/ ٦٠٥).\n(^٤) في (م) (ابن عمر).\n(^٥) صحيح البخاري (٩٦٢) (٢/ ١٨)، صحيح مسلم (٦) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٢٨٩) (١/ ٤٠٩).\n(^٧) انتهت الورقة (٥٢/ ب) من (م).\n(^٨) صحيح مسلم (٩) (٨٨٩) (٢/ ٦٠٥).","vol":"1","page":337},{"text":"فليجلس\" أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣). وعن أنس قال: \"كان رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر يبدءون بالصلاة قبل الخطبة في العيد\" رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، ورجاله ثقات. وعن البراء: \"خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة\" (^٥) وعن جندب بن عبد الله (^٦)،: \"صليت مع النبي ﷺ يوم النحر، ثم خطب\" (^٧) أخرجهما ابن أبي شيبة.\n\n(٣٦٧) قوله: \"ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل\".\nعن جابر بن سمرة قال: \"صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة\". رواه أحمد (^٨)، ومسلم (^٩)، وأبو داود (^١٠)، والترمذي (^١١)، وعن ابن عباس، وجابر قالا: \"لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى\" متفق عليه (^١٢). ولمسلم (^١٣) عن عطاء، قال: أخبرني جابر: \"أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١١٥٥) (١/ ٣٠٠).\n(^٢) سنن النسائي الكبرى (١٧٩٢) (٢/ ٣٠٥) سنن النسائي الصغرى (١٥٧١) (٣/ ١٨٥).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٢٩٠) (١/ ٤١٠).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (١٤١٦) (٢/ ١١١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٥) (١/ ٤٩٢).\n(^٦) فى (م) زاد (قال).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٦) (١/ ٤٩٢).\n(^٨) مسند أحمد (٢٠٨٤٧) (٣٤/ ٤٣٤)، (٢٠٩٣٢) (٣٤/ ٤٧٤).\n(^٩) صحيح مسلم (٧) (٨٨٧) (٢/ ٦٠٤).\n(^١٠) سنن أبي داود (١١٤٨) (١/ ٢٩٨).\n(^١١) سنن الترمذي (٥٣٢) (٢/ ٤١٢).\n(^١٢) صحيح البخاري (٩٦٠) (٢/ ١٨)، صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).\n(^١٣) صحيح مسلم (٥) (٨٨٦) (٢/ ٦٠٤).","vol":"1","page":338},{"text":"إقامة\". وعن أبي رافع: \"أن رسول الله ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيًا، يصلي بغير أذان ولا إقامة\" رواه الطبراني (^١)، وأصله في ابن ماجه (^٢). وعن البراء بن عازب: \"أن رسول الله ﷺ صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة\" رواه الطبراني في الأوسط (^٣)، ورجاله ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن سماك: \"رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك، وزيادًا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة\" وأخرج عن علي بن أبي طالب مثله (^٥). وعن ابن عباس مثله (^٦).\n\n(٣٦٨) حديث: \"أنه كان له جبة فنك\"\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وأخرج الشافعي (^٧) ﵁ عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ كان يلبس برد حبرة في كل عيد\" ورواه الطبراني في الأوسط (^٨)، عن جعفر عن أبيه، عن جده، عن عبد اللّه بن عباس بلفظ \"بردة حمراء\" ولابن خزيمة (^٩)، عن أبي جعفر (عن جابر) (^١٠): \"أن النبي ﷺ كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة\". وأخرجه البيهقي (^١١). وأخرج الحارث بن\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٩٤٣) (١/ ٣١٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٢٩٧) (١/ ٤١١).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (١٢٩٥) (٢/ ٧٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٦٠) (١/ ٤٩٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٧٧، ٥٦٧٨) (١/ ٤٩٢).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٥٩، ٥٦٦٣) (١/ ٤٩٠، ٤٩١).\n(^٧) مسند الشافعي ترتيب السندي (٤٤١) (١/ ١٥٢)، وبترتيب سنجر (٤٧٣) (٢/ ٤٢).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٧٦٠٩) (٧/ ٣١٦).\n(^٩) صحيح ابن خزيمة (١٧٦٦) (٣/ ١٣٢): ولكن اللفظ الذي أورده قاسم لفظ البيهقي لا لفظه.\n(^١٠) سقط في (م).\n(^١١) السنن الكبرى للبيهقي (٥٩٨٤) (٣/ ٣٥٠)، (٦١٣٦) (٣/ ٣٩٧) معرفة السنن والآثار (٦٦٦٤) (٤/ ٤١٦)، (٦٨٢٩) (٥/ ٥٥).","vol":"1","page":339},{"text":"أبي أسامة (^١)، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن يحيى، عن سعيد بن أبي هريرة، عن ذكوان أبي عمرو، عن عائشة ﵂، قالت: \"كان لرسول الله ﷺ ثوبان يلبسهما يوم الجمعة، فإذا انصرف طواهما ورفعهما\".\n\n(٣٦٩) قوله: \"ويتطيب لأنه ﷺ كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله، ثم يروح إلى الصلاة\" وأخرج الطبراني في الكبير (^٢)، والحاكم في \"المستدرك\" (^٣) من طريق إسحاق، عن الحسن، وقيل: عن إسحاق عن زيد عن الحسن بن علي ﵄ قال: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد\". انتهى. وإسحاق مجهول قاله الحاكم. وضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات.\n\n(٣٧٠) قوله: \"ويأكل شيئًا حلوًا تمرًا أو زبيبًا أو نحوه، هكذا نقل من فعله ﷺ\".\nالبخاري (^٤)، عن أنس: \"كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات\" زاد أحمد (^٥)، والإسماعيلي، وابن حبان (^٦)، والحاكم (^٧): \"ويأكلها أفرادًا\" وللترمذي (^٨) وابن ماجه (^٩)، عن بريدة نحوه، وزاد: \"ولا يأكل\n_________\n(^١) مسند الحارث (١٩٧) (١/ ٣٠٢).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٧٥٦) (٣/ ٩٠).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٧٥٦٠) (٤/ ٢٥٦).\n(^٤) صحيح البخاري (٩٥٣) (٢/ ١٧).\n(^٥) مسند أحمد (١٢٢٦٨) (٩/ ٢٨٧)، (١٣٤٢٦) (٢١/ ١٠٧).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٢٨١٤) (٧/ ٥٣).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (١٠٩٠) (١/ ٤٣٣).\n(^٨) سنن الترمذي (٥٤٢) (٢/ ٤٢٦).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٧٥٦) (١/ ٥٥٨).","vol":"1","page":340},{"text":"يوم (^١) النحر حتى يصلي\" وصححه ابن حبان (^٢)، والدارقطني (^٣): \"حتى يرجع فيأكل من أضحيته\". ولأحمد (^٤)، والطبراني في الأوسط (^٥): \"من ذبيحته\".\n\n(٣٧١) قوله: \"ويخرج الصدقة فيضعها في مصرفها، هكذا فعل ﷺ\".\nعن ابن عمر: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر\": فيه: \"وكان يأمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وكان يقسمها قبل أن ينصرف، ويقول: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم\" أخرجه الحاكم في \"علوم الحديث\" (^٦) من طريق أبي معشر عن نافع عنه.\nوأخرجه الجماعة (^٧) إلا ابن ماجه عنه من طريق آخر: \"أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة\" وعن عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ: \"أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ \". رواه البزار (^٨)، وفيه ضعف. وعن ابن عباس قال: \"من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئًا قبل أن تخرج\" رواه الطبراني في الكبير (^٩) والأوسط (^١٠). وإسناده حسن. وعنه قال: \"كنا نأكل\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٥٣/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٢٨١٢) (٧/ ٥٢).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٧١٥) (٢/ ٣٨٠).\n(^٤) مسند أحمد (٢٢٩٨٤) (٣٨/ ٨٨).\n(^٥) المعجم الأوسط (٣٠٦٥) (٣/ ٢٥٣).\n(^٦) معرفة علوم الحديث للحاكم (١/ ١٣١).\n(^٧) صحيح البخاري (١٥٠٣) (٢/ ١٣٠)، صحيح مسلم (٢٢، ٢٣) (٩٨٦) (٢/ ٦٧٩)، سنن أبي داود (١٦١٠، ١٦١٢) (٢/ ١١١: ١١٣)، سنن الترمذي (٦٧٧) (٣/ ٥٣)، سنن النسائى (٢٥٠٣: ٢٥٠٥) (٥/ ٤٨، ٤٩).\n(^٨) مسند البزار (٣٣٨٣) (٨/ ٣١٣).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (١١٢٩٦) (١/ ١٤١).\n(^١٠) المعجم الأوسط للطبراني (٤٥١) (١/ ١٤٣).","vol":"1","page":341},{"text":"ونشرب، ونخرج صدقة الفطر، ثم نخرج إلى الصلاة\" رواه الطبراني في الأوسط (^١) وفيه الجوزي.\n\n(٣٧٢) حديث: \"أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم\".\nأخرجه الإمام محمد بن الحسن في \"الأصل\" (^٢) عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر ﵁، عن النبي ﷺ: \"أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى، وقال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم\" انتهى.\nولم يذكره المخرجون إلا كما تقدم بلفظ \"عن الطواف\" وكذا أخرجه البيهقي (^٣) بلفظ \"عن الطواف\" ولفظ الدارقطني (^٤) \"أغنوهم في هذا اليوم\" وأخرجه ابن سعد في الطبقات (^٥) من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ: \"وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم، يعني المساكين، عن الطواف هذا اليوم\".\n\n(٣٧٣) قوله: \"ويستحب أن يمشي راجلًا، هكذا روي عن النبي ﷺ روى ابن ماجه (^٦) عن أبي رافع: \"أن رسول الله ﷺ كان يأتي العيد ماشيًا\". وأخرج (^٧) عن ابن عمر: \"كان رسول الله ﷺ يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا\" وأخرجه (^٨) بلفظه، عن سعد القرظ مرفوعًا، وأخرج هو (^٩) والترمذي (^١٠)، من حديث الحارث،\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (٧٥٢٢) (٧/ ٢٩٠).\n(^٢) الأصل لمحمد بن الحسن (باب صدقة الفطر) (٢/ ٢٤٧).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٣٩) (٤/ ٢٩٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٢١٣٣) (٣/ ٨٩).\n(^٥) الطبقات الكبرى لابن سعد (١/ ١٩١) باب ذكر شهر رمضان وزكاة.\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٢٩٧) (١/ ٤١١)، (١٣٠٠) (١/ ٤١٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٢٩٥) (١/ ٤١١).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٢٩٨) (١/ ٤١٢).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٢٩٦) (١/ ٤١١).\n(^١٠) سنن الترمذي (٥٣٠) (٢/ ٤١٠).","vol":"1","page":342},{"text":"عن علي، قال: \"من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا\" وروى البيهقي (^١)، وابن حبان (^٢) في \"الضعفاء\" عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.\nوللبزار (^٣) عن سعد بن أبي وقاص: \"أن النبي ﷺ كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع في غير الطريق الذي خرج فيه\" وفي سنده خالد بن إلياس متروك.\nوعن جابر بن عبد اللَّه: \"كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم عيد خالف (الطريق) (^٤) \" رواه البخاري (^٥).\nوعن أبي هريرة: \"كان رسول الله ﷺ إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه\" رواه أحمد (^٦)، ومسلم (^٧)، والترمذي (^٨)، وأخرج سعيد بن منصور (^٩)، عن الزهري: \"أن النبى ﷺ لم يركب في عيد ولا جنازة\".\n\n(٣٧٤) قوله: \"عن ابن عباس سمع الناس يكبرون يوم الفطر، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا، قال: أفجن الناس؟ \".\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٤٦) (٣/ ٣٩٨).\n(^٢) الضعفاء والمجروحين (٩٧٨) (٢/ ٢٨٢).\n(^٣) مسند البزار (١١١٥) (٣/ ٣٢٠).\n(^٤) في (م) (المتروك).\n(^٥) صحيح البخاري (٩٨٦) (٢/ ٢٣).\n(^٦) مسند أحمد (٨٤٥٤) (٤/ ١٦٦).\n(^٧) بعد البحث في صحيح مسلم لم أهتدِ إليه قد رواه الحاكم في مستدركه (١٠٩٩) (١/ ٤٣٦) وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.\n(^٨) سنن الترمذي (٥٤١) (٢/ ٤٢٤).\n(^٩) لم أهتدِ إليه عند سعيد بن منصور، هو عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦٨٣٤) (٥/ ٥٧)، لكن عزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى سعيد بن منصور، التلخيص (كتاب الجمعة) (٢/ ١٧٢)، في موضع آخر، قال ابن حجر: لا أصل له. انتهى. التلخيص (٦٨٤) (٢/ ١٩٥).","vol":"1","page":343},{"text":"أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: \"كنت أقود ابن عباس يوم العيد، فسمع الناس يكبرون فقال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون، قال: يكبرون؟، قال: يكبر الإمام؟ قلت؟ لا، قال: أمجانين الناس\".\n\n(٣٧٥) قوله: \"والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نره. وحمله شيخنا في تفسير قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]. فإنه ورد في التفسير أنها أيام التشريق. وما رواه الحاكم (^٢)، والبيهقي (^٣) (^٤)، من حديث ابن عمر: \"أنه ﷺ كان يخرج يوم الفطر، ويوم الأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير\" صححوا وقفه ورواه الشافعي (^٥) موقوفًا. ورواه الدارقطني (^٦) مرفوعًا بلفظ: \"أن النبي ﷺ كان يكبر في الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى\" وضعف بموسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدس، وليس فيه الجهر. وما رواه الطبراني في الأوسط (^٧) عن أبي هريرة مرفوعًا: \"زينوا أعيادكم بالتكبير\" ففيه عمر بن راشد وهو ضعيف، وليس فيه الجهر. وما روى ابن أبي شيبة (^٨) عن الزهري مرسلًا\" أن رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير\" ليس فيه الجهر أيضًا. وما روى عن ابن عمر: \"أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٣٠) (١/ ٤٨٨).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (١١٠٥، ١١٠٦) (١/ ٤٣٧، ٤٣٨).\n(^٣) السنن الصغير البيهقي (٦٨٥) (١/ ٢٥٥)، السنن الكبرى للبيهقي (٦١٣٠) (٣/ ٣٩٥)، شعب الإيمان (٣٤٤١) (٥/ ٢٨٨).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٥٣/ ب) من (م).\n(^٥) مسند الشافعي ترتيب السندي (٤٤٤) (١/ ١٥٣)، بترتيب سنجر (٤٧٦) (٢/ ٤٣).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٧١٤) (٢/ ٣٨٠).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني (٤٣٧٣) (٤/ ٣٣٩).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٢١) (١/ ٤٨٧).","vol":"1","page":344},{"text":"يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام\" أخرجه البيهقي (^١) وصحح وقفه فمعارض بما تقدم عن ابن عباس.\n\n(٣٧٦) قوله: \"لأن النبي ﷺ لم يفعله\".\nعن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه ﷺ خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها\" (متفق عليه (^٢). وللترمذي (^٣) عن ابن عمر مثله وصححه والحاكم (^٤). وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى: \"أن النبي ﷺ لم يصل قبلها ولا بعدها\".) (^٥) رواه الطبراني (^٦) وفيه فائد أبو الورقاء متروك. وعن أبي سعيد عن النبي ﷺ: \"أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين\" رواه ابن ماجه (^٧) بإسناد حسن، وأحمد (^٨) بمعناه. وللبخاري (^٩) عن ابن عباس: \"أنه كره الصلاة قبل العيد\" وعن ابن سيرين أن ابن مسعود وحذيفة: \"كانا ينهيان الناس (^١٠)، أو قال: يجلسان من يرياه يصلي قبل خروج الإمام\" رواه الطبراني (^١١) بأسانيد صحيحة وهو مرسل.\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٦١٢٩) (٣/ ٣٩٤).\n(^٢) صحيح البخاري (٩٦٤) (٢/ ١٩)، (٩٨٩) (٢/ ٢٤)، (٥٨٨٣) (٧/ ١٥٨)، صحيح مسلم (١٣) (٨٨٤) (٢/ ٦٠٦).\n(^٣) سنن الترمذي (٥٣٨) (٢/ ٤١٨).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٠٩٥) (١/ ٤٣٥).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص يين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ولا بعدها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) رواه الطبراني كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣٣) (٢/ ٢٠٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٢٩٣) (١/ ٤١٠).\n(^٨) مسند أحمد (١١٢٢٦) (٧/ ٣٢٣).\n(^٩) رواه البخاري معلقًا في باب الصلاة قبل العيد وبعدها (٢/ ٢٤).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٢٥) (٩/ ٣٠٥).\n(^١١) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٢٤) (٩/ ٣٠٥).","vol":"1","page":345},{"text":"وعن ابن مسعود قال: \"ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام\". رواه الطبراني (^١)، ورجاله ثقات.\n\n(٣٧٦) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول اللَّه ﷺ؟ \" وعن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الصلاة وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئًا، ثم جاء قوم فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس، فكبر سبعًا وخمسًا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة أن النبي ﷺ لم يصل قبلها، ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون؟ فأكون بمنزلة من منع (عبدًا إذا صلى) رواه البزار (^٢)، وقال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي (^٣): وفيه من لم أعرفه.\n\n(٣٧٧) حديث: \"أنه ﵇ كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: أخرج الحسن بن أحمد البناء في كتاب: \"الأضاحي\" من طريق وكيع، عن المعلى بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال: \"كان النبي ﷺ يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح\" (^٤).\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٦٩٢) (١٧/ ٢٤٨).\n(^٢) مسند البزار (٤٨٧) (٢/ ١٢٩).\n(^٣) مجمع الزوائد للهيثمي (٣٢٣٦) (٢/ ٢٠٣).\n(^٤) التلخيص الحبير (٦٨٤) (٢/ ١٩٦).","vol":"1","page":346},{"text":"انتهى. ومعلي بن هلال رمي بالكذب. وأخرج أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢) عن عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه ﷺ أنه \"خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح\" قال النووي: إسناده على شرط مسلم. وقال مالك في \"الموطأ (^٣) \" التي (^٤) لا اختلاف فيها وقت الفطر والأضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة\".\n\n(٣٧٨) قوله: \"ولما شهد عنده\" تقدم من رواية الطحاوي.\n\n(٣٧٩) قوله: \"وهذا قول ابن مسعود\".\nرواه عبد الحق عنه بإسناد صحيح. وروى الإمام محمد بن الحسن في \"الآثار (^٥) \" عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود: \"أنه كان قاعدًا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أمير الكوفة يومئذ، فقال: إن غدًا عيدكم، فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع، فأمره عبد اللَّه بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وأن يوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته\".\nقلت: وهذا منقطع وصله حرب الكرماني (^٦) في \"مسائله\" ثنا محمد بن أبي حزم، ثنا البرساني، ثنا هشام بن أبي عبد اللَّه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة،\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١١٣٥) (١/ ٢٩٥).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٣١٧) (١/ ٤١٨).\n(^٣) الموطأ تحقيق الأعظمي (٦٢٨) (٢/ ٢٥٣)، الموطأ تحقيق عبد الباقي (١٣) (١/ ١٨٢).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٥٤/ أ) من (م).\n(^٥) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٠٢) (١/ ٥٣٧).\n(^٦) شرح معاني الآثار (٧٢٨٦) (٤/ ٣٤٧) رواه الطحاوي موصولًا كذلك.","vol":"1","page":347},{"text":"فذكره. وأخرجه الطبراني (^١)، عن كردوس، ورجاله ثقات. وأخرجه (^٢) أيضًا، عن كردوس عن فعل عبد اللَّه بن مسعود، ورجاله ثقات.\n\n(٣٨٠) حديث: \"أربع كأربع الجنائز\".\nالطحاوي (^٣)، عن القاسم بن عبد الرحمن، (قال) (^٤) حدثني بعض أصحاب رسول اللَّه ﷺ، قال: \"صلى بنا رسول اللَّه ﷺ يوم عيد، فكبر أربعًا، وأربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: \"لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه\" قال الطحاوي: هذا حديث حسن الإسناد. وروى أبو داود (^٥) عن مكحول، أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه ﷺ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرة على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم\".\n\n(٣٨١) وحديث: \"أنه ﵇ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا\".\nروى من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعائشة. وأبي هريرة. وابن عباس. وابن عمر، فحديث ابن عوف أخرجه الترمذي، وابن ماجه (^٦)، وضعف بكثير بن عبد اللَّه، وأنكر على الترمذي\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبرانى (٩٥١٤) (٩/ ٣٠٢).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٩٥١٣) (٩/ ٣٠٢).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٧٢٧٣) (٤/ ٣٤٥).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن أبي داود (١١٥٣) (١/ ٢٩٩).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٢٧٩) (١/ ٤٠٧).","vol":"1","page":348},{"text":"تحسينه له، وقال البخاري والترمذي: أنه أصح شيء في الباب. وحديث عمرو بن شعيب، أخرجه أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، وأحمد (^٣)، والدارقطني (^٤). وحكى الترمذي: تصحيحه عن أحمد، والبخاري. وروى العقيلي: عن أحمد أنه، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. وحديث ابن عباس رواه البيهقي (^٥)، وضعف. وقال الحاكم: الطرق إلى عائشة، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي هريرة فاسدة. فأغنانا عن ذكر رواتها. واختلف عن ابن عباس فأخرج ابن أبي شيبة، من طريق عمار ابن أبي عمار، عنه: \"أنه كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة\" وأخرج عبد الرزاق (^٦) عنه من طريق عبد اللَّه بن الحارث: \"أنه كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، ووالى بين القراءتين، قال: وشهدت المغيرة فعل ذلك\" وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن عطاء: \"أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعًا في الأولى، وستًا في الثانية\" غير تكبيرة الركوع.\n\n(٣٨٢) حديث: \"ابن عمر أنه ﵇ كان يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما كالجمعة، وكذلك أبو بكر وعمر\" وقد تقدم ما فيه مقنع.\nوتقدم (^٨) ما روي عن علي ﵁، وما ورد في قضائها من الغد.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٥٣٦) (٢/ ٤١٦).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٢٧٨) (١/ ٤٠٧).\n(^٣) مسند أحمد (٦٦٨٨) (١/ ٢٨٣).\n(^٤) سنن الدارقطني (١٧٢٨) (٢/ ٣٨٦)، (١٧٣٠) (٢/ ٣٨٧).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦٤٠٦) (٣/ ٤٨٥).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٥٦٨٩) (٣/ ٢٩٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٧٠١، ٥٧٠٢) (١/ ٤٩٤).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٥٤/ ب) من (م).","vol":"1","page":349},{"text":"(٣٨٣) حديث (الأضحى) (^١): \"كان لا يطعم يوم النحر\" تقدم.\n\n(٣٨٤) حديث: \"أنه ﵇ كبر في طريق المصلى جهرًا في الأضحى\".\n\n(٣٨٥) قوله: \"كذا النقل\" تقدم ما يتعلق بذلك.\n\n(٣٨٦) قوله: \"وتكبير التشريق: اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، الله أكبر وللَّه الحمد، وهو مذهب علي وابن مسعود\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، قال: قلت: لأبي إسحاق كيف كان تكبير علي، وعبد اللَّه؟ فقال: \"كانا يقولان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد\" وأخرج (^٣) عن وكيع عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص (^٤) عن عبد اللَّه: \"أنه كان يكبر أيام التشريق اللَّه أكبر\" فذكره وأخرجه (^٥) من طريق الأسود، عن عبد اللَّه مثله.\n\n(٣٨٧) قوله: \"والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\n\n(٣٨٨) حديث: \"لا جمعة ولا تشريق\".\nتقدم في الجمعة.\n\n(٣٨٩) قوله: \"ومثله عن علي\" تقدم.\n\n(٣٩٠) حديث: \"خير الذكر الخفي\".\n_________\n(^١) ليس في الأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٥٣) (١/ ٤٩٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٥١) (١/ ٤٩٠).\n(^٤) زاد في (م) عند هذا الموضع (سلام بن سليم).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٥٣) (١/ ٤٩٠).","vol":"1","page":350},{"text":"رواه عبد بن حميد في مسنده (^١)، وغيره من حديث سعد بن مالك، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي\".\n\n(٣٩١) قوله: \"والسنة وردت بالجهر عقب الصلوات بهذه الأوصاف\".\nأخرج الدارقطني (^٢)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ كبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق\" وفي لفظ: \"كان يكبر حين يسلم من المكتوبات\" (^٣) وفي رواية: \"كان إذا صلى الصبح من يوم عرفة أقبل على أصحابه بوجهه، فيقول: على مكانكم، ثم يقول: اللَّه أكبر … الحديث\" (^٤). وضعف. وعن عبد اللَّه بن مسعود: \"ليس التكبير أيام التشريق على الواحد، والاثنين، وإنما التكبير على من صلى في جماعة\" رواه حرب في مسائله، من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه، ورواه أبو بكر الخلال، وروى أحمد في رواية مُهنا عنه عن ابن عمر (^٥): \"كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر\" قال المجد بن تيمية بعد حكاية قول ابن مسعود: ولا أعلم عن صحابي خلاف ذلك.\n\n(٣٩٢) قوله: \"وهو مذهب علي\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن أبي عبد الرحمن، عن علي: \"أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر آيام التشريق، ويكبر بعد العصر\" وأخرج (^٧) عن عمير بن سعيد، عن علي مثله أيضًا.\n_________\n(^١) المنتخب عن مسند عبد بن حميد (١٣٧) (١/ ٧٦).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٧٣٦) (٢/ ٣٩٠).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٧٣٥) (٢/ ٣٩٠).\n(^٤) سنن الدارقطني (١٧٣٧) (٢/ ٣٩٠).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٣٠٧٤) (٢/ ٢٦٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٣١) (١/ ٤٨٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٣٢) (١/ ٤٨٨).","vol":"1","page":351},{"text":"(٣٩٤) قوله: \"ومذهبه مذهب ابن مسعود\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن الأسود، قال: \"كان عبد اللَّه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول اللَّه أكبر .. \" (إلخ) (^٢)، وأخرج (^٣) عن أبي وائل، عنه، مثله سواء بدون لفظ التكبير.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٣٣) (١/ ٤٨٨).\n(^٢) في (م) (إلى آخره).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٥٦٣٤) (١/ ٤٨٨).","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>باب صلاة الخوف</span>\n(٣٩٥) قوله: \"وهي أن يجعل الإمام الناس طائفة أمام العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة: إن كان مسافرًا، وركعتين إن كان مقيمًا، ويمضي على وجه العدو، وتجيء تلك الطائفة، فيصلي بهم باقي الصلاة، ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو، ويأتي الأولون فيتمون صلاتهم، ويذهبون ويأتي الآخرون فيتمون صلاتهم، ويسلمون\". هكذا رواها عبد اللَّه بن مسعود، عن رسول اللَّه ﷺ.\nوكذا قال في الهداية وغيرها، قال مخرجو أحاديث الهداية: أخرجه أبو داود (^١)، وعن خصيف الجزري، عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: \"صلى رسول اللَّه ﷺ صلاة الخوف، فقاموا صفًا خلفه وصفًا مستقبلًا العدو، فصلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي ﷺ ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا (^٢) لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا\" وخصيف وثقه أبو زرعة، وضعفه ابن معين، ويحيى بن سعيد، وأحمد. وقال أبو حاتم: صالح مخلط، وتكلم الناس في سوء حفظه. وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه. قيل: ويحمل (عليه) (^٣) ما في الصحيحين (^٤)، عن ابن عمر: \"غزوت مع رسول اللَّه ﷺ قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول اللَّه ﷺ يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه ﷺ بمن معه، وسجد\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٢٤٤) (٢/ ١٦).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٥٥/ أ) من (م).\n(^٣) تكرر في الأصل.\n(^٤) صحيح البخاري (٩٤٢) (٢/ ١٤)، (٤١٣٢) (٥/ ١١٤)، صحيح مسلم (٣٠٥، ٣٠٦) (٨٣٩) (١/ ٥٧٤).","vol":"1","page":353},{"text":"سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الأولى التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول اللَّه ﷺ بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة (وسجد) (^١) سجدتين\". وفي لفظ (^٢): ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة\" انتهى.\nلأن كل طائفة تحتاج إلى الحرس بالطائفة الأخرى.\nقلت: ليس ما ذكر حديث الكتاب. كيف وفي هذا أن الطائفة الثانية لم تمش في الصلاة شيئًا بل أتمت مكانها. وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطحاوي (^٣) في \"أحكام القرآن\" ثنا أبو بكرة، ثنا بكر بن بكار القيسي، ثنا عبد الملك بن الحسين، ثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه: \"أن رسول اللَّه ﷺ لما صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول اللَّه ﷺ فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صف وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو وكبر رسول اللَّه ﷺ والصف الذي معه ثم ركع النبي ﷺ وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي ﷺ فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي ﷺ وذهب الذين صلوا معه وجاء الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون فصلوا ركعة فكان للنبي ﷺ ركعتان، وللقوم مع النبي ﷺ ركعة ركعة\" وقد رويت صلاة الخوف عن النبي ﷺ على أربعة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في جزء مفرد. وقال حرب الكرماني سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث روي في صلاة الخوف عن النبي ﷺ فهو صحيح الإسناد. وقد صح فما فعلت فهو جائز. وقال حرب: صح صلاة الخوف عندنا عن أكثر من عشرة رجال من أصحاب النبي ﷺ منهم أبو عياش الزرقي، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان،\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) صحيح مسلم (٣٠٥) (٨٣٩) (١/ ٥٧٤).\n(^٣) شرح معاني الآثار (١٨٦٣) (١/ ٣١١).","vol":"1","page":354},{"text":"وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبو هريرة، وأبو بكرة ﵃ أجمعين) (^١).\nقلت: قال بعض المشايخ: إنما اختار علماؤنا هذه الكيفية لأنها أقل محذورًا مما سواها.\nقلت: فيلزمهم تقديم رواية أبي داود على رواية الطحاوي بعين هذا الكلام لأنها أقل محذورًا منها. حيث لم تمش الطائفة الثانية شيئًا، والواقع في كتبهم عكس هذا، واللَّه أعلم.\n\n(٣٩٦) (قوله: \"والنبي ﷺ شغل يوم الخندق\" تقدم.\n\n(٣٩٧) قوله: \"لأن الخندق كانت بعد شرعية صلاة الخوف، فإن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي قبل الخندق\"، هكذا ذكره الواقدي وابن إسحاق، وهكذا رواه غير واحد من أهل السير. لخصه ابن الحصار في \"شرح الموطأ\" فقال: ذات الرقاع هي غزوة نجد كانت في جمادي الأولى في صدر السنة الرابعة، فيها غزا رسول اللَّه ﷺ نجدًا؛ يريد بني محارب فيما ذكره ابن إسحاق وغيره، وكانت غزاة (^٢) الخندق بعد ذلك في شوال سنة خمس، وفي غزوة نجد نزلت صلاة الخوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير في ذلك، وقد جاء في بعض الروايات نزول صلاة الخوف في غزوة نجد، انتهى بحروفه.\nقلت: قال بعض مشايخنا: استشكل هذا بأن في حديث الخندق قبل نزول صلاة الخوف، رواه النسائي (^٣)، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة (^٤)،\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٥٥/ ب) من (م).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (١٦٣٧) (٢/ ٢٤٤)، السنن الصغرى للنسائي (٦٦١) (٢/ ١٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٨١٤) (٧/ ٣٧٧).","vol":"1","page":355},{"text":"والبيهقي (^١)، (والشافعي (^٢» (^٣) والدارمي (^٤)، وأبو يعلى (^٥).\nقلت: لفظ النسائي: \"قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ولفظ غيره فمن ذكروا ذلك قبل أن ينزل: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وفي رواية الطحاوي (^٦) وذلك قبل أن ينزل اللَّه ﷿ في صلاة الخوف ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ قال الطحاوي: فثبت بذلك أن ترك النبي ﷺ ما تركه من الصلوات يومئذ إنما كان لأن حكمها يومئذ أن تصلي على الأرض، ثم أباح اللَّه ﷿ للخائف أن يصليها على راحلته، انتهى.\nفلا إشكال ولا مدافعة، قال بعض مشايخنا: الحق أن نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة إنما شرعت بعد الخندق. وأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق. أما أنها بعد الخندق؛ فلأنه ﷺ صلاها بعسفان كما قال أبو هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وفيه: \"فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين\" الحديث. وفي حديث أبي عياش الزرقي: \"فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر\" رواه أحمد (^٧)، وأبو داود (^٨)، والنسائي (^٩)، وفيه: \"فصلاها رسول اللَّه ﷺ مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم\" ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. وأما أن غزوة ذات\n_________\n(^١) السنن الصغير (٦٧٧، ٦٧٨)، الكبرى (١٨٩١) (١/ ٥٩١)، (٦٠٠٥) (٣/ ٣٥٨).\n(^٢) السنن المأثورة للشافعي (١) (١/ ١١١)، مسند الشافعي ترتيب السندي (٥٥٣) (١/ ١٩٦)، ترتيب سنجر (١٥٣) (١/ ٢٣١).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن الدارمي (١٥٦٥) (٢/ ٩٥٤).\n(^٥) مسند أبي يعلى (١٢٩٦) (٢/ ٤٧١).\n(^٦) شرح معاني الآثار (١٨٩٠) (١/ ٣٢١).\n(^٧) مسند أحمد (١٦٥٨٠) (٢٧/ ١٢٠).\n(^٨) سنن أبي داود (١٢٣٦) (٢/ ١١).\n(^٩) السنن الكبرى للنسائي (١٩٥٠) (٢/ ٣٧٣).","vol":"1","page":356},{"text":"الرقاع بعد الخندق. فقد صح أنه ﵇ (^١) صلى صلاة الخوف بذات الرقاع. على ما رواه مسلم (^٢) عن جابر فلزم أنها بعد الخندق وبعد عسفان، ويؤيد هذا أن أبا هريرة، وأبا موسى شهدا غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين (^٣) عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع. وفي مسند أحمد (^٤)، والسنن (^٥): \"أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول اللَّه ﷺ صلاة الخوف؟ قال: نعم، قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد\" وهذا يدل على أنها بعد غزوة خيبر، فإن إسلام أبي هريرة كان في غزوة خيبر، وهي بعد الخندق، فهي بعدما هو بعد، فمن جعلها قبل الخندق فقد وهم، انتهى.\nقلت: لم أقف على الدليل الذي دل على أن عسفان بعد الخندق، والخلاف ثابت فيه. ذكر ابن إسحاق أن عسفان على رأس ستة أشهر من صلح بني قريظة خرج رسول اللَّه ﷺ في جمادي الأولى يطلب بأصحاب الرجيع خبيب، وأصحابه، وكان قتل خبيب في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. وقال البيهقي في دلائل النبوة (^٦): وقد زعم بعض أهل المغازي أن هذه الغزوة كانت بعد قريظة. وأما ما استدل به من حديث جابر فلفظ مسلم (^٧)، عن جابر قال: \"أقبلنا مع رسول اللَّه ﷺ حتى إذا كنا بذات الرقاع\" وفيه: \"قال فنودي بالصلاة. فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين .. الحديث\". ولفظ حديث أبي هريرة: \"فقام رسول\n_________\n(^١) وفى (م) ﵊.\n(^٢) صحيح مسله (٣٠٧) (٨٤٠) (١/ ٥٧٤).\n(^٣) صحيح البخاري (٤١٢٨) (٥/ ١١٣)، صحيح مسلم (١٤٩) (١٨١٦) (٣/ ٤٤٩).\n(^٤) مسند أحمد (٨٢٦٠) (١٤/ ١٢).\n(^٥) سنن أبي داود (١٢٤٠) (٢/ ١٤)، سنن الترمذي (٥٦٤) (٢/ ٤٥٣)، السنن الكبرى للنسائي (١٩٤٤) (٢/ ٣٧٠)، الصغرى (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣).\n(^٦) دلائل النبوة للبيهقي (باب غزوة بني لحيان) (٣/ ٣٦٤).\n(^٧) صحيح مسلم (٣١١) (٨٤٣) (١/ ٥٧٦).","vol":"1","page":357},{"text":"اللَّه ﷺ إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، (وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابل العدو،) (^١) ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة كانت التي مقابل فركعوا وسجدوا، ورسول اللَّه ﷺ كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل (^٢) فركعوا وسجدوا ورسول اللَّه ﷺ قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم وسلموا جميعًا، فكان لرسول اللَّه ﷺ، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان\" انتهى.\nهذا لفظ (حديث) (^٣) أبي هريرة في الصلاة التي شهدها عام غزوة نجد، وقد تقدم من الصحيحين (^٤) عن ابن عمر: \"غزوت مع رسول اللَّه ﷺ قبل نجد فوازينا العدو\" وفيه، أنه ﷺ صلى بكل طائفة ركعة وسجدتين على حدة، وأنه سلم وحده، وأنهم أتموا لأنفسهم بعد سلامه. وروى الجماعة (^٥)، إلا ابن ماجه، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي ﷺ يوم ذات الرقاع: \"أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (العدو) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٥٦/ أ) من (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح البخاري (٩٤٢) (٢/ ١٤)، صحيح مسلم (٣٠٦) (٨٣٩) (١/ ٥٧٤).\n(^٥) صحيح البخاري (٤١٢٩) (٥/ ١١٣)، صحيح مسلم (٣١٠) (٨٤٢) (١/ ٥٧٥)، سنن أبي داود (١٢٣٨) (٢/ ١٣)، سنن الترمذي (٥٦٧) (٢/ ٤٥٦)، سنن النسائي الكبرى (١٩٣٨) (٢/ ٣٦٨)، الصغرى (١٥٣٧) (٣/ ١٧١).","vol":"1","page":358},{"text":"ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم فسلم بهم\" وفي رواية للجماعة (^١)، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي ﷺ، بمثل هذه الصفة. انتهى.\nفإن كان النبي ﷺ لم يغز قبل نجد إلا ذات الرقاع فقط، فقد تعارضت الأحاديث تعارضًا لا يمكن معه الجمع إلا بادعاء أنه ﷺ صلى بنجد صلوات كل صلاة بهيئة، وهو بعيد جدًّا، فإن حديث أبي هريرة عين العصر، وحديث جابر على هذا يتعين أن يكون الظهر؛ لأنه ذكر الأربع ولم يعرف عن رسول اللَّه ﷺ أنه صلاها بليل. ويتعارض حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة في الصبح، وهذا كله تجوز بعيد وإن حمل على تعدد الغزو فلا يلزم أن يكون التي شهدها أبو هريرة هي ذات الرقاع على أن الصفة التي رويت في صلاته ﷺ بعسفان التي نزلت فيها صلاة الخوف على ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي، والنسائي (^٢)، وحديث أبي عياش عند أحمد، وأبي داود، والنسائي (^٣)، وحديث ابن عباس ﵄ عند البزار يخالف الصفة التي رواها أبو هريرة في غزوة نجد. وبالجملة فقد قال البيهقي بعد ذكر اختلاف الروايات واللَّه أعلم كيف كان ذلك. والمقصود معرفة صلاته ﷺ، انتهى.\n\n(٣٩٨) قوله: وجوابه أن الصحابة ﵃ صلوها بطبرستان\"\n(عن ثعلبة بن زهدم، قال: \"كنا مع سعيد بن العاص) (^٤) بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول اللَّه ﷺ صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤١٣١) (٥/ ١١٤)، صحيح مسلم (٣٠٩) (٨٤١) (١/ ٥٧٥)، سنن أبي داود (١٢٣٩) (٢/ ١٣)، سنن الترمذى (٥٦٥، ٥٦٦) (٢/ ٤٥٥)، السنن الكبرى للنسائي (١٩٥٤) (٢/ ٣٦٧)، الصغرى (١٥٣٦) (٣/ ١٧٠)، سنن ابن ماجه (١٢٥٩) (١/ ٣٩٩).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (١٩٤٤) (٢/ ٣٧٠)، الصغرى (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (١٩٥٠) (٢/ ٣٧٣)، الصغرى (١٥٥٠) (٣/ ١٧٧).\n(^٤) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (بطبرستان) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"1","page":359},{"text":"وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا\" رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢).\nقلت: ظاهر هذا أن أبا حذيفة وصف صلاة النبي ﷺ، لا أنه صلى بهم، كما هو صريح عبارة النسائي (^٣) في رواية، حيث قال: \"فقال حذيفة أنا فوصف، فقال ﷺ … الحديث فإن جاء التصريح بأن حذيفة صلى بهم، إلا فقد أخرج أبو داود (^٤) عن عبد الرحمن بن سمرة أنه صلاها (بكابل) (^٥).\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٦) عن أبي العالية، أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان، وما كان بها يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين … الحديث\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٢٤٦) (٢/ ١٦).\n(^٢) سنن النسائي الكبرى (١٩٣١) (٢/ ٣٦٥)، الصغرى (١٥٣٠) (٣/ ١٦٨).\n(^٣) سنن النسائي الكبرى (١٩٣٠) (٢/ ٣٦٥)، الصغرى (١٥٢٩) (٣/ ١٦٧).\n(^٤) سنن أبي داود (١٢٤٥) (٢/ ١٦).\n(^٥) في (م) بكابك.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٧٤) (٢/ ٢١٤).","vol":"1","page":360},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>باب الصلاة في الكعبة</span>\n(٣٩٩) حديث: \"ابن عمر (﵄) (^١) أنه ﵇ (^٢) صلى داخل البيت بين ساريتين وبينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع\".\nأخرجه الطحاوي (^٣)، ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر: \"أن رسول اللَّه ﷺ دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي، وأغلقها عليهم، ومكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع (^٤) رسول اللَّه ﷺ؟ قال: جعل عمودًا على يساره، و(عمودين) (^٥) على يمينه، وثلاثة (أعمدة) (^٦) وراءه، وكان البيت يومئذ ستة أعمدة، ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع\".\nوفي الصحيحين (^٧) عنه \"دخل رسول اللَّه ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه ﷺ؟ قال نعم بين العمودين (اليمانيين) (^٨) \"وعنه: \"أنه قال لبلال: هل صلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٢) في (م) ﵊.\n(^٣) شرح معاني الآثار (٢٢٨٢) (١/ ٣٨٩).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٥٦/ ب) من (م).\n(^٥) في (م) (عمودًا) بالإفراد.\n(^٦) في (م) (أعمد).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٠٥) (١/ ١٠٧)، (١٥٩٨) (٢/ ١٤٩)، صحيح مسلم (٣٩٣، ٣٩٤) (١٣٢٩) (٢/ ٩٦٧).\n(^٨) في (م) (اليمانيان).","vol":"1","page":361},{"text":"دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين\" رواه أحمد (^١)، والبخاري (^٢)، وما في الصحيحين (^٣)، عن ابن عمر، ونسيت أن أسأله كم صلى يوفق بالتكرار، ففي الفتح لم يسأله، وفي الحج سأله. وما في الصحيحين (^٤)، عن ابن عباس أنه ﵇ لم يصل فيها، يوفق مع ما تقدم بأنه دخلها مرتين في الحج، كما روى الدارقطني (^٥)، عن ابن عمر: \"دخل النبي ﷺ البيت، ثم خرج وبلال خلفه، فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: لا فلما كان من الغد دخل، فسألت بلالًا: هل صلى؟ قال: نعم صلى ركعتين\" وإسناده حسن.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٣٩٠٧) (٣٩/ ٣٣٤).\n(^٢) صحيح البخاري (٣٩٧) (١/ ٨٨).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٤٠٠) (٥/ ١٧٦)، (١٥٩٨) (٢/ ١٤٩)، صحيح مسلم (٣٨٩) (١٣٢٩) (٢/ ٩٦٦).\n(^٤) صحيح البخاري (١٦٠١) (٢/ ١٥٠)، صحيح مسلم (٣٩٥) (١٣٣٠) (٢/ ٩٦٨).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٧٤٧) (٢/ ٣٩٣).","vol":"1","page":362},{"text":"<span data-type='title' id=toc-67>باب الجنائز</span>\n(٤٠٠) قوله: \"ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن هو السنة اعتبارا بحالة الوضع في القبر\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد مستنده إلا ما ذكر ابن شاهين (^١) في الجنائز عن إبراهيم النخعي قال: \"يستقبل بالميت القبلة\" وعن عطاء نحوه بزيادة \"على شقه الأيمن، ما علمت أحدا تركه من ميته\" وأما التوجيه إلى القبلة ففيه حديث أبي قتادة \"أن البراء بن معرور لما توفى أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي ﷺ: \"أصاب الفطرة\" أخرجه الحاكم (^٢)، وقال: صحيح لا أعلم في توجيه المحتضر غيره. ولأبي داود (^٣)، والنسائي (^٤)، عن عبيد بن عمير عن أبيه رفعه \"في الكبائر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا\"، ولأحمد (^٥) من حديث سلمى امرأة أبي رافع، (قالت) (^٦): \"اشتكت فاطمة\" فذكرت الحديث في وفاتها، وفيه: \"اضطجعت، واستقبلت القبلة، وجعلت يدها تحت خدها\" ووقع عنده، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه عن أم سلمى، والصواب، عن أمه سلمى.\n\n(٤٠١) حديث: \"لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَّه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: رواه الجماعة (^٧)، إلا البخاري. وفي مختصر\n_________\n(^١) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٩٧) (١/ ٢٢٨)، نصب الراية (٢/ ٢٥٣).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (١٣٠٥) (١/ ٥٠٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٨٧٥) (٣/ ١١٥).\n(^٤) رواه النسائي مختصرًا بدون ذكر القبلة، الكبرى (٣٤٦١) (٣/ ٤٢٤)، الصغرى (٤٠٠٩) (٧/ ٨٨).\n(^٥) مسند أحمد (٢٧٦١٥) (٤٥/ ٥٨٧).\n(^٦) في (م) (قال).\n(^٧) صحيح مسلم (١) (٩١٦) (٢/ ٦٣١)، سنن أبي داود (٣١١٧) (٣/ ١٩٠)، سنن الترمذي =","vol":"1","page":363},{"text":"الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر متفق عليه من حديث أبي سعيد وكأنه سبق قلم، ومع هذا فليس هو حديث الكتاب فإن حديث الكتاب: \"لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَّه\" وليس لفظ شهادة في الحديث المذكور، وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطبراني في الكبير (^١)، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لقنوا موتاكم أن لا إله إلا اللَّه، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة\" الحديث، ورجاله ثقات، وقيل أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.\n\n(٤٠٢) قوله: \"فإذا مات شدوا لحييه، وغمضوا عينيه، هكذا فعل رسول اللَّه ﷺ بأبي سلمة\".\nعن أم سلمة قالت: \"دخل النبي ﷺ على أبي سلمة -وقد شق بصره- فأغمضه\" الحديث.\nولابن ماجه (^٢)، وأحمد (^٣)، والبزار (^٤)، والحاكم (^٥)، عن شداد بن أوس: \"إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا، وفإنه يؤمن على ما قال أهل البيت\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: \"وشد اللحيين\" لم نجده.\n\n(٤٠٣) حديث: \"عجلوا موتاكم، فإن كان خيرًا قدمتموه إليه، وإن كان شرًا\n_________\n= (٩٧٦) (٣/ ٢٩٧)، السنن الكبرى للنسائي (١٩٦٥) (٢/ ٣٨٠)، الصغرى (١٨٢٦) (٤/ ٥)، سنن ابن ماجه (١٤٤٥) (١/ ٤٦٤).\n(^١) رواه الهيثمي وعزاه إلى الطبراني، مجمع الزوائد (٣٩١٦) (٢/ ٣٢٣)، وعند الطبراني في الصغير حديثًا بلفظ آخر (٧٣٣) (٢/ ٧٣٣).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٤٥٥) (١/ ٤٦٨).\n(^٣) مسند أحمد (١٧١٣٦) (٢٨/ ٣٦٠).\n(^٤) مسند البزار (٣٤٧٨) (٨/ ٤٠٢).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (١٣٠١) (١/ ٥٠٣).","vol":"1","page":364},{"text":"فبعدا لأهل النار\" (^١).\nعن عبد اللَّه بن مسعود، قال: \"سألنا نبينا ﷺ عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار\". وفي لفظ \"فبعدا لأهل النار\" رواه أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، والطحاوي (^٤)، هذا ما علمت أنه يقرب من لفظ الكتاب، ولا دلالة له على المطلوب بتمامه. وقد أخرج أبو داود (^٥) عن الحصين بن وَحْوَحٍ: \"أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله\" وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره\" رواه الطبراني في الكبير (^٦)، وفيه الحكم بن ظهير متروك.\n\n(٤٠٤) حديث: \"للمسلم على المسلم حقوق ست، وعد منها: أن يغسله بعد موته\"\nوروى مسلم (^٧) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه\". ولهما (^٨) من حديثه: \"حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٥٧/ أ) من (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٨٤) (٣/ ٢٠٦).\n(^٣) سنن الترمذي (١٠١١) (٣/ ٣٢٣).\n(^٤) شرح معاني الآثار للطحاوى (٢٧٤١) (١/ ٤٧٩).\n(^٥) سنن الترمذي (٣١٥٩) (٣/ ٢٠٠).\n(^٦) مجمع الزوائد (٤٠٦٤) (٣/ ٢٠).\n(^٧) صحيح مسلم (٥) (٢١٦٢) (٤/ ٧٠٥).\n(^٨) صحيح البخاري (١٢٤٠) (٢/ ٧١)، صحيح مسلم (٤) (٢١٦٢) (٤/ ٧٠٤).","vol":"1","page":365},{"text":"المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطىس\" وفي لفظ لهما (^١): \"خمس تجب للمسلم على أخيه\" فذكره (^٢).\n\n(٤٠٥) قوله: \"والأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم ﵇، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم\".\nروى الحاكم (^٣)، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي بن كعب ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"كان آدم رجلا أشعر، طوالًا، كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت، نزلت الملائكة بحنوطه، وكفنه من الجنة، فلما مات ﵇ غسلوه بالماء، والسدر ثلاثًا، وجعلوا في الثالثة كافورًا، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحدًا، وصلوا عليه، وقالوا لوالده: هذه سنة ولد آدم من بعده\" وسكت عنه، ثم أخرجه (^٤)، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، نحوه مرفوعًا، وفيه: \"قالوا: يا بنى آدم، هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا\" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لأن عتي بن ضمرة ليس له راوٍ غير الحسن، قلت: ورواه عبد اللَّه بن أحمد (^٥) في زيادات المسند، عن أبي بن كعب: \"أن آدم ﵇ قبضته الملائكة، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا، وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٤) (٢١٦٢) (٤/ ٧٠٤).\n(^٢) لحق عند هذا الموضع قدر سطر غير واضح فلم نستطع إثباته.\n(^٣) الحديث في الطبراني في الأوسط (٩٢٥٩) (٩/ ١٠٥)، إنما عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى الحاكم، وتابعه قاسم على ذلك ونقل عباراته بتمامها انظر نصب الراية (٢/ ٢٥٥).\n(^٤) المستدرك علي الصحيحين (١٢٧٥) (١/ ٤٩٥)، (٤٠٠٤) (٢/ ٥٩٥).\n(^٥) مسند أحمد (٢١٢٤٠) (٣٥/ ١٦٢).","vol":"1","page":366},{"text":"(٤٠٦) حديث: \"أنه عليه (الصلاة والسلام) (^١) غسل في ثيابه\".\nروى سعيد بن عفير، عن مالك بن أنس، عن جعفر، عن أبيه، عن عائشة: \"أن النبي ﷺ غسل في قميصه\" هكذا رواه سعيد دون غيره من رواة الموطأ (^٢)، وأخرج أبو داود (^٣)، عنها، قالت: \"لما أرادوا غسل رسول الله ﷺ، قالوا: واللَّه ما ندري كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله ﷺ كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمًا، قالت: ثم كلَّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون ما هو فقال: اغسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله ﷺ (وهو في قميصه) (^٤) يفاض عليه الماء والسدر (^٥) ويدلكه الرجال بالقميص\". ورواه أحمد (^٦) أيضًا.\n\n(٤٠٧) حديث: \"إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا\".\nوأخرجه الحاكم (^٧)، وابن حبان (^٨)، والبيهقي (^٩)، عن جابر ﵁، أن النبي ﷺ قال: \"إذا أجمرتم الميت فأوتروا\" وفي رواية (^١٠): \"فأجمروه ثلاثًا\" وللبيهقي (^١١): \"جمروا كفن الميت ثلاثًا\" وإسناد الحديث صحيح. قاله الحاكم: وعن أبي هريرة\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٢) موطأ مالك تحقيق الأعظمي (٧٩٠) (٢/ ٣٢٣) وهذا أقرب الألفاظ ولم يورد مالك إسنادًا.\n(^٣) سنن أبي داود (٣١٤١) (٣/ ١٩٦).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٥٧/ ب) من (م).\n(^٦) مسند أحمد (٢٦٣٠٦) (٤٣/ ٣٣١)، (٢٦٣٠٧) (٤٣/ ٣٣٢).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (١٣١٠) (١/ ٥٠٦).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٣٠٣١) (٧/ ٣٠١).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٦٧٠٢) (٣/ ٥٦٧).\n(^١٠) مسند أحمد (١٤٥٤٠) (٢٢/ ٤١١).\n(^١١) السنن الكبرى للبيهقي (٦٧٠٢) (٣/ ٥٦٧).","vol":"1","page":367},{"text":"رفعه: \"إن اللَّه وتر يحب الوتر\". متفق عليه (^١).\n\n(٤٠٨) قوله: \"لأنه سنة الغسل\" تقدم في الطهارة\".\n\n(٤٠٩) حديث: \"ابدأن بميامنها\".\nعن أم عطية، أن رسول اللَّه ﷺ حيث أمرها أن تغسل ابنته، قال لها: \"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها\". متفق عليه (^٢) واللفظ لمسلم. وعنها أنها قالت: دخل علينا رسول اللَّه ﷺ حين توفيت ابنته، فقال: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورًا- أو شيئًا من كافور -فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه- يعني: إزاره\". رواه الجماعة (^٣). وفي لفظ: \"اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) وفيه قالت: \"فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها\" متفق عليهما (^٤)، ولكن ليس لمسلم فيه \" (فألقيناها) (^٥) خلفها\" وصرح ابن ماجه (^٦) بأن ذلك في \"أم كلثوم ابنته ﷺ\" وفي مسلم (^٧) مثله في \"زينب\".\n\n(٤١٠) قوله: قالت عائشة: \"علام تنصون ميتكم؟ أي تستقصون\".\nروى الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار (^٨)، ثنا أبو حنيفة،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٤١٠) (٨/ ٧)، صحيح مسلم (٥، ٦) (٢٦٧٧) (٤/ ٢٠٦٢).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٧) (١/ ٤٥)، (١٢٥٥) (٢/ ٧٤) صحيح مسلم (٤٢، ٤٣) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٨).\n(^٣) صحيح البخارى (١٢٥٣) (٢/ ٧٣)، (١٢٥٤) (٢/ ٧٤)، صحيح مسلم (٣٦، ٤٠) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦).\n(^٤) صحيح البخاري (١٢٦٢، ١٢٦٣) (٢/ ٧٥)، صحيح مسلم (٣٩، ٤١) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦).\n(^٥) في (م) فألقينا.\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٤٥٨) (١/ ٤٦٨).\n(^٧) صحيح مسلم (٤٠) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٨).\n(^٨) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٢٧) (٢/ ٢٥).","vol":"1","page":368},{"text":"عن حماد، عن إبراهيم \"أن عائشة رأت ميتا يسرح رأسه، فقالت: علام تنصون ميتكم؟ \" وأخرجه عبد الرازق (^١)، عن الثوري، عن حماد. وأخرجه أبو عبيد فى \"الغريب\" (^٢) عن هشام، عن المغيرة، عن إبراهيم وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة. قال أبو عبيد: هو من نصوت إذا مددت الناصية، أي أن الميت لا يحتاج إلى تسريح، وذلك بمنزلة الأخذ من الناصية.\n\n(٤١١) قوله: \"لأن البداءة بالميامن سنة\" تقدم.\nوفيه أيضًا حديث عائشة: \"أن النبي ﷺ كان يعجبه التيامن في كل شيء\" متفق عليه (^٣).\n\n(٤١٢) حديث علي: أنه أسند رسول اللَّه ﷺ إلى صدره\".\nأخرج ابن ماجه (^٤)، عن علي ﵁، قال: \"لما غسل النبي ﷺ ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم يجده، فقال: يا أبا الطيب، طبت حيًا وطبت ميتًا\".\n\n(٤١٣) قوله: \"لأن التطيب سنة\"\nعن ابن عباس، قال: \"بينما رجل مع رسول اللَّه ﷺ بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه (في ثوبين) (^٥)، ولا تحنطوه، ولا تجمروا رأسه، فإن اللَّه تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا\". رواه الجماعة (^٦).\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٦٢٣٢) (٣/ ٤٣٦).\n(^٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣٠٠) (١/ ٢٣٠).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٨) (١/ ٤٥)، (٤٢٦) (١/ ٩٣)، (٥٣٨٠) (٧/ ٦٨)، (٥٨٥٤) (٧/ ١٥٤)، (٥٩٢٦) (٧/ ١٦٤)، صحيح مسلم (٦٦، ٦٧) (٢٦٨) (١/ ٢٢٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٤٦٧) (١/ ٤٧١).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) صحيح البخاري (١٢٦٥: ١٢٦٨) (٢/ ٧٥، ٧٦)، صحيح مسلم (٩٣: ١٠٣) (١٢٠٦) =","vol":"1","page":369},{"text":"وللنسائي (^١)، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا\" وهو مشعر بأن العادة تقدمت بالتطيب، وتقدم في حديث غسل آدم ذكر الحنوط. وعن علي ﵁ \"أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده، وقال: هو فضل حنوط رسول اللَّه ﷺ\" أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، والحاكم (^٣). وللحاكم (^٤) من حديث عبد اللَّه بن مغفل: \"اجعلوا في آخر غسلي كافورًا\" وعن ابن مسعود، قال: \"يوضع الكافور على مواضع سجود الميت\" أخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، والبيهقي (^٦). وروى عبد الرزاق (^٧) عن سلمان: \"أنه أمر بمسك أن يطيب به إذا مات\".\n\n(٤١٤) حديث: \"أنه ﵇ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها قميصه\".\nقلت: قد اختلف في كفن (^٨) النبي ﷺ، وأنا أذكر لك ما حضرني في ذلك،\n_________\n= (٢/ ٨٦٥: ٨٦٧)، سنن أبي داود (٣٢٣٨) (٣/ ٢١٩)، سنن الترمذي (٩٥١) (٣/ ٢٧٧)، سنن النسائي (٢٧١٣، ٢٧١٤) (٥/ ١٤٤)، (٢٨٥٣: ٢٨٥٨) (٥/ ١٩٥: ١٩٧)، سنن ابن ماجه (٣٠٨٤) (٢/ ١٠٣٠).\n(^١) سنن النسائي الكبرى (٢٠٤٢) (٢/ ٤١٣)، سنن النسائي الصغرى (١٩٠٤) (٤/ ٣٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٣٦) (٢/ ٤٦١).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (١٣٣٧) (١/ ٥١٥).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (٦٤٧٥) (٣/ ٦٧٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٩١٦) (٢/ ٤٥١).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦٧٠٥) (٣/ ٥٦٨)، السنن الصغير (١٠٤٥) (٢/ ١٤)، معرفة السنن والآثار (٧٣٩٥) (٥/ ٢٤٥).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٦١٤٢) (٣/ ٤١٤).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٥٨/ أ) من (م).","vol":"1","page":370},{"text":"فمن ذلك ما رواه الجماعة (^١)، عن عائشة ﵂، قالت: \"كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية (جدد) (^٢) يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا\" ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي (^٣)، عن جابر بن سمرة\" كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة\" وفيه ناصح بن عبد اللَّه، وهو ضعيف. ومن حديثه رواه البزار (^٤) (بلفظه) (^٥) سواء. ومن ذلك ما رواه أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، عن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه ﷺ كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان\" تفرد به يزيد بن أبي زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه. وأخرج أبو يعلى (^٨)، عن الشاذكوني، ثنا يحيى بن أبي الهيثم، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل، قال: \"كفن رسول اللَّه ﷺ في ثوبين أبيضين سحولية\" ومن ذلك ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار (^٩) (أنا) (^١٠) أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم: \"أن النبي ﷺ كفن في حلة يمانية وقميص\" ومن ذلك ما\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٢٦٤) (٢/ ٧٥)، (١٢٧٣) (٢/ ٧٧)، (١٣٨٧) (٢/ ١٠٢)، صحيح مسلم (٤٥، ٤٦، ٤٧) (٩٤١) (٢/ ٦٤٩)، سنن أبي داود (٣١٥١) (٣/ ١٩٨)، سنن الترمذي (٩٩٦) (٣/ ٣١٢)، سنن النسائي (١٨٩٧، ١٨٩٨) (٤/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٤٧٠) (١/ ٤٧٢).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال (باب ناصح بن عبد اللَّه) (٨/ ٣٠٣).\n(^٤) مسند البزار (٤٢٧٥) (١٠/ ١٩١).\n(^٥) في (م) (بلفظ).\n(^٦) مسند أحمد (١٩٤٢) (٣/ ٤١٤)، (٢٢٨٤) (٤/ ١٣٩)، (٢٣٥٧) (٤/ ١٨٦).\n(^٧) سنن أبي داود (٣١٥٣) (٣/ ١٩٩).\n(^٨) مسند أبي يعلى (٦٧٢٠) (٢/ ٨٨).\n(^٩) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٢٨) (٢/ ٢٧).\n(^١٠) في (م) (ثنا).","vol":"1","page":371},{"text":"أخرجه الطبراني في الكبير (^١)، عن أبي إسحاق، قال: \"سألت آل محمد ﷺ، وفيهم ابن نوفل: في أي شيء كفن رسول اللَّه ﷺ؟ قال: في حلة حمراء ليس فيها قميص، وجعل في قبره شق قطيفة كانت لهم\" وله (^٢) في أخرى، قال: \"أتيت حلقة من بني عبد المطلب، فسألت أشياخهم في كم كفن النبي ﷺ؟ \" فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح. ومن ذلك ما أخرجه الجماعة (^٣) إلا أحمد والبخاري، عن عائشة ﵂: \"وأما الحلة فإنما تشبه على الناس فيها، إنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية\" لفظ مسلم، وله قالت: لما أدرج رسول اللَّه ﷺ في حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص\" ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط (^٤)، عن أنس بن مالك \"أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص\" قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" (^٥): إسناده حسن. ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط أيضًا (^٦)، عن أبي هريرة قال: \"إذا مت فلا تقمصوني، فإني رأيت رسول اللَّه ﷺ لم يقمص، ولم يعمم\" وفيه خالد بن يزيد العمري، وهو ضعيف. ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال:\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٦٨) (٣/ ٢٣٩).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٦٧) (٣/ ٢٣٨).\n(^٣) صحيح البخاري (١٢٧٣) (٢/ ٧٧)، صحيح مسلم (٤٥) (٩٤١) (٢/ ٦٤٩) سنن أبي داود (٣١٥٣) (٣/ ١٩٩)، سنن الترمذي (٩٩٦) (٣/ ٣١٢)، سنن النسائي (١٨٩٨، ١٨٩٩) (٤/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٤٦٩) (١/ ٤٧٢)،.\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٢١١٨) (٢/ ٣٢٦).\n(^٥) مجمع الزوائد (٤٠٨٨) (٣/ ٢٤).\n(^٦) المعجم الأوسط (٦٣٥١) (٦/ ٢٦٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٤٨) (٢/ ٤٦٢).","vol":"1","page":372},{"text":"\"كفن رسول اللَّه ﷺ في ثوبين صحاريين، وبرد حبرة، قال: وأوصاني أبي بذلك\": ثنا عبد الأعلى، عن معمر، (عن الزهري) (^١)، عن سعيد بن المسيب، قال: \"كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب أحدها برد\" (^٢)، ثنا عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري، عن علي بن الحسين، قال: \"كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة\" (^٣)، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة: \"أن رسول اللَّه ﷺ سجي في برد حبرة\" (^٤)، فصدق ذلك عند قول علي بن الحسين انتهى ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في \"الكبير\" (^٥) عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: \"كفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب، برد صنعاني، وبردي حبرة\" وفيه مغيث بن المحرر لم نقف على ترجمته. ومن ذلك ما أخرجه البزار (^٦) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ كفن في ريطتين وبرد نجراني\" ورجاله رجال الصحيح. ومن ذلك ما أخرجه النسائي (^٧) في حديث عائشة: \"فذكر لها قولهم في ثوبين، وبرد حبرة، فقالت (^٨): قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه\" ومن ذلك ما أخرجه (ابن حبان (^٩) عن الفضل بن العباس كفن رسول الله ﷺ في ثوبين سحوليين ومن ذلك ما أخرجه) (^١٠).\n_________\n(^١) ليست فى (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٧٥) (٢/ ٤٦٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٧٤) (٢/ ٤٦٤).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٩١٦٨) (٩/ ٧٥).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٠٣٨٧) (١٠/ ١٨٠).\n(^٦) مسند البزار (٧٨١١) (٤/ ٢٣٩).\n(^٧) السنن الكبرى (٢٠٣٧) (٢/ ٤١١)، (٧٠٧٨) (٦/ ٣٩٤)، الصغرى (١٨٩٩) (٤/ ٣٥).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٥٨/ ب) من (م).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٣٠٣٥) (٧/ ٣٠٧).\n(^١٠) سقط من (م) كعادة الناسخ فى إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ما أخرجه) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"1","page":373},{"text":"ابن أبي شيبة (^١) والبزار (^٢)، من حديث علي بن أبي طالب ﵁، قال: \"كفن رسول اللَّه ﷺ في سبعة أثواب\" وقد أنكره ابن حبان، وابن عدي على رواية ابن عقيل، وقال البزار: تفرد به عنه حماد بن سلمة. انتهى. وقد روى الحاكم (^٣) من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ما يعضد رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، (عن ابن الحنفية، عن علي، قال بعض الحفاظ: ابن عقيل إذا انفرد فحديثه حسن. وأما إذا خالف فلا يقبل، وقد خالف هو رواية نفسه. فروى عن جابر: \"أنه ﷺ كفن في ثوب نمرة\" انتهى.\nقلت: ليست هذه بمخالفة، فقد سقط من المتن لفظ \"حمزة\"، كما أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل) (^٥)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ كفن حمزة في ثوب. ذلك الثوب نمرة\" أو أنه كفن بصيغة الماضي لا بصيغة المفعول واللَّه أعلم. ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي في \"الكامل\" (^٦) من حديث قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ كفن في قطيفة حمراء\" انتهى. قال ابن القطان: أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة الكامل لفظ دفن بكفن، فإن مسلمًا (^٧) أخرج هذا الحديث من طريق شعبة بلفظ \"جعل في قبره قطيفة حمراء\" انتهى. وفي قيس بن الربيع مقال.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٨٤) (٢/ ٤٦٥).\n(^٢) مسند البزار (٦٤٦) (٢/ ٢٤٥).\n(^٣) التلخيص الحبير (٧٤٦) (٢/ ٢٥٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٦١) (٢/ ٤٦٣).\n(^٥) الأسطر التي بين المعقوفين فيها تكرار في (م) والعبارة مضطربة، شيئًا ما.\n(^٦) الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ١٦٦).\n(^٧) صحيح مسلم (٩١) (٩٦٧) (٢/ ٦٦٥).","vol":"1","page":374},{"text":"أثر أبي بكر ﵁.\nروى عبد اللَّه بن أحمد في \"زيادات الزهد (^١) \" عن عائشة ﵂: أن أبا بكر قال عندما احتضر: \"انظروا ثوبي هذين، فاغسلوهما، ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد\". وأخرجه مسدد (^٢) في \"مسنده\" ثنا يحيى، ثنا شعبة، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه عبد الرزاق (^٣)، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: \"قال أبو بكر: لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما، وكفنوني فيهما، قالت عائشة: ألا نشتري لك جديدًا؟ قال: لا، الحي أحوج إلى الجديد من الميت\" وأخرجه أيضًا أحمد (^٤) في قصة، والحاكم (^٥)، وابن سعد (^٦)، وروى البخاري في \"صحيحه\" (^٧) من طريق هشام بن عروة، (عن أبيه،) (^٨) عن عائشة: \"أن أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي ﷺ؟ (قالت) (^٩): في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص، ولا عمامة، فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه، به درع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة\".\n\n(٤١٥) حديث مصعب بن عمير.\nعن خباب بن الأرت، قال: \"هاجَرنا مع رسول اللَّه ﷺ نلتمس وجه اللَّه، فوقع\n_________\n(^١) الزهد لأحمد بن حنبل (٥٦٣) (١/ ٩٠).\n(^٢) نصب الراية (٢/ ٢٦٢)، التلخيص الحبير (٢/ ٣٢٩).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٦١٧٨) (٣/ ٤٢٣).\n(^٤) مسند أحمد (٢٤١٨٦) (٤٠/ ٢١٨).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (٦٤٧٥) (٣/ ٦٧٠).\n(^٦) الطبقات الكبرى ط العلمية (٣/ ١٤٦)، (٣/ ١٥٣).\n(^٧) صحيح البخاري (١٢٧٣) (٢/ ٧٧)، (١٣٨٧) (٢/ ١٠٢).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) فى (م) (قال).","vol":"1","page":375},{"text":"أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عميرٍ، قتل يوم أحدٍ، فلم نجد ما نكفنه به، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول اللَّه ﷺ أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذْخر\" متفق عليه (^١). وفي رواية لمسلم (^٢): \"فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة\".\n\n(٤١٦) حديث أم عطية:\n\"أن النبي ﷺ ناولها في كفن (ابنته) (^٣) ثوبًا ثوبًا، حتى ناولها خمسة أثواب، آخرها خرقة تربط فوق ثدييها\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وأخرج أبو داود (^٤) معناه من حديث ليلى بنت قانف الثقفية الصحابية، قالت: \"كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللَّه ﷺ، فكان أول ما أعطانا الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير، قالت: ورسول اللَّه ﷺ (^٥) جالس عند الباب معه كفنها يناولها ثوبًا ثوبًا\" قال النووي: إسناده حسن، وأعله ابن القطان بجهالة بعض الرواة، وقال المنذري، ضعيف. قلت: ليس فيه للخرقة التي تربط فوق الثديين ذكر، وظاهر السياق يقتضي خلاف ذلك، ففي رواية مسلم (^٦): \"فألقى إلينا حقوة، وقال: أشعرنها إياه\". والحقو والحقا: الإزار. والإشعار: جعل الثوب على البدن بلا حائل. فأين المعنى؟ واللَّه أعلم. على أنه قد ثبت ما يعارض مرويهم، فأخرج حرب\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٢٧٦) (٢/ ٧٧)، (٣٩١٤) (٥/ ٦٣)، (٤٠٤٧) (٥/ ٩٥)، (٤٠٨٢) (٥/ ١٠٣)، صحيح مسلم (٤٤) (٩٤٠) (٢/ ٦٤٩).\n(^٢) صحيح مسلم (٤٤) (٩٤٠) (٢/ ٦٤٩).\n(^٣) في (م) (بنته).\n(^٤) سنن أبي داود (٣١٥٧) (٣/ ٢٠٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٥٩/ أ).\n(^٦) صحيح مسلم (٣٦) (٩٣٩) (٢/ ٦٤٦).","vol":"1","page":376},{"text":"الكرماني \"في مسائله\" (ثنا) (^١) عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، قال: وأخبرني شيبان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة، عن (أم سليم) (^٢)، عن النبي ﷺ قال: \"تكفن المرأة في خمسة أثواب، (أحدهن الّذي) (^٣) يلف فيه فخذاها\" وأخرجه الطبراني في الكبير (^٤) بلفظ: \"وليكن كفنها في خمسة أثواب، إحداها الإزار يلف به فخذيها\" وقال البخاري (^٥)، قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان، والوركان، تحت الذراع\".\n\n(٤١٧) حديث: \"الصلاة على كل ميت\"\n(وأخرج الطيالسي (^٦) مرفوعًا عن عائشة \"وصلوا على كل ميت\") (^٧).\nوأخرج إسحاق بن راهويه (^٨)، عن علي مرفوعًا: \"ثلاث من أصل الدين، وفيه وتصلي على من مات من أهل القبلة\".\n\n(٤١٨) حديث: \"صلوا على كل بر وفاجر\" تقدم في الصلاة.\nالصلاة على آدم، تقدم في أول الباب.\n\n(٤١٩) قوله: \"ولما روي أن الحسين\".\n_________\n(^١) في (م) (حدثنا).\n(^٢) في (م) (أم سلمة).\n(^٣) في (م) (إحداهن التي).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٣٠٤) (٢٥/ ١٢٤).\n(^٥) رواه البخاري معلقًا باب: كيف الإشعار للميت؟.\n(^٦) لم أجده عند الطيالسي، وله أصل عند الدارقطني عن رواية واثلة بن الأسقع (١٧٦٦) (٢/ ٤٠٣)، كذا في البدر المنير (٤/ ٤٦٠)، الدراية (٢٠٤) (١/ ١٦٩)، نصب الراية (٢/ ٢٧).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) إتحاف الخيرة المهرة (١٢٨) (١/ ١٣٩).","vol":"1","page":377},{"text":"عن أبي حازم، قال: \"شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، وهو يقول تقدم، فلولها أنها السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة يومئذ\" رواه الطبراني في الكبير (^١)، والبزار (^٢)، ورجاله موثوقون.\n\n(٤٢٠) قوله: \"لأعادها الناس على النبي ﷺ وأصحابه ولم يفعلوا\"\nقلت: أما بعد الدفن فلم أره، وأما قبله فقد روي في غير حديث: \"أن الناس صلوا على رسول اللَّه ﷺ أرسالًا متفرقين\" رواه ابن ماجه (^٣)، والبيهقي (^٤) عن ابن عباس بلفظ: \"ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالًا لا يؤمهم على رسول اللَّه ﷺ أحد\". وروى أحمد (^٥) معناه، وذكره مالك (^٦)، بلاغًا. وأما الآثار في ذلك فقد روى الأثرم، عن علي ﵁ \"أنه صلى على جنازة بعدما صلى عليها\"، وعن أنس: \"أنه أتى جنازة، وقد صلي عليها، والسرير موضوع، فصلى على السرير\"، وعن أبي موسى: \"أنه صلى على جنازة قد صلي عليها\" وعن علي (^٧): \"أنه صلى على سهل بن حنيف بالرحبة، فلما انتهوا إلى الجبانة لحقهم قرظة بن كعب في نفر من أصحابه، فقال: يا أمير المؤمنين إني لم أشهد الصلاة عليه، فقال: صلوا عليه، فكان إمامهم قرظة\" رواهن الأثرم (^٨)، وروى ابن أبي شيبة (^٩)، عن عائشة: \"أنها صلت على أخيها عبد الرحمن\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٢٩١٢) (٣/ ١٣٦).\n(^٢) مسند البزار (١٣٤٥) (٤/ ١٨٧).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٦٢٨) (١/ ٥٢٠).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٦٩٠٧) (٤/ ٤٨).\n(^٥) مسند أحمد (٢٠٧٦٦) (٣٤/ ٣٦٥).\n(^٦) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٩٧١) (١/ ٣٨٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٥) (٢/ ٤٩٥)، (١١٩٣٧) (٣/ ٤١).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٥) (٢/ ٤٩٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٣٩) (٣/ ٤١).","vol":"1","page":378},{"text":"بعدما دفن\" وأن ابن عمر (^١) \"صلى على عاصم كذلك\" وعن أنس (^٢) مثله، وعن عبد الله (^٣) نحوه.\n\n(٤٢١) حديث عمر: \"إن الصلاة على الميت لا تعاد\" هكذا ذكره.\n\n(٤٢٢) قوله: \"لإطلاق ما روينا\".\nيشير إلى حديث: \"صلوا على كل بر وفاجر، والصلاة على كل ميت\" وفي الباب عن أنس: \"أن النبي ﷺ صلى على قبر امرأة قد دفنت\" رواه ابن حبان (^٤)، ولمالك (^٥) عن أبي أمامة بن سهل: \"أن مسكينة مرضت، فقال النبي ﷺ: إذا ماتت فآذنوني بها، فخرجوا بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوه\" الحديث، وفيه: \"فخرج حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربعًا\" ولابن حبان (^٦)، عن (يزيد بن ثابت) (^٧) شاهد له، وأخرجه الحاكم (^٨). وفي المتفق عليه (^٩)، عن أبي هريرة \"أن رجلًا أسود كان يقم المسجد … الحديث\". وفيه \"فأتى قبره فصلى عليه\" ولهما (^١٠)، عن الشعبي،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٤٠) (٣/ ٤١).\n(^٢) مجمع الزوائد (٤١٩١) (٣/ ٣٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٣٨) (٣/ ٤١).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٠٨٤) (٧/ ٣٥٣).\n(^٥) موطأ مالك ت الأعظمي (٧٧٢/ ٢٥٨) (٢/ ٣١٨)، ت عبد الباقي (١٥) (١/ ٢٢٧).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٣٠٨٧) (٧/ ٣٥٦).\n(^٧) في الأصل و(م) (زيد بن ثابت) بينما الصواب كما أثبتناه من المستدرك، وصحيح ابن حبان وهو من رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت .... الحديث.\n(^٨) المستدرك على الصحيحين (٦٥٠٥) (٣/ ٦٨٢).\n(^٩) صحيح البخاري (٤٦٠) (٢/ ٨٦)، صحيح مسلم (٧١) (٩٥٦) (٢/ ٦٥٩).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٣١٩) (١/ ٩٩)، صحيح مسلم (٦٨) (٩٥٤) (٢/ ٦٥٤).","vol":"1","page":379},{"text":"قال (^١). \"أخبرني عن شهد النبي ﷺ أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعًا\" وسمى الذي أخبره ابن عباس. وللترمذي (^٢) عن سعيد بن المسيب: \"أن أم سعد بن عبادة ماتت، والنبي ﷺ غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر\". قال البيهقي (^٣): روي موصولًا عن ابن عباس، والمرسل أصح.\n\n(٤٢٣) حديث: \"سمرة بن جندب أن النبي ﷺ صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها\".\nورواه الجماعة (^٤)، والطحاوي (^٥) عن سمرة بن جندب: \"صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول اللَّه ﷺ في الصلاة وسطها\" انتهى. لم يذكر أحد منهما الصدر وألفاظهم متقاربة جدًّا.\n\n(٤٢٤) قوله: \"كما فعل أنس\" عن أبي غالب الحناط، قال: \"شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتى بجنازة امرأة، فصلى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد (العدوي) (^٦)، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول اللَّه ﷺ يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم\" رواه أحمد (^٧)، وابن ماجه (^٨)،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٥٩/ ب) من (م).\n(^٢) سنن الترمذي (١٠٣٧) (٣/ ٣٤٦).\n(^٣) التلخيص الحبير (٧٧٥) (٢/ ٢٩٢)، (٣٠٣) (١/ ٢٣٢)، نصب المنير (٢/ ٢٦٦).\n(^٤) صحيح البخاري (١٣٣١، ١٣٣٢) (٢/ ٨٨)، صحيح مسلم (٨٨) (٩٦٤) (٢/ ٦٦٤)، سنن أبي داود (٣١٩٥) (٣/ ٢٠٩)، سنن الترمذي (١٠٣٥) (٣/ ٣٤٤)، سنن النسائي (٣٩٣) (١/ ١٩٥)، (١٩٧٦) (٤/ ٧٠)، (١٩٧٩) (٤/ ٧٢) سنن ابن ماجه (١٤٩٣) (١/ ٤٧٩)، مسند أحمد (٢٠٢١٧) (٣٣/ ٣٧٢).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٢٨١١) (١/ ٤٩٠).\n(^٦) في الأصل وفي (م) (العلوي).\n(^٧) مسند أحمد (١٢١٨٠) (٩/ ٢١٩)، (١٣١١٤) (٢٠/ ٣٨٠).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٤٩٤) (١/ ٤٧٩).","vol":"1","page":380},{"text":"والترمذي (^١)، وأبو داود (^٢)، وفي لفظ: \"فقال العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه ﷺ يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، وفي لفظه أيضًا، عن أبي غالب: \"فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم\".\nقلت: رواه ابن أبي شيبة (^٣)، فقال: (ثنا) (^٤) وكيع، عن همام، عن نافع عن غالب أو أبي غالب، عن أنس: \"أنه أتي بجنازة رجل، فقام عند رأس السرير، وأتى بجنازة امرأة، فقام أسفل من ذلك عند الصدر، فقال العلاء بن زياد: (هكذا) (^٥) رأيت رسول اللَّه ﷺ يصنع؟ قال: نعم. ثم أقبل علينا، فقال: احفظوا\".\nتتمة. روى أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، عن عمار بن أبي عمار: \"شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي ﵁، وابنها زيد بن عمر) (^٨)، فجعل الغلام مما يلي الإمام -فأنكرت ذلك- وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة\". وللبيهقي (^٩): \"وكان في القوم الحسن والحسين، وأبو هريرة ونحو من ثمانين صحابيًّا\". وفي رواية: \"والإمام يومئذ سعيد بن العاص\".\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٩٧٣) (٣/ ٢٩٤)، (١٠٣٤) (٣/ ٣٤٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٩٤) (٣/ ٢٠٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٤٤) (٣/ ٦).\n(^٤) في (م) (حدثنا).\n(^٥) في الأصل (ها كذا) بألف وإملائيًا ما أثبتناه.\n(^٦) سنن أبي داود (٣١٩٣) (٣/ ٢٠٨).\n(^٧) سنن النسائي (١٩٧٨) (٤/ ٧١).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٦٩٢٠) (٤/ ٥٣).","vol":"1","page":381},{"text":"وروى ابن أبي شيبة (^١)، عن أبي هريرة: \"أنه قدم النساء مما يلي القبلة، والرجال حيال الإمام\" وعن ابن عمر (^٢)، وزيد بن ثابت نحوه (^٣)، وكذا عن عثمان (^٤)، وعن واثلة (^٥)، وعن علي (^٦)، وسعيد بن العاص (^٧). وأخرج ابن أبي شيبة (^٨) أيضًا، عن (مسلمة) (^٩) بن مخلد، قال: \"سنتكم في الموت سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك\" عن سالم، والقاسم، وعطاء: \"النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة\".\n\n(٤٢٥) حديث: \"أربع كأربع الجنائز\" تقدم في العيدين.\n\n(٤٢٦) حديث: \"لا ترفع الأيدي\" تقدم في الصلاة. ولا حجة فيه.\nوما روى الدارقطني (^١٠) عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود فيه\" مجهول. وأخرج الترمذي (^١١) معناه من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف. وأخرج البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح، عن ابن عمر: \"أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة\" وأخرجه الدارقطني مرفوعًا، وقال: الصواب موقوف.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٦١) (٣/ ٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٦٢) (٣/ ٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٦٣) (٣/ ٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٧٢) (٣/ ٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٧٣) (٣/ ٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٦٩) (٣/ ٨)، (١١٨٩٢) (٣/ ٣٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٦٨) (٣/ ٨).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٧٧) (٣/ ٩).\n(^٩) في (م) (مسلم).\n(^١٠) سنن الدارقطني (١٨٣٢) (٢/ ٤٣٨).\n(^١١) سنن الترمذي (٨٤٠) (١/ ٣٥٤)، (١٠٧٧) (٣/ ٣٨٠).","vol":"1","page":382},{"text":"(٤٢٧) قوله: سنة الدعاء\".\nروى أصحاب السنن الأربعة (^١)، والحاكم (^٢)، وابن حبان (^٣)، عن فضالة بن عبيد، قال: سمع رسول اللَّه ﷺ رجلًا يدعو في صلاته، لم يمجد اللَّه، ولم يصل على النبي (^٤) ﷺ، فقال رسول اللَّه ﷺ: عجل هذا، ثم دعاه، فقال له -أو أمره-: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه والثناء عليه، ثم يصلى على النبي ﷺ، ثم يدعو بما شاء\".\n\n(٤٢٩) قوله: \"قيل لا أذكر إلا وتذكر معي\"\nأخرج ابن أبي حاتم (^٥)، وابن المنذر (^٦) في تفسيرهما، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: \"أتاني جبريل قال: إن ربي ﷿ قال: تدري كيف رفعت ذكرك؟: قال: اللَّه أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي\".\n\n(٤٣٠) قوله: \"هكذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ، وهو فعل السلف، والخلف\" الطبراني (^٧)، والبيهقي (^٨)، من طريق النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٤٨١) (٢/ ٧٧)، سنن الترمذي (٣٤٧٧) (٥/ ٥١٧)، السنن الكبرى للنسائي (١٢٠٨) (٢/ ٧١)، سنن النسائي (١٢٨٤) (٣/ ٤٤)، وليس الحديث عند ابن ماجه انظر التلخيص الحبير (٤٠٥) (١/ ٦٣٠) حيث لم يعزه ابن حجر إليه.\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٩٨٩) (١/ ٤٠١).\n(^٣) صحيح ابن حبان (١٩٦٠) (٥/ ٢٩٠).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٦٠/ أ) من (م).\n(^٥) تفسير ابن حاتم (١٩٣٩٢) (١٠/ ٤٤٥).\n(^٦) إتحاف الخيرة المهرة (٦٥٠٤) (٧/ ١٢٧).\n(^٧) المعجم الأوسط (٥٤٧٤) (٥/ ٣٣٤).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦٩٤٨) (٤/ ٦١).","vol":"1","page":383},{"text":"عباس، قال: \"آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه ﷺ كبر عليها أربعًا\". والنضر ضعيف. وله طريق آخر، عن نافع أبي هرمز أحد المتروكين، عن عطاء، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ كان يكبر على أهل بدر سبعًا، وعلى بني هاشم خمسًا، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات، إلى أن مات\" أخرجه أبو نعيم (^١) في تاريخ (أصفهان) (^٢) في المحمدين. وللدارقطني (^٣)، والحاكم (^٤)، من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس: \"آخر ما كبر النبي ﷺ أربع تكبيرات\" وفيه فرات بن السائب، وهو متروك. وتابعه أبو المليح، عن ميمون، لكن في إسناده محمد بن معاوية، وهو متروك. أخرجه ابن حبان (^٥) في الضعفاء. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة (^٦)، من طريق فرات بن السائب، فقال: عن ميمون، عن ابن عمر. وأخرج ابن سماك في فوائده (^٧)، فقال: (فرات بن سليمان (........) (^٨) ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقال: كذا في الكتاب حبيش بن بكر بن حبيش. وفرات بن سليمان) (^٩) (^١٠).\n_________\n(^١) تاريخ أصبهان (٢/ ٢٥٧).\n(^٢) فى (م) أسفهان بالسين.\n(^٣) سنن الدارقطني (١٨١٨) (٢/ ٤٣٣).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٤٢٤) (١/ ٥٤٣).\n(^٥) المجروحين لابن حبان (١٠٠٣) (٢/ ٢٩٨).\n(^٦) مسند الحارث (٢٧٢) (١/ ٣٧١).\n(^٧) البدر المنير (٥/ ٢٦٣).\n(^٨) كلمة غير واضحة بالأصل.\n(^٩) ليس ما بين المعقوفين في (م).\n(^١٠) في كتاب البدر المنير نَا أَحْمد بن الْوَلَيد الفحام، نَا خُنَيْس بن بكر بن خُنَيْس، ثَنَا الْفُرَات (ابْن) سُلَيْمَان الْجَزرِي، عَن مَيْمُون، عَن عبد اللَّه بن عَبَّاس قَالَ: \"آخر مَا كبر رَسُول اللَّه ﷺ عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعًا (وَهَذَا الْأَخير رَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد اللَّه فِي \"مُسْتَدْركه\" بِلَفْظ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: =","vol":"1","page":384},{"text":"وللدارقطني (^١)، عن مسروق، قال: \"صلى عمر على بعض أزواج النبي ﷺ، فكبر أربعًا، وقال: هذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ\". وفيه يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، وهو متروك.\nوروى محمد بن الحسن في الآثار (^٢)، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: \"أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا، وستًا، وأربعًا، حتى قبض النبي ﷺ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر حتى قبض أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب، قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من (بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم) (^٣)، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ حين قبض، فيأخذون به، (فيرفضون) (^٤) ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ أربعًا\". انتهى. وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر.\nقلت: قد أخرجه (^٥) موصولًا أبو بكر النجاد، فقال: (ثنا) (^٦) عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: \"جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز، فقال بعضهم: كبر\n_________\n= \"آخر مَا كبر رَسُول اللَّه ﷺ عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعًا) وَكبر عمر عَلَى أبي بكر (أَرْبعًا)، وَكبر (عبد اللَّه بن عمر عَلَى) عمر أَرْبعًا، وَكبر الْحسن.\n(^١) سنن الدارقطني (١٨٣٧) (٢/ ٤٤١).\n(^٢) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٤٠) (٢/ ٨٢).\n(^٣) في (م) تكرر ما بين القوسين مع شيء من الاضطراب.\n(^٤) في (م) (ويرفضون).\n(^٥) البدر المنير (٥/ ٢٦٥).\n(^٦) في (م) (حدثنا).","vol":"1","page":385},{"text":"النبي ﷺ سبعًا، وقال بعضهم خمسًا، وقال بعضهم أربعًا، فجمع عمر على أربع كأطول الصلاة\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، عن وكيع به، لكن ليس في هذا أنهم: \"نظروا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه ﷺ \" (واللَّه أعلم) (^٢). وأخرج الحازمي (^٣) في \"الناسخ والمنسوخ\" عن أنس بن مالك: \"أن رسول اللَّه ﷺ كبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وكان آخر صلاة صلاته أربعًا حتى خرج من الدنيا\" وضعف. وروى أبو عمر في \"الاستذكار\" (^٤) عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، عن أبيه، قال: \"كان النبي ﷺ يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى، فصف الناس وراءه، وكبر أربعًا (^٥)، ثم ثبت النبي ﷺ على أربع حتى توفاه اللَّه ﷿\" قال: سليمان من كبار التابعين، فيكون مرسلان، وإسناده جيد. وعن ابن عباس: \"أن رسول اللَّه ﷺ صلى على قتلى أحد، فكبر عليهم تسعًا تسعًا، ثم سبعًا سبعًا، ثم أربعًا أربعًا، حتى لحق بالله (^٦) \". رواه في الكبير (^٧)، والأوسط (^٨)، وإسناده حسن، قاله الهيثمي. ومن فعل السلف ما أخرج ابن أبي شيبة (^٩) عن عبد الرحمن بن أبزي: \"ماتت زينب بنت جحش، فكبر عليها عمر أربعًا\". وأخرج الطحاوي (^١٠)، عن موسى بن طلحة:\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٥) (٢/ ٤٩٥).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (باب عدد التكبير على الجنائز) (١/ ١٢٥).\n(^٤) الاستذكار لأبي عمر (باب التكبير على الجنائز) (٣/ ٣٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٠/ ب).\n(^٦) في (م) ﷿.\n(^٧) المعجم الكبير (١١٤٠٣) (١/ ١٧٤).\n(^٨) المعجم الأوسط (١٥٩٩) (٢/ ١٦٧).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢١) (٢/ ٤٩٤)، (١١٦٥١) (٣/ ١٥).\n(^١٠) شرح معاني الآثار (٢٨٦٦) (١/ ٤٩٩).","vol":"1","page":386},{"text":"\"شهدت عثمان بن عفان صلى على جنائز نساء ورجال، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ثم كبر عليهم أربعًا\" وأخرج ابن أبي شيبة (^١) عن عبد خير: \"قبض علي ﵁ وهو يكبر أربعًا\" وعن مهاجر أن الحسن (^٢): \"صليت خلف البراء على جنازة، فكبر أربعًا\". وعن عقبة بن عامر (^٣): \"سأله رجل عن التكبير على الجنازة، فقال: أربعًا\" وعن زيد بن طلحة (^٤): \"شهدت ابن عباس كبر على جنازة أربعًا\" وعن ثابت بن عبيد (^٥): \"أن زيد بن ثابت كبر أربعًا، وأن أبا هريرة كبر أربعًا\" وعن الحسن بن علي (^٦): \"أنه صلى على علي (^٧) فكبر عليه أربعًا\" وعن نافع (^٨): \"أن ابن عمر كان لا يزيد على أربع تكبيرات على الميت\" وعن الهجري (^٩) قال: \"صليت مع عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة، فكبر عليها أربعًا\" وعن أبي عطية (^١٠) قال: قال عبد اللَّه: \"التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بتكبيرة الخروج\" وعن إبراهيم (^١١) قال: \"سئل عبد اللَّه عن التكبير على الجنائز، قال: كل ذلك قد صنع، ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع\" وعن إبراهيم (^١٢)، عنه: \"كنا نكبر على الميت خمسًا، وستًا، ثم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٢) (٢/ ٤٩٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٧) (٢/ ٤٩٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٨) (٢/ ٤٩٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٩) (٢/ ٤٩٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٠) (٢/ ٤٩٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٣) (٢/ ٤٩٤).\n(^٧) في (م) ﵁.\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٤) (٢/ ٤٩٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٠) (٢/ ٤٩٥).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٦) (٢/ ٤٩٤).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٢٥) (٢/ ٤٩٤).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٦) (٢/ ٤٩٥).","vol":"1","page":387},{"text":"اجتمعنا على أربع تكبيرات\" وعن عمرو بن مرة (^١)، قال: قال عمر: \"كل قد فعل\"، فقالوا: (نجتمع) (^٢) على أمر يأخذ به من بعدنا، فكبروا على الجنازة أربعًا\" وعن أبي وائل (^٣) قال: جمع عمر فذكر ما رواه النجاد. وعن إبراهيم (^٤): \"اختلف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات\" ومن فعل الخلف ما أخرج ابن أبي شيبة أيضًا (^٥)، عن عمران بن أبي عطاء، قال: \"شهدت وفاة ابن عباس فوليه ابن الحنفية فكبر عليه أربعًا\" وعن أبي مجلز (^٦): \"أنه كان يكبر على الجنازة أربعًا\" وعن عمران بن أبي زائدة (^٧)، قال: \"صليت خلف قيس بن أبي حازم على جنازة فكبر أربعًا\" وعن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع (^٨)، قال: \"رأيت إبراهيم صلى على جنازة، فكبر أربعًا\" وأعلم أن قوله: \"هكذا فعل رسول اللَّه ﷺ\" ظاهر في الإشارة إلى أربع تكبيرات، وإلى أن التحميد بعد الأولى، والصلاة على النبي ﷺ بعد الثانية، (إلخ) (^٩). ولم أره وقد أخرج البخاري (^١٠)، وأبو داود (^١١)، والترمذي (^١٢)، وصححه، عن ابن عباس: \"أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٣) (٢/ ٤٩٥).\n(^٢) في (م) (نجمع).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٥) (٢/ ٤٩٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٦) (٢/ ٤٩٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٨) (٢/ ٤٩٥).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٣٩) (٢/ ٤٩٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤٢) (٢/ ٤٩٥).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٤٤١) (٢/ ٤٩٥).\n(^٩) في (م) (إلى آخره).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٣٣٥) (٢/ ٨٩).\n(^١١) سنن أبي داود (٣١٩٨) (٣/ ٢١٠).\n(^١٢) سنن الترمذي (١٠٢٧) (٣/ ٣٣٧).","vol":"1","page":388},{"text":"وقال: \"ليعلموا أنه من السنة\" النسائي (^١). \"فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة، وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق\" وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ﷺ: \"أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم سلم سرًا في نفسه\" رواه الشافعي (^٢) في مسنده، ولا يخفى ما في هذه من خلاف المذهب، فاللَّه أعلم.\n\n(٤٣١) قوله: \"وإن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن\".\nقلت: مما جاءت به السنة، ما أخرج مسلم (^٣)، والترمذي (^٤)، والنسائي (^٥)، عن عوف بن مالك، أنه صلى مع رسول اللَّه ﷺ على (جنازة) (^٦)، فحفظ من دعائه (^٧): \"اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، و(^٨) عذاب النار\". قال عوف: حتى تمنيتُ أن أكون ذلك الميت. وعن إبراهيم الأشهل عن أبيه قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا\". رواه\n_________\n(^١) سنن النسائي (١٩٨٧، ١٩٨٨) (٤/ ٧٤).\n(^٢) مسند الشافعي (١/ ٣٥٩) ط بولاق، مسند الشافعي ترتيب السندي (٥٨١) (١/ ٢١٠).\n(^٣) صحيح مسلم (٨٥) (٩٦٣) (٢/ ٦٦٢).\n(^٤) سنن الترمذي (١٠٢٥) (٣/ ٣٣٦).\n(^٥) سنن النسائي (٦٢) (١/ ٥١)، (١٩٨٤) (٤/ ٧٣).\n(^٦) في (م) جنائزه.\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٦١/ أ) من (م).\n(^٨) فى (م) من.","vol":"1","page":389},{"text":"الترمذي (^١)، والنسائي (^٢)، قال الترمذي: ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وزاد فيه: \"اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وفي رواية لأبي داود نحوه (^٣) وفي أخرى (^٤) \" ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا (تضلنا) (^٥) بعده\" وعن واثلة بن الأسقع (^٦)، قال: صلى بنا رسول اللَّه ﷺ على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: \"اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء (^٧)، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم\". وعن أبي هريرة (^٨): \"سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر لها\". رواهما أبو داود، وأخرج مالك في \"الموطأ\" (^٩) عمن سأل أبا هريرة: كيف يُصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمرُ اللَّه أُخبرك: اتبعُها من عند أهلها، فإذا وُضعت كبرتُ، وحمدتُ اللَّه، وصليتُ على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا (اللَّه) (^١٠)، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم (به) (^١١)، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٠٢٤) (٣/ ٣٣٤).\n(^٢) سنن النسائي (١٩٨٦) (٤/ ٧٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٢٠٠) (٣/ ٢١٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٣١٩٩) (٣/ ٢١٠).\n(^٥) في (م) (تفتنا).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٢٠٢) (٣/ ٢١١).\n(^٧) في (م) بزيادة (والحمد).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٢٠٠) (٣/ ٢١٠).\n(^٩) موطأ مالك ت الأعظمي (٧٧٥) (٢/ ٣١٩)، ت عبد الباقي (١٧) (١/ ٢٢٨).\n(^١٠) في (م) (أنت).\n(^١١) ليست في (م).","vol":"1","page":390},{"text":"مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرِمنا أجره، ولا تفتنا بعده\" ورواه أبو يعلى (^١) مرفوعًا عن النبي ﷺ: \"أنه كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم عبدك، وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا (بعده) (^٢) \" ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة قالت: \"سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول في الصلاة على الميت: (اللهم اغفر له) (^٣)، وصل عليه، وأورده حوض نبيك\" رواه أبو يعلى (^٤) والطبراني في الأوسط (^٥)، وزاد \"وبارك فيه\" وفيه عاصم بن هلال، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. قلت: لم أعلم كيف سمعته ﵂، إلا أن يقال: أنه كان جهرًا. وعن ابن عباس قال: أتي بجنازة جابر بن عتيك، أو قال: سهل بن عتيك، وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز، فتقدم رسول اللَّه ﷺ، فكبر، فقرأ بأم القرآن يجهر بها، ثم كبر الثانية فصلى على نفسه وعلى المرسلين، ثم كبر الثالثة فدعا للميت، فقال: اللهم اغفر له، وارحمه، وارفع درجته، ثم كبر الرابعة فدعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم سلم\" رواه الطبراني في الأوسط (^٦) وفيه يحيى بن يزيد النوفلي ضعيف.\nوعنه: \"أن النبي ﷺ كان إذا صلى على الميت، قال: اللهم اغفر لحينا\" الحديث. وفيه \"اللهم عفوك عفوك\" رواه الطبراني في الكبير (^٧) والأوسط (^٨) وإسناده حسن.\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى الموصلي (٦٥٩٨) (١/ ٤٧٧).\n(^٢) في (م) (به).\n(^٣) تكررت في (م).\n(^٤) مسند أبي يعلى الموصلي (٤٧٩٧) (٨/ ٢٢٨)، معجم أبي يعلى الموصلي (١٧٦) (١/ ١٥٩).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٤٣٠٩) (٤/ ٣١٦).\n(^٦) المعجم الأوسط (٤٧٣٩) (٥/ ٨٣).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١٢٦٨٠) (٢/ ١٣٣).\n(^٨) المعجم الأوسط (١١٣٦) (٢/ ٣١).","vol":"1","page":391},{"text":"وعن المغيرة بن شعبة أن النبي ﷺ قال: \"السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة\". وفي لفظ: \"بالعافية والرحمة\". رواهما أحمد (^١)، وأخرج الأول أصحاب السنن (^٢)، وابن أبي شيبة (^٣)، والحاكم (^٤).\n\n(٤٣٢) قوله: \"وأما الصلاة على النجاشي، فإنه كشف للنبي ﷺ حتى أبصر سريره، لأن ﷺ (^٥) يوم مات، قال لأصحابه: هذا أخوكم النجاشي قد مات قوموا نصلي عليه، فصلى عليه وهو يراه، وصلت الصحابة ﵃ بصلاته\".\nقلت: قوله: لأنه ﷺ يوم مات قال لأصحابه (إلخ) (^٦). لا يفيد أنه كشف له عنه حتى أبصره. وأنا أذكر لك ما رأيت في الصلاة على النجاشي، واللَّه أعلم بحقيقة الحال: فمن ذلك ما رواه ابن حبان (^٧) في صحيحه، عن عمران بن حصين، أن النبي ﷺ قال: \"إن أخاكم النجاشي توفي، فقوموا صلوا عليه، فقام النبي ﷺ، وصفوا خلفه، فكبر أربعًا، وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه\". انتهى.\nقال شيخنا: (هذا) (^٨) اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم، لأنه هو فائدته المعتد بها، فإما أن يكون سمعه منه ﵇، أو كشف له.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٨١٧٤) (٣٠/ ١١٠)، (١٨١٨١) (٣٠/ ١١٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٨٠) (٣/ ٢٠٥)، سنن الترمذي (١٠٣١) (٣/ ٣٤٠) سنن النسائي (١٩٤٢) (٤/ ٥٥)، سنن ابن ماجه (بلفظ الطفل يصلى عليه) فيه والترمذي والنسائي.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٥٨٩) (٣/ ١٠).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٣٤٤) (١/ ٥١٧).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦١/ ب) من (م).\n(^٦) في (م) (إلى آخره).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٣١٠٢) (٧/ ٣٦٩).\n(^٨) في (م) (وهذا).","vol":"1","page":392},{"text":"قلت: وروى الأثرم، قيل لأحمد: إن بعضهم قال في الحديث: أن جبريل رفعه إلى النبي ﷺ حتى رآه، قال: ومن يروي هذا؟ قيل له: موسى بن عبيدة الربذي، فقال: هذا من علمه، ونفض يده. ذكره الشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح هداية أبي الخطاب. وقال عياض في الشفا (^١): في قوله: \"فصل\" وأما وفور عقله، ورفع النجاشي له حتى صلى عليه.\nقلت: وموسى بن عبيدة ضعف. وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وليس بحجة، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال (أحمد) (^٢): لا تحل (عندي) (^٣) الرواية عنه. وقال مرة: لا يشتغل به. ومن ذلك ما روى الشيخان (^٤)، عن جابر \"أن النبي ﷺ صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا\" وفي لفظ لهما (^٥) أيضًا قال: \"قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه، فصففنا، فصلى رسول اللَّه ﷺ عليه ونحن صفوف\" ومن ذلك ما رواه الجماعة (^٦)، عن أبي هريرة \"أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات\" وفي لفظ: \"نعى النجاشي لأصحابه، ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، ثم قام فصلى بهم كما\n_________\n(^١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (١/ ١٦٤).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح البخاري (١٣٣٤) (٢/ ٨٩)، (٣٨٧٨، ٣٨٧٩) (٥/ ٥١)، صحيح مسلم (٦٤) (٩٥٢) (٢/ ٦٥٧).\n(^٥) صحيح البخاري (١٣٢٠) (٢/ ٨٦)، صحيح مسلم (٦٥) (٩٥٢) (٢/ ٦٥٧).\n(^٦) صحيح البخاري (١٢٤٥) (٢/ ٧٢)، (١٣٣٣) (٢/ ٨٩)، صحيح مسلم (٦٢) (٩٥١) (٢/ ٦٥٦)، سنن أبي داود (٣٢٠٤) (٣/ ٢١٢)، سنن الترمذي (١٠٢٢) (٣/ ٣٣٣)، سنن النسائي (١٩٧١) (٤/ ٦٩)، (١٩٨٠) (٤/ ٧٢)، سنن ابن ماجه (١٥٣٤) (١/ ٤٩٠)، مسند أحمد (١٠٨٥٢) (١٦/ ٤٩٧).","vol":"1","page":393},{"text":"يصلي على الجنائز\" رواه أحمد (^١). وعن عمران بن حصين \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا، فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت\" رواه أحمد (^٢)، والنسائي (^٣)، والترمذي (^٤) وصححه. وعن حذيفة بن أسيد: \"أن النبي ﷺ خرج بهم، فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: من هو؟ قال: النجاشي\" رواه ابن ماجه (^٥)، ولفظ الطبراني في الكبير (^٦)، فيه عنه: \"أن النبي ﷺ بلغه موت النجاشي، فقال لأصحابه: إن أخاكم النجاشي قد مات، فمن أراد أن يصلي عليه، فليصل عليه، فتوجه رسول اللَّه ﷺ نحو الحبشة، وكبر عليه أربعًا\" وعن مجمع بن جارية قال: \"لما بلغ النبي ﷺ وفاة النجاشي، قال: إن أخاكم قد توفى، فخرجنا فصففنا خلفه، وما نرى شيئًا\" رواه الطبراني في الكبير (^٧) وفيه حمران بن أعين، وثقه أبو حاتم، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات، قاله الهيثمي في: \"مجمع الزوائد\" (^٨) قال حافظ العصر قاض القضاة (^٩): كذلك أخرجه ابن أبي شيبة (^١٠) من الوجه المذكور، وهو في سنن ابن ماجه فلا يستدرك. قلت: في سنن ابن ماجه زيادة ليست في ابن أبي شيبة، ولا في الطبراني، وفي الطبراني زيادة ليست فيهما، فسوغ\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٠٨٥٢) (٦/ ٤٩٧).\n(^٢) مسند أحمد (١٩٩٤٢) (٣٣/ ١٦٦).\n(^٣) سنن الترمذي (١٩٧٥) (٤/ ٧٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٠٣٩) (٣/ ٣٤٨).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٥٣٧) (١/ ٤٩١).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٣٠٤٨) (٣/ ١٧٩).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٥١٤٢) (٥/ ٢١٨).\n(^٨) مجمع الزوائد للهيثمي (٤٢٠٥) (٣/ ٣٩).\n(^٩) في (م) بزيادة (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٥٢) (٣/ ٤٢).","vol":"1","page":394},{"text":"ذلك استدراكه، فأما لفظ ابن أبي شيبة \"إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه\" وأما لفظ ابن ماجه \"إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه صفين\" وزيادة الطبراني قوله: \"وما نرى شيئًا\" لكن فات الهيثمي التنبيه على أن أصله في السنن لابن ماجه كما هو دأبه وعادته (^١). وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ صلى على النجاشي، فكبر أربعًا\" رواه مالك (^٢)، وابن ماجه (^٣)، والبزار (^٤)، والطبراني في الأوسط (^٥). وعن ابن عباس أن النبي ﷺ صلى على النجاشي\" (رواه أحمد (^٦). وعن سعيد بن زيد: \"أن النبي ﷺ صلى على النجاشي\") (^٧) رواه أبو يعلى (^٨). وعن أنس \"أن النبي ﷺ صلى على النجاشي حين نعي، فقيل: يا رسول الله، تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل اللَّه ﷿: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الآية [آل عمران: ١٩٩] \". رواه الطبراني في الأوسط (^٩). وأخرجه في الكبير (^١٠) من حديث وحشي بن حرب. وعن جرير، أن النبي ﷺ: \"إن النجاشي قد مات فصلوا عليه\" رواه الطبراني في الكبير (^١١)،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٦٢ / أ).\n(^٢) موطأ مالك ت الأعظمي (٧٧١/ ٢٥٧) (٢/ ٣١٧) لكن برواية أبي هريرة.\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٥٣٨) (١/ ٤٩١).\n(^٤) مسند البزار (٥٨٧١) (٢/ ١٩٨)، (٥٩٧٧) (٢/ ٢٣٩).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٥٥٥٥) (٥/ ٣٦٠).\n(^٦) مسند أحمد (٢٢٩٢) (٤/ ١٤٤).\n(^٧) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (النجاشي) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٨) مسند أبي يعلى (٩٦٣) (٢/ ٢٥٥).\n(^٩) المعجم الأوسط (٢٢٦٧) (٣/ ١٢٠).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٣٦١) (٢٢/ ١٣٦).\n(^١١) المعجم الكبير للطبراني (٢٣٤٦) (٢/ ٣٢٣).","vol":"1","page":395},{"text":"ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة (^١) (بلفظ) (^٢): \"فاستغفروا له\".\nتنبيه:\nقد صلى النبي (ﷺ) (^٣) على غير النجاشي من الغيب، فعن أنس بن مالك، قال: \"نزل جبريل على النبي ﷺ، قال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم، (قال) (^٤) فضرب بجناحه الأرض، فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت فرفع سريره، فنظر إليه، فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، فقال النبي ﷺ: يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال: بحب \"قل هو الله أحد\" وقراءته إياها ذاهبًا وجائيًا، وقائمًا، وقاعدًا، وعلى كل حال\" رواه أبو يعلى (^٥) والطبراني في الكبير (^٦)، وابن سعد في الطبقات. ورواه الطبراني في الكبير (^٧)، والأوسط (^٨) من حديث أبي أمامة، ورواه في الكبير (^٩) أيضًا من حديث معاوية بن معاوية المزني، بدل الليثي. وفي مغازي الواقدي (^١٠) حدثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وحدثني عبد الجبار بن عمارة، عن عبد الله بن أبي بكر، قالا: \"لما التقى الناس بمؤتة، جلس رسول الله ﷺ على المنبر، وكشف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معركتهم، فقال النبي ﷺ: أخذ\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٥٤) (٣/ ٤٣).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٤٢٦٧، ٤٢٦٨) (٧/ ٢٥٨).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٠٤٠) (٩/ ٤٢٨).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٧٥٣٧) (٨/ ١١٦).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٣٨٧٤) (٤/ ١٦٣).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (١٠٤٠) (٩/ ٤٢٨).\n(^١٠) المغازي للواقدي (غزوة مؤتة) (٢/ ٧٦١).","vol":"1","page":396},{"text":"الراية زيد بن حارثة، فمضى حتى استشهد، وصلى عليه ودعا له، وقال: استغفروا له، دخل الجنة، وهو يسعى، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فمضى حتى استشهد فصلى عليه رسول الله ﷺ، وقال: استغفروا له. وقد دخل الجنة، فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء\".\nقلت: هكذا ذكره الزيلعي. هذا الثاني فيمن صلى عليه النبي ﷺ صلاة الجنازة من الغيب، وتبعه شيخنا: ويحتمل أن المراد صلى عليه بالقول لا بالفعل، وتأمل قوله: \"جلس على المنبر وكشف له\" والله أعلم.\n\n(٤٣٣) حديث ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود: \"أن النبي ﷺ لم يوقت في الصلاة على الجنازة قولًا ولا قراءةً\".\nرواه وأخرجه الطبراني في الكبير (^١) بلفظ: \"لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة، ولا قولا كبر ما كبر الإمام، وأكتر من طيب الكلام\" ورجاله رجال الصحيح. وروى أبو داود (^٢)، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له\" وأخرجه ابن ماجه (^٣)، ثنا (علي) (^٤) بن محمد، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، ولفظه: \"فليس له شيء\" وقال الخطيب روى \"فلا أجر له\" وقال ابن عبد البر (فهي) (^٥) خطأ فاحش، وقال ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا حفص (بن غياث) (^٧)، عن\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٩٦٠٦) (٩/ ٣٢١).\n(^٢) سنن ابن داود (٣١٩١) (٣/ ٢٠٧).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٥١٧) (١/ ٤٨٦).\n(^٤) في (م) (يحيى).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٩٧٢) (٣/ ٤٤).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"1","page":397},{"text":"(ابن أبي ذئب) (^١)، عن صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له\" قال: وكان أصحاب رسول الله ﷺ إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. وأخرج الطيالسي (^٢)، ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: \"أدركت رجالًا ممن أدرك النبي ﷺ، وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا (^٣) فلم يصلوا\". وقال عبد الرزاق (^٤): أنا الثوري، ومعمر، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، قال: \"رأيت الجنازة توضع في المسجد، فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها\". وما رواه مسلم (^٥)، عن عائشة: \"لما توفى سعد بن أبي وقاص، قالت عائشة: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله لقد صلى النبي ﷺ على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه\" ففيه دليل على أن المستقر عند أهل عصرها من الصحابة أن لا يصلى على الجنازة في المسجد، وأن من صلى عليه النبي ﷺ في المسجد مرة واقعة حال لا عموم لها. وما روى عبد الرزاق (^٦) \"أنه صُلي على أبي بكر في المسجد\" وما روى مالك (^٧): \"أنه صلي على عمر في\n_________\n(^١) فى (م) (أبي عريز بن ذئب).\n(^٢) مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٢٩) (٤/ ٧٢).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٦٢/ ب) من (م).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقى (٧٠٤٠) (٤/ ٨٦) قال حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْن أَبي ذِئْب، عَنْ صَالح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ .... الحديث).\nأما السند المذكور فعند عبد الرزاق في مصنفه بالمتن التالي (مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ في الْمَسْجِدِ فَلَا شَيءَ لَهُ).\nقال البيهقي (حدثنا عبد الرزاق) فظن قاسم الرواية في مصنفه، لكن ما في المصنف من قول أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي لا من فعله، لكن ذكرت الروايتان عند البيهقي.\n(^٥) صحيح مسلم (١٠١) (٩٧٣) (٢/ ٦٦٩).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٦٥٧٦) (٣/ ٥٢٦).\n(^٧) مالك ت عبد الباقي (٢٣) (١/ ٢٣٠).","vol":"1","page":398},{"text":"المسجد\" فحاصله أنهم أهل اجتهاد رأوا جواز ذلك، لا أنه هو الأفضل، إلا لكان لعائشة أن تستدل بفعله ﷺ المستمر من غير تحصير ابني بيضاء، ولما ساغ لأحد الإنكار عليها. وأيضًا إذا تعارض القول والفعل قدم القول بالاتفاق، والسند ثقات، واتفقت كلمة أهل الشأن على أن ابن أبي ذئب ممن سمع من صالح قبل أن يختلط.\n\n(٤٣٤) حديث أبي هريرة: \"إن استهل المولود غسل، وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم (يرث) (^١) \".\nوعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل\" أخرجه الترمذي (^٢)، وذا لفظه، والنسائي (^٣)، وصححه ابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، وقال الترمذي: روي موقوفًا ومرفوعًا، وكأن الموقوف أصح. وأخرج أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، وأحمد (^٨)، وإسحاق (^٩)، والبزار (^١٠)، عن علي ﵁ قال: \"لما مات أبو طالب انطلقت إلى رسول الله ﷺ فقلت له إن عمك الشيخ (الضال) (^١١) قد مات، قال: اذهب فوار أباك … الحديث\". وأخرجه ابن أبي شيبة\n_________\n(^١) في (م) (يورث).\n(^٢) سنن الترمذى (١٠٣٢) (٣/ ٣٤١).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٦٣٢٤، ٦٣٢٥) (٦/ ١١٧).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٦٠٣٢) (٣/ ٣٩٢).\n(^٥) المستدرك (١٣٤٥) (١/ ٥١٧)، (٨٠٢٢) (٤/ ٣٨٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٢١٤) (٣/ ٢١٤).\n(^٧) السنن الكبرى للنسائي (١٩٣) (١/ ١٥٠)، (٢١٤٤) (٢/ ٤٥٥)، (٨٤٨١) (٧/ ٤٦٢)، السنن الصغرى (٢٠٠٦) (٤/ ٧٩).\n(^٨) مسند أحمد (١٠٩٣) (٢/ ٣٣٢).\n(^٩) أخرجه إسحاق كما في الدارية (٣٠٧) (١/ ٢٣٦).\n(^١٠) مسند البزار (٥٩٢) (٢/ ٢٠٧).\n(^١١) ليست في (م).","vol":"1","page":399},{"text":"فقال فيه: \"إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه، قال: أن تغسله وتجنه\" ورواه أبو يعلى (^١) من وجه آخر نحو الأول لابن سعد، من وجه آخر، عن علي قال: \"لما أخبرت النبي ﷺ بموت أبي طالب بكى ثم قال: اذهب فاغسله وكفنه وواره، ففعلت\".\n\n(٤٣٥) قوله: \"لقول ابن مسعود من السنة أن تحمل الجنازة بجوانبها الأربع\".\nروى الإمام الأعظم أبو حنيفة (^٢) ﵁ عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، أنه قال: \"من السنة أن تحمل بجوانب السرير الأربع، فما زدت على ذلك فهو نافلة\" أخرجه ابن المقري (^٣) في المسند، وابن ماجه (^٤) في سننه، وابن أبي شيبة (^٥) في مصنفه. وروى عبد الرزاق (^٦)، وابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن عمر: \"أنه حمل جوانب السرير الأربع\" وعن أبي هريرة: \"من حمل بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه\" وما روى ابن سعد (^٨) عن شيوخ من بني (عبد) (^٩) الأشهل: \"أن رسول الله ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار\" وضعف سنده، قال\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٤٢٣) (١/ ٣٣٤)، معجم أبي يعلى الموصلي (٢٣٩) (١/ ٢٠٢).\n(^٢) مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم (١/ ٢٢٠) باب حمل الجنازة.\n(^٣) البدر المنير (٥/ ٢٢٤)، التلخيص الحبير (٧٤٩) (٢/ ٢٥٩).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٤٧٨) (١/ ٤٧٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٨١) (٢/ ٤٨١).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٦٥١٧) (٣/ ٥١٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٧٧) (٢/ ٤٨١).\n(^٨) الطبقات الكبرى - ط دار صادر (٣/ ٤٣١).\n(^٩) ليس في (م).","vol":"1","page":400},{"text":"الواقدي: والدار تكون ثلاثين ذراعًا. قال النووي في الخلاصة: ورواه الشافعي (^١) بسند ضعيف. وما رواه الطبراني (^٢) عن ابن الحويرث قال: \"توفى جابر بن عبد الله فشهدناه، فلما خرج سريره من حجرته إذا حسن بن حسن بن علي ﵃ بين عمودي السرير، فأمر به الحجاج (أن يخرج) (^٣) ليقف مكانه، فأبي، فسأله بنو جابر، ألا خرجت، فخرج وجاء الحجاج حتى وقف بين عمودي السرير، ولم يزل حتى وضع وصلى عليه الحجاج، ثم جاء إلى القبر، فنزل حسن بن حسن في قبره، فأمر به الحجاج أن يخرج ليدخل مكانه فأبي عليهم فسأله بنو جابر، فخرج فدخل الحجاج الحفرة حتى فرغ\" وما رواه الطبراني (^٤) (^٥) أيضًا: \"أن عمر ﵁ حمل أسيد بن حضير بين عمودي السرير حتى وضعه بالبقيع، وصلى عليه\" وما رواه البيهقي (^٦) من طريق الشافعي، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه، قال: \"رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص ﵁\" ومن طريق الشافعي أيضا، عن عيسى بن طلحة قال: \"رأيت عثمان بن عفان يحمل بين العمودي المقدمين واضعًا السرير على كاهله\" (^٧) ومن طريقه عن يوسف بن ماهك: \"أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائمًا بين قائمتي السرير\" (^٨). ومن طريقه عن شريح (أبي) (^٩) عون،\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي كما في البدر المنير (٥/ ٢٢١)، وفي نصب الراية (٢/ ٢٨٧).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٧٣٨) (٢/ ١٨١).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٥٤٨) (١/ ٢٠٣).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٣/أ) من (م).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٦٨٣٨) (٤/ ٣١)، وهو في مسند الشافعي (٥٧٥) (٢/ ٨٥).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٦٨٣٦) (٤/ ٣٠) وهو في مسند الشافعي (٥٧٣) (٢/ ٨٥).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦٨٤١) (٤/ ٣١).\n(^٩) في (م) (ن).","vol":"1","page":401},{"text":"عن أبيه، قال: \"رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة\" (^١) فقال شيخنا: \"لا دلالة فيها على حمل الاثنين لجواز حمل الأربعة، وأحدهم بين العمودين، بأن يحمل المؤخر على كتفه الأيمن، وهو من جهة يسار الميت، والمقدم على الأيسر، وهو من جهة يمين الميت، فليحمل عليه، لما أن بعض المروي عنهم الفعل المذكور روي عنهم خلافه بيناه، وجاء أن السنة ما ذكرناه، ووجب أن خلافه أن تحقق من بعض السلف، فلعارض، ولا يجب على المناظر تعيينه، وقد يشاء فيبدي محتملات مناسبة يجوزها تجويزًا كضيق المكان وقلة الحاملين، أو كثرة الناس، أو غير ذلك، وأما كثرة الملائكة كما ذكره صاحب الهداية، وغيره على ما روي ابن سعد في الطبقات (^٢)، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لقد شهده يعني سعدًا سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، ولقد ضم ضمة، ثم فرج عنه\" وما رواه الواقدي في المغازي (^٣) من قول النبي ﷺ: \"رأيت الملائكة تحمله\" فإنما يتوجه محملا على تقدير تجسمهم، إلا أن يراد أن بسبب حملهم ﵈ اكتفى من تكميل الأربعة من الحاملين والله سبحانه أعلم\".\n\n(٤٣٦) حديث: \"ابن مسعود\".\nأبو داود (^٤)، وأحمد (^٥)، وإسحاق (^٦)، والترمذي (^٧)، عن ابن مسعود: \"سألنا رسول الله ﷺ عن المشي مع الجنازة؟ فقال: ما دون الخبب، إن يكن خيرًا تعجل\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٦٨٣٩) (٤/ ٣١)، وفي مسند الشافعي بترتيب سنجر (٥٧٦) (٢/ ٨٦).\n(^٢) الطبقات الكبرى ط دار صادر (٣/ ٤٢٩).\n(^٣) مغازي الواقدي (٢/ ٥٢٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٣١٨٤) (٣/ ٢٠٦).\n(^٥) مسند أحمد (٣٧٣٤) (٦/ ٢٧٩)، (٣٩٣٩) (٧/ ٥٤)، (٣٩٧٨) (٧/ ٨٦)، (٤١١٠) (٧/ ١٨٣).\n(^٦) رواه إسحاق كما في الدراية (٣٠٨) (١/ ٢٣٧).\n(^٧) سنن الترمذي (١٠١١) (٣/ ٣٢٣).","vol":"1","page":402},{"text":"إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة. ولا تتبع ليس معها من تقدمها\" قال النووي: اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجد مجهول منكر الحديث. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت البخاري ضعفه.\nتتمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشرًا تضعونه عن رقابكم\". رواه الجماعة (^١). وعن أبي موسى، قال: \"مرت برسول الله ﷺ جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله ﷺ. عليكم القصد\" رواه أحمد (^٢). وعن أبي بكرة قال: \"لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملًا\". رواه أحمد (^٣) والنسائي (^٤)، وعن محمود بن لبيد عن رافع، قال: \"أسرع النبي ﷺ حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ\" أخرجه البخاري في تاريخه (^٥).\nولمسلم (^٦) عن ابن عباس: \"إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، ولا تزلزلوا\" قاله: في ميمونة. وعن أبي هريرة (^٧): \"لا تتبع الجنازة بنار، ولا صوت، ولا يمشي بين يديها\". أخرجه أبو داود (^٨)، وأحمد (^٩). وفيه مجهولان. واختلاف على\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٣١٥) (٢/ ٨٦)، صحيح مسلم (٥٠، ٥١) (٩٤٤) (٢/ ٦٥٢)، سنن أبي داود (٣١٨١) (٣/ ٢٠٥)، سنن الترمذي (١٠١٥) (٣/ ٣٢٦)، سنن النسائي الصغرى (١٩١٠، ١٩١١) (٤/ ٤١)، سنن ابن ماجه (١٤٧٧) (١/ ٤٧٤)، مسند أحمد (٧٢٧١) (٢/ ٢١٦).\n(^٢) مسند أحمد (١٩٦٤٠) (٣٢/ ٤١١).\n(^٣) مسند أحمد (٢٠٣٧٥) (٣٤/ ١٠).\n(^٤) سنن النسائي (١٩١٣) (٤/ ٤٣).\n(^٥) التاريخ الكبير للبخاري (٧/ ٤٠٢).\n(^٦) صحيح مسلم (٥١) (١٤٦٥) (٢/ ١٠٨٦).\n(^٧) في (م) بزيادة (قال).\n(^٨) سنن أبي داود (٣١٧١) (٣/ ٢٠٣).\n(^٩) مسند أحمد (٩٥١٥) (٥/ ٣١٦).","vol":"1","page":403},{"text":"(راويه) (^١). وعن أبي أمامة \"أن النبي ﷺ مشي خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيًا\" أخرجه الحاكم (^٢). وعن سهل بن سعد رفعه \"كان يمشي خلف الجنازة\" أخرجه ابن عدي (^٣) بسند ضعيف، وعن أبي أمامة \"أن أبا سعيد سأل عليًّا، فقال: فضل المشي حْلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، فقيل له: سمعته من رسول الله ﷺ؟ سبعًا فقال له أبو سعيد الخدري: إني رأيت أبا بكر، وعمر يمشيان أمامها، فقال يغفر اللَّه لهما (^٤)، لقد سمعاه ولكنهما كرها أن يجتمع الناس، ويتضايقوا (فاختارا) (^٥) أن يسهلا على الناس\" وإسناده ضعيف جدًّا، رواه عبد الرزاق (^٦).\nقلت: رواه أحمد (^٧) من حديث عمرو بن حريث، عن علي ﵁، (ولم) (^٨) يذكر فيه: \"سمعت من رسول الله ﷺ سبعًا\" ورجاله ثقات. وأخرجه البزار (^٩) باختصار، وهو في حكم المرفوع. وروى عبد الرزاق (^١٠) بسند صحيح عن طاووس: \"ما مشي رسول الله ﷺ -حتى مات- إلا خلف الجنازة\" وهذا مرسل. وروى ابن أبي شيبة (^١١)، عن مسروق، رفعه: \"إن لكل شيء قربانًا، وإن قربان هذه الأمة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديك\" وعن ابن عمر: \"لم نكن نسمع\n_________\n(^١) في (م) (رواية).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٦٨٢٦) (٤/ ٤٣).\n(^٣) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٠٩٨) (٩/ ١٦).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٦٣/ ب) من (م).\n(^٥) في (م) على إفراد الفاعل فقال (فاختار) بدون ألف الاثنين.\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٦٢٦٧) (٣/ ٤٤٧).\n(^٧) مسند أحمد (٧٥٤) (٢/ ١٥٠).\n(^٨) في (م) (فلم).\n(^٩) مسند البزار (٤٨٠) (٢/ ١٢٣).\n(^١٠) مصنف عبد الرزاق (٦٢٦٢) (٣/ ٤٤٥).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٤١) (٢/ ٤٧٨).","vol":"1","page":404},{"text":"من رسول الله ﷺ، وهو يمشي خلف الجنازة، إلا قول: لا إله إلا الله\" أخرجه ابن عدي (^١)، في ترجمة إبراهيم بن (حميد) (^٢)، وضعفه. وللطبراني في مسند الشاميين (^٣)، عن نافع، قلت: \"لابن عمر كيف السنة في المشي مع الجنازة، قال ويحك، أما ترى أني أمشي خلفها؟! \"وفيه ابن أبي مريم وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يمشي خلف الجنازة\". رواه الطبراني في الكبير (^٤) وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ضعيف. وعن إبراهيم الهجري، قال: \"خرجت في جنازة ابن عبد الله بن أبي أوفى، وهو على بغلة له حواء يعني سوداء، فجعل النساء يقلن لقائده قدم أمام الجنازة ففعل، فسمعته يقول أين الجنازة؟ (قال) (^٥): فقال: خلفك، قال: ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة؟ \" أخرجه أحمد (^٦). وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن أبي الدرداء \"أن من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها، والمشي خلفها\" وعن أبي معمر (^٨) \"أنه قال في جنازة أبي ميسرة امشو خلف جنازة أبي ميسرة، فإنه كان مشى خلف الجنائز\" وعن أبي النعمان (^٩): \"سمعت أبا أمامة يقول: لأن أخرج معها أحب إليّ من أن أمشي أمامها\". وما رواه أحمد (^١٠)،. . . . . . . . . .\n_________\n(^١) الكامل في الضعفاء (١١١) (١/ ٤٣٧).\n(^٢) ورد الاسم لدى ابن عدي (إبراهيم بن أبي حميد).\n(^٣) مسند الشاميين للطبراني (١٤٥٠) (٢/ ٣٣٨).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٥٨٥٣) (٦/ ١٦١).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مسند أحمد (١٩٤١٧) (٣٢/ ١٥٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٣٦) (٢/ ٤٧٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٣٧) (٢/ ٤٧٧).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٤٢) (٢/ ٤٧٨).\n(^١٠) مسند أحمد (٤٥٣٩) (٧/ ١٣٧)، (٤٩٣٩) (٩/ ٩)، (٦٠٤٢) (١٠/ ٢٢٩).","vol":"1","page":405},{"text":"وابن أبي شيبة (^١)، وأصحاب السنن (^٢)، والدارقطني (^٣)، وابن حبان (^٤) والبيهقي (^٥)، من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"رأيت النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة\" قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم. وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح. وقال النسائي: وصله خطأ والصواب مرسل. وذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهري. واختار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة. وجزم بصحته ابن المنذر، وابن حزم.\nقلت: قد ذكر حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر أن فيه إدراجًا وبينه في كتابه أوضح تبيين. ومع ذلك فليس فيه تعرض للأفضلية، (على المشي خلفها ونحن لا نمنع جاز المشي أمامها وقد نص علي ﵁ على الأفضلية) (^٦) وعلى أن أبا بكر وعمر يعلمان ذلك. وأنه يجوز المشي أمامها دفعًا للجرح ونحوه، فيحمل هذا عليه. وما رواه عبد الرزاق (^٧)، عن عمر: \"أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش\". فقد قال الطحاوي (^٨): سمعت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول: \"أن ذلك كان لأن النساء كن معها\". والله أعلم.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٢٤) (٢/ ٤٧٦).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٧٩) (٣/ ٢٠٥)، سنن الترمذي (١٠٠٧: ١٠١٠) (٣/ ٣٢٠)، سنن النسائي (١٩٤٤) (٤/ ٥٦)، سنن ابن ماجه (١٤٨٢، ١٤٨٣) (١/ ٤٧٥)،.\n(^٣) سنن الدارقطني (١٨٠٩) (٢/ ٤٢٩).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٠٤٥، ٣٠٤٦، ٣٠٤٧) (٧/ ٣١٧: ٣١٩).\n(^٥) السنن الصغرى (١٠٥٦) (٢/ ١٦)، الكبرى (٦٨٥٧، ٦٨٥٨) (٤/ ٣٥).\n(^٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الأفضلية) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق فقد تكرر كثيرًا.\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٦٢٦٠) (٣/ ٤٤٤).\n(^٨) شرح معاني الآثار (٢٧٦٤) (١/ ٤٨٤).","vol":"1","page":406},{"text":"(٤٣٧) حديث: \"أن النبي ﷺ كان يقوم حتى يسوى عليه التراب\". وفي نسخة \"حتى توضع على الأرض\".\nعن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: \"إذا اتبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع\" أخرجه مسلم (^١): وللبخاري (^٢) معناه، وقال أبو داود (^٣): روى هذا الثوري، وقال فيه: \"حتى توضع بالأرض\" ورواه أبو معاوية فقال: \"حتى توضع باللحد\"، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. ويفسره أيضًا حديث البراء: \"فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله\" رواه أحمد (^٤) والنسائى (^٥)، وأبو داود (^٦).\n\n(٤٣٨) حديث (^٧): \"اللحد لنا والشق لغيرنا\".\nرواه أحمد. وأصحاب السنن (^٨) من حدث ابن عباس بهذا، ومداره على عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف، وصححه ابن السكن. ورواه أحمد (^٩) والطبراني (^١٠) من طريق، عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وروى أحمد (^١١)\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٧٦) (٩٥٩) (٢/ ٦٦٠).\n(^٢) صحيح البخاري (١٣١٠) (٢/ ٨٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٣١٧٣) (٣/ ٢٠٣).\n(^٤) مسند أحمد (١٨٥٣٤) (٣٠/ ٤٤٩).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٢١٣٩) (٢/ ٤٥٣)، الصغرى (٢٠٠١) (٤/ ٧٨).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٧٥٣) (٤/ ٢٣٩).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٦٤/ أ).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٢٠٨) (٣/ ٢١٣)، سنن الترمذي (١٠٤٥) (٣/ ٣٥٤) سنن النسائي الكبرى (٢١٤٧) (٢/ ٤٥٦)، (٢٠٠٩) (٤/ ٨٠).\n(^٩) مسند أحمد (١٩١٥٨) (٣١/ ٤٩٦)، (١٩١٧٦) (٣١/ ٥١٢)، (١٩٢١٣) (٣١/ ٥٤٦).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٢٣١٩: ٢٣٣٠) (٢/ ٣١٧: ٣٢٠).\n(^١١) مسند أحمد (١٢٤١٥) (٩/ ٤٠٨).","vol":"1","page":407},{"text":"وابن ماجه (^١)، عن أنس: \"لما توفى النبي ﷺ، فكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرّح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي ﷺ\" وإسناده حسن، ورواه أحمد (^٢). والترمذي (^٣)، من حديث ابن عباس، وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة، وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، والذي أرسل هو العباس. وفي إسناده ضعف، وروى مسلم (^٤) من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: \"الحدوا لي لحدًا وأنصبوا عليَّ اللبن نصبًا، كما فعل برسول الله ﷺ\". وروى ابن حبان (^٥) في صحيحه، عن جابر: \"أنه ﵊ ألحد، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحو شبر\" ولابن أبي شيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: \"ألحد للنبي ﷺ، وأبي بكر، وعمر\" وهذا من أصح الأسانيد. هكذا ذكره مخرجو أحاديث الهداية، والذي رأيته في ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، فلتراجع أصول المخرجين، والله سبحانه أعلم. وأخرج الشافعي (^٧)،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٥٥٧) (١/ ٤٩٦).\n(^٢) مسند أحمد (١٢٤١٥) (٩/ ٤٠٨).\n(^٣) سنن الترمذي (١٠٤٥) (٣/ ٣٥٤).\n(^٤) صحيح مسلم (٩٠) (٩٦٦) (٢/ ٦٦٥).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٦٦٣٥) (٤/ ٦٠٢).\n(^٦) الذي رأيته في مصنف ابن أبي شيبة (١١٧٤٥) (٣/ ٢٣)، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خالِدِ الْأَحْمَرَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \"أُلْحِدَ لِلنَّبِيَّ ﷺ، وَرُفِعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ\" (١١٦٨٦) (٣/ ١٨) حَدثَنَا أَبُو خالِدِ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: \"لُحِدَ لِلنَّبِيَّ ﷺ وَأُخِذَ عَنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ورُفِعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ\".\n* لاحظ الاختلاف في السند والمتن، وكأن التوافق فقط في نصف السند ونصف المتن، والله أعلم.\n(^٧) مسند الشافعي (٥٩٩) (٢/ ٩٤).","vol":"1","page":408},{"text":"ومن طريقه البيهقي (^١)، عن عمران بن موسى: \"أن النبي ﷺ سُلًّ من قبل رأسه سلا\" وروى ابن شاهين (^٢) من حديث أنس رفعه: \"يدخل الميت من قبل رجليه، ويسل سلا\" وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣) بسند صحيح، فوقفه على أنس. وعن أبي إسحاق (^٤) أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فأدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود (^٥)، ورجاله ثقات. وعن أبي رافع قال: \" (سل) (^٦) رسول الله ﷺ سعدًا، ورش على قبره ماء\" أخرجه ابن ماجه (^٧) بسند ضعيف. وعن ابن عمر: \"أنه أدخل ميتًا من قبل رجليه\" أخرجه ابن أبي شيبة (^٨) بسند ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة (^٩) وأبو داود في المراسيل (^١٠)، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم: \"أن النبي ﷺ أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلًا\"، وأخرج ابن عدي (^١١)، عن ابن بريدة عن أبيه: \"أخذ رسول الله من قبل القبلة، ونصب عليه اللبن نصبًا\" وعن أبي سعيد الخدري: \"أن النبي ﷺ أخذ من قبل القبلة، واستقبل استقبالًا\" أخرجه ابن ماجه (^١٢)، وفيه عطية. وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ دخل\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٧٠٥٣) (٤/ ٨٩).\n(^٢) رواه ابن شاهين كما في الدراية (١/ ٢٤٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٧٧) (٣/ ١٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٨٤) (٣/ ١٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٢١١) (٣/ ٢١٣).\n(^٦) في (م) (سئل) والصواب المثبت.\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٥٥١) (١/ ٤٩٥).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٧٨) (٣/ ١٧).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٨٦) (٣/ ١٨).\n(^١٠) المراسيل لأبي داود (٤١٧) (١/ ٣٠٠).\n(^١١) الكامل في ضعفاء الرجال (١٣٠٠) (٦/ ٢٤٠).\n(^١٢) سنن ابن ماجه (١٥٥٢) (١/ ٤٩٥).","vol":"1","page":409},{"text":"قبرًا ليلًا فأسرج له سراجًا\" وفيه: \"فأخذه من قبل القبلة\" أخرجه الترمذي (^١) وحسنه. وعن عمير بن سعيد: \"أن عليًّا كبر على يزيد بن المكفف وأدخله من قبل القبلة\" أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، وأخرج عن ابن الحنفية (^٣): \"أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أربعًا وأدخله من جهة القبلة؛ لأن القبر في أصل الحائط.\nقلت: إن كان المراد أن البقعة التي ضمت أعضاء النبي ﷺ هي نفس الجدار، فلم يكن ﷺ مدفونا في المكان الذي قبض فيه، وهو خلاف المشهور، وإن كان المراد أن موضع اللحد ملتصقا إلى أصل الجدار، فلا يعد في إدخاله من قبل القبلة إذ المنزل يكون متباعدا عن الحائط بقدر اللحد، فيوضع على سقف اللحد، ثم يؤخذ مستقبلًا القبلة، والله أعلم.\nحديث: \"زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁، أنه قال: مات رجل من بني المطلب، فشهده رسول الله ﷺ، وقال: يا علي (^٤)، استقبل به القبلة استقبالا، وقولوا جميعا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه، ولا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه\". (وروى ابن السني (^٥) عن علي\" (^٦)، تقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، وحين يدخل الميت قبره\") (^٧).\nالترمذي (^٨)، وابن ماجه (^٩) من حديث ابن عمر: \"كان النبي ﷺ إذا أدخل\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٠٥٧) (٣/ ٣٦٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٩٠) (٣/ ١٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٨٩) (٣/ ١٨).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٦٤/ ب) من (م).\n(^٥) عمل اليوم والليلة (٧١٧) (١/ ٦٥٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٩٠) (٣/ ١٨).\n(^٧) ليىس في (م).\n(^٨) سنن الترمذي (١٠٤٦) (٣/ ٣٥٥).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٥٥٠) (١/ ٤٩٤).","vol":"1","page":410},{"text":"الميت القبر، قال: بسم الله وعلى ملة رسول اللَّه\" ولأبي داود (^١)، من هذا الوجه: \"وعلى سنة رسول اللَّه\" وصححه ابن حبان (^٢)، والحاكم (^٣)، وأورده الحاكم بلفظ: \"قولوا (بصيغة) (^٤) الأمر\" ورواته ثقات إلا أن الدارقطني، قال: المحفوظ موقوف. وروى الطبراني (^٥)، من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: حدثني أبي اللجلاج، قال: \"يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم اللَّه وعلى ملة رسول الله، ثم سن علي التراب سنًا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول اللَّه ﷺ، يقول ذلك\".\n\n(٤٣٩) قوله: \"ويسوى اللبن على اللحد، كذا فعل بقبر النبي ﷺ\"\nتقدم في حديث سعد عند مسلم، وفي حديث جابر عند ابن حبان.\nقوله: \"ثم يهال التراب عليه\" وهو المأثور والمتوارث.\nأما كونه مأثورًا، فقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن العلاء، وأما التوارث، فظاهر، وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن الشعبي: \"أن النبي ﷺ جعل على قبره طن من قصب\" وأخرج ابن سعد (^٧) \"أن المهاجرين كانوا يستحبونه\".\n\n(٤٤٠) قوله: \"لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄، أنه رأى قبر النبي ﷺ مسنمًا\"\n_________\n(^١) سنن أبى داود (٣٢١٣) (٣/ ٢١٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٣١١٠) (٧/ ٣٧٦).\n(^٣) المستدرك (١٣٥٤) (١/ ٥٢١).\n(^٤) أثبتناها من (م) والأصل (صيغة).\n(^٥) المعجم الكبير (٤٩١) (٩/ ٢٢٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٧٢٣) (٣/ ٢١).\n(^٧) الطبقات الكبرى ط العلمية (١٩٩٠ - عمرو بن شرحبيل) (٦/ ١٦٤).","vol":"1","page":411},{"text":"قلت: لا أعلمه رواه (^١) إلا عن سفيان التمار: \"أنه رأى قبر رسول الله ﷺ مسنمًا\" ورواه ابن أبي شيبة (^٢) من طريقه، وزاد \"وقبر أبي بكر وعمر\" كذلك، وروى أبو داود (^٣) في المراسيل، عن صالح بن أبي صالح، قال: \"رأيت قبر رسول الله ﷺ شبرًا أو نحو شبر\" وروى محمد بن الحسن في الآثار (^٤)، عن إبراهيم النخعي، أنه أخبره من رأى قبر النبي ﷺ فذكر نحو ما قبله. وأخرج ابن شاهين (^٥) في الجنائز كذلك.\nوأما ما رواه أبو داود (^٦)، عن القاسم، قال: \"دخلت على عائشة، فقلت: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله ﷺ، وصاحبيه، فكشفت عن قبور ثلاثة لا مشرفة، ولا لاطئة مبطوحة بالعرصة الحمراء\" وما أخرجه الحاكم (^٧)، ومسلم (^٨) عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: \"أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته\" له (^٩) عن فضالة بن عبيد: \"سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسوية القبور\" فقال البيهقي (^١٠): في الأول يمكن الجمع بأنه كان أولًا مسطحًا كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصبح فجعل مسنمًا، قال: وحديث القاسم أولى، وأصح. وقال شيخنا: ليس في هذا\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢/ ١٠٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١١٧٣٤) (٣/ ٢٢).\n(^٣) المراسيل لأبي داود (٤٢١) (١/ ٣٠٣).\n(^٤) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٥٥) (٢/ ١٨٢).\n(^٥) عزاه ابن حجر إلى ابن شاهين في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣١٤) (١/ ٢٤٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٢٢٠) (٣/ ٢١٥).\n(^٧) المستدرك للحاكم (١٣٦٦) (١/ ٥٢٤).\n(^٨) صحيح مسلم (٩٣) (٩٦٩) (٢/ ٦٦٦).\n(^٩) صحيح مسلم (٩٢) (٩٦٨) (٢/ ٦٦٦).\n(^١٠) نقل قوله ابن حجر في التلخيص الحبير (٧٩٠) (٢/ ٣٠٥).","vol":"1","page":412},{"text":"تعارض ليجمع، ولا في حديث علي لأنه كان على ما يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي، وليس مرادنا ذلك. قلت: إن كان الاستدلال من:\n\n(٤٤١) قوله: مبطوحة يعني مسواة بالأرض فبينا فيه قوله ولا لاطئة؛ لأن اللاطي هو الملصق بالأرض، وإنما معنى مبطوحة، والله أعلم أن عليها البطحاء وهي الحصا الصغار. وأخرج محمد بن الحسن في الآثار (^١)، أنا أبو حنيفة عن شيخ رفعه إلى النبي ﷺ: \"أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها\".\n\n(٤٤٢) قوله: \"لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، يعني وطء القبر، والجلوس عليه، والنوم عليه، والصلاة عنده\".\nأما وطئه، فروى الترمذي (^٢)، عن جابر: \"نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ\". وأخرج ابن ماجه (^٣)، وابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، وأما الجلوس، (فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر\" رواه الجماعة (^٦)، إلا البخاري، والترمذي) (^٧).\nفلمسلم (^٨)، عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تجلسوا\n_________\n(^١) الآثار لمحمد بن الحسن (٢٥٧) (٢/ ٢٠١).\n(^٢) سنن الترمذي (١٠٥٢) (٣/ ٣٥٩).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٥٦٦) (١/ ٤٩٩).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣١٦٢) (٧/ ٤٣٣).\n(^٥) المستدرك (١٣٧٠) (١/ ٥٢٥).\n(^٦) صحيح مسلم (٩٦) (٩٧١) (٢/ ٦٦٧)، سنن أبي داود (٣٢٢٨) (٣/ ٢١٧)، سنن النسائي (٢٠٤٤) (٤/ ٩٥)، ابن ماجه (١٥٦٢، ١٥٦٣) (١/ ٤٩٨)، ورواه أحمد (٨١٠٨، ٩٠٤٨، ٩٧٣٢، ١٠٨٣٢).\n(^٧) حديث أبي هريرة نقل في (م) إلى ما بعد حديث أبي سعيد.\n(^٨) صحيح مسلم (٩٨) (٩٧٢) (٢/ ٦٦٨).","vol":"1","page":413},{"text":"(^١) على القبور، ولا تصلوا إليها\". وله عن جابر (^٢): \"نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه\" وعن أم سلمة قالت: \"نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبر أو يجصص\" رواه أحمد (^٣)، وزاد في رواية مرسلة (^٤) \"أو يجلس عليه\" وفيه ابن لهيعة. وعن أبي سعيد، قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلي عليها\" رواه أبو يعلى (^٥) ورواته ثقات (^٦). وأما نهيه ﵇ عن النوم على القبر. تتمته في البخاري (^٧)، \"أن أبا بكر دفن ليلا قبل أن يصبح\" وفي (الصحيحين (^٨» (^٩): \"أن عليا دفن فاطمة ليلا\"\nولأبي داود (^١٠): \"أنه ﵇ دفن الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلًا\" وما في مسلم (^١١): \"زجر النبي ﷺ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك\" فمقيد بعدم الصلاة. ومثله حديث ابن عباس في البخاري (^١٢).\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٦٨/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح مسلم (٩٤، ٩٥) (٩٧٠) (٢/ ٦٦٧).\n(^٣) مسند أحمد (٢٦٥٥٥) (٤٤/ ١٧٩).\n(^٤) مسند أحمد (٢٦٥٥٦) (٤٤/ ١٨٠).\n(^٥) مسند أبي يعلى (١٠٢٠) (٢/ ٢٩٧).\n(^٦) من هاهنا بدأ حديث أبي هريرة المنقول في (م) عن مكانه.\n(^٧) صحيح البخارى (١٣٨٧) (٢/ ١٠٢).\n(^٨) صحيح البخاري (٤٢٤٠) (٥/ ١٣٩)، صحيح مسلم (٥٢) (٣/ ٣٨٠).\n(^٩) في (م) (الصحيح).\n(^١٠) سنن أبي داود (٣١٦٤) (٣/ ٢٠١).\n(^١١) صحيح مسلم (٤٩) (٢/ ٦٥١).\n(^١٢) صحيح البخارى (١٣٢١) (٢/ ٨٧)، (١٣٢٦) (٢/ ٨٨)، (١٣٤٠) (٢/ ٩٠).","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type='title' id=toc-68>باب الشهيد</span>\n(٤٤٣) حديث: \"شهداء أحد، أنه ﵇ قال فيهم: \"زملوهم بكلومهم، ودمائهم ولا تغسلوهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ. ولفظ أحمد (^١)، والشافعي (^٢)، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة \"أن النبي ﷺ أشرف على قتلى أحد، فقال: إني شهيد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم\" وأخرجه النسائي (^٣)، ولفظه: \"زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، والريح ريح المسك\". وفي البخاري (^٤)، والأربعة (^٥)، عن جابر بن عبد الله ﵁: \"أن النبي ﷺ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم\" زاد البخاري، والترمذي \"ولم يصل (عليهم) (^٦) \". قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع الليث من أصحاب الزهري على هذا الإسناد وعن ابن عباس: \"أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد:\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٣٦٥٩) (٣٩/ ٦٤).\n(^٢) مسند الشافعي بترتيب سنجر (٥٧٠) (٢/ ٨٤).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٢١٤٠) (٢/ ٤٥٣)، (٤٣٤١) (٤/ ٢٩٠)، الصغرى (٢٠٠٢) (٤/ ٧٨)، (٣١٤٨) (٦/ ٢٩).\n(^٤) صحيح البخاري (١٣٤٣، ١٣٤٥، ١٣٤٧) (٢/ ٩١)، (٤٠٧٩) (٥/ ١٠٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٣١٣٨) (٣/ ١٩٦)، سنن الترمذي (١٠٣٦) (٣/ ٣٤٥)، سنن النسائي (١٩٥٥) (٤/ ٦٢)، سنن ابن ماجه (١٥١٤) (١/ ٤٨٥).\n(^٦) في (م) (إليهم).","vol":"1","page":415},{"text":"أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم\" رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، وابن ماجه (^٣)، قلت: الأول والثالث يستلزم عدم الغسل إذ معه لا يبقى الدم، والثاني صريح فيه وفي الباب ما أخرجه أبو داود (^٤)، عن جابر، قال: \"رمى رجل بسهم في صدره، فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله ﷺ\" وسنده على شرط مسلم. ويشهد لتمام الحديث أيضًا ما أخرجه مالك (^٥)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، \"أن رسول الله ﷺ قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامه، وجرحه يثعب دما. اللون لون دم. والريح ريح المسك\" ورواه البخاري (^٦) أيضًا.\n(قلت: الذي أظنه أن الأصحاب إنما أخذوا الحديث من رواه ابن قانع (^٧) ثنا أحمد بن القاسم، ثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن ثعلبة العذري، عن رسول الله ﷺ أنه قال في الشهداء يوم أحد: \"أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة زملوهم بجراحهم ودمائهم ولا تغسلوهم، وصلى عليهم صلاته على الجنائز، وقال: كل كلم في الله ﷿ يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك\" وإسحاق بن راشد احتج به البخاري ووثقه ابن معين، وقال: أبو حاتم شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزهري، قال أبو المليح وغيره إن\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٢١٧) (٤/ ٩٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٣٤) (٣/ ١٩٥).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٥١٥) (١/ ٤٨٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٣١٣٣) (٣/ ١٩٥).\n(^٥) موطأ مالك ت عبد الباقي (٢٩) (٢/ ٤٦١).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٨٠٣) (٤/ ١٨).\n(^٧) معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ١٧٧).","vol":"1","page":416},{"text":"أبا جعفر محمد بن علي أوصى عليه الزهري، دعا أنه منهم أهل البيت (....) (^١) ما قال الدارقطني) (^٢).\n\n(٤٤٤) قوله: \"لأن عليًّا لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين\" قلت: أصحاب علي ﵁ الذين قتلوا معه بصفين يقال أنهم كانوا خمسة وعشرين ألفا، حكاه أبو حيان الزيادي، وعنه المزي، والذهبي نقلًا. ومنهم عمار بن ياسر ﵁ صلى عليه علي ﵁، ولم يغسله، ودفن هناك. وأخرج نحو هذا ابن سعد (^٣) ثنا محمد بن عمر ثنا الحسن، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة \"أن عليًّا صلى على عمار ولم يغسله\" وروى ابن أبي شيبة (^٤) عن يحيى بن عابس، وقيس بن أبي حازم، عن عمار: \"ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم\". وأخرج (^٥) عن ابن سيرين (^٦): \"أنه كان إذا سئل عن غسل الشهيد حدث بحديث حجر بن عدي، قال: قال حجر بن عدي: لمن حضره من أهل بيته: لا تغسلوا عني دمًا، ولا تطلقوا عني حديدًا، وادفنوني في ثيابي، فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدًا\" وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، والبيهقي (^٨)، من طريق العيزار بن حريث، قال: قال زيد بن صوحان يوم الجمل: \"أرمسوني في الأرض رمسًا، ولا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، فإني محاجٌّ أَحَاجٌّ\" قال ابن عبد البر: جاء من طرق صحاح أن\n_________\n(^١) كلمه غير واضحة بالأصل.\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) الطبقات الكبرى ط العلمية (٣/ ١٩٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠٠١) (٢/ ٤٥٨).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٥/ ب) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٩٩٤) (٢/ ٤٥٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٩٩٧) (٢/ ٤٥٧)، (٣٢٨٠٨) (٦/ ٤٤٧).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦٨٢٤) (٤/ ٢٦).","vol":"1","page":417},{"text":"زيد بن صوحان، قال ذلك. وروى أبو نعيم (^١) في المعرفة من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مالك قال: أقام عثمان مطروحًا على كناسة بني فلان ثلاثًا، فأتاه اثنا عشر رجلًا منهم جدي مالك بن عامر، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وابن الزبير، وعائشة بنت عثمان، ومعهم مصباح فحملوه على باب، وأن رأسه (تقول) (^٢) على الباب طق طق، حتى أتوا به البقيع، فصلوا عليه، ثم أرادوا دفنه. فذكر الحديث في دفنه. ورواه (^٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه نحوه مختصرًا ولم يذكر الصلاة عليه. وروى من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عن أبيه، قال: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه (^٤). ورواه البغوي (^٥) في معجمه فزاد \"ولم يغسل\" وكذا في زيادات المسند (^٦) لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وروى عبد الرزاق (^٧) عن معمر، عن قتادة، قال: \"صلى الزبير على عثمان (^٨) ودفنه، وكان قد أوصى إليه\" وأما ما روى ابن أبي شيبة (^٩)، ومالك (^١٠)، والشافعي (^١١)، والبيهقي (^١٢)،. . . . . .\n_________\n(^١) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٥) (١/ ٦٨).\n(^٢) في (م) (لتقول).\n(^٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٣، ٢٦٤) (١/ ٦٨).\n(^٤) معرفة الصحابة لأبي نعيم (٢٦٧) (١/ ٦٩).\n(^٥) كذا عزا إليه ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٣٣١).\n(^٦) مسند أحمد (٥٣١) (١/ ٥٤٨).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٦٣٦٥) (٣/ ٤٧١).\n(^٨) في مصنف عبد الرزاق (عمر): ٦٣٦٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: \"صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ\".\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠١٠) (٢/ ٤٥٩).\n(^١٠) موطأ مالك ت عبد الباقي (٣٧) (٢/ ٤٦٣).\n(^١١) مسند الشافعي (٥٦٢) (٢/ ٨٠).\n(^١٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠١٦) (٨/ ٨٦).","vol":"1","page":418},{"text":"والحاكم (^١): \"أن عمر غسل وصلى عليه\" فقد صرحوا في الرواية بأنه: \"عاش ثلاثًا بعد أن طعن\" وينظر الجواب عما رواه البيهقي (^٢)، وابن عبد البر (^٣) في الاستيعاب: \"أن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير\" والله سبحانه أعلم.\n\n(٤٤٥) حديث: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\".\nعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: \"من قتل دون ماله فهو شهيد\" متفق عليه (^٤) ولمسلم (^٥) فيه قصة، وروى البخاري في تاريخه (^٦) نحوه من حديث أبي هريرة.\n\n(٤٤٦) قوله: \"وقد صح أنه ﷺ (صلى على قتلى أحد كصلاته على الجنازة، حتى روي أنه ﷺ) (^٧) صلى على حمزة سبعين صلاة، وفي رواية سبعين مرة، فإنه كان موضوعًا بين يديه، ويؤتى بواحد واحد يصلى عليه، فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة\"\nقلت: فيه أحاديث منها ما أخرجه أبو داود (^٨) ثنا ابن كثير، أنا (سفيان) (^٩)، عن\n_________\n(^١) المستدرك للحاكم (٤٥١٤) (٣/ ٩٨).\n(^٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (١٥٣٥) (٣/ ٩٠٩).\n(^٣) السنن للبيهقي (٦٨٢٢) (٤/ ٢٦).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٤٨٠) (٣/ ١٣٦)، صحيح مسلم (٢٢٦) (١٤١) (١/ ١٢٤).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٥) (١٩١٥) (٣/ ٥٢١).\n(^٦) التاريخ الكبير للبخاري (٧٣٩) (٧/ ١٦٦).\n(^٧) سقط من (م) كعادة الناسخ فى إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا، لاحظ \"ﷺ\" قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٨) المراسيل لأبي داود (٤٣٣) (٩/ ٣٠١).\n(^٩) في (م) (سفير) وقد تكرر من الناسخ أخطاء ناتجها التقليد والرسم المحض دون النظر إلى السياق؛ والظاهر أنه ليس طلبة العلم إنما كان ناسخًا بالأجرة، أو على أفضل الأحوال كان طالبًا لا يزال مبتدئًا.","vol":"1","page":419},{"text":"الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: \"صلى رسول الله ﷺ على قتلى أحد\" انتهى.\nوهذا سند الصحيح فيعارض رواية الليث المذكورة أول الباب عندنا، وتقدم هذا لأنه مثبت وذاك نافٍ، وقد وصل هذا الواقدي في \"المغازي\" (^١) عن عبد ربه بن عبد الله، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره ويتأيد بما سيجيء مما لا يسع رده، فتقدم مطلقا. ومنها ما أخرج أبو داود (^٢) ثنا هناد، عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن الشعبي، قال: \"صلى النبي ﷺ يوم أحد على حمزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة، فصلى عليه، ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه\". وهذا سند الصحيح إلا أن البخاري روى لعطاء مقرونًا بغيره، وأخرجه عبد الرزاق (^٣)، عن ابن عيينة، عن عطاء، عن الشعبي، وهذا ظاهر في أنه من قديم حديث عطاء. وقد وصله أحمد بذكر ابن مسعود، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها ما أخرجه الحاكم (^٤) عن جابر قال: \"فقد رسول الله ﷺ حمزة ﵁ حين فاء الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة، فجاء رسول الله ﷺ نحوه، فلما رآه ورأى ما مثل به، شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار، فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة، فصلى عليه، ثم بالشهداء، فيوضعون إلى جانب حمزة، فيصلي عليهم، ثم يرفعون، ويترك حمزة، حتى صلى على الشهداء كلهم (^٥)، وقال ﷺ: حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة\" مختصر. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقب بأن في سنده مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي. روى عباس عن يحيى بن معين: ليس\n_________\n(^١) مغازي الواقدي (١/ ٣١٠).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (٤٢٨) (١/ ٣٠٧).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٦٦٥٣) (٣/ ٥٤٦)، (٩٥٩٩) (٥/ ٢٧٦).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (٢٥٥٧) (٢/ ١٣٠)، (٤٩٠٠) (٣/ ٢١٩).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٦/ أ) من (م).","vol":"1","page":420},{"text":"بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه. وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناءً تامًا. قاله ابن عدي. وقال: ما أرى بحديثه بأسًا، ومنها ما رواه أحمد (^١)، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود، قال: \"كان النساء يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين، إلى أن قال فوضع النبي ﷺ حمزة، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه، فصلى عليه، فرفع الأنصاري، وترك حمزة، ثم جيء بآخر، فوضع إلى جنب حمزة، فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة\" وأعل بأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ولا يضر عندنا، وأما ما رواه أبو داود (^٢) (^٣)، من طريق أسامة بن زيد عن أنس: \"أن النبي ﷺ مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره\" وأسامة بن زيد لين الحديث، وقال الدارقطني: تفرد به عثمان بن عمر بهذه الزيادة، وقد رواه ابن وهب (^٤)، عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه، فقال: \"ولم يصل عليهم\" أخرجه أبو داود (^٥) أيضًا. قلت: وهذا أيضًا قد أنكره البخاري وقال أنه غلط فيه أسامة بن زيد فقال: عن الزهري عن أنس حكاه الترمذي (^٦) ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر.\nقلت: ولحديث أنس (﵁) (^٧) طريق أخرى أخرجها حرب الكرماني في كتاب\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤٤١٤) (٧/ ٤١٨).\n(^٢) في (م) بزيادة (أيضًا).\n(^٣) سنن أبي داود (٣١٣٧) (٣/ ١٩٦).\n(^٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٤٣).\n(^٥) سنن أبي داود (٣١٣٥) (٣/ ١٩٥).\n(^٦) سنن الترمذي (١٠١٦) (٣/ ٣٢٦).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"1","page":421},{"text":"\"المسائل\" قال: ثنا محمد بن جعفر الوركانى، ثنا سعيد بن ميسرة، قال: سمعت أنس بن مالك (يقول) (^١): \"كان رسول الله ﷺ إذا صلى على ميت كبر عليه أربعًا، ولم يزد على ذلك، ما خلا حمزة بن عبد المطلب فإنه كبر عليه سبعين تكبيرة، وفي رواية سبعين صلاة\" انتهى.\nوسعيد بن ميسرة أيضًا واهٍ جدا، ومنها ما روى أبو داود (^٢)، عن ابن عباس، قال: \"لما انصرف المشركون عن قتلى اْحد … الحديث\". قال: \"ثم قدم حمزة فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع، وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين صلاة\" أخرجه الدارقطني (^٣). وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وأخرجه أبو قرة في \"السنن\" (^٤) من طريق أخرى، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس به، والحسن متروك، وأخرج الدارقطني (^٥) من طريق أخرى، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس مثله، وفي سنده عبد العزيز بن عمران ضعيف. وأخرجه الحاكم (^٦)، والطبراني (^٧)، وابن ماجه (^٨)، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: \"أمر رسول الله ﷺ بحمزة، فهيئ للقبلة، ثم كبر عليه سبعًا، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة\". ويزيد قال فيه أحمد: لم يكن بالحافظ. وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال\n_________\n(^١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).\n(^٢) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٤٣)، ولأبي داود نحوه من رواية أبي مالك (٤٢٧) (١/ ٣٠٦).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٢٠٤) (٥/ ٢٠٤).\n(^٤) الدارية (١/ ٢٤٤).\n(^٥) (٤٢٠٩) (٥/ ٢٠٧).\n(^٦) المستدرك (٤٨٩٥) (٣/ ٢١٨).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٢٩٣٦) (٣/ ١٤٣).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٥١٣) (١/ ٤٨٥).","vol":"1","page":422},{"text":"العجلي: جائز الحديث. وكان بآخره يلقن، وأخوه برد ثقة. وقال جرير: كان أحسن حفظًا من عطاء بن السائب. وقال عبد الله بن المبارك: أكرم به، وفي نسخة ارم به. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديث. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم مقرونًا بغيره فهذا (ضعف) (^١) يسير والله سبحانه أعلم. وأخرجه ابن إسحاق في \"المغازي\" (^٢) حدثني من لا أتهم، عن مقسم، عن ابن عباس به، قال السهيلي: إن كان الذي اتهمه ابن إسحاق الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فمجهول لا حجة فيه. قلت: وقد تقدم من سنن (^٣) أبي قرة أن الحسن بن عمارة إنما رواه (عن الحكم، عن مقسم وكذا وقع في مقدمة) (^٤) مسلم، عن شعبة أن الحسن حدثه، عن الحكم عن مقسم فأين هو من قول ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم؟ فإن ظاهره أن المبهم واحد فقط، وأما قوله وإلا فمجهول لا حجة فيه ليس على إطلاقه بل توثيق المبهم مقبول. عند البعض وكيف ممن يقبل المرسل، والله ﷾ أعلم. ومنها ما أخرجه الطحاوي (^٥)، ثنا فهد، ثنا يوسف بن بهلول، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، يعني عبد الله بن الزبير: \"أن رسول الله ﷺ أمر بحمزة فسجي ببرد ثم صلى عليه\" الحديث. أما الطحاوي فثقة حافظ. وأما فهد فقال ابن يونس: ثقة ثبت. وأما يوسف بن بهلول، فوثقه مطين، وروى له البخاري في الصحيح، وعبد الله بن إدريس قال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال النسائي: ثقة ثبت، وروى له الجماعة. وأما ابن إسحاق، فقال ابن المديني حديثه عندي صحيح.\n_________\n(^١) في (م) (ضعيف).\n(^٢) سيرة ابن هشام (٢/ ٩٧).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٦٦/ ب) من (م).\n(^٤) تكرر ما بين المعقوفين في النسخة (م) بعد كلمة (مقسم) التي في السطر التالي.\n(^٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٨٨٧) (١/ ٥٠٣).","vol":"1","page":423},{"text":"وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية ثقة وليس بحجة، وقال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن عدي: فتثبت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، ولا بأس به. ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وثقه ابن معين، والدارقطني. وعباد بن عبد الله بن الزبير، وثقه النسائي، وروى له الجماعة. فتم هذا السند ولله الحمد ومنها ما أخرجه أبو داود في المراسيل (^١) عن أبي مالك الغفاري، وهو تابعي اسمه غزوان: \"أن النبي ﷺ صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة\". ورجاله ثقات. وأخرج الطحاوي (^٢) أيضًا في معاني الآثار. وأعله الشافعي بأنه متدافع، لأن الشهداء كانوا سبعين، فإذا أتي بهم عشرة عشرة، يكون قد صلى سبع صلوات، فكيف تكون سبعين، (وإن) (^٣) أراد التكبير فيكون ثمانيًا وعشرين تكبيرة، لا سبعين، أجيب أن المراد أنه صلى على سبعين نفسًا وحمزة معهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة.\nقلت: والعدد الذي ذكره الإمام بناء على أن التكبير أربع، وقد تقدم حديث ابن عباس: \"أنه ﵇ كبر على حمزة عشرًا ثم جعل يجاء بالرجل … الحديث\". وفي حديث أنس من رواية حرب: \"أنه (عليه وسلم) (^٤) كبر عليه سبعين تكبيرة\" والله أعلم. وعن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ صلى على قتلى أحد، فكبر عليهم تسعًا تسعًا، ثم سبعًا سبعًا، ثم أربعًا أربعًا، حتى لحق بالله\" رواه الطبراني في الكبير (^٥)،\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (٤٢٧) (١/ ٣٠٦)، (٤٣٥) (١/ ٣١٠).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٢٨٨٨) (١/ ٥٠٣).\n(^٣) في (م) (وإذا).\n(^٤) في (م) (ﷺ).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١١٤٠٣) (١/ ١٧٤).","vol":"1","page":424},{"text":"والأوسط (^١)، بإسناد حسن قاله الهيثمي.\nفتأمل هل تصلح هذه الأحاديث أن تكون قاضية على ما انفرد به الليث في الزيادة التي ذكرها البخاري (^٢)، والترمذي (^٣) أم لا، فإن الحق أحق أن يتبع والله (الموفق) (^٤) للصواب. وفي الباب: ما روى النسائي (^٥)، والطحاوي (^٦)، عن شداد بن الهاد: \"أن رجلًا من الأعراب جاء إلى رسول الله ﷺ فآمن به واتبعه\" فذكر الحديث، وفيه: \"أنه استشهد فصلى عليه النبي ﷺ\". وسنده جيد. وما (أخرج) (^٧) الواقدي في المغازي (^٨): \"أن النبي ﷺ صلى على والد جابر قبل الهزيمة\".\nقلت: ووالد جابر عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي استشهد بأحد. رواه ابن أبي شيبة (^٩)، وغيره، وأما قول المصنف: فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة، فليس بشيء، والأحاديث بخلافه.\nتتمة:\nقال الواقدي (^١٠) في فتوح الشام: حدثني رويم بن عامر، عن سعيد بن عاصم، عن عبد الرحمن بن بشار، عن الواقصي، عن سيف مولى ربيعة بن قيس (^١١) اليشكري،\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (١٥٩٩) (٢/ ١٦٧).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٤٨٠) (٣/ ١٣٦).\n(^٣) سنن الترمذى (١٠١٦) (٣/ ٣٢٦).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن النسائي الكبرى (٢٠٩١) (٢/ ٤٣٣)، الصغرى (١٩٥٣) (٤/ ٦٠).\n(^٦) شرح معانى الآثار (٢٨٩١) (١/ ٥٠٥).\n(^٧) في (م) (أخرجه).\n(^٨) مغازي الواقدي (١/ ٢٦٦).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٧١٠) (٦/ ٣١٤).\n(^١٠) نصب الراية (٢/ ٣١٤).\n(^١١) هنا انتهت الورقة (٦٧/ أ) من (م).","vol":"1","page":425},{"text":"قال: \"كنت في الجيش الذي (وجهه) (^١) أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص إلى أيلة، وأرض فلسطين فذكر القصة، وفيها أنه قتل من المسلمين مائة وثلاثون، وصلى عليهم عمرو بن العاص، ومن معه من المسلمين، وكان مع عمرو تسعة آلاف من المسلمين\".\n\n(٤٤٧) حديث: \"حنظلة بن عامر\".\nعن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته يعني زوجته، فقالت: خرج، وهو جنب لما سمع الهاتفة، فقال رسول الله ﷺ: لذلك غسلته الملائكة\" رواه ابن حبان في صحيحه (^٢)، والحاكم (^٣)، وقال صحيح على شرط مسلم وليس عنده \"فسألوا صاحبته\" وأخرجه ابن إسحاق (^٤) من طرق وسمَّى الواقدي وابن سعد زوجته جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله. وروى السرقسطي (^٥) في الغريب: \"أن حنظلة حمل على أبي سفيان بن حرب، فسقط أبو سفيان عن فرسه، فوثب عليه حنظلة، وقعد على صدره يذبحه، فمر به (جعونة) (^٦) بن شعوب الكناني، فاستغاث به أبو سفيان، فحمل على حنظلة، فقتله، وهو يرتجز، ويقول:\nلأحمين صاحبي ونفسي … بطعنة مثل شعاع الشمس\"\n_________\n(^١) في (م) (جهزه).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٧٠٢٥) (٥/ ٤٩٥).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٤٩١٧) (٣/ ٢٢٥).\n(^٤) سيرة ابن إسحاق (١/ ٣٣٣).\n(^٥) نصب الراية (٢/ ٣١٨).\n(^٦) في (م) (حبوبة)، وهكذا رسمها الناسخ تأكيدًا لما ذكرناه من قبل من محاكاته للخط دون كثير علم.","vol":"1","page":426},{"text":"وسمى الواقدي القاتل لحنظلة، الأسود بن شعوب. والله أعلم.\n\n(٤٤٨) قوله: \"على ما روينا\".\nيعني أنه \"يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دمًا … الحديث\".\n\n(٤٤٩) حديث عن أنس، قال: \"لما كان يوم أحد مر رسول الله ﷺ بحمزة، وقد جدع أنفه، ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى يحشره الله من بطون السباع، والطير، فكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدا رأسه، فخمروا رأسه\" رواه أبو يعلى (^١)، ورجاله رجال الصحيح، ولأبي داود (^٢) بعضه. وعن ابن عباس (^٣): (\"لما قتل حمزة كانت عليه نمرة، فكان هو الذي أدخله قبره، فكان إذا غطى بها رأسه خرجت قدماه، وإذا غطى بها قدميه خرجت رأسه، فسأل عن ذلك رسول اللَّه ﷺ، فأمره أن يغطي رأسه، وأن يأخذ شجرًا من هذا العلجان فيجعله على رجليه\") رواه الطبراني في الكبير (^٤) من رواية أيوب، عن الحكم بن عتيبة، قال الهيثمي: أيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.\nقلت: وقد أخرج الجماعة (^٥)، إلا ابن ماجه، عن خباب بن الأرت، قال:\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٣٥٦٨) (٦/ ٢٦٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٣١٣٦) (٣/ ١٩٥).\n(^٣) في (م) بزيادة ﵁.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير ١١/ ٣٩٥ حدثنا أبو الفضل بن هارون صاحب أبي ثور ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ﵄ قال: (لما قتل حمزة بن عبد المطلب كانت عليه نمرة فكان علي هو الذي أدخله قبره فكان إذا غطى بها رأسه بدت قدماه وإذا غطى قدميه خرج رأسه فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ فأمره أن يغطي رأسه وأن يأخذ له شجرًا من هذا العلجان فيجعله على رجليه) لاحظ سقوط كلمة (علي) من الأصل، و(م).\n(^٥) صحيح البخاري (١٢٧٦) (٢/ ٧٧)، (٣٨٩٧) (٥/ ٥٦)، (٦٤٤٨) (٨/ ٩٥)، (٤٤) (٩٤٠) (٢/ ٦٤٩)، سنن أبي داود (٣١٥٥) (٣/ ١٩٩)، سنن الترمذي (٣٨٥٣) (٥/ ٦٩٢)، سنن النسائي (١٩٠٣) (٤/ ٣٨)، مسند أحمد (٢١٠٥٨) (٣٤/ ٥٣٨).","vol":"1","page":427},{"text":"\"هاجرنا مع رسول الله ﷺ نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله ﷺ أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر … الحديث\" وقد أسلفناه وأسلفنا حديث جابر: \"رمى رجل بسهم، فمات فأدرج في ثيابه\" أخرجه أبو داود (^١).\n\n(٤٥٠) قوله: \"والنبي ﷺ أمر بنزعها\"\nتقدم من حديث ابن عباس: \"أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود\" في أول الباب.\n\n(٤٥١) قوله: \"لأن شهداء أحد ماتوا عطاشًا، والكأس يدار عليهم خوفا من نقص الشهادة\"\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا. قالوا: في الباب ما روى أبو جهم بن حذيفة، قال: \"انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء لأسقيه، إن كان به رمق، فإذا به ينشع، فقلت: أسقيك؟ قال: نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار إليّ ابن عمي أن أنطلق به إليه، فإذا هشام بن العاص، (فأتيته) (^٢)، فسمع آخر يقول: آه، فأشار إلي أن أنطلق به إليه، فجئته، فإذا هو قد مات (فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات) (^٣) \". أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (^٤). وروى فيه عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام (^٥)، وعكرمة بن أبي جهل، وعياش بن أبي ربيعة، أثبتوا يوم اليرموك، فذكر نحو هذه القصة. وأخرجه\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣١٣٣) (٣/ ١٩٥).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) شعب الإيمان للبيهقي (٣٢٠٨) (٥/ ١٤٢).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٧/ ب) من (م).","vol":"1","page":428},{"text":"الطبراني (^١) من وجه آخر. قلت: ليس هذا من حديث الباب في شيء بل هو معارض له، فإن حديث الباب أن شهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس يدار عليهم فامتنعوا من الشرب خوفًا على نقصان درجة الشهادة، وقصة اليرموك فيها أنهم طلبوا الشرب ولكن آثر بعضهم بعضا. ولو استدل بما رواه مالك في \"الموطأ\" (^٢) عن ابن عمر قال: \"عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن\" وأخرجه عبد الرزاق (^٣) بلفظ: \"كان عمر خير شهيد، فغسل، وكفن، وصلي عليه، لأنه عاش بعد طعنته\" وما رواه عبد الرزاق (^٤)، عن ابن جريج، قال: \"سألنا سليمان بن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ قال: كهيئتها على غيره، وسألنا عن دفن الشهيد، فقال: أما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هو، لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نحنطه، (وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه) (^٥)، وجدنا الناس على ذلك، وكان عليه من مضى قبلنا من الناس\" انتهى. لكان كافيا والله أعلم.\n\n(٤٥٢) قوله: \"لما روى أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد، فأوصى الأنصار، فقال: لا عذر لكم إن قتل رسول الله ﷺ وفيكم عين تطرف، ومات ولم يغسل\". أخرجه مالك في الموطأ (^٦)، عن يحيى بن سعيد، قال: لما كان يوم أحد فذكره، وهو حديث منقطع السند قال ابن عبد البر: لا أعلمه إلا عند أهل السير، وهو عندهم معلوم مشهور وذكر قول ابن إسحاق فيه، ولفظه لفظ الكتاب. ولفظ مالك: \"لا عذر لهم إن قتل رسول الله ﷺ وواحد منهم حي\". قلت: رواه\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٣٣٤٢) (٣/ ٢٥٩).\n(^٢) موطأ مالك ت الأعظمي (١٦٨٣) (٣/ ٦٥٩).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٦٦٤٥) (٣/ ٥٤٤).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٦٦٤٣) (٣/ ٥٤٣)، (٩٥٨٩) (٥/ ٢٧٤).\n(^٥) ليس في (م).\n(^٦) موطأ مالك، ت الأعظمي (١٦٩١/ ٤٥٤) (٣/ ٦٦٣).","vol":"1","page":429},{"text":"البيهقي موصولا في دلائل النبوة (^١)، ثنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، نا محمد بن موسى البصري، أنا أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، أنا معن بن عيسى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي حازم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: \"بعثني رسول الله ﷺ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع\" وساقه (وأخرجه إسحاق بن راهويه (^٢) في مسنده أنا وهب أنا أبي: سمعت محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير بن العوام حدثه الزبير وساقه.) (^٣).\n\n(٤٥٣) قوله: \"وعلي ﵁ ما صلى على البغاة وهو القدوة في الباب، وكان ذلك بمشهد من الصحابة\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: هو مشهور عند أهل المغازي والسير حتى قال أبو مخنف: بلغ عليًا أن بعضهم دفن بعض قتلاهم، يعني قتلى الخوارج، فقال علي ﵁: أتقتلونهم وتدفنونهم؟! ارتحلوا، فارتحلوا وخلوهم. وأخرج الهيثم بن عدي في كتاب \"الخوارج\" له بأسانيده تمام القصة، والله سبحانه أعلم.\n_________\n(^١) دلائل النبوة (٣/ ٢٤٨)، (٣/ ٢٨٥).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (٤٦٢٣) (٤/ ٥٤٥).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ (وساقه) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>كتاب الزكاة</span>\n(٤٥٤) قوله: \"وما روينا من الحديث في الصلاة\"\nيشير إلى حديث بني الإسلام على خمس، وقد تقدم.\nتتمة:\nوللترمذي (^١)، من حديث أبي أمامة: \"أدوا زكاة أموالكم\"، وصححه وسيأتي في الصوم.\n\n(٤٥٥) حديث: \"رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ\".\nرواه بهذا اللفظ الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به. أخرجه الحارثي في المسند، ورواه أبو داود، والنسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، والحاكم (^٤)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وقال الشيخ تقي الدين في \"الإمام\" هو أقوى إسنادًا من حديث علي. قلت: وحديث علي ﵁ رواه أبو داود (^٥) من طرق، والترمذي (^٦)، وحسنه، والنسائي (^٧)، وابن ماجه (^٨)،\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٦١٦) (٢/ ٥١٦).\n(^٢) سنن النسائي (٣٤٣٢) (٦/ ١٥٦).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٠٤١) (١/ ٦٥٨).\n(^٤) المستدرك (٢٣٥٠) (٢/ ٦٧).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٣٩٨) (٤/ ١٣٩).\n(^٦) سنن الترمذي (١٤٢٣) (٤/ ٣٢).\n(^٧) السنن الكبرى للنسائي (٧٣٠٣، ٧٣٠٧) (٦/ ٤٨٧، ٤٨٨).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٠٤٢) (١/ ٦٥٩).","vol":"2","page":5},{"text":"وأحمد (^١)، والحاكم (^٢).\nوفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (^٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (^٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (^٥).\nقوله: \"وقال علي ﵁ (^٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة\".\nوما روى الترمذي (^٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال: \"من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة\". ورواه الدارقطني (^٨) والبيهقي (^٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (^١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (^١١) من طريق\n_________\n(^١) مسند أحمد (٩٣٩) (٢/ ٢٥٤)، (٩٥٦) (٢/ ٢٦٦)، (١١٨٣) (٢/ ٣٧٣)، (١٣٢٨) (٢/ ٤٤٣)، (١٣٦٢) (٢/ ٤٦١).\n(^٢) المستدرك (٩٤٩) (١/ ٣٨٩).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٨١٧١) (٤/ ٤٣٠).\n(^٤) مسند البزار (٩٠٥٥) (٦/ ٢٤).\n(^٥) مسند الشاميين (٣٨٦) (١/ ٢١٦).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٦٨/أ) من (م).\n(^٧) سنن الترمذي (٦٤١) (٣/ ٢٣).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٣٩) (٤/ ١٧٩).\n(^١٠) سنن الدارقطني (١٩٧٠) (٣/ ٥).\n(^١١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٥٦) (٨/ ٤٦٨).","vol":"2","page":6},{"text":"الأفريقي، وهو ضعيف عندهم، وقال الدارقطني (^١) في \"العلل\": رواه حسين المعلم، عن مكحول، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر، ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن شعيب، عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب، وهذا أصح. قلت: وقد رواه ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر، ولم يذكر عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة (^٢). ومثله رواه حماد بن زيد قاله عبد الحق مخالفًا ابن عيينة. وقد روى موقوفًا على ابن عمر وجابر، وعلي، وعائشة، أخرج أثر علي، ابن أبي شيبة (^٣) عنه: \"أنه زكى أموال بني أبي رافع: أيتام في حجره\" ورواه الدارقطني (^٤)، والبيهقي (^٥)، وابن عبد البر عنه (^٦)، فإن ثبت ما قاله المصنف تعارضًا، وأخرج أيضًا ما عن غيره، ويعارض ما عن غيره ما رواه محمد ابن الحسن في كتاب الآثار (^٧)، ثنا أبو حنيفة، عن (ليث) (^٨)، عن مجاهد، عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: \"ليس في مال اليتيم زكاة\". ورواه ابن أبي شيبة (^٩).\nوالبيهقي (^١٠) بلفظ: \"احص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة، فإذا بلغ، وأُونِسَ\n_________\n(^١) علل الدارقطني (١٨٣) (٢/ ١٥٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١١٩) (٢/ ٣٧٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١١٣) (٢/ ٣٧٩).\n(^٤) سنن الدارقطني (١٩٨٠) (٣/ ٩).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٤٤) (٤/ ١٨١).\n(^٦) الاستذكار (٣/ ١٥٦).\n(^٧) لم أهتدِ إليه في الآثار لابن الحسن لكن وجدته قريبًا من معناه (٤٥١، ٤٥٢، ٤٥٣) (١/ ٩٢).\n(^٨) في (م) (ليس) وهذا الخطأ يعضد رأينا في ضعف ضبط الناسخ.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٢٥) (٢/ ٣٧٩).\n(^١٠) السنن الصغرى للبيهقي (١٢٢١) (٢/ ٦٢).","vol":"2","page":7},{"text":"رشده فأعلمه، فإن شاء زكاه، وإن شاء تركه\" وأعله الشافعي بالانقطاع يعني أن مجاهدا لم يسمع من ابن مسعود. قال البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس وفيه ابن لهيعة. قلت: أخرجه الطحاوي (^١) في \"أحكام القرآن\" ثنا فهد، ثنا الحسن بن (الربيع) (^٢)، ثنا ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"لا يجب على يتيم زكاة حتى يجب عليه الصلاة\".\nقلت: ولي هنا كلام، وهو أن الشافعي ﵁ روى في \"مسنده\" (^٣)، عن عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يوسف بن ماهك أنه ﵇ قال: \"ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا (^٤) تأكلها الزكاة\" ورواه البيهقي (^٥) عن عمر موقوفًا وقال إسناده صحيح. فإن لم يظهر للمرسل علة سوى الإرسال احتاج الأصحاب إلى الجواب، وأيضا فحديث عمرو بن شعيب قد روى من أربع طرق، وتعدد الطرق ترقى الضعيف إلى الحسن، فيحتاج إلى الجواب أيضًا.\nحديث: \"ليس في أقل من مائتي درهم صدقة\".\nوأخرج أحمد (^٦)، ومسلم (^٧)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس فيما دون خمس أواق من الفضة صدقة، وليس فيما دون خمس زود من الإبل صدقة، وليس\n_________\n(^١) أحكام القرآن للطحاوى (٥٢٥) (١/ ٢٥٨).\n(^٢) في (م) (البيع) خطأ في الضبط كما بينا سابقًا.\n(^٣) مسند الشافعي ت سنجر (٧١٣) (٢/ ١٥٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) السنن الصغرى للبيهقي (١٢٢١) (٢/ ٦٢)، السنن الكبرى له (٢٣٤٢) (٢/ ٣٧٦).\n(^٦) أحمد (٥٦٧٠) (٩/ ٤٨١) عن ابن عمر، (٩٢٢١، ٩٢٣٢) عن أبي هريرة، (١١٠٣٠، ١١٢٥٣، ١١٥٧٥، ١١٦٩٨، ١١٧٠٧، ١١٧٤٨، ١١٨١٣، ١١٨٢٠، ١٧٢٣٧) عن أبي سعيد.\n(^٧) صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).","vol":"2","page":8},{"text":"فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة\".\nوعن أبي سعيد مثله، متفق عليه (^١). وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهمًا: درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم\" رواه أحمد (^٢)، وأبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وفي لفظ: \"وليس فيما دون مائتين زكاة\" رواه أحمد (^٥)، والنسائي (^٦)، قال البخاري: في حديث على أنه صحيح. وأخرج الدارقطني (^٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"ليس في أقل من خمس زود (^٨) شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء\" وفيه ضعف. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: \"ليس فيما دون المائتين زكاة\" رواه الطبراني في الصغير (^٩)، والأوسط (^١٠). وأخرج عبد الرزاق (^١١)، أنا ابن جريج، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه: \"ليس فيما دون المائتي درهم شيء، فإذا بلغت ففيها خمسة دراهم، وهذا مرسل جيد.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، (١٤٥٩) (٢/ ١١٩)، (١٤٨٤) (٢/ ١٢٦) صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٤).\n(^٢) مسند أحمد (٩٨٤) (٢/ ٢٨٢)، (١٠٩٧) (٢/ ٣٣٤)، (١٢٤٣) (٢/ ٤٠١).\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).\n(^٤) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).\n(^٥) مسند أحمد (٩١٣) (٢/ ٢٤١).\n(^٦) سنن النسائي (٢٤٧٨) (٥/ ٣٧).\n(^٧) سنن الدارقطني (١٩٠٢) (٢/ ٤٧٣).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٦٨/ب) من (م).\n(^٩) المعجم الصغير للطبراني (١١٣٦) (٢/ ٢٦٢).\n(^١٠) المعجم الأوسط (٩٤٦٤) (٩/ ١٧٧).\n(^١١) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٧٠٨٥) (٤/ ٩٢).","vol":"2","page":9},{"text":"(٤٥٦) قوله: \"وكذلك ورد في سائر النصب\".\nقلت: تقدم بعضها وسيأتي تمامها إن شاء الله تعالى.\n\n(٤٥٧) قوله: \"في الدَّيْنِ حائل بينه وبين الجنة\".\nقلت: يشير إلى ما روى ابن أبي شيبة (^١)، والحاكم (^٢)، عن محمد بن عبد الله بن جحش، \"سألت رسول الله ﷺ ما الشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده، لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه\" ولفظ \"ابن أبي شيبة: \"أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارَّني به جبريل آنفا\". وأخرج عن أبي قتادة مرفوعًا بنحو منه إلا أنه قال: \"قال لي جبريل ﵇\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٣) عن عثمان ﵁: \"أنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقضه، وزكوا بقية أموالكم\" وقال ابن قدامة في المغني، روى أصحاب مالك، عن عمير بن عمران، عن شجاع عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: \"إذا كان لرجل ألف درهم، وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه\".\nقوله: \"لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان ﵁ فوضه إلى الملاك\".\nوفي مصنف ابن أبي شيبة (^٤)، خلافه، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن محمد، قال: \"كانت الصدقة تدفع إلى النبي ﷺ، ومن أمر به، وإلي أبي بكر، ومن أمر به، وإلي عمر، ومن أمر به، وإلى عثمان، ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا، فمنهم من\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٠١٩) (٣/ ٤٩).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٢٢١٢) (٢/ ٢٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٥٥) (٢/ ٤١٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٩٥) (٢/ ٣٨٥).","vol":"2","page":10},{"text":"رأى أنه يدفعها إليهم: يعنى الأمراء ومنهم من رأى أن يقسمها هو\".\n\n(٤٥٨) حديث: \"المرء أحق بكسبه\".\nرواه سعيد بن منصور (^١)، عن الحسن، عن النبي ﷺ أنه قال: \"كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس أجمعين\" ومرسل الحسن عندنا مقبول.\n\n(٤٥٩) حديث: \"ابدأ بنفسك\".\nمسلم (^٢)، عن جابر أن النبي ﷺ، قال لرجل من بني عذرة: \"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك\".\n\n(٤٦٠) حديث: \"جابر ليس في مال المكاتب زكاة\".\nأخرجه الدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤) مرفوعًا من حديثه، وفيه ضعيف ومدلس، قال البيهقي: الصحيح أنه موقوف على جابر، وقد رواه ابن أبي شيبة (^٥)، كذلك من حديثه، ومن حديث ابن عمر، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري، قال: \"أتيت عمر بزكاة مالي مائتي درهم، وأنا مكاتب، فقال: هل عتقت؟ قلت: نعم. قال: اذهب فاقسمها\".\n\n(٤٦١) حديث: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\".\nعن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها (خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتي يكون لك عشرون دينارًا، وحال عليها الحول ففيها) (^٦) نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٥٦٨) (٥/ ٤٢٢).\n(^٢) صحيح مسلم (٤١) (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٩٦٠) (٢/ ٥٠٢).\n(^٤) سنن الصغير للبيهقي (١٢٢٢) (٢/ ٦٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٥٢) (٤/ ١٨٣).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (١٠٢٣٢) (٢/ ٣٨٨).\n(^٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ =","vol":"2","page":11},{"text":"وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول\" رواه أبو داود (^١)، وأحمد (^٢) والبيهقي (^٣) من رواية الحارث، وعاصم بن ضمرة، عن علي، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتاب بلوغ المرام: هو حديث حسن، وقد اختلف في رفعه. وقال في تخريجه لأحاديث الرافعي: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده، فيصلح للحجة والله أعلم.\n(وروى البيهقي عن أبي بكر (^٤)، وعلي (^٥)، وعائشة (^٦)، مثل ما روى عن ابن عمر (^٧)، قال: والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، وتعقبه حافظ العصر أبو الفضل ابن حجر بحديث علىٍّ المتقدم) (^٨).\nعن أنس رفعه: \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\" أخرجه الدارقطني (^٩)، وفيه حسان بن سياه ضعيف تفرد به عن ثابت. ورواه ابن ماجه (^١٠)، والدارقطني (^١١)،\n_________\n= (ففيها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^١) سنن أبي داود (١٥٧٣) (٢/ ١٠٠).\n(^٢) مسند أحمد (١٢٦٥) (٢/ ٤١٥).\n(^٣) السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٨) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٤) (٤/ ١٨٣).\n(^٥) السنن الصغير للبيهقي (١١٩٨) (٢/ ٥٤)، السنن الكبرى للبيهقي (٧٢٧٣) (٤/ ١٦٠).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٧) (٤/ ١٧٣).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣١٩: ٧٣٢٣) (٤/ ١٧٤)، (٧٣٥٦) (٤/ ١٨٤).\n(^٨) قال المصنف قاسم في الحاشية: (قوله روى البيهقي يتلو قوله والله أعلم).\nقلت (المحقق): قدمنا هذه الفقرة على التي تليها استرشادًا بما أراده المصنف من حاشيته. والله أعلم.\n(^٩) سنن الدارقطني (١٨٩١) (٢/ ٤٦٩).\n(^١٠) سنن ابن ماجه (١٧٩٢) (١/ ٥٧١).\n(^١١) سنن الدارقطني (١٨٨٩) (٢/ ٤٦٩)، (١٨٩٣) (٢/ ٤٧٠).","vol":"2","page":12},{"text":"والبيهقي (^١)، والعقيلي في \"الضعفاء\" (^٢) من حديث عائشة،: فيه حارثة بن أبي الرجال ضعيف. ورواه الدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤) من حديث ابن عمر: فيه إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وصحح الدارقطني (^٥) في العلل (وقفه) (^٦)، وأخرجه الدارقطني في الغرائب (^٧) مرفوعًا، وضعفه، وأخرجه الترمذي (^٨) مرفوعًا، وموقوفًا، وقال: الموقوف أصح.\n\n(٤٦٢) حديث: \"في الرقة ربع عشر\".\n(عن أنس: \"أن أبا بكر كتب لهما، أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ علي المسلمين التي أمر الله بها رسوله … الحديث\". وفيه \"وفي الرقة ربع العشر\") (^٩) أخرجه أحمد (^١٠)، والنسائي (^١١)، وأبو داود (^١٢)، والبخاري (^١٣)، وقطعه في عشرة مواضع.\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٧٣١٧) (٤/ ١٧٣).\n(^٢) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٨٨).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٨٨٧) (٢/ ٤٦٧).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٢٢) (٤/ ١٧٤).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٦٩ / أ) من (م).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣١٧) (١/ ٢٤٨).\n(^٨) سنن الترمذي (٦٣١) (٣/ ١٦).\n(^٩) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفي الرقة ربع العشر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا، فقد اكتفى بالجزء المستشهد به من الحديث ثم ذكر تخريجه. وعمومًا فهذا المنهج ينافي أمانة النقل.\n(^١٠) مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).\n(^١١) سنن النسائي (٢٢٤٧) (٥/ ١٨)، (٢٤٥٥) (٥/ ٢٧).\n(^١٢) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).\n(^١٣) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).","vol":"2","page":13},{"text":"(٤٦٣) قوله: \"وقال في عشرين مثقالا نصف مثقال\".\nأخرج ابن زنجويه (^١) في كتاب \"الأموال\" له، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس فيما دون المائتين شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب شيء، وفي المائتين خمسة دراهم، وفي عشرين مثقالًا نصف مثقال\" وفيه (العزرمي) (^٢) ضعيف.\n\n(٤٦٤) قوله: \"إلى غيره من النصوص\".\nتأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى.\n\n(٤٦٥) حديث: \"علي مرفوعًا، وموقوفًا لا زكاة في المال الضمار\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده لا مرفوعًا ولا موقوفًا.\n\n(٤٦٦) قوله: \"وقيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها، أفلا نأخذ منهم زكاته لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضمارًا\".\nروى ابن أبي شيبة (^٣) معناه، (فقال) (^٤): ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عمرو بن ميمون، أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا إليه المظلمة، فكتب إلى ميمون أن ادفع إليهم مالهم، وخذ زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا أخذنا منه زكاة ما مضى\" وروى (أبو عبيد) (^٥) في كتاب الأموال (^٦) له، عن الحسن: \"يؤدى عن كل مال ودين إلا ما كان ضمارًا\".\n_________\n(^١) الأموال لابن زنجوية (١٨٠٤) (٣/ ٩٨٧).\n(^٢) في (م) (العرزمي).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦١٤، ١٠٦١٥) (٢/ ٤٢٠).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) في (م) (أبو عبيدة) بالتاء المربوطة.\n(^٦) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (١١٨٥) (١/ ٥٢١).","vol":"2","page":14},{"text":"حديث: \"اعلموا أن من السنة شهرًا تؤدون فيه الزكاة، فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس السنة\".\n\n(٤٦٧) حديث: \"في خمس من الإبل السائمة شعاة، وليس في الزيادة شيء حتى تكون عشرًا\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: وأخرج الطبراني (^١)، عن عمرو بن حزم: \"أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن والديات\" فذكر الحديث، وفيه: \"وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين\" وأخرج أبو يعلى (^٢)، وأبو إسحاق الشيرازي (^٣) في كتابيهما \"أن النبي ﷺ قال: في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا\" (^٤).\n\n(٤٦٨) حديث: \"أنه ﵇ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فغضب، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال المصدق: إني أرتجعها ببعيرين فسكت\" وأخرج الطبراني فى الكبير (^٥)، عن (الصنابحي) (^٦)، قال: \"أبصر رسول اللَّه ﷺ ناقة حسنة في إبل الصدقة، فقال: قاتل اللَّه صاحب هذه الناقة، فقال: يا رسول اللَّه إني أرتجعتها ببعيرين من حاشية الإبل، فقال: فنعم إذن\" وفيه\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٤٣) (١/ ٥٤٩).\n(^٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٥٤٧٠) (٩/ ٣٥٩).\n(^٣) نصب الراية (٢/ ٣٦٢).\n(^٤) بعد هذا الموضع كلام ضرب عليه بالأصل، أثبته الناسخ في (م) ولفظه (ومن هذين تمام حديث الكتاب).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٠٠) (٢٢/ ٤٠).\n(^٦) الصُّنَابح، بضمِّ أولِهِ ثُمَّ نونٍ وموحدةٍ ومُهملةٍ، ابن الأعسر الأحمسيّ، صحابي، سكن الكوفة، ومن قال فيه: الصُّنَابِحيّ فقد وَهِم. التقريب للحافظ ابن حجر.","vol":"2","page":15},{"text":"محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي فيه مقال تقدم. ورواه ابن أبي شيبة (^١)، من طريق آخر ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي، وأخرجه البيقهي (^٢) عن (قيس بن) (^٣) أبي حازم: \"أن النبي ﷺ رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (^٤)، فسأل عنها فقال المصدق: إني أخذتها بإبل فسكت\". وأخرج أبو عبيد (^٥)، ثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن النبي ﷺ قال أبو عبيد: ألا إن هشيمًا قال: \"أخذتها\" وقال: غيره \"ارتجعتها\".\n\n(٤٦٩) قوله: \"وقال معاذ لأهل اليمن حين بعثه رسول اللَّه ﷺ ائتوني بخميس أو لبيس، مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليكم، وأنفع لمن بالمدينة عن المهاجرين والأنصار، وكان يأتي به رسول اللَّه ﷺ فلا ينكر عليه\" قلت: أما قوله فقد أخرجه البخاري (^٦) تعليقًا، ووصله ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس قال: قال معاذ: فذكره. وأما أنه كان يأتي به النبي ﷺ فلا ينكر عليه، ففي أنه أدرك النبي ﷺ حيًا بعد ما بعثه خلاف في الرواية، ففي الموطأ (^٨)، عن طاووس: \"فتوفى النبي ﷺ قبل أن يقدم معاذ\" روى الدارقطني (^٩)، والبزار (^١٠)،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩١٣) (٢/ ٣٦١).\n(^٢) السنن الكبرى (٧٣٧٥) (٤/ ١٩١).\n(^٣) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٦٩/ ب) من (م).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٧٥) (٤/ ١٩١).\n(^٦) صحيح البخاري (٢/ ١١٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٣٩) (٢/ ٤٠٤).\n(^٨) الموطأ، ت عبد الباقي (٢٤) (١/ ٢٥٩).\n(^٩) سنن الدارقطني (١٩٢٨) (٢/ ٤٨٥).\n(^١٠) مسند البزار (٤٨٦٨) (١/ ١٣٨).","vol":"2","page":16},{"text":"والطبراني (^١)، عن ابن عباس: \"فلما قدم معاذ (^٢) سأل النبي ﷺ عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شيء\" وفي المستدرك (^٣) عن ابن مسعود: \"فخرج معاذ إلى اليمن، فلم يزل بها حتى توفى رسول اللَّه ﷺ، ورجع معاذ .. الحديث\". وفي مسند أبي يعلى (^٤): \"أنه قدم فسجد للنبي ﷺ، فقال له النبي ﷺ: ما هذا يا معاذ؟ قال: وجدت اليهود والنصارى باليمن يسجدون لعظمائهم، وقالوا: هذه تحية الأنبياء، فقال النبي ﷺ: كذبوا على أنبيائهم … الحديث\"\n(وفي رواية الطبراني (^٥): إن هذا كان عند رجوعه من الشام أخرجه من حديث صهيب واللَّه أعلم) (^٦). فإن وفق بالحمل على تكرر التوجه إلى اليمن من معاذ، أو ترجح لقيه النبي ﷺ تأتي ما ذكر، وإلا فاللَّه أعلم.\n\n(٤٧٠) حديث: \"خذ من الإبل الإبل\".\nوأخرج أبو داود (^٧)، وابن ماجه (^٨)، من حديث عطاء بن يسار، عن معاذ بن جبل: \"أن رسول اللَّه ﷺ بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر\". وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء من معاذ، قلت: قال البزار: لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ.\n\n(٤٧١) حديث: \"إن اللَّه فرض على الأغنياء قوت الفقراء، وسماه زكاة\".\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٢٤٩) (٢٠/ ١٢٤) عن معاذ.\n(^٢) في (م) بزيادة (إلى النبي ﷺ) بعد قوله (معاذ).\n(^٣) المستدرك (٥١٩٥) (٣/ ٣٠٧).\n(^٤) نصب الراية (٢/ ٣٥٠).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٧٢٩٤) (٨/ ٣١).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) سنن أبي داود (١٥٩٩) (٢/ ١٠٩).\n(^٨) سنن ابن ماجه (١٨١٤) (١/ ٥٨٠).","vol":"2","page":17},{"text":"وعن علي ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقرائهم، ولن تجهد الفقراء إذا جاعوا، وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم. ألا وإن اللَّه يحاسبهم حسابًا شديدًا، ويعذبهم عذابًا أليمًا\" رواه الطبراني في الصغير (^١)، والأوسط (^٢)، ورجاله وثقوا، وفيهم كلام.\n\n(٤٧٢) حديث: \"خذ من حواشي أموالهم\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: أخرجه البيهقي (^٣)، في صدقة الإبل، من حديث قرة بن دعموص رفعه بلفظ: \"وخذ صدقاتهم من حواشي أموالهم\" وأخرج أبو داود (^٤) في \"المراسيل\" وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (^٥) من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال لمصدقه: \"لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئًا … الحديث\" وفي الموطأ (^٦)، عن عمر أنه قال: \"لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين\".\n\n(٤٧٣) حديث: \"إياكم وكرائم أموال الناس\".\nوعن ابن عباس، عن معاذ، أن النبي ﷺ قال: \"إياكم وكرائم أموالهم حين بعثه إلى اليمن\" متفق عليه (^٧). وفي لفظ البخاري \"واتقِ (^٨) كرائم أموال الناس\".\n_________\n(^١) المعجم الصغير (٤٥٣) (١/ ٢٧٥).\n(^٢) المعجم الأوسط (٣٥٧٩) (٤/ ٨٤).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٠٨) (٤/ ١٧١).\n(^٤) المراسيل لأبي داود (١١٣) (١/ ١٣١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩١٥).\n(^٦) الموطأ ت عبد الباقي (٢٨) (١/ ٢٦٧).\n(^٧) صحيح البخاري (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، (٤٣٤٧) (٥/ ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٩، ٣٠، ٣١) (١٩) (١/ ٥٠).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٧٠/ أ) من (م).","vol":"2","page":18},{"text":"(٤٧٤) قوله: \"وقال عمر لساعيه: عدَّ عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي على يديه، ألسنا تركنا لكم (الربا) (^١)، والماخض والأكولة، وفحل الغنم\" (^٢).\nأخرجه مالك في \"الموطأ\" (^٣) عن سفيان بن عبد اللَّه: \"أن عمر بعثه مصدقا فذكره وفيه\" وتأخذ الجذعة والثنية\".\n\n(٤٧٥) حديث: أنه ﷺ استسلف العباس زكاة عامين\".\nعن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين\". أخرجه (البيهقي (^٤» (^٥) وغيره ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين ابن البختري وعلي ﵁. وعن أبي رافع أن النبي ﷺ قال لعمر: \"إنا كنا تعجلنا مال العباس عام الأول\" رواه أبو داود الطيالسي (^٦)، والطبراني في الأوسط (^٧)، وعن عبد اللَّه بن مسعود: \"أن النبي ﷺ تعجل عن العباس صدقة سنتين\" رواه البزار (^٨)، والطبراني في الكبير (^٩)، والأوسط (^١٠)، وعن طلحة بن عبيد اللَّه: \"أن رسول اللَّه ﷺ كان تعجل صدقة العباس بن عبد المطلب سنتين\" رواه أبو يعلى (^١١)، والبزار (^١٢)،\n_________\n(^١) في (م) (الرما).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى الليثي الحديث رقم (٦٠١).\n(^٣) الموطأ ت عبد الباقي (٢٦) (١/ ٢٦٥).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٦٧) (٤/ ١٨٧).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مجمع الزوائد (٤٤٢٣) (٣/ ٧٩).\n(^٧) (٧٥٧٢) (٧/ ٣٠٦).\n(^٨) مسند البزار (١٤٨٢) (٤/ ٣٠٣).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (٩٩٨٥) (١٠/ ٧٢).\n(^١٠) المعجم الأوسط (١٠٠٠) (١/ ٢٩٩).\n(^١١) مسند أبي يعلى (٦٣٨) (٢/ ١٢).\n(^١٢) مسند البزار (٩٤٥) (٣/ ١٥٩).","vol":"2","page":19},{"text":"وفيه الحسن بن عمارة، عن الحكم قالوا: وقد خالف الحسن الناس عن الحكم، فيه يعنون أن الحكم إنما رواه عن حجية بن عدي، عن علي ﵁، ورجح الدارقطني رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي ﷺ، \"أنه تسلف صدقة العباس قبل أن تحل\" قال ابن تيمية في شرح الهداية: ورواه سعيد بن منصور (^١) في سننه عن عطاء، وابن أبي مليكة، والحسن بن مسلم (مرسلًا) (^٢)، وهو قوي مع إرساله لأنه مرسل جماعة. وكذلك رواه أحمد (^٣) في رواية ابن داود واحتج به.\n\n(٤٧٦) حديث: \"خذها من أغنيائهم\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ وإنما لفظ حديث معاذ: \"فأعلمهم أن اللَّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم\" متفق عليه (^٤).\n\n(٤٧٧) قوله: \"لأن حق الأخذ كان إلى الإمام\" تقدم.\n\n(٤٧٨) حديث: \"الخثعمية فدين اللَّه أولى\".\nعن ابن عباس: \"أن امرأة من خثعم، قالت: يا رسول اللَّه، إن أبي أدركته فريضة اللَّه في الحج شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر (بعيره) (^٥)، قال: فحجي عنه\" رواه الجماعة (^٦).\n_________\n(^١) التلخيص الحبير (٨٣٣) (٢/ ٣٦١).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أحمد (٨٢٢) (٢/ ١٩٢).\n(^٤) صحيح البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، (٤٣٤٧) (٥/ ١٦٢)، صحيح مسلم (٢٩، ٣٠، ٣١) (١٩) (١/ ٥٠).\n(^٥) في (م) (بعير).\n(^٦) صحيح البخاري (١٥١٣) (٢/ ١٣٢)، (١٨٥٣: ١٨٥٥) (٣/ ١٨)، (٦٢٢٨) (٨/ ٥١)،=","vol":"2","page":20},{"text":"وفي رواية للبخاري (^١) أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.\nوأخرجه ابن ماجه (^٢)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، \"أنه كان ردف النبي ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته\" وأخرجه الشافعي (^٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي ﷺ، وفيه: \"فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه\".\n\n(٤٧٩) باب زكاة السوائم.\n\n(٤٨٠) قوله: \"لأن الشرع ورد باسم الغنم.\nيأتي في بابه.\n\n(٤٨١) حديث: \"خمس من الإبل السائمة زكاة\" تقدم.\n\n(٤٨٢) قوله: \"وعليه يحمل المطلق\".\nيعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.\n\n(٤٨٣) قوله: \"وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه ﷺ\".\n_________\n= صحيح مسلم (٤٠٧) (١٣٣٤)، سنن أبي داود (١٨٠٩) (٢/ ١٦١)، سنن الترمذي (٩٢٨) (٣/ ٢٥٨)، سنن النسائي (٢٦٤٠) (٥/ ١١٨)، (٥٣٩٣) (٨/ ٢٢٩)، سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١)، مسند أحمد (١٨١٨) (٣/ ٣٢٤)، (١٨٢٢) (٣/ ٣٢٦).\n(^١) صحيح البخاري (١٨٥٢) (٣/ ١٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٩٠٩) (٢/ ٩٧١).\n(^٣) مسند الشافعي (٩٢٨) (٢/ ٢٤١).","vol":"2","page":21},{"text":"منها كتاب الصديق ﵁ عن ثمامة أن أنسًا حدثه: \"أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذه فريضة (^١) الصدقة التي فرض رسول اللَّه ﷺ على المسلمين (والتي أمر اللَّه بها) (^٢) رسوله. فمن سألها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سأل فوقه، فلا (يعطه) (^٣): في أربع وعشرين من الإبل، فما دونها من الغنم في كل خمس زود شاة، وإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيهما بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت ستة فلا شيء إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتًا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل … الحديث\" أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (^٤) ومنها كتاب عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه أبو داود (^٥)، والترمذى (^٦)، وابن ماجه (^٧)، من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: \"أن النبي ﷺ كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه في خمس من الإبل شاة\" فذكره على وفاق ما تقدم، زاد ابن ماجه بعد قوله \"وفي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فإبن لبون ذكر\". ومنها كتاب عمرو بن حزم\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٧٠/ ب) من (م).\n(^٢) في (م) (والتي أمر بها).\n(^٣) في (م) (يعطيه) وهذا خطأ نحوي والصواب المثبت.\n(^٤) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).\n(^٥) سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).\n(^٦) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٧٩٨) (١/ ٥٧٣).","vol":"2","page":22},{"text":"أخرجه النسائي (^١) في الديات، وأبو داود في مراسيله (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣)، وصححه أحمد \"في كل خمس من الإبل السائمة شاة\" وساق وفاق ما تقدم.\n\n(٤٨٤) قوله: \"ثم في الخمس شاة كالأول (إلخ) (^٤). وهو مذهب علي، وابن مسعود، وهكذا كتب رسول اللَّه ﷺ في كتاب الصدقات لأبي بكر ﵁، وقال ﷺ في كتاب عمرو بن حزم: فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيها الغنم فى كل خمس زود شاة\".\nقلت: أما أنه مذهب علي، فقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (^٥)، ثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁، قال: \"إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة\" وهذا إسناد حسن إلا أنه قد اختلف فيه على أبي إسحاق. وأما ابن مسعود فقد رواه الطحاوي في المشكل (^٦)، وأحكام القرآن (^٧)، ومعاني الآثار (^٨) \"إذا بلغت العشرين ومائة، استقبلت الفريضة بالغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففرائض الإبل\". وعلل بالانقطاع عن مكانين وضعف خصيف الجزري.\nقلت: قد روى من طريق أخرى أخرجه محمد بن الحسن في كتاب \"الآثار\" (^٩)\n_________\n(^١) سنن النسائي (٤٨٥٣) (٨/ ٥٧)، (٤٨٥٧) (٨/ ٦٠).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (٢٥٧) (١/ ٢١١).\n(^٣) لم أجده.\n(^٤) في (م) إلى آخره.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩٨٨٧) (٢/ ٣٥٨)، (٩٩٠٥) (٢/ ٣٦٠).\n(^٦) شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).\n(^٧) أحكام القرآن للطحاوي (٦٢٠) (١/ ٣٠٤).\n(^٨) شرح معاني الآثار (٧٣٧٤) (٤/ ٣٧٧).\n(^٩) الآثار لأبي يوسف (٤٢٣) (١/ ٨٥)، (٤٢٧) (١/ ٨٧).","vol":"2","page":23},{"text":"ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود، فساق مثله.\nوأما أنه كذلك في كتاب أبي بكر.\nقلت: قد روي في كتاب أبي بكر ﵁ خلافه، وكذلك في كتاب عمر، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم، فأما كتاب أبي بكر، ففي رواية البخاري (^١)، وأحمد (^٢)، والنسائي (^٣)، وأبي داود (^٤)، عن أنس كما قدمنا، وفيه: \"فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة … الحديث\". وأما كتاب عمر بن الخطاب فرواه أبو يعلى (^٥)، عن نافع: \"أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب، أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء … الحديث\" وفيه: \"ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون\". وبعض من تكلم على أحاديث الهداية يجعل كتاب عمر ما في رواية أبي داود (^٦)، والترمذي (^٧)، وأحمد (^٨)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، (^٩) قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ قد كتب الصدقة، ولم يخرجها لعماله حتى توفي، فأخرجها أبو بكر من بعده، فعمل بها حتى توفى، ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها، قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته\" فذكر الحديث، وفيه: \"فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).\n(^٢) مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).\n(^٣) سنن النسائي (٢٤٤٧) (٥/ ١٨).\n(^٤) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٥٤٧٠) (٩/ ٣٥٩).\n(^٦) سنن أبي داود (١٥٦٨) (٢/ ٩٨).\n(^٧) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).\n(^٨) مسند أحمد (٤٦٣٣) (٨/ ٢٥٦).\n(^٩) هنا انتهت الورقة (٧١/ أ) من (م).","vol":"2","page":24},{"text":"أربعين ابنة لبون\" وفي هذا الحديث عن ابن شهاب، قال: \"هذه نسخة كتاب رسول اللَّه ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب ﵁، أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر، (فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر\") (^١) فذكر الحديث. وفيه: \"فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتًا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيُ السِّنَيْنِ ففيها وجدت أخذت\" رواه أبو داود (^٢).\nوالحق أن هذا كتاب رسول اللَّه ﷺ لعماله. وأما كتاب عمرو بن حزم، ففي رواية النسائي (^٣)، وأبي داود (^٤)، والطبراني (^٥) وغيره، عن عمرو بن حزم: \"أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات … الحديث\". وفيه: \"فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، في كل خمسين حقة\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين لاحظ (سالم بن عبد اللَّه بن عمر) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق فقد تكرر كثيرًا.\n(^٢) سنن أبي داود (١٥٧٠) (٢/ ٩٨).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٢٩، ٧٠٣٠) (٦/ ٣٧٣)، الصغرى (٤٨٥٣، ٤٨٥٤) (٨/ ٥٧).\n(^٤) المراسيل لأبي داود (١٠٦) (١/ ١٢٨).\n(^٥) رواه الطبراني فى الكبير كما في مجمع الزوائد (٤٣٨٤) (٣/ ٧١).","vol":"2","page":25},{"text":"طروقة الجمل\" وأما ما ذكره في كتاب عمرو بن حزم فهو معنى ما رواه أبو داود في مراسيله. وإسحاق بن راهويه في مسنده (^١) والطحاوي (في مشكله) (^٢)، وفي أحكام القرآن (^٣) ومعاني الآثار (^٤)، عن حماد بن سلمة، قلت لقيس بن سعد: \"خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأخبر أن النبي ﷺ كتبه لجده، فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقص الحديث إلى أن بلغ \"عشرين ومائة\" فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة، فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، فما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه الغنم، في كل خمس (زود) (^٥) شاة\".\n_________\n(^١) نصب الراية (٢/ ٣٣٩).\n(^٢) سقطت من (م).\n(^٣) أحكام القرآن (٦١٧) (١/ ٣٠٣).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٣٠٧٠) (٢/ ٣٤).\n(^٥) ليست في (م).","vol":"2","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-70>فصل (زكاة البقر)</span> (^١)\n(٤٨٥) قوله: \"بذلك أمر رسول اللَّه ﷺ معاذا وعليه إجماع الأمة\".\nعن معاذ بن جبل: \"أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و(من) (^٢) كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر\" رواه الخمسة (^٣) واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي) (^٤)، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان (^٥) والحاكم (^٦). وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: \"في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة\" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: \"وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث\" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود (^٧) في المراسيل من طريق (^٨) معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه ﷺ (للمقوقس) (^٩)، وفيه: \"وفي البقر مثل ما في الإبل\" وما رواه ابن أبي شيبة (^١٠)،\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) في (م) (في).\n(^٣) مسند أحمد (٢٢٠١٣) (٣٦/ ٣٣٨)، (٢٢٠٣٧) (٣٦/ ٣٦٥)، (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢)، سنن أبي داود (١٥٧٦) (٢/ ١٠١) سنن الترمذي (٦٢٣) (٣/ ١١)، سنن النسائي (٢٤٥٠: ٢٤٥٣) (٥/ ٢٥)، سنن ابن ماجه (١٨٠٣) (١/ ٥٧٦).\n(^٤) في (م) الذي.\n(^٥) صحيح ابن حبان (٤٨٨٦) (١/ ٢٤٤).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (١٤٤٩) (١/ ٥٥٥).\n(^٧) المراسيل لأبي داود (١٠٩) (١/ ١٣٠).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٧١ / ب) من (م).\n(^٩) في (م) (للمقوقص) بالصاد.\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٢٨) (٢/ ٣٦٢)، (١٠٧٤٨) (٢/ ٤٣٣).","vol":"2","page":27},{"text":"من طريق عكرمة بن خالد، قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صُدّق على عهد رسول اللَّه ﷺ، فاختلفوا (عليّ) (^١)، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة\" وإسناده صحيح.\nقالوا: وفي هذا تعقب لقول ابن عبد البر في \"الاستذكار\": لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ فإنه النصاب المجمع عليه فيها. انتهى.\nقلت: ليس (في) (^٢) هذا مما يتعقب به، فإنه يجوز أن يقع الإجماع على العمل ببعض الأخبار دون بعض، ولم ينقلوا لنا (مَنْ) (^٣) مِنْ أهل العلم قال بهذا الخبر فأين التعقب؟ وكأنكم لم تروا كلام ابن عبد البر، أو رأيتموه بدون تأمل، فإن لفظه لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجتمع عليه. وحديث طاووس عندهم عن معاذ غير متصل.\nوالحديث عن معاذ ثابت متصل، من رواية معمر، والثوري، عن الأعمش عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بمعنى حديث مالك، وروى معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: \"وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وفي كل أربعين مسنة\" وكذلك في كتاب النبي ﷺ لعمرو بن حزم، وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر، وعمر، وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء إلا شيء روي عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة، والزهري، وعمر بن خلدة، ولا يلتفت إليه لخلاف الفقهاء من أهل الرأي والأثر بالحجاز والعراق والشام.\nوذلك لما قدمناه عن النبي ﷺ وأصحابه. وهو يرد قولهم، لأنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين، واعتلوا بحديث لا أصل له، وهو حديث ابن حبيب،\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).","vol":"2","page":28},{"text":"وأورد الحديث. فتبين أن مراده بقوله لا خلاف بين العلماء يعني الجمهور لنقله الخلاف بعد ذلك، وهذا مراد المصنف بقوله: \"وعليه الإجماع\" أي إجماع الجمهور.\nقلت: وحديثهم مطروح الظاهر. فإن الفرائض الأربع في الإبل لا توجد فى البقر.\n\n(٤٨٦) قوله: \"لقول معاذ: لا شيء في الأوقاص، سمعته من رسول اللَّه ﷺ\".\nوروى أحمد في مسنده (^١)، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: \"بعثني رسول اللَّه ﷺ أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وما بين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فقدمت فأخبرت النبي ﷺ، فأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها\" ورواه الطبراني (^٢) بلفظ: \"وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعان، ومن السبعين مسنة وتبيعًا، وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئًا إلا أن يبلغ مسنة أو جذعًا\". وروى الطبراني (^٣)، والبزار (^٤)، من حديث بقية، عن المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: \"بعث رسول الله ﷺ معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول اللَّه ﷺ فيها بشيء، وسأسأله إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول اللَّه ﷺ سأله، فقال: ليس فيها شيء\" قال (^٥)\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٢٠٨٤) (٣٦/ ٤٠٢).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٤٩) (٢٠/ ١٢٤)، (٣٦٣) (٢٠/ ١٧٠).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٢٦٢، ٢٦٣) (٢٠/ ١٢٩).\n(^٤) مسند البزار (٤٨٦٨) (١/ ١٣٨).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٧٢ / أ) من (م).","vol":"2","page":29},{"text":"المسعودي: والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين، وفي السند ضعف، قال البزار: لم يتابع بقية أحد على رفعه إلا الحسن بن عمارة، والحسن ضعيف. وقد روى عن طاووس مرسلًا، وقد قدمنا الاختلاف في لقي معاذ للنبي ﷺ. وروى ابن أبي شيبة (^١)، ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ، قال: \"ليس في الأوقاص شيء\" ثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي ﵁ قال: \"في أربعين مسنة، وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء\" (^٢).\n\n(٤٨٧) قوله: \"وبه وردت الآثار\"\nيفيده لفظ من كل (إلخ) (^٣). ورواية الطبراني، حيث قال: والستين (إلخ) (^٤).\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٤٢) (٢/ ٣٦٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٤٤) (٢/ ٣٦٤).\n(^٣) في (م) (إلى آخره).\n(^٤) في (م) (إلى آخره).","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>فصل (زكاة الغنم)</span> (^١)\n(٤٨٨) قوله: \"وبذلك تواتر الأخبار ولا خلاف فيه\".\nقلت: في كتاب أبي بكر من رواية أنس كما قدمناه، عند البخاري (^٢) وغيره، وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها\" وفيه: \"ولا تخرج الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق\". وفي حديث الزهري عن سالم، عن أبيه، عند أحمد (^٣)، وأبي داود (^٤)، والترمذي (^٥)، وقال، حسن \"وفي الغنم من أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة، فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة\". وفي كتاب عمرو بن حزم كما قدمناه وفيه: \"وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة\" وذكر مثل ما تقدم. وأخرج ابن ماجه (^٦)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ \"في أربعين شاة، شاة، إلى عشرين ومائة\" وذكر مثله. ولأبي داود عن علي مثله. وعن قزعة، قال: \"أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس، قلت: إني أسألك عما سألك عنه\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (١٤٥٤) (٢/ ١١٨).\n(^٣) مسند أحمد (٧٢) (١/ ٢٣٢).\n(^٤) سنن أبي داود (١٥٦٧) (٢/ ٩٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٦٢١) (٣/ ٨).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٨٠٥) (١/ ٥٧٧)، (١٨٠٧) (١/ ٥٧٨).","vol":"2","page":31},{"text":"هؤلاء، وقال: وسألته عن الزكاة، فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي ﷺ أم لا؟ في مائتي درهم خمسة دراهم، وفي أربعين شاة شاة\" وساق مثله. رواه أحمد (^١) ورجاله رجال الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي (^٣) ﵁ قال: \"في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة\" وذكر مثله. وروى محمد بن الحسن في \"كتاب الآثار\" (^٤) ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود \"أنه قال: ليس في أقل من الأربعين من الغنم زكاة، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين\" وذكر مثله، وإنما سقنا الموقوف هنا لأن له حكم الرفع، إذ لا مدخل للعقل في مقادير (الزكوات) (^٥).\n\n(٤٨٩) حديث: \"لا يجزئ في الزكاة إلا الثني\".\n(وفي الهداية: \"لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني\") (^٦).\nقال المخرجون: لم نجده. وسنكرره فيما بعد لتعيينهم كونه من حديث علي. وكأنه حديث واحد، إلا أن المصنف كرره واللَّه أعلم.\n\n(٤٩٠) حديث علي ﵁ موقوفًا، ومرفوعًا: \"لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدًا\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقد أورده إبراهيم الحربي في الغريب من كلام ابن عمر.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١١٣٠٧) (٧/ ٤٠٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦٤) (٢/ ٣٦٦).\n(^٣) في (م) بزيادة (بن أبي طالب).\n(^٤) لم أهتدِ إليه، وأقرب الألفاظ عند أبي يوسف في الآثار (٤٢٣، ٤٢٤، ٤٢٦،٤٢٧) (١/ ٨٥، ٨٦).\n(^٥) في (م) (الزكاة) بالإفراد.\n(^٦) قد تكررت في (م).","vol":"2","page":32},{"text":"(٤٩١) قوله: \"وروي أنه يؤخذ الجذع إن أراد\".\nروي من الأخبار، فهو معنى ما أخرجه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، عن سِعْرٍ الدَيْليِّ، قال: \"جاءني رجلان، مرتدفان، فقالا: إنا رسولا رسول اللَّه ﷺ (^٤)، بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك. قلت: وما هي؟ قالا: شاة، قال: فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضًا وشحمًا، فقالا: هذه شافع، وقد نهانا رسول اللَّه ﷺ أن نأخذ شافعًا، والشافع: التي في بطنها ولدها، قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناقًا جذعة، أو ثنية، فأخرجت إليهما عناقا، فتناولاها\". ورواه الطبراني (^٥) بلفظ: \"فقلت: ما تريد؟ قال: أريد صدقة غنمك، قال: فجئته بشاة ماخض حين ولدت، فلما نظر إليها قال: ليس حقنا في هذه، قلت: ففيم حقك؟ قال: في الثنية والجذعة\". وتقدم لمالك عن عمر: \"وتأخذ الجذعة، والثنية … الحديث\". وأخرج أبو داود (^٦)، من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: \"كنا مع رجل يقال له مجاشع من بني سليم، فعزَّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى: إن رسول اللَّه ﷺ يقول: إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني\". وما أشار إليه الأصحاب من جواز التضحية بالجذع، فأخرجه مسلم (^٧) من حديث جابر: \"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة\". وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٤٢٦، ١٥٤٢٧) (٢٤/ ١٥٦).\n(^٢) سنن أبي داود (١٥٨١) (٢/ ١٠٣).\n(^٣) السنن الكبرى (٢٢٥٤) (٣/ ٢٢).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٧٢ / ب) من (م).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٨٠٩٥) (١٠٠٨)، (٦٧٢٧) (٧/ ١٧٠).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧٩٩) (٣/ ٩٦).\n(^٧) صحيح مسلم (١٣) (١٩٦٣) (٣/ ٥٥٥).","vol":"2","page":33},{"text":"(٤٩٢) قوله: \"لأن النص ورد في الإبل بلفظ الإناث، وفي البقر والغنم بلفظ البقر والشاة\".\nقلت: أما الإبل فظاهر وأما البقر فالذي في الأربعين لم يرد إلا بلفظ المسنة، وأما الغنم فإنه كما ورد بلفظ الشاة، فقد ورد في حديث الرجلين عناقًا جذعة، أو ثنية. وفي رواية الطبراني (عين) (^١) ذلك أيضًا. ومثله قول عمر، وقد تقدم قوله: \"ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار\" وقول عمر: \"ولا نأخذ الأكولة، ولا الربي، والماخض، وفحل الغنم\" وقد روى أبو داود في مراسيله (^٢) عن كتاب أبي بكر، وعمر بن حزم: \"وما كان أقل من خمس وعشرين، ففيه في كل خمس زود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار\" وعن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد اللَّه وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة، ولا المريضة، ولا الشرط اليتيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن اللَّه لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره\" رواه أبو داود (^٣). وظاهره أن كل موضع تخرج فيه الشاة تكون أنثى، وهو أحد قولي الشافعي، وأحمد، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) في (م) (غير).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (١٠٦) (١/ ١٢٨).\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٨٢) (٢/ ١٠٣).","vol":"2","page":34},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>فصل (زكاة الخيل)</span> (^١)\n(٤٩٣) حديث أبي هريرة: \"ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة\".\nمتفق عليه (^٢)، وأخرجه الأربعة (^٣)، وابن حبان (^٤)، وزاد هو ومسلم (^٥) في آخره \"إلا صدقة الفطر\" وقد تقدم (أول كتاب الزكاة، عن) (^٦) على رفعه: \"عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق\" ونقل الترمذي (^٧) عن البخاري تصحيحه. وأخرجه الدارقطني (^٨)، عن علي بلفظ: \"ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة\" قال أحد رواته: الجبهة الخيل، والبغال، والعبيد. وللبيهقي (^٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: \"عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، (والنخة\" قال بقية أحد رواته: الجبهة: الخيل) (^١٠)، والكسعة: البغال والحمير، والنخة: المربيات في البيت. وإسناده ضعيف، وقد اضطرب فيه رواية سليمان بن أرقم. وأخرجه\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (١٤٦٣) (٢/ ١٢٠)، صحيح مسلم (٨، ٩) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٩٥) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٢٨) (٣/ ١٤)، السنن الكبرى للنسائي (٢٢٥٨: ٢٢٦٢) (٣/ ٢٥)، الصغرى (٢٤٦٧: ٢٤٧١) (٥/ ٣٥)، سنن ابن ماجه (١٨١٢) (١/ ٥٧٩).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٢٧١) (٨/ ٦٥).\n(^٥) صحيح مسلم (١٠) (٩٨٢) (٢/ ٦٧٥).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) سنن الترمذي (٦٢٠) (٣/ ٧).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦)، (١٩٤١) (٢/ ٤٩٣).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٠٩) (٤/ ١٩٩).\n(^١٠) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الكسعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"2","page":35},{"text":"أبو داود (^١) من مرسل الحسن. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي اعترف أحمد بصحته، وليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء.\n\n(٤٩٤) حديث جابر: \"في كل فرس سائمة دينار، وليس في الرابطة شيء\"\nأخرجه الدارقطني (^٢)، وإسناده ضعيف جدًّا. وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٣) بالسند.\nقيل: ويستدل على أصل الوجوب بحديث أبي هريرة في الصحيحين (^٤)، في مانعي الزكاة، وفيه في الخيل، فأما التي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًا وتعففًا، ولم ينس حق اللَّه في رقابها، ولا ظهورها، فهي لذلك الرجل ستر … الحديث\".\n\n(٤٩٥) قوله: \"وكتب عمر إلى أبي عبيدة: أن خذ من كل فرس دينار أو عشرة دراهم\" وهذا ما أشار إليه (^٥) صاحب الهداية بقوله: \"والتخيير مأثور عن عمر\" ولم يجده المخرجون.\nقلت: معناه فيما روى الدارقطني في \"غرائب مالك (^٦) \" بإسناد صحيح عنه، عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال: \"رأيت أبي يقيم الخيل، ثم يدفع صدقتها إلى عمر\". وأخرج عبد الرزاق (^٧)، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي حسين، أن ابن شهاب أخبره: \"أن عثمان كان يصدق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (١١٤) (١/ ١٣٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٠١٩) (٣/ ٣٥).\n(^٣) سنن الدارقطني (٧٦٦٥) (٧/ ٣٣٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، (٤٩٦٢) (٦/ ١٧٥)، (٧٣٥٦) (٩/ ١٠٩)، (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٩٨٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٧٣/ أ) من (م).\n(^٦) الدراية في تخريج أحاديث (٣٢٥) (١/ ٢٥٥).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٨) (٤/ ٣٥).","vol":"2","page":36},{"text":"يأتي عمر بصدقة الخيل، قال الزهري: ولا أعلم رسول اللَّه ﷺ سنن صدقة الخيل\".\nوروى عبد الرزاق (^١)، من طريق يعلى بن أمية، أن عمر قال له: \"إن الخيل لتبلغ في بلادكم هذا، وكان قد اشترى فرسًا بمائة قلوص، قال: فقرر عمر على الخيل دينارًا دينارًا\". وللدارقطني (^٢)، عن علي: \"جاء ناس من الشام إلى عمر، فقالوا: إنا نحب أن نزكي عن الخيل، فاستشار، فقال له علي: لا بأس به إن لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، قال: فأخذ من الفرس عشرة دراهم\". وفي رواية: \"فوضع على كل فرس دينارًا\".\n\n(٤٩٦) قوله: \"قال زيد بن ثابت إنما أراد فرس الغازي\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج أبو أحمد بن زنجويه في كتاب \"الأموال\" (^٣) بإسناد صحيح عن طاووس: \"سألت ابن عباس عن الخيل، أفيها صدقة؟ قال: ليس على فرس الغازي في سبيل اللَّه صدقة\".\nقلت: وقد أخرج هذا ابن أبي شيبة (^٤) في مصنفه عن ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس.\n\n(٤٩٧) حديث: \"لم ينزل علي فيها شيء، يعني البغال والحمير\".\nمتفق عليه (^٥) من حديث أبي هريرة في مانعي الزكاة بلفظ: \"وسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل عليَّ فيها شيء … الحديث\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: ولم نر فيه ذكر البغال.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٦٨٨٩) (٤/ ٣٥).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٠٢٠) (٣/ ٣٦).\n(^٣) الأموال لابن زنجويه (١٨٧٨) (٣/ ١٠٢١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٤٤٤) (٢/ ٣٨١)، (٣٦٣٨٨) (٧/ ٣١١).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٣٧١) (٣/ ١١٣)، صحيح مسلم (٢٤) (٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).","vol":"2","page":37},{"text":"(٤٩٨) حديت: \"ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة\".\nرواه الطبراني (^١) في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة: \"ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة\" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني (^٢)، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود (^٣)، وأخرجه عبد الرزاق (^٤) مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني (^٥)، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) في \"مصنفه\" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ: \"أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة\". وفي الباب: عن جابر (^٧) مرفوعًا\" ليس في المثيرة صدقة\" رواه الدارقطني (^٨)، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.\nقلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب ﵁ \"أن النبي ﷺ قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة\". وأخرجه محمد بن الحسن في \"الأصل\" (^٩) موقوفًا على علي ﵁ بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٠٩٧٤) (١/ ٤٠).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٩٣٩) (٢/ ٤٩٢).\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٧٢) (٢/ ٩٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٦٨٥٠) (٤/ ٢٣).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٩٣٨) (٢/ ٤٩٢).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٥٣) (٢/ ٣٦٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٩٦١) (٢/ ٣٦٥).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٩٤٤) (٢/ ٤٩٤).\n(^٩) الأصل لمحمد بن الحسن (٢/ ١١).","vol":"2","page":38},{"text":"(٤٩٩) حديث: \"في خمس من الإبل شاة\" تقدم.\nحديث سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول اللَّه ﷺ، فسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع اللبن شيئًا\".\nرواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، والدارقطني (^٤)، والبيهقي (^٥)، وزيادة: \"وأتاه رجل بناقة كوماء، فقال: خذ هذه فأبى أن يقبلها\" وقد تقدم قول عمر عند مالك في الموطأ.\n\n(٥٠٠) حديث: \"إذا انتقصت شياه الرجل من أربعين\".\nتقدم بلفظ سائمة.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٨٨٣٧) (٣١/ ١٣٢).\n(^٢) سنن أبي داود (١٥٧٩) (٢/ ١٠٢).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٢٢٤٩) (٣/ ١٩).\n(^٤) سنن الدارقطني (١٩٤٧، ١٩٤٨) (٢/ ٤٩٥).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٣٠٤، ٧٣٠٥) (٤/ ١٧٠).","vol":"2","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>باب زكاة الذهب والفضة</span>\n(٥٠١) حديث: جابر وابن عمر \"كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته (^١) فليس بكنز، وإن كان مدفونًا\".\nأما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (^٢) عنه: \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز\" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح (^٣) موقوف بنحوه. وأما حديث جابر ﵁ فأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي) (^٥) الزبير، عن جابر، قال: \"أي مال أدى زكاته فليس بكنز\" وأخرج عن ابن عباس مثله (^٦).\n\n(٥٠٢) حديث: \"أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز\".\nأخرجه الحاكم (^٧)، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه: \"إذا أديت زكاته فليس بكنز\". وأخرجه أبو داود (^٨)، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: \"كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٧٣/ ب) من (م).\n(^٢) المعجم الأوسط (٧٢٧٩) (٨/ ١٦٣).\n(^٣) صحيح البخاري (١٤٠٤) (٢/ ١٠٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥١٨) (٢/ ٤١١).\n(^٥) في (م) (ابن).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٢٠) (٢/ ٤١١).\n(^٧) المستدرك (١٤٣٨) (١/ ٥٤٧).\n(^٨) سنن أبي داود (١٥٦٤) (٢/ ٩٥).","vol":"2","page":40},{"text":"أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدي زكاته (فزكي) (^١) فليس بكنز\" قال البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان. قال ابن عبد الهادي: وهذا لا يضر فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقول عبد الحق لا يحتج به قول لم يقله غيره، وممن أنكره عليه الشيخ في \"الإمام\" ونسبه في ذلك إلى التحامل، وقول ابن الجوزي في سند الحاكم محمد بن المهاجر، قال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، قال ابن عبد الهادي فيه: هذا وهم قبيح، فإن محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود، وغيرهم، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين. وروى له البخاري متابعة.\n\n(٥٠٣) حديث: \"رأى رسول اللَّه ﷺ امرأتين عليهما (سواران) (^٢) من ذهب، فقال: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا (زكاتهما) (^٣) \".\nالترمذي (^٤)، من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، \"أن امرأتين أتتا رسول اللَّه ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب (فقال لهما: أتؤديان زكاته؟ قالتا: لا، قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: أتحبان أن يسور كما اللَّه بسوارين من نار؟ قالتا: لا، قال: فأديا زكاته\".) (^٥)، قال أبو عيسى. وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح، وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء. وتعقب بما\n_________\n(^١) في (م) (فتزكى).\n(^٢) في (م) (سوارا) بإسقاط النون خطأً.\n(^٣) في (م) (زكاته).\n(^٤) سنن الترمذي (٦٣٧) (٣/ ٢٠).\n(^٥) ما بين المعقوفين ليس في (م) اختصره الناسخ، فقال: (الحديث بلفظه).","vol":"2","page":41},{"text":"أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، قال أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة، أن خالد بن الحارث حدثهم، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن امرأة أتت النبي ﷺ، ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ، وقالت: هما للَّه ولرسوله\". قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح. وقال المنذري في مختصره: إسناده لا مقال فيه. أبو كامل، وحميد من الثقات احتج بهما مسلم، وخالد احتج به الشيخان، وحسين كذلك، وعمرو هو من قد علم، وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى، ولعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وفي الباب: عن عائشة قالت: \"دخل عليّ رسول اللَّه ﷺ فرأى في (يدي) (^٣) فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صغتهن أتزين لك بهن يا رسول اللَّه، قال: أفتؤدين زكاتهن؟ فقلت: لا، قال: هن حسبك من النار\" أخرجه أبو داود (^٤)، والحاكم (^٥)، وصححه، والدارقطني (^٦) (^٧) وأعله بمحمد بن عطاء مجهول، وتعقبه البيهقي، وابن القطان، بأنه محمد بن عمرو بن عطاء أحد الثقات، لكن لما نسب في سند الدارقطني لجده ظن أنه مجهول، وتبعه عبد الحق، وقد جاء مبينًا عند أبي داود، بينه شيخه أبو حاتم الرازي.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٥٦٣) (٢/ ٩٥).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٢٢٧٠) (٣/ ٢٧)، الصغرى (٢٤٧٩) (٥/ ٣٨).\n(^٣) ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها فأثبتناها من سنن أبي داود.\n(^٤) سنن أبي داود (١٥٦٥) (٢/ ٩٥).\n(^٥) المستدرك على الصحيحين (١٤٣٧) (١/ ٥٤٧).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٩٥١) (٢/ ٤٩٧).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٧٤/ أ) من (م).","vol":"2","page":42},{"text":"وعن أسماء بنت لِزيد، قالت: \"دخلت أنا وخالتي على النبي ﷺ وعلينا أسوار من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن (يسوركما) (^١) اللَّه بسوار من نار، أديا زكاته\" رواه أحمد (^٢) وإسناده حسن، قاله الهيثمي.\nقلت: وتعلل فيه ابن الجوزي بعلي بن عاصم، وإمامه أحمد يقول: أما أنا فأحدث عن علي بن عاصم. وأخرج سمويه في فوائده (^٣)، ثنا صفوان بن صالح، وعبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن يعلى، قال صفوان: عمرو بن يعلى، عن أبيه، عن جده يعلى بن أميدح، و(أبو) (^٤) هانئ عن سفيان، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، قال: \"أتيت النبي ﷺ وفي يدي خاتم من ذهب، قال: أتؤدي زكاته؟ قلت: لا، قلت: وفيه زكاة؟ فقال النبي ﷺ: جمرة عظيمة، قلت لسفيان: وكيف يزكيه؟ قال: يضيفه (إلى) (^٥) ما يملك من الذهب\" هذا لفظ وهم وسياق. وأما ما روى البيهقي في \"المعرفة\" (^٦) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر \"أن النبي ﷺ قال: ليس في الحلي زكاة\" فقد قال البيهقي فيه: باطل لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، من احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه، داخلًا فيما نعيب به المخالفين، من الاحتجاج برواية الكذابين. وما روى مالك (^٧) عن نافع، عن ابن عمر \"أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة\" وما روى عبد الرحمن بن القاسم (^٨)، عن\n_________\n(^١) في (م) (يسوركم).\n(^٢) مسند أحمد (٢٧٦١٤) (٤٥/ ٥٨٦).\n(^٣) مجمع الزوائد (٤٣٥٤) (٣/ ٦٦).\n(^٤) غلط الناسخ فرسمها رسمًا غريبًا على النحو التالي (ألو).\n(^٥) في (م) (أي) رسمًا دون نظر صائب.\n(^٦) معرفة السنن والآثار (٨٣٠٦) (٦/ ١٤٣).\n(^٧) الموطأ ت عبد الباقي (١١) (١/ ٢٥٠).\n(^٨) الموطأ ت عبد الباقي (١٠) (١/ ٢٥٠).","vol":"2","page":43},{"text":"أبيه، عن عائشة ﵂: \"أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها، فلا تخرج من حليهن الزكاة\" وما روى الدارقطني (^١) عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر: \"أنها كانت تحلي بناتها بالذهب، ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا\". وما روى عن أبي حمزة (^٢)، عن الشعبي، عن جابر \"ليس في الحلي زكاة\" وعن أنس مثله (^٣)، فمعارضات بمثلها أخرج ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا وكيع، وعبد الرحيم، عن مساور الوراق، عن شعيب: \"كتب عمر إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن\". ثنا عبده، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: \"يزكى مرة\" (^٥) ثنا وكيع، عن جرير (بن) (^٦) حازم، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن عمرو: \"أنه يأمر نساءه أن يزكين حليهن\" (^٧)، وعنه: \"أنه كتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته\". رواه الدارقطني (^٨). وروى عبد الرزاق (^٩) والطبراني (^١٠) والبيهقي (^١١) عن عبد اللَّه بن مسعود: \"أن امرأة سألته عن الحلي، فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة\". وحكاه ابن المنذر (^١٢)،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٩٦٩) (٢/ ٥٠٤).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٩٥٥) (٢/ ٥٠٠).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٩٦٥) (٢/ ٥٠٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٠) (٢/ ٣٨٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦١) (٢/ ٣٨٢).\n(^٦) سقط من (م).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٥) (٢/ ٣٨٢).\n(^٨) سنن الدارقطني (١٩٥٧) (٢/ ٥٠٠).\n(^٩) مصنف عبد الرزاق (٧٠٥٥) (٤/ ٨٣).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٩٤) (٩/ ٣١٩).\n(^١١) السنن الكبرى للبيهقي (٧٥٤٦) (٤/ ٢٣٤).\n(^١٢) حكاه ابن المنذر كما في التلخيص الحبير (٨٥٨) (٢/ ٣٨٩).","vol":"2","page":44},{"text":"والبيهقي (^١)، عن ابن عباس. وروى الدارقطني (^٢) من حديث عمرو بن شعيب. عن عروة، عن عائشة، أنها قالت: \"لا بأس بلبس الحلي، إذا أعطي زكاته\" ولابن أبي شيبة (^٣)، عن عطاء، والزهري، ومكحول قالوا: مضت السنة أن في حلي الذهب والفضة زكاة. قال الحفاظ: ممن تكلم على أحاديث الرافعي: ويمكن الجمع بين ما رواه مالك (^٤)، عن عائشة، وبين ما رواه الدارقطني بأنها كانت ترى الزكاة فيها، ولا ترى إخراج الزكاة مطلقًا من مال اليتيم. قلت: فيه نظر فقد أخرج مالك عنها أنها كانت تزكي مال القاسم، وأخيه، أخرجه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، ولو قيل: أنها كانت ترى أن لا يزكي من مال اليتيم إلا النقد كان أولى.\n\n(٥٠٤) حديث: \"يا علي ليس عليك في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ ففيها نصف مثقال\".\nتقدم (^٥) أول الباب بلفظ \"دينار\" بدل \"مثقال\".\n\n(٥٠٥) قوله: \"في حديث عمرو بن حزم ليس في الرقة صدقة، حتى تبلغ مائتي درهم\".\nسيأتي معناه قريبا. وفي الباب ما قدمته من حديث أبي سعيد الخدري: \"ليس فيما دون خمس أواق صدقة\" متفق عليه (^٦)، ولمسلم (^٧) عن جابر مثله.\n_________\n(^١) معرفة السنن والآثار (٨٢٨٨) (٦/ ١٤١).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٩٥٦) (٢/ ٥٠٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٦٩) (٢/ ٣٨٣).\n(^٤) الموطأ، ت عبد الباقي (١٣) (١/ ٢٥١).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٧٤ / ب) من (م).\n(^٦) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣).\n(^٧) صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).","vol":"2","page":45},{"text":"(وأخرجه) (^١) الدارقطني (^٢)، عن جابر من وجه آخر، وفيه: \"الوقية أربعون درهمًا\" ولمسلم (^٣)، عن عائشة في تفسير الوقية نحوه.\n\n(٥٠٦) حديث: علي (﵁) (^٤) فما زاد فبحساب\".\nذلك تقدم أول الباب.\nقوله: \"حديث عمرو بن حزم وفي مائتي درهم خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم\".\nهكذا ذكره عبد الحق في أحكامه (^٥)، فقال: روى أبو أويس عن عبد اللَّه، ومحمد ابني أبي بكر بن عمرو بن حزم، فذكر الحديث وفيه في (الفضة) (^٦) \"ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، في كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة\" ولم يعزه عبد الحق إلى كتاب. والموجود في كتاب عمرو بن حزم، عند النسائي (^٧) وابن حبان (^٨)، والطبراني (^٩)، والحاكم (^١٠) وغيرهم\". وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس\n_________\n(^١) في (م) (وأخرج).\n(^٢) سنن الدارقطني (١٩٢٢) (٢/ ٤٨٣).\n(^٣) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٣٣٠) (١/ ٢٥٧).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) الأحكام الكبرى لعبد الحق (٢/ ٥٨٤) بغير هذا السند.\n(^٦) في (م) (القصة).\n(^٧) سنن النسائي (٤٨٥٧) (٨/ ٦٠).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩) (٤/ ٥٠١).\n(^٩) المعجم الأوسط للطبراني (٧٥٦٦) (٧/ ٣٠٤).\n(^١٠) المستدرك على الصحيحين (١٤٤٥) (١/ ٥٥٢).","vol":"2","page":46},{"text":"أواق شيء، وفي كل أربعين دينارًا دينار\". وفي الباب: ما روى الدارقطني (^١) عن معاذ: \"أن النبي ﷺ أمره حين وجهه إلى اليمن: أن لا تأخذ من الكسور شيئًا\"، وفيه: \"فإذا كانت الورق مائتي درهم، فخذ منها خمسة دراهم، ولا تأخذ مما زاد شيئًا، حتى تبلغ أربعين درهمًا، فإذا بلغت أربعين درهمًا فخذ منها درهمًا\" وفيه ضعف. وتقدم حديث علي بمعناه.\n\n(٥٠٧) قوله: \"والأصل في ذلك ما روي أن الدراهم كانت مختلفة على عهد عمر ﵁، بعضها اثني عشر قيراطًا، وبعضها عشرة قراريط، وبعضها عشرون قيراطًا، وكان الناس يختلفون في معاملتهم، فشاور عمر الصحابة ﵃، فقال بعضهم: خذ من كل نوع، فأخذ من كل درهم ثلاثة ثلاثة، فبلغ أربعة عشر قيراطًا فجعله درهمًا، فجاءت العشرة مائة وأربعين قيراطًا، وذلك سبعة مثاقيل؛ لأن المثقال عشرون قيراطًا\". نقل خلاف هذا، ذكر ابن سعد (^٢)، عن الواقدي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، قال: \"ضرب عبد الملك الدراهم، والدنانير سنة خمس وسبعين، وهو أول من أحدث ضربها، ونقش عليها\" قال: وحدثنا خالد بن أبي هلال، عن أبيه، قال: \"كانت العشرة وزن سبعة\" وقال (أبو عبيد) (^٣) في كتاب \"الأموال (^٤) \": كانت الدراهم قبل الإسلام كبارًا وصغارًا، فلما جاء الإسلام، وأرادوا ضرب الدراهم، وكانوا يزكونها من النوعين، فنظروا إلى الدرهم الكبير، فإذا هو ثمانية (دوانيق) (^٥)، وإلى الدرهم الصغير، فإذا هو أربعة دوانيق، فوضعوا زيادة الكبير على نقصان الصغير، فجعلوهما درهمين سواء كل واحد ستة دوانيق، ثم اعتبروها\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٩٠٣) (٢/ ٤٧٤).\n(^٢) الطبقات الكبرى (٥/ ١٧٧) ترجمة عبد الملك بن مروان.\n(^٣) في (م) (أبو داود).\n(^٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٢٤) (١/ ٦٢٦).\n(^٥) في (م) (دوانق).","vol":"2","page":47},{"text":"بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في أباد الدهر لا يزيد ولا ينقص، فوجدوها عشرة من الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة أن العشرة منها وزن سبعة مثاقيل، وإن عدل بين الكبار والصغار، وأنه موافق لسنة رسول اللَّه ﷺ في الصدقة، فمضت عليه السنة، واجتمعت عليه الأمة، والناس في زكاتهم بحمد اللَّه على الأصل الذي هو السنة لم يزيغوا عنه، وكذلك في البياعات والديات على أهل الورق. انتهى.\nوقد أطال شيخنا قي تقرير هذا المحل، وحاصل كلامه، أنه يعتبر النصاب أن تكون العشرة وزن خمسة فما ينقص عن ما يكون العشرة (^١) منه وزن خمسة، فإنها تقيد بها أو تزيد عليها، فكذلك والذي يكشف ذلك الإشكال أن (الدرهم) (^٢) يقال بالاشتراك على الصنجة، وعلى ما يوزن بها من الفضة، وإن الذي وقع التقدير به في الزكاة، والمهر، ونصاب السرقة، والديات هو الصنجة، والصنجة لم تتغير، ولم يكن في زمانه ﵇ من الدراهم الفضة ما هو بوزن الصنجة كما هو في ديارنا اليوم، فلما أراد عبد الملك، أو غيره ضربها على سكة المسلمين، فعل ما ذكره أبو عبيد، ألا يرى إلى قوله: وأنه موافق لسنة رسول اللَّه ﷺ في الصدقة، ولو كانت سنته الصغار لما وافق، وأما قول أبي عبيد وكانوا يزكون من النوعين، فيعني إذا بلغ الوزن المأمور به لا أنهم كانوا يزكون من عدده الذي هو وزن خمسة أو وزن أربعة، أو ثمانية واللَّه سبحانه أعلم.\nتنبيه:\nلم يذكر المصنف في زكاة العروض شيئًا من السنة، وفيه ما رواه أبو داود (^٣)،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٧٥/ أ) عن (م).\n(^٢) في (م) (الدراهم) جمعًا.\n(^٣) سنن أبي داود (١٥٦٢) (٢/ ٩٥).","vol":"2","page":48},{"text":"والدارقطني (^١)، والطبراني (^٢)، عن سمرة: \"أن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع\". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني (^٣)، والحاكم (^٤)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس) (^٥)، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،) (^٦) عن أبي ذر، رفعه: \"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة\" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق (^٧) بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول: \"في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة\" وللشافعي (^٨) وأحمد (^٩)، وابن أبي شيبة (^١٠)، وعبد الرزاق (^١١)، والدارقطني (^١٢) من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، \"أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٠٢٧) (٣/ ٣٩).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٠٢٩) (٧/ ٢٥٣).\n(^٣) سنن الدارقطني (١٩٣٢) (٢/ ٤٨٨).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٤٣١) (١/ ٥٤٥).\n(^٥) الصواب (عمران بن أبي أنس).\n(^٦) سقطت من الأصل و(م) وما أثبتناه من سنن الدارقطني ومستدرك الحاكم.\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٧١٠٣) (٤/ ٩٧).\n(^٨) مسند الشافعي ترتيب سنجر (٧١٠) (٢/ ١٥٢).\n(^٩) رواه أحمد كما في التلخيص الحبير (٢/ ٣٩٢).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٥٦، ١٠٤٥٧) (٢/ ٤٠٦).\n(^١١) مصنف عبد الرزاق (٧٠٩٩) (٤/ ٩٦).\n(^١٢) سنن الدارقطني (٢٠١٨) (٣/ ٣٥).","vol":"2","page":49},{"text":"ثم أخرج صدقته\". وفي الموطأ (^١): \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله: انظر من مر بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارة، من كل أربعين دينًارا، دينارًا\" وذكر في الهداية حديث مقومها: \"فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم\" ولم يجده المخرجون.\n_________\n(^١) الموطأ للإمام مالك، ت عبد الباقي (٢٠) (١/ ٢٥٥).","vol":"2","page":50},{"text":"<span data-type='title' id=toc-74>باب زكاة الزروع والثمار</span>\n(٥٠٨) حديث: \"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\"\nتقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (^١)، ولمسلم (^٢) من حديث جابر، ولأحمد (^٣) من حديث أبي هريرة رفعه: \"لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق\".\n\n(٥٠٩) حديث: \"ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر\".\nرواه الترمذي (^٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ: \"أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء\" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.\nوأخرجه الدارقطني (^٥)، والبزار (^٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (^٧)، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (^٨) والدارقطنى (^٩)، والبيهقي (^١٠)، لكن قالوا عن موسى بن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٠٥) (٢/ ١٠٧)، (١٤٤٧) (٢/ ١١٦)، صحيح مسلم (١: ٥) (٩٧٩) (٢/ ٦٧٣).\n(^٢) صحيح مسلم (٦) (٩٨٠) (٢/ ٦٧٥).\n(^٣) مسند أحمد (٩٢٢١) (١٥/ ١٢١).\n(^٤) سنن الترمذي (٦٣٨) (٣/ ٢١).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٩٠٥) (٢/ ٤٧٥).\n(^٦) كشف الأستار (٨٨٥) (١/ ٤١٩).\n(^٧) علل الدارقطني (٥١٠) (٤/ ٢٠٣).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٧٧) (٤/ ٢١٦).\n(^٩) سنن الدارقطني (١٩١١) (٢/ ٤٧٩)، (١٩١٥: ١٩٢٠) (٢/ ٤٨٠).\n(^١٠) السنن الصغرى للبيهقي (١١٨٦) (٢/ ٥١).","vol":"2","page":51},{"text":"طلحة عن معاذ) (^١). انتهى.\nقلت: فليس ما أخرجوه طريق موسى التي عناها الترمذي والدارقطني، للتصريح بالوصل، وإنما هي ما أخرجه الأثرم (^٢)، عن عطاء بن السائب، قال: \"أراد عبد اللَّه بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول اللَّه ﷺ كان يقول: ليس في ذلك صدقة\". وأخرجه الدارقطني (^٣)، عن عطاء، عنه بلفظ: \"أن رسول اللَّه ﷺ (^٤) نهى أن (يؤخذ) (^٥) من الخضروات صدقة\".\nقلت: وهذا من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به. وللدارقطني (^٦) طريق آخر، عن موسى بن طلحة، عن أنس، وفيه ضعف. قال: والمشهور رواية الثوري (^٧)، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة، قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي ﷺ، فذكره.\nقلت: وهذا أخرجه البيهقي (^٨)، قال الحاكم: موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذ. قال حافظ العصر: قد منع ذلك أبو زرعة، وقال ابن عبد البر: لم يلق معاذًا، ولا أدركه.\nقلت: قد روي أنه ولد في عهد النبي ﷺ وأنه سماه، فكيف ينكر إدراكه معاذًا؟\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (معاذ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) للحديث متابعات عند البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٦/ ٢١٤)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦)، وفي الأموال لابن زنجويه (٢٠٢٩) (٣/ ١٠٩٦)،.\n(^٣) سنن الدارقطني (١٩١٢، ١٩١٩) (٢/ ٤٧٩، ٤٨٢).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٧٥/ ب).\n(^٥) في الأصل (يأخذ) والصواب ما أثبتناه من (م).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٩١٢) (٢/ ٤٧٩).\n(^٧) سنن الدارقطني (١٩١٤) (٢/ ٤٨٠).\n(^٨) البيهقي في الكبرى (٧٤٧٥، ٧٤٧٦) (٤/ ٢١٦)، وفي معرفة السنن (٨٢٣٦) (٦/ ١٢٦).","vol":"2","page":52},{"text":"وعلى التنزل، فقوله عندنا كتاب معاذ كاف في الاحتجاج، كما نقول عندنا كتاب أبي بكر، أى: بنقل الثقات أنه هو. وليذكر احتجاج مالك ﵀ في الصاع. إلا أن يقال الحديث الذي فيه عندنا كتاب معاذ لم يتعرض فيه لنفي الخضروات، ولا لإثباتها، وإنما فيه أن رسول اللَّه ﷺ أمره أن يأخذ من الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر.\nقلت: قد يقال أن هذا بعض الحديث، فقد تقدم من رواية الأثرم التصريح بالنفي، ومن رواية الدارقطني التصريح بالنهي. أو أن موسى بن طلحة احتج على عبد اللَّه بن المغيرة بحجتين ما رواه هو، وبالمفهوم من كتاب معاذ. واللَّه أعلم. وقد رواه الطبراني في الأوسط (^١)، والبزار (^٢) من حديثه، عن أبيه: \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: (ليس) (^٣) في الخضروات صدقة\" وفيه الحارث بن نبهان. قال البزار: لا نعلم أحدًا قال فيه عن أبيه إلا الحارث، ورواه ابن عدي (^٤) للحارث وحكى تضعيفه عن جماعة. لكن قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\": إن ابن عدي وثقه.\nقلت: لفظ ابن عدي في الكامل بعد رواية هذا الحديث، وهذا أيضًا لا أعلم يرويه عن عطاء غير الحارث، ثم قال: بعده وللحارث هذا غير ما ذكرت أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه، فقد عد الحديث في مناكيره، وروى الدارقطني (^٥) من حديث علي مثله، وفيه (الصيمري) (^٦)، ضعيف جدًّا. وعن محمد بن جحش، وفيه\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٥٩٢١) (٦/ ١٠٠).\n(^٢) مسند البزار (٩٤٠) (٣/ ١٥٦).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال (٣٧٤) (٢/ ٤٦٠).\n(^٥) سنن الدارقطني (١٩٠٧) (٢/ ٤٧٦).\n(^٦) كذا في الأصل و(م) وعند الرجوع إلي رواية الدارقطني (٢/ ٩٤) وجدنا الصواب أن اسمه (الصقر بن حبيب).","vol":"2","page":53},{"text":"عبد اللَّه بن شبيب، قيل: أنه يسرق الحديث من شاذان، وشاذان يضع. وعن عائشة وفيه صالح بن موسى فيه ضعف. وعن علي (^١)، وعمر (^٢)، موقوفًا. أخرجهما البيهقي، وابن أبي شيبة (^٣) في مصنفه، وتأتي طريق شيخنا في كثرة الطرق، واللَّه أعلم.\n\n(٥١٠) حديث: \"ما سقته السماء (ففيه) (^٤) العشر\".\nعن عبد اللَّه بن عمر أن النبي ﷺ قال: \"فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر\" رواه الجماعة (^٥) إلا مسلمًا، لكن في لفظ النسائي، وأبي داود، وابن ماجه \"بعلًا\" بدل \"عثريًا\" وعن جابر، عن النبى ﷺ قال: \"فيما سقت السماء والغيم، العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور\" رواه أحمد (^٦)، ومسلم (^٧)، وأبو داود (^٨)، وقال: \"الأنهار، والعيون\". ولابن ماجه (^٩)، عن معاذ: \"بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ مما سقت السماء، وسقي بعلًا، العشر، وما سقي بالدوالي، نصف العشر\" وله (^١٠)، عن أبي هريرة رفعه: \"فيما سقت السماء والعيون، العشر، وفيما سقي بالنضح، نصف العشر\". وروى\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٨٤) (٤/ ٢١٨).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٨٣) (٤/ ٢١٨).\n(^٣) رواية علي في المصنف (١٠٠٣٦) (٢/ ٣٧٢)، رواية ابن عمر (١٠٠٣٥) (٢/ ٣٧٢).\n(^٤) في (م) (فيه).\n(^٥) صحيح البخاري (١٤٨٣) (٢/ ١٢٦)، سنن أبي داود (١٥٩٦) (٢/ ١٠٨)، سنن الترمذي (٦٤٠) (٣/ ٢٣)، سنن النسائي (٢٤٨٨) (٥/ ٤١)، سنن ابن ماجه (١٨١٧) (١/ ٥٨١).\n(^٦) مسند أحمد (١٤٦٦٦) (٢٣/ ٣١).\n(^٧) صحيح مسلم (٧) (٩٨١) (٢/ ٦٧٥).\n(^٨) سنن أبي داود (١٥٩٧) (٢/ ١٠٨).\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٨١٨) (١/ ٥٨١).\n(^١٠) سنن ابن ماجه (١٨١٦) (١/ ٥٨٠).","vol":"2","page":54},{"text":"عبد الرزاق (^١)، عن عمر بن عبد العزيز: \"فيما أنبتت الأرض من قليل أو كثير العشر\" ورواه أبو مطيع البلخي (^٢)، ثنا أبو حنيفة، عن أبان بن أبي عياش، عن رجل، عن النبي ﷺ، قال: \"فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بنضح، أو غرب نصف العشر، في قليله وكثيره\" لفظ ابن الجوزي (^٣) فى التحقيق (^٤). وأخرجه ابن خسرو (^٥) في مسند أبي حنيفة، فقال: عن أبان، عن أنس، عن النبي ﷺ: \"في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر\".\n\n(٥١١) حديث: \"ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر\". ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: \"كتب رسول اللَّه ﷺ إلى معاذ باليمن أن فيما سقت السماء، أو سقى غيلًا العشر، وفيما سقي بالغرب والداليه نصف العشر\" ثنا محمد بن بكير (^٧) عن ابن جريج (قال) (^٨): \"أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: \"صدقة الثمار والزرع، وذكره، وفيه، وكتب النبى ﷺ إلى أهل اليمن، أن على المؤمنين من\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٧١٩٦) (٤/ ١٢١).\n(^٢) نصب الراية (٢/ ٣٨٥)، وللحديث له شواهد من حديث أبي هريرة فى السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٩٠) (٤/ ٢١٩)، وعن معاذ فى السنن الكبرى للنسائي (٢٢٨١) (٣/ ٣٢)، والصغرى (٢٤٩٠) (٥/ ٤٢)، فى شرح معاني الآثار (٣٠٨٥) (٢/ ٣٦) وعن ابن عمر في المعجم الصغير للطبراني (١٠٨٨) (٢/ ٢٣٥)، فى صحيح ابن خزيمة (٢٣٠٧) (٤/ ٣٧)، والبخاري (١٤٨٣) (٢/ ١٢٦).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٧٦ / أ) من (م).\n(^٤) تنقيح التحقيق للذهبي (٢٩٩) (١/ ٣٣٦).\n(^٥) ورد نحوه بالتلخيص الحبير (٢/ ٣٧٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٨٠) (٢/ ٣٧٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٨٥) (٢/ ٣٧٦).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"2","page":55},{"text":"صدقة أموالهم عشور ما سقت العين، وسقت السماء العشر، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر\".\n\n(٥١٢) حديث: \"أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر\".\nالبيهقي (^١) من طريق عبد اللَّه بن مُحرَّر، عن أبي هريرة، \"أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور\" وابن مُحرَّر متروك، وكذا أخرجه عبد الرزاق من طريقه. وأخرج أبو داود في المراسيل (^٢)، والحميدي في مسنده (^٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (^٤)، والبيهقي (^٥)، عن طاووس: \"أن معاذًا لما أتى اليمن أتى بالعسل، وأوقاص الغنم، فقال: لم أومر فيها بشيء\" وفيه انقطاع، (لكن قال البيهقي وغيره: أن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ وأخرج يحيى بن آدم في كتاب الخراج عن علي ﵁ \"أنه لا شيء فيه\" وفيه انقطاع) (^٦) أيضًا. لكن روى ابن ماجه (^٧)، ثنا محمد بن يحيى، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي ﷺ \"أنه أخذ من العسل العشر\" وهذا سند جيد، محمد بن يحيى الذهلي احتج به البخاري، وقال أبو حاتم:\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٦٩٧٢) (٤/ ٦٣).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (١٠٧) (١/ ١٢٩).\n(^٣) لم أهتدِ إليه البدر المنير (٩/ ٥٣٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٥) (٢/ ٣٧٣).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٦٨) (٤/ ٢١٥).\n(^٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (وفيه انقطاع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٨٢٤) (١/ ٥٨٤).","vol":"2","page":56},{"text":"هو إمام أهل زمانه ثقة، وقال النسائي: ثقة مأمون، وقال أبو بكر بن أبي داود: كان أمير المؤمنين في الحديث، ونعيم بن حماد روى له البخاري مقرونًا بغيره، وقال أحمد: كان من الثقات، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وقال العجلي: ثقة. وقال أبو زرعة: يصل أحاديث يوقفها الناس، وقال أبو حاتم: محله الصدقة، وعبد اللَّه بن المبارك: إمام جليل كان يقال أنه أمير المؤمنين في كل شيء، روى له الجماعة. وأسامة، قال ابن معين: ثقة، وقال ابن عدي: لا بأس به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: ليس بشيء، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في الصحيح. وعمرو بن شعيب، عن ابن معين ثقة. وقال إسحاق: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ثقة فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وقال النسائي: ثقة، وقال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات، فهو ثقة يحتج به، وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه، وصح سماع شعيب من جده عبد اللَّه بن عمرو، وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا (عبيد) (^١)، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فمن الناس بعدهم. فتم شأن هذا الحديث إذ قولهم في بعض الرجال ليس بالقوي مع توثيق آخر لا ينزل بالحديث عن درجة الاحتجاج، كيف وقد احتج به أئمة الشأن. وروى أبو داود (^٢)، ثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني (^٣)، ثنا (موسى) (^٤) بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"جاء هلال، أحد بني متعان إلى رسول اللَّه ﷺ\n_________\n(^١) في (م) (عبيدة).\n(^٢) سنن أبي داود (١٦٠٠) (٢/ ١٠٩).\n(^٣) في (م) بزيادة (قال).\n(^٤) في (م) (مولى).","vol":"2","page":57},{"text":"بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سلبة (^١)، فحمى له ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نحله فأحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء\" أحمد روى له البخاري، وقال أبو حاتم: ثقة، وموسى وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأخرج له الشيخان محتجين به. وعمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده تقدم في الذي قبله. ورواه النسائي (^٢) من حديث عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب كذلك. وعمرو بن الحارث أحد الأعلام، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وجماعة، احتج به الشيخان، وروى له بقية الجماعة. قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب، عن عمر مرسلًا.\nقلت: المرسل أخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا عباد بن العوام، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: \"أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب، أن أهل العسل منعونا ما كان يعطون من كان قبلنا، فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه ﷺ فاحم لهم، وإلا فلا تحميها لهم\". وأراد الدارقطني إعلاله بذلك من جهة أن المرسل أتقن من المسند، لكن عبد الرحمن بن الحارث، قال ابن سعد: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وعبد اللَّه بن لهيعة مختلف فيه، وقد تابعهما من علمت أسامة بن زيد، وموسى بن أعين، وعمرو بن الحارث المصري، وكل واحد منهما لو انفرد قبل علي أن المرسل عندنا حجة. وأخرج ابن ماجه (^٤)، ثنا\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٧٦/ ب) من (م).\n(^٢) سنن النسائي (٢٤٩٩) (٥/ ٤٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥١) (٢/ ٣٧٣).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٨٢٣) (١/ ٥٨٤).","vol":"2","page":58},{"text":"أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، عن أبي سيَّارة المُتَّقِي، قال: قلت: \"يا رسول اللَّه إن لي نحلًا، قال: أدِ العشر، قلت: يا رسول اللَّه احمها لي، فحماها لي\". ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف (^١)، وأحمد في المسند (^٢)، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد احتج به الشيخان، وعلي بن محمد هو الوشاء، قال ابن أبي حاتم: سمعت منه، ومحله الصدق، وكيع بن الجراح، أحد الأئمة الأعلام، روى له الجماعة، سعيد بن عبد العزيز فقيه أهل الشام ومفتيهم، قال ابن معين، وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثبت، وقال أحمد: هو والأوزاعي عندي سواء، وسليمان بن موسى أثنى عليه عطاء بن أبي رباح، وقال: هو سيد أهل الشام، وقال الزهري: هو أحفظ من مكحول، وثقه دحيم، وابن معين. وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: تفرد بأحاديث، وهو عندي ثبت صدوق، وقال العلائي لم يدرك أبا سيارة المتقي، قال البيهقي: (هذا) (^٣) أصح ما روى في وجوب العشر في العسل، وهو منقطع، وقال البخاري: مرسل وليس في زكاة العسل شيء يصح.\nقلت: يعني على طريقه وإلا فلا ينكر الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده على الإبهام، كيف وقد صرح بأنه عبد اللَّه بن عمرو، ورواه الطبراني في معجمه (^٤)، فقال: (إن بني سيارة)، قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: صوابه شبابة بالمعجمة، وموحدتين بطن من فهم، كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه ﷺ عن نحل\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٠) (٢/ ٣٧٣).\n(^٢) مسند أحمد (١٨٠٦٩) (٢٩/ ٦١٠).\n(^٣) في (م) (هو).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٦٣٩٣) (٧/ ٦٧).","vol":"2","page":59},{"text":"كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم.\nقلت: في بعض ألفاظ أبي داود (^١) رفع هذا. أعني: \"من كل عشر قرب قربة\" في الحديث (^٢) المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء\" رواه الطبراني في الأوسط (^٣). ورواه الترمذي (^٤) باختصار، قال: في إسناده مقال، ولا يصح.\nقلت: وفي إسناده صدقة بن عبد اللَّه السمين، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط، وقال دحيم: ثقة، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن (يسار) (^٥) ذكره المروزي، ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي ﷺ، وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي، أنه قال: \"يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا تؤدي زكاته، قالوا: كم ترى؟ قال: العشر، قال: فأخذت منهم فأتيت به عمر، فباعه وجعله في صدقات المسلمين\" رواه الشافعي (^٦)، والبزار (^٧)، والطبراني في الكبير (^٨)، والبيقهي (^٩)، وفيه منير بن عبد اللَّه ضعيف. ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحث شريف يطالع من شرحه على الهداية. واللَّه الموفق.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٦٠١) (٢/ ١٠٩).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٧٧/ أ) من (م).\n(^٣) المعجم الأوسط (٤٣٧٥) (٤/ ٣٣٩).\n(^٤) سنن الترمذي (٦٢٩) (٣/ ١٥).\n(^٥) في (م) (بشَّار).\n(^٦) مسند الشافعي (٧٤٠) (٢/ ١٦٤).\n(^٧) كشف الأستار (٨٧٨) (١/ ٤١٦).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٥٤٥٨) (٦/ ٤٣).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٧٤٦٢) (٤/ ٢١٣).","vol":"2","page":60},{"text":"(٥١٣) قوله: \"فإنهم يعني بني تغلب قوم من النصارى، كانوا قريبًا من بلاد الروم، فأراد عمر ﵁ أن يضع عليهم الجزية، فأبوا وقالوا: إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، فإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فافعل، فشاور عمر ﵁ الصحابة فأجمعوا على ذلك، وقال عمر: هذه جزية فسموها ما شئتم\".\nالبيهقي (^١)، عن داود بن كردوس، عن عبادة بن النعمان التغلبي: \"أنه قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم، وأنهم بإزاء العدو، فإن ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم، فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا فافعل، قال: فصالحهم على أن لا يغمسوا أولادهم في النصرانية، ويضاعف عليهم الصدقة، قال: فكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. قال البيهقي بعد إخراجه من هذا الوجه: قال الشافعي عقيب هذا الحديث: وهكذا حفظ أهل المغازي وساقوه أحسن من هذا السياق، فقالوا: رامهم على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما تؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعنون الصدقة، فقال عمر: لا هذا فرض على المسلمين، فقالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فرضى هو وهم على أن أضعف عليهم الصدقة\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى بني تغلب، وأمرني أن آخذ نصف عشر أموالهم\" ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن السفاح عن مطر، عن داود بن كردوس، عن عمر بن الخطاب: \"أنه صالح نصارى بني تغلب على أن يضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن لا ينصروا صغيرا، ولا يكرهوا على دين غيرهم، قال داود: ليست لهم ذمة قد نصروا\" وأخرجه عبد الرزاق (^٣)\n_________\n(^١) السنن الصغير للبيهقي (٢٩٥٠) (٤/ ١٠)، الكبرى (١٨٧٩٦) (٩/ ٣٦٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٨٥٠) (٢/ ٤١٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٩٩٧٥) (٦/ ٥٠).","vol":"2","page":61},{"text":"(٥١٤) قوله: \"لأن عمر ﵁ كان يأخذ الخمس من العنبر\".\nقد أخرج أبو (عبيد) (^١) فى \"الأموال (^٢) \" عنه بخلافه، عن يعلي بن أمية، قال: \"كتب إليّ عمر أن خذ من العنبر العشر\" وفيه ضعف. وأخرج أبو عبيد في \"الأموال\" (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤) بسند صحيح، عن ابن عباس: \"أنه لا شيء فيه\" وعلقه البخاري (^٥) مجزومًا به. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن طاووس، سأل إبراهيم بن سعد، ابن عباس عن العنبر، فقال: \"إن كان فيه شيء ففيه (^٧) الخمس\".\nوأخرج (^٨) عن أبي الزبير، عن جابر، قال: \"ليس في العنبر زكاة، إنما هو غنيمة لمن أخذه\".\nوأخرج (^٩)، عن عمر بن عبد العزيز، والحسن أنهما قالا: \"فيه الخمس\".\n\n(٥١٥) قوله: \"وسئل ابن عباس عن العنبر؟ فقال: هو شيء يلقيه البحر، ولا شيء فيه\".\nابن أبي شيبة (^١٠)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو (عن أذينة) (^١١) عن\n_________\n(^١) في (م) (عبيدة).\n(^٢) الأموال للقاسم بن سلام (٨٩٥) (١/ ٤٣٦).\n(^٣) الأموال لأبي عبيد (٨٩٥) (١/ ٤٣٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٨) (٢/ ٣٧٤).\n(^٥) البخاري معلقًا (٢/ ١٢٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٤، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٧٧/ ب) من (م).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٠، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٢، ١٠٠٦٥) (٢/ ٣٧٤).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) (٢/ ٣٧٤).\n(^١١) ليست في الأصل ولا (م) وقد أثبتناها من مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٤٢) (١٠١٥٤).","vol":"2","page":62},{"text":"ابن عباس (قال: \"ليس العنبر بركاز، وإنما هو شيء دسره البحر\" (^١) أبو عبيدة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس) (^٢): \"ليس في العنبر خمس\". وقد تقدم.\nفائدة:\nروى ابن عدي (^٣) من طريق ضعيفة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: \"لا زكاة في حجر\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، عن عكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح.\nقولهم: باب العاشر:\n\n(٥١٦) قوله: روي أن عمر لما نصب العشار قال لهم: خذوا مما يمر به المسلم ربع العشر، ومما يمر به الذمي نصف العشر، قالوا: فمن الحربي؟ قال: مثل ما يأخذون منا، فإن أعياكم فالعشر\".\nأبو عبيد في الأموال (^٥)، عن زياد بن حدير، قال: \"بعثني عمر مصدقًا، فأمرني أن آخذ من المسلمين من أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر\" وروى عبد الرزاق (^٦)، عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك، على (الأبلة) (^٧)، فأخرج لي كتابًا من عمر بمعناه ووصله الطبراني مرفوعًا عن أنس بن مالك، قال: \"فرض محمد ﷺ في أموال\n_________\n(^١) وقد وهم قاسم فأدخل حديث في حديث وهما المتقدم والتالي من مصنف ابن أبي شيبة أيضًا (٣/ ١٤٢) (١٠١٥٣).\n(^٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ابن عباس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.\n(^٣) الكامل لابن عدي (١١٩٤) (٦/ ٤٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٦٧: ١٠٠٧١) (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).\n(^٥) الأموال لأبي عبيد (١٦٤٥) (١/ ٦٣٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٠١١٢: ١٠١١٤) (٦/ ٩٥).\n(^٧) في (م) رسمها (الأبكة).","vol":"2","page":63},{"text":"المسلمين في كل أربعين درهمًا درهمًا، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهمًا درهمًا، وفي أموال من لا ذمة له في كل عشرة دراهم درهمًا\". رواه في الأوسط (^١)، ورجاله ثقات، لكن قال تفرد به زنيج. ورواه جماعة ثقات، فقالوا: \"فرض عمر ﵁\"، وأخرج ابن أبي شيبة (^٢): \"أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فجعل على أهل الذمة في أموالهم (التي) (^٣) يختلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمر، فرضي وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم؟ قال: العشر، قال: فلذلك فخذوا منهم\" فهذه يجتمع منها معنى ما قال إلا .....\n\n(٥١٧) قوله: \"فإن أعياكم فالعشر\" فإن المخرجون لم تقف عليه.\n\n(٥١٨) قوله: \"وقال عمر في الخمر: وَلُّوهُمْ بيعها وخذوا العشر من أثمانها\".\nعن سويد بن غفلة: \"بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر، فناشدهم ثلاثًا، فقال بلال: إنهم ليفعلون ذلك، قال: فلا تفعلوا وَلُّوهُمْ بيعها، وخذوا أنتم من الثمن، فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها\" أخرجه أبو عبيد (^٤) وعبد الرزاق (^٥) بدون قوله: \"وخذوا أنتم من الثمن\" وكذلك روى ابن أبي شيبة (^٦) في مصنفه عن سويد بن غفلة: \"أن عمال عمر كتبوا إليه في شأن الخنازير والخمر يأخذونها في الجزية، فكتب عمر أن ولوها أربابها\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٧٢٠٧) (٧/ ١٧٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٣) (٢/ ٤١٧)، (١٠٧٢٤، ١٠٧٢٥) (٢/ ٤٣٠).\n(^٣) في (م) (الذين).\n(^٤) الأموال لأبي عبيد (١٢٩) (١/ ٦٢).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (٩٨٨٦) (٦/ ٢٣)، (١٠٠٤٤)، (٦/ ٧٤)، (١٤٨٥٣) (٨/ ١٩٥)، (١٩٣٩٦) (١٠/ ٣٦٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٩٩) (٢/ ٤٣٩).","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>باب المعدن</span>\n(٥١٩) حديث: \"وفي الركاز الخمس\".\nعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس\". رواه الجماعة (^١). وأما ما روى مالك في الموطأ (^٢)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد من علمائهم: \"أن النبي ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن بالقبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها، إلا الزكاة، إلى اليوم\". وصله أبو داود (^٣)، والطبراني (^٤)، والحاكم (^٥)، والبيهقي (^٦)، بدون قوله: \"فتلك المعادن\" إلخ، فقال أبو عبيد: ليس فيه أن النبي ﷺ أمر بذلك وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك: ولم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، أما الزكاة في المعادن (^٧) دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ. وأما ما روى\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٩٩) (٢/ ١٣٠)، (٢٣٥٥) (٣/ ١١٠)، (٦٩١٢، ١٩١٣) (٩/ ١٢)، صحيح مسلم (٤٥) (١٧١٠) (٣/ ٣٣٤)، سنن أبي داود (٤٥٩٣) (٤/ ١٩٦)، سنن الترمذي (١٣٧٧) (٣/ ٦٥٣)، سنن النسائي (٢٤٩٥: ٢٤٩٨) (٥/ ٤٤)، سنن ابن ماجه (٢٦٧٣) (٢/ ٨٩١)، كذا رواه أحمد بأرقام (٧٢٥٤، ٧٤٥٧، ٧٧٠٤، ٧٨٢٨، ٨٢٥٢، ٨٩٧١، ٩٠٠٥، ٩٢٦٥، ٩٣٢٧، ٩٣٧٠، ٩٨٥٨، ٩٨٨٢، ١٠٠٣٥، ١٠١٤٧، ١٠٢٥٠، ١٠٣٩٤، ١٠٤١٦).\n(^٢) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٨) (١/ ٢٤٨).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٠٦٢، ٣٠٦٣) (٣/ ١٧٣).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٤١) (١/ ٣٧٠).\n(^٥) المستدرك (٦١٩٩) (٣/ ٥٩٣).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (١١٧٩٧) (٦/ ٢٤٠)، (١١٨٤٢) (٦/ ٢٥٠)، الصغرى (٢١٨٧) (٢/ ٣٢٧).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٧٨/ أ) من (م).","vol":"2","page":65},{"text":"البيهقي (^١) وأبو يعلى (^٢)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الركاز الذهب الذي ينبت من الأرض\" فضعيف بعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري (^٣). ما رواه أحمد (^٤)، والبزار (^٥)، من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك، قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر فدخل صاحب لنا إلى خربة يقضي حاجته، فتناول لبنة (يستطب) (^٦) بها، فانهارت عليه تبرًا، فأخذها، فأتى بها النبي ﷺ، فأخبره بها، فقال: زنها، فوزنها، فإذا هي مائتي درهم، فقال النبي ﷺ: هذا ركاز، وفيه الخمس\" قال الهيثمي: عبد الرحمن فيه كلام، ووثقه ابن عدي.\nفائدة:\nروى الشافعي (^٧)، عن سفيان عن داود بن شابور، ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن (جده) (^٨) أن النبي ﷺ قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية: \"إن وجدته في قرية مسكونة، أو طريق ميتاء، فعرفه، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو قرية غير مسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس\". ورواه أبو داود (^٩) من حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب نحوه. ورواه\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٧٦٣٩) (٤/ ٢٥٧).\n(^٢) مسند أبي يعلى الموصلي (٦٦٠٩) (١/ ٤٨٩).\n(^٣) عند هذا في الأصل كلام مضروب عليه وهو موجود في (م) ونصه (قلت ويعارضه).\n(^٤) مسند أحمد (١٢٢٩٨) (٩/ ٣٠٩).\n(^٥) مسند البزار (٦٢٤٥) (٢/ ٣٥١).\n(^٦) كذا في الأصل و(م) وعند أحمد والبزار (ليستطيب).\n(^٧) مسند الشافعي ت سنجر (٧٣٠) (٢/ ١٦٠).\n(^٨) في (م) (أبيه).\n(^٩) سنن أبي داود (١٧١٠) (٢/ ١٣٦)، وطريق عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد ليست عند أبي داود إنما عند البيهقي.","vol":"2","page":66},{"text":"النسائي (^١) من وجه آخر عن عمرو، ورواه الحاكم (^٢)، والبيهقي (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤). وروى ابن أبي شيبة (^٥) عن الشعبي، قال: \"وجد غلام من العرب ستوقة، فيها عشرة آلاف، فأتى بها عمر، فأخذ خمسها ألفين، وأعطاه ثمانية آلاف\"، وروى سعيد بن منصور (^٦)، عن عبد الله بن (بشر) (^٧) الخثعمي عن رجل من قوله يقال له: (حممة) (^٨) أن رجلًا سقطت عليه جرة من دير بالكوفة وفيها ورق، فأتى بها عليًا، فقال اقسمها أخماسًا، ثم قال: خذ منها أربعة، و(دع) (^٩) واحدًا\".\n_________\n(^١) سنن النسائي (٢٤٩٤) (٥/ ٤٤).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (٢٣٧٤) (٢/ ٧٤).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٦٤١) (٤/ ٢٥٧)، (٧٦٤٨) (٤/ ٢٦١)، (١٢٠٥٨) (٦/ ٣٠٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٦٦) (٢/ ٤٣٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٦٩) (٢/ ٤٣٦).\n(^٦) رواه سعيد بن منصور كما فى التلخيص الحبير (٨٦٤) (٢/ ٣٩٦)، الدراية (٣٣٦) (١/ ٢٦٢).\n(^٧) في الأصل و(م) (بشير) والصواب المثبت.\n(^٨) في (م) (حتمة).\n(^٩) فى (م) (اترك).","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>باب مصارف الزكاة</span>\n(٥٢٠) قوله: \"إلا المؤلفة قلوبهم، منعهم عمر ﵁ في زمن أبي بكر، وقال: لا نعطي الدنية في ديننا، ذلك شيء كان يعطيكم رسول الله ﷺ يتألفكم، أما اليوم فقد أعز الله الدين، فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف، ووافقه على ذلك أبو بكر والصحابة\".\nالبيهقي (^١) من طريق ابن سيرين، عن عبيدة، قال: \"جاء عيينة بن حصن، والأقرع بن حابس إلى أبي بكر (، فذكر الحديث في الأقطاع والأشهاد عمر، ومحوه إياه، قال: فقال عمر: إن رسول الله ﷺ كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل، وإن الله قد أعز الإسلام، فاذهبا فاجتهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما\") (^٢)، ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن عامر الشعبي، قال: \"إنما كانت المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله ﷺ، فلما ولي أبو بكر انقطعت\" و(أخرج) (^٤) الطبري في تفسيره (^٥) من طريق (حبان) (^٦) بن أبي جبلة: \"أن عمر ﵁ لما أتاه عيينة بن حصن، قال: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر، يعني ليس اليوم مؤلفة\" وأخرج (^٧) عن الحسن البصري نحوه.\n\n(٥٢١) حديث: \"إن رجلًا جعل بعيره في سبيل الله\".\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (١٣١٨٩) (٧/ ٣٢).\n(^٢) ما بين المعقوفتين تأخر في (م) إلى ما بعد قوله (نحوه).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٥٩) (٢/ ٤٣٥).\n(^٤) في (م) (أخرجه).\n(^٥) تفسير الطبري (١٦٨٥٥) (٤/ ٣١٥).\n(^٦) في (م) (حسان).\n(^٧) تفسير الطبري (١٦٨٥٦) (٤/ ٣١٥).","vol":"2","page":68},{"text":"أبو داود (^١)، وأحمد (^٢)، والحاكم (^٣)، والنسائي (^٤)، عن أم معقل: \"كان أبو معقل حاجًا، فلما قدم، قالت أم معقل للنبي ﷺ: قد علمت أن علي حجة، ولأبي معقل بكر، قال أبو معقل: جعلته في سبيل الله، فقال: أعطها فلتحج عليه، فإنه في سبيل الله\" وفي رواية لأبي داود (^٥): \"هلا خرجت عليه، فإنه في سبيل الله\" وفي رواية للنسائي (^٦): \"إن الحج والعمرة لمن سبيل الله\" وللبزار (^٧)، والطبراني (^٨) (^٩) من حديث أم طليق نحوه وقيل إن أم طليق هي أم معقل وله شاهد عند أبي داود (^١٠) من حديث ابن عباس بلفظ فقال: إنه حبيس في سبيل الله، وقال النبي ﷺ: إنك لو حججتها عليه لكان في سبيل الله وإسناده صحيح.\n\n(٥٢٢) قوله: هكذا ذكره المفسرون أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن الحسن والزهري وغيرهما أن المراد بالرقاب أهل الكتابة، وأخرج (^١١) عن الحسن أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى وهو يخطب فسأل له الناس فألقوا إليه شيئًا كثيرًا فأمر به أبو موسى فبيع ثم أعطاه مكاتبته، وأعطى الفضل في الرقاب، ولم يرده على الناس وقال: إن هذا أعطوه في الرقاب.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٩٨٨، ١٩٨٩) (٢/ ٢٠٤).\n(^٢) مسند أحمد (٢٧١٠٧) (٤٥/ ٧١)، (٢٧٢٨٦) (٤٥/ ٢٦٠).\n(^٣) المستدرك (١٧٧٤) (١/ ٦٥٦).\n(^٤) سنن النسائي الكبرى (٤٢١٤) (٤/ ٢٣٨).\n(^٥) سنن أبي داود (١٩٨٩) (٢/ ٢٠٤).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٤٢١٤) (٤/ ٢٣٨).\n(^٧) كشف الأستار (١١٥٠) (٢/ ٣٨).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٣٧٠) (٢٥/ ١٥٤)، (٨١٦) (٢٢/ ٣٢٤).\n(^٩) هنا انتهت الورقة (٧٨ / ب) من (م).\n(^١٠) سنن أبي داود (١٩٩٠) (٢/ ٢٠٥).\n(^١١) تفسير الطبري (١٦٨٦٠) (٤/ ٣١٧).","vol":"2","page":69},{"text":"(٥٢٣) قوله: والمديون، وهو المراد بالغارمين. قال الطحاوي في أحكام القرآن في هذه الآية: وأما الغارمين فهم المديونون لا اختلاف في ذلك بين أهل العلم علمناه.\n\n(٥٢٤) حديث: \"لا تحل الصدقة لغني\"\n(عن ابن عمرو، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تحل الصدقة لغني) (^١)، ولا لذي مرة سوي\" رواه أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وقال: حسن، وفيه ريحان بن يزيد، تكلم فيه، ووثقه ابن معين، وقال ابن حبان: كان أعرابي صدق. وأخرجه النسائي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكذلك ابن حبان (^٦) والحاكم (^٧)، والبزار (^٨).\nومن حديث (حنش) (^٩) بن جنادة عن ابن أبي شيبة (^١٠)، والطبراني (^١١). وعن جابر، أخرجه الدارقطني (^١٢) وعن طلحة، أخرجه أبو يعلى (^١٣)، وابن عدي (^١٤).\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقا لاحظ (لا تحل الصدقة لغني) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.\n(^٢) سنن أبي داود (١٦٣٤) (٢/ ١١٨).\n(^٣) سنن الترمذي (٦٥٢) (٣/ ٣٣).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٢٣٨٩) (٣/ ٧٩)، الصغرى (٢٥٩٧) (٥/ ٩٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٨٣٩) (١/ ٥٨٩).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٣٢٩٠) (٨/ ٨٤).\n(^٧) المستدرك (١٤٧٧) (١/ ٥٦٥).\n(^٨) مسند البزار (٩٦٢٧، ٩٦٢٨) (٧/ ٨٨)، (٩٧٢٥) (٧/ ١٣٤).\n(^٩) كذا في الأصل و(م) ابن أبي شيبة (حَبَشِيّ).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٥٠٦) (٧/ ٣٢٣).\n(^١١) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٠٤) (٤/ ١٤).\n(^١٢) سنن الدَّارقُطْنِي (١٩٩٣) (٣/ ٢٣).\n(^١٣) معجم أبي يعلى الموصلي (٨) (١/ ٤١).\n(^١٤) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٤) (١/ ٥١٤).","vol":"2","page":70},{"text":"وعن عبد الرحمن بن أبي بكر، أخرجه الطبراني في الكبير (^١)، والبزار (^٢)، وفي سندهما ابن لهيعة. وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار: \"أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي ﷺ في حجة الوداع، وهو يقسم الصدقة، فسألاه فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب\". رواه أبو داود (^٣) والنسائي (^٤)، وقال أحمد: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا، وقال ابن عبد الهادي: حديث صحيح. ورواه الطبراني في الأوسط (^٥)، ورجاله رجال الصحيح.\n\n(٥٢٥) حديث: \"إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل\".\nعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما نقصت صدقة من مال، وما مد عبد يده بصدقة، إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ولا فتح عليه باب مسألة له عنها غنى إلا فتح الله عليه باب فقر\" رواه الطبراني في الكبير (^٦)، وأخرج فيه (^٧)، عن عبد الله بن مسعود: \"إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ عبد الله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ الآية. رجاله ثقات إلا عبد الله بن قتادة، فمستور.\nفائدة:\nابن أبي شيبة (^٨)، ثنا حفص، عن ليث، عن عطاء: \"أن عمر كان يأخذ العرض في\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٠٤) (٤/ ١٤).\n(^٢) مسند البزار (٢٢٧١) (٦/ ٢٣٨).\n(^٣) سنن أبي داود (١٦٣٣) (٢/ ١١٨).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٢٣٩٠) (٣/ ٧٩)، الصغرى (٢٥٩٨) (٥/ ٩٩).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٢٧٢٢) (٣/ ١٣٧).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٢١٥٠) (١/ ٤٠٥).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٨٥٧١) (٩/ ١٠٩).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٤٨) (٢/ ٤٠٥).","vol":"2","page":71},{"text":"الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى\" وأخرج (^١) عن حذيفة: \" (إذا) (^٢) أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه\". وللطبري (^٣) عن ابن عباس: \"في أي صنف وضعته أجزأك\" وإسناده حسن.\n\n(٥٢٦) حديث: \"خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم\".\nتقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: \"فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم\". متفق عليه (^٤) من حديث ابن عباس.\n\n(٥٢٧) حديث: \"أنه ﵇ قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم\".\nفائدة:\nابن أبي شيبة (^٥)، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تصدقوا (^٦) إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] \" قال: قال رسول الله ﷺ: تصدقوا على أهل الأديان\". وأخرج ابن زنجوية في الأموال (^٧)، عن سعيد بن المسيب: \"أن النبي ﷺ تصدق على أهل بيت من اليهود\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٤٤٥) (٢/ ٤٠٥).\n(^٢) في (م) (إن).\n(^٣) تفسير الطبري (١٦٨٩١) (٤/ ٣٢٣).\n(^٤) صحيح البخاري (١٣٩٥) (٢/ ١٠٤)، (١٤٩٦) (٢/ ١٢٨)، صحيح مسلم (٢٩، ٣١) (١/ ٥٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٩٨) (٢/ ٤٠١).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٧٩/ أ) من (م).\n(^٧) الأموال لابن زنجويه (٢٢٩١) (٣/ ٢١١).","vol":"2","page":72},{"text":"(٥٢٧) قوله: \"قالوا بمال خديجة، في تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨] \".\nقال ابن الجوزي في تفسيره المسمى بزاد المسير في هذه الآية قولان: الثاني أغناك بخديجة. عن أبي طالب، قاله جماعة من المفسرين. وقال القرطبي، السجاوندي، وابن ظفر: أغناك بمال خديجة.\n\n(٥٢٨) حديث: \"زينب امرأة ابن مسعود\".\nأخرجه الشيخان (^١)، عنها، أن رسول الله ﷺ قال: \"تصدقن يا معشر النساء، ولو من حليكن، قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وأن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزيء عني، وإلا صرفتها إلى غيركم؟ قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت، قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ، حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله ﷺ قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا: ائت رسول اللَّه ﷺ، فأخبره: أن امرأتين بالباب، يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبر من نحن. قالت: فدخل بلال، فسأله، فقال له: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال: أي الزيانب، قال: امرأة عبد الله، فقال: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة\". قال المُصَنِّف بعد هذا: قلنا: \"هو محمول على صدقة التطوع\".\nقلت: قد رواه أحمد (^٢) بسند رجاله ثقات، من حديث أبي هريرة، وفيه عن زينب: \"وأخذت حليًا لها، فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلي؟ قالت: أتقرب به إلى الله ورسوله؛ رجاء أن لا يجعلني من أهل النار، فقال عبد الله: ويلك، هلمي\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٦٦) (٢/ ١٢١)، مسلم (٤٥) (١٠٠٠) (٢/ ٦٩٤).\n(^٢) مسند أحمد (٨٨٦٢) (٤/ ٤٤٩).","vol":"2","page":73},{"text":"فتصدقي به عليَّ وعلى ولدي، فأنا له موضع. فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله ﷺ، فذهبت، وساق نحوه، وفيه: فقال النبي ﷺ: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم له موضع … الحديث\" وهذا ظاهر في صحة الحمل. بل مبين للأول، وقال شيخنا في الجواب، و(قولها) (^١): \"هل يجزيء\" وإن كان في عرف الفقهاء الحادث لا يستعمل غالبًا إلا في الواجب، لكن كان في ألفاظهم لما هو أعم من النقل، لأنه لغة الكفاية، فالمعنى هل يكفي التصدق عليه؟ في تحقيق مسمى الصدقة، وتحقيق مقصودها من التقرب الى الله تعالى.\nقلت: وهذا المعنى جاء مصرحًا به في رواية البزار (^٢)، بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن مسعود، قال: \"قام رسول الله ﷺ بين النساء، والرجال، فحض الرجال على الصدقة ثم أقبل على النساء فحثهن على الصدقة، فبعثت إليه زينب امرأة عبد الله بلالًا، فقالت: اقرأ على رسول الله ﷺ من امرأة من المهاجرين السلام، ولا تبين له، وقل له: هل لها من أجر في زوجها من المهاجرين ليس له شيء، وأيتام في حجرها، وهم بنوا أخيها أن تجعل صدقتها فيهم، فأتى بلال النبي ﷺ، فقال: نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة\".\n\n(٥٢٩) حديث: \"يا بني هاشم إن الله حرم عليكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس\".\nوفي معناه ما أخرجه مسلم (^٣)، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث، قال: \"اجتمع أبي، ربيعة، والعباس بن عبد المطلب، فقالا: لو بعثنا هذين الغلامين،\n_________\n(^١) في (م) (قولنا).\n(^٢) رواه البزار كما في مجمع الزوائد (٤٦٥٣) (٣/ ١١٧).\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٧) (١٠٧٢) (٢/ ٧٥٢).","vol":"2","page":74},{"text":"(لي) (^١)، وللفضل بن عباس إلى رسول الله ﷺ فأمرهما (^٢)، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله ﷺ، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية) (^٣) بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله ﷺ يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا\". وفي لفظ لأحمد (^٤) ومسلم (^٥): \"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد\". وأخرجه الطبراني في الكبير (^٦) بلفظ: \"لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: \"كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس\".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٧٩ / ب).\n(^٣) في (م) (محمئة) (بالهمز) والصواب بياء كما في الأصل.\nوهو محمية بن جزء بن عبد يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي.\nقال الكلبي: هو حليف بني جمح وقيل: حليف بني سهم.\nقال أبو نعيم: هو عم عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وكان قديم الإسلام وهو من مهاجرة الحبشة وتأخر عوده منها وأول مشاهده المريسيع. واستعمله النبي على الأخماس. (أسد الغابة ١/ ٩٩٤).\n(^٤) مسند أحمد (١٧٥١٨) (٢٩/ ٥٩).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٨) (١٠٧٢) (٢/ ٧٥٢).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٠٧) (٧/ ٥٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧١٤) (٢/ ٤٢٩)، (٣٣٣١٧) (٦/ ٥٠٢).","vol":"2","page":75},{"text":"وأخرجه (الطبراني (^١» (^٢).\n(وأخرج ابن قانع (^٣) في معجمه عن عبد الله بن ربيعة، قال: إن الله ﷿ قد أبي عليكم ورسوله ﷺ يعني بني هاشم أن يطعمكم أوساخ أيدي الناس أو غسالة أيدي الناس\") (^٤).\n\n(٥٣٠) حديث: \"أبي رافع أن الصدقة محرمة على محمد وعلى آل محمد، وأن مولى القوم منهم\".\nعن ابن عباس، قال: \"بعث رسول الله ﷺ أرقم بن أبي أرقم الزهري على الصدقات، فاستتبع أبا رافع، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، وإن مولى القوم منهم، أو من أنفسهم\" رواه أبو يعلى (^٥) والطبراني (^٦)، (والطحاوي (^٧» (^٨)، وفي لفظ عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ: \"أن رسول الله ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، قال: لا حتى آتي رسول الله ﷺ، فأسأله، فانطلق،\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١١٥٤٣) (١/ ٢١٧) من غير السند المذكور قال: حدثنا معاذ بن المثنى ثنا مسدد ثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحديث.\n(^٢) أما الحديث بمتنه وسنده فقد أخرجه الطبري ١٦١١٠ - حدثنا ابن وكيع قال، حدثني أبي، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد قال: كان آل محمد ﷺ لا تحلّ لهم الصدقة، فجعل لهم خمس الخمس.\n(^٣) معجم الصحابة لابن قانع (٥٦٤) (٢/ ١٠٩).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مسند أبي يعلى الموصلي (٢٧٢٨) (٥/ ١١٣).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٥٩) (١/ ٣٧٩).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٢٩٦٨) (٢/ ٧)، (٥٣٧٧) (٣/ ٢٨٢).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"2","page":76},{"text":"فسأله، فقال: إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم من أنفسهم\" رواه الخمسة (^١)، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. وعن أم كلثوم بنت علي، قالت: \"حدثني مولى لرسول الله ﷺ، أنه مر على رسول الله ﷺ فقال له: إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا نأكل الصدقة\" رواه أحمد (^٢)، والطبراني (^٣)، واللفظ له. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحل الصدقة لنا ولا لموالينا\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤).\n\n(٥٣١) حديث: \"من سأل عن ظهر غنى فإنه يستكثر من جمر جهنم\".\nقيل: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم ويعشيهم\". أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (^٥)، من حديث سهل بن الحنظلية، بلفظ: \"من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم، قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند أهله ما يغديهم أو يعشيهم\". وهذا الموافق لما في الحديث الطويل.\nقلت: لعله (سقط) (^٦) من النسخة (حرف ألف) (^٧) ليكون \"أو ما يعشيهم\" ليوافق المتون المروية والمعنى، فإن قوت اليوم لا يحتاج فيه إلى الكثير. (عن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٦٥٠) (٢/ ١٢٣)، سنن الترمذي (٦٥٧) (٣/ ٣٧)، السنن الكبرى للنسائي (٢٤٠٥) (٣/ ٨٦)، الصغرى (٢٦١٢) (٥/ ١٠٧)، مسند أحمد (٢٣٨٦٣) (٣٩/ ٢٨٩)، (٢٣٨٧٢) (٣٩/ ٣٠٠)، (٢٧١٨٢) (٤٥/ ١٦٢).\n(^٢) مسند أحمد (١٥٧٠٨) (٢٤/ ٤٧٨)، (١٦٣٩٩) (٢٦/ ٣٢٤).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٨٣٦، ٨٣٧) (٢٠/ ٣٥٤).\n(^٤) المعجم الأوسط (١٦٤٧) (٢/ ١٧٩).\n(^٥) أحكام القرآن (٧٤٣) (١/ ٣٥٧).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) يقصد ألف (أو) التي في الرِّواية الأخرى.","vol":"2","page":77},{"text":"علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من سأل مسألة عن ظهر غنى يستكثر بها من رضف جهنم، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة\" رواه عبد الله بن أحمد (^١)، والطبراني في الأوسط (^٢)، وفيه الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت عن سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله ﷺ قال: \"من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه\" رواه أحمد (^٣) في قصة ورجاله رجال الصحيح. وأبو داود (^٤) باختصار ونحوه) (^٥).\n\n(٥٣٢) حديث: \"لا تحل الصدقة لغني، قيل: ومن الغني؟ قال: من له مائتا درهم\".\nعن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن رجل من مزينة: \"أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله ﷺ، كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله، فوجدته قائما يخطب، وهو يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافًا، قال: فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لنا هي خير من خمس أواق، ولفلانة ناقة أخرى خير من خمس أواق، فرجعت ولم أسأله\" رواه أحمد (^٦)، ورجاله رجال الصحيح. ونقل شيخنا عن بعض الأصحاب: أن الغني الذي يحرم المسألة أن يملك خمسين درهما ولم يذكر (^٧) لهذا التقدير حجة، وقد ورد فيه ما أخرجه\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٢٥٣) (٢/ ٤٠٨).\n(^٢) المعجم الأوسط (٨٢٠٥) (٨/ ١٣٨).\n(^٣) مسند أحمد (١٧٦٢٥) (٢٩/ ١٦٥).\n(^٤) سنن أبي داود (١٦٢٩) (٢/ ١١٧).\n(^٥) روايتي علي وسهل بن الحنظلية سقطت في (م).\n(^٦) مسند أحمد (١٧٢٣٧) (٢٨/ ٤٧٣).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٨٠/ أ).","vol":"2","page":78},{"text":"الخمسة (^١)، عن عبد اللَّه، قال: (قال رسول اللَّه ﷺ) (^٢): \"من سأل، وله ما (يغنيه) (^٣) كان خدوشًا، أو كدوحًا يوم القيامة، قيل يا رسول الله، وما غناؤه؟ قال: خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب\" وفي لفظ: \"جاء يوم القيامة، ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش أو كدوح\".\n\n(٥٣٣) حديث: \"معن بن يزيد\".\nالبخاري (^٤)، عن معن بن يزيد، قال: \"بايعت رسول الله ﷺ أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول اللَّه ﷺ، قال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٦٢٦) (٢/ ١١٦)، سنن الترمذي (٦٥٣) (٣/ ٣٤)، سنن النسائي (٢٥٩٢) (٥/ ٩٧)، سنن ابن ماجه (١٨٤٠) (١/ ٥٨٩)، مسند أحمد (٤٢٠٧) (٧/ ٢٥٩).\n(^٢) سقط من (م).\n(^٣) في (م) (يكفيه).\n(^٤) صحيح البخاري (١٤٢٢) (٢/ ١١١).","vol":"2","page":79},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>باب زكاة الفطر</span>\n(٥٣٤) حديث: \"صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث\".\nعن ابن عباس (﵄) (^١)، قال: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات\". رواه أبو داود (^٢)، وابن ماجه (^٣)، والدارقطني (^٤)، وقال: ليس في رواية مجروح.\n\n(٥٣٥) حديث: \"لا صدقة إلا عن ظهر غنى\".\nالإمام أحمد (^٥)، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول\" وعلقه البخاري في الوصايا (^٦) بلفظ الكتاب. وأخرجاه (^٧) من وجه آخر بلفظ: \"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى\" ولمسلم (^٨)، من حديث حكيم بن حزام: \"أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى\".\n\n(٥٣٦) قوله: \"وفي رواية إنما الصدقة عن ظهر غنى حديث عبد الله بن\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) سنن أبي داود (١٦٠٩) (٢/ ١١١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٨٢٧) (١/ ٥٨٥).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٦٧) (٣/ ٦١).\n(^٥) مسند أحمد (٧١٥٥) (١٢/ ٦٩)، (٩١٢٢) (١٥/ ٦٢)، (٩٦١٣) (١٥/ ٣٧٦)،، (١٠٥١١) (١٦/ ٣٠٤)، (١٠٨١٨) (١٦/ ٤٧٩).\n(^٦) صحيح البخاري (٤/ ٥).\n(^٧) صحيح البخارى (١٤٢٦) (٢/ ١١٢)، (٥٣٥٦) (٧/ ٦٣)، مسند أحمد (٧٧٤١) (١٣/ ١٦٧)، (٩٢٢٣) (٥/ ١٢٢)، (١٠١٧٢) (١٦) (١٤٤)، (١٠٧٨٥) (١٦/ ٤٥٨).\n(^٨) صحيح مسلم (٩٥) (٢/ ٧١٧).","vol":"2","page":80},{"text":"ثعلبة بن (صعير) (^١) العدوي، عن النبي ﷺ أنه قال: أدوا عن كل حر وعبد، صغير أو كبير نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير\".\nعبد الرازق (^٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة، قال: \"خطب رسول الله ﷺ (الناس) (^٣) قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال: أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعًا من تمر، أو شعير، عن كل حر وعبد صغير أو كبير\". وأخرجه أبو داود (^٤)، والدارقطني (^٥)، والطبراني (^٦)، والحاكم (^٧)، ومداره على الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحاب الزهري من قال: عن أبيه، ومنهم من لم يقله، ومنهم من قال: عبد الله بن ثعلبة بن (صعير)، ومنهم من قال ابن (صعير)، ومنهم من قال: ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير) (^٨)، أو أن الاختلاف من الزهري كما يشير إليه بعض الروايات، وحاصل هذا اختلاف في اسم صحابي، وله ألفاظ منها ما تقدم، ومنها: \"أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر، أو قمح عن كل رأس\" ومنها: \"صدقة الفطر صاعًا من بر أو قمح على كل اثنين\" قال في الإمام ويمكن أن يحرف لفظ \"رأس\" إلى \"اثنين\".\nقلت: الأولى أن يقال تحرف لفظ \"اثنين\" إلى \"رأس\" لما تقدم من الطريق\n_________\n(^١) في (م) رسمت (معير) ولم ينقطها.\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٥٧٨٥) (٣/ ٣١٨).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن أبي داود (١٦١٩) (٢/ ١١٤).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٨) (٣/ ٨٤).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (١٣٨٩) (٢/ ٨٧).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (٥٢١٤) (٣/ ٣١٤).\n(^٨) في (م) (صغير) بالغين المعجمة لاحظ ضعف الضبط عند الناسخ إذ أتى بها مرة (معير) ولم ينقط أسفل الياء وفي المواضع الثلاثة الأخرى نقط الياء وجعل العين غينًا معجمة.","vol":"2","page":81},{"text":"الصحيحة عند عبد الرزاق (^١) بلفظ \"بين اثنين\" وعند الطحاوي (^٢)، وغيره: \"أدوا زكاة الفطر صاعًا من شعير أو نصف صاع من بر، أو قال من قمح عن كل إنسان … الحديث\". فهذا يقتضي أن من صحف إنما صحف لفظ \"اثنين\" جعلها \"رأسًا\".\n\n(٥٣٧) حديث: \"ابن عمر فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير\".\nوروى الجماعة (^٣)، عنه: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان (^٤) صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين\". وفي لفظ لهما (^٥) عنه: \"أن النبي ﷺ أمر بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر\". وفي معناه حديث ابن عباس أول الباب. وأخرج الحاكم (^٦)، وصححه، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أمر صارخًا يصرخ في بطن مكة يأمر بصدقة الفطر، ويقول: هي حق واجب على كل مسلم ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو عبد، حاضر أو باد، مدان من قمح أو صاع من شعير، أو تمر\". وأخرجه البزار (^٧)، من حديث الحسن، عن ابن عباس، وفيه: \"من أتى بدقيق قبل منه، ومن أتى بسويق قبل منه\". وأخرجه\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٥٧٨٥) (٣/ ٣١٨).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٣١٣٣) (٢/ ٤٦).\n(^٣) صحيح البخاري (١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥١٢) (٢/ ١٣٠)، صحيح مسلم (١٢، ١٣، ١٤، ١٦) (٩٨٤) (٦٧٧، ٦٧٨)، سنن أبي داود (١٦١٣، ١٦١٤) (٢/ ١١٢)، سنن الترمذي (٦٧٥، ٦٧٦) (٣/ ٥٢)، سنن النسائي (٢٥٠٠: ٢٥٠٥) (٥/ ٤٦)، سنن ابن ماجه (١٨٢٥، ١٨٢٦) (١/ ٥٨٤).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٨٠/ ب) من (م).\n(^٥) صحيح البخاري (، ١٥٠٧) (٢/ ١٣١)، صحيح مسلم (١٥) (٩٨٤) (٦٧٨).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (١٤٩٢) (١/ ٥٦٩).\n(^٧) كشف الأستار (٩٠٨) (١/ ٤٣٠).","vol":"2","page":82},{"text":"ابن خزيمة (^١) من وجه آخر عنه بلفظ: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نؤدي زكاة رمضان صاعًا من طعام عن الصغير والكبير، والحر والمملوك، من أدى سلتًا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه\". ورواه الدارقطني (^٢)، لكن قال ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه منكر. فالله أعلم.\n\n(٥٣٨) حديث: \"أدوا صدقة الفطر عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني\".\nالدَّارقُطْنِي (^٣)، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: \"أدوا صدقة الفطر، عن كل صغير (أو) (^٤) كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك .... الحديث\". وضعف بزيد العمّى، بل عُدّ في الموضوعات من قبل سلام الطويل الراوي، عن زيد العمى، وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن ابن عمر: \"أنه كان يؤدي عن مملوكه النصراني\" وعن عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح مثله.\n\n(٥٣٩) حديث: \"أدوا عمن تمونون\".\nالدارقطني (^٦)، والبيهقى (^٧)، من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"أمر رسول الله ﷺ بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر، والعبد، ممن تمونون\". والضحاك بن عثمان، قال فيه ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو داود، وقال أبو حاتم: صدوق لا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال ابن سعد:\n_________\n(^١) صحيح ابن خزيمة (٢٤١٥) (٤/ ٨٨).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٩١) (٣/ ٧٣).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٩) (٣/ ٨٤).\n(^٤) في الأصل (و) وقد (أثبتناه) من (م) لمناسبة السياق.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٧٤) (٢/ ٣٩٩).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٧٨) (٣/ ٦٧).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٧٦٨٥) (٤/ ٢٧٢).","vol":"2","page":83},{"text":"كان ثبتًا، وقد أخرج له مسلم. ورواه الدَّارقُطْنِي (^١) أيضًا من حديث علي، وفي إسناده ضعف وإرسال، ورواه الشافعي (^٢)، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه مرسلًا. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: \"فرض رسول الله ﷺ على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون، صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب عن كل إنسان، وفيه انقطاع.\nقلت: هو بين محمد وعلي ﵁. وروى الثوري في جامعه (^٣)، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي ﵁، قال: \"صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر، أو صاع من تمر\" وعبد الأعلى، قال أحمد: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: يروي أشياء لا يتابع عليها. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن حفص بن غياث، عن الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر الحديث المتقدم وفيه: \"وكان ابن عمر يعطيه عمن يعول، ومماليك نسائه، إلا مكاتبين كانا له لم يكن يعطي عنهما\".\n\n(٥٤٠) قوله: \"أما البر والشعير والتمر فلما روينا\".\nقلت: يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة بن (صعير) (^٥)، وحديث عبد الله بن عمر.\n\n(٥٤١) قوله: \"وأما الدقيق فلأنه مثل الحب … إلخ\".\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٧٧) (٣/ ٦٦).\n(^٢) مسند الشافعي ترتيب سنجر (٢٠٧٧) (٣/ ٦٦).\n(^٣) رواه الدَّارقُطْنِي في السنن من نفس الطريق (٢١٢٧) (٣/ ٨٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٤) (٢/ ٣٩٧).\n(^٥) في (م) (معير).","vol":"2","page":84},{"text":"قلت: هذا قياس، وقد تقدم ما روي فيه، وفيه أيضًا ما أخرجه الدَّارقُطْنِي (^١)، عن أبي سعيد، قال: \"ما أخرجنا على عهد رسول الله ﷺ إلا صاعًا من دقيق .... الحديث\". احتج (^٢) به أحمد على أجزاء الدقيق.\n\n(٥٤٢) قوله: \"وأما الزبيب فقد روي في حديث أبي سعيد الخدري، أو صاعًا من زبيب (^٣) \".\nقلت: حديث أبي سعيد رواه الجماعة (^٤) عنه: \"كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زييب، أو صاعًا من أقط، فلم نزل كذلك، حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال: إني لأرى مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه\". لكن البخاري لم يذكر فيه \"قال أبو سعيد\" وابن ماجه لم يذكر لفظة \"أو\" في شيء منه وإنما قال: \"صاع من طعام صاع من تمر … الحديث\". ولأبي داود (^٥): \"لا أخرج أبدًا إلا صاعًا\". وفي رواية للحاكم (^٦): \"صاعًا من حنطة\" بدل قوله: \"طعام\"، وأخرج الحاكم (^٧)، والطحاوي (^٨) \"قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٩٩) (٣/ ٧٧).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٨١/ أ) من (م).\n(^٣) في (م) بزيادة (أو صاعًا من أقط).\n(^٤) صحيح البخاري (١٥٠٦) (٢/ ١٣١)، صحيح مسلم (١٧: ٢٠) (٩٨٥) (٢/ ٦٧٨)، سنن أبي داود (١٦١٨) (٢/ ١١٣)، سنن الترمذي (٦٧٣) (٣/ ٥٠) سنن النسائي (٢٥١٤) (٥/ ٥٢)، سنن ابن ماجه (١٨٢٩) (١/ ٥٨٥)، مسند أحمد (١١١٨٢) (٧/ ٢٧٥).\n(^٥) سنن أبي داود (١٦١٨) (٢/ ١١٣).\n(^٦) المستدرك (١٤٩٥) (١/ ٥٧٠).\n(^٧) المستدرك (١٤٩٥) (١/ ٥٧٠).\n(^٨) شرح مشكل الآثار (٣٤٠٦) (٩/ ٢٤)، شرح معاني الآثار (٣١١٠) (٢/ ٤٢).","vol":"2","page":85},{"text":"رسول الله ﷺ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، فقال: له رجل أو مدين من القمح، فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها، ولا أعمل بها\". فإن قلت المتبادر من لفظ الطعام عند الإطلاق البر، كيف وقد عطف عليه الشعير والتمر وغيرهما، فلم يبق مراده إلا حنطة، ويؤيده أنه أبي أن يخرج نصف صاع منه، وقال: \"لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه\" ومثله ما للدارقطني (^١)، عن ابن عمر ﵁: \"أن النبي ﷺ فرض على الذكر والأنثى، والحر والعبد، صدقة رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من طعام\". وما أخرج أيضًا (^٢) عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر، وفيه: أو صاعًا من طعام\". وما أخرج هو (^٣) والطراني في الكبير (^٤)، من حديث مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"أخرجوا زكاة الفطر صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر، والتمر والزبيب والأقط\" على أنه جاء مصرحا \"بالحنطة\" في رواية الحاكم المتقدمة. ومثله ما أخرج الطحاوي في المشكل (^٥)، والحاكم في المستدرك (^٦)، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر\" زاد الطحاوي: \"ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه\" وما أخرج الدَّارقُطْنِي (^٧) عن ابن عباس، قال: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن يعطي صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًا قبل منه، ومن أدى شعيرًا قبل منه …\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٨٩) (٣/ ٧٢).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٩٢) (٣/ ٧٣).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٠١) (٣/ ٧٨).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٦١٣) (١/ ٢٢٤).\n(^٥) شرح مشكل الآثار (٣٣٩٢) (٩/ ١٧).\n(^٦) المستدرك (١٤٩٤) (١/ ٥٦٩).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٩١) (٣/ ٧٣).","vol":"2","page":86},{"text":"الحديث\". وما أخرج الحاكم (^١)، عن أبي هريرة، \"أن النبي ﷺ حض على صدقة رمضان، على كل إنسان: صاع من تمر: أو صاع من شعير، أو صاع من قمح\". وما أخرج (^٢) أيضًا عن عليّ ﵁: \"في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد: صاع من بر، أو صاع من تمر\" فيعارض حديث ابن أبي (صعير) (^٣) في \"نصف صاع من بر، الحديث\".\nقلت: أما ما ذكر من تبادر البر وأنه عُرف أهل الحجاز .. إلخ.\nفيرده ما رواه البخاري (^٤) في صحيحه، في باب الصدقة قبل العيد، ثنا معاذ بن فضالة، ثنا أبو عمر، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: \"كنا نخرج في عهد النبي ﷺ، يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر\" انتهى. فلو كانت الحنطة من طعامهم الذي يخرج لبادر إلى ذكرها لأنها صريح في مستنده، ولو علم من النبي ﷺ فيها قولًا أو فعلًا أو تقريرًا لحاج به معاوية، ورد به رأيه وأمر به ونهى الناس عن اتباع (^٥) معاوية، ولم يقتصر على نفسه في قوله: \"أما أنا فلا أزال أخرجه إلخ\" وبهذا ظهر خطأ الرواية المصرح فيها بالحنطة، وقد ردها البيهقي، وأشار أبو داود إلى أنها غير محفوظة، وللكرماني وابن الملقن في شرح هذا الحديث من الصحيح كلام طويل سبقهما إليه شرح مسلم، ولشيخنا في شرح الهداية في رد ذلك، وتقرير معنى الحديث كلام متين ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾. وأما المروي عن ابن عمر فما في المشكل بَيِّنُ الخطأ، حيث قال في المتن: \"أو صاعًا من\n_________\n(^١) المستدرك (١٤٩٣) (١/ ٥٦٩).\n(^٢) المستدرك (١٤٩٦) (١/ ٥٧٠).\n(^٣) في (م) (معين) وهنا كذلك يظهر سوء ضبطه لهذا الاسم المتكرر.\n(^٤) صحيح البخاري (١٥١٠) (٢/ ١٣١).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٨١/ ب) من (م).","vol":"2","page":87},{"text":"بر\" ثم قال: \"فعدل الناس، نصف صاع من بر، بصاع مما سواه\". وما في غير المشكل فيعارضه ما في الصحيحين عنه (^١): \"فعدل الناس به نصف صاع من بر\" فإنه يفيد أن الحنطة إنما هي من تعديل الناس لا مما سمعه من النبي ﷺ، ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة (^٢) في مختصر المسند الصحيح، من حديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ﷺ، إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة\" وأما حديث ابن عباس، ففيه كثير بن عبد الله مجمع على ضعفه، وقال الشافعي: فيه ركن من أركان الكذب، وقد قدمنا فيه رواية البزار، وفيه: \"مدان من قمح\" وقد رواه أبو داود (^٣)، والنسائي (^٤)، بسند رواته ثقات مشهور، عن الحسن، عن ابن عباس: \"أنه خطب في آخر رمضان، بالبصرة إلى أن قال: فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة: صاعًا من تمر، أو شعير، أو نصف صاع قمح\". انتهى.\nفهذا إن لم يكن حجة عندهم، فهو يخالف ما تقدم (عنه) (^٥) وهو عندنا حجة، وقد أخرج ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: \"الصدقة صاع من تمر أو نصف صاع من طعام\". وعبد الرحيم بن سليمان روى له الجماعة، وحجاج بن أرطأة، فقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال ابن معين: صدوق يدلس وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فلا يرتاب في صدقه، وحفظه، وقال الثوري: ما بقي أحد أعرف بما\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٥١١) (٢/ ١٣١)، صحيح مسلم (١٤) (٩٨٤) (٢/ ٦٧٧).\n(^٢) صحيح ابن خزيمة (٢٤٠٦) (٤/ ٨٥).\n(^٣) سنن أبي داود (١٦٢٢) (٢/ ١١٤).\n(^٤) سنن النسائي الكبرى (٢٢٩٩) (٣/ ٣٩)، الصغرى (٢٥٠٨) (٥/ ٥٠).\n(^٥) في (م) بدلًا منها (صاعًا).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٣) (٢/ ٣٩٧).","vol":"2","page":88},{"text":"يخرج من رأسه منه، وقال حماد بن زيد: كان الحجاج (أقهر) (^١) لحديثه من الثوري، وقد أخرج له مسلم مقرونًا بغيره، وتقدم لنا فيه نحو هذا، ولا ينكر روايته عن عطاء فتم هذا الموقوف وبه يظهر خطأ المرفوع المخالف له، وأما أثر علىٍّ الموقوف، ففيه الحارث الأعور، فلا يحتج به، وقد رواه الدارقطني (^٢)، على خلاف ذلك، ففي روايته \"أو نصف صاع\" وقد قدمنا عنه من رواية عبد الأعلى \"صدقة الفطر على من جرت عليه نفقتك نصف صاع بر\". وأما حديث أبي هريرة ففيه سفيان بن حسين، عن الزهري، قال ابن معين: في حديثه ضعف ما روى عن الزهري، وقال مرة: ثقة في غير الزهري، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا في الزهري، وقال ابن عدي: خالف الناس في أشياء عن الزهري. وقد أخرج عبد الرزاق (^٣) عن (معمر) (^٤) عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: \"زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير أو كبير، غني وفقير صاعًا من تمر، أو نصف صاع من قمح\"، وحديث مالك بن أوس، فيه عمر بن محمد بن صهبان متروك باتفاقهم، وفي طريق الطبراني عبد الصمد بن سليمان الأزرق، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك. فسلم حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن المعارض، ولا شك في علم بعض الصحابة ببعض الأحكام دون بعض، وأذكر حديث ابن مسعود في بروع بنت واشق الأشجعية. كيف وقد روى الترمذي (^٥)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن الصدقة واجبة (^٦) على كل مسلم،\n_________\n(^١) سقطت في (م).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٣) (٣/ ٨٢).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٥٧٦١) (٣/ ٣١١).\n(^٤) ليست في الأصل ولا في (م) وأثبتانها من مصنف عبد الرزاق (٣/ ٣١١) (٥٧٦١).\n(^٥) سنن الترمذي (٦٧٤) (٣/ ٥١).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٨٢/ أ).","vol":"2","page":89},{"text":"مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام\" (^١) وقال: حسن غريب. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٢) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وأخرج الطبراني في الكبير (^٣)، بسند رجاله رجال الصحيح، عن أسماء بنت أبي بكر: \" أنها كانت تخرج على عهد رسول الله ﷺ عن أهلها الحر منهم، والمملوك، مدين من حنطة، أو صاعًّا من تمر بالمد الذي يقتاتون به\". وأخرج أبو داود في المراسيل (^٤)، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: \"فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر مدين من حنطة\" وتابعه الشافعي (^٥)، عن يحيى بن حسان، عن الليث، عن عقيل وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور (^٦)، وأبو عبيد (^٧)، والطحاوي (^٨)، وله (^٩) من رواية عبد الخالق الشيباني، عن سعيد، قال: \"كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان نصف صاع حنطة\" قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر؛ لأنه من مراسيل سعيد، ومراسيله حجة، انتهى.\nوللطحاوي (^١٠)، ثنا ربيع الجيزي، ثنا أبو زرعة، ثنا\n_________\n(^١) الحديث عند الترمذي بألفاظ أخرى (٣/ ٥١) (٦٧٤).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٠٨٣) (٣/ ٦٨).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٢١٨) (٢٤/ ٨٢).\n(^٤) المراسيل لأبي داود (١٢٠) (١/ ١٣٦).\n(^٥) السنن المأثورة للشافعي (٣٧٨) (١/ ٣٣١).\n(^٦) نصب الراية (٢/ ٤٢٣).\n(^٧) الأموال للقاسم بن سلام (٦١٦) (١/ ٣١٥).\n(^٨) شرح مشكل الآثار (٣٤١٤) (٩/ ٣٢)، شرح معاني الآثار (٣١٢٧) (٢/ ٤٥).\n(^٩) شرح مشكل الآثار (٣٤١٨) (٩/ ٣٤)، شرح معاني الآثار (٣١٣٢) (٢/ ٤٦).\n(^١٠) شرح معاني الآثار (٣١٢٩) (٢/ ٤٦).","vol":"2","page":90},{"text":"(حيوة) (^١)، ثنا عقيل، عن ابن شهاب، أنه سمع سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، يقولون: \"أمر رسول الله ﷺ بزكاة الفطر، بصاع من تمر، أو مدين من حنطة\". وأخرجه (^٢) من وجه آخر عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعبيد اللَّه بن عبد الله بن عتبة، والقاسم، وسالم، قالوا: \"أمر رسول الله ﷺ في صدقة الفطر بصاع من شعير، أو مدين من قمح\". ومن المتابعات رواية الإمام أحمد (^٣) لحديث أسماء المتقدم من حديث ابن لهيعة، ومنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط (^٤)، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: \"صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق، أو قمح، ومن الشعير صاع، ومن الحلو زبيب أو تمر صاع\". وفيه (ليث) (^٥) بن حماد، قال الدَّارقُطْنِي: ضعيف. ومن الموقوفات ما تقدم في رواية الطحاوي عن أبي بكر، وعمر، وعثمان. وفى رواية الدَّارقُطْنِي (^٦)، والثوري، عن علي. ومنها ما أخرج ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا حفص، عن عاصم، عن أبي قلابة (قال) (^٨): \"أخبرني من أدى إلى أبي بكر في صدقة الفطر نصف صاع من طعام\" وأخرجه الطحاوي (^٩)، بلفظ \"صاع بر بين اثنين\" وأخرج الطحاوي (^١٠)، عن عبد الله بن نافع: \"أن أباه سأل عمر بن الخطاب، فقال: إني رجل\n_________\n(^١) في (م) (خيزة).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٣١٣٠) (٢/ ٤٦).\n(^٣) مسند أحمد (٢٦٩٣٦) (٤٤/ ٥٠١).\n(^٤) المعجم الأوسط (٧٦٦٤) (٧/ ٣٣٨).\n(^٥) في (م) (ليس).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١١٣) (٣/ ٨٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٣٦) (٢/ ٣٩٦).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) شرح معاني الآثار (٣١٣٣) (٢/ ٤٦)، شرح مشكل الآثار (٣٤٢١) (٩/ ٣٧).\n(^١٠) شرح معاني الآثار (٣١٣٤) (٢/ ٤٦).","vol":"2","page":91},{"text":"مملوك، فهل في مالي زكاة؟ فقال عمر: إنما زكاتك على سيدك، أن يؤدي عنك عند كل فطر، صاعًا من شعير أو تمر، أو نصف صاع من بر\" ومنها ما أخرج أيضًا، ثنا (عبد الوهاب) (^١)، عن خالد، عن أبي قلابة، (عن عثمان قال: \"صاع من تمر أو نصف صاع من بر\" وأخرجه الطحاوي (^٢) فقال عن أبي قلابة) (^٣) عن أبي الأشعث قال \"خطبنا عثمان … الحديث\". وأخرج، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود عن عبد الله، قال: \"مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير\". (وأخرجه الطبراني في الكبير (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. ثنا محمد بن بكير، عن ابن جريج، عن عمر، أنه \"سمع ابن الزبير وهو على المنبر) يقول: مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر\" (^٦» (^٧) وأخرج (^٨) عن ابن عباس ما قدمناه، وأخرج (^٩)، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: \"إن أحب إليَّ إذا\n_________\n(^١) في الأصل و(م) (عبد الوهاب) وجدنا سندًا آخر وقد أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٤٦): ٢٨٩٢ - حدثنا بن أبي داود قال ثنا القواريرى قال ثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال خطبنا عثمان بن عفان ﵁ فقال: في خطبته أدوا زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل صغير وكبير حر ومملوك ذكر وأنثى.\n(^٢) شرح معاني الآثار (٣١٣٦) (٢/ ٤٦)، شرح مشكل الآثار (٣٤٢١) (٩/ ٣٩).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ (أبي قلابة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٣٥) (٩/ ٣٠٧).\n(^٥) لم أهتدِ إليه. وهو في مصنف عبد الرزاق (٥٧٧٢) (٣/ ٣١٥).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٤٧) (٢/ ٣٩٦).\n(^٧) ما بين المعقوفين سقط في (م) وقد أدخل الناسخ متن حديث ابن الزبير على سلسلة حديث الأسود عن عبد الله وهو خلاف الأمانة العلمية.\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٣٤) (٢/ ٣٩٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٧) (٢/ ٣٩٧).","vol":"2","page":92},{"text":"وسع الله على الناس، أن يتموا صاعًا من قمح عن كل إنسان\" وأخرج عبد الرزاق (^١) عن (أبي هريرة) (^٢)، نحو ما عن جابر، وابن مسعود. ومن الموقوفات على التابعين ما أخرج ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: \"عن كل إنسان نصف صاع من قمح، وما خالف القمح من تمر أو زبيب أو أقط أو شعير أو غيره فصاع \"ثنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن الشعبى مثله (^٤). ثنا هشيم (^٥)، عن منصور، عن الحسن مثله، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاووس عن أبيه مثله (^٦)، ثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء مثله (^٧)، ثنا أبو أسامة، عن إسحاق بن سليمان الشيباني، حدثني أبو حبيب، قال: سألت عبد الله بن شداد عن صدقة الفطر، فقال: \"نصف صاع من حنطة أو دقيق\" (^٨) ثنا أبو أسامة، عن (عوف) (^٩)، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي، يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان، على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر\" (^١٠). وأخرجه الطحاوي (^١١) من حديث عبد الله بن حمران، عن عوف. وأخرج (^١٢) أيضًا، ثنا عبد الله بن حشيش، ثنا مسلم بن إبراهيم،\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٥٧٦١) (٣/ ٣١١).\n(^٢) فى (م) (الزهري).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٣٩) (٢/ ٣٩٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٤٠) (٢/ ٣٩٦).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٨٢/ ب) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٤٤) (٢/ ٣٩٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٤٦) (٢/ ٣٩٦).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٤٩) (٢/ ٣٩٧).\n(^٩) في مصنف ابن أبي شيبة (ابن عون).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٣٥٢) (٢/ ٣٩٧).\n(^١١) شرح معاني الآثار (٣١٤٢) (٢/ ٤٧).\n(^١٢) شرح مشكل الآثار (٣٤٢١) (٩/ ٤١)، شرح معاني الآثار (٣١٣٩) (٢/ ٤٧).","vol":"2","page":93},{"text":"ثنا هشام، (ثنا) (^١) قتادة، عن سعيد بن المسيب، \"في زكاة رمضان صاع تمر، ونصف صاع بر\"، انتهى.\n\n(٥٤٣) قوله: \"ولا يجوز الخبز والأقط إلا باعتبار القيمة لعدم ورود النص بهما\".\nقلت: أما الخبز، فمسلم، وأما الأقط، فهو في حديث أبي سعيد الخدري الذي احتج به للزبيب، وفي غيره.\n\n(٥٤٤) قوله: \"والصاع ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل، وهو صاع أهل المدينة، نقلوا ذلك عن رسول الله ﷺ، خلف عن سلف\".\nالدَّارقُطْنِي (^٢)، من طريق إسحاق بن سليمان الرازي. قلت: \"لمالك كم وزن صاع النبي ﷺ؟ قال: خمسة أرطال وثلث أنا حزرته، قلت: أبو حنيفة يقول: ثمانية أرطال، فغضب، ثم قال لبعض جلسائه، يا فلان هات صاع جدك، ويا فلان هات صاع عمك، ويا فلان هات صاع جديك، فاجتمعت، فقال: ما تحفظون في هذه؟ فقال أحدهم: حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله ﷺ، وقال الآخر: أخبرني أبي عن أخيه مثله\". وأخرج البيهقي (^٣)، من طريق حسين بن الوليد، قال: \"قدم علينا أبو يوسف، فقال: قدمت المدينة فسألت عن الصاع، فقالوا: هذا صاع النبي ﷺ، فقلت: ما حجتكم؟ فأتاني نحو خمسين شيخا من أبناء المهاجرين، والأنصار مع كل رجل منهم صاع تحت ردائه، كل منهم يخبر عن أبيه، أو أهل بيته أن هذا صاع النبي ﷺ، فنظرت فإذا هي سواء، قال: فعيرته، فإذا هو\n_________\n(^١) في (م) (عن).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٢٤) (٣/ ٨٦).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٧٧٢١) (٤/ ٢٨٦)، معرفة السنن والآثار (٨١٥٦) (٦/ ١٠٣).","vol":"2","page":94},{"text":"خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير، فتركت قول أبي حنيفة في الصاع\".\n\n(٥٤٥) حديث: \"صاعنا أصغر الصيعان\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وروى ابن حبان (^١) بسنده، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ قيل له: يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان، ومدنا أكبر الأمداد، فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في قليلنا وكثيرنا، واجعل لنا مع البركة بركتين\". انتهى.\nثم قال ابن حبان: وفي تركه إنكار كونه أصغر الصيعان (^٢). بيان أن صاع المدينة كذلك. ونظر فيه شيخنا بأن هذا ليس من مواضع كون السكوت حجة، لأنه ليس في حكم شرعي حتى (يلزم) (^٣) رده إن كان خطأ (قال) (^٤) وبتقدير التسليم لا يلزم كونه خمسة أرطال وثلث صاعه الذي هو أصغر، بل الاختلاف في أن الأصغر ما قدره.\n\n(٥٤٦) حديث: \"الدَّارقُطْنِي (^٥)، عن أنس كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال\".\nقلت: أخرجه من رواية ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن أنس. فأما ابن أبي ليلى: فهو محمد بن عبد الرحمن القاضي، كان يحيى بن سعيد يضعفه، وقال أحمد: سيء الحفظ مضطرب الحديث، وقال ابن معين: ليس بذاك وقال شعبة: أفادني أحاديث، فإذا هي مقلوبة، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة جائز الحديث قارئًا للقرآن عالمًا به، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وكان سيء الحفظ شغل بالقضاء\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٣٢٨٤) (٨/ ٧٨)، (٣٧٤٤) (٩/ ٦٠).\n(^٢) في (م) بزيادة (ومدنا أكبر الأمداد).\n(^٣) في (م) (يلزه).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٣٩) (٣/ ٩١).","vol":"2","page":95},{"text":"فساء (^١) حفظه، وقال النسائي: ليس بالقوي. وأما عبد الكريم: فهو ابن أبي المخارق ضعفه أحمد، وابن معين، وقال معمر عن أيوب: لا تأخذوا عنه، فإنه ليس بثقة، وقال ابن عدي: الضعف بَيِّنٌ على ما يرويه، وقال أحمد بن سعيد الأشبيلي: بَيَّنَ مسلم جرحه، وأما البخاري، فإنه عنده على الاحتمال، لأنه لم ينبه من أمره على شيء.\nقلت: الذي بينه مسلم هو قوله في مقدمة الصحيح: قال معمر: ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم. يعني أبا أمية، فإنه ذكره، فقال: ﵀ كان غير ثقة، لقد سألني عن حديث لعكرمة، ثم قال: سمعت عكرمة، انتهى.\nوقد أخرج له في صحيحه في المتابعات، والبخاري تعليقًا. وقد روى (الدارقطني (^٢» (^٣) الحديث المذكور من طريق آخر، وفيه موسى بن نصر، قال الخطب: كان غير ثقة، وقال الذهبي: روى بسند مسلم حديثًا كذبا انتهى.\nوالحديث في الصحيحين (^٤) ليس فيه ذكر الوزن. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٥) أيضًا، عن عائشة: \"جرت السنة من رسول الله ﷺ، في الغسل من الجنابة صاع ثمانية أرطال، وفي الوضوء رطلان\" وفي إسناده صالح بن موسى الطلحي، قال يحيى: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: منكر الحديث جدًا، وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. وأخرج ابن عدي (^٦)، عن جابر مثل حديث\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٨٣/ أ) من (م).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٣٨) (٣/ ٩١).\n(^٣) في (م) (الدارمي).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٠١) (١/ ٥١)، صحيح مسلم (٥١) (٣٢٥) (١/ ٢٥٨).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٣٧) (٣/ ٩٠).\n(^٦) الكامل في ضعفاء الرجال (١١٨١) (٦/ ٢٣)، (١٣٢٢) (٦/ ٢٧٥)، (١٦٢٢) (٧/ ٢٤٧).","vol":"2","page":96},{"text":"الكتاب وفيه عمر بن موسى الوجيهي هالك، (رماه) (^١) ابن عدي بالوضع.\n\n(٥٤٧) قوله: وعمر قدر الصاع لإخراج الكفارة بثمانية أرطال بحضرة الصحابة\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا يحيى بن آدم، قال: سمعت حسنًا يقول: \"صاع عمر ثمانية أرطال، وقال شريك: أكثر من سبعة أرطال، وأقل من ثمانية\" ثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق، عن موسى بن طلحة، قال: الحجاجي \"صاع عمر بن الخطاب\" (^٣) وأخرج هذا الطحاوي\" (^٤)، ثم أخرج عن إبراهيم، قال: \"عيرنا صاعًا، فوجدناه حجاجيًا، والحجاجي عندهم، ثمانية أرطال بالبغدادي\" وأخرج (^٥) عن إبراهيم، قال: \"وضع الحجاج قفيزة على صاع عمر\". انتهى.\nوقال شيخنا في جواب قصة أبي يوسف والجماعة الذين لقيهم أبو يوسف لا تقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولين.\nقلت: في النفس من هذا شيء لأن أبا يوسف أعرف بوجوه الاستدلال، ولم يخالف فى ذلك شيئًا من طرق الأصول، فإنهم يحتجون بالمجهول على رأي. قال الكرخي في \"الأشربة\" في حديث رواه عن رجل، عن علي ﵁، والأصل في المسلم العدالة ما لم تثبت الريبة، وعلى طريق المحدثين، فاختار شيخنا أن الضعيف يرتقي إلى الحجة بكثرة الطرق، فلو فرضنا أن الذين أخبروا أبا يوسف، ومن أخبروا\n_________\n(^١) في (م) (رواه).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٤٣) (٢/ ٤٢٢).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٣١٦٢) (٢/ ٥١).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٣١٦٣) (٢/ ٥٢).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٣١٦٤) (٢/ ٥٢).","vol":"2","page":97},{"text":"عنه ضعيف إلى الصحابة ارتقى إلى الحجة، ففي خصوص هذا الجواب ما فيه، والله ﷾ أعلم.\n(تنبيه) (^١):\nذكر صاحب الهداية، منها ما تقدم في صلاة العيد من:\n\n(٥٤٨) حديث: \"أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم\".\n_________\n(^١) في (م) (بينة).","vol":"2","page":98},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>كتاب الصوم</span>\n(٥٤٩) قوله: \"لما مر من الحديث، هو حديث: بني الإسلام على خمس\".\nتقدم أول الصلاة.\n\n(٥٥٠) حديث: \"صوموا شهركم\".\nالترمذي (^١)، وقال صحيح، وابن حبان (^٢) في صحيحه، والحاكم (^٣)، وقال صحيح على شرط مسلم. عن سليم بن عامر، قال: سمعت أبا أمامة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع، فقال: \"اتقوا الله، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم\". ورواه الطبراني (^٤) في مسند الشاميين من حديث أبي الدرداء، وفيه: \"وحجوا بيت ربكم\" بدل \"وأطيعوا ذا أمركم\".\n\n(٥٥١) حديث (^٥): \"أوف بنذرك\".\nعن ابن عمر، \"أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك\" متفق عليه (^٦).\n\n(٥٥٢) حديث: \"عقبة بن عامر نهى رسول الله ﷺ عن صوم يوم النحر، وأيام التشريق\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٦١٦) (٢/ ٥١٦).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٥٤٦٣) (١٠/ ٤٢٦).\n(^٣) المستدرك (١٩) (١/ ٥٢)، (١٧٤١) (١/ ٦٤٦).\n(^٤) مسند الشاميين (١٥٨١) (٢/ ٤٠١).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٨٣ / ب) من (م).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٠٤٢، ٢٠٤٣) (٣/ ٥١)، (٦٦٩٧) (٨/ ١٤٢)، صحيح مسلم (٢٧) (١٦٥٦).","vol":"2","page":99},{"text":"وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، والحاكم (^٢)، وابن حبان (^٣)، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يوم عرفة، ويوم الأضحى، وأيام التشريق أيام أكل وشرب (^٤) \" وفي الباب: عن أبي سعيد الخدري: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر\". متفق عليه (^٥).\nوعن نبيشة الهذلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ﷿\" رواه مسلم (^٦)، حديث يونس بن شداد: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم أيام التشريق\" رواه أحمد (^٧)، والبزار (^٨)، وقال: لا نعلم أسند عبد الله بن يونس إلا هذا الحديث، وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، ولكنه اختلط.\n\n(٥٥٣) حديث: \"إنها أيام أكل وشرب وبعال\".\nعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ أرسل صائحًا يصيح: أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال\" والبعال: وقاع النساء. رواه الطبراني في الكبير (^٩)، قال الهيثمي: وإسناده حسن.\n\n(٥٥٤) قوله: \"ويوم الفطر مأمور بإفطاره\".\nقلت: هو فيما روى أبو هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"صوموا لرؤيته وأفطروا\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧٧٠) (٢/ ٣٤٦)، (١٥٢٧٠) (٣/ ٣٩٤).\n(^٢) المستدرك (١٥٨٦) (١/ ٦٠٠)،.\n(^٣) صحيح ابن حبان (٣٦٠٣) (٨/ ٣٦٨)، (١٣٣٨٦) (٣/ ١٩٥).\n(^٤) في (م) زاد (وبعال).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٥٧١) (٧/ ١٠٣)، صحيح مسلم (١٣٨: ١٤١) (١١٣٨) (٢/ ٨٠٠).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٤) (١١٤١) (٢/ ٨٠٠).\n(^٧) مسند أحمد (١٦٧٠٦) (٢٧/ ٢٦٠).\n(^٨) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٠٦٧) (١/ ٤٩٨).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (١١٥٨٧) (١/ ٢٣٢).","vol":"2","page":100},{"text":"لرؤيته … الحديث\". متفق عليه (^١). وفيما روى جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين\" رواه أحمد (^٢) ورجاله رجال الصحيح. وفيما روى أبو بكرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته … الحديث\" رواه البزار (^٣)، والطبراني في الكبير (^٤)، وفيه (عمران بن داور) (^٥)، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.\n\n(٥٥٥) قوله: \"وعلى ذلك الإجماع\".\nفيه نظر فإن مالكًا، وإسحاق، يقولون: إذا لم يصم المتمتع في العشر، فإنه يصوم في أيام التشريق، واستدلوا في ذلك بأثر رواه البخاري، عن عائشة، وابن عمر، قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي\".\n\n(٥٥٦) حديث: \"الأعمال بالنيات\".\nتقدم في الطهارة.\n\n(٥٥٧) حديث: \"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٩٠٩) (٣/ ٢٧)، صحيح مسلم (١٨، ١٩) (١٠٨١) (٢/ ٧٦٢).\n(^٢) مسند أحمد (١٤٥٢٦) (٢٢/ ٤٠٠).\n(^٣) مسند البزار عن أبي بكرة (٣٦٤٦) (٩/ ١٠٥)، وعن أبي هريرة (٨٨٧٩) (١٥/ ٣٢٨)، (٩٣٠٨) (١٦/ ١٨٨)، (٩٧١٨) (٧/ ١٣١).\n(^٤) روى الطبراني حديث أبي بكرة كما في مجمع الزوائد (٤٨٠٣) (٣/ ١٤٥)، وله شواهد في المعجم الكبير للطبراني عن رواية البراء بن عازب (١١٧٥) (٢/ ٢٥)، عن ابن عباس (١١٧٥٤: ١١٧٥٧) (١/ ٢٨٦).\n(^٥) في الأصل و(م) (عمران بن ذكوان) وعند الهيثمي في الزوائد (عمران بن داود) والأرحج أن صواب الاسم (عمران بن داور) بالراء كما في التقريب، وهو أبو العوام القطان، البصري صدوق يهم، رمي برأي الخوارج عن السابعة مات بين الستين والسبعين.","vol":"2","page":101},{"text":"متفق عليه (^١)، من حديث ابن عمر، بدون \"من هاهنا\" وهي لأبي داود (^٢)، وللطبراني (^٣) من حديث سلمة بن الأكوع مثله.\n\n(٥٥٨) حديث: \"ابن عباس أن الناس أصبحوا يوم الشك، فقدم أعرابي وشهد برؤية الهلال، فقال رسول الله ﷺ: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال: نعم، فقال ﷺ: الله أكبر، يكفي المسلمين أحدهم، فصام وأمرنا بالصيام، وأمر مناديا فنادى: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم\".\nقلت: هذا بسط متن من حديث الهداية، وقد قال مخرجو أحاديثها: أنهم لم يجدوه. وروى الأربعة (^٤)، وغيرهم حديث ابن عباس بخلافه، فقالوا: عن ابن عباس: \"أن أعرابيًّا جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدًا\". وكذا رواه ابن خزيمة (^٥)، وصححه، وابن حبان (^٦)، ورجح النسائي إرساله. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٧) بلفظ \"أن أعرابيًّا جاء ليلة شهر رمضان\" وأخرجه أبو يعلى (^٨) بلفظ \"أبصرت الهلال الليلة\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٩٥٤) (٣/ ٣٦)، صحيح مسلم (٥١) (١١٠٠) (٢/ ٧٧٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٣٥١) (٢/ ٣٠٤).\n(^٣) لم أهتدِ إليه لكن ذكر السيوطي أن للحديث رواية عن سلمة عند الطبراني في الكبير انظر جامع الحديث (١٤٣٧) (٢/ ٣٦٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٣٤٠) (٢/ ٣٠٢)، سنن الترمذي (٦٩١) (٣/ ٦٥)، سنن النسائي (٢١١٢) (٤/ ١٣١)، سنن ابن ماجه (١٦٥٢) (١/ ٥٢٩).\n(^٥) صحيح ابن خزيمة (١٩٢٣) (٣/ ٢٠٨).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٣٤٤٦) (٨/ ٢٢٩).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٥٣: ٢١٥٧) (٣/ ١٠٢).\n(^٨) مسند أبي يعلى (٢٥٢٩) (٤/ ٤٠٧).","vol":"2","page":102},{"text":"واتفقا على قوله: \" (فأمر) (^١) أن ينادي في الناس أن يصوموا غدًا\" وأخرجه أبو داود مرسلًا (^٢) (^٣)، وفيه: \"فأمر بلالًا فنادى في الناس أن يقوموا، وأن يصوموا\".\nقلت: أخرج أحمد (^٤) بعض لفظ حديث الكتاب موقوفًا، فقال: عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع البراء، وعمر بالبقيع ينظر إلى الهلال، فأقبل راكب، فقال له عمر: من أين جئت؟ قال: من المغرب، قال: أهللت؟ قال: نعم. قال عمر: الله أكبر (إنما) (^٥) يكفي المسلمين الرجل الواحد\". (وفيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف) (^٦). واستدل الطحاوي بما في الصحيحين (^٧) من حديث سلمة بن الأكوع \"أنه ﷺ أمر رجلًا من أسلم أن يؤذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء\" وأما ما رواه أصحاب السنن (^٨)، عن حفصة أم المؤمنين: أن النبي ﷺ، قال: \"من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له\" فقد قال الترمذي، والنسائي: إلى ترجيح وقفه، وكذا أبو حاتم، وصححه مرفوعًا ابن خزيمة (^٩)، وابن حبان (^١٠)، لكن الأكثر على وقفه، فلا يقوى قوة حديث سلمة بن الأكوع.\n_________\n(^١) في (م) (وأمر).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٣٤١) (٢/ ٣٠٢).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٨٤/ أ) من (م).\n(^٤) مسند أحمد (٣٠٧) (١/ ٣٩٧).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٠٠٧) (٣/ ٤٤)، صحيح مسلم (١٣٥) (١١٣٥) (٢/ ٧٩٨).\n(^٨) سنن أبي داود (٢٤٥٤) (٢/ ٣٢٩)، سنن الترمذي (٧٣٠) (٣/ ٩٩)، سنن النسائي (٢٣٣١: ٢٣٣٣) (٤/ ١٩٦)، سنن ابن ماجه (١٧٠٠) (١/ ٥٤٢).\n(^٩) صحيح ابن خزيمة (١٩٣٣) (٣/ ٢١٢).\n(^١٠) لم أهتدِ إليه في صحيح ابن حبان، وهو في المجروحين لابن حبان (٥٧٩) (٢/ ٤٦).","vol":"2","page":103},{"text":"أثر: \"علي وعائشة أنهما كانا يصومان يوم الشك، ويقولان: لأن نصوم يومًا من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان\".\nقال المخرجون: لم نجدهما.\nقلت: أثر علي ﵁، أخرجه سعيد بن منصور (^١)، والشافعي (^٢)، والدارقطني (^٣) من طريقه عن (فاطمة بنت الحسين) (^٤): \"أن رجلًا شهد عند علي على رؤية الهلال، فصام، وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يومًا من شعبان، أحب إليّ من أن أفطر يومًا من رمضان\" وفيه انقطاع.\nوأما أثر عائشة، فعن عبد الله بن أبي موسى، قال: \"أرسلني مدرك، أو ابن مدرك إلى عائشة أسألها عن أشياء، فأتيتها، وسألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان، فقالت: لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان، فسألت ابن عمر وأبا هريرة، فكل واحد منهما قال أزواج النبي ﷺ أعلم بذلك\" رواه أحمد (^٥) ورجاله رجال الصحيح.\nقلت: وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا حفص، عن مجالد، عن عامر، قال: \"كان علي وعمر ينهيان عن صوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان\". وأخرج (^٧) عن عبد الله: \"لأن أفطر يومًا من رمضان أحب إلي من أن أزيد فيه ما ليس فيه\". وأخرجه الطبراني (^٨)\n_________\n(^١) انظر التلخيص الحبير (٩٢٥) (٢/ ٤٥٧).\n(^٢) مسند الشافعي (٦١٢) (٢/ ١٠١).\n(^٣) سنن الدارقطني (٢٢٠٥) (٣/ ١٢٥).\n(^٤) في الأصل و(م) (فاطمة بنت الحسن) والتصويب عن سنن الدَّارقُطْنِي، التلخيص الحبير.\n(^٥) مسند أحمد (٢٤٩٤٥) (٤١/ ٤٢١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٨٩) (٢/ ٣٢٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٩٠) (٢/ ٣٢٢).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٦٤) (٩/ ٣١٢).","vol":"2","page":104},{"text":"عنه بلفظ: \"لأن أفطر يومًا من رمضان، ثم أقضيه، أحب إلي من أن أصوم يومًا من شعبان\". وأخرج في الأوسط (^١)، عن (محمد بن كعب) (^٢)، قال: \"دخلت على أنس بن مالك عند العصر، يوم يشكون فيه من رمضان، وأنا أريد أن أسلم عليه، فدعا بطعام، فأكل، فقلت: هذا الذي تصنع سنة، قال: نعم\". ورجاله رجال الصحيح. فتأمل مذهب علي، هل هو ما قال المُصَنِّف؟.\nحديث عائشة روى الجماعة (^٣)، إلا البخاري عنها، قالت: قال لي رسول الله ﷺ ذات يوم: وفي لفظ، دخل علي ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا، فقال: إني إذا صائم، ثم أتانا يومًا آخر، فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا\".\nوله ألفاظ عند مسلم ورواه أبو داود (^٤)، وابن حبان (^٥)، والدارقطني (^٦)، بلفظ (^٧): \"كان النبي ﷺ يأتينا، فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قلنا: نعم تغدا، وإن قلنا: لا، قال: إني صائم، وأنه أتانا ذات يوم، وقد أهدي لنا (حيس) (^٨) … الحديث\". وزاد النسائي (^٩): \"ثم قال: إنما مثل الصوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة،\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٩٠٤٣) (٩/ ٣٠).\n(^٢) في الأصل وفي (م) (أبي بن كعب) والصواب ما أثبتناه من المعجم الأوسط للطبراني.\n(^٣) صحيح مسلم (١٧٠) (١١٥٤) (٢/ ٨٠٩)، سنن أبي داود (٢٤٥٥) (٢/ ٣٢٩)، سنن الترمذى (٧٣٣) (٢/ ١٠٣)، سنن النسائي (٢٣٢٢: ٢٣٣٠) (٤/ ١٩٣: ١٩٥)، سنن ابن ماجه (١٧٠١) (١/ ٥٤٣)، مسند أحمد (٢٥٧٣١) (٤٢/ ٤٧٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٤٥٥) (٢/ ٣٢٩).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٣٦٢٩، ٣٦٣٠) (٨/ ٣٩٢).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٢٣٦) (٣/ ١٨٣).\n(^٧) زاد الناسخ في (م) (النبي) عند هذا الموضع.\n(^٨) في (م) (حيث) بالثاء.\n(^٩) سنن النسائي (٢٣٢٢) (٤/ ١٩٣).","vol":"2","page":105},{"text":"فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها\".\n\n(٥٥٩) حديث: \"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم أكل أو لم يأكل\".\nتقدم بدون هذه الزيادة. وأما بها ....\n\n(٥٦٠) قوله: \"هو المأثور عنه ﷺ، وعن السلف\".\nيعني التماس (^١) الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، أبو داود (^٢)، عن ابن عمر، قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله ﷺ إني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه\". وأخرجه الدارقطني (^٣)، وقال: تفرد به مروان بن محمد، (عن) (^٤) ابن وهب، وهو ثقة. وأخرج أحمد (^٥)، عن نافع، قال: \"كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر .... الحديث\".\n\n(٥٦١) حديث: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته\".\nتقدم.\n\n(٥٦٢) وقوله: \"فإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين يومًا\".\nلفظ البخاري (^٦): \"فأكملوا عدة شعبان ثلاثين\" وتقدم حديث جابر: \"فعدوا ثلاثين\" بدون شعبان، ولأبي داود الطيالسي (^٧)، من حديث ابن عباس: \"فأكملوا شهر شعبان ثلاثين\" والله أعلم بخصوص لفظ الكتاب.\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٨٤/ ب) من (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٣٤٢) (٢/ ٣٠٢).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢١٤٦) (٣/ ٩٧).\n(^٤) في الأصل وفي (م) (بن)، والتصويب من الدَّارقُطْنِي.\n(^٥) مسند أحمد (٤٤٨٨) (٨/ ٧١).\n(^٦) صحيح البخاري (١٩٠٩) (٣/ ٢٧).\n(^٧) مسند أبي داود الطيالسي (٢٧٩٣) (٤/ ٣٩٥).","vol":"2","page":106},{"text":"(٥٦٣) حديث: \"الأعرابي\".\nتقدم من رواية ابن عباس، وهو يفيد هذا دون ذلك.\n\n(٥٦٤) قوله: \"لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة\". يعني بعد حد القذف.\nأخرج البيهقي (^١) من طريق الشافعي، ثنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري (الذي) (^٢) أخبره، فحفظته وأنسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك. وعلق البخاري (^٣) بالجزم، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: \"جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعًا، وشبلًا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا، فتابا، فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة، فأبى، وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم\" وروى أبو داود الطيالسي (^٤)، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم، قال: \"كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده، قال: أشهد غيري\". فانظر قول المُصَنِّف أن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة.\n\n(٥٦٥) قوله: \"وعن ابن عباس لهم ما لهم ولنا مالنا\".\nقاله: في اختلاف المطالع.\n_________\n(^١) السنن الصغير للبيهقي (٣٢٩٦) (٤/ ١٤٧)، الكبرى (٢٠٥٤٥) (١٠/ ٢٥٦).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح البخاري (باب شهادة القاذف) (٣/ ١٧٠).\n(^٤) كذا في التلخيص الحبير (٢٦٧٨) (٤/ ٣٧٩)، وهو في السنن الكبرى للبيهقي (٢٠٥٤٨) (١٠/ ٢٥٧).","vol":"2","page":107},{"text":"(٥٦٦) قوله: \"وعن عائشة (﵂) (^١)، فطر كل بلدة يوم يفطر جماعتهم، وأضحى كل بلدة يوم تضحى جماعتهم\".\nوأخرج طلحة في المسند (^٢)، عن أبي حنيفة، عن علي بن الأقمر، عن مسروق، قال: \"دخلت على عائشة يوم عرفة، فقالت: اسقوا مسروقًا وأكثروا حلواه، قلت: إني لم يمنعني من صومي إلا خوفًا من أن يكون يوم النحر، فقالت: سبحان الله يوم النحر يوم ينحر فيه الناس، ويوم الفطر يوم يفطر فيه الناس\". ولأبي داود (^٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون\". ولفظ الترمذي فيه: \"الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون\". وفي الباب: عن كريب: \"أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، ولا نزال نصوم حتى نراه، أو نكمل ثلاثين، فقلت: لا نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ\". رواه الجماعة (^٤) إلا البخاري، وابن ماجه، وباقي هذا معني ما وقفه المُصَنِّف عليه.\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) الحديث عند البيهقي في السنن الكبرى (٨٢٠٩) (٤/ ٤٢٢)، وهو عند أبي يوسف في الآثار (٨١٨) (١/ ١٧٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٣٢٤) (٢/ ٢٩٧).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٨) (١٠٨٧) (٢/ ٧٦٥)، سنن أبي داود (٢٣٣٢) (٢/ ٢٩٩)، سنن الترمذي (٦٩٣) (٣/ ٦٧)، سنن النسائي (٢١١١) (٤/ ١٣١)، مسند أحمد (٢٧٨٩) (٥/ ١٠).","vol":"2","page":108},{"text":"(٥٦٧) حديث: \"لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان (^١) إلا تطوعا\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، ولا أصل له.\nقلت: له أصل بدون الاستثناء، رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة (^٢) ﵁، ثنا عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان\" أخرجه الحارثي في المسند (^٣).\n\n(٥٦٨) قوله: \"وإذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده، لليلة الآتية، وقال أبو يوسف: كذلك إن كان بعد الزوال، فللآتية، وإن كان قبله فللماضية، يروى ذلك عن عمر وعائشة ﵄\".\nأما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (^٤)، والطحاوى في أحكام القرآن (^٥).\nأما ابن أبي شيبة، فعن محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: \"كان عتبة بن فرقد غائبًا بالسواد فأبصروا الهلال من آخر النهار، فأفطروا، فبلغ عمر، فكتب إليه: أن الهلال إذا رؤي من أول النهار فإنه لليوم الماضي فأفطروا، وإذا رؤي من آخر النهر فإنه لليوم الجائي، فأتموا الصوم\" وأما الطحاوي فرواه عن مالك بن يحيى، ثنا أبو النضر، عن الأشجعي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم فذكره وأما أثر عائشة.\n\n(٥٦٩) قوله: \"والأول مروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأنس وعن عمر أيضًا\".\nأما أثر علي فأخرجه الطحاوي في \"أحكام القرآن\" (^٦) ثنا نصر بن مرزوق، ثنا\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٨٥/ أ) من (م).\n(^٢) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٢١) كتاب الصوم.\n(^٣) لم أهتد إليه.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٧) (٢/ ٣١٨).\n(^٥) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٠) (١/ ٤٤٨).\n(^٦) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٤) (١/ ٤٤٩).","vol":"2","page":109},{"text":"ابن المبارك، أخبرني سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.\nقلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (^١) على خلافه، فقال: ثنا أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي الحسن، عن الحارث، عن علي، قال: \"إذا رأيتم الهلال أول النهار فلا تفطروا، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأفطروا\".\nوأما أثر ابن مسعود، (فأخبر) (^٢) الطحاوي في أحكام القرآن (^٣)، ثنا نصر، ثنا نعيم، ثنا ابن المبارك، عن المسعودي، وابن أبي شيبة (^٤)، ثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: قال عبد الله: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا، فإن مجراه في السماء لعله أن يكون أهل ساعتئذٍ\".\nوأما أثر ابن عمر: فأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، والطحاوي في الأحكام (^٦)، من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، \"في الهلال يرى نهارًا لا تفطروا حتى تروه من حيث يرى\".\nوأما أثر أنس: فأخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: \"رأيت الهلال هلال الفطر قريبا من صلاة الظهر، فأفطر ناس، فأتينا أنس بن مالك، فذكرنا له رؤيا الهلال وإفطار من أفطر، قال: وأما أنا فمتم يومي هذا إلى الليل\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٤) (٢/ ٣١٩).\n(^٢) في (م) (فأخرجه).\n(^٣) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٥) (١/ ٤٤٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٣) (٢/ ٣١٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٠) (٢/ ٣١٨).\n(^٦) أحكام القرآن للطحاوي (١٠٠٢) (١/ ٤٤٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٤٩) (٢/ ٣١٨).","vol":"2","page":110},{"text":"وأما أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، والطحاوي في الأحكام (^٢)، عن أبي وائل، قال: \"أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين) (^٣) أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس\" (. وفي رواية للطحاوي (^٤) \"وأبصراه بالأمس) (^٥) عشية\".\nقلت: وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن عبد الرحمن بن حرملة: \"أن الناس رأوا هلال الفطر حين زاغت الشمس، فأفطر بعضهم، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال رآه الناس زمن عثمان، فأفطر بعضهم، فقام عثمان فقال: أما أنا فمتم صيامي إلى الليل\" ثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله، قال: \"رأيت الهلال قبل نصف النهار، فأتيت أبا بردة، فأمرني أن أتم صومي\" (^٧).\n\n(٥٧٠) قوله: \"بناء على الحديث\".\nقلت: لم أره في كلامه، فإنه إنما روى حديث يوم الشك مع الاستثناء، والذي يروى في الباب: عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا (^٨)، فليصمه\" متفق عليه (^٩). وعن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٦٠) (٢/ ٣١٩).\n(^٢) أحكام القرآن للطحاوي (٩٩٧) (١/ ٤٤٨).\n(^٣) كتب المُصَنِّف (قاسم) بالهامش فقال: حاشية [خانقين بالخاء المعجمة والنون والقاف (جمع) خانق: بلدة من بلاد الكوفة].\n(^٤) أحكام القرآن للطحاوي (٩٩٦) (١/ ٤٤٧).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (بالأمس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك كثيرًا.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٢) (٢/ ٣١٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٤٥٩) (٢/ ٣١٩).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٨٥ / ب) من (م).\n(^٩) صحيح البخاري (١٩١٤) (٣/ ٢٨)، صحيح مسلم (٢١) (١٠٨٢).","vol":"2","page":111},{"text":"عمار بن ياسر، قال: \"من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم\" ذكره البخاري تعليقًا (^١)، ووصله الخمسة (^٢)، وصححه ابن خزيمة (^٣)، وابن حبان (^٤).\nوعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا\" رواه أحمد (^٥)، والنسائي (^٦)، والترمذي (^٧) بمعناه وصححه.\n\n(٥٧١) قوله: \"لما روينا عن علي وعائشة\".\nتقدم.\n\n(٥٧٢) حديث: \"الأعرابي\".\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول الله، قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا، ثم جلس، فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك\" رواه السبعة (^٨)،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣/ ٢٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٣٣٤) (٢/ ٢٠٠)، سنن الترمذى (٦٨٦) (٣/ ٦١)، سنن النسائي الكبرى (٢٥٠٩) (٣/ ١٢٣)، الصغرى (٢١٨٨) (٤/ ١٥٣) سنن ابن ماجه (١٦٤٥) (١/ ٥٢٧)، لم أهتدِ إليه في صحيح مسلم، وبعد البحث في تحفة الأشراف، ولا أدري ماذا يقصد بالخمسة.\n(^٣) صحيح ابن خزيمة (١٩١٤) (٣/ ٢٠٤).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٥٣٩٦) (٨/ ٣٦١).\n(^٥) مسند أحمد (١٩٨٥) (٣/ ٤٤٥).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٢٤٥٠) (٣/ ١٠٣)، الصغرى (٢١٨٩) (٤/ ١٥٣).\n(^٧) سنن الترمذى (٦٨٨) (٣٢/ ٦٣).\n(^٨) صحيح البخاري (١٩٣٦، ١٩٣٧) (٣/ ٣٢)، (٣٦٠٠) (٣/ ١٦٠)، (٦٧٠٩، ٦٧١٠، =","vol":"2","page":112},{"text":"واللفظ لمسلم، وليس فيه عندهم، قوله: \"متعمدًا\" قال مخرجو أحاديث الهداية: أخرج لفظ \"متعمدًا\" الدَّارقُطْنِي (^١) \"في العلل\" عن سعيد بن المسيب: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه أفطرت في رمضان متعمدًا\" وذكر نحوه، وليس عندهم \"وأهلكت\". قال المخرجون: ذكرها الخطابي وردها، وأوردها الدَّارقُطْنِي موصولة، وبين البيهقي الخطأ فيها، ووقع في الهداية ويروى \"بفرق\" بالفاء. قالوا: هو تصحيف.\nقلت: أخرج الطبراني في الأوسط (^٢) حديث أبي هريرة، وفيه \"متعمد\" أخرجه من حديث ليث بن أبي سليم، بلفظ: \"أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان متعمدًا، ووقعت على أهلي فيه … الحديث\". لكن \"فيه\" خلاف ذلك السياق.\n\n(٥٧٣) حديث: \"من أفطر في نهار رمضان فعليه ما على المظاهر\"\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد. وقد أخرج الدَّارقُطْنِي (^٣)، من (طريق) (^٤) مجاهد، عن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار\" وروى الشيخان (^٥)، عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره\n_________\n= ٦٧١١) (٨/ ١٤٤)، صحيح مسلم (٨١) (١١١١) (٢/ ٧٨١)، سنن أبي داود (٢٣٩٠) (٢/ ٣١٣)، سنن الترمذي (٧٢٤) (٣/ ٩٣)، السنن الكبرى للنسائي (٣١٠٤، ٣١٠٥) (٣/ ٣١٣)، سنن ابن ماجه (١٦٧١) (١/ ٥٣٤)، مسند أحمد (٧٢٩٠) (١٢/ ٢٣٧)، (٧٧٨٥) (١٣/ ١٩٦)، (١٠٦٨٨) (٦/ ٤٠٥).\n(^١) علل الدَّارقُطْنِي (٣٨) (١٠/ ٢٤٥).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (١٧٨٧) (٢/ ٢١٨).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٣٠٦) (٣/ ١٦٧).\n(^٤) في (ط) (حديث).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٧٠٩: ٧٧١١) (٨/ ١٤٤)، صحيح مسلم (٨٣) (٢/ ٧٨٢).","vol":"2","page":113},{"text":"رسول الله ﷺ أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا … الحديث\". وفيه الاستدلال تعلق الكفارة بمجرد الإفطار. وروى الدَّارقُطْنِي (^١) عن أبي هريرة: \"أن رجلًا أكل في رمضان، فأمره النبي ﷺ أن يُعتق … الحديث\". وأعله بأبي معشر، ضعفه النسائي، والدارقطني، وغيرهما.\nقلت: قال الذهبي في الميزان: قال ابن أبي شيبة؛ سألت ابن المديني عن أبي معشر، فقال: ذلك شيخ ضعيف (ضعيف) (^٢)، ثم قال: كان يحدث عن محمد بن قيس، وعن محمد بن كعب بأحاديث صالحة، وعن المقبري ونافع بأحاديث منكرة.\nقلت: وهذا الحديث رواه عن محمد بن كعب، قال ابن عدي، وعبد الحق: ومع ضعفه يكتب حديثه. انتهى.\nوروى أبو يعلى (^٣)، والطبراني في الكبير (^٤) والأوسط (^٥)، بسند رجاله كلهم ثقات، عن ابن عمر ﵁، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا من رمضان. قال: من غير عذر ولا سفر؟ قال: نعم، بئس ما صنعت، قال: فما تأمرني؟ قال: أعتق رقبة، قال: والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع ذلك، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي، قال: فأتى النبي ﷺ بمكتل فيه تمر، فقال: تصدق بهذا على ستين مسكينًا … الحديث\". وعن سعد بن أبي وقاص: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله إني هلكت، أفطرت في شهر (^٦) رمضان متعمدًا، قال: أعتق رقبة، قال: لا أجد،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٣٠٨) (٣/ ١٦٧).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أبي يعلى (٥٧٢٥) (١٠/ ٨٩).\n(^٤) ورواه في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩٧٦) (٣/ ١٦٨).\n(^٥) المعجم الأوسط (٨١٨٤) (٨/ ١٣١).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٨٦/ أ) عن (م).","vol":"2","page":114},{"text":"قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أقدر، قال: أطعم ستين مسكينًا\" رواه البزار (^١)، وفيه الواقدي فيه كلام كثير، وقد وثق. الحديث الثاني هو قوله: \"فعليه ما على المظاهر\" الحديث المتقدم هو المعتبر عنه بالثاني.\n\n(٥٧٤) قوله: \"وروى أبو داود أن رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: شربت في رمضان، فقال: من غير سفر ولا مرض؟ قال: نعم. قال: فأعتق رقبة\".\nقلت: لم أقف عليه في السنن في رواية بن داسة واللؤلؤي.\n(إن كان المراد السجستاني وقد روى الطبراني (^٢) عن ابن عمر فقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يومًا في رمضان فقال: من غير عذر ولا سقم؟ قال: نعم. قال: بئس ما صنعت. قال: أجل فما تأمرني قال أعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينًا قال والذي بعثك بالحق ما أشبع أهلي … الحديث وقد تقدم (......) (^٣) ولا سقم (.......) (^٤) هذه والله أعلم. وروينا في أمالي المحاملي (^٥) عن مجاهد وعطاء أحدهما عن أبي هريرة وجابر كلاهما أو أحدهما قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني أفطرت يومًا من رمضان من غير مرض ولا سفر. قال: \"أعتق رقبة\" قال: لا أجد قال: \"صم شهرين متتابعين\") (^٦).\n\n(٥٧٥) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع\".\n_________\n(^١) مسند البزار (١١٠٧) (٣/ ٣١٣).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٨١٨٤) (٨/ ١٣١).\n(^٣) موضع كلمة غير واضحة بالأصل.\n(^٤) موضع كلمتين غير واضحتين بالأصل.\n(^٥) أملي المحاملي برواية ابن مهدي الفارسي (٣٩٦) (١/ ١٩٩).\n(^٦) سقط من (م).","vol":"2","page":115},{"text":"(٥٧٦) حديث: \"الفطر مما دخل\".\nأخرجه أبو يعلى (^١)، من حديث عائشة مرفوعًا، \"إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج\" وفيه قصة. ولعبد الرزاق (^٢) عن ابن مسعود من قوله \"إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، والفطر في الصوم مما دخل وليس مما خرج\". وأخرجه الطبراني (^٣)، ولابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن عباس من قوله: \"الفطر مما دخل وليس مما خرج\" وذكره البخاري عنه تعليقًا (^٥).\n\n(٥٧٧) حديث: \"من قاء فلا قضاء عليه\".\nالخمسة (^٦) واللفظ للترمذي عن أبي هريرة ﵁، \"أن النبي ﷺ قال: ومن ذرعه القيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقض\". وفي رواية: \"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء\" قال الترمذي: حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام بن حسان إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظًا لهذا. وقد صححه الحاكم (^٧)، وقال: على شرط الشيخين، وابن حبان (^٨)، ورواه الدارقطني (^٩)، وقال: رواته كلهم ثقات. ثم قد تابع عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان حفص بن غياث،\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٤٦٠٢) (٨/ ٧٥)، (٤٩٥٤) (٨/ ٣٦٥).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٧٥١٨) (٤/ ٢٠٨).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٢٣٧) (٩/ ٢٥١)، (٩٥٧٦) (٩/ ٣١٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٩) (٢/ ٣٠٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٣).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٣٨٠) (٢/ ٢١٠)، سنن الترمذي (٧٢٠) (٣/ ٨٩)، سنن النسائي الكبرى (٣١١٧) (٣/ ٣١٧) سنن ابن ماجه (١٦٧٦) (١/ ٥٣٦)، مسند أحمد (١٢) (١/ ٧٠).\n(^٧) المستدرك (١٥٥٦) (١/ ٥٨٩).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٣٥١٨) (٨/ ٢٨٤).\n(^٩) سنن الدارقطني (٢٢٧٣) (٣/ ١٥٣).","vol":"2","page":116},{"text":"رواه ابن ماجه (^١)، والحاكم (^٢)، وسكت عليه، وله طريق آخر عند ابن أبي شيبة (^٣).\nوالنسائي (^٤)، ورواه مالك في الموطأ (^٥) موقوفا على ابن عمر. ورواه النسائي (^٦) من حديث الأوزاعي موقوفا على أبي هريرة. ووقفه عبد الرزاق (^٧) على (أبي هريرة) (^٨) وعلي أيضًا. قال شيخنا: وما رواه ابن ماجه (^٩)، عن فضالة بن عبيد: \"أن النبي ﷺ خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال: أجل، ولكني قئت\" محمول على ما قبل الشروع أو عروض الضعف.\n\n(٥٧٨) قوله: \"وروى ذلك يعني من قاء إلخ، عن عكرمة مرفوعًا وموقوفًا\".\n\n(٥٧٩) حديث: \"تم على صومك إنما أطعمك ربك وسقاك\"، وفي رواية: \"أنت ضيف الله\".\nعن أبي هريرة ﵁ \"أن رجلًا سأل النبي ﷺ، فقال: إني كنت صائمًا، فأكلت وشربت ناسيًا، فقال النبي ﷺ: أتم صومك، فإن الله أطعمك وسقاك\". أخرجه\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٦٧٦) (١/ ٥٣٦).\n(^٢) المستدرك (١٥٥٧) (١/ ٥٨٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة عن علي موقوفًا (٩١٨٧) (٢/ ٢٩٧)، عن ابن عمر موقوفًا (٩١٨٨) (٢/ ٢٩٧) عن ابن سيرين موقوفًا (٩١٩٠) (٢/ ٢٩٧) عن عطاء موقوفًا (٩١٩١) (٢/ ٢٩٧).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٣١١٧) (٣/ ٣١٧).\n(^٥) موطأ مالك ت عبد الباقي (٤٧) (١/ ٣٠٤).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٣١١٨) (٣/ ٣١٧).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق عن علي (٧٥٥٣) (٤/ ٢١٦)، وله موقوفات أخرى عن عطاء (٧٥٤٧) (٤/ ٢١٥)، وعن الحسن (٧٥٥٠) (٤/ ٢١٥)، عن ابن عمر (٧٥٥٦) (٤/ ٢١٦).\n(^٨) لم أجد للحديث رواية عند عبد الرزاق عن أبي هريرة.\n(^٩) سنن ابن ماجه (١٦٧٥) (١/ ٥٣٥).","vol":"2","page":117},{"text":"ابن حبان في صحيحه (^١)، والدارقطني في سننه (^٢) وزاد: \"ولا قضاء عليك\". وفي الصحيحين (^٣) من حديثه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من نسي وهو صائم، فأكل وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه\" ورواه البزار (^٤) بلفظ: \"فلا يفطر\" وروى ابن حبان (^٥)، والحاكم (^٦)، وصححه عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من أفطر في رمضان ناسيًا، فلا قضاء عليه، ولا كفارة\" قال البيهقي: كلهم ثقات. قال حافظ العصر: وهو صحيح، يعني الحديث قاله فى بلوغ المرام.\n\n(٥٨٠) حديث الخدري: \"ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام\".\nأخرجه الترمذي (^٧) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، قال الترمذي: هذا غير محفوظ، والمشهور (^٨) عن عطاء بن يسار مرسل ليس فيه أبو سعيد.\nقلت: أخرج المرسل ابن أبي شيبة (^٩)، ثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار رفعه: \"ثلاث لا يفطرن الصائم … الحديث\". وأخرجه البزار (^١٠) من حديث أسامة بن زيد بن أسلم، عن\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٣٥٢٢) (٨/ ٢٨٨).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٢٥١) (٣/ ١٤٤).\n(^٣) صحيح البخاري (١٩٣٣) (٣/ ٣١)، (٦٦٦٩) (٨/ ١٣٦)، صحيح مسلم (١٧١) (١١٥٥) (٢/ ٨٠٩).\n(^٤) مسند البزار (٩٩٦٢) (٧/ ٢٦٧).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٣٥٢١) (٨/ ٢٨٧).\n(^٦) المستدرك (١٥٦٩) (١/ ٥٩٥).\n(^٧) سنن الترمذى (٧١٩) (٣/ ٨٨).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٨٦/ ب) من (م).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٦) (٢/ ٣٠٨).\n(^١٠) مسند البزار (٥٢٨٧) (١/ ٤٣٠).","vol":"2","page":118},{"text":"أبيه، وقد قدمنا ترجمة أسامة وأنه وثق، واحتج به مسلم. وأخرجه الدارقطني (^١)، من طريق آخر فيه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم.\nقلت: هشام بن سعد وإن ضعف فقد قال أبو زرعة: شيخ محله الصدقا، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح وليس بالمتروك الحديث، وقال أبو داود: هو أثبت الناس في زيد بن أسلم، وهذا الحديث عن زيد، وقد أخرج له مسلم. وأخرجه البزار (^٢)، من حديث ابن عباس، بدل الخدري، وقال: هذا من أحسنها إسنادًا، وأصحها. انتهى.\nوفيه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر، روى له الجماعة، وفيه بعض كلام، وذكر ابن عدي الاختلاف فيه، في ترجمة أبي خالد. ورواه الطبراني في الأوسط (^٣) من حديث ثوبان وفي إسناده ضعف. ورواه أبو داود (^٤) ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، فذكره وصوب الدارقطنى هذا الإسناد.\nقلت: قد ورد في غير سند أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء بن يسار، فتبين المبهم وإبهام الصحابي لا يضر، فثبت الحديث على وجه الحجة بمقتضى الشاهد الصحيح، والله سبحانه أعلم.\nفإن قلت: بقي بعد هذا ما أخرجه أبو داود (^٥).\nوالنسائي (^٦)، وابن ماجه (^٧) من حديث ثوبان: \"أن رسول الله ﷺ أتى على رجل\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٢٦٩) (٣/ ١٥٢).\n(^٢) مسند البزار (٤٨٠٩) (١/ ٩٥).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٦٦٧٣) (٦/ ٣٨٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٣٧٦) (٢/ ٢١٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٣٦٧) (٢/ ٢٠٨).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٣١٢٠: ٣١٢٥) (٣/ ٣١٨)، (٣١٤٥: ٣١٤٨) (٣/ ٣٢٥).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٦٨٠) (١/ ٥٣٧).","vol":"2","page":119},{"text":"يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\" (ورواه ابن حبان (^١) والحاكم (^٢) وصححاه وروى هؤلاء من حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله ﷺ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: \"أفطر الحاجم والمحجوم\") (^٣) وصححوه. وروى الترمذي (^٤) مثله، من حديث رافع بن خديج، وصححه. ومثله (^٥)، عن معقل بن (سنان) (^٦) وأسامة بن زيد، وعلي وعائشة، وبلال، وأبي هريرة، أخرجها\nالنسائي (^٧). وعن ابن عباس، أخرجه النسائي (^٨)، والبيهقي (^٩)، وعن سمرة (^١٠)، وأنس (^١١)، وجابر (^١٢)، أخرجها الطبراني، وعن أبي زيد الأنصاري (^١٣)، وسعد بن\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٣٥٣٢) (٨/ ٣٠١).\n(^٢) المستدرك على الصحيحين (١٥٥٨) (١/ ٥٩٠).\n(^٣) ما ببن المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أفطر الحاجم والمحجوم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.\n(^٤) سنن الترمذي (٧٧٤) (٣/ ١٣٥).\n(^٥) سنن الترمذي (٧٧٤) (٣/ ١٣٥).\n(^٦) فى (م) (يسار).\n(^٧) السنن الكبرى للنسائي عن بلال (٣١٤٤) (٣/ ٣٢٤)، وعن علي (٣١٤٩: ٣١٥٢) (٣/ ٣٢٦)، وعن أسامة (٣١٥٣) (٣/ ٣٢٧)، وعن معقل (٣١٥٤) (٣/ ٣٢٧)، وعن أبي هريرة (٣١٦٠) (٣/ ٣٢٩)، (٣١٦٢: ٣١٧٦) (٣/ ٣٣٠: ٣٣٣)، وعن عائشة (٣١٧٨: ٣١٨١) (٣/ ٣٣٣).\n(^٨) السنن الكبرى للنسائي (٣١٨٢) (٣/ ٣٣٥).\n(^٩) السنن الصغرى للبيهقي (١٣٤٥) (٢/ ١٠٠).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٦٩٠٩) (٧/ ٢١٨).\n(^١١) المعجم الأوسط للطبراني (٧٨٩٠) (٨/ ٣٨).\n(^١٢) المعجم الأوسط (٩٣٩٤) (٩/ ١٥٢).\n(^١٣) الكامل في الضعفاء لابن عدى (٦٣٥) (٣/ ٥٧٠).","vol":"2","page":120},{"text":"مالك (^١)، وابو مسعود (^٢) عند العقيلي، وعن ابن عمر (^٣) عند ابن عدي. أجيب بأمرين:\nأحدهما: ادعاء النسخ بما رواه البخاري (^٤) في صحيحه من حديث عكرمة، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم\" وما رواه الدارقطني (^٥)، عن أنس، قال: \"أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله ﷺ، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي ﷺ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم\" قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وأخرج النسائي (^٦) عن أبي سعيد: \"أن النبي ﷺ رخص في الحجامة للصائم\" وسنده ثقات وروى الإمام أبو حنيفة (^٧)، ثنا طلحة بن نافع، عن أنس بن مالك، قال: \"احتجم النبي ﷺ بعد ما قال أفطر الحاجم والمحجوم\" أخرجه الحارثي (^٨)، وطلحة احتج به مسلم وغيره. وعن ابن عباس (^٩): \"سئل عن الحجامة للصائم، فقال: الفطر مما دخل وليس مما خرج\" وعن ابن مسعود (^١٠) أنه قال:\n_________\n(^١) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٦٣٤) (٣/ ٥٦٨).\n(^٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (١٧٦٠) (٤/ ١٨٤)، توحي عبارة قاسم أن العقيلي روى أحاديث الثلاثة، والصواب أن الأول والثاني عند ابن عدي لا العقيلي، والله أعلم.\n(^٣) الكامل في الضعفاء للعقيلي (٢٢٠١) (٩/ ٢٠٤).\n(^٤) صحيح البخاري (١٩٣٨) (٣/ ٣٣).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٢٦٠) (٣/ ١٤٩).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٣٢٢٨) (٣/ ٣٤٦).\n(^٧) مسند الإمام أبو حنيفة رواية الحصكفي (٨)، من رواية أبي نعيم (١/ ١٣٣).\n(^٨) إتحاف المهرة لابن حجر (١٩٤٧) (٢/ ٣٨٣)، (٢٠٠١) (٢/ ٤٠٨).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٩) (٢/ ٣٠٨)، السنن الصغير للبيهقي (١٣٤٨) (٢/ ١٠١)، الكبري البيهقي (٥٦٧) (١/ ١٨٧)، (٨٢٥٣) (٤/ ٤٣٥)، مسند الشافعى ت السندي (٦٨٧) (١/ ٢٥٦)، البدر المنير (٢/ ٤٢٣).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٧) (٢/ ٣٠٨).","vol":"2","page":121},{"text":"\"لا بأس بها يعني الحجامة للصائم\" وعن أنس مثله (^١). وهؤلاء رووا المرفوع، فيثبت النسخ والله أعلم. على أنه قد روى البخاري (^٢) عن أنس: \"أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف\". وأخرج مثله ابن أبي شيبة (^٣)، عن أبي سعيد. وأخرج (^٤) أيضا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب محمد ﷺ قالوا: \"نهى رسول الله ﷺ عن الحجامة للصائم، والوصال في (^٥) الصيام إبقاء على أصحابه\" وأخرجه البيهقي (^٦) أيضا. وعن معاذ بن جبل: \"أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم\" وعن عبد الله بن سفيان مرفوعًا مثله، أخرجهما الطبرانى (^٧)، وفي الأول الأحوص بن حكيم، كان ابن عيينة يفضله على ثور بن يزيد، وقال: ابن عدي ليس فيما يرويه حديثًا منكرًا، إلا أنه يأتي بأسانيد لا يتابع عليها، وضعفه غيره، وقال الهيثمي: وثق. وفي الثاني: محمد بن أبي ليلى، قال الذهبي: إمام\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣١٨) (٢/ ٣٠٨)، كما في السنن الصغير للبيهقي (١٣٤٩) (٢/ ١٠١)، الكبرى (٨٢٦٥) (٤/ ٤٣٨)، شرح السنة للبغوي (١٧٥٨) (٦/ ٣٠٠)، شرح معاني الآثار (٣٤٣٠) (٢/ ١٠٠)، مسند ابن الجعد (١٤٦٦) (١/ ٢٢٠)، مصنف عبد الرزاق (٧٥٢٨) (٤/ ٢١١).\n(^٢) صحيح البخاري (١٩٤٠) (٣/ ٣٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣٢٢) (٢/ ٣٠٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٩٣٢٨) (٢/ ٣٠٩).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٨٧/أ) من (م).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٨٢٦٦) (٤/ ٤٣٩).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني عن معاذ (١٨٠) (٢٠/ ٩٣)، لم أر فيه عن عبد الله بن سفيان لكن فيه عبد الله بن عباس في الأوسط (١٦٠٥) (٢/ ١٦٨)، (٢٤٣٤) (٣/ ٤٨)، (٥٥٧٨) (٥/ ٣٦٨)، (٥٥٧٨) (٥/ ٣٦٨) وفي المعجم الكبير (١١٣٨٦) (٣٨٦) (١/ ١٦٨)، (١١٥٩٢) (١/ ٢٣٤)، (١١٦٦٥) (١/ ٢٥٧)، (١١٨٦٠) (١/ ٣١٧)، (١١٨٩٥) (١/ ٣٢٦)، (١٢٠٢٤) (١/ ٣٦٣)، (١٢٠٥٣) (١/ ٣٧٧)، (١٢١٣٧) (١/ ٤٠٢)، (١٢١٣٨) (١/ ٤٠٣)، (١٢٣٩١) (٢/ ٣٥)، (١٢٥٦٦) (٢/ ٩١).","vol":"2","page":122},{"text":"صدوق قد وثق. وعن عبد الله بن عمر: \"احتجم رسول الله ﷺ وهو صائم، وأعطى الحجام أجره، ولو كان حرامًا لم يعطه\" رواه الطبراني في الكبير (^١)، وفيه سلم بن سالم. وتقدم حديث ثوبان، وعن عبد الله الصُنَابِحِيِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أصبح صائمًا فاحتلم، أو احتجم، أو ذرعه القيء، فلا قضاء عليه\"، رواه الطبراني في الأوسط (^٢)، وفيه أبو بلال الأشعري، قال الدارقطني: ضعيف ولم يبين سببه.\n\n(٥٨١) حديث: \"أبي رافع أن النبي ﷺ دعى بمكحلة إثمد في رمضان، فاكتحل وهو صائم\" وأخرجه الطبراني في الكبير (^٣)، عن أبي رافع قال: كان النبي ﷺ يكتحل بالإثمد، وهو صائم\" أخرجه من رواية حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، قال الهيثمي: فيهما كلام كثير، وقد وثقا انتهى. وأخرجه البيهقي (^٤). وفي الباب: عن عائشة، قالت: \"اكتحل رسول الله ﷺ وهو صائم\" رواه ابن ماجه (^٥)، وفيه سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، (ورواه (.....) (^٦) والله أعلم) (^٧) وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٨). وعن أنس: \"أن رجلًا سأل النبي ﷺ، أكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم\" رواه الترمذي (^٩)، وقال: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي ﷺ في الباب شيء. وأخرج أبو داود (^١٠)، عن أنس \"أنه كان يكتحل وهو\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٣٣٩٩) (١٢/ ٣٧٨).\n(^٢) المعجم الأوسط (١٥٦٨) (٢/ ١٥٨).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٣٩) (١/ ٣١٧).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٨٢٥٨) (٤/ ٤٣٦).\n(^٥) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٨) (١/ ٥٣٦).\n(^٦) كلمة غير واضحة بالأصل.\n(^٧) ليست فى (م).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٦٩١١) (٧/ ٨١).\n(^٩) سنن الترمذي (٧٢٦) (٣/ ٩٦).\n(^١٠) سنن أبي داود (٢٣٧٨) (٢/ ٣١٠).","vol":"2","page":123},{"text":"صائم\" وإسناده حسن. (وذكر في الهداية الندب) (^١) الاكتحال يوم عاشوراء، قال المخرج: روى البيهقي في الشعب (^٢)، عن ابن عباس رفعه: \"من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ترمد أبدًا\" وإسناده واهٍ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات (^٣) من الجهة التي رواها البيهقي، ومن حديث أبي هريرة بسند مختلف، ويعارض ذلك ما عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هود، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ أمر بالإثمد عند النوم، وقال: ليتقه الصائم\" رواه أبو داود (^٤)، ولكن قال: قال يحيى: هذا حديث منكر، فذهبت المعارضة.\n\n(٥٨٢) حديث: \"عائشة أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم\"\nرواه الجماعة (^٥)، إلا النسائي (^٦) بزيادة: \"ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه\".\n\n(٥٨٣) قوله: \"بلغه الحديث أو لم يبلغه\".\nيريد بالحديث حديث أنس رفعه: \"ما صام من ظل يأكل لحوم الناس\". رواه ابن أبي شيبة (^٧)، وإسحاق في مسنده (^٨)، وزاد: \"إذا اغتاب الرجل فقد\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) شعب الإيمان للبيهقي (٣٥١٧) (٥/ ٣٣٤).\n(^٣) الموضوعات لابن الجوزي (كتاب الصيام) (٢/ ٢٠٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٣٧٧) (٢/ ٣١٠).\n(^٥) مسلم (٦٥، ٦٦، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢) (١١٠٦) (٢/ ٧٧٧)، البخاري (١٩٢٨) (٣/ ٣٠)، سنن أبي داود (٢٣٨٢) (٢/ ٣١١)، سنن الترمذي (٧٢٩) (٣/ ٩٨) السنن الكبرى للنسائي (٣٠٤٠: ٣٠٨٢) (٣/ ٢٩٤: ٣٠٦)، (٩٠٨١: ٩٠٨٤) (٨/ ٢٣٨)، الصغرى (١٦٥٢)، سنن ابن ماجه (١٦٨٤) (١/ ٥٣٨).\n(^٦) سنن النسائي الكبرى (٣٠٧٢) (٣/ ٣٠٣)، (٣٠٨٢: ٣٠٩٦) (٣/ ٣٠٦: ٣٠٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٨٨٩٠) (٢/ ٢٧٢).\n(^٨) عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى إسحاق (٢/ ٤٨٢).","vol":"2","page":124},{"text":"أفطر\" وروى البيهقي في شعب الإيمان (^١)، عن ابن عباس: \"أن رجلين صليا الظهر والعصر، وكانا صائمين فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قال: أعيدا وضوءكما وصلاتكما، وامضيا في صومكما، واقضيا يومًا آخر، قالا: لمَ يا رسول الله؟ قال: اغتبتما فلانا\" وفي الأول يزيد بن أبان، وفي الثاني (ضعف) (^٢). وعن ابن مسعود (^٣)، قال: \"مر النبي ﷺ على رجلين يحجم أحدهما الآخر، فاغتاب أحدهما، ولم ينكر عليه الآخر، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، قال عبد الله: لا للحجامة لكن للغيبة\" وإسناده (^٤) ضعيف. وعن سمرة قال: \"مر النبي ﷺ على رجلين بين يدي حجام، وذلك في رمضان، وهما يغتابان رجلًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم\" أخرجه البيقهي (^٥)، وهذه كلها مدخولة.\n\n(٥٨٤) قوله: \"ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا تفطر\".\n\n(٥٨٥) حديث: \"عائشة ﵂، أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم\" متفق عليه (^٦)، ومثله عن أم سلمة متفق عليه (^٧)، زاد مسلم في حديث أم سلمة: \"ولا يقضي\".\n\n(٥٨٦) حديث: \"أن شابا سأل النبي ﷺ عن القبلة للصائم فمنعه، وسأله شيخ فأذن له، فقال الشاب: إن ديني ودينه واحد، قال: نعم، لكن الشيخ يملك نفسه\".\n_________\n(^١) شعب الإيمان (٦٣٠٣) (٩/ ٩١).\n(^٢) في (م) (ضعيف).\n(^٣) الضعفاء للعقيلى (٤/ ١٨٤).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٨٧/ ب) من (م).\n(^٥) شعب الإيمان (٦٣١٨) (٩/ ١٠٠).\n(^٦) صحيح البخاري (١٩٣١) (٣/ ٣١)، صحيح مسلم (٧٦) (١١٠٩) (٢/ ٧٨٠).\n(^٧) صحيح البخاري (١٩٣٢) (٣/ ٣١)، صحيح مسلم (٧٧) (١١٠٩) (٢/ ٧٨٠).","vol":"2","page":125},{"text":"قلت: لعل هذا تداخل على المصنف من مرفوع وموقوف، فقد أخرج أحمد (^١)، والطبراني (^٢) من حديث ابن لهيعة، عن عبد الله بن عمرو، قال: \"كنا عند النبي ﷺ فجاء شاب، فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا، قال: فجاء شيخ، فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم، فنظر بعضنا على بعض، فقال رسول الله ﷺ: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه\" وأخرج الطبراني في الكبير (^٣)، عن عطية، قال: \"سأل شاب ابن عباس: أيقبل وهو صائم؟ قال: لا، ثم جاء شيخ فقال: أيقبل وهو صائم؟ قال: نعم. قال الشاب: سألتك أقبل وأنا صائم؟ فقلت: لا، وسألك هذا أيقبل وهو صائم؟ قلت: نعم، فكيف يحل لهذا ما يحرم علي؟ وأنا وهو على دين واحد؟ فقال له ابن عباس: إن عرق الخصيتين معلق بالأنف، فإذا شم الأنف تحرك الذكر، وإذا تحرك الذكر دعى إلى ما هو أكبر من ذلك، والشيخ أملك لإربه\".\nوفي عطية كلام كثير، وقد وثق. وفي الباب: عن ابن عباس: \"رخص للشيخ أن يقبل وهو صائم، ونهى الشاب\"، رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة: \"أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب\" رواه أبو داود (^٤). وعن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه\" متفق عليه (^٥).\n(الترمذي الحكيم (^٦) عن (......) (^٧) بن إبراهيم ثنا عبد الواحد بن زيد عن\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٧٣٩) (١١/ ٣٥١).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٣٧) (٣/ ٥٦).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٦٠٤) (١٠/ ٢٦٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٣٨٧) (٢/ ٣١٢).\n(^٥) صحيح البخاري (١٩٢٧) (٣/ ٣٠)، صحيح مسلم (٦٨) (١١٠٦) (٢/ ٧٧٧).\n(^٦) نوادر الأصول (٤/ ١٥١).\n(^٧) غير واضحة بالأصل، في أحد الطرق عند الطبراني في الكبير (مسلم).","vol":"2","page":126},{"text":"عبادة بن نسي عن شداد بن أوس قال: قال: رسول الله ﷺ: أمر أتخوفه على أمتي من بعدي. قلت وما هو؟ قال: الشرك والشهوة الخفية (........) (^١) قلت: فما الشهوة الخفية؟ فقال ﷺ: يصبح أحدكم صائمًا فتعرض له شهوته الدنيا فيفطر\") (^٢) (^٣).\n\n(٥٨٧) (حديث المسافر إذا أفطر رخصة وإن صام فهو أفضل) (^٤).\nالطحاوي، من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، قلت: \"يا رسول الله إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما هي رخصة من الله ﷿ للعباد، من قبلها فحسن جميل، ومن تركها (فلا جناح عليه) (^٥) \" وسيأتي في رواية مسلم.\nوعن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه\" رواه أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، وفي لفظ\n_________\n(^١) غير واضحة بالأصل.\n(^٢) ٧١٤٤ - حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا يزيد بن وهب الرملي، ثنا ابن وهب، حدثني الحارث بن نبهان، عن عبد الواحد بن زيد، عن عبادة بن نسي قال: دخلت على شداد بن أوس وهو يبكي فقال: حديثان سمعتهما من رسول الله ﷺ قال: قلت: وما هما؟ قال: دخلت على رسول الله ﷺ فرأيت في وجهه شيئا ساءني قلت: يا رسول الله ما هذا الذى أرى في وجهك؟ قال: أمران أتخوفهما على أمتي من بعدي الشرك والشهوة الخفية أما إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرًا ولا حجرًا ولا وثنًا ولكنهم يراؤون بأعمالهم فقلت: يا رسول الله أشرك ذاك؟ قال: نعم قلت: وما الشهوة الخفية؟\nقال: يصبح العبد صائمًا فتعرض له شهوة من شهواته فيواقعها ويدع صومه (المعجم الكبير) (٧/ ٢٧٤).\n(^٣) حديث الترمذي الحكيم سقط من (م).\n(^٤) تأخر في (م) إلى ما بعد قوله (وسيأتي في رواية مسلم).\n(^٥) ليست في (م) ترك الناسخ مكانها بياضًا.\n(^٦) مسند أحمد (١٥٩١٢) (٢٥/ ٢٥٢)، (٢٠٠٧٢) (٣٣/ ٢٦٠).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٤١٠) (٢/ ٣١٨).","vol":"2","page":127},{"text":"لأبي داود (^١): \"من أدركه رمضان في السفر\" فذكر معناه. وعن أنس، قال: \"كنا نغزو مع رسول الله ﷺ في رمضان، فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلم يجد الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام، فإن ذلك حسن، (ويرون أن من وجد ضعفًا فأفطر، فإن ذلك حسن) (^٢) \" (^٣). رواه مسلم (^٤)، والترمذي (^٥)، وصححه، انتهى. فتأمل كيف رتب حسن الفطر على وجدان الضعف لا مطلقا، والكلام في المطلق وفي الأول أمر.\nتنبيه:\nذهب قوم إلى أن الفطر في السفر أفضل، وذهب قوم إلى عدم صحة الصوم، وذهب قوم إلى استواء الأمرين، وذهب علماؤنا إلى أفضلية الصوم (^٦) لغير المستضر به، فكان من حجة مانعي الصحة، ما أخرج النسائي (^٧)، عن عمرو بن أمية الضمري مرفوعًا في قصة \"إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة\" ورواه هو (^٨)، والترمذي (^٩)،\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٤١١) (٢/ ٣١٨).\n(^٢) ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ذلك حسن) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.\n(^٣) حديث أنس أخرجه مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال * سئل أنس ﵁ عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.\n(^٤) صحيح مسلم (٩٦) (١١١٦) (٢/ ٧٨٧).\n(^٥) سنن الترمذي (٧١٣) (٣/ ٨٣).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٨٨/ أ) من (م).\n(^٧) السنن الكبرى (٢٥٨٨: ٢٥٩٤) (٣/ ١٥٠)، الصغرى (٢٢٦٧: ٢٢٧٠) (٤/ ١٧٨).\n(^٨) السنن الكبرى (٢٥٩٧) (٣/ ١٥١)، (٢٦٣٦) (٣/ ١٦٣)، الصغرى (٢٢٧٦) (٤/ ١٨٠)، (٢٣١٥) (٤/ ١٩٠).\n(^٩) سنن الترمذي (٧١٥) (٣/ ٨٥).","vol":"2","page":128},{"text":"من حديث أنس بن مالك الكعبي، وقال: حسن. ورواه أحمد (^١)، وزاد \"والحبلى والمرضع\" وما في الصحيحين (^٢)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ رأى زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: ليس من البر الصوم في السفر\". وما أخرجه ابن ماجه (^٣)، من حديث عبد الرحمن بن عوف، مرفوعًا: \"الصائم في السفر كالمفطر في الحضر\" وأخرجه النسائي (^٤) بلفظ: \"كان يقال\" وصوب وقفه على عبد الرحمن، وأخرجه ابن عدي (^٥) من وجه آخر وضعفه، وصحح كونه موقوفًا ابن أبي حاتم، عن أبيه، والدارقطني فى العلل (^٦)، والبيهقي (^٧). وما في مسلم (^٨)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فشربه، فقيل له: إن بعض الناس قد صام؟ فمّال: أولئك العصاة\".\nوكان (من) (^٩) حجة من سوى بين الأمرين، ما أخرج مسلم (^١٠) عن أبي سعيد: \"غزونا مع رسول الله ﷺ لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم\". ونحوه\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٠٣٢٦) (٣٣/ ٤٣٦).\n(^٢) صحيح البخارى (١٩٤٦) (٣/ ٣٤)، صحيح مسلم (٩٢) (١١١٥) (٢/ ٧٨٦).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٦٦٦) (١/ ٥٣٢).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٢٦٠٥، ٢٦٠٦، ٢٦٠٧) (٣/ ١٥٤)، الصغرى (٢٢٨٥، ٢٢٨٦) (٤/ ١٨٣).\n(^٥) الكامل لابن عدي (٢١٦٣) (٩/ ١٤٦).\n(^٦) علل الدارقطني (٥٦٤) (٤/ ٢٨١).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقى (٨١٦٦) (٤/ ٤١١).\n(^٨) صحيح مسلم (٩٠) (١١١٤) (٢/ ٧٨٥).\n(^٩) ليست في (م).\n(^١٠) صحيح مسلم (٩٣: ٩٦) (١١١٦) (٢/ ٧٨٦).","vol":"2","page":129},{"text":"عن جابر، في مسلم (^١)، وعن أنس في الموطأ (^٢). وكان من حجة من فضل الفطر ما روى مسلم (^٣)، عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: \"يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه\" وما روى أحمد (^٤) بسند رجاله رجال الصحيح، عن ابن عمر مرفوعًا: \"إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته\". وعن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه\" رواه الطبراني في الأوسط (^٥). وكان من حجة علمائنا ما تقدم، ومن جوابهم عن حديث حمزة بن عمرو وما بعده أن حديث حمزة بن عمرو في الصحيحين (^٦). من حديث عائشة بلفظ: \"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر\" وفي الطبراني (^٧)، من رواية أبي الأشعث العطار، عن حمزة بن عمرو، قال: \"سألته عن الصيام في السفر؟ فقال: كنا نصوم ونفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم، ولا الصائم على المفطر\" فهذا حمزة نفسه لم يجب بأفضلية الصوم لمن سأله عنه. وأخرج الطحاوي (^٨)، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني القاسم، عن عائشة ﵂: \"أنها كانت تصوم في السفر في الحر، فقلت ما حملها على ذلك؟ قال: إنها كانت تبادر\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٩)، عن القاسم: \"قد رأيت عائشة تصوم في السفر حتى أذلقها\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٩٧) (١١١٧) (٢/ ٧٨٧).\n(^٢) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٢٣) (١/ ٢٩٥).\n(^٣) صحيح مسلم (١٠٣) (١١٢١) (٢/ ٧٨٩).\n(^٤) مسند أحمد (٥٨٦٦) (١٠/ ١٠٧)، (٥٨٧٢) (١٠/ ١١٢).\n(^٥) المعجم الأوسط (٦٢٨٢) (٦/ ٢٣٦).\n(^٦) صحيح البخاري (١٩٤٣) (٣/ ٣٣)، صحيع مسلم (١٠٣) (١١٢١) (٢/ ٧٨٩).\n(^٧) المعجم الكبير (٢٩٩٧) (٣/ ١٦١).\n(^٨) شرح معاني الآثار (٣٢٥٥) (٢/ ٧٠).\n(^٩) مصنف ابن شيبة (٨٩٨٠) (٢/ ٢٨٠).","vol":"2","page":130},{"text":"السموم\" فهذه عائشة ﵂ راوية الحديثين تصوم في السفر، فلم تنحصر الرخصة في التأخير كما يقوله علماؤنا. وعن أبي الدرداء: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته في حر شديد، حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله ﷺ، وعبد الله بن رواحه\" متفق عليه (^١)، فهذا يفيد أن الصوم هو الأفضل لمن قوي عليه. وعن أنس بن مالك، قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ في رمضان، فصام وصام معه أصحابه، ثم أن رسول الله ﷺ أفطر وأفطر معه أصحابه، وكان الصائم أفضل من المفطر\" رواه الطبراني في الأوسط (^٢)، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، عن أنس: \"أنه سئل عن الصوم فى السفر، فقال: من أفطر (^٤) فرخصة، ومن صام فالصوم أفضل\" وأخرجه الطحاوي (^٥) عنه من طريقين. وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن عثمان بن أبي العاص، مثل قول أنس، وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (^٧).\nتتميم:\nعن ابن عباس، قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق\" وفي رواية: \"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ \" الحديث، إلى أن قال:\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٩٤٥) (٣/ ٣٤)، صحيح مسلم (١٠٨) (١١٢٢) (٢/ ٧٩٠).\n(^٢) المعجم الأوسط (١١٩٠) (٢/ ٤٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨٩٧٤) (٢/ ٢٨٠).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٨٨/ ب) من (م).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٣٢٣٧) (٢/ ٦٧)، (٣٢٤٦) (٢/ ٦٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٨٩٨١) (٢/ ٢٨٠).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٨٣٨٩) (٩/ ٥٩).","vol":"2","page":131},{"text":"\"فصومي عن أمك\". متفق عليه (^١). وعن عائشة (^٢) ترفعه: \"من مات وعليه صيام صام عنه وليه\". وفي الأول: ما رواه النسائي في الكبرى (^٣)، عن ابن عباس، أنه قال: \"لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد\". وفي الثاني: ما رواه الطحاوي (^٤)، عن عائشة ﵂: \"أنها سألت عن امرأة ماتت وعليها صوم شهر؟ فقالت: أطعموا عنها\" وفي رواية عمرة بنت عبد الرحمن (^٥)، عنها: \"إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ قالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينًا\" وإذا أفتى الراوي بخلاف مرويه، كان بمنزلة روايته للناسخ. وعن ابن عمر: \"لا يصومن أحد عن أحد، لا يصلين أحد عن أحد\" رواه عبد الرزاق (^٦)، وفيه: \"ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًا من حنطة\" وروى الترمذي (^٧) من حديث ابن عمر رفعه في رجل مات وعليه صيام: \"يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا\" وقال: الصحيح موقوف، وقال الدارقطني: المحفوظ موقوف. وأخرج الطحاوي (^٨)، عن علي ﵁ أنه قال: \"اقض رمضان متتابعًا، فإذا فرقت أجزأ عنك\". وعن أبي عبيدة (^٩): \"أحصِ العدة واصنع كيف شئت\". وعن معاذ (^١٠): \"أحصوا العدة واصنعوا كيف شئتم في القضاء\"\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٩٥٣) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٦) (١١٤٨) (٢/ ٨٠٤).\n(^٢) صحيح البخاري (١٩٥٢) (٣/ ٣٥) صحيح مسلم (١٥٣) (١١٤٧) (٢/ ٨٠٣).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٢٩٢٩) (٣/ ٢٥٧).\n(^٤) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤).\n(^٥) شرح مشكل الآثار (٢٣٩٩) (٦/ ١٧٤).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٦) (٩/ ٦١).\n(^٧) سنن الترمذي (٧١٨) (٣/ ٨٧).\n(^٨) لم أهتد إليه لدى الطحاوي وهو عند البيهقي في الكبرى (٨٢٤٥، ٨٢٤٦) (٤/ ٤٣٣)، مصنف ابن أبي شيبة (٩٦١٣) (٢/ ٢٩٤).\n(^٩) سنن الدارقطني (٢٣١٨، ٢٣١٩) (٣/ ١٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١٣٣) (٢/ ٢٩٤).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٢٣٢٦) (٣/ ١٧٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١١٩) (٢/ ٢٩٢)، الكبرى للبيهقي (٨٢٣٦).","vol":"2","page":132},{"text":"وعن ابن عباس (^١)، وأبي هريرة (^٢): \"لا بأس بقضائه متفرقًا\" وعن أنس (^٣): \"أنه كان لا يرى بأسًا بقضاء رمضان متفرقًا\". وعن عمرو بن العاص (^٤)، ورافع بن خديج مثله (^٥). وروى محمد بن الحسن في \"الآثار\" (^٦) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: \"أفطر عمر بن الخطاب في يوم غيم، ثم طلعت الشمس، فقال عمر: ما تعرضنا لجنف، نتم هذا اليوم ثم نقضي يومًا مكانه\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، من طريق زيد بن وهب و(علي بن حنظلة) (^٨)، عن أبيه. وأخرج الترمذي (^٩)، والنسائي (^١٠) من حديث (الحسن بن علي) (^١١) رفعه: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\" قال الترمذي: حسن صحيح. وفي المتفق عليه (^١٢)، من حديث أنس رفعه: \"تسحروا فإن في السحور بركة\" وتقدم في الصلاة ما يفيد استحباب تأخيره، والله أعلم\".\n\n(٥٨٨) قوله: \"وقد أغمي عليه في مرضه\".\nعن عائشة ﵂، قالت: \"ثقل رسول الله ﷺ، فقال: أصلى\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٣٢٠) (٣/ ١٧١)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١٢١) (٢/ ٢٩٣).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٣٢٣، ٢٣٢٤) (٣/ ١٧٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١١٤) (٢/ ٢٩٢)، السنن الكبرى للبيهقي (٨٢٣٧، ٨٢٤١) (٤/ ٤٣١).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٩١١٥) (٢/ ٢٩٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٢٣٣٢) (٣/ ١٧٤).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٣٢٢) (٣/ ١٧٢)، مصنف ابن أبي شيبة (٩١٢٠) (٢/ ٢٩٢)، السنن الصغير للبيهقي (١٣٦٥) (٢/ ١٠٦).\n(^٦) الآثار لأبي يوسف (٨٢١) (١/ ١٨٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٤٥) (٢/ ٢٨٦).\n(^٨) في الأصل و(م) (حنظلة بن علي) والتصويب من ابن أبي شيبة.\n(^٩) سنن الترمذي (٢٥١٨) (٤/ ٦٦٨).\n(^١٠) السنن الكبرى (٥٢٠١) (٥/ ١١٧)، الصغرى (٥٧١١) (٨/ ٣٢٧).\n(^١١) في الأصل و(م) (ابن عمر) والتصويب من السنن الكبرى والصغرى للنسائي، ومن سنن الترمذي.\n(^١٢) صحيح البخاري (١٩٢٣) (٣/ ٢٩)، صحيح مسلم (٤٥) (١٠٩٥) (٢/ ٧٧٠).","vol":"2","page":133},{"text":"الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، قالت: ففعلنا، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله … الحديث\". متفق عليه (^١).\n\n(٥٨٩) حديث: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم\".\n(قال العراقي في تخريج الإحياء: لم أقف له على أصل (^٢).\n\n(٥٩٠) حديث: \"ألا لا تصوموا هذه الأيام\". تقدم) (^٣).\n\n(٥٩١) [حديث: \"أجب أخاك واقض يومًا مكانه\".\nوأخرجه الدارقطني (^٤) من حديث جابر، بلفظ \"كل وصم (يومًا) (^٥) مكانه\"، وفيه قصة. ومن حديث أبي سعيد، بلفظ \"أفطر واقض يومًا مكانه\" (^٦) وأخرج ابن أبي شيبة (^٧) عن أنس بن سيرين:\"أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشًا شديدًا، فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي ﷺ، فأمروه أن يقضي يومًا مكانه\". وأخرج عن ابن عباس (^٨)، قال: \"يقض يومًا مكانه\".\n\n(٥٩٢) حديث عائشة، وحفصة، عن أبي هريرة، قال: \"أهديت لعائشة، وحفصة هدية، وهما صائمتان، فأكلتا منه، فذكرتا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال:\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٨٧) (١/ ١٣٨)، صحيح مسلم (٩٠) (٤١٨) (١/ ٣١١).\n(^٢) ذكر الهروي في مرقاة المفاتيح الحديث وعزاه إلى أبي داود والحاكم (١٠٠٧) (٢/ ٧٩٥)، وبالبحث لم أجده عند أي منهما، والله أعلم.\n(^٣) سقط من (م).\n(^٤) سنن الدارقطني (٢٢٤١) (٣/ ١٤٠).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) في (م) (وهو عند أبي داود) في الأصل مضروب عليه فلم نثبته.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٩٣) (٢/ ٢٩٠).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩٠٩٤) (٢/ ٢٩٠).","vol":"2","page":134},{"text":"اقضيا يومًا مكانه، ولا تعودا\" أخرجه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه محمد بن أبي سلمة المكي، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.\nقلت: قد أخرجه سعيد (^٢) بن منصور (^٣) في سننه (^٤)، (ثنا) (^٥) عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: قالت لنا عائشة: فذكر مثله. وقال: فيه، \"وقال لنا: صوما يومًا مكانه، ولا تعودا\".\nقلت: وسعيد بن منصور أحد الأعلام الحفاظ المتقنين الأثبات، قال أبو حاتم: وروى له الجماعة، والعطاف بن خالد: قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا، ورواية سعيد بن منصور عنه مشهورة. وزيد بن أسلم: أحد الأعلام، وثقه أحمد، وجماعة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه، والعلم، وروايته عن عائشة عند أبي داود (^٦)، ولم أجد في التهذيب، ولا في مختصره للذهبي، أنه لم يسمع منها مع حرصه على مثل ذلك. ورواية عطاف عن زيد مشهورة، فتم أمر هذا الحديث من الاتصال، وثقة الرجال] (^٧).\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٨٠١٢) (٨/ ٧٦).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٤١/ ب) من (م).\n(^٣) روى الحديث في السنن الكبرى للبيهقي (٨٣٦٦) (٤/ ٤٦٤)، (٣٢٨٢) (٣/ ٣٦٣)، المعجم الأوسط (٦٣٢١) (٦/ ٢٥٠)، (٦٤٣٣) (٦/ ٢٨٦)، مسند إسحاق (٦٦٠) (٢/ ١٦٢)، مسند البزار (١٤٧) (٨/ ١٦٨)، (٣٠١) (٨/ ٢٥٨)، مسند الشافعي ت السندي (٧٠٥) (١/ ٢٦٦)، مسند الشاميين (٨٨) (١/ ٧١)، معرفة السنن والآثار (٨٩٣٣) (٦/ ٣٤١).\n(^٤) في الأصل لحق غير واضح بعد ذكر (سننه) وقد أشكل علينا كتابته فلم نثبته وليس في (م).\n(^٥) في (م) (قال: حدثنا).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٤٥٧) (٢/ ٣٣٠).\n(^٧) ما بين المعقوفين متعلق بباب الصيام وقد أورده (قاسم) في باب الصلاة فاجتهدنا، فأثبتناه في آخر باب الصيام، وقد تركناه في مكانه الأول في باب الصلاة، والله أعلم.","vol":"2","page":135},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>باب الاعتكاف</span>\n(٥٩٣) حديث: أبي هريرة، وعائشة عن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله تعالى\".\nإسحاق (^١)، أنا عبد الرزاق، ثنا معمر عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن ابن المسيب (^٢)، عن أبي هريرة، قالا: كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان، حتى قبضه الله\" وعن عائشة (^٣): \"أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم (^٤) اعتكف أزواجه من بعده\" متفق عليه (^٥).\n\n(٥٩٤) قوله: \"وعن الزهري أنه ﷺ ما ترك الاعتكاف حتى قبض\".\n\n(٥٩٥) قوله: \"قال عطاء: مثل المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه، ويقول: لا أبرح حتى تقضي حاجتي\".\n\n(٥٩٦) حديث: \"عائشة لا اعتكاف إلا بصوم\".\nأخرجه الدارقطني (^٦) مرفوعًا بهذا اللفظ ورجح وقفه. وأخرج أبو داود (^٧)، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن عائشة ﵂، قالت: \"السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازةً، ولا يمس امرأةً، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع\". قال أبو داود:\n_________\n(^١) مسند إسحاق (٦٥٣) (٢/ ١٥٦).\n(^٢) مسند إسحاق (٦٥٢) (٢/ ١٥٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٧٦٨٢) (٤/ ٢٧٤).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٨٩/أ) من (م).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٠٢٦) (٣/ ٤٧)، صحيح مسلم (٥) (١١٧٢) (٢/ ٨٣١).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٣٦٤) (٣/ ١٨٧).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٤٧٣) (٢/ ٣٣٣).","vol":"2","page":136},{"text":"غير عبد الرحمن لا يقول فيه: \"قالت السنة\" انتهى.\nوعبد الرحمن وإن تكلم فيه، فقد أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين وأثنى عليه غيره. وروى عبد الرزاق (^١)، عن ابن عباس: \"من اعتكف فعليه الصوم\". وعن عائشة مثله (^٢). وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن (^٣)، عن عطاء: \"أن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، قالوا: لا جوار إلا بصوم\". وفي رواية (^٤): \"لا اعتكاف إلا بصوم\" وروى البيهقي (^٥)، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم\". وروى الدارقطني (^٦)، والحاكم (^٧) من طريق طاووس، عن ابن عباس رفعه: \"ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه\". قالوا: والصواب موقوف، وأخرج الموقوف الطحاوي في \"الأحكام\" (^٨) وقال: روى الأول عن ابن عباس بثلاثة، مجاهد، وأبو فاختة، وعطاء. وثلاثة أولى بالحفظ من واحد.\nقلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة (^٩) عن ابن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: \"الصوم عليه واجب\" فهذه يخالف رواية الحاكم، والله أعلم.\n(وأخرج الطحاوي (^١٠) أيضًا عن علي (﵁): \"لا اعتكاف إلا بصوم\"، وعن\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٨٠٣٦) (٤/ ٣٥٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٨٠٣٧) (٤/ ٣٥٣).\n(^٣) أحكام القرآن (١٠٧٠) (١/ ٤٧١).\n(^٤) أحكام القرآن (١٠٧١) (١/ ٤٧١).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٥٨٥) (٤/ ٥٢٢).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٣٥٥) (٣/ ١٨٣).\n(^٧) المستدرك على الصحيحين (١٦٠٣) (١/ ٦٠٥).\n(^٨) أحكام القرآن (١٠٧٢) (١/ ٤٧١).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٩٦٢٥) (٢/ ٣٣٤).\n(^١٠) أحكام القرآن (١٠٨٠) (١/ ٤٧٤).","vol":"2","page":137},{"text":"عائشة مثله (^١)، وفي رواية قالت: \"من السنة\" ....... كما تقدم) (^٢).\n\n(٥٩٧) حديث: \"حذيفة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"كل مسجد له إمام، ومؤذن، فإنه يعتكف فيه\".\nرواه الدارقطني (^٣)، وقال الضحاك: لم يسمع حذيفة. وسعيد بن منصور (^٤)، وفيه ضعف، وأخرجه في المعارضة.\nقلت: إن لم يكن الضعف إلا من جهة الانقطاع، فقد وصله حرب الكرماني، عن محمد بن أبي بكر، ثنا عبيد بن عمر الهلالي، ثنا (جويبر) (^٥)، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، قال: \"أقبل ابن مسعود\" فذكره لكن فيه جويبر وهو ضعيف.\n\n(٥٩٨) قوله: \"وقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة\".\nرواه الطبراني في الكبير (^٦)، ولفظه: \"أنه قال لعبد الله بن مسعود: أما فقد علمت أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة\" وسنده صحيح إلى إبراهيم النخعي وهو لم يدرك حذيفة، فكان منقطعًا. وروى البيهقي (^٧)، عن عائشة مثله، وتقدم مرفوعًا من حديثها. وأخرج ابن أبي شيبة (^٨)، وعبد الرزاق (^٩)، والطحاوي (^١٠)، عن علي مثله، وفي سند الطحاوي الحارث الأعور، وفي سندهما جابر الجعفي.\n_________\n(^١) أحكام القرآن (١٠٧١) (١/ ٤٧١).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن الدارقطني (٢٣٥٧) (٣/ ١٨٥).\n(^٤) إتحاف الخيرة المهرة (٤١٧٦) (٤/ ٢٣٧).\n(^٥) في (م) (جرير).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٩٥٠٩) (٩/ ٣٠١).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٨٥٧١) (٤/ ٥١٩).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٩٦٧٣) (٢/ ٣٣٧)، (٩٦٧٦) (٢/ ٣٣٧).\n(^٩) مصنف عبد الرزاق (٨٠٠٩) (٤/ ٣٤٦).\n(^١٠) أحكام القرآن (١٠٤٢) (١/ ٤٦٢).","vol":"2","page":138},{"text":"(٥٩٩) حديث \"صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها في مسجد (حيها) (^١)، وبيوتهن خير لهن لو كن يعلمن\" وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها فى حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها خارج\" رواه الطبراني في الأوسط (^٢)، ورجاله ثقات. ورواه من قول ابن مسعود بلفظ \"فيما سواها\" بدل قوله \"خارج\" والباقي بحاله، ورجاله (^٣) رجال الصحيح. وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي، أنها جاءت النبي ﷺ، فقالت: \"يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت في دارها، وأظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله ﷿\" رواه أحمد (^٤)، ورجاله ثقات. وعنها قالت: \"قلت يا رسول الله يمنعنا أزواجنا أن نصلي معك، ونحب الصلاة معك، فقال رسول الله ﷺ: صلاتكن في بيوتكن أفضل من صلاتكن في حجركن وصلاتكن في حجركن خير من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في الجماعة\" رواه الطبراني (^٥)، وتقدم في الصلاة.\n_________\n(^١) في (م) (بيتها).\n(^٢) رواه الطبراني في الأوسط (٩١٠١) (٩/ ٤٨).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (٨٩ / ب) من (م).\n(^٤) مسند أحمد (٢٧٠٩٠) (٤٥/ ٣٧).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٣٥٦) (٢٥/ ١٤٨).","vol":"2","page":139},{"text":"(٦٠٠) حديث: \"عائشة أن النبي ﷺ ما كان يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ. وفي المتفق عليه (^١)، عنها أنها قالت: \"كان رسول الله ﷺ، إذا اعتكف، يدني إليّ رأسه، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة\". وفي لفظ البخاري: \"إلا لحاجته\"، وفي لفظ ابن الجارود (^٢): \"وكان لا يأتي البيت لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف\".\n\n(٦٠١) قوله: \"لأنه ﷺ لم يكن له مأوى إلا المسجد\".\nهذا مستقرأ من الأخبار.\n\n(٦٠١) حديث: \"نهى عن صوم الصمت\".\nروى الإمام أبو حنيفه (^٣) ﵀، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة (﵁) (^٤): أن رسول الله ﷺ نهى عن صوم الوصال، وصوم الصمت\". أخرجه الحارثي (^٥) في المسند. وعن علي ﵁ رفعه: \"لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل\". رواه أبو داود (^٦).\nتتمة:\nاْخرج ابن ماجه (^٧)، عن واثلة، عن النبي ﷺ أنه قال: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وبيعكم، وشرائكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٠٢٩) (٣/ ٤٨)، صحيح مسلم (٧) (٢٩٧) (١/ ٢٤٤).\n(^٢) المنتقى لابن الجارود (٤٠٩) (١/ ١٠٩).\n(^٣) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (١٨).\n(^٤) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٥) مسند الحارثي غير مطبوع، والحديث في السنن الكبرى للبيهقي (١١٣٠٩) (٦/ ٩٤).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٨٧٣) (٣/ ١١٥).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٧٥٠) (١/ ٢٤٧).","vol":"2","page":140},{"text":"حدودكم، وسل سيوفكم، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع\". وله طرق وألفاظ، والكل مضعف. وللخمسة (^١) عن عبد الله بن عمرو: \"أن النبي ﷺ نهى عن البيع والشراء في المسجد، وأن ينشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر\" وللترمذي (^٢)، والنسائي (^٣)، والحاكم (^٤)، وابن حبان (^٥) وصححه، عن أبي هريرة مرفوعًا: \"من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٠٧٩) (١/ ٢٨٣)، سنن الترمذي (٣٢٢) (٢/ ١٢٩)، سنن النسائي (٧١٤، ٧١٥) (٤٧١٢)، سنن ابن ماجه (٧٦٦) (١/ ٢٥٢)، مسند أحمد (٦٦٧٦) (١/ ٢٥٧).\n(^٢) سنن الترمذي (١٣٢١) (٣/ ٦٠٢).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٩٣٣) (٩/ ٧٧).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (٢٣٣٩) (٢/ ٦٥).\n(^٥) صحيح ابن حبان (١٦٥٠) (٤/ ٥٢٨).","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>كتاب الحج</span>\n(٦٠٢) حديث: \"بني الإسلام على خمس\".\nتقدم في الصلاة.\n\n(٦٠٣) حديث: \"من ملك زادا يبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا\".\nأخرجه الترمذي (^١) عن علي ﵁، أن النبي ﷺ، قال: \"من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك لأن الله قال في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ \". قال الترمذي: حديث غريب، وفي إسناده مقال، والحارث يضعف، وهلال بن عبد الله الراوي، عن أبي إسحاق مجهول، وسئل إبراهيم الحربي عنه؟ فقال: من هلال؟ وقال ابن عدي: يعرف بهذا الحديث، وليس الحديث بمحفوظ، وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روى عن علي موقوفًا، ولم يرو مرفوعًا من طريق أحسن من هذا، وقال المنذري، طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه.\nقلت: طريق أبي أمامة التي أشار (^٢) إليها المنذري عند سعيد بن منصور (^٣) في سننه، وأحمد وأبي يعلى (^٤)، والبيهقي (^٥)، من طريق شريك، عن ليث بن أبي سليم، عن ابن سابط، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ أنه قال: \"من لم يحبسه مرض، أو حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، فلم يحج، فليمت إن شاء يهوديًا، وإن شاء نصرانيًا\"، لفظ\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٨١٢) (٣/ ١٦٧).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٩٠/أ) من (م).\n(^٣) انظر البدر المنير (٦/ ٣٩).\n(^٤) معجم أبي يعلى (٢٣١) (١/ ١٩٦).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٦٦٠) (٤/ ٥٤٦)، شعب الإيمان (٣٦٩٣) (٥/ ٤٤٣).","vol":"2","page":142},{"text":"البيهقي، ولفظ أحمد (^١): \"من كان ذا يسار فمات، ولم يحج … الحديث\". وليث ضعيف، وشريك سيء الحفظ، وقد خالفه سفيان الثوري، فأرسله. رواه أحمد (^٢) في كتاب الإيمان له، عن وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن ابن سابط، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من مات ولم يحج، ولم يمنعه من ذلك مرض حابس، أو سلطان ظالم، أو حاجة ظاهرة\" فذكره مرسلًا. وكذا ذكره ابن أبي شيبة (^٣)، عن أبي الأحوص، عن ليث، عن ابن سابط مرسلًا. (وله شاهد قوي من قول عمر سيأتي إن شاء الله تعالى) (^٤) وفي الباب: عن ابن عباس مرفوعًا: \"تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له\". رواه أحمد (^٥). وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل، أو أحدهما عن الآخر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتعرض الحاجة\". رواه أحمد (^٦)، وابن ماجه (^٧). وعن الحسن، عن عمر: \"لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كان له جدة، وله يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين\" رواه سعيد بن منصور (^٨) في سننه.\n\n(٦٠٤) حديث: \"لما نزلت (ولله على الناس حج البيت) قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا بل مرة واحدة\". عن علي ﵁، قال: \"لما\n_________\n(^١) رواه أبو بكر الخلال عن أحمد في السنة (١٥٨٠) (٥/ ٤٧).\n(^٢) له أهتدِ إليه والحديث في السنة لأبي بكر بن الخلال عنه (١٥٧٧) (٥/ ٤٦)، في الإيمان للعدني (٣٧) (١/ ١٠٣)، وغيرها.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٥٠) (٣/ ٣٠٥).\n(^٤) في (م) تقدم ما بين المعقوفين إلى ما بعد (مرسلًا) الأولى قبل نحو سطر.\n(^٥) مسند أحمد (٢٨٦٧) (٥/ ٥٨).\n(^٦) مسند أحمد (١٨٣٤) (٣/ ٣٣٣)، (٢٩٧٣) (٥/ ١٢٢)، (٣٣٤٠) (٥/ ٣٥٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢١٨٨٣) (٢/ ٩٦٢).\n(^٨) الدراية (١٠٥٩) (٢/ ٢٩٣).","vol":"2","page":143},{"text":"نزلت ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت: نعم، لوجبت، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ أخرجه الترمذي (^١)، وابن ماجه (^٢)، واللفظ له، والحاكم (^٣)، والبزار (^٤)، وفيه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف، عن أبي البختري، ولم يسمع من علي. وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي (^٥) من حديث أبي هريرة. وعن ابن عباس: \"خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة، فمن زاد فتطوع\" رواه الخمسة (^٦) إلا الترمذي، والدارقطني (^٧)، والطحاوي (^٨)، والحاكم (^٩). وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي لفظ الطحاوي (^١٠): \"لا بل حجة واحدة\" وفي لفظ \"بل مرة واحدة\" وأصله في مسلم (^١١)، من حديث أبي هريرة.\n\n(٦٠٥) حديث: \"أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج، ثم بلغ فعليه حجة الإسلام\".\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٨١٤) (٣/ ١٦٩)، (٣٠٥٥) (٥/ ٢٥٦).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٨٨٤) (٢/ ٩٦٣).\n(^٣) المستدرك (٣١٥٧) (٢/ ٣٢٢).\n(^٤) مسند البزار (٩١٣) (٣/ ١٢٦).\n(^٥) شرح مشكل الآثار (١٤٧٣) (٤/ ١١٠).\n(^٦) مسند أحمد (٢٣٠٤) (٤/ ١٥١)، السنن الكبرى للنسائي (٣٥٨٦) (٤/ ٥)، سنن ابن ماجه (٢٨٨٦) (٢/ ٩٦٣).\n(^٧) سنن الدارقطني (٢٧٠٥) (٣/ ٣٣٩).\n(^٨) اْحكام القرآن (١١١١) (٢/ ٨).\n(^٩) المستدرك (٣١٥٥) (٢/ ٣٢١).\n(^١٠) أحكام القرآن للطحاوي (١١١٦) (٢/ ٩).\n(^١١) صحيح مسلم (٤١٢) (٢/ ٩٧٥).","vol":"2","page":144},{"text":"قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد فيه لفظ \"عشر\" وهو عند الحاكم (^١)، والبيهقي (^٢)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيما صبي حج، ثم بلغ الحنث، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج، ثم هاجر، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج، ثم أعتق، فعليه حجة أخرى\". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال شيخنا: تفرد محمد بن المنهال برفعه بخلاف كثير لا يضر، وهو زيادة ثقة.\nقلت: لفظ \" (العشر) (^٣) \" عند الحارث بن أبي أسامة (^٤)، عن جابر (بن عبد الله) (^٥) ﵁، عن النبي ﷺ: \"ولو أن صغيرًا حج عشر حجج، كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلًا، ولو أن مملوكًا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام … الحديث\". وأخرج الأول الطبراني في الأوسط (^٦)، ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب: ما روى (^٧) ابن أبي شيبة (^٨)، عن ابن عباس قال: \"احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله، ثم أعتق، فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبيًا، ثم أدرك، فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابيًّا، ثم هاجر، فعليه حجة المهاجر\" وهذا شبيه بالمرفع، وسنده سند الصحيحين أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس. وأخرج أبو داود في\n_________\n(^١) المستدرك (١٧٢٧، ١٧٢٨) (١/ ٦٤٢).\n(^٢) السنن الصغير للبيهقي (١٤٧٩) (٢/ ١٤٠)، الكبرى (٨٦١٣) (٤/ ٥٣٣).\n(^٣) في (م) (عشر) بدون (ال).\n(^٤) مسند الحارث (٣٥٧) (١/ ٤٣٩).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) المعجم الأوسط (٢٧٣١) (٣/ ١٤٠).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٩٠/ ب) من (م).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٧٥) (٣/ ٣٥٤).","vol":"2","page":145},{"text":"مراسيله (^١) وابن أبي شيبة في \"مصنفه\" (^٢) عن محمد بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"أيما صبي حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات أجزأ عنه، فإن أعتق فعليه الحج\".\n\n(٦٠٦) حديث عن أنس في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة\" رواه الحاكم (^٣)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وأخرجه من وجه آخر، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرجه سعيد بن منصور (^٤)، عن الحسن مرسلًا بسند جيد، وله عنده طرق. وأخرجه ابن ماجه (^٥)، من حديث ابن عباس بسند لا بأس به، وله طرق ضعيفة عند الدارقطني (^٦)، وابن عدي (^٧). وأخرجه الدارقطني، عن جابر (^٨)، وابن مسعود (^٩)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (^١٠)، وأسانيده ضعيفة.\n\n(٦٠٧) قوله: \"وهكذا فسره ابن عباس\".\nأخرجه ابن المنذر (^١١) من طريق علي بن أبي طلحة عنه.\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (١٣٤) (١/ ١٤٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٧١) (٣/ ٣٥٤).\n(^٣) المستدرك (١٦١٣، ١٦١٤) (١/ ٦٠٩).\n(^٤) رواه سعيد بن منصور كما في البدر المنير (٦/ ٢٩)، الدراية (٣٩٢) (٢/ ٤).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٨٩٧) (٢/ ٩٦٧).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٤٢٥) (٣/ ٢١٩).\n(^٧) أخرجه ابن عدي في الكامل عن عمر (٦٢) (١/ ٣٦٩)، (١٦٩١) (٧/ ٤٥٢).\n(^٨) سنن الدارقطني (٢٤١٣) (٣/ ٢١٣).\n(^٩) سنن الدارقطني (٢٤١٧) (٣/ ٢١٤).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٢٤١٤، ٢٤١٥، ١٤١٦) (٣/ ٢١٣).\n(^١١) تفسير ابن المنذر (٧٤٧) (١/ ٣٠٧).","vol":"2","page":146},{"text":"(٦٠٨) حديث: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها\".\nوأخرج مسلم (^١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها\". وفي الصحيحين (^٢)، عن ابن عمر: \"لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم\" وفي لفظ: \"ثلاث ليال\" وفي لفظ: \"فوق ثلاث\". ولهما (^٣) عن أبي سعيد مرفوعا: \"لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها ذو محرم منها\". ولهما (^٤) عن أبي هريرة، مرفوعًا: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم\" وفي لفظ لمسلم (^٥): \"مسيرة ليلة\". وأخرجه أبو داود (^٦)، وابن حبان (^٧)، والحاكم (^٨)، بلفظ: \"أن تسافر بريدًا\" وللطبراني (^٩): \"ثلاثة أميال\".\n\n(٦٠٩) حديث: \"لا تحج امرأة إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم\".\nالبزار (^١٠)، من حديث ابن عباس مرفوعًا: \"لا تحج امرأة إلا ومعها محرم\"،\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٤٢٣) (١٣٤٠) (٢/ ٩٧٧).\n(^٢) صحيح البخاري (١٠٨٦، ١٠٨٧) (٢/ ٤٣)، صحيح مسلم (٤١٣، ٤١٤) (١٣٣٨) (٢/ ٩٧٥).\n(^٣) صحيح البخاري (١١٩٧) (٢/ ٦١)، صحيح مسلم (٤١٥) (١٣٣٨) (٢/ ٩٧٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١٠٨٨) (٢/ ٤٣)، صحيح مسلم (٤٢٢) (٢/ ٩٧٧).\n(^٥) صحيح مسلم (٤١٩) (١٣٣٩) (٢/ ٩٧٧).\n(^٦) سنن أبي داود (١٧٢٣) (٢/ ١٤٠)، وبلفظ بريدًا (١٧٢٥) (٢/ ١٤٠).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٢٧٢٨) (٦/ ٤٣٩)، وبلفظ بريدًا (٢٧٢٧) (٦/ ٤٣٩).\n(^٨) المستدرك (١٦١٥) (١/ ٦٠٩)، وبلفظ بريدًا (١٦١٦) (١/ ٦١٠).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (١٢٦٥٢) (٢/ ١٢١).\n(^١٠) مسند البزار (٥٢٥٩) (١/ ٤١١).","vol":"2","page":147},{"text":"وأخرجه الدارقطني (^١) بنحوه، وإسناده صحيح. وللطبراني (^٢)، من حديث أبي أمامة رفعه: \"لا يحل لامرأة مسلمة أن تحج إلا مع زوج، أو محرم\" وفيه ضعف.\n\n(٦١٠) قوله: \"وفسروه كما ذكرنا\".\nابن أبي شيبة (^٣)، من طريق مجاهد، عن ابن عمر: \"الحج أشهر معلومات\" قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وعن ابن عباس مثله (^٤)، وعن عبد الله مثله (^٥)، وعن ابن الزبير مثله، أخرجه الدارقطني (^٦)، وعن الحسن، وعطاء، وإبراهيم، والضحاك مثله (^٧). روى مثل قولهم في حديث مرفوع أخرجه الطبراني في الأوسط (^٨) من حديث أبي أمامة، وهو عند ابن مردويه (^٩) أيضًا، وفي إسناده حصين بن مخارق متروك.\nتنبيه:\nجاء في أثر ابن الزبير، وبعض الروايات، عن ابن عمر، وفي الحديث المرفوع: \"وذو الحجة\" فقال الطحاوي في \"أحكام القرآن\": وإنما يريد بقوله: \"وذو الحجة\" ما فيه الحج من ذي الحجة، وهذا قول أهل العلم جميعًا لا يختلفون فيه.\n\n(٦١١) حديث: \"ابن عباس أنه ﵇ وقت للعراقيين ذات عرق،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٤٤٠) (٣/ ٢٢٧).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٨٠١٦) (٨/ ٢٦١).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٢٩) (٣/ ٢٢١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٣١) (٣/ ٢٢١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٣٤، ١٣٦٣٦) (٣/ ٢٢٢).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٤٥٤) (٣/ ٢٣٤).\n(^٧) سنن الدارقطني (٢٤٥٣) (٣/ ٢٣٤).\n(^٨) المعجم الأوسط (١٥٨٤) (٢/ ١٦٣).\n(^٩) وقد عزا ذلك الحديث إلى ابن مردويه ابن كثير في تفسيره (البقرة ٢٠٣) (١/ ٤٠٣).","vol":"2","page":148},{"text":"وللشاميين الجحفة، وللمدنيين ذا الحليفة، وللنجديين قرن، ولليمنيين، يلملم\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ (^١) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة\" متفق عليه (^٢). وأخرج البزار (^٣) من طريق عطاء، عن ابن عباس: \"وقتّ رسول الله ﷺ لأهل المشرق ذات عرق\" وسنده جيد. وأخرجه الشافعي (^٤) عن عطاء مرسلًا، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أنهم يزعمون أن النبى ﷺ لم يوقت ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق يومئذ، فقال: كذلك سمعنا: \"أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق\". وأخرج أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، عن ابن عباس، قال: \"وقت النبي ﷺ لأهل المشرق العقيق\" وإسناده مقارب، والعقيق دون ذات عرق بقليل إلى العراق. وعن الحارث بن عمرو، قال: \"أتيت النبي ﷺ، فذكر الحديث وفيه، قال: \"وقت ذات عرق لأهل العراق\" أخرجه أبو داود (^٧)، والنسائي (^٨)، والدارقطنى (^٩)، وفي إسناده من لا يعرف (حاله) (^١٠). وعن عائشة، قالت: \"وقت النبي ﷺ لأهل\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقه (٩١/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (١٥٢٤، ١٥٢٦، ١٥٣٠) (٢/ ١٣٤)، (١٨٤٥) (٣/ ١٧)، صحيح مسلم (١١، ١٢) (١١٨١) (٢/ ٨٣٨)،.\n(^٣) مسند البزار (٥١٨١) (١/ ٣٥٨).\n(^٤) مسند الشافعي (٧٦٦) (٢/ ١٧٦).\n(^٥) سنن أبي داود (١٧٤٠) (٢/ ١٤٣).\n(^٦) سنن الترمذي (٨٣٢) (٣/ ١٨٥).\n(^٧) سنن أبي داود (١٧٤٢) (٢/ ١٤٤).\n(^٨) لم أجد حديث الحارث عند النسائي، وله شواهد من حديث عائشة.\n(^٩) سنن الدارقطني (٢٥٠١) (٣/ ٢٥٤).\n(^١٠) في (م) (أحواله).","vol":"2","page":149},{"text":"العراق ذات عرق\" أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢) وابن عدي (^٣)، ونقل عن أحمد أنه كان ينكره على أفلح بن حميد، وأخرج مسلم (^٤)، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي ﷺ، فذكر الحديث، وفيه \"ومُهلّ أهل العراق ذات عرق\". وأخرجه ابن ماجه (^٥)، عن أبي الزبير، بغير تردد، لكن من رواية إبراهيم الخوزي، وهو ضعيف، وأخرجه الطحاوي (^٦) من وجه آخر بغير تردد، وفيه حجاج بن أرطأة. وأخرج عن أنس (^٧): \"سمعت رسول الله ﷺ، وقت لأهل البصرة ذات عرق\". وأخرج سمويه في \"فوائده\" (^٨)، عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ثنا إبراهيم بن سويد، حدثني هلال بن زيد بن يسار، عن أنس. وأخرج عبد الرزاق (^٩)، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"وقت رسول الله ﷺ لأهل العراق ذات عرق\" وقال الدارقطني فى \"العلل\" (^١٠): خالفه أصحاب مالك كلهم، فلم يذكروا هذا.\n\n(٦١٢) حديث: \"لا يجاوز أحد الميقات إلا محرمًا\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٧٣٩) (٢/ ١٤٣).\n(^٢) السنن الكبرى النسائي (٣٦١٩) (٤/ ١٧)، (٣٦٢٢) (٤/ ١٨)، الصغرى (٢٦٥٣) (٥/ ١٢٣)، (٢٦٥٦) (٥/ ١٢٥).\n(^٣) الكامل في الضعفاء (٢٣٠، ٢٣١) (٢/ ١٢٢).\n(^٤) صحيح مسلم (١٨) (١١٨٣) (٢/ ٨٤١).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٩١٥) (٢/ ٩٧٢).\n(^٦) شرح معاني الآثار (٣٥٢٦، ٣٥٢٧) (٢/ ١١٩).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٣٥٢٨) (٢/ ١١٩).\n(^٨) للحديث متابعة تامة عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٥٢٨) (٢/ ١١٩).\n(^٩) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٨) (٧/ ٣٧٩).\n(^١٠) علل الدارقطني (٢٩٣٧) (٣/ ٤٧).","vol":"2","page":150},{"text":"ابن أبي شيبة (^١)، والطبراني (^٢)، من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه خصيف فيه مقال، وأخرجه الشافعي (^٣)، وإسحاق (^٤) عن ابن عباس.\n\n(٦١٣) قوله، وإسناد الشافعي صحيح. وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (^٥) أيضًا.\n\n(٦١٤) قوله: \"قال علي، وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله\".\nأما أثر علي فأخرجه الحاكم (^٦)، والطحاوي (^٧)، وأخرجه البيهقي (^٨)، وقال: روي عن أبي هريرة مرفوعًا (^٩). وأما أثر ابن مسعود، فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقال الطحاوي في \"الأحكام\": لم يرو عن أحد من الصحابة في تأويل هذه الآية سوى ما روينا عن على.\n\n(٦١٥) حديث: \"أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة\".\nفي لفظ البخاري (^١٠) من حديث ابن عباس في فسخ الحج إلى العمرة: \"ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج\" وفي لفظ: \"أمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح\" الحديث. وفي المتفق عليه (^١١)، من حديث جابر: \"ثم\n_________\n(^١) بمعناه في ابن أبي شيبة (١٣٥١٧) (٣/ ٢٠٩).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (١٢٢٣٦) (١/ ٤٣٥).\n(^٣) مسند الشافعي ت سنجر (٧٧١) (٢/ ١٧٨).\n(^٤) نصب الراية (٣٩٥) (٢/ ٧).\n(^٥) ابن أبي شيبة موقوفًا من عدة طرق (١٣٥١٨: ١٣٥٢٥) (٣/ ٢٠٩).\n(^٦) المستدرك (٣٠٩٠) (٢/ ٣٠٣).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٣٧٣٣) (٢/ ١٦٠).\n(^٨) السنن الصغير للبيهقي (١٤٩٩) (٢/ ١٤٥)، الكبرى (٨٩٢٨) (٥/ ٤٥)، (٨٧٠٤) (٤/ ٥٥٧).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (٨٩٢٩) (٥/ ٤٥).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٥٧٢) (٢/ ١٤٤).\n(^١١) صحيح البخاري (١٥٧٠) (٢/ ١٤٣)، صحيح مسلم (١٣٦) (١٢١٣) (٢/ ٨٨١).","vol":"2","page":151},{"text":"أهللنا يوم التروية\". وفي لفظ: \"حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج\". وفي لفظ لمسلم (^١)، عن أبي سعيد: \"فلما كان يوم التروية، ورحنا إلى منى، أهللنا بالحج\".\n\n(٦١٦) قوله: \"أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم\" متفق عليه (^٢) من حديث جابر.\n\n(٦١٧) حديث: \"أن النبي ﷺ اغتسل\" عن زيد بن ثابت: \"أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله، واغتسل\".\nرواه الترمذي (^٣)، وحسنه، وأخرجه الدارقطني (^٤)، والطبراني (^٥)، والعقيلي (^٦)، وفي روايتهم (^٧): \"اغتسل لإحرامه\". وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي ﷺ \"أن النفساء، والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أن لا تطوف بالبيت\" رواه أبو داود (^٨)، والترمذي (^٩). وأخرج مسلم (^١٠) (في) (^١١) حديث جابر: \"فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي ﷺ كيف أصنع؟ فقال:\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢١١) (١٢٤٧) (٢/ ٩١٤).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٥١) (٢/ ١٥٩) (١٧٨٥) (٣/ ٤)، (٧٢٣٠) (٩/ ٨٣)، صحيح مسلم (١٣٦، ١٣٧) (١٢١٣) (٢/ ٨٨١).\n(^٣) سنن الترمذي (٨٣٠) (٣/ ١٨٣).\n(^٤) سنن الدارقطني (٢٤٣٤) (٣/ ٢٢٣).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٤٨٦٢) (٥/ ١٣٥).\n(^٦) كما عزا ابن حجر في الدراية (٣٩٨) (٢/ ٧).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٩١/ ب) من (م).\n(^٨) سنن أبي داود (١٧٨٢) (٢/ ١٥٣)، (١٧٨٥، ١٧٨٦) (٢/ ١٥٥).\n(^٩) سنن الترمذي (٩٤٥) (٣/ ٢٧٣).\n(^١٠) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^١١) في (م) (من).","vol":"2","page":152},{"text":"اغتسلي واستثفري بثوب، وأحرمي\". وأخرج (^١) نحوه عن عائشة، ولفظه: \"نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة\" فذكره.\n\n(٦١٨) حديث: \"ائتزر وارتدي عند إحرامه\".\nالبخاري (^٢)، عن ابن عباس: \"انطلق النبي ﷺ من المدينة بعد ما ترجل، (وادّهن) (^٣)، ولبس إزاره، ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا (المزعفرة) (^٤) التي تردع الجلد … الحديث\".\n\n(٦١٩) الحديث: \"خير ثيابكم البيض\".\nعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها موتاكم، والبسوها\". رواه الخمسة (^٥) إلا النسائي، وصححه الترمذي.\n\n(٦٢٠) حديث: عائشة.\nالشيخان (^٦)، عنها، قالت: \"كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت\".\n\n(٦٢١) حديث: \"كأني أنظر إلى وبيص الطيب\".\nعن عائشة ﵂ قالت: \"كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٠٩) (١٢٠٩) (٢/ ٨٦٩).\n(^٢) صحيح البخاري (١٥٤٥) (٢/ ١٣٧).\n(^٣) في (م) (ارتدى).\n(^٤) في الأصل وفي (م) (المزعفر) بدون تاء وقد أثبتناها من صحيح البخاري (٢/ ١٣٨).\n(^٥) مسند أحمد (٢٢١٩) (٤/ ٩٤)، (٢٤٧٩) (٤/ ٢٨٢)، (٣٠٣٥) (٥/ ١٦١)، (٣٣٤٢) (٥/ ٣٥٢)، (٣٤٢٦) (٥/ ٣٩٨)، سنن أبي داود (٣٨٧٨) (٤/ ٨)، (٤٠٦١) (٤/ ٥١)، سنن الترمذي (٩٩٤) (٣/ ٣١٠)، سنن ابن ماجه (١٤٧٢) (١/ ٤٧٣)، (٣٥٦٦) (٢/ ١٨١).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٦٧) (١/ ٦٢)، (١٥٣٩) (٢/ ١٣٦)، (٥٩٢٣، ٥٩٢٨) (٧/ ١٦٤)، صحيح مسلم (١١٨٩) (٢/ ٨٤٦)، (٤٦) (١١٩١) (٢/ ٨٤٩)، (٤٨) (١١٩٢) (٢/ ٨٤٩).","vol":"2","page":153},{"text":"بعد (الثلاث) (^١) من إحرامه\" أخرجه البيهقي (^٢)، وفي لفظ ابن ماجه (^٣): \"كأني أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله ﷺ بعد ثلاثة وهو محرم\" انتهى.\nوبدون ذكر عدد الأيام. متفق عليه (^٤)، وفي لفظ لهما: \"كان النبي ﷺ إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته، بعد ذلك\".\n\n(٦٢٢) حديث: مسلم (^٥)، عن ابن عمر: \"كان النبي ﷺ يركع بذي الحليفة ركعتين\".\nوعن ابن عباس: \"خرج رسول الله ﷺ حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه\". رواه أبو داود (^٦)، ورواه الحاكم (^٧) وصححه، وفيه: \"وأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، الحديث\". وأخرج الترمذي (^٨)، والنسائي (^٩)، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أهل في دبر الصلاة\" وفيه خصيف لين الحديث. وفي الصحيح (^١٠)، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ أهل حين استوت به راحلته\" ويجمع\n_________\n(^١) في (م) (ثلاثة).\n(^٢) السنن الصغير للبيهقي (١٥٠٨) (٢/ ١٤٧)، الكبرى (٨٩٥٧: ٨٩٦١) (٥/ ٥٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٩٢٧: ٢٩٢٨) (٢/ ٩٧٦).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٧١) (١/ ٦٢)، (١٥٣٧، ١٥٣٨) (٢/ ١٣٦)، (٥٩١٨) (٧/ ١٦٣)، (٥٩٢٣) (٧/ ١٦٤)، صحيح مسلم (٣٩: ٤٣) (١١٩٠) (٢/ ٨٤٧).\n(^٥) صحيح مسلم (١٠، ١١) (٦٩٠) (١/ ٤٨٠).\n(^٦) سنن أبي داود (١٧٧٠) (٢/ ١٥٠).\n(^٧) المستدرك (١٦٥٧) (١/ ٦٢٠).\n(^٨) سنن الترمذي (٨١٩) (٣/ ١٧٣).\n(^٩) سنن النسائي (٢٧٥٤) (٥/ ١٦٢).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٥١٥) (٢/ ١٣٢)، (١٥٥٢) (٢/ ١٣٩)، (١٥٥٤) (٢/ ١٣٩)، ونحوه في مسلم (٢٠) (١١٨٤) (٢/ ٨٤٢).","vol":"2","page":154},{"text":"بينهما بما رواه أبو داود (^١)، والحاكم (^٢)، عن سعيد بن جبير، قلت لابن عباس: \"عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ﷺ في إهلاله حين أوجب، فقال: إني لأعلم بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله ﷺ حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله ﷺ حاجًا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهلّ، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالًا فسمعوه حين استقلت به ناقته، ثم مضى ﷺ، فلما علا على شرف البيداء، أهل، وأدرك ذلك أقوام، فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به (ناقته) (^٣)، وأهل حين علا على شرف البيداء\". قال الحاكم: على شرط مسلم. وأخرج الحاكم أيضًا (^٤)، عن ابن عباس، قال: \"لما فرغ إبراهيم من بناء البيت، قال: رب قد فرغت، قال: أذن في الناس بالحج، قال: رب وما يبلغ (صوتي) (^٥)؟ قال: أذن، وعلي البلاغ، قال: رب كيف أقول؟ قال: قل: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق، فسمعه من بين السماء والأرض، ألا ترون أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون\". وأخرجه الأزرقي (^٦)، وفي لفظه: \"فقالوا لبيك اللهم لبيك، قال: فمن حج البيت فهو ممن أجاب يومئذ (^٧) \".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٧٧٠) (٢/ ١٥٠).\n(^٢) المستدرك (١٦٥٧) (١/ ٦٢٠).\n(^٣) في (م) (راحلته).\n(^٤) المستدرك (٣٤٦٤) (٢/ ٤٢١).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) أخبار مكة للأزرقي (١/ ٦٩)، (٢/ ١٧٥).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٩٢/ أ) من (م).","vol":"2","page":155},{"text":"(٦٢٣) حديث: \"أفضل الحج العج والثج\".\nابن أبي شيبة (^١)، عن عبد الله بن مسعود رفعه بلفظه، وسنده جيد. وأخرجه الحاكم (^٢)، من حديث أبي بكر الصديق بلفظ: \"سئل رسول الله ﷺ أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج\" وصححه. وأخرج الترمذي (^٣) من حديث ابن عمر.\n\n(٦٢٤) قوله: \"لأنها منقولة باتفاق الرواة\".\nيعني قوله: \"لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك\".\nقيل: لا اتفاق منهم، فقد أخرج البخاري (^٤) حديث التلبية، عن عائشة قالت: \"إني لأعلم كيف كان رسول الله ﷺ يلبي: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك\" ولم يذكر ما بعده. وروى النسائي (^٥)، عن ابن مسعود مرفوعًا مثله. وأما الألفاظ المتقدمة، ففي السنة (^٦) من حديث ابن عمر: \"وكان عبد الله يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل\". متفق عليه (^٧).\n_________\n(^١) مسند ابن أبي شيبة (٣٣٠) (١/ ٢٢٤).\n(^٢) المستدرك (١٦٥٥) (١/ ٦٢٠).\n(^٣) سنن الترمذي (٢٩٩٨) (٥/ ٢٢٥).\n(^٤) صحيح الخاري (١٥٥٠) (٢/ ١٣٨).\n(^٥) السنن الكبرى (٣٧١٧) (٤/ ٥٤).\n(^٦) صحيح البخارى (١٥٤٩) (٢/ ١٣٨)، (٥٩١٥) (٧/ ١٦٢)، صحيح مسلم (١٩: ٢١) (١١٨٤) (٢/ ٨٤١)، سنن أبي داود (١٨١٢) (٢/ ١٦٢)، سنن الترمذي (٨٢٥) (٣/ ١٧٨)، السنن الكبرى (٣٧١٣: ٣٧١٥) (٤/ ٥٣)، الصغرى (٢٧٤٧: ٢٧٥٠) سنن ابن ماجه (٢٩١٨) (٢/ ٩٧٤).\n(^٧) صحيح البخاري (١٥٤٩) (٢/ ١٣٨)، (٥٩١٥) (٧/ ١٦٢)، صحيح مسلم (١٩: ٢١) (١١٨٤) (٢/ ٨٤١).","vol":"2","page":156},{"text":"(٦٢٥) قوله: \"وإن زاد جاز مما جاء عن الصحابة والتابعين\".\nتقدم زيادة عبد الله بن عمر. وفي مسلم (^١) عن عبد الله بن عمر، قال: \"كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله ﷺ من هؤلاء الكلمات، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل\". وأخرج إسحاق (^٢)، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا حديث التلبية، وفيه وزاد ابن مسعود في تلبيته، فقال: \"لبيك عدد التراب، وما سمعته قبل ذلك، ولا بعد\" وروى ابن سعد في \"الطبقات\" (^٣) أن الحسن بن علي كان يزيد في التلبية. \"لبيك ذا النعماء والفضل الحسن\" ولم يوجد ما نسب إلى أبي هريرة، وأما التابعون. وعن جابر، قال: \" أهل رسول الله ﷺ، فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر، قال: والناس يزيدون ذا المعارج، ونحوه من الكلام، والنبي ﷺ يسمع ولا يقول لهم شيئًا\". رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، ومسلم (^٦)، بمعناه.\n\n(٦٢٦) حديث: عن عبد الله بن عمر قال: \"سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين، فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين\" رواه الجماعة (^٧). وعنه: \"أن النبي ﷺ قال: لا تنتقب\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٩: ٢١) (١١٨٤) (٢/ ٨٤٢).\n(^٢) عزا إليه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٢٥)، ابن حجر فى الدراية (٤٠٢) (٢/ ٩).\n(^٣) الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة) (٢٣٣) (١/ ٢٨٣).\n(^٤) مسند أحمد (١٤٤٤٠) (٢٢/ ٣٢٥).\n(^٥) سنن أبي داود (١٨١٣) (٢/ ١٦٢).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٧) صحيح البخاري (١٣٤) (١/ ٣٩)، (٣٦٦) (١/ ٨٢)، (٥٧٩٤) (٧/ ١٤٣)، (٥٨٠٣، ٥٨٠٥، ٥٨٠٦) (٧/ ١٤٥)، صحيح مسلم (٢) (١١٧٧) (٢/ ٨٣٥)، سنن أبي داود (١٨٢٣) (٢/ ١٦٥)، سنن الترمذي (٨٣٣، ٨٣٤) (٣/ ١٨٥)، السنن الكبرى للنسائي (٣٦٣٣، =","vol":"2","page":157},{"text":"المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين\" رواه أحمد (^١)، والبخاري (^٢)، والنسائي (^٣)، والترمذي (^٤) وصححه.\n\n(٦٢٧) حديث: الترمذي (^٥)، وابن ماجه (^٦)، عن ابن عمر، قال: \"قام رجل إلى النبي ﷺ فقال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل … الحديث\".\nقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم الخوزي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه.\n\n(٦٢٨) حديث: \"إحرام الرجل في رأسه\".\nوأخرجه الدارقطني (^٧)، والبيهقي (^٨)، عن ابن عمر، قوله: \"إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه\" وأخرج مسلم (^٩) والنسائي (^١٠)، وابن ماجه (^١١)، عن\n_________\n= ٣٦٣٥، ٣٦٣٦،) (٤/ ٢٣)، (٣٦٣٩: ٣٦٤٢) (٤/ ٢٧)، الصغرى (٢٦٦٧، ٢٦٦٩، ٢٦٧٠) (٥/ ١٢٩)، (٢٦٧٣: ٢٦٧٦) (٥/ ١٣٤)، سنن ابن ماجه (٢٩٢٩) (٢/ ٩٧٧)، (٢٩٣٢) (٢/ ٩٧٨)، مسند أحمد (٤٤٨٢) (٨/ ٦٢)، (٤٥٣٨) (٨/ ١٣٦)، (٥٣٢٥) (٩/ ٢٣٣).\n(^١) مسند أحمد (٦٠٠٣) (١٠/ ٢٠٦).\n(^٢) صحيح البخاري (١٨٣٨) (٣/ ١٥).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٣٦٣٩) (٤/ ٢٦)، (٣٦٤٧) (٤/ ٢٩)، (٥٨٤٧) (٥/ ٣٧٨)، الصغرى (٢٦٧٣) (٥/ ١٣٣)، (٢٦٨١) (٥/ ١٣٥).\n(^٤) سنن الترمذي (٨٣٣) (٣/ ١٨٥).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٩٩٨) (٥/ ٢٢٥).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٨٩٦) (٢/ ٩٦٧).\n(^٧) سنن الدارقطني (٢٧٦١) (٣/ ٣٦٣).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (٩٠٤٨) (٥/ ٧٤).\n(^٩) صحيح مسلم (٩٣: ٩٩) (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥).\n(^١٠) السنن الكبرى للنسائي (٢٠٤٢) (٢/ ٤١٣)، (٣٨٢٢: ٣٨٢٤) (٤/ ٩١)، (٣٨٢٧) (٤/ ٩٣).\n(^١١) سنن ابن ماجه (٣٠٨٤) (٢/ ١٠٣٠).","vol":"2","page":158},{"text":"ابن عباس: \"أن رجلًا وقصته راحلته، وفي رواية، فأقعصته، وهو محرم، فمات، فقال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه إصيبًا، ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" (وروى أبو نعيم (^١) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"خمروا وجوه موتاكم، لا تشبهوا باليهود\" ولأبي داود (^٢)، وابن ماجه (^٣)، عن عائشة ﵂: \"كان الركبان يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه\".\n\n(٦٢٩) حديث: \"أبي قتادة أنهم سألوا رسول الله ﷺ عن لحم الصيد؟ فقال: هل أشرتم؟ هل دللتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا\". وله ألفاظ، فلمسلم (^٤) من طريق شعبة، فقال رسول الله ﷺ: \"أشرتم، وأعنتم أو أصدتم؟ (^٥) \" قال شعبة: لا أدري، قال: \"أأعنتم أو أصدتم\" وفي رواية (^٦): \"أمنكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ \" وفي لفظ، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: \"منكم أحد أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها\". متفق عليه (^٧)، وفي لفظ للبخاري (^٨) عنه: \"كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل فى طريق مكة، ورسول الله ﷺ أمامنا، والقوم محرمون، وأنا غير محرم، عام الحديبية، فأبصروا حمارًا وحشيًّا، وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحبوا لو أني\n_________\n(^١) وعن ابن عباس رواه البيهقى (٦٦٥٢) (٣/ ٥٥٣)، الدارقطني (٢٧٧٢، ٢٧٧٣) (٣/ ٣٦٨).\n(^٢) سنن أبي داود (١٨٣٣) (٢/ ١٦٧).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٩٣٥) (٢/ ٩٧٩).\n(^٤) صحيح مسلم (٦١) (١١٩٦) (٢/ ٨٥٤).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٩٢ /ب) من (م).\n(^٦) صحيح مسلم (٦٠) (١١٩٦) (٢/ ٨٥٣).\n(^٧) صحيح البخاري (١٨٢٤) (٣/ ١٣)، صحيح مسلم (٦٠) (١١٩٦) (٢/ ٨٥٣).\n(^٨) صحيح البخاري (٢٥٧٠) (٣/ ١٥٤)، (٥٤٠٧) (٧/ ٧٣).","vol":"2","page":159},{"text":"أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله، لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم أنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا، وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد، فأكلها وهو محرم\"، انتهى. وسقناه ليعلم مخرج الألفاظ.\n\n(٦٣٠) حديث: \"خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والحية، والعقرب والفأرة والكلب العقور\".\nوفي بعض الروايات زاد: الغراب وذكر في رواية الذئب. وأخرجه أبو داود (^١) بتقديم وتأخير، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ، قال: خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور\". انتهى.\nوظاهر العبارة أن الغراب ورد على قلة، وليس كذلك، بل لم يحل ذكر الغراب من رواية إلا قليل كهذه. وقد روى الجماعة (^٢)، إلا الترمذي، عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور\". وعن عائشة: \"أمر رسول الله ﷺ\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٨٤٧) (٢/ ١٧٠).\n(^٢) صحيح البخاري (١٨٢٦، ١٨٢٨) (٣/ ١٣)، (٣٣١٥) (٤/ ١٢٩)، صحيح مسلم (٧٦) (١١٩٩) (٢/ ٨٥٨)، سنن أبي داود (١٨٤٦) (٢/ ١٦٩)، السنن الكبرى للنسائي (٣٧٩٧) (٤/ ٨٣)، (٣٨٠١) (٤/ ٨٥)، (٣٨٠٤) (٤/ ٨٦)، (٣٨٥٨) (٤/ ١٠٥)، الصغرى (٢٨٢٨) (٥/ ١٨٧)، (٢٨٣٢، ٢٨٣٥) (٥/ ١٩٠)، سنن ابن ماجه (٣٠٨٨) (٢/ ١٠٣١)، مسند أحمد (٤٨٧٦) (٨/ ٤٨٠)، (٤٩٣٧) (٩/ ٨)، (٥١٦٠) (٩/ ١٥٢)، (٥٤٧٦) (٩/ ٣٤٢)، (٦٢٢٨) (١٠/ ٣٥٣).","vol":"2","page":160},{"text":"بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور\" متفق عليه (^١). وعن ابن عباس رفعه: \"خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم، الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب\". رواه أحمد (^٢)، والنسائي (^٣)، وابن ماجه (^٤)، عن عائشة مرفوعًا: \"خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة، والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور\" وأما الذئب، فروى أبو فى داود في \"المراسيل\" (^٥) وعبد الرزاق (^٦) عن سعيد بن المسيب رفعه: \"خمس يقتلهن المحرم: الحية، والعقرب، والغراب، والكلب، والذئب\" وروى إسحاق (^٧) والدارقطني (^٨)، عن ابن عمر: \"أمر رسول الله ﷺ المحرم بقتل الذئب، والفأرة، والحدأة، والغراب\".\nتنبيه:\nقال المصنف: قالوا: وهو المراد بالكلب العقور يعني الذئب، وهذا يرده العطف في الحديث السابق، وروى سعيد بن منصور (^٩)، عن أبي هريرة: \"الكلب العقور الأسد\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٣١٤) (٤/ ١٢٩)، صحيح مسلم (٧٠) (١١٩٨) (٢/ ٨٥٧).\n(^٢) مسند أحمد (٢٣٣٠) (٤/ ١٧١).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٣٧٩٨) (٤/ ٨٤) الصغرى (٢٨٢٩) (٥/ ١٨٨).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٣٠٨٧) (٢/ ١٠٣١).\n(^٥) المراسيل لأبي داود (١٣٧) (١/ ١٤٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٨٣٨٤، ٨٣٨٥) (٤/ ٤٤٣).\n(^٧) رواه إسحاق كما في الدراية (٥٠٦) (٢/ ٤٢).\n(^٨) سنن الدارقطني (٢٤٧٦) (٣/ ٢٤٥).\n(^٩) رواه سعيد كما التلخيص الحبير (١٠٩٠) (٢/ ٥٨٠)، والدراية (٥٠٦) (٢/ ٤٢)، الحديث رواه الطحاوي من طريق سعيد بن منصور في شرح معاني الآثار (٣٧٥٧) (٢/ ١٤٦).","vol":"2","page":161},{"text":"(٦٣١) قوله: \"ولا يقطع شجر الحرم للحديث\".\nعن ابن عباس (^١)، قال: \"قال رسول الله ﷺ يوم فتح مكة: \"إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا يختلي خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، فقال ابن عباس: إلا الأذخر\"، وعن أبي هريرة \"أن النبي ﷺ لما فتح مكة، قال: لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، وفي لفظ ولا يعضد شجرها، ولا تحل ساقطتها، إلا لمنشد، فقال العباس: إلا الأذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: إلا الإذخر\" متفق عليهما (^٢).\n\n(٦٣٢) قوله: \"وقد اغتسل عمر ﵁ وهو محرم\".\nأخرج مالك (^٣)، من رواية عطاء: \"أن عمر قال ليعلى بن أمية وهو محرم وصب عليه: اصبب فلن يزيده الماء إلا شعثًا\" ووصله الشافعي (^٤)، من طريق ابن جريج، عن عطاء (^٥): \"أن صفوان بن يعلى أخبره عن يعلي أن عمر قال له: اصبب على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم، فقال والله ما يزيد الماء الشعر إلا شعثًا، فسمى الله، ثم أفاض على رأسه\" وروى ابن أبي شيبة (^٦) عن ابن عباس قال: \"قال لي عمر: تعال أباقيك في الماء أينا أطول نفسًا فيه، ونحن محرومون\" وأخرج أيضًا (^٧)، عن ابن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٣٤٩) (٢/ ٩٢)، (١٨٣٣) (٣/ ١٤)، (٢٠٩٠) (٣/ ٦٠)، (٢٤٣٣) (٣/ ١٢٥)، صحيح مسلم (٤٤٥) (٢/ ٩٨٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥)، صحيح مسلم (٤٤٧) (٢/ ٩٨٨).\n(^٣) موطأ مالك (٥) (١/ ٣٢٣).\n(^٤) مسند الشافعي، ت سنجر (٨٦١) (٢/ ٢١٥).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٩٣/ أ) من (م).\n(^٦) رواه الشافعي في مسنده، ت سنجر (٨٦٢) (٢/ ٢١٥)، لكن في البداية عزا ابن حجر إلى ابن أبي شيبة (٤٠٩) (٢/ ١١): الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٣١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٧٩١) (٣/ ٣٤٦).","vol":"2","page":162},{"text":"عباس: \"أنه دخل حمام الجحفة وهو محرم\" وفي الصحيحين (^١)، عن عبد الله بن حنين: \"أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغتسل المحرم، وقال المسور: لا يغتسل المحرم، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن (حنين) (^٢)، أرسلنى إليك عبد الله بن عباس يسألك: كيف كان رسول الله ﷺ يغتسل وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، فطأطأ حتى بدا رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب. فصب على رأسه، ثم حرك أبو (أيوب) (^٣) رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته ﷺ يفعل\".\n\n(٦٣٣) قوله: \"وقد ضرب لعثمان ﵁ الفسطاط وهو محرم\".\nعن عقبة بن صهبان، قال: رأيت عثمان ﵁ بالأبطح، وإن فسطاطه مضروب، وسيفه معلق بالشجرة\" أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، وعنده (^٥) عن عبد الله بن عامر: \"خرجت مع عمر حاجًا فكان يطرح النطع على الشجرة فيستظل به\". وفي حديث جابر الطويل: \"فسار حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزلها حتى زاغت الشمس\" أخرجه مسلم (^٦).\n\n(٦٣٤) [قوله: \"هو المأثور عن الصحابة\".\nروى ابن أبي شيبة (^٧) عن ابن سابط: \"كان السلف يستحبون التلبية في أربع\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٨٤٠) (٣/ ١٦)، صحيح مسلم (٩١) (١٢٠٥) (٢/ ٨٦٤).\n(^٢) في (م) (جبير).\n(^٣) في (م) (يوسف).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٩١) (٣/ ٢٩٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٢٥٤) (٣/ ٢٨٥)، (٣٤٤٨٥) (٧/ ٩٨).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٧) (٢/ ٨٨٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧٤٧) (٣/ ١٣١).","vol":"2","page":163},{"text":"موضع: في دبر الصلاة، وإذا هبطوا واديًا، أو علوه، وعند التقاء الرفاق\" إسناده صحيح، وهو تابعي. مراده بالسلف الصحابة] (^١) ومن هو أكبر منه من التابعين، وروى (^٢) من طريق خيثمة، وهو من التابعين، قال: \"كانوا يستحبون التلبية عند ست: دبر الصلاة، وإذا استقلت بالرجل راحلته، وإذا صعد شرفًا، أو هبط واديًا، إذا لقي بعضهم بعضًا، وبالأسحار\". وأخرج ابن ناجية في فوائده (^٣)، عن جابر: \"كان رسول الله ﷺ يلبي إذا لقي ركبًا، أو صعد أكمة، أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة، وآخر الليل\".\n\n(٦٣٥) قوله: \"اقتداء بفعله ﷺ\".\nعن ابن عمر قال: \"دخل رسول الله ﷺ ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة، وهو باب الخياطين\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، وفيه مروان بن أبي مروان، قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.\n\n(٦٣٦) قوله: \"هكذا فعل رسول الله ﷺ\".\nفي حديث جابر في مسلم (^٥): \"حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشي أربعًا\"، ويمكن رجوع الإشارة إلى قوله: \"فإذا عاين البيت إلخ، ويستند مما رواه الشافعي (^٦)، عن ابن جريج \"أن النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه، قال: اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا، وتكريمًا ومهابةً، وزد من شرفه وكرمه\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين مكرر في (م)، وقد بدأ تكراره من بعد قوله: (وآخر الليل).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧٥٠) (٣/ ١٣١).\n(^٣) التلخيص الحبير (١٠٠٢) (٢/ ٥٢٠).\n(^٤) المعجم الأوسط (٤٩١) (١/ ١٥٦).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٧) (٢/ ٨٨٦).\n(^٦) مسند الشافعي (٩٤٨) (٢/ ٢٥٠).","vol":"2","page":164},{"text":"ممن حجه، أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا وبرًا\" ووصله الواقدي في المغازي (^١)، انتهى.\nوهذا كما ترى ليس فيه تكبير، ولا تهليل.\nقلت: ظاهر الأحاديث خلاف المذكور في الكتاب، وفي الهداية، وذلك لأنهما قالا: \"يبدأ بالحجر الأسود، فيستقبله ويكبر ويرفع يديه ويقبله إن (^٢) استطاع\" والذي في الأحاديث أن الاستلام قبل التكبير، ففي البخاري (^٣)، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ طاف على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر\" وعند أبي داود (^٤): \"أنه ﷺ اضطبع فاستلم وكبر ورمل\" وأخرج الواقدي (^٥)، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ لما انتهى إلى الركن استلمه وهو مضطبع بردائه، وقال: بسم الله والله أكبر (^٦)، إيمانًا بك، وتصديقًا بما جاء به محمد\" وهذا أيضًا ليس فيه تهليل، وذكر هذا في الهداية موقوفًا على ابن عمر أنه كان يقوله: \"إذا لقي البيت\" ولم يجده المخرجون إلا هكذا.\n\n(٦٣٧) حديث: \"لا ترفع الأيدي\".\nتقدم في الصلاة، وليس فيه استلام الحجر، وإنما استلام الحجر فيما روي بلفظ ترفع كما تقدم.\n\n(٦٣٨) قوله: \"والنبي ﷺ قبل الحجر الأسود، وقال لعمر: إنك رجل أيد لا تزاحم الناس\".\n_________\n(^١) مغازي الواقدي (٣/ ١٠٩٧).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٩٣/ ب) من (م).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦١٣،١٦١٢) (٢/ ١٥٢)، (١٦٣٢) (٢/ ١٥٥)، (٥٢٩٣) (٧/ ٥١).\n(^٤) سنن أبي داود (١٨٨٩) (٢/ ١٧٩).\n(^٥) مغازي الواقدي (٣/ ١٠٩٧).\n(^٦) في هذا الموضع بزيادة (اللهم).","vol":"2","page":165},{"text":"أما الأول فأخرج البخاري (^١) عن ابن عمر، أنه سئل عن استلام الحجر، فقال: \"رأيت رسول الله ﷺ يستلمه ويقبله\". وأخرج ابن ماجه (^٢)، والحاكم (^٣)، وابن عدي (^٤)، والعقيلي (^٥)، من حديث ابن عمر: \"استقبل النبي ﷺ الحجر، ثم وضع شفتيه عليه فبكي طويلًا، ثم التفت فإذا هو بعمر يبكي، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات\" وأما الثاني: فبلفظ \"أيِّد\". وأخرجه أحمد (^٦) من حديث (ابن المسيب) (^٧) عن عمر: \"أن النبي ﷺ قال له: يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر، فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر وهلل\".\n\n(٦٣٩) حديث: \"أنه ﵇ طاف على راحلته، يستلم الأركان بمحجنه\".\nقلت: استغرب المخرجون لأحاديث الهداية الأركان بصيغة الجمع والاستغراب (^٨) غريب، (فقد أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار (^٩) وأخرجه ابن الجارود (^١٠) في المنتقى من حديث أبي الطفيل) (^١١) وأخرج أبو يعلى (^١٢)، عن ابن عمر، قال: \"طاف رسول الله ﷺ على راحلته يوم فتح مكة،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦١١) (٢/ ١٥١).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٩٤٥) (٢/ ٩٨٢).\n(^٣) المستدرك (١٦٧٠) (١/ ٦٢٤).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال (١٧٢٢) (٧/ ٤٨٦).\n(^٥) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ١١٢).\n(^٦) مسند أحمد (١٩٠) (١/ ٣٢١).\n(^٧) في الأصل و(م) (ابن المسيب) بالرجوع إلى مسند أحمد (١/ ٣٢١) وجدنا أن الصواب (أبي يعفور العبدي).\n(^٨) في (م) زاد هنا (مطلقًا).\n(^٩) هو في الآثار (٥٤٧) (١/ ١١٧).\n(^١٠) المنتقي لابن الجارود (٤٦٤) (١/ ١٢١).\n(^١١) ليس في (م).\n(^١٢) مسند أبي يعلى (٩٠٣) (٢/ ١٩٧)، (٥٧٦١) (١٠/ ١٣٤).","vol":"2","page":166},{"text":"يستلم الأركان بمحجن كان معه\". وعن ابن عباس، قال: \"طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن\" متفق عليه (^١). وفي لفظ: طاف رسول الله ﷺ على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بثيء في يده وكبر\" رواه أحمد (^٢) والبخاري (^٣). وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن\" رواه مسلم (^٤)، وأبو داود (^٥)، وابن ماجه (^٦).\n\n(٦٤٠) حديث: \"من أتى البيت فليحيه بالطواف\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية لم نجده.\n\n(٦٤١) قوله: \"هكذا نقل نسكه ﷺ\".\nعن جابر أن رسول الله ﷺ \"لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه، فرمل ثلًاثا، ومشى أربعًا\" رواه مسلم (^٧)، والنسائي (^٨). وعن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم (قذفوها) (^٩) على عواتقهم اليسرى\" أخرجه أبو داود (^١٠). وعن يعلى بن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٠٧) (٢/ ١٥١).\n(^٢) مسند أحمد (١٨٤١) (٣/ ٣٤١).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٣٢) (٢/ ١٥٥).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٥٧) (٢/ ٩٢٧).\n(^٥) سنن أبي داود (١٨٧٩) (٢/ ١٧٦).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٩٤٩) (٢/ ٩٨٣).\n(^٧) صحيح مسلم (١٥٠) (٢/ ٨٩٣).\n(^٨) السنن الكبرى للنسائي (٣٩٢٢) (٤/ ١٢٩)، (٣٩٥٤) (٤/ ١٤٢)، الصغرى (٢٩٣٩) (٥/ ٢٢٨).\n(^٩) في (م) (قذفوا).\n(^١٠) سنن أبي داود (١٨٨٤) (٢/ ١٧٧).","vol":"2","page":167},{"text":"أمية: \"طاف رسول الله ﷺ مضطبعًا وعليه برد\". رواه ابن ماجه (^١)، والترمذي (^٢) وصححه، وأبو داود (^٣)، وقال: \"ببرد له أخضر\". وأحمد (^٤)، لفظه: \"لما قدم مكة طاف بالبيت وهو مضطبع ببرد له حضرمى\" وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ كان لا يدع أن يستلم الحجر، والركن اليماني في كل طوافه\" رواه أحمد (^٥)، وأبو داود (^٦)، ولأبي داود (^٧) والنسائي (^٨): \"كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه\" وتقدم في الصحيح قوله: \"كلما أتى على الركن … الحديث\".\n\n(٦٤٢) حديث: \"الحطيم من البيت\".\nوفي الباب: عن عائشة ﵂، قالت: سألت النبي ﷺ عن الحجر، أمن البيت (^٩) هو؟ قال: نعم، قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. قالت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الحجر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض\" متفق عليه (^١٠). وفي رواية: \"كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله ﷺ بيدي، فأدخلني الحجر، فقال\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٩٥٤) (٢/ ٩٨٤).\n(^٢) سنن الترمذي (٨٥٩) (٣/ ٢٠٥).\n(^٣) سنن أبي داود (١٨٨٣) (٢/ ١٧٧).\n(^٤) مسند أحمد (١٧٩٥٦) (٢٩/ ٤٧٥).\n(^٥) مسند أحمد (٤٦٨٦) (٨/ ٣١٣).\n(^٦) سنن أبي داود (١٨٧٦) (٢/ ١٧٦).\n(^٧) سنن أبي داود (١٨٧٦) (٢/ ١٧٦).\n(^٨) سنن النسائي (٢٩٤٨) (٥/ ٢٣١).\n(^٩) هنا انتهت الورقة (٩٤/ أ) من (م).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٥٨٤) (٢/ ١٤٦)، (٧٢٤٣) (٩/ ٨٦)، صحيح مسلم (٤٠٥) (١٣٢٣) (٢/ ٩٧٣).","vol":"2","page":168},{"text":"(لي) (^١): صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت\" فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت\" (رواه الخمسة (^٢) إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي) (^٣)، هذا إذا كان المراد بالحجر والحطيم واحد، وأما من قال أن الحطيم ما بين الركن والمقام، وأنه من الركن الأسود إلى الحجر، فلا يكبرن هذه من اْحاديث الباب عنده، والأول مراد علمائنا ﵃.\n\n(٦٤٣) قوله: \"وكان سببه إظهار الجلد للمشركين حيث قالوا: وهنتهم حمى يثرب، فقال ﷺ: \"رحم الله امرءا أظهر من نفسه جلدًا\".\nأما أنه كان لإظهار الجلد، ففي الصحيحين (^٤)، عن ابن عباس، (قال: \"قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون ذلك، فأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركين جلدهم\".) (^٥) ولمسلم (^٦) من وجه آخر عن ابن عباس: \"إنما سعى رسول الله ﷺ ورمل ليري المشركين قوته\" ولأبي داود (^٧)، وابن ماجه (^٨)، عن عمر أنه قال: في الرمل وكشف المناكب؟ وقد أعز الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، ومع ذلك فلا ندع\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٢٨) (٢/ ٢١٤)، سنن الترمذي (٨٧٦) (٣/ ٢١٦)، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٨١) (٥/ ١١٤)، الصغرى (٢٩١٢) (٥/ ٢١٩)، مسند أحمد (٢٤٣٨٤) (٤٠/ ٤٤٧)، (٢٤٦١٦) (٤١/ ١٦٣)، (٢٦١٠٠) (٤٣/ ٢٠٧).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح البخاري (١٦٠٢) (٢/ ١٥٠)، (٤٢٥٦) (٥/ ١٤٢)، صحيح مسلم (٢٤٠) (١٢٦٦) (٢/ ٩٢٣).\n(^٥) ما بين المعقوفين تكرر في (م).\n(^٦) صحيح مسلم (٢٤١) (١٢٦٦) (٢/ ٩٢٣).\n(^٧) سنن أبي داود (١٨٨٧) (٢/ ١٧٨).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٩٥٢) (٢/ ٩٨٤).","vol":"2","page":169},{"text":"شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله ﷺ\". وأخرجه البخاري (^١) من حديث ابن عمر: \"أن عمر قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا رَاءَيْنَا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه رسول الله ﷺ فلا نحب أن نتركه\".\n\n(٦٤٤) وأما قوله: \"رحم الله امرأ\".\n\n(٦٤٥) حديث: \"كان يستلم الحجر والركن اليمانى لا غير\".\nعن ابن عمر قال: \"لم أر رسول الله ﷺ يمس من الأركان إلا اليمانيين\". رواه الجماعة (^٢)، إلا الترمذي (^٣)، (ولمسلم (^٤) عن) (^٥) ابن عباس، لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين اليمانيين\".\nقال المخرجون: ولمسلم (^٦)، عن ابن عمر: \"كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني\" والذي رأيته فيه بلفظ: \"لم يكن رسول الله ﷺ يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود، والذي يليه من نحو دور الجمحيين\".\n\n(٦٤٦) حديث: \"وليصل الطائف لكل أسبوع ركعتين\".\nقال المخرجون: لم نجده. وقد أخرج عبد الرزاق (^٧) عن عطاء مرسلًا: \"أن\n_________\n(^١) البخاري (١٦٠٥) (٢/ ١٥١).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٦) (١/ ٤٤)، (٥٨٥١) (٧/ ١٥٣)، (صحيح مسلم (٢٥) (١١٨٧) (٢/ ٨٤٤)، سنن أبي داود (١٧٧٢) (٢/ ١٥٠)، السنن الكبرى للنسائي (٣٩١٥) (٤/ ١٢٧)، الصغرى (٢٩٤٩، ٢٩٥٠) (٥/ ٢٣٢)، مسند أحمد (٥٣٣٨) (٩/ ٢٤٢)، (٥٨٩٤) (١٠/ ١٣٤).\n(^٣) قلت (المحقق): لم أهتدِ إليه في ابن ماجه بهذا اللفظ.\n(^٤) صحيح مسلم (٢٤٧) (١٢٦٩) (٢/ ٩٢٥).\n(^٥) فى (م) (وله معناه من حديث).\n(^٦) صحيح (٢٣٢) (١٢٦١) (٢/ ٩٢٠)، (٢٤٢، ٢٤٣) (١٢٦٧) (٢/ ٩٢٤).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٩٠٠٢) (٥/ ٦٠).","vol":"2","page":170},{"text":"النبي ﷺ كان يصلي لكل أسبوع ركعتين\" وأخرج تمام في \"فوائده\" (^١) من حديث ابن عمر: \"سن رسول الله ﷺ لكل أسبوع ركعتين\". وفي البخاري تعليقًا (^٢): قال إسماعيل بن أمية، قلت للزهري أن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي ﷺ أسبوعًا قط إلا صلى ركعتين\" ووصله ابن أبي شيبة (^٣)، عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بدون قصة. وعن جابر: \"أن رسول الله ﷺ لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ فصلى ركعتين، فقرأ بفاتحة الكتاب و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ثم عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا\". رواه أحمد (^٤)، ومسلم (^٥)، والنسائي (^٦) (^٧). وهذا لفظه.\n\n(٦٤٧) حديث: \"الاستلام بعد الركعتين\".\nتقدم فيما قبله، وأخرج أحمد (^٨) عن ابن عمر: \"ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر، فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا\".\n\n(٦٤٨) حديث: \"باب بني مخزوم\".\nعن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ خرج من المسجد إلى الصفا من باب بني\n_________\n(^١) فوائد تمام (١٤٦٥) (٢/ ١٧٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٢/ ١٥٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٧٠٥) (٣/ ٣٣٤)، (١٤٩٩٩) (٣/ ٣٦٧)، (١٥٠٢٨) (٣/ ٣٧٠).\n(^٤) مسند أحمد (٥٥٧٣) (٩/ ٤٠٨).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٣٩٢٢) (٤/ ١٢٩)، (٣٩٤٠، ٣٩٤١) (٤/ ١٣٦)، (٣٩٥٣، ٣٩٥٤) (٤/ ١٤١)، الصغرى (٢٩٣٩) (٥/ ٢٢٨)، (٢٩٦١: ٢٩٦٣) (٥/ ٢٣٦)، (٢٩٧٤) (٥/ ٢٤٠).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٩٤/ ب) من (م).\n(^٨) مسند أحمد (٤٦٢٨) (٨/ ٢٤٧).","vol":"2","page":171},{"text":"مخزوم\" رواه الطبراني (^١)، وإسناده ضعيف\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٢) عن عطاء مرسلًا: \"أن النبي ﷺ خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم\".\nوللطبراني أيضًا (^٣)، عن جابر: \"أن النبي ﷺ خرج من باب الصفا\n\n(٦٤٩) قوله: \"هكذا فعل رسول الله ﷺ\".\nعن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه، حتى نظر البيت، ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو\" رواه مسلم (^٤)، وأبو داود (^٥)، ولمسلم (^٦) من حديث جابر: \"ثم خرج من الباب إلي الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله، وكبره، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، فقال مثل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، (رمل) (^٧) حتى إذا صعدتا مشي، حتى (أتى) (^٨) المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (٢٨٨٠) (٣/ ١٨٧)، الكبير (١٣٣٨١) (٢/ ٣٧٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٥٣) (٣/ ١٩١).\n(^٣) المعجم الصغير للطبراني (١٨٧) (١/ ١٢٦).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٤) (١٧٨٠) (٣/ ٤٠٥).\n(^٥) سنن أبي داود (١٨٧٢) (٢/ ١٧٥).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"2","page":172},{"text":"استدبرت، الحديث\". وأخرجه أحمد (^١)، والنسائي (^٢) بمعناه، وفي لفظ: \"ابدأوا بما بدأ الله به\" بصيغة الأمر، وكذا رواه الدارقطني (^٣).\n\n(٦٥٠) قوله: \"المنقول المتوارث\nأن النبي ﷺ سعى سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط\".\nقلت: أما العدد، ففي الصحيحين (^٤) عن ابن عمر: \"قدم النبي ﷺ مكة فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة (سبعًا) (^٥) \" وأما أن الشوط ما ذكر.\n\n(٦٥١) حديث: \"كتب عليكم السعي\".\nعن صفية، قالت: \"أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله ﷺ، قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين، فرأينا رسول الله ﷺ يطوف بين الصفا والمروة، والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى، حتى أرى ركبتيه من شدة ما يسعى، وهو يقول: اسعوا: فإن الله تعالى كتب عليكم السعي\" رواه الدارقطني (^٦)، من طريق ابن المبارك عن معروف بن مشكان، عن منصور عنها، قال ابن عبد الهادي: هذا إسناد صحيح، وله طرق ضعيفة، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٤٢٧٩) (٢٢/ ١٨٤)، (١٤٤٠٩) (٢٢/ ٣٠٠)، (١٤٤٤٠) (٢٢/ ٣٢٥)، (١٤٩٢٣) (٢٣/ ١٨٩)، (١٤٩٤١) (٢٣/ ٢٠٠)، (١٤٩٤٣) (٢٣/ ٢٠٢).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائى (٣٦٧٨) (٤/ ٣٨)، (٣٧٧٣) (٤/ ٧٤).\n(^٣) سنن الدارقطنى (٢٥٧٩) (٣/ ٢٨٩).\n(^٤) صحيح البخاري (٣٩٥) (١/ ٨٨)، (١٦٢٣، ١٦٢٧) (٢/ ١٥٤)، (١٦٤٥) (٢/ ١٥٩)، (١٧٩٣) (٣/ ٦)، صحيح مسلم (١٨٩) (١٢٣٤) (٢/ ٩٠٦).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٥٨٣) (٣/ ٢٩٠).","vol":"2","page":173},{"text":"(٦٥٢) قوله: \"ثم يخرج غداة التروية إلى منى فينزل بقرب مسجد الخيف، فيصلي بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، هكذا فعل جبريل بإبراهيم ومحمد -صلى الله عليهما-، وهو المنقول من نسك رسول الله ﷺ\".\nقلت: أما أن جبريل فعل ذلك بإبراهيم، فأخرجه الطبراني في الكبير (^١) بأسانيد مختلفة رجال بعضها رجال الصحيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: \"أفاض جبريل ﵇ بإبراهيم ﵇ إلى منى، فصلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والصبح، ثم غدا من منى إلى عرفات، فصلى بها الصلاتين، ثم وقف حتى غابت الشمس، ثم أتى به المزدلفة فنزل بها فبات بها، ثم قام فصلى كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم دفع به إلى (منى) (^٢) فرمى وذبح وحلق، ثم أوحى الله ﷿ إلى نبيه محمد ﷺ ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ \". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، فقال: عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ وفيه بعد (^٤) قوله: \"كأعجل ما يصلي أحد من المسلمين، ثم وقف حتى كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين -وفيه- بعد حلق، ثم أفاض به، الحديث\". وأما أنه فعل كذلك بنبينا ﷺ، فأخرج الطبراني في الكبير (^٥)، عن ابن عباس قال: \"جاء جبريل إلى النبي ﷺ ليريه المناسك، فانفرج له ثبير فدخل منى فأراه الجمار، ثم أراه جمعًا وأراه عرفات، فلما كان عند الجمرة نبع له إبليس فرماه بسبع حصيات فساخ، الحديث، (وأصله لمسلم (^٦)\n_________\n(^١) رواه الطبراني في الكبير كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد) (٥٥٣٩) (٣/ ٢٥٠).\n(^٢) في (م) (رمى).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٧٠٠) (٣، ٣٣٢)، (١٥١٨٧٢) (٣/ ٣٨٧).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (٩٥/ أ) من (م).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٢٢٩١، ١٢٢٩٢، ١٢٢٩٣) (١/ ٤٥٥).\n(^٦) صحيح مسلم (٣٠٣) (١٢٩٤) (٢/ ٩٤١).","vol":"2","page":174},{"text":"وأبى داود (^١» (^٢) وأما أنه منقول من نسك رسول الله ﷺ، ففي حديث جابر ﵁ قال: \"لما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلًا، الحديث\" رواه مسلم (^٣) بطوله. وعن ابن عباس قال: \"صلى رسول الله ﷺ الظهر يوم التروية، والفجر يوم عرفة بمنى\" رواه أحمد (^٤) وأبو داود (^٥)، وابن ماجه (^٦). وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"قبل يوم التروية بيوم، منزلنا غدًا إن شاء الله بالخيف الأيمن، حيث استقسم المشركون\" رواه الطبراني في الكبير (^٧) والأوسط (^٨)، ورجاله ثقات.\n\n(٦٥٣) قوله: \"اقتداء بفعله\".\nفي مسلم (^٩)، عن جابر في الحديث المتقدم بعد قوله: \"فمكث قليلًا، قال: حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله ﷺ ولا (تشك) (^١٠) قريش أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة،\n_________\n(^١) سنن أبي داود من حديث عمر نحوه (١٧٣٣) (٢/ ١٤٢).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح مسلم (١٣٦) (١٢١٣) (٢/ ٨٨١).\n(^٤) مسند أحمد (٢٣٠٦) (٤/ ١٥٢)، (٢٧٠١) (٤/ ٤٣٣).\n(^٥) سنن أبي داود (١٩١١) (٢/ ١٨٨).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٣٠٠٤) (٢/ ٩٩٩).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١١٠٤٨) (١/ ٦١).\n(^٨) المعجم الأوسط (٧٧٩) (١/ ٢٣٨).\n(^٩) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^١٠) في (م) (تشاء).","vol":"2","page":175},{"text":"فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، الحديث\".\n\n(٦٥٤) قوله: \"فقد تواتر النقل عن رسول الله ﷺ بالجمع بينهما\".\nعن عبد الله بن عمر: \"جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر\". رواه أبو داود (^١). وعن عبد الله بن (الزبير) (^٢) قال: \"من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر، والعصر والمغرب، والعشاء، والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر، والعصر جميعا، الحديث\" رواه الحاكم (^٣) والطبراني في الكبير (^٤).\n\n(٦٥٥) قوله: \"وروى جابر بأذان وإقامتين\".\nأخرجه مسلم (^٥) بلفظ: \"ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وله يصل بينهما شيئًا، ثم ركب رسول الله ﷺ، حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، ولم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام، حتى أن رأسها لتصيب مورك رجله، ويقول بيده أيها الناس السكينة السكينة، الحديث\".\n\n(٦٥٦) قوله: \"رواه ابن عباس\".\nأخرجه البزار (^٦)، عنه عن الفضل بن عباس، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ واقفًا\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٩١٣) (٢/ ١٨٨).\n(^٢) في (م) (المبارك).\n(^٣) المستدرك (١٦٩٥) (١/ ٦٣٢).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٦٧) (٣/ ١١٠).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٦) مسند البزار (٢١٦١) (٦/ ١٠٢).","vol":"2","page":176},{"text":"بعرفة، مادًّا يديه كالمستطعم، أو كلمة نحوها\" وفيه حسين بن عبد الله ضعف، ومَشَّاهُ ابن عدي، وأخرجه البيهقي (^١)، عن ابن عباس: \"رأيت رسول الله ﷺ يدعو بعرفه يداه إلى صدره كالمستطعم المسكين\".\n\n(٦٥٧) حديث: \"ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة\".\nأخرجه الستة (^٢)، عن الفضل بن عباس.\nقلت: هكذا ذكره المخرجون لأحاديث الهداية، وبعض الشراح، ولا حجة فيه، فإن ظاهر السياق أن الفضل إنما عني من صبيحة النحر، وهو صريح في لفظهم عنه: \"كنت رديف رسول الله ﷺ من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة\" ويؤيده حديث أسامة: \"ثم أردف الفضل غداة جمع\" ومقصود الأصحاب الاستدلال (^٣) به على التلبية في عرفة، ساعة بعد ساعة، قال في الهداية: ويلبى في موقفه ساعة بعد ساعة، وقال مالك: يقطع كما يقف. لنا: ما روى أنه ﵇ ما زال يلبي حتى أتى جمرة العقبة. وقال في الاختيار: ويلبي في الموقف ساعة بعد ساعة، لأنه ﵇ وذكره. إلا أن يُدَّعَى أن مراد صاحب الهداية الإلزام، لا الاستدلال على تمام المطلوب، لكن لا يتأتى هذا بالنسبة إلى الاختيار. فضم إليه ما رواه أبو داود (^٤) وابن أبي شيبة (^٥)، عن عبد الله بن مسعود، قال: \"خرجت مع\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٩٤٧٤) (٥/ ١٩٠).\n(^٢) صحيح البخاري (١٥٤٤) (٢/ ١٣٧)، (١٦٧٠) (٢/ ١٦٣)، (١٦٨٦) (٢/ ١٦٦)، صحيح مسلم (٢٦٧) (١٢٨١) (٢/ ٩٣١)، سنن أبي داود (١٨١٥) (٢/ ١٦٣)، سنن الترمذي (٩٠١) (٣/ ٢٣٦)، السنن الكبرى للنسائي (٤٠٧١) (٤/ ١٨٧)، (٤٠٧٢: ٤٠٧٤) (٤/ ١٨٧)، الصغرى (٣٠٧٩: ٣٠٨٢) (٥/ ٢٧٥)، سنن ابن ماجه (٣٠٤٠) (٢/ ١٠١١)،.\n(^٣) هنا انتهت (٩٥/ ب) من (م).\n(^٤) لم أر عن ابن مسعود حديثًا بهذا اللفظ أو بمعناه عند أبى داود إنما في الباب عن الفضل بن العباس (١٨١٥) (٢/ ١٦٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٩٩٣، ١٣٩٩٨) (٣/ ٢٥٨)، (١٤٠٠٠) (٣/ ٢٥٩).","vol":"2","page":177},{"text":"رسول الله ﷺ فما ترك التلبية حتى أتى جمرة العقبة، إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل\".\nورواه الطحاوي (^١) من طريق أبى فاختة، قال: \"حججت مع عبد الله، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، قال: ولم يسمع الناس يلبون عشية عرفة، فقال: أيها الناس، أنسيتم؟ والذي نفسي بيده، لقد رأيت رسول الله ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة\" وأخرج الطبراني في الأوسط (^٢)، بإسناد حسن، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، عن عكرمة بن خالد: \"لبى رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفات\".\nوأخرج البخاري (^٤)، عن ابن عباس، قال: \"كان أسامة بن زيد ردف رسول الله ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل رسول الله ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة\" فيظهر أن مراد ابن مسعود بقوله: \"خرجت\" أي من مكة لا أنه من عرفة، أو من جمع، والله أعلم.\n\n(٦٥٨) حديث: \"عرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة\".\nالطحاوي في الأحكام (^٥)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة\" وعن جبير بن مطعم، عن النبي ﷺ: \"كل عرفات موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارتفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح\". أخرجه أحمد (^٦)، وابن حبان في\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٤٠١٢) (٢/ ٢٢٤).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٥٤١٩) (٥/ ٣١٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٠٧٧) (٣/ ٣٧٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١٥٤٤) (٢/ ١٣٧)، (١٦٨٦) (٢/ ١٦٦).\n(^٥) أحكام القرآن للطحاوي (١٣٩٠) (٢/ ١٣٥).\n(^٦) مسند أحمد (١٦٧٥١) (٢٧/ ٣١٦).","vol":"2","page":178},{"text":"صحيحه (^١)، والطبراني (^٢) من طريق آخر، عن جبير، وإسناده ثقات. وأخرجه ابن ماجه (^٣) من حديث جابر بن عبد الله، وزاد: \"وكل منى منحر إلا ما وراء العقبة\" وإسناده ضعيف.\n\n(٦٥٩) حديث: \"أنه ﷺ وقف بعد الزوال\".\nعن عبد الله بن عمر: \"غدا رسول الله ﷺ من منى حين طلع الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح النبي ﷺ مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، الحديث\" رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، وقد قدمنا بعضه. وقد تقدم في حديث جابر: \"أن النبي ﷺ وقف مستقبل القبلة\". وأخرج أبو نعيم (^٦) في \"تاريخ أصبهان\" خير المجالس ما استقبل به القبلة. أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا، وأخرج الحاكم (^٧) نحوه. (وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٨) بلفظ: \"أكرم المجالس … \" وله (^٩) من حديث أبي هريرة: \"أن لكل شيء سيدًا، وسيد المجالس\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٣٨٥٤) (٩/ ١٦٦).\n(^٢) المعجم الكبير (١٥٨٣) (٢/ ١٣٨).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٣٠١٢) (٢/ ١٠٠٢).\n(^٤) مسند أحمد (٦١٣٠) (١٠/ ٢٨٠).\n(^٥) سنن أبي داود (١٩١٣) (٢/ ١٨٨).\n(^٦) تاريخ أصبهان (ترجمة عبد الله بن محمود بن الفرج) (٢/ ٣٥)، (ترجمة يزيد بن خالد) (٢/ ٣٢٢).\n(^٧) المستدرك عن أنس (٧٧٠٤) (٤/ ٢٩٩)، وعن أبي سعيد (٧٧٠٥)، وعن ابن عباس (٧٧٠٦) (٤/ ٣٠٠)، ولم أر لابن عمر في الباب شيئًا عنده.\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٨٣٦١) (٨/ ١٨٩).\n(^٩) المعجم الأوسط للطبراني (٢٣٥٤) (٣/ ٢٥).","vol":"2","page":179},{"text":"قبالة القبلة\") (^١). وأما بلفظ خير المواقف فلم يوقف عليه.\n\n(٦٦٠) حديث: \"الحج عرفة، فمن وقف بها ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه، ومن فاته عرفة بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل\".\nعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي: \"أن ناسًا من أهل نجد أتوا رسول الله ﷺ وهو بعرفة، فسألوه؟ فأمر مناديًا ينادي: الحج عرفة، فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج\". رواه الأربعة (^٢)، وابن حبان (^٣)، وأحمد (^٤)، والحاكم (^٥)، والبزار (^٦)، والطيالسي (^٧).\nوعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي، قال: \"أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة (^٨)، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء (أكللت) (^٩) راحلتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه، وقضى تفثه\". رواه\n_________\n(^١) سقط من (م).\n(^٢) سنن أبي داود (١٩٤٩) (٢/ ١٩٦)، سنن الترمذي (٨٨٩، ٨٩٠) (٣/ ٢٢٨)، (٢٩٧٥) (٥/ ٢١٤)، سنن النسائي الكبرى (٣٩٩٧، ٣٩٩٨) (٤/ ١٥٩)، (٤٠٣٦) (٤/ ١٧٣)، (٤١٦٦) (٤/ ٢٢١)، الصغرى (٣٠١٦) (٥/ ٢٥٦)، (٣٠٤٤) (٥/ ٢٦٤)، سنن ابن ماجه (٣٠١٥) (٢/ ١٠٠٣).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٣٩٨٢) (٩/ ٢٠٣).\n(^٤) مسند أحمد (١٨٧٧٥) (٣١/ ٦٥).\n(^٥) المستدرك (٣١٠٠) (٢/ ٣٠٥).\n(^٦) لم أهتدِ إليه.\n(^٧) مسند أبي داود الطيالسي (١٤٠٥) (٢/ ٦٤٣).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (٩٦/ أ) من (م).\n(^٩) في (م) (كللت).","vol":"2","page":180},{"text":"الخمسة (^١)، وصححه الترمذي، ولفظ أحمد عنه: \"أنه (حج) (^٢) على عهد رسول الله ﷺ، فلم يدرك الناس إلا ليلًا، وهو بجمع، فانطلق إلى عرفات، فأفاض منها، ثم رجع فأتى جمعًا، فقال: يا رسول الله أعملت نفسي، الحديث\". ورجال أحمد رجال الصحيح، ولفظ الطبراني نحوه (^٣)، إلا أنه قال: \"والله ما تركت جبلًا من الجبال وقفتم عليه إلا وقفت عليه\". وعن عطاء أن النبي ﷺ قال: \"من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج\" رواه ابن أبي شيبة (^٤)، وأخرج عنه أيضًا أن النبي ﷺ قال: \"من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل\". ووصل الأول رحمة بن مصعب بذكر ابن عمر أخرجه الدارقطني (^٥)، ولفظه: \"من وقف بعرفة بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، (فليحل) (^٦) بعمرة، وعليه الحج من قابل\" ورحمة، وشيخه ضعيفان، لكن قد يحتمل بعض الفقهاء حديثه إذ ليس فيه فيما نقل إلا قول ابن معين ليس بشيء، وابن أبي ليلى سيء الحفظ، ووصله أيضًا عمر بن قيس بذكر ابن عباس فيه، أخرجه البيهقي (^٧)، والطبراني (^٨)، ولفظه: \"من أفاض من عرفة قبل الصبح فقد تم حجه، ومن فاته فقد\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٩٥٠) (٢/ ١٩٦)، سنن الترمذي (٨٩١) (٣/ ٢٢٩)، السنن الكبرى للنسائى (٤٠٣١: ٤٠٣٥) (٤/ ١٧١)، الصغرى (٣٠٣٩: ٣٠٤٣) (٥/ ٢٦٣)، سنن ابن ماجه (٣٠١٦) (٢/ ١٠٠٤)، مسند أحمد (١٦٢٠٨، ١٦٢٠٩) (٢٦/ ١٤٢)، (١٨٣٠٠: ١٨٣٠٤) (٣٠/ ٢٣٣).\n(^٢) في (م) (أرجح).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٣٧٧: ٣٩٥) (٧/ ١٤٩: ١٥٤)، المعجم الأوسط (١٢٩٦) (٢/ ٧٥)، (٣٠٢٤) (٣/ ٢٣٦)، المعجم الصغير (٢٧٦) (١/ ١٧٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٥) (٣/ ٢٢٧).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٥١٨) (٣/ ٢٦٣).\n(^٦) في (م) (فليهل).\n(^٧) السنن الصغير للبيهقي (١٧٥٤) (٢/ ٢٠٦)، (٩٨١٥) (٥/ ٢٨٣).\n(^٨) المعجم الأوسط (٥٣٢٩) (٥/ ٢٨٥)، (٦٣٠٢) (٦/ ٢٤٤)، الكبير (١١٤٩٦) (١/ ٢٠٢).","vol":"2","page":181},{"text":"فاته الحج\" والدارقطني (^١): أتم منه، ولفظه: \"من أدرك عرفات فوقف بها، والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل\" وفيه يحيى بن عيسى النهشلي وابن أبي ليلى، فأما ابن أبي ليلى ففيه ما تقدم، وأما يحيى فأخرج له مسلم، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو معاوية: اكتبوا عنه، فطالما رأيته عند (الأعمش) (^٢).\n\n(٦٦١) حديث: \"من وقف ساعة بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: معناه في حديث عبد الرحمن بن يعمر.\n\n(٦٦٢) حديث: \"امكثوا على مشاعركم\".\nعن يزيد بن شيبان، قال: \"أتانا ابن مربع الأنصاري بعرفة، ونحن في مكان الموقف بعيد (يباعده) (^٣) عمرو، فقال: أنا رسول رسول الله ﷺ إليكم، يقول لكم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم ﷺ\" رواه الأربعة (^٤)، إلا (أن) (^٥) عند النسائي: \"على إرث من إرث أبيكم إبراهيم\".\n\n(٦٦٣) قوله: \"واعلم أن الأحاديث كثيرة في فضيلة يوم عرفة، وإجابة الدعاء فيه\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٥١٩) (٣/ ٢٦٣).\n(^٢) في الأصل وفي (م) (الأخفش) والصواب ما أثبتناه، انظر تهذيب الكمال (٣١/ ٤٩٠)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٢٤)، ميزان الاعتدال (٤/ ٤٠١).\n(^٣) في الأصل و(م) (يبعده) والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود (١٩٢١) (٢/ ١٣٣)، وسنن الترمذي ٨٨٣، (٣/ ٢٣٠).\n(^٤) سنن أبي داود (١٩١٩) (٢/ ١٨٩)، سنن الترمذي (٨٨٣) (٣/ ٢٢١)، سنن النسائي الكبرى (٣٩٩٦) (٤/ ١٥٩)، الصغرى (٣٠١٤) (٥/ ٢٥٥): سنن ابن ماجه (٣٠١١) (١/ ١٠٠١).\n(^٥) ليست في (م).","vol":"2","page":182},{"text":"قلت: من ذلك ما عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله ﷺ يوم عرفة: \"أيها الناس إن الله ﷿ تطول عليكم في هذا اليوم يغفر لكم (إلا) (^١) التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا باسم الله، الحديث\" رواه الطبراني في الكبير (^٢)، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.\nوعن أنس سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إن الله تطول على أهل عرفات، يباهي بهم الملائكة، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون إليّ من كل فج عميق، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم وشفعت رغبتهم، ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنيهم جميع ما سألوني (غير التبعات التى بينهم، فإذا أفاض القوم إلى جمع ووقفوا فيه عادوا في الرغبة والطلب إلى الله، فيقول: يا ملائكتي، عبادي وقفوا فعادوا في الرغبة والطلب، فأشهدكم أني قد أجبت دعاءهم، وشفعت رغبتهم ووهبت مسيئهم لمحسنهم، وأعطيت محسنهم جميع ما سألوني،) (^٣) وكفلت عنهم التبعات التي بينهم\" رواه أبو يعلى (^٤) وفيه صالح المري ضعيف. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير\" رواه (^٥) أحمد (^٦)، والترمذي (^٧). وأخرج ابن ماجه (^٨)، عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن\n_________\n(^١) ليست (م).\n(^٢) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٥٥٦٨) (٣/ ٢٥٧).\n(^٣) ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سألوني) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.\n(^٤) مسند أبي يعلى (٤١٠٦) (٧/ ١٤٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٩٦/ ب) (م).\n(^٦) مسند أحمد (١٦٢٠٧) (٢٦/ ١٣٦).\n(^٧) سنن الترمذي (٣٥٨٥) (٥/ ٥٧٢).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٣٠١٣) (٢/ ١٠٠٢).","vol":"2","page":183},{"text":"مرداس، أن أباه أخبره، عن أبيه أن رسول الله ﷺ دعا لأمته عشية عرفة، فأجيب: أني قد غفرت لهم، ما خلا المظالم، فإني آخذ للمظلوم منه، قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة، وغفرت للظالم، فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء، فأجيب إلى ما سأل … الحديث\". ورواه ابن عدي (^١)، وأعله بكنانة.\n\n(٦٦٤) حديث: \"إن أهل الشرك\"\nعن المسور بن مخرمة، قال: \"خطبنا رسول الله ﷺ بعرفات (فحمد الله وأثنى عليه) (^٢)، ثم قال: أما بعد، فإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال، كأنها عمائم الرجال على رؤوسها، وأنا ندفع بعد أن تغيب\" أخرجه الحاكم (^٣) وصححه، والبيهقي (^٤) من طريقه.\nوفي مسلم (^٥)، من حديث جابر: \"فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس\". وعن أسامة: \"كنت ردف رسول الله ﷺ، فلما وقعت الشمس دفع\" أخرجه أبو داود (^٦). وعن علي ﵁: \"وقف رسول الله ﷺ، فقال: هذه عرفة، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس\" رواه أبو داود (^٧)، وابن ماجه (^٨)، والترمذي (^٩) وصححه.\n_________\n(^١) الكامل لابن عدي (١٦٠٨) (٧/ ٢١٤).\n(^٢) ليست في الأصل ولا في (م) وقد أثبتاه من مستدرك الحاكم حديث (٦٢٢٩) (٣/ ٥٣٤).\n(^٣) المستدرك (٣٠٩٧) (٢/ ٣٠٤)، (٦٢٢٩) (٣/ ٦٠١).\n(^٤) السنن الكبرى (٩٥٢١) (٥/ ٢٠٣).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٦) سنن أبي داود (١٩٠٥) (٢/ ١٨٢).\n(^٧) سنن أبي داود (١٩٣٥) (٢/ ١٩٣).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٣٠١٠) (٢/ ١٠٠١).\n(^٩) سنن الترمذي (٨٨٥) (٣/ ٢٢٣).","vol":"2","page":184},{"text":"(٦٦٥) قوله: \"كذا فعل رسول الله ﷺ، وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة\".\nتقدم في حديث جابر عند مسلم. ولمسلم (^١) أيضًا عن ابن عباس: \" (فما زال) (^٢) يسير على هيئته حتى أتى جمعا\" ولأبي داود من حديث علي: \"وجعل يشير بيده على هيئته والناس يضربون يمينًا وشمالًا\".\n\n(٦٦٦) قوله: \"هكذا فعلت عائشة ﵂\".\nابن أبي شيبة (^٣)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، قال: \"كانت عائشة ﵂ لا تفيض حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض\" وأخرج عنها أيضًا (^٤): \"أنها كانت تدعو بشراب فتفطر ثم تفيض\".\n\n(٦٦٧) حديث أسامة.\nعن أسامة بن زيد قال: \"ردفت رسول الله ﷺ من عرفات، فلما بلغ الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال، ثم جاء فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءًا خفيفًا، ثم قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك\" متفق عليه (^٥)، واللفظ لمسلم.\n\n(٦٦٨) قوله: \"وأما الجمع بينهما بأذان وإقامة، فلرواية جابر أن النبي ﷺ (فعل كذلك) (^٦) \".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٨٢) (١٢٨٦) (٢/ ٩٣٦).\n(^٢) في (م) (قال ما زال).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٩٩) (٣/ ١٩٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٩٦) (٣/ ١٩٦).\n(^٥) صحيح البخاري (١٣٩) (١/ ٤٠)، (١٦٦٧، ١٦٦٩، ١٦٧٢) (٢/ ١٦٣)، صحيح مسلم (٢٦٦، ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨٠) (١٢٨٠) (٢/ ٩٣١: ٩٣٥).\n(^٦) في (م) (كذلك فعل).","vol":"2","page":185},{"text":"ابن أبي شيبة (^١)، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر قال: \"صلى رسول الله ﷺ المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامة، ولم يسبح بينهما\" والذي عند مسلم (^٢) في هذا الحديث: \"بأذان وإقامتين\" وعن سعيد بن جبير: \"أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعًا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة، ثم انصرف، فقال: هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ في هذا المكان\". أخرجه أبو داود (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، ولابن أبى شيبة (^٥)، وإسحاق (^٦)، والطبراني (^٧) من حديث أبي أيوب قال: \"صلى رسول الله ﷺ بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة\" وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بدون لفظ \"الإقامة\"، وللطبراني (^٨) من وجه آخر عن أبي أيوب: \"جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة\" ويعارضه ما أخرج الشيخان (^٩)، عن أسامة: \"فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أقيمت فصلى العشاء\". والبخاري (^١٠) عن ابن عمر: \"جمع بين المغرب والعشاء كل واحدة منهما بإقامة\" وهو لمسلم (^١١) من وجه آخر بمعناه.\nقلت: يمكن الجمع ببيان الإقامة، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة (^١٢)، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٠٥٠) (٣/ ٢٦٤)، (١٤٤٠٨) (٣/ ٣٠١)، (١٤٥١٦) (٣/ ٣١٢).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٣) سنن أبي داود (١٩٣١) (٢/ ١٩٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٠٥٤) (٣/ ٢٦٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٠٥١) (٣/ ٢٦٤).\n(^٦) رواه إسحاق كما حكى ذلك الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٦٩).\n(^٧) المعجم الكبير (٣٨٦٣، ٣٨٦٥) (٤/ ١٢٢)، (٣٨٧١) (٤/ ١٢٣)، (٣٨٩١) (٤/ ٣٠).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٣٨٦٣) (٤/ ١٢٢)، (٣٨٧١) (٤/ ١٢٣)، (٣٨٩١) (٤/ ١٣٠).\n(^٩) صحيح البخاري (١٣٩) (١/ ٤٠)، صحيح مسلم (٢٧٦) (١٢٨٠) (٢/ ٩٣٤).\n(^١٠) صحيح البخاري (١٦٧٣) (٢/ ١٦٤).\n(^١١) صحيح مسلم (٢٨٦) (٧٠٣) (٢/ ٩٣٧).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٧٠٤) (٣/ ٣٣٣).","vol":"2","page":186},{"text":"ابن عمر: \"أنه أتى جمعًا فأقام فصلى المغرب، ثم انتقل إلينا، فقال: الصلاة جامعة، ولم يتجوز بينهما بشيء، قال الراوي، قلت: ولم يكن بينهما إقامة؟ قال: لا\". فإن حملت الإقامة على قوله: \"الصلاة جامعة\" فلا تعارض والله أعلم. وأخرج (^١) ابن أبي شيبة، عن ابن مسعود: \"أنه لما أتى جمعًا أذن وأقام، فصلى المغرب ثلاثًا، ثم تعشى، ثم أذن وأقام، فصلى العشاء ركعتين\" وما ذكر في رفع هذا لم يجده المخرجون، قلت: وأستبعد وروده والله أعلم.\n\n(٦٦٩) حديث: \"أنه وقف هناك\".\nهو في حديث جابر عند مسلم (^٢)، وفيه: \"حتى أتى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئًا، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتي طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين لنا الصبح، بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء، حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهللَّه ووحده، فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا فدفع قبل أن تطلع الشمس، إلى أن قال: حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الصخرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي، ثم إنصرف إلى المنحر، فنحر ثلاثًا وستين بيده، ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه فشىرب منه، الحديث\". فضم هذا مع ما قبله فإنه قد اشتمل على غالب النسك، والله سبحانه\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (٩٧/ أ) من (م).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).","vol":"2","page":187},{"text":"وتعالى أعلم. وعن علي ﵁ قال: \"وقف رسول الله ﷺ، فذكر الحديث\"، وفيه: \"ثم أتى جمعًا فصلى بهم الصلاتين جميعًا، فلما أصبح أتى قزح، فوقف عليه\" أخرجه الترمذي (^١) وصححه. وأعلم أن ظاهر عبارة المصنف أن موضع المبيت هو موضع الوقوف، وفي الأحاديث إشارة إلى خلافه، حيث قال جابر: \"ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام\" وقال علي: \"فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه\" وإذا كان كذلك فلا يتم له دليل على استحباب النزول بالمكان الذي عينه بدليل الوقوف، وما قيل أن عمر وقف هنا، قال المخرجون: لم نجده، قلت: أما التصريح بوقوف عمر على قزح فلم أره، لكن هو الظاهر لأنه موقف النبي ﷺ على ما هو في حديث علي ﵁، وهو موقف أبي بكر أيضًا على ما أخرج ابن أبي شيبة (^٢)، عن جبير بن الحويرث: أنه سمع أبا بكر وهو واقف على قزح، وهو يقول: أيها الناس أصبحوا أيها الناس أصبحوا\" وقد روى البخاري (^٣) عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر بن الخطاب صلى بجمع الصبح، ثم: وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، الحديث\": رواه بقية الجماعة (^٤) إلا مسلمًا. فيثبت ظاهر ما ذكر، إلا أن في التصريح عن أبي بكر غنى عنه، والله سبحانه أعلم.\n\n(٦٧٠) حديث ابن مسعود عنه، قال: \"ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس\".\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٨٨٥) (٣/ ٢٢٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٨٣) (٣/ ٢٤٦)، (١٥٣٢٥) (٣/ ٣٩٨).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٨٤) (٢/ ١٦٦).\n(^٤) سنن أبي داود (١٩٣٨) (٢/ ١٩٤) سنن الترمذي (٨٩٦) (٣/ ٢٣٣)، السنن الكبرى للنسائي (٤٠٤٠) (٤/ ١٧٥)، الصغرى (٣٠٤٧) (٥/ ٢٦٥)، سنن ابن ماجه (٣٠٢٢) (٢/ ١٠٠٦)، مسند أحمد (٢٠٠) (١/ ٣٢٩)، (٢٧٥) (١/ ٣٧٨)، (٢٩٥) (١/ ٣٩١)، (٣٥٨) (١/ ٤٢٩)، (٣٨٥) (١/ ٤٤٥).","vol":"2","page":188},{"text":"لفظ مسلم (^١)، وللبخاري (^٢): \"وصلى الفجر حين طلع الفجر، وقائل يقول: لم يطلع الفجر\".\n\n(٦٧١) حديث: \"المزدلفة كلها موقف\".\nتقدم.\n\n(٦٧٢) قوله: \"هكذا فعل رسول الله ﷺ\".\nتقدم في حديث جابر. وللبخاري (^٣) والأربعة (^٤)، عن عمرو بن ميمون: \"شهدت عمر بن الخطاب صلى بجمع الصبح، الحديث\"، وفيه: \"أن النبي ﷺ أفاض قبل أن تطلع الشمس\"، ولأحمد (^٥)، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ وقف بجمع فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض\"، ولابن عمر في الطبراني (^٦) (^٧): \"أن النبي ﷺ يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس\"، وفي الأوسط (^٨) من حديث أبي بكر الصديق نحوه.\nتتمة:\nعن ابن عباس، قال: \"أنا ممن قدّم رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة في ضعفه أهله من\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٧٦) (٦١٣) (١/ ٤٢٨).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٨٣) (٢/ ١٦٦).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٨٤) (٢/ ١٦٦).\n(^٤) سنن أبي داود (١٩٣٨) (٢/ ١٩٤)، سنن الترمذي (٨٩٦) (٣/ ٢٣٣)، السنن الكبرى للنسائي (٤٠٤٠) (٤/ ١٧٥)، الصغرى (٣٠٤٧) (٥/ ٢٦٥)، سنن ابن ماجه (٣٠٢٢) (٢/ ١٠٠٦).\n(^٥) مسند أحمد (٣٠٢٠) (٥/ ١٥٣).\n(^٦) المعجم الأوسط (٤٣٩٥) (٤/ ٣٤٧)،.\n(^٧) هنا انتهت الورقة (٩٧/ ب) من (م).\n(^٨) المعجم الأوسط (٨٢٨٣) (٨/ ١٦٤).","vol":"2","page":189},{"text":"جمع بليل\". متفق عليه (^١)، وللأربعة (^٢) من طريق أخرى: \"كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفة أهله بغلس، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس\". وعن عائشة: \"استأذنت سودة أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، الحديث\" أخرجاه (^٣)\n\n(٦٧٣) قوله: \"هكذا فعل رسول الله ﷺ\". هو في حديث جابر أيضًا.\n\n(٦٧٤) حديث جابر: \"أن النبي ﷺ لما أتى منى لم يعرج على شيء حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، وقطع التلبية عند أول حصاة رماها، وكبر مع كل حصاة، ثم نحر، ثم حلق رأسه، ثم أتى مكة فطاف بالبيت\".\nتقدم بعضه في حديثه في مسلم (^٤). وأخرج ابن ماجه (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦) من حديث خصيف، عن مجاهد عن ابن عباس، (قال: قال الفضل بن عباس: \"كنت ردف رسول الله ﷺ) (^٧)، فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فلما رماها قطع التلبية\". (وفي رواية للنسائي (^٨): \"فلم يزل يلبي حتى رمى، فلما رمى قطع التلبية\") (^٩) وللبيهقي (^١٠): \"فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكبر\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٧٧) (٢/ ١٦٥)، (١٨٥٦) (٣/ ١٨)، صحيح مسلم (٣٠٠) (١٢٩٣) (٢/ ٩٤١).\n(^٢) سنن أبى داود (١٩٣٩) (٢/ ١٩٤)، سنن الترمذي (٨٩٣) (٣/ ٢٣١)، السنن الكبرى للنسائي (٤٠٢١، ٤٠٢٢) (٤/ ١٦٨)، (٣٠٣٢، ٣٠٣٣) (٥/ ٢٦١)، (٣٠٤٨) (٥/ ٢٦٦)، سنن ابن ماجه (٣٠٢٦) (٢/ ١٠٠٧).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٨٠، ١٦٨١) (٢/ ١٦٥)، صحيح مسلم (٢٩٣) (١٢٩٠) (٢/ ٩٣٩).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٩٤) (١٢٩٠) (٢/ ٩٣٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٣٠٤٠) (٢/ ١٠١١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٩٨٦) (٣/ ٢٥٧).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) السنن الكبرى للنسائي (٤٠٧٢) (٤/ ١٨٧)، الصغرى (٣٠٨٠) (٥/ ٢٧٦).\n(^٩) ما بين المعقوفين سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين أو عبارتين متماثلتين سابقًا لاحظ (قطع التلبية) قبل قوس السقط والأخرى آخره. تكرر ذلك.\n(^١٠) السنن الكبرى (٩٦٠٤) (٥/ ٢٢٤).","vol":"2","page":190},{"text":"مع كل حصاة\". قال البيهقي: وتكبيره مع كل حصاة دليل قطع التلبية بأول حصاة. انتهى.\nوأخرج أبو داود (^١)، عن ابن مسعود: \"رمقت النبي ﷺ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة\" وعن أنس بن مالك\" أن رسول الله ﷺ أتى منى، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى، ونحر، ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس\" رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣)، وأبو داود (^٤). انتهى ما ذكره المصنف في حديث جابر من الأحكام.\n\n(٦٧٥) قوله: \"ويرمي من بطن الوادي من أسفل إلى أعلى، ويجعل منى عن يمينه، والكعبة عن يساره، ويقف حتى يرى موضع الحصاة، هكذا نقل عنه ﷺ\".\nأما الرمي من بطن الوادي فتقدم في حديث جابر، وأما جعل منى، فعن ابن مسعود: \"أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، فجعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه (ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة\". متفق عليه (^٥» (^٦). \"وأما أنه يقف حتى يرى موضع الحصاة فينظر\".\n\n(٦٧٦) حديث الفضل ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال له غداة يوم النحر: ائتني بسبع حصيات مثل حصى الحذف، فأتاه بهن، فجعل يقلبهن، ويقول: بمثلهن لا تغلوا\".\n_________\n(^١) لم اْهتدِ إليه، والحديث بلفظه تمامًا عند النسائي في الكبرى (٩٦٠٣) (٥/ ٢٢٤).\n(^٢) مسند أحمد (١٢٠٩٢) (٩/ ١٤٤).\n(^٣) صحيح مسلم (٣٢٣) (١٣٠٥) (٢/ ٩٤٧).\n(^٤) سنن أبي داود (١٩٨١) (٢/ ٢٠٣).\n(^٥) صحيح البخاري (١٧٤٨) (٢/ ١٧٨)، صحيح مسلم (٣٠٧: ٣٠٩) (٢/ ٩٤٣).\n(^٦) ليست في (م).","vol":"2","page":191},{"text":"رواه ابن حبان (^١) في صحيحه، والطبراني (^٢)، من حديث ابن عباس، عن الفضل بن عباس، قال: \"قال لي رسول الله ﷺ غداة العقبة وهو على راحلته: هات اُلْقُطْ لي، فلقطت له حصيات مثل حصى الحذف، فلما وضعهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين\" ورواه النسائي (^٣)، وابن ماجه (^٤)، وابن حبان (^٥)، والحاكم (^٦)، من حديث ابن عباس نفسه، وفيه: \"فلقطت له سبِع حصيات\" وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: \"رأيت رسول الله ﷺ ورمي الجمرة، ورجل يستره، وازدحم الناس، فقال النبي ﷺ: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الحذف\" رواه أبو دواد (^٧)، وأحمد (^٨)، وإسحاق (^٩)، ولأحمد (^١٠) عن ابن عباس رفعه: \"عليكم بحصى الحذف\" وإسناده صحيح. ولابن أبي شيبة (^١١)، عن جابر رفعه: \"خذوا حصى الجمار من وادي محسر\" وأخرجه الطبراني (^١٢) من حديث ابن عمر. وعن (^١٣) حرملة بن عمرو، قال: \"حججت حجة\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٣٨٧٢) (٩/ ١٨٤).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٧٤٢) (٨/ ٢٨٩).\n(^٣) السنن الكبرى (٤٠٤٩، ٤٠٥١) (٤/ ١٧٨)، الصغرى (٣٠٥٧) (٥/ ٢٦٨).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٣٠٢٩) (٢/ ١٠٠٨).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٣٨٧١) (٩/ ١٨٣).\n(^٦) المستدرك (١٧١١) (١/ ٦٣٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١٩٦٦) (٢/ ٢٠٠).\n(^٨) مسند أحمد (١٦٠٨٧، ١٦٠٨٨) (٢٥/ ٤٩٥)، (٢٣٢١٨) (٣٨/ ٢٦١)، (٢٧١٣١) (٤٥/ ١٠١).\n(^٩) مسند إسحاق بن راهويه (٢٣٨٩) (٥/ ٢٤١).\n(^١٠) مسند أحمد (١٧٩٤) (٣/ ٣١٢)، (١٧٩٦) (٣/ ٣١٤)، (١٨٢١) (٣/ ٣٢٦)،.\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٤٤٩) (٣/ ٢٠٢).\n(^١٢) لم أهتدِ إليه بهذا اللفظ.\n(^١٣) هنا انتهت الورقة (٩٨) من (م).","vol":"2","page":192},{"text":"الوداع مردفي عمي سنان بن سنة، قال: فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله ﷺ واضعًا إحدى أصبعيه على الأخرى، فقلت لعمي: ما يقول رسول الله ﷺ؟ فقال: يقول: ارموا الجمرة بمثل حصى الحذف\". رواه أحمد (^١)، والبزار (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣)، ورجاله ثقات. وعن ابن مسعود: \"أنه رمى جمرة العقبة في بطن الوادي سبع حصيات يكبر مع كل حصاة، الحديث، رواه البخاري (^٤). وله عن ابن عمر مثله (^٥).\n\n(٦٧٧) حديث: \"من قبل حجه رفع حصاه\".\nالدارقطني (^٦)، والحاكم (^٧)، من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، \"قلنا: يا رسول الله هذه الجمار التي يرمى بها كل عام فنحسب أنها تنقص؟ فقال: إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال\" وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٨) من طريق (أبي سعيد) (^٩): \"ما تقبل من الجمار رفع، \"أورده موقوفًا، وكذا أخرجه أبو نعيم في الدلائل (^١٠)، وأخرج من حديث ابن عمر (مرفوعًا) (^١١): \"ما قبل حج امرء إلا رفع حصاه\" وفي إسناده واسط بن\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٩٠١٦) (٣١/ ٣٥٥).\n(^٢) كشف الأستار (١١٣١) (٢/ ٣٠).\n(^٣) المعجم الكبير (٣٤٧٣) (٤/ ٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١٧٥٠) (٢/ ١٧٨).\n(^٥) صحيح البخاري (١٧٥١) (٢/ ١٧٨).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٧٨٩) (٣/ ٣٧٤).\n(^٧) المستدرك (١٧٥٢) (١/ ٦٥٠).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٣٣٥) (٣/ ٣٩٩).\n(^٩) في الأصل وفي (م) (سعيد).\n(^١٠) رواه أبو نعيم كما حكى الزيلعي ذلك في نصب الراية (٣/ ٧٩)، وابن حجر في الدارية (٤٦٤) (٢/ ٢٦)، كذا في جامع الحديث للسيوطي (٢٠٢١٨) (٩/ ٧١).\n(^١١) في (م) (موقوفًا).","vol":"2","page":193},{"text":"الحارث، ذكره ابن عدي في ترجمته، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، ووقع في دلائل أبي نعيم \"العوام\" بدل \"واسط\". وروى إسحاق (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، والأزرقي (^٣)، عن ابن عباس، فى حصى الجمار: \"ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك\". أورده من ثلاث طرق موقوفًا وهو في حكم المرفوع.\n\n(٦٧٨) حديث: \"إن أول نسكنا في هذا اليوم أن نرمي، ثم نذبح، ثم نحلق\".\nقال المخرجون: لم نره ومعناه موجود من حديث أنس، وقد تقدم معناه في حديث جابر.\n\n(٦٧٩) حديث: \"يغفر الله للمحلقين، قيل: يا رسول الله والمقصرين، قال: يغفر الله للمحلقين، قالها ثلاثًا، ثم قال: وللمقصرين\".\n(عن حُبْشِي بن جنادة قال: قال رسول الله ﷺ: \"اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمقصرين\" رواه أحمد (^٤): وابن أبي شيبة (^٥) هكذا.) (^٦)\nوعن أبي سعيد الخدري: \"أن رسول الله ﷺ أحرم هو وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة، فاستغفر رسول الله ﷺ للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرة\" رواه أحمد (^٧)، والطحاوي (^٨)، ولفظه: \"سمعت رسول الله ﷺ يستغفر يوم الحديبية،\n_________\n(^١) انظر الدراية (٤٦٤) (٢/ ٢٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٣٣٦) (٣/ ٣٩٩).\n(^٣) أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٧٦، ١٧٧).\n(^٤) مسند أحمد (١٧٥٠٧) (٢٩/ ٥١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٢١) (٣/ ٢٢٠).\n(^٦) حديث حبشي بن جنادة ليس في (م).\n(^٧) مسند أحمد (١١١٤٩) (٧/ ٢٣٨).\n(^٨) شرح مشكل الآثار (١٣٦٩) (٣/ ٣٩٦)، شرح معاني الآثار (٤١٤٣) (٢/ ٢٥٦).","vol":"2","page":194},{"text":"للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة\". وفيه أبو إبراهيم الأنصاري جهله أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله وللمقصرين، قال: وللمقصرين\" متفق عليه (^١). وعن ابن عمر مثله بلفظ: \"اللهم ارحم المحلقين\" متفق عليه (^٢) أيضًا.\n\n(٦٨٠) قوله: \"والسنة حلق الجميع\".\nهو ظاهر حديث ابن عمر: \"حلق النبي ﷺ رأسه في حجة الوداع\" متفق عليه (^٣)، وتقدم حديث أنس.\n\n(٦٨١) حديث: \"حل له كل شيء إلا النساء\".\nعن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ قال: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة، فقد حل له كل شيء إلا النساء\" أخرجه أبو داود (^٤)، وفيه الحجاج بن أرطأة، ورواه الدارقطني (^٥)، عنها مرفوعًا، بلفظ: \"إذا رميتم وحلقتم وذبحتم، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء\". وفيه الحجاج أيضًا، وقد اضطرب في شيخه ففي هذا قال: عن أبي بكر بن حزم وفي الأول، قال: عن الزهري.\nقلت: ووقع عند ابن أبي شيبة (^٦)، أن شيخ الحجاج خلافهما، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم، عن عمرة، عن عائشة، عن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٧٢٨) (٢/ ١٧٤)، صحيح مسلم (٣٢٠) (١٣٠٢) (٢/ ٩٤٦).\n(^٢) صحيح البخاري (١٧٢٧) (٢/ ١٧٤)، صحيح مسلم (٣١٨) (١٣٠٢) (٢/ ٩٤٦).\n(^٣) صحيح البخاري (١٧٢٦) (٢/ ١٧٤)، صحيح مسلم (٣٢٢) (١٣٠٤) (٢/ ٩٤٧).\n(^٤) سنن أبي داود (١٩٧٨) (٢/ ٢٠٢).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٦٨٦) (٣/ ٣٢٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٠٦) (٣/ ٢٣٨).","vol":"2","page":195},{"text":"النبي ﷺ. ورواه أيضًا عن عطاء مرسلًا، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن عطاء (^١) أن النبي ﷺ قال: \"إذا رمى الجمرة وذبح وحلق، حل له كل شيء إلا النساء\" انتهى.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة (^٢) موقوفًا (عليها) (^٣) بسند صحيح، (قال) (^٤): ثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: \"إذا رمى (^٥) حل له كل شيء إلا النساء\" قلت: ولا بعد في أن يكون الحديث عنده مرسلًا، ومسندًا من طرق لكن قال البيهقي: أنه من تخليطاته، انتهى.\nوقد روى أحمد (^٦)، وأبو داود (^٧)، والطبراني (^٨)، والحاكم (^٩)، والبيهقي (^١٠)، من حديث أم سلمة مرفوعا: \"إذا رميتم الجمرة، ونحرتم الهدي، إن كان لكم فقد حللتم من كل شيء حرمتم منه إلا النساء، ورجاله ثقات، وفيه قصة وزيادات.\nفإن قلت: روى الحاكم (^١١) من حديث ابن الزبير: \"من سنة الحاج إلى أن قال: فإذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب، حتى يزور البيت\". وروى عن ابن عمر وعمر مثله موقوفًا (^١٢).\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٠٥) (٣/ ٢٣٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٠٨) (٣/ ٢٣٨).\n(^٣) في (م) (عليهما).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (٩٨/ ب) من (م).\n(^٦) مسند أحمد (٢٦٥٣٠، ٢٦٥٣١) (٤٤/ ١٥٢).\n(^٧) سنن أبي داود (١٩٩٩) (٢/ ٢٠٧).\n(^٨) المعجم الكبير للطبراني (٩٩١) (٢٣/ ٤١٢).\n(^٩) المستدرك (١٨٠٠) (١/ ٦٦٥).\n(^١٠) السنن الكبرى (٩٦٠٠، ٩٦٠١) (٥/ ٢٢٣).\n(^١١) المستدرك (١٦٩٥) (١/ ٦٣٢).\n(^١٢) لم أهتد إليهما في المستدرك وحديث ابن عمر عند النسائي في الكبرى (٤١٥٢) (٤/ ٢١٧).","vol":"2","page":196},{"text":"قلت: زيادة \"الطيب\" في حديث ابن الزبير لم أرها في رواية الطبراني (له) (^١)، وقد جمع بعض الحفاظ جزءًا في ردها، ويعارضها. والموقوف ما أخرجه النسائى (^٢)، وابن ماجه (^٣) عن ابن عباس: \"إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فقال له رجل: والطيب؟ فقال: أما أنا فقد رأيت رسول الله ﷺ يضمخ رأسه بالمسك. أو طيب ذلك أم لا\". وما في الصحيحين (^٤) عن عائشة ﵂، أنها قالت: \"كنت أطيب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت\".\n\n(٦٨٢) حديث: \"لما رمى جمرة العقبة ذبح، وحلق، ومشي إلى مكة، فطاف، ثم عاد إلى منى، فصلى بها الظهر\".\nعن ابن عمر، قال: \"أفاض النبي ﷺ يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى\" رواه مسلم (^٥). ولمسلم (^٦) في حديث جابر: \"ثم ركب فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر\" ولأبي داود (^٧)، من حديث عائشة مثله، وأخرجه ابن حبان (^٨)، والحاكم (^٩) قال ابن حزم: وأحد الخبرين وهم، قيل: يحتمل أنه صلاها مرتين لبيان الجواز.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائى (٤٠٧٦) (٤/ ١٨٨)، الصغرى (٣٠٨٤) (٥/ ٢٧٧).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٣٠٤١) (٢/ ١٠١١).\n(^٤) صحيح البخاري (١٥٣٩) (٢/ ١٣٦)، صحيح مسلم (٣١: ٣٣) (١١٨٩) (٢/ ٨٤٦)، (٤٦) (١١٩١) (٢/ ٨٤٩).\n(^٥) صحيح مسلم (٣٣٥) (١٣٠٨) (٢/ ٩٥٠).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٧) سنن أبى داود (١٩٧٣) (٢/ ٢٠١).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٣٨٦٨) (٩/ ١٨٠).\n(^٩) المستدرك على الصحيحين (١٧٥٦) (١/ ٦٥١).","vol":"2","page":197},{"text":"قلت: فإذا الأفضل أن تكون بالمسجد الحرام؛ لما أن الصلاة فيه أفضل. (وقيل كانت زيارته البيت في أيام منى بعضها ليلًا وبعضها نهارًا) (^١).\nتتمة:\nعن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل أن يرموا بليل\".\nرواه البزار (^٢)، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، مختلف فيه. وأخرجه الدارقطني (^٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد \"وأي ساعة شاؤوا من النهار\" وفيه ضعف. ورواه ابن أبي شيبة (^٤)، عن عطاء مرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه الطبراني (^٥)، وابن أبي شيبة في \"مسنده\" (^٦) وفيه إسحاق بن عبد الله بن (أبي) (^٧) فروة متروك.\n\n(٦٨٣) حديث: \" (ابن عباس) (^٨) من قدم نسكًا على نسك فعليه دم\". أخرج ابن أبي شيبة (^٩)، عن ابن عباس، قال: \"من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا\". قال حافظ العصر: إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي (^١٠) من وجه آخر\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م) قد يدل ذلك على اعتماده على نسخه أخرى إلى جانب الأصل.\n(^٢) مسند البزار (٥٧٤٨) (٢/ ١٥٣).\n(^٣) سنن الدارقطني (٢٦٨٥) (٣/ ٣٢٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤١١٠) (٣/ ٢٧١).\n(^٥) المعجم الأوسط (٧٨٨١) (٨/ ٣٥)، المعجم الكبير (١١٣٧٩) (١/ ١٦٦).\n(^٦) إتحاف الخيرة المهرة (٦٠٠) (٣/ ٢٢٠).\n(^٧) ليست في الأصل ولا في (م) انظر ميزان الاعتدال (٤/ ١٨٥) الأعلام للزركلي (٨/ ٢٦٨)، (٣/ ١٥).\n(^٨) في الأصل و(م) (ابن مسعود) والصواب ما أثبتناه انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ٢٣٨)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٨٣٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٩٥٨) (٣/ ٣٦٢).\n(^١٠) شرح معاني الآثار (٤٠٨١) (٢/ ٢٣٨).","vol":"2","page":198},{"text":"أحسن منه عنه. ويعارضه ما ثبت في الصحيحين (^١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس: \"لا حرج، لا حرج في من قدم شيئًا، أو أخره\" وفي حديث ابن عمرو: \"فما سئل عن شيء قدمه رجل قبل شيء إلا قال: افعل ولا حرج\". انتهى.\nقلت: أجيب بأن المراد رفع الإثم، وعذروا للجهل مستوضحًا على ذلك بأن ابن عباس ﵁ ممن روى \"لا حرج\" وقال: ما سمعت. وقد رفع ابن حزم حديث ابن عباس، من حديث علي بن حمد المقدسي، عن أحمد بن علي بن سهل المروزي، عن علي بن الجعد، عن ابن عيينة، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال: فذكره. قال ابن حزم: علي بن أحمد، وأحمد بن علي مجهولان. وبما في حديث أبي سعيد الخدري: \"سئل رسول الله ﷺ وهو بين الجمرتين، عن رجل حلق قبل أن يرمي، قال: لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، قال: لا حرج، ثم قال: عباد الله، وضع الله (^٢) الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم، فإنها من دينكم\" أخرجه الطحاوي (^٣) وغيره.\n\n(٦٨٤) حديث: \"إذا طفتم بالبيت حللن لكم\".\n\n(٦٨٥) حديث: \"أنه ﵇ طاف راكبًا\".\nتقدم.\n\n(٦٨٦) حديث: \"المبيت بمنى\".\nعن عائشة ﵂، قالت: \"أفاض رسول الله ﷺ من آخر يوم حين صلى الظهر، يعني يوم النحر، ثم رجع إلى منى، فمكث بها ليالى أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٧٢١: ١٧٢٣، ١٧٣٤، ١٧٣٥) (٢/ ١٧٣، ١٧٥)،.\n(^٢) هنا انتهت الورقة (٩٩/ أ) من (م).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٤٠٧٩، ٤٠٨٠) (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨).","vol":"2","page":199},{"text":"الشمس، كل جمرة سبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى وعند الثانية، فيطيل القيام، ويتضرع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها\" رواه أبو داود (^١). وقال المنذري: حسن. ورواه ابن حبان في صحيحه (^٢).\n\n(٦٨٧) قوله: \"وجميع ما ذكرنا من صفة الرمي، والوقوف، والدعاء مروي في حديث جابر\" هذا زيادة على ما عزاه في الهداية لجابر، وقد قال المخرجون: لم يوجد، وليس في الحديث الطويل سوى التعرض لجمرة العقبة في يوم النحر فقط، ولمسلم (^٣) عنه (من رواية أبي الزبير) (^٤): \"رأيت رسول الله ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد الزوال\" وعن سالم، عن ابن عمر: \"أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم، فيستهل فيقوم مستقبل القبلة طويلًا يدعو، ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال، فيستهل فيقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو، ويرفع يديه، ويقوم طويلًا، ثم يرمي ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، ويقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله\" رواه أحمد (^٥)، والبخاري (^٦)، وتقدم حديث عائشة في معناه. وأخرج ابن أبي شيبة (^٧) عن (محمد بن) (^٨) عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه، قال: \"أفضت مع عبد الله، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، واستبطن الوادي حتى إذا فرغ\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٩٧٣) (٢/ ٢٠١).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٣٨٦٨) (٩/ ١٨٠).\n(^٣) صحيح مسلم (٣١٠) (١٢٩٧) (٢/ ٩٤٣).\n(^٤) في (م) (ورواية ابن الزبير).\n(^٥) مسند أحمد (٦٤٠٣) (١٠/ ٤٥٧).\n(^٦) صحيح البخاري (١٧٥١) (٢/ ١٧٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٦٥٠) (٦/ ٨٣)، (١٤٠١٦) (٣/ ٢٦٠)، (١٣٤٥٩) (٣/ ٢٠٣).\n(^٨) ليست في الأصل ولا في (م) والصواب ما أثبتناه انظر مصنف ابن أبي شيبة.","vol":"2","page":200},{"text":"قال: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، ثم قال: هكذا رأيت الذي (أنزلت) (^١) عليه سورة البقرة صنع\".\nوأخرج (^٢) عن الهيثم بن حنش: \"سمعت ابن عمر حين (رمي) (^٣) الجمار يقول: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا\" وأخرج الحاكم (^٤)، من حديث أبي هريرة رفعه: \"اللهم اغفر للحاج، ولمن استغفر له الحاج\".\n\n(٦٨٨) قوله: \"وهو مروي عن عمر\"\nورواه مالك في الموطأ (^٥)، عن ابن عمر، فقال: ثنا نافع عن ابن عمر: \"أنه كان يقول: لا ترمي الجمار حتى تزول الشمس في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر\".\n\n(٦٨٩) قوله: \"وهو مروي عن ابن عباس\".\nأخرخ البيهقي (^٦) عن ابن عباس ﵁ أنه قال: \"إذا انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر\" وإسناده ضعيف، والانتفاج بالجيم: الارتفاع.\n(حديث الأبطح، عن أبي هريرة: \"قال لنا رسول الله ﷺ، ونحن بمنى، نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة. حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب، أن لا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله ﷺ. يعني، بذلك المحصب\" متفق عليه (^٧).\n_________\n(^١) في (م) (أنزل) بدون (تاء).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٦٥١) (٦/ ٨٣).\n(^٣) في (م) (يرمي).\n(^٤) المستدرك (١٦١٢) (١/ ٦٠٩).\n(^٥) موطأ مالك ت عبد الباقي (٢١٧) (١/ ٤٠٨).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٩٦٨٧) (٥/ ٢٤٨).\n(^٧) صحيح البخاري (١٥٩٠) (٢/ ١٤٨)، صحيح مسلم (٣٤٤) (١٣١٤) (٢/ ٩٥٢).","vol":"2","page":201},{"text":"وفي الستة (^١) عن أسامة مثله) (^٢).\n\n(٦٩٠) قوله: \"وهو نسك كذا روي عن (ابن عمر) (^٣) \".\nأخرج مسلم (^٤) عنه: \"أنه كان يرى التحصيب سنة\" قال نافع: \"وقد حصب رسول الله ﷺ والخلفاء بعده\".\n(وروى الطبراني في الأوسط (^٥) بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: \"من السنة (^٦) النزول بالأبطح عشية النفر\") (^٧).\nوروى ابن أبي شيبة (^٨) عنه أنه قال: \"يا آل خزيمة حصبوا ليلة النفر\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٩) بإسناد صحيح، عن عمر: \"أنه كان ينهي أن يبيت أحد من وراء العقبة، وكان يأمرهم أن يدخلوا منى\". وأخرجه عنه (^١٠): \"من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له\". وعن أنس: \"أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به\" رواه البخاري (^١١)، وهذا مقدم على\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٠٥٨) (٤/ ٧١)، سنن أبي داود (٢٠١٠) (٢/ ٢١٠)، (٢٩١٠) (٣/ ١٢٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٨٨) (٤/ ٢٢٨)، سنن ابن ماجه (٢٩٤٢) (٢/ ٩٨١)، كذا رواه أحمد (٢١٧٦٦) (٣٦/ ١٠٠).\n(^٢) في (م) تأخر حديث الأبطح إلى ما بعد (من قدم ثقله من منى ليلة ينفر فلا حج له) بعد بضعة أسطر.\n(^٣) في (الأصل) و(م) (عمر) والصواب ما أثبتناه وقد روى مسلم ١٣١٠.\n(^٤) صحيح مسلم (٣٣٨) (١٣١٠) (٢/ ٩٥١).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٣٤٨٣) (٤/ ١١).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (٩٩/ ب) من (م) مع ملاحظة ما ذكرناه من تقديم وتأخير وخلاف في الترتيب بين النسخة (م) والأصل.\n(^٧) تأخر إلى ما بعد (وفي الستة عن أسامة مثله).\n(^٨) مصنف ابن أبى شيبة (١٣٣٣٨) (٣/ ١٩٠).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣٦٨) (٣/ ٢٩٧).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٣٨٩) (٣/ ٤٠٤).\n(^١١) صحيح البخاري (١٧٥٦) (٢/ ١٧٩)، (١٧٦٤) (٢/ ١٨٠).","vol":"2","page":202},{"text":"ما أخرج الستة (^١) عن عائشة: \"إنما نزل رسول الله ﷺ المحصب ليكون أسمح لخروجه، وليس بسنة\" على ما أخرج الشيخان (^٢) عن ابن عباس: \"ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزل به رسول الله ﷺ\" وما أخرج مسلم (^٣)، عن أبي رافع: \"لم يأمرني رسول الله ﷺ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته، فجاء فنزل\" لما علمت من قصده ﵊ لذلك في حديث أبي هريرة، وأسامة.\n\n(٦٩١) حديث: \"إن الحسنة فيه تضاعف إلى مائة ألف، وكذلك السيئة\".\nويشهد له ما رواه الطبراني (^٤)، والبزار (^٥)، عن ابن عباس: \"أنه قال يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا إلى مكة مشاة، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وإن الحاج الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، قيل: يا رسول الله، وما حسنات الحرم، قال: الحسنة بمائة ألف حسنة\" (^٦).\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٥٦٠) (٢/ ١٤١)، (١٧٨٨) (٣/ ٥)، صحيح مسلم (١٢٣) (١٢١١) (٢/ ٨٧٥)، سنن أبي داود (٢٠٠٦، ٢٠٠٨) (٢/ ٢٠٩)، سنن الترمذي (٩٢٣) (٣/ ٢٥٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٩٣) (٤/ ٢٣٠)، سنن ابن ماجه (٣٠٦٧) (٢/ ١٠١٩)، مسند أحمد (٢٥٥٧٥) (٤٢/ ٣٧١)، (٢٥٧٢٠) (٤٢/ ٤٧٢).\n(^٢) صحيح البخاري (١٧٦٦) (٢/ ١٨١)، صحيح مسلم (٣٤١) (١٣١٢) (٢/ ٩٥٢).\n(^٣) صحيح مسلم (٣٤٢) (١٣١٣) (٢/ ٩٥٢).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١٢٥٢٢) (٢/ ٧٥).\n(^٥) مسند البزار (٥١١٩) (١/ ٣١٣).\n(^٦) أخرجه البزار بلفظ مغاير لما أورده قاسم: ٥١١٩ - حَدَّثنا أحمد بن أَبَان القرشي وأحمد بن الهيثم الثغري قالا: حَدَّثنا يحيى بن سليم، قال: حَدَّثنا مُحَمد بن مسلم عن إسماعيل بن إبراهيم عن سَعِيد بن جُبَير، عَن ابنِ عباس، ﵄، أنه قال: يا بني اخرجوا من مكة حاجين مشاة حتى ترجعوا إلى مكة فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الحاج الراكب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة، وَإن الماشي له بكل خطوة يخطوها سبعمِئَة حسنة من حسنات الحرم. =","vol":"2","page":203},{"text":"(٦٩٢) حديث: \"من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف\".\nأخرجه مسدد (^١) في مسنده، ثنا (عيسى بن يونس ثنا أبي ليلى) (^٢)، عن عطاء، قال: قال ﷺ: \"من حج هذا البيت فليكن آخر عهده الطواف بالبيت، و(رخص) (^٣) للنساء\". وعن ابن عباس: \"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف على المرأة الحائض\" متفق عليه (^٤)، وفي لفظ: كان الناس ينافرون في كل وجه، فقال رسول الله ﷺ: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت\" رواه أحمد (^٥)، ومسلم (^٦)، وأبو داود (^٧)، وابن ماجه (^٨)، وللترمذي (^٩): \"من حج البيت فليكن آخر\n_________\n= قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة بمِئَة ألف حسنة.\nهذا الحديث لَا نعلمُهُ يُرْوَى بهذا اللفظ إلَّا مِن هذا الوجه، وقد روى، عن ابنِ عباس قريبا من معناه بغير هذا الإسناد. أما رواية الطبراني في الكبير (١٢/ ٧٥) ١٢٥٢٢ - حدثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك المستملى ثنا إبراهيم بن زياد سبلان ثنا يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه قال لبنيه: يابني أخرجوا من مكة حاجين مشاة فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إن للحاج الراكب بكل خطوة يخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة سبع مئة حسنة).\nلاحظ أن قاسم أدرج في رواية البزار التي ذكرها في كتابه ألفاظًا من رواية الطبراني في الكبير وهما المصدران اللذان عزى إليهما قاسم.\n(^١) إتحاف الخيرة المهرة (٢٦٦٨) (٣/ ٢٤٩).\n(^٢) في (م) (عيسى بن سوس بن أبي ليلة) لاحظ القصور والخلط الشديد من الناسخ في ضبط أسماء الرواة.\n(^٣) في (م) (وأحض).\n(^٤) صحيح (١٧٥٥) (٢/ ١٧٩)، صحيح مسلم (٣٨٠) (١٣٢٨) (٢/ ٩٦٣).\n(^٥) مسند أحمد (١٩٣٦) (٣/ ٤١٠).\n(^٦) صحيح مسلم (٣٧٩) (١٣٢٧) (٢/ ٩٦٣).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٠٠٢) (٢/ ٢٠٨).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٣٠٧٠) (٢/ ١٠٢٠) عن ابن عباس.\n(^٩) سنن الترمذي (٩٤٤) (٣/ ٢٧١) عن ابن عمر.","vol":"2","page":204},{"text":"عهده بالبيت، إلا الحيض فرخص لهن رسول الله ﷺ\" وقال: حسن (صحيح) (^١)، ولأبي داود (^٢): \"حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت\". ولابن ماجه (^٣) عن ابن عمر: \"نهى رسول الله ﷺ أن ينفر الرجل حتى يكون آخر عهده بالبيت\" وعن عائشة: \"حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت فطافت بالبيت، ثم حاضت بعد الإفاضة، قال: فلتنفر إذا\". متفق عليه (^٤).\n\n(٦٩٣) حديث: \"أنه استقى بنفسه\"\nأخرج ابن سعد في الطبقات (^٥)، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن جريج، عن عطاء: \"أن النبي ﷺ، لما أفاض نزع لنفسه بالدلو لم ينزع معه أحد، فشرب، ثم أفرغ باقي الدلو في البئر، ثم قال: لولا أن يغلبكم الناس لم ينزع منها أحد غيري\" وتقدم في حديث جابر: \"أنهم ناولوه الدلو، فشرب منه\". وأخرج أحمد (^٦)، والطبراني (^٧)، عن ابن عباس قال: \"جاء النبي ﷺ إلى زمزم فنزعنا له، فشرب ثم مج فيها، ثم أفرغناها في زمزم، ثم قال: لولا أن تغلبوا عليها لنزعت عنها بيدي\" وجمع بإمكان حمل الأول على ما بعد طواف الوداع، وهذين على ما بعد طواف الإفاضة. وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"ماء زمزم لما شرب له\" رواه أحمد (^٨)، وابن\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٠٢) (٢/ ٢٠٨).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٣٠٧١) (٢/ ١٠٢٠).\n(^٤) صحيح البخاري (١٧٥٧) (٢/ ١٧٩)، (٤٤٠١) (٥/ ١٧٦)، صحيح مسلم (٣٨٢) (١٢١١) (٢/ ٩٦٤).\n(^٥) الطبقات الكبرى ط العلمية (٢/ ١٤٠).\n(^٦) مسند أحمد (٣٥٢٧) (٥/ ٤٦٧).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١١١٦٥) (١/ ٩٧).\n(^٨) مسند أحمد (١٤٨٤٩) (٢٣/ ١٤٠).","vol":"2","page":205},{"text":"ماجه (^١). وعن عائشة: \"أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله ﷺ كان يحمله\" رواه الترمذي (^٢) (^٣)، وقال: حسن غريب، وعن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من زمزم\" رواه ابن ماجه (^٤). وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي به شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل\" رواه الدارقطني (^٥)، وأخرج ابن ماجه (^٦)، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، قال: \"كنت جالسًا عند ابن عباس، فجاءه رجل، فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم، قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة، واذكر اسم الله، وتنفس ثلاثًا، وتضلع منها، فإذا فرغت فاحمد الله ﷿ … الحديث\" وأخرج أبو داود (^٧)، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، قال: \"طفت مع عبد الله بن عمرو، فذكر الحديث وفيه وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا، وبسط بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله\" وأخرجه الدارقطني (^٨) بلفظ: \"رأيت رسول الله ﷺ يلزق وجهه وصدره بالملتزم\" ورواه عبد الرزاق (^٩) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، قال: \"طاف جدي\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٣٠٦٢) (٢/ ١٠١٨).\n(^٢) سنن الترمذي (٩٦٣) (٣/ ٢٨٦).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٠٠/ أ) من (م).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٣٠٦١) (٢/ ١٠١٧).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٧٣٩) (٣/ ٣٥٤).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٣٠٦١) (٢/ ١٠١٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١٨٩٩) (٢/ ١٨١).\n(^٨) سنن الدارقطني (٢٧٤٠) (٣/ ٣٥٥).\n(^٩) مصنف عبد الرزاق (٩٠٤٤) (٥/ ٧٥).","vol":"2","page":206},{"text":"محمد بن عبد الله مع أبيه عبد الله\" فذكر نحوه، قال المنذري: فيكون شعيب ومحمد قد طافا مع عبد الله، وسند عبد الرزاق أثبت. وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن ابن عباس، قال: \"الملتزم ما بين الركن والباب\" وكذا رواه عبد الرزاق (^٢)، ورفعه البيهقي في شعب الإيمان (^٣)، وابن عدي في الكامل (^٤)، وفي سند البيهقي إبراهيم بن مجمع ضعيف، وفي ابن عدي عباد بن كثير، أخرجه في ترجمته، وأخرجه الطبراني (^٥) من هذا الوجه مرفوعًا: \"ما بين الركن والمقام ملتزم ما يدعو به صاحب عاهة إلا برأ\" وعباد بن كثير متروك.\n\n(٦٩٤) حديث: \"من وقف بعرفة فقد تم حجه\".\nتقدم.\n\n(٦٩٥) حديث: \"إحرام المرأة في وجهها\".\nتقدم وقد أخرج الدارقطني (^٦)، والبيهقي (^٧)، عن ابن عمر مرفوعًا: \"ليس للمرأة حرم إلا في وجهها\" وفيه ضعف. وعن عائشة ﵂: \"كان الركبان يمرون بنا، ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات، فإذا حذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه\" رواه أبو داود (^٨)، وابن ماجه (^٩)، وفيه يزيد بن أبي زياد وفيه مقال، وقد تقدم.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٧٧٨) (٣/ ٢٣٦).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (٩٠٤٧) (٥/ ٧٥).\n(^٣) شعب الإيمان (٣٧٦٩) (٥/ ٤٩٢).\n(^٤) الكامل لابن عدي (١١٦٥) (٥/ ٥٤٠).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١١٨٧٣) (١/ ٣٢١).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٧٦٠) (٣/ ٣٦٣).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٩٠٤٩) (٥/ ٧٤).\n(^٨) سنن أبي داود (١٨٣٣) (٢/ ١٦٧).\n(^٩) سنن ابن ماجه (٢٩٣٥) (٢/ ٩٧٩).","vol":"2","page":207},{"text":"(٦٩٦) حديث: \"نهى النساء عن الحلق\".\nعن علي ﵁ قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها\" أخرجه الترمذي (^١)، والنسائي (^٢)، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه البزار (^٣)، وابن عدي (^٤)، من حديث عائشة، وفيه ضعف. ورواه البزار (^٥) من حديث عثمان وفيه ضعف. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير\" رواه أبو داود (^٦)، والبزار (^٧)، والدارقطني (^٨) والطبراني (^٩).\n\n(٦٩٧) حديث: \"رخص (للحيض) (^١٠) في ترك طواف الصدر\".\nتقدم. ولم يتعرض المصنف للخطب في الحج، وفي الهداية قال: يخطب ثلاث خطب، أولها: قبل يوم التروية بيوم، وثانيها: بعرفة، وثالثها: بمنى في الحادي عشر، وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متواليات، أولها: يوم التروية، ثم قال: في خطبة عرفة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعله رسول الله ﷺ، وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن، وعن أبي يوسف يؤذن\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٩١٤) (٣/ ٢٤٨).\n(^٢) السنن الكبرى (٩٢٥١) (٨/ ٣١٢)، الصغرى (٥٠٤٩) (٨/ ١٣٠).\n(^٣) مسند البزار (٩٢) (٨/ ١٣١).\n(^٤) الكامل فى ضعفاء الرجال لابن عدي (١٨٥٥) (٨/ ١٠٥).\n(^٥) مسند البزار (٤٤٧) (٢/ ٩٢).\n(^٦) سنن أبي داود (١٩٨٤، ١٩٨٥) (٢/ ٢٠٣).\n(^٧) لم أهتدِ إلى حديث ابن عباس في البزار وقد خرجنا من البزار في الباب حديثي عثمان وعائشة، والله أعلم.\n(^٨) سنن الدارقطني (٢٦٦٦، ٢٦٦٧) (٣/ ٣٢٠).\n(^٩) المعجم الكبير للطبراني (١٣٠١٨) (٢/ ٢٥٠).\n(^١٠) في (م) (للحائض).","vol":"2","page":208},{"text":"قبل خروج الإمام، ثم قال، لأن النبي ﷺ لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه، انتهى.\nقلت: لم يذكر المخرجون تفصيل ذلك، وإنما ذكروا أن الخطبة يوم عرفة في حديث جابر عند مسلم (^١)، ولم يذكروا هل فصل فيها بجلسة أم لا، ولم أقف عليه، ولا يبعد، فقد روى أبو داود (^٢)، والطبراني (^٣): \"أنه (^٤) ﷺ كان قائما في الركابين في الخطبة\" ولا يبعد الفصل بالجلوس. وفي مسند الشافعي (^٥) من حديث جابر: \"أنه خطب خطبتين في يوم عرفة\" وأما أن النبي ﷺ لما خرج واستوى على ناقته أذن المؤذنون بين يديه فقال المخرجون: لم نجده صريحًا ومعناه يؤخذ من حديث جابر عند مسلم.\nقلت: يا لله العجب حديث جابر صريح في معارضة ما ذكره المصنف، فكيف يكون شاهدًا له في لفظه؟ \"حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٢) سنن أبي داود (١٩١٧) (٢/ ١٨٩).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١٣) (٨/ ١١).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٠٠/ ب) من (م).\n(^٥) مسند الشافعي (٩٨٩) (٢/ ٢٦٧).","vol":"2","page":209},{"text":"فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر .. الحديث\" فهذا صريح فيما ذكرنا، ويوافق الرواية عن أبي يوسف ما أخرجه الشافعي، عن جابر\" أن النبي ﷺ خطب الخطبة الأولى، ثم أذن بلال، ثم أخذ رسول الله ﷺ في الخطبة الثانية\" ويشهد لما ذكر من الخطب ما رواه الطحاوي (^١) في الأحكام، ثنا أحمد بن عبد الله الكندي، ثنا إبراهيم بن الجراح، ثنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ خطب في الحج ثلاث خطب (خطبة) (^٢) قبل يوم التروية بيوم بعد الظهر، وخطبة عشية عرفة، وخطبة بعد يوم النحر بيوم بعد الظهر\" قال الطحاوي: ولم نسمع هذا الحديث من غير هذه الجهة.\nقلت: أحمد بن عبد الله شيخ الطحاوي، وهو اللجلاج ضعيف. ويشهد لزفر ما رواه أبو يعلى (^٣) والطبراني (^٤)، من حديث جابر، وعمار بن ياسر، ووابصة بن معبد: أن رسول الله ﷺ خطب يوم النحر\" وهذه الأحاديث مع حديث الطحاوي عين مذهب الشافعي على ما نقله الطحاوي، وما دفع به الطحاوي من أن هذه الخطبة التي\n_________\n(^١) أحكام القرآن للطحاوي.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أبي يعلى عن جابر (٢١١٣) (٤/ ٨٦)، وعن عمار (١٦٢٢) (٣/ ١٩٤)، وعن وابصة (١٥٨٩) (٣/ ١٦٣).\n(^٤) الطبراني في الأوسط عن جابر (٨٨٢٦) (٨/ ٣٤٥)، وعن وابصة بن معبد (٤١٥٦) (٤/ ٢٦٦)، وعن عمار (٥٨٢٢) (٦/ ٧٠).","vol":"2","page":210},{"text":"في يوم النحر لم تكن في أسباب الحج، إنما ذكر الأمور التي لا تصلح لأحد بعده ذكر بعضها، والذي يخطب به في يوم النحر في أسباب الحج مدفوع بأن هذه الخطبة قد أسمعناكها من رواية جابر في يوم عرفة، ليس فيها ما يتعلق بالحج، وكذا سائر خطبه ﷺ في الحج ليس فيها شئ من أسباب الحج إلا قوله: \"خذوا عنى مناسككم\". والدفع بعد الغروب، وبيان حصى الحذف في بعض الطرق، فلا يتم للطحاوي ما قال ويترجح مذهب الشافعي، والله أعلم.","vol":"2","page":211},{"text":"<span data-type='title' id=toc-81>فصل</span>\n(٦٩٨) حديث: \"تابعوا بين الحج والعمرة، فإنه يزيد في العمر والرزق، وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد\".\nعن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة ما بينهما تزيد في العمر والرزق، وتنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد\" رواه أحمد (^١)، والطبراني في الكبير (^٢)، وفيه عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، وعن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: \"تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب (^٣)، كما ينفي الكير خبث الحديث\" رواه البزار (^٤) ورجاله رجال الصحيح، خلا بشر بن المنذر، قال العقيلي: في حديثه وهم، ووثقه ابن حبان. رواه الحارث بن أبي أسامة (^٥) من حديث (ابنٍ لعبد الله بن عمر) (^٦). و(أبو يعلي) (^٧)، والبيهقي (^٨)، من حديث ابن مسعود.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٦٩٤) (٢٤/ ٤٦٠)، (١٥٦٩٧) (٢٤/ ٤٦٣).\n(^٢) الطبراني في الكبير عن ابن مسعود (١٠٤٠٦) (١٠/ ١٨٦)، ابن عباس (١١١٩٦) (١١/ ١٠٧)، ابن عمر (١٣٦٥١) (٢/ ٤٥٦)، أما رواية عامر بن ربيعة فقد عزاه الهيثمي إلى الطبراني في مجمع الزوائد (٥٦٥٤) (٣/ ٢٧٧).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٠١/ أ) من (م).\n(^٤) كشف الأستار عن زوائد البزار (١١٤٧) (٢/ ٣٧).\n(^٥) مسند الحارث (٣٦٨) (١/ ٤٤٧).\n(^٦) في (م) (ابن سعد الله بن عمرو) وفي الأصل (ابن لعبد الله بن عمرو): الصواب ما أثبتناه بالرجوع لكتاب إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ١٧٧) ٢٤٨٤ - رواه الحارث، وله شاهد من حديث عَبد الله بن مسعود رواه البَزَّار وابن حبان في صحيحه.\n(^٧) في (م) (أبو بو يعلى).\n(^٨) شعب الإيمان من حديث عمر (٣٨٠١) (٦/ ١٠).","vol":"2","page":212},{"text":"(٦٩٩) حديث: \"الحج جهاد والعمرة تطوع\".\nرواه ابن ماجه (^١) مرفوعًا بهذا اللفظ، من حديث طلحة بن عبيد الله، وسنده ضعيف. وأخرجه ابن قانع (^٢) عن حديث أبي هريرة، وغلطه ابن حزم. إنما هو من رواية أبي صالح الحنفي، واسمه ماهان. واعترضه الشيخ تقي الدين في الإمام، فإن ابن قانع من كبار الحفاظ، باقي الإسناد ثقات، قال شيخنا: والمرسل عندنا حجة. وماهان وثقه ابن معين، وروى عنه جماعة مشاهير. ورواه ابن قانع (^٣)، عن ابن عباس مرفوعًا، وإسناده واه. وللترمذي (^٤) عن جابر: \"سئل النبي ﷺ عن العمرة، أواجبة؟ قال: لا، وأن تعتمر فهو أفضل\" أخرجه من رواية حجاج بن أرطأة، عن ابن المنكدر، عنه، وحسنه، صححه في رواية الكروخي، وقيل: الحق الأول. وأخرجه الطبراني في الصغير (^٥)، والدارقطني (^٦)، من طريق آخر فيه يحيى بن أيوب، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن إبراهيم (النخعي) (^٨)، قال: قال عبد الله: \"الحج فريضة والعمرة تطوع\" ولم يوجد هذا اللفظ مرفوعًا واستأنس أيضًا بما أخرجه الطبراني (^٩)، عن أبي أمامة رفعه: \"من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره بحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٩٨٩) (٢/ ٩٩٥).\n(^٢) الدراية (٥١٦) (٢/ ٤٨).\n(^٣) الدراية (٥١٦) (٢/ ٤٨).\n(^٤) سنن الترمذي (٩٣١) (٣/ ٢٦١).\n(^٥) المعجم الصغير (١٠١٥) (٢/ ١٩٣).\n(^٦) سنن الدارقطني (٢٧١٩) (٣/ ٣٤٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٤٨) (٣/ ٢٢٣).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) المعجم الأوسط (٣٢٦٢) (٣/ ٣١٣)، الكبير (٧٥٧٨) (٨/ ١٢٧)، (٧٧٣٤) (٨/ ١٧٦)، (٧٧٦٤) (٨/ ١٨٤).","vol":"2","page":213},{"text":"فأجره بعمرة\" وما روى الدارقطني (^١)، والحاكم (^٢)، من حديث زيد بن ثابت رفعه: \"إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت\" ففي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، ثم هو من رواية ابن سيرين عن زيد، وهو منقطع. ورواه البيهقي موقوفًا (^٣) على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا، وإسناده أصح. ورواه ابن عدي (^٤)، والبيهقي (^٥)، من حديث ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي: (هو) (^٦) غير محفوظ عن عطاء، ولم يوجد بلفظ: \"العمرة فريضة كفريضة الحج\" وفي سؤال جبريل: \"وأن تحج وتعتمر\" أخرجه ابن خزيمة (^٧)، والدارقطني (^٨)، من حديث عمر، فهو فى الصحيح (^٩) بدون ذكر العمرة، وما في حديث أبي رزين العقيلي أنه قال: \"يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، والعمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر\"، أخرجه الترمذي (^١٠)، وابن حبان (^١١)، ولابن ماجه (^١٢) عن عائشة، قالت: \"يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة\" وهو عند البخاري (^١٣)، بدون ذكر \"العمرة\"\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٧١٩) (٣/ ٣٤٦).\n(^٢) المستدرك (١٧٢٩، ١٧٣٠) (١/ ٦٤٣).\n(^٣) السنن الصغير للبيهقي (١٤٨٩) (٢/ ١٤٢).\n(^٤) الكامل لابن عدي (٩٧٧) (٥/ ٢٤٨).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٦٠) (٤/ ٥٧٢).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) صحيح ابن خزيمة (١) (١/ ٣)، (٣٠٦٥) (٤/ ٣٥٦).\n(^٨) سنن الدارقطني (٢٧٠٨) (٣/ ٣٤١).\n(^٩) صحيح البخاري (٥٠) (١/ ١٩)، صحيح مسلم (١) (٨) (١/ ٣٦).\n(^١٠) سنن الترمذي (٩٣٠) (٣/ ٢٦٠).\n(^١١) صحيح ابن حبان (٣٩٩١) (٩/ ٣٠٤).\n(^١٢) سنن ابن ماجه (٢٩٠٦) (٢/ ٩٧٠).\n(^١٣) صحيح البخاري (٢٨٧٥، ٢٨٧٦) (٤/ ٣٢).","vol":"2","page":214},{"text":"وللدارقطني (^١) في كتاب عمرو بن حزم \"وإن العمرة الحج الأصغر\" لا يتم به المطلوب، والله أعلم.\nقوله: \"وهو الإحرام، والطواف، والسعي، ثم يحلق أو يقصر للتحليل، هكذا فعل ﷺ في حجة الوداع\" انتهى.\nقلت: إن أراد بهكذا جميع ما ذكر، فلم يكن النبي ﷺ حجة الوداع في عمرة مفردة، وبتقديرها فبماذا تحلل؟ على أنه سينص على أنه كان متمتعا، ومعه الهدي، وإن أراد الحلق أو التقصير، فكيف يتصور إذا إحلاله ﷺ وقع بأحدهما لا غير في حجة الوداع، وبالجملة فلم أتحقق هذا الكلام، ولعله في عمرة القضاء، أو أراد الفعل والتقرير والله أعلم. وقد تقدم حديث أنس في حلقه ﷺ رأسه في حجة الوداع. وفي البخاري (^٢) عن جابر رفعه: \"أحلوا من إحرامكم بطواف البيت، وبين الصفا والمروة، (وقصروا) (^٣) \" وعن ابن عمر: \"لما قدم النبي ﷺ، قال: من كان منكم لم يهد فليطف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وليقصر، وليحل … الحديث\" متفق عليه (^٤). وللبخاري (^٥) عن ابن عباس: \"لما قدم رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين (^٦) الصفا والمروة، ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا\" وفي الصحيح (^٧)، عن معاوية: أنه قصر عن النبي ﷺ؛ على المروة بمشقص\".\n\n(٧٠٠) قوله: \"منقول عن عائشة\".\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٧٢٣) (٣/ ٣٤٧).\n(^٢) صحيح البخاري (١٥٦٨) (٢/ ٤٣).\n(^٣) في (م) (وليقصروا).\n(^٤) صحيح البخاري (١٦٩١) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (١٧٤) (١٢٢٧) (٢/ ٩٠١).\n(^٥) صحيح البخاري (١٧٣١) (٢/ ١٧٤).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٠١ / ب) من (م).\n(^٧) صحيح البخاري (١٧٣٠) (٢/ ١٧٤)، صحيح مسلم (٢٠٩) (١٢٤٦) (٢/ ٩١٣).","vol":"2","page":215},{"text":"أخرجه أبو حنيفة (^١)، عن يزيد الرشك، عن معاذة عن عائشة، أنها قالت: \"لا بأس بالعمرة أي السنة شئت، ما خلا خمس أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق\" رواه ابن خسرو في المسند (^٢)، ومحمد بن الحسن في الآثار (^٣)، وأخرجه عبد الرزاق (^٤) من طريق يزيد. وذكره المخرجون لأحاديث الهداية من رواية البيهقي (^٥) وليست بمطابقة للدعوى إذ لفظها: \"حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، ويومان بعد ذلك\". وفي المتفق عليه (^٦)، عن ابن عباس: \"كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فقدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله\" وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٧)، من طريق أي الزبير، عن جابر، عن سراقة بن مالك أنه قال للنبي ﷺ: \"أخبرنا عن عمرتنا هذه، ألعامنا هذا أم للأبد؛ فقال: للأبد\".\n\n(٧٠١) حديث: \"أنه ﵇ قطع التلبية لما استلم الحجر\".\nأخرجه الترمذي (^٨) وصححه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: \"أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر\"، وعنه عن النبي ﷺ قال: \"يلبي\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٣/ ١٤٦)، الدراية (٥١٣) (٢/ ٤٧).\n(^٢) الكتاب مفقود.\n(^٣) الآثار لأبي يوسف (٥٣٢) (١/ ١١٣)، (٥٣٥) (١/ ١١٤).\n(^٤) لم أهتدِ إليه.\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (٨٧٤١) (٤/ ٥٦٥).\n(^٦) صحيح البخاري (١٥٦٤) (٢/ ١٤٢)، صحيح مسلم (١٩٨) (٢/ ٩٠٩).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٧٠٩) (٣/ ٣٤٢).\n(^٨) سنن الترمذي (٩١٩) (٣/ ٢٥٢).","vol":"2","page":216},{"text":"المعتمر حتى يستلم الحجر\" رواه أبو داود (^١). وأخرج مسلم (^٢) والثلاثة (^٣) عن ابن عباس رفعه: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٨١٧) (٢/ ١٦٣).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٣) سنن أبي داود (١٧٩٠) (٢/ ١٥٦)، (١٩٠٥) (٢/ ١٨٢)، سنن الترمذي (٩٣٢) (٣/ ٢٦٢)، سنن النسائي الصغرى (٢٨١٥) (٥/ ١٨١)، الكبرى (٣٧٨٣) (٤/ ٧٧).","vol":"2","page":217},{"text":"<span data-type='title' id=toc-82>باب التمتع</span>\n(٧٠٢) قوله: \"فإن لم يصم الثلاثة لم يجزه إلا الدم، كذا روي عن عمر، وابنه، وابن عباس ﵃\".\nأما أثر عمر فقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: أخرجه الطحاوي في الأحكام (^١)، ومعاني الآثار (^٢)، عن سعيد بن المسيب: \"أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب يوم النحر، فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت، ولم أهد، ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣) في مصنفه، من هذا الوجه بلفظ أصرح، عن سعيد بن المسيب: \"أن رجلًا أتى عمر متمتعا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة، قال: ليس عندي، قال: سل قومك، قال ليس هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة\" وبهذا اللفظ ذكره في المبسوط.\nوأما أثر ابن عمر فأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"لا يصوم المتمتع إلا: هو محرم، لا يقضي عنه إلا ذلك\". وفي البخاري (^٥) خلافه على ما قدمناه من حديثه، وحديث عائشة: قالا: \"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي\". ومن حديثه وحده (^٦): \"فإن لم يجد هديًا، ولم يصم، صام أيام منى\"، وقد أخرجه كذلك\n_________\n(^١) أحكام القرآن (١٦٥٣) (٢/ ٢٣٩).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٤١٢٦) (٢/ ٢٤٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٧) (٣/ ١٥٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨١) (٣/ ١٥٣).\n(^٥) صحيح البخاري (١٩٩٧) (٣/ ٤٣).\n(^٦) صحيح البخاري (١٩٩٩) (٣/ ٤٣).","vol":"2","page":218},{"text":"الطحاوي (^١)، ورفع حديث ابن عمر من رواية يحيى بن سلام وضعفه.\nقلت: إن حمل الأول على المنع من التقديم توافقًا، وكان مذهبه الثاني في مسألتنا والله أعلم.\nوأما أثر ابن عباس، فقال الطحاوي في الأحكام (^٢): هو ما حدثنا يزيد بن سنان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا الأعمش (سليمان بن مهران) (^٣)، عن إبراهيم، عن علقمة: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج) آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجعتم\" قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هذا قول ابن عباس، وعقد بيده ثلاثة، قال: فهذا ابن عباس قد جعل آخر الوقت الذي ليصام فيه الثلاثة أيام في الحج للمتمتع يوم عرفة\" انتهى.\nوأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (^٤) بلفظ أصرح (^٥): ثنا ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"إذا لم يصم المتمتع فعليه الهدي\" وأخرجه (^٦) عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي.\n\n(٧٠٣) قوله: \"وإن شاء أن يسوق الهدي أحرم بالعمرة، وساق وفعل ما ذكرناه وهو أفضل، لأنه ﷺ فعل كذلك\".\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٤٠٩١) (٢/ ٢٤٣)، (٤١١٦) (٢/ ٢٤٦).\n(^٢) أحكام القرآن (١٦٥٤) (٢/ ٢٣٩).\n(^٣) ليست في الأصل والمثبت من (م)، وقد يكون ذلك أحد الأدلة على وجود نسخة أخرى اعتمد عليها الناسخ، ومن استقرائنا لأسلوب الناسخ لـ (م) تبين أنه ليس من أهل العلم ليبين أن اسم الأعمش هو (سليمان بن مهران) من نفسه، فيترجح أمر النسخة المفترضة.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٥) (٣/ ١٥٤).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٠٢ / أ) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٩٨٦، ١٢٩٨٩) (٣/ ١٥٤).","vol":"2","page":219},{"text":"هذا يعطي أنه ﷺ حج متمتعًا، وهو في الصحيحين (^١)، عن ابن عمر ﵄، قال: \"تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله ﷺ مكة قال للناس؛ من كان منكم أهدى فإنه لا يحل كمن شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، وليهد، فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول الله ﷺ حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع، ومشي أربعة أطواف، ثم ركع، حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى فساق الهدي، وعن عائشة بمثل حديثه\". متفق عليه (^٢)، ولمسلم (^٣) عن سعد أنه ذكر التمتع فقال: \"صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه\" وفي الترمذي (^٤) عن ابن عباس: \"تمتع رسول الله ﷺ حتى مات وكان أول من نهى عنها معاوية، وتقدم سوق الهدي في حديث جابر أيضًا.\n\n(٧٠٤) حديث: تقليد الهدي\".\nعن ابن عباس ﵁ قال: \"صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، الحديث\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٩١) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (١٧٤) (١٢٢٧) (٢/ ٩٠١).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٩١) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (١٧٤) (٢/ ٩٠١).\n(^٣) انظر الدارية (٤٨٨) (٢/ ٣٤) حيث عزا ذلك لمسلم، ولم أهتدِ إليه بهذا اللفظ.\n(^٤) سنن الترمذي (٨٢٢) (٣/ ١٧٥).","vol":"2","page":220},{"text":"رواه مسلم (^١). وعن عائشة ﵂ قالت: \"أنا فتلت قلائد حدي رسوك اللَّه ﷺ، الحديث\" متفق عليه (^٢).\n\n(٧٠٥) قوله: \"لهما أنه ﵇ فعل كذلك\".\nتقدم من حديث ابن عباس، عند مسلم. وللبخاري (^٣) من حديث المسور، ومروان في عمرة الحديبية المطول، قال فيه: \"وقلد النبي ﷺ الهدي وأشعر\" وفي حديث عائشة: \"فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ، ثم أشعرها\" متفق عليه (^٤).\n\n(٧٠٦) قوله: \"وكذلك ما روي عن الصحابة\".\nقلت: منهم ابن عمر روى مالك في الموطأ (^٥)، عن نافع، عنه أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عنه قال: \"لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة\" أخرجه عن ابن مسهر، عن عبد اللَّه، عن نافع، عنه. وأخرج (^٧) عن ابن عباس: \"إن شئت فأشعر الهدي، وإن شئت فلا تشعر\" وأخرج عن إبراهيم النخعي، قال: \"كانوا يشعرون يوم التروية، وقبل ذلك\" وعن ابن عمر: \"أنه أشعر بذي الحليفة\" وأخرج عنه (^٨): \"أنه كان إذا كانت بدنةً واحدةً أشعرها في شقها الأيسر بيده اليمنى، وإذا كانت بدنتين\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٠٥) (١٢٤٣) (٢/ ٩١٢).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٩٦، ١٦٩٩) (٢/ ١٦٩)، (٢٣١٧) (٣/ ١٠٢)، صحيح مسلم (٣٦٢) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٧).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٩٤) (٢/ ١٦٨)، (٤١٥٧) (٥/ ١٢٣).\n(^٤) صحيح البخاري (١٦٩٦، ١٦٩٩) (٢/ ١٦٩)، (٢٣١٧) (٣/ ١٠٢)، صحيح مسلم (٣٦٢) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٧).\n(^٥) موطأ مالك (١٤٥) (١/ ٣٧٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٢٠٧) (٣/ ١٧٦)، (١٤٩٧٦) (٣/ ٣٦٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣١١) (٣/ ١٧٧)، (١٤٩٨٠) (٣/ ٣٦٥).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٤٧) (٣/ ٢٤٢).","vol":"2","page":221},{"text":"أشعر إحداهما في الشق الأيمن، والأخرى في الأيسر\" وروى أبو يعلى (^١) عن طريق أبي حسان، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لما أتى ذا الحليفة أشعر بدنته في شقها الأيسر، ثم سلت الدم بإصبعه\" وكذلك رواه ابن (^٢) عبد البر في التمهيد (^٣) من وجه آخر، وهو في مسلم على ما علمت. فيجمع بما ذكر في الهداية من أن الطعن في الجانب اليسر مقصودًا وفي الأيمن اتفاقًا. ومنهم.\n\n(٧٠٧) قوله: \"ولأبي حنيفة أنه مثلة فيكون منسوخا\".\nعن قتادة: \"بلغنا أن النبي ﷺ كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة\" أخرجاه (^٤) في أثناء حديثه عن أنس في قصة العُرَنَيِّينَ وهو مرجع الإشارة. وللبخاري (^٥) عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن النُّهبة والمثلة\" وله (^٦) عن ابن عمر: \"لعن رسول الله ﷺ من مثل بالحيوان\" وعن الحكم بن عمير وعائذ بن قرط، قالا: قال رسول الله ﷺ: \"لا تمثلوا بشيء من خلق الله فيه الروح\" أخرجه الطبراني (^٧) بإسناد ضعيف. وأخرج (^٨) من حديث علي في قصة قتله، فقال: \"لا تمثلوا به يعني عبد الرحمن بن ملجم فإني سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن المثلة ولو بالكلب العقور\".\nقلت: إذا كان المشير للنهي عن المثلة فقصة العرنيين فالظاهر تأخر الإشعار.\n_________\n(^١) في سند أبي يعلى عن مروان بن الحكم (٤٢) (١/ ٤٤).\n(^٢) في (م) انتهت الورقة (١٠٢/ ب).\n(^٣) التمهيد (الحديث الثامن) (٧/ ٢٣١).\n(^٤) صحيح البخاري (٤١٩٢) (٥/ ١٢٩).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٥١٦) (٧/ ٩٤).\n(^٦) صحتت البخاري (٥٥١٥) (٧/ ٩٤).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٣١٨٨) (٨/ ٢١٣).\n(^٨) المعجم الكبير (١٦٨) (١/ ٩٧).","vol":"2","page":222},{"text":"(٧٠٨) حديث: \"من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة، ومن ساق فلا يحل حتى ينحر معنا\"، روته حفصة.\nوتقدم معناه عن حديث ابن عمر، ولحفصة في الصحيحبت (^١)، حديث غير هذا، قالت: \"يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديِّ، فلا أحل حتى أنحر\".\n\n<span data-type='title' id=toc-83>فائدة:</span>\nأخرج الطحاوي (^٢)، عن سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، أنهم قالوا: \"إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة، ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه\".\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٩٧) (٢/ ١٦٩)؛ صحيح مسلم (١٧٦) (١٣٣٩) (٢/ ٩٠٢).\n(^٢) انظر الدراية (٤٩٩) (٢/ ٣٨)، (٣/ ١٢١).","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type='title' id=toc-84>باب القران</span>\n(٧٠٩) حديث: \"أتاني آتٍ من ربي وأنا بالعقيق، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: لبيك بحجة وعمرة معا\".\nولفظ البخاري (^١)، عن عمر ﵁ قال: \"سمعت رسول الله ﷺ بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من رلي ﷿، فقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، وقل: عمرة في حجة\".\n\n(٧١٠) حديث: \"يا آل محمد أهلوا بحجة وعمرة معًا\".\nعن أم سلمة: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في حجة\". أخرجه الطحاوي (^٢)، وابن أبي شيبة (^٣)، ولفظه: \"يا آل محمد أهلوا بعمرة وحج\"، وفي الباب: عن أنس: \"سمعت رسول الله ﷺ يلبي بالحج والعمرة جميعًا\" وفي لفظ \"لبيك عمرة وحجا\" متفق عليه (^٤). وعن أبي طلحة: \"أن رسول الله ﷺ جمع بين الحج والعمرة\" أخرجه ابن ماجة (^٥). وعن سراقة، قال: \"قرن رسول الله ﷺ في حجة الوداع\" أخرجه أحمد (^٦)، انتهى.\nاعلم أن ظاهر هذه الأحاديث المعارضة مع ما تقدم، وجمع بينهما شيخنا بأن لفظ التمتع في لسان الصحابة لما هو أعم من القران بالمعنى المصطلح،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٥٣٤) (٢/ ١٣٥).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٣٧٢٣) (٢/ ١٥٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٢٩٥) (٣/ ٢٨٩).\n(^٤) صحيح البخاري (٤٣٩٥) (٥/ ١٧٥)، صحيح مسلم (١٨٥) (١٢٣٢) (٢/ ٩٠٥)، (٢١٤، ٢١٥) (١٢٥١) (٢/ ٩١٥).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٩٧١) (٢/ ٩٩٠).\n(^٦) مسند أحمد (١٧٥٨٣) (٢٩/ ١٢٤).","vol":"2","page":224},{"text":"وبين ذلك أوضح بيان فارجع إليه فإنه نافع والله الموفق.\nوقد استدل المُصَنِّف لتثنية طواف القارن بالمعنى ويعارضه حديث عائشة ﵂ قالت: \"أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي ﷺ عام حجة الوداع، وفيه، فقال لها النبي ﷺ: ما لك، أنفست؟ قالت: بلى، قال: ذلك شيء كتبه الله علي بنات آدم، أهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي (^١) بالبيت، وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك\" متفق عليه (^٢)، وفي لفظ لهما (^٣): \"فلما كان بسرف حضت .. الحديث\" ولمسلم (^٤): \"طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك\" ذكره في أثناء حديث، وله ألفاظ. وفي حديث ابن عمر: \"أنه لما قرن طاف طوافا واحدا لهما، ثم قال: هكذا فعله رسول الله ﷺ \". وعن عائشة: \"وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا\" متفق عليهما (^٥). وللترمذي (^٦)، وابن ماجة (^٧)، عن ابن عمر: \"من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد، حتى يحل منهما جميعًا\". وروى ابن ماجة (^٨) من طريق ليث بن أبي سليم (^٩)، حدثني عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر، وابن عمر، وابن عباس: \"أن النبي ﷺ: لم يطف هو\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٠٣/ أ).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٩٤) (١/ ٦٦)، (٣٠٥) (١/ ٦٨)، (١٦٥٠) (٢/ ١٥٩)، (٥٥٤٨) (٧/ ٩٩)، (٥٥٥٩) (٧/ ١٠١)، صحيح مسلم (١٣٢) (١٢١١) (٢/ ٨٧٩).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٩٤) (١/ ٦٦)، صحيح مسلم (١٢١) (١٢١١) (٢/ ٨٧٤).\n(^٤) صحيح مسلم (١٣٣) (١٢١١) (٢/ ٨٨٠).\n(^٥) صحيح البخاري (١٥٥٦) (٢/ ١٤٠)، (١٦٣٨) (٢/ ١٥٦)، (٤٣٩٥) (٥/ ١٧٥)، صحيح مسلم (١١١) (١٢١١).\n(^٦) سنن الترمذي (٩٤٨) (٣/ ٢٧٥).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٩٧٥) (٢/ ٩٩٠).\n(^٨) سنن ابن ماجة (٢٩٧٢) (٢/ ٩٩٠)\n(^٩) زاد في (م) (قال)","vol":"2","page":225},{"text":"وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحجتهم\"، وروى الدارقطني (^١) بإسناد قوي عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ طاف طوافا واحدًا لحجته وعمرته\". وفي الباب عن جابر عند الترمذي (^٢)، والدارقطني (^٣)، وعن أبي قتادة، وأبي سعيد عند الدَّارقُطْنِي (^٤)، واستدل في الهداية لهذا القول بما رواه مسلم (^٥)، والثلاثة (^٦) من حديث ابن عباس رفعه في أثناء حديث: \"ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" وعارضه بأن عمر قال لضُبَيٍّ: عندما طاف طرافين وسعى سعيين: هديت لسنة نبيك\" قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما في السنن (^٧)، وابن حبان (^٨)، ومسانيد أحمد (^٩)، وإسحاق (^١٠) والطيالسي (^١١) وابن أبي شيبة (^١٢)، عن أبي وائل، عن الصبي بن معبد، قال: (أهللت) (^١٣) بهما معا، فقال عمر: هديت لسنة نبيك\"\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٦١٩) (٣/ ٣٠٣).\n(^٢) سنن الترمذي (٩٣٢) (٣/ ٢٦٢).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٧٠٩) (٣/ ٣٤٢).\n(^٤) سنن الدارقطني عن أبي سعيد (٢٦١٨) (٣/ ٣٠٢)، وعن أبي قتادة (٢٧٣٥) (٣/ ٣٥٢).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٦) سنن أبي داود (١٧٩٠) (٢/ ١٥٦)، سنن الترمذي (٩٣٢) (٣/ ٢٦٣)، سنن النسائي الصغرى (٢٧٣٦) (٥/ ١٥٣)، (٢٨١٥) (٥/ ١٨١)، الكبرى (٣٧٠٢) (٤/ ٧٤)، (٣٧٨٣) (٤/ ٧٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١٧٩٨، ١٧٩٩) (٢/ ١٥٨)، سنن النسائي (٢٧١٩: ٢٧٢١) (٥/ ١٤٦)، الكبرى (٣٦٨٧:٣٦٨٥) (٤/ ٤٠)، ابن ماجة (٢٩٧٠) (٢/ ٩٨٩).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٣٩١٠) (٩/ ٢١٩)، (٣٩٤١) (٩/ ٢٤٨).\n(^٩) مسند أحمد (٨٣) (١/ ٢٤٦).\n(^١٠) رواه النسائي في الكبرى عن إسحاق بن راهويه (٣٦٨٥) (٤/ ٤٠)، لم أهتد إليه في مسند إسحاق.\n(^١١) مسند الطيالسي (٥٩،٥٨) (١/ ٦٠)، (١٦٩) (١/ ٣٠٤)، (٢٢٧) (١/ ٣٥٣)، (٣٧٩) (١/ ٤٤٤).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٢٨٩) (٣/ ٢٨٩).\n(^١٣) في (م) (أحللت).","vol":"2","page":226},{"text":"ومنهم من طوله ولم يذكر عدد الطواف والسعي.\nقلت: قد رواه أبو حنيفة (^١) ﵀ كما ذكره الأصحاب، (قال) (^٢) ثنا حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الصبي بن معبد، قال: \"أقبلت من الجزيرة حاجا قارنا فمررت بسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وهما منيخان بالعذيب، فلما سمعاني أقول؛ لبيك بعمرة وحج معا، قال أحدهما: هذا أضل من بعيره، وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذا، فمضيت حتى إذا قضيت نسكي، مررت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فأخبرته، فقلت: يا أمير المؤمنين، كنت رجلًا بعيد الشقة قاصي الدار، أذن الله لي في هذا الوجه، فأحببت أن أجمع عمرة إلى حجة، فأهللت بهما جميعًا، ولم أسق، فمررت بسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فسمعاني أقول: لبيك بيحجة وعمرة معا، فقال أحدهما: هذا أضل من بعيره، وقال الآخر: هذا أضل من كذا وكذا، قال: فصنعت ماذا؟ قال: مضيت فطفت طوافًا لعمرتي، وسعيت سعيًا لعمرتي، ثم عدت ففعلت مثل ذلك لحجي، (ثم بقيت) (^٣) حرامًا ما أقمنا أصنع كما يصنع الحاج، حتى قضيت آخر نسكي، قال: هديت لسنة نبيك\".\nوفي الباب: عن علي: \"أنه جمع بين الحج والعمرة، فطاف طوافين وسعى سعيين، وحدث أن رسول الله ﷺ فعل ذلك\" أخرجه النسائي في مسند علي (^٤) ورواته موثوقون.\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (٣٤).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) الكتاب مفقود، وقد عزا إليه ابن حجر في الدراية (٤٩٠) (٢/ ٣٥)، الزيلعي (٣/ ١١٠)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢٢٢٢) (٣/ ٥٢٤).","vol":"2","page":227},{"text":"(وهو في فوائد ابن السماك (^١)، ثنا محمد بن الهيثم بن حماد، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن حماد بن عبد الرحمن، عن، قال: طفت مع أبي: محمد بن الحنفية، وقد جمع بين الحج العمرة، فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، وحدثني: أن عليًّا فعل ذلك. وأخرجه عنه ابن خسرو في المسند (^٢).) (^٣) (^٤)\nوأخرجه محمد بن الحسن (^٥) من قول علي. قال المخرجون: وفي إسناده راوٍ مجهول.\nقلت: ليس كذلك فإن سنده هكذا، أنا أبو حنيفة، ثنا منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي نصر السلمي، عن علي ﵁، قال: \"إذا أهللت بالحج والعمرة فطف لهما طوافين، واسع لهما سعيين بالصفا والمروة، قال منصور: فلقيت مجاهدًا، وهو يفتي: بطواف واجد لمن قرن، فحدثه بهذا الحديث، فقال: لو كنت سمعته لم أفت إلا بطوافين، وأما بعد اليوم، فلا أفتي إلا بهما\" انتهى.\nفليس فيه إلا أبو نصر، وقد ذكره الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، فقال: سمع عليًّا، وروى عن ابن عمر، روى عنه ابنه، ومالك بن الحارث مستور، انتهى.\nوأنت علمت في المتن من اعتمد عليه: وهو منصور ومجاهد، وقد أخرجه أبو حنيفة (^٦) عن الحسن بن (سعد) (^٧) عن أبيه أنه سمع \"عليًّا يلبي بحجة وعمرة معًا،\n_________\n(^١) انظر المصادر الثلاثة التي سبق الإشارة إليه، حيث لم أجد كتاب فوائد ابن السماك، الحديث عن علي في سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٩٧) (٣/ ٢٩٥)، (٢٦٢٨، ١٦٢٩) (٣/ ٣٠٦)، في الآثار لأبي يوسف (٤٨٣) (١/ ١٠١)، في حلية الأولياء لأبي نعيم (٧/ ٢٣١).\n(^٢) الكتاب مفقود، لكن كما سبق فالحديث مذكور في مواطن عدة.\n(^٣) انظر موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (باب القران) (٢/ ٢٣٠).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) في الأصل المبسوط (٢/ ٢٩٠).\n(^٦) رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة في الآثار (٤٨٣) (١/ ١٠١).\n(^٧) في (م) (سعيد).","vol":"2","page":228},{"text":"وأنه طاف لهما طوافين وسعى سعيين\" (وحدثه علي أن رسول ﷺ فعل ذلك) (^١). ورواه الشافعي (^٢)، ومن طريقه البيهقي في \"المعرفة\" (^٣) عن رجيل، عن (^٤) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁.\nوأخرج الدارقطني (^٥)، عن عمران بن حصين: \"أن النبي ﷺ طاف طوافين وسعى سعيين\" وفيه محمد بن يحيى، وثقه الدارقطني: ابن حبان، إلا أن الدارقطني نسب إليه في خصوص هذا الحديث الوهم. وعن ابن عمر وابن مسعود مرفوعًا مثله أخرجهما الدارقطني (^٦) وفيهما ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، ثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن زياد بن مالك\" أن عليا، وابن مسعود، قالا في القارن: يطوف طوافين. وأخرجه الطحاوي (^٨)، وقال: \"ويسعى سعيين\" انتهى.\nوعند التعارض الترجيح بأن هذا قول كبار الصحابة، عمر، وعلي، وابن مسعود ﵃، والأصل عدم التداخل والاحتياط في الإثبات، واعلم أن أمثال هذا بحسب ما حضر لا على وجه تحقيق النظر، إذ الوظيفة الآن ذكر الأحاديث يسر الله إتمامه في خير إنه ولي الإجابة.\n_________\n(^١) ليست في (م) وقد وضع مكانها (أخرجه عنه ابن خسرو في المسنذ) والصواب ما أثبتناه من الأصل.\n(^٢) معرفة السنن والآثار (١٠٠٤٥) (٧/ ٢٧٧).\n(^٣) معرفة السنن والآثار (١٠٠٤٥) (٧/ ٢٧٧).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٠٣/ ب) من (م).\n(^٥) سنن الدارقطني (٢٦٣٢) (٣/ ٣٠٧).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٦٣١) (٣/ ٣٠٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٣١٣) (٣/ ٢٩١).\n(^٨) شرح معاني الآثار (٣٩٤١) (٢/ ٢٠٥).","vol":"2","page":229},{"text":"<span data-type='title' id=toc-85>تتمة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن عمر بن الخطاب ﵁ \"أنه أمر الصبي بن معبد حيث أو حين قرن أن يذبح كبشًا\". وما يذكر \"القران رخصة\" لم يجده المخرجون، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٨٥٦) (٣/ ٢٤٣).","vol":"2","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>باب الجنايات</span>\n(٧١١) حديث: \"الحاج الشعث التفل\".\nالترمذي (^١)، وابن ماجة (^٢)، عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبي ﷺ قال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل … الحديث\".\nقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقد قدمناه (أول) (^٣) كتاب الحج.\nقوله: \"وروى المحرم أشعث أغبر\".\n\n(٧١٢) حديث: \"نهى أن يلبس ما مسه ورس أو زعفران\".\nعن ابن عمر ﵁ \"قال رجل يا رسول اللَّه، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبصر الخفين وليقطعما أسفل من الكعبين، رلا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس\". رواه الجماعة (^٤)، وقد تقدم.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٢٩٩٨) (٥/ ٢٢٥).\n(^٢) ابن ماجة (٢٨٩٦) (٢/ ٩٦٧).\n(^٣) في (م) بدلًا منها قال (في).\n(^٤) صحيح البخاري (٣٦٦) (١/ ٨٢)، (١٥٤٣) (٢/ ١٣٧)، صحيح مسلم (١١٧٧) (٢/ ٨٣٤)، سنن أبي داود (١٨٢٣) (٢/ ١٦٥)، (١٨٢٩) (٢/ ١٦٦)، سنن الترمذي (٨٣٣) (٣/ ١٨٣)، السنن الكبرى للنسائي (٣٦٣٥، ٣٦٣٦) (٤/ ٢٤)، (٣٦٣٩: ٣٦٤٤) (٤/ ٢٦)، (٣٦٤٧) (٤/ ٢٩)، (٥٨٤٧) (٥/ ٣٧٨)، الصغرى (٢٦٦٩، ٢٦٧٠) (٥/ ١٣١)، (٢٦٧٣: ٢٦٧٨) (٥/ ١٣٣)، (٢٦٨١) (٥/ ١٣٥)، سنن ابن ماجة (٢٩٢٩) (٢/ ٩٧٧)، مسند أحمد (٤٤٨٢) (٨/ ٦٢)، (٤٥٣٩) (٨/ ١٣٧)، (٤٨٦٨) (٨/ ٤٧٣)، (٥١٦٦) (٩/ ١٥٥)، (٥٣٠٨) (٩/ ٢٢٥)، (٥٣٢٥) (٩/ ٢٣٣)،، (٥٤٧٢) (٩/ ٣٤٠)، (٦٠٠٣) (١٠/ ٢٠٦).","vol":"2","page":231},{"text":"(٧١٣) حديث: \"الحناء طيب\".\nقاله: للمعتدة، عن أم سلمة: (نهى النبي ﷺ المعتدة عن الكحل والدهن والخضاب بالحناء، وقال: الحنا طيب\". عزاه السروجي في الغاية للنسائي. قال المخرجون: ولم نجده.\nقلت: (إنما وجدته في المعجم الكبير للطبراني (^١)، قال: ثنا يحيى بن عثمان ثنا أبو الأسود، ثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب\") (^٢).\n\n(٧١٤) حديث: \"لا يطوفن باليت عريان\".\nرواه الشيخان (^٣) في حديث أبي بكر الصديق بدون نون، عن أبي هريرة قال: \"بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ، قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان\".\n\n(٧١٥) قوله: \"وهو مروي عن ابن عباس\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(٧١٦) قوله: (وقد فسرها رسول الله ﷺ بما ذكرنا\".\nعن كعب بن عجرة، قال: \"أتى على رسول الله ﷺ زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال، قلت:\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٠١٢) (٢٣/ ٤١٨).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٦٩) (١/ ٨٢)، (١٦٢٢) (٢/ ١٥٣)، (٣١٧٧) (٤/ ١٠٢)، (٤٣٦٣) (٥/ ١٦٧)، (٤٦٥٥: ٤٦٥٧) (٦/ ٦٤)، صحيح مسلم (٤٣٣) (١٣٤٧) (٢/ ٩٨٢).","vol":"2","page":232},{"text":"نعم، قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو أنسك نسيكة\" وعنه: \"قال فيَّ أنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، قال: فأتيته - يعني النبي ﷺ فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: ادنُه، فدنوت، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم، فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر\" وفي رواية: \"فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاتلة أصع، أو صم ثلاثة أيام أو أنسك نسيكة\" متفق عليه (^١)، وأخرجه الطحاوي (^٢) بلفظ: \"أمعك دم؟ (قلت) (^٣): لا، قال: فإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فتصدق بثلاثة أصوع من تمر على ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع\" وفي لفظ للشيخين (^٤)، غير أنه قال: \"أو تصدق ثلاثة أصع من تمر على ستة (^٥) مساكين\" وفي لفظ (^٦): \"أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة\".\n\n(٧١٧) أثر ابن عباس: \"المحرم إذا جامع قبل الرقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن نمير، عن (عبيد الله بن عمر) (^٨)، عن عمرو بن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٨١٦) (٣/ ١٠)، (٤١٩٠) (٥/ ١٢٩)، (٤٥١٧) (٦/ ٢٧)، (٥٧٠٣) (٧/ ١٢٥)، صحيح مسلم (٨٥:٨٠) (١٢٠١) (٢/ ٨٥٦).\n(^٢) أحكام القرآن للطحاوي (١٦٨٨) (٢/ ٢٥٧).\n(^٣) في (م) (قال).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٤) (١٢٠١) (٢/ ٨٦١)، صحيح البخاري (١٨١٤) (٣/ ١٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٠٤ / أ) من (م).\n(^٦) صحيح البخاري (١٨١٤، ١٨١٦) (٣/ ١٠)، (٤٥١٧) (٦/ ٢٧)، أحكام القرآن (١٦٩٠) (٢/ ٢٥٨)، (١٦٩٢) (٢/ ٢٥٩)، شرح معاني الآثار (٤٧٤٢) (٣/ ١١٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥) (٣/ ١٦٤).\n(^٨) في الأصل و(م) (عبد الله بن عمر) والصواب (عبيد الله) راجع مصنف بن أبي شيبة.","vol":"2","page":233},{"text":"شعيب، عن أبيه قال: \"أتى عبد الله بن عمرو رجل فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا بلي يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج، وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، فسأله، فقال: مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا\". وأخرج البيهقي (^١) معناه من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس، وفيه: \"أن أبا بشر قال: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول\" انتهى.\nولم يبين فيه ما هو الهدي، وقد بينه ابن أبي شيبة (^٢) من طريق آخر، ثنا وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: \"على كل واحد منهما شاة\" انتهى. قال المُصَنِّف: ومثله لا يعرف إلا توقيفًا.\nقلت: فيرد عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٣) (^٤)، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي (^٥) في، قال: \"على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها\" انتهى.\nفينظر الشأن بعد هذا في الجمع أو الترجيح، أو غير ذلك.\n\n(٧١٨) قوله: \"سئل رسول الله ﷺ عمن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: يريقان دما ويمضيان في حجهما ويحجان من قابل\".\n_________\n(^١) السنن الصغير للبيهقي - (١٥٥٩) (٢/ ١٥٩)، الكبرى (٩٧٨٤) (٥/ ٢٧٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٩٣) (٣/ ١٦٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٩٦) (٣/ ١٦٥).\n(^٤) في (م) زاد (قال).\n(^٥) في (م) زاد (ابن أبي طالب).","vol":"2","page":234},{"text":"روى أبو داود في المراسيل (^١)، من طريق يحيى بن أبي كثير، أنا يزيد بن نعم: \"أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل النبي ﷺ فقال: اقضيا نسككما، وأهديا هديًا\" قال حافظ العصر: رجاله ثقات.\n\n(٧١٩) قوله: \"لأنه ﷺ لم يذكر المفارقة لما سئل عنها\".\nقلت: إن لم يذكر في تلك الرِّواية (قيامه عند أبي داود ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه وعليكما حجة أخرى فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه أصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكم صاحب فأحرما وإنما نسككما واهديا) (^٢)، و(^٣) في غيرها، أخرج ابن وهب في مصنفه (^٤): أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب: \"أن رجلًا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان، فسأل رسول الله ﷺ، فقال لهما: أتما حجكما، ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى، فإذا كنتما بالمكان الذي أصبتم فيه ما أصبتم، فتفرقا فلا يرى واحد منكما صاحبه، ثم أتما نسككما واهديا\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، عن عمر ﵁ مثله موقوفًا عليه. وقدمناه عن علي ﵁.\nقلت: وقد ذكر مالك في الموطأ (^٦) عن يحيى بن سعيد، سمع سعيد بن المسيب فذكره، ولم يرفعه، وابن لهيعة فيه مقال، فهذه علته والله أعلم.\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (١٤٠) (١/ ١٤٧).\n(^٢) ليس في (م)، وهي عند أبي داود في مراسيله (١/ ١٥٩) (١٢٩).\n(^٣) في (م) (فقد ذكرت) ولم نوردها بالمتن لأن المؤلف (قاسم) ضرب عيه بالأصل.\n(^٤) لم أهتدِ إليه في موطأ ابن وهب، لكن انظر الدراية (٥٠٤) (٢/ ٤٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٨١) (٣/ ١٦٤).\n(^٦) موطأ مالك ت عبد الباقي (١٥٢) (١/ ٣٨٢).","vol":"2","page":235},{"text":"<span data-type='title' id=toc-87>فائدة:</span>\nيروى في هذا الباب حديث، ادفعوا بعد غروب الشمس، ولم يوجد وهو من فعله في حديث جابر وغيره.\n\n(٧٢٠) - حديث: \"الحج عرفة\".\nتقدم.\n\n(٧٢١) قوله: \"منقول عن ابن عباس\".\nمالك في الموطأ (^١)، عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس: \"أنه سئل عن رجل وقع (بأهله) (^٢) وهو بمنى، قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة\" وروى سعيد بن منصور (^٣) عن ابن عمر في مثله: \"أنه قال ليحجا عامًا قابلًا\" وإسناده صحيح. (قلت) (^٤) الجواب بمعارضة الحديث المتقدم وهو قوله: \"فقد تم حجه\".\n\n(٧٢٢) قوله: \"إلا الفواسق المستثناة\".\nبالحديت تقدم.\n\n(٧٢٣) حديث: \"أبي قتادة\".\nتقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-88>فائدة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن عمر: \"أنه كان يحكم عليه (يعني المحرم) في جزاء الصيد في الخطأ والعمد\"،، أخرج عن ابن عباس: \"ليس عليه في الخطأ شيء\".\n_________\n(^١) موطًا مالك ت عبد الباقي (١٥٥) (١/ ٣٨٤).\n(^٢) في (م) (على أهله).\n(^٣) انظر الدراية (٥٠٥) (٢/ ٤١).\n(^٤) في (م) (قوله).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢٩١) (٣/ ٣٩٦).","vol":"2","page":236},{"text":"(٧٢٤) قوله: \"وهو مذهب ابن عباس\".\nيعني التخيير بين الأشياء الثلاثة في جزاء الصيد (^١)، وقد روى عنه بخلاف ذلك، أخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا جرير عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) إلى قوله: (أو عدل ذلك صياما) قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم ثمنه، ثم قومه طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صيامًا، قال: إنما أريد بالطعام الصيام إنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه\" انتهى.\n\n(٧٢٥) قوله: \"وعن جماعة من الصحابة إيجاب النظير من حيث الخلقة\".\nروى مالك في الموطأ (^٣)، (أنا) (^٤) (أبو الزبير) (^٥)، عن جابر: \"أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة\" وأخرجه (الطحاوي) (^٦) في الأحكام (^٧)، بلفظ: \"أن عمر قضى في الضبع بكبش، وفى الظبي بشاة، وفي الأرنب جفرة\". وأخرجه (^٨) من وجه آخر: \"أنه قضى في اليربوع جفرًا أو جفرة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع كبش، وفي الأرنب عناق\". رروى الشافعي (^٩) من طريق عطاء الخراساني: \"أن عمر وعثمان وعليًّا، وزيد بن ثابت،\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٠٤ / ب) من (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٦٠) (٣/ ١٩٢).\n(^٣) موطأ مالك، ت عبد الباقي (٢٣٠) (١/ ٤١٤).\n(^٤) في (م).\n(^٥) في الأصل و(م) (أبو الوليد) والصواب (أبو الزبير) راجع الموطأ (٣/ ٦٠٧) ١٥٦٢.\n(^٦) في (م) قال أخرجه (الطبراني الطحاوي) بغير عطف.\n(^٧) أحكام القرآن (١٧٢٩) (٢/ ٢٨٦).\n(^٨) أحكام القرآن (١٧٣١) (٢/ ٢٨٦).\n(^٩) الأم للشافعي ط دار المعرفة (٢/ ٢٠٩).","vol":"2","page":237},{"text":"وابن عباس، ومعاوية، قالوا: في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل\" قال الشافعي: لا يثبت هذا.\nقلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن عطاء، فذكره، ولم ينسب عطاء. وأخرج البيهقي (^٢) عن ابن عباس: \"وفي حمامة الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي العامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة وروى الشافعي (^٣)، وعبد الرزاق (^٤)، عن ابن مسعود، \"أنه قضى في اليربوع بجفرة\". وروى عبد الرزاق (^٥)، عن ابن مسعود، قال: \"في بقر الوحش بقرة\" وعن ابن سير\" (^٦): \"أن عمر أمر محرمًا أصاب ظبيًا بذبح شاة عفراء\" أخرجه مالك في الموطأ (^٧) مطولًا. وروى ابن سعد في الطبقات (^٨)، أن صاحب القصة مع عمر في ذلك جرير بن عبد الله البجلي أورده من طريق أبي وائل، عن جرير. وروى إبراهيم الحربي (^٩) في (غرائبه) (^١٠)، عن ابن عباس: \"في اليربوع حمل\" حمل: بفتح المهملة والميم، وهو ولد الضأن الذكر. قال المخرجون: هذا إيجاب النظير عن الصحابة، وأما الحيثية فلم نرها عن أحد منهم صريحة.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٢٠) (٣/ ٣٠٢).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٦٦) (٥/ ٢٩٦).\n(^٣) مسند الشافعي ت سنجر (٨٨٩) (٢/ ٢٢٥)، الأم (٢/ ٢١٢)، (٢/ ٢٢٧)، (٧/ ٢٥٤).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٨٢١٧) (٤/ ٤٠١).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (٨٢٠٩) (٤/ ٤٠٠).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٨٢٤١) (٤/ ٤٠٨).\n(^٧) موطأ مالك (٢٣١) (٤/ ٤١١).\n(^٨) الطبقات الكبرى ط العلمية (٦/ ٤٠٠).\n(^٩) التلخيص الحبير (٢/ ٥٩٨)، الدراية (٥٠٨) (٢/ ٤٣).\n(^١٠) في (م) (غريبه).","vol":"2","page":238},{"text":"قلت: قد أخرج البيهقي (^١)، عن عكرمة: \"جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني قتلت أرنبًا وأنا محرم، فكيف ترى؟ قال: هي تمشي على أربع، والعناق تمشي على أربع، وهي تجتر والعناق تجتر، وتأكل الشجر، وكذا العناق، اهد مكانها عناقًا\" وأخرج أصحاب السنن (^٢)، وابن حبان (^٣)، والحاكم (^٤)، عن جابر: \"سألت رسول الله ﷺ عن الضبع أصيد هو قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم\" وفي رواية للدارقطني (^٥)، والحاكم (^٦) عن جابر رفعه، الضبع صيد فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش مسن، ويؤكل\" وما قيل أن عمر \"قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال: أنا ابتدأناه\" لم يجده المخرجون.\n\n<span data-type='title' id=toc-89>تكملة:</span>\nأخرج أبو داود (^٧)، والترمذي (^٨)، والنسائي (^٩)، عن جابر رفعه: \"لحم الصيد لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم\" وعورض بما رواه محمد في الآثار (^١٠)، عن طلحة بن عبيد اللَّه، قال: \"تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٩٨٨٠) (٥/ ٣٠٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٨٠١) (٣/ ٣٥٥)، سنن الترمذي (٨٥١) (٣/ ١٩٨)، (١٧٩١) (٤/ ٢٥٢)، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٠٥) (٤/ ٨٦)، (٤٨١٦) (٤/ ٤٨٠)، الصغرى (٢٨٣٦) (٥/ ١٩١)، (٤٣٢٣) (٧/ ٢٠٠)، سنن ابن ماجة (٣٢٣٦) (٢/ ١٠٧٨).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٣٩٦٤، ٣٩٦٥) (٩/ ٢٧٧).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٢) (١/ ٦٢٢).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٤١) (٣/ ٢٧٢).\n(^٦) المستدرك على الصحيحين (١٦٦٣) (١/ ٦٢٢).\n(^٧) سنن أبي داود (١٨٥١) (٢/ ١٧١).\n(^٨) سن الترمذي (٨٤٦) (٣/ ١٩٤).\n(^٩) السنن الكبرى (٣٧٩٦) (٤/ ٨٣)، (٢٨٢٧) (٥/ ١٨٧).\n(^١٠) الآثار لأبي يوسف (٥٠٧) (١/ ١٠٦).","vol":"2","page":239},{"text":"والنبي ﷺ نائم، فارتفعت أصواتنا، فاستيقظ، فقال: فيما تتنازعون؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم، فأمرنا بأكله\" وأخرج ابن خسرو (^١)، عن الزبير بن العوام، قال: \"كنا نجد لحم الصيد صفيفًا، وكنا نتزوده، ونأكله، ونحن محرمون مع رسول الله ﷺ\"، وأعل حديث جابر بالانقطاع إذ المطلب بن حنطب لها يسمع من جابر. عورضا بما في مسلم (^٢)، عن الصعب بن جثامة: \"أنه أهدى للنبي ﷺ لحم حمار، وفي لفظ (^٣)، رجل حمار، وفي لفظ: عجز حمار، وفي لفظ: شق حمار،، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، ألا أنا حرم، وجمع بينهما شيخنا بوجه حسن فليطالع ثمه. والله الموفق.\n\n(٧٢٦) قوله (^٤): \"وإن كسر بيضة فعليه قيمتها، لما روي أنه ﷺ قضى بذلك، وكذلك روي عن علي وابن عباس\".\nروى ابن ماجة (^٥)، والدارقطني (^٦)، من طريق أبي المهزم، عن أبي هريرة: \"عن النبي ﷺ أنه قضى في بيض النعام يصيبه المحرم بثمنه\". وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٧) أيضًا عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن كعب بن عجرة، عن النبي ﷺ: \" (أنه) (^٨) قضى في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه\" وأبو المهزم، قال أحمد: ما أقرب حديثه، وضعفه غيره. وحسين ضعيف. وقد\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٣/ ١٤٠).\n(^٢) صحيح مسلم (٥٣) (١١٩٤) (٢/ ٨٥١).\n(^٣) صحيح مسلم (٥٤) (١١٩٤) (٢/ ٨٥١).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٠٥/ أ) من (م).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣٠٨٦) (٢/ ١٠٣١).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٦٢) (٣/ ٢٨٠).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٥٥٠) (٣/ ٢٧٦٠).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"2","page":240},{"text":"روي عن النبي ﷺ وعلي خلاف ذلك، فروى ابن أبي شيبة (^١)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن عبد الله بن ذكوان: \"أن النبي ﷺ سئل عن محرم أصاب بيض نعام، قال: فرأى عليه في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين\" (^٢) ثنا أبو خالد، عن ابن جريج\" عن أبي (الزناد) (^٣)، عن عائشة (^٤)، عن النبي ﷺ بنحو من حديث، عن ابن جريج، ثنا عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة (^٥): \"أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل عليا، فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله ﷺ فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين\". وأخرج (^٦) عن ابن مسعود مثل المرفوع، ثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد، عن أبي عبيدة \"أن ابن مسعود قال في ذلك: عليك لكل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين\" وأما أثر ابن عباس، فأخرجه عبد الرزاق (^٧) بطريق صحيحة عنه قال: في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه\" وقدمنا عنه من رواية البيهقي: \"في كل بيضتين درهم\" وأخرجه عنه أيضًا، ابن أبي شيبة (^٨)، وزاد \"في كل بيضة نصف درهم\". وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر (^٩) مثل الأول، عن ابن عباس. ثنا وكيع، وابن نمير، عن الأعمش، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٠) (٣/ ٣٨٩).\n(^٢) الحديث رقم ١٥٤٤٢ من مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٣).\n(^٣) أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أحد رجال الإسناد السابق ويبدو أنه حديث واحد رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما مرسل والآخر متصل.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١١) (٣/ ٣٨٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٧) (٣/ ٣٩٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢٢٠) (٣/ ٣٩٠).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٨٢٩٤) (٤/ ٤٢٠)، (٨٣٠٠) (٤/ ٤٢٢).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) (٣/ ٣٨٩).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٢١٢) (٣/ ٣٨٩).","vol":"2","page":241},{"text":"إبراهيم، عن عمر قال: \"في بيض النعام قيمته\" قال المخرجون: وهذا منقطع.\nقلت: له عنده طريق آخر متصل، ثنا عبد السلام، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر (^١) أنه قال في البيض قيمته\" وأخرج، عن ابن مسعود مثله، ثنا ابن فضيل، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: \"في بيض النعام قيمته\".\n\n(٧٢٧) حديث: لا يختلي خلاها ولا يعضد شوكها\".\nتقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-90>فائدة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^٢) من طريق عبد الله بن الحارث: \"كنا نحج ونترك عند أهلنا أشياء من الصيد ما نرسلها\". وعن علي (^٣): \"أنه رأى مع بعض أصحابنا داجنًا من الصيد، وهم محرمون، فلم يأمرهم بإرساله\".\nأثر: \"عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة\".\nمالك في الموطأ (^٤)، (أخبرنا) (^٥) يحيى بن سعيد: \"أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم، فقال كعب: درهم، فقال عمر: إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة\". ووصله عبد الرزاق (^٦)، عن معمر عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود: \"أن كعبًا سأل عمر فذكر نحوه وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن عباس مثله، ثنا حفص، عن جعفر، عن القاسم،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٣١٦) (٣/ ٣٨٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٦٤) (٣/ ٣٥٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٨٦٢) (٣/ ٣٥٣).\n(^٤) موطأ مالك ت عبد الباقي (٢٣٦) (١/ ٤١٦).\n(^٥) في (م) (أنا).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٨٣٤٦) (٤/ ٤١٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٣٠) (٤/ ٤٢٦).","vol":"2","page":242},{"text":"قال: \"سئل ابن عباس عن المحرم يصيب الجرادة، فقال: تمرة خير من جرادة\".\nقلت: جمع المُصَنف وغيره بين القملة والجرادة، ونقل في الجرادة دون القملة، وفيها ما أخرجه ابن أبي ثيبة (^١)، ثنا وكيع، عن شعبة، عن الحر بن الصياح، قال: \"سمعت ابن عمرو سئل عن المحرم، يقتل القملة، قال: يتصدق بكسرة، أو قبضة من طعام\" وهذا عين مذهب أبي يوسف.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٣٥) (٣/ ٤٢٦).","vol":"2","page":243},{"text":"<span data-type='title' id=toc-91>باب الإحصار</span>\n(٧٢٨) قوله: (والنبي ﷺ أحصر هو أصحابه عام الحديبية حين خرجوا معتمرين (^١) فصدهم المشركون عن البيت، فصالحهم رسول الله ﷺ وذبح الهدي، وتحلل، ثم قضى العمرة من قابل، وقالوا: وفيهم نزلت الآية\".\nالبخاري (^٢) من حديث ابن عمر: \"خرج النبي ﷺ معتمرًا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية … الحديث\". زاده الطحاوي (^٣) من وجه آخر \"هو وأصحابه\" وللبخاري (^٤) عن ابن عباس \"أحصر النبي ﷺ فحلق وجامع، ونحر هديه، حتى اعتمر عامًا قابلًا، وله في حديث المسور\".\nثم قال لأصحابه: \"قوموا فانحروا واحلقوا … الحديث\". وأما أن الآية أنزلت فيهم.\n\n(٧٢٩) قوله: \"والنبي ﷺ حصر بالعدو\". تقدم، وفي مطلوب المُصَنف، ما رواه الخمسة (^٥)، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"من كسر أو عرج فقد حل، وعليه حجة أخرى، قال: فذكرت ذلك لابن عباس، وأبي هريرة فقالا: صدق\"، وفي رواية لأبي داود (^٦)، وابن ماجة (^٧): \"من\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٠٥/ ب) من (م).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٧٠١) (٣/ ١٨٥)، (٤٢٥٢) (٥/ ١٤٢).\n(^٣) أحكام القرآن (١٦٨٥) (٢/ ٢٥٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١٨٠٩) (٣/ ٩).\n(^٥) سنن أبي داود (١٨٦٢) (٢/ ١٧٣)، سنن الترمذي (٩٤٠) (٣/ ٢٦٨)، السنن الكبرى للنسائي (٣٨٣٠) (٤/ ٩٥)، الصغرى (٢٨٦١) (٥/ ١٩٨)، سنن ابن ماجة (٣٠٧٧) (٢/ ١٠٢٨)، مسند أحمد (١٥٧٣١) (٢٤/ ٥٠٨).\n(^٦) سنن أبي داود (١٠٨٦٣) (٢/ ١٧٣).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٣٠٧٨) (٢/ ١٠٢٨).","vol":"2","page":244},{"text":"عرج أو كسر أو مرض\". فذكر معناه، وفي رواية لأحمد: \"من حبس بكسر أو مرض\".\n\n(٧٣٠) قوله: \"وما روي أنه ﷺ ذبح بالحديبية فبعضها من الحرم\".\nقلت: روى الطحاوي (^١)، ثنا سفيان بن بشر، ثنا يحيى بن زكريا، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، عن المسور: \"أن رسول الله ﷺ كان بالحديبية، خباؤه في الحل، ومصلاه في الحرم\".\nقوله: \"وإذا تحلل بالحج، فعليه حجة وعمرة، روي عن عمر وابن مسعود\" وقال في الهداية: روى عن عمر وابن عباس.\n\n(٧٣١) قوله: \"قضوها حتى سميت عمرة القضاء\".\nتقدم عن ابن عباس \"حتى اعتمر عاما قابلًا\" وأما أن الصحابة قضوها.\nفقال ابن الجوزي في التحقيق: كانوا ألفًا وأربع مائة حين أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليه القضاء لعادوا كلهم. قلت: هذا مسبوق بقول مالك في الموطأ (^٢): بعد ذكر الإحصار بالحديبية بلاغًا \"ثم لم يعلم أن رسول اللَّه ﷺ أمر أحدًا من أصحابه، ولا ممن كان معه، أن يقضوا شيئًا، ولا يعودوا لشيء\". انتهى.\nفأما العدد الذي نص عليه، فمتفق عليه (^٣) من حديث جابر: \"أن النبي ﷺ أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربع مائة\". وأما أنه عاد بجمع يسير، فلم يذكر لذلك سندًا. وقد روى الواقدي في المغازي (^٤)، عن جماعة من مشايخه، قالوا: لما دخل هلال ذي\n_________\n(^١) أحكام القرآن للطحاوي (١٦٨٢) (٢/ ٢٥٢).\n(^٢) موطأ مالك ت عبد الباقى (٩٨) (١/ ٣٦٠).\n(^٣) صحيح البخاري (٤١٥١: ٤١٥٤) (٥/ ١٢٢)، (٤٨٤٠) (٦/ ١٣٦)، (٥٦٣٩) (٧/ ١١٤)، صحيح مسلم (٦٧، ٧٢، ٧٣) (١٨٥٦) (٣/ ٤٨٣).\n(^٤) مغازي الواقدي (٢/ ٧٣١).","vol":"2","page":245},{"text":"القعدة سنة سبع، أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية، فلم يتخلف أحد ممن شهدها، إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جمع ممن لم يشهدوا بالحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين، انتهى.\nوالواقدي: إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة، ولا غيره من أهل المغازي، فهو مقبول (في المغازي) (^١) عند أهل الشأن. وعدم العلم لا يدل على عدم الوجود. والله أعلم.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"أمر الله بالقصاص أفيأخذ منكم العدو أن حجة بحجة، وعمرة بعمرة\".\nذكره في الإحصار. وهذا عن ابن عباس يخالف ما عزاه له في الهداية: \"أن من أحصر بالحج فعليه حجة وعمرة\" والله الموفق. وقد قاس المُصَنف إيجاب العمرة على المحصر بإيجابها على فائت الحج، ولم يروا فيه شيئًا. وفيه ما رواه ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وزيد، قالا: \"في الرجل يفوته الحج يحل بعمرة وعليه الحج من قابل\". وقد أخرج (^٤) أيضًا عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء: \"أن النبي (^٥) ﷺ قال: من لم يدرك، فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل\" وأخرج (^٦)، عن ابن عمر مثله، وكلاهما\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٠٦٨) (٣/ ١٦٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٤) (٣/ ٢٢٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٥) (٣/ ٢٢٧).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٠٦/أ) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٦٨٦) (٣/ ٢٢٧).","vol":"2","page":246},{"text":"ضعيف. لكن أخرج مالك (^١)، عن عمر: \"أنه قال لأبي أيوب: لما ضلت راحلته، ففاته الحج\" مثله، وإسناده صحيح. وأخرج الشافعي (^٢) عن عمر مثله، وسنده صحيح، فينظر في الجمع، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت عبد الباقي (١٠٤) (١/ ٣٦٢)، (١٥٣) (١/ ٣٨٣).\n(^٢) الأم للشافعي (٢/ ١٧٩)، (٢/ ١٨٢)، السنن المأثورة (٤٨٦) (١/ ٣٦٤)، مسند الشافعي (٩١٤) (١/ ٣٥٣).","vol":"2","page":247},{"text":"<span data-type='title' id=toc-92>باب الحج عن الغير</span>\n(٧٣٢) حديث: \"الخثعمية\".\n(متفق عليه) (^١)، تقدم.\n\n(٧٣٣) قوله: \"والنبي ﷺ جوز حج الخثعمية، ولم يسألها هو\".\nكما قال في الصحيحين (^٢) وغيرهما، لكن روى أبو داود (^٣)، وابن ماجة (^٤) من حديث ابن عباس، \"أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة\" (فقال النبي ﷺ: \"من شبرمة؟ فقال: أخ لي، أو قريب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم عن شبرمة\".) (^٥) ورواه الدَّارقُطْنِي (^٦)، وابن حبان (^٧)، والبيهقي (^٨)، بلفظ \"هذه عنك ثم حج عن شبرمة\". قال البيهقي: إسناده صحيح. ورواه سعيد بن منصور (^٩)، وابن أبي شيبة (^١٠) مرسلًا عن عطاء، وقال الدَّارقُطْنِي:\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) البخاري (١٥١٣) (٢/ ١٣٢)، (١٨٥٤: ١٨٥٥) (٣/ ١٨)، (٤٣٩٩) (٥/ ١٧٦)، (٦٢٢٨) (٨/ ٥١)، صحيح مسلم (٤٠٧) (١٣٣٤) (٢/ ٩٧٣)، (٤٠٨) (١٣٣٥) (٢/ ٩٧٤).\n(^٣) سنن أبي داود (١٨١١) (٢/ ١٦٢).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٩٠٣) (٢/ ٩٦٩).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (عن شبرمة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٦٤٢) (٣/ ٣١٢)، (٢٦٤٨) (٣/ ٣١٦)، (٢٦٥٥) (٣/ ٣١٨).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٣٩٨٨) (٩/ ٢٩٩).\n(^٨) السنن الصغير (١٤٦٢، ١٤٦٣) (٢/ ١٣٦)، السنن الكبرى (٨٦٧٥) (٤/ ٥٤٩)، (٨٦٨٥) (٤/ ٥٥٢).\n(^٩) انظر البدر النير (٦/ ٤٨)، (٥١٧) (٢/ ٤٩).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٠) (٣/ ١٩٤).","vol":"2","page":248},{"text":"المرسل أصح، قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفًا، فقال: (حدثنا) (^١) عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة: \"أن ابن عباس سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، وما شبرمة؟ فذكر رجلا بينه وبينه قرابة، (قال: أحججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك\". فلا جرم أن قال أحمد: رفعه) (^٢) خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد بن الأسود، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يحج (الصرورة) (^٤) عن الرجل. وأخرج نحوه عن مجاهد (^٥) والحسن (^٦)، وسعيد بن المسيب (^٧).\nحديث: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم.\nوعن أنس: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول اللَّه ﷺ: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فإنه دين عليه فاقضه\". رواه البزار (^٨) والطبراني في الأوسط (^٩) والكبير (^١٠)\n_________\n(^١) في (م) (ثنا).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧١) (٣/ ١٩٤).\n(^٤) في الأصل وفي (م) (الصرورا) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٢) (٣/ ١٩٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٣) (٣/ ١٩٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٣٣٧٤) (٣/ ١٩٤).\n(^٨) مسند البزار (٦٨٩١) (٣/ ٣٠١).\n(^٩) المعجم الأوسط (١٠٠) (١/ ٣٨).\n(^١٠) المعجم الكبير (٧٤٨) (١/ ٢٥٨).","vol":"2","page":249},{"text":"وإسناده حسن. وله في الكبير (^١) عن عقبة بن عامر: \"أن امرأة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، أحج عن أمي وقد ماتت؟ فذكر مثله. وفي الباب: عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حج عن أبيه أو عن أمه أجزأ ذلك عنه، وعنهما\" رواه الطبراني في الكبير (^٢)، وفيه راو لم يسم. وروى في الأوسط (^٣) عن أبي هريرة رفعه: \"من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجر حجه، ومن فطر صائمًا، فله مثل أجره، ومن دعا إلى خير فله مثل فاعله\". ويستدل في جواز جعل الثواب للغير.\n\n(٧٣٤) حديث: \"من مات في طريق الحج كتب له حجة مبرورة كل سنة\".\n(قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده) (^٤).\nوفي الباب: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من خرج حاجًّا فمات، كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرًا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة\". أخرجه الطبراني في الأوسط (^٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (^٦)، وأبو يعلى (^٧) قال المنذري: في سند أبي يعلى ابن إسحاق، وبقية رواته ثقات.\nقلت: حسن أحمد حديثه في رواية الأثرم عنه، ورجح شيخنا توثيقه.\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٧٤٤) (٧/ ٢٧١).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٥٠٨٣) (٥/ ٢٠٠).\n(^٣) المعجم الأوسط للطبراني (٥٨١٨) (٦/ ٦٩).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) المعجم الأوسط (٥٣٢١) (٥/ ٢٨٢).\n(^٦) شعب الإيمان (٣٨٠٦) (٦/ ١٥).\n(^٧) مسند أبي يعلى (٦٣٥٧) (١/ ٢٣٨).","vol":"2","page":250},{"text":"(٧٣٥) حديث: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينفع به، أو ولد صالح يدعو له\".\nرواه مسلم (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٣) (٢٦٨٢) (٤/ ١٠٦٥).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٨٨٠) (٣/ ١١٧).\n(^٣) سنن النسائي (٣٦٥١) (٦/ ٢٥١)، السنن الكبرى (٦٤٤٥) (٦/ ١٦٢).","vol":"2","page":251},{"text":"<span data-type='title' id=toc-93>باب الهدي</span>\n(٧٣٦) حديث: \"الهدي أدناه شاة\".\nقال المخرجون: لم نجده. وأخرج الشافعي (^١)، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج أن عطاء قال: \"أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة\" قالوا: وما في البخاري (^٢) في باب من تمتع بالعمرة إلى الحج، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: \"سألت ابن عباس (^٣) عن المتعة، فأفتاني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم … الحديث\". فخاص بالمتعة.\nقلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: \"كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه (رجل) (^٥)، فقال: إني أهديت بدنة، وإني أضللتها في الطريق، فهل تجزيء عني؟ قال: إن كانت في نذر، أو في كفارة فواف بها البيت فلا أخالك وافيت بها، وإن كانت تطوعا لأجزأت عنك، قال: قلت فيه: ولو شاة، قال: نعم\". وعن أبي هريرة مرفوعًا: \"عن اغتسل يوم الجمعة، ثم راح (في الساعة الأولى) (^٦)، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا (أقرن) (^٧)،\n_________\n(^١) الأم للشافعي (٢/ ١٥٢).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٨٨) (٢/ ١٦٧).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٠٦/ ب) من (م).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤١٥) (٣/ ٣٠١).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"2","page":252},{"text":"ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر\" رواه الجماعة (^١)، إلا ابن ماجة. وفي لفظ لمسلم (^٢): \"مثل المهجر كالمهدي جزورًا، ثم المهدي بقرة … \". الحديث.\n\n(٧٣٧) (حديث) (^٣) \"أهدى النبي ﷺ مائة بدنة\".\nهو في حديث جابر في مسلم (^٤)، وغيره.\n\n(٧٣٨) حديث: \"ضحوا بالثنايا، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع عن الضأن\".\nعن جابر بن عبد الله (﵁) (^٥) قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن\" رواه الجماعة (^٦) (إلا البخاري) (^٧)، والترمذي.\n\n(٧٣٩) قوله: \"وقد صح\" إلخ.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٨٨١) (٢/ ٣)، صحيح مسلم (١٠) (٨٥٠) (٢/ ٥٨٢)، سنن أبي داود (٣٥١) (١/ ٩٦)، الترمذي (٤٩٩) (٢/ ٣٧٢)، (النسائي الكبرى للنسائي (١٧٠٨) (٢/ ٢٧٣)، (١١٩٠٨) (١٠/ ٤١٩)، (١٣٨٨) (٣/ ٩٩)، مسند أحمد (٩٩٢٦) (٦/ ٢٠).\n(^٢) صحيح مسلم (٢٤) (٨٥٠) (٢/ ٥٨٧).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٥) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٦) صحيح مسلم (١٣) (١٩٦٣) (٣/ ٥٥٥)، سنن أبي داود (٢٧٩٧) (٣/ ٩٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤٤٥٢) (٤/ ٣٤٢)، الصغرى (٤٣٧٨) (٧/ ٢١٨)، سنن ابن ماجة (٣١٤١) (٢/ ١٠٤٩)، مسند أحمد (١٤٣٤٨) (٢٢/ ٢٥١)، (١٤٠٥٢) (٢٢/ ٣٨٤).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"2","page":253},{"text":"هو في حديث جابر الطويل، عند مسلم (^١) على ما قدمناه.\n\n(٧٤٠) قوله: \"وروى أنس أنه كان قارنا\".\nقدمناه من رواية البخاري (^٢)، وقد أخرج الطبراني في الأوسط (^٣)، وأحمد في المسند (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، عنه رفعه: \"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لجعلتها عمرة، ولكني سقت الهدي، وقرنت الحج، والعمرة\". (وأخرج) (^٦) البزار (^٧) بسند رجاله رجال الصحيح. عن جابر: \"أن رسول الله ﷺ قدم، فقرن بين الحج والعمرة، وساق الهدي، وقال: من لم يقلد الهدي فليجعلها عمرة\". وعن عائشة، قالت: \"قال رسول الله ﷺ، في حجة الوداع: لولا أني أهديت لحللت، وكان أهل بعمرة وحج\" رواه الطبراني في الأوسط (^٨)، ورجاله ثقات رجال الصحيح.\n\n(٧٤١) حديث: \"منى كلها منحر\".\nعن جابر: \"أن رسول الله ﷺ، قال: نحرت هاهنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم\" رواه أحمد (^٩)، ومسلم (^١٠)، وأبو داود (^١١).\n_________\n(^١) مسلم (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٥١) (٢/ ١٥٩)، (١٧٨٥) (٣/ ٤)، (٧٢٢٩، ٧٢٣٠) (٩/ ٨٣).\n(^٣) المعجم الأوسط (١٠٦٩) (٢/ ١٣).\n(^٤) مسند أحمد (١٤٤٤٠) (٢٢/ ٣٢٥)، (١٤٩٢٣) (٢٣/ ١٨٩)، (١٤٩٤٣) (٢٣/ ٢٠٢١).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٢١٢٦) (٤/ ٩٣).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) كشف الأستار عن زوائد البزار (١١٢٥) (٢/ ٢٧).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٧٣٨٣) (٧/ ٢٣٩).\n(^٩) مسند أحمد (١٤٤٩٨) (٢٢/ ٣٨١).\n(^١٠) صحيح مسلم (١٤٩) (١٢١٨) (٢/ ٨٩٣).\n(^١١) سنن أبي داود (١٩٠٧) (٢/ ١٨٧)، (١٩٣٦) (٢/ ١٩٣).","vol":"2","page":254},{"text":"(٧٤٢) قوله: \"لما روينا من فعل النبي ﷺ\".\nهو في حديث جابر عند مسلم.\n\n(٧٤٣) حديث: \"يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها\".\nعن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي: (﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]. قال عمران: يا رسول الله، هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم، أو للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة\". رواه الطبراني في الكبير (^١)، والأوسط (^٢)، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف. ورواه البزار (^٣)، من حديث أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا فاطمة قومي إلى أضحيتك، فاشهديها، فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك، قالت: يا رسول الله، ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين، قال: بل لنا وللمسلمين\" وفيه عطية بن قيس، قال الهيثمي: فيه كلام كثير، وقد وثق. وعن ابن عمر: \"أنه مر برجل ينحر بدنة وهي باركة، فقال: ابعثها قيامًا مقيدةً، سنة محمد ﷺ\". وعن أنس: \"صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين (^٤)، ونحن معه إلى أن قال: ونحر رسول الله ﷺ سبع بدنات قيامًا\" متفق عليهما (^٥).\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٦٠٠) (٨/ ٢٣٩).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٢٥٠٩) (٣/ ٦٩).\n(^٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٢٠٢) (٢/ ٥٩).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٠٧/ أ) من (م).\n(^٥) صحيح البخاري (١٥٥١) (٢/ ١٣٩)، ومسلم (١٠، ١١) (٦٩٠) (١/ ٤٨٠) مختصرًا، من حديث أنس.","vol":"2","page":255},{"text":"وأخرج أبو داود (^١)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال (^٢): وأخبرني عبد الرحمن بن سابط: \"أن النبي ﷺ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها\". قال الشيخ مجد الدين بن تيمية في \"المنتقى\": وهذا مرسل.\nقلت: بل من مسند جابر ولا يوهم التحويل والله أعلم. وعن عائشة ﵂، قالت: \"دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه\" متفق عليه (^٣).\n\n(٧٤٤) قوله: \"بذلك أمر النبي ﷺ (عليًا) (^٤) \" روى الجماعة (^٥)، إلا الترمذي عن علي ﵁، قال: \"أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، و(جلالها) (^٦): أمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا\" وفي لفظ: \"وأن أتصدق بجلودها وجلالها\" ولم يقل فيه البخاري: \"نحن نعطيه من عندنا\" وفي لفظ: \"وأمره أن يقسم بُدْنَه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا\".\n\n<span data-type='title' id=toc-94>فائدة:</span>\nقال السرقسطي: جزارتها بضم الجيم وكسرها، فبالكسرة المصدر، وبالضم اسم\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٧٦٧) (٢/ ١٤٩).\n(^٢) في (م) بزيادة (وقال).\n(^٣) صحيح البخاري (١٧٠٩) (٢/ ١٧١). (١٧٢٠) (٢/ ١٧٣)، (٢٩٥٢) (٤/ ٤٩)، (٥٥٤٨) (٧/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٢٥) (١٢١١) (٢/ ٨٧٦).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) صحيح البخاري (١٧١٧) (٢/ ١٧٢)، صحيح مسلم (٣٤٨) (١٣١٧)، سنن أبي داود (١٧٦٩) (٢/ ١٤٩)، السنن الكبرى للنسائي (٤١٢٨، ٤١٣٩) (٤/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٣٠٩٩) (٢/ ١٠٣٥)، مسند أحمد (١٢٠٩) (٢/ ٣٨٦)، (١٣٢٥) (٢/ ٤٤٢).\n(^٦) في (م) (جلادها).","vol":"2","page":256},{"text":"لليدين والرجلين والعنق، وكان الجزارون يأخذونها في أجرتهم.\n\n(٧٤٥) حديث: \"لا يجوز في الضحايا أربعة: العوراء البين عورها، ولا العرجاء البين عرجها، والمويضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى\".\nأخرجه مالك (^١)، وأحمد (^٢)، وأصحاب السنن (^٣)، وابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، والبيهقي (^٦)، من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: \" (أربع) (^٧) لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضعلها\" وفي رواية: \"العرجاء البين عرجها، والكسير التي لا تنقى\" وفي رواية للنسائي (^٨)، والطحاوي (^٩) \"العجفاء\" بدل \"الكسير\" و(هو) (^١٠) لفظ مالك أيضًا.\nقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، قاله: في آخر كتاب الحج، وقال في كتاب الضحايا: أن مسلمًا خرجه وتعقب به وخطيء الحاكم في هذا.\n\n(٧٤٦) حديث: \"استشرفوا العين والأذن\".\n_________\n(^١) موطأ مالك ت عبد الباقي (١) (٢/ ٤٨٢).\n(^٢) مسند أحمد (١٨٦٦٧) (٣٠/ ١٦١).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٨٠٢) (٣/ ٩٧)، الترمذي (١٤٩٧) (٤/ ٨٥)، السنن الكبرى (٤٤٤٣: ٤٤٤٥) (٤/ ٣٣٨)، الصغرى (٤٣٦٩: ٤٣٧١) (٧/ ٢١٤)، سنن ابن ماجة (٣١٤٤) (٢/ ١٠٥٠).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٥٩٢١، ٥٩٢٢) (٣/ ٢٤٣).\n(^٥) المستدرك (١٧١٨) (١/ ٦٤٠).\n(^٦) السنن الصغير للبيهقي (١٨٢٥) (٢/ ٢٢٤)، الكبرى (١٠٢٤٦) (٥/ ٣٩٧)، (١٩٠٤٠) (٩/ ٤٤٥)، شعب الإيمان (٦٩٤٧) (٩/ ٤٤٤).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) السنن الصغرى (٤٣٧١) (٧/ ٢١٥)، السنن الكبرى (٤٤٤٥) (٤/ ٣٣٩).\n(^٩) شرح معاني الآثار (٦١٨٧) (٤/ ١٦٨).\n(^١٠) في (م) (في).","vol":"2","page":257},{"text":"أخرجه الطبراني في الأوسط (^١) من حديث حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"استشرفوا العين والأذن\" وأخرجه البزار (^٢) من حديثه، بلفظ: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وبهذا اللفظ أخرجه الخمسة (^٣) من حديث عل ﵁ وفيه زيادة: \"وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء\" وصححه الترمذي، وفي الأول محمد بن كثير الملائي، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة.\n\n(٧٤٧) حديث: \"أنه ﵇ ضحى بكبشين أملحين موجوئين\".\nعن جابر بن عبد الله، قال: \"ذبح رسول الله ﷺ يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين\" رواه أبو داود (^٤)، وابن ماجة (^٥). وأخرجه ابن ماجة (^٦) من حديث أبي هريرة أو عائشة، ورواه أحمد (^٧)، عن أبي هريرة أن عائشة قالت، وأخرجه أحمد (^٨) وإسحاق من حديث أبي رافع. رواه أحمد (^٩) والطبراني (^١٠) من حديث أبي الدرداء.\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٩٤٢١) (٩/ ١٦١).\n(^٢) مسند البزار (٧٥٣، ٧٥٤) (٢/ ٣٢١)، (٢٩٣٢) (٧/ ٣٣٣).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٨٠٤) (٣/ ٩٧)، سنن الترمذي (١٤٩٨) (٤/ ٨٦)، سنن النسائي (٤٣٧٢، ٤٣٧٣، ٤٣٧٦) (٧/ ٢١٦، ٢١٧)، سنن ابن ماجة (٣١٤٣) (٢/ ١٠٥٠)، مسند أحمد (٧٣٢، ٧٣٤) (٢/ ١٣٦)، (٨٢٦) (٢/ ١٩٥)، (٨٥١) (٢/ ٢١٠)، (١٠٢١) (٢/ ٢٩٨)، (١٠٦١) (٢/ ٣١٦)، (١١٠٦) (٢/ ٣٣٨)، (١٢٧٥) (٢/ ٤١٩)، (١٣٠٩) (٢/ ٤٣٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٧٩٥) (٣/ ٩٥).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣١٢١) (٢/ ١٠٤٣) بغير اللفظ المذكور.\n(^٦) سنن ابن ماجة (٣١٢٢) (٢/ ١٠٤٣).\n(^٧) مسند أحمد (٢٧١٩٠) (٤٥/ ١٦٨)\n(^٨) مسند أحمد (٢٥٨٤٣) (٤٣/ ٣٧).\n(^٩) مسند أحمد (٢١٧١٣، ٢١٧١٤) (٣٦/ ٤٤).\n(^١٠) قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير (٥٩٧٠) (٤/ ٢٢).","vol":"2","page":258},{"text":"(٧٤٨) ﷺ حديث: \"اركبها\".\nعن أبي هريرة \"أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: يا رسول الله إنها بدنة، فقال: اركبها، ويلك في الثانية أو في الثالثة\" متفق عليه (^١). وعن أنس مرفوعًا مثله متفق عليه (^٢) أيضًا. وعن أنس: \"أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يسوق بدنة وقد أجهده المشي، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها وإن كانت بدنة\" رواه أحمد (^٣)، والنسائي (^٤). وعن جابر: \"أنه سئل عن ركوب الهدي، فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اركبها (^٥) بالمعروف إن ألجئت إليها، حتى تجد ظهرًا\" رواه أحمد (^٦)، (وأبو داود (^٧» (^٨) ومسلم (^٩)، والنسائي (^١٠)، وعن علي: \"أنه سئل أيركب الرجل هديه؟ فقال: لا بأس (به)، (^١١)، قد كان النبي ﷺ يمر بالرجال يمشون، فيأمرهم بركوب هديه، قال: ولا تتبعون شيئًا أفضل من سنة نبيكم ﷺ\" رواه أحمد (^١٢).\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٦٨٩) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٣٧١، ٣٧٢) (١٣٢٣) (٢/ ٩٦٠).\n(^٢) صحيح البخاري (١٦٩٠) (٢/ ١٦٧)، صحيح مسلم (٣٧٣، ٣٧٤) (١٣٢٣) (٢/ ٩٦٠).\n(^٣) مسند أحمد (١١٩٥٩) (١٩/ ٢٣)، (١٢٧١١) (٢٠/ ١٣٢)، (١٢٧٣٥)، (١٢٧٧٤)، (١٢٨١٢)، (١٠٣٠٩٠)، (١٣٤١٥)، (١٣٤٥٦)، (١٣٦٣٢) (١٣٧٥٠)، (١٣٩٠٩)، (١٣٩١٠)، (١٣٩٣١)، (١٤٠٩٨).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٣٧٦٨، ٣٧٦٩) (٤/ ٧٢)، الصغري (٢٨٠٠) (٥/ ١٧٦).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٠٧/ ب) من (م).\n(^٦) مسند أحمد (١٤٤١٣) (٢٢/ ٣٠٥)، (١٤٤٧٣)، (١٤٤٨٧)، (١٤٦٨٢)، (١٤٧٣٩)، (١٤٧٥٧).\n(^٧) سنن أبي داود (١٧٦١) (٢/ ١٤٧).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) صحيح مسلم (٣٧٥) (١٣٢٤) (٢/ ٩٦١).\n(^١٠) السنن الكبرى للنسائي (٣٧٧٠) (٤/ ٧٢)، الصغري (٢٨٠٢) (٥/ ١٧٧).\n(^١١) ليست في (م).\n(^١٢) أخرج أحمد الحديث بلفظ يغاير ما ذكره قاسم (٢/ ٢٧٩) ٩٧٩ - .","vol":"2","page":259},{"text":"(٧٤٩) قوله: \"بذلك أمر رسول الله ﷺ ناجية الأسلمي\".\nروى الواقدي في المغازي (^١) بسنده: \"أن رسول الله ﷺ استعمل على هديه في غزوة الحديبية ناجية بن جندب الأسلمي، وأمره أن يتقدمه بها، قال: وكانت سبعين بدنة، فساقه وفيه، وقال ناجية: عطب معي بعير من الهدي، فجئت رسول الله ﷺ بالأبواء، فأخبرته، فقال: انحرها واصبغ قلائدها في دمها، ولا تأكل أنت، ولا أحد من رفقتك منها شيئًا، وخل بينها وبين الناس\" وعن ابن عباس: (أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء، فخشيت عليه موتا، فانحرها، ثم اغمس نحلها في دمها، ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك\" رواه مسلم (^٢)، وابن ماجة.\n\n(٧٥٠) حديث: \"أن النبي ﷺ قلد هداياه\".\nتقدم من حديث ابن عباس وعائشة، وفي لفظ عنها: \"فتلت قلائد بدن رسول الله ﷺ، ثم أشعرها، وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت، فما حرم عليه شيء كان له حلالًا\" متفق عليه (^٣). وهذا يحارض ما رواه ابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن عمر، وابن عباس: \"من قلد فقد أحرم\" ولم يوجد مرفوعًا.\n\n(٧٥١) [قوله: \"فإن عمر فسر الهدي بالبدنة\".\nلعله سقط منه لفظ ابن، فإنه لم يعزه في الهداية إلا لابن عمر، وكذا محمد\n_________\n(^١) مغازي الواقدي (٢/ ٥٧٢).\n(^٢) صحيح مسلم (٣٧٧، ٣٧٨) (١٣٢٥) (٢/ ٩٦٢).\n(^٣) صحيح البخاري (١٦٩٦، ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٢، ١٧٠٣) (٢/ ١٦٩)، صحيح مسلم (٣٥٩: ٣٦٢، ٣٧٠) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٧) عن عائشة، وعن ابن عباس للبخاري (١٧٠٠) (٢/ ١٦٩)، ولمسلم (٣٦٩) (١٣٢١) (٢/ ٩٥٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٧١١) (٣/ ١٢٧).","vol":"2","page":260},{"text":"﵀ في الأصل، لم ينقله إلا عن ابن عمر، وأخرجه مالك في الموطأ (^١)، عن نافع، عن ابن عمر: \"كان يقول ما استيسر من الهدي، بدنة، أو بقرة\". وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (^٢) بلفظ: \"لا أعلم الهدي إلا من الإبل، والبقر، وكان عبد الله لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقر، فإن لم يجد لم يذبح لذلك شيئًا\". ولفظ الأصل: \"الهدي جزور أو بقرة\"] (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-95>(فصل في زيارة النبي ﷺ </span>-) (^٤):\n(٧٥٢) (حديث: \"من وجد سعة ولم يزرني فقد جفانى\".) (^٥)\nوأسند الخطيب في الرواة، عن ماك في ترجمة النعمان بن شبل، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: \"من حج ولم يزرني فقد جفاني\" (^٦) والنعمان ضعيف جدًّا. وقال الداراقطني الطعن في هذا الحديث على ابن ابنه، لا على النعمان، وكذا ذكره ابن عدي (^٧)، وابن حبان (^٨) في ترجمة النعمان، لكن مشى ابن عدي سنده. وفي \"شرف المصطفى\" لأبي سعيد: \"من لم يزر قبري\".\n\n(٧٥٣) حديث: \"من زار قبري وجبت له شفاعتي\".\n_________\n(^١) موطأ مالك ت عبد الباقي (٦٢) (١/ ٣٤٤)، (١٦٠) (١/ ٣٨٦).\n(^٢) مسند الشاميين (٣١٧٦) (٤/ ٢٣٦).\n(^٣) ورد ما بين المعقوفين في الورقة (١٥٥ / ب) من الأصل، والورقة (١٢٤ / أ) من (م) في غير موضعه وقد نقلناه إلى ما يلائمه من الكلام لاحظ ذلك.\n(^٤) ليست في (الأصل) ولا في (م) قد أثبتناه من كتاب الاختيار.\n(^٥) مكررة في (م).\n(^٦) الموضوعات لابن الجوزى (٢/ ٢١٧).\n(^٧) الكامل في الضعفاء (٨/ ٢٤٨).\n(^٨) المجروحين لابن حبان (١١٢٨) (٣/ ٧٣).","vol":"2","page":261},{"text":"رواه الدارقطني (^١) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، بهذا اللفظ، وفي سنده موسى بن هلال، قال أبو حاتم: مجهول العدالة، وقال العقيلي: لا يصح ولا يتابع عليه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (^٢)، وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، ثم رجح أنه من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبر المضعف، لا المصغر الثقة، وجزم الضياء المقدسي بأنه المكبر. وأخرج الطبراني (^٣) من طريق مسلم بن سالم الجهني، عن عبد الله بن عمر: \"أن النبي ﷺ قال: من جاءني زائرًا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا عليَّ أن أكون له شفيعًا (يوم القامة) (^٤) \" ومسلم ضعيف. إلا أن في هذا إيرادًا على قول العقيلي: أن موسى بن هلال لا يتابع عليه. وأخرج البزار (^٥) عن عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: \"من زار قبري حلت له شفاعتي\" وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، ضعيف. ورواه البيهقي (^٦) من طريق أبي داود الطيالسي، وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي الدنيا (^٧) في كتاب القبور، بسنده، عن أنس أن النبي ﷺ قال: \"من زارني بالمدينة محتسبًا كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة\" وفي سنده سليمان بن يزيد الكعبي، ضعفه ابن حبان، والدارقطني، لكن أورد حديث: \"من جاءني زائرًا\". الحافظ ضياء الدين المقدسي في \"الأحاديث المختارة\". وابن السكن في السنن الصحاح (^٨)، وأورده عبد الحق، وسكت عنه، وهذا تصحيح منهم،\n_________\n(^١) سنن الدراقطنى (٢٦٩٥) (٣/ ٦٩٥).\n(^٢) انظر إتحاف المهرة لابن حجر (٩/ ١٢٣).\n(^٣) المعجم الكبير (١٣١٨٤٩) (٢/ ٢٩١).\n(^٤) ليست في الأصل والمثبت من (م) وفي الطبراني الأوسط (٤٥٤٦) وفي الكبير (١٣١٤٩).\n(^٥) رواه البزار كما في كشف الأستار (١١٩٨) (٢/ ٥٧).\n(^٦) شعب الإيمان (٣٨٦٢) (٦/ ٥١).\n(^٧) إمتاع الأسماع للمقريزى (٤/ ٦١٤).\n(^٨) انظر البدر المنير (٦/ ٢٩٨).","vol":"2","page":262},{"text":"وصححه بعض المتأخرين باعتبار كثرة الطرق، واللَّه أعلم.\n\n(٧٥٤) حديث (^١): \"من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي\".\nرواه الدارقطني (^٢) من طريق هارون أبي قزعة، عن رجل من آل حاطب، عن حاطب، عنه ﵊ أنه قال: \"من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي\" ورواه من حديث حفص بن أبي داود، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر بلفظ: \"من زارني بعد وفاتي\" (^٣) وأخرجه أبو يعلى (^٤)، فقال: \"من زارني بعد وفاتي، وفي الأول المجهول، وفي الثاني حفص، قال أحمد في رواية: صالح، وفي رواية: ما به بأس، وعن ابن معين في رواية: هو أصح قراءة من أبي بكر، وأبو بكر أوثق منه، وروى عن أحمد، وابن معين، وغيرهما ضعفه، وأنه متروك. ورواه الطبراني في الكبير (^٥) والأوسط (^٦) بلفظ: \"من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي\" ورواه بهذا اللفظ من وجه آخر، فيه عائشة بنت يونس، لم نقف لها على ترجمة. وأخرجه العقيلي (^٧) من حديث ابن عباس بلفظ: \"من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدًا، أو قال: شفيعًا\" وفيه فضالة بن سعيد.\n\n(٧٥٥) قوله: \"إلى غير ذلك من الأحاديث\".\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٠٨/ أ) من (م).\n(^٢) سنن الدراقطنى (٢٦٩٤) (٣/ ٣٣).\n(^٣) سنن الدراقطنى (٢٦٩٣) (٣/ ٣٣٣).\n(^٤) رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٢٥٩).\n(^٥) المعجم الكبير (١٣٤٩٧) (٢/ ٤٠٦).\n(^٦) الأوسط (٣٣٧٦) (٣/ ٣٧٦).\n(^٧) الضعفاء الكبير (٣/ ٤٥٧).","vol":"2","page":263},{"text":"منها ما قدمناه من الألفاظ خلا لفظ الكتاب، ومنها: \"من جاءني زائرًا لم تنزعه حاجة، إلا زيارتي كان حقا عليَّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة\" (^١) أخرجه الخلعي في السابع من فوائده (^٢)، ومنها: \"من زارني في المدينة، فمات بها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة\". ومنها: \"من زارني محتسبًا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة\" ذكرهما البيهقي (^٣)، وابن الجوزي (^٤)، ومنها ما أخرج أبو جعفر العقيلي (^٥) \"من زارني متعمدًا كان في جواري يوم القيامة\" وسنده لا بأس به. ومنها ما أخرج (الحافظ) (^٦) أبو الفتح الأزدي في الثاني من فوائده عن ابن مسعود يرفعه\" من حج حجة الإسلام وزار قبري، وغزا غزوة، وصلى علي في البيت المقدس، لم يسأله الله تعالى فيما افترض عليه\" ومنها ما في الدرة (اليتمة) (^٧) (لابن) (^٨) النجار (^٩)، عن أنس ورفعه: \"من زارني ميتا فكأنما زارني حيًا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحد من أمتي له سعة، ثم لم يزرني فليس له عذر\".\n\n(٧٥٦) قوله: \"فقد جاء في الحديث أن يبلغه ويصل إليه\".\nعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"ما من أحد يسلم عليَّ، إلا ردَّ الله عليَّ\n_________\n(^١) الدرة الثمينة (باب فضل زيارة النبي) (١/ ١٥٥).\n(^٢) السابع من الخلعيات (٥٢) والفوائد المنتقاة الحسان (١/ ٢٢٢).\n(^٣) السنن الصغير (١٧٧١) (٢/ ٢١١).\n(^٤) تنقيح التحقيق لابن عبد الهادى (ص ٦١).\n(^٥) الضعفاء الكبير (٤/ ٣٦١).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) كذا في الأصل و(م) وقيل (الدرة الثمينة) انظر (ذيل تاريخ بغداد)، (شذرات الذهب لابن العماد)، (طبقات الشافية)، (الأعلام للزركلي).\n(^٨) في (م) (أبي النجار) والصواب ابن النجار صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد.\n(^٩) الدرة الثمينة في أخبار المدينة (باب فضل زيارة النبي) (١/ ١٥٥).","vol":"2","page":264},{"text":"روحي حتى أرد عليه¬ السلام\" أخرجه الإمام أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، وسنده صحيح. وعن أبي قرصافة، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: \"من أوى إلى فراشه، ثم قرأ سورة (تبارك الذي بيده الملك) ثم قال: اللهم رب الحل والحرام والبلد الحرام، والركن والمقام والمشعر الحرام، أبلغ روح محمد ﷺ مني تحية وسلامًا أربع مرات، وكل الله ﷿ به ملكين حتى يأتيا محمدًا ﷺ فيقولا له: يا محمد إن فلان بن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فيقول: وعلى فلان بن فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته\" رواه (الضياء) (^٣) المقدسي (^٤). وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ \"من صلى عليّ صلى الله عليه، وملك موكل بها حتى يبلغنيها\". رواه الطبراني في الكبير (^٥)، وسنده جيد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تتخذوا قبري عيدًا، وصلوا عليّ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم\" رواه أبو داود (^٦) بإسناد حسن.\nورواه الضياء المقدسي (^٧)، بزيادة: \"وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم تبلغني حيث كنتم\" وعن ابن مسعود رفعه: \"إن لله ملائكة سياحين في الأرض، يبلغوني من أمتي السلام\" رواه النسائي (^٨) في اليوم والليلة، ورواه محمد بن الحسن الأسدي بلفظ: \"يبلغوني صلاة من يصلي عليّ من أمتي\" (^٩). وعن أبي مسعود الأنصاري رفعه:\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٠٨١٥) (٦/ ٤٧٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٤١) (٢/ ٢١٨).\n(^٣) في (م) (الطيالسي).\n(^٤) العوالى لأبي الشيخ (٢٦) (١/ ١٦٣).\n(^٥) المعجم الكبير (٧٦١١) (٨/ ١٣٤).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٠٤٢) (٢/ ٢١٨).\n(^٧) الأحاديث المختارة للمقدسى (٤٢٨) (٢/ ٤٩).\n(^٨) سنن النسائى (١٢٨٢) (٣/ ٤٣).\n(^٩) علل الدراقطنى (٣٦٤) (٣/ ٢٠٥).","vol":"2","page":265},{"text":"\"أكثروا الصلاة عليّ في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي عليّ أحد يوم الجمعة، إلا عرضت علي صلاته\" رواه البيهقي (^١)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وعن أبي أمامة: \"أكثروا عليّ من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض عليّ في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليّ صلاة كان أقربهم مني منزلة\". رواه البيهقي (^٢)، ورجاله ثقات. وعن أبي الدرداء رفعه: \"أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود، تشهده الملائكة، وإن أحدًا لن يصلي علي إلا عرضت عليّ صلاته حتى يفرغ منها، قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء\". رواه ابن ماجه (^٣)، وفيه انقطاع. والبزار (^٤)، من حديث عمار بن ياسر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن الله وكل بقبري ملكًا، أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلي عليّ أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه، هذا فلان بن فلان قد صلى عليك\".\n\n(٧٥٧) حديث: \"بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي\".\nعن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: \"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة\" متفق عليه (^٥)، وفي رواية لهما وللموطأ (^٦) من حديثه أيضًا \"ومنبري على حوضي\".\n_________\n(^١) شعب الإيمان (٢٧٦٩) (٤/ ٤٣٣).\n(^٢) السنن الكبرى (٥٩٩٥) (٣/ ٣٥٣).\n(^٣) سنن ابن ماجة (١٦٣٧) (١/ ٥٢٤).\n(^٤) مسند البزار (١٤٢٥) (٤/ ٢٥٤).\n(^٥) صحيح البخارى (١١٩٦) (٢/ ٦١) صحيح مسلم (٥٠٠) (٢/ ١٠١٢).\n(^٦) موطأ مالك (٦٧١) (٢/ ٢٧٥).","vol":"2","page":266},{"text":"حديث: \"من صلى عليّ عند قبري سمعته \" ذكره عياض (^١) من جهة ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"من صلى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلى عليّ نائيا بلغته\".\n\n(٧٥٨) حديث: \"أنه وكل بقبره ملك يبلغه سلام من سلم عليه من أمته\".\nعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله ﷺ: \"يا عمار بن ياسر، إن الله تعالى أعطى ملكًا من الملائكة أسماع الخلائق، وفي لفظ أسماء الخلائق، وقو قائم على قبري إلى أن تقوم الساعة، ليس أحد من أمتي يصلي عليّ صلاة، إلا قال يا أحمد فلان بن فلان، باسمه واسم أبيه، صلى عليك كذا، وضمن الرب ﷿، أنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرًا، وإن زاد زاد الله\". أخرجه البزار (^٢)، ورواه ابن عساكر من طرق مختلفة. وعن أنس، قال: \"قال رسول الله ﷺ: \"إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم عليّ صلاة في الدنيا، من صلى علي في يوم الجمعة، وليلة الجمعة مائة مرة قضى الله له مائة حاجة، سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكًا يدخله في قبري كما تدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى علي باسمه ونسبه وعشيرته، فأثبته عندي في صحيفة بيضاء\". ذكره البيهقي (^٣) في الجزء الذي ذكر فيه \"حياة الأنبياء\" وأخرجه ابن عساكر (^٤)، وزاد في آخره: \"إن علمي بعد موتي كعلمي في حياتي\". وعن عائشة ﵁، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"ما من عبد صلى عليّ صلاة إلا عرج بها ملك، حتى يجيء بها وجه الرحمن ﷿، فيقول ربنا ﵎: اذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه\". رواه الحسن بن البناء.\n_________\n(^١) الشفا للقاضى عياض (٢/ ١٨٣).\n(^٢) مسند البزار (١٤٢٥) (٤/ ٢٥٤).\n(^٣) شعب الإيمان (٢٧٧٣) (٤/ ٤٣٥).\n(^٤) تاريخ دمشق (٥٤/ ٣٠١).","vol":"2","page":267},{"text":"وفي الباب: عن عمر بن الخطاب مرفوعًا نحوه، رواه ابن بشكوال. وصلى الله على سيدنا محمد أفضل صلاته، وعدد معلوماته، ومداد كلماته، كلما ذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه، وذريته، وأزواجه، وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا إلى هم الدين.\n\n(٧٥٩) حديت: \"حنين الجذع\".\nعن (ابن أنس) (^١) أنه سمع جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم إليه النبي ﷺ، فلما وضع له منبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار، حتى نزل النبي ﷺ فوضع يده عليه\" رواه البخاري (^٢). قال القاضي عياض: رواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي بن كعب، وجابر، وأنس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسهل بن سعد، وأبو سعيد الخدري، وبريدة، والمطلب بن أبي وداعة، وأم سلمة.\n\n<span data-type='title' id=toc-96>خاتمة:</span>\nروى (^٣) الإمام أبو حنيفة ﵀ عن نافع عن ابن عمر، قال: \"من السنة أن تأتي قبر النبي ﷺ من قبل القبلة، وتجعل ظهرك إلى القبلة، وتستقبل بوجهك وتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته\" أخرجه الحارثي في المسند.\n* * *\n_________\n(^١) في (الأصل) و(م) (أنس بن مالك) والصواب ما أثبتناه من البخاري حيث عزى إليه قاسم.\n(^٢) صحيح البخاري (٩١٨) (٢/ ٩).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ أ) من (م).","vol":"2","page":268},{"text":"(الجزء الثاني من الكتاب)\nالجزء الثاني (^١)\nبِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ) (^٢)\n\n<span data-type='title' id=toc-97>كتاب البيوع</span>\n(٧٦٠) قوله: \"ولأنه ﷺ بعث والناس يتبايعون فأقرهم عليه\".\nهذا غني عن الإسناد، لكنه إنما أقرهم على أصل البيع إذ قد زاد شرائط في الصحة، ونهى عن أشياء كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\n\n(٧٦١) قوله: \"وقد باع ﷺ واشترى مباشرة وتوكيلًا\".\nسيأتي أنه \"باع حلسًا وقدحًا\" وأنه \"أشترى من يهودي صعامًا، وأرهنه درعه\"، وأنه \"وكل عروة البارقي وغيره في شراء أضحيته\".\n\n(٧٦٢) قوله: \"وما روى فيه من الحديث محمول على خيار القبول، هكذا قاله النخعي\".\nيشير إلى ما أخرج الشيخان (^٣) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ، قال: \"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار\". وللنسائي (^٤): \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا\" وللثلاثة (^٥)، عن عمرو بن شعيب، عن\n_________\n(^١) هكذا في الأصل.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح مسلم (٤٣ - ١٥٣١) (٣/ ١٦٣).\n(^٤) سنن النسائى (٤٤٦٥) (٧/ ٢٤٨).\n(^٥) سنن النسائى (٤٤٨٣) (٧/ ٢٥١) - سنن أبي داود (٣٤٥٦) (٣/ ٢٧٣) - سنن الترمذى (١٢٤٧) (٢/ ٥٤١).","vol":"2","page":269},{"text":"أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص: \"المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله\". واتفقا عليه (^١) إلى الاستثناء، من حديث حكيم بن حزام. وللنسائي وابن ماجه (^٢) مثله من حديث سمرة، ولأبي داود (^٣)، وابن ماجه (^٤) مثله من حديث أبي برزة. وأما قول النخعي: فأخرجه محمد في موطئه (^٥) بلاغًا، فقال: بلغنا عن إبراهيم النخغي أنه قال: \"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع، إلخ وأيده الطحاوي (^٦) بما رواه عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، ثنا الزهري، عن حمزة بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: \"ما أدركت الصفقة حيًا، فهو من مال المبتاع\" ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أنا يونس، عن ابن شهاب مثله بإسناده مثله.\n\n(٧٦٣) حديث: \"إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم\".\nعن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ، قال: \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، \"إذا كان يدًا بيد\". رواه أحمد (^٧)، ومسلم) (^٨) (^٩)، وأخرجه الطبراني (^١٠) من حديث بلال، وقال فيه:\n_________\n(^١) صحيح البخارى (٢٠٧٩) (٣/ ٥٨).\n(^٢) سنن النسائى المجتبى (٤٤٨١) (٧/ ٢٥١).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٤٥٧) (٣/ ٢٧٣).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢١٨٢).\n(^٥) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٧٨٥) (١/ ٢٧٧).\n(^٦) شرح مشكل الآثار (٣/ ٢٥٦).\n(^٧) مسند أحمد (٢٢٧٢٧) (٧/ ٣٩٧).\n(^٨) صحيح مسلم (٨١ - ١٥٨٧) (٣/ ٢١١).\n(^٩) ليست في (م).\n(^١٠) المعجم الكبير (١٠١٧) (١/ ٣٣٩).","vol":"2","page":270},{"text":"\"فإذا اختلف النوعان فلا بأس به واحد بعشرة\" ورجاله رجال الصحيح، إلا أنه من رواية سعيد بن المسيب، عن بلال. وأخرج الدارقطني (^١)، عن عبادة رفعه: \"ما وزن فمثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف نوعان فلا بأس به\" وإسناده ضعيف.\n\n(٧٦٤) حديث: \"من اشترى نخلًا، أو شجرًا فيه تمر فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع\".\nعن عبد الله بن عمر، أن النبي ﷺ قال: \"من ابتاع نخلًا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع\" رواه الجماعة (^٢) وعن عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها، إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع\" رواه ابن ماجه (^٣)، وعبد الله بن أحمد في المسند (^٤).\n(قلت: (......) (^٥) بلفظ \"من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع\" (^٦) وقال المخرجون: لم نجده.\nروى الطبراني (^٧)، عن ابن عمر، أن رجلًا ابتاع من رجل أرضًا فيها ثمرتها، فقال\n_________\n(^١) سنن الدراقطنى (٢٨٥٣) (٣/ ٤٠٧).\n(^٢) سنن الترمذى (١٢٤٤) (٢/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٦٣٦) (٧/ ٢٩٧) - صحيح البخارى (٢٣٧٩) (٣/ ١١٥) - صحيح مسلم (١٥٤٣) (٣/ ١٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢١١) (٢/ ٧٤٦) - سنن أبي داود (٣٤٣٣) (٣/ ٢٦٨).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٢١٣) (٢/ ٧٤٦).\n(^٤) مسند أحمد باب عبادة بن الصامت (٣٧/ ٤٣٦).\n(^٥) مقدار كلمتين غير مقروءتين بالأصل.\n(^٦) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٤) (٢/ ١٤٧).\n(^٧) المعجم الكبير (٢/ ٢٨٤).","vol":"2","page":271},{"text":"رسول الله ﷺ: \"الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط\" يعني المبتاع) (^١).\n\n(٧٦٥) قوله: \"فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.\n\"عن عبد الله بن مسعود قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة\" رواه أحمد (^٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (^٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (^٤) بلفظ: \"لا تحل صفقتين في صفقة\" ورواه في الكبير (^٥) موقوفًا بلفظ: \"الصفقة بالصفقتين ربا\". ولأحمد (^٦)، عن ابن عمر رفعه: \"نهى عن بيعتين في بيعة\" (^٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (^٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.\n\n(٧٦٦) حديث: \"نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (^٩) \".\nعن عبد الله بن عمر: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة\" رواه الجماعة (^١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.\n\n(٧٦٧) حديث: \"نهى عن بيع ما لم يقبض\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله\n_________\n(^١) ما بين المعقوفين لحق بالأصل سقط من (م).\n(^٢) مسند أحمد (٣٧٨٣) (٦/ ٣٢٤).\n(^٣) مسند البزار (٢٠١٧) (٥/ ٣٨٤).\n(^٤) المعجم الأوسط (١٦١٠) (٢/ ١٦٩).\n(^٥) المعجم الكبير (٩٦٠٩) (٩/ ٣٢١).\n(^٦) مسند أحمد (٦٩١٨) (١/ ٥١٦).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (١٠٩/ ب) في (م).\n(^٨) سنن الترمذى (١٢٣١) (٣/ ٢٣١).\n(^٩) في (م) (العامة).\n(^١٠) صحيح مسلم (١٥٣٥) (٣/ ١٦٥) - سنن أبي داود (٣٣٦٨) (٣/ ٢٥٢) - سنن الترمذى (١٢٢٦) (٣/ ٥٢١) - سنن النسائى (٤٥٥١) (٧/ ٢٧٠).","vol":"2","page":272},{"text":"أهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبض، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن شرطين في بيع، وعن بيع وقرض، وعن بيع وسلف\". رواه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه يحيى بن صالحي الإيلي، نقل الذهبي عن العقيلي، أن يحيى بن بكير، روى عنه مناكير وذكرها، وليس هذا فيها وسيأتي معنى هذا من طريق صحيحة إن شاء الله تعالى. وعن حكيم بن حزام، قال، قلت: \"يا رسول الله، إني رجل أبتاع هذه البيوع، وأبيعها، فما يحل لي منها، وما يحرم؟ قال: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه\" أخرجه النسائي (^٢)، وابن حبان (^٣)، وأحمد (^٤)، والطبراني (^٥) والدارقطني، و(^٦) فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقد صححه ابن حبان، وقال: هذا الخبر مشهور عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، ليس بينهما ابن عصمة، وهو خبر غريب، وقال ابن عبد الهادي: الصحيح أنه بينهما، وخطأ من ضعفه. وللخمسة (^٧) من حديث عبد الله بن عمرو: \"أن رسول الله ﷺ قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، (ولا ربح ما لم يضمن) (^٨)، ولا بيع ما ليس عندك\" قال الترمذي: حسن صحيح وللستة (^٩) عن ابن عباس: \"الذي نهى عنه النبي ﷺ،\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٩٠٠٧) (٩/ ٢١).\n(^٢) سنن النسائى (٤٦٠٣) (٧/ ٢٨٦).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٩٨٣) (١/ ٣٥٨).\n(^٤) مسند أحمد (١٥٣١٦) (٢٤/ ٣٢).\n(^٥) المعجم الكبير (٣١٠٨) (٣/ ١٩٦).\n(^٦) سنن الدارقطنى (٢٨٢٠) (٣/ ٣٩٠).\n(^٧) سنن أبي داود (٣٥٠٤) (٣/ ٢٨٣)، سنن الترمذى (١٢٣٤) (٢/ ٥٢٦)، سنن النسائى (٤٦٣٠) (٧/ ٢٩٥)، سنن ابن ماجه (٢١٨٨) (٢/ ٧٣٧).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) صحيح البخارى (٢١٣٥) (٣/ ٦٨)، صحيح مسلم (١٥٢٥) (٣/ ١٥٩)، سنن أبي داود (٣٤٩٧) (٣/ ٢٨١)، سنن الترمذى (١٢٩١) (٢/ ٥٧٧)، سنن النسائى (٤٦٠٠) (٧/ ٢٨٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٢٧) (٢/ ٧٤٩).","vol":"2","page":273},{"text":"فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله\" وأخرج إسحاق (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، والبزار (^٣)، وابن ماجه (^٤)، والدارقطني (^٥)، عن جابر: \"نهى النبي ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري\" وفيه عبد الرحمن بن أبي ليلى. وأخرجه البزار (^٦) من حديث أبي هريرة بسند جيد وفي آخره: \"فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان\".\n\n(٧٦٨) حديث: \"سبايا أوطاس\".\nألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن، ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة\".\n(عن أبي) (^٧) سعيد الخدري: \"أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة\".\nرواه أحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، والحاكم (^١٠)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وأعله ابن القطان بشريك، وقال: كان (يدلس) (^١١) وهو ممن ساء حفظه بالقضاء.\n_________\n(^١) إتحاف المهرة (٣٦١٠) (٣/ ٥١٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٣٢) (٤/ ٥٢٨) عن الحسن مرفوعًا.\n(^٣) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٢٢٨) (٢/ ٧٥٠).\n(^٥) سنن الدارقطنى (٢٨١٩) (٣/ ٣٩٠).\n(^٦) مسند البزار (١٠٠٧٨) (٧/ ٣١٣).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) مسند أحمد (١١٥٩٦) (٨/ ١٤٠).\n(^٩) سنن أبي داود (٢١٥٧) (٢/ ٢٤٨).\n(^١٠) المستدرك (٢٧٩٠) (٢/ ٢١٢).\n(^١١) في (م) (مدلس).","vol":"2","page":274},{"text":"قلت: أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في المتابعات، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال النسائي: لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن داود، عن الشعبي: \"نهى رسول الله ﷺ يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ\". ورواه عبد الرزاق (^٢)، ثنا الثوري، عن زكريا، عن الشعبي، \"أصاب المسلمون نساء يوم أوطاس، فأمرهم النبي ﷺ أن لا يقعوا على حامل حتى تضع حملها، ولا على غير (حامل) (^٣) حتى تحيض حيضة\". وفي الباب: عن رويفع بن ثابت، رفعه: \"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها\" الحديث أخرجه أبو داود (^٤)، وأخرجه من وجه آخر، فزاد: \"حتى يستبرئها بحيضة\" (^٥) وقال: الحيضة ليست بمحفوظة، وصححه ابن حبان، وعن علي ﵁: \"نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تستبرأ بحيضة\". أخرجه ابن أبي شيبة (^٦). وعن ابن عباس: \"نهى رسول الله ﷺ أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض\" رواه الدارقطني (^٧).\n\n(٧٦٩) حديث (^٨): \"إذا قبلوا الجزية فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٥٧) (٤/ ٢٨).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٠٤) (٧/ ٢٢٦).\n(^٣) في (م) (ذات حمل).\n(^٤) سنن أبي داود (٢١٥٨) (٢/ ٢٤٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٢١٥٩) (٢/ ٢٤٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٤٦٤) (٤/ ٢٧).\n(^٧) سنن الدارقطنى (٣٦٤٠) (٤/ ٣٨١).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (١١٠ / أ) من (م).","vol":"2","page":275},{"text":"(٧٧٠) قوله: \"وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون\".\n\n(٧٧١) قوله: \"ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(٧٧٢) قوله: \"وقد بلغ البعض بالكتابة\".\nأخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.\n\n(٧٧٣) قوله: \"ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير\".\nسيأتي في الذي بعده.\n\n(٧٧٤) قوله: \"والأصل فيه حديث حبان بن منقذ\".\nرواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (^١).\nقلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: \"أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك\".\nوأخرجه الطبراني في الأوسط (^٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الدارقطنى (٣٠٠٨) (٤/ ٧).\n(^٢) لم أهتدِ إليه في المعجم الأوسط للطبراني، ولكنه في سنن الدارقطني باللفظ تمامًا (٣٠٠٧) (٤/ ٦).","vol":"2","page":276},{"text":"<span data-type='title' id=toc-98>فصل</span>\n(٧٧٥) حديث: \"من أقال نادمًا بيعته أقاله عثرته يوم القيامة\".\nأخرجه (القضاعي) (^١) (^٢) والبيهقي (^٣) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، وابن حبان (^٦)، والحاكم (^٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. بلفظ: \"من أقال (مسلما) (^٨) بيعته أقاله (الله) (^٩) عثرته\" زاد ابن ماجه، وابن حبان: \"يوم القيامة\" وعن أبي شريح، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة\" رواه الطبراني في الأوسط (^١٠)، ورجاله ثقات.\n* * *\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مسند الشهاب القضاعى (٤٥٤) (١/ ٢٧٩).\n(^٣) السنن الكبرى (١١١٢٨) (٦/ ٤٤).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٤٦٠) (٣/ ٢٧٤).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢١٩٩) (٢/ ٧١٤).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٥٠٢٩) (١/ ٤٠٤).\n(^٧) المستدرك (٢٢٩١) (٢/ ٥٢).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) ليست في الأصل والمثبت من (م) وهو الأصوب كما في أبي داود (٣٤٦٢) (٣/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢١٩٩) (٢/ ٧٤١) وابن حبان (٥٠٣٠) (١١/ ٤٠٥) والحاكم في المستدرك (٢٢٩٢) (٢/ ١٤٥).\nملحوظة: كلمة (بيعته) لم أجدها في ألفاظ الحديث في المصادر التي عزا إليها المصنف (قاسم) بل ولا في أي من كتب الصحاح والسنن والمسانيد إنما وجدناه في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ويبدو أن قاسمًا لم يرجع إلى هذه المصادر مباشرة إنما استفاد من تخريج شيخه ابن حجر للحديث.\n(^١٠) المعجم الكبير (٨٨٩) (١/ ٢٧٢).","vol":"2","page":277},{"text":"<span data-type='title' id=toc-99>باب الخيارات</span>\n(٧٧٦) حديث: \"حبان بن منقذ إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام\".\nقال المخرجون: رواه الحاكم في المستدرك (^١)، من حديث ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"كان حبان بن منقذ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومه، فجعل له رسول الله ﷺ الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله ﷺ: بع وقل: لا خلابة، فكان يشتري الشيء فيجيء به إلى أهله فيقولون له: إن هذا غال، فيقول: إن رسول الله ﷺ قد خيرني في بيعي\" وأخرجه ابن ماجه (^٢) عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آفة في رأسه فكسرت لسانه، فكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها\" وأخرجه البخاري في تاريخه الأوسط (^٣)، والكبير (^٤)، وفي رواية الأوسط: \"وكان في زمن عثمان يبتاع في السوق، فيصير إلى أهله فيلومونه، فيرده، ويقول: إن النبي ﷺ جعل لي الخيار ثلاثًا، فيمر الرجل من أصحاب رسول الله ﷺ فيقول: صدق\". أخرجه البيهقي في\n_________\n(^١) المستدرك (٢٢٠١) (٢/ ٢٦).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٣٥٥) (٢/ ٧٨٩).\n(^٣) التاريخ الأوسط (٢٣٧) (١/ ٦٣) [الرواية بتمامها في التاريخ الكبير لا كما يزعم قاسم أنها في الأوسط).\n(^٤) التاريخ الكبير (١٩٩٠) (٨/ ٧١).","vol":"2","page":278},{"text":"\"سننه\" (^١) عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: \"سمعت رجلًا من الأنصار، يشكو إلى النبي ﷺ أنه لا يزال يغبن في البيوع\" فذكره باللفظ المتقدم.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٢) بلفظ: \"قل: لا خلابة إذا بعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا\".\nقلت: ليس اللفظ المذكور في الهدايه والاختيار في شيء من هذه الروايات، ولا حجة بدونه للتصريح بخصوصية صاحب الواقعة حيث كان له الخيار، وإن لم يشترطه، فإن استدل بما رواه عبد الرزاق (^٣) من حديث (^٤) أنس: \"أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا، واشترط عليه الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله ﷺ البيع، وقال: الخيار ثلاثة أيام\" ففي سنده أبان بن أبي عياش متروك، وإن استدل بما أخرجه الدارقطني (^٥) في سننه من حديث ابن عمر: \"أن النبي ﷺ قال: الخيار ثلاثة أيام\" ففي سنده أحمد بن عبد الله بن ميسرة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به وضعفه غيره.\n\n(٧٧٧) قوله: \"ومذهبهما منقول عن ابن عمر\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: بتقدير وجوده يعكر على الحديث المتقدم، فإنه راويه ولم يفتِ بعينه بل زاد.\n\n(٧٧٨) حديث \"عتاب بن أسيد\".\nتقدم.\n\n(٧٧٩) حديث: \"نهى عن بيع وشرط\".\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٠٤٥٩) (٥/ ٤٤٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٣٢٨) (٧/ ٣٠٦).\n(^٣) لم نجده في مصنف عبد الرزاق ولكنه في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٦٦) (٢/ ١٤٨).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١١٠/ ب) من (م).\n(^٥) سنن الدارقطنى (٣٠١٢) (٤/ ١١).","vol":"2","page":279},{"text":"أخرجه الطبراني (^١) في الأوسط من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط\" ذكره في قصة. وتقدم عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل عن بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك\". قال الترمذي: حسن صحيح.\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٤٦٨٤) (٥/ ٦٥).","vol":"2","page":280},{"text":"<span data-type='title' id=toc-100>فصل</span>\n(٧٨٠) حديث: \"من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه\".\nأخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (^١)، عن أبي هريرة \"أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه\" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (^٢) والبيهقي (^٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: \"إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك\" وابن أبي مريم ضعيف.\n\n(٧٨١) قوله: \"روي أن عثمان\".\nروى الطحاوي (^٤)، ثم البيهقي (^٥)، عن علقمة بن (وقاص) (^٦) الليثي قال: \"اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان\" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء\n_________\n(^١) سنن الدارقطنى (٢٨٠٥) (٣/ ٣٨٢).\n(^٢) سنن الدارقطنى (٢٨٠٣) (٣/ ٣٨٢).\n(^٣) السنن الصغير (١٨٦٠) (٢/ ٢٤٠).\n(^٤) شرح معانى الآثار (٥٥٠٧) (٤/ ١٠).\n(^٥) السنن الكبرى (١٠٤٢٤) (٥/ ٥/ ٤٣٩).\n(^٦) في الأصل و(م) (أبي وقاص) والصواب ما أثبتناه راجع تقريب التهذيب (١/ ٣١٤)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٧٩).","vol":"2","page":281},{"text":"الاختلاف في ذلك ممن بعدهم. انتهى.\nقيل: يعارض هذين ما في حديث حكيم بن حزام: \"لا تبع ما ليس عندك\" أخرجه أحمد (^١)، وأصحاب السنن (^٢)، وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح وحديث أبي هريرة: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر\" رواه مسلم (^٣).\nقلت: المعارضة مدفوعة لمن علم كلام الأصحاب، والله أعلم.\n\n(٧٨٢) حديث: \"دفع دينارًا إلى حكيم بن حزام\".\nعن حكيم بن حزام: \"أن النبي ﷺ بعثه ليشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحيته، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله ﷺ، فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار\" رواه الترمذي (^٤)، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب لم يسمع عندي من حكيم. قال عبد الحق:\nوأخرجه أبو داود (^٥)، من طريق شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام، قال البيهقي ضعيف من أجل هذا الشيخ. وقال الخطابي: هو غير متصل لأن فيه مجهولًا لا يدري من هو. وفي الباب: ما أخرجه أبو داود (^٦)، والترمذي (^٧)، وابن ماجه (^٨)، عن\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٥٧٣) (٤/ ٣٤١).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٠٣) (٣/ ٢٨٣) - سنن الترمذى (١٢٣٢) (٣/ ٥٢٦) - سنن النسائى (٤٦١٣) (٧/ ٢٨٩) - سنن ابن ماجه (٢١٨٧) (٢/ ٧٣٧).\n(^٣) صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).\n(^٤) سنن الترمذى (١٢٥٧) (٣/ ٥٥٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٣٨٦) (٣/ ٢٥٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٣٨٤) (٣/ ٢٥٦).\n(^٧) سنن الترمذى (١٢٥٨) (٣/ ٥٥١).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٤٠٢) (٢/ ٨٠٣).","vol":"2","page":282},{"text":"عروة بن الجعد البارقي، قال: \"دفع إليّ النبي ﷺ دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله ﷺ، فذكر له ما كان من أمره، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك\". فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة (^١) الكوفه، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا\". قال المنذري، والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين.\nقلت: وهذا أشبه بحديث الكتاب من حديث حكيم بن حزام، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١١/أ) من (م).","vol":"2","page":283},{"text":"<span data-type='title' id=toc-101>باب البيع الفاسد</span>\n(٧٨٣) قوله: \"لما روي أن عائشة ﵁ لما أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها أن يبيعوها إلا بشرط أن يكون الولاء لهم، فاشترت وشرطت الولاء لهم ثم أعتقتها، وذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فأجاز العتق وأبطل الشرط\".\nقلت: ظاهر هذا أن العتق كان قبل علم النبي ﷺ بالشرط، وظاهر الأحاديث خلافه. عن عائشة ﵂: \"أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق \" متفق عليه (^١)، ولم يذكر البخاري لفظة \"أعتقيها\". وعنها، قالت: \"دخلت على بريرة وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، فأعتقيني، قلت: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، قالت: لا حاجة لي فيك، فسمع بذلك النبي ﷺ، أو بلغه، فقال: ما شأن بريرة؟ فذكرت عائشة ما قالت: فقال: اشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاؤوا، قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلها ولائها، فقال النبي ﷺ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط\" رواه البخاري (^٢)، ولمسلم (^٣) معناه وفيه: \"فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله، ثم قال: أما بعد\". ورواه النسائي (^٤)، وأبو داود (^٥)، من حديث ابن عمر. ورواه مسلم (^٦)، من حديث أبي هريرة، والكل بمعنى ما تقدم.\n_________\n(^١) صحيح البخارى (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٤).\n(^٢) صحيح البخارى (٢٧٢٦) (٣/ ١٩١).\n(^٣) صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٢).\n(^٤) سنن النسائى (٤٦٤٤) (٢١٦).\n(^٥) صحيح وضعيف سنن أبي داود للألبانى (٢٩١٥) (١/ ٢).\n(^٦) صحيح مسلم (١٥٠٥) (٢/ ١٤٥).","vol":"2","page":284},{"text":"(٧٨٤) قوله: \"وأما النتاج فلنهيه ﷺ عن ذلك\".\nعن ابن عمر أنه قال: \"كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الجلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نُتجت فنهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك\"، وعنه: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة\" متفق عليه (^١). وأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة، (قال: والمضامين ما في أصلاب الإبل، والملاقيح ما في بطونها، وحبل الحبلة) (^٣) ولد ولد هذه الناقة\".\nوفي لفظ للبزار (^٤) وهو \"نتاج النتاج\". ولابن ماجه (^٥)، عن أبي سعيد: \"أن النبي ﷺ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع\" فهذه يفسر بعضها بعضًا، وبه يتم المطلوب.\n\n(٧٨٥) حديث: \"نهى عن بيع صوف\".\nعن ابن عباس قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع\" أخرجه الطبراني (^٦) من طريق عمر بن فروخ، قال البيهقي: تفرد برفعه وليس بالقوي، انتهى.\nوذكره ابن عدي وما تعرض فيه لقول، وأما ابن معين وأبو حاتم فقالا: ثقة، ورضيه\n_________\n(^١) صحيح البخارى (٢١٤٣) (٣/ ٧٠) - صحيح مسلم (١٥١٤) (٣/ ١٥٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٨٩) (٨/ ٢٠).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (حبل الحبلة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) مسند البزار (٥٥٥٩) (٢/ ٨٩).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).\n(^٦) المعجم الأوسط (٣٧٠٨) (٤/ ١٠١) - المعجم الكبير (١١٩٣) (١/ ٣٣٨).","vol":"2","page":285},{"text":"أبو داود، وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، عن عكرمة، قال: \"نهى النبي ﷺ أن يباع لبن في ضرع، أو سمن في لبن\" وقد روي موقوفًا، أخرجه أبو داود (^٢) في \"مراسيله\"، والشافعي (^٣) ﵀. قال البيهقي: وهو الراجح والله أعلم.\n\n(٧٨٦) حديث: \"نهى عن بيع المزابنة، والمحاقلة\".\nعن جابر، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة\". متفق \"عليه (^٤). زاد مسلما (^٥) في لفظ\" وعن الثُنَيا إلا أن يعلم\" وله لفظ: \"وزعم جابر أن المزابنة بيع الرضب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك، بيع الزرع القائم بالحب كيلًا\". وفي لفظ له: \"والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من الثمر\". وعن أبي سعيد الخدري: \"نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، المحاقلة كراء االأرض\". متفق عليه (^٦).\nوعن ابن عباس: \"نهى رسول الله (^٧) ﷺ عن المحاقلة والمزابنة\" رواه البخاري (^٨). ولمسلم (^٩) مثله من حديث أبي هريرة. وللبخاري (^١٠) عن أنس: \"نهي\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩١٧) (٤/ ٤٤٠).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (١٨٣) (١/ ١٦٨).\n(^٣) مسند الشافعي (١٤٥٨) (٣/ ٢٠٣).\n(^٤) صحيح البخارى (٢١٨٩) (٣/ ٧٥) - صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).\n(^٥) صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٥).\n(^٦) صحيح البخارى (٢١٨٦) (٣/ ٧٥).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (١١١/ ب) من (م).\n(^٨) صحيح البخارى (٢١٨٧) (٣/ ٧٥).\n(^٩) صحيح مسلم (١٥٤٥) (٣/ ١٧٩).\n(^١٠) صحيح البخارى (٢٢٠٧) (٣/ ٧٨).","vol":"2","page":286},{"text":"رسول الله ﷺ عن المحاقلة، و(المخاضرة) (^١)، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة\".\n\n<span data-type='title' id=toc-102>تتمة:</span>\nعن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق شك داود\". ولمسلم (^٢)، عن سهل بن أبي حثمة: \"إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها (تمرًا) (^٣) \". وعن أبي سعيد الخدري: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقبله إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعًا من غير نظر ولا تراض\". وعن أبي هريرة: \"نهى النبي ﷺ عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر\" رواه مسلم (^٤). وعن ابن مسعود: \"أن النبي ﷺ قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر\". رواه أحمد (^٥) مرفوعًا، وموقوفًا، والطبراني (^٦)\n_________\n(^١) في الأصل و(م) (المخابرة) والصواب ما أثبتاه من البخاري من رواية أنس الذي عزا إليه قاسم (٣/ ٧٨) (٢٢٠٧).\n* لكن لفظ (المخابرة) ففي رواية جابر لا أنس كما زعم قاسم البخاري (٢٣٨١).\n* وممن ذكر لفظ (المخابرة) عنده مسلم (١٥٣٦) الطحاوي في شكل الآثار، (٥٩٤٥، ٥٦١٥، ٢٦٩٤، ٥٤٩٨)، الطبراني (٩٠٥٦)، وأبي داود (٣٤٠٦)، النسائي (٣٨٧٩، ٣٩٢٠، ٤٥٢٣، ٤٥٢٤، ٤٥٥٠، ٣٨٨٨)، أبوعوانة (٥٠٨١، ٥٠٨٣)، وأحمد (١٤٨٧٦)، والشافعي (٥٢٤)، النسائي الكبرى (٤٥٩٣، ٤٦٣٥).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٤٠) (٣/ ١٧٠).\n(^٣) في (م) (كيلًا) والصواب ما أثبتناه من صحيح مسلم حديث (١٥٤٠)، (٣/ ١١٧٠).\n(^٤) صحيح مسلم (١٥١٣) (٣/ ١٥٣).\n(^٥) مسند أحمد (٣٦٧٦) (٦/ ١٩٧).\n(^٦) المعجم الكبير (٩٦٠٧) (٩/ ٣٢١).","vol":"2","page":287},{"text":"في الكبير كذلك، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع ثقات، إلا محمد بن السماك، قال الهيثمي: ولم أجد من ترجمة.\nقلت: قال الذهبي في الميزان: محمد بن صبيح السماك الواعظ، عن هشام بن عروة، وطبقته، وعنه أحمد وابن نمير، وطائفة. قال ابن نمير: صدوق ليس حديثه بشيء، وقال غيره: كان رأسًا في الوعظ. وأخرج الحديث من حديث عبد الله بن أحمد عن أبيه عنه. وعن أبي سعيد الخدري: \"أن النبي ﷺ نهى عن شراء الآبق\". أخرجه ابن ماجه (^١)، وإسحاق (^٢)، وأبو يعلى (^٣)، والبزار (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥) والدارقطني (^٦) وإسناده ضعيف. وفي لفظ لإسحاق: \"وعن بيع العبد وهو آبق\" بدل \"شراء\" وذكره محمد في الأصل. وعن أبي مسعود الأنصاري: \"أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن\". وأخرج النسائي (^٧) عن جابر: \"أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد\". رجاله ثقات. وقال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء، وإنما الاستثناء في الاقتناء، فلعله شبه على بعض الرواة. وروى أبو حنيفة (^٨)، عن الهيثم، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"رخص رسول الله ﷺ في ثمن كلب الصيد\". وأعل باللجلاج. وأخرج ابن أبي شيبة (^٩)، عن عبد الله بن عمرو، قال: \"في كلب الصيد\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢١٩٦) (٢/ ٧٤٠).\n(^٢) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في إتحاف المهرة لابن حجر (٥٣٤٨) (٥/ ٢٥٣).\n(^٣) مسند أبي يعلى (١٠٩٣) (٢/ ٣٤٥).\n(^٤) انظر نصب الراية (٤/ ١٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٠٦) (٤/ ٣١١).\n(^٦) سنن الدارقطنى (٢٨٤١) (٣/ ٤٠٣).\n(^٧) سنن النسائي (٤٢٩٥) (٧/ ١٩٠).\n(^٨) مسند أبي حنيفة (١٧).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢١) (٤/ ٣٤٨).","vol":"2","page":288},{"text":"أربعون درهمًا، وفي كلب الماشية شاة من الغنم، وفي كلب الحرث فرق من الصعام، وفي كلب الدار فرق من التراب، حق على الذي أصابه أن يعطيه، وعلى صاحب الكلب أن يقبله\" وأخرج، عن محمد بن يحيى بن حبان (^١)، قال: \"كان الناس يقضون في الكلب بأربعين درهمًا\". وأخرج الطحاوي (^٢)، عن عطاء: \"لا بأس بثمن الكلب السلوقي\". قال: وعطاء روى عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: \"أن ثمن الكلب من السحت\" وأخرج عن الزهري: \"أنه يُقوم إذا قتل، فيغرمه الذي قتله\" قال: والزهري يقول هذا، وقد روي مرفوعًا: \"ثمن الكلب سحت\". مسلم (^٣)، عن ابن عباس رفعه: \"إن الذي حرم شربها حرم بيعها\" ذكره في قصة. ولهما (^٤)، عن جابر رفعه: \"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام\". أخرج الإمام أحمد في مسنده (^٥)، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأته، أنها دخلت على عائشة هي، وأم ولد لزيد بن أرقم، فقالت أم ولد زيد لعائشة: \"إني بعت من زيد غلامًا بثمانمائة درهم نسيئة، واشتريته بستمائة نقدًا، فقالت: أبلغي زيدًا أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله ﷺ، إلا أن تتوب، بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت\". قال في التنقيح: هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي يقول: لا يثبت مثله عن عائشة (^٦) ﵁، وكذلك الدارقطني، فقال في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره، ولولا أن عند أم المؤمنين علمًا من رسول الله ﷺ أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد، وقال ابن الجوزي: العالية معروفة،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٠) (٤/ ٣٤٨).\n(^٢) شرح معانى الآثار (٥٧٢٩) (٤/ ٥٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).\n(^٤) صحيح مسلم (١٥٨١) (٣/ ٢٠٧).\n(^٥) لم نجده في مسند أحمد وأخرجه ابن عبد الهادى في (تنقيح التحقيق) (٧٨٢٣) (٤/ ٦٩).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١١٢/أ) من (م).","vol":"2","page":289},{"text":"ذكرها ابن سعد في الطبقات، فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي، سمعت من عائشة. وروى الإمام أحمد (^١) في \"كتاب الزهد\" ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، وآثروا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم ذلًا فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم\". قال ابن القطان: هذا حديث صحيح، ورجاله ثقات. وأخرج البيهقي (^٢) في \"المعرفة\" عن ابن عباس أنه قال: \"تبيعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس\".\n\n(٧٨٧) حديث: \"نهى عن بيع وشرط\".\nتقدم.\n\n(٧٨٨) حديث: \"لا يبيع حاضر لباد\".\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم … \" الحديث. متفق عليه (^٣). ولمسلم (^٤) عن جابر، وللبخاري (^٥) عن ابن عمر بلفظ: \"نهى أن يبيع حاضر لباد\" ولهما (^٦) عن ابن عباس مثله في حديث وزاد: \"أن يكون له سمسارًا\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤٨٢٥) (٨/ ٤٤٠).\n(^٢) معرفة السنن والآثار (١١٦٣٣) (٨/ ١٩٨).\n(^٣) صحيح البخارى (٢١٥٠) (٣/ ٧١) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥).\n(^٤) صحيح مسلم (١٥٢٢) (٣/ ١٥٧).\n(^٥) صحيح البخارى (٢١٥٩) (٣/ ٧٢).\n(^٦) صحيح البخارى (٢١٥٨) (٣/ ٧٣) - صحيح مسلم (١٥٢١) (٣/ ١٥٧).","vol":"2","page":290},{"text":"(٧٨٩) حديث: \"لا يستام الرجل على سوم أخيه\".\nعن أبي هريرة (﵁) (^١): \"أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه\". متفق عليه (^٢).\n\n(٧٩٠) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ باع حلسا في بيع من يزيد\" عن أنس بن مالك: \"أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد\" رواه أحمد (^٣)، والترمذي (^٤)، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (^٥)، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (^٦)، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار: \"أتى النبي ﷺ فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث\" وفي لفظ السنن: \"أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث\".\n\n(٧٩١) حديث: \"نهى عن تلقي الجلب\".\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) صحيح البخارى (٢٧٢٧) (٣/ ١٩٣) - صحيح مسلم (١٥١٥) (٣/ ١٥٥).\n(^٣) مسند أحمد (١١٩٦٨) (٩/ ٣١).\n(^٤) سنن الترمذى (١٢١٨) (٣/ ٥١٤).\n(^٥) سنن أبي داود (١٦٤١) (٢/ ١٢٠) - سنن الترمذى (١٢١٨) (٢/ ٥١٢).\n- سنن ابن ماجه (٢١٩٨) (٢/ ٧٤٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٦٥) (٦/ ٤٦٥).","vol":"2","page":291},{"text":"عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، (عن النبي ﷺ، قال: \"لا يتلقى الجلب، الحديث\". رواه أحمد (^١)، ورجاله رجال الصحيح. وعن عمرو بن عوف، أن رسول الله ﷺ) (^٢) قال: \"لا تلقي الجلب\" الحديث. رواه البزار (^٣) وهو ضعيف. وعن سمرة: \"أن النبي ﷺ نهى أن تتلقى الأجلاب حتى تبلغ الأسواق، الحديث\" رواه أحمد (^٤)، والطبرانى (^٥) في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. وتقدم في حديث أبي هريرة النهي عن تلقي الركبان.\n\n(٧٩٢) حديث: \"لا تناجشوا\".\nتقدم في أثناء حديث: \"ولا يبيع حاضر لباد\".\n\n(٧٩٣) حديث: \"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته في الجنة\".\nعن أبي أيوب الأنصاري: \"أن رسول الله ﷺ قال: من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة\". رواه الترمذي (^٦)، وقال: حسن غريب. والحاكم (^٧)، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده حيي بن عبد الله مختلف فيه.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٩٢٣٦) (٥/ ١٩٥).\n(^٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٣) مسند البزار (٣٣٩٨) (٨/ ٣٢٣).\n(^٤) مسند أحمد (٢٠١١٩) (٣/ ٣٠٧).\n(^٥) المعجم الكبير (٧٠٦٥) (٧/ ٢٦٢).\n(^٦) سنن الترمذى (١٥٦٦) (٤/ ١٣٤).\n(^٧) المستدرك (٢٣٣٤) (٢/ ٦٣).","vol":"2","page":292},{"text":"وأخرجه الدارمي (^١) من طريق حيي، وأخرجه البيهقي (^٢) في شعب الإيمان بإسناد آخر فيه انقطاع، ورجاله ثقات. وعن (^٣) حريث بن سليم العذري، عن أبيه: \"سألت رسول الله ﷺ عن من فرق في السبي بين الوالد والولد، فقال: من فرق بينهم فرق الله بينه وبين (الأحبة) (^٤) يوم القيامة\". أخرجه الدارقطني (^٥)، وفي إسناده الواقدي. وعن عمران بن حصين رفعه: \"ملعون من فرق بين والدة وولدها\". أخرجه الحاكم (^٦)، وقال: إسناده صحيح ولم يخرجاه. وعن أبي موسى، قال: \"لعن رسول الله ﷺ من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخته\" وفي لفظ: \"نهى أن يفرق\" أخرجه الدارقطني (^٧). وذكر الاختلاف فيه والعلل، ثم قال: المحفوظ عن سليمان التيمي مرسلًا. وعن علي: \"أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك، ورد البيع\". أخرجه أبو داود (^٨)، والحاكم (^٩)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأعله أبو داود بأن ميمون بن أبي (شبيب) (^١٠) لم يدرك عليَّا. وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده: \"أن أبا أسيد جاء بسبي من البحرين، فنظر النبي ﷺ إلى امرأة (منهن) (^١١) تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: باع ابني، فقال: اركب بنفسك، فأت\n_________\n(^١) سنن الدارمى (٢٥٢٢) (٣/ ٦١١).\n(^٢) شعب الإيمان (١٠٥٦٩) (٣/ ٤٢٢).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١١٢ /ب) من (م).\n(^٤) في (م) (أحبته).\n(^٥) سنن الدارقطنى (٣٠٤٨) (٤/ ٣٢).\n(^٦) المستدرك (٢٣٣٣) (٢/ ٦٣).\n(^٧) سنن الدارقطنى (٣٠٤٦) (٤/ ٣١).\n(^٨) سنن أبي داود (٢٦٩٦) (٣/ ٦٣).\n(^٩) المستدرك (٢٥٧٥) (٢/ ١٣٦).\n(^١٠) في (م) (شيبة).\n(^١١) في (م) (منهم).","vol":"2","page":293},{"text":"به\" (^١) رواه البيهقي (^٢) في المعرفة، من طريق الحاكم، وهو مرسل جيد.\n\n(٧٩٤) حديث: \"لا تجمعوا عليهم السبي والتفريق حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية\".\nوعن عبادة بن الصامت، قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل، يا رسول الله، إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية\". أخرجه الدارقطني (^٣)، وصححه الحاكم (^٤)، وفي إسناده عبد الله بن عمرو بن حسان، وقد كذبه ابن المديني.\n\n(٧٩٥) قوله: \"ووهب لعلي غلامين\".\nعن علي ﷺ، قال: \"وهب لي رسول الله ﷺ غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال رسول الله ﷺ: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته، فقال: رده، رده\". أخرجه الترمذي (^٥)، وقال: حسن غريب، ابن ماجه (^٦)، وأخرجه الحاكم (^٧)، والدارقطني (^٨)، وابن أبي شيبة (^٩) من وجه آخر عن علي بلفظ \"أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا ولا تفرق بينهما\". وأخرجه أحمد (^١٠)، وإسحاق (^١١)،\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٨٣٠٨) (٩/ ٢١٢).\n(^٢) سنن الدارقطنى (٣٠٤٩) (٤/ ٣٣).\n(^٣) سنن الترمذى (١٢٨٤) (٢/ ٥٧١).\n(^٤) المستدرك (٢٣٣٥) (٢/ ٦٤).\n(^٥) سنن الترمذى (١٢٨٤) (٢/ ٥٧١).\n(^٦) سن ابن ماجه (٢٢٤٩) (٢/ ٧٥٥).\n(^٧) المستدرك (٢٣٣١) (٢/ ٦٣).\n(^٨) سنن الدارقطنى (٣٠٤١) (٤/ ٢٩).\n(^٩) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٨٠/ ٢) (٤/ ٣٠٣).\n(^١٠) مسند أحمد (٧٦٠) (٢/ ١٥٥).\n(^١١) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٧٨٠/ ١) (٣/ ٣٠٤).","vol":"2","page":294},{"text":"والبزار (^١) من وجه آخر بنحوه، وإسناده صحيح. إلا أن فيه (انقطاعًا) (^٢)، ووصله بمجهول.\n\n(٧٩٦) قوله: \"في الحديث بعهما أو ردهما، وفي رواية اذهب فاسترده\".\n\n(٧٩٧) قوله: \"لقوله حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية\".\nتقدم.\n\n(٧٩٨) قوله: \"والنبي ﷺ فرق بين مارية وسيرين، وكانتا اختين\".\nابن خزيمة (^٣)، والبزار (^٤)، من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: \"أهدى المقوقس القبطي للنبي ﷺ جاريتين، وبغلة فتسرى إحدى الجاريتين، وهي مارية، وأعطى الأخرى لحسان\". وروى البيهقي (^٥)، من طريق ابن إسحاق عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبدٍ، القاري، أن النبي ﷺ بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس\" فذكره مطولا، وفيه: \"أنه وهب الأخرى لجهم بن قيس (العبدري) (^٦) \"وجمع بينهما بما أخرجه الدولابي، والبيهقي (^٧) من حديث حاطب، وفيه: \"أنه أهدى له ثلاث جواري، منهن أم إبراهيم، ووهب الواحدة لحسان، والأخرى لأبي جهم بن حذيفة\".\n_________\n(^١) مسند البزار (٦٢٤) (٢/ ٢٢٧).\n(^٢) في الأصل (انقطاعطا) وفي (م) (انقطاع عطاء).\n(^٣) انظر الدارية (٧٨٦) (٢/ ١٥٤).\n(^٤) مسند البزار (٤٤٢٣) (٠/ ٣٠٤).\n(^٥) دلائل النبوة (٤/ ٣٩٥).\n(^٦) في الأصل و(م) (العبدي) والصواب العبدري، راجع مشكل الآثار (١١/ ١٣٤، ٤٣٤٩).\n*وحديث (٢٥٧٠)، (٤٣٤٩) من مشكل الآثار.\n(^٧) دلائل النبوة (٤/ ٣٩٦).","vol":"2","page":295},{"text":"وفي الباب: عن سلمة بن الأكوع، قال: \"غزونا فزارة، فجئت بامرأة وابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمت المدينة، فقال لي النبي ﷺ: يا سلمة هب لي المرأة، قلت: \"هي لك، ففدى بها أسارى مكة\" مختصر، أخرجه مسلم (^١)، وأبو داود (^٢).\n\n(٧٩٩) حديث: \"رأى في السبايا امرأة (ولها) (^٣) \".\nرواه محمد بن الحسن، وابن المقري، وابن خسرو عن أبي حنيفة، ثنا عبد الله بن الحسن، قال: \"أقبل زيد بن حارثة برقيق من اليمن، فاحتاج إلى نفقة ينفق عليه، فباع غلاما كان مع أمه، فلما قدم على النبي ﷺ تصفح الرقيق فبصر بالأم، فقال: ما لي أرى هذه والهة؟ قال: احتجنا (^٤) إلى نفقة فبعنا ابنًا لها، فأمره أن ورجع، فيرده\" وأخرجه ابن أبي شيبة وزاد في السند عن أمه فاطمة.\n\n(٨٠٠) قوله: \"تعليقه الوعيد في الحديث هو في حديث أبي أيوب الأنصاري\".\n* * *\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٧٥٥) (٣/ ٣٧٥).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٦٩٧) (٣/ ٦٤).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١١٣/أ) من (م).","vol":"2","page":296},{"text":"<span data-type='title' id=toc-103>باب التولية</span>\n(٨٠١) قوله: \"وقد صح أنه ﷺ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر ﵁: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما\".\nقال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (^١) ما يخالفه، فإن فيه: \"خذ إحدهما، قال: بالثمن\" وفي رواية لأحمد (^٢): \"فخذ إحداهما بالثمن\".\nوفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (^٣)، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، قال: \"التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله\".\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخارى (٢١٣٨) (٣/ ٦٩).\n(^٢) مسند أحمد (٢٥٧٧٤) (٤٢/ ٥١٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٢٥٧) (٨/ ٤٩).","vol":"2","page":297},{"text":"<span data-type='title' id=toc-104>باب الربا</span>\n(٨٠٢) حديث: \"الذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن، يدًا بيد، والفضل ربًا، والفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، والحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (^١) كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا، (والشعير بالشعير مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا) (^٢)، والتمر بالتمر مثلًا بمثل كيلًا بكيل والفضل ربًا، والملح بالملح كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا\".\nأخرج الإمام الحافظ أبو محمد، عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي (^٣) وابن خسرو (^٤)، وابن المقري (^٥) في مسانيدهم، عن أبي حنيفة، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري رفعه: \"الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل\". وعد الأشياء الستة على هذا. وأخرجوا عنه بهذا السند: \"الذهب بالذهب وزنا بوزن يدًا بيد (والفضل ربا) (^٦)، والفضة بالفضة وزنًا بوزن يدًا بيد، والفضل ربًا، (والحنطة بالحنطة كيلًا بكيل يدًا بيد والفضل ربًا) (^٧)، وعد باقيها على هذا، فكأن المصنف ركب حديث الكتاب من الروايتين، ونحوه حديث الهداية حيث قال: والأصل فيه قوله ﵇: \"الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل (يدا بيد) (^٨)، والفضل ربًا\". وأشار في\n_________\n(^١) زاد في (م) (وزنًا بوزن).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) إتحاف المهرة (١/ ٢٩٠).\n(^٤) مسند أبي حنيفة (١/ ١٩٦).\n(^٥) إتحاف المهرة (٥٣٤٥) (٥/ ٢٥٢).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"2","page":298},{"text":"الهداية إلى الرواية الثانية (على حديثها، حيث قال) (^١): ألا ترى إلى ما يروى مكان توله: \"مثلًا بمثل كيلا بكيل\"، وفي الذهب بالذهب وزنًا بوزن\"، ولم يذكر المخرجون إلا حديث عبادة بن الصامت باللفظ الذي أسلفناه أولًا، وهو: \"الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواءً بسواء مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد\". رواه الجماعة (^٢) إلا البخاري.\nوحديث أبي سعيد عند مسلم: \"الذهب بالذهب\" إلى آخره \"مثلا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء\" وليس هذا بتخريج للحديث الأول، ولا الثاني وأعجب من ذلك كثرة تخريجهم عن البيهقي (^٣) وفيه حديث عبادة بن الصامت بسند صحيح: \"الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر، والملح بالملح من زاد واستزاد فقد أربى\" وهذا ما اشار إليه بقوله: ألا ترى إلى ما يروى إلخ.\nوقال في الهداية، ويروى برفع \"مثل\" قلت: رواه الإمام محمد (^٤) في \"كتاب الصرف\" من الأصل من حديث عبادة رفعه: \"الحنطة بالحنطة مثل بمثل يدًا بيد … (الخ) (^٥) \"، ولم يذكروا \"الفضل ربًا\"، ولم يتعرض له المخرجون بنفي ولا إثبات، والله سبحانه أعلم.\n_________\n(^١) مطموس من الأصل وأثبتناه من (م).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٨٧) (٣/ ٢١١) - سنن أبي داود (٣٣٤٩) (٣/ ٢٤٨) - سنن الترمذى (١٢٤٠) (٢/ ٥٣٢) - سنن النسائى (٤٥٦٠) (٧/ ٢٧٤) - سنن ابن ماجه (١/ ٨).\n(^٣) السنن الصغرى (١٨٧٥) (٢/ ٢٤٥).\n(^٤) في (م) (الحديث).","vol":"2","page":299},{"text":"(٨٠٣) حديث: \"وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواه مالك، ومحمد بن إسحاق الحنظلي\".\nأما أن مالكًا رواه (^١)، فقد أخرج الدارقطني في سننه (^٢)، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال (^٣): \"لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، أو يؤكل أو يشرب\" قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه وإنما هو قول سعيد بن المسيب، هذا ما رأيته منسوبًا إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنف، والله أعلم، وأما أن محمد بن إسحاق رواه.\n\n(٨٠٤) حديث: \"لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الصاعين بالثلاثة\".\nوعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم (بالدرهمين) (^٤)، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا\".\nرواه أحمد (^٥)، والطبراني (^٦) في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب، قال الهيثمي: مدلس، ولكنه ثقة.\n\n(٨٠٥) حديث: \"مثلًا بمثل، وفي بعض الروايات سواءً بسواء\".\nتقدما.\n_________\n(^١) موطأ مالك (٢/ ٦٣٥).\n(^٢) سنن الدارقطنى (٢٨٣٤) (٣/ ٤٠٠).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١١٣/ ب) من (م).\n(^٤) في (م) (بدرهمين) بغير (ال).\n(^٥) مسند أحمد (٥٨٥) (٠/ ١٢٥).\n(^٦) المعجم الكبير (١٣٩٠٦) (٣/ ١٩٦).","vol":"2","page":300},{"text":"(٨٠٦) حديث: \"إذا اختلف الجنسان\".\nويروى \"إذا اختلف النوعان\". تقدم. ونحوه حديث مسلم (^١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل يدًا بيد، فمن زاد (أو) (^٢) استزاد، فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه\".\n\n(٨٠٧) حديث: \"جيدها ورديئها سواء\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\n\n(٨٠٨) حديث: \"الفضة بالفضة هاء وهاء، الذهب بالذهب هاء وهاء\".\nوكذا ذكره في الهداية، وقال مخرجو أحاديثها: هو ما أخرجه الستة (^٣)، عن عمر ﵁ \"عن النبي ﷺ الذهب (بالورق) (^٤) ربا، إلا هاءً وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا، إلا هاءً وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاءً وهاء\". ورواه ابن أبي شيبة (^٥) في مصنفه (بلفظ) (^٦): \"الذهب بالذهب ربًا، إلا هاءً وهاء، والورق بالورق ربًا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا، إلا هاءً وهاء\" إلى آخره سواء.\nوحديث عبادة عند مسلم: \"الفضة بالفضة مثلًا بمثل، سواءً بسواء يدًا بيد\"\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٥٨٨) (٣/ ٢١١).\n(^٢) في (م) (و).\n(^٣) صحيح البخارى (٢١٧٤) (٣/ ٧٤) - صحيح مسلم (١٥٨٦) (٣/ ٢٠٩) - سنن أبي داود (٣٣٤٨) (٣/ ٢٤٨) - سنن الرمذى (١٢٤٣) (٣/ ٥٣٧) - سنن النسائى (٤٥٥٨) (٧/ ٢٧٣) - سنن ابن ماجه (٢٢٥٣) (٢/ ٧٥٧).\n(^٤) في (م) (بالذهب).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤٨٣) (٤/ ٤٩٦).\n(^٦) ليست في (م).","vol":"2","page":301},{"text":"وأخرج مسلم (^١)، عن أبي بكرة: \"نهى رسول الله ﷺ الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا، فسأله رجل، فقال: يدًا بيد؟ فقال: هكذا سمعت\".\n(وهو) (^٢) في البخاري (^٣) بدون سؤال الرجل.\nقلت: ليس بشيء من هذه حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرجه محمد في الأصل، عن أبي صالح، عن أبي سعيد: \"أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة هاءً وهاءً، فمن زاد فقد أربى\" وهذه بمعناه.\n\n(٨٠٩) قوله: \"ومعنى قوله يدًا بيد أي عينا بعين،\nوهو كذلك في رواية ابن الصامت\" مسلم عن عبادة بن الصامت: \"سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن (بيع) (^٤) الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى\" وفيه قصة.\nقلت: عندي في وجه الاستدلال نظر، فإن مراد الأصحاب أن ما سوى الذهب والفضة لا يشترط فيه القبض في المجلس، بل التعيين، ويجعلون معنى قوله: \"عينًا بعين\" أي معين بمعين. والحديث جعل عينًا بعين حالًا من الجميع، ويؤيده ما رواه أحمد (^٥) من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي سعيد، وأبي هريرة أنهم حدثوا: \"أن رسول الله ﷺ قال: الذهب بالذهب مثلًا بمثل، والفضة بالفضة مثلًا بمثل، عينًا بعين، من زاد أو ازداد فقد أربى\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٥٩٠) (٣/ ٢١٣).\n(^٢) في (م) (وقال).\n(^٣) صحيح البخارى (٢١٨٢) (٣/ ٧٥).\n(^٤) ليست في الأص ولا في (م) والمثبت من صحيح مسلم (١٥٨٧) (٣/ ١٢١٠).\n(^٥) مسند أحمد (٧٥٥٨) (٢/ ٥١٧).","vol":"2","page":302},{"text":"(٨١٠) قوله: \"بيع الكاليء بالكاليء وهو منهي عنه\" (^١).\nوروى ابن أبي شيبة (^٢)، والبزار (^٣)، وإسحاق من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يباع كاليء بكاليء - يعني دينًا بدين\". وأخرجه ابن عدي (^٤) من هذا الوجه. وقال الحاكم، والدارقطني موسى بن عقبة بدل ابن عبيدة، وغلطهما البيهقي، وأخرجه الطبراني من طريقه لكن من حديث رافع بن خديج. وموسى بن عبيدة، قال أحمد: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: لا يحتج بحديثه. وقال يحيى بن سعيد: كنا نتقي حديثه. وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث جدًّا.\nقلت: وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، رواه عبد الرزاق عنه، عن عبد الله بن دينار به، وإبراهيم كذبه القطان، وابن معين، وقال أحمد والبخاري: ترك الناس حديثه، وقال النسائي، والدارقطني، وغيرهما: متروك. وقال يحيى بن زكريا بن حيوة: قلت للربيع: ما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء - أو قال من بعد - أحب إليه من أن يكذب. وكان ثقة في الحديث. وكان الشافعي يقول: أخبرني من لا أتهم - يعني به إبراهيم - وقال ابن عقدة: نظرت في حديث إبراهيم، وليس هو بمنكر الحديث. وقال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا إلا عن\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١١٤/ أ) من (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢١٢٧) (٤/ ٤٦١).\n(^٣) مسند البزار (٦١٣٢) (٢/ ٢٩٧).\n(^٤) انظر الدراية (٧٩٥) (٢/ ١٥٧).","vol":"2","page":303},{"text":"شيوخ يحتملون، وقد حدث عنه الثوري، وابن جريج، والكبار، إلى أن قال: وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني، انتهى. وقال أحمد: ليس فيه حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين.\n\n(٨١١) حديث: \"التمر بالتمر مثلًا بمثل\".\n(تقدم) (^١).\n\n(٨١٢) حديث: \"أوينقص الرطب إذا جف؟ \".\n(الأربعة) (^٢) (^٣)، وأحمد (^٤)، وابن حبان (^٥) في صحيحه، والحاكم (^٦)، وقال: صحيح. عن سعد بن أبي وقاص: \"أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم. قال: فلا إذا\" ولفظ مالك (^٧)، وأصحاب السنن: \"سمعت رسول الله ﷺ يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم، فنهى عن ذلك\" قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سند هذا الحديث زيد بن عياش أبو عياش، قال ابن الجوزي في (١) التحقيق: قال أبو حنيفة: زيد أبو عياش مجهول، فإن كان هو لم يعرفه، فقد عرفه أئمة النقل، في ذكر مقالة المنذري وهو كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد - مولى الأسود بن سفيان - وعمران بن أبي أنس. وهما ممن احتج به مسلم، وقد عرفه أئمة\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٣٥٩) (٣/ ٢٥١)، سنن الترمذى (في ١٢٢٥) (٢/ ٥١٩)، سنن النسائى (٤٥٤٥)، سنن ابن ماجه (٢٢٠٦٤) (٢/ ٧٦١).\n(^٤) مسند أحمد (١٥١٥) (٣/ ١٠٠).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٥٠٠٣) (١/ ٣٧٨).\n(^٦) المستدرك (٢٢٢٦٧) (٢/ ٤٥).\n(^٧) موطأ مالك (٢٥١٧) (٢/ ٣٢٣).","vol":"2","page":304},{"text":"الشأن، فالإمام مالك أخرج حديثه في الموطأ، والترمذي صحح حديثه، وكذلك الحاكم في المستدرك، وذكره مسلم في الكنى، والنسائي (والكرابيسي، وذكروا أنه سمع من سعد بن أبي وقاص وما علمت أحدًا ضعفه، انتهى) (^١). وقال الخطابي: تكلم بعض الناس في إسناد هذا الحديث، وقال زيد أبو عياش مجهول. وليس الأمر على ما توهمه، فإن أبا عياش هذا مولى أبي زهرة معروف، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه، وهذا من شأن مالك وعادته، انتهى.\nقلت: فسكت عن قول أبي حنيفة ﵀، ونبحث من الرأس على الطريق النظر، فنقول وبالله التوفيق: جميع ما ذكر لا يخرجه عن جهالة الحال، وإن أخرجه عن جهالة العين، إذ جميع من ذكره ممن تقدم لم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وأصحاب الكنى مع ذلك أخذ بعضهم عن بعض، والقول بأن مالكًا ﵁ لا يروي عن متروك ليس الكلام في المتروك على أن هذه الكلمة منقوصة بما أخرجه مالك، عن أبي أمية عبد الكريم بن أبي المخارق (^٢)، وله عن من اختلف فيه مثل عبد الرحمن بن المجبر، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. والاعتماد على تصحيح الحديث مع كون بعض الرواة لم يعرف فيه تعديل صريح، من باب التوثيق المبهم نحو حدثني من لا أتهم، أو الثقة عندي ونحو ذلك، وهذا مختلف في قبوله، وغير كاف في المناظرة، فللمناظر أن يقول: تصحيح الترمذي، والحاكم يحتمل كونه بناء على إخراج مالك له، ومالك عندهما كما قال الخطابي. وقد منعت الكلية، فإن قلت: قال الدارقطني: ثقة ثبت، وقال ابن عبد الهادي: لا بأس به.\nقلت: من سلفهما في هذا؟ وقد قال الطحاوي، والطبري، وابن حزم، وعبد الحق: إنه مجهول ويرشح ذلك أن الذهبي ذكره في الميزان، والبخاري في\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١١٤ / ب) من (م).","vol":"2","page":305},{"text":"تاريخه، قال: هو من صغار الصحابة، وممن حفظ عن النبي ﷺ، انتهى.\nولم أقف على رواية عمران بن أبي (أنيس) (^١) عنه، إنما أخرج الطحاوي (^٢)، قال: ثنا يونس، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله حدثه، عن عمران بن أبي (أنيس)، أن مولى لبني مخزوم حدثه: \"أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله ﷺ، عن هذا\" ففي هذا أنه مولى لبني مخزوم، والخطابي قال: مولى لبني زهرة، فإن لم يكن هو فلا يقال روى عنه ثقتان، وإن يكن هو فهذه آية الجهالة، والله أعلم. وقد رواه أبو داود (^٣)، والطحاوي (^٤)، والحاكم (^٥)، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، عن زيد أبي عياش، عن سعد: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة\" قال الطحاوي: هذا هو أصل الحديث فيه ذكر \"النسيئة. وقال الدارقطني: خالف يحيى مالك، وإسماعيل بن أمية، والضحاك بن عثمان، وأسامة بن زيد، فلم يذكروا \"النسيئة\" واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن كثير يدل على ضبطهم الحديث.\n_________\n(^١) في الأصل و(م) (أنيس) راجع معاني الأخيار للعيني (٣/ ٤٧٣)، تاريخ دمشق (٣٩/ ٣٧٧) وفي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب لأبي محمد علي بن زكريا المنبجي كتاب البيوع (٢/ ٤٩٨)، أما في مشكل الآثار للطحاوي الذي عزا إليه قاسم ففيه (أنس) (١٥/ ٤٧٦)، وانظر أسد الغابة (١/ ١٢٨٤)، والإصابة في تمييز الصحابة (٤/ ٨١)، وتقريب التهذيب (١/ ٧٣٦)، تهذيب الكمال (٢٢/ ٣١٠) في كل المواضع التي ذكرت في هذا الباب. ويبدو أنه لجهالته قد اختلف في اسمه. والله أعلم.\n(^٢) شرح مشكل الأثار (٦١٧٣) (٥/ ٤٧٥) - شرح معانى الآثار (٥٤٩١) (٤/ ٦).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٣٦٠) (١/ ٣٥١).\n(^٤) شرح مشكل الآثار (٦١٧٢) (٥/ ٤٧٤) - شرح معانى الآثار (٥٤٩٠) (٤/ ٦).\n(^٥) المستدرك (٢٢٦٧) (٢/ ٤٥).","vol":"2","page":306},{"text":"قلت: هذا لا يضر ابن كثير في الاستدلال بزيادته، فإن أحمد يقول: إذا خالف الزهري يحيى فالقول قول يحيى بن أبي كثير، وقال شعبة: ابن كثير أحسن حديثًا من الزهري والله أعلم. قال البيهقي: وقد رواه عمران بن أبي أنيس كما رواه مالك.\nقلت: لم أقف على رواية ابن أبي أنيس، إلا كما رواه يحيى بن أبي كثير كما قدمته لك عند الطحاوي، ولم يستند البيهقي ما ذكر ولا ذكر من أسنده والله أعلم.\n\n(٨١٣) قوله: \"قال ﷺ لما أهدي له رطب بخيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ \".\nقال المخرجون: الحديث في الصحيحين وغيرهما، وليس للرطب ذكر في شئ من طرقه، وإنما عن أبي هريرة، وأبي سعيد: \"أن النبي ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب، فقال له رسول الله ﷺ: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله ﷺ: لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان\". أخرجه البخاري (^١) في مواضع من صحيحه، وأخرج مسلم (^٢)، والنسائي (^٣) كذلك. قال الزيلعي: أحاديث لمحمد بن الحسن في منعه بيع الحيوان باللحم: (أخرج الدارقطني عن سهل بن سعد: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان\") (^٤)، قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك والصواب فيه عن ابن المسيب مرسلًا، قال ابن الجوزي: قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال. وأخرج ابن خزيمة من حديث الحسمن عن سمرة: \"نهى رسول الله ﷺ عن\n_________\n(^١) صحيح البخارى (٧٣٥٠) (٩/ ١٠٧).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٩٣) (٣/ ٢١٥).\n(^٣) سنن النسائى (٤٥٥٣) (٧/ ٢٧١).\n(^٤) ليست في (م).","vol":"2","page":307},{"text":"بيع اللحم بالحيوان\" (وأخرج البزار (^١) مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ (^٢)، عن زيد بن أسلم) (^٣)، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ (^٤): \"نهى عن بيع الحيوان باللحم\". وأخرجه أبو داود (^٥) في المراسيل بلفظ: \"نهى عن بيع الحي بالميت\" وأخرج البيهقي (^٦) من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ: نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق \"نهى) (^٧) عن بيع اللحم بالحيوان\". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.\nقلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه) (^٨) بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي (^٩) حديث سمرة بلفظ: \"نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.\n_________\n(^١) مسند البزار (٥٨٨٨) (٢/ ٢٠٥).\n(^٢) موطأ مالك (٢٤١٤/ ٥٦٧) (٤/ ٩٤٧).\n(^٣) مكرر في (م) بين كلمتي الحيوان واللحم في رواية سعيد بن المسيب.\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١١٥/أ) من (م).\n(^٥) المراسيل (١٧٧) (١/ ١٦٦).\n(^٦) السنن الصغرى (١٨٩١) (٢/ ٢٥٠) - السنن الكبرى (١٠٥٧٢) (٥/ ٤٨٤).\n(^٧) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(نهى) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٨) في (م) (جلسه).\n(^٩) سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩).","vol":"2","page":308},{"text":"وللنظر (^١) مجال بعد هذا، والله سبحانه أعلم.\n\n(٨١٤) حديث: \"كل قرض جر منفعة فهو ربا\".\nالحارث بن أبي أسامة، ثنا حفص بن حمزة، ثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني: سمعت عليًّا ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: \"كل قرض جر منفعة فهو ربا\" انتهى.\nوسوار متروك. ورواه البيهقي (^٢) في السنن، عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم. ورواه في المعرفة، عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: \"كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، عن ابن سيرين: \"أن رجلًا أقرض رجلًا خمسمائة درهم، واشترط ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا\". وأخرج عن عطاء: \"كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة\". وعن إبراهيم النخعي: \"كل قرض جر منفعة فهو ربا لا. وما يروى \"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب\" لم يجده المخرجون، إلا ما أخرج البيهقي (^٤) في \"المعرفة\" عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنيفة ذلك؛ لأن بعض المشيخة حدثنا، عن مكحول، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: \"لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإسلام\".\n* * *\n_________\n(^١) في (م) زاد (فيه).\n(^٢) السنن الكبرى (١٠٩٣٣٩) (٥/ ٥٧٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٨٠) (٤/ ٣٢٧).\n(^٤) معرفة السنن والآثار (١٨١٦٩) (٣/ ٢٧٦).","vol":"2","page":309},{"text":"<span data-type='title' id=toc-105>باب السلم</span>\n(٨١٥) قوله: \"قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢].\nوأخرجه الحاكم (^١)، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..) الآية.\nوقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (^٢)، والبيهقي (^٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، والطبراني (^٦).\n\n(٨١٦) حديث: \"من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم\".\nعن ابن عباس قال: \"قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم) (^٧)، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم\" رواه الجماعة (^٨).\n_________\n(^١) المستدرك (٣١٣٠) (٢/ ٣١٤).\n(^٢) مسند الشافعي (١٤٣٧) (٣/ ١٩٥).\n(^٣) المعرفة (١١٥٦٨) (٨/ ١٨٣).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٤) (٨/ ٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣١٩) (٤/ ٤٨١).\n(^٦) المعجم الكبير (١٢٩٠٣) (٢/ ٢٠٥).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) صحيح البخارى (٢٢٥٣) (٣/ ٨٧) - صحيح مسلم (١٦٠٤) (٣/ ٢٢٦) سنن أبي داود (٣٤٦٤) (٣/ ٢٧٥) - سنن الترمذى (١٣١١) (٣/ ٥٩٤) - سنن النسائى (٤٦١٦) =","vol":"2","page":310},{"text":"ولفظ أحمد (^١): \"فلا يسلف إلا في كيل معلوم\".\n\n(٨١٧) قوله: \"وروي أنه ﵇ نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم\".\nومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم\" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.\n\n(٨١٨) حديث (^٢): \"إلى أجل معلوم\".\nتقدم.\nحديث: \"فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم\".\nتقدم.\n\n(٨١٩) حديث: \"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره\".\nأبو في داود (^٣)، وابن ماجه (^٤)، والترمذي (^٥)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره\". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.\n_________\n= (٧/ ٢٩٠) - سنن ابن ماجه (٢٢٨٠) (٢/ ٧٦٥).\n(^١) مسند أحمد (٢٥٤٨) (٤/ ٣٣٤).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١١٥ / ب) من (م).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٤٦٨) (٣/ ٢٧٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٢٨٣) (٢/ ٧٦٦).\n(^٥) العلل الكبير (٣٤٦) (١/ ١٩٥).","vol":"2","page":311},{"text":"(٨٢٠) قوله: \"وعن الصحابة موقوفًا ومرفوعًا، ليس لك إلا سلمك أو رأس مالك\".\nقلت: من الموقوف ما رواه عبد الرزاق (^١)، أنا معمر، عن قتادة، عن ابن عمر قال: \"إذا أسلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك، أو الذي أسلفت فيه\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، عن عمرو بن شعيب: \"أن عبد الله بن عمرو كان يسلف (له) (^٣) في الطعام، (ويقول للذي أسلف له): لا تأخذ بعض رأس مالنا أو بعض طعامنا، ولكن خذ رأس مالنا كله أو الطعام وافيًا\" وأخرج عن إبراهيم، قال: قال عمر: \"إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره\" وعن أبي هريرة: \"من أسلم في حنطة فلا يأخذ شعيرًا\". ومن المرفوع ما رواه الدارقطني (^٤) من حديث ابن عمر رفعه: \"من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله\".\n\n(٨٢١) حديث: \"إذا اختلف الجنسان\".\nتقدم.\n\n(٨٢٢) حديث: \"لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها\".\nأبو داود (^٥).\nوابن ماجه (^٦)، عن ابن عمر قال: \"أسلم رجل في نخل قبل أن تطلع، فلم تطلع\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٤١٠٦) (٨/ ١٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٩٨) (٤/ ٢٧٠).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن الدارقطنى (٢٩٧٧) (٣/ ٤٦٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٤٦٧) (٣/ ٢٧٦).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٢٨٤) (٢/ ٧٦٧).","vol":"2","page":312},{"text":"ذلك العام، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: اردد عليه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه\" وفي سنده رجل نجراني سأل ابن عمر. وللطبراني (^١) في الأوسط في حديث أبي هريرة في أثناء حديث: \"ولا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة\". ورواه أيضًا في مسند الشاميين (^٢). وللبخاري (^٣) عن ابن عباس: \"نهى رسول الله ﷺ عن بيع النخل حتى يؤكل\".\nقلت: وروى الإمام أبو حنيفة، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه\" أخرجه الحارثي في المسند (^٤)، وجبلة روى له الجماعة.\nقيل: ويعارضه ما أخرجه البخاري، عن ابن أبي أوفى، قال: \"كنا نصيب غنائم على عهد رسول الله ﷺ فنسلفها في البر والشعير والزبيب والتمر. قلت: عند من كان له زرع أو لم يكن له زرع؟ فقال: ما كنا نسألهم عن ذلك\".\nقلت: لم أدر هذه المعارضة على أصول من تكون، والله أعلم.\n\n(٨٢٣) حديث: \"نهى عن السلم في الحيوان\".\nالحاكم (^٥) في المستدرك، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان\". وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوتي، قال ابن حبان: منكر الحدث جدًّا.\nوفي الباب: ما أخرجه ابن حبان (^٦) في صحيحه، عن سفيان عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٤٦٥٩) (٥/ ٥٦).\n(^٢) مسند الشاميين (١٠٥٢) (٢/ ١٣٢).\n(^٣) صحيح البخارى (٣/ ٨٦).\n(^٤) إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٨٠) (٣/ ٣٤٥).\n(^٥) المستدرك (٢٣٤١) (٢/ ٦٥).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٥٠٢٨) (١/ ٤٠٢).","vol":"2","page":313},{"text":"الحيوان بالحيوان نسيئة\" ورواه عبد الرزاق في (^١) \"مصنفه\" ثنا معمر به كذلك، ورواه الطبراني (^٢) في معجمه عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن معمر به. قال البيهقي في \"المعرفة \": الصحيح في هذا الحديث عن عكرمة مرسل، هكذا رواه غير واحد، عن معمر، وكذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى. قلت: قد علمت من رواه مسندًا فأني يتم أن يصحح خلافه. وقال البزار بعد إخراجه: ليس في الباب أجل إسنادا من هذا. وأخرج الأربعة (^٣)، عن الحسن، عن سمرة: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة\". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الترمذي (^٤)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس (^٥) به يدًا بيد\".\nوقال: حسن. وعن جابر بن سمرة مثل حديث سمرة أخرجه الطبراني (^٦). وأخرج عن ابن عمر نحوه سواء. وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن سيرين: \"أن عمر، وحذيفة، وابن مسعود، كانوا يكرهون السلم في الحيوان\" ثنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: \"كان عبد الله يكره السلم في الحيوان\". ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: \"أن زيد بن خليدة أسلم إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، فسأل ابن مسعود فكره السلم في الحيوان\". وأخرج عن سعيد بن جبير، قال: \"كان حذيفة بن اليمان ينهى عنه يعني السلم في الحيوان، وذكر قصة\" وأخرج\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٤١٣٣) (٨/ ٢٠).\n(^٢) المعجم الكبير (١١٩٩٦) (١/ ٣٥٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٣٥٦) (٣/ ٢٥٠) - سنن الترمذى (١٢٣٧) (٢/ ٥٢٩) - سنن النسائى (٤٦٢٠) (٧/ ٢٩٢) - سنن ابن ماجه (٢٢٧٠) (٢/ ٧٦٣).\n(^٤) سنن الترمذى (١٢٣٨) (٢/ ٥٣٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١١٦/أ) من (م).\n(^٦) المعجم الأوسط (٢٧٤١) (٣/ ١٤٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩١) (٤/ ٤١٩) - وكذلك في مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٩٠) (٤/ ٤١٩).","vol":"2","page":314},{"text":"عن أبي نضرة، قلت لابن عمر: \"أن أمراءنا تنهانا عن السلم في الحيوان في الوصفاء، قال: فأطع أمراءك إن كانوا ينهون عنه، وأمراؤهم يومئذ مثل الحكم الغفاري، وعبد الرحمن بن سمرة\". فإن قلت: روى أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، عن عبد الله بن عمرو \"أمرني رسول الله ﷺ أن أشتري بعيرًا ببعيرين إلى أجل\" -. قلت: قال ابن القطان: هذا حديث ضعيف مضطرب الإسناد، وبينه بأوضح بيان. فإن قلت: قد أورده البيهقي في الخلافيات، والسنن، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وصححه. قلت: هو من جملة الاضطراب، ومع ذلك فالنهي مقدم عند التعارض، كيف وقد عملت الصحابة به بعده ﷺ، فإن قلت: فقد روى مالك في الموطأ (^١)، عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: \"أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عصيفير، بعشرين بعيرًا إلى أجل\" وروى عن نافع: \"أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة\".\nقلت: في أثر علي انقطاع بين الحسن وعلي. وقد روى عبد الرزاق (^٢)، عن سعيد بن المسيب، عن علي ﵁: \"أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة\"، وروى ابن أبي شيبة (^٣) عنه نحوه. وروى عبد الرزاق (^٤) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه: \"أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين فكرهه\" ورواه ابن أبي شيبة (^٥)، عن ابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن ابن سيرين. قلت: لابن عمر: البعير بالبعيرين إلى أجل فكرهه\" فقد\n_________\n(^١) موطأ مالك (٢٤٠٢) (٤/ ٩٤٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٣) (٨/ ٢٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٣١) (٤/ ٣٠٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٤١٤٦) (٨/ ٢٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبه (٢٠٤٤٠) (٤/ ٣٠٥).","vol":"2","page":315},{"text":"تعارض ما عنهما ولم يتعارض ما تقدم، فيقدم والله أعلم.\n\n(٨٢٤) حديث: \"أرأيت لو أذهب الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال صاحبه\".\nقال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم، وهو في الصحيحين (^١) عن أنس: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، قلت لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ \" وقيل: أن قوله: \"أرأيت إلى آخره\" مدرج من قول أنس.\nولمسلم (^٢) عن جابر رفعه: \"لو بعت تمرا من أخيك، فأصابه جائحة، فلا يحاد لك أن تأخذ منه شيئًا، ثم تأخذ مال أخيك بغير حق\".\nقلت: الثاني ليس من أحاديث الباب، وبيع التمر قبل أن يكون تمرا هو السلم، ألا ترى إلى قوله: \"أرأيت إن منع الله الثمرة\" فهل يمنع الموجود المتحقق باسم التمر؟ وقد تقدم قوله ﷺ: \"إلا أن يشترط المبتاع\" والله أعلم.\n\n(٨٢٥) قوله: \"وروى أنه ﷺ أسلم إلى زيد بن سعنة في تمر، فقال: أسلم إليّ في تمر نخلة بعينها، فقال ﷺ: أما في ثمر نخلة بعينها فلا\".\nوأخرجه الطبراني (^٣) في الكبير بلفظ \"قال زيد بن سعنة: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا، فقال: لا يا يهودي، ولكني أبيعك تمرًا معلومًا إلى أجل كذا وكذا، ولا تسمي حائط بني فلان، (قلت؟ نعم) (^٤)،\n_________\n(^١) صحيح البخارى (٢١٩٥) (٣/ ٧٧) - صحيح مسله (١٥٥٥) (٣/ ١٩٠).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٥٤) (٣/ ١٩٠).\n(^٣) المعجم الكبير (٥١٤٧) (٥/ ٢٢٢).\n(^٤) ليست في (م).","vol":"2","page":316},{"text":"الحديث\". وأخرج ابن ماجه (^١) عن عبد اللَّه بن سلام، قال: \"جاء رجل إلى النبي\nﷺ، فقال: إن بني فلان أسلموا لقوم من اليهود وأنهم قد جاعوا (^٢). فأخاف أن\nيرتدوا، فقال النبي ﷺ من عنده؟ فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا لشيء\nسماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا من حائط بني فلان.\n(فقال له رسول الله ﷺ: بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان) (^٣) أخرجه عن يعقوب ثنا حميد بن كاسب، ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام، عن أبيه، عن جده عبد الله بن سلام. وأخرجه أبو يعلى (^٤) من هذا الوجه. ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد به ولفظه: \"أسلم رسول الله ﷺ لرجل من اليهود يقال له: يامين في تمر إلى أجل مسمى، فقال اليهودي: من تمر حائط من بني فلان؟ فقال النبي ﷺ: أما من تمر حائط بني فلان فلا\".\n\n(٨٢٦) قوله: \"لورود النص\" أي الآية، والحديث.\nوقد تقدم كل ذلك.\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٢٨١) (٢/ ٧٦٥).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١١٦ /ب) من (م).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصرص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ.\n(بني فلان) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) مسند أبي يعلى (٧٤٩٦) (٣/ ٤٨٣).","vol":"2","page":317},{"text":"<span data-type='title' id=toc-106>باب الصرف</span>\n(٨٢٧) حديث: \"الذهب بالذهب\".\nتقدم.\nأثر عمر: \"وإن استنظرك إلى وراء السارية فلا تنظره\".\nوأخرج مالك في الموطأ (^١)، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر: \"لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب، أحدهما غائب، والآخر ناجز، وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدًا بيد (هات وهات) (^٢) إني أخشى عليكم الربا\". ورواه عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. ورواه عبد الرزاق (^٣) بلفظ إذا صرف أحدكم من صاحبه فلا يفارقه حتى يأخذها، وإن استنظر حتى يدخل بيته فلا ينظره، إني أخاف عليكم الربا\".\n\n(٨٢٨) حديث: \"جيدها ورديئها سواء\".\nتقدم.\n\n(٨٢٩) حديث: \"إذا اختلف الجنسان\".\nتقدم.\n\n(٨٣٠) حديث: \"الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء\".\nتقدم.\n_________\n(^١) موطأ مالك (٢٣٣٨) (٤/ ٩١٧).\n(^٢) في (م) (هاء وهاء).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٥٤٢) (٨/ ١١٦).","vol":"2","page":318},{"text":"كتاب الشفعة\n\n(٨٣١) حديث: جابر: \"الجار أحق بالشفعة\".\nذكره المخرجون من حديث أصحاب السنن (^١)، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، (قال) (^٢): قال رسول الله ﷺ: \"الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها، وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا\". قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث (غير) (^٣) عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر \"بن عبد اللَّه\" (^٤)، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث. قال ابن عبد الهادي: حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لا يقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث، إذا ظهر تعارضها. انتهى باختصار.\nقلت: روى الإمام أبو حنيفة ﵁، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: \"الجار أحق بشفعته إذا كانت الطريق واحدة\" أخرجه الحارثي في المسند (^٥)، وهذا يفيدك خلاف ما سمعت من تفرد عبد الملك، ويفيدك إصابته فيما روى وأن هذا هو حديث الكتاب، وهو حديث الهداية، وأن الأول بمعناه لا بخصوص لفظه، وأن لا وجه للطعن المذكور والله أعلم.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٥١٨) (٣/ ٢٨٦) - سنن الترمذى (١٣٦٩٩ (٣/ ٤٤) - سنن الكبرى النسائى (٦٢٦٤) (٦/ ٩٥) - سنن ابن ماجه (٢٤٩٤) (٢/ ٨٣٣).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م) (عن).\n(^٤) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٥) نصب الراية (٤/ ١٧٤).","vol":"2","page":319},{"text":"(٨٣٢) حديث: \"جار الدار أحق بشفعة الدار\".\nأخرجه الطبراني (^١) في الكبير بهذا اللفظ من حديث سمرة (بن جندب ﵁) (^٢) أن النبي ﷺ قال: \"جار الدار أحق بالدار من غيره\" ورواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، وصححه. وأخرجه النسائي (^٦) من حديث أنس، وكذا أخرجه ابن حبان في صحيحه (^٧)، والبزار (^٨)، وقال: جمع عيسى بن يونس بين الطريقين يعني سمرة وأنس، ووافقه ابن القطان، ودفع توهيم الدارقطني له. وأخرجه أحمد (^٩) من وجه آخر عن الشريد بن سويد: \"أن رسول الله ﷺ قال: جار الدار أحق بالدار من غيره \" وفي بعض النسخ حديث آخر وهو قوله ﷺ: \"الجار أحق بسقبه\" أخرجه البخاري (^١٠) من حديث أبي رافع بهذا اللفظ. وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قلت (^١١): \"يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها قسم ولا شرك، إلا الجوار، قال: الجار أحق بسبقه ما كان\" رواه النسائي (^١٢)، وابن ماجه (^١٣)، وسنده جيد.\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٦٨٠٢) (٧/ ١٩٦).\n(^٢) ليس في (م).\n(^٣) مسند أحمد (٢٠٠٨٨) (٣٣/ ٢٧٩).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٥١٧) (٣/ ٢٨٦).\n(^٥) سنن الترمذى (١٣٦٨) (٣/ ٦٤٢).\n(^٦) سنن النسائى (٤٧٠٢) (٧/ ٣٢٠).\n(^٧) صححيح ابن حبان (٥١٨٢) (١/ ٥٨٥).\n(^٨) مسند البزار (٤٥٣٩) (٠/ ٣٩٩).\n(^٩) مسند أحمد (١٩٤٥٩) (٣٢/ ٢٠٩).\n(^١٠) صحيح الخارى (٢٢٥٨) (٣/ ٨٧).\n(^١١) هنا انتهت الورقة (١١٧/ أ) من (م).\n(^١٢) سنن النسائى.\n(^١٣) سنن ابن ماجه (٢٤٩٦) (٢/ ٨٣٤).","vol":"2","page":320},{"text":"(٨٣٣) حديث: \"لا شفعة إلا في ربع، أو حائط\".\nأخرجه البزار من حديث جابر بهذا اللفظ، وزاد: \"ولا ينبغي له أن يبيع حتى يستأمر صاحبه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك\" ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جربج عن أبي الزببر عن جابر به.\nقلت: سنده جيد.\n\n(٨٣٤) حديث: \"الشفعة في كل شرك ربع أو حائط\".\nأخرجه مسلم (^١) من حديث جابر بلفظ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه\".\n\n(٨٣٥) قوله: \"لعموم النصوص، مثل قوله ﷺ: \"جار الدار أحق بالدار\". إلى غير ذلك.\nلكن أخرج الطبراني (^٢) في الصغير عن أنس: \"أن النبي ﷺ قال: لا شفعة لنصراني\". وفى سنده نائل بن نجيح تكلم فيه الدارقطني، وقال أبو حاتم: هذا باطل بهذا الإسناد.\n\n(٨٣٦) حديث: \"الشفعة لشريك لم يقاسم\".\nقال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى جابر عن النبي ﷺ: \"أنه قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعه، أو حائط لا يحل له أن يبيح حتى (يُؤذِنَ) (^٣) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع، ولم يؤذنه فهو أحق به\"\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٠٨) (٣/ ٢٢٩).\n(^٢) المعجم الصغير (٥٦٩) (١/ ٣٤٣).\n(^٣) في (م) (يأذن).","vol":"2","page":321},{"text":"رواه مسلم (^١). وللبخاري (^٢)، عن جابر: \"قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق، فلا شفعة\".\n\n(٨٣٧) حديث: \"الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره\".\nوفي رواية: \"الخليط أحق من الجار\" قال المخرجون: لها نره، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه (^٣)، عن شريح قال: \"الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه\" ورواه عبد الرزاق (^٤) عنه: \"الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره\" وروى إسحاق بن راهويه (^٥)، عن ابن عباس رفعه: \"الشريك شفيع في كل شيء\" وروى سعيد بن منصور، وعبد الرزاق (^٦)، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: \"الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب\" وجودوا هذا المرسل، والله أعلم.\n\n(٨٣٨) حديث: \"الشفعة لمن واثبها\".\nقال المخرجون: إنما يعرف من قول شريح.\nأخرجه عبد الرزاق (^٧).\n\n(٨٣٩) حديث: \"إنما الشفعة كنشطة عقال، إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت\".\nذكر عبد الحق في الأحكام، عن ابن حزم، أنه أخرج من حديث عبد الله بن\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٠٨) (٣/ ٢٢٩).\n(^٢) صحيح البخارى (٢٢١٤) (٣/ ٧٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٢٥) (٩/ ٥١٤).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٨٩) (٨/ ٧٩).\n(^٥) إتحاف المهرة (٧٩٥٨) (٧/ ٣٤٣).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٤٣٩٠) (٨/ ٧٩).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٤٤٠٦) (٨/ ٨٣).","vol":"2","page":322},{"text":"عمر بن الخطاب (﵁) (^١) رفعه: \"الشفعة كحل العقال، فإن قيدها مكانه ثبت حقه، وإلا فاللوم عليه\" وتعقبه ابن القطان بأنه لم يره في المحلى. وروى ابن ماجه (^٢)، والبزار (^٣) من حديث ابن عمر: \"لا شفعة لغائب ولا لصغير والشفعة كحل العقال\" وإسناده ضعيف.\nقال ابن حبان: لا أصل له. وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت.\n* * *\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٥٠١) (٢/ ٨٣٥).\n(^٣) مسند البزار (٥٤٠٥) (٢/ ٣٠).","vol":"2","page":323},{"text":"<span data-type='title' id=toc-107>كتاب الإجارات</span>\n(٨٤٠) حديث: \"من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره\".\nرواه محمد بن الحسن (^١) ﵁ في \"كتاب الآثار\" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ: \"من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره\" وأخرجه الحارثي (^٢) في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق (^٣)، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما: \"أن النبي ﷺ، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته\" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: \"فليبين له أجرته\" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ: \"نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره\" وأخرجه أحمد (^٤) بلفظ: \"نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره\". وأخرجه النسائي (^٥) موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة (^٦) موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.\nقلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق (^٧)، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: \"من\n_________\n(^١) لم أجده بهذه الألفاظ وهو في الدارية بنفس هذه الألفاظ (٨٦٢) (٢/ ١٨٦).\n(^٢) نصب الراية (٤/ ١٣١).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٢٤) (٨/ ٢٣٥)\n(^٤) مسند أحمد (١١٦٤٩) (٨/ ١٩٣).\n(^٥) سنن النسائى (٣٨٥٧) (٧/ ٣١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٠٩) (٤/ ٣٦٦).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (١١٧/ ب) من (م).","vol":"2","page":324},{"text":"استأجر أجيرًا فليسمِ له أجرته\"، قال نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي ﷺ إن كان قوله وحدث من كلام الثوري، وإن كان من كلام عبد الرزاق فالموقف الثوري ولا يتأتى ترجيح أبي زرعة. وأخرجه ابن خسرو في المسند (^١)، عن أبي حنيفة، عن أبي هارون، عن أبي سعيد مرفوعًا بلفظه وأبو هارون ساقط. وأخرجه (^٢) من وجه آخر عن أبي حنيفة، عن علقمة بن مرثد، عن عبد الله بن عمر به مرفوعًا وفيه انقطاع. ودون أبي حنيفة إسماعيل بن يحيى التيمى واهٍ جدًّا (^٣).\n\n(٨٤١) قوله: \"وبعث النبي ﷺ والناس يتعاملون بها، فأقرهم\".\nأخرج ابن حبان في صحيحه (^٤) عن سويد بن قيس، قال: \"جلبت أنا ومخرفة العبدي بزًا من هجر، فأتانا رسول الله ﷺ فساومنا سراويل، وعنده وزان يزن بالأجر، فقال له النبي ﷺ زن وارجح\". وأخرج أحمد (^٥)، وابن ماجه (^٦)، عن علي ﵁: \"أنه سقى بستانًا كل دلو بتمرة، وأخبر به النبي ﷺ، فأكل معه من التمر\" وفي الباب: حديث (اللديغ) (^٧)، أخرجوه، وقد باشرها النبي ﷺ: \"كما في حديث عائشة: \"أن النبي ﷺ\" (^٨)، وأبو بكر استأجرا رجلًا من الديل، هاديًا خريتا\". رواه البخاري (^٩).\n_________\n(^١) نصب الراية (٤/ ١٣١).\n(^٢) نصب الراية (٤/ ١٣١).\n(^٣) مسند أحمد (٦٨٧) (٢/ ١٠٢).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٥١٤٧) (١/ ٥٤٧).\n(^٥) مسند أحمد (٦٨٧) (٢/ ١٠٢).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٤٤٧) (٢/ ٨١٨).\n(^٧) في الأصل، (م) (الذيغ) ولا أصل لها.\n(^٨) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٩) صحيح البخارى (٢٢٦٣) (٣/ ٨٨).","vol":"2","page":325},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>فصل</span>\n(٨٤٢) قوله: \"وهو مروي عن عمر وعلي\".\nأثر عمر، أخرج عبد الرزاق، عنه بسند منقطع: \"أنه ضمن الصناع\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا ابن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت بكير بن عبد الله بن الأشج يحدث: \"أن عمر بن الخطاب ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس، ما أهلكوا في أيديهم، وكذلك أخرجه محمد في الأصل عن بكير به (سواء) (^٢). ولم يتعرض له المخرجون\" إلا حافظ العصر فإنه قال: لم أره\" (^٣)، والله أعلم.\nوأما أثر علي، قال المخرجون: روى البيهقي (^٤)، من طريق الشافعي، أنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي ﵁: \"أنه كان يضمن الصباغ والصائغ\" وأخرج عن خلاس، عن علي: \"أنه كان يضمن الأجير\". قال البيهقي: الأول فيه انقطاع، والثاني يضعفه أهل الحديث، ويقولون: خلاس، عن علي كتاب، ورواه جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي وهو ضعيف، لكن إذا ضممت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت.\nقلت: ويضم إليها أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة، ثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، قال: \"من أخذ الأجر فهو ضامن\" ثنا عباد، وعن حجاج، عن الحكم، عن علي مثله. ثنا وكيع ثنا حسن عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٥٠) (٤/ ٣٦٠).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م) وقد رأينا بالمخطوط عقب قوله (المخرجون) عبارة مضروب عليها في الأصل وأثبتها الناسخ في (م)، ونصها (بنفي ولا إثبات فيما رأيته).\n(^٤) السنن الصغير (٢١٦٣) (٢/ ٣٢١).","vol":"2","page":326},{"text":"مطرف عن صالح بن دينار: \"أن عليًا كان يضمن الأجير المشترك (^١) \".\nقلت: وروى الدارقطني (^٢) \"، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه، قال: \"لا ضمان على مؤتمن\"، قال ابن عبد الهادي: إسناد لا يعتمد عليه يزيد بن عبد الملك ضعفوه وعبد الله بن شبيب ضعفوه.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٩٦) (٤/ ٣١٠).\n(^٢) سنن الدراقطنى (٢٩٦١) (٣/ ٤٥٥).","vol":"2","page":327},{"text":"<span data-type='title' id=toc-109>فصل</span>\n(٨٤٣) حديث: \"أعطوا الأجير أجره، قبل أن يجف عرقه\".\nأخرجه ابن ماجه (^١) من حديث ابن عمر، وفيه عبد الرحمن بن (زيد) (^٢) بن أسلم. والطبراني (^٣) في الصغير من حديث جابر، في شرقي بن قطامي، ومحمد بن زياد الراوي عنه. وأبو يعلى (^٤)، وابن عدي (^٥)، والبيهقي (^٦) من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن جعفر المديني، والد علي، والترمذي الحكيم (^٧)، من حديث أنس، وفيه محمد بن زياد الكلبي (الراوي) (^٨)، عن شرقي، وعزاه بعضهم إلى البخاري وليس فيه وإنما فيه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه (^٩) ولم يعطه أجره\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٤٤٣) (٢/ ٨١٧).\n(^٢) في (م) (في يزيد).\n(^٣) المعجم الصغير (٣٤) (١/ ٣٤).\n(^٤) مسند أبي يعلى (٦٦٨٢) (٢/ ٣٤).\n(^٥) الكامل (٥/ ٢٩٤).\n(^٦) السنن الصغير (٢١٦١) (٢/ ٣٢١).\n(^٧) نوادر الأصول (١/ ١١٦).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) هنا انتهت الورقة (١١٨/أ) من (م).","vol":"2","page":328},{"text":"<span data-type='title' id=toc-110>فصل</span>\n(٨٤٤) حديث: \"من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره\".\nتقدم.\n\n(٨٤٥) حديث: \"قال ﷺ في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا (وكس) (^١) ولا شطط\".\nوأخرجه الخمسة (^٢) عن ابن مسعود أنه قال ذلك: وأن معقل بن سنان قال: \"أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى\". واللفظ لأحمد (^٣).\n\n(٨٤٦) حديث: \"عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد إليّ رسول اللَّه ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا\".\nأخرجه الترمذي (^٤) بهذا اللفظ، وقال حسن. وأخرجه بقية أصحاب السنن (^٥)، وأحمد (^٦)، والحاكم (^٧)، وقال: على شرط مسلم. ورواه ابن سعد (^٨) في الطبقات مرسلًا عن موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري (^٩) في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة.\n_________\n(^١) في (م) (ولس).\n(^٢) سنن أبي داود (٢١١٤) (٢/ ٢٣٧) - سنن الترمذى (١١٤٥) (٢/ ٤٤١) - سنن النسائى (٣٣٥٦) (٦/ ١٢٢) - سنن ابن ماجه (١٨٩١) (١/ ٦٠٩).\n(^٣) مسند أحمد (١٨٤٦٤) (٣٠/ ٤١٠).\n(^٤) سنن الترمذي (٢٠٩) (١/ ٢٨٥).\n(^٥) سنن أبي داود (٥٣١) (١/ ١٤٦) - سنن الترمذى (٢٠٩) (١/ ٢٨٥) -.\nسنن النسائى (٦٧٢) (٢/ ٢٣) - سنن ابن ماجه (٧١٤) (١/ ٢٣٦).\n(^٦) مسند أحمد (١٦٢٧٠) (٢٦/ ٢٠٠).\n(^٧) المستدرك (٧١٥) (١/ ٣١٤).\n(^٨) الطبقات الكبرى (٦/ ٤٨).\n(^٩) التاريخ الكبير (١٦٢٢) (٣/ ٤٨٥).","vol":"2","page":329},{"text":"<span data-type='title' id=toc-111>تتمة:</span>\nروى الإمام أحمد (^١)، عن عبد الرحمن بن شبل، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"اقرؤوا القرآن ولاتأكلوا به … \" الحديث.\nوأخرجه البزار (^٢) من حديث ابن عوف، وقال الصواب ابن شبل. وأخرجه ابن عدي (^٣) من حديث أبي هريرة. وروى ابن عبد الهادي (^٤) تأكلوا به من طريق عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي الدرداء: \"أن رسول الله ﷺ قال: من أخذ قوسًا على تعليم القرآن قلده الله قوسًا من نار\". قال: ليس فيه إلا عبد الرحمن بن يحيى، قال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس، وقال البيهقي: ضعيف، وبقية السند صحيح. انتهى.\n\n(٨٤٧) قوله: \"ولا على عسب التيس للنهي عن ذلك\".\nعن أبي هريرة ﵁ \"أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وعسب التيس\" وفيه أشعث بن سوار، قال أبو زرعة: لين، وقال الدارقطني: ضعيف، روى له مسلم متابعة، قال الثوري: هو أثبت من مجالد، وقال يحيى القطان: هو عندى دون محمد بن إسحاق. وعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ نهى عن عسب الفحل\". رواه البخاري (^٥).\nوأبو داود (^٦)، والترمذي (^٧)، والنسائي (^٨)، وأحمد (^٩)، ولفظه \"عن ثمن\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٥٢٩) (٢٤/ ٢٨٨).\n(^٢) مسند الزار (١٠٤٤) (٣/ ٢٥٣).\n(^٣) الكامل (٩٤٥) (٥/ ١٥٢).\n(^٤) تنقيح التحقيق (٢٥٢٩) (٤/ ١٨٦).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٢٨٤) (٣/ ٩٤).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٤٢٩) (٣/ ٢٦٧).\n(^٧) سنن الترمذي (١٢٧٣) (٢/ ٥٦٣).\n(^٨) سنن النسائي (٤٦٧١) (٧/ ٣١٠).\n(^٩) مسند أحمد (٤٦٣٠) (٨/ ٢٥٠).","vol":"2","page":330},{"text":"عسب الفحل\". واستدركه الحاكم (^١) وهو سهو. وروى الترمذي (^٢)، وقال: حسن، والنسائي (^٣)، عن أنس: \"أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة\".\n\n(٨٤٨) حديث: \"احتجم وأعطى الحجام أجره\".\nمتفق عليه (^٤) من حديث ابن عباس بزيادة \" ولو كان سحتا لها يعطه\". لمسلم (^٥)، وللبخاري (^٦): \"ولو كان حراما له يعطه\". وفي لفظ: \"ولو علم كراهيته لم يعطه\". وعن أنس: \"أن النبي ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه\". متفق عليه (^٧).\n\n(٨٤٩) قوله: \"والنهي الوارد فيه للإشفاق\".\nيشير إلى ما رواه أحمد (^٨) من حديث أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب\" ورواه ابن حبان (^٩) في صحيحه، بلفظ: \"إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت\". وعن رافع بن خديج: \"أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث\".\n_________\n(^١) المستدرك (٢٢٨١) (٢/ ٤٩).\n(^٢) سنن الترمذي (١٢٧٤) (٢/ ٥٦٤).\n(^٣) سنن النسائي (٤٦٧٢) (٧/ ٣١٠).\n(^٤) صحيح البخاري (٣٢٧٨) (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٢٠٢) (٤/ ٧٣١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٢٠٢) (٣/ ٢٠٥).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٢٧٩) (٣/ ٩٣).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٢٧٧) - (٣/ ٩٣) - صحيح مسلم (١٥٧٧) (٣/ ٢٠٤).\n(^٨) مسند أحمد (٧٩٧٦) (٣/ ٣٥٥).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٤٩٤١) (١/ ٣١٥).","vol":"2","page":331},{"text":"رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والترمذي (^٣) وصححه.\n\n(٨٥٠) حديث: \"نهى النبي ﷺ عن قفيز الطحان\".\nهكذا ذكره عبد الحق في الأحكام من جهة الدارقطني (^٤) عن أبي سعيد الخدري: \"نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان\" وذكره البيهقي (^٥) بهذه الصيغة بغير سند، والذي في الدارقطني بلفظ: \"نهى\" مبنى لما لم يسم فاعله. أخرجه من حديث سفيان، عن هشام أبي كليب، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد، ورواه البيهقي (^٦) كذلك، وقال ابن القطان: تتبعته في الدارقطني من كل الروايات، فلم أجده إلا هكذا (^٧) \"نُهِيَ\" انتهى.\nولم يتكلم المخرجون على سنده، وقد قال ابن القطان: هشام أبو كليب لا يعرف، وقال الذهبي بعد ذكره هذا منكر ورجله لا يعرف (^٨). انتهى من الميزان.\nلكن ذكره ابن حبان في الثقات، وقال مغلطاي في الذيل: أنه ثقة، وتابعه عطاء بن السائب، أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٩)، عن عطاء بن السائب، عن ابن أبي نعيم، عن (بعض) (^١٠) أصحاب النبي ﷺ \"يرفعه إلى النبي ﷺ (^١١) أنه: \"نهى\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٨١٢) (٣٥/ ١٢٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٤٢١) (٣/ ٢٦٦).\n(^٣) سنن الترمذي (١٢٧٥) (٣/ ٦٦).\n(^٤) سنن الدراقطنى (٢٩٨٥) (٣/ ٤٦٨).\n(^٥) السنن الكبرى (١٠٨٥٤) (٥/ ٥٥٤).\n(^٦) معرفة السنن والأثار (١١٤٤٤) (٨/ ١٤٧).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (١١٨/ ب).\n(^٨) هنا زاد الناسخ في (م) (وقال).\n(^٩) نصب الراية (٤/ ١٤٠).\n(^١٠) ليست في (م).\n(^١١) ليست في (م).","vol":"2","page":332},{"text":"عن عسب التيس، وكسب الحجام، وقفيز الطحان\" ومن هذا الوجه أخرجه مسدد (^١)، فقال: ثنا خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي نعيم، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن قفيز الطحان\". قال حافظ العصر في \"المطالب العالية \": هذا مرسل حسن.\nقلت: قد: وصله محمد كما تقدم، والله أعلم (بالصحابي المبهم وسمي في رواية الداراقطني (^٢) فقال عن أبي سعيد الخدري، والله أعلم) (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٥٠/ ١) (٣/ ٣٣٠).\n(^٢) سنن الدراقطنى (٢٩٨٥) (٣/ ٤٦٨).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (الله أعلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"2","page":333},{"text":"<span data-type='title' id=toc-112>كتاب الرهن</span>\n(٨٥١) حديث: \"رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي بالمدينة\".\n(أخرج) (^١) البيهقي (^٢)، من حديث جابر: \"أن النبي ﷺ رهن درعًا عند أبي الشحم اليهودي، رجل من بني ظفر في شعير\". وعن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهن درعًا له من حديد\". و(في لفظ للبخاري) (^٣) (^٤): \"ثلاثين صاعًا من شعير\" أخرجاهما.\n\n(٨٥٢) حديث: \"ذهب حقك\".\nالطحاوي (^٥)، وأبو داود (^٦) في المراسيل، وابن أبي شيبة (^٧)، عن ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث: \"أن رجلًا رهن رجلًا فرسًا، فنفق في يده، فقال رسول الله ﷺ للمرتهن: ذهب حقك\" انتهى.\nومصعب ضعفه أحمد، ويحيى، وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط. وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.\n\n(٨٥٣) حديث: \"إذا عمي الرهن فهو بما فيه\".\nوأخرج الدارقطني (^٨)، عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال: \"الرهن بما فيه\". قال\n_________\n(^١) في (م) (أخرجه).\n(^٢) السنن الصغير (٢٠٢٨) (٢/ ٢٨٨).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٢٥٢) (٣/ ٨٦).\n(^٤) في (م) (لفظ البخاري).\n(^٥) شرح معانى الآثار (٥٨٩٤) (٤/ ١٠٢).\n(^٦) المراسيل (١٨٨) (١/ ١٧٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٨٥) (٤/ ٥٢٤).\n(^٨) سنن الدارقطنى (٢٩١٦) (٣/ ٤٣٦).","vol":"2","page":334},{"text":"الدارقطني: لا يثبت عن حميد، ومن بينه وبين شيخنا كلهم ضعفاء، وأخرجه من وجه آخر مسندًا، وقال هذا باطل عن حماد، وإسماعيل يضع. ورواه أبو داود في مراسيله (^١)، عن علي بن سهل، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن النبي ﷺ قال: \"الرهن بما فيه\". قال ابن القطان: هذا مرسل صحيح. وأخرجه عن طاوس (^٢) مرفوعًا نحوه سواء، وأخرج عن أبي الزناد (^٣) قال: إن ناسًا (يوهمون) (^٤) في قوله ﷺ \"الرهن بما فيه\" وإنما: ذلك فيما أخبرنا الثقة من الفقهاء، إذا هلك وعميت قيمته، يقال حينئذ للذي رهنه: زعمت أن قيمته مائة دينار، أسلمته بعشرين دينارًا، إذا رضيت بالرهن، ويقال للآخر: زعمت أن ثمنه عشرة دنانير، فقد رضيت به عوضًا من عشرىن دينارًا وأخرج الطحاوي (^٥) بسند صحيح، عن أبي الزناد قال: أدركت (من) (^٦) فقهائنا الذي ينتهي إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسىم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم، أهل فقه وصلاح وفضل، يذكر ما جمع من أقوالهم في كتابه على هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته، ويرفع ذلك الثقة منهم إلى رسول الله ﷺ.\n\n(٨٥٤) حديث: \"لا يغلق الرهن هو لصاحبه له غنمه، وعليه غرمه\" ابن حبان في صحيحه (^٧)، والحاكم (^٨)، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري،\n_________\n(^١) المراسيل (١٩٠) (١/ ١٧٣)\n(^٢) المراسيل (١٨٩) (١/ ١٧٣).\n(^٣) المراسيل (١٩١) (١/ ١٧٣).\n(^٤) في (م) (يزعمون) والصواب (يوهمون) انظر مراسيل أبي داود (١/ ١٧٣).\n(^٥) شرح معانى الآثار (٥٨٩٥) (٤/ ١٠٢).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٥٩٣٤) (٣/ ٢٥٨).\n(^٨) المستدرك (٢٣١٥) (٢/ ٨٥).","vol":"2","page":335},{"text":"عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه\". انتهى.\nقال الحاكم: هذا حديث صحيح عال الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس (^١)، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود (^٢) الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم. ورواه الدارقطني في سننه (^٣). وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه ابن حزم من جهة قاسم بن أصبغ، وقال: سند حسن، وصحح ابن عبد البر، وعبد الحق ووصله، وصحح الدارقطني، وأبو داود)، والبزار وابن القطان إرساله عن سعيد بن المسيب. وكذا اختلف في رفع قوله: \"له غنمه وعليه غرمه\" فرفعها ابن أبي ذئب، معمر. ووقفها غيرهما وجعلها مدرجة من قول سعيد. وللحديث طرق عديدة غير هذا، والله أعلم.\n\n(٨٥٥) قوله: \"وعن علي يترادان الفضل\".\nعبد الرزاق (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن الحكم، عن علي، قال: \"يترادان الفضل بينهما في الرهن\". ابن أبي شيبة (^٦)، والطحاوي (^٧) من طريق عبد الأعلى الثعلبي، عن محمد بن الحنفية: \"أن عليًّا قال: إذا كان الرهن\n_________\n(^١) موطأ مالك (١٣) (٢/ ٧٢٨).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١١٩/أ) من (م).\n(^٣) سنن الدارقطنى (٢٩٢٠) (٣/ ٤٣٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٩٤) (٤/ ٥٢٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٧٩٤) (٤/ ٥٢٥).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٤٢) (٢/ ٤٣٢).\n(^٧) شرح معانى الآثار (٥٨٩٨) (٤/ ١٠٣).","vol":"2","page":336},{"text":"أكثر مما رهن به فهلك، فهو بما فيه، لأنه أمين في الفضل، وإذا كان أقل مما رهن به فهلك، رد الراهن الفضل\". ولفظ الطحاوي (^١): \"إذا رهن رهنًا، فقال له المعطي: لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع، رد عليه الفضل، وإن رهنه، وهو أكثر مما أعطى بطيب نفس من الراهن فضاع، فهو بما فيه\". الطحاوي (^٢)، ثنا ابن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا عمران القطان، عن مطر، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عمر ﵁ قال: \"إذا كان الرهن أكثر مما رهن به، فهو أمينًا في \"الفضل\" (^٣)، وإذا كان أقل رد عليه \" وأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) ثنا أبو عاصم به سواء.\n_________\n(^١) شرح معانى الآثار (٥٨٩٨) (٤/ ١٠٣).\n(^٢) شرح معانى الآثار (٥٨٩٧) (٤/ ١٠٣).\n(^٣) في (م) (بالفضل).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٣) (٤/ ٥٢٥).","vol":"2","page":337},{"text":"<span data-type='title' id=toc-113>كتاب القسمة</span>\n(٨٥٦) قوله: \"وقسم النبي ﷺ الغنائم، والمواريث\".\nأخرج البخاري (^١) وغيره من حديث أنس: \"أن النبي ﷺ قسم غنائم حنين بالجعرانة\" وروى البيهقي (^٢) من طريق ابن إسحاق: \"أن النبي ﷺ قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر\". وسيأتي في السير تمام تحقيقه إن شاء الله تعالى.\nوأما المواريث ففيها أحاديث، منها: ما أخرجه النسائي (^٣) عن ابنة حمزة، قالت: \"مات مولى لي وترك ابنته فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف وسيأتي في الفرائض ما يدل على مثله إن شاء الله تعالى.\n\n(٨٥٧) قوله: \"وقسم خيبر بين أصحابه\".\n\n(٨٥٨) قوله: \"وعلي ﵁ نصب عبد الله بن يحيى ليقسم الدور والأرضين ويأخذ عليه الأجر\".\nأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل، ونسب عبد الله بن يحيى فقال عبد الله بن يحيى الكندي. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن موسى بن طريف، قال: \"دخل عليّ بيت المال فاضرطَّ به، وقال: والله لا أمسي وفيك درهم، فدعا رجلًا من بني أسد، فقال: أقسمه، فقسمه حتى أمسى، فقالوا لو عوضته، فقال: إن شاء، ولكنه سحت، فقال: لا حاجة لنا في سحتكم\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٠٦٦) (٤/ ٧٣).\n(^٢) السنن الكبرى (١٢٩٢٥) (٦/ ٥٤٤).\n(^٣) السنن الكبرى (٦٣٦٥) (٦/ ١٢٩).\n(^٤) مصنف بن أبي شيبة (٢٢٢٦٢) (٤/ ٤٧٥).","vol":"2","page":338},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>كتاب أدب القاضي</span>\n(٨٥٩) قوله: ولما ولي الصديق الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب، فرده عمر، ثم أجمعوا أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه، فلما حضرته الوفاة، قال لعائشة: أعطيها عمر ليردها إلى بيت المال\".\nقلت: أما أنه خرج إلى السوق (^١)، (فأخرج ابن سعد (^٢) في ترجمة أبي بكر، أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا عطاء بن السائب به (^٣) قال: \"لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رقبته أثواب يتجر بها، فلقيه عمر وأبو عبيدة، فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله ﷺ؟ قال: السوق، قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ فقال: من أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق حتى نفرض لك شيئًا، فانطلق معهما، ففرضوا له كل يوم شطر شاة\". وأما أنهم أجمعوا على أن يجعلوا له في كل يوم درهمين، وقد روى ابن سعد (^٤) بسند صحيح إلى ميمون الجزري والد عمرو، قال: \"لما استخلف أبو بكر جعلوا له ألفين، قال: زيدوني، فإن لي عيالًا، وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه خمسمائة\". قال: أما كانت ألفين فزادوه خمسمائة، أو كانت ألفين وخمسمائة فزادوه خمسمائة\". وأخرج من رواية الواقدى (^٥): \"أنهم فرضوا له في كل سنة ستة آلاف وروى ابن الجوزي بإسناده إلى حميد بن هلال قال: \"لما ولي أبو بكر قال أصحاب رسول الله ﷺ: افرضوا\n_________\n(^١) عند هذا الموضع كلام مضروب عليه وقد أثبته الناسخ في (م) ونصه (فروى ابن الجوزي بسنده إلى عطاء بن السائب).\n(^٢) الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٧).\n(^٣) في (م) تأخر سند الحديث الذي بين القوسين إلى آخر الحديث بعد قوله (شطر شاة).\n(^٤) الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٨).\n(^٥) الطبقات الكبرى (٣/ ١٣٩).","vol":"2","page":339},{"text":"لخليفة رسول الله ما يغنيه، قالوا: نعم، براده إذا خلقا وضعهما وأخذ مثلهما، وظهره إذا سافر، ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف، قال أبو بكر: رضيت\" ذكره في المنتظم (^١). وأما أنه \"كانت له عباءة\" فقد أخرج الطبراني (^٢) بسند رجاله ثقات، عن الحسن بن علي ﵁، قال: \"لما احتضر أبو بكر، قال: يا عائشة انظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة التي كنا نصطبح، والقطيفة التي كنا نلبسها، فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين فإذا مت فاردديه إلى عمر، فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر، فقال عمر: رحمك الله، لقد تعبت من جاء بعدك\".\n\n(٨٦٠) حديث: معاذ:\nأبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، عن الحارث بن عمرو، عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، من معاذ: \"أن رسول الله ﷺ لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ﷺ، قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي: ولا آلو، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله\". (وأخرج أيضًا عن ناس من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله) (^٥) ﷺ مرسلًا. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده متصلًا. وقال البخاري في تاريخه الكبير: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ لا يصح، ولا يعرف إلا بهذا المرسل، وكذا قال ابن حزم، وعبد الحق، وابن الجوزي.\n_________\n(^١) المنتظم (٤/ ٧١).\n(^٢) المعجم الكبير (٣٨) (١/ ٦٠).\n(^٣) سنن أبو داود (٣٥٩٢) (٣/ ٣٠٣).\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٢٧) (٣/ ٩).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(رسول الله) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"2","page":340},{"text":"وقال ابن طاهر في تصنيف له: على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل، فلم أجد له غير طريقين، أحدهما: طريق شعبة،: الآخرى عن محمد بن جابر، عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف، عن معاذ، وكلاهما لا يصح.\nقلت: وقد أخرجه الخطيب (^١) من وجه آخر في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ، وهو متصل، لكن سنده ليس بثابت واستند بعض الفقهاء في صحته إلى تلقي أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول، كحديث: \"لا وصية لوارث\". وقد قال ابن عبد البر في حديث الوصية: \"لا وصية لوارث\" أغنته شهرته عن السند، ومداره على إسماعيل بن عياش، والله سبحانه أعلم.\nوفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي، عن شريح: \"أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، وإن جاءك أمر ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله ﷺ فاقض بها، فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله ﷺ فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد رأيك وتقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك\".\nوأخرج (^٣) عن عبد الله بن مسعود: \"من عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بكتاب (^٤) الله، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ، إلى أن\n_________\n(^١) الفقيه والمتفقه (١/ ٤٧١).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٠) (٤/ ٥٤٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٣) (٤/ ٥٤٤).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٢٠ / أ) من (م).","vol":"2","page":341},{"text":"قال: فليجتهد رأيه\". وأخرج عن ابن عباس (^١)،: \"كان إذا سئل عن أمر، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله ﷺ، أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه برأيه\" وأخرج أبو داود (^٢)، والبيهقي (^٣) حديث ابن مسعود فيمن تزوج ولم يفرض، وفيه: \"أقول فيها برأي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وحديث أبي بكر (^٤) في الكلالة: \"أقول فيها برأي\". وذكر مثله حديث: \"أقضاكم علي\". وللترمذي (^٥): من حديث أنس قال: قال رسول الله ﷺ: \"أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم علي … الحديث\". وروى ابن الجوزي (^٦) من حديث سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال عمر ﵁: \"علي أقضانا، وأبي أقرؤنا، وإنا لندع بعض ما يقول أبيّ\" (^٧).\n\n(٨٦١) حديث: \"من قلد إنسانًا عملًا وفي رعيته من هو أولى منه، فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين\".\nوأخرجه البيهقي (^٨): من حديث ابن عباس، عن رسول الله ﷺ قال: \"من استعمل عاملًا من المسلمين، وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه، وأعلم بكتاب الله، وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين\". وفي سنده ابن لهيعة. وأخرجه\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٤) (٤/ ٥٤٤).\n(^٢) (٢١١٦) (٢/ ٢٣٧).\n(^٣) السنن الكبرى (١٤٤١٥) (٧/ ٣٩٩).\n(^٤) السنن الصغير (٢٢٩١) (٢/ ٣٦٢).\n(^٥) سنن الترمذي (٣٧٩٠) (٥/ ٦٦٤).\n(^٦) إتحاف المهرة (١٥٤٩٤) (٢/ ٢٤٢).\n(^٧) قال قاسم في حاشية الكتاب بإزاء حديث ابن الجوزي: ينظر من غير هذه الطريقة.\n(^٨) السنن الكبرى (٢٠٣٦٤) (٠/ ٢٠١).","vol":"2","page":342},{"text":"الحاكم (^١) من حديث ابن عباس بلفظ: \"من استعمل رجلًا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خانا الله ورسوله و(جماعة) (^٢) المسلمين\". وقال: صحيح الإسناد، وتعقب بأنه من طريق حسين بن قيس، وقد ضعفه أحمد، والنسائي، وبه أعله العقيلي، وابن عدي. وأخرجه الطبراني (^٣) من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ: \"من تولى من أمر المسلمين شيئًا، فاستعمل عليهم رجلًا، وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك، الحديث\". وفيه حمزة بن ميمون متروك، قاله الدارقطني وغيره. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (^٤) بلفظ الطبراني وفيه إبراهيم بن زياد القرشي، قال: في حديثه نكرة، وقال ابن معين: لا أعرفه. وأخرجه أبو يعلى (^٥) من حديث حذيفة (مرفوعًا) (^٦) بلفظ: \"أيما رجل استعمل رجلًا على عشرة أنفس، وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه، فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين\" أخرجه عن أبي وائل خالد بن محمد البصري، ثنا بكر بن عبد الله السهمي، ثنا خلف بن خلف، عن إبراهيم بن سالم، عن عمرو بن ضرار، عن حذيفة، ولم يتكلم أحد من المخرجين على هذا السند.\n\n(٨٦٢) حديث: \"عن عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الولاية، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها أعنت عليها\".\nوعنه قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: \"يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها، عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها\".\n_________\n(^١) المستدرك (٧٠٢٣) (٤/ ١٠٤).\n(^٢) في (م) (جميع).\n(^٣) المعجم الكبير (١١٢١٦) (١/ ١١٤).\n(^٤) تاريخ بغداد (٣١١٢) (٦/ ٧٤).\n(^٥) إتحاف الخيرة المهرة (٣٥٢٤) (٤/ ٢٦١).\n(^٦) ليست في (م).","vol":"2","page":343},{"text":"متفق عليه (^١). وفي الباب: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن أجبر عليه، نزل عليه ملك فسدده\" رواه الخمسة (^٢)، إلا النسائي، ولفظ الترمذي (^٣): \" (من) (^٤) ابتغى القضاء وسأل فيه شفيعًا … الحديث\". وأخرجه أحمد (^٥).، وإسحاق (^٦) .. والبزار (^٧). والحاكم (^٨) ..\n\n(٨٦٣) حديث: \"من طلب القضاء فقد غل\".\nأثر: \"عن عمر ﵁: ما عدل من طلب القضاء \"\n\n(٨٦٤) حديث: \"من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين\".\nأخرجه الأربعة (^٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظه سواء، وأخرجه أحمد (^١٠)، والبزار (^١١) بلفظ: \"من جعل (^١٢) قاضيًا فقد ذبح بغير سكين\" وكذلك البيهقي (^١٣)\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٧٢٢) (٨/ ١٤٧) - صحيح مسلم (١٦٥٢) (٣/ ٢٧٣).\n(^٢) لم نجده إلا عند [سنن أبي داود (٣٥٧٨) (٣/ ٣٠٠) - سنن الترمذي (١٣٢٣) (٣/ ٦) سنن ابن ماجه (٢٣٠٩) (٢/ ٧٧٤)، انظر الدراية (٨١٨) (٢/ ١٦٨).\n(^٣) سنن الترمذي (١٣٢٤) (٣/ ٦٠٦).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مسند أحمد (١٢١٨٤) (٩/ ٢٢١).\n(^٦) الدراية (٨١٨) (٢/ ١٦٨).\n(^٧) مسند البزار (٧٤٨٣) (٤/ ٤٨).\n(^٨) المستدرك (٧٠٢١) (٤/ ١٠٣).\n(^٩) سنن أبي داود (٣٥٧١) (٣/ ٢٩٨) - سنن الترمذي (١٣٢٥) (٣/ ٧) - سنن ابن ماجه (٢٣٠٨) (٢/ ٧٧٤) - السنن الكبرى (٥٨٩٢) (٣٩٨) ..\n(^١٠) مسند أحمد (٧١٤٥) (٢/ ٥٢).\n(^١١) مسند البزار (٨٤٧٢) (٥/ ١٤٦).\n(^١٢) هنا انتهت الورقة (١٢٠/ ب) من (م).\n(^١٣) السنن الصغير (٣٢٣٠) (٤/ ١٢٤).","vol":"2","page":344},{"text":"وصححه الحاكم (^١) ولفضها لبعضهم والدارقطني (^٢). وأخرجه ابن عدي (^٣) من حديث ابن عباس بلفظ: \"من استقضى فقد ذبح بغير سكين\" وإسناده ضعيف، وعن أبي ذر أن النبي ﷺ قال له: \"يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم\" أخرجه مسلم (^٤). وعن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به، فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به، وجار في الحكم، فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل، فهو في النار\". أخرجه أبو داود (^٥)، والحاكم (^٦)، وزاد: \"قال: يا رسول الله فما ذنب هذا الذي (يجهل) (^٧)؟ قال: ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم\". وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن عائشة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة، فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره\" أخرجه ابن حبان (^٨). وعن ابن عمر (^٩) رفعه: \"من كان قاضيا فقضى بالجور كان من أهل النار، أو قضى بالجهل كان من أهل النار، أو قضى بالعدل فبالحري أن ينقلب\" (^١٠).\n_________\n(^١) المستدرك (٧٠١٨) (٤/ ١٠٣).\n(^٢) سنن الدارقطنى (٤٤٦٢) (٥/ ٣٦٣).\n(^٣) الكامل (٣/ ٥٦٩).\n(^٤) صحيح مسلم (١٨٢٦) (٣/ ٤٥٧).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٥٧٣) (٣/ ٢٩٩).\n(^٦) المستدرك (٧٠١٢) (٤/ ١٠١).\n(^٧) في (م) (يجتهد).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٥٠٥٥) (١/ ٤٣٩).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٥٠٥٦) (١/ ٤٤٠).\n(^١٠) النص الذي عند الترمذي بخلاف ما أورده قاسم ١٣٢٢ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبد الملك يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال =","vol":"2","page":345},{"text":"رواه الترمذي (^١). وعن أبي ذر، وبشر بن عاصم أنهما قالا لعمر: سمعنا رسول الله ﷺ يقول: \"من ولي شيئًا من أمر المسلمين أتى به يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم، فإن كان محسنا نجا، لهان كان مسيئًا انخرق به الجسر\" أخرجه الصبراني (^٢). وعن ابن عباس (^٣) رفعه: \"من ولي عشرة، فحكم بينهم بما أحبوا، أو كرهوا جيئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، فإن حكم بما أنزل الله، ولم يرتش في حكمه، ولم يحف فك الله عنه يوم لا غل إلا غله، وإن حكم بغير ما أنزل الله، وارتشى في حكمه وحاف فيه، شدت يمينه إلى يساره، ثم رمى به في جهنم\" وأخرج النسائي في الكنى، عن مكحول قال: لو خيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاخترت، ضرب عنقي. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن علية عن أيوب، قال: \"لما توفى عبد الرحمن بن أذينة، ذكر أبو قلابة للقضاء، فهرب حتى أتى الشام، فوافق ذلك عزل\n_________\n= لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين! قال فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله ﷺ يقول من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا فما أرجو بعد ذلك؟ وفي الحديث قال قصة وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب وليىس إسناده عندي بمتصل وعبد الملك الذي روى عنه المعتمر هذا هو عبد الملك بن أبي جميلة.\nقال الشيخ الألباني: ضعيف.\n* والنص الذي أورده قاسم أشبه برواية أبي يعلى الموصلي ٢/ ٤٨٧٥ - رواهُ أَبُو يعلَى المَوصِليُّ: قَالَ: حَدَّثنا شيبانُ، حَدَّثنا معتَمِر، سَمعْتُ عبدَ المَلِكِ بن أبِي جَمِيلة، عَن عبد اللهِ بن موَهب، عَنِ ابن عُمَرَ، قَال: سَمعتُ رسُول اللهِ ﷺ يقُولُ: مَن كَانَ قاضيِا فَقضَى بِجَورٍ كَانَ منْ أهْل النارِ، ومنَ كَان كَانَ قَاضِيًا فَقضى بجَهل كَانَ من أَهلِ النَّار، ومَن كَان قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِعَدْلٍ فَبِالْحَريِّ أنْ ينقلبَ كفَافًا.\n(^١) سنن الترمذي (١٣٢٢) (٣/ ٥).\n(^٢) المعجم الكبير (١٢١٩) (٢/ ٣٩).\n(^٣) المعجم الأوسط (٦٩٣٣) (٧/ ٨٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٨٦) (٤/ ٥٤٣).","vol":"2","page":346},{"text":"قاضيها، فهرب حتى أتى اليمامة\". وأخرج الخطيب (^١) في تاريخ بغداد من طريق علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء الكوفة، فأبى عليه، فضربه مائة سوط، وعشرة أسواط في كل يوم، وهو على الامتناع، فلما رأى ذلك خلى سبيله. وأخرج البيهقي (^٢) من طريق أبي يوسف، قال: \"لما مات سوار قاضي البصرة، دعا أبو جعفر أبا حنيفة، فقال: إن سوارًا قد مات، وإنه لا بد للمصر من قاضٍ، فاقبل القضاء، فقد وليتك قضاء البصرة، وذكر القصة في امتناعه\" وروى الخطيب في ترجمة سفيان الثوري أنه لما دخل على المهدي أظهر التجانن، وجعل يمسح البساط ويقول: ما أحسن بساطكم هذا بكم أخذتم هذا، ثم قال: البول البول، فلما خرج اختفى. (وجاء في الترغيب على القضاء بالحق ما روي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: \"سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، الحديث\" متفق عليه (^٣)، وعن عياض بن حمار أنه سمع النبي ﷺ يقول في خطبته: \"أصحاب الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط، الحديث\". أخرجه مسلم (^٤).\nوعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"إن المقسطين في الدنيا على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا\" رواه مسلم (^٥).\nوعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن أحب الناس إلى الله يوم\n_________\n(^١) تاريخ بغداد (٥/ ٤٤٤).\n(^٢) السنن الكبرى (٢٠٢٣٧) (٠/ ١٦٨).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٦٠) (١/ ١٣٣) - صحيح مسلم (١٠٣١) (٥/ ٧١٥).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٨٦٥) (٤/ ١٩٧).\n(^٥) صحيح مسلم (١٨٢٧) (٣/ ٤٥٨).","vol":"2","page":347},{"text":"القيامة، وأدناهم مجلسًا منه، إمام عادل\" أخرجه الترمذي (^١). وعن ابن عباس رفعه: \"يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة \"رواه إسحاق (^٢)، والطبراني (^٣). وعن أبي هريرة رفعه: \"العادل في رعيته يومًا واحدًا أفضل من عبادة العابد في أهله مائة سنة، أو خمسين سنة\" شك هشيم أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال. ولفظ \"عدل ساعة خير من عبادة سنة\" لم يجده المخرجون. وعن أبي هريرة رفعه: \"الإمام العادل، لا ترد دعوته\". أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، والبيهقي (^٥). وعن أبي أيوب رفعه: \"يد الله مع القاضي حين يقضي\" رواه أحمد (^٦)، والبيهقي (^٧)، انتهى\n\n(٨٦٥) قوله: \"ولأن أكابر الصحابة والتابعين تقلدوه\".\nأخرجه البيهقي (^٨) عن محارب بن دثار، قال: \"لما ولي أبو بكر الخلافة، ولّى عمر القضاء، وولى أبا عبيدة المال، وقال: أعينوني، فمكث سنة لا يأتيه اثنان، أو لا يقضي بين اثنين\". وأخرج عن أبي وائل: \"أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال\". وروى ابن سعد في الطبقات (^٩) عن نافع: \"لما استعمل عمر بن الخطاب زيد بن ثابت على القضاء فرض له رزقًا\" (^١٠). وأما التابعين فمنهم شريح بن\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٣٢٩) (٣/ ١٠).\n(^٢) الدراية (٨١٧) (٢/ ١٦٧).\n(^٣) المعجم الكبير (١١٩٣٢) (١/ ٣٣٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٢٣) (٤/ ٤٤٠).\n(^٥) السنن الكبرى (٦٣٩٣) (٣/ ٤٨١).\n(^٦) مسند أحمد (٢٣٥١١) (٣٨/ ٤٩٥).\n(^٧) السنن الكبرى (٢٠٤٤٠) (٠/ ٢٢٤).\n(^٨) السنن الكبرى (٢٠١٥٦) (٠/ ١٤٨).\n(^٩) الطبقات الكبرى (٢/ ٢٧٤).\n(^١٠) انتهى ما بالورقة (١٢١/ أ) من (م) من كلام مع ما بها من تقديم وتأخير حيث أخر ما بين الأقواس على ما بعد (فرض له رزقًا).","vol":"2","page":348},{"text":"الحارث الكندي الكوفي استقضاه عمر على الكوفة، وأقره علي ﵁ فقضى بها ستين سنة، وقضى بالبصرة سنة، ويقال: قضى بالبصرة سبع سنين، وبالكوفة ثلاثًا وخمسين سنة، وذكره علماء الأثر في ترجمته كأبي الحجاج المزي وغيره، وشهدت بذلك آثار كثيرة. ومنهم مسروق أخرج ابن سعد في الطبقات (^١)، عن الشعبي، قال: كان مسروق قاضيًا، وكان لا يأخذ على القضاء رزقًا. ومنهم طلحة الندى، ذكره اين القطان وغيره في التابعين، يروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وأبي بكرة، تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة.\n\n(٨٦٦) قوله: \"والنبي ﷺ ولى عليا\".\nأخرج أبو داود (^٢)، وأحمد (^٣)، وإسحاق (^٤) والطيالسي (^٥)، والحاكم (^٦)، من حديث حنش، عن علي، قال: \"بعثني النبي ﷺ إلى اليمن قاضيًا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، بأنه أحرى أن يتبين لك القضاء، قال: فما زلت قاضيًا أو ما شككت في قضاء بعد\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^٧) بلفظ: \"إذا تقاضى إليك رجلان فلا تسمع ما يقول الأول حتى تسمع ما يقول الآخر، الحديث\". وروى ابن ماجه (^٨)،\n_________\n(^١) الطبقات الكبرى (٦/ ١٤٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٨٢) (٣/ ٣٠١).\n(^٣) مسند أحمد (١٢٨١) (٢/ ٤٢١).\n(^٤) نصب الراية (٤/ ٦٠).\n(^٥) مسند أبي داود (١٢٧) (١/ ١١٥).\n(^٦) المستدرك (٧٠٢٥) (٤/ ١٠٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٥٢) (٤/ ٥٦٣).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٣١٠) (٧٧٤٢).","vol":"2","page":349},{"text":"والبزار (^١)، والحاكم (^٢)، من طريق أبي البختري، عن علي قال: \"بعثني النبي ﷺ إلى اليمن، وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب صدري بيده، وقال: اللهم اهد قلبه وثبت لسانه، قال: فما شككت (بعد) (^٣) في قضاء بين اثنين\". وأخرجه البزار (^٤) من طريق حارثة بن مضرب عن علي، وقال: هذا أحسن إسناد فيه عن علي، وأخرجه ابن حبان (^٥) من وجه آخر عن ابن عباس، عن علي، قال: \"بعثني رسول الله ﷺ برسالة، فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا غلام حديث السن؟ فأسأل عن القضاء، ولا أدري ما أجيب به … الحديث\". ورواه الحاكم (^٦) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: \"بعث النبي ﷺ، إلى اليمن، فقال: علمهم الشرائع واقض بينهم، الحديث\" وقال: على شرط الشيخين. وروى أبو داود (^٧) في المراسيل، عن عبد الله بن عبد العزيز العمري، قال: \"لما استعمل النبي ﷺ علي بن أبي طالب على اليمن قال علي: دعاني، فذكر الحديث\".\n\n(٨٦٧) حديث: \"إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد\".\nمتفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد (^٨)، والطبراني (^٩) في الأوسط، عن عبد الله بن عمرو: \"أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص، فقضى\n_________\n(^١) مسند البزار (٩١٢) (٣/ ١٢٥).\n(^٢) المستدرك (٤٦٥٨) (٣/ ١٤٥).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) مسند البزار (٧٢١) (٢/ ٢٩٨).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٥٠٦٥) (١/ ٤٥١).\n(^٦) المستدرك (٧٠٠٣) (٤/ ٩٩).\n(^٧) المراسيل (٣٩٢) (١/ ٢٨٤).\n(^٨) مسند أحمد (٦٧٥٥) (١/ ٣٦٧).\n(^٩) المعجم الأوسط (٨٩٨٨) (٩/ ١٥).","vol":"2","page":350},{"text":"بينهما، فسخط المقضي عليه، فأتى النبي ﷺ (^١) فأخبره، فقال رسول الله ﷺ: إذا قضى القاضي واجتهد، فأصاب فله عشرة أجور، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر أو أجران\". وعن عقبة بن عامر، قال: \"جئت إلى رسول الله ﷺ وعنده خصمان يختصمان، فقال لي: اقض بينهما، فقلت: بأبي وأمي أنت أولى بذلك مني، فقال اقضي بينهما، فقلت على ماذا؟ قال: اجتهد، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد\". رواه أحمد (^٢) ورجاله رجال الصحيح.\n\n(٨٦٨) قوله: \"لأن الصحابة تقلدوه من معاوية، منهم أبو الدرداء ولي عن معاوية القضاء بالشام وبها مات\" ذكره ابن عبد البر وغيره. وذكر ابن سعد في الطبقات أن فضالة بن عبيد ولي عن معاوية القضاء بالشام بعد أبي الدرداء.\n\n(٨٦٩) قوله: \"والتابعون تقلدوه من الحجاج\".\nروى البخاري (^٣) في تاريخه، كان أبو بردة على قضاء الكوفة، فعزله الحجاج، وجعل أخاه مكانه، وفيه واستقضى الحجاج أبا بردة بن أبي موسى، انتهى.\nوولي أيضًا في زمانه الشعبي وغيره.\n\n(٨٧٠) قوله: \"لأن رسول الله ﷺ كان يفصل بين الخصوم في المسجد، وكذا الخلفاء الراشدون بعده، (ودكة) (^٤) علي ﵁ في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة\".\nعن سهل بن سعد: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا؟ إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد، وأنا شاهد\". متفق عليه\" (^٥). وأخرج\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٢١ /ب) من (م).\n(^٢) مسند أحمد (١٧٨٢٥) (٢٩/ ٣٥٨).\n(^٣) التاريخ الأوسط (١٢٣٢) (١/ ٢٥٣).\n(^٤) في (م) (وذكر).\n(^٥) صحيح البخاري (٤٢٣) (١/ ٩٢) - صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٢٩).","vol":"2","page":351},{"text":"الطبراني (^١)، عن ابن عباس، قال: \"بينا رسول الله ﷺ يخطب يوم الجمعة إذ أتى رجل فيتخطى الناس، حتى قرب إليه، فقال يا رسول الله أقم عليّ الحد، فقال اجلس، فجلس، (وقام الثانية، فقال: يا رسول اللَّه أقم عليّ الحد، فقال: اجلس. فجلس) (^٢)، وقام الثالثة، وقال: يا رسول اللَّه أقم علي الحد، فقال: وما حدك؟ قال: أتيت امرأة حرامًا، فقال النبي ﷺ لعلي وابن عباس، وزيد بن حارثة، وعثمان بن عفان: انطلقوا، فاجلدوه مائة، الحديث\". وأما ما عن الخلفاء الراشدين، فقال المخرجون: لا يعرف إلا ما في البخاري من قوله: ولا عن عمر في المسجد وأما عن غيرهم، ففي البخاري .. وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان بن الحكم على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. (وأسند ابن سعد بعض هذا وسيأتي) (^٣) وروى النسائي. في الكنى عن سليمان بن مسلم العجلي، قال: رأيت الشعبي وابن أشوع يقضيان في المسجد. وروى ابن سعد في الطبقات (^٤)، عن ربيعة الرأي أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر، وكان على قضاء المدينة في ولاية عمر بن عبد العزيز. وروى عن إسماعيل أبي خالد قال: رأيت شريحًا يقضي في المسجد، انتهى.\nقال في الهداية: \"وكان النبي ﷺ يفصل الخصومات في معتكفه\". قال المخرجون: فيه أحاديث فأخرج الجماعة (^٥)، إلا الترمذي، عن كعب بن مالك: \"أنه\n_________\n(^١) المعجم الكبير (١٠٧٠١) (٠/ ٢٩٢).\n(^٢) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(فجلس) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق تكرر كثيرًا.\n(^٣) كرر الناسخ عبارة وروى النسائي مرة أخرى وأتى بالجملة التي بين القوسين بين العبارتين المتكررتين.\n(^٤) الطبقات الكبرى (٥/ ٣٣٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٤٥٧) (١/ ٩٩)، صحيح مسلم (١٥٥٨) (٣/ ١٩٢) - سنن أبي داود (٣٥٩٥) (٣/ ٣٠٤) - سنن النسائي (٥٤٠٨) (٨/ ٢٣٩) - سنن ابن ماجه (٢٤٢٩) (٢/ ٨١١).","vol":"2","page":352},{"text":"تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب قال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال: قم فاقضه\".\nقلت: ليس في الحديث ما يدل على أن النبي ﷺ كان معتكفًا، ولا أعلم أنه ﷺ اعتكف في بيته قط، فعلى تقدير أن يكون هذا قضاء، فإنما كان عند باب حجرته، والله أعلم.\n\n(٨٧١) حديث: \"إنما بنيت المساجد لذكر الله والحكم\".\nقال المخرجون: لم يوجد هكذا، وإنما عند مسلم (^١)، عن أنس في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: فقال: \"إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، ولا القذر، وإنما هي لذكر الله، والصلاة، وقراءة القرآن\". ولابن ماجه (^٢) من حديث أبي هريرة أن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله وللصلاة\".\n\n(٨٧٢) حديث: \"إذا ابتلى أحدكم بالقضاء (^٣) فليسو بين الخصمين في الإشارة والمجلس والنظر\".\nعن أم سلمة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين، (فليساو) (^٤) بينهم في المجلس، والإشارة والنظر، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر\" رواه إسحاق (^٥)، والطبراني (^٦)، وفيه بقية بن الوليد عن\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٨٥) (١/ ٢٣٦).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٥٢٩) (١/ ١٧٦).\n(^٣) هنا انتهت الورق (١٢٢ / أ) من (م).\n(^٤) في (م) (فليسوِ).\n(^٥) مسند إسحاق بن راهويه (١٨٤٦) (٤/ ٨٢).\n(^٦) المعجم الكبير (٩٢٣) (٢٣/ ٣٨٦).","vol":"2","page":353},{"text":"إسماعيل بن عياش (وفي طريق الطبراني عباد بن كثير كذب) (^١)، ورواه الدارقطني (^٢)، عنها من وجه آخر بلفظ: \"من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه وإشارته، ومقعده\" وفيه عباد بن كثير متروك.\n\n(٨٧٣) قوله: \"وفي كتاب عمر ﵁ ساوِ بين الناس في مجلسك ووجهك، وعدلك حتى ابتلي بالقضاء في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك\" الدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤) عن إدريس الأودي، قال: \"أخرج إلينا سعيد بن أبي بردة كتابا، وقال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى\". وعن أبي المليح، قال: \"كتب عمر إلى أبي موسى: أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلى إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك\". ولفظ البيهقي (^٥): \"حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا يخاف ضعيف من جورك، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، فإن الحق قديم، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال، والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك، فاعمد إلى أحبها عند الله تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى، واجعل للمدعي أمدًا ينتهي إليه. فإن أحضر بنيته أخذ بحقه، وإلا وجهت\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤٤٦٦) (٥/ ٣٦٥).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٤٧٢) (٥/ ٣٦٩).\n(^٤) السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).\n(^٥) السنن الصغير (٣٢٥٩) (٤/ ١٣٣).","vol":"2","page":354},{"text":"عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبلغ في العذر، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودًا في حد، أو مجربًا في شهادة زور، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة، إن الله تولى منكم السرائر، ودرأ عنكم البينات، وإياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر، ويحسن بها الذكر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه، يكفه الله مابينه وبين الناس، ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك، يشنه الله، فما ظنك بثواب عن الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته، والسلام عليك.\n\n(٨٧٤) قوله: \"وقد ورد النهي عنه\".\nعن علي ﵁ قال: \"نهى النبي ﷺ أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر\". أخرجه الطبراني (^١) في الأوسط، وفيه القاسم بن غصن.\n\n(٨٧٥) حديث: \"هدايا الأمراء غلول\".\nأخرجه البزار (^٢) من حديث جابر، وفيه ليث، وأخرجه البيهقي (^٣)، وابن عدي (^٤)، من حديث أبي حميد الساعدي، وإسناده ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة (^٥) موقوفًا، عن أبي سعيد الخدري. وأخرج الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث أنس: \"هدايا العمال سحت\" (^٦).\n\n(٨٧٦) قوله: \"كما نطق به النص\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٣٩٢٢) (٤/ ١٨٣).\n(^٢) مسند البزار من حديث أبي حميد الساعدي (٣٧٢٣) (٩/ ١٧٢).\n(^٣) السنن الكبرى (٢٠٤٧٤) (٠/ ٢٣٣).\n(^٤) الكامل (١/ ٤٨٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٥٨) (٤/ ٤٤٤).\n(^٦) تلخيص المتشابه (١/ ٣٣١).","vol":"2","page":355},{"text":"(٨٧٧) حديث للمسلم على المسلم ست\" وقد تقدم.\n\n(٨٧٨) حديث: \"لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان\".\nابن ماجه (^١) من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: \"لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان\". واتفق عليه الشيخان بمعناه (^٢)، سواء، ورواه النسائي (^٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: \"ولا هو حاقن ولا هو جائع\". وعن أبي سعيد رفعه: \"لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان\" رواه الطبراني (^٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.\nأثر عمر ﵁: \"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا\".\nرواه ابن أبي شيبة (^٥)، وزاد: \"فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن\".\n\n(٨٧٩) حديث علي.\nتقدم.\n\n(٨٨٠) قوله: \"روي أن شريحًا قضى (^٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه\".\n\n(٨٨١) قوله: \"وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي\".\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٣١٦) (٢/ ٧٧٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٧١٥٨) (٩/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٧١٧) (٣/ ٣٤٢).\n(^٣) سنن النسائي (٥٤٠٦) (٨/ ٢٣٧).\n(^٤) المعجم الأوسط (٤٦٠٣) (٥/ ٣٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٩٦) (٤/ ٥٣٤).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٢٢/ ب) من (م).","vol":"2","page":356},{"text":"أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، والدارمي (^٢)، والدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤) في المشركة وهو يفيد المطلوب.\n\n(٨٨٢) قوله: \"وما علمه لا في محل ولايته لا يقضي به\".\nنقل ذلك عن عمر، وشريح ﵄.\n\n(٨٨٣) حديث: \"إنكم تختصمون إليّ\".\nعن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار\" رواه الجماعة (^٥). وفي لفظ: \"إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ .... الحديث\". وفي لفظ: \"فإنما هي قطعة من النار، فليحملها أو يذرها\".\n\n(٨٨٤) حديث: \"إنما أقضي بالظاهر والله متولي السرائر\".\n(وادعى إسماعيل بن إبراهيم) (^٦) بن أبي القاسم (الجنزوي) (^٧) في كتابه \"إدارة الأحكام\" إن هذا اللفظ ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤١٢٦) (٥/ ١٥٥).\n(^٣) سنن الدارمى (٦٧١) (١/ ٤٩٧).\n(^٤) السنن الكبرى (١٢٤٦٧) (٦/ ٤١٧).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٦٨٠) (٣/ ١٨٠) - صحيح مسلم (١٧١٣) (٣/ ٣٣٧) - سنن أبي داود (٣٥٨٣) (٣/ ٣٠١) - سنن الترمذي (١٣٣٩) (٣/ ٦١٦) - سنن النسائي (٥٤٢٢) - سننن ابن ماجه (٢٣١٧) (٢/ ٧٧٧).\n(^٦) تكررت في (م) إذ وضع المكررة في قصة الملاعنة بين كلمتي (راجمًا) و(أحدًا) وهي زيادة غاية في القبح إذ لا معنى لها مطلقًا.\n(^٧) في (م) (الحروي).","vol":"2","page":357},{"text":"فقال الذي قضي عليه: قضيت علي والحق لي. فقال ﷺ: \"إنما أقضي بالظاهر، والله يتولى السرائر\" (^١).\nوفي الباب حديث ابن عباس في قصة الملاعنة \"لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة رجمتها\" أخرجه مسلم (^٢) بطوله، وحديث أبي سعيد رفعه: \"إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس\" أخرجه البخاري (^٣) في قصة. وفيه أيضًا قول عمر: \"إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم\".\n\n(٨٨٥) قوله: \"روى أن رجلًا خطب امرأة، الخ\".\nأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل (^٤) بلاغًا، وسياقه أتم، وغالب ما رأيت من بلاغاته موصولًا بسنده في مكان آخر.\n\n(٨٨٦) قوله: \"وقضاء القاضي لا ينفذ بشهادة الزور، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].\nروي أنها نزلت فيه.\n* * *\n_________\n(^١) الدرر المنتثرة (٣٣) (١/ ٥٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٩٧) (٢/ ١٣٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٣٥١) (٥/ ١٦٣).","vol":"2","page":358},{"text":"<span data-type='title' id=toc-115>فصل</span>\n(٨٨٧) حديث: \"ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته\" (^١).\nرواه الخمسة (^٢) إلا الترمذي من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعًا بلفظه.\n\n(٨٨٨) قوله: \"وعقوبته حبسه روي ذلك عن السلف\".\nقال أبو داود: قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له، وعقوبته، (يحبس) (^٣) له.\nقال أحمد عن وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه.\n\n<span data-type='title' id=toc-116>فصل:</span>\nوكذلك كتب رسول الله ﷺ إلى رؤوس الفرس والروم وإلى نوابه في البلاد\".\nأما كتبه إلى الفرس والروم، فعن أنس: أن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وإلى قيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله ﷿، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ﷺ\" رواه (^٤).\nوأما كتبه إلى نوابه في البلاد.\n\n(٨٨٩) قوله: \"كتب إلى الآفاق\".\nتقدم.\n_________\n(^١) في حاشية الأصل تعليق بخط يغاير خط قاسم نصه (قلت تعليق: ورواه البخاري في باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي ﷺ: \"ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته\" قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني، وعقوبته الحبس.).\n(^٢) صحيح البخاري (٣/ ١١٨) - سنن أبي داود (٣٦٢٨) (٣/ ٣١٣) - سنن النسائي (٤٦٨٩) (٧/ ٣١٦) - سنن ابن ماجه (٢٤٢٧) (٢/ ٨١١).\n(^٣) في (م) (يجلس).\n(^٤) رواه مسلم (١٧٧٤) (٣/ ٣٩٧).","vol":"2","page":359},{"text":"<span data-type='title' id=toc-117>كتاب الحجر</span>\n(٨٩٠) حديث: \"كل طلاق واقع\".\nقال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وسيأتي معناه في الطلاق إن شاء الله تعالى.\n\n(٨٩١) حديث: \"لا يملك العبد إلا الطلاق\".\nقال المخرجون: لم نره، وفي ابن ماجه (^١) من حديث ابن عباس: \"أتى النبي ﷺ رجل، فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، فقال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق\". وأخرجه الدارقطني (^٢) من وجه آخر، والإسنادان ضعيفان. وأخرجه ابن عدي (^٣) من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.\n\n(٨٩٢) حديث: \"خذ من كل حالم وحالمة دينارًا\".\nأحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، والنسائي (^٦)، والترمذي (^٧)، والدارقطنى (^٨)، وابن حبان (^٩)،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٠٨١) (١/ ٦٧٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٩٩٣) (٥/ ٦٨).\n(^٣) الكامل (٧/ ١٢١).\n(^٤) مسند أحمد (٢٢٠٣٧) (٣٦/ ٣٦٥).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٠٣٨) (٣/ ١٦٧).\n(^٦) سنن النسائي (٢٤٥٠) (٥/ ٢٥).\n(^٧) سنن الترمذي (٦٢٣) (٣/ ١١).\n(^٨) سنن الدراقطنى (١٩٣٣) (٢/ ٤٩٠).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٦٨٨٦) (١/ ٢٤٤).","vol":"2","page":360},{"text":"والحاكم (^١)، (^٢) والبيهقي (^٣)، من حديث مسروق، عن معاذ: \"أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من العافر: ثياب تكون باليمن\". قال أبو داود: هو حديث منكر، وبلغني أن أحمد كان ينكره، وقال الترمذي: حسن، وبعضهم رواه مرسلًا، وهو أصح. و\"أما الحالمة\".\n\n(٨٩٣) حديث: \"لا صلاة لحائض إلا بخمار\".\nعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\". رواه أبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، وقال حسن، والحاكم (^٦)، وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (^٧).\n\n(٨٩٤) حديث: \"ابن عمر\".\nروى الجماعة (^٨) عنه، قال: \"عرضت على النبي ﷺ يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة فأجازني\".\n\n(٨٩٥) قوله: في قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].\n_________\n(^١) المستدرك (١٤٤٩) (١/ ٥٥٥).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٢٣/ أ) من (م).\n(^٣) السنن الصغير (١١٧٤) (٢/ ٤٧).\n(^٤) سنن أبي داود (٦٤١) (١/ ١٧٣).\n(^٥) سنن الترمذي (٣٧٧) (١/ ٤٨٧).\n(^٦) المستدرك (٩١٧) (١/ ٣٨٠).\n(^٧) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥) (١/ ٣٨٠).\n(^٨) صحيح البخاري (٢٦٦٤) (٣/ ١٧٧) - صحيح مسلم (١٨٦٨) (٣/ ٤٩٠) - سنن أبي داود (٢٩٥٧) (٣/ ١٣٧) - سنن الترمذي (١٣٦١) (٣/ ٣٤) - سنن النسائي (٣٤٣١) (٦/ ١٥٥) - سنن ابن ماجه (٢٣٤٣) (٢/ ٨٥٠).","vol":"2","page":361},{"text":"قال ابن عباس: ثماني عشرة سنة. قال المخرجون: نقل البغوي عن ابن عباس: هو ما بين ثماني عشرة سنة على أربعين، ذكره بغير إسناد. وروى الطبراني (^١) في الأوسط من طريق (ابن) (^٢) خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في هذه الآية، قال: ثلاث وثلاثون، وهو الذي رفع عليه عيسى بن مريم ﵇. وأخرجه ابن مردويه (^٣) في تفسيره من طريق ابن خثيم، لكن قال: عن مجاهد، بدل سعيد، وقال: بضعًا وثلاثين، ولم يذكر عيسى بن مريم.\n\n(٨٩٦) حديث: \"روي أن رجلًا عرض ابنه على النبي ﷺ فرده، فقال: يا رسول الله، أترد ابني وتجيز رافعًا وابن يصرع رافعًا؟ فأمرهما أن يصطرعا فأجازه\". وأخرج الحاكم (^٤) عن سمرة بن جندب، قال: \"أيمت أمي وقدمت المدينة، فخطبها الناس، فقالت: لا أتزوج إلا برجل يكفل لي هذا اليتيم، فتزوجها رجل من الأنصار، فكان رسول الله ﷺ يعرض غلمان الأنصار في كل عام، فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عامًا فألحق غلامًا وردني، فقلت: يا رسول الله، لقد ألحقته ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارِعْه. فصارَعْتُه فَصَرَعْتُه، فألحقني\" وقال: صحيح، وله يتعقبه الذهبي (^٥).\n\n(٨٩٧) حديث: \"باع علي معاذ ماله وقضى ديونه\":\nأخرج الدارقطني (^٦).\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٦٨٢٩) (٧/ ٥٣).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) الدر المنثور (٤/ ٥١٨).\n(^٤) المستدرك (٢٣٥٦) (٢/ ٦٩).\n(^٥) زاد في (م) (في المختصر).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٥٥١) (٥/ ٤١٣).","vol":"2","page":362},{"text":"والحاكم (^١) والبيهقي (^٢) من طريق هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: \"أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه\". وأخرجه أبو داود (^٣)، وسعيد بن منصور، مرسلًا من حديث ابن كعب، وسمياه عبد الرحمن. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الورع \"في أحكامه\": هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقهم، فقالوا: \"يا رسول الله، بعه لنا، فقال رسول الله ﷺ: ليس لكم إليه سبيل\". وأخرجه البيهقي (^٤) من طريق الواقدي، وزاد: \"أن النبي ﷺ بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره\". وروى الطبراني (^٥) في الكبير: \"أن النبي ﷺ لما حج بعث معاذا إلى اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله، وفي مراسيل أبي داود (^٦): فأتى غرماؤه إلى رسول الله ﷺ فطلب معاذًا .. الحديث بطوله. فيحمل ما رواه الدارقطني (^٧)، وسعيد بن منصور، وأن معاذا أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، على طلب الرفق منهم، ويرشحه قوله فيه، فأتى النبي ﷺ ليعلمه، ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل النبي ﷺ الحديث. قوله وباع عمر مال أسيفع جهينة. أخرج الدارقطني (^٨) في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني قال: كان رجل\n_________\n(^١) المستدرك (٢٣٤٨) (٢/ ٦٧).\n(^٢) السنن الصغير (٢٠٥١) (٢/ ٢٩٣).\n(^٣) المراسيل (١٧٢) (١/ ١٦٢).\n(^٤) السنن الكبرى (١١٢٧١) (٦/ ٨٣).\n(^٥) المعجم الكبير (١٢٤) (٢٠) (٦٧).\n(^٦) المراسيل (١٧٢) (١/ ١٦٢).\n(^٧) سنن الدارقطني (٤٥٥١) (٥/ ٤١٣).\n(^٨) علل الدارقطني (١٧٢) (٢/ ١٤٧).","vol":"2","page":363},{"text":"(يغالي) (^١) بالرواحل وسبق الحاج حتى أفلس قال: فخطب عمر بن الخطاب فقال: أما بعد، فإن الأسيفع أسيفع (^٢) جهينة رضي من أمانته ودينه أن يقال سبق الحاج فأَدان معرضا فأصبح، قد دُيّنَ به، فمن كان له عليه شيء فليأتنا حتى نقسم ماله بينهم. وأخرجه منقطعًا عن ابن دلاف عن أبيه، قال الدارقطني القول قول زهير ومن تابعه وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف عن أبيه، عم أبيه، بلال بن الحارث، فذكره. وقال البيهقي رواه ابن عليه عن أيوب وفيه فقسم ماله بينهم بالحصص، أخرجه عبد الرزاق مطولًا.\n\n(٨٩٨) حديث حبان بن منقذ أنه كان يُغْبَن في البياعات، فطلب أولياؤه من النبي ﷺ الحجر عليه، فقال: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام\".\nوأخرج أصحاب السنن (^٤) عن أنس أن رجلًا كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا رسول الله ﷺ فقالوا: احجر عليه، فدعاه النبي ﷺ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة\". قال الترمذي حسن صحيح.\n\n(٨٩٩) قوله: \"عن عمر ينتهي لب الرجل إلى خمس وعشرىن سنة\".\n\n(٩٠٠) قوله: \"وفسر الأشد بذلك، يعني الخمسة والعشرين\".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٢٣/ ب) ش (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩١٥) (٤/ ٥٣٦).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٥٠١) (٣/ ٢٨٢) - سنن الترمذي (١٢٥٠) (٢/ ٥٤٣) - سنن النسائي (٤٤٤٨٥) (٧/ ٢٥٢) - سنن ابن ماجه (٢٣٥٤) (٧٨٨//٢).","vol":"2","page":364},{"text":"(٩٠١) حديث: \"كل طلاق واقع\". (^١)\nتقدم.\n\n(٩٠٢) (^٢) حديث: \"لصاحب الحق اليد واللسان\".\nأخرجه الدارقطني (^٣) بهذا اللفظ من مرسل مكحول، وأخرجه ابن عدي (^٤) من حديث (أبي عنبة) (^٥)، ذكره في ترجمة محمد بن معاوية أحد الساقطين، وذكر المخرجون في الباب: حديث أبي هريرة قال: أتى النبي ﷺ رجل يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالًا\".\n* * *\n_________\n(^١) قلت (المحقق): لست أدري ما علاقة هذا الحديث بباب الحجر أو بكتاب البيوع أصلًا.\n(^٢) قبل هذا الحديث أورد قاسم، والناسخ في (م) تبعًا له كلامًا في الهدي راجع الكلام في الورقة (١٣٣/ أ) من الأصل في الكلام عن الهدي، وقد وضعناه في الموضع اللائق به، والله أعلم.\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٥٥٣) (٥/ ٤١٥).\n(^٤) الكامل (٧/ ٥٣٤).\n(^٥) في الأصل، و(م) (أبو غنيمة) والصواب ما أثبتناه من الكامل لابن عدي (٦/ ٢٧٨) قال: ثنا الفضل بن عبد الله بن سليمان الأنطاكي ثنا أحمد بن عبد المؤمن ثنا محمد بن معاوية ثنا بقية عن محمد بن زياد عن أبي عنبة الخولاني قال قال رسول الله ﷺ: \"صاحب الحق اليد واللسان\".","vol":"2","page":365},{"text":"<span data-type='title' id=toc-118>كتاب المأذون</span>\n(٩٠٤) حديث: \"كان يجيب دعوة المملوك\".\nعن أنس: \"كان النبي ﷺ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعوة المملوك\". رواه الترمذي (^١)، وابن ماجه (^٢)، والحاكم (^٣)، وفيه مسلم بن كيسان الأعور، وهو ضعيف. وأخرج محمد (^٤) في الأصل، ثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: \"أن رسول الله ﷺ كان يركب الحمار، ويجيب دعوة المملوك\".\n\n(٩٠٥) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ قبل هدية سلمان، وكان عبدا\".\nعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: \"أن سلمان الفارسي ﵁ لما قدم المدينة، أتى رسول الله ﷺ بمائدة عليها رطب، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة تصدقت بها عليك، وعلى أصحابك، قال: إنا لا نأكل الصدقة. حتى إذا كان من الغد جاء بمثلها، فوضعها بين يديه، فقال: يا سلمان ما هذا؟ قال: هدية، فقال: كلوا، وأكل، ونظر إلى الخاتم في ظهره، ثم قال له: لمن أنت؟ قال: لقوم، قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك على كذا وكذا نخلة اغرسها لهم، وتقوم عليها أنت حتى تطعما، قال: ففعلوا، فجاء النبي ﷺ، فغرس ذلك النخل كله بيده، وغرس عمر ﵁ منها نخلة، فأطعم كلها في السنة، إلا تلك النخلة، فقال رسول الله ﷺ: من غرس هذه؟ فقالوا: عمر، فغرسها رسول الله ﷺ بيده الكريمة، فحملت من سنتها\" (^٥).\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٠١٧) (٣/ ٣٢٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٤١٧٨) (٢/ ٣٩٨).\n(^٣) المستدرك (٣٧٣٤) (٢/ ٥٠٦).\n(^٤) انظر إتحاف المهرة (١٢٣٥٢) (٠/ ١٠٣).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٢٤ أ) من (م).","vol":"2","page":366},{"text":"رواه الحاكم (^١)، وقال: صحيح على شرط مسلم، وأقره عليه حافظ العصر، ورواه إسحاق (^٢) والبزار (^٣)، وأبو يعلى (^٤). ورواه أبو نعيم (^٥) من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: \"أن سلمان وساق نحوه\". فهذا إن كان سعيد سمعه من سلمان فهو أصح طرقه، وإلا فأصحها ما تقدم. وأخرجه ابن إسحاق (^٦)، وابن سعد (^٧)، والحاكم (^٨)، وأبو نعيم في الدلائل (^٩) من طريق ابن عباس ﵄ مطولًا. وأخرجه ابن حبان (^١٠) في صحيحه من طريق أبي إسحاق عن (أبي قرة) (^١١) الكندي، عن سلمان. وأخرجه الحاكم (^١٢) من طريق سماك، عن زيد بن صوحان أنه سأل سلمان. ومن طريق عبيد المكتب، عن أبي الطفيل، عن سلمان. وأخرجه أبو نعيم (^١٣). أيضا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن سلمان مطولًا، وفيه ألفاظ منكرة ومخالفات كثيرة، والله سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) المستدرك (٢١٨٣) (٢/ ٢٠).\n(^٢) رواه إسحاق كما في نصب الراية (٤/ ٢٧٩).\n(^٣) مسند البزار (٤٤٠٧) (١٠/ ٢٩٣).\n(^٤) رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (٤/ ٢٧٩).\n(^٥) حلية الأولياء من طريق أبي الطفيل البكرى (١/ ١٩٣).\n(^٦) رواه إسحاق انظر نصب الراية (٤/ ٢٨٠).\n(^٧) الطبقات الكبرى (٤/ ٧٥).\n(^٨) المستدرك (٢١٨٣) (٢/ ٢٠).\n(^٩) دلائل النبوة (١٩٩) (١/ ٢٥٨).\n(^١٠) صحيح ابن حبان (٧١٢٤) (١٦/ ٦٤).\n(^١١) في الأصل، و(م) (أبي فروة) والصواب (أبي قرة) راجع صحيح ابن حبان حيث عزا المصنف (٧١٢٤) (١٦/ ٦٤).\n(^١٢) المستدرك (٦٥٤٣) (٣/ ٦٩٢).\n(^١٣) حلية الأولياء (١/ ١٩٣).","vol":"2","page":367},{"text":"<span data-type='title' id=toc-119>كتاب الإكراه</span>\n(٩٠٦) حديث: عمار\nأخرج إسحاق بن راهويه (^١)، وعبد الرزاق (^٢)، وأبو نعيم في الحلية (^٣)، والحاكم (^٤)، والبيهقي (^٥)، من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه، قال: \"أخذ المشركون عمار بن ياسر، فلم يتركوه حتى سب النبي ﷺ، وذكر آلهتهم بخير، فتركوه، فما أتى النبي ﷺ قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنًا بالإيمان، قال: فإن عادوا فعد\". وذكر البغوي (^٦) عن قتادة هذه القصة، وفيها: \"فأتى عمار النبي ﷺ وهو يبكي، فجعل رسول الله ﷺ يمسح عينيه، وقال: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت، فنزلت الآية ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾: [النحل: ١٠٦] كما قال المصنف. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل التفسير على أن قوله تعالى ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ نزلت في عمار.\n\n(٩٠٧) حديث: \"أن خبيب بن عدي صبر حتى قتل، وسماه رسول الله ﷺ سيد الشهداء، وقال: هو رفيقي في الجنة\".\nالواقدي في المغازي (^٧) في قصة قتل خبيب بن عدي بعد ذكره مطولًا، وحدثني\n_________\n(^١) رواد إسحاق بن رهوايه انظر إتحاف الخيرة (١٣٥) (١/ ١٤٢).\n(^٢) تفسير عبد الرزاق (٢/ ٢٧٥).\n(^٣) حلية الأولياء (١/ ١٤٠).\n(^٤) المستدرك (٣٣٦٢) (٢/ ٣٨٩).\n(^٥) السنن الكبرى (١٦٨٩٦) (٨/ ٣٦٢).\n(^٦) تفسير البغوى (١/ ٩٨).\n(^٧) مغازى الواقدى (١/ ٣٦٠).","vol":"2","page":368},{"text":"قدامة بن موسى، عن عبد العزيز بن رمانة عن عروة بن الزبير، عن نوفل بن معاوية الديلي، قال: لما صلى خبيب الركعتين حملوه إلى خشبة، فأوثقوه ربطًا، ثم قالوا له: ارجع عن الإسلام، قال: لا والله لا أفعل، ولو أن لي ما في الأرض جميعا، قال: فجعلوا يقولون له: ارجع عن الإسلام، وهو يقول: لا والله لا أرجع أبدًا، فقالوا له: واللات والعزى لئن لم تفعل لنقتلنك، قال: إن قتلي في الله لقليل، ثم قال: اللهم إني لا أرى هنا إلا وجه عدو، وليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام، فبلغه أنت عني السلام، قال: وحدثني أسامة بن زيد عن أبيه، أن رسول الله ﷺ كان جالسًا مع أصحابه إذ قال: وعليه السلام ورحمة الله، فقيل له في ذلك، فقال: هذا جبريل يقرئني السلام من خبيب، قال: ثم دعوا من أبناء من قتل ببدر أربعين غلامًا، فقالوا لهم. هذا الذي قتل أباكم، فطعنوه برماحهم حتى قتلوه، قال: وكان عقبة بن الحارث يقول: والله ما أنا بالذي قتلت خبيبًا، أن كنت يومئذ لغلامًا صغيرًا، ولكن رجلًا من بني عبد الدار يقال له: أبو ميسره، أمسك بيدي على الحربة، ثم (جعل) (^١) يطعنه حتى قتله. وأخرجه البخاري (^٢) مطولا، وليس فيه أنه صلب، ولا أنه أكره، وأما:\n\n(٩٠٨) قوله: وسماه سيد الشهداء، وكذا:\n\n(٩٠٩) قوله: هو رفيقي في الجنة، فقال المخرجون: لم نره.\nوورد تسمية حمزة \"سيد الشهداء\" أخرجه الحاكم (^٣) من حديث جابر، وأخرجه هو والطبراني (^٤) من حديث علي، وفيه قصة. وروى البزار (^٥) من حديث زيد بن أرقم، أن النبي ﷺ قال. \"نعم المرء بلال، وهو سيد الشهداء\". والله أعلم.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٠٨٦) (٥/ ١٠٣).\n(^٣) المستدرك (٢٥٥٧) (٢/ ١٣٠).\n(^٤) المعجم الكبير (٢٩٥٨) (٣/ ١٥١).\n(^٥) مسند البزار (٤٣٣٨) (١٠/ ٢٤١).","vol":"2","page":369},{"text":"<span data-type='title' id=toc-120>كتاب الدعوى</span>\n(٩١٠) حديث: \"لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه\".\nوفي رواية: \"اليمين على من (^١) أنكر\".\nوالذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: \"لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه\" رواه مسلم (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وللبخاري (^٤)، والنسائي (^٥): \"لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم\". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (^٦) ومسلم (^٧)، والترمذي (^٨)، وأبي داود (^٩) من حديثه: \"قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه\" وللبيهقي (^١٠) من حديثه من طريق الفريابي: \"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه\" وأخرج الترمذي (^١١) هذا اللفظ من حديث\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٢٤/ ب).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ٣٣٦).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٣٢١) (٢/ ٧٧٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).\n(^٥) سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).\n(^٧) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).\n(^٨) سنن الترمذي (١٣٤٢) (٣/ ١٩).\n(^٩) سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).\n(^١٠) سنن الترمذي (٣٣٨٧) (٤/ ١٨٩).\n(^١١) سنن الترمذي (١٣٤١) (٣/ ١٩).","vol":"2","page":370},{"text":"عبد الله بن عمرو بن العاص، والبيهقي (^١) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لو يعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر\" حسنه النووي وغيره. وأخرج هذا اللفظ الدارقطني (^٢)، من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد في آخره \"إلا في القسامة\" وأخرج من حديث أبي هريرة مثله (^٣).، قال ابن عدي: اضطرب فيه مسلم بن خالد. وعن برة بنت أبي تجرأة مثله. أخرجه الواقدي في المغازي (^٤).\n\n(٩١١) قوله: \"وروي أن حضرميًا وكنديًا اختصما بين يدي رسول الله ﷺ في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا، فقال: لك يمينه ليس لك غير ذلك\" عن وائل بن حجر، قال: \"جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي ﷺ فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي ﷺ (للحضرمي) (^٥): ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله ﷺ، لما أدبر الرجل، لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض\". رواه مسلم (^٦)، والترمذي (^٧) وصححه. وفي\n_________\n(^١) السنن الصغير (٣٣٨٦) (٤/ ١٨٨).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣١٩١) (٤/ ١١٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).\n(^٤) مغازى الواقدى (٢/ ٨٣٧).\n(^٥) في (الأصل) و(م) (للكندي) والصواب (للحضرمي) انظر صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣) والترمذي (١٣٤٠) (٣/ ٦٢٥).\n(^٦) صحيح مسلم (١٣٩) (١/ ١٢٣).\n(^٧) سنن الترمذي (١٣٤٠) (٣/ ١٨).","vol":"2","page":371},{"text":"الباب عن الأشعث بن قيس، قال: \"كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله تعالى وهو عليه غضبان\" متفق عليه (^١). وفي لفظ: \"خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يده، فجحدني، فقال رسول الله ﷺ: بينتك إنها بئرك، وإلا فيمينه، قلت: ما لي بينة وإن تجعلها بيمينه يذهب ببئري، إن خصمي امرؤ فاجر، فقال رسول الله ﷺ: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان\" رواه أحمد (^٢).\n\n(٩١٢) قوله: \"وعن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله ﷺ تستعدي على زوجها، فأعداها، قالت: أبى أن يجيء، فأعطاها هدبة من ثوبه فجاءت به\".\n\n(٩١٣) حديث: \"ألك بينة\".\nتقدم.\n\n(٩١٤) حديث: \"ليس عليك غير ذلك\".\nتقدم بمعناه.\n\n(٩١٥) حديث: \"اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة\".\nوذكر البخاري (^٣) تعليقا، قال طاووس وإبراهيم، وشريح: \"البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة\". وقال البيهقي (^٤): روى ذلك عن عمر، وشريح وأسند عن شريح:\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٥١٥) (٣/ ١٤٣) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).\n(^٢) مسند أحمد (٣٥٩٧) (٦/ ٨١).\n(^٣) صحيح البخاري (٣/ ١٨٠).\n(^٤) السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).","vol":"2","page":372},{"text":"\"من ادعى (قضائي)، فهو عليه حتى يأتي ببينة. الحق أحق من (قضائي) (^١)، الحق أحق من يمين فاجرة\" (^٢) (^٣)\n\n<span data-type='title' id=toc-121>تتمة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا حفص، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: \"أنه (^٥) أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف، فألزمها ذلك\" وأخرج، عن عثمان ﵁ نحوه (^٦)، وأخرج عن شريح والشعبي مثله (^٧). وأخرج الطحاري (^٨) عن عثمان نحوه، وقال: لا نعلم له مخالفا من الصحابة، ولا منكرا عليه، قاله في مشكل الآثار، ويعارضه ما روى عبد الملك بن حبيب في \"الواضحة\" أنا أصبغ، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح: \"أن (سالم بن غيلان) (^٩) التجيبي أخبره أن رسول الله ﷺ قال: من (كانت) (^١٠) له طلبة عند أحد، فعليه البينة، والمطلوب أولى (باليمين) (^١١)، فإن نكل حلف الطالب، وأخذ\" وهذا مرسل. وما أخرجه الدارقطني (^١٢)، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق فيه\n_________\n(^١) في (م) (قضاء) في الموضعين. انظر البيهقى السنن الكبرى (٢٠٧٣١) (١٠/ ٣٠٧).\n(^٢) البيهقي في الكبرى (٢١٢٤٨) (١٠/ ١٨٢).\n(^٣) بهذه علامة (م) وتعني في إصطلاح المصنف التقديم والتأخير فلم ينتهي كل ما بالورقة.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٨) (٤/ ٤٢٩).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٢٥/ أ) من (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٩) (٤/ ٤٣٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٩٧) (٤/ ٤٢٩).\n(^٨) شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٧٥).\n(^٩) في (م) (غيلان بن سالم).\n(^١٠) في (م) (كان).\n(^١١) ليست في (م).\n(^١٢) سنن الدارقطني (٤٤٩٠) (٥/ ٣٨١).","vol":"2","page":373},{"text":"محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه وراه تمام في فوائده (^١) رد اليمين من طريق أخرى عن نافع.\n\n(٩١٦) حديث: \"البينة على المدعي\".\nتقدم.\n\n(٩١٧) حديث: \"الحضرمي\".\nتقدم.\n\n(٩١٨) حديث: \"قضى بشاهد ويمين\".\nأخرجه مسلم (^٢)، وأبو داود (^٣)، والنسائي (^٤)، وابن ماجه (^٥)، والحاكم (^٦)، والشافعي (^٧) بهذا اللفظ من حديث ابن عباس. قال الإمام الشافعي: هذا حديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم، لو لم يكن فيه غيره، مع أن معه غيره ممن يشده. وقال النسائي: إسناده جيد. وقال البزار: في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس. وروى من حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (^٨) وحسنه الترمذي (^٩) وعد ابن الجوزي في التحقيق (^١٠) من رواه فزادوا على عشرين صحابيا، منها حديث جابر عند\n_________\n(^١) فوائد تمام (٤٤٧) (١/ ١٩٢).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).\n(^٤) سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٣٦٩) (٢/ ٧٩٣).\n(^٦) المستدرك من طريق بلال بن الحارث (٣/ ٥٩٣).\n(^٧) مسند الشافعي (١٧٠٩) (٤/ ١٨).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٦١٠) (٣/ ٣٠٩).\n(^٩) سنن الترمذي (١٣٤٣) (٣/ ٢٠).\n(^١٠) تنقيح التحقيق (٥/ ٨٧).","vol":"2","page":374},{"text":"أحمد (^١)، والترمذي (^٢)، ابن ماجه (^٣)، والبيهقي (^٤)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عنه: \"أن النبي ﷺ قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب\". قال الترمذي: ورواه الثوري وغيره (^٥)، عن جعفر، من أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل: عن أبيه، عن علي، وقال ابن أبي حاتم في العلل: عن أبيه وأبي زرعة: هو مرسل. وقال الدارقطني: كان جعفر ربما أرسله، وربما وصله، وقال الشافعي والبيهقي: عبد الوهاب وصله، وهو ثقة انتهى من تخريج أحاديث الرافعي لابن الملقن، وغيره بالحروف. ولم أقف على هذا المتن من حديث جابر فيما رأيت. ولفظ الترمذي (^٦) وابن ماجه (^٧): \"قضى باليمين مع الشاهد\" ولفظ الترمذي (^٨) في المرسل: \"قضى باليمين مع الشاهد الواحد\" باللفظ الأول، أخرجه أحمد (^٩)، وليس هذا حديث الكتاب (...........) (^١٠) قال الطحاوي: إنه لم يبن من المستحلف. وقال الترمذي: سألت البخاري، فقال: لم يسمع عمرو بن دينار هذا الحديث من ابن عباس. فإن قلت روى ابن ماجه (^١١) من حديث سُرَّقٍ: \"أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب\". وأخرج\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١).\n(^٢) سنن الترمذي (١٣٤٤) (٣/ ٢١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٣٦٩) (٢/ ٧٩٣).\n(^٤) السنن الكبرى (٢٠٦٥٤) (٠/ ٢٨٦).\n(^٥) سنن الترمذي (١٣٤٥) (٣/ ٢١).\n(^٦) سنن الترمذي من حديث أبى هريرة (١٣٤٣) (٣/ ٢٠).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٠٦٥٢) (٠/ ٢٨٥).\n(^٨) سنن الترمذي من حديث أبي هريرة (١٤٣٤) (٣/ ٦١٩).\n(^٩) مسند أحمد (١٤٢٧٨) (٢٢/ ١٨١).\n(^١٠) كلمة لا معنى لها رسمها هكذا (وح جاما).\n(^١١) سنن ابن ماجه (٢٣٧١) (٢/ ٧٩٣).","vol":"2","page":375},{"text":"الدارقطني (^١) من حديث علي: \"قضى بشهادة شاهد واحد، ويمين صاحب الحق\" وأخرج هو والبيهقي (^٢) عن علي: \"أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد، ويمين المدعي\".\nقلت: لا يرد شيء من هذا على الطحاوي؛ لأنه لم يخرج هذه الأحاديث، وفي سند ابن ماجه (^٣) عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر وهو مجهول، وهم لا يقبلون مثل هذا. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، بدون ذكر \"الطالب\" ولم يروه ابن ماجه إلا من طريقه، وأما حديث الدارقطني فمنقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي، وقد أطال الدارقطني الكلام عليه في العلل، ورده إلى حديث جابر (^٥)، وأما الأخير ففيه طلحة بن زيد الرقي، وضاع، وإبراهيم بن أحمد بن مروان فيه مقال، والله أعلم.\n\n(٩١٩) قوله: \"مختلف بين السلف\".\nقلت:\n\n(٩٢٠) قوله: رده أئمة الحديث كيحيى بن معين، وغيره\".\nقلت: أما يحيى بن معين، فقال الدوري في تاريخ يحيى عنه: ليس هذا الحديث (^٦) بمحفوظ.\nوأما غيره.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٤٨٧) (٥/ ٣٨٠).\n(^٢) السنن الكبرى (٢٠٦٧٣) (٠/ ٢٩١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٣٧١) (٢/ ٧٩٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٩٩٦) (٤/ ٥٤٤).\n(^٥) علل الدارقطني (١٩٢٩) (٠/ ١٣٨).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٢٥/ ب) من (م).","vol":"2","page":376},{"text":"(٩٢١) قوله: \"روي عن معمر سمعت الزهري، يقول: القضاء بالشاهد واليمين بدعة، وأول من قضى به معاوية\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^١) من وجه آخر: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب عن الزهري، قال: \"هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية\" وأخرج الطحاوي (^٢) من وجه آخر، ثنا: وهبان، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري: \"أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد، وكان الأمر على غير ذلك\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٧٦) (٥/ ٤).\n(^٢) شرح مشكل الآثار (٦١١٦) (٤/ ١٤٨).","vol":"2","page":377},{"text":"<span data-type='title' id=toc-122>فصل</span>\n(٩٢٢) حديث: \"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر\".\nأورده هنا وفي الأيمان، وبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يخرجه المخرجون به، وإنما ذكروا ما في الصحيحين (^١) عن ابن عمر رفعه \"فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت\".\n\n(٩٢٣) حديث: \"من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان\".\n(متفق عليه) (^٢) (^٣) من حديث عبد الله بن مسعود، والأشعث بن قيس، ولفظ: \"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امريء هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان\" (وعزاه بعضهم للبخاري ولم أره في نسختي) (^٤) والله أعلم. وتقدم معناه. وفي الباب: عن أبي أمامة الحارثي، \"أن رسول الله ﷺ قال: من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك\"، رواه أحمد (^٥)، ومسلم (^٦)، وابن ماجه (^٧)، والنسائي (^٨)، وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال:\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٦٧٩) (٣/ ١٨٠) - صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٧).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٦٧٦) (٦٦٧٧) (٨/ ١٣٧) - صحيح مسلم (١٣٨) (١/ ١٢٢).\n(^٣) في (م) (رواه مسلم).\n(^٤) ما بين المعقوفين مطموس بالأصل وقد أثبتناه من (م).\n(^٥) مسند أحمد (٢٢٢٣٩) (٣٦/ ٥٧٦).\n(^٦) صحيح مسلم (١٣٧) (١/ ١٢٢).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٣٢٤) (٢/ ٧٧٩).\n(^٨) سنن النسائي (٥٤١٩) (٨/ ٢٤٦).","vol":"2","page":378},{"text":"\"الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس،، رواه أحمد (^١)، والبخاري (^٢)، والنسائي (^٣)، وعن عبد الله بن أنيس الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها جناح بعوضة إلا جعله الله نكتة في قلبه إلى يوم القيامة\" رواه أحمد (^٤)، والترمذي (^٥).\n\n(٩٢٤) قوله: \"للحديث\".\nهو قوله: \"من كان حالفا فليحلف بالله\".\n\n(٩٢٥) حديث: \"ابن صوريا\".\nأخرجه مسلم (^٦) مبهما عن البراء بن عازب، قال: \"مُرَّ علي رسول الله ﷺ بيهودي محممٍ، فدعاهم، فقال: هكذا تجدون حد الزاني؟ قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال له: أنشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: اللهم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، الحديث\" وأخرجه أبو داود (^٧) ولفظه \"فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ الحديث\" رواه من حديث جابر (^٨).\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٨٨٤) (١/ ٤٧٥ - ٤٧٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧).\n(^٣) سنن النسائي (٤٠١١) (٧/ ٨٩).\n(^٤) مسند أحمد (١٦٠٤٣) (٣٥/ ٤٣٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٢٣٦).\n(^٦) صحيح مسلم (١٧٠٠) (٣/ ٣٢٧).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٤٥٢) (٤/ ١٥٦).\n(^٨) سنن أبي داود (٤٤٥٢) (٤/ ١٥٦).","vol":"2","page":379},{"text":"وأخرجه (^١) مرسلًا عن عكرمة: \"أن النبي ﷺ قال له: يعني ابن صوريا، أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، الحديث\".\n\n(٩٢٦) قوله: \"وروى أن عثمان افتدى بيمينه، وقال: أخاف أن يصيب الناس بلاء، فيقولون: هذا بيمين عثمان\" ذكره البيهقي (^٢) عن الشافعي بلاغًا، ولفظه: \"بلغني أن عثمان ردت عليه اليمين فافتداها بمال، فقال أخاف أن يوافق قدر بلاء، فيقال: هذا بيمينه\" انتهى.\nوهذا يخالف ما في الكتاب، فإنه هنا خاف على نفسه، وفي الكتاب على الناس والله أعلم. وذكره البيهقي (^٣) عن المستخرج لأبي الوليد بإسناد صحيح عن الشعبي: \"أن رجلًا استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم، فلما تقاضاه، قال له: إنما هي أربعة، فخاصمه إلى عمر، فقال: تحلف أنها سبعة آلاف؟ فقال عمر: أنصفك، فأبى عثمان أن يحلف، فقال له عمر: خذ ما أعطاك\".\nوفي الباب: عن الأسود بن قيس، عن رجل من قومه، قال: \"عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه، فقضى لحذيفة ببعيره، وأن (^٤) عليه اليمين، فقال حذيفة: أفتدي بيميني منك بعشرة دراهم، فأبى، فأوصله إلى أربعين، فأبى، فقال حذيفة: أتظن أني لا أحلف على مالي، فحلف عليه \"وأخرجه الدارقطني (^٥)، وسمى الرجل حسان بن ثمامة، وأخرج هو، والطبراني (^٦) في الأوسط من طريق محمد بن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٦٢٦) (٣/ ٣١٣).\n(^٢) السنن الصغير (٣٣٢٣) (٤/ ١٦٤).\n(^٣) السنن الكبرى (٢٠٧٤٠) (٠/ ٣١٠).\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٢٦/أ) من (م).\n(^٥) سنن الدارقطني (٤٥٩٦) (٥/ ٤٣٥).\n(^٦) المعجم الوسيط (٨٨١) (١/ ٢٧٠).","vol":"2","page":380},{"text":"جبير بن مطعم، عن أبيه: \"أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهها، ثم قال: ورب هذا البيت لو حلفت صادقًا\". وأخرج الطبراني (^١) عن الأشعث بن قيس، قال: \"لقد افتديت يميني مرة بسبعين ألف درهم\" وقال عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري سئل عن الرجل يقع عليه اليمين، فيريد أن يفتدي يمينه، فقال: كانوا يفعلون ذلك، وقد افتدى عبيد السهام الصحابي بعشرة آلاف، وكان ذلك في أيام مروان، وكان الصحابة متوافرون. وروى البخاري (^٢) من طريق أبي قلابة: \"أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة، فذكر الحديث، وفيه قصة القتيل من هذيل، قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلًا، وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم\". وروى ابن سعد (^٣) في الطبقات من طريق مسروق، \"أنه افتدى يمينه بخمسين درهمًا\".\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (١٥٥٩) (٢/ ١٥٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩).\n(^٣) الطبقات الكبرى (٦/ ١٤١).","vol":"2","page":381},{"text":"<span data-type='title' id=toc-123>فصل</span>\n(٩٢٧) حديث: \"إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا\".\nقال المخرجون: أخرجه الحاكم (^١)، من حديث محمد بن الأشعث: \"أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث رقيقا بعشرين ألف درهم، فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديث سمعته من رسول الله ﷺ سمعته يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان\". قال الحاكم: صحيح. وأعل بالانقطاع بين محمد وبين ابن مسعود. وأخرجه أبو داود (^٢) وابن ماجه (^٣) بلفظ: \"إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه، فالقول ما قال البايع أو يترادان البيع\". ورواه أحمد (^٤) والدارمي (^٥)، والبزار (^٦)، وفي لفظ: \"والسلعة قائمة بعينها\" وأعل بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، وبأن محمد بن أبي ليلى ضعيف.\nقلت: أما الانقطاع فمختلف فيه، فروي عن يحيى بن معين: أنه سمع أباه، وفي رواية لم يسمع. وقال ابن المديني: لقي أباه، وقال العجلي: يقال أنه لم يسمع منه، وظاهر هذا الاتفاق على اللقى والاختلاف في السماع، وهي طريقة مشهورة لا يضعف بمثلها، وأما التضعيف فمجبور بأن الإمام (أبا) (^٧) حنيفة رواه (^٨)، عن القاسم بن\n_________\n(^١) المستدرك (٢٢٩٣) (٢/ ٥٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥١١) (٣/ ٢٨٥).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢١٨٦) (٢/ ٧٣٧).\n(^٤) مسند أحمد (٤٤٤٥) (٧/ ٤٤٤٣).\n(^٥) سنن الدارمى (٢٥٩١) (٣/ ٦٦١).\n(^٦) مسند البزار (١٩٩٥) (٥/ ٣٦٤).\n(^٧) في الأصل (أبو) والصواب لغة ما أثبتناه.\n(^٨) مسند أبي حنيفة (٨).","vol":"2","page":382},{"text":"عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود، أخرجه الحارثي في المسند (^١) عنه من طرق. وأخرجه الترمذي (^٢) من حديث عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار\" وهذا مرسل، عون لم يدرك ابن مسعود. وأخرجه النسائي (^٣) من وجه آخر بلفظ: حضرت رسول الله ﷺ، وقد أتى في مثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك\". قال ابن عبد البر: قد اشتهر هذا الحديث شهرة يستغنى بها عن السند. وقال ابن عبد الهادي: هو بمجموع طرقه حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف انتهى. قلت: وهذه الألفاظ لم يذكر فيها \"ويتحالفان\" بل ما يخالفه والله أعلم. ولم ينبه المخرجون على ذلك.\n\n(٩٢٨) حديث: \"إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع\".\nتقدم في الذي قبله.\n\n<span data-type='title' id=toc-124>تتمة:</span>\nأخرج أبو داود (^٤)، وأحمد (^٥)، والحاكم (^٦) عن أبي موسى: \"أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين\". قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال المنذري: إسناده كلهم ثقات.\n_________\n(^١) إتحاف الخيرة (٢٨٢٢/ ١) (٣/ ٣٢١).\n(^٢) سنن الترمذي (١٢٧٠) (٢/ ٥٦١).\n(^٣) سنن النسائي (٤٦٤٩) (٧/ ٣٠٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٦١٣) (٣/ ٣١٠).\n(^٥) مسند أحمد (٣٢/ ٣٧٩).\n(^٦) المستدرك (٧٠٣١) (٤/ ١٠٦).","vol":"2","page":383},{"text":"وأخرجه ابن حبان في صحيحه (^١) من حديث أبي هريرة. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا أبو (^٣) الأحوص، عن سماك (عن تميم بن طرفة: \"أن رجلين ادعيا فذكره\". وأخرجه عبد الرزاق (^٤) ثنا الثوري، وإسرائيل، عن سماك) (^٥)، به، وقال: هذا منقطع، ووصله الطبراني (^٦) بذكر جابر بن سمرة وفي سنده ضعف. وأخرج أبو داود (^٧) عن أبي موسى: \"أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما\". وأخرج الطبراني (^٨)، عن أبي هريرة: \"أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول في عدة واحدة، فساهم بينهما رسول الله ﷺ وقال: اللهم اقض بينهما\". ورواه أبو داود) (^٩) في مراسيل سعيد بن المسيب.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٥٠٦٨) (١/ ٤٥٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١١٥٧) (٤/ ٣٧١).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٢٦/ ب) من (م).\n(^٤) مصنف محمد الرزاق (١٥٢٠٢) (٨/ ٢٧٦).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (سماك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) المعجم الكبير (١٨٣٤) (٢/ ٢٠٤).\n(^٧) سنن أبي داود (٣٦١٣) (٣/ ٣١٠).\n(^٨) المعجم الأوسط (٣٩٨٥) (٤/ ٢٠٤).\n(^٩) المراسيل (٣٩٨) (١/ ٢٨٨).","vol":"2","page":384},{"text":"<span data-type='title' id=toc-125>فصل</span>\n(٩٢٩) حديث: \"أعتقها ولدها\".\nأخرجه ابن ماجه (^١) وسيأتي إن شاء الله ﷾ في الاستيلاد.\nفائدة: أخرج محمد ﵀ في الأصل (^٢) في هذا الفصل عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أبقت أمة (فأتت) (^٣) بعض قبائل العرب، فانتمت إلى بعض قبائل العرب، فتزوجها رجل، فنذرت له ما في بطنها، فجاء مولاها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقضى بها لمولاها، وقضى على أبي الولد أن يفدي ولده الغلام بالغلام، والجارية بالجارية\" وأخرج عن الشعبي (^٤): \"أن رجلًا اشترى جارية من رجل، فولدت منه أولادًا، فاستحقها رجل فرفع ذلك إلى علي ﵁، فقضى بها لمولاها، وقضى بأولادها لمواليها، وقضى للمشتري على البائع أن يفك أولاده بما عز وهان\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) الأول من طريق ابن قسيط، عن سليمان بن يسار، والثاني من طريق مطرف (^٦)، عن الشعبي. وأخرج عن الشعبي نفسه (^٧): وعن سعيد بن المسيب (^٨) نحو قضاء عمر. وأخرج عن عثمان (^٩): \"أنها وأولادها لسيدها، وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه، وجعل فيهم السنة، في كل رأس رأسين\".\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٥١٦) (٢/ ٨٤١).\n(^٢) انظر نصب الراية (٤/ ١١٠).\n(^٣) في (م) (قلت).\n(^٤) انظر نصب الراية (٤/ ١١٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٠) (٤/ ٣٦١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٤٠) (٤/ ٣١٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٢) (٤/ ٣٦١).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦٣) (٤/ ٣٦١).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٠٦١) (٤/ ٣٦١).","vol":"2","page":385},{"text":"<span data-type='title' id=toc-126>كتاب الإقرار</span>\n(٩٣٠) حديث: العسيف: \"واغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها\".\nرواه الجماعة (^١) من حديث أبي هريرة.\n\n(٩٣١) قوله: \"ورجم رسول الله ﷺ ماعزًا، والغامدية بالإقرار\".\nأخرج مسلم (^٢)، وأبو داود (^٣)، حديث ماعز أنه شهد على نفسه أربع مرات، ولأحمد (^٤)، أن ماعزا أقر عند النبي ﷺ أربع مرات. وذكر مسلم (^٥) قصة الغامدية من حديث بريدة، وسيأتي إن شاء الله تعالى.\n\n(٩٣٢) [حديث: \"أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين\".\nأخرجه الترمذي (^٦) في أثناء الدعاء، والاستغفار من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا وزيادة: \"وأقلهم من يجوز ذلك\" وأخرجه أيضًا بلفظ\" (^٧) عمر أمتي\". والسند كلهم ثقات] (^٨).\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٢٦٠) (٩/ ٨٨) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ٣٢٤) - سنن أبي داود (٤٤٤٥) (٤/ ١٥٣ - سنن الترمذي (١٤٣٣) (٤/ ٣٩) - سنن النسائي (٣٤١١) (٨/ ٢٤١) - سنن ابن ماجه (٢٥٤٩) (٢/ ٨٥٢).\n(^٢) صحيح مسلم (١٦٩٥) (٣/ ٣٢١).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٤١٩) (٤/ ١٤٥).\n(^٤) مسند أحمد (٢٢٠٢) (٤/ ٨١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٩٥) (٣/ ٣٢٣).\n(^٦) سنن الترمذي (٣٥٥٠) (٥/ ٤٤٥).\n(^٧) سنن الترمذي (٢٣٣١) (٤/ ٥٦٦).\n(^٨) قلت (المحقق): ولست أدري ما علاقة هذا الحديث بكتاب الإقرار؟!!!!!.","vol":"2","page":386},{"text":"(٩٣٣) حديث: \"من حلف وقال إن شاء اللَّه متصلا بيمينه فلا حنث عليه\".\nوذكره في الهداية بلفظ: \"من حلف بطلاق أو عتاق\" إلخ .. قال المخرجون: لم نجده. وأخرج البيهقي (^١) عن ابن عمر ﵄: \"أن النبي ﷺ كان يقول: من حلف على يمين فقال في إثر يمينه إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه كان كفارة يمينه إن شاء اللَّه\" وأخرج عن ابن عمر (^٢) قوله: \"إذا حلف الرجل فاستثنى، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف، لم يحنث\" وأخرج عنه (^٣) أيضًا: \"كل استثناء موصولًا لا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث\" وفي المرفوع ضعف والله أعلم. وأخرج الترمذي (^٤) من حديث أبي هريرة رفعه: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث\".\n\n(٩٣٤) حديث: \"لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين\".\nأخرجه الدارقطني (^٥) من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه بلفظه، وهو مرسل، ونوح ضعيف نقل عن أبي داود فيه: إنه كان يضع الحديث. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان بذكر جابر، ومداره على نوح المذكور، وما يذكر عن عمر أنه قال: \"إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته\". لم يجده المخرجون.\n(قلت: أخرجه محمد في الأصل (^٦) عن ابن عمر، فكان ساقط لفظ \"ابن\" أو هي زائدة (^٧).\n_________\n(^١) السنن الصغير (٣١٦٣) (٤/ ٩٩).\n(^٢) السنن الصغير (٣١٦٤) (٤/ ٩٩).\n(^٣) السنن الصغير (٣١٦٥) (٤/ ١٠٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٥٣٢) (٣/ ١٦٠).\n(^٥) سنن الدارقطني (٤٢٩٨) (٥/ ٢٦٨).\n(^٦) انظر نصب الراية (٤/ ١١١).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"2","page":387},{"text":"<span data-type='title' id=toc-127>كتاب الشهادات</span>\n(٩٣٥) حديث: \"الغنيمة (^١) لمن شهد الوقعة\".\nأخرجه الطبراني (^٢) والبيهقي (^٣) مرفوعًا من حديث عمر، وموقوفا عليه، وقال: الصحيح موقوف. وأخرج الموقوف ابن أبي شيبة أيضا (^٤)، وأخرجه ابن عدي (^٥) موقوفًا على علي (بن أبي طالب) (^٦) ﵁.\n\n(٩٣٦) حديث: \"إن علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع\" وأخرج العقيلي (^٧)، والحاكم (^٨)، وأبو نعيم في الحلية (^٩)، وابن عدي (^١٠) والبيهقي (^١١)، عن ابن عباس: \"أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الشهادة، فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد، أو دع\". وفي لفظ للبيهقي (^١٢)، والحاكم (^١٣): \"أما أنت يا ابن عباس فلا تشهد إلا على امريء يضيء لك كضياء هذه\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٢٧/أ) من (م).\n(^٢) المعجم الكبير (٨٣٠٣) (٨/ ٣٢١).\n(^٣) السنن الصغير (٣٨٦٠) (٣/ ٣٩٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٢٦) (٦/ ٤٩٤).\n(^٥) الكامل (٢/ ٢٣٨).\n(^٦) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٧) الضعفاء الكبير (٤/ ٦٩).\n(^٨) المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).\n(^٩) حلية الأولياء (٤/ ١٨).\n(^١٠) الكامل (٧/ ٤٣٠).\n(^١١) السنن الصغير (٣٣٠٢) (٤/ ١٥٠).\n(^١٢) السنن الصغير (٣٣٠٢) (٤/ ١٥٠).\n(^١٣) المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).","vol":"2","page":388},{"text":"الشمس، وأومأ رسول الله ﷺ بيده إلى الشمس\" وصححه الحاكم (^١): وفي إسناده محمد بن سليمان بن مشمول ضعيف، وقال البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه.\n\n(٩٣٧) حديث: \"شاهداك أو يمينه\".\nتقدم.\n\n(٩٣٨) حديث: \"البينة على المدعي\".\nتقدم.\n\n(٩٣٩) حديث: \"أكرموا شهودكم، فإن الله يستخرج بهم الحقوق\".\nأخرج العقيلي في الضعفاء (^٢):، من حديث ابن عباس رفعه بنحوه، ولفظه: \"أكرموا الشهود\" قال العقيلي: لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي، وتفرد به، وهو غير محفوظ، وصرح الصغاني بأنه موضوع.\n\n(٩٤٠) حديث: \"من ستر على مسلمًا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة\".\nوعن أبي هريرة مرفوعًا: \"من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة\" متفق عليه (^٣). وما في حديث نعيم بن هزال: \"أن ماعزًا أتى النبي ﷺ، فأقر عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك \"أخرجه أبو داود (^٤)، والنسائي (^٥)، فلم يكن هناك شهادة.\n\n(٩٤١) (قوله) (^٦): \"وقد صح أن النبي ﷺ لقن ماعزًا الرجوع سترًا عليه\".\n_________\n(^١) المستدرك (٧٠٤٥) (٤/ ١١٠).\n(^٢) الضعفاء الكبير (٣/ ٨٤).\n(^٣) صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عمر (٢٤٤٢) (٣/ ١٢٨) - صحيح مسلم (٢٦٩٩) (٤/ ٢٠٧٤).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٣٧٧) (٤/ ١٣٤).\n(^٥) السنن الكبرى (٧٢٣٤) (٦/ ٤٦١).\n(^٦) ليست في (م).","vol":"2","page":389},{"text":"أما التلقين، ففي البخاري (^١):، عن ابن عباس في حديث ماعز: \"أن النبي ﷺ قال له: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا، الحديث\".\n\n(٩٤٢) قوله: وسأل عن حاله في مسلم (^٢): \"أن النبي ﷺ قال له: أبك جنون؟ \".\nأخرجه من حديث أبي هريرة (^٣): وعند أحمد (^٤): قال: \" (فاعترف) (^٥) الرابعة فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا ما نعلم إلا خيرًا، الحديث \"وسيأتي.\n\n(٩٤٣) (قوله) (^٦): \"وكذلك نقل عن الخلفاء الراشدين\".\nظاهره أنه من فعلهم بعده ﷺ، (و) (^٧) لا يحسن الاستشهاد بما أخرج أحمد (^٨):، عن أبي بكر أنه \"قال لماعز: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك\". والأولى (في هذا) (^٩) ما أخرجه عبد الرزاق (^١٠)، عن ابن جريج، سمعت عطاء، يقول: \"كان من مضى يؤتى إليه بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا. علمي أنه سمّى أبا بكر وعمر، قال: وأخبرني أن عليًّا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما فضرب الناس عليهما ولم يسألهما\". وروى عبد الرزاق (^١١)، عن عكرمة بن خالد، قال: \"أتى عمر بن الخطاب\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٨٢٤) (٨/ ١٦٧).\n(^٢) صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٨).\n(^٤) مسند أحمد (٤١) (١/ ٢١٤).\n(^٥) في (م) (فاعتبرو).\n(^٦) في (م) (حديث).\n(^٧) في الأصل و(م) (وح) هكذا رسمت ولا نفهم ما مقصوده.\n(^٨) مسند أحمد (٤١) (١/ ٢١٤).\n(^٩) سيت في (م).\n(^١٠) مصنف عبد الرزاق: (١٨٩١٩) (١٠/ ٢٢٤).\n(^١١) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٢٠) (١٠/ ٢٢٤).","vol":"2","page":390},{"text":"(﵁) (^١) برجل، فسأله: أسرقت؟ قل: لا، فقال: لا، فتركه\" ورواه ابن أبي شيبة (^٢) بلفظ: \"إني لأرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، فأرسله، ولم يقطعه\". الرواية عن عثمان. وروى الإمام أحمد (^٣)، عن الشعبي قال: جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب ﵁، فقال لها: \"لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لا، قال: لعله استكرهك؟ قالت: لا، يلقنها لعلها تقول: نعم\". وروى عنه أبو يعلى (^٤): \"أنه أتى برجل قيل (^٥): أنه سرق جملًا، فقال له: ما أراك سرقت، قال: بلى\".\nوروى ابن أبي شيبة (^٦)، عن الحسن بن علي نحوه. وعن أبي هريرة وأبي مسعود. وأخرجه عبد الرزاق (^٧) مثله عن أبي الدرداء. وعن عمرو بن العاص، رواه ابن يونس في تاريخ مصر.\n\n(٩٤٤) حديث: \"ائتني بأربعة يشهدون وإلا تُضرَب في ظهرك\".\nعن أنس (^٨): \"أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي ﷺ فأخبره بذلك، فقال له النبي ﷺ: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك \"يردد ذلك عليه مرارا، الحديث\". رواه النسائي (^٩). ولفظ البخاري (^١٠): \"البينة وإلا فحد\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٩) (٥/ ٥٢٠).\n(^٣) مسند أحمد (١١٨٥) (٢/ ٣٧٣).\n(^٤) مسند أبي يعلى (٣٢٨) (١/ ٢٧٥).\n(^٥) في (م) زاد (له).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٨) (٤/ ٥٣٣).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٢٢) (١٠/ ٢٢٥).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (١٢٧/ ب) من (م).\n(^٩) سنن النسائي (٣٤٦٩) (٦/ ١٧٢).\n(^١٠) صحيح البخاري (٢٦٧١) (٣/ ١٧٨).","vol":"2","page":391},{"text":"في ظهرك\" (^١).\n\n(٩٤٥) حديث: \"شاهداك أو يمينه\".\nتقدم.\n\n(٩٤٦) حديث: \"الزهري\".\n\"مضت السنة من لدن رسول الله ﷺ والخليفتين بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص\".\nأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ (^٢): \"مضت السنة من رسول الله ﷺ والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص\". وأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن علي ﵁: \"لا تجوز شهادة النساء في الحدود والدماء\".\n\n(٩٤٧) حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ أجاز \"شهادة النساء في النكاح\".\nالدارقطني (^٤) عن عمر: \"أن النبي ﷺ أجاز) (^٥) شهادة رجل وامرأتين في النكاح\" ولا أعلم في سنده مجروحًا، والله أعلم.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن (الخريت) (^٧)،\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(ظهرك) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧١٤) (٥/ ٥٣٣).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٠٥) (٨/ ٣٢٩).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٥٥٩) (٥/ ٤١٧).\n(^٥) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (أجاز) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٦٨٩) (٤/ ٥١٦).\n(^٧) بالأصل و(م) (الحارث) والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (٢٣١٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ =","vol":"2","page":392},{"text":"عن أبي (لبيد) (^١): \"أن عمر أجاز شهادة نساء في طلاق\".\n\n(٩٤٨) حديث: \"شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال\".\nكذا هنا، ومثله في الهداية، وغيرها. وقال المخرجون: لم نجده بصريح الرفع، وإنما روى عبد الرزاق (^٢)، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: \"مضت السنة أن يجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن، من ولادات النساء، و(عيوبهن) (^٣) \".\nقلت: صرح بالرفع محمد بن الحسن في \"الأصل\" (^٤) فأخرج عن مجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، قالوا: قال رسول الله ﷺ: \"شهادة النساء جائزة فيما لا يستطع الرجال النظر إليه\". وعن ابن عمر (^٥): \"لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن\" رواه عبد الرزاق (^٦)، وأخرج عن سعيد بن المسيب مثله. وعن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة مثله.\n\n(٩٤٩) حديث: \"أنه ﷺ قبل شهادة امرأة واحدة في الولادة\".\nالدارقطني (^٧) من طريق محمد بن عبد الملك الواسطي، عن الأعمش، عن\n_________\n= قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ: أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ.\n(^١) في (م) (أبي الوليد).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٧) (٨/ ٣٣٣) وانظر نصب الراية (٤/ ٨٠).\n(^٣) في (م) (غيرهن).\n(^٤) انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).\n(^٥) انظر نصب الراية (٤/ ٨٠).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٦) (٨/ ٣٣٣).\n(^٧) سنن الدارقطني (٤٥٥٦) (٥/ ٤١٦).","vol":"2","page":393},{"text":"أبي وائل، من حذيفة: \"أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة\". قال الدارقطني: محمد لم يسمع من الأعمش بينهما رجل مجهول، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني (^١) .. ورواه الطبراني في الأوسط (^٢). وقال ابن عبد الهادي: حديث باطل لا أصل له. (^٣) عبد الرزاق، أنا الثوري، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي: \"أن عليًّا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها في الاستهلال (^٤) \".\nجابر، قال سفيان الثوري: كان ورعًا في الحديث ما رأيت أورع في الحديث منه. وقال شعبة: صدوق، وفي رواية إذا قال ثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. وقال وكيع: ما شككتكم في شيء فلا تشكوا أن جابرًا ثقة. وقال عباس عن ابن معين: لا يكتب حديثه ولا كرامة. وقال زائدة: كان كذابا يؤمن بالرجعة،: وقال أبو حنيفة: ما أتيته برأي إلا جاءني فيه بأثر، ويزعم أن عنده ثلاثين ألف حديث لم يظهرها، وقال أحمد: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: له حديث صالح وقد احتمله الناس. رووا عنه، وغاية ما قذفوه أنه كان يؤمن بالرجعة وعبد الله بن نجي، (بنون وجيم مصغر، وثقه النسائي، وقال البخاري: فيه نظر) (^٥) عبد الرزاق، أنا إبراهيم الأسلمي، أنا إسحاق، عن ابن شهاب: \"أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة في الاستهلال\" (^٦).\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٥٥٧) (٥/ ٤١٦).\n(^٢) المعجم الأوسط (٥٩٦) (١/ ١٨٩).\n(^٣) في (م) زاد (نا).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق عن شريح بدل (على) (١٥٤٣١ - ١٥٤٣٢) (٨/ ٣٣٤).\n(^٥) سقط في (م).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٢٩) (٨/ ٣٣٤).","vol":"2","page":394},{"text":"(٩٥٠) حديث) (^١): \" (المسلمون) (^٢) عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف\".\nابن أبي شيبة (^٣)، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودًا في فرية\" وعبد الرحيم بن سليمان ثقة وباقي السند تقدم (الكلام عليهم.\n\n(٩٥١) قوله: \"وفي كتاب عمر إلى أبي موسى\".\nمثله تقدم) (^٤).\n\n(٩٥٢) حديث: \"خير القرون قرني الذي أنا فيهم ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم) (^٥)، ثم يفشوا الكذب\".\nعن عمران بن حصين، أن رسول (^٦) الله ﷺ قال: \"خيركم\"، وفي لفظ: \"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، الحديث\" متفق عليه (^٧). وروى الطحاوي (^٨) في الآثار عن جابر بن سمرة، قال: \"خطبنا عمر بن الخطاب (﵁) (^٩) بالجابية، فقال: قام فينا\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) تكررت في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٥٧) (٤/ ٣٢٥).\n(^٤) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (تقدم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٥) تكررت في (م) ثلاثًا.\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٢٨/أ) من (م).\n(^٧) صحيح البخاري (٦٤٢٨) (٨/ ٩١) - صحيح مسلم (٢٥٣٥) (٤/ ٩٦٤).\n(^٨) شرح مشكل الآثار (٢٤٦١) (٦/ ٢٥٦).\n(^٩) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"2","page":395},{"text":"رسول الله ﷺ مقامي فيكم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، (ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (^١)، ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل على الشهادة، لا يسألها، وحتى يحلف الرجل على اليمين ولا يستحلف\". رواه الترمذي (^٢) وأحمد (^٣) من حديث ابن عمر، وأخرجه ابن حبان (^٤) في صحيحه.\n* * *\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن الترمذي (٢١٦٥) (٤/ ٣٥).\n(^٣) مسند أحمد (١١٤/ ٢٦٨).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٧٢٥٤) (٦/ ٢٣٩).","vol":"2","page":396},{"text":"<span data-type='title' id=toc-128>فصل</span>\n(٩٥٣) حديث: \"إن علمت مثل الشمس فاشهد\".\nتقدم.\n\n(٩٥٤) حديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nرواه ابن حبان في صحيحه (^١) من حديث ابن عمر، وسيأتي إن شاء الله تعالى.\n\n(٩٥٥) حديث: \"إن علمت مثل الشمس فاشهد\".\nتقدم.\nأثر عمر: \"أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا وسخم وجهه\".\nابن أبي شيبة (^٢)، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن مكحول، عن الوليد بن أبي مالك: \"أن عمر كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطال حبسه\". عبد الرزاق (^٣)، أنا ابن جريج، قال: حُدِثْتُ عن مكحول: \"أن عمر بن الخطاب (﵁) (^٤) ضرب شاهد الزور أربعين سوطا\". أنا يحيى بن العلاء، أنا الأحوص بن حكيم، عن أبيه (^٥): \"أن عمر بن الخطاب ﵁ أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه، وتلقى عمامته في عنقه، ويطاف به في القبائل\".\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٤٩٥٠) (١/ ٣٢٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شية (٢٨٦٣٤) (٥/ ٥٢٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩٦) (٨/ ٣٢٧).\n(^٤) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩٤) (٨/ ٣٢٧).","vol":"2","page":397},{"text":"(٩٥٦) قوله: \"منقول ذلك عن شريح\".\nابن أبي شيبة (^١)، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، قال: \"كان شريح ﵀ يبعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه، أو (إلى) (^٢) سوقه، ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا، وفي لفظ (^٣): \"كان يكتب اسمه عنده، فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه، وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه، يعلمهم ذلك منه\" (^٤). عبد الرزاق (^٥)، أنا الثوري، عن الجعد بن ذكوان، قال: \"أتى شريح بشاهد زور، فنزع عمامته عن رأسه وخفقه بالدرة خفقات، وبعث به إلى مسجد يعرفه الناس\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٤) (٤/ ٥٥٠).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٤٥) (٤/ ٥٥٠).\n(^٤) زاد في (م) (نا).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٣٩١) (٨/ ٣٢٦).","vol":"2","page":398},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>فصل</span>\n(٩٥٧) حديث: \"لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره\".\nروي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ.\nقال المخرجون: لم نجد شيئًا من ذلك عن رسول الله ﷺ.\nقلت: أخرجه الخصاف في كتاب \"أدب القاضي (^١) \" له، ثنا صالح بن رزيق وكان ثقة، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد الشامي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا تجوز شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره\". وروى عبد الرزاق (^٢) وابن أبي شيبة (^٣) هذه الألفاظ من قول شريح بزيادة \"الشريك لشريكه في الشيء بينهما، لكن في غيره\".\n\n(٩٥٨) حديث: \"نهي عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية\".\nعن جابر بن عبد اللَّه قال: \"أخذ النبي ﷺ بيد عبد الرحمن بن عوف ﵁ فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه، فأخذه النبي ﷺ فوضعه في حجره وبكى، فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا رسول الله: قد نهيت عن البكاء؟ قال: لا، إني نم أنه عن البكاء، ولكني نهيت عن صوتين أحمقين: صوت عند نغمة\n_________\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٧٦) (٨/ ٣٤٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٦٠) (٤/ ٥٣١).","vol":"2","page":399},{"text":"لعب، ولهو، ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة، خمش وجوه، وشق جيوب، ورنة شيطان\". رواه الترمذي (^١)، وقال: حسن، ورواه ابن أبي شيبة (^٢)، وإسحاق (^٣)، وعبد بن حميد (^٤)، (^٥) والطيالسي (^٦)، والبيهقي (^٧)، وزاد فيه: \"إنما هذه رحمة، ومن لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ، يا (إبراهيم) (^٨) لولا أنه حق، ووعد صدق، وسبيل مأتي، وقضاء مقضي، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنًا أشد من هذا\" وأخرجه البزار (^٩)، وأبو يعلى (^١٠)، عن جابر، عن عبد الرحمن بن عوف، ومداره عند هؤلاء علي محمد بن أبي ليلى. قال النووي في الخلاصة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف، فلعله اعتضد.\nقلت: أخرجه الحاكم (^١١) عن إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، من جده عبد الرحمن بن عوف قال: \"أخذ النبي ﷺ بيدي، الحديث\".\n\n(٩٥٩) حديث: \"لعن الله المؤنثات من الرجال والمذكرات من النساء\".\nوعن أبي هريرة \"لعن رسول الله ﷺ مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء،\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٠٠٥) (٢/ ٣١٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢١٢٤) (٣/ ٦٢).\n(^٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٤).\n(^٤) انظر إتحاف الخيرة المهرة (١٩٦٦) (٢/ ٤٩٥).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٢٨/ ب).\n(^٦) مسند أبي داود الطاليسي (١٧٨٨) (٣/ ٢٦٢).\n(^٧) السنن الكبرى (٧١٥١) (٤/ ١١٥).\n(^٨) ليست في (م).\n(^٩) مسند البزار (١٠٠١) (٣/ ٢١٤).\n(^١٠) انظر نصب الراية (٤/ ٨٤).\n(^١١) المستدرك (٦٨٢٥) (٤/ ٤٣).","vol":"2","page":400},{"text":"والمترجلات من النساء المتشبهين بالرجال\". رواه أحمد (^١). وفيه الطيب بن محمد، وثقه ابن حبان، وضعفه العقيلي. وأخرج أبو يعلى (^٢): ثنا زهير بن حرب، ثنا جرير، عن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: \"لعن رسول الله ﷺ المخنثين من الرجال بالنساء، والمترجلات من النساء، والمتشبهات بالرجال من النساء، والمتشبهين من الرجال بالنساء\". وأخرج عبد بن حميد في مسنده (^٣) من طريق محمد بن الفرات، عن أبي هريرة رفعه: \"الأكل في السوق دناءة\". ومحمد بن الفرات رمي بالوضع.\n\n(٩٦٠) قوله: \"أن الصحابة .... (إلخ) (^٤) \".\nفي مصنف ابن أبي شيبة وغيره.\n\n(٩٦١) قوله: \"وعن يحيى بن أكثم: اجتمعت أقاويل السلف على قبول شهادة النصارى بعضهم على بعض، فلم أجد أحدًا رد شهادتهم غير ربيعة بن عبد الرحمن، فإني وجدت عنه روايتين\".\nالطحاوي (^٥)، عن ابن أبي عمران، سمعت ابن أكثم، يقول: ما وجدت أحدًا من المتقدمين يقول: أن شهادة النصارى بعضهم على بعض لا تجوز إلا ربيعة.\nقلت: يحتاج إلى الجواب عما أخرج ابن أبي شيبة (^٦)، قال: ثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: \"إذا اختلفت الملل لا تجوز شهادة بعضهم على بعض\". ثنا ابن إدريس، عن ليث، عن عطاء (^٧)، قال: \"لا تجوز شهادة اليهودى على\n_________\n(^١) مسند أحمد (٧٨٥٥) (٣/ ٢٤٥).\n(^٢) مسند أبي يعلى (٢٤٣٣) (٤/ ٣٢٣).\n(^٣) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤٤٤) (١/ ٤٢١).\n(^٤) في (م) (الحديث).\n(^٥) شرح مشكل الآثار (١/ ٤٥٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٦) (٤/ ٥٣٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٧) (٤/ ٥٣٢).","vol":"2","page":401},{"text":"النصراني، ولا النصراني على اليهودي، ولا ملة على غير ملتها إلا المسلمين\". ثنا ابن علية، عن معمر، عن الزهري، وحماد (^١)، قالا: \"لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض\". ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، وحماد، عن إبراهيم، والشعبي، والحسن (^٢)، قالوا: \"لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني\". ثنا يزيد بن هارون، عن جويبر، عن الضحاك (^٣): \"أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم\". ثنا وكيع، ثنا عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (^٤)، قال: \"لا تجوز شهاد ملة على ملة إلا المسلمين، قال وكيع: وكان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي\". وروى ابن ماجه (^٥)، عن جابر، أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب، بعضهم على بعض\". وفيه مجالد وثقه النسائي في رواية، وهو سيء الحفظ أخرج له مسلم مقرونًا بغيره.\n\n(٩٦٢) قوله: \"والنبي ﷺ رجم يهوديين بشهادة اليهود\".\nأخرج أبو داود (^٦)، عن جابر: \"جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صوريا، فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد فيهما: إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة رجما، قال: فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله ﷺ بالشهود، فجاء أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٧٩) (٤/ ٥٣٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨١) (٤/ ٥٣٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٢) (٤/ ٥٣٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٨٨٤) (٤/ ٥٣٣).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٣٧٤) (٢/ ٧٩٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٠٥١) (٧/ ٢٧٧).","vol":"2","page":402},{"text":"فرجها كالميل في المكحلة، فأمر النبي ﷺ برجمهما\". ورواه إسحاق (^١)، وأبو يعلي (^٢)، والبزار (^٣)، والدارقطني (^٤)، قال ابن عبد الهادي: قوله: \"فدعا بالشهود، فشهدوا\" زيادة (^٥) ينفرد بها مجالد، ولا يحتج بما ينفرد. وما روي في هذا من أنه ﷺ \"أجاز شهادة النصارى بحضهم على بعض\" لم يجده المخرجون.\nفائدة: ما أخرجه الدارقطني (^٦)، والبيهقي (^٧)، من حديث أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد (ﷺ) (^٨)، فإنها تجوز على ملة غيرهم\". مداره على عمر بن راشد ضعفه أحمد، وابن معين، والبخاري، والنسائي، وأبو زرعة، والدارقطني.\nأثر (^٩) عمر: \"أنه قبل شهادة علقمة الخصي\".\nروى ابن أبي شيبة (^١٠)، من طريق ابن سيرين: \"أن عمر أجاز شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون\"، ورواه أبو نعيم في الحلية (^١١)، وعبد الرزاق مطولًا (^١٢).\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٤/ ٨٥).\n(^٢) مسند أبي يعلى (٢١٣٦) (٤/ ١٠٣).\n(^٣) كشف الأستار (١٥٥٨) (٢/ ٢١٩).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٠٦٤) (٥/ ١٢٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٢٩/أ) من (م).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٥١٤) (٥/ ٣٩١).\n(^٧) السنن الصغير (٣٣٠٧) (٤/ ١٥٣).\n(^٨) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٩) في (م) بزيادة (عن) وهي مضروب في الأصل.\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٢١٩) (٥/ ٩).\n(^١١) حلية الأولياء (٩/ ١٥).\n(^١٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٠٧٦) (٩/ ٢٤٠).","vol":"2","page":403},{"text":"<span data-type='title' id=toc-130>فائدة:</span>\nروى ابن أبي شيبة (^١)، عن ابن عباس، قال: \"لا تجوز شهادة الأقلف، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة\".\n\n<span data-type='title' id=toc-131>تتمة:</span>\nعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت\". رواه أحمد (^٢) وأبو داود (^٣) بدون تفسير القانع. ولأبي داود في رواية (^٤): \"لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه\". (وفي سنده محمد بن راشد، وثقه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وتكلم فيه بعض الأئمة، فلذلك قال حافظ العصر: سنده قوي. قال ابن عبد الهادي: وقد تابعه غيره. وأخرج الترمذي (^٥) من حديث عائشة مرفوعًا: \"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه) (^٦)، ولا مجرب بشهادة، ولا القانع أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة\". وفيه يزيد بن زياد الشامي، وقال الترمذي: لا يصح عندنا إسناده. وأخرجه الدارقطني (^٧)، والبيهقي (^٨)\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣٣٤) (٥/ ٢١).\n(^٢) مسند أحمد (٦٨٩٩) (١١/ ٥٠١).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٦٠١) (٣/ ٣٠٦).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٦٠٠) (٣/ ٣٠٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٢٩٨) (٤/ ١٢٠).\n(^٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(أخيه) قبل قوس السقص والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٧) سنن الدارقطني (٤٦٠٣) (٥/ ٤٣٩).\n(^٨) السنن الكبرى (٢٠٥٧١) (١٠/ ٢٦١).","vol":"2","page":404},{"text":"من حديث ابن عمر، وفيه عبد الأعلى، قال البيهقي: لا يصح من هذا شيء عن النبي ﷺ. وروى ابن أبي شيبة (^١) ثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: \"أمر رسول الله ﷺ مناديًا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وأن اليمين على المدعي عليه\". وأخرج سمويه في \"فوائده\" عن عثمان بن عفان ﵁: \"في العبد تكون عنده الشهادة، والنصراني، فيعتق العبد ويسلم النصراني (أن) (^٢) شهادتهما جائزة ما لم ترد قبل ذك\".\nأثر عمر: \"لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا إلى حاله في درهمه وديناره\".\n(أخرج العباس الدوري في \"فوائده\" عن عبيد بن أم كلاب أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ وهو يخطب الناس وهو يقول: لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل) (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٨٢٣) (٤/ ٣٣٩).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) ليست في (م).","vol":"2","page":405},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>فصل</span>\nأثر: \"عن علي (﵁) (^١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين\".\nوعنه: \"لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين\". وذكره المصنف بعد سطور.\nقال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (^٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: \"لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان\".\nقلت: ذكره محمد بن الحسن ﵀ في \"الأصل\" بلاغا (^٣)، والله أعلم.\nوروى ابن أبي شيبة (^٤)، عن الشعبي: \"لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين\".\n\n(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة\".\nأبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، والنسائي (^٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه\".\n* * *\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٤٥٠) (٨/ ٣٣٩).\n(^٣) انظر نصب الراية (٤/ ٨٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٠٨٠) (٤/ ٥٥٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٣/ ٣١٤).\n(^٦) سنن الترمذي (١٤١٧) (٣/ ٨٠).\n(^٧) سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type='title' id=toc-133>باب الرجوع عن الشهادة</span>\n(٩٦٤) قوله: \"الأصل فيه كتاب عمر\".\nتقدم.\n\n(٩٦٥) حديث: \"عدلت شهادة كل اثنتين (بشهادة) (^١) رجل واحد\".\nالبخاري (^٢) عن أبي سعيد في أثناء حديث، قال: \"يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، الحديث\" وأخرجه مسلم (^٣)، من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، وأبي سعيد (^٤) محيلًا على حديث ابن عمر. وأخرجه الحاكم (^٥) من حديث ابن مسعود نحوه.\n* * *\n_________\n(^١) في (م) (شهادة) بدون الباء.\n(^٢) صحيح البخاري (٣٠٤) (١/ ٦٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١٣٢ - ٧٩) (١/ ٨٦).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٠) (١/ ٨٧).\n(^٥) المستدرك (٢٧٧٢) (٢/ ٢٠٧).","vol":"2","page":407},{"text":"<span data-type='title' id=toc-134>كتاب الوكالة</span>\n(٩٦٦) حديث: \"عروة وحكيم\".\nتقدما (في فصل من استوفى ما لم يره) (^١).\n\n(٩٦٧) قوله: ووكل يعني النبي ﷺ في النكاح عمرو بن أمية الضمري\" (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-135>تنبيه:</span>\nقال في الهداية: وروي أنه ﵇ وكل بالتزويج عمر بن أبي سلمة\".\nقال المخرجون: رواه النسائي (^٣)، وأحمد (^٤)، وإسحاق (^٥)، وأبو يعلى (^٦)، وابن حبان (^٧) من حديث (أم) (^٨) سلمة: \"أن النبي ﷺ بعث إليها يخطبها، فذكره، وفيه، فقالت أم سلمة: قم يا عمر، فزوج رسول الله ﷺ فزوجه إياها\".\nقلت: يا لله العجب من الذي وكل عمر في هذا التركيب المذكور، هل هو النبي ﷺ (أو) (^٩) أم سلمة؟ فليتأمل.\nوروى سعيد بن يحيى الأموي في \"المغازي\" أن المزوج للنبي ﷺ سلمة بن أبي\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٢٩/ ب) من (م).\n(^٣) سنن النسائي (٣٢٥٤) (٦/ ٨١).\n(^٤) مسند أحمد (٢٦٦٦٨) (٤٤/ ٢٦٨).\n(^٥) مسند إسحاق (١٨٢٧) (٤/ ٦٤):\n(^٦) مسند أبي يعلى (٦٩٠٧) (١٢/ ٣٣٤).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٢٩٤٩) (٧/ ٢١٢).\n(^٨) في (م) (أبي).\n(^٩) في (م) (و).","vol":"2","page":408},{"text":"سلمة، ولأجل هذا قيل: أن المراد بعمر هناك هو ابن الخطاب ﷺ. وروى ابن سعد في الطبقات من طريق حبيب بن أبي ثابت، قال: قالت أم سلمة: \"خطبنى النبي ﷺ فأذنت له في نفسي فتزوجني\".\n\n(٩٦٨) قوله: \"وكل أنيسًا في الحد\".\nتقدم (في الإقرار) (^١).\n\n(٩٦٩) حديث: \"لعل بعضكم\".\nتقدم.\n\n(٩٧٠) قوله: \"وعلي ﵁ وكل أخاه عقيلا، وابن أخيه عبد الله بن جعفر\".\nأخرج البيهقي (^٢) عن عبد الله بن جعفر، قال: \"كان علي ﵁ يكره الخصومة، فكان إذا كانت له خصمومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب، فلما كبر عقيل وكلني\" وأخرج أيضًا عن علي ﵁ (^٣): \"أنه وكل عبد اللَّه بن جعفر بالخصومة\".\n\n(٩٧١) حديث علي: \"لا تقضي لأحد الخصمين حتى يحضر الآخر\". وفي رواية (^٤) \"حتى تسمع كلام الآخر\".\nتقدم بالرواية الثانية، وأما الأولى (....................) (^٥).\n* * *\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) السنن الكبرى (١١٤٣٧) (٦/ ١٣٤).\n(^٣) السنن الكبرى (١١٤٣٨) (٦/ ١٣٤).\n(^٤) في (م) زاد (عليّ).\n(^٥) نحو كلمتين مطموستين والكلام يحتاج إلى تتمة، والله أعلم.","vol":"2","page":409},{"text":"<span data-type='title' id=toc-136>كتاب الكفالة</span>\n(٩٧٢) حديث: \"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة\".\nالبخاري (^١) عن (سهل) (^٢): \"أن النبي ﷺ قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرق بينهما قليلا\".\n\n(٩٧٣) حديث: \"الزعيم غارم\".\nعن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية (مؤداة) (^٣)، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم\". رواه أبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، وقال: حسن، وزاد: \"الولد للفراش، وللعاهر الحجر، الحديث\". واختصره ابن ماجه (^٦)، ورواه أحمد (^٧)، وأبو داود الطيالسي (^٨)، وأبو يعلى (^٩)، والدارقطني (^١٠)، وابن أبي شيبة (^١١)، وزاد يعني\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٣٠٤) (٧/ ٥٣).\n(^٢) في (الأصل) و(م) (سهيل) والصواب ما أثبتناه. انظر البخاري ٦٠٠٥ - .\n(^٣) في (الأصل): (مؤاداة) وقد أثبتناه من (م) انظر أبو داود ٣٥٦٥ - والترمذي ٢١٢٠ (٤/ ٤٣٣) بنحوه.\n(^٤) سنن أبي داود (٣٥٦٥) (٣/ ٢٩٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٢١٢٠) (٢١٢٠) (٤/ ٤٣٣).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٧١٣) (٢/ ٩٠٥).\n(^٧) مسند أحمد (٢٢٢٩٤) (٣٦/ ٦٢٨).\n(^٨) مسند أبي داود الطاليسي (١٢٢٣) (٢/ ٤٥٠).\n(^٩) سند أبي يعلى من عمرو بن خارجة (١٥٠٨) (٣/ ٧٨).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٢٩٦٠) (٣/ ٤٥٤).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٧١٦) (٦/ ٢٠٨).","vol":"2","page":410},{"text":"\"الكفيل\" قال ابن عبد الهادي: رواية إسماعيل عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله أحمد، ووثقه أيضًا العجلي، وابن حبان، وضعفه ابن معين. وأخرجه الطبراني (^١) في مسند الشاميين من حديث أنس بن مالك. وابن عدي (^٢) من حديث ابن عباس في ترجمة إسماعيل بن زياد، وهو ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-137>نكتة:</span>\nقال الزيلعي: وهم شيخنا علاء الدين، فعزا هذا الحديث لابن ماجه، فإن ابن ماجه روى هذا الحديث في موضعين من سننه ولم يذكر فيهما.\n\n(٩٧٤) قوله: \"والزعيم غارم\" فرواه في الأحكام بلفظ: \"العارية مؤداة، والمنحة مردودة\" فقط، ورواه في الوصايا بلفظ: \"إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية لوارث\" فقط، انتهى.\nقلت: لم يهم الشيخ علاء الدين، وإنما وهم المخرج وصدق في واحدة، وذلك أن ابن ماجه (^٣) رواه في باب العارية باللفظ الذي ذكره المخرج فقط وأعاده في باب الكفالة بلفظ: \"الزعيم غارم\" وكان حق المخرج أن ينظر باب الكفالة لا باب العارية، ولعله تبع الأطراف فَوَهِمَ وَوَهَّمَ. واللَّه أعلم.\n\n(٩٧٥) حديث: \"من ترك كلًّا أو عيالًا فإليّ\".\nوبهذا اللفظ أورده في الهداية، ولم يذكره المخرجون وإنما ذكروا ما عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كلًّا فإلينا\" متفق عليه (^٤). وعن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من ترك كلًّا فإليّ، ومن\n_________\n(^١) مسند الشاميين (٦٢١) (١/ ٣٦٠).\n(^٢) الكامل (٥/ ٤٢٣).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٣٩٨) (٢/ ٨٠١).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٣٩٨) (٣/ ١١٨) - صحيح مسلم (١٦١٩) (٣/ ٢٣٧).","vol":"2","page":411},{"text":"ترك مالًا فلورثته، الحديث\". رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢). (^٣)، وابن ماجه (^٤)، وابن حبان في صحيحه (^٥)، وفي لفظ لأبي داود (^٦): \"أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإليّ\". وله (^٧)، ولابن ماجه من حديث جابر (^٨)، كان رسول الله ﷺ يقول: \"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالًا، فلأهله، ومن ترك دينًا أو ضياغا، فإليّ وعليّ. ورواه ابن حبان في صحيحه (^٩) .. قال الزيلعي: وهم علاء الدين فعزاه لابن ماجه فقط.\nقلت: هذا ليس بوهم، والله أعلم.\n\n(٩٧٦) حديث: \"عَلِيٍّ: مات رجل وعليه ديناران فامتنع النبي ﷺ من الصلاة عليه، فقال عَلِيٌّ ﵁: \"عَلَيَّ؛ فصلى عليه\". أخرجه الدارقطني (^١٠)، والبيهقي (^١١) بلفظ: \"عَلَيَّ دينه يا رسول الله\". وفي لفظ: \"هما عَلَيَّ بريء منهما\" وفي سنده ضعف.\n\n(٩٧٧) حديث: \"من ترك مالًا أو حقًّا فلورثته\".\n_________\n(^١) سنن أبى داود (٢٨٩٩) (٣/ ١٢٣).\n(^٢) سنن النسائي (١٥٧٨) (١٣/ ١٨٨).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٣٠/أ) من (م).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٧٣٨) (٢/ ٩١٤).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٦٠٣٥) (٣/ ٣٩٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٣٤٣) (٣/ ٢٤٧).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٩٥٤) (٣/ ١٣٧).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٤١٦) (٢/ ٨٠٧).\n(^٩) صحيح ابن حبان (١/ ١٨٦ - ١٨٧).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٢٩٨٤) (٣/ ٤٦٦).\n(^١١) السنن الكبرى (١١٣٩٨) (٦/ ١٢١).","vol":"2","page":412},{"text":"وبهذا اللفظ أورده الرافعي (^١)، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين (^٢) من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.\n\n<span data-type='title' id=toc-138>تتمة:</span>\nأخرج ابن عدي (^٣)، والبيهقي (^٤)، من طريق عمر الكلاعي، من عمرو شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ قال: لا كفالة في حد\". وعن سلمة بن الأكوع، قال: \"كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه\" (^٥). رواه أحمد (^٦)، والبخاري (^٧)، والنسائي (^٨)، وابن ماجه (^٩)، وفي لفظهما: \"فقال أبو قتادة (^١٠): أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء\". ولفظ البيهقي (^١١) في حديث أبي قتادة: \"صل عليه وعليّ دينه\" ورواه ابن حبان في ثقاته (^١٢)، ولفظه:\n_________\n(^١) البدر المنير (٦/ ٧١٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٣٩٨) (٣/ ١١٨) - صحيح مسلم (١٦١٩) (٣/ ٢٣٨).\n(^٣) الكامل (٦/ ٤١).\n(^٤) السنن الصغير (٢١٠٢) (٢/ ٣٠٦).\n(^٥) هذا لفظ النسائي وابن ماجة وقد زاد الناسخ من رواية البخاري جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به).\n(^٦) مسند أحمد (١٦٥٢٨) (٢٧/ ٥٨).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٢٨٩) (٣/ ٩٤).\n(^٨) سنن النسائي (١٩٦١) (٤/ ٦٥).\n(^٩) سنن ابن ماجه (٢٤٠٧) (٢/ ٨٠٤).\n(^١٠) وقد زاد الناسخ (م) جملة (صلِّ عليه. يا رسول الله، وأنا أتكفل به).\n(^١١) السنن الكبرى (١١٣٩٦) (٦/ ١٢٠).\n(^١٢) الثقات (٤١٤٦) (٥/ ١٢١).","vol":"2","page":413},{"text":"\"فقال رجل من القوم أنا أقضيهما عنه\" وفي لفظ للبيهقي (^١): \"عليك حق الغريم وبريء الميت، قال: نعم وسأله عن الوفاء، فلما وفى قال: الآن بردت عليه جلده\". ورواه الداراقطني بنحوه (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١١٤٠١) (٦/ ١٢٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٠٨٤) (٤/ ٥٤).","vol":"2","page":414},{"text":"<span data-type='title' id=toc-139>كتاب الحوالة</span>\n(٩٧٨) حديث: \"من أحيل على مليء فليتبع\".\nالطبراني (^١) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليتبع\". (وأخرجه الشيخان (^٢) بلفظ: \"وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع\".) (^٣) ولأحمد (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، بلفظ ومن أحيل على مليء فليحتل\". وأخرج البزار (^٦) من حديث ابن عمر بسند صحيح، ولأحمد (^٧) من حديثه: \"وإذا أحلت على مليء فأتبعه\".\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٨٥٨٢) (٨/ ٢٦٢).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٢٨٧) (٣/ ٩٤) - صحيح مسلم (١٥٦٤) (٣/ ١٩٧).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(فليتبع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) مسند أحمد (٩٩٧٣) (٦/ ٤٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤٠٣) (٤/ ٤٨٩).\n(^٦) مسند البزار (٥٩١٣) (٢/ ٢١٤).\n(^٧) مسند أحمد (٥٣٩٥) (٩/ ٢٩٢).","vol":"2","page":415},{"text":"<span data-type='title' id=toc-140>كتاب الصلح</span>\n(٩٧٩) حديث: \"كل صلح جائز بن المسلمين\".\nأبو داود (^١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالًا\" وصححه ابن حبان (^٢) والحاكم (^٣). وأخرج الترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده مثله. قال الترمذي: حسن صحيح، وسكت عنه الحاكم بعد إخراجه من هذا الوجه.\n\n<span data-type='title' id=toc-141>أثر عمر ﵁ </span>-.\nتقدم.\nقال في قوله تعالى: ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾.\nأي يتبع الطالب المقلوب بما صالحه عليه أو بالدية، ولا يطلب أكثر من حقه، ويؤدي المطلوب (إلى الطالب) (^٦) ما وجب عليه من المال من غير مماطلة. يروى ذلك عن ابن عباس وغيره بيض له مخرجو أحاديث الهداية، فأما ما عن ابن عباس فذكره الواحدي في تفسيره (^٧) عنه بالمعنى. وأخرج البخاري (^٨)، والنسائي (^٩)،\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٥٩٤) (٣/ ٣٠٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٥٠٩١) (١/ ٤٨٨).\n(^٣) المستدرك (٧٠٥٨) (٤/ ١١٣).\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٥٢) (٣/ ٦٢٦).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٣٥٣) (٢/ ٧٨٨).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) التفسير الوسيط (٦٨) (١/ ٢٦٦).\n(^٨) صحيح البخاري (٤٤٩٨) (٦/ ٣٣).\n(^٩) سنن النسائي (٤٧٨١) (٨/ ٣٦).","vol":"2","page":416},{"text":"والدارقطني (^١)، عنه قال: \"كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ [البقرة: ١٧٨] … ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨]، قال: فالعفو أن يقبل في العمد الدية، \"والاتباع بالمعروف\" يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ مما كتب على من كان قبلكم، وأما ما عن غيره .. (^٢).\n\n(٩٨٠) حديث: \"قوم عليه باقيه\".\nقال: \"وعثمان ﵁ صالح (تماضر) (^٣) امرأة عبد الرحمن بن عوف عن ربع الثمن، وكان له أربع نسوة على ثمانين ألف دينار بمحضر من الصحابة من غير نكير\".\nوقال الزيلعي في التخريج: غريب بهذا اللفظ. وروى عبد الرزاق، عن عمرو بن دينار: \"أن امرأة عبد الرحمن بن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين ألف درهم\". وروى ابن سعد في الطبقات (^٤) من طريق الواقدي، قال: أصابت تماضر بنت الأصبغ ربع الثمن فأخرجت بمائة ألف. وأخرج من طريق إبراهيم بن (سعد) (^٥)، عن أبيه، عن جده، قال: كان بتماضر سوء خلق، وكانت على تطليقتين، فلما مرض عبد الرحمن ﵁ طلقها الثالثة، فورثها عثمان ﵁ بعد انقضاء العدة.\nقلت: ليس ما ذكره الأصحاب عن عثمان فيما أخرجه المخرج لا بلفظ غريب ولا بلفظ غيره، والله أعلم.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٤٥٠) (٤/ ٢٧٢).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٣٠/ ب) من (م).\n(^٣) في (تماض).\n(^٤) الطبقات الكبرى (٣/ ١٠١).\n(^٥) في (م) (سعيد).","vol":"2","page":417},{"text":"<span data-type='title' id=toc-142>كتاب الشركة</span>\n(٩٨١) حديث: \"من أعتق شركًا له في عبد\".\nأخرجه الجماعة (^١) من حديث ابن عمر ويأتي في العتق.\n\n(٩٨٢) حديث: \"يد الله على الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما.\n(الدَّارقُطْنِي (^٢) بهذا اللفظ، من حديث ابن حيان التيمي عن أبيه) (^٣).\n\n(٩٨٣) حديث: \"الشريكان الله ثالثهما\".\nعن أبي هريرة: \"أن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما \"رواه أبو داود (^٤)، والحاكم وصححه (^٥)، وأعله ابن القطان لجهالة حال سعيد بن حيان، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد، وأعله الدَّارقُطْنِي بالإرسال، فلم يذكر أبا هريرة، وقال أنه الصَّواب.\nقال: \"وكان قيس بن السائب شريك رسول الله ﷺ\" في تجارة البز والأدم.\nوذكر الكرخي أنه أسامة بن شريك، وقال رسول الله ﷺ) (^٦) في صفته: كان\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٥٠٣) (٣/ ١٤١) - صحيح مسلم (١٥٠١) (٢/ ١٣٩) - سنن أبي داود (٣٩٤٣) (٤/ ٢٥) - سنن الترمذي (١٣٤٦) (٣/ ٦٢١) - سنن النسائي (٤٦٩٩) (٧/ ٣١٩) - سنن ابن ماجة (٢٥٢٨) (٢/ ٨٤٤).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٩٣٤) (٣/ ٤٤٢).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٣٨٣) (٣/ ٢٥٦).\n(^٥) المستدرك (٢٣٢٢) (٢/ ٦٠).\n(^٦) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"2","page":418},{"text":"شريكي، وكان خير شريك، لا يشاري، ولا يداري، ولا يماري\". أخرج أبو نعيم في المعرفة (^١)، والطبراني في الكبير (^٢)، وأحمد في المسند (^٣)، عن السائب بن أبي السائب: \"أنه كان يشارك النبي ﷺ في التجارة قبل الإسلام، فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي ﷺ: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري، ولا يماري\" لفظ أحمد، (والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح،) (^٤) وأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، عن (قائد السائب) (^٦)، عن السائب، أنه قال للنبي ﷺ: \"كنت شريكي في الجاهلية، فكنت خير شريك، لا تداري، ولا تماري\". وبهذا أخرجه أبو داود (^٧)، وابن ماجة (^٨) وبه يستند.\n\n(٩٨٤) قوله: \"أنه ﷺ بعث والناس يتعاملون بها فأقرهم\".\n\n(٩٨٥) حديث: \"فاوضوا فإنه أعظم للبركة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nوإنما أخرج ابن ماجة (^٩)، عن صالح (بن) (^١٠) صهيب، عن أبيه قال: قال\n_________\n(^١) حلية الأولياء (٩/ ٤٨).\n(^٢) المعجم الكبير (٦٦١٨) (٧/ ١٣٩).\n(^٣) مسند أحمد (١٥٥٠٥) (٢٤/ ٢٦٣).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٤٨) (٧/ ٤٠٩).\n(^٦) في الأصل و(م) (قائد بن السائب) والصواب أثبتناه من مسند أحمد (١٥٥٠٢) (٢٤/ ١٦١)، وسنن ابن ماجة (٢٢٨٧) (٢/ ٧٦٨).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٨٣٦) (٤/ ٢٦٠).\n(^٨) سنن ابن ماجة (٢٢٨٧) (٢/ ٧٦٨).\n(^٩) سنن ابن ماجة (٢٢٨٩) (٢/ ٧٦٨).\n(^١٠) في (م) (عن)، وهو خطأ والصواب (صالح بن صهيب). انظر سنن ابن ماجة (٢٢٨٩) (٢/ ٧٦٨).","vol":"2","page":419},{"text":"رسول الله ﷺ: \"ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، (وخلط البر بالشعير للبيت، لا للبيع).\nوالمقارضة:) (^١) بالقاف، ورواه إبراهيم الحربي في غريبه وضبطه بالعين والضاد وفسر المعارضة بأنها بيع العرض بالعرض، والعرض ما سوى النقود، انتهى.\n\n(٩٨٦) حديث: \"نهى عن ربح ما لم يضمن\".\nتقدم.\nأثر علي ﵁: \"الربح على ما اشترط العاقدان، والوضيعة على قدر المال\".\nابن أبي شيبة (^٢)، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن علي ﵁: في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال\" وأخرجه بلفظ الكتاب (^٣) عن إبراهيم (^٤) والحسن (^٥)، وبمعناه عن شريح (^٦).\n\n(٩٨٧) حديث: \"الربح على ما اشترطا، والوضيعة على قدر المالين\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n<span data-type='title' id=toc-143>تتمة:</span>\nعن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: \"اشتركت أنا وعمار، وسعد فيما نصيب يوم\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ.\n(المقارضة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩) (٤/ ٢٦٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦١) (٤/ ٢٦٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٤) (٤/ ٢٦٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٦) (٤/ ٢٦٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٨) (٤/ ٢٦٧).","vol":"2","page":420},{"text":"بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجيء أنا وعمار بشيء\" رواه أبو داود (^١)،\nوالنسائي (^٢) (^٣)، وابن ماجة (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٣٨٨) (٣/ ٢٥٧).\n(^٢) سنن النسائي (٣٩٣٧) (٧/ ٥٧).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٣١/ أ) من (م).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٢٨٨) (٢/ ٧٦٨).","vol":"2","page":421},{"text":"<span data-type='title' id=toc-144>كتاب المضاربة</span>\n(٩٨٨) حديث \"العباس\" عن ابن عباس، قال: \"كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله ﷺ فأجازه\".\nرواه الطبراني في الأوسط (^١)، وفيه الجارود الأعمى، وهو متروك، وأخرجه البيهقي (^٢) بسند ضعيف.\n\n(٩٨٩) قوله: \"وبعث النبي ﷺ والناس يتعاملون بها فأقرهم\".\nقال المخرجون: لم نجد ما يفيده.\nقلت: قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب والسنة، حاشا القراض، فما وجدنا له أصلًا فيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد، والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز.\n\n(٩٩٠) قوله: \"وعن عمر أنه دفع مال اليتيم مضاربة\".\nأخرجه البيهقي، وأخرج عن ابنه مثله (^٣). وعن جابر (^٤) أنه لم ير بالقراض بأسًا. وعن حكيم بن حزام (^٥): \"أنه كان يشترط على الرجل الذي أعطاه مالًا مقارضة، يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به بطن\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٧٦٠) (١/ ٢٣١).\n(^٢) السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).\n(^٣) السنن الكبرى (١١٦٠٨) (٦/ ١٨٤).\n(^٤) السنن الكبرى (١١٦٠٩) (٦/ ١٨٤).\n(^٥) السنن الكبرى (١١٦١٠) (٦/ ١٨٤).","vol":"2","page":422},{"text":"مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي\". رواه الدَّارقُطْنِي (^١)، وأخرجه البيهقي (^٢)، وسنده قوي.\n\n(٩٩١) قوله: \"عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال\".\nتقدم. عند ابن أبي شيبة (^٣)، وأخرجه عبد الرزاق (^٤)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: \"الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه\".\n\n(٩٩٢) قوله: \"وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الآثار (^٥)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٠٣٣) (٤/ ٢٣).\n(^٢) السنن الكبرى (١١٦١١) (٦/ ١٨٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٩٦٩) (٤/ ٢٦٧).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٠٨٧) (٨/ ٢٤٨).\n(^٥) انظر البدر المنير (٧/ ٢٦).","vol":"2","page":423},{"text":"<span data-type='title' id=toc-145>كتاب الوديعة</span>\n(٩٩٣) حديث: \"لينتهين قوم عن ودعهم الجماعات\".\nعن الحكم بن ميناء، أخبرني ابن عباس، وابن عمر، أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول على أعواده: \"لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات. أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين\"رواه ابن ماجة (^١) في باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، وأخرجه أحمد (^٢)، والنسائي (^٣) بلفظ \"الجماعات\". وبه أخرج مسلم (^٤) لكن من حديث أبي هريرة وابن عمر، والمطلوب حاصل على كل تقدير، والله أعلم.\n\n(٩٩٤) حديث: \"أنه ﵊ قال في وداع المسافر: أستودع الله دينك وأمانتك\".\nعن قزعة، قال: \"كنت عند عبد الله بن عمر ﵁ فأردت الانصراف، فقال: كما أنت حتى أودعك كما ودعني رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي فصافحني، ثم قال: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك\" رواه أبو داود (^٥)، والنسائي (^٦) واللفظ له، وعن ابن عمر: \"أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا ادنُ مني أودعك كما كان رسول الله ﷺ يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك\" رواه\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٧٩٤) (١/ ٢٦٠).\n(^٢) مسند أحمد (٢٢٩٠) (٤/ ١٤٢).\n(^٣) سنن النسائي (١٣٧٠) (٣/ ٨٨).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٦٥) (٢/ ٥٩١).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٦٠٠) (٣/ ٣٤).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٨٧٥٥) (٨/ ١٠٨) (١٠٢٧٠، ١٠٢٧٢) (٩/ ١٩١).","vol":"2","page":424},{"text":"الترمذي (^١) واللفظ له، والنسائي (^٢)، والحاكم (^٣)، وابن حبان (^٤)، وصححاه. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من حديث سالم بن عبد الله.\n\n(٩٩٥) حديث: \"ليس على المستودع غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان\".\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٥) بهذا من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفي سنده عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، وكلاهما ضعيف.\nقال ابن حبان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات، وقال الدَّارقُطْنِي: إنما يعرف هذا من قول شريح غير مرفوع، ثم أخرجه كذلك، وكذلك رواه عبد الرزاق (^٦). وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله ﷺ (^٧): \"من أُودِع وديعة فلا ضمان عليه\" أخرجه ابن ماجة (^٨) وفيه المثنى بن الصباح وتابعه ابن لهيعة.\n\n<span data-type='title' id=toc-146>تتمة:</span>\nروى سعيد بن منصور (^٩) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر:\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٣٤٤٣) (٥/ ٣٧٦).\n(^٢) سنن النسائي (٨٧٥٥) (٨/ ١٠٨).\n(^٣) المستدرك (١٦١٧) (١/ ٦١٠).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٢٦٩٣) (٦/ ٤١٠).\n(^٥) سن الدارقطني (٢٩٦١) (٣/ ٤٥٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٢) (٨/ ١٧٨).\n(^٧) هنا انتهت الورقة (١٣١/ ب) من (م).\n(^٨) سنن ابن ماجة (٢٤٠١) (٢/ ٨٠٢).\n(^٩) لم أجده في سنن سعيد بن منصور وهو عند البيهقى بنفس السند والمتن - انظر السنن الكبرى للبيهقى (١٢٦٩٨) (٦/ ٤٧٢) - وانظر البدر المنير (٧/ ٣٠٧) - وانظر إتحاف الخيرة الحهرة (٢/ ٣٠٦٤) (٣/ ٤٤٦).","vol":"2","page":425},{"text":"\"أن أبا بكر الصديق ﵁ قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت، أن لا ضمان فيها\". وأخرج الثوري في جامعه (^١) عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: \"أن عليًّا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان\" وأخرج مسدد في مسنده (^٢) عن عمر بن الخطاب (﵁) (^٣): \"أنه كان لا يضمن الوديعة\".\n* * *\n_________\n(^١) انظر البدر المنير (٧/ ٣٠٧).\n(^٢) إتحاف الخيرة المهرة (٣٠٦٥/ ٢) (٣/ ٤٤٦).\n(^٣) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"2","page":426},{"text":"<span data-type='title' id=toc-147>كتاب اللقيط</span>\nأثر: \"عن علي (﵁) (^١) أنه قال للملتقط: لأن أكون وليت منك مثل الذي وليت مني كان أحب إليَّ من كذا وكذا\".\nأثر: \"سُنين أبي جميلة، قال: وجدت منبوذًا على بابي، فأتيت عمر ﵁ فقال لي: عسى الغوير (أبؤسًا) (^٢) نفقته علينا وهو حر\".\nأخرجه بهذا محمد في الأصل (^٣)، ورواه عبد الرزاق (^٤)، أنا معمر، عن الزهري: \"أن رجلًا حدثه أنه جاء إلى أهله وقد التقط منبوذًا فذهب إلى عمر، فقال عسى الغوير أبؤسًا، فقال الرجل: ما التُقِطَ إلا وأنا غائب، وسأل عنه عمر فأثنى عليه خيرًا، فقال له عمر: ولاؤه لك، ونفقته من بيت المال\". وأخرجه مالك (^٥) في الأقضية عن ابن شهاب: \"عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذًا في زمن عمر، قال: فجئت به عمر، فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة، فأخذتها، فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قال: كذلك؟ قال: نعم، فقال عمر: اذهب به فهو حر، وعلينا نفقته\". وروى عبد الرزاق (^٦) من طريق ذهل بن أوس، عن تميم: \"أنه وجد لقيطًا، فأتى به إلى علي، فألحقه عليٌّ على مائة\".\n_________\n(^١) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٢) في (م) (بؤسًا).\n(^٣) انظر الدر المنير (٧/ ١٧٣).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٤٩).\n(^٥) موطأ مالك (٢٧٣٣) (٤/ ١٠٦٨).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٥٠).","vol":"2","page":427},{"text":"(٩٩٦) حديث: \"السلطان ولي من لا ولي له\".\nرواه الخمسة (^١) إلا النسائي، من حديث عائشة ﵂.\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٠٨٣) (٢/ ٢٢٩) - سنن الترمذي (١٩٠٢) (٣/ ٣٩٩) - سنن ابن ماجة (١٨٧٩) (١/ ٦٠٥).","vol":"2","page":428},{"text":"<span data-type='title' id=toc-148>كتاب اللقطة</span>\n(٩٩٧) حديث: \"من التقط شيئًا فليعرفه حولا\".\nوأخرجه البزار (^١)، من حديث أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ سئل عن اللقطة، فقال: لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئًا فليعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، فليرده إليه، وإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء فليخيره بين الأجر وبين الذي له\". وفيه يوسف بن خالد المسمى كذب. وعن زيد بن خالد الجهني (^٢)، قال: \"سأل رجل رسول الله ﷺ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف عفاصها ووكاءها، ثم استنفقها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه\". متفق عليه (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-149>فائدة:</span>\nعن عياض بن الحمار المجاشعي: \"أن رسول الله ﷺ قال: من أخذ لقطة فليشهد عليها ذا عدل، أو ذوي عدل\". أخرجه النسائي (^٤)، وأبو داود (^٥)، وابن ماجة (^٦)، وابن حبان (^٧).\n\n(٩٩٨) حديث: \"أبي بن كعب، قال: وجدت مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ \"فسألته عنها فقال: عرفها حولًا\".\nعن أُبي بن كعب قال: \"وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد\n_________\n(^١) مسند البزار (٩٤٥٠) (٦/ ٢٦٢).\n(^٢) مسند البزار (٣٧٧٣) (٩/ ٢٣١).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٣٧٢) (٣/ ١١٣) - صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٩).\n(^٤) السنن الكبرى (٥٩٦٨) (٥/ ٤٣٦).\n(^٥) سنن أبي داود (١٧٠٩) (٢/ ١٣٦).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢٥٠٥) (٢/ ٨٣٧).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤٨٩٤) (١/ ٢٥٦).","vol":"2","page":429},{"text":"رسول الله ﷺ\" (^١)، فأتيت بها النبي ﷺ فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها حولًا، ثم أتيته في الرابعة، فقال: اعرف عددها، ووكاءها، ووعاءها فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها\". وفي لفظ: \"عامين، أو ثلاثة\": في لفظ: \"قال: ثلاثة أحوال\" وفي لفظ: \"قال عرفها عامًا واحدًا\" (رواه أحمد (^٢) ومسلم (^٣) والترمذي (^٤) (^٥)، قال ابن الجوزي في التحقيق (^٦): ولا تخلو هذه الرِّواية من غلط بعض الرواة بدليل أن شعبة قال فيه: فسمعته يقول بعد عشر سنين: \"عرفها عامًا واحدًا\". أو يكون النبي ﷺ علم أنه لم يقع تعريفها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول. قال صحاب الهداية: وكان أبي بن كعب عن المياسير.\n(قلت: وهذا وحكاه الترمذي عقب هذا الحديث) (^٧) عن الشافعي، قال: قال الشافعي: كان أبيٌ كتير المال من مياسير (^٨) الصحابة. وتعقب بحديث أبي أصلحة في الصحيحين (^٩) حيث استشار النبي ﷺ في (بيرحاء)، فقال: \"اجعلها في فقراء أهلك، فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان\". ويجمع بينهما بأن ذلك كان في أول الحال، وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح.\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ. (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) مسند أحمد (٢١١٦٦) (٣٥/ ٩٥).\n(^٣) صحيح مسلم (١٧٢٣) (٣/ ٣٥٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٧٤) (٣/ ٦٥٠).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) تنقيح التحقيق (٤/ ٢٣٧).\n(^٧) كررها الناسخ أول الورقة (١٣٢/ ب) وفصل بين كلمتي (مياسير) و(الصحابة)! \".\n(^٨) هنا انتهت الورقة (١٣٢/ أ) من (م).\n(^٩) صحيح البخاري (٤٥٥٤) (٦/ ٣٧) - صحيح مسلم (٩٩٨) (٢/ ٦٩٤).","vol":"2","page":430},{"text":"<span data-type='title' id=toc-150>تتمة:</span>\nعن يعلى بن مرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من التقط لقطة يسيرة درهمًا أو حبلًا أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك، فليعرفه ستة أيام\". رواه أحمد (^١)، والطبراني (^٢) في الكبير، ولفظه: \"من التقط لقطة يسيرة، ثوبًا أو شبهه فيعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخيره\" وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف، وقال الدَّارقُطْنِي: متروك؟. وعن أبي سعيد الخدري: \"أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا في السوق، فأتى النبي ﷺ، فقال: عرفه ثلاثة أيام، قال: فعرفه ثلاثة أيام، فلم يجد من يعرفه، فرجع إلى رسول الله ﷺ، فأخبره، فقال: شأنك، قال: فباعه عليٌّ فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيرًا، وبثلاثة دراهم تمرًا، وبقي ثلاثة دراهم، وابتاع بدرهم لحمًا، وابتاع بدرهم زيتًا، وكان الدينار بأحد عشر درهمًا، فلما كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه، فقال له علي: قد أمرني النبي ﷺ، فانطلق صاحب الدينار إلى رسول الله ﷺ، فذكر ذلك له، فقال لعلي: رده، فقال: قد أكلته، فقال رسول الله ﷺ للرجل: إذا جاءنا شيء أديناه إليك\". رواه البزار (^٣)، وأبو يعلى (^٤) بنحوه، وفي سنده أبو بكر بن أبي سبرة متروك. ورواه أبو داود (^٥) من طريق آخر حسن أن عليًّا دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع، فخرج علي قوجد دينارًا بالسوق، فجاء فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقًا، فجاء اليهودي فاشترى به دقيقًا، فقال اليهودي: أنت ختن الذي يزعم أنه رسول الله؟\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧٥٦٦) (٢٩/ ١٠٨).\n(^٢) المعجم الكبير (٧٠٠) (٣٢/ ٢٧٣).\n(^٣) كشف زوائد الأستار (١٣٦٨) (٢/ ١٣١).\n(^٤) مسند أبي يعلى (١٠٧٣) (٢/ ٣٣٢).\n(^٥) سنن أبي داود (١٧١٦) (٢/ ١٣٨).","vol":"2","page":431},{"text":"قال: نعم، قال: فخذ دينارك ولك الدقيق، فخرج علي ﵁ حتى جاء به إلى فاطمة فأخبرها، فقالت: اذهب به إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمًا، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به، فعجنت، وخبزت، وأرسلت إلى أبيها فجاء، فقالت: يا رسول الله أذكر لك، فإن رأيت حلالًا لنا أكلناه، (من) (^١) شأنه كذا وكذا، فقال: كلوا بسم الله، فأكلوا فبينا هم مكانهم إذا بغلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر النبي ﷺ به فدعي، فسأله، فقال: سقط مني في السوق، فقال النبي ﷺ: يا علي اذهب إلى الجزار، فقل له: إن رسول الله ﷺ يقول لك: أرسل إليّ بالدينار، ودرهمك علي، فأرسله به فدفعه رسول الله ﷺ إليه\". قال المنذري: واستشكل هذا من جهة أن عليًّا أنفق الدينار قبل تعريفه، وأحاديث التعريف أكثر وأصح إسنادًا، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صفة يعتد بها، فمراجعته لرسول الله ﷺ على ملأ (^٢) الخلق إعلان به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة، انتهى.\nقلت: هذا التأويل فيه نظر، لأن المراجعة لها تكن من علي ولم تكن على ملأ من الخلق، ولم تكن قبل الإنفاق، بل بعده، والأولى فيه ما قاله الحافظ عبد الخالق بن ثابت الحنفي في \"معجمه\": وإنما لم يعرف الدينار لأنه إنما يجب التعريف إذا قصد بإمساكه التمليك، وعلي ﵁ جعله في ذمته قرضًا. انتهى، والله أعلم.\nوقال البيهقي: يحتمل أنه أباح له الأكل قبل التعريف للإضرار، انتهى.\nقلت: فيه (^٣) نظر، فإن الاضطرار مدفوع بالدقيق الذي ملكه هبة، والله أعلم.\n\n(٩٩٨) حديث: \"فإن لم يأت صاحبها فيتصدق بها\".\nتقدم.\n_________\n(^١) في (م) (فمن).\n(^٢) في (م) زاد (من).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٣٢/ ب) من (م).","vol":"2","page":432},{"text":"(٩٩٩) قوله: \"سأل رجل عليًّا ﵁، فقال: اذهب حيث وجدتها، فإن وجدت صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء صاحبها فخيره بين الأجر والقيمة.\n\n(١٠٠٠) حديث: \"سئل عن ضالة الإبل\".\nعن زيد بن خالد الجهني، قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فسأله عن اللقطة؟ فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها\". متفق عليه (^١).\n\n<span data-type='title' id=toc-151>فائدة:</span>\nأخرج مالك في الموطأ (^٢)، عن ابن شهاب، قال: \"كانت ضوال الإبل في زمن عمر بن الخطاب (﵁) (^٣) إبلًا مؤبلة تتناتج، لا يمسها أحد، حتى إذا كان عثمان، أمر بمعرفتها، ثم تباع، فإذا (جاء) (^٤) صاحبها، أعطي ثمنها\".\n\n(١٠٠١) حديث: \"فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفع إليه\".\nهو في مسلم (^٥) من حديث زيد بن خالد بلفظ: \"فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا، فهي لك\". ولأحمد (^٦) من حديث أبي بن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٣٧٢) (٣/ ١١٣) - صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٦).\n(^٢) موطأ مالك (٢٨١٠) (٤/ ١٠٩٩).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) ليست في الأصل والمثبت من (م).\n(^٥) صحيح مسلم (١٧٢٢) (٣/ ٣٤٩).\n(^٦) مسند أحمد (٢١١٦٦) (٣٥/ ٩٥).","vol":"2","page":433},{"text":"كعب: \"فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعصها إياه، وإلا فاستمتع بها\".\n\n(١٠٠٢) حديث: \"البينة على المدعي\".\nتقدم.\n\n(١٠٠٣) حديث: \"اعرف عفاصها\".\nتقدم.\n\n(١٠٠٤) حديث: \"لا تحل لقطة إلا لمنشد\".\nتقدم.\nوفي الباب عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن لقطة الحاج\". رواه أحمد (^١).\nومسلم (^٢).\n\n<span data-type='title' id=toc-152>فائدة:</span>\nروى الطحاوي (^٣) في \"معاني الآثار\" ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة العدوية: \"أن امرأة سألت عائشة ﵂، فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني قد عرفتها فلم أجد أحد يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها\".\n\n<span data-type='title' id=toc-153>خاتمة:</span>\nعن جابر، قال: \"رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبا وأشباهه\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٦٠٧٠) (٣٥/ ٤٧١).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧٢٤) (٣/ ٣٥١).\n(^٣) شرح معانى الآثار (٤/ ١٣٩).","vol":"2","page":434},{"text":"يلتقطه الرجلى ينتفع به\". رواه أبو داود (^١). وعن أنس: \"أن النبي ﷺ مر بتمرة في الطريق، فقال: لولا أني أخاف أن تكون عن صدقة لأكلتها\". متفق عليه (^٢). وأخرت البيهقي (^٣) عن عبد الله بن بدر: \"أنه نزل منزلًا بطريق الشام فوجد صورة فيها ثمانون دينارًا، فذكر ذلك لعمر بن الخصاإب، فقال: عرفها على أبواب المسجد، واذكرها لمن يقدم الشام سنة، فإذا مضت السنة فشأنك بها\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (١٧١٧) (٢/ ١٣٨).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٠٥٥) (٣/ ٥٤) - صحيح مسلم (١٠٧١) (٢/ ٧٥٢).\n(^٣) السنن الكبرى (١٢٠٩٠) (٦/ ٣١٩).","vol":"2","page":435},{"text":"<span data-type='title' id=toc-154>كتاب الآبق</span>\n(١٠٠٤) حديث: \"عمرو بن دينار لم نزل نسمع: كان النبي ﷺ يقول: جُعْلُ الآبق أربعون درهما\".\nوأخرجه عبد الرزاق (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، والبيهقي (^٣) بخلافه من حديث حفص، عن ابن جريج، عن عطاء وابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالوا: \"ما زلنا نسمع أن النبي ﷺ قضى في العبد الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا أو عشرة دراهم\" لفظ ابن أبي شيبة، وله (^٤)، ثنا وكيع، ثنا ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، قالا: \"جعل رسول الله ﷺ في البد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا\".\n\n(١٠٠٥) قوله: \"واجتمعت الصحابة ﵁ على وجوب الجعل لكن اختلفوا في مقداره، فمنهم من قال أربعون درهما، ومنهم من قال دونها، فقلنا بوجوب الأربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونها توفيقا بين أقوالهم ﵃\".\nعبد الرزاق (^٥)، والطبراني (^٦)، والبيهقي (^٧)، من طريق أبي عمرو الشيباني، قال: \"أصبت غلمانًا أباقا (^٨) بالعين، فذكرت ذلك لابن مسعود، فقال: الأجر والغنيمة،\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٤٩٠٧) (٨/ ٢٠٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩١١٧) (٦/ ١٥).\n(^٣) السنن الكبرى (١٢١٢٣) (٦/ ٣٢٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٤٩) (٤/ ٤٤٣).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٤٩١١) (٨/ ٢٠٨).\n(^٦) المعجم الكبير (٩٠٦٦) (٩/ ٢١٩).\n(^٧) السنن الصغير (٢٢٦٧) (٢/ ٣٤٧) - السنن الكبرى (١٢١٢٥) (٦/ ٣٣٠).\n(^٨) ها انتهت الورقة (١٣٣/ أ) من (م).","vol":"2","page":436},{"text":"قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ فقال: أربعون درهمًا من كل رأس\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^١) عن أبي عمرو: \"أن رجلًا أصاب عبدًا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسمعود فيه (أربعين) (^٢) درهمًا\". (وأخرج من طريق قتادة، وأبي هاشم (^٣): \"أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا\" (^٤) وأخرج من طريق أبي إسحاق (^٥)، قال: \"أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهمًا\". وأخرج من طريق حجاج، عن عمرو بن شعب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ (^٦)، ومن طريق حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ (^٧): \"أنهما جعلا في الآبق دينارًا، أو اثني عشر درهمًا\".\n\n<span data-type='title' id=toc-155>تتمة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^٨) من طريق رجاء بن الحارث: \"أن رجلًا اجتعل في عبد آبق، فأخذه ليرده فأبق منه، فخاصمه إلى شريح فضمنه، فبلغ ذلك عليًّا، فقال: أساء القضاء، يحلف باللَّه: لأبق منه، ولا ضمان عليه\" وأخرج عن شريح: \"أن رجلًا أخذ عبدًا آبقًا فأبق منه، فجاء مولى العبد فقدمه إليه.\nفقال شريح (^٩): قد أبق منك قبله، ليس عليه شيء\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٣٩) (٤/ ٤٤٢).\n(^٢) في (م) (أربعا) والصواب (أربعين).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٤٣) (٤/ ٤٤٢).\n(^٤) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أربعين درهما) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٤٦) (٤/ ٤٤٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٤٠) (٤/ ٤٤٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٩٤١) (٤/ ٤٤٢).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣١٢) (٤/ ٣٨٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣١٥) (٣٨٥).","vol":"2","page":437},{"text":"وروى مثله عن الشعبي (^١)، وابن أبي مليكة (^٢)، وقتادة، وأبي هاشم، ومنصور (^٣)، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣١٣) (٤/ ٣٨٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣١٦) (٤/ ٣٨٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣١٧) (٤/ ٣٨٥).","vol":"2","page":438},{"text":"<span data-type='title' id=toc-156>كتاب المفقود</span>\n(١٠٠٦) حديث: \"المغيرة بن شعبة في امرأة المفقود رفعه، هي امرأته حتى يأتيها البيان\".\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^١)، عن سوار بن مصعب، ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن مغيرة بن شعبة، قال: \"قال رسول الله ﷺ: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان\". وفي بعض النسخ \"الخبر\" سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: منكر، وفيه سوار ومحمد بن شرحبيل، وهما متروكان.\nأثر علي ﵁: \"أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق\".\nرواه عبد الرزاق (^٢) من طريق الحكم بن عتيبة بهذا، وأخرج عن ابن جريج (^٣): \"بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا\".\n\n(١٠٠٧) قوله: \"وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر ﵁ كان يقول: يفرق بينه وبين امرأته إذا مضت أربع سنين، ثم رجع إلى قول علي ﵁\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: (لأنه يقضي أن عمر رجع إلى قول عليٍّ في عدم تعديد مدة التربص، وليس هو مراد محمد ﵀ وإنما أراد أن عمر رجع إلى قول عليٍّ التزوج في العدة، يترتب على الحكم بالفرقة بعد المدة، وقول عمر كما ذكر عند مالك لكن من غير\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٨٤٩) (٤/ ٤٨٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٣٠) (٧/ ٩٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٣٣) (٧/ ٩٠).","vol":"2","page":439},{"text":"طريق ابن أبي ليلى) (^١)، والذي رأيناه عن ابن أبي ليلى خلافه، رواه عبد الرزاق: (^٢)، أنا معمر، عن ثابت البناني، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: \"فقدت امرأة زوجها، فمكثت أربع سنين، ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه، فإن جاء زوجها، وإلا تزوجت الخير\"، وأخرج من طريق مجاهد (^٣) عن الفقيد الذي فقد نحوه. وروى مالك في الموطأ (^٤) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب \"أن عمر بن الخطاب قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل\". ورواه عبد الرزاق (^٥) وزاد: \"وتنكح إن بدا لها\"، وروى ابن أبي شيبة (^٦) عن عمر، وعثمان، وابن عباس وابن عمر، مثله. (وأخرج عن أبي قلابة (^٧) وجابر بن زيد (^٨) والشعبي (^٩) والنخعي كقول علي ﵁) (^١٠) وجابر بن زيد راوي أثر ابن عباس وابن عمر، والله الموفق للصواب.\n* * *\n_________\n(^١) ليس في (م).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٢١) (٧/ ٨٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٢٠) (٧/ ٨٦).\n(^٤) موطأ مالك (٢١٣٤) (٤/ ٨٢٨).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٢٣) (٧/ ٨٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧١٧) (٣/ ٥٢١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧١٠) (١/ ٥٢٣).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٧) (٣/ ٥٢١).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧١٢) (١/ ٥٢٣).\n(^١٠) ليست في (م).","vol":"2","page":440},{"text":"<span data-type='title' id=toc-157>كتاب الخنثى</span>\n(١٠٠٨) حديث: \"سئل رسول الله ﷺ عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: من حيث يبول\".\nرواه ابن عدي في الكامل (^١) من طريق أبي يوسف، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس: \"سئل رسول الله ﷺ عن مولود ولد له قبل وذكر من أين يورث؟ فقال: من حيث يبول\". وأخرجه أيضًا (^٢) من رواية سليمان بن عمرو النخعي عن الكلبي به. وسليمان ساقط وعدَّ ابن عدي الحديث من مناكير الكلبي، لكن اعتمده محمد بن الحسن في الأصل مع الموقوفات، فاللَّه أعلم.\nقوله: \"ومثله عن علي ﵁\".\nرواه عبد الرزاق (^٣)، أنا الثوري، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي: \"أنه ورث خنثى من حيث يبول\". ورواه ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا الحسن بن كثير الأحمسي، عن أبيه عن معاوية ﵁: \"أنه أتى (في خنثي) (^٥) فأرسلهم إلى علي ﵁، فقال: يورث من حيث يبول: \"كذا وجدت في التخريج (^٦) وفي نسختي من مصنف ابن أبي شيبة (^٧): \"فأرسلهم عمر\" بدل \"علي\" ولعله تصحيف، فاللَّه أعلم.\n_________\n(^١) الكامل (٧/ ٢٨٢).\n(^٢) الكامل (٤/ ٢٢٧).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٩٢٠٤) (١٠/ ٣٠٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٦٥) (٦/ ٢٧٧).\n(^٥) في (م) (بخنثى).\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٣٣/ ب) من (م).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٦٥) (٦/ ٢٧٧).","vol":"2","page":441},{"text":"وأخرج ثنا هشيم، عن مغيرة، عن الشعبي، عن علي (^١) مثله. وأخرج، عن قتادة، عن جابر بن زيد، والحسن مثله (^٢). قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: \"نعم وإن بال منهما جميعًا فمن أيهما سبق\". وأخرج عن أبي جعفر (^٣) مثل هذا، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٦٤) (٦/ ٢٧٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٦٦) (٦/ ٢٧٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٦٨) (٦/ ٢٧٧).","vol":"2","page":442},{"text":"<span data-type='title' id=toc-158>كتاب الوقف</span>\n(١٠٠٩) حديث: \"أنه ﷺ تصدق بسبع حوائط في المدينة\".\nأخرج الخصاف (^١) في وقفه عن محمد بن بشر بن حميد، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن عبد العزيز، يقول: في خلافته، (سمعت) (^٢) بالمدينة والناس يومئذ بها كثير من مشيخة من المهاجرين والأنصار: أن حوائط رسول الله ﷺ السبعة التي وقف من أموال مخيريق اليهودي أوصى إن أُصبت فأموالي لمحمد ﷺ يضعها حيث أراد الله، فقتل يوم أحد. وأخرجه من وجه آخر، عن محمد بن سهل بن أبي حثمة قال: \"كانت صدقة رسول الله ﷺ من أموال بني النضير، وهي سبعة: (الأعراف) (^٣) والصافية، والدلال، و(المنيث) (^٤)، وبُرْقة، و(خشناء) (^٥)، و(مشربة أم إبراهيم) (^٦).\n\n(١٠١١) قوله: \"وكذا الصحابة وقفوا\".\nذكر الخصاف: \"أن أبا بكر الصديق حبس رباعًا بمكة، ولم نذكر لذلك سندًا بل إنه مشهور\". وأخرج (^٧) وقف عمر ﵁ أرضه تمغ من عدة طرق كما يأتي مفصلًا.\n_________\n(^١) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء (١/ ١٩٩) - والأحكام السلطانية للماوردى (١/ ٢٥٤).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في معجم البلدان (أعواف).\n(^٤) في الأحكام لأبي يعلى (المثبت) - وفى الأحكام للماوردى (الميت) - وفى معجم البدان لياقوت الحموى (ميثب) (٥/ ٢٤١) - وكذلك في تاج العروس للزبيدى (ميثب) (٤/ ٣٣٠).\n(^٥) كذا في الأصل - ولكن في معجم البلدان (حسنى) وكذلك في الأحكام السلطانية لألي يعلى (حسنى) - وفى الأحكام للماوردى (جَسّنِى).\n(^٦) (المشربة) كذلك الأحكام لأبي يعلى - وفى الأحكام للماوردى (المسربة) - ومعجم البلدان (مشربة أم إبراهيم أي غرفتها).\n(^٧) في السنن الكبرى للبيهقى (٢٢٢١ - ٢٢٢٢ - ٢٢٢٣) (٢/ ٣٣٥).","vol":"2","page":443},{"text":"وأخرج عن عنبسة قال: \"تصدق عثمان بن عفان في أمواله على صدقة عمر\". وأخرجه من طريق أبي بكر بن حزم، وأخرج من طريق فروة بن أدينة، قال: رأيت كتابًا عند عبد الرحمن بن أبان فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عثمان بن عفان في حياته: تصدق بماله الذي بخيبر يدعى مال بن أبي الحقيق على ابنه أبان بن عثمان صدقة بتلة، لا يشترى أصله أبدًا، ولا يوهب، ولا يورث. شهد علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، وكتب. وأخرج من طريق عبد العزيز بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أنه تصدق بما أقطعه عمر بن الخطاب مع ما اشتراه هو على الفقراء، والمساكين، وفي سبيل الله، وابن السبيل القريب، والبعيد في السلم، والحرب ليصرف الله النار عن وجهه بها يوم تبيض وجوه، وتسود وجوه.\nوأخرجه من طريق آخر أنه تصدق بأرض له بتًا بتلا ليقي بها وجهه عن جهنم. على مثل صدقة عمر غير أنه لم يستثن منها للوالي شيئًا كما استثناه عمر. وأخرج عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير بن العوام: أنه جعل دوره علي بنيه لاتباع، ولا تورث، ولا توهب وأنه للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها، فإذا استغنت بزوج فليس لها حق.\nوأخرج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، وأبي قتادة قالا: كان معاذ بن جبل أوسع أنصاري بالمدينة ربعًا فتصدق بداره التي يقال لها: دار الأنصار اليوم، وكتب صدقته الحديث. وأخرج عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال: لم نر خيرًا للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفة، أما الميت فيجري أجرها عليه، وأما الحي فتحبس عليه لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، ولا يقدر على استهلاكها، وإن زيد بن ثابت جعل صدقته التي وقفها على سنة صدقة عمر بن الخطاب ﵄، وكتب كتابًا على كتابه. وأخرج عن عائشة بنت سعد بن أبي: وقاص (^١)، قالت: صدقة\n_________\n(^١) تاريخ المدينة لابن شيبة (١/ ٢٣٧).","vol":"2","page":444},{"text":"أبي حبس لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، وأن للمردودة من ولده أن تسكن غير مضرة، ولا مضر بها حتى تستغنى (الحديث) (^١) وأخرج عن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبيه، أن خالد بن الوليد حبس داره بالمدينة لا تباع، ولا تورث. وأخرج عن يحيى بن عبد العزيز، عن أهله أن سعد بن عبادة تصدق بصدقة عن أبيه فيها سقي الماء ثم حبس عليها (^٢) مالًا من أمواله على أصله لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث. وأخرج عن عمر بن عبد الله العبسي قال: دخلت على محمد بن جابر بن عبد الله في بيت له، فقلت: حائطك الذي في موضع كذا وكذا، قال ذلك حبس من أبي جابر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وأخرج عن أبي سعاد الجهني، قال: شهدت عقبة بن عامر الجهني على دار تصدق بها حبسًا لا تباع، ولا توهب، ولا تورث على ولده وولد ولده، فإذا انقرضوا فعلى أقرب الناس منه حيث يرث الله الأرض ومن عليها. [وأخرج عن أبي مسورة، قال: شهدت أبا أروى (الدوسيّ) (^٣) تصدق بأرضه لا تباع ولا تورث أبدًا.\nوأخرج من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة: إني اشتريت دارًا وحبستها، وعن أسماء بنت أبي بكر أنها تصدقت بدارها صدقة حبس، لا تباع ولا توهب، ولا تورث. وعن موسى بن يعقوب، عن عمته عن أمها، قالت: شهدت صدقة أم سلمة زوج النبي ﷺ صدقة حبسًا، لا تباع، ولا توهب.\nوعن عبد الله بن بشر، قال: قرأت صدقة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي ﷺ التي بالغابة أنها تصدقت على مواليها وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم حبس لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وعن منيب المزني، قال: شهدت صدقة صفية بنت حيي\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٣٤/ أ) من (م).\n(^٣) ليست في (م).","vol":"2","page":445},{"text":"بدارها لبني عبدان صدقة حبسًا لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، شهد على ذلك نفر من أصحاب رسول الله ﷺ] (^١).\nوأخرج الحاكم (^٢) من طريق عثمان بن الأرقم، قال: \"أسلم أبي سابع سبعة وكانت داره على الصفا وهي الدار التي دعا النبي ﷺ فيها إلى الإسلام، فأسلم فيها خلق كثير، منهم عمر، وتصدق بها الأرقم على ولده، فرأيت نسخة صدقته: هذا ما قضى الأرقم في ربعه بالصفا أنها صدقة بمكانها من الحرم، لا تباع ولا تورث، شهد (هشام بن العاص، وفلان مولى هشام\").\nوروى إبراهيم الحربي في غريبه (^٣) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه: \"أن الزبير بن العوام وقف داره على المردودة من بناته\". وذكره البخاري تعليقًا (^٤).\nوروى الطبراني (^٥) من طريق بشير الأسلمي: \"أن عثمان اشترى رومة من رجل من بني غفار بخصمة وثلاثين ألف درهم، ثم جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين\" وفي الحديث قصة.\nوأخرج البيهقي (^٦) في الخلافيات من طريق الحميدي، قال: \"تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده، فهي إلى اليوم. وتصدق عمر (﵁) (^٧) بربعه عند المروة،\n_________\n(^١) في النسخة (م) تأخر ما بين المعقوفين إلى ما بعد قوله: \"والخليل ﵇ أوقف وقوفا هي جارية إلى يومنا\".\n(^٢) المستدرك (٦١٢٩) (٣/ ٥٧٤).\n(^٣) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٢/ ٢١٣).\n(^٤) صحيح البخاري (كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضا …) (٤/ ١٣).\n(^٥) المعجم الكبير (١٢٢٦) (٢/ ٤١).\n(^٦) السنن الكبرى (١١٩٠٠) (٦/ ٢٦٦).\n(^٧) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"2","page":446},{"text":"وبالثنية على ولده، فهي إلى اليوم. وتصدق علي ﵁ بأرضه وداره بمصر، وبأمواله بالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة، وبداره بمصر على ولده، فذلك إلى اليوم. وتصدق عثمان برومة فهي إلى اليوم. وتصدق عمرو بن العاص بالوهط من الطائف، وبداره بمكة وبالمدينة على ولده، فذلك إلى اليوم، قال: ومن لا يحضرني (كثير) (^١).\n\n(١٠١٢) قوله: \"والخليل ﵇ أوقف وقوفًا هي جارية إلى يومنا\" كذا ذكر.\n\n(١٠١٣) قوله: \"روى محمد بن الحسن (^٢) عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن عمر ﵁ كانت له أرض تدعى تمغ، وكانت نخلًا نفيسًا، فقال عمر ﵁: يا رسول اللَّه إني استفدت مالًا نفيسًا أفأتصدق به؟ فقال: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن تنفق تمرته على المساكين، فتصدق به عمر ﵁ في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين وابن السبيل وذوي القربى، لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو يؤكل صديقًا له غير متأثل) (^٣) \".\nقلت: رواه محمد بن الحسن ﵀ في كتاب الأصل وروى الأصل عنه أبو سليمان الجوزجاني، وصخر بن جويرية (^٤): قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة. وقال\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) انظر صحيح البخاري (باب وما للوصى أن يعمل في مال اليتيم ....) (٤/ ١٠).\n(^٣) في الأصل و(م) (متؤثل) ولا معنى له وليست من الأوزان المعروفة في مادة (أثل)، الظن أنها (متأثل) بمعنى المستكثر من المال، انظر القاموس المحيط مادة أثل، أو (المؤَثَّل) أي الدائم، انظر تاج العروس مادة أثل.\n(^٤) هنا انتهت الورقة (١٣٤/ ب) من (م).","vol":"2","page":447},{"text":"ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: لا بأس به. وقال أبو داود: تكلم فيه. وقال عفان: كان أثبت، وأعرف بالحديث من جويرية بن أسماء روى له (الشيخان والثلاثة، ونافع مولى ابن عمر أجل الأعلام روى له) (^١) الجماعة، وفضائله كثيرة.\nوالحديث رواه الجماعة من طريقه (^٢)، وله ألفاظ منها عن ابن عمر: \"أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر، فقال: يا رسول الله، أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول\". متفق عليه (^٣). وفي لفظ \"غير متأثل مالًا\". وفي لفظ للبخاري: \"فقال النبي ﷺ: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمرته، فتصدق به عمر، الحديث\".\nوقال فيه: \"أن هذا المال كان نخلًا\" كذا في التخاريج، وفي حفظي من رواية النسائي (^٤)، وابن ماجة (^٥): \"أن النبي ﷺ قال له: احبس أصلها وسبل ثمرتها\". وزاد أبو داود (^٦)، وقال يحيى بن سعيد: \"نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن\n_________\n(^١) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين مماثلتين سابقًا لاحظ (روى له) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٢) صحيح البخاري (باب وما للوصى أن يممل في مال اليتيم ..) (٤/ ١٠) - صحيح مسلم (١٦٣٢) (٣/ ٢٥٥) - سنن أبي داود (٢٨٧٨) (٣/ ١١٦) - سنن الرمذى (١٣٧٥) (٣/ ٥٢) - سنن النسائي (٣٦٠٣) (٦/ ٢٣٢) - سنن ابن ماجة (٢٣٩٦) (٢/ ٨٠١).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٧٣٧) (٣/ ١٩٨) - صحيح مسلم (١٦٣٢) (٣/ ٢٥٥).\n(^٤) سنن النسائي (٣٦٠٣) (٢٣٢).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٣٩٧) (١/ ٨٠٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٨٧٩) (٣/ ١١٧).","vol":"2","page":448},{"text":"عمر بن الخطاب - يعني نسخة الصدقة - بسم اللّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ: \"فقص نحو ما تقدم، وفيه: إن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذ! ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث بي حدث، إن ثمغ وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعم محمد ﷺ بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، الحديث\".\nوأخرجه الدَّارقُطْنِي (^١)، عن عمر: \"أنه أصاب أرضًا بخيبر يقال لها ثمغ\" فذكر الحديث.\nوللبخاري (^٢) في حديث عمرو بن دينار، قال في صدقة عمر: \"ليس على الوالي جناح أن يأكل ويُؤكل صديقا له غير متأثل مالا، قال: وكان ابن عمر يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم\".\n\n(١٠١٤) حديث: \"لا حبس عن فرائض الله\".\nأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٣) من حديث ابن عباس مرفوعًا به، وفيه عبد الله بن لهيعة، عن أخيه عيسى بن لهيعة، وهما ضعيفان.\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) موقوفًا على علي ﵁ بهذا اللفظ. وأخرجه الطحاوي من قول شريح (^٥).\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٤٠٤) (٥/ ٣٣٠).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٣١٣) (٣/ ١٠٢).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٠٦٢) (٥/ ١١٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩٢٩) (٤/ ٣٤٩).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٣٨٧٧) (٤/ ٩٦).","vol":"2","page":449},{"text":"(١٠١٥) قوله: \"وعن شريح جاء محمد ببيع الحبيس\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^١) عنه بهذا. وفي الباب: ما رواه الطبراني (^٢) عن فضالة بن عبيد رفعه \"لا حبس\" وفيه ابن لهيعة.\n\n(١٠١٦) حديث: \"عبد الله بن زيد أنه تصدق بضيعة، فشكاه أبوه إلى النبي ﷺ فقال له: ارجع في صدقتك.\n\n(١٠١٧) قوله: \"عن عمر وابن عباس ومعاذ لا تجوز الصدقة إلا محوزة\".\nروى ابن أبي شيبة (^٣)، من طريق الزهري، قال: \"تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، قال: قضى أبو بكر، وعمر أن لم يَحُزْ فلا شيء له\". وأخرج، عن عبدٍ، القاري (^٤)، قال عمر لا نحله إلا نحلة يحوزها الوالد أو الولد\" وأخرج عن عطاء، عن ابن عباس، قال (^٥): \"لا تجوز الصدقة حتى تقبض\" وأخرج عن القاسم (^٦)، قال: \"كان معاذ وشريح يقولان: لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا الصبي (بين) (^٧) أبويه\".\n\n(١٠١٨) حديث: \"ما رآه المسلمون حسنًا فهو حسن عند الله\".\nتقدم.\n\n(١٠١٩) حديث: خالد، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥١١) (٦/ ٥٢٣).\n(^٢) المعجم الكبير (٧٨١) (٤/ ٣٠٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٢٣) (٤/ ٢٨٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٢٤) (٤/ ٢٨٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٣٧) (٤/ ٢٨١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠١٣٠) (٤/ ٢٨٠).\n(^٧) في (م) (من).","vol":"2","page":450},{"text":"على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه: أعتاده في سبيل الله، الحديث\" متفق عليه (^١). (^٢).\n\n(١٠٢٠) حديث: \"أن رجلًا جعل ناقته في سبيل الله\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٠٢١) قوله: \"وطلحة حبس سلاحه، وكراعه في سبيل الله\".\nقال المخرجرن: لم نجده. وكذا ما قيل أن النبي ﷺ كان جمل من صدقته أي وقفه (^٣)، قلت هو في الخصاف) (^٤).\nفي مصنف ابن أبي شيبة (^٥): ثنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه: \"ألم تر أن حجرًا المدري أخبرني أن في صدقة النبي ﷺ يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر\" وأما حديث: \"نفقة الرجل على نفسه صدقة\" فأخرجه ابن ماجة (^٦): من حديث المقدام بن معدي كرب رفعه: \"ما من كسب الرجل كسب أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو له صدقة\".\nوأخرجه النسائي بلفظ (^٧): \"ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، (إلخ) (^٨) \"\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٤٦٨) (٢/ ١٢٢) - صحيح مسلم (٩٨٣) (٢/ ٦٧٦).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٣٥/ أ) من (م).\n(^٣) زاد في (م) (إلا أن) وهي مضروب عليها في الأصل.\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦١١٤) (٧/ ٢٨٣).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢١٣٨) (٢/ ٧٢٣).\n(^٧) السنن الكبرى (٩١٤١) (٨/ ٢٧١).\n(^٨) في (م) (الحديث).","vol":"2","page":451},{"text":"وأخرج نحوه ابن حبان في صحيحه (^١): من حديث أبي سعيد الخدري، وللحاكم (^٢) مثله من حديث جابر. كما للطبراني (^٣) من حديث أبي أمامة.\n\n<span data-type='title' id=toc-159>تتمة:</span>\nأخرج مسلم (^٤) من حديث أبي هريرة: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له\". وللبخاري (^٥)، وأحمد (^٦)، عن أبي هريرة رفعه: \"من احتبس فرسًا في سبيل الله، إيمانًا واحتسابًا، فإن شبعة وريه، وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات\".\n[وعن أبي بكرة \"أن النبي ﷺ صعد المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله علي يديه بين فئتين عظيمتين، يعني الحسن بن علي\" رواه أحمد (^٧)، والبخاري (^٨) والترمذي (^٩). وعن أسامة بن زيد: أن النبي ﷺ قال لعلي ﵁: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي\". رواه أحمد (^١٠). وعن أسامة بن زيد: \"أن النبي ﷺ قال وحسن وحسين على وركيه: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما\" رواه الترمذي (^١١)، وقال: حسن غريب. وقال البراء بن عازب عن\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان من طريق أبي مسعود (٤٢٣٩) (١٠/ ٥٠).\n(^٢) المستدرك (٢٣١١) (٢/ ٥٧).\n(^٣) المعجم الأوسط (٣٨٩٧) (٤/ ١٧٣).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٣١) (٣/ ٢٥٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٨٥٣) (٤/ ٢٨).\n(^٦) مسند أحمد (٨٨٦٦) (١٤/ ٤٥٤).\n(^٧) مسند أحمد (٢٠٤٩٩) (٣٤/ ١٣٨).\n(^٨) صحيح البخاري (٢٧٠٤) (٣/ ١٨٦).\n(^٩) سنن الترمذي (٣٧٧٣) (٥/ ٦٥٨).\n(^١٠) مسند أحمد (٦١٧٧٧) (٣٦/ ١١٠).\n(^١١) سنن الترمذي (٣٧٦٩) (٥/ ٦٥٦).","vol":"2","page":452},{"text":"النبي ﷺ: \"أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب\" متفق عليه (^١).\nوعن زيد بن أرقم قال: \"سمعت النبي ﷺ يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار\" رواه أحمد (^٢)، والبخاري (^٣)، والترمذي (^٤)، وصححه: \"اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار، ولذراري ذراريهم\"] (^٥).\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٨٦٤) (٤/ ٣٠) - صحيح مسلم (١٧٧٦) (٣/ ٤٠٠).\n(^٢) مسند أحمد (١٩٢٩٢) (٣٢/ ٤٧).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٩٠٦) (٦/ ١٥٤).\n(^٤) سنن الترمذي (٣٩٠٢) (٥/ ٧١٣).\n(^٥) قلت (المحقق) ما بين المعقوفين لا علاقة له بكتاب الوقف والحبس. وأشبه شئ إليه باب فصائل الصحبة وآل البيت، والله أعلم.","vol":"2","page":453},{"text":"<span data-type='title' id=toc-160>كتاب الهبة</span>\n(١٠٢٢) حديث: \"تهادوا تحابوا\"، وفي رواية \"تهابوا\".\nأما الرِّواية الأولى، فأخرجها البخاري (^١) في الأدب المفرد، من حديث أبي هريرة، قال حافظ العصر: وإسناده حسن، وقد اختلف فيه على ضمام بن إسماعيل، فقيل: عنه عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو، أورده ابن طاهر، وقيل عنه عن موسى بن وردان، كما أخرجه البخاري في الأدب.\nولمالك في الموطأ (^٢)، عن عطاء الخراساني رفعه: \"تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء\" وللطبراني في الأوسط (^٣) من حديث عائشة رفعته: \"تهادوا تحابوا، وهاجروا تورثوا أولادكم مجدًا، وأقيلوا الكرام عثراتهم\" وأما الرِّواية الثانية.\n\n(١٠٢٣) قوله: \"وقبل النبي ﷺ هدية العبد\".\nتقدم.\n\n(١٠٢٤) قوله: \"وقال في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية\".\nمتفق عليه.\n\n(١٠٢٥) حديث: \"لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي طعام لقبلت\".\nوروى البخاري (^٤)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: \"لو دعيت إلى كراع أو\n_________\n(^١) الأدب المفرد باب قبول الهدية (٥٩٤) (١/ ٣٠٦).\n(^٢) موطأ مالك (٩٨٩٦) (٢/ ٧٩).\n(^٣) الصحيح الأوسط (٧٢٤٠) (٧/ ١٩٠).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٥٦٨) (٣/ ١٥٣).","vol":"2","page":454},{"text":"ذراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت\". وعن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت\" رواه أحمد (^١)، والترمذي (^٢)، وصححه.\n\n(١٠٢٦) قوله: \"وقد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا لا تجوز الهبة والصدقة إلا محوزة مقبوضة\".\nلم يجده المخرجون مرفوعًا أصلًا، لا عن جماعة، ولا عن فرد. وأما الموقوفات فتقدم منها ما ذكره (^٣) عن عمر وابن عباس ومعاذ.\nفما عن عمر في النحلي، وهي الهبة. وروى مالك في الموطأ (^٤)، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: \"إن أبا بكر ﵁ كان نحلها جذاذ عشرين وسقا بالعالية، فلما حضرته الوفاة قال: ما من الناس أحد أحب إليّ غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ فقرا منك، وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه، وإنما هو اليوم مال الوارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله، .... الخبر\" وفي الباب عن أم كلثوم بنت أبي سلمة، قالت: \"لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة، وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت عليّ فهي لك، قالت: وكان كما قال رسول الله ﷺ، وردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة\" رواه أحمد (^٥)، والطبراني (^٦)، ورجاله\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٣١٧٧) (٢٠/ ٤١٠).\n(^٢) سنن الترمذي (١٣٣٨) (٣/ ١٦).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٣٥ / ب) عن (م).\n(^٤) موطأ مالك (٨٠٨) (١/ ٢٨٦).\n(^٥) مسند أحمد (٢٧٢٧٦) (٤٥/ ٢٤٦).\n(^٦) المعجم الكبير (٢٠٥) (٣٥/ ٨١).","vol":"2","page":455},{"text":"موثوقون إلا أم موسى بن عقبة، فقال بعض الحفاظ: لا أعرفها. قلت: قال العجلي في كتاب الثقات: أم موسى كوفية تابعية ثقة.\n\n(١٠٢٧) حديث: \"أكل ولدك نحلته هكذا\".\nعن النعمان بن بشير: \"أن أباه أتى به رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هدا غلامًا كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه\" متفق عليه (^١). والمقصود حاصل به وإن لم يكن بلفظ الكتاب، والله أعلم.\n\n(١٠٢٨) حديث: \"من أُعمِر عمرى فهي للمعمر له ولورثته من بعده\".\nولأبي داود (^٢) والنسائي (^٣) عن جابر أن النبي ﷺ قال: \"من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه\". ولمسلم (^٤) عنه: \"فإنه من أعْمر عُمرى فإنها للذي أعمرها، حيًا ميتًا، ولعقبه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-161>تنبيه:</span>\nلفظ الكتاب في هذا الحديث هو لفظ الهداية، قال الزيلعي بعدما نقله: قلت: أخرجه الجماعة (^٥) إلا البخاري، عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قولة حق فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه\"، انتهى.\nولا يخفى أن هذا الحكم خلاف ما رواه صاحب الهداية اشتراط أن يكون العمرى له ولعقبه في هذا الحديث بخلاف حديث الهداية، والله أعلم.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٥٨٦) (٣/ ١٥٧) - صحيح مسلم (١٦٢٣) (٣/ ٢٤١).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤).\n(^٣) سنن النسائي (٣٧٤٠) (٦/ ٢٧٤).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٥)، - سنن أبي داود (٣٥٥١) (٣/ ٢٩٤) - سنن الترمذي (١٣٥٠) (٣/ ٦٢٤) - سنن النسائي (٣٧٤٤) (٦/ ٢٧٥) - سنن ابن ماجة (٢٣٨٠) (٢/ ٧٩٦).","vol":"2","page":456},{"text":"(١٠٢٩) قوله: \"لأن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر\".\nقلت: لم يجوز فيه المخرجون حديثًا، وإنما ذكروا جملة من الأحاديث في العمرى، والذي يشهد لهذا ما رواه أبو داود (^١) من طريق طارق المكي، عن جابر بن عبد الله قال: \"قضى رسول الله ﷺ في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، وله أخوة، فقال النبي ﷺ هي لها حياتها وموتها، قال: كنت تصدقت بها عليها، قال: ذاك أبعد لك منها\".\nقال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، وطارق المكي هو قاضي، مولى عثمان بن عفان ﵁، وهو ثقة، قاله أبو زرعة، انتهى كلامه. ورواه أحمد (^٢) من طريق آخر عن جابر: \"أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها، فماتت، فجاءت أخوته، فقالوا: نحن فيه شرع سواء، فأبى، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقسمها بينهم ميراثًا\" قال في التنقيح: رواته كلهم ثقات.\n\n(١٠٣٠) حديث: \"نهى عن بيع وشرط\".\nتقدم.\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٥٥٧) (٣/ ٢٩٥).\n(^٢) مسند أحمد (١٤١٩٧) (٢٢/ ١٠٩).","vol":"2","page":457},{"text":"<span data-type='title' id=toc-162>فصل</span>\n(١٠٣١) حديث: \"الواهب أحق بهبته ما لم يثب\".\nولابن ماجة (^١) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: \"الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها\". وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعفوه. وللطبراني (^٢) عن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لما يثب منها، فإن رجع في هبته فهو كالذي يقيء ثم يأكل قيئه\" وفيه ابن أبي ليلى. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٣)، وفيه إبراهيم بن يحيى الأسلمي، ومحمد بن عبيد الله العرزمي. وأخرجه الحاكم (^٤) من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ، قال: \"من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها\". وقال (^٥): على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا. ورواه البيهقي في المعرفة (^٦)، وقال: غلط فيه عبيد الله بن موسى، والصحيح رواية عبد الله بن وهب، (عن حنظلة) (^٧)، عن سالم، عن أبيه، عن عمر من قوله، فرجع الحديث إلى عمر من قوله، انتهى.\nقلت: ولا أعلم لهذا التصحيح وجها يقوى؛ إذ عبيد الله بن موسى أحد الحفاظ المشاهير، ومن رفعاء مشيخة البخاري، وثقه ابن معين وغيره، وروى له الجماعة، ولا يلزم من رواية من هو أوثق منه موقوفًا أن يكون هو غلط في المرفوع، والله أعلم، وما\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٢٣٨٧) (٢/ ٧٩٨).\n(^٢) المعجم الكبير (١١٣١٧) (١/ ١٤٧).\n(^٣) سنن الدارقطني (٢٩٧٥) (٣/ ٤٦٢).\n(^٤) المستدرك (٢٣٢٣) (٢/ ٦٠).\n(^٥) هنا انتهت الورقة (١٣٦/ أ) من (م).\n(^٦) معرفة السنن والآثار (١٢٣٧٩ - ١٢٣٨٠) (٩/ ٦٨).\n(^٧) ليست في الأصل: و(م) والمثبت من معرفة السنن والآثار للبيهقي (٩/ ٦٨).","vol":"2","page":458},{"text":"يمنع من أن يكون (حنظلة) (^١) بن أبي سفيان ومن بعده سمع الموقوف والمرفوع، ويكون المرفوع أصل الموقوف إذ عمر ﵁ سمع من النبي ﷺ النهي عن شراء ما تصدق به كما في الصحيع عنه (^٢): \"أنه حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع، فسأل رسول الله ﷺ عن شرائه، فقال: لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه\". فيستحيل عليه أن يقول بالرجوع في الهبة بالرأي، وشراء ما تصدق به أبعد والله الموفق لإصابة الحق.\nوقد اشتهر عمل الصحابة على ذلك، روى ابن أبي شيبة (^٣)، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: \"من وهب هبة لذي رحم فهي جائزة، ومن وهب هبة لغير ذي رحم فهو أحق بها ما لم يثب منها\". وأخرج (^٤) عن علي ﵁: \"الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها\". وأخرج عن عبد الله بن عامر (^٥)، قال: \"كنت عند فضالة، فأتاه رجلان يختصمان في بازٍ، فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني، وأخذ بازي ولم يثبني، فقال له الآخر: وهبني بازه ما سألته ولا تعرضت له، فقال: رد عليه بازه أو أثبه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام\". وأخرج عن شريح (^٦): \"من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق فعطيته جائزة، والجانب المستغزِر يثاب هبته أو يرد عليه\". وأخرج عن سعيد بن المسيب (^٧): \"من وهب هبة لغير ذي رحم، فله أن يرجع ما لا يثبه\".\n_________\n(^١) في (م) (حقدلة).\n(^٢) صحيح البخاري (١٤٨٩) (٢/ ١٢٧) - صحيح مسلم (١٦٢١) (٣/ ٢٤٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٠) (٤/ ٤٢٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٣) (٤/ ٤٢٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠١) (٤/ ٤٢٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٦) (٤/ ٤٢٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٠٨) (٤/ ٤٢٠).","vol":"2","page":459},{"text":"قلت: وسعيد بن المسيب روى عن ابن عباس (^١): حديث \"العائد في هبته كالعائد في قيئه\". وأخرج الطحاوي عن أبي الدرداء (^٢) نحو ذلك. وأخرج عن عمر (^٣) نحو ما تقدم: زاد في رواية \"أو يستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما\" والله أعلم.\n\n(١٠٣٢) حديث: \"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه\".\nأخرجه ابن ماجة (^٤) بهذا اللفظ عن حديث ابن عمر، وفيه العمري. وللنسائي (^٥) عن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته [كالكلب يعود في قيئه\". وللشيخين من حديث ابن عباس (^٦) أن النبي قال: \"العائد في هبته] (^٧) كالعائد في قيئه\".\nالحديث: \"لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده\". ولأصحاب السنن (^٨) من حديث ابن عمر وابن عباس (﵄) (^٩) أن النبي ﷺ قال: \"لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث\". قال الترمذي حسن صحيح.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧١٦) (٤/ ٤٢١).\n(^٢) شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٥).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٥٨٢٧) (٤/ ٨٢).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٣٨٦) (٢/ ٧٩٧).\n(^٥) سنن النسائي (٣٦٨٩) (٦/ ٢٦٤).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٦٢١) (٣/ ١٦٤) - صحيح مسلم (١٦٢٢) (٣/ ٢٤١).\n(^٧) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (هبته) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٨) سنن أبي داود (٣٥٣٩) (٣/ ٢٩١) - سنن الترمذي (٢١٣٢) (٤/ ١٠) - سنن النسائي (٣٦٩٠) (٦/ ٢٦٥) - سنن ابن ماجة (٣٣٧٧) (٢/ ٧٩٥).\n(^٩) ليست في الأصل والمثبت من (م).","vol":"2","page":460},{"text":"(١٠٣٣) قوله: \"لما روينا من الحديث هو حديث: الواهب أحق بهبته ما لم يثبت\".\n\n(١٠٣٤) حديث: \"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها\".\nأخرجه الحاكم (^١) مرفوعًا به من طريق عبد الله بن جعفر، عن ابن المبارك، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة رفعه به، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، (وله يخرجاه) (^٢) قال الدَّارقُطْنِي: تفرد به عبد الله بن جعفر، انتهى.\nقال ابن الجوزي: عبد الله بن جعفر ضعيف. قال صاحب التنقيح: هذا خطأ بل هو ثقة من رجال الصحيحين والضعيف والد ابن المديني متقدم على هذا، وهذا هو الرقي ثقة، ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، ولكنه منكر، وهو من أنكر ما روى الحسن عن سمرة، انتهى.\nقلت: مثل هذا الكلام لا يقدح في نظر المستدل، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) المستدرك (٢٣٢٤) (٢/ ٦٠).\n(^٢) ليست في (م).","vol":"2","page":461},{"text":"<span data-type='title' id=toc-163>فصل</span>\n(١٠٣٥) قوله: \"لما تقدم من الحديث \"هو حديث\" من أعمر عمرى فهي له\".\nوقد قدمناه من حديث جابر. وأخرجه الطبراني (^١) في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ قال: أيما رجل أعمر عمرى (^٢) فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من عقبه، أو أرقب رقبى فهي بمنزلة العمرى\".\nوعن جابر: \"أن النبي ﷺ كان يقول العمرى لمن وهبت له\" متفق عليه (^٣). ولمسلم (^٤) عنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإنه عن أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيًا وميتًا، ولعقبه\". وقد تقدم. وأخرج ابن حبان في صحيحه (^٥)، عن زيد بن ثابت \"العمرى سبيلها سبيل الميراث\" (وأخرج أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، عن جابر رفعه: \"لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فسبيله سبيل الميراث\") (^٨). صححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.\n\n(١٠٣٦) قوله: \"وروي أن النبي ﷺ أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٤٧٤) (١/ ١٥٢).\n(^٢) هنا انتهت الورقة (١٣٦/ ب) من (م).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٦٢٥) (٣/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٢٥) (٣/ ٢٤٦).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٥١٣٢) (١/ ٥٣٤).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٥٥٩) (٣/ ٢٩٥).\n(^٧) سنن النسائي (٣٧٢٣) (٦/ ٢٧٢).\n(^٨) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (سبيل الميراث) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.","vol":"2","page":462},{"text":"قدمنا ما يشهد له. وفيه أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، عن شريح: \"أتاه قوم يختصمون في عمرى جعلت لرجل حياته، فقال: هي له حياته وموته، فأقبل عليه الذي قضى عليه يناشده، فقال شريح: لقد لامني هذا على أمر قضى به رسول اللَّه ﷺ\".\n\n(١٠٣٧) حديث (شريح) (^٢): \"أن النبي ﷺ أجاز العمرى ورد الرقبى\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: قد أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٣) بهذا اللفظ، والله أعلم.\n\n(١٠٣٨) حديث: \"جابر أن النبي ﷺ أجاز العمرى والرقبى\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٤) بلفظ: \"الرقبى جائزة والعمرى جائزة\". وقد تقدم من حديثه أيضًا: \"لا تعمروا ولا ترقبوا\" عند أبي داود (^٥)، والنسائي (^٦). وأخرج النسائي، وابن ماجة (^٧)، عن ابن عمر رفعه: \"لا عمرى ولا رقبى، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو له حياته ومماته\" وفيه اختلاف بينه الدَّارقُطْنِي في علله. وأخرج النسائي (^٨) مثله من حديث ابن عباس، وفيه اختلاف (ذكره) (^٩).\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٦٢١) (٤/ ٥٠٩).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) انظر (نصب الراية) (٤/ ١٢٨).\n(^٤) انظر (نصب الراية) (٤/ ١٢٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٥٥٦) (٣/ ٢٩٥).\n(^٦) سنن النسائي (٣٧٣١) (٦/ ٢٧٣).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٣٨٢) (٢/ ٧٩٦).\n(^٨) سنن النسائي (٦٥٠٨) (٦/ ١٨٧).\n(^٩) ليست في (م).","vol":"2","page":463},{"text":"<span data-type='title' id=toc-164>كتاب العارية</span>\n(١٠٣٩) حديث: \"لا يزال الله في عون المسلم، ما دام المسلم في عون أخيه\".\n\n(١٠٤٠) حديث: \"العارية مردودة\".\nأخرجه ابن أبي عمر في مسنده (^١)، ثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني أبو العباس، عن رجل من الأنصار قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"العارية مردودة و(المنيحة) (^٢) مردودة\" وتقدم بلفظ مؤداه: \"في كتاب الكفالة\".\n\n(١٠٤١) حديث: \"استعار رسول الله ﷺ دروعا من صفوان\".\nعن صفوان بن أمية: \"أن النبي ﷺ استعار منه يوم حنين دروعًا، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: لا بل عارية مضمونة، الحديث\". رواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، وفي رواية لأبي داود (^٥)، \"بل عارية مؤداة\" وهذا اللفظ في حديث يعلي بن أمية أيضًا، أخرجه أبو داود، والنسائي (^٦)، وابن حبان في صحيحه (^٧).\n\n(١٠٤٢) حديث: \"ليس على المستعير غير المغل ضمان\".\nتقدم في الوديعة.\n\n(١٠٤٣) حديث: \"بل عارية مؤداة مضمونة\".\n_________\n(^١) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٨٩٦) (٣/ ٣٥٥).\n(^٢) في (م) (المنحة).\n(^٣) مسند أحمد (١٥٣٠٢) (٢٤/ ١٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٥٦٢) (٣/ ٢٩٦).\n(^٥) سن أبي داود (٣٥٦٦) (٣/ ٢٩٧).\n(^٦) السنن الكبرى (٥٧٤٤) (٥/ ٣٣١).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٥٠٩٤) (١/ ٤٩١).","vol":"2","page":464},{"text":"لم أقف عليه هكذا، وإنما في رواية أبي داود، وغيره كل كلمة في رواية، ويؤيد التفرقة ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (^١)، أنا معمر عن بعض بني صفوان، عن صفوان: \"أن النبي ﷺ استعار منه عاريتين، أحداهما بضمان، والأخرى بغير ضمان\".\n\n(١٠٤٥) حديث: \"العارية مردودة\".\nتقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-165>تتمة:</span>\nأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن عمر ﵁، قال: \"العارية بمنزلة الوديعة، لا ضمان فيها إلا أن يتعدى\". وأخرج عن علي ﵁ (^٣): \"ليس على صاحب العارية ضمان\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٩) (٨/ ١٧٩).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٥) (٨/ ١٧٩).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٧٨٦) (٨/ ١٧٩).","vol":"2","page":465},{"text":"<span data-type='title' id=toc-166>كتاب الغصب</span>\n(١٠٤٦) حديث: \"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله\".\nوعن واثلة بن الأسقع، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى ههنا، وأومأ بيده إلى القلب\". رواه أحمد (^١)، ورجاله ثقات. وعن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: \"حرمة مال المسلم كحرمة دمه\". رواه أبو يعلى (^٢) ورجاله موثوقون. وفي المتفق عليه (^٣) من حديث أبي بكرة: \"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا، الحديث\".\n\n(١٠٤٧) حديث: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه\".\nأخرجه أبو يعلى (^٤) بهذا اللفظ من طريق أبي حرة (الرقاشي) (^٥)، عن عمه رفعه (^٦). وأبو حرة، وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين.\n\n<span data-type='title' id=toc-167>فائدة:</span>\nاسم أبي حرة حنيفة. وعن أبي حميد الساعدي، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يحل لمسله أن يأخذ مال أخيه بغير حق، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم\"، وفي رواية: \"لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس\". رواه\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٦٠١٩) (٢٥/ ٤٠٠).\n(^٢) مسند أبي يعلى (٥١١٩) (٩/ ٥٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٧) (١/ ٢٤) - صحيح مسلم (١٦٧٩) (٣/ ٣٠٥).\n(^٤) مسند أبي يعلى (١٥٧٠) (٣/ ١٤٠).\n(^٥) في الأصل و(م) (الراشي) والصحيح ما أثبتناه. انظر التقريب.\n(^٦) هنا انتهت الورقة (١٣٧/أ) من (م).","vol":"2","page":466},{"text":"أحمد (^١)، والبزار (^٢)، ورجال الجميع رجال الصحيح.\n\n(١٠٤٨) حديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\".\nتقدم بما فيه.\n\n(١٠٤٩) حديث: \"على اليد ما أخذت حتى ترد\".\nوهكذا أورده في الهداية، ولم يذكره المخرجون بهذا اللفظ، وإنما أوردوا ما رواه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤) من حديث الحسن عن سمرة رفعه: \"على اليد ما أخذت حتى تؤدي\" ورواه أحمد (^٥) والنسائي (^٦)، وابن ماجه (^٧) من هذا الوجه بلفظ: \"حتى تؤديه مالها\" حسنه الترمذي.\n\n(١٠٥٠) حديث: \"لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا جادًا ولا لاعبًا، فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه\".\nرواه أحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، والترمذي (^١٠)، من حديث السائب بن يزيد، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، الحديث\". قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه الطبراني (^١١) من حديث السائب بن\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٣٦٠٥) (٣٩/ ١٨).\n(^٢) مسند البزار (٣٧١٧) (٩/ ١٦٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٥٦١) (٣/ ٢٩٦).\n(^٤) سنن الترمذي (١٢٦٦) (٢/ ٥٥٧).\n(^٥) مسند أحمد (٢٠٠٨٦) (٣٣/ ٢٧٧).\n(^٦) سنن النسائي (٥٧٥١) (٥/ ٣٣٣).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٤٠٠) (٢/ ٨٠٢).\n(^٨) مسند أحمد (١٧٩٤٠) (٤٦٠/ ٢٩).\n(^٩) سنن أبي داود (٥٠٠٣) (٤/ ٣٠١).\n(^١٠) سنن الترمذي (٢١٦٠) (٤/ ٤٦٢).\n(^١١) المعجم الكبير (٦٣٠) (٣٢/ ٢٤١).","vol":"2","page":467},{"text":"يزيد أنه سمع رسول الله ﷺ: \"لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًا، الحديث\" فمن مجموع الروايتين تمام متن الكتاب، والله أعلم.\n\n(١٠٥١) حديث: \"من غصب شبرًا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين\".\nوبهذا اللفظ أورده الرافعي ولم يجده مخرجو أحاديثه، وفي معناه ما روى الشيخان (^١) عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"من ظلم شبرًا من أرض طوقه الله من سبع أرضين\". وعن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين\". متفق عليه (^٢)، وفي لفظ لأحمد (^٣): \"من سرق\". وعن أبي هريرة رفعه: \"من اقتطع شبرًا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة من سبع أرضين\" رواه أحمد (^٤). وعن ابن عمر رفعه: \"من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين\" رواه أحمد (^٥)، والبخاري (^٦). وعن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: قال رسول ﷺ: \"من غصب رجلًا أرضًا ظلمًا لقي الله وهو عليه غضبان\". رواه الطبراني (^٧) في الكبير، وفيه يحيى الحماني فيه مقال.\n\n(١٠٥٢) حديث: \"من وجد عين ماله فهو أحق به\".\nعن الحسن عن سمرة، قال: قال رسول ﷺ: \"من وجد عين ماله عند رجل\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣١٩٥) (٤/ ١٠٦) - صحيح مسلم (١٦١٢) (٣/ ٢٣١).\n(^٢) صحيح البخاري (٣١٩٨) (٤/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٦١٠) (٣/ ٢٣١).\n(^٣) مسند أحمد (١٦٤١) (٣/ ١٨٣).\n(^٤) مسند أحمد (٩٥٨٢) (٥/ ٣٥٦).\n(^٥) مسند أحمد (٩٠١٩) (٥/ ٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٤٥٤) (٣/ ١٣٠).\n(^٧) المعجم الكبير (٢٥) (٢٢/ ١٨).","vol":"2","page":468},{"text":"فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه\" رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، وفي لفظ: \"إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع منه فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع بالثمن\" رواه أحمد (^٤)، وابن ماجه (^٥).\n\n(١٠٥٣) حديث: \"الشاة المصلية المذبوحة بغير رضا صاحبها\".\n\n(١٠٥٤) وقوله: \"أطعموها الأسارى\".\nأخرجه أبو داود (^٦)، عن رجل من الأنصار، قال: \"خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة، فرأيت رسول اللَّه ﷺ، وهو على القبر يوصي الحافر، أوسع من رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء وجيء بالطعام، فوضع يده، ووضع القوم، فأكلوا، ورسول الله ﷺ يلوك لقحة في فيه، قال: \"إني أجد شاة أخذت بغير إذن أهلها، فأرسلت المرأة تقول: يا رسول الله ﷺ قد أرسلت إلى البقيع أشتري شاة، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة، أرسل إليّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت بها إليّ، فقال النبي ﷺ: أطعميه الأسارى\" ورواه أحمد (^٧) بسند الصحيح، إلا كليب بن شهاب، إنما خرج له البخاري في رفع اليدين، وقال ابن سعد: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه أحمد (^٨) أيضًا من حديث جابر باختصار ورجاله رجال الصحيح.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٠١٤٨) (٣٣/ ٣٢٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٣١) (٣/ ٢٨٩).\n(^٣) السنن الكبرى (٦٢٣٣) (٦/ ٨٥).\n(^٤) مسند أحمد (٢٠١٤٦) (٣٣/ ٣٢٢).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٣٣١) (٢/ ٧٨١).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٣٣٢) (٣/ ٢٤٤).\n(^٧) مسند أحمد (٢٣٤٦٥) (٣٨/ ٤٥١).\n(^٨) مسند أحمد (٢٢٥٠٩) (٣٧/ ١٨٥).","vol":"2","page":469},{"text":"(١٠٥٥) حديث: \"قضى رسول الله ﷺ في عين الدابة بربع القيمة\" (^١).\nوذكر المخرجون في تخريج هذا الحديث، ما أخرج الطبراني (^٢) في الكبير من حديث زيد بن ثابت: \"أن رسول الله ﷺ قضى في عين الفرس بربع ثمنه\" وفي لفظ \"في عين الدابة\" وفي سنده إسماعيل أبو أمية ضعفه العقيلي عن جماعة.\nقلت: هذا مخالف بحديث الكتاب، وهو حجة عليهم لا لهم فتأمل. وأعجب من قول المخرجين رواه الطبراني في قوله، وكذا عمر ذكره المخرجون: ما رواه سعيد بن منصور (^٣) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها، قال البيهقي: ووصله جابر الجعفي عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف. انتهى.\nقلت: الذي أشار إليه البيهقي أخرجه عبد الرزاق (^٤)، ثنا سفيان الثوري، عن جابر، عن الشعبي، عن شريح أن عمر كتب إليه فذكره، انتهى.\nوكان الأولى أن يقول: وصله ابن أبي شيبة، لأنه أخرجه من طريق أبي قلابة، ووصله بذكر أبي المهلب فقال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمر. ورواه الدمياطي في فضل الخيل، من حديث عروة البارقي، وسنده قوي.\nقلت: هكذا ذكر مخرجو أحاديث الرافعي، وهي حوالة بعيدة، أقرب منها ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (^٥)، ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح، قال: \"أتاني عروة البارقي من عند عمر أن في عين الدابة ربع ثمنها\"، انتهى.\nفهذا سند الصحيحين.\n_________\n(^١) هنا انتهت الورقة (١٣٧/ ب) من (م).\n(^٢) المعجم الكبير (٤٨٧٨) (٥/ ١٣٨).\n(^٣) سنن سعيد بن منصور (١٩٦١) (٢/ ٦٧).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٤١٨) (١٠/ ١٠/ ٧٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٩٩) (٥/ ٤٠٢).","vol":"2","page":470},{"text":"قلت: وفي هذا أيضًا مثل ما في الحديث. ولي هنا بحث آخر وهو أن الواقع عند الأصحاب من المذهب أن شاة القصاب ونحوها إنما يجب فيها إذا قلع عينها ضمان النقصان لا ربع القيمة، ولا ربع الثمن، فيكون تخصيصا بلا مخصص، والله أعلم.\n\n(١٠٥٦) حديث: \"ليس لعرق ظالم حق\".\nعن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق\". رواه أبو داود (^١)، والترمذي (^٢)، وقال: حسن، والنسائي (^٣)، ورجح الدارقطني إرساله. ورواه أبو داود الطيالسي (^٤) من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة وهو ضعيف. ورواه ابن أبي شيبة (^٥)، وإسحاق في مسند الشاميين (^٦) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، ورواه الطبراني (^٧) من حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. ورواه البيهقى (^٨) من حديث الحسن، عن سمرة.\n\n(١٠٥٧) حديث: \"اتركوهم وما يدينون\".\n\n(١٠٥٨) وحديث: \"لهم ما للمسلمين\".\n\n(١٠٥٩) وحديث: \"العجماء جبار\".\n\n(١٠٦٠) وحديث: \"على اليد ما أخذت\".\nتقدم كل ذلك.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٠٧٣) (٣/ ١٧٨).\n(^٢) سنن الترمذي (١٣٧٨) (٣/ ٦٥٤).\n(^٣) السنن الكبرى (٥٧٢٩) (٥/ ٣٢٥).\n(^٤) مسند أبي داود الطيالسى (١٥٤٣) (٣/ ٥٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣٨٢) (٤/ ٤٨٧).\n(^٦) مسند الشاميين من طريق فضالة بن عبيد (٢٨٨) (١/ ١٧٠).\n(^٧) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢٩٥٣) (٣/ ٣٨٨).\n(^٨) السنن الصغير (٢١٨١) (٢/ ٣٢٦).","vol":"2","page":471},{"text":"<span data-type='title' id=toc-168>كتاب إحياء الموات</span>\n(١٠٦١) حديث: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، الحديث\".\nتقدم أعلاه، وفي الباب: عن جابر أن النبي ﷺ قال: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له\" رواه أحمد (^١)، والترمذي (^٢)، وصححه وفي لفظ: \"من أحاط حائطًا على أرض فهي له\". رواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤).\nوعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"من عمر أرضًا ليست لأحد، فهو أحق بها\" رواه أحمد (^٥)، والبخاري (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-169>تنبيه:</span>\nأورد في الهداية حديث الكتاب بلفظه، فقال الزيلعي: روي من حديث عائشة ثم ساق هذا فتأمل. وعن (أسمر) (^٧) بن مضرس قال: \"أتيت النبي ﷺ، فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو له، قال: فخرج الناس يتعادون، يتخاطون\" رواه أبو داود (^٨)، وعن فضالة بن عبيد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، من فهي له\". رواه الطبراني في الكبير (^٩)، ورجاله رجال الصحيح.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٤٢٧١) (٢٢/ ١٧٠).\n(^٢) سنن الترمذي (١٣٧٩) (٣/ ٥٧).\n(^٣) مسند أحمد (٢٠١٣٠) (٣٣/ ٣١٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٠٧٧) (٣/ ١٧٩).\n(^٥) مسند أحمد (٢٤٨٨٣) (٤١/ ٣٧٥).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٣٣٥) (٣/ ١٠٦).\n(^٧) في (أصل) و(م) (سمرة) والصواب ما أثبتناه، انظر القريب.\n(^٨) سنن أبي داود (٣٠٧١) (٣/ ١٧٧).\n(^٩) المعجم الكبير (٧٢٣) (٨/ ٣١٨).","vol":"2","page":472},{"text":"(١٠٦٢) حديث: \"ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه\".\nعن معاذ ﵁، سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"إنما للمرء ما طابت له نفس إمامه\"، رواه الطبراني (^١): فيه ضعف.\n\n<span data-type='title' id=toc-170>فائدة:</span>\nاستدل الطحاوي لأبي حنيفة بما رواه هو (^٢)، وأحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، عن الصعب بن جثامة: \"أن النبي ﷺ حمى (النقيع) (^٥)، وقال: \"لا حمى إلا لله ورسوله\". وللبخاري (^٦) منه: \"لا حمى إلا لله ولرسوله\". وبما روى بسنده (^٧) عن محمد بن عبيد الله، قال: \"خرج رجل من أهل البصرة يقال له أبو عبد الله، إلى عمر، فقال: إن بأرض البصرة أرضًا لا تضر بأحد من المسلمين، وليست من أرض الخراج، فإن شئت أن تقطعنيها (^٨)، فافعل، فكتب عمر إلى أبي موسى إن كانت حمى، فأقطعها إياه\". وبما روى (^٩) من طريق ابن عون، عن محمد قال: قال عمر: \"لنا رقاب الأرض\".\n\n(١٠٦٣) قوله: بالحديث هو ما رواه أبو داود (^١٠) من طريق حريز بن عثمان،\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٣٥٣٣) (٤/ ٢٠).\n(^٢) شرح معانى الآثار (٥٣١٦) (٣/ ٢٧٠).\n(^٣) مسند أحمد (١٦٦٥٩) (٢٧/ ٢٢٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٠٨٣) (٣/ ١٨٠).\n(^٥) في (م) (النقيع).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٣٧٠) (٣/ ١١٣).\n(^٧) شرح معانى الآثار (٥٣١٦) (٣/ ٢٧٠).\n(^٨) هنا انتهت الورقة (١٣٨ / أ) من (م).\n(^٩) شرح معانى الآثار (٥٣١٧) (٢٧٠/ ٣).\n(^١٠) سنن أبي داود (٣٤٧٧) (٣/ ٢٧٨).","vol":"2","page":473},{"text":"عن أبي خداش حبان بن زيد، عن رجل من الصحابة قال، غزوت مع النبي ﷺ ثلاثًا أسمعه يقول: \"المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، النار\".\n(حريز) (^١) وثقه أحمد، وابن معين، أبو (خداش) (^٢)، قال عبد الحق من جهة أبي داود لا أعلم روى عنه إلا حريز، وقد قيل فيه: مجهول.\nقلت: ذكره ابن حبان في الثانية من الثقات، وقال حافظ العصر في كتابه المسمى: بالتقريب: ثقة.\nأثر عمر: \"من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس للمحجر بعد ثلاث سنين حق\".\nرواه أبو يوسف في \"كتاب الخراج\" (^٣) عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، ورواه محمد بن الحسن في الأصل (^٤) عن أبي يوسف، وفي الحسن مقال، ولكن اعتمده (من علمت) (^٥)، والحافظ أعلم بحديث شيخه على إنا نجد الحديث عندهم من طرق عديدة يقتصرون منها على طريق في بعض الأماكن، وعلى أخرى في آخر. وقد أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال (^٦) له، ثنا ابن أبي عباد، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب، قال عمر: \"من كانت له أرض فعطلها ثلاث سنين لا يعمرها، فعمرها غيره فهو أحق بها\" وهذا سنده كلهم ثقات، إلا أنه مرسل.\nحديث الزهري رفعه: \"حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) في (م) (خراش).\n(^٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١١٤).\n(^٤) الأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن الشيباني (٢/ ١٦٩).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) الأموال لابن زنجويه (١٦٢) (٢/ ٦٤٤).","vol":"2","page":474},{"text":"قال المخرجون: لم نجده.\nقلت: أخرجه محمد بن الحسن ﵀ في الأصل من هذا الوجه بهذا اللفظ (^١).\n\n(١٠٦٤) حديث: \"من حفر بئرًا فله ما حولها أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته\".\nأخرجه الطبراني (^٢) من طريق أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، رفعه به، ورواه ابن ماجه (^٣)، وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي، ضعيف، فأشعث روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب.\nوفي الباب: عن أبي هريرة مرفوعًا مثله عند أحمد (^٤).\n\n(١٠٦٥) حديث: \"أبي داود في حريم النخلة\".\nأبو داود (^٥) ثنا (محمود) (^٦) بن خالد، أن محمد بن عثمان حدثهم، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي طوالة وعمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، قال: \"اختصم إلى رسول الله ﷺ رجلان في حريم نخلة، في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت\"، انتهى.\nسكت عنه أبو داود، ثم المنذري، ورواه الطحاوي (^٧) بلفظ: \"اختصم رجلان\n_________\n(^١) الأصل المعروف بالمسبوط (٤/ ٥٨٤).\n(^٢) المعجم الكبير (٧٠٦٠) (٧/ ٢٦٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٤٨٦) (٢/ ٨٣١).\n(^٤) مسند أحمد (١٠٤١١) (٦/ ٢٥٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٦٤٠) (٣/ ٣١٦).\n(^٦) في (م) (محمد و) والصواب ما أثبتناه انظر سنن أبي داود (٣٦٤٠) (٣/ ٣١٦).\n(^٧) شرح مشكل إلآثار (٣٥٤١) (٩/ ١٧٣).","vol":"2","page":475},{"text":"إلى النبي ﷺ في نخلة، فقطع منها جريدة، ثم ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها\". ذكره عبد الحق في الأحكام (^١)، (وأخرج الحاكم) (^٢) (^٣) عن عبادة بن الصامت: \"أن النبي ﷺ قضى في النخلة أن حريمها مبلغ جريدها\"، وللطبراني (^٤) من حديث ابن عمر: \"مد جريدها\" ولأبي داود في المراسيل (^٥)، عن عروة بن الزبير قال: \"قضى رسول الله ﷺ في حريم النخلة طول عسيبها\".\n\n<span data-type='title' id=toc-171>تنبيه:</span>\nأشار في الهداية إلى حديث: \"من حفر من بئر مقدار ذراع فهو محتجر\" قال الزيلعي وغيره: لا نعرفه، ولا نعرف أحد رواه.\n* * *\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٣).\n(^٢) المستدرك (٧٠٤٠) (٤/ ١٠٩).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) المعجم الكبير (١٣٦٤٧) (٢/ ٤٥٣).\n(^٥) المراسيل (٤٠٤) (١/ ٢٩١).","vol":"2","page":476},{"text":"<span data-type='title' id=toc-172>كتاب الشرب</span>\nقال: \"بعث النبي ﷺ والناس يتعاملون به فأقرهم عليه\".\n\n(١٠٦٦) حديث: \"الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار\".\nأخرجه محمد في الأصل (^١) من طريق أبي (خداش) (^٢) عن رجل من المهاجرين مرفوعًا بهذا اللفظ، وقد تقدم.\n\n(١٠٦٧) قوله: \"لما روي أن قومًا وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر، فأبوا فسألوهم أن يعطوهم دلوها، فأبوا، فقالوا: إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تنقطع، فأبوا أن يعطوهم، فذكروا ذلك لعمر ﵁، فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح؟ \".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن عمر بلفظه، وهو منقطع.\n\n(١٠٦٨) حديث: \"المسلمون، وفي رواية الناس، مشتركون في ثلاث، الحديث\".\nتقدم (^٣) ذكر الروايتين، واقتصر في الهداية على الثانية، فخرجه المخرجون بلفظ الأول، وهو أخص، فتأمل.\n\n<span data-type='title' id=toc-173>فائدة:</span>\nقال في الهداية: أجرة كري (الأنهار) (^٤) العظام على بيت المال، فإن له يكت في\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٤).\n(^٢) في (م) (خراش).\n(^٣) هنا انتهت الورقة (١٣٨/ ب) عن (م).\n(^٤) في (م) (النهار).","vol":"2","page":477},{"text":"بيت المال شيء، فالإمام يجبر الناس على كريه إحياء لمصلحة العامة إذ هم لا يقيمونها بأنفسهم، وفي مثله قال عمر ﵁: لو تركتم لبعتم أولادكم. قال المخرجون: لم نجده.\n* * *","vol":"2","page":478},{"text":"<span data-type='title' id=toc-174>كتاب المزارعة</span>\n(١٠٦٩) حديث: \"أنه ﵊ دفع خيبر مزارعة\".\nسيأتي (ما فيه) (^١) إن شاء الله تعالى.\n\n(١٠٧٠) حديث: \"أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من تمر أو زرع\" عن نافع، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع\" وفي لفظ: \"لما افتتحت خيبر سأل اليهود رسول الله ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول الله ﷺ: نقركم فيها على ذلك ما شئنا\". رواه الجماعة (^٢) إلا النسائي.\n\n(١٠٧١) حديث: \"رافع بن خديج، قال: نهانا رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعًا، نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض الخارج ثلث أو نصف، وقال: من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٣) بهذا اللفظ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن مجاهد، عن رافع، وأخرج الترمذي (^٤) نحوًا منه، وقال (^٥): حديث رافع فيه اضطراب.\n\n(١٠٧٢) حديث: \"زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله ﷺ عن المخابرة،\n_________\n(^١) في (م) (باقيه).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٣٣٨) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٥١) (٣/ ١٨٦) - سنن أبي داود (٣٤٠٨) (٣/ ٢٦٢) - سنن الترمذي (١٣٨٣) (٣/ ٦٥٨) - سنن ابن ماجه (٢٤٦٧) (٢/ ٨٢٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥١) (٤/ ٣٧٩).\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٨٤) (٣/ ٦٥٩).\n(^٥) في (م) زاد (في).","vol":"2","page":479},{"text":"قال: قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ أرضًا بثلث أو نصف أو ربع\".\nرواه أبو داود (^١) بهذا اللفظ عن ثابت بن الحجاج، عن زيد، وأخرجه ابن أبي شيبة من (^٢) هذا الوجه، وثابت بن الحجاج ذكره ابن حبان، في الثقات وقال حافظ العصر: ثقة، وباقي السند ثقات أخرج لهم مسلم.\n\n(١٠٧٣) حديث: \"ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى ذكر رافع بن خديج أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة فتركناه من أجل قوله\".\nأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة (^٣)، عن ابن عيينة سمع عمرو عبد الله بن عمر، يقول: \"كنا نخابر فذكره، إلا أنه قال: بدل \"ذكر\" \"زعم\" وقال: \"من أجله\" وأخرجه الطحاوي (^٤) فقال فيه: \"من أجل قوله\" وأخرج مسلم (^٥) من هذا الوجه بمعناه.\n\n(١٠٧٤) قوله: \"وتعامل بها السلف\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٦) عن إبراهيم بن مهاجر، قال: سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابًا أرضًا، وعبد الله أرضًا، وسعدًا أرضًا، وصهيبًا أرضًا، فكلًا جار. أي قد رأيته يعطي أرضه بالثلث: الربع: عبد الله وسعدًا.\nوعن طاووس (^٧)، قال: جاءنا معاذ بن جبل ونحن نعطي أرضنا بالثلث والربع\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٤٠٧) (٣/ ٢٦٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٥) (٤/ ٣٧٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٤) ٤/ ٣٧٩).\n(^٤) شرح معانى الآثار (٥٩٤٤) (٤/ ١١١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٥٥٠) (٣/ ١٨٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٦) (٤/ ٣٧٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٢٩) (٤/ ٣٧٧).","vol":"2","page":480},{"text":"(فلم يعب ذلك علينا. وعن أبي جعفر (^١) قال: عامل رسول الله ﷺ أهل خيبر على الشطر، ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعليّ له أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. وعن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر (^٢)، قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع) (^٣)، فقال: إن نظرت في آل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وجدتهم يفعلون ذلك. وعن عبد الله بن عيسى (^٤)، قال: كان لعبد الرحمن بن أبي ليلى أرض بالفوارة، فكان يدفعها بالثلث والربع فيرسلني فأقاسمهم. وعن عبد الرحمن بن الأسود (^٥) قال: كنت أزارع بالثلث والربع فأحمله إلى علقمة والأسعود، فلو رأيا به بأسًا لنهوني عنه. وعن عمر بن عبد العزيز (^٦) أنه كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع، وعن القاسم وابن سيرين (^٧) أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطى الرجل أرضه آخر على أن يعطيه الثلت أو الربع أو العشر، ولا يكون عليه من النفقة شيء. وعن سالم (^٨): لا بأس بها.\nومثله عن علي ﵁ (^٩)، وابن عمر ﵄ (^١٠)، وأخرج الطحاوي (^١١) عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣١) (٤/ ٣٧٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٢) (٤/ ٣٧٧).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الثلث والربع) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٥٠) (٤/ ٣٧٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٩) (٤/ ٢٣٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٠) (٤/ ٣٧٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٢) (٤/ ٣٧٨).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٤) (٤/ ٣٧٨).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٤) (٤/ ٣٧٨).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٣٣) (٤/ ٣٧٧).\n(^١١) شرح معانى الآثار (٥٩٦٢) (٤/ ١١٤).","vol":"2","page":481},{"text":"حذيفة بن اليمان أنه كان يكري أرضه على الثلث والربع. وعن طاووس (^١) أنه كان لا ورى بذلك بأسًا.\n\n(١٠٧٥) حديث: \"المؤمنون عند شروطهم\".\nوأخرجه أبو دواد (^٢)، والترمذي (^٣)، والحاكم (^٤)، من حديث الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، (أن النبي ﷺ) (^٥) قال: \"المسلمون عند شروطهم\"، ضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي، (ورواه الترمذي) (^٦) (^٧) والحا كم (^٨)، من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده بلفظ: \"المسلمون\" وزاد \"إلا شرطًا حرم حلالًا (أو) (^٩) أحل حرامًا\" وهو ضعيف (^١٠).\nوأخرجه الدارقطني (^١١)، والحاكم (^١٢) من حديث أنس بلفظ: \"المسلمون\" ولفظه في الزيادة \"ما وافق الحق من ذلك\" وأخرج ابن أبي شيبة (^١٣)، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء، عن النبي ﷺ: \"المسلمون عند شروطهم\".\n_________\n(^١) شرح معانى الآثار (٥٩٦٣) (٤/ ١١٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٩٤) (٣/ ٣٠٤).\n(^٣) في سنن الترمذي من طريق (كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده).\n(^٤) المستدرك (٢٣٠٩) (٢/ ٥٧).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) سنن الترمذي (١٣٥٢) (٣/ ٢٨).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) المستدرك (٧٠٥٩) (٤/ ١١٣).\n(^٩) في (م) (و).\n(^١٠) هنا انتهت الورقة (١٣٩/أ).\n(^١١) سنن الدارقطني (٢٨٩٤).\n(^١٢) المستدرك (٢/ ٥٧).\n(^١٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٢٢) (٤/ ٤٥٠).","vol":"2","page":482},{"text":"حديث: \"أن أربعة اشتركوا على عهد رسول الله ﷺ\".\nالطحاوي (^١)، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو عاصم، ثنا الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: \"اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله ﷺ، فقال أحدهم: عليّ البذر، وقال الآخر: علي العمل، وقال الآخر: علي الأرض، وقال الآخر: عليّ الفدان، فزرعوا، ثم حصدوا، ثم أتوا النبي ﷺ، فجعل رسول الله ﷺ الزرع لصاحب البذر، وجعل لصاحب العمل أجرًا معلومًا، وجعل لصاحب الفدان في كل يوم درهما وألغى الأرض في ذلك\".\n\n<span data-type='title' id=toc-175>تنبيه:</span>\nالمذهب في مثل هذه الصورة أن لصاحب الأرض (أجر) (^٢) مثله، فليطلب وجهه.\nوالجواب عن الحديث، وقد أخرج إسحاق في مسنده (^٣) من حديث رافع بن خديج: \"أن رجلًا زارع فقال النبي ﷺ: رد (إلى) (^٤) هذا ما أنفق في أرضك، ولك ما أخرجت أرضك\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) مثله بلفظ: \"ردوا عليه نفقته، وخذوا زرعكم\". ورجاله ثقات.\n\n<span data-type='title' id=toc-176>تتميم:</span>\nتولت الأحاديث الواردة بالنهي عن المخابرة والمزارعة بالحمل على ما فيه مفسد أو على الاجتناب للندب والاستحباب، ودليل الأول: ما أخرج الشيخان (^٦) عن\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٥٩٧٨) (٤/ ١١٩).\n(^٢) في (م) (أجرة).\n(^٣) إتحاف الخيرة المهرة (٢٩٤٩) (٣/ ٣٨٦).\n(^٤) في (م) (على).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٤٤٥) (٤/ ٤٩٢).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٧٢٢) (٣/ ١٩١) - صحيح مسلم (١٥٤٧) (٣/ ١٨٣).","vol":"2","page":483},{"text":"رافع بن خديج قال: \"كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهانا\".\nوفي رواية: \"كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض، قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ\". رواه البخاري (^١) وفي لفظ، قال: \"إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به\". رواه مسلم (^٢)، وأبو داود (^٣)، والنسائي (^٤). وفي رواية عن رافع، قال: حدثني عماي \"أنهما كانا يكريان الأرض على عهد النبي ﷺ بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه الأرض، قال: فنهى النبي ﷺ عن ذلك\" رواه أحمد (^٥)، والبخاري (^٦)، والنسائي (^٧) \".\nوفي رواية عن رافع: \"أن الناس كانوا (يكرون) (^٨) المزارع في زمن النبي ﷺ بالماذيانات وما يسقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله ﷺ (كراء\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٣٢٧) (٤/ ١٠٣).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٤٧) (٣/ ١٨٣).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٣٩٢) (٣/ ٢٥٨).\n(^٤) السنن الكبرى (٤٦١٢) (٤/ ٤٠٥).\n(^٥) مسند أحمد (١٧٢٧٨) (٢٨/ ٥١٣).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٣٤٦) (٣/ ١٠٨).\n(^٧) السنن الكبرى (٤٦١١) (٤/ ٤٠٤).\n(^٨) تكررت في (م).","vol":"2","page":484},{"text":"المزارع) (^١) بهذا ونهى عنها\"، رواه أحمد (^٢)، وعن أسيد بن ظهير قال: \"كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أو افتقر إليها أعطاها بالنصف (^٣) والثلث، وشرط ثلاثة جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان يعمل فيها عملًا شديدًا، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج، فقال: نهى النبي ﷺ عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله ﷺ خير لكم نهاكم عن الحقل\". رواه أحمد (^٤).\nوابن ماجه (^٥)، والقصارة بقية الحب في السنبل بعد ما يداس\" وعن جابر، قال: \"كنا نخابر على عهد رسول الله ﷺ فبنصيب من القصري ومن كذا، فقال النبي ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، وإلا فليدعها\" رواه أحمد (^٦)، ومسلم (^٧)، \"والقصري القصارة، وعن سعد بن أبي وقاص: \"أن أصحاب المزارع في زمان النبي ﷺ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء (مما) (^٨) حول النبت، فجاؤوا (^٩) رسول الله ﷺ، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة\" رواه أحمد (^١٠)،\n_________\n(^١) في الأصل وفي (م) غير مقروء قد أثبتناه من مسند أحمد ١٥٨٠٩ - حَدثنَا قتيبةُ بْنُ سَعِيد قالَ حَدثَنَا عبد الْعَزِيز بْنُ مُحَمد عَن رَبيعَةَ بْنِ أَبي عبد الرحْمَنِ عَن حَنْظَلَةَ الزُّرَقي عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج أَنَّ الناسَ كَانُوا يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَاذِيَانَاتِ وَمَا سَقَى الرَّبيعُ وَشَيئًا مِن التبْنِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِرَاءَ الْمَزَارِعِ بِهَذَا وَنَهَى عَنْهَا وقَالَ رَافِعٌ لَا بَأْسَ بكِرَائِهَا بِالدَّرَاهِم وَالدَّنَانِيرِ.\n(^٢) مسند أحمد (١٥٨٠٩) (٢٥/ ١١٨).\n(^٣) في (م) بعد (النصف) (كم وجد فيها).\n(^٤) مسند أحمد (١٥٨١٧) (٣٥/ ١٣٠).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٤٦٠) (٢/ ٨٢٢).\n(^٦) مسند أحمد (١٤٣٥٢) (٣٢/ ٢٥٣).\n(^٧) صحيح مسلم (١٥٣٦) (٣/ ١٧٧).\n(^٨) في (م) (فيما).\n(^٩) هنا انتهت الورقة (١٣٩ / ب) من (م).\n(^١٠) مسند أحمد (١٥٤٢) (٣/ ١٢٠).","vol":"2","page":485},{"text":"وأبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، ودليل الثاني: ما عن عمرو بن دينار، قال: قلت: لطاووس: \"لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي ﷺ (نهى عنها فقال: إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي ﷺ) (^٣) لم ينه عنها، وإنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا\".\nرواه أحمد (^٤)، والبخاري (^٥)، وأبو داود (^٦)، وابن ماجه (^٧)، وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض\" رواه الترمذي (^٨)، وصححه. وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كانت له أرض فليزرعها، أو ليحرثها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه\" متفق عليه (^٩)، ووجه آخر أخرج ابن أبي شيبة (^١٠)، وغيره عن زيد بن ثابت أنه قال: \"يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله ﷺ: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاربع، فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع\" والله أعلم.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٣٩١) (٣/ ٢٥٨).\n(^٢) السنن الكبرى (٤٦٠٧) (٤/ ٤٠٢).\n(^٣) سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ﷺ) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٤) مسند أحمد (٢٠٨٧) (٣/ ٥٠٦).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٣٤٢) (٣/ ١٠٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٣٨٩) (٣/ ٢٥٧).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٤٦٤) (٢/ ٨٢٣).\n(^٨) سنن الترمذي (١٣٨٥) (٣/ ٦٦٠).\n(^٩) صحيح البخاري (٢٣٤١) (٣/ ١٠٧) - صحيح مسلم (١٥٤٤) (٣/ ١٧٨).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٢٤٥) (٤/ ٣٧٨).","vol":"2","page":486},{"text":"<span data-type='title' id=toc-177>كتاب المساقاة</span>\n(١٠٧٦) قوله: \"وأهل خيبر كانوا يعملون في الأشجار والرطاب\".\nوهكذا قال في الهداية: وقال الزيلعي: تقدم في المزارعة.\nقلت: هذه حوالة غير رابحة، لم يتقدم في المزارعة ما يفيده، وما نقله في المزارعة قدمناه فيها، وقد سكت عن تخريج قوله لأن الأثر قد خصهما يعني النخل، والكرم، واستدل له بما أخرجه الدارقطني (^١) من حديث ابن عمر: \"أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر\" وقال: وهم ابن صاعد في ذكر \"الشجر\" ولم يقله غيره. والله أعلم.\n* * *\nقلت (أبو مالك): انتهى المخطوط الأصل المكتوب بخط المؤلف قاسم بن قطلوبغا - رحمه الله تعالى - عند كتاب المساقاة؛ وسوف يقتصر اعتمادنا على النسخة (م) فقط ابتداءً من كتاب النكاح.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٢٩٤٧) (٣/ ٤٤٨).","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type='title' id=toc-178>كتاب النكاح</span>\n(١٠٧٦) حديث: \"ولدت من نكاح لا من سفاح\".\nعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"خرجت من نكاح غير سفاح\"، رواه الحارث بن أبي أسامة (^١)، وابن سعد في الطبقات (^٢)، وابن الجوزي في التحقيق (^٣)، وفيه الواقدي متكلم فيه، و(عن) (^٤) ابن عباس، قال رسول الله ﷺ: \"ما ولدني شيء من سفاح الجاهلية، وما ولدني إلا نكاح كنكاح الإسلام\". أخرجه الطبراني (^٥)، والبيهقي (^٦)، وفيه المديني ضعيف. وأخرج ابن أبي عمر في مسنده (^٧)، عن محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي حدثني، عن أبيه، عن جده، عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: \"خرجت من نكاح، ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدتني أمي وأبي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء\" ومحمد بن جعفر تكلم فيه.\n\n(١٠٧٧) حديث: \"يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح\".\nتقدم في الطهارة: \"اصنعوا كل شيء إلا النكاح\".\nمن رواية الستة إلا البخاري (^٨).\n_________\n(^١) البدر المنير (٧/ ٦٣٦).\n(^٢) الطبقات الكبرى (١/ ٥١).\n(^٣) التحقيق لابن الجوزي (١٦٥٤) (٢/ ٢٧٧).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) المعجم الكبير (١٠٨١٢) (١٠/ ٣٢٩).\n(^٦) السنن الكبرى (١٤٠٧٦) (٧/ ٣٠٧).\n(^٧) إتحاف الخيرة المهرة (٦٣٠٨) (٧/ ٧).\n(^٨) صحيح مسلم (٣٠٢) (١/ ٢٤٦) - سنن أبي داود (٢٥٨) (٦٧١١) - سنن الترمذي (٢٩٧٧) =","vol":"3","page":5},{"text":"(١٠٧٨) حديث: \"لا نكاح إلا بشهود\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه بهذا اللفظ.\nقلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^١) بلاغا بهذا، فليتأمل قولهم. في كتب الأصول أنه حديث مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، انتهى.\nوفي الباب: ما رواه الترمذي (^٢) من طريق جابر بن زيد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: \"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة\" ورجح الترمذي وقفه على ابن عباس، وقيل: لا يقدح الوقف، فإن الذي رفعه عبد الأعلى وهو ثقة، ورفعه زيادة، فتقبل. وروى ابن حبان (^٣) من رواية سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل\". قال: ولما يقل فيه \"بشاهدي عدل\" إلا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عنه وتابعه الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، كلاهما عن ابن جريج.\n\n(١٠٧٩) حديث: \"تناكحوا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة\".\nروى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة (^٤)، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي موسى رفعه: \"تناكحوا تناسلوا، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\"، أخرجه طلحة بن محمد في مسنده (^٥)، وروى أبو داود (^٦)، عن معقل بن يسار، قال: \"جاء\n_________\n= (٥/ ٢١٤) - سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢) - سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).\n(^١) الأصل المعروف بالمبسوط (٣/ ٣٩٦).\n(^٢) سنن الترمذي (١١٠٣) (٢/ ٤٠٢).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٠٧٥) (٩/ ٣٨٦).\n(^٤) من هنا اعتمدنا النسخة (م) أصلا ورمزنا لها بحرف القاف (ق) بشكل مغاير للرمز المشير للأصل.\n(^٥) انظر التلخيص الحبير (١٥٢٩) (٣/ ٢٤٨).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٠٥٠) (٢/ ٢٢٠).","vol":"3","page":6},{"text":"رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم\". وابن حبان: \"فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة\". وعن عبد الله بن عمرو رفعه: \"أنكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة\" رواه أحمد (^١).\n\n(١٠٨٠) حديث: \"النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني\".\nابن ماجه (^٢)، عن عائشة، قال رسول الله ﷺ: \"النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني\". وعن أنس بن مالك: \"أن النبي ﷺ حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني\". متفق عليه (^٣)، وللترمذي (^٤) من حديث عائشة مرفوعا: \"أعلنوا النكاح\" وقال حسن، وفيه راوٍ ضعيف، لكنه توبع عند ابن ماجه.\n\n(١٠٨١) حديث ابن عباس: \"الزانية تنكح نفسها بغير شهود\".\nهذا معنى ما رواه الترمذي (^٥)، والله أعلم\n\n(١٠٨٢) حديث: \"يحرم عن الرضاع ما يحرم عن النسب\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\" متفق عليه (^٦).\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٥٩٨) (١١/ ١٧٢).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٨٤٦) (١/ ٥٩٢).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٠٦٣) (٧/ ٢) - صحيح مسلم (١٤٠١) (٢/ ١٠٢٠).\n(^٤) سنن الترمذي (١٠٨٩) (٢/ ٣٩٠).\n(^٥) سنن الترمذي (١١٠٨) (٢/ ٤٠٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٥١٠٠) (٧/ ٩) - صحيح مسلم (١٤٤٧) (٢/ ٢٠٧١).","vol":"3","page":7},{"text":"(١٠٨٣) حديث: \"غيلان الديلمي\".\nالترمذي (^١) من حديث معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، كل أبيه: \"أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمن معه، فأمر النبي ﷺ أن يختار منهن أربعًا\".\nوأخرجه أحمد (^٢)، وصححه ابن حبان (^٣)، والحاكم (^٤)، وأعله أبو زرعة، والبخاري. قال الترمذي (^٥): سمعت محمدًا يقول هذا غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري حدثني محمد بن سويد الثقفي، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة\" انتهى يعني أنه منقطع، وقد ذكر فيه أن غيلان ثقفيا والمصنف يقول ديلمي، وأهل الشأن أعرف والله أعلم.\n\n(١٠٨٤) حديث: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث، قالوا: وفي الباب حديث أم حبيبة أنها قالت: \"يا رسول الله، انكح أختي، قال: إنها لا تحل لي\" متفق عليه (^٦). وعن فيروز الديلمي، قال: قلت: \"يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: طلق أيهما شئت\". اخرجه أبو داود (^٧)، والترمذي (^٨)،\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١١٢٨) (٣/ ٤٢٧).\n(^٢) مسند أحمد (٤٦٠٩) (٨/ ٢٢٠).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤١٥٦) (٩/ ٤٦٣).\n(^٤) المستدرك (٢٧٨٠) (٢/ ٢١٠).\n(^٥) سنن الترمذي (١١٢٨) (٣/ ٤٢٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٥١٠١) (٧/ ٩) - صحيح مسلم (١٤٤٩) (٢/ ١٠٧٣).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٢٤٣) (٢/ ٢٧٢).\n(^٨) سنن الترمذي (١١٢٩) (٣/ ٤٢٨).","vol":"3","page":8},{"text":"وابن ماجه (^١)، وصححه ابن حبان (^٢).\nقلت: ليسا من حديث الباب في شيء فإن المراد تحريم وطيء الأختين مطلقا ليتناول ما كان بملك اليمين، وما ذكر أنما هو فيما كان بالعقد.\n\n(١٠٨٥) حديث: \"لا يجمع الرجل بين المرأة، وعمتها، وخالتها، ولا بنت أختها، ولا بنت أخيها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامهن\".\nلم أقف عليه بهذا السياق إلا مركبًا من حديثين: الأول: عند الترمذي (^٣)، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها أو الخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى\"، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضًا، ولأبي داود (^٤)، والنسائي (^٥) مثله.\nوالثاني: عند الطبراني (^٦) عن ابن عباس: \"لا يجمع بين المرأة، وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم\" ورواه ابن حبان (^٧) في صحيحه.\n\n<span data-type='title' id=toc-179>فائدة:</span>\nروى ابن سعد (^٨) في الطبقات: \"أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلى امرأة علي،\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٩٥١) (١/ ٦٢٧).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٤١٥٥) (٩/ ٤٦٢).\n(^٣) سنن الترمذي (١١٢٦) (٣/ ٤٢٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٠٦٥) (٢/ ٢٢٤).\n(^٥) سنن النسائي (٣٢٩٥) (٦/ ٩٨).\n(^٦) المعجم الكبير (١١٩٣١) (١١/ ٣٣٧).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤١١٦) (٩/ ٤٢٦).\n(^٨) الطبقات الكبرى (٤٩١) (٢/ ١٧).","vol":"3","page":9},{"text":"وزينب بنت علي من غيرها\" وأخرجه ابن أبي شيبة (^١) بلفظ: \"جمع بين امرأة علي وابنته من غيرها\". وعلقه البخاري وأخرج عن عبد الله بن صفوان (^٢) مثله، وعن ابن سيرين (^٣): \"لا بأس به\".\n\n(١٠٨٦) حديث: \"لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها\".\nالدارقطني (^٤) من حديث عائشة مرفوعًا: \"وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة\". ذكره في أثناء حديث، وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف. وأخرج عبد الرزاق (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)، عن الحسن: \"نهى رسول الله ﷺ أن تنكح الأمة على الحرة\" ورواه البيهقي (^٧) وقال: هذا مرسل إلا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة.\n\n(١٠٨٧) حديث: \"ملعون من سقى ماءه زرع غيره\".\nالطبراني (^٨) عن رويفع، أن النبي ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره\". وفي لفظ له (^٩) وللترمذي (^١٠)، عن رويفع بن ثابت، عن النبي ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره\" وقال حسن.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤١٤) (٣/ ٤٩٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤١٥) (٣/ ٤٩٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٢٠) (٣/ ٤٩٧).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٠٠٢) (٥/ ٧١).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٠٩٩) (٧/ ٢٦٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٠٨٠) (٣/ ٤٦٨).\n(^٧) السنن الصغير (٢٤٦٣) (٣/ ٤٩).\n(^٨) المعجم الكبير (٤٤٨٢) (٥/ ٢٦).\n(^٩) المعجم الكبير (٤٤٨٣) (٥/ ٢٦).\n(^١٠) سنن الترمذي (١١٣١) (٣/ ٤٢٩).","vol":"3","page":10},{"text":"وأخرج أبو يعلى (^١) عن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير، عن الثقة: \"أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى ولا تسقي زرع غيرك\".\n\n(١٠٨٨) حديث: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم\".\nقال المخرجون: لم نقف عليه بهذا السياق، إلا أن يكون مركبًا من حديثين، الأول: عند البزار، والدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي علي الحنفي، عن مالك عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، أن عمر ذكر المجوس، فقال: \"ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب\" قال البزار: لم يقل عن جده إلا الحنفي، ورواه غيره عن مالك (^٢)، ولم يقولوا عن جده، وجد جعفر هو علي بن الحسين، فهو مع ذلك مرسل. وقال الدارقطني: تفرد أبو علي الحنفي فيه عن جده، وهو ثقة. وقال ابن عبد البر يتصل معناه من وجوه حسان. والثاني عند عبد الرزاق (^٣) وابن أبي شيبة (^٤)، من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية: \"أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم\".\n\n(١٠٨٩) قوله: \"وحكى الطحاوي إجماع السلف في أن التقبيل والمس بشهوة يوجب حرمة المصاهرة\".\n\n(١٠٩٠) حديث: \"من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها\".\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (١٥٩٥) (٣/ ١٦٨).\n(^٢) مسند البزار (١٠٥٦) (٣/ ٢٦٤).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٠٠٢٨) (٦/ ٦٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٣٢٥) (٣/ ٤٨٨).","vol":"3","page":11},{"text":"(١٠٩١) حديث: \"من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو لمسها حرمت أمها وابنتها وحرمت على أبيه وابنه\".\nروى أبو بكر بن أبي شيبة (^١) ثنا جرير بن عبد الحميد، عن حجاج، عن أبي هانيء قال: قال رسول الله ﷺ: \"من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها\". وروى أيضًا عن علي بن مسهر، عن سعيد، كلت قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين (^٢): \"في الرجل يقع على أم امرأته، قال: تحرم عليه امرأته\" ونحوه عن ابن عباس (^٣).\nوعن إبراهيم (^٤): \"كانوا يقولون إذا اطلع الرجل على المرأة على ما لا تحل له أو لمسها بشهوة فقد حرمتا عليه جميعًا\". وأخرت عبد الرزاق (^٥) في مصنفه عن ابن جريج، قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، أنه قال: قال رجل: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ فقال النبي ﷺ: \"لا أرى ذلك لك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطلعت عليه منها\". وأخرج عن ابن جريج (^٦)، قال: \"سئل عطاء عن رجل كان يصيب امرأة سفاحًا، أينكح ابنتها؟ قال: لا، وقد اطلع على فرج أمها، فقال إنسان: ألم يكن يقال: لا يحرم حرام حلالًا، قال: ذلك في الأمة، كان يبغى بها ثم يبتاعها، أم يبغي بالحرة ثم ينكحها فلا يحرم حينئذ ما كان صنع ذلك\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٥) (٣/ ٤٨٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٢) (٣/ ٤٨٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٤٥) (٣/ ٤٨١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٢٣٦) (٣/ ٤٨١).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٨٤) (٧/ ٢٠١).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٦١) (٧/ ١٩٧).","vol":"3","page":12},{"text":"(١٠٩٢) حديث: \"ميمونة\".\nعن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم\" متفق عليه (^١).\nوروي عن عائشة ﵂ قالت: \"تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم\".\nوروي عن عمرو بن دينار أنه قال للزهري: وما يدري يزيد بن (الأصم) (^٢) أعرابي بوال، أتجعله مثل ابن عباس؟ بعد روايته، عن يزيد: \"أنه تزوجها وهو حلال\".\n\n(١٠٩٣) حديث: \"نهى أن ينكح المحرم\".\nعن عثمان بن عفان: \"أن رسول الله ﷺ قال: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب\".\nرواه الجماعة (^٣) إلا البخاري وليس للترمذي فيه \"ولا يخطب\".\n\n(١٠٩٤) قوله: \"وقد صح عن علي ﵁ أن النبي ﷺ حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر\".\nقلت: متفق عليه (^٤) بلفظ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.\nوفي رواية: \"نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية\".\nقلت: وورد إباحة وتحريم بعد خيبر، وهو ما روى عن سبرة الجهني، أنه غزا مع النبي ﷺ فتح مكة قال: \"فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله ﷺ في\n_________\n(^١) صحيح البخاري (١٨٣٧) (٣/ ١٥) - صحيح مسلم (١٤١٠) (٢/ ١٠٣١).\n(^٢) في (م) الأعصم.\n(^٣) صحيح مسلم (١٤٠٩) (٢/ ١٠٣١) - سننن أبي داود (١٨٤١ - ١٨٤٢) (٢/ ١٦٩) - سنن الترمذي (٨٤٠) (٣/ ١٩٠) - سنن النسائي (٢٨٤٢) (٥/ ١٩٢) - سنن ابن ماجه (١٩٦٦) (١/ ٦٣٢) - مسند أحمد (٤٠١) (١/ ٤٦٣).\n(^٤) صحيح البخاري (٤٢١٦) (٥/ ١٣٥) - صحيح مسلم (١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).","vol":"3","page":13},{"text":"متعة النساء\". وذكر الحديث إلى أن: \"فلم أخرج حتى حرمها رسول الله ﷺ، فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع عن النساء. وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا\". وفي رواية عنه: \"أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة\" روى الأولان: أحمد (^١)، ومسلم (^٢)، وروى هذا أبو داود (^٣)، وأحمد (^٤).\n\n(١٠٩٥) قوله: \"وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة\".\nقلت: أما ما روي في إباحتها فنحو حديث سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله،\nقالا: \"خرج علينا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إن رسول الله ﷺ أذن لكم أن\nتستمتعوا - يعني متعة النساء\" رواه مسلم (^٥). وعن ابن مسعود، قال: \"كنا نغزو مع\nرسول الله ﷺ، ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا\nأن تنكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٨٧] \". متفق عليه (^٦) .. وأما إجماع الصحابة، فالنسخ به قول ضعيف لبعض المشايخ، والأصح أن الإجماع لا يكون ناسخًا، وقد كان يكفي المصنف ما ذكرناه من الأحاديث التي ذكر فيها النهي إلى يوم القيامة، وأنه عام الفتح، أو في حجة الوداع، ولم يرد بعد ذلك إباحة، وأن قول ابن عباس معارض بقول غيره، وافق مذهبه حديث سبرة، قد حكى الإجماع الحازمي، قال: فلم يبق\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٣٣٨) (٢٤/ ٥٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٠٦) (٢/ ١٠٢٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٠٧٣) (٢/ ٢٢٧).\n(^٤) مسند أحمد (١٥٣٣٧) (٢٤/ ٥٣).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٠٥) (٢/ ١٠٢٢).\n(^٦) صحيح البخاري (٥٠٧٥) (٧/ ٤) - صحيح مسلم (١٤٠٤) (٢/ ١٠٢٢).","vol":"3","page":14},{"text":"في ذلك خلاف إلا شيئًا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى ذلك عن ابن جريج.\n\n(١٠٩٦) قوله: \"وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم\".\nقلت: لا أعلم صحيحًا، بل روى الترمذي (^١)، من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب، عن ابن عباس: \"إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له (شأنه) (^٢) حتى إذا نزلت الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام\". وموسى بن عبيدة ضعيف جدًّا. وقد روى الخطابي (^٣). من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء وأنشدته:\nقد قلت للشيغ لما طال محبسه … يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس\nهل لك في رخصة الأطراف آنسة … تكون مثواك حتى مصدر الناس\nفقال: سبحان الله، والله ما هذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم، لا تحل إلا للمضطر، وروى ابن أبي شيبة (^٤)، عن عبيدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: \"حرام، فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها، فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر\".\nوروي عن عروة أن عبد الله بن الزبير خطب فعاب من يفتي بالمتعة، فقال له رجل: لقد كانت تفعل في عهد إمام المتقين فقال له ابن الزبير، فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك\".\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١١٢٢) (٣/ ٤٢٢).\n(^٢) في (م) (شبيه) وهو خطأ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) معالم السنن (٣/ ١٩١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٧٢) (٣/ ٥٥١).","vol":"3","page":15},{"text":"وروى الطحاوي (^١)، عن ابن عباس: \"ما كانت المتعة إلا رحمة من الله لهذه الأمة، ولولا نهى عمر ﵁ ما زنى إلا شقي\" فتأمل هذه الآثار تفيدك أن ابن عباس لم يرجع، فالأولى ما قدمته لك. وقد روى الدارقطني (^٢)، عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة، والميراث، بين الزوج والمرأة نسخت\". وعن أبي هريرة: \"هدم المتعة النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث\".\nأخرجه الدارقطني (^٣) وإسناده حسن.\n* * *\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٤٣١٨) (٣/ ٢٦).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٦٤٥) (٤/ ٣٨٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٦٤٤) (٤/ ٣٨٣).","vol":"3","page":16},{"text":"<span data-type='title' id=toc-180>فصل</span>\n(١٠٩٧) حديث: \"عائشة ﵂: لا نكاح إلا بولي\".\nأخرجه أبو داود الطيالسي (^١) عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له\". ورواه الخمسة (^٢) من حديث عائشة الخمسة إلا النسائي.\n\n(١٠٩٨) حديث: \"ابن عباس أن فتاة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخ له، وأنا له كارهة، فقال: اذهبي فانكحي من شئت\".\nابن أبي شيبة (^٣)، ثنا سلام وجرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: \"جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن عم ولدي خطبني فرده أبي وزوجني وأنا كارهة، قال: فدعا أباها، فسأله عن ذلك، فقال: إني أنكحتها ولم آلوها خيرًا، فقال رسول الله ﷺ: لا نكاح لك اذهبي فانكحي من شئت\". وعن ابن عباس: \"أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ\". رواه أبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، وأحمد (^٦)، وأعل بالإرسال، وهو عندنا غير قادح، وزعم المخرجون أن هذا حديث الكتاب،\n_________\n(^١) مسند أبي داود الطيالسي (١٥٦٦) (٣/ ٧٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٨٣) (٢/ ٢٢٩) - سنن الترمذي (١١٠٢) (٣/ ٣٩٩) - سنن ابن ماجه (١٨٨٠) (١/ ٦٠٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٣) (٣/ ٤٥٧).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٢٣٢).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٨٧٥) (١/ ٦٠٣).\n(^٦) مسند أحمد (٢٤٦٩) (٤/ ٢٧٥).","vol":"3","page":17},{"text":"وليس هو؛ فتأمل والله أعلم.\nوروى ابن ماجه (^١) عن بريدة قال: \"جاءت فتاة إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع لي خسيسته، قال: فجعل الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء\".\n\n(١٠٩٩) وقوله: \"وفي البخاري (^٢) أن خنساء بنت خدام أنكحها أبوها وهي كارهة، فرده النبي ﷺ\".\nقلت: وأخرجه أيضًا بقية الجماعة (^٣)، إلا مسلمًا، وفي البخاري: \"أن أباها زوجها وهي ثيب\". وعند أبي داود (^٤)، والنسائي (^٥): \"وهي بكر\" قال عبد الحق: ما في البخاري أصح.\n\n(١١٠٠) قوله: \"وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها، فجاء الأولياء فخاصموها إلى علي ﵁، فأجاز النكاح\".\nقلت: أخرجه ابن أبي شيبة (^٦) في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن الشيباني عن أبي قيس الأودي، عن من حدثه، عن علي: \"أنه أجاز نكاحًا بغير ولي أنكحتها أمها برضاها\".\nحدثنا يحيى بن آدم (^٧)، ثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، قال: رفعت إلى\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٨٧٤) (٢/ ٦٠١).\n(^٢) صحيح البخاري (٥١٣٨) (٧/ ١٨).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٣/ ٤٠٨) - سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧٣) (١/ ٦٠٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٠٩٦) (٢/ ٤٠٨).\n(^٥) سنن النسائي (٣٢٦٨) (٦/ ٨٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٢) (٣/ ٤٥٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٦) (٣/ ٤٥٧).","vol":"3","page":18},{"text":"على امرأة زوجها خالها وأمها، قال: فأجاز علي النكاح\".\n\n(١١٠١) قوله: وفي بعض الروايات أيما امرأة نكحت نفسها\".\n\n(١١٠٢) قوله: \"وما رواه مطعون فيه، فقد حكى عن أبي العباس المروزي قال: سمعت يحيى بن معين يقول: \"ثلاثة أحاديث لم تثبت عن النبي ﷺ، كل مسكر حرام، ومن مس ذكره فليتوضأ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل (^١)، وإسحاق بن راهويه\".\nقلت: قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: لم أجد هذا في شيء من كتب الحديث.\nقلت: وقال ابن الجوزي: هذا شيء لا يثبت عن ابن معين، وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه.\n\n(١١٠٣) قوله: \"والحديث الآخر\".\nهو حديث عائشة: \"أيما امرأة نكحت بغير ولي، فنكاحها باطل باطل باطل\".\n\n(١١٠٤) قوله: \"ضعفه البخاري\".\nقال الترمذي (^٢) بعد روايته الحديث: وهذا يرويه سليمان بن موسى وهو ثقة عند أهل الحديث لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم، فقال في حديثه بعض الاضطراب، وقال النسائي: في حديثه شيء.\n\n(١١٠٥) قوله: \"وروي أن ابن جريج ومالكًا سألا الزهري عن هذا الحديث فلم يعرفه\".\n_________\n(^١) مسند أحمد.\n(^٢) سنن الترمذي (١١٠٢) (٢/ ٣٩٨).","vol":"3","page":19},{"text":"قلت: أما ما عن ابن جريج، فقد أخرجه أحمد (^١)، وقال فيه عن ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته فلم يعرف. وقال ابن عدي في روايته: قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته، فقال: أخشى أن يكون سليمان وهم.\nوأما ما عن مالك فلم أقف عليه، وقد قال ابن عبد البر: لم يقل أحد عن ابن جريج أنه سأل الزهري عن هذا الحديث فأنكره غير إسماعيل بن علية، وقد أنكر بعض أهل العلم ذلك من حكايته.\nقلت: فلو كان ما عن مالك ثابت لم يخف ذلك عن ابن عبد البر، ولما يمكنه أن يقول ذلك.\nوأما ما أشار إليه ابن عبد البر من إنكار هذه الحكاية، فقد روي عن أحمد، وابن معين، قال الترمذي: ذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحديث عن ابن جريج غير إسماعيل بن عليه، وسماعه عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن أبي داود. وأسند الحاكم عن أبي حاتم الرازي، عن أحمد أنه ذكر هذه الحكاية، فقال ابن جريج: له كتب مدونة ليس فيها هذا. وقال ابن حبان: ليس هذا مما يقدح في صحة الخبر؛ لأن الضابط قد يحدث ثم ينسى، فإذا سئل عنه لم يعرفه، ولا يكون نسيانه دالًا على بطلان الخبر. وقال الحاكم: نحو ذلك، انتهى.\nوهذا تحقق لك أن الزهري لم يقل لم أره، بل لم يعرف هل حدث به أم لا. قال البيهقي: وقد تابع سليمان بن موسى عن الزهري الحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري.\n\n(١١٠٦) قوله: \"ولأن مذهب عائشة ﵂ جواز النكاح بعبارة النساء، فإنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن حين غاب بالشام\".\nعن عائشة ﵂ أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير،\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٤٢٠٥) (٤٠/ ٢٤٣).","vol":"3","page":20},{"text":"وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع به هذا؟ يفتات عليه؟ ما كنت أرد أمرًا قضيتيه فقرت حفصة عنده، ولم يكن ذلك طلاقًا\". أخرجه مالك (^١) بإسناد صحيح.\nقلت: أجاب البيهقي عن هذا بأن قوله في هذا الأثر \"زوجت\" أي مهدت أسباب التزويج، لا أنها وليت عقدة النكاح. واستدل لتأويله هذا بما أسنده عن عبد الرحمن بن القاسم (^٢)، قال: \"كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها، فتشهد، وإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقد النكاح\".\nقلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، عن ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: لا أعلمه إلا عن أبيه. وفيه بحث فإن قولها لبعض الأهل المذكور إليه هنا إن كان هو الولي فأي فائدة في الإذن له، وإن كان غير ولي ولا ولاية للنساء، فما فائدته أيضًا، وكيف يصح العقد على قول المخالف لنا على أن ظاهر قولنا يقتضي أن المأذون له ليس بولي.\n\n(١١٠٧) حديث: \"البكر تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها\".\nوعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها\". رواه الخمسة (^٤) إلا ابن ماجه وصححه عبد الحق. ولابن أبي شيبة (^٥): \"اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن قبلت فهو إذنها،\n_________\n(^١) موطأ مالك (٢٠٤٠) (٤/ ٧٩٦).\n(^٢) السنن الصغير (٢٣٧٤) (٣/ ١٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٥٩) (٣/ ٤٥٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٠٩٣) (٢/ ٢٣١) - سنن الترمذي (١١٠٩) (٢/ ٤٠٨) - سنن النسائي (٣٢٧٠) (٦/ ٨٧) - مسند أحمد (٧٥٢٧) (٢/ ٤٩٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٨٣) (٣/ ٤٦٠).","vol":"3","page":21},{"text":"الحديث\". ولفظ الهداية: \"البكر تستأمر في نفسها، فإن سكتت فقد رضيت\" ولم يوجد به. وفيها أيضًا: \"الثيب تشاور\".\nقلت: روى الإمام أبو حنيفة (^١) ﵀ من حديث أبي هريرة: \"لا تنكح الثيب حتى تشاور\". أخرجه الحارثي (^٢) في مسنده.\n\n(١١٠٨) حديث: \"شاوروا النساء في أبضاعهن، قالت عائشة: يا رسول الله إن البكر لتستحي، قال: إذنها صمتها\".\nعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"تستأمر النساء في أبضاعهن. قالت: قلت: يا رسول الله، إنهن يستحين. قال: الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر فسكاتها إقرارها\". أخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، وللشيخان عنها (^٤).\nقلت: \"يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها\".\nوفي رواية لهما أيضًا عنها (^٥)، قالت: \"قال رسول الله ﷺ: البكر تستأذن، قلت: إن البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها\".\n\n(١١٠٩) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ لما أراد أن يزوج فاطمة من علي ﵄، دنا من خدرها، فقال: إن عليًا يذكرك، ثم خرج فزوجها\".\nقلت: رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁، عن عطاء، عن ابن عباس: \"أن\n_________\n(^١) انظر الدراية (٥٤٤) (٢/ ٦٢).\n(^٢) انظر نصب الراية (٣/ ١٩٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٥٩٦٨) (٣/ ٤٥٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٦٩٤٦) (٩/ ٢١) - صحيح مسلم (١٤٢٠) (٢/ ١٠٣٧).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٩٧١) (٩/ ٢٦) - صحيح مسلم (١٤٢٠) (٢/ ١٠٣٧).","vol":"3","page":22},{"text":"النبي ﷺ كان يذكر لفاطمة أن عليًا يذكرك\" أخرجه الحارثي في المسند.\n\n(١١١٠) قوله: \"قال ﷺ: الثيب تستأمر، وقال في حق البكر تستأذن\".\nقلت: هذه التفرقة غير لازمة لما تقدم في حديث عائشة من رواية الشيخين، وقد روى مسلم (^١)، وأبو داود (^٢)، والنسائي (^٣) من حديث ابن عباس: \"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها\" وفي رواية لأبي داود (^٤)، والنسائي (^٥): \"ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها\". وأقرب الألفاظ إلى مقصود الشارح ما عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسوك الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت\" رواه الجماعة (^٦).\nوفي الباب: عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها\" رواه الجماعة (^٧) إلا البخاري.\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٩٨) (٢/ ٢٣٢).\n(^٣) سنن النسائي (٣٢٦٤) (٦/ ٨٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٢١٠٠) (٢/ ٢٣٣).\n(^٥) سنن النسائي (٣٢٦٣) (٦/ ٨٥).\n(^٦) صحيح البخاري (٥١٣٦) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤١٩) (٢/ ١٠٣٦) - سنن أبي داود (٢٠٩٢) (٢/ ٢٣١) - سنن النسائي (٣٢٦٧) (٦/ ٨٦) - سنن ابن ماجه (١٨٧١) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (٩٦٠٥) (٥/ ٣٧١).\n(^٧) صحيح مسلم (١٤٢١) (٢/ ١٠٣٧) - سنن أبي داود (٢٠٩٩) (٢/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١١٠٨) (٨/ ٤٠٣) - سنن الكبرى النسائي (٥٣٥١) (٥/ ١٧١) - سنن ابن ماجه (١٨٧٠) (١/ ٦٠١) - مسند أحمد (١٨٨٨) (٣/ ٣٧٧).","vol":"3","page":23},{"text":"(١١١١) حديث: \"الثيب يعرب عنها لسانها\".\nالطحاوي (^١)، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه عدي، عن رسول الله ﷺ قال: \"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها\" وللطبراني (^٢) عن العُرْس: \"آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صمتها\".\n\n(١١١٢) حديث: \"ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء\".\nعن جابر بن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم\".\nرواه الدارقطني (^٣) بهذا اللفظ، وقال في سنده مبشر بن عبيد، وهو متروك، وقال غيره: كذاب. وفي الباب: عن علي رفعه: \"ثلاث لا تؤخر الصلاة إذا آتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا\" أخرجه الترمذي (^٤)، والحاكم (^٥) بإسناد ضعيف.\n\n(١١١٣) حديث: \"النكاح إلى العصبات\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nوقال الزيلعي: شارح الكنز، والكاكي شارح الهداية ذكره سبط ابن الجوزي. قلت: نعم، ذكره في كتابه إيثار الإنصاف (^٦)، لكن لم يبد له سندًا، ولا عزاه إلى كتاب من كتب الحديث، ولا إلى مخرج، وإنما قال: وما لنا ما روي علي ﵁\n_________\n(^١) شرح مشكل الآثار (٥٧٤٣) (٤/ ٤٣٩).\n(^٢) المعجم الكبير (٣٤٢) (٧/ ١٣٨).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٦٠١) (٤/ ٣٥٨).\n(^٤) سنن الترمذي (١٧١) (١/ ٢٣٨).\n(^٥) المستدرك (٢٦٨٦) (٢/ ١٧٦).\n(^٦) إيثار الإنصاف لسبط بن الجوزي (١/ ١٢٤).","vol":"3","page":24},{"text":"موقوفًا، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنه قال: \"الإنكاح إلى العصبات\". انتهى.\nفأنى يفيد أو يصلح شرحًا لقول صاحب الهداية وغيره لقوله ﵊: \"الإنكاح إلى العصبات\"، إذ لا يربوا قول سبط بن الجوزي على قول صاحب الهداية.\n\n(١١١٤) قوله: \"والنبي ﷺ تزوج عائشة\".\nعن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين، ومكثت عنده تسعًا\" متفق عليه (^١). وفي رواية: \"تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع سنين\" رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣).\nقلت: ووفق بأنها كانت في السابعة ولم تستكملها، فمن قال ست لم يعتبر ما دخل من السابعة، ومن قال سبع لم يعتبر ما بقي منها والله أعلم.\n\n(١١١٥) قوله: \"وعلي ﵁ زوج ابنته أم كلثوم من عمر وهي صغيرة\".\nأحرج عبد الرزاق (^٤) عن معمر، عن أيوب وغيره، عن عكرمة\" أن علي بن أبي طالب ﵁ أنكح ابنته جارية تلعب مع الجواري عمر بن الخطاب ﵁ أمها فاطمة ﵂ بنت رسول الله ﷺ\" \"تزوجها عمر ﵁ ولها عشر سنين أو أكثر\". ذكره أصحاب الطبقات (^٥) ونقله حافظ العصر في كتاب الإيثار (^٦).\n\n(١١١٦) قوله: \"أنه ﵇ ما خير عائشة حين بلغت\".\nيعني لو كان لنقل.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥١٣٣) (٧/ ١٧) - صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).\n(^٢) مسند أحمد (٢٤٨٦٧) (٤١/ ٣٦٠).\n(^٣) صحيح مسلم (١٤٢٢) (٢/ ١٠٣٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٣٥١) (٦/ ١٦٢).\n(^٥) الطبقات الكبري (٨/ ٤٦٣).\n(^٦) الإيثار لابن حجر العسقلاني (٣٢٨) (١/ ٢١١).","vol":"3","page":25},{"text":"(١١١٧) حديث: \"ملكت بضعك\".\nعن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ قال لبريرة: اذهبي فقد عتق معك بضعك\" وفي رواية (^١) قالت: \"كان زوج بريرة مملوكا، فقال لها النبي ﷺ لما أعتقت: اختاري\" أخرجهما الدارقطني (^٢).\nوابن سعد (^٣)، عن الشعبي (^٤): \"أن النبي ﷺ قال لبريرة لما أعتقت: فقد عتق معك بضعك، فاختاري\" وفي الصحيحين (^٥)، عن عائشة ﵂: \"إن بريرة عتقت فخيرها رسول الله ﷺ من زوجها\" واختلفت الروايات في زوجها، فعند البخاري، عن الأسود (^٦) \"كان حرًا\" وعنده عن ابن عباس (^٧) \"كان عبدًا\" قال: وهذا أصح. وروى مسلم (^٨) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قصة بريرة: \"وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ، ولو كان حرًا لم يخيرها\". وبيّن النسائي أن هذا كلام عروة عند روايته لهذا الحديث، وروى البيهقي (^٩) بإسناد صحيح عن صفية بنت أبي عبيد: \"أن زوج بريرة كان عبدًا\".\nقلت: التوفيق أنه كان عبدًا وعتق، وعند عتق بريرة كان حرًا، وقد بين ذلك رواية النسائي (^١٠) عن علقمة والأسود أنهما سألا عائشة ﵂ عن زوج بريرة، فقالت:\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٧٦٣) (٤/ ٤٤٥).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٧٦٠) (٤/ ٤٤٤).\n(^٣) الطبقات الكبرى (٨/ ٢٠٤).\n(^٤) الطبقات الكبرى (٨/ ٢٥٩).\n(^٥) صحيح البخاري (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨) - صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٣).\n(^٦) صحيح البخاري (١٤٩٣) (٢/ ١٢٨).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٢٨٠) (٧/ ٤٨).\n(^٨) صحيح مسلم (١٥٠٤) (٢/ ١٤٣).\n(^٩) السنن الكبرى للبيهقي (١٤٢٧٠) (٧/ ٣٦٢).\n(^١٠) السنن الكبرى للنسائي (٥٦١٤) (٥/ ٢٧١).","vol":"3","page":26},{"text":"كان حرًا يوم أعتقت.\n\n(١١١٨) حديث: \"النكاح إلى العصبات\".\nتقدم بما فيه.\n\n(١١١٩) قوله: \"الأم أحد الأبوين مروي عن علي وابن مسعود\".\n\n(١١٢٠) حديث: \"السلطان ولي من لا ولي له\"\nتقدم من حديث عائشة في حديث: \"لا نكاح إلا بولي\".\n\n(١١٢١) حديث: \"إذا نكح الوليان فالأول أولى\"\nعن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ قال: \"أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما\".\nرواه الخمسة (^١) وحسنه الترمذي.\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٠٨٨) (٢/ ٢٣٠) - سنن الترمذي (١١١٠) (٣/ ٤١٠) - سنن النسائي (٤٦٨٢) (٧/ ٣١٤) - سنن ابن ماجه (٢١٩١) (٢/ ٧٣٨) - مسند أحمد (٢٠٢٠٨) (٣٣/ ٣٦٧).","vol":"3","page":27},{"text":"<span data-type='title' id=toc-181>فصل</span>\n(١١٢٢) حديث: \"ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء\".\nتقدم في الفصل الذي قبل هذا.\n\n(١١٢٣) حديث: \"قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقال ﷺ: والموالي بعضهم أكفاء لبعض\".\nعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"العرب بعضهم أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، إلا حائك (^١) أو حجام\" رواه الحاكم (^٢)، وفي إسناده راوٍ لم يسم، واستنكره أبو حاتم. وأخرجه البزار (^٣) من حديث معاذ، وفي سنده انقطاع، وأخرج الدارقطني (^٤) حديث ابن عمر بلفظ: \"الناس أكفاء، قبيلة لقبيلة وعربي لعربي ومولى لمولى، إلا حائك أو حجام\" وفيه محمد بن الفضل، ضعيف.\n\n(١١٢٤) قوله: \"ولأن النبي ﷺ زوج ابنته عثمان، وكان عَبْشميًا أمويًا\".\nقلت: لا خلاف في هذا عند أهل العلم، وقوله: عبشميًا نسبة إلى عبد شمس، وهذا مما جاءت فيه النسبة على غير القياس، وعبد شمس جده الثالث، فهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، اجتمع مع النبي ﷺ. وأمه أرْوى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، وجدته لأمه البيضاء عمة رسول الله ﷺ زوجه النبي ﷺ ابنتيه رُقية، وأم كلثوم.\n_________\n(^١) في (م) حك والصواب ما أثبتناه.\n(^٢) لم أهتد إليه في المستدرك وقد أخرجه البيهقى في الكبرى (٧/ ١٣٤) برقم (١٤١٤٣) بلفظ: الحرب بعضها أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالى بعضهه أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل إلا حائك أو حجام\".\n(^٣) مسند البزار (٢٦٧٧) (٧/ ١٢١).\n(^٤) أطراف الغرائب والأفراد (٣٣٤٣) (٣/ ٤٨٢).","vol":"3","page":28},{"text":"(١١٢٥) قوله: \"وعلي ﵁ زوج ابنته عمر وكان عدويًا\".\nﷺ تقدم أنه زوّجه أم كلثوم الهاشمية (^١) بنت فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وأما أن عمر ﵁ عدويًّا فلا خلاف في ذلك عند أهل العلم، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، وفي كعب اجتمع مع النبي ﷺ.\n\n(١١٢٦) حديث: \"عليك بذات الدين\".\nعن جابر: \"أن النبي ﷺ قال: إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، جمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك\". رواه مسلم (^٢)، والترمذي (^٣)، وصححه.\n\n(١١٢٧) حديث: \"لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى\".\nأحمد (^٤)، عن أبي نضرة، قال: حدثني من سمع خطبة النبي ﷺ في وسط أيام التشريق، فقال: \"يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، الحديث\" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار (^٥)، فيقال: عن أبي نضرة، قال: ولا أعلم إلا عن أبي سعيد فذكره.\n\n(١١٢٨) حديث: أنه ﵇ قال لأبي هريرة: لو كان لي بنت لزوجتك\".\n\n(١١٢٩) حديث: لا أن بلالًا خطب امرأة من الأنصار، فأبوا أهلها، فقال ﷺ: قل لهم إن رسول الله ﷺ أمركم أن تزوجوني\".\n_________\n(^١) في (م) الهاشمى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٢) صحيح مسلم (٧١٥) (٢/ ١٠٨٧).\n(^٣) سنن الترمزي (١٠٨٦) (٢/ ٣٨٧).\n(^٤) مسند أحمد (٢٣٤٨٩) (٣٨/ ٤٧٤).\n(^٥) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٠٤٤) (٢/ ٤٣٥).","vol":"3","page":29},{"text":"\"لا مهر أقل من عشرة، رواه جابر، وعبد الله بن عمر\".\nقلت: أما حديث جابر فقد تقدم في فصل ما قبله بما فيه، وأما حديث ابن عمر … وروى الطحاوي في الأحكام، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا عبد الله بن داود الخريبى عن داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، عن علي ﵁: \"لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم\" انتهى.\nقال الطحاوي: ما علمنا لهم في الباب أحسن من هذا.\nقلت: وأنا أبين لك ترجمة كل رجل من رجال هذا الإسناد ليظهر لك ما في هذا الكلام، إبراهيم بن مرزوق أبو إسحاق الأموي مولاهم البصري نزيل مصر، قال النسائي: صالح، وقال الدارقطني: ثقة كان يخطيء ويصيب، روى عنه النسائي فيما ذكره صاحب النبل، وعبد الله بن داود الخريبي، قال ابن معين: ثقة مأمون. وقال أبو حاتم: ثقة روى له البخاري والأربعة. وداود بن يزيد الأودي ضعفه أحمد، وابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة. والشعبي أحد التابعين الأعلام روايته عن علي ﵁ في صحيح البخاري.\n\n(١١٣٠) حديث: \"المهر ما تراضى عليه الأهلون\".\nوعن ابن عباس، عنه ﵇: \"أنكحوا الأيامى\" ثلاثًا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: ما تراضى عليه الأهلون، ولو قضيب من أراك\". أخرجه عبد الحق (^١) في \"الأحكام\" وقال: وهذا يروى مرسلًا، وهو أصح، وفي المراسيل ذكره أبو داود (^٢)، ولم يذكر القضيب.\n\n(١١٣١) حديث: \"بروع بنت واشق\".\n_________\n(^١) انظر إتحاف المهرة (٧٩٩٥) (٧/ ٣٦٤).\n(^٢) المراسيل (٢١٥) (١/ ١٨٦).","vol":"3","page":30},{"text":"عن علقمة، عن ابن مسعود: \"أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق، امرأة، منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود\" رواه الخمسة (^١)، وصححه الترمذي، وجماعة.\n\"والمتعة درع وخمار وملحفة، هكذا ذكره ابن عباس وعائشة\".\nأما الرواية عن ابن عباس فقد أخرجها البيهقي (^٢) ﵀، وأما الرواية عن عائشة …\n\n(١١٣٢) حديث: \"من كشف خمار امرأة\".\nروى أبو داود في المراسيل (^٣) من حديث ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل\".\n\n(١١٣٣) قوله: \"وروى زرارة بن أوفى\" ....\nأن ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا ابن علية، عن عوف، عن زرارة بن أوفى، قال: سمعته يقول: \"قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر، ووجبت العدة\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤٢٧٦) (٧/ ٣٠٨) - سنن أبي داود (٢١١٦) (٢/ ٢٣٧) - سنن الترمذي (١١٤٥) (٣/ ٤٤٢) - سنن النسائي (٣٣٥٥) (٦/ ١٢١) - سنن ابن ماجه (١٨٩١) (١/ ٦٠٩).\n(^٢) السنن الكبرى (١٤٤٠٥) (٧/ ٣٩٨) وانظر نصب الراية (٣/ ٢٠١).\n(^٣) المراسيل (٢٩٤) (١/ ١٨٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٥) (٣/ ٥٢٠).","vol":"3","page":31},{"text":"وأخرج عن عمر، وعلي (^١)، ومعاذ (^٢)، وابن عمر (^٣) مثله. وأخرج، ثنا وكيع، عن موسى بن عبيدة، قال: حدثني نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال (^٤): \"إذا أرخى سترًا أو أغلق بابًا فقد وجب الصداق\"، وأخرج عن ابن مسعود (^٥): \"أن لها نصف الصداق\".\n\n(١١٣٤) قوله: \"وقال عمر: ما ذنبهن إذا جاء العجز من قِبلك\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٩) (٣/ ٥٢٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٤) (٣/ ٥١٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧٠١) (٣/ ٥٢٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٧) (٣/ ٥٢٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٧٠٤) (٣/ ٥٢٠).","vol":"3","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-182>فصل</span>\n(١١٣٥) حديث: \"أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر\".\nأخرجه الترمذي (^١) من حديث جابر وصححه، وأخرجه الحاكم (^٢) أيضًا، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.\n\n(١١٣٦) حديث: \"أيما أمة تزوجت بغير إذن مولاها فهي عاهر\".\n\n(١١٣٧) حديث: \"بريرة\".\nتقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-183>تتمة:</span>\nروى عبد الرزاق في مصنفه (^٣)، عن ابن جريج قال: \"أخبرت أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم ينكح العبد؟ فاتفقوا على أن لا يزيد على اثنتين\" وأخرج، عن عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف: \"ينكح العبد اثنتين\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١١١١) (٢/ ٤١٠).\n(^٢) المستدرك (٢٧٨٧) (٢/ ٢١١).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٣١٣٢) (٧/ ٢٧٤).","vol":"3","page":33},{"text":"<span data-type='title' id=toc-184>فصل</span>\n(١١٣٨) حديث: \"اتركوهم وما يدينون\".\nتقدم غير مرة.\n\n(١١٣٩) حديث: \"ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة (^١) من مرسل الشعبي: \"كتب رسول الله ﷺ إلى أهل نجران، وهم نصارى، أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له\". وأخرج أبو عبيد في كتاب: \"الأموال\" (^٢) من مرسل أبي المليح الهذلي نحوه، ولفظه: \"ولا يأكلوا الربا، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة\".\nقلت: وقد وصل معناه أبو داود في سننه (^٣)، ثنا مصرف بن عمرو اليامي، ثنا يونس بن بكير، ثنا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس، قال: \"صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة\" فذكر الحديث، وقال فيه: \"على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا (^٤) عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا، أو يأكلوا الربا\".\n\n(١١٤٠) قوله: \"والكفر كله ملة واحدة، وهو مروي عن عمر ﵁ \".\n\n(١١٤١) قوله: \"لقصة بني حنيفة أنهم ارتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٠١٥) (٧/ ٤٢٦).\n(^٢) الأموال (٥٠٣) (١/ ٢٤٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).\n(^٤) في (م) بفتنون والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧) والله أعلم.","vol":"3","page":34},{"text":"استغربه بعضهم وقال حافظ العصر؛ أحمد بن علي بن حجر: هو مأخوذ بالاستقراء، انتهى.\n\n<span data-type='title' id=toc-185>تتمة:</span>\nالطبراني في الأوسط (^١)، عن عمر بن الخطاب يرفعه: \"الإسلام يعلو ولا يعلى (^٢) \". وعن ابن عباس: (^٣): \"رد رسول الله ﷺ ابنته على أبى العاص بن الربيع بالنكاح الأول\".\nأخرجه أصحاب السنن (^٤)، إلا النسائي من طريق داود بن حصين. وأخرجه ابن معين من طريقه بلفظ (^٥): \"رد ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد\". وأخرجه الترمذي (^٦) وابن ماجه (^٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، \"ردها عليه بنكاح جديد\". وعن الزهري \"أن أم حكيم بنت الحارث كانت تحت عكرمة، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها - الحديث. وفيه: فثبتا على نكاحهما\" (^٨) رواه ابن سعد (^٩).\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الصغير (٩٤٨) (٢/ ١٥٣).\n(^٢) في (م) يعلوا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) المعجم الكبير (٤٥٥) (٩/ ٢٠٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٢٤٠) (٢/ ٢٧٢) سنن ابن ماجه (٢٠٠٩) (١/ ٦٤٧).\n(^٥) انظر إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٣٣٤) (٤/ ١٥٨).\n(^٦) سنن الترمذي (١١٤٢) (٢/ ٤٣٩).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٠١٠) (١/ ٦٤٧).\n(^٨) في (م) نكاحها والصواب ما أثبتناه من الطبقات الكبرى (١٣٩) (١/ ٣٢٦) والله أعلم.\n(^٩) الطبقات الكبرى (١٣٩) (١/ ٣٢٦).","vol":"3","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-186>فصل</span>\n(١١٤٢) قوله: \"روي عن عمر وعلي وابن مسعود\".\nالرواية عن عمر ﵁ أخرجها عبد الرزاق (^١)، والدارقطني (^٢)، من رواية سعيد بن المسيب، قال: \"قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة\". وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر (^٣)، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحسن، عن عمر قال: \"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها إلا فرق بينهما\"، ثنا هشيم عن محمد بن سالم، عن الشعبي (^٤): \"أن عمر كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرفع إليه\" ثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن عمر (^٥): \"أنه أجل العنين سنة\".\nالرواية عن علي، ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن كثير، عن الضحاك، عن علي، قال: \"يؤجل العنين سنة، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، فالتمسا من فضل الله يعني العنين\"، والضحاك ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (^٧) من طريق يحيى الجزار، وهو ضعيف أيضًا.\nالرواية عن ابن مسعود، ابن أبي شيبة (^٨)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الركين، عن\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٢١) (٦/ ٢٥٣).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٨١٣) (٤/ ٤٧٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٩٢) (٣/ ٥٠٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شبة (١٦٥٠٧) (٣/ ٥٠٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٥٠٢) (٣/ ٥٠٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٨٩) (٣/ ٥٠٣).\n(^٧) انظر الدراية (٥٨٩) (٢/ ٧٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شبة (١٦٤٩٠) (٣/ ٥٠٣).","vol":"3","page":36},{"text":"أبيه، وحصين بن قبيصة، عن عبد الله أنه قال: \"يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما\" أخرج ابن أبي شيبة (^١) أيضًا عن المغيرة: \"أنه أجل العنين سنة\".\n\n<span data-type='title' id=toc-187>فائدة:</span>\nوروى مسدد في مسنده (^٢)، حديث يحيى بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن علي ﵁: \"في رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص، قال: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٤٩١) (٣/ ٥٠٣).\n(^٢) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٣١٣١/ ١) (٤/ ٣٩).","vol":"3","page":37},{"text":"<span data-type='title' id=toc-188>فصل</span>\n(١١٤٣) حديث: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: \"من كانت له امرأتان، فمال إلى أحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل\".\nرواه الخمسة (^١)، وسنده صحيح. وفي لفظ: من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما عن الأخرى جاء يوم القيامة يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلًا\" ....\nوصححه ابن حبان (^٢) والحاكم (^٣) لكن رجح الترمذي إرساله.\n\n(١١٤٤) قوله: \"اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما لا أملك\".\n\n(١١٤٥) حديث: \"أن النبي ﷺ قال لسودة: اعتدي فسألت رسول الله ﷺ أن يراجعها، وتجعل يومها لعائشة، ففعل\".\nقلت: استغربه المخرجون. وهو في الآثار لمحمد بن الحسن (^٤)، أنبأ أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم يرفعه إلى رسول الله ﷺ، أنه قال لسودة: \"اعتدي - فجعلها تطليقة يملكها - فجلست على طريقه يومًا، فقالت: يا رسول الله راجعني، فو الله ما أقول هذا حرصا مني على الرجال، ولكني أريد أن أحشر يوم القيامة مع أزواجك، واجعل يومي منك لبعض أزواجك، فراجعها\".\nوأخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة مرسلًا بهذا (^٥)، ولفظه: \"أنشدك الله\n_________\n(^١) مسند أحمد (٧٩٣٦) (٣/ ٣٢٠) - سنن أبي داود (٢١٣٣) (٢/ ٢٤٢) - سنن الترمذي (١١٤١) (٣/ ٤٣٩) - سنن النسائي (٣٩٤٢) (٧/ ٦٣) سنن ابن ماجه (١٩٦٩) (١/ ٦٣٣).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٤٢٠٧) (١٠/ ٧).\n(^٣) المستدرك (٢٧٥٩) (٢/ ٢٠٣).\n(^٤) انظر البدر المنير (٨/ ٤٧).\n(^٥) انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).","vol":"3","page":38},{"text":"راجعني، فإني قد وهبت يومي وليلتي لعائشة، فراجعها\" وأخرج الحارثي بعضه، عن أبي حنيفة (^١)، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: \"لسودة حين طلقها اعتدي\" ودون أبي حنيفة سلم بن سالم فيه مقال. وأخرجه أيضًا عن أبي حنيفة (^٢) عن أبي الزبير عن جابر مثله راجعني، ودون أبي حنيفة نوح الجامع، وفيه مقال.\nوأخرج البيهقي (^٣) عن حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه: \"أن رسول الله ﷺ طلق سودة، فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه، فقالت: والله مالى في الرجال من حاجة، ولكني أريد أن أحشر في أزواجك، قال: فراجعها، وجعلت يومها لعائشة\". وأصل الحديث في الصحيحين (^٤)، وغيرهما بدون طلاق، والله أعلم.\n\n(١١٤٦) حديث: \"عن عائشة ﵁ قالت: \"لما ثقل رسول الله ﷺ، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتى، فأذن له\" متفق عليه.\nحديث: عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يخرج سفرًا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها\" متفق عليه (^٥).\n* * *\n_________\n(^١) انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).\n(^٢) انظر البدر المنير (٨/ ٤٨).\n(^٣) السنن الكبرى (١٣٤٣٥) (٧/ ١١٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٥٩٣) (٣/ ١٥٩) - صحيح مسلم (١٤٦٣) (١٢/ ١٠٨٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٢٥٩٣) (٣/ ١٥٩) - صحيح مسلم (٢٤٤٥) (٤/ ٨٩٤).","vol":"3","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-189>الرضاع</span>\n(١١٤٧) حديث: \"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب\".\nتقدم، متفق عليه (^١) ست حديث عائشة.\n\n(١١٤٨) حديث: عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم\".\nأخرجه أبو داود (^٢)، وفي سنده أبو موسى الهلالي، عن أبيه، قال أبو حاتم: مجهول كأبيه، وذكره ابن حبان في الثقات. وعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"انظرن من أخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة\" متفق عليه (^٣).\nوفي الباب: عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحرم من الرضا إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام\" رواه الترمذي (^٤) وصححه، والحاكم (^٥).\n\n<span data-type='title' id=toc-190>تنبيه:</span>\nأخرج مسلم (^٦) عن عائشة مرفوعًا: \"لا تحرم المصة والمصتان\".\nوله عن أم الفضل (^٧): \"لا تحرم الإملاجة لا الإملاجتان\" وفي لفظ (^٨): \"الرضعة والرضعتان\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥١١٠) (٧/ ١٢) - صحيح مسلم (١٤٤٥) (٢/ ١٠٧٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٥٩) (٢/ ٢٢٢).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٦٤٧) (٣/ ١٧٠) - صحيح مسلم (١٤٥٥) (٢/ ١٠٧٨).\n(^٤) سنن الترمذي (١١٥٢) (٢/ ٤٤٩).\n(^٥) المستدرك (٢٦٩٢) (٢/ ١٧١).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٥٠) (٢/ ١٠٧٣).\n(^٧) صحيح مسلم (١٤٥١) (٢/ ١٠٧٤).\n(^٨) صحيح مسلم (١٤٥١) (٢/ ١٠٧٤).","vol":"3","page":40},{"text":"(١١٤٩) حديث: \"أخرج الطبراني (^١) (^٢) في الصغير، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا رضاع بعد فصال، ولا يتم يعد حُلم\".\nوأخرج عبد الرزاق (^٣)، وابن عدي (^٤) من وجه آخر. وأخرجه أبو داود الطيالسي (^٥) من حديث جابر، وفي سنده حرام بن عثمان ضعيف. وفي سند عبد الرزاق، وابن عدي.\nوفي الباب: عن ابن عباس رفعه: \"لا رضاع بعد (الحولين\") (^٦) \" رواه الدارقطني (^٧)، تفرد برفعه الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ، ووقفه غيره، وقال الدارقطني: وهو الصواب. وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا عن علي (^٨)، وابن مسعود (^٩)، والدارقطني (^١٠) عن عمر: \"لا رضاع إلا في الحولين في الصغر\".\n\n(١١٥٠) حديث: عن عائشة ﵁: \"أن أفلح أخا أبي القعيس، جاء يستأذن عليها. بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له عليّ، وقال: إنه عمك\" متفق عليه (^١١).\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الصغير (٩٥٢) (٢/ ١٥٨).\n(^٢) في (م) الطبرى والصواب ما أثبتناه.\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٣٨٩٩) (٧/ ٤٦٤).\n(^٤) الكامل (٢/ ٣٤٠).\n(^٥) مسند أبي داود الطيالسى (١٨٧٦) (٣/ ٣٢١).\n(^٦) في (م) قال (بعد الحولين في الحولين).\n(^٧) سنن الدارقطني (٤٣٦٤) (٥/ ٣٠٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٥٥) (٣/ ٥٥٠).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٠٥١) (٣/ ٥٥٠)\n(^١٠) سنن الدارقطني (٤٣٦٥) (٥/ ٣٠٨).\n(^١١) صحيح البخاري (٥٢٣٩) (٧/ ٣٨) - صحيح مسلم (١٤٤٥) (٢/ ١٠٧٠).","vol":"3","page":41},{"text":"<span data-type='title' id=toc-191>كتاب الطلاق</span>\n(١١٥١) حديث: \"كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (^١) عن أبي هريرة رفعه: \"كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله\". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (^٢) عن علي ﵁: \"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه\" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن علي ﵁: \"لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم\" وروى ابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي\".\n\n(١١٥٢) حديث: \"أبغض المباحات إلى الله الطلاق\".\nوعن عبد الله بن عمر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"أبغض الحلال إلى الله الطلاق\"، رواه أبو داود (^٥)، وابن ماجه (^٦)، وصححه الحاكم (^٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.\n\n(١١٥٣) حديث: \"ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق\".\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١١٩١) (٢/ ٤٨٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩١٤) (٤/ ٧٢).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٦) (٧/ ٨٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٣٥) (٤/ ٧٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٢١٧٨) (٢/ ٢٥٥).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٠١٨) (١/ ٦٥٠).\n(^٧) المستدرك (٢٧٩٤) (٢/ ٢١٤).","vol":"3","page":42},{"text":"وأخرج الدارقطني (^١) من حديث معاذ رفعه: \"ما خلق الله أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق\". وفيه ضعف وانقطاع.\n\n(١١٥٤) قوله: \"وعن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يستحبون أن لا يطلقوا للسُنة إلا واحدة، ثم لا يطلقوا غيرها حتى تنقضي عدتها، وفى رواية: وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلق الرجل ثلاثًا في ثلاثة أطهار\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: روى ابن أبي شيبة (^٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: \"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض\".\nقلت: لم أجده في نسختي من ابن أبي شيبة، وقد أخرجه عبد الرزاق (^٣)، عن الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: \"كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة، ثم يدعها حتى يخلو أجلها، وكانوا يقولون: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يرغب فيها\". وأخرج عن عبد الله بن مسعود (^٤)، قال: \"من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض\". وأخرج عن علي ﵁ مثله.\n\n(١١٥٥) حديث: \"ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول الله ﷺ: ما هكذا أمرك ربك يا ابن عمر، إنما أمرك أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل طهر تطليقة\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٩٨٤) (٥/ ٦٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٧٤٢) (٤/ ٥٧).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٠٩٢٦) (٦/ ٣٠٢).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١١٠٢) (٦/ ٣٤١).","vol":"3","page":43},{"text":"عن عبد الله بن عمر: \"أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ: فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السُنة، والسُنة أن تستقبل الطهر فيطلق لكل قروء\" رواه الدارقطني (^١).\nوأعل بالمعلي بن منصور رُمي بالكذب، وقال البيهقي: أتى فيه عطاء الخراساني بأشياء لم يتابع عليها.\n\n(١١٥٦) قوله: \"وفي رواية قال لعمر (^٢): أخطأ ابنك السنة، مُره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء طلقها طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها، كلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء\".\nعن عبد الله بن عمر \"أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء\" متفق عليه (^٣) ..\nوفي رواية لمسلم (^٤): \"مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا\"، وفي أخرى للبخاري (^٥): \"وحسبت علية تطليقة\" وفي رواية لمسلم (^٦).\nقال ابن عمر (^٧): \"أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني أن\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٩٧٤) (٥/ ٥٦).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٨٩٩) (٥/ ١٢).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٢٥١) (٧/ ٤١) - صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).\n(^٤) صحيح مسلم (١٤٠٧١) (٢/ ١٠٩٣).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٢٥٣) (٧/ ٤١).\n(^٦) صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٣).\n(^٧) صحيح مسلم (١٤٧١) (٢/ ١٠٩٤).","vol":"3","page":44},{"text":"أرتجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، وأما أنت فطلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك\".\n\n(١١٥٧) قوله: \"وكذلك روي أن ابن عمر ﵄ قال للنبي ﷺ: أفرأيت إن طلقتها ثلاثًا أكانت تحل لي؟ قال: لا وتكون معصية\".\nقلت: لفظ الدارقطني: \"فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا كانت تبين منك وتكون معصية، ذكره في الحديث المتقدم.\n\n(١١٥٨) قوله: \"وروي أن بعض أبناء عبادة بن الصامت طلق امرأته ألفًا، فذكر ذلك عبادة للنبي ﷺ فقال: بانت بثلاث في معصية، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه\".\nرواه كله الطبرانى. فيما لا يملك عن عبادة بن الصامت، قال: \"طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلقت إلى النبي ﷺ فسألته، فقال: أما (اتقى) (^١) الله جدك، أما ثلاثة فله، وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وفى رواية عن عبادة بن الصامت أيضًا قال: \"طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من أمره مخرجًا بعده، بانت منه بثلاث على غير السُنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه\". رواه كله الطبراني، وفيه عبيد الله بن الوليد العجلي ضعيف، انتهى.\nهذا ما وجدت من حديث عبادة، ولعله تصحف في الكتاب ابنا بأبا والله أعلم. وفي الباب: عن عبد الله بن مسعود: \"أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث، وسبعة وتسحون عدوانا\". وفي رواية: \"بانت منك بثلاث وسائرهن\n_________\n(^١) في (م) اتقاك.","vol":"3","page":45},{"text":"معصية\"، وعن ابن عباس: \"بانت منك بثلاث وعليك وزر سبعة وتسعين\".\nوعن عثمان رضي الله. عنه مثل ابن مسعود. وعن المغيرة بن شعبة: \"بانت منك بثلاث وسبعة وتسعون فصل\".\nوعن ابن عمر: \"بانت منك بثلاث، وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة\". رواه ابن أبي شيبة (^١) ..\n\n(١١٥٩) حديث: \"كل طلاق واقع\".\nتقدم.\n\n(١١٦٠) قوله: \"للأمر في حديث ابن عمر\".\nتقدم.\n\n(١١٦١) حديث: \"طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان\".\nأخرجه الدارقطني (^٢)، وكذلك ابن ماجه (^٣)، من حديث عبد الله مرفوعًا، وفي سنده عطية العوفي، قال أبو حاتها: ضعيف يكتب حديثه. وقال ابن معين: صالح. وقال غيره: ضعيف. وعمر بن شبيب مختلف في الاحتجاج به، لكن أخرجه الحارثي (^٤). في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن عطية، عن ابن عمر به، وعطية قد حسن الترمذي حديثه. وأخرجه أبو داود (^٥)، والتزمذي (^٦)، وابن ماجه (^٧) من\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٠٧) (٤/ ٦٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٩٩٤) (٥/ ٦٨).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٠٧٩) (١/ ٦٧٢).\n(^٤) نصب الراية (٣/ ٢٢٦).\n(^٥) سنن أبي داود (٢١٨٩) (٢/ ٢٥٧).\n(^٦) سنن الترمذي (١١٨٢) (٣/ ٤٨٠).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٠٨٠) (١/ ٦٧٢).","vol":"3","page":46},{"text":"حديث عائشة مرفوعًا بلفظ: \"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان\" وفيه مظاهر بن أسلم، ضعيف، رواه عن القاسم بن محمد، عنها. وأخرج الدارقطني، عن القاسم لا تعلم ذلك في كتاب ولا سنة. وفى الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (^١). في مصنفه، عن معمر، عن قتادة: \"أن عليًّا قال: السُنة بالمرأة يعني الطلاق، والعدة بها\" وعن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد، وغير واحد، عن عيسى، عن الشعبي، عن (اثنى) (^٢) عشر (من) (^٣) أصحاب رسول الله ﷺ قالوا (^٤): \"الطلاق والعدة بالمرأة\" وما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (^٥)، حدثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله، قال: \"السنة بالمرأة في الطلاق أو العدة\" وحفص: هو ابن غياث، وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وأشعث هو ابن سوار الكندي روى له مسلم متابعة، والبخاري في الأدب، وقيل: الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ففيه انقطاع، والله أعلم.\nوقد أخرج الدارقطني (^٦)، عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: \"إذا كانت الأمة تحت الرجل، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها، لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره\" رواه من طريقين، في إحداهما سلم بن سالم، وفى الأخرى عمر بن شبيب وكلاهما ضعيف، لكن قال عبد الحق الصحيح أنه من قول ابن عمر، انتهى.\nقلت: فعلى تقدير ذلك يخالف ما أخرجه مالك عنه والله أعلم.\nوعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رفعه: \"لا نذر لابن آدم فيما لا\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٥) (٧/ ٢٣٧).\n(^٢) في (م) اثنا والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٦) (٧/ ٢٣٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٤٢) (٤/ ١٠١).\n(^٦) سنن الدارقطني (٣٨٤٧) (٤/ ٤٨١).","vol":"3","page":47},{"text":"يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك\" رواه الترمذي (^١) وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور (^٢)، وعلي (^٣): \"لا طلاق قبل النكاح\" وتأول بما روى عبد الرزاق (^٤)، عن معمر، عن الزهري: \"أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء \"لا طلاق قبل النكاح\" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق\". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي (^٥)، والنخعي (^٦)، والزهري (^٧).\nوسالم والقاسم (^٨)، وعمر بن عبد العزيز (^٩)، ومكحول (^١٠)، والأسود (^١١)، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن\" في رجل قال (^١٢)،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال\".\n\n(١١٦٢) حديث: \"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (^١٣) عن\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١١٨١) (٢/ ٤٧٧).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٠٤٨) (١/ ٦٦٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٠٤٩) (١/ ٦٦٠).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١٤٧٥) (٦/ ٤٢١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٣٨) (٤/ ٦٥).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٩) (٤/ ٦٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٠) (٤/ ٦٥).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٢) (٤/ ٦٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٣٥) (٤/ ٦٥).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٥٠) (٤/ ٦٦).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٤) (٤/ ٦٥).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٨٤٥) (٤/ ٦٦).\n(^١٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٢٥١) (٤/ ١٠١).","vol":"3","page":48},{"text":"ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (^١)، وابن عباس (^٢). وأخرج مالك في الموطأ (^٣)، عن نافع، عن ابن عمر\" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين\".\nقلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي ﷺ قال: \"الطلاق بالرجال والعدة بالنساء\" فالله أعلم.\n\n(١١٦٣) حديث: \"لا يطلق العبد أكثر من اثنتين\".\nوأخرج عبد الله، والطبراني (^٤) عن أم سلمة: \"أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي ﷺ: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره\" وفي إسناده من رمي بالكذب.\nقلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (^٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: \"أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك\".\n\n(١١٦٤) حديث: \"كل طلاق واقع\".\nتقدم.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٤٦) (٧/ ٢٣٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٩٥٠) (٧/ ٢٣٥).\n(^٣) موطأ مالك (٢١٢٨) (٤/ ٨٢٧).\n(^٤) المعجم الكبير (٦٤٠) (٢٣/ ٢٩٠).\n(^٥) موطأ مالك (٥٥٦) (١/ ١٨٦).","vol":"3","page":49},{"text":"(١١٦٥) حديث: \"المكره\".\nروى العقيلي (^١) في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: \"أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق\". وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة (^٢): \"أن رجلًا كان نائمًا … الحديث\". قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (^٣): \"أنه أجاز طلاق المكره\".\nوعن الشعبي (^٤)، والنخعي (^٥)، وأبي قلابة (^٦)، والزهري، وقتادة (^٧) أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين (^٨)، وابن المسيب (^٩)، وأخرج عن عمر (^١٠)، وعلي (^١١)، وابن عمرو، وابن الزبير (^١٢)،\n_________\n(^١) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١١).\n(^٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٢١١).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١١٤٢١) (٦/ ٤١٠).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٢) (٦/ ٤١٠).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١١٤١٩) (٦/ ٤١٠).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٥) (٦/ ٤١١).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١١٤٢٠) (٦/ ٤١٠).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٤١) (٤/ ٨٣) - (١٨٠٣٩) (٤/ ٨٣).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٤٢) (٤/ ٨٣).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٠) (٤/ ٨٢).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٢٨) (٤/ ٨٢).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٢٩) (٤/ ٨٢).","vol":"3","page":50},{"text":"وعمر بن عبد العزيز (^١)، والحسن (^٢)، وعطاء (^٣)، والضحاك (^٤): \"ليس لمكره طلاق\" وأخرج عن عمر أنه (^٥) \"أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة\". وأخرج عن عطاء (^٦)، ومجاهد (^٧)، وابن سيرين والحسن (^٨)، وابن المسيب (^٩)، وعمر بن عبد العزيز (^١٠)، وسليمان بن يسار (^١١)، والنخعي (^١٢)، والشعبي (^١٣)، والزهري (^١٤)، قالوا: \"يجوز طلاقه\" وعن الحكم (^١٥): \"إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز\". وعن عثمان (^١٦): \"أنه كان لا يجيز طلاق السكران\". وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس (^١٧)، وشريح نحوه.\n\n(١١٦٦) حديث: \"ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والعتاق\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣١) (٤/ ٨٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢) (٤/ ٨٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٢) (٤/ ٨٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٣٥) (٤/ ٨٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٨) (٤/ ٧٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٨) (٤/ ٧٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٧) (٤/ ٧٥).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٥٩) (٤/ ٧٥).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦١) (٤/ ٧٦).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٢) (٤/ ٧٦).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٧) (٤/ ٧٦).\n(^١٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٩) (٤/ ٧٦).\n(^١٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٠) (٤/ ٧٦).\n(^١٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٦٤) (٤/ ٧٦).\n(^١٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧١) (٤/ ٧٦).\n(^١٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٣) (٤/ ٧٧).\n(^١٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٧٤) (٤/ ٧٧).","vol":"3","page":51},{"text":"قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: كذا وقع عند الغزالي. ووقع في الهداية: \"واليمين\" بدل \"العتاق\" ولم أجده كما ذكروا، إنما الذي في الحديث: \"الرجعة\" بدل \"اليمين والعتق\" أخرجه أصحاب السنن (^١)، إلا النسائي، وصححه الحاكم (^٢)، وحسنه الترمذي (^٣) من حديث أبي هريرة.\n\n(١١٦٧) حديث: \"من طلق لاعبا جاز عليه\".\nأخرج عبد الرزاق (^٤)، عن إبراهيم بن محمد، عن صفوان بن سليم، أن أبا ذر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من طلق لاعبًا فطلاقه جائز\" وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده (^٥)، عن عبادة بن الصامت ﵁ رفعه: \"لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالها فقد وجبن\" وأخرج ابن عدي في الكامل (^٦)، عن أبي هريرة ﵁ رفعه: ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن، فقد وجب الطلاق عليه، والعتاق، والنكاح، وكلاهما ضعيف.\n\n(١١٦٨) قوله: \"وعن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: من نكح لاعبًا … الحديث\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، حدثنا عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن، قال: \"كان الرجل في الجاهلية يطلق، ثم يراجع، يقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله تعالى:\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٦٥٨).\n(^٢) المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦).\n(^٣) سنن الترمذي (١١٨٤) (٢/ ٤٨١).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٩) (٦/ ١٣٤).\n(^٥) إتحاف الخيرة المهرة (٢/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).\n(^٦) الكامل (٧/ ١٠٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٦) (٤/ ١١٥).","vol":"3","page":52},{"text":"﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال - رسول الله ﷺ: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز\". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (^١)، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.\n\n(١١٦٩) قوله: \"وعن أبي الدرداء\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: \"ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق\".\n\n(١١٧٠) قوله: وعن عمر ﵁ \"أربع جائزات\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ قال: \"أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر\".\n\n(١١٧١) قوله: وقال على ﵁: \"أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر\".\nأخرجه عبد الرزاق (^٤)، وقال: \"الصدقة\" بدل \"النذر\".\n\n(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.\nتقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: \"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق\". أخرجه أبو داود (^٥)،: صححه الحاكم (^٦)، ولا صحة فيه\n_________\n(^١) إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣١٣٩) (٤/ ٤٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٢) (٤/ ١١٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٣) (٤/ ١١٤).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٤٧) (٦/ ١٣٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٢١٩٣) (٢/ ٢٥٨).\n(^٦) المستدرك (٢٨٠٣) (٢/ ٢١٧).","vol":"3","page":53},{"text":"للاختلاف في معنى الإغلاق.\n\n(١١٧٣) حديث: \"لعن الله الفروج على السروج\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nقلت: وما ذكره الزيلعي (^١) من حديث ابن عباس رفعه: \"نهى رسول الله ﷺ ذوات الفروج أن يركبن السروج\" وفي رواية: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج\" أخرجه ابن عدي (^٢) من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.\n\n(١١٧٤) حديث: \"الشهر هكذا وهكذا وهكذا\" عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ، قال: \"إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين\" متفق عليه (^٣).\n\n(١١٧٥) قوله: \"لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة\".\nوأخرج عبد الرزاق (^٤)، عن ابن مسعود ﵁، والطبراني (^٥)، والبيهقي (^٦)، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: \"إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها\". وعن جابر \"إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار\" أخرجه عبد الرزاق (^٧) بسند صحيح.\n_________\n(^١) نصب الراية (٣/ ٢٢٨).\n(^٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣١٣).\n(^٣) صحيح البخاري (١٩١٣) (٣/ ٢٧) - صحيح مسلم (١٠٨٠) (٢/ ٧٦١).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١٩٢٩) (٦/ ٥٢٤).\n(^٥) المعجم الكبير (٩٦٥٢) (٩/ ٣٣٣).\n(^٦) السنن الكبرى (١٥٠٢٩) (٧/ ٥٦٦).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق: (١١٩٣٥) (٦/ ٥٢٥).","vol":"3","page":54},{"text":"وروى عبد الرزاق (^١)، وابن أبي شيبة، عن عمر، وعثمان (^٢) نحوه، وفي إسناده ضعف. وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر (^٣) نحوه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن جابر بن زيد (^٤) من التابعين.\n\n(١١٧٦) قوله: \"ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه عرف ذلك بإجماع الصحابة\".\n\n(١١٧٧) قوله: \"لما روي عن عائشة ﵂، قالت: لما أمر رسول اللَّه ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عيك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال لي: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] قالت: فقلت: ففي هذا استأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل ما فعلت\". رواه الجماعة (^٥)، إلا أبا داود.\n\n(١١٧٨) حديث: \"من حلف بطلاق، وقال: إن شاء الله متصلًا بيمينه لا حنث عليه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (^٦) من حديث\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١١٩٣٨) (٦/ ٥٢٥).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١١٩٣٨) (٦/ ٥٢٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٩٣) (٤/ ٨٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١١٠) (٤/ ٨٩).\n(^٥) مسند أحمد (٢٥٢٩٩) (٤٢/ ١٨٠) - صحيح البخاري (٤٧٨٦) (٦/ ١١٧) - صحيح مسلم (١٤٧٥) (٢/ ١٠٣) - سنن الترمذي (٣٢٠٤) (٥/ ٢٠٤) - سنن النسائي (٣٢٠١) (٦/ ٥٥) - سنن ابن ماجه (٢٠٥٣) (١/ ٦٦٢).\n(^٦) سنن الترمذي (١٥٣١) (٣/ ١٦٠).","vol":"3","page":55},{"text":"ابن عمر رفعه: \"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه\" قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا، وقد تقدم. وأخرج ابن عدي من حديث ابن عباس رفعه (^١): \"من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو لغلامه أنت حر إذ شاء الله، أو قال: عليّ المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه\"، وفيه ضعف. وأخرج عبد الرزاق (^٢) عن إسماعيل بن عياش: أخبرنى حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ رفعه: \"وما خلق الله شيئا على ظهر الأرض أحب إليه من العتاق، وما خلق على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لعبده: هو حر إن شاء الله، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه\". وتقدم منه طرف.\n\n(١١٧٩) حديث: \"كل طلاق واقع\".\nتقدم.\n* * *\n_________\n(^١) الكامل (١/ ٥٥٠).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١١٣٣١) (٦/ ٣٨٩).","vol":"3","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-192>باب الرجعة</span>\n(١١٨٠) قوله: \"لعمر مر ابنك\".\nتقدم.\n\n(١١٨١) حديث: \"الولد للفراش، وللعاهر الحجر\".\nرواه الجماعة (^١)، إلا أبا داود، من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا بهذا اللفظ.\n\n(١١٨٢) حديث: \"العسيلة\".\nعن عائشة ﵁، قالت: \"جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي ﷺ، قالت: كنت عند رفاعة القرظي، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك\". رواه الجماعة (^٢)، لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين. وعن ابن عمر ﵄: \"سئل النبي ﷺ عن الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر، فيغلق الباب، ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول؟ قال: لا حتى تذوق العسيلة\". رواه أحمد (^٣)، والنسائي (^٤)، وقال: \"قال:\n_________\n(^١) مسند أحمد (٩٠٠٣) (٤/ ٥٤٩) صحيح البخاري (٦٨١٨) (٨/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٤٥٨) (٢/ ١٠٨١) - سنن الترمذي (١١٥٧) (٣/ ٤٥٥) - سنن النسائي (٣٤٨٢) (٦/ ١٨٠) - سنن ابن ماجه (٢٠٠٦) (١/ ٦٤٧).\n(^٢) مسند أحمد (٢٤٠٥٨) (٤٠/ ٦٣) صحيح البخاري (٢٠٣٩) (٣/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٤٣٣) (٢/ ١٠٥٦) - سنن الترمذي (١١١٨) (٢/ ٤١٧) - سنن النسائي (٣٤٠٨) (٦/ ١٤٦) - سنن ابن ماجه (١٩٣٢) (١/ ٦٢١).\n(^٣) مسند أحمد (٤٧٧٦) (٨/ ٣٩٣).\n(^٤) سنن النسائي (٣٤١٢) (٦/ ١٤٨).","vol":"3","page":57},{"text":"لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر\". وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: \"العسيلة هي الجماع\" رواه أحمد (^١)، والنسائي (^٢).\nقال في الهداية: ولا خلاف فيه لأحد سوى سعيد بن المسيب. روى سعيد بن منصور بسنده عنه أنه قال (^٣): \"الناس يقولون حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها نكاحًا صحيحًا فإنها تحل للأول\".\n\n(١١٨٣) حديث: \"لعن الله المُحلل والمَحلل له\".\nرواه الترمذي (^٤)، والنسائي (^٥)، عن ابن مسعود مرفوعًا بهذا اللفظ، ورواته ثقات. ولابن ماجه (^٦)، عن عقبة بن عامر رفعه: \"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له\". ورواته موثوقون. وقد أخرج الحاكم (^٧)، وصححه، عن عمر بن نافع، عن أبيه، قال: \"جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخ له ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله ﷺ\".\n\n<span data-type='title' id=toc-193>فائدة:</span>\nروى الإمام محمد بن الحسن في الآثار (^٨) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، قال: \"كنت عند عبد الله بن عتبة، فجاء أعرابي، فقال: رجل طلق\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٤٣٣١) (٤٠/ ٣٨٨).\n(^٢) السنن الكبرى (٥٥٧٥) (٥/ ٢٥٧).\n(^٣) سنن سعيد بن منصرر (١٩٨٩) (٢/ ٧٥).\n(^٤) سنن الترمذي (١١٢٠) (٣/ ٤٢٠).\n(^٥) سنن النسائي (٣٤١٦) (٦/ ١٤٩).\n(^٦) سنن ابن ماجه (١٩٣٦) (١/ ٦٢٣).\n(^٧) المستدرك (٢٨٠٦) (٢/ ٢١٧).\n(^٨) نصب الراية (٣/ ٢٤٠).","vol":"3","page":58},{"text":"امرأته تطليقة أو اثنتين، ثم انقضت عدتها، فتزوجها زوجًا غيره، فدخل بها، ثم مات عنها أو طلقها، ثم انقضت عدتها، وأرد الأول أن يتزوجها، على كم عنده؟ قال: فقال لي: أجبه، ثم قال: ما يقول ابن عباس فيها؟ قال: فقلت له: يهدم الواحدة والثنتين والثلاث، قال: سمعت من ابن عمر فيها شيئًا؟ قال: فقلت: لا، قال: إذا لقيته فاسأله، قال: فلقيت ابن عمر فسألته عنها، فقال فيها: مثل قول ابن عباس\" وأخرج البيهقي عن عمر (^١) وعلي (^٢) (هي على ما بقي).\n* * *\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٥١٣٥) (٧/ ٥٩٧).\n(^٢) السنن الكبرى (١٥١٣٧) (٧/ ٥٩٧).","vol":"3","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-194>باب الإيلاء</span>\n(١١٨٤) قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة ﵃\". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.\nأخرج عبد الرزاق (^١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن \"أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة \"وأخرجه بن أبي شيبة (^٢)، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون \"العدة\" وأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن ابن عباس \"إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب\".\nوروي الدارقطني (^٤) عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق) (^٥) (^٦) قال: أنا معمر عن قتادة\" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١١٦٣٨) (٦/ ٤٥٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٢) (٤/ ١٢٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١١٦٠٤) (٦/ ٤٤٦).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٠٤٥) (٥/ ١١٠).\n(^٥) في (م) عبد الرحمن والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١١٦٤١) (٦/ ٤٥٤).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٨٥٤٨) (٤/ ١٢٧)","vol":"3","page":60},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: \"إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة\"، وأخرج عن ابن علية (^٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة: \"أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة\" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب (^٣) \"أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق\" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى\" (^٤): أن عليًّا أوققه\" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال (^٥): \"يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة \"حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (^٦) \"قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم\" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال (^٧): \"يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق\" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: \"يوقف\" وأخرج ابن أبي شيبة (^٨)، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: \"يوقف المولي\" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قال (^٩): \"يوقف\" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة ﵃ في\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٥) (٤/ ١٢٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٣) (٤/ ١٢٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) (٤/ ١٢٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦١) (٤/ ١٢٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٢) (٤/ ١٢٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٩) (٤/ ١٢٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٦١) (٦/ ٤٥٨).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٧٠) (٤/ ١٢٩).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٦٥) (٤/ ١٢٨).","vol":"3","page":61},{"text":"هذه المسألة.\n\n(١١٨٥) قوله: \"وتفسير قوله تعالي: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.\nوأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (^١)، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه: \"عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع\".\n\n(١١٨٦) قوله: \"لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: \"إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء\" وأخرجه مسدد (^٣): \"كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء\". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله (^٤): \"أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله\".\n\n(١١٨٧) قوله: \"روي عن ابن (^٥) مسعود\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٤٧) (٤/ ١٢٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٨٨) (٤/ ١٣٠).\n(^٣) انظر إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٣٣٧) (٤/ ١٦٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٥٩١) (٤/ ١٣٠).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٠٩) (٤/ ١٣٢).","vol":"3","page":62},{"text":"عن علي وابن مسعود وابن عباس ﵃ قالوا: \"الفيء الجماع، وقال ابن مسعود: فإن كان به علة من كبر أو مرض أو حبس يحول بينه وبين الجماع قال فيئه أن يفئ بقلبه ولسانه\".\n\n(١١٨٨) قوله: \"روي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة هن الصحابة والتابعين\".\nقلت: يعني أن فَيْءَ القادر الجماع لا خصوص المسألة، وقد تقدم عن علي، وابن مسعود، وابن عباس من طريق ابن أبي شيبة (^١). وأخرجه ابن أبي شببة، عن الشعبي (^٢)، وسعيد بن جبير (^٣) ومسروق (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٣٤٠) (٤/ ١٢٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٠٧) (٤/ ١٣٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦١٠) (٤/ ١٣٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦١١) (٤/ ١٣٢).","vol":"3","page":63},{"text":"<span data-type='title' id=toc-195>كتاب الخلع</span>\n(١١٨٩) حديث: \"الخلع تطليقة\".\nعن ابن عباس ﵄، قال: \"جعل رسول الله ﷺ الخلع تطليقة بائنة\".\nرواه الدارقطني (^١)، وابن عدي (^٢)، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.\n\n<span data-type='title' id=toc-196>تنبيه:</span>\nأخرج الدارقطني (^٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: \"الخلع فرقة وليس بطلاق\" وأخرج عنه عبد الرزاق (^٤) \"إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها\".\n\n(١١٩٠) قوله: \"وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود ﵁\".\nأما الرواية عن عمر ﵁، وأما الرواية عن عثمان ﵁ فأخرجها ابن أبي شيبة (^٥)، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت\" وضعف بجمهان.\nوله طريق أخر عن أبي معاوية (^٦)، عن أبان، قال: \"كان (أبي) (^٧) يخلع تطليقة بائنة\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٠٢٥) (٥/ ٨٣).\n(^٢) الكامل (٥/ ٥٤١).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٨٦٩) (٤/ ٤٩٧).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧١) (٦/ ٤٨٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٠) (٤/ ١١٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٢) (٤/ ١١٧).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"3","page":64},{"text":"وأما الرِّواية عن علي فعند ابن أبي شيبة أيضًا (^١) عن ابن إدريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد قال: قال علي ﵁: \"إذا خلع الرجل امرأته من عنقه فهي واحدة وإن اختارته\". وأما الرِّواية عن ابن مسعود، فعنده أيضًا (^٢) حدثنا وكيع وابن عيينة وعلي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن عبد الله، قال: \"لا تكون تطليقة باثنة إلا في فدية أو إيلاء، إلا أن علي بن هاشم قال: عن علقمة عن عبد الله\". انتهى.\nوفي ابن أبي ليلى ما قدمناه.\n\n(١١٩١) قوله: \"لما روي أن جميلة بنت عد الله بن أُبيّ بن سلول، وقيل: حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فأتت رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا هو، فأرسل ﷺ إلى ثابت، فقال: قد أعطيتها حديقة، فقال: أتردين عليه حديقته وتملكين أمرك؟ فقالت: نعم وزيادة. قال: أما الزدياة فلا، فقال رسول الله ﷺ: يا ثابت، خذ منها ما أعطيتها ولا تزدد، وخل سبيلها، ففعل، وأخذ الحديقة ونزل ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا﴾ - إلى قوله -: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]).\nعن ابن عباس: \"أن جميلة بنت سلول، أتت رسول الله ﷺ، فقالت: والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا، فقال لها النبي ﷺ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد\" رواه ابن ماجة (^٣) وسنده صحيح.\nوعن الرُبيع بنت معوذ: \"أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٠٩٦) (٤/ ٨٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٥) (٤/ ١١٧).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٠٥٦) (١/ ٦٦٣).","vol":"3","page":65},{"text":"وهي جميلة بنت عبد الله بن أبيّ فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فأرسل رسول الله ﷺ إلى ثابت، فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها، قال: نعم\". الحديث رواه النسائي (^١).\nوعن حبيبة بنت سهل الأنصارية: \"أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله ﷺ إلى الصبح، فرجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله ﷺ من هذه؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: ما شأنك؟ قلت: لا أنا ولا ثابت بن قيس. لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس، قال له النبي ﷺ: هذه حبيبة بنت سهل فذكرت ما شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله إنى ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ أتردين عليه حديقتة؟ قالت: نعم فقال: النبي ﷺ: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقه. رواه البخاري (^٢). والنسائي (^٣).\nوعن أبي الزبير: \"أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فقال رسول الله ﷺ: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته، قالت: نعم، فأخذها له، وخلى (سبيلها) (^٤)، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله ﷺ \" رواه الدَّارقُطْنِي (^٥). بإسناد صحيح: وقال: سمعه أبو الزبير من غير واحد. وعن عطاء قال: \"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك بها؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا\" رواه\n_________\n(^١) سنن النسائي (٣٤٩٧) (٦/ ١٨٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٢٧٦) (٧/ ٤٧).\n(^٣) سنن النسائي (٣٤٦٢) (٦/ ١٦٩).\n(^٤) في (م) سبيله والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٦٢٩) (٤/ ٣٧٦).","vol":"3","page":66},{"text":"أبو داود في المراسيل (^١)، وعبد الرزاق (^٢)، وابن أبي شيبة، ووصله الدَّارقُطْنِي (^٣)، بذكر ابن عباس فيه، وقال: المرسل (أصح) (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) المراسيل (٢٣٥) (١/ ١٩٦).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١١٧٦٢) (٦/ ٤٨٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٦٢٨) (٤/ ٣٧٦).\n(^٤) ليست في (م) السياق يقتضيها.","vol":"3","page":67},{"text":"<span data-type='title' id=toc-197>كتاب الظهار</span>\n(١١٩٢) حديث: (\"خولة بنت ثعبة) (^١)، وقيل بنت (خويلد) (^٢)، كانت تحت أوس بن الصامت، وكانا من الأنصار فأرادها فأبت عله، فقال: أنت عليّ كظهر أمي، فإن أول ظهار في الإسلام، ثم ندم، وكان الظهار طلاقًا في الجاهلية، فقال: ما أظنك إلا قد حُرمت عليَّ، فقالت: والله ما ذاك بطلاق، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: إن أوسًا تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي، وكبر سني ظاهر مني وقد ندم، فهل من شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله ﷺ: حُرمت عليه، فجعلت تراجع رسول الله ﷺ، وإذا قال لها: حرمت عليه هتفت فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي، وإن لي صبية صغارًا، إن ضممهم ضاعوا، وإن ضممتهم إليَّ جاعوا، وجعلت تقول: اللهم إني أشكو إليك، اللهم فأنزل على لسان نبيك، فتغشى رسول الله ﷺ الوحي كما كان يتغشاه، فلما سُري عنه قال: يا خولة، قد أنزل الله فيك وفي أوس قرآنا، وتلا: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [المجادلة: ١] الآيات. عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: حدثتني خولة بنت ثعلبة، وكانت عند أوس بن الصامت أخي عبادة قالت: \"دخل عليَّ ذات يوم فكلمني بشيء وهو في كالضجر، فرددته فغضب، فقال أنت عليَّ كظهر أمي، ثم خرج فجلس في نادي قومه، ثم رجع فأرادني على نفسه، فامتنعت منه، فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف، فقلت: كلا والذي نفس\n_________\n(^١) في (م) كررها قال: (وقيل بنت ثعلبة).\n(^٢) ليست في (م).","vol":"3","page":68},{"text":"خويلة بيده، لا تصل إليّ حتى يحكم الله فيك وفيّ حكمه، ثم أتيت النبي ﷺ أشكو إليه ما لقيت منه، فقال النبي ﷺ: زوجك وابن عمك، فاتقي الله وأحسني صحبته، قالت: فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ حتى إذا انتهى إلى الكفارة، ثم قال النبي ﷺ: مريه فليعتق رقبة، قلت: والله يا نبي الله ما عندي من رقبة يعتقها، قال: مريه فليصم شهرين متتابعين، فقلت: يا رسول الله شيخ كبير ما به من صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا نبي الله والله ما عنده ما يطعم، قال: سنعينه بعرق من تمر - والعرق مكتل عظيم يسع ثلاثين صاعًا - قلت: وأنا أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنتِ فليتصدق به\". رواه ابن الجارود (^١)، وفيه تصريح بخلاف سياق الكتاب من سبب الظهار وغيره. وعن عائشة ﵂، قالت: \"تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله أكل شبابي، ونثرثْ له بطني، حتى إذا كبرت سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾. رواه ابن ماجة (^٢)، والحاكم (^٣)، وفي آخره قال: \"وزوجها ابن الصامت\" وأصله في البخاري (^٤)، إلا أنه لم يسمها.\nرواه أبو داود (^٥)، عن خوله بنت مالك بن ثعلبة، قالت: \"ظاهر مني أوس بن الصامت، فجئت رسول الله ﷺ أشكو إليه، ورسول الله يجادلني فيه، ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن\" وذكر مثل حديث ابن\n_________\n(^١) المنتقى لابن الجارود (٧٤٦) (١/ ١٨٦).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٠٦٣) (١/ ٦٦٦).\n(^٣) المستدرك (٣٧٩١) (٢/ ٥٢٣).\n(^٤) صحيح البخاري (٧/ ٥٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٢١٤) (٢/ ٢٦٦).","vol":"3","page":69},{"text":"الجارود (^١). وفي رواية الحاكم (^٢)، وأبي داود (^٣)، قال: \"كانت جميلة امرأة أوس بن الصامت، وكان امرأ به لمم، فإذا اشتد لممه، ظاهر من امرأته، الحديث\". وعن ابن عباس قال: \"كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت، وكانت امرأته خويلة بنت خويلد، وكان الرجل ضعيفًا وكانت المرأة جلدة، فلما أن تكلم بالظهار قال: لا أراك إلا قد حُرمت عليّ فانطلقي إلى رسول الله ﷺ لعلك تبتغي شيئًا يردك عليَّ. فانطلقت فأتت النبي ﷺ وماشطة تمشط رأسه فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله ﷺ. وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده هو، فقد ظاهر مني يا رسول الله، فابتغي شيئًا يردني إليه، بأبي أنت وأمي. قال: يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك، وإن نؤمر فسأخبرك، فبينا ماشطته قد فرغت من شِق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل اللَّه ﷿، وكان إذا نزل عليه الوحي يربد لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سُري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب ثم تكلم بما أمر به فقالت ماشطه: يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك، فأخذها أفكل استقبلتها رعدة ثم قالت: اللهم إنى أعوذ أن تنزل فيَّ إلا خيرًا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرًا، فلما سُري عنه قال: يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك فقرأ ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾ إلى قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ فقالت: يا رسول الله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فقالت: والله إن لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، فقالت: ما لنا اليوم وقية، قال: مريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه\n_________\n(^١) المنتقى لابن الجارود (٧٤٦) (١/ ١٨٦).\n(^٢) المستدرك (٣٧٩٢) (٢/ ٥٢٣).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٢١٩) (٢/ ٢٦٧).","vol":"3","page":70},{"text":"شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينًا وليراجعك، الحديث\". رواه الطبراني (^١)، والبزار (^٢)، وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف.\n\n(١١٩٣) حديث ابن عباس: \"أن رجلًا ظاهر من امرأته فرأى خلخالها في القمر، فوقع عليها، فجاء إلى النبي ﷺ، فقال: استغفر الله ولا تعد حتى تُكفِر\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفار، وقد أخرجه أصحاب السنن (^٣) والبزار (^٤) من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رجلًا ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: يا رسول الله إني ظاهرت امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، فسأل، ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: فلا تقربها حتى ما أمرك الله\". صححه الترمذي (^٥).\nولفظ ابن ماجة (^٦): \"لا تقربها حتى تكفر\" ورواه النسائي مرسلًا (^٧) عن عكرمة، وقال فيه: \"فاعتزلها حتى تقضي ما عليك\".\nقلت: ذكر الاستغفار فيه محمد بن الحسن في الأصل (^٨)، فقال في باب الظهار: \"بلغنا عن رسول الله ﷺ أن رجلًا ظاهر من امرأته، فوقع عليها قبل أن يكفر، فبلغ\n_________\n(^١) المعجم الكبير (١١٦٨٩) (١/ ٢٦٥).\n(^٢) كشف الأستار (١٥١٣) (٢/ ١٩٨).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٢٢١) (٢/ ٢٦٨) - سنن الترمذي (١١٩٩) (٢/ ٤٩٤) - السنن الكبرى (٥٦٢٢) (٥/ ٢٧٥) - سنن ابن ماجة (٢٠٦٥) (١/ ٦٦٦).\n(^٤) رواه البزار كما في التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٩).\n(^٥) سنن الترمذي (١١٩٩) (٢/ ٤٩٤).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢٠٦٥) (١/ ٦٦٦).\n(^٧) السنن الكبرى (٥٦٢٣) (٥/ ٢٧٥).\n(^٨) انظر التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٨).","vol":"3","page":71},{"text":"النبي ﷺ فأمره أن يستغفر الله تعالى ولا يعود حتى يكفر\".\nقلت: وبلاغات محمد ﵀ بسنده لمن تتبعها، وقد أسند هذا في كتاب الصوم عن أبي يوسف، عن إسماعيل بن مسلم، عن سليمان الأحول، عن طاوس، قال (^١): \"ظاهر رجل من امرأته فأبصرها في القمر وعليها خلخال فضة، فأعجبته، فوقع عليها قبل أن يكفر فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فأمره أن يستغفر الله ولا يعود حتى يكفر\" ووصله الحاكم (^٢) بذكر ابن عباس وإسماعيل بن مسلم وإن كان ضعيفا فقد تابعه على الأصل من علمت في رواية الأربعة (^٣) والبزار (^٤) والله أعلم.\n\n(١١٩٤) حديث: \"المكاتب عبدما بقي عليه درهم\".\nأخرجه أبو داود (^٥)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وسيأتي طرقه في كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى.\n\n(١١٩٥) حديث: \"لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه\".\nرواه الجماعة (^٦)، إلا البخاري من حديث أبي هريرة ﵁.\n\n(١١٩٦) حديث: \"لا يملك العبد إلا الطلاق\".\nتقدم.\n_________\n(^١) الأصل المعروف بالمبسوط (٢/ ٢٢٣).\n(^٢) المستدرك (٢٨١٨) (٢/ ٢٢٢).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٢٢٣) (٢/ ٢٦٨) - سنن الترمذي (١١٩٩) (٣/ ٤٩٥) - سنن النسائي (٣٤٥٧) (٦/ ١٦٧) - سنن ابن ماجة (٢٠٦٥) (١/ ٦٦٦).\n(^٤) رواه البزار كما في التلخيص الحبير (٣/ ٤٧٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٩٢٦) (٤/ ٢٠).\n(^٦) صحيح مسلم (١٥١٠) (٢/ ١٤٨) - سنن أبي داود (٥١٣٧)؛ سنن الترمذي (١٩٠٦) (٤/ ٣١٥) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٧٦) (٥/ ١٢) - سنن ابن ماجة.","vol":"3","page":72},{"text":"(١١٩٧) قوله: \"لقوله ﵇ في حديث سهل بن صخر، وأوس بن الصامت: لكل مسكين نصف صاع من بُر\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد شيئا من هذا، ولا نعلم مَن هذا سهل بن صخر؟، وإنما روى أبو داود (^١)، والترمذي، وقال: حسن، عن سلمة بن صخر، قال: \"كنت امرءا قد أتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فَرِقًا من أن أصيب في ليلتي شيئا، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني من الليل، إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقالوا: انطلقوا معي إلى رسول الله ﷺ، فأخبروه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي ﷺ فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذلك؟ فقلت: نعم، (ها أنذا) (^٢)، فامض فيّ حكم الله ﷿، فإني صابر له، قال: أعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتى بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق نبيًّا، ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم، قال: فأطعم ستين مسكينًا، قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحْشَى ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقًا ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، الحديث\".\nوعنه: \"أن النبي ﷺ أعطاه مكتلًا فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: أطعمه ستين\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٢١٣) (٢/ ٢٦٥) - سنن الترمذي (٣٢٩٩) (٥/ ٤٠٥).\n(^٢) في (م) (ها نا هذا) هكذا رسمت، والصواب ما أثبتاه والله أعلم.","vol":"3","page":73},{"text":"مسكينًا ذلك لكل مسكين مُد\". رواه الدارقطني (^١)، الترمذي (^٢) بمعناه، وتقدم في رواية أوس، وأخرج أبو داود (^٣) في حديثه: \"فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر\". وله في رواية (^٤): \"والعرق مكتل يسع ثلائين صاعًا، وقال: هذا أصح\". وله (^٥) عن عطاء، وعن أوس: \"أن النبي ﷺ أعطاه خمسة عشر صاعًا من شعير، إطعام ستين مسكينًا\". هذا مرسل، قال أبو داود: عطاء لم يدرك أوسًا. وأخرج الحارث بن أبي أسامة (^٦) عن طريق أيوب، عن أبي يزيد المدني \"أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي ﷺ نصف وسق عن شعير، أو قال وسق من شعير (شك) (^٧) أيوب، فأعطاه النبي ﷺ للذي ظاهر من امرأته، فقال: تصدق بهذا، فإنه يجزي مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير\" وإسناده جيد إلا أنه مرسل.\n\n<span data-type='title' id=toc-198>فائدة:</span>\nعن سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ: \"في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة\". رواه ابن ماجه (^٨)، والترمذي (^٩)، وقال: حسن غريب.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٨٥٤) (٤/ ٤٨٩).\n(^٢) سنن الترمذي (١١٩٨) (٣/ ٤٩٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٢١٣) (٢/ ٢١٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٢١٥) (٢/ ٢٢٦).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٢١٨) (٢/ ٢٦٧).\n(^٦) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث لابن أبي أسامة (٥٠٥) (١/ ٥٥٧).\n(^٧) في (م) شكر.\n(^٨) سنن الترمذي (١١٩٨) (٣/ ٤٩٤).\n(^٩) سنن ابن ماجة (٢٠٦٤) (١/ ٦٦٦).","vol":"3","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-199>كتاب اللعان</span>\n(١١٩٨) حديث: \"ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته خولة بشريك ابن سحماء عند رسول الله ﷺ، قال: رأيت بعيني وسمعت بأذني، فاشتد ذلك على رسول الله ﷺ، فقال سعد بن عبادة: الآن يضرب هلال وترد شهادته، ثم قال النبي ﷺ: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟!، فجعل رسول الله ﷺ يقول: البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ - إلى قوله -: ﴿إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾، ولاعَنَ رسول الله ﷺ بينهما، وقال عند ذكر اللعنة والغضب: آمين، وقال القوم: آمين\".\nرواه البخاري (^١)، خلا قوله: \"فاشتد على النبي ﷺ\".\n\n(١١٩٩) وقوله: \"قال سعد\"، وقوله: \"وقال عند ذكر اللعنة، ولم يسم المرأة\".\n\n(١٢٠٠) قوله: \"أن النبي ﷺ بدأ بالزوج\".\nمتفق عليه (^٢) من حديث ابن عمر بلفظ.: \"فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما\".\n\n(١٢٠١) حديث: \"أربعة لا لعان بينهم وبين نسائهم: اليهودية والنصرانية تحت المسلم، والمملوكة تحت الحر، والحرة تحت المملوك\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٦٧١) (٣/ ١٧٨) - (٤٧٤٧) (٦/ ١٠٠).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٣٥٠) (٩/ ٤٠٦) - صحيح مسلم (١٤٩٣) (٢/ ١٣٠).","vol":"3","page":75},{"text":"وفي رواية: \"والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة\".\nأخرجه ابن ماجه (^١)، والدارقطني (^٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: \"أن النبي ﷺ قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر\". ورواه الدارقطني (^٣) موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.\n\n(١٢٠٢) قوله: \"لوقوع (الحرمة) (^٤) المؤبدة بيهما بالنص\".\nوهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا\".\nرواه الدارقطني، وسيأتي.\n\n(١٢٠٣) قوله: \"لما روى أن النبي ﷺ لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا\".\nعن سهل بن سعد: \"أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين\". رواه الجماعة (^٥)، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه:\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٢٠٧١) (١/ ٦٧٠).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٣٣٩) (٤/ ٢٠٧).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٣٣٩) (٤/ ٢٠٧).\n(^٤) في (م) الحديث.\n(^٥) صحيح البخاري (٤٢٣) (١/ ٢٩) - (٤٧٤٥) (٦/ ٩٩) - (٥٢٥٩) (٧/ ٤٢) - (٥٣٠٨) =","vol":"3","page":76},{"text":"\"فقال النبي ﷺ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين\". وفي لفظ لأحمد (^١)، ومسلم (^٢): \"فكان فراقه إياها سُنة في المتلاعنين\".\n\n(١٢٠٤) حديث: \"المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا\".\nوإسناده لا بأس به، وأخرج عن علي (^٣) وعبد الله (^٤) قالا: \"مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدًا\". وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليهما وعن عمر (^٥) أيضًا. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: \"فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا\". رواه أبو داود (^٦).\n\n(١٢٠٥) حديث: \"أن النبي ﷺ نفى ولد امرأة هلال وألحقه بها\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد\".\n_________\n= (٧/ ٥٣) - (٥٣٠٩) (٧/ ٥٤) - (٥٣١٠) (٧/ ٥٤) - (٥٣١٦) (٥٦١٧) - (٧١٦٦) (٩/ ٦٨) - (٧٣٠٤) (٩/ ٩٨) - صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٢٩) - سنن أبي داود (٢٢٤٥) (٢/ ٢٧٣) - (٢٢٥٣) (٢/ ٢٧٥) - سنن النسائي (٣٤٠٢) (٦/ ١٤٣) - (٣٤٧٠) (٦/ ١٧٣) - (٣٤٧١) (٦/ ١٧٤) - سنن ابن ماجة (٢٠٦٦) (١/ ٦٦٧) - (٢٠٦٨) (١/ ٦٦٩).\n(^١) مسند أحمد (٢٢٨٥٦) (٧/ ٥٠٣).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٩٢) (٢/ ١٣٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٦) (٧/ ١١٢).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٤) (٧/ ١١٢).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٣٣) (٧/ ١١٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٢٥٠) (٢/ ٢٧٤).","vol":"3","page":77},{"text":"رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، وعن ابن عمر (^٣): \"لاعن رجل امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة\". وعند إسحاق بن راهويه (^٤) في حديث ابن عباس المتقدم: \"وكانت حاملًا، ولعبد الرزاق (^٥) من وجه آخر عن ابن عباس: \"لاعن رسول الله ﷺ بين العجلاني وامرأته، وكانت حبلى\" وفي حديث سهل بن سعد في خبر المتقدم: \"وكانت حاملًا وكان ابنها ينسب إلى أمه\".\n* * *\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢١٣١) (٤/ ٣٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٧٦).\n(^٣) مسند أحمد (٤٥٢٧) (٨/ ١٢٤) سنن أبي داود (٢٢٥٩) (٢/ ٢٧٨).\n(^٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٥٨٨) (٢/ ٧٧) ثم قال: قيل: عند إسحاق بن راهويه … إلخ.\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٢٤٥٣) (٧/ ١١٧).","vol":"3","page":78},{"text":"<span data-type='title' id=toc-200>كتاب العدة</span>\n(١٢٠٦) حديث: \"متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكامل العدتان\".\n\n(١٢٠٧) حديث: \"طلاق الأمة ثنتان\".\nتقدم.\nأثر: \"قال عمر: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا\".\nعبد الرزاق (^١) من طريق عمرو بن أوس الثقفي: أخبرني رجل من ثقيف، سمعت عمر يقول: \"لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا، فعدت، فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا، فسكت\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، والشافعى (^٣)، والبيهقي (^٤) من هذا الوجه.\nأثر عمر: \"لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها\".\nمالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت\". وأخرجه عبد الرزاق (^٥) من وجه آخر عن نافع: ومن رواية سالم (^٦)، سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر قال: سمعت أباك فذكر نحوه.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٢٨٧٤) (٧/ ٢٢١).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٧٧٥) (٤/ ١٤٦).\n(^٣) مسند الشافعي - ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي (١٢٩٥) (٣/ ١١٩).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٤٥٣) (٧/ ٦٩٩).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١١٧١٩) (٦/ ٤٧٢).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١١٧١٨) (٦/ ٤٧٢).","vol":"3","page":79},{"text":"أثر: \"ابن مسعود ﵁. من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى: يعني سورة الطلاق، قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد التي في سورة البقرة\". قال المخرجون: رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، عنه: \"من شاء لاعنته نزلت سورة النساء القصرى بعد الأربعة أشهر وعشرا\". وللبزار (^٤): \"من شاء حالفته! وهو في البخاري (^٥) بلفظ: \"أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد (الطولى) (^٦): (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن). قلت: لفظ الكتاب أخرجه محمد في الأصل، ويقوي قول ابن مسعود ما أخرجه الطبري (^٧)، وابن أبي حاتم (^٨)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل (^٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بن كعب، قال: قلت للنبي ﷺ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفي عنها؟ قال: هي للمطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها\". وفي الباب: عن أم سلمة: \"أن امرأة من أسلم يقال لها سُبيعة كانت تحت زوجها فتوفى عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٣٠٧) (٢/ ٢٩٣).\n(^٢) سنن النسائي الكبرى (٥٦٨٦) (٤/ ٣٠٥).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٠٣٠) (١/ ٦٥٤).\n(^٤) مسند البزار (١٥٩٩ - ١٥٣٥) (١/ ٣٤٤) (٥/ ٣٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٤٥٣٢ - ٤٩١٠) (٦/ ١٥٦،٣٠).\n(^٦) في (م) الطول والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٧) الطبري في تفسيره (١١/ ٢٨).\n(^٨) ابن أبي حاتم في تفسيره (١٨٩١٥).\n(^٩) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٢١١٠٨) (٥/ ٣٤).","vol":"3","page":80},{"text":"ليال، ثم نفست، ثم جاءت إلى النبي ﷺ فقال: انكحي\". رواه الجماعة (^١) إلا أبا داود، وللجماعة (^٢)، إلا الترمذي (^٣) معناه من رواية سبيعة، وقالت فيه: \"فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي\". وعن الزبير بن العوام. \"أنها كانت تحته أم كلثوم بنت عقبة، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة، فطلقا تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: ما لها؟ خدعتني خدعها الله، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: \"سبق الكتاب أجله، أخطبها إلى نفسها\".\nرواه ابن ماجه (^٤).\n\n(١٢٠٨) قوله: \"روي أن مارية اعتدت بعد وفاة رسول الله ﷺ بثلاثة أشهر وهي أم ولد، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة\".\nالبيهقي (^٥) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح، \"أن مارية اعتدت بثلاث حيض بعد النبي ﷺ \". قال البيهقي: هذا منقطع وسويد ضعيف، ورواية الجماعة عن عطاء مُذْهَبَةٌ دون الرواية.\nأثر: \"عمر ﵁ عدة أم الولد ثلاث حيض\".\nابن أبي شيبة (^٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، أن عمرو بن العاص أمر أم ولد عُتقت\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٣١٨) (٧/ ٥٦) - صحيح مسلم (١٤٨٥) (٢/ ١٢٢) سنن الترمذي (١١٩٤) (٢/ ٤٩٠) سنن النسائي الصغرى (٣٥١٦) (٦/ ١٩٣)، والكبرى (٥٦٨٠) (٥/ ٣٠١) سنن ابن ماجة من حديث مسروق، وعمرو بن عتبة (٢٠٢٨) (١/ ٦٥٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٣٩٩١) (٥/ ٨٠) صحيح مسلم (١٤٨٤) (٢/ ١٢٢) سنن أبي داود (٢٣٠٦) (٢/ ٢٩٣) سنن النسائي الصغرى (٣٥١٨) (٦/ ١٩٤) سنن النسائي الكبرى (٥٦٨٢) (٥/ ٣٠٢) سنن ابن ماجة (٢٠٢٧) (١/ ٦٥٣).\n(^٣) سنن الترمذي (١١٩٣ - ١١٩٤) (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٠٢٦) (١/ ٦٥٣).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٥٨٤) (٧/ ٧٣٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٧٦٢) (٤/ ١٤٥).","vol":"3","page":81},{"text":"أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه\". وأخرج عن علي وابن مسعود ﵄ نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم: \"أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ \". وما روى أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، والحاكم (^٣) من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص ﵄ قال: \"لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا\" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.\n\n<span data-type='title' id=toc-201>فائدة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^٤) عن ابن مسعود وابن عباس (^٥)، وابن عمر (^٦) ﵃: \"العدة من يوم يموت أو تطلق\".\nوأخرجه البيهقي (^٧)، عن علي ﵁ وأخرج ابن أبي شيبة (^٨) عن علي ﵁: \"من يوم يأتيها الخبر\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٣٠٨) (٢/ ٢٩٤).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٠٨٣) (١/ ٦٧٣).\n(^٣) مستدرك الحاكم (٢٨٣٦) (٢/ ٢٢٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٥) (٤/ ١٦١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩١٦) (٤/ ١٦٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٣٤) (٤/ ١٦٢).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٤٤٩) (٧/ ٦٩٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٢٧) (٤/ ١٦١).","vol":"3","page":82},{"text":"<span data-type='title' id=toc-202>فصل</span>\n<span data-type='title' id=toc-203>\"الإقراء: الحيض\":</span>\nوهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت ﵃، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة ﵃: أنها الأطهار.\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول: \"أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري ﵁، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة\". وأخرج (^٢)، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.\nوعن ابن عيينة (^٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.\nوعن ابن عيينة (^٤)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.\nوأما الرواية عن ابن عباس ﵄.\nوأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٦٩٩) (٤/ ١٥٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧) (٤/ ١٥٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٧) (٤/ ١٥٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٠١) (٤/ ١٥٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٠٢) (٤/ ١٥٩).","vol":"3","page":83},{"text":"وأخرج عبد الرزاق (^١) عن طاووس، قال: \"يراجع الرجل امرأته ما كانت في الدم\".\nوأما الرواية عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة ﵃، فأخرجها ابن أبي شيبة (^٢) أيضًا حدثنا ابن إدريس، عن أشعث، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن: \"أن عائشة وزيدًا ﵄ كانا يقولان: إذا دخلت في الدم الثالث فليس له عليها رجعة\".\nحدثنا معاوية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر وزيد بن ثابت ﵄ مثله (^٣).\nلكن (^٤) أخرج عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد، عن مكحول عن ابن عمر ﵄: \"إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها\".\n\n(١٢٠٩) حديث: \"دعي الصلاة أيام إقرائك\".\nتقدم.\n\n(١٢١٠) حديث: \"وعدة الأمة حيضتان\".\nتقدم.\n\n(١٢١١) حديث: \"قوله: وروي أنه ﵊ دخل على أم سلمة ﵂ وهي في العدة، فذكر منزلته من الله وهو متحامل على يده حتى أثّر الحصير في يده من شدة تحامله عليه وأنه تعريض\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١١٠٠١) (٦/ ٣١٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٢) (٤/ ١٥٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٩٣) (٤/ ١٥٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٠٠) (٤/ ١٥٩).","vol":"3","page":84},{"text":"أخرج الطحاوي في الأحكام (^١)، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، قال: \"أخبرتني خالتي سكينة ابنة حنظلة، وكانت بقباء تحت ابن عم لها توفى عنها، قالت: قد دخل عليّ أبو جعفر محمد بن علي وأنا في عدتي، فسلم، ثم قال: كيف أصبحت يا ابنة حنظلة؟ فقلت: بخير جعلك الله في خير، فقال: أنا من قد علمت ترابتي من رسول الله ﷺ، وقرابتي من علي بن أبي طالب ﵁، وحقي في الإسلام، وشرفي في العرب، قالت: فقلت: يغفر الله لك يا أبا جعفر، أنت رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال: ما فعلت، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله ﷺ، ثم قال: دخل رسول الله ﷺ على أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة المخزومية، وتأيمت من أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمها، فلم يزل يذكر منزلته من الله ﷾ حتى أثّر الحصير في يده من شدة ما اعتمد بيده عليه، فما كانت تلك خطبة\".\nوأخرجه الدارقطني (^٢)، فحكى قوله ﷺ في ذلك ولفظه: \"دخل رسول الله ﷺ وهي متأيمة من أبي سلمة، فقال: لقد علمت أني رسول الله وخيرته من خلقه، وموضعي من قومي … الحديث\".\n\n(١٢١٢) قوله: \"وعن النخعي لا بأس بأن يهدي إليها ويقوم بشغلها في العدة إن كانت من شأنه\".\n\n(١٢١٣) حديث: \"السر النكاح\".\nقال المخرجون: لم نجده. وقد اختلف السلف في المراد، فأخرج الطحاوي في الأحكام (^٣) عن إبراهيم، وأبي مجلز، والحسن: \"السر\" الزنا.\n_________\n(^١) إتحاف المهرة لابن حجر (٢٣٤٩١) (٨/ ١٦١).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٥٢٨) (٤/ ٣٢٠).\n(^٣) الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر (٥٩٧) (٢/ ٧٩)، نصب الراية (٣/ ٢٦٢).","vol":"3","page":85},{"text":"وأخرج (^١) عن مجاهد: هو أن يقول: أعطاك فلان كذا وأنا أعطيك كذا أو يقول: لا تستبقيني بنفسك.\nوأخرج (^٢)، عن سعيد بن جبير هو أن يقاضيها على كذا وكذا أن لا تتزوج غيره.\nوأخرج (^٣) عن الشعبي قال: \"لا يأخذ منها على أن لا تنكح غيره\" وأخرج البخاري (^٤)، عن ابن عباس ﵁ في القول بالمعروف أن التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة\".\nوأخرج الطحاوي (^٥)، عن سعيد بن جبير: \"إني فيكِ لراغب، وإني أريد أن نجتمع\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٨٧٣) (٣/ ٥٣٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٨٧٢) (٣/ ٥٣٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٨٦٩) (٣/ ٥٣٥).\n(^٤) صحيح البخاري (٥١٢٤) (٧/ ١٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٨٤٩) (٣/ ٥٣٣).","vol":"3","page":86},{"text":"<span data-type='title' id=toc-204>فصل</span>\n(١٢١٤) حديث: \"أن امرأة مات عنها زوجها، فجاءت إلى رسول الله ﷺ تستأذنه في الانتقال، فقال: كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها إلى الحول، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ \".\nأقرب الألفاظ إليه وإن خالفه في السبب ما في مسلم (^١) عن أم سلمة: \"أن امرأة توفى زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ، فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله ﷺ: قد كانت إحداكن تكون في شر أحلاسها في بيتها حولا، فإذا مر كلب رت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا؟ \".\n\n(١٢١٥) حديث: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت ثلاثة أيام فما فوقها إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا\".\nعن أم حبيبة (^٢) ﵂ أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا\".\nوعن زينب بنت جحش ﵂ مثله. متفق عليه (^٣).\n\n(١٢١٦) حديث: \"نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الخاء طيب\".\nتقدم في الحج، وفي كون الحناء طيب ما قدمناه. وعن السروجي، هذا الحديث للنسائي (^٤)، وقال المخرجون: لم نجده فيه.\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥).\n(^٢) صحيح الببخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).\n(^٣) صحيح البخاري (١٢٨٠) (٢/ ٧٨)، صحيح مسلم (١٤٨٦) (٢/ ١٢٣).\n(^٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٥٩٦) (٢/ ٧٩) وقال: وَرَوَى النَّسَائِيّ بلَفْظ نَهَى =","vol":"3","page":87},{"text":"(١٢١٧) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ لم يأذن للمبتوتة في الاكتحال\".\nوفي الهداية: \"وقد صح أن النبي ﷺ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال\".\nفإن كان مراده المبتوتة فيشهد له ما قبله، ولا يصح ما ذكره المخرجون من حديث أم سلمة شاهدًا، وإذ كان مراده المعتدة عن وفاة فشاهده حديث أم سلمة، قالت: \"أن امرأة توفى عنها زوجها، فخشوا على عينها، فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في الكحل، فقال: لا تكتحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا\". متفق عليه (^١).\nوفي لفظ لها (^٢): \"جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا، مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، الحديث\".\nوعن أم سلمة ﵂ قالت: \"دخل عليَّ رسول الله ﷺ حين توفى أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ﷺ ليس فيه طيب، قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وتنزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب\" رواه أبو داود (^٣) والنسائي (^٤).\nومن أحاديث الباب عن أم عطية ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها لا تكتحل\n_________\n= المعتدة عَن الْكحل والدهن والخضاب بِالْحِنَّاءِ وَقَالَ الْحِناء طيب كَذَا عزاهُ السرُوجِيّ في الْغَايَة وَلم أَجِدهُ فَلْيتَأَمَّل.\n(^١) صحيح البخاري (٥٣٣٨) (٧/ ٦٠) (٥٧٠٦) (٧/ ١٢٦)، صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٣٣٦) (٧/ ٥٩)، صحيح مسلم (١٤٨٨) (٢/ ١٢٦).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٣٠٥) (٢/ ٢٩٢).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٥٧٠٠) (٥/ ٣١١).","vol":"3","page":88},{"text":"ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار\" متفق عليه (^١).\nوعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ قال: \"المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل\". رواه أحمد (^٢)، وأبو داود (^٣)، والنسائي (^٤).\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، عن عطاء الخراساني: \"أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط\".\nوأخرج (^٦) عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين: \"المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة\".\n\nتنبيه:\nوقع في الهداية: \"أنه ﵊ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب\" فظن المخرج أن قوله: \"والدهن\" عطف على الاكتحال، فقال: \"أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.\n\n(١٢١٨) حديث: \"أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله\".\nعن فريعة بنت مالك قالت: \"خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٣٤٣، ٥٣٤٢) (٧/ ٦٠)، صحيح مسلم (٩٣٨) (٢/ ١٢٧).\n(^٢) مسند أحمد (٢٦٥٨١) (٤/ ٢٠٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٣٠٤) (٢/ ٢٩٢).\n(^٤) سنن النسائي الصغرى (٣٥٣٥) (٦/ ٢٠٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٦٢) (٤/ ١٦٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٩٦٦ - ١٨٩٦٥ - ١٨٩٦٤) (٤/ ١٦٤).","vol":"3","page":89},{"text":"القدوم، فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وأخوالي لكان أرفق في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد، أو إلى الحجرة دعاني أو أمرني فدعيت، فقال: أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فأرسل إلى عثمان فأخبرته، فأخذ به\". رواه أصحاب السنن (^١)، وصححه الترمذي، ورواه أحمد (^٢)، وإسحاق (^٣) والشافعي (^٤)، والطيالسي (^٥)، وأبو يعلى (^٦)، وابن حبان في صحيحه (^٧)، والحاكم (^٨)، ونقل عن الذهلي تصحيحه. وروي عن علي، ابن أبي شيبة (^٩)، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن الحكم، قال: \"نقل علي ﵁ أم كلثوم حين قتل عمر ﵁، ونقلت عائشة أختها حين قتل طلحة ﵁\".\nوأخرج الثوري في جامعه (^١٠) أثر علي ﵁ من حديث فراس، وزاد: \"لأنها\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٣٠٠) (٢/ ٢٩١)، سنن الترمذي (١٢٠٤) (٢/ ٤٩٩)، سنن النسائي المجتبي (٣٥٢٨) (٦/ ١٩٩)، سنن ابن ماجة (٢٠٣١) (١/ ٦٥٤).\n(^٢) مسند أحمد (٢٧٠٨٧) (٤٥/ ٢٨).\n(^٣) مسند إسحاق بن راهويه (٢١٧٨) (٥/ ٧٤).\n(^٤) مسند الشافعي (١/ ٢٤١).\n(^٥) مسند أبي داود الطيالسي (١٧٦٩) (٣/ ٢٤١).\n(^٦) لم أهتد إليه، الله أعلم، لكن انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٦٠٠) (٢/ ٨٠).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤٢٩٢) (١٠/ ١٢٨).\n(^٨) مستدرك الحاكم (٢٨٣٢) (٢/ ٢٢٦).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٧٤) (٤/ ١٥٦).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٨٧٨) (٤/ ١٥٧). من طريق سفيان عن فراس عن الشعبي\" أن عليًّا نقل أم كلثوم بعد سبع\".","vol":"3","page":90},{"text":"كانت في دار الإمارة\".\nوعن علقمة قال: \"سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن، فقلن: إنا نستوحش، فقال عبد الله: تجتمعن بالنهار، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها بالليل\". رواه الطبراني (^١)، ورجاله رجال الصحيح.\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٩٦٥٨) (٩/ ٣٣٤).","vol":"3","page":91},{"text":"<span data-type='title' id=toc-205>فصل</span>\n(١٢١٩) قوله: \"لما روي أن رجلًا تزوج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر، فهم عثمان ﵁ برجمها، فقال ابن عباس ﵄: لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم، قال الله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾، وقال: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ﴾ (فبقى) (^١) لمدة الحمل ستة أشهر\".\nأخرجه بهذا السياق محمد بن الحسن في الأصل، وعبد الرزاق في مصنفه (^٢)، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن قائد لابن عباس.\nوأخرجه الطحاوي (^٣)، فقال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف: \"أن عثمان بن عفان خرج يومًا فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن امرأة ههنا أخالها قد جاءت بثر، ولدت لستة أشهر، فما ترون فيها؟ فناداه ابن عباس، فقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، وقال ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فإذا ذهب رضاعته، فإنما الحمل ستة أشهر\".\n\n(١٢٢٠) قوله: \"عن عائشة أنها قالت: لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفركة مغزل\".\nوأخرج الدارقطني (^٤) من طريق جميلة بنت سعد، عن عائشة ﵂، قالت: \"ما\n_________\n(^١) في (م) فصُفِى والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٣٤٤٧) (٧/ ٣٥١).\n(^٣) البدر المنير لابن الملقن (٨/ ١٣٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٨٧٤) (٤/ ٤٩٩).","vol":"3","page":92},{"text":"تزيد المرأة في الحمل على سنتين، قدر ما يتحول ظل عود المغزل\".\n\n<span data-type='title' id=toc-206>تنبيه:</span>\nأخرج الدارقطني (^١) من طريق الوليد بن مسلم، قال: قلت لمالك حديث عن عائشة أنها قالت: \"لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل، فقال: سبحان الله، من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، تحمل كل بطن في أربع سنين\".\nقال البيهقي (^٢): ويؤيده قول عمر: تتربص امرأة المفقود أربعة أعوام.\nقلت: عندي في وجه هذا التأييد نظر والله أعلم.\n\n(١٢٢١) حديث: \"شهادة النساء جائزة فيما لا يطلع عليه الرجال\".\nتقدم في الشهادات.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٨٧٧) (٤/ ٥٠٠).\n(^٢) السنن الصغير للبيهقي (٢٨٢٨) (٣/ ١٩٦).","vol":"3","page":93},{"text":"<span data-type='title' id=toc-207>باب النفقة</span>\n(١٢٢٢) قوله: \"وقرأ ابن مسعود: (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم) \".\n\n(١٢٢٣) قوله: \"وروى أبو حرة الرقاشي عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله ﷺ أوسط أيام التشريق أزود عنه الناس، فقال: اتقوا الله في النساء - وذكر الحديث إلى أن قال - ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف\".\nقلت: روى هذا الحديث من هذا الوجه الإمام أحمد في مسنده (^١)، وأبو حرة قد قدمنا ما فيه، وفى سنده أيضًا علي بن زيد بن جدعان، وفيه لين واختلط بآخره، ولا أعلم لإخراج هذا المتن من هذا الطريق وجه مع كونه ثابتًا في مسلم (^٢) من حديث جابر بن عبد الله في صفة الحج، إلا أن يكون لم يحضر الشارح غيره والله أعلم.\n\n(١٢٢٤) حديث: \"هند امرأة أبي سفيان: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف\".\nعن عائشة ﵂: \"إن هندًا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعله، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف\". رواه الجماعة (^٣) إلا الترمذي\n\n(١٢٢٥) حديث: \"فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، لم يفرض لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكنى\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٠٦٩٥) (٣٤/ ٢٩٩).\n(^٢) صحيح مسلم (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٢١١ - ٥٣٦٤ - ٥٣٧٠ - ٧١٨٠) (٣/ ٧٩) (٧/ ٦٥ - ٦٧) (٩/ ٧١)، صحيح مسلم (١٧١٤) (٣/ ٣٣٨)، سنن أبي داود (٣٥٣٢) (٣/ ٢٨٩) السنن الكبرى للنسائي (٩٩٤٧) (٨/ ٢٧٣) والصغرى له (٥٤٢٠) (٨/ ٢٤٦) سنن ابن ماجة (٢٢٩٣) (٢/ ٧٦٩).","vol":"3","page":94},{"text":"الطحاوي (^١)، ثنا أبو بشر الرّقي، ثنا أبو معاوية الضرير، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، قال: قلت لسعيد بن المسيب: (\"أين) (^٢) تعتدّ المطلقة ثلاثًا؟ فقال: في بيتها، فقلت له: أليس قد أمر رسول الله ﷺ فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك امرأة أفتنت الناس واستطالت على أحمائها بلسانها، فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وكان رجلًا مكفوف البصر\".\nوأخرجه البيهقي (^٣)، وقال فيه عن سعيد: \"أنه كان في لسان فاطمة ذرابة فاستطالت على أحمائها، الحديث\".\nوفي مسلم (^٤) عنها: \"أن زوجي طلقني ثلاثًا، وأخاف أن يقتحم عليّ، قال: فأمرها النبي ﷺ فتحولت\".\nفتأمل حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: \"طلقني زوجي ثلاثًا، فلما يفرض لي رسول الله ﷺ سكنى لا نفقة\".\nوعنها قالت: \"طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة\". رواه الجماعة (^٥)، إلا البخاري.\n\n(١٢٢٦) قوله: \"رده عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، وعائشة، ﵃، قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لا ندري أصدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: للمطلقة ثلاثًا النفقة\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥٣٠) (٣/ ٦٩).\n(^٢) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٧٢٦) (٧/ ٧٨٠).\n(^٤) صحيح مسلم (١٤٨٢) (٢/ ١٢١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٤٨٠) (٢/ ١٢٠)، سنن أبي داود (٢٢٨٤ - ٢٢٨٣ - ٢٢٨٦ - ٢٢٨٨) (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٧ - ٢٨٦) سنن الترمذي (١١٨٠) (٢/ ٤٧٥)، السنن الكبرى للنسائي (٥٣٣٢) (٥/ ١٦٤)، والصغرى له (٣٥٥١) (٦/ ٢١٠)، سنن ابن ماجة (٢٠٣٦) (١/ ٦٥٦).","vol":"3","page":95},{"text":"والسكنى ما دامت في العدة، وروى المبتوتة لها النفقة والسكنى\".\nقال المخرجون: رواه مسلم (^١)، والترمذي (^٢)، عن أبي إسحاق، قال: حدّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، فأخذ الأسود كفًا من حصى فحصبه به، فقال: ويحك تحدث بهذا، قال عمر: لا نترك كتاب ربنا ﷿ وسنة نبينا ﷺ بقول امرأة، لا ندري حفظت أم نسيت، زاد الترمذي: \"وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة\".\nقلت: ليس هذا تمام ما ذكروا، بل مع هذا ما أخرج الطحاوي (^٣)، ثنا نصر بن مرزوق، وسليمان بن شعيب، قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح، ثنا حماد، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، \"أن زوجها طلقها ثلاثًا، فأتت النبي ﷺ، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر: وأخبر بذلك، لسنا بتاركي آية من كتاب الله، وقول رسول الله ﷺ بقول امرأة، لعلها وهمت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: لها النفقة والسكنى\".\nوأخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة (^٤) عنه، حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عمر بن الخطاب: \"لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة\".\nوأخرجه من وجه آخر (^٥) بلفظ: \"لسنا بتاركي كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة، لعلها كذبت\". وأما قوله: \"ما دامت في العدة ورواية المبتوتة\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٤٨٠) (٢/ ١١٨).\n(^٢) سنن الترمذي (١١٨٠) (٢/ ٤٥٧).\n(^٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥٢٤) (٣/ ٦٨).\n(^٤) مسند أبي حنيفة (١٠) رواية الحصكفي.\n(^٥) مسند أبي حنيفة (١٠) رواية الحصكفي.","vol":"3","page":96},{"text":"وأما الرواية عن زيد بن ثابت، فقال المخرجون: لم نجدها.\nوأما الرِّواية عن جابر فقال المخرجون: رواها الدَّارقُطْنِي (^١) أنه قال: \"المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة\".\nقلت: ليس في هذا رد صريح، والدلالة تتوقف على ثبوت علمه بحديث فاطمة، وليس ثمة ما يفيده على أن ابن أبي شيبة (^٢) أخرجه عن غُندر، عن ابن جريج عن أبي الزبير، عن جابر، قال: \"للمطلقة النفقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فلها متاع بالمعروف\"، فأين الرد واللَّه أعلم.\nوأما الرِّواية عن عائشة، فأخرجها مسلم (^٣) عنها بلفظ أنها قالت: \"ما لفاطمة خير أن تذكر هذا\".\nوللبخاري (^٤): \"ما لفاطمة ألا تتقي الله\".\n\n<span data-type='title' id=toc-208>فائدة:</span>\nقال في الهداية: ورده أيضًا أسامة بن زيد.\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: أخرجه الطحاوي (^٥) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: \"كانت فاطمة تحدث عن رسول الله ﷺ أنه قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، وكان محمد بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت من ذلك شيئًا، رماها بما كان في يده\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٩٤٩) (٥/ ٣٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٦٥٧) (٤/ ١٣٦).\n(^٣) صحيح مسلم (١٤٨١) (٢/ ١٢١).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٣٢٣) (٧/ ٥٧).\n(^٥) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤٥٢٦) (٣/ ٦٨)، وشرح معاني الآثار للصحاوي (٤٥٣١) (٣/ ٦٩).","vol":"3","page":97},{"text":"<span data-type='title' id=toc-209>تتمة:</span>\nأخرج الدَّارقُطْنِي (^١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: \"في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما\".\nوروى الشافعي (^٢) عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.\nقلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج (^٣) من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \"المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني … الحديث\".\nوعن (^٤) حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.\nثم أخرج (^٥) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.\nوبه (^٦) إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.\nقال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٧٨٤) (٤/ ٤٥٥).\n(^٢) مسند الشافعي (١/ ٢٦٦).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٧٨١) (٤/ ٤٥٤).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٧٨٢) (٤/ ٤٥٤).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٧٨٣) (٤/ ٤٥٥).\n(^٦) سنن الدارقطني (٣٧٨٤) (٤/ ٤٥٥).","vol":"3","page":98},{"text":"(١٢٢٧) حديث: \"أنت ومالك لأبيك\".\nعن جابر: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك\". رواه ابن ماجة (^١)، ورواه أبو داود (^٢)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: \"إن لي مالًا وولدًا … الحديث\".\n\n(١٢٢٨) حديث: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\".\nعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه\" لفظ ابن ماجة (^٣).\nولفظ أبي داود (^٤)، والترمذي (^٥)، والنسائي (^٦):) \"أطيب ما أكلتم من كسبكم، فإن أولادكم من كسبكم\". وهو لفظ أحمد (^٧).\nوفي رواية الحاكم (^٨): \"ولد الرجل من كسبه، فكلوا من أموالهم\" صححه أبو حاتم، وأبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل (^٩). ولأحمد (^١٠)، وأبي داود (^١١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن أعرابيًّا أتي النبي ﷺ فقال: \"إن لي\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٢٢٩٢) (٢/ ٧٦٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٥٣٠) (٣/ ٢٨٩).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢١٣٧) (٢/ ٧٢٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٥٣٠) (٣/ ٢٨٩).\n(^٥) سنن الترمذي (١٣٥٨) (٣/ ٣٢).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٦٠٠١) (٦/ ٦)، والصغرى له (٤٤٥٠) (٧/ ٢٤١).\n(^٧) مسند أحمد (٦٦٧٨) (١١/ ٢٦٢).\n(^٨) المستدرك للحاكم (٢٢٩٤) (٢/ ٥٢).\n(^٩) العلل لابن أبي حاتم (١٣٩٦ - ١٤١٦) (٤/ ٢٧١ - ٢٤٥).\n(^١٠) مسند أحمد (٧٠٠١) (١١/ ٥٧٩).\n(^١١) سنن أبي داود (٣٥٣٠) (٣/ ٢٨٩).","vol":"3","page":99},{"text":"مالًا وولدًا، والدي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم\".\nوقد تقدم بعضه في لفظ عنها: \"إن أولادكم هبة لكم ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى: ٤٩]، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها\". أخرجه ابن النجار (^١) في ترجمة عبد الله بن علي الأجرى، وطريق أبي حمزة السكري، عن إبراهيم (الصائغ) (^٢» عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها، والله أعلم.\n\n(١٢٢٩) قوله: \"وفي قراءة ابن مسعود، وعلى الوارث ذي الرحم المحرم.\n\n(١٢٣٠) حديث: \"أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تعذبوا عباد الله\".\nذكر المخرجون هنا حديث أبي ذر عن النبي ﷺ: \"من لاءمكُم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون ومن لا يلائمكم منهم فبيعُوه ولا تعذبوا (عباد الله) (^٣) \". لفظ أبي داود (^٤).\nوفي لفظ: \"هم أخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم\". متفق عليه (^٥).\nقلت: ولأحمد (^٦)،\n_________\n(^١) مستدرك الحاكم (٣١٢٣) (٢/ ٣١٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١٥٧٤٦) (٧/ ٧٨٨).\n(^٢) في (م) والأصل (الصانع) والمثبت من مستدرك الحاكم (٣١٢٣) (٢/ ٣١٢)، والتقريب للحافظ ابن حجر.\n(^٣) في سنن أبي داود (٥١٦١): خَلْقَ الله.\n(^٤) سنن أبي داود (٥١٦١) (٤/ ٣٤١).\n(^٥) صحيح البخاري (٣٠ - ٢٠٤٠) (١/ ١٣) (٣/ ١٤٩)، صحيح مسلم (١٦٦١) (٣/ ٢٨٢).\n(^٦) مسند أحمد (١٦٤٠٩) (٢٦/ ٣٣٤).","vol":"3","page":100},{"text":"والطبراني (^١) من حديث يزيد بن جارية: \"أن النبي ﷺ قال في حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، فإن جاؤا بذنب لا ترون أن تغفروه، فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم\".\n\n(١٢٣١) قوله: \"لما فيه من إضاعة المال وتعذيب الحيوان، وقد ورد النهي عنهما\".\nعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: \"إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكرة السؤال، وإضاعة المال\". لفظ مسلم (^٢). واتفقا عليه من حديث المغير بن شعبة (^٣)، وقد تقدم.\nوللبخاري (^٤) عن هشام بن زيد، قال: \"دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلمانًا - أو فتيانًا - نصبوا دجاجة يرمونها، فقال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن تصبر البهائم\".\nولما قال في الهداية: نهى عن تعذيب الحيوان. قال المخرجون لها: لم نره.\nقلت: حديث أبي داود (^٥) شاهد له، حيث قال ﷺ: \"ولا تعذبوا خلق اللَّه\" وكذا هذا الحديث.\n* * *\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٦٣٦) (٢٢/ ٢٤٣).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧١٥) (٣/ ٣٤٠).\n(^٣) البخاري (١٤٧٧ - ٢٤٠٨ - ٥٩٧٥ - ٦٤٧٣ - ٧٢٩٢) (٢/ ١٢٤) (٣/ ١٢٠) (٤/ ٨) (٨/ ١٠٠) (٩/ ٩٥) صحيح مسلم (٥٩٣) (٣/ ٣٤١).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٥١٣) (٧/ ٩٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٥١٥٧ - ٥١٦١) (٤/ ٣٤٠ - ٣٤١).","vol":"3","page":101},{"text":"<span data-type='title' id=toc-210>فصل في الحضانة</span>\n(١٢٣٢) حديث: \"أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أن ينتزعه مني، فقال ﷺ: أنت أحق به ما لم تنكحي\".\nرواه أبو داود (^١)، وفي لفظه: \"إن أباه طلقني وزعه أنه ينتزعه مني\".\nورواه بدونها أحمد (^٢)، وإسحاق (^٣)، وعبد الرزاق (^٤)، والدارقطني مثله (^٥)، والكل من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الحاكم (^٦).\n\n(١٢٣٣) قوله: \"وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق زوجته أم ابنه عاصم، فتنازعا وترافعا إلى أبي بكر الصديق، وقال: ريقها خير له من شهد وعسل عندك ودفعه إليها\".\nقال المخرجون (^٧): لم نجده بهذا اللفظ.\nوقد أخرجه ابن أبي شيبة (^٨) من طريق سعيد بن المسيب: \"أن عمر طلق أم عاصم، ثم أتى عليها، وعاصم في حجرها، فأراد أن يأخذه منها فتجاذباه بينهما حتى بكى، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له: يا عمر مسحها وريحها، خير له منك، حتى\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٢٧٦) (٢/ ٢٧٦).\n(^٢) مسند أحمد (٦٧٠٧) (١١/ ٣١٠).\n(^٣) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٦٠٢) (٢/ ٨١).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٢٥٩٦ - ١٢٥٩٧) (٧/ ١٥٣).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٨٠٨) (٤/ ٤٦٨).\n(^٦) المستدرك للحاكم (٢٨٣٠) (٢/ ٢٢٥).\n(^٧) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٦٠٢) (٢/ ٨١).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٣) (٤/ ١٨٠).","vol":"3","page":102},{"text":"يشب الصبي فيختار لنفسه\".\nوعند عبد الرزاق (^١) من رواية عطاء الخراساني، عن ابن عباس نحوه.\nومن طريق عكرمة (^٢) نحوه لكن قال: \"هي أعطف، وألطف، وأحنى، وأرحم، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج\".\nولابن أبي شيبة (^٣) عن ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم: \"أن عمر طلق جميلة بنت عاصم، فتزوجت، فجاء عمر، فأخذ ابنه، فأدركته الشموس بنت أبي عامر الأنصارية، وهي أم جميلة، فترافعا إلى أبي بكر، فقال لعمر: خل بينها وبين ابنها، فأخذته\".\n\n(١٢٣٤) حديث: \"الخالة والدة\".\nأخرجه أحمد (^٤)، وإسحاق (^٥) من حديث علي ﵁ في قصة ابنة حمزة، وأخرجه ابن سعد (^٦) من رواية جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، وأخرجه أبو داود (^٧) بلفظ: \"الخالة أم\" وللبخاري (^٨) من حديث البراء بن عازب في قصة ابنة حمزة: \"أن النبي ﷺ قضى بها لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم\".\n\n(١٢٣٥) حديث: \"أنت أحق به ما لم تنكحي، وفي رواية ما لم تتزوجي\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٢٦٠١) (٧/ ١٥٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٦٠٠) (٧/ ١٥٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٤) (٤/ ١٨٠).\n(^٤) مسند أحمد (٧٧٠) (٢/ ١٦٠).\n(^٥) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر (٦٣٠) (٢/ ٨١).\n(^٦) الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ٢٦).\n(^٧) سنن أبي داود (٢٢٧٨) (٢/ ٢٨٤).\n(^٨) صحيح البخاري (٢٦٩٩) (٣/ ١٨٤) (٤٢٥١) (٥/ ١٤١).","vol":"3","page":103},{"text":"تقدم رواية \"ما لم تنكحي\"، وأخرج الدَّارقُطْنِي (^١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"الأم أحق ما لم تتزوج\" وفيه المثنى بن الصباح ضعيف.\n\n<span data-type='title' id=toc-211>تنبيه:</span>\nأورده في الهداية باللفظ الثاني، وذكره المخرجون باللفظ الأول، وهو وإن كان بمعناه إلا أنهم يتشاحون في الألفاظ، ويقولون: لم نره بهذا اللفظ في أحاديث كثيرة حتى قالوا ذلك في ألفاظ لا تعلق لها بالحكم، كقولهم في حديث عمر: ألق عنك الخمار يا دفار، فارجع إليه.\n\n(١٢٣٦) قوله: \"وفي حديث أبي بكر ﵁ أمه أولى به ما لم يشب أو تتزوج\".\nهو في روايتي ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق (^٢)، كما قدمناه.\nوما رواه عبد الرزاق (^٣) عن ابن جريج سمع عبد الله بن عبيد الله بن عمير يقول: \"اختصم أب وأم إلى عمر في ابن لهما فخيره عمر\" يحمل على بلوغ الولد سنًا لا حضانة فيه، إذا لم يخالف عمر أبا بكر في قصة نفسه، ولو كان عنده سمع لما كتمه.\nوقد أخرج ابن أبي شيبة (^٤) عن عمار بن ربيعة المخزومي قال: \"غزا أبي نحو البحر في تلك المغازي، فقتل، فجاء عمي ليذهب بي، فخاصمته أمي إلى علي ﵁، ومعي أخ لي صغير، قال: فخيرني على ثلاثًا، فاخترت أمي وأبي عمي أن يرضى، فوكزه عليٌّ بيده، وضربه بدرته، وقال: وهذا أيضًا لوقد بَلغ خُيّر\". فهذا يرشدك أن تخيير الصحابة كان في أي سن، والله أعلم، فلهذا قال في الهداية: والصحابة لم\n_________\n(^١) سنن الدرقطني (٣/ ٣٨٠٨ - ٣٨٠٩) (٤/ ٤٦٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١١٤) (٤/ ١٧٩)، (١٢٦٠٠) (٣/ ١٥٧).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٦٠٤ - ١٢٦٠٥) (٧/ ١٥٦ - ١٥٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٧) (٤/ ١٨٠).","vol":"3","page":104},{"text":"يخيروا. وأما ما رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢) عن أبي هريرة: \"أن امرأة جاءت، فقالت: يا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله ﷺ: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي ﷺ: هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ لد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به\".\nورواه أحمد (^٣)، وابن ماجة (^٤)، والترمذي (^٥)، باختصار، وصححه الترمذي.\nفقد علمت من يستقي من بئر أبي عنبة، وهي على نحو ميل من المدينة، وارجع إلى شرح الأقطع، ففي ظني أن فيه زيادة تحقيق في هذا. وأما ما رواه أحمد (^٦)، والنسائي (^٧)، وأبو داود (^٨)، وابن ماجة (^٩)، والحاكم (^١٠)، والدارقطني (^١١)، من حديث رافع بن سنان: \"أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن (لهما) (^١٢) صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي ﷺ الأب ها هنا، والأم ها هنا، ثم خيره، وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه\". ففي سنده اختلاف كثير وألفاظ\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٢٧٧) (٢/ ٢٨٣).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٥٦٦٠) (٥/ ٢٩٢)، والصغرى له (٣٤٩٦) (٦/ ١٨٥).\n(^٣) مسند أحمد (٧٣٥٢) (١٢/ ٣٠٧).\n(^٤) سن ابن ماجة (٢٣٥١) (٢/ ٧٨٧).\n(^٥) سن الترمذي (١٣٥٧) (٣/ ٦٣٠).\n(^٦) مسند أحمد (٢٣٧٥٩) (٣٩/ ١٧٠).\n(^٧) السنن الكبرى للنسائي (٥٦٥٩) (٥/ ٢٩٢)، والصغرى له (٣٤٩٥) (٦/ ١٨٥).\n(^٨) سنن أبي داود (٢٢٤٤) (٢/ ٢٧٣).\n(^٩) سنن ابن ماجة (٢٣٥٢) (٢/ ٧٨٨).\n(^١٠) مستدرك الحاكم (٢٨٢٨) (٢/ ٢٢٥).\n(^١١) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠١٧) (٥/ ٧٨).\n(^١٢) في (م) له والصواب ما أثبتناه والله أعلم.","vol":"3","page":105},{"text":"مختلفة، وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل، وفي إسناده مقال، ورده إمام الحرمين بوجوه، منها دعوى النسخ، وأجاب عنه في الهداية، والله المستعان.\n\n(١٢٣٧) قوله: \"وعن شريح إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالوالد\".\n\n<span data-type='title' id=toc-212>تتمة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، وأبو يعلى (^٢) من حديث عثمان مرفوعًا: \"إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهلها\". ولأحمد (^٣): \"من تأهل ببلد فليصل صلاة مقيم\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، من طريق محمد بن كعب: \"أن امرأة من أهل البادية كانت عند رجل من بني عمها، فغاب عنها، فتزوجها رجل من الأنصار، فجاء بنو عم الجارية، فقالوا: نأخذ ابنتنا، فقالت: إني أنشدكم الله أن تفرفوا بيني وببن ابنتي، فأنا الحامل، وأنا المرضع، وقالت: موعدكم رسول الله ﷺ، ثم قالت: إذا خيركِ رسول الله ﷺ فقولي: أختار الله والإيمان ودار المهاجرين والأنصار، فقال النبي ﷺ: والذي نفسي بيده، لا تذهبون بها ما بقيت عنقي في مكانها، وجاءوا إلى أبي بكر فقضى لهم بها، فقال بلال: يا خليفة رسول الله، شهدت هؤلاء النفر وهذه المرأة عند رسول الله ﷺ فقضى بها لأمها، فقال أبو بكر: وأنا والذي نفسي فيده، لا تذهبون بها ما دامت عنقي في مكانها، فدفعها إلى أمها\".\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).\n(^٢) أخرجه أبو يعلى كما في نصب الراية (٣/ ٢٧١).\n(^٣) مسند أحمد (٤٤٣) (١/ ٤٩٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٩١٢٥) (٤/ ١٨٠).","vol":"3","page":106},{"text":"<span data-type='title' id=toc-213>كتاب العتق</span>\n(١٢٣٨) قوله: \"والنبي ﷺ أعتق وأصحابه أعتقوا\".\nعن أنس: \"أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها … الحديث\". متفق عليه (^١).\nوعن سلمة بن الأكوع، قال: \"كان للنبي ﷺ غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه … الحديث\". رواه الطبراني (^٢).\nوأخرج أبو يعلى (^٣) عن سعد مولى أبي بكر: \"أنه ﷺ قال: أعتق سعدًا\". وذكر الحديث.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: \"أعتق أبو بكر سبعة ممن كان يعذب في الله: عامر بن فهيرة، وبلالًا، و(زنيرة) (^٥)، وأم عبيس، والنهدية، وأختها، و(جارية) (^٦) بنت عمرو بن مؤمل\".\nولمسلم (^٧) عن ابن عمر: \"أنه أعتق مملوكًا. قال: وأخرجنا من الأرض عودًا أو شيئًا، فقال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، إلا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥١٦٩) (٧/ ٢٤)، صحيح مسلم (١٣٦٥) (٢/ ٤٥).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٦٢٢٣) (٧/ ٦).\n(^٣) مسند أبي يعلى (١٥٧٣) (٣/ ١٤٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩٣٩) (٦/ ٣٤٩).\n(^٥) في (م) زيرة، وفي مصنف ابن أبي شيبة (نذيرة)، وفي شعب الإيمان للبيهقي (١٥١٣) (٣/ ١٧٢) (الزَنَيرة).\n(^٦) في مصنف ابن أبي شيبة (٣١٩٣٩) (٦/ ٣٤٩). حارثة بن عمرو بن مؤمل.\n(^٧) صحيح مسلم (١٦٥٧) (٣/ ٢٧٨).","vol":"3","page":107},{"text":"وله (^١) من حديث (أبي) (^٢) مسعود البدري قال: \"كنت أضرب غلاما لي بسوط - إلى أن قال - فأعتقه\".\nوله (^٣) عن عمران بن حصين: \"أن رجلًا أعتق ستة مملوكين .... الحديث\".\nوعن الحسن بن علي: \"أنه وجد لقمة أو كسرة في مجرى البول والغائط، فناولها غلامه، فأكلها، فقال له: أنت حر … وذكر الحديث\". رواه أبو يعلى (^٤).\nومن يتتبع يجد من هذا كثيرًا. وعن عائشة: \"أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء سبي من اليمن، فأرادت أن تعتق منهم،: فنهاني رسول الله ﷺ فجاء سبي من مضر من بني العنبر، فأمرها أن تعتق منهم\". رواه أحمد (^٥).\nوعن ميمونة بنت الحارث: \"أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن من النبي ﷺ … الحديث\". متفق عليه (^٦).\nوعن سفينة قال: \"أعتقتني أم سلمة وشرطت عليّ أن أخدم النبي ﷺ … الحديث\". رواه أحمد وابن ماجة، وأبو داود (^٧).\n\n(١٢٣٩) حديث: \"ابن عباس أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٥٩) (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١).\n(^٢) في (م) ابن.\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٦٨) (٣/ ٢٨٨).\n(^٤) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي (٧٣١) (٢/ ٣٢٢).\n(^٥) مسند أحمد (٢٦٢٦٨) (٣/ ٣٠٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٥٩٢، ٢٥٩٤) (٣/ ١٥٩٥٨، ١٥٨)، صحيح مسلم (٩٩٩) (٢/ ٦٩٤).\n(^٧) مسند أحمد (٢١٩٢٧) (٢٦٧١١) (٤٤/ ٣٠٣) (٣٦/ ٢٥٥) سنن أبي داود (٣٩٣٢) (٤/ ٢٢)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٦) (٢/ ٨٤٤).","vol":"3","page":108},{"text":"وللطبراني (^١) عنه أن رسول الله ﷺ قال: \"من أعتق مؤمنًا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار\".\nوفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.\nوعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: \"من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرّجه بفرجه\". متفق عليه (^٢).\nوعن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي ﷺ، قال: \"أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النار يجزيء كل عضو منه عضوًا منه، وأيما امريء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزيء كل عضو منهما عضوًا منه\" رواه الترمذي، وصححه (^٣).\nولأحمد، وأبي داود (^٤) بمعناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي، زاد فيه\" وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة\" كانت فكاكها من النار، يجزيء بكل عضو من أعضائها عضوا من أعضائها\".\n\n(١٢٤٠) قوله: \"وسأل أعرابي رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال: لئن أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَسمة، وفك الرقبة، قال: أليسا واحدًا؟ قال: لا، عتق الرقبة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة، أن تعين في ثمنها\". أخرجه بلفظ أتم من هذا أحمد (^٥) وتقدم في الجمعة، وسنده ثقات، واختصره الدارقطني (^٦).\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (١٠٦٤١) (١٠/ ٢٧٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٧١٥) (٨/ ١٤٥)، صحيح مسلم (١٥٠٩) (٢/ ١٤٧).\n(^٣) سنن الترمذي (١٥٤٧) (٤/ ١١٧).\n(^٤) مسند أحمد (١٨٠٦١ - ١٨٠٥٩) (٢٩/ ٥٥٩ - ٦٠٣)، سنن أبي داود (٣٩٦٧) (٤/ ٣٠).\n(^٥) مسند أحمد (١٨٦٤٧) (٣٠/ ٦٤٧).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٢٠٥٥) (٣/ ٥٤).","vol":"3","page":109},{"text":"(١٢٤١) حديث: \"لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم\".\nأخرجه أبو داود (^١)، والترمذي (^٢) وقال: حسن، وهو أحسن شيء في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد: \"ولا طلاق ولا نذر\"، وفي الباب: عن ابن عباس عنه الدَّارقُطْنِي (^٣). وعن جابر عند أبي يعلى، وابن مردويه (^٤).\n\n(١٢٤٢) حديث: \"لعن الله الفروج على السروج\".\nتقدم بما فيه.\n\n(١٢٤٣) حديث: \"من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر\". وفي رواية: \"عتق عليه\".\nذكر المخرجون الحديث الأول من رواية سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من ملك ذا رحم محرم فهو حر\". أخرجه أحمد، والأربعة (^٥)، قال أبو داود، والترمذي: لم يروه إلا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. ورواه شعبة عن قتادة مرسلًا، وشعبة أحفظ من حماد.\nقلت: ورواه عبد الكريم، عن الحسن مرسلًا، أخرجه ابن أبي شيبة (^٦)، وقال علي بن المديني: هو حديث منكر، وقال البخاري: لا يصح.\nقلت: ومع هذا فليس هو بلفظ الكتاب، وإنما لفظه ما أخرجه محمد بن الحسن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٢٧٣ - ٣٢٧٤) (٣/ ٣٢٨).\n(^٢) سنن الترمذي (١٨١١) (٣/ ٤٧٨).\n(^٣) سنن الدراقطني (٣٩٣٨ - ٤٣١٩) (٥/ ٢٨١ - ٣١).\n(^٤) انطر نصب الراية للزيلعي (٣/ ٢٧٨).\n(^٥) مسند أحمد (٢٠٢٢٧) (٣٣/ ٣٧٧)، سنن أبي داود (٣٩٤٩) (٤/ ٢٦) سنن الترمذي (١٣٦٥) (٣/ ٦٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٤) (٢/ ٨٤٣) السنن الكبى للنسائي (٤٨٧٨) (٥/ ١٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٧٧) (٤/ ٢٧٦).","vol":"3","page":110},{"text":"في الأصل من حديث عائشة (^١) ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ \"من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر\". وهذا شاهد قوي يستقل بالمطلوب، والله أعلم.\nوأخرجوا الثاني من رواية النسائي (^٢)، بلفظ: \"من ملك ذا رحم محرم فقد عتق\" ورواه ابن ماجة (^٣)، والنسائي (^٤)، والترمذى (^٥)، والحاكم (^٦)، من طريق ضمرة بن ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ الأول، وللطحاوي (^٧) مثل لفظ الكتاب في الأول.\nقال النسائي: حديث منكر، وقال الترمذي لم يتابع ضمرة عليه، وهو خطأ، وقال البيهقي: وهم فيه، إنما ورد بهذا حديث: \"نهي عن بيع الولاء، وهبته\".\nقلت: رد هذا الحاكم بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد، وصححه ابن حزم، وابن القطان، وعبد الحق، وقال: عللوا هذا الحديث بأن ضمرة تفرد به، ولم يتابع عليه، وليس انفراد ضمرة بهذا الحديث علته فيه، لأن ضمرة ثقة، والحديث صحيح إذا أسند ثقة، ولا يضره انفراده به، ولا إرسال من أرسله ولا توقيف من وقفه. انتهى.\nقلت: قال أحمد بن حنبل في ضمرة: رجل صالح صالح الحديث من الثقات المأمومين لم يكن بالشام رجل يشبهه، وقال ابن معين، والنسائي: ثقة، وقال\n_________\n(^١) البدر المنير (٩/ ٧٠٨)، تلخيص الحبير (٢١٤٩) (٤/ ٥٠٧)، الدراية في أحاديث الهداية (٦١٧) (٢/ ٨٥)، نصب الراية (٣/ ٢٧٨).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٥٢٥) (٢/ ٨٤٤).\n(^٤) السنن الكبرى للنساثي (٤٨٧٧) (٥/ ١٣).\n(^٥) سنن الترمذي (٣/ ٦٣٩).\n(^٦) المستدرك للحاكم (٢٨٥١) (٢/ ٢٣٣).\n(^٧) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٥٣٩٩) (٣/ ٤٤١).","vol":"3","page":111},{"text":"ابن سعد: لم يكن هناك أفضل منه، كان ثقة مأمونًا خيرًا، وقال آدم بن أبي إياس: ما رأيت رجلًا أعقل لما يخرج من رأيه منه، وقال ابن يونس: كان فقيههم في زمانه، انتهى. وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر، عن الزهري، قال: \"مضت السُنة أنه من ملك من محرمه شيئًا فهو حر بملكه عتق، قال: وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر الله بصلتها ونهى عن عقوقها، ولا أعلم من العقر: شيئًا أشد من أن يتخذ الرجل قريبه مملوكًا\".\n\n<span data-type='title' id=toc-214>تنبيه:</span>\nلم يذكر المخرجون لفظ الكتاب في شيء من الروايات، والله أعلم.\n\n(١٢٤٤) قوله: \"والمغرور حر بالقمة على ذلك إجماع الصحابة\".\nقدمناه في آخر باب الدعوى عن عمر، وعثمان، وعلي ﵃. قال حافظ العصر في تخريجه لأحاديث الرافعي: وإطلاق الإجماع باعتبار أنهم لا يعرف لهم مخالف في ذلك.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٠٨٩) (٤/ ٢٧٧).","vol":"3","page":112},{"text":"<span data-type='title' id=toc-215>فصل</span>\n(١٢٤٥) حديث: \"من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك\".\nوأخرج الإمام أحمد في مسنده (^١) عن سمرة، عن النبي ﷺ: \"أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: هو حر كله وليس لله تعالى شريك\" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (^٢) عن أبي المليح عن أبيه: \"أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله ﷿ شريك\". ولأبي داود بمعناه (^٣).\n\n(١٢٤٦) حديث (^٤): \"نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: \"من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله\". وفي رواية: \"كلف عتق ما بقي\". وفي رواية: \"وجب عليه أن يعتق ما بقي\". وللطبراني في الأوسط (^٥)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه\" وله (^٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: \"أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي ﷺ يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه رسول الله ﷺ (فكان يقول) (^٧): أنا مولى\n_________\n(^١) مسن أحمد (٢٠٧١٧) (٣٤/ ٣١٨).\n(^٢) مسند أحمد (٢٠٧١٦) (٣٤/ ٣١٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٩٣٣) (٤/ ٢٣).\n(^٤) مسند أحمد (٥١٥٠، ٦٢٧٩) (١٠/ ٣٨٠) (٩/ ١٤٧) صحيح البخاري (٢٥٣٣، ٢٥٠٣) (٣/ ١٤١، ١٤٤)، سنن أبي داود (٣٩٤٣، ٣٩٤٤، ٣٩٤٣، ٣٩٤٦) (٤/ ٢٥).\n(^٥) المعجم الأوسط للطبراني (٧٠٢٤، ٧٣٦٧) (٧/ ١١٨، ٢٣٤٤).\n(^٦) المحم الكبير للطبراني (٤٤٧٢) (٥/ ٢٣).\n(^٧) ليست في (م): والسياق يقتضيها والله أعلم.","vol":"3","page":113},{"text":"رسول الله ﷺ وكان اسمه رافع أبو البهي\". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي (^١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.\n\n(١٢٤٧) حديث: \"من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق\".\nرواه الجماعة (^٢) من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي (^٣): \"ورَقَّ ما بقي\".\n\n(١٢٤٨) قوله: \"وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة ﵁ ترفعه إلى النبي ﷺ\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: \"كان ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا\". وأخرجه أحمد (^٥) من طريق حجاج بلفظ \"حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته\". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا\n_________\n(^١) الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٥٦٩).\n(^٢) مسند أحمد (٣٩٧، ٤٩٠١) (١/ ٤٥٧) (٨/ ٥٠١) صحيح البخاري (٢٤٩١، ٢٥٢٢)، صحيح مسلم (١٥٠١)، سنن أبي داود (٣٩٤٦) (٤/ ٢٥)، سنن الترمذي (٣/ ٤٠٥) (١٣٤٦) سنن النسائي الكبرى (٤٩٢٣، ٤٩٢٨، ٤٩٣٧، ٦٢٥١) (٦/ ٩٢) (٥/ ٢٦، ٢٠٧، ٣٠)، سنن ابن ماجة (٢٥٢٨) (٢/ ٨٤٤).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢١٩) (٥/ ٢١٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٧٣٢) (٤/ ٤٢٣).\n(^٥) مسند أحمد (١٦٤١٨) (٢٦/ ٣٤٥).","vol":"3","page":114},{"text":"السياق الكتاب، والله أعلم. وأما رواية عائشة فأخرجها الطبراني في الأوسط (^١) من طريق المثنى بن الصباح، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إذا كان العبد بين شركاء، فأعتق أحدهم، قوم عليه بأعلى القيمة، فيغرم ثمنه، ويعتق العبد\". انتهى.\nوليتأمل هل ثَمَّ فرق بين قوله في الكتاب ثم يعتق العبد وبين ذكره بالواو. وفي الباب عن عبد الله بن سنان المزني، قال: قال رسول الله ﷺ: \"يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثًا، إن شاء ربعًا\". رواه الطبراني في الكبير (^٢)، وفي الأوسط (^٣)، وزاد: \"إن شاء خمسًا ليس بينه بين الله ضغطة\". فيه محمد بن قضاء ضعيف. وله في الأوسط (^٤)، عن جابر: \"أن عبدًا كان بين عشرة فأعتق تسعة منهم، وأبَى العاشر أن يعتق، وقال: يا رسول الله سهامي، قال: سهامك فيه\". انتهى.\nوفي سنده عدي بن الفضل متروك وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن علي ﵁ أنه: \"يعتق الرجل ما شاء من غلامه\" والدليل عليه ما روينا من الأحاديث، أن النبي ﷺ أوجب الضمان على المعتق الموسر، قلت: لم يذكر في هذا سوى حديث واحد، وهو قوله: \"من أعتق شركا كان له في عبد وكان له مال\"، وأما حديث عائشة فإنما فيه: \"فيغرم\" وهذا ليس فيه ما يقتضي أن يكون ذلك خاص بالموسر، لكن روى حديث ابن عمر بروايات مختلفة الألفاظ يفيد ما قال المُصَنِّف، فإن جعلنا كل رواية بمنزلة حديث أمكننا ذلك، وإلا فلا، وبالجملة فلم يذكر المصنف إلا حديثًا واحدًا، والله أعلم.\n_________\n(^١) المعحم الأوسط للطبراني (٦٨٦٩، ٦٨٧٠) (٧/ ٦٧).\n(^٢) المعحم الكبير للطبراني (٤٧٤، ١٥٠٥٨) (١٤/ ٤٢٤) (١٣/ ١٩٩).\n(^٣) المعحم الأوسط للطبراني (٧١٦٠) (٧/ ١٦٢).\n(^٤) المعحم الأوسط للطبراني (٤٤٦٠) (٤/ ٣٧٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٧٠٦) (٤/ ٣٢٩).","vol":"3","page":115},{"text":"<span data-type='title' id=toc-216>فائدة:</span>\nأخرج محمد بن الحسن في الأصل، والطحاوي في معاني الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه (^١)، عن الأسود بن يزيد: \"أنه أعتق عبدًا له ولإخوة له صغار فيه نصيب، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فأمره أن يقومه، ثم يستأني به حتى يدركوا، فإن شاؤا أعتقوا، وإن شاؤا (أخذوا) (^٢) القيمة\".\n\n(١٢٤٩) حديث: \"أبي هريرة من أعتق شقيصا، فله أن يعتقه كله، (إن) (^٣) كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه\". وأخرجه الستة (^٤)، من طريق قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ قال: من أعتق شقصًا له في مملوك فعليه خلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشقوق عليه\". قال أبو داود (^٥): رواه روح، عن سعيد لم يذكر \"السعاية\" ورواه غيره عنه فذكرها، ورواه جريربن حازم، وموسى بن خلف، عن قتادة فذكراها، قال عبد الحق: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة ذكر ذلك شعبة، وهشام وهمام، عن قتادة، وأما\n_________\n(^١) لم أهتد إليه في الكتب التي ذكرها قاسم ﵀، لكن أخرجه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبته الأنصاري في الآثار (٧٥٧) (١/ ١٦٥)، المبسوط للسرخسي (٧/ ١٠٥).\n(^٢) في (م) أخذ والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) في (م) إلا.\n(^٤) صحيح البخاري (٢٥٠٤) (٣/ ١٤١)، صحيح مسلم (١٥٠٣) (٢/ ١٤٠)، سنن أبي داود (٣٩٣٨) (٤/ ٢٤) سنن الترمذي (١٣٤٨) (٣/ ٦٢٢)، السنن الكبرى للنسائي (٤٩٤٦) (٥/ ٣٣) سنن ابن ماجة (٢٥٢٧) (٤/ ٨٤٢)، انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٦١٩) (٢/ ٨٦).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٩٣٨) (٤/ ٢٤).","vol":"3","page":116},{"text":"البخاري (^١)، ومسلم (^٢)، فإنهما أخرجاه مسندًا، عن النبي ﷺ وتابع ابن أبي عروبة، وجرير على ذكرها أبان العطار، وحجاج بن حجاج، وموسى بن خلف، وحجاج ابن أرطأة ويحيى بن صبيح، انتهى.\nوأعلم أن هذا مخالف سياق الكتاب، هكذا أوردته على حدته إلا إن كان يفيد المطلوب هنا في السعاية، والله أعلم.\n\n(١٢٥٠) حديث: \"من أعتق نصيبه من عبد مشترك إن كان غنيًا ضمن، وإن كان فقيرًا يسعى العبد\".\nذكره المخرجون من حديث أبي هريرة باللفظ الذي قدمناه، وهو بمعناه، وأما لفظه فأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٣) من حديث ابن عمر، عن رسول الله ﷺ قال: \"في الرجل يعتق نصيبه في المملوك إن كان غنيًّا ضمن، وإن كان فقيرًا سعى العبد في حصة الآخر\". انتهى.\nوأنت إذا تأملت لفظي الحديثين في كتب الفقه وما قصد الأصحاب بهما لا سيما المُصَنِّف (حيث) (^٤) ذكر الأول من حديث أبي هريرة، وعطف هذا عليه، علمت أنهما مختلفان لا يصح إقامة أحدهما مقام الآخر من كل وجه، واللَّه أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-217>تتمة:</span>\nأخرج عبد الرزاق (^٥) من حديث أبي يحيى مِصْدَع الأعرج، عن النبي ﷺ: \"في\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٥٠٤) (٣/ ١٤١)، انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث النهاية (٦١٩) (٢/ ٨٦).\n(^٢) صحيح مسلم (١٥٠٣) (٢/ ١٤٠).\n(^٣) انظر نصب الراية (٣/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٦١٩) (٢/ ٨٦).\n(^٤) في (م) حديث.\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٦٧٦٦) (٩/ ١٦٤).","vol":"3","page":117},{"text":"رجل أعتق عبده عند الموت، وترك دينًا، وليس له مال، فقال: يستسعى العبد في قيمته\" وعن علي (^١) نحوه موقوف.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٦٧٦٦) (٩/ ١٦٤).","vol":"3","page":118},{"text":"<span data-type='title' id=toc-218>باب التدبير</span>\n(١٢٥١) حديث: \"المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث\".\nأخرجه الدارقطني (^١) عن حديث ابن عمر مرفوعًا بدون \"لا يورث\". وفي سنده عُبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصَّواب موقوف، وأخرجه البيهقي (^٢) من طريق علي بن ظبيان مرفوعًا، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان مرفوعًا. ورواه الشافعي (^٣) وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفوته على ابن عمر، انتهى.\nقلت: وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، أن النبي ﷺ قال: \"المدبر من الثلث\" وأخرج (^٥) عن زيد بن ثابت قال: \"المدبر لا يباع\".\nوعن ابن عمر (^٦) ﵄: \"أنه كره بيع المدبر\".\nوأخرج (^٧) عن شريح: \"المدبر لا يباع\". وعن سعيد بن المسيب (^٨) مثله، وعن\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٢٦٤) (٥/ ٢٤٤).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٠٧٣) (١٠/ ٣٢٩).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٥٧٣) (١٠/ ٥٢٩)، انظر تلخيص الحبير لابن حجر (٤/ ٥١٥)، الدراية له (٦٢٠) (٢/ ٨٧) البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٦)، نصب الراية (٣/ ٢٨٤٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٠) (٤/ ٤٣٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي سيبة (٢٠٦٦١) (٤/ ٣٢٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٨) (٤/ ٣٢٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦١) (٤/ ٣٢٣).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٢) (٤/ ٣٢٥).","vol":"3","page":119},{"text":"الشعبي (^١)، والحسن (^٢) مثله. وعن الزهري (^٣)، ومكحول (^٤)، ومحمد (^٥) وإبراهيم (^٦): \"المدبر من الثلث\" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁: \"أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه\". متفق عليه (^٧)، وفي لفظ قال: \"أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك\". رواه النسائي (^٨). وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر (^٩): \"أن النبي ﷺ قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته\". وأخرج حديث جابر (^١٠) من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.\nقلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة (^١١)، عن أبي خالد الأحمر، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٧) (٣/ ٧٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٢٥٤) (٣/ ٧٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧١) (٤/ ٤٣٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٧٥) (٤/ ٤٣٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٦) (٤/ ٤٣٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٨٦٩) (٤/ ٤٣٦).\n(^٧) صحيح البخاري (٢١٤١ - ٢٤٠٣) (٣/ ٦٩ - ١١٩)، صحيح مسلم (٩٩٧) (٢/ ٦٩٢) (٣/ ٢٨٩).\n(^٨) السنن الكبرى للنسائي (٤٩٨٥) (٥/ ٤٤).\n(^٩) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى للبيبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٣)، إتحاف المهرة لابن حجر (٣/ ٣٣٤) (٣١٤٥)، البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٧٣٢).\n(^١٠) السنن الصغير للبيهقي (٤/ ٢١٥) (٣٤٥٠)، السنن الكبرى لليبهقي (٢١٥٥٢) (١٠/ ٥٢٤ - ٥٢٦)، سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٦١) (٥/ ٢٤٠٣).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٠٥٨) (٤/ ٤٥٣).","vol":"3","page":120},{"text":"شعبة، عن الحكم عن أبي جعفر، به.\n\n(١٢٥٢) قوله: \"وولد المدبرة مدبر نقل على ذلك إجماع الصحابة\".\nقال المخرجون: أخرج عبد الرزاق (^١)، عن ابن عمر: \"ولد المدبر بمنزلته\" وعن ابن المسيب (^٢)، والزهري (^٣) نحوه.\nقلت: ما عن الزهري وابن المسيب، فخارج عن الغرض، فالأولى ذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، عن عبد الله بن مسعود قال: \"ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها\". وعن جابر بن عبد الله (^٥) ﵁: \"ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهما\".\nفإن قلت فهل علم لهم مخالف، قلت: قال ابن المنذر في الأشراف (^٦): وفي أولاد المدبرة قولان، أحدهما: أنهم بمنزلتها، روينا هذا عن ابن عمر وابن مسعود، وبه قال جماعة من التابعين. والقول الثاني: أن أولادها مماليك، روى هذا القول عن زيد بن ثابت، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، انتهى.\nفأفاد أن زيد بن ثابت خالفهم وحده لا دعوى الإجماع، لكن، أخرج ابن أبي شيبة، عن عمر بن عبد العزيز (^٧)، وعطاء بن أبي رباح (^٨): \"أن ولد المدبرة بمنزلتها\"\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٦٦٨٢) (٩/ ١٤٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٦٦٧٩) (٩/ ١٤٣).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٦٦٧٧) (٩/ ١٤٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣١) (٤/ ٣٢٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣٧) (٤/ ٣٢٣).\n(^٦) الإقناع لابن المنذز (٢/ ٤٢٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٢٦) (٤/ ٣٢٢).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٣٥) (٤/ ٣٢٣).","vol":"3","page":121},{"text":"فهذا يوهن طرق القول الثاني، وتأمل قوله في الأول: روينا، وفي الثاني: روى، واللَّه أعلم.\n\n(١٢٥٣) قوله: \"لما روينا يعني: وهو حر من الثلث\".\nوقد تقدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-219>تتمة:</span>\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن حفص بن غياث، عن ابن جريج، قال: سألت: عطاء أكان ابن عمر يطأ مدبرته؟ فقال: نعم، وابن عباس، وأخرج، عن سعيد بن المسيب (^٢)، قال: له أن يطأها. وعن عطاء، وطاوس (^٣)، والحسن (^٤)، وابن سيرين (^٥)، والضبعي، والقاسم (^٦) مثله.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٤) (٤/ ٣١٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٦) (٤/ ٣١٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٨) (٤/ ٣١٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٧) (٤/ ٣١٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٢٩) (٤/ ٣١٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٥٣٠) (٤/ ٣١٣).","vol":"3","page":122},{"text":"<span data-type='title' id=toc-220>باب الاستيلاد</span>\n(١٢٥٤) حديث: \"تناكحوا تكثروا\".\nتقدم أول النكاح.\n\n(١٢٥٥) حديث: \"أعتقها ولدها\".\nابن ماجة (^١) من طريق حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ذُكِرَتْ أم إبراهيم عند رسول الله، فقال. \"أعتقها ولدها\". انتهى.\nوحسين هذا ضعيف جدًّا. قال البيهقي: وروى عن ابن عباس من له، قال: وله علة، رواية مسروق، عن عكرمة، عن عمر، وعن خُصيف، عن عكرمة، عن (ابن عباس) (^٢)، عن عمر قال: فعاد الحديث إلى عمر. وأخرجه البيهقي (^٣) من حديث ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن رسول الله ﷺ قال لأم إبراهيم. \"أعتقك ولدك\" وهو معضل. وقال ابن حزم (^٤): صح هذا بسند رواته ثقات، ثم ذكر من طريق القاسم بن أصبغ، عن (محمد بن مصعب) (^٥)، عن عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، وتعقبه ابن القطان بأن قوله عن محمد بن مصعب خطأ، وإنما هو عن محمد وهو ابن وضاح، عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي، وفيه ضعف. انتهى.\nقلت: بتقدير التسليم مصعب يحتج بحديثه عندهم إذا روى ثقه، وروى عنه ثقة، وهنا كذلك.\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٢٥١٦) (٢/ ٨٤١).\n(^٢) في (م) ابن عمر، انظر السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٨٨) (١٠/ ٥٨١).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٨٨) (١٠/ ٥٨١).\n(^٤) المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٥).\n(^٥) في المحلى لابن حزم (٨/ ٢١٥) مصعب بن محمد.","vol":"3","page":123},{"text":"(١٢٥٦) قوله: \"والأصل في ذلك ما روى محمد بن الحسن بإسناده أن رسول الله ﷺ أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا يورثن ولا يبعن\".\nقلت: لم أره في باب أمهات الأولاد من أصل محمد بن الحسن إلا بلاغًا، ولفظه: \"بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: لا لعن في دين ولا يورثن\"، وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"أيما رجل وطيء أمته فولدت منه، فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة\"، انتهى.\nولعله أسنده في موضع آخر، فإن هذا شأنه، والله أعلم، وسيأتي معناه مرسلًا من رواية محمد بن الحسن.\nأثر عمر: \"أنه كان ينادي على منبر رسول الله ﷺ: ألا أن بيع أمهات الأولاد حرام، ولا رق عليها بعد موت مولاها\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الآثار (^١)، وفي الأصل عن الإمام أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عمر به.\n\n(١٢٥٧) حديث: \"ابن عباس أن النبي ﷺ قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها\".\nتقدم أول الباب.\n\n(١٢٥٨) حديث: \"سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ أمر بعتق أمهات الأولاد، ولا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث\".\nقال المخرجون: له نجده.\nقلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل من هذا الوجه بلفظ: \"أمر بعتق\n_________\n(^١) الآثار لأبي يوسف (٨٧٢) (١/ ١٩٢).","vol":"3","page":124},{"text":"أمهات الأولاد، وقال: لا يورثن ولا يبعن في دين\" (^١).\n\n(١٢٥٩) قوله: \"وروى عبيدة السلماني قال: قال علي ﵁: اجتمع رأيي، ورأي عمر ﵁ في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ على عن أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن يبعن في الدين، فقال عبيدة: رأيك ورأي عمر في جماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، قال علي ﵁: إن السلماني لفقيه، ورجع عن ذلك\" أخرج ذلك عبد الرزاق (^٢) بإسناد صحيح.\n\n<span data-type='title' id=toc-221>تتميم:</span>\nروى الدارقطني (^٣) من طريق عبد الرحمن الأفريقي (عن مسلم بن يسار) (^٤)، عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر أعتق أمهات الأولاد، وقال: أعتقهن رسول الله ﷺ\" انتهى.\nوقد صحح الترمذي سماع سعيد من عمو، وعبد الرحمن الأفريقي قدمنا قول ابن راهويه فيه أنه سمع يحيى القطان يقول: عبد الرحمن ثقة، وقال عباس عن ابن معين: ليس به بأس، وهو ضعيف، وقال يعقوب بن أبي شيبة: ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق رجل صالح من الأمارين بالمعروف الناهين عن المنكر، وقال الترمذي: ضعيف ضعفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث، انتهى.\nفإذا سيرت الترجمة لا تجد فيه ما يقتضي سقوط الاحتجاج به لا سيما عند الفقهاء. وروى الدَّارقُطْنِي (^٥) أيضًا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: \"أنه نهى عن بيع\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٧٧١) (١٠/ ٥٧٦).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٣٢٢٤) (٧/ ٢٩١).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٥٤) (٥/ ٢٤٠).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٢٥٠) (٥/ ٢٣٧).","vol":"3","page":125},{"text":"أمهات الأولاد، وقال: لا لعن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيًا، فإذا مات فهي حرة\". قال الدَّارقُطْنِي: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي، وعبد الحق، ورأى ابن القطان أن رفعه أولى، وقال صاحب الإمام: المعروف فيه الوقف، والذي رفعه ثقة، قيل: ولا يصح مسندًا.\nقلت: إذا كان الرافع ثقة فزيادته مقبولة. وإن لم يصح مسندًا، فقد تأيد بطريق آخر من غير رجاله، وقد رفعه محمد بن الحسن بلاغًا كما قدمناه، وأما ما أخرج النسائي (^١)، وابن ماجة (^٢)، والدارقطني (^٣)، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول: \"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي ﷺ حي ما يرى بذلك بأسًا\" في لفظ: \"فلا ينكر ذلك علينا\". فقد قال البيهقي: ليس في شيء من الطرق أنه اطلع على ذلك، وأقرهم عليه ﷺ، لكن قال حافظ العصر قاضي القضاة \"قلت: نعم\".\nقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه (^٤)، من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك، انتهى.\nقلت: ولفظ \"فلا ينكر (ذلك) (^٥) علينا\" يدل عليه أيضًا، والله أعلم.\nقال الخطابي: يحتمل أن بيع أمهات الأولاد كان مباحًا، ثم نهى عنه ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم، انتهى.\nقلت: قد روى معنى هذا عند أبي بكر بن أبي (شيبة (^٦» (^٧)، ثنا معاوية بن هشام،\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٥٠٢١، ٥٠٢٢) (٥/ ٥٦).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٥١٧) (٢/ ٨٤١).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٢٥١) (٥/ ٢٣٨).\n(^٤) انظر التلخيص ط العلمية (٤/ ٥٢٢).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) انظر البدر المنير (٩/ ٧٦٠).\n(^٧) في (م) هشام.","vol":"3","page":126},{"text":"ثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: \"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ بين أظهرنا، ثم ذكر لي أنه زجر عن بيعهن وكان عمر يشتد في بيعهن\" انتهى.\nوأيوب ضعفه أحمد، وقال مرة: ثقة لا يقيم حديث يحيى، وقال عباس، عن ابن معين: ليس بالقوي، وقال البخاري: هو عندهم لين، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه، وقال أبو حاتم: أما كتبه فصحيحة عن يحيى بن أبي كثير، ولكن يُحَدث من حفظه فيغلط، انتهى.\nوليس في هذا ما يقتضي ترك الاحتجاج به، وكيف وقد صرح بتصحيح كتبه عن يحيى بن أبي كثير.\n\n<span data-type='title' id=toc-222>تنبيه:</span>\nهذا الحديث هو الذي أشار إليه حافظ العصر، فتأمل دلالته على ما ادعى من دلالة ما أوردته، والله الموفق.\n\n(١٢٦٠) قوله: \"والنبي ﷺ لم يفارق مارية بعد ما ولدت\".\nهذا مأخوذ من استقراء السُنة.\n\n(١٢٦١) قوله: \"روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى شريح في هذه الحادثة: لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين لهما، هو ابنهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير، ومثله عن علي أيضًا\".\nقال المخرجون: رواه البيهقي (^١) من طريق المبارك بن فُضالة، عن الحسن، عن عمر: \"في رجلين وطئا جارية في طهر واحد، فجاءت بغلام، فترافعا إلى عمر، فدعا له ثلاثة من القافة، فاجتمعوا على أنه قد أخذ الشبه منهما جميعًا، وكان عمر قائفًا\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٦٧) (١٠/ ٤٤٦).","vol":"3","page":127},{"text":"يقوف، فقال: قد كانت الكلبة ينزو عليها الكلب الأسود والأصفر والأنمر، فيؤدي إلى كل كلب شبهه، ولم أكن أرى هذا في الناس حتى رأيت هذا، فجعله عمر لهما، يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما\". وأخرجه عبد الرزاق (^١) من طريق عروة: \"أن رجلين اختصما في ولد، فدعا عمر القافة فألحقه بأحد الرجلين\"، انتهى.\nقلت: في إيراد هذا الأثر من هذه الوجوه نظر من وجوه:\nالأول: أن الذي في كتب الأصحاب أن عمر ﵁ كتب إلى شريح، ولم يباشر بنفسه.\nالثاني: أنه بخلاف لفظه إذ ليس فيه \"لبسا\" الحديث، بل الأخير مخالف باللفظ والمعنى من كل وجه.\nالثالث: ومنه يقضي العجب، أن الأصحاب أوردوا هذا دليلًا على أن عمر لم يعتبر القافة، وأن هذا إجماع سكوتي، على ذلك لين آخر ما ذكروا، وهذا مصرح باعتبار القافة إلى آخر ما فيه، فيكون هذا حجة على الأصحاب لا أنه حديث الكتاب، والله الموفق للصواب. والأثر المذكور أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٢) في آخر كتاب الدعوى، عن شريح: \"أن رجلين وطئا جارية فجاءت بولد فادعياه جميعًا، فكتب في ذلك إلى عمر فكتب إليه أنهما لبّسا فلبس عليهما ولو بيّنا بين لهما فهو أيهما يرثهما ويرثانه، وهو للباقي منهما\". انتهى.\nوهذا متصل، وجميع ما ذكره المخرجون منقطع، وقال الطحاوي (^٣) بعد روايته\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٥) (٧/ ٣٦٠).\n(^٢) لم أجده في الأصل وهو في الدارية (٦٢٤) (٢/ ٨٨)، نصب الراية (٣/ ٢٩١) وعند أبي يوسف عن طريق إبراهيم (٧٢٣) (١/ ١٥٨)، في مصنف ابن أبي شيبة من طريق الشعبي (٣١٤٦٧) (٦/ ٢٨٦).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٦١٧٣) (٤/ ١٦٣)، (٧٣٨٧) (٤/ ٣٨٢).","vol":"3","page":128},{"text":"نحو ما تقدم للمخرجين: فليس يخلو حكم هذه الآثار من أحد وجهين، إما أن يكون بالدعوى؛ لأن الرجلين ادعيا الصبي وهو بأيديهما، فألحقه بهما بدعواهما، أو يكون فعل ذلك بقول القافة، فكان الذين يحكمون بقول القافة لا يحكمون بقولهم إذا قالوا: هو ابن هذين، فلما كان قولهم كذلك، ثبت على قولهم، أن يكون قضاء عمر بالولد للرجلين كان يقول بظن القافة، انتهى.\nقلت: يمكن الخصم أن يورد هذا إلزامًا لنا، فيقول: أنتم تلحقون بالدعوى، وهنا إنما ألحق بالقافة، ونحن لا يلزمنا هذا من أصله؛ لأنا لا نقول بحجة قول (الصحابة) (^١)، وأما أثر علي ﵁ فأخرجه الطحاوي (^٢) من طريق سماك، عن مولى لبني مخزوم، قال: \"وقع رجلان على جارية في طهر واحد، فعلقت الجارية، فلم يدر من أيهما هو فلقيا عليًّا، فقال: هو بينكما، يرثكما وترثانه، وهو للباقي\". وأخرجه عبد الرزاق (^٣) من وجه آخر عن علي ﵁، قال المخرجون: وروى البيهقي (^٤) من طريق عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: \"أتى علي بثلاثة - وهو باليمن - وقعوا على امرأة في طهر واحد، فأقرع (بينهم) (^٥)، فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثا الدية، نذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك\".\nقلت: لا أعلم لذكر هذا في هذا المكان معنى؛ لأنه ليس في معنى حديث الكتاب ولا هو معارض له؛ لأن هذا رواه الخمسة (^٦) إلا الترمذي، وفيه: \"فسأل اثنين فقال:\n_________\n(^١) في (م) الصحابي والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٢) شرح معاني الآثار (٦١٧٤) (٤/ ١٦٤).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٣٤٧٣) (٧/ ٣٥٩).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٢١٢٨١، ٢١٢٨٢) (١٠/ ٤٥٠).\n(^٥) في (م) بينهما والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٦) سنن أبي داود (٢٢٦٩، ٢٢٧٠) (٢/ ٢٨١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٦٥٢) (٥/ ٢٨٩)،=","vol":"3","page":129},{"text":"أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا … الحديث\". وروي موقوفًا بإسناد أجود من المرفوع، فليتأمل. والله أعلم.\n\n(١٢٦٢) قوله: \"وما روى من حديث المدلجي، وأسامة بن زيد، وفرح النبي ﷺ \" الحديث عن عائشة، قالت: \"أن النبي ﷺ دخل عليّ مسرورًا، تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم ترى مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\". رواه الجماعة (^١)، وفي لفظ أبي داود (^٢)، وابن ماجه (^٣)، ورواية لمسلم (^٤)، والنسائي (^٥)، والترمذي (^٦) \"ألم ترى أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا، وأسامة، وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض\" وفي لفظ، قالت: \"دخل قائف والنبي ﷺ شاهد، وأسامة بن زيد، وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي ﷺ وأعجبه، وأخبر به عائشة\" متفق عليه (^٧). قال أبو داود: \"كان أسامة أسود، وكان زيد أبيض\".\n_________\n= (٥٩٩٣) (٥/ ٤٤٧)، سنن النسائي (٣٤٨٨، ٣٤٨٩) (٦/ ١٨٢)، سنن ابن ماجه (٢٣٤٨) (٢/ ٧٨٦)، مسند أحمد (١٩٣٢٩) (٣٣/ ٧٦).\n(^١) صحيح البخاري (٦٧٧٠) (٨/ ١٥٧)، صحيح مسلم (٣٨) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨١)، سنن أبى داود (٢٢٦٨) (٢/ ٢٨٠)، سنن الترمذي (٢١٢٩) (٤/ ٨)، سنن النسائي الصغرى (٣٤٩٣) (٦/ ١٨٤)، الكبرى (٥٦٥٧) (٥/ ٢٩١)، سنن ابن ماجه (٢٣٤٩) (٢/ ٧٨٧)، مسند أحمد (٢٤٥٢٦) (٤١/ ٧٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٢٦٧) (٢/ ٢٨٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٣٤٩) (٢/ ٧٨٧).\n(^٤) صحيح مسلم (٣٩) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨٢).\n(^٥) سنن النسائي الصغرى (٣٤٩٣) (٦/ ١٨٤)، الكبرى (٥٦٥٧) (٥/ ٢٩١).\n(^٦) سنن الترمذي (٢١٢٩) (٤/ ٨).\n(^٧) صحيح البخاري (٣٧٣١) (٥/ ٢٣)، صحيح مسلم (٤٠) (١٤٥٩) (٢/ ١٠٨٢).","vol":"3","page":130},{"text":"(١٢٦٣) قوله: \"ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: الخصم معترف به، قال الرافعي: كان المشركون يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلًا أقنى الأنف أسود، وكان زيد قصيرًا حسن الأنف بين السواد والبياض، وقصدوا بالطعن مغايظة رسول الله ﷺ، لأنهما كانا حبه، فلما قال المدلجي ذلك، ولا يرى إلا أقدامهما سره ذلك. انتهى بحروفه.\n* * *","vol":"3","page":131},{"text":"<span data-type='title' id=toc-223>كتاب المكاتب</span>\n(١٢٦٤) حديث: \"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها كلها إلا عشرة أواق فهو عبد\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^١) بهذا اللفظ خلا قوله: \"فهو عبد\" فإنه عنده بلفظ \"فهو رقيق\". أخرجه من حديث عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه أصحاب السنن، فلفظ أبي داود (^٢): \"أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد\". ولفظ الترمذي (^٣) لفظ محمد بن الحسن، إلا أنه قال: \"فأدى إلا عشرة أواق (أو قال عشرة دراهم) ثم عجز، فهو رقيق\" ولفظ ابن ماجة (^٤) لفظ أبي داود إلا أنه قال: \"عشر أوقيات، فهو رقيق\" وكلهم أخرجه عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه النسائي (^٥)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان وأعل بأن عطاء هو الخراساني، ولم يسمع عن عبد الله بن عمرو، انتهى.\nقلت: قال يحيى بن بكير: مات عبد الله بن عمرو سنة خمس وستين، وقيل مات سنة سبع وستين، وقيل سنة ثمان وستين، وقال أبو نعيم: ولد عطاء الخراساني سنة خمسين، والله أعلم.\n\n(١٢٦٥) حديث: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم\".\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٤/ ١٤٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٩٢٧) (٤/ ٢٠).\n(^٣) سنن الترمذي (١٢٦٠) (٢/ ٥٥٢).\n(^٤) سنن ماجه (٢٥١٩) (٢/ ١٤٢).\n(^٥) السنن الكبرى (٥٠١٠) (٥/ ٥٣).","vol":"3","page":132},{"text":"أخرجه أبو داود (^١) من حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان بن سليم، عن عمرو بن شعيب، (عن أبيه) (^٢)، عن جده، عن النبي ﷺ قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم\". وسليمان بن سليم حمصي وثقه ابن معين، وجماعة، وقال النسائي: لا بأس به. وإسماعيل بن عياش العبسي الحمصي، قال يعقوب الفسوي: تكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام أكبر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، وقال عباس عن ابن معين: ثقة، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس به بأس في أهل الشام، وقال دحيم: هو في الشاميين غاية وخلط على المدنيين، وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده ففيه نظر، وقال ابن عدي: هو ممن يحتج به في الشاميين خاصة.\nقلت: فهذا الحديث من أهل بلده، وقد قدمنا الكلام على من فوق شيخه، فتم شأن هذا الحديث، ولله الحمد.\n\n(١٢٦٦) قوله: \"لما روينا من الحديث\".\nهو الأول والثاني جميعًا.\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٩٢٦) (٤/ ٢٠).\n(^٢) في (م) بتكرار (عن أبيه).","vol":"3","page":133},{"text":"<span data-type='title' id=toc-224>فصل</span>\n\"وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت كتابته، وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويعتق أولاده، فإن فضل شيء فلورثته، روى ذلك عن علي وابن مسعود\".\nأخرج محمد بن الحسن في الأصل (^١) عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح، قالوا: \"إذا مات المكاتب وترك مالا أُدّى ما بقي من كتابته، وكان ما بقي ميراثا لورثته\". وعن زيد بن ثابت (^٢) أنه قال: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، إن مات قبل أن يؤدي مكاتبته أخذ ماله كله\". وأخرجه البيهقي (^٣) من طريق الشعبي بتمامه عن زيد وعلي وعبد الله.\n\n(١٢٦٧) قوله: \"وهو مأثور عن علي ﵁\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) عن عباد بن العوام، عن حجاج، عن حصين الحارثي، عن علي قال: \"إذا تتابع على المكاتب نجمان فدخل في السّنة فلم يؤد نجومه رُدّ في الرق\". وحجاج هو ابن أرطأة، وقدمنا ما فيه. وأخرجه البيهقي (^٥) عن حديث الحارث، عن علي.\nأثر: \"ابن عمر ﵁ أن مكاتبة له عجزت فردها في الرق\".\nقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى ابن أبي شيبة (^٦) من طريق أبان البجلي عن عطاء: \"أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار، فأداها إلا مائة فرده في الرق\".\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (باب موت المكاتب عجزه) (٤/ ٤٦).\n(^٢) انظر نصب الراية (باب موت المكاتب وعجزه) (٤/ ٤٦).\n(^٣) السنن الكبرى (٢١٦٨٣) (١٠/ ٥٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٤١٣) (٤/ ٣٩٤).\n(^٥) السنن الكبرى (٢١٧٦٠) (١٠/ ٥٧٣٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٤١٥) (٤/ ٣٩٤).","vol":"3","page":134},{"text":"<span data-type='title' id=toc-225>كتاب الولاء</span>\n(١٢٦٨) حديث: \"الولاء لمن أعتق\".\nمتفق عليه من حديث عائشة، ولمسلم من حديث أبي هريرة.\n\n(١٢٦٩) حديث: \"مولى القوم منهم\".\nتقدم في الزكاة، ولأحمد (^١) وابن أبي شيبة (^٢) والطبراني (^٣)، والحاكم (^٤)، والبخاري (^٥) في الأدب، من حديث رفاعة بن رافع بلفظ\" مولى القوم منهم، وابن أختهم منهم، وحليفهم منهم\".\n\n(١٢٧٠) قوله: \"وقال حليف القوم منهم\" أخرجه البزار (^٦) من حديث أبي هريرة رفعه \"حليف القوم منهم، وابن أختهم منهم\".\nوللطبراني (^٧)، وابن سعد (^٨) من حديث (عتبة) (^٩) بن غزوان: \"ابن اخت القوم منهم بن رافع منهم\".\n\n<span data-type='title' id=toc-226>تنبيه:</span>\nأخرج مسلم (^١٠) من حديث جُبير بن مطعم رفعه: \"لا حلف في الإسلام\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٨٩٩٢) (٣١/ ٣٢٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٥٢٥) (٧/ ٣٢٤).\n(^٣) معجم الكبير (٩٣٢) (١/ ٣١٦).\n(^٤) المستدرك (١٤٦٨) (١/ ٥٦٨).\n(^٥) الأدب المفرد للبخارى (٧٥) (١/ ٤٠).\n(^٦) مسند البزار (٨١٢٤) (٤/ ٣٩٠).\n(^٧) المعجم الكبير (٢٩١) (٧/ ١١٨).\n(^٨) الطبقات الكبرى (٧/ ٧).\n(^٩) في (م) عيينة بن غزوان.\n(^١٠) صحيح مسلم (٢٥٣٠) (٤/ ٩٦١).","vol":"3","page":135},{"text":"(١٢٧١) حديث: \"ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن\".\nقال المخرجون: لم نجده، وأخرج البيهقي (^١) من طريق عبد الله بن مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت: \"أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن\" (. من طريق إبراهيم (^٢): \"كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٣) من طريق الحسن أنه قال: \"لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن\". وروى عبد الرزاق (^٤) من طريق يحيى بن الجزار، عن على قال: \"لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن، أو أعتقن\". ومن طريق) (^٥) ابن مسعود نحوه (^٦)، قال الحاكم: وكان شريح يقول به.\n\n(١٢٧٢) قوله: \"ويؤيد حديث بنت حمزة\".\nعن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: \"مات مولي لي، وترك ابنة له فقسم رسول الله ﷺ المال بيني وبين ابنته نصفين\" رواه النسائي (^٧)، وابن ماجه (^٨)، وأخرجه النسائي (^٩) من وجه آخر عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٢١٥١١) (١٠/ ٥١١).\n(^٢) السنن الكبرى (٢١٥١٢) (١٠/ ٥١٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٥٠٦) (٦/ ٢٨٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٦٢٦٣) (٩/ ٣٧).\n(^٥) ما بين () سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أعتقن من طريق) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٦٢٦٤) (٩/ ٣٧).\n(^٧) السنن الكبرى (٦٣٦٥) (٦/ ١٢٩).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٧٣٤) (٢/ ٩١٣).\n(^٩) السنن الكبرى (٦٣٦٦) (٦/ ١٢٩).","vol":"3","page":136},{"text":"أعتقت مملوكًا لها لمات، فذكر الحديث. وقال: هذا أولي بالصواب. وأخرجه الحاكم (^١) من طريق عبد الله بن شداد، عن أخته لأمه بنت حمزة، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٢) فقال: عن فاطمة بنت حمزة، ومن طريقه، أخرجه الطبراني (^٣). وأخرجه أبو داود في المراسيل (^٤)، عن عبد الله بن شداد، قال: أتدرون ما ابنة حمزة مني؟: كانت أختي لأمي، وأنها أعتقت مملوكًا لها، الحديث. وأخرجه عبد الرازق (^٥) موصولًا، ومرسلًا. وما أخرجه الدارقطني (^٦) من حديث ابن عباس أن مولىً لحمزة مات، الحديث، ففيه سليمان بن داود الشاذكوني (^٧) ضعفوه، وكذّبه ابن معين، وغيره، وقال أبو حاتم: متروك، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف.\nقلت: ولو سلك طريق الجمع حمل علي أن المملوك كان لحمزة، ثم ملكته ابنته فأعتقته، فيصدق أنه مولي لحمزة أي عبد له لا عتيق. وما أخرجه أبو دواد في المراسيل (^٨)، عن إبراهيم، قال: توفي مولي لحمزة بن عبد المطلب، فأعطي النبي ﷺ بنت حمزة النصف وقبض النصف. فإن صح حمل علي أنه أعطاها ذلك طعمة لا إرثا للجمع بينه وبين ما تقدم والله أعلم. وأخرج الدارمي (^٩) قال: أنا\n_________\n(^١) المستدرك (٦٩٢٥) (٤/ ٧٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١١٣٦) (٦/ ٢٥٠).\n(^٣) المعجم الكبير (٨٨٠) (٢٤/ ٣٥٥).\n(^٤) المراسيل (٣٦٤) (١/ ٢٦٦).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٦٢١٠) (٩/ ٢١).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤١٠٩) (٥/ ١٤٧).\n(^٧) في سنن الدارقطني (٤١٠٩) (سليمان بن داود المنقرى).\n(^٨) المراسيل (٣٦٤) (١/ ٢٦٦).\n(^٩) سنن الدارمى (٣٠٥٥) (٤/ ٩٦٠).","vol":"3","page":137},{"text":"يزيد بن هارون عن الأشعت، عن الحسن، أن رجلًا أتي النبي ﷺ برجل فقال. إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك، إن كفرك فهو شر له وخير لك، قال: فما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله\" أخرجه عبد الرزاق (^١)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن به. ومما قيل أن علي بن أبي طالب كان يقدم مولى العتاقة على ذوي الأرحام، فلم يوجد عنه، بل وجد عنه خلافه. فأخرج عبد الرزاق (^٢) من طريق إبراهيم: \"كان عمر، وابن مسعود يورثان ذوي الأرحام دون الموالي، فقلت: فعلي بن أبي طالب؟ قال: كان أشدهم في ذلك\".\n\n(١٢٧٣) حديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nأخرجه ابن حبان في صحيحه (^٣) عن بشر بن الوليد، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر كما قدمناه في الشهادات. ورواه محمد بن الحسن في الأصل (^٤)، ثنا يعقوب، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب\". ورواه الشافعي في مسنده عن محمد بن الحسن (^٥)، قال البيهقي: كأن الشافعي رواه من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده، وعن الحاكم (^٦)، رواه البيهقي (^٧)، وقال ما تقدم، ثم قال: هو غير محفوظ، وقد\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٦٢١٤) (٩/ ٢٢).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٦١٩٧) (٩/ ١٨).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٩٥٠) (١/ ٣٢٦).\n(^٤) الأصل المعروف بالمبسوط (٤/ ١٩٧).\n(^٥) انظر (التلخيص الحبير) (٢١٥١) (٤/ ٥١٠).\n(^٦) المستدرك (٧٩٩٠) (٤/ ٣٧٩).\n(^٧) السنن الكبرى (٢١٤٣٣) (١٠/ ٤٩٤).","vol":"3","page":138},{"text":"رواه جماعة عن عبد الله بن دينار\" ونهى عن بيع الولاء وعن هبته\". وله طرق أُخر كلها ضعيفة. قلت: فيه نظر فقد رواه ابن جرير الطبري في التهذيب، عن موسى بن سهل الرملي، ثنا محمد بن عيسى بن الطباع، ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي ﷺ، قال: \"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب\"، انتهى.\nوموسى بن سهل، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابنه عبد الرحمن: صدوق ثقة، وابن الطباع، قال أبو حاتم: الثقة المأمون، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان أعلم الناس بحديث هشيم، وعبثر بن القاسم. وثقه ابن معين وأحمد، وقال أبو داود: ثقة ثقة، وروى له الجماعة وإسماعيل بن أبي خالد، قال العجلي: تابعي ثقة رجل صالح، وأثنى عليه سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وروى عن ابن أبي أوفى عند الكل، فثبت هذا الحديث ثبوتًا لا مرد له.\nقلت: ورواه الحاكم (^١) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر مثل لفظ أبي يوسف، ومحمد بن مسلم: روى له مسلم محتجا به، ووثقه ابن معين، وقال ابن سعد وغيره: ثقة كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر عن عبيد الله، وليس هذا عن عبيد الله. وما قيل وهم محمد بن زياد في قوله عن إسماعيل بن أمية، إنما هو عن عبيد الله بن عمر، قد عوي بلا برهان. ومحمد بن زياد من رجال البخاري. قال حافظ العصر: رواه الطبراني (^٢)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (^٣).\nوابن خزيمة في تهذيبه (^٤) من حديث عبد الله بن أبي أوفى بإسناد ظاهره الصحة،\n_________\n(^١) المستدرك (٧٩٩١) (٤/ ٣٧٩).\n(^٢) المعجم الأوسط (١٣١٨) (٨٢١٢).\n(^٣) معرفة الصحابة (٤٠١٣) (٣/ ٥٩٢).\n(^٤) انظر نصب الراية (٤/ ١٥١ - ١٥٢ - ١٥٣).","vol":"3","page":139},{"text":"وهو يعكر على البيهقي حيث قال: وروي بأسانيد أُخر كلها ضعيفة، انتهى.\nقلت: في سند الطبراني عبيد بن القاسم، وهو كذاب، ونقل سيدنا قاضي القضاة حافظ العصر وقف له على طريق لم أقف عليها والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-227>تنبيه:</span>\nوقع في عبارة صاحب الهداية زيادة \"ولا يورث\" ولم يقف عليها المخرجون، والله أعلم.\n\n(١٢٧٤) قوله: \"وروي أن الزبير بن العوام رأى بخيبر فتية لعسا فأعجبه ظرفهم وأمهم مولاة لرافع بن خديج، وأبوهم عبد بعض جهينة، أو لبعض أشجع، (فاشترى) (^١) أباهم فأعتقه، وقال لهم: انتسبوا إليّ، فقال رافع: بل موالي، فاختصموا إلى عثمان ﵁ فقضى بالولاء للزبير\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٢)، في باب جُر الولاء، حدثنا يعقوب، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب به.\n\n(١٢٧٥) حديث: \"سئل رسول الله ﷺ عمن أسلم على يدي رجل، فقال: هو أحق الناس به محياه ومماته إن والاه\".\nذكر المخرجون ما رواه أبو داود (^٣) عن يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري، قلت: يا رسول الله، ما السنة في الرجل يسلم على يدي رجل من المسلمين؟ قال: \"هو أولى الناس بمحياه ومماته\". وأخرجه الترمذي (^٤)،\n_________\n(^١) في (م) فاشتراهم والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٢) انظر (البدر المنير) (٩/ ٧٢٢).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٩١٨) (٣/ ١٢٧).\n(^٤) سنن الترمذي (٢١١٢) (٣/ ٤٩٨).","vol":"3","page":140},{"text":"والنسائي (^١)، وابن ماجه (^٢)، وأحمد بن حنبل (^٣).\nوابن أبي شيبة (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، والدارمي (^٦)، وعبد الرزاق (^٧) من وجوه، عن عبد الله بن موهب، عن تميم. وصوب ابن القطان الطريق الأول، وقال أبو زرعة: وجه هذا أن عبد العزيز حدّث يحيى بن حمزة من كتابه، وحدث بالعراق من حفظه، انتهى.\nوقد اختلفوا في علة هذا الحديث، فأعله الترمذي بالانقطاع لروايته له من الطريق المنقطعة، وأعله الشافعي فيما نقله البيهقي في المعرفة بالانقطاع، وبأن ابن موهب ليس بمعروف عنده، وأعله ابن القطان بجهالة حال عبد الله بن موهب، ونقل الخطابي تضعيفه بعبد العزيز بن عمر، انتهى.\nولنسق الكلام على الرواة لتبيين الحال، فيحيى بن حمزة بن واقد الحضرمي وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال دحيم: ثقة عالم عالم. روى له الجماعة محتجين به، وعبد العزيز بن عمر كذلك، وعبد الله بن موهب الهمداني روى عنه ابنه يزيد، والزهري، وأبو إسحاق السبيعي، وعبد العزيز بن عمر، وجماعة، وثقه يعقوب الفسوي، فقال عن ابن موهب: وهو ثقة، وكذا ذكر الصريفيني في كتابه، فليس بمجهول لا عينا ولا حالًا، وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح، وقال سعيد بن عبد العزيز: أتى النبي ﷺ بقبيصة بن ذؤيب\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٦٣٧٨) (٦/ ١٣٣).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٧٥٢) (٢/ ٩١٩).\n(^٣) مسند أحمد (١٦٩٤٤) (٢٨/ ١٤٤)\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٥٧٦) (٦/ ٢٩٥).\n(^٥) مسند أبي يعلى الموصلى (٧١٦٥) (٣/ ١٠٢).\n(^٦) سنن الدارمي (٣٠٧٦) (٤/ ٩٧٠).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٩٨٧٢) (٦/ ٢٠).","vol":"3","page":141},{"text":"ليدعو له وهو غلام، وعن ابن معين نحو هذا، وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وممن أثنى عليه الزهري ومكحول والشعبي، وروى له الجماعة محتجين به، فأنى يرتاب في مثل هذا؟ والله أعلم.\nورواه الحاكم (^١)، والنسائي (^٢)، ومحمد بن الحسن في الأصل (^٣)، فقالوا: عن عبد الله بن وهب، عن تميم، قال الحاكم: على شرط مسلم، وعبد الله بن وهب هو ابن زمعة، انتهى.\nوتعقبه الذهبي فقال: لم يُخرج له إلا ابن ماجه (^٤) فقط، ثم هو وهم فإن ابن زمعة لم يرو عن تميم، انتهى.\nوفي هذا التعقب نظر، فإنه لا يشترط أن يكون على شرط مسلم، أن يكون مسلمًا أخرج لذلك الراوي، وإنما شرطه الاكتفاء بالمعاصرة بعد التوثيق، وابن وهب ثقة، وقد روى عن معاوية وأم سلمة: بين وفاة تميم ومعاوية عشرين سنة، فلا مانع من المعاصرة، ولا مانع من أن يكون الحديث عند عبد العزيز عن كل منهما، أو أنه كما قال أبو زرعة حدّث به في العراق من حفظه، فحصل ما حصل، وبالجملة فالطريق الأولى سالمة عن هذا كله، لكن بقي أن يقال تمام الاستدلال إنما هو بقوله (ووالاه) إذ بمجرد الإسلام على يده لا يكون الولاء له عندهم، وليس لهذه اللفظة ذكر في شيء من طرقه، وأيضًا فنهم لا يجعلون المولى أولى الناس به، فليتأمل.\nويؤيد إطلاق الحديث ما أخرجه الطبراني (^٥) من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أسلم على يدي رجل فولاؤه له\"، وفيه معاوية بن يحيى الصدفي،\n_________\n(^١) المستدرك (٢٨٦٨) (٢/ ٢٣٨).\n(^٢) السنن الكبرى (٦٣٧٩) (٦/ ٣٣).\n(^٣) انظر (نصب الراية) (٤/ ٥٥ - ٥٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٧٣٢) (٢/ ٩١٩).\n(^٥) المعجم الكبير (٧٧٨١) (٨/ ٨٩).","vol":"3","page":142},{"text":"ضعفوه. وأخرجه ابن عدي (^١)، وفيه جعفر بن الزبير متروك. ما أخرجه أبو إسحاق بن راهويه (^٢)، عن عمرو بن العاص: \"أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: إن رجلًا أسلم على يدي وله مال \"وقد مات، قال: لك ميراثه\". وفيه مجهول، إلا أن الطبراني أخرجه من أخرى (^٣) عن بقية، حدثني كثير بن مُرة، قال العيني: فإن كان سمع منه فالحديث صحيح.\nقلت: الانقطاع عند أصحابنا لا، ولا يمكن أن يكون بقية سمع (كثير بن مرة) (^٤)، والله أعلم.\nوأخرج مسدد في مسنده (^٥)، ثنا عيسى بن يونس، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أسلم على يدي رجل فهو مولاه يرثه، ويورثه عنه\".\n\n(١٢٧٦) قوله: \"وروي أن رجلًا أسلم على يدي تميم الداري ووالاه، فقال ﷺ: هو أخوك ومولاك تعقل عنه وترثه\".\n* * *\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٣٦٣).\n(^٢) انظر (نصب الراية) (٤/ ٥٨).\n(^٣) رواه الطبرانى كما في (مجمع الزوائد) (٧١٩١) (٤/ ٣٣٢).\n(^٤) في (م) كرمان هكذا رسمت.\n(^٥) انظر (نصب الراية) (٤/ ٥٧).","vol":"3","page":143},{"text":"<span data-type='title' id=toc-228>كتاب الأيمان</span>\n(١٢٧٧) حديث: \"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر\".\nوهكذا في الهداية، وقال المخرجون: أخرجه الجماعة (^١)، إلا النسائي (^٢) من حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: \"فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليسكت\". وفي رواية: \"أو ليصمت\"، وفيه قصة.\nقلت: هذا بالمعنى كما تقدم التنبيه عليه.\n\n(١٢٧٨) حديث: \"لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليذر\".\nوللطبراني (^٣) عن سمرة، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا تحلفوا بالطواغيت، ولا تحلفوا بآبائكم، واحلفوا بالله\". ورواه البزار (^٤) أيضًا، وفيه ضعف. وللشيخين عن ابن عمر (^٥): \"أن النبي ﷺ سمع عمر وهو يحلف بآبائه فاقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت\". وفي لفظ: \"من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت، وكانت قريش تحلف بآبائها، فقال: لا تحلفوا بآبائكم\". رواه أحمد (^٦)،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٦٧٩) (٣/ ٨٠) - صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٢٢) - سنن أبي داود (٣٢٤٩) (٣/ ٢٢٢) - سنن الترمذي (١٥٣٤) (٣/ ٦٢) - سنن النسائي (٣٧٦٤) (٧/ ٤) - سنن ابن ماجه (٢٠٩٤) (١/ ٦٧٧) مسند أحمد (٥٤٦٢) (١/ ٣٣٤).\n(^٢) الحديث في سنن النسائي (٣٧٦٤) (٧/ ٤).\n(^٣) المعجم الكبير (٧٠٣١) (٧/ ٢٥٤).\n(^٤) كشف الأستار (١٣٤٣) (٢/ ١٢٠) - مسند البزار (٤٦٥٨) (١٠/ ٤٦٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٦٤٦) (٨/ ١٣٢) - صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٧).\n(^٦) مسند أحمد (٤٧٠٣) (٨/ ٣٢٧).","vol":"3","page":144},{"text":"ومسلم (^١)، والنسائي (^٢).\n\n(١٢٧٩) حديث: \"ملعون من حلف بالطلاق وحلف به\".\nوروى ابن عدي (^٣) عن الحسن البصري قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن يستحلف مسلم بطلاق أو عتاق\". وأخرج ابن النجار (^٤) في ترجمة إبراهيم بن أحمد عن أنس رفعه: \"ما حلف بالطلاق مؤمن، ولا استحلف بالطلاق إلا منافق\".\n\n(١٢٨٠) حديث: \"النهي عن بيع الحر\".\n\n(١٢٨١) حديث: \"خمس من الكبائر لا كفارة فيهن، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، ونهب المسلم، والفوار من الزحف، واليمين الغموس\".\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق\". رواه أحمد (^٥)، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: \"أن النبي ﷺ قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس\". رواه البخاري (^٦)، ورواه الترمذي (^٧)، وابن حبان (^٨)، والحاكم (^٩) من حديث عبد الله بن أنيس الجهني، بلفظ: \"من أكبر الكبائر\". ولم يذكر \"قتل النفس\" وزاد: \"وما حلف\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٤٦) (٣/ ٢٦٦).\n(^٢) سنن النسائي (٣٧٦٨) (٧/ ٥).\n(^٣) الكامل (٢/ ٤٦).\n(^٤) جامع الأحاديث للسيوطى (٢٠٠٣٦) (٩/ ١١).\n(^٥) مسند أحمد (٨٧٣٧) (٤/ ٣٥٠).\n(^٦) صحيح البخاري (٦٦٧٥) (٨/ ١٣٧).\n(^٧) سنن الترمذي (٣٠٢٠) (٥/ ٨٦).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٥٥٦٣) (٢/ ٣٧٤).\n(^٩) المستدرك (٧٨٠٨) (٤/ ٣٢٩).","vol":"3","page":145},{"text":"حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح البعوضة إلا جعلها الله نكتة في قلبه يوم القيامة\".\nوعن عمران بن حصين قال: \"كنا نعد اليمين الغموس من الكبائر\". رواه الطبراني (^١) وفيه مستور وبقية رجاله ثقات.\n\n(١٢٨٢) حديث: \"اليمين الغموس تدع الديار بلاقع\".\nأخرجه الإمام محمد بن الحسن في الأصل (^٢)، في باب اليمين في مجالس، بهذا اللفظ، وبلفظ \"الكاذبة\". وأخرجه عبد الرزاق، والترمذي، والبزار، بلفظ: \"اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع\" وأُعل بالإرسال.\n\n(١٢٨٣) حديث: \"عائشة موقوفًا، ومرفوعًا\".\nأخرج الموقوف البخاري (^٣)، عنها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٥])، قالت: هو قول الرجل: لا: الله، وبلى والله. وأخرج المرفوع أبو داود (^٤) من حديثها بلفظ \"هو كلام الرجل في بيته: كلا والله، وبلى والله\". وصحح عبد الحق المرفوع.\n\n(١٢٨٤) قوله: \"وعن ابن عباس هو الحلف على يمين كاذبة وهو يرى أنها صادقة\".\nوأخرج عبد الرزاق (^٥)، عن مجاهد، قال: \"هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٢٥٦) (٨/ ١٢٥).\n(^٢) الأصل المعروف (٣/ ٢٢٩).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٦٦٣) (٨/ ١٣٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٢٥٤) (٣/ ٢٢٣).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٩٥٣) (٨/ ٤٧٤).","vol":"3","page":146},{"text":"كذلك وليس كذلك\". وعن سعيد بن جبير (^١) قال: \"هو الرجل يحلف على الحرام، فلا يؤاخذه الله بتركه\". وعن الحسن (^٢): \"هو الرجل يحلف على الشيء ثم ينسى\"، وعن الحسن أيضًا (^٣): \"هو الخطأ\".\n\n(١٢٨٥) حديث: \"من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصيه فلا يعصيه\".\n\n(١٢٨٦) قوله، وفي الحديث: \"من نذر\" الجماعة (^٤) إلا مسلمًا، من حديث عائشة مرفوعًا: \"من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصية\".\n\n(١٢٨٧) حديث: \"من حلف على يمين ورأى غيرها خيرًا منها فليأت التي هي خير وليكفّر عن يمينه\".\nأخرجه مسلم، من حديث أبي هريرة (^٥)، وعدي بن حاتم. وأخرجه الطبراني (^٦) من حديث معاوية بن الحكم، ولم أقف على رواية فيها: \"التي هي\" وإنما الكل: \"الذي هو\" والله أعلم.\nوأخرج الحاكم (^٧)، عن عائشة مرفوعًا: \"لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٥٩٥٤) (٨/ ٤٧٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٥٩٥٥) (٨/ ٤٧٥).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٥٩٥٦) (٨/ ٤٧٥).\n(^٤) صحيح البخاري (٦٦٩٦) (٨/ ١٤٢) - سنن أبي داود (٣٢٨٩) (٣/ ٢٣٢) - سنن الترمذي (١٥٢٦) (٤/ ١٠٤) - سنن النسائي (٣٨٠٦) (٧/ ١٧) - سنن ابن ماجه (٢١٢٦) (١/ ٦٨٧) - مسند أحمد (٢٤٠٧٥) (٤٠/ ٨٦).\n(^٥) صحيح مسلم (١٦٥٠) (٣/ ١٢٧٢).\n(^٦) صحيح مسلم (١٦٥١) (٣/ ١٢٧٣).\n(^٧) المستدرك (٧٨٢٦) (٤/ ٣٣٤).","vol":"3","page":147},{"text":"منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خيبر\". وهذا في البخاري (^١) عن عائشة قالت: كان أبو بكر فذكره، وصوب هذا. وروى الطبراني (^٢) من حديث أم سلمة رفعته: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير\". وفي المتفق عليه (^٣) من حديث عبد الرحمن بن سمرة نحوه، ولفظه: \"فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك\". وأخرجه أبو داود بلفظ (^٤): \"فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير\"، واختلف الرواه في حديث أبي هريرة المتقدم، وعبد الرحمن بن سمرة، فمنهم من قدم الحنث على الكفارة، ومنهم من قدم الكفارة على الحنث، ورواه مسلم بالوجهين من حديث عدي بن حاتم.\n\n(١٢٨٨) قوله: \"وقرأ ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام) متتابعات\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٥) من طريق الشعبي، قال: قرأ عبد الله (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) وهذا منقطع. ولعبد الرزاق (^٦) من طريق عطاء: بلغنا في قراءة ابن مسعود، فذكره، وعن معمر، عن أبي إسحاق والأعمش (^٧)، قالا: في حرف ابن مسعود مثله، ومن طريق مجاهد (^٨) قال في قراءة ابن مسعود مثله. وفي الباب: عن أبي بن كعب أخرجه الحاكم (^٩) بإسناد جيد عن أبي العالية، عنه.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٦٢١) (٨/ ١٢٧).\n(^٢) المعجم الكبير (٦٩٤) (٣٣/ ٣٠٧).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٧٢٢) (٨/ ١٤٧) - صحيح مسلم (١٦٥٢) (٣/ ١٢٣٧).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٢٧٨) (٣/ ٢٢٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٣٦٦) (٣/ ٨٧).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٦١٠٢) (٨/ ٥١٣).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٦١٠٣) (٨/ ٥١٣).\n(^٨) مصف عبد الرزاق (١٦١٠٥) (٨/ ٥١٤).\n(^٩) المستدرك للحاكم (٣٠٩١) (٢/ ٣٠٣).","vol":"3","page":148},{"text":"حديث: \"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خيو وليكفر عن يمينه\".\nوروي \"ثم ليكفر عن يمينه\".\nتقدم باللفظ الأول، وأما بلفظ \"ثم\" فأخرجه قاسم بن ثابت في الدلائل به (^١).\n\n(١٢٨٩) حديث: \"ثلاث جدهن هزل وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والأيمان\".\nقال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما أخرجه أصحاب السنن (^٢)، إلا النسائي بلفظ \"الرجعة\" بدل \"الأيمان\" وحسنه الترمذي (^٣)، وصححه الحاكم (^٤).\n\n(١٢٩٠) قوله: \"وعن عمر أربعة لا ردَّ فيهن وعدّ منها الأيمان\".\nوأخرج محمد بن الحسن في الأصل (^٥) من طريقين عن عمر بذكر \"النذر\" بدل \"اليمين\" كما أخرجه ابن أبي شيبة (^٦) فيما قدمناه.\n\n(١٢٩١) حديث: \"إن المشركين استحلفوا حذيفة وأباه أن لا يعينا رسول اللَّه ﷺ، فقيل لرسول اللَّه ﷺ، فقال: نَفِي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم\".\nأخرجه أحمد (^٧)، ومسلم (^٨)، والطحاوي (^٩)، من طريق أبي الطفيل عن حذيفة بن\n_________\n(^١) الدلائل في غريب الحديث (١٢٩) (١/ ٢٥٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٢١٩٤) (٢/ ٢٥٩) - سنن الترمذي (١١٨٤) (٣/ ٤٨٢) - سنن ابن ماجه (٢٠٣٩) (١/ ٢٠٣٩).\n(^٣) سنن الترمذي (١١٨٤) (٣/ ٤٨٢).\n(^٤) المستدرك (٢٨٠٠) (٢/ ٢١٦).\n(^٥) لم أهتد إليه ولكن انظر نصب الراية (٣/ ٢٩٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٠٤) (٤/ ١١٤).\n(^٧) مسند أحمد (٢٣٣٥٤) (٣٨/ ٣٧٧).\n(^٨) صحيح مسلم (١٧٨٧) (٣/ ٤١٤).\n(^٩) شرح مشكل الآثار (٦٥٦) (٢/ ١٢٩).","vol":"3","page":149},{"text":"اليمان، قال: \"ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني خرجت أنا وأبي، فأخذنا كفار قريش، فقالوا: إنكم تريدون محمدًا يخفه؟ فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرناه، فقال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم، ونستعين بالله تعالى عليهم\". وما رواه الدارقطني (^١) من حديث واثلة بن الأسقع، وأبي أمامة رفعاه: \"ليس على مقهور يمين\". وإسناده واه جدًّا.\n\n(١٢٩٢) قوله: \"والنبي ﷺ حلف الذي طلق امرأته البتة، الله ما أردت بالبتة إلا واحدة\".\nأبو داود (^٢)، ثنا سليمان بن داود، ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده: \"أنه طلق امرأته البتة، فأتى النبي ﷺ، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة، قال: آلله، قال: آلله، قال: هو على ما أردت\". وأخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (^٣) في رواية أرسلها ابن المبارك، وأخرجه أحمد (^٤) أيضًا، وفي أصل جيد من مسند أحمد، وسنن أبي داود (^٥) بنصب الهاء من \"الله\" وأخرجه أبو داود (^٦)، والترمذي (^٧)، والدارقطني (^٨)، بذكر الواو، وقال الدارقطني: قال أبو داود: هذا حديث صحيح.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٣٥٣) (٥/ ٣٠٢).\n(^٢) سنن أبى داود (٢٢٠٨) (٢/ ٢٦٣).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٩٨٢) (٥/ ٦٢).\n(^٤) مسند أحمد (٣٩/ ٥٣٢).\n(^٥) سنن أبى داود (٢٢٠٦) (٢/ ٢٦٣).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٢٠٦) (٢/ ٢٦٣).\n(^٧) سنن الترمذي (١١٧٧) (٢/ ٤٧١).\n(^٨) سنن الدارقطني (٣٩٧٩) (٥/ ٦٠).","vol":"3","page":150},{"text":"(١٢٩٣) حديث: \"عمر\".\nتقدم في هذا الباب.\n\n(١٢٩٤) حديث: \"من حلف بغير الله فقد أشرك\".\nأحمد (^١)، أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وابن حبان (^٤)، والحاكم (^٥)، والبيهقي (^٦)، عن سعد بن عبيدة، قال: \"سمع عبد الله بن عمر رجلًا يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك\". والترمذي (^٧) وابن حبان (^٨): \"فقد كفر أو أشرك\".\nوفي لفظ لأبي داود (^٩)، والحاكم (^١٠): \"فقد كفر\"، وفي رواية (^١١): \"كل يمين يحلف بها دون الله شرك\". قال البيهقي: لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر.\nقال حافظ العصر متعقبًا على البيهقي: قلت: رواه شعبة (^١٢)، \"عن منصور، عنه، قال: كنت عند ابن عمر،\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٠٧٣) (١٠/ ٢٥٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٢٥١) (٣/ ٢٢٣).\n(^٣) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٤٣٥٨) (١٠/ ١٩٩).\n(^٥) المستدرك (٧٨١٤) (٤/ ٣٣٠).\n(^٦) السنن الكبرى (١٩٨٢٩) (١٠/ ٨٢٩).\n(^٧) سنن الترمذي (١٥٣٥) (٤/ ١١٠).\n(^٨) لم أهتدِ إليه عند ابن حبان (فقد كفر أو أشرك) ولكنه في تلخيص الحبير بهذا اللفظ انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١١).\n(^٩) لم أهتد إليه انظر (تلخيص الحبير) (٤/ ٣١٠ - ٣١١).\n(^١٠) المستدرك (٤٥) (١/ ٦٥).\n(^١١) المستدرك (٤٦) (١/ ٦٦).\n(^١٢) التلخيص الحبير (٤/ ٤١١).","vol":"3","page":151},{"text":"ورواه الأعمش (^١) \"، عن (سعيد) (^٢)، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن عمر، انتهى.\nقلت: قد صححه عبد الحق.\n\n(١٢٩٥) حديث: \"لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ولا بحد من حدود الله، ولا تحلفوا إلا بالله\".\nتقدم بعض هذا. ولمسلم (^٣) من حديث عبد الرحمن بن سمرة: \"لا تحلفوا بالطواغيت ولا بآبائكم\"، وللنسائي (^٤) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون\". ولأحمد (^٥) من حديث سهل بن حنيف: \"لا تحلفوا بغير الله\". ولمحمد بن الحسن في الأصل (^٦): \"لا ينبغي للرجل أن يحلف فيقول: وأبيك وأبي، فإنا بلغنا عن النبي ﷺ أنه نهى عن ذلك، وأنه نهى عن الحلف بحد من حدود الله، وعن الحلف بالطواغيت\".\n\n(١٢٩٦) حديث: \"سئل رسول الله ﷺ عن حق الله على العباد\".\nعن معاذ بن جبل قال: \"كنت ردف رسول الله ﷺ: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم صار صاعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، ثم سار\n_________\n(^١) إتحاف الخيرة المهرة (٤٨١٥) (٥/ ٣٤٦) - والتلخيص الحبير (٤/ ٤١١).\n(^٢) كذا في النسخة (م)، والصواب أنه (سعد بن عبيدة)، انظر إتحاف الخيرة المهرة (٤٨١٥) (٥/ ٣٤٦) - والتلخيص الحبير (٤/ ٤١١).\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٤٨) (٣/ ٢٦٨).\n(^٤) النسائي (٣٧٦٩) (٧/ ٥).\n(^٥) مسند أحمد (١٥٩٨٤) (٢٥/ ٣٦٠).\n(^٦) الأصل المعروف بالمبسوط (٣/ ١٩١).","vol":"3","page":152},{"text":"ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: أن لا يعذبهم\".\nاثر ابن عباس: \"من حلف باليهودية والنصرانية فهو يمين\".\n\n(١٢٩٧) حديث: \"النذر يمين وكفارته كفارة يمين\".\nولأحمد (^١) وغيره من حديث عقبة بن عامر رفعه: \"كفارة النذر كفارة اليمين\". وسيأتي.\n\n(١٢٩٨) حديث: \"من نذر نذرًا وسماه، فعليه الوفاء به، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين\".\nقال المخرجون: لم نجد صدر هذا الحديث، ولكن في البخاري (^٢) حديث ابن عباس: \"أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن أختي نذرت، الحديث\". وفيه: \"فاقض الله\". وعن عائشة (^٣): \"من نذر أن يطيع الله فليطعه\" وعن ابن عمر (^٤): \"أن عمر نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ أوف بنذرك\" وأما بقيته فعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين\". رواه ابن ماجه (^٥)، والترمذي (^٦)، وقال: حسن صحيح. وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: \"من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧٣٠١) (٢٨/ ٥٣٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٦٩٩) (٨/ ١٤٢).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٧٠٠) (٨/ ١٤٢).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٠٤٣) (٣/ ٥١).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢١٢٧) (١/ ٦٨٧).\n(^٦) سنن الترمذي (١٥٢٨) (٣/ ١٥٨).","vol":"3","page":153},{"text":"نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين\" رواه أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، وزاد: \"ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به\".\n\n(١٢٩٩) حديث: \"تحريم الحلال يمين وكفارته كفارة يمين\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٣٣٢) (٣/ ٣٤١).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢١٢٨) (١/ ٦٨٧).","vol":"3","page":154},{"text":"<span data-type='title' id=toc-229>فصل</span>\n(١٣٠٠) قوله: \"الحين والزمان في التعريف والتنكير، ستة أشهر منقول عن ابن عباس، وسعيد بن المسيب ﵄\".\nأما ما عن ابن عباس، فأخرجه الطحاوي في الأحكام (^١)، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن إسرائيل، عن طارق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: \"الحين ستة أشهر\" ثنا أحمد بن داود (^٢)، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن سفيان، عن طارق، عن سعيد، عن ابن عباس، قال: \"الحين ستة أشهر\" وقد روي عنه في المنكر خلاف ذلك، أخرجه الطحاوي في \"الأحكام\" (^٣) ثنا يوسف بن يزيد ثنا حجاج بن إبراهيم، ثنا عبدة بن حميد، ثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير قال: \"حلف رجل لا يكلم أخاه حينا، فأتى ابن عباس فقرأ ابن عباس هذه الآية: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥] فالحين سنة\". وأخرج (^٤) عن يوسف بن يزيد، ثنا حجاج، ثنا عبدة، ثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: \"في قوله تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ قال: غدوة وعشية\".\nوأما ما عن ابن المسيب، فأخرج عنه الطحاوي (^٥) خلاف هذا، ثنا أحمد بن داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن ابن حرملة قال: جاء رجل سعيد بن المسيب وأنا شاهد، فقال: إن امرأة حلفت أن لا تدخل على أهلها حينًا، فقال سعيد: الحين: من\n_________\n(^١) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (٢٠٧١٥) (٦/ ٥٧٧).\n(^٢) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير ابن أبي حاتم (١١٥٩١) (٧/ ١٤١).\n(^٣) لم أهتد إليه في الأحكام ولكنه في تفسير الطبري (٣/ ١٤٧).\n(^٤) انظر تفسير التستري (١/ ٨٦).\n(^٥) انظر تفسير التستري (١/ ٨٦).","vol":"3","page":155},{"text":"تطلع النخلة إلى أن تجد، وبين أن تجد إلى أن يتم ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً﴾ حتى بلغ ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾. وأخرج (^١) عنه من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، أن رجلًا سأل سعيد فقال: إني حلفت أن لا أكلم امرأتي حينًا، فقرأ سعيد: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾، قال: النخلة يكون فيها أكلها إلا شهرين، فرأى أن الحين شهرين، وأما الزمان فلم أقف فيه على شيء عن أحد منهما.\n\n(١٣٠١) حديث: \"لا صوم لمن صام الدهر\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، عن عبد الله بن شداد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا صام من صام الدهر\". ولمسلم (^٣)، عن أبي قتادة أنه قال: \"يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله، قال: لا صام ولا أفطر\". وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا صام من صام الأبد\". متفق عليه (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) انظر تفسير السمرقندى (٢/ ٢٤٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٩٥٦٠) (٢/ ٣٢٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١١٦٢) (٢/ ٨١٨).\n(^٤) صحيح البخاري (١٩٧٧) (٣/ ٤٠) - صحيح مسلم (١١٥٩) (٢/ ٨١٤).","vol":"3","page":156},{"text":"<span data-type='title' id=toc-230>فصل</span>\n(١٣٠٢) حديث المغيرة: عن المغيرة بن شعبة: \"أنه خطب امرأة، فقال النبي ﷺ: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\".\nرواه النسائي (^١)، والترمذي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وأحمد (^٤)، والدارمي (^٥)، وابن حبان (^٦)، والحاكم (^٧).\n\n(١٣٠٣) حديث: \"أنه ﷺ صلى إحدى صلاتي العشى ركعتين، يريد به الظهر أو العصر\".\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"صلى بنا رسول الله ﷺ إحدى صلاتي العشى، إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين … الحديث\". متفق عليه (^٨)، واللفظ لمسلم.\n\n(١٣٠٤) حديث: \"أفِ بنذرك\".\nتقدم بلفظ \"أوف\".\n\n(١٣٠٥) حديث: \"من نذر وسمى\".\nتقدم.\n_________\n(^١) سنن النسائي (٣٢٣٥) (٦/ ٦٩).\n(^٢) سنن الترمذي (١٠٨٧) (٣/ ٣٨٩).\n(^٣) سنن ابن ماجه (١٨٦٦) (١/ ٦٠٠).\n(^٤) مسند أحمد (١٨١٣٧) (٣٠/ ٦٦).\n(^٥) سنن الدارمى (٢٢١٨) (٣٨٩).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٤٠٤٣) (٩/ ٣٥١).\n(^٧) المستدرك (٢٦٩٧) (٢/ ١٧٩).\n(^٨) صحيح البخاري (٢٨٤) (١/ ١٠٣) - صحيح مسلم (٥٧٣) (١/ ٤٠٣).","vol":"3","page":157},{"text":"(١٣٠٦) حديث: \"من يطع الله\".\nتقدم.\n\n(١٣٠٧) قوله: \"ولهما في الولد مذهب جماعة كعلي وابن عباس، وغيرهما، يعني ذبح شاة\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس في الرجل يقول هو ينحر ابنه، قال: يُهدي بدنة، أو كبشًا.\nوأخرج عنه (^٢) من طريق عكرمة في الرجل يقول هو ينحر ابنه، وقال: كبش كما فدى إبراهيم. وأخرج الطبراني في الكبير (^٣) عنه من نذر أن يذبح نفسه أو ولده، فليذبح كبشًا. رجاله رجال الصحيح.\nوأما ما عن علي ﵁ أخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عنه خلاف ذلك، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن علي: في رجل نذر أن ينحر ابنه، قال: هدي بدنه. وأخرج عن ابن عباس (^٥) مثله من رواية الشعبي، عنه. وأخرج الطبراني (^٦) من رواية عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أن رجلًا أتاه، فقال: إني نذرت لأذبحن نفسي، فقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].\nوأخرج عنه (^٧) قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٢) (٣/ ١٠٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٠) (٣/ ١٠٥).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١١٩٩٥) (١/ ٣٥٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥١٧) (٣/ ١٠٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٢٥٢٢) (٣/ ١٠٥).\n(^٦) المعجم الكبير (١١٤٤٣) (١/ ١٨٦).\n(^٧) المعجم الكبير (١٢١٩٣) (١/ ٤١٠).","vol":"3","page":158},{"text":"فقال النبي ﷺ: \"هل لك مال؟ قال: نعم، قال: أهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا\". وفي سنده رشدين بن كُريب ضعيف جدًّا.\n\n<span data-type='title' id=toc-231>تنبيه:</span>\nأورد في هذا الباب حديث: \"من حلف على يمين، وقال: إن شاء الله، فقد بر في يمينه\". ولم يوجد بهذا اللفظ، والموجود نحو ما قدمناه في الإقرار. وحديث: \"من حلف كاذبًا أدخله الله النار\". ولم يوجد بهذا اللفظ، وإنما في الطبراني (^١) من حديث الأشعث في قصة مخاصمته مع الحضرمي، فقال: \"إن هو حلف كاذبًا ليدخله الله النار\"، ولابن حبان (^٢) من حديث أبي أمامة: \"من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امريء مسلم، حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار\". وحديث علي ﵁: \"في الرجل يحلف: عليه المشي إلى بيت الله، أو إلى الكعبة، قال: عليه حجة، أو عمرة ماشيًا، وإن شاء ركب وأهراق دمًا\". ولم يوجد كذلك، وإنما أخرجه البيهقي (^٣) من طريق الشافعي بإسناده، عن الحسن، عن علي: \"في الرجل يحلف: عليه المشي، قال: يمشي، فإن عجز ركب وأهدى بدنة\". وأخرج عبد الرزاق (^٤) من طريق إبراهيم عن علي: \"فيمن نذر أن يمشي إلى البيت، قال: يمشي، فإذا أعيى ركب، وهدي جزورًا\". وكلاهما منقطع. وعن عبد الرزاق نحوه، عن ابن عمر (^٥)، وابن عباس (^٦). وفي حديث عمران بن حصين عند الحاكم (^٧): \"ما خطبنا\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٦٣٨) (١/ ٢٣٣).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٥٠٨٧) (١/ ٤٨٣).\n(^٣) السنن الكبرى (٢٠١٢٧) (١٠/ ١٣٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٩) (٨/ ٤٥٠).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٣) (٨/ ٤٤٨).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٥٨٦٥) (٨/ ٤٤٩).\n(^٧) المستدرك (٧٨٤٣) (٤/ ٣٣٨).","vol":"3","page":159},{"text":"رسول الله ﷺ إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة، قال: إن المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيًا، فمن نذر أن يحج ماشيًا، فليهد هديًا وليركب\". وفي حديث ابن عباس (^١) في قصة أخت عقبة بن عامر: \"لتركب ولتهد بدنة\". أخرجه أبو يعلى.\nقلت: وأخرجه أحمد بهذا اللفظ (^٢)، ررجاله رجال الصحيح.\n* * *\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٢٧٣٧) (٥/ ١٢٢).\n(^٢) مسند أحمد (٢١٣٤) (٤/ ٣٨).","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type='title' id=toc-232>كتاب الحدود</span>\n(١٣٠٨) قوله: \"حديث ماعز والغامدية والعسيف وغيرهما على ما يأتي (تبيينه) (^١) عندما يأتى، إن شاء الله تعالى\".\n\n(١٣٠٩) حديث: \"ألا ترى إلى ماعز\".\nسيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.\n\n(١٣١٠) حديث: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\".\nقال المخرجون: رواه الترمذي (^٢) من حديث عائشة بلفظ: \"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة\". وفيه يزيد بن زياد ضعيف، وقال الترمذي: وقفه أصح، وأخرجه الحاكم (^٣)، والدارقطني (^٤)، والبيهقي (^٥)، وقال: الموقوف أقرب إلى الصواب. وفي الباب: عن عليّ مختصرًا: \"أدرؤوا الحدود\" أخرجه الدارقطني (^٦). وعن أبي هريرة: \"ادرؤوا الحدود ما استطعتم\". أخرجه أبو يعلى (^٧) ولابن ماجه (^٨)، من هذا الوجه: \"ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا\".\nقلت: ليس حديث الكتاب في شيء من هذه الأحاديث، وليس فيها ما يفيد\n_________\n(^١) في (م) تبين.\n(^٢) سنن الترمذي (١٤٢٤) (٣/ ٨٥).\n(^٣) المستدرك (٨١٦٣) (٤/ ٤٢٦).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٠٩٧) (٤/ ٦٢).\n(^٥) السنن الكبرى (١٧٠٥٧) (٨/ ٤١٣).\n(^٦) سنن الدارقطني (٣٠٩٨) (٤/ ٦٣).\n(^٧) مسند أبي يعلى (٦٦١٨) (١/ ٤٩٤).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢٥٤٥) (٢/ ٨٥٠).","vol":"3","page":161},{"text":"المقصود، وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الحارثي (^١) في مسند أبي حنيفة، من طريق محمد بن بشر، ثنا أبو حنيفة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\".\n\n(١٣١١) قوله: \"وبه رَجم ماعز\".\nسيأتي حديثه إن شاء الله تعالى.\n\n(١٣١٢) قوله: \"والحديث الذي تقدم في اللعان\"\n\n(١٣١٣) هو قوله: \"أربعة يشهدون وإلا فحد في ظهرك\".\n\n(١٣١٤) حديث: \"ادوؤوا الحدود ما استطعتم\".\nتقدم قريبا.\n\n(١٣١٥) حديث: \"العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويحقق ذلك الفرج\".\nالترمذي الحكيم (^٢)، عن أبي هريرة رفعه: \"العين تزني واليد تزني، والرجل تزني، والسمع يزني، واللسان يزني، ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج\". عن ابن عباس: \"ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنى العين النظر، وزنى اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه\". ولمسلم (^٣): \"العينان زناهما النظر، واليدان زناهما البطش … الحديث\". ولابن حبان (^٤) من حديث أبي هريرة:\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة رواية الحصفكى (كتاب الحدود) (٤).\n(^٢) في نوادر الأصول ذكر الحديث بمتنه دون مسند انظر نوادر الأصول (٣/ ١٨٠).\n(^٣) صحيح مسلم (٢٦٥٧) (٤/ ٤٧).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٤٤١٩) (١٠/ ٦٧).","vol":"3","page":162},{"text":"\"العينان تزنيان، واللسان يزني، واليدان تزنيان\". وروى أحمد (^١)، والطبراني (^٢)، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ: \"العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزني\". وإسناده جيد. وللقضاعي في مسند الشهاب (^٣)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"زنى العيون النظر، وزنى اللسان النطق، وزنى (اليدين) (^٤) البطش (^٥)، ذلك كله رد يكذبه به الفرج\" وفي سنده الهجري ضعيف.\nأثر عمر ﷺ أنه خطب فقال: \"أيما شهود شهدوا بحد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا تقبل شهادتهم\".\nأخرجه محمد بن الحسن في \"الأصل (^٦) \"، ثنا أبو يوسف، عن الحسن بن عمارة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن عمر فذكره.\n\n(١٣١٦) قوله: \"لما روي أن ماعز بن مالك أقر عند النبي ﷺ فأعرض عنه، فعاد فأقر فأعرض عنه، فعاد الثالثة، فأقر فأعرض عنه، فعاد الرابعة فأقر، فقال النبي ﷺ: الآن أقررت أربعا فبمن؟ وفي رواية فأعرض عنه حتى خرج من المسجد ثم عاد\".\nأخرج أبو داود (^٧)، من طريق يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: \"كان\n_________\n(^١) مسند أحمد (٣٩١٢) (٧/ ٢٨).\n(^٢) المعجم الكبير (١٠٣٠٣) (١٠/ ٥٥).\n(^٣) مسند الشهاب للقضاعى (٦٧) (١/ ٧٤).\n(^٤) في (م) يدين والصواب ما أثبتناه وفى متن الحديث في مسند الشهاب (وزنى اليد) والله أعلم.\n(^٥) في (م) ترك بياضًا لثلاث كلمات تقريبًا - ومتن الحديث: عَنْ إِبْرَاهِيم الْهَجَرِي، عَنْ أَبي عِيَاض، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"زِنَى الْعُيُونِ النَّظَرُ، وَزِنَى الِّسَانِ النَّطْق، وَزِنَى الْيَدِ الْبَطْشُ، وَزِنَى الرِّجْلَين الْمَشْيُ، وإنَّمَا يُصَدِّقُ ذَلِكَ أوْ يُكَذِّبُهُ عَنْهُ الْفَرْجُ\".\n(^٦) انظر (الاختيار لتعليل المختار) (٤/ ٨١).\n(^٧) سنن أبى داود (٤٤١٩) (٤/ ١٤٥).","vol":"3","page":163},{"text":"ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي، فأصاب جازية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاءً أن يكون له مخرجًا، قال: فأتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليّ كتاب الله، قالها أربع مرات، قال رسول الله ﷺ: إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال: هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: فأمر به أن يرجم، فأُخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير، فرماه به فقتله، ثم أتى النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه\". وإسناده حسن. قال حافظ العصر: وأما الرواية الأخرى ولابن ماجه (^١) عن أبي هريرة: \"جاء ماعز فقال: إن الأبعد زنى، فأمر به فطرد، ثم أتى الثانية، فقال مثل ذلك، فأمر به فطرد، ثم أتاه الثالثة، ثم أتاه الرابعة، فقال أدخلت وأخرجت؟ قال: نعم … الحديث\". ولمسلم (^٢) من حديث بريدة: \"أن ماعز بن مالك أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد … \". وذكر مثله أربع مرات في أربعة أيام. وفي الباب: عن أبي هريرة، قال: \"أتى رجل إلى رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه حتى رد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: هل أحصنت؟ قال: نعم، فقال النبي ﷺ: اذهبوا به فارجموه\". الحديث متفق عليه (^٣). ولهما عن جابر مثله (^٤). وفي حديث جابر بن سمرة، قال: \"رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٥٥٤) (٢/ ٨٥٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٦٩٥) (٣/ ٣٢٣).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٨١٥) (٨/ ١٦٥) - صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٦٨٢٠) (٨/ ١٦٦) - صحيح مسلم (١٦٩٢) (٣/ ٣١٩).","vol":"3","page":164},{"text":"النبي ﷺ، وهو رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله ﷺ،: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الأخر، فرجمه\" رواه مسلم (^١) وأبو داود (^٢). ولأبي داود (^٣)، والنسائي (^٤): \"فاعترف مرتين فرده، ثم اعترف مرتين، حتى اعترف أربعًا، فقال: ارجموه\".\n\n(١٣١٧) حديث: \"ما ينبغي لوالي حد أتى في حد من حدود الله إلا أقامه\".\nأخرجه الحارثى (^٥) وابن خسرو (^٦) من حديث أبى حنيفة عن يحيى بن عبد الله الجابر عن أبي ماجد (^٧) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \" (^٨) ينبغى للإمام إذا رفع إليه حد أن لا يعطله حتى يقيمه\" ولفظ \"إن للإمام إذا انتهى إليه حد فليس له أن يعطله حتى يقيمه\" وفى لفظ \"إذا انتهى الحد للسلطان فلا سبيل إلى درئه\".\n\n(١٣١٨) حديث \"الآن أقررت أربعًا\".\nتقدم بالمعنى من سنن أبى داود (^٩).\n\n(١٣١٩) حديث إن أبا بكر قال: إن أقررت الرابعة؛ رجمك.\nعن أبي بكر الصديق ﵁ قال: كنت عند النبي ﷺ جالسًا فجاء ماعز بن مالك\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٩٢) (٣/ ٣١٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٢٢) (٤/ ١٤٦).\n(^٣) سنن أبي داود من طريق ابن عباس (٤٤٢٦) (٤/ ١٤٧).\n(^٤) السنن الكبرى (٧١٣٥) (٦/ ٤٢٠).\n(^٥) انظر الحديث من طريق ابن مسعود في (إتحاف الخيرة المهرة) (باب إقامة الحدود) (٣٥٣٢/ ١) (٤/ ٢٦٤).\n(^٦) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٤/ ٣٩٣).\n(^٧) في المستدرك (٨١٥٥) (٤/ ٤٢٤) أبي ماجدة وهو خطأ والصواب المثبت انظر القريب.\n(^٨) المستدرك (٨١٥٥) (٤/ ٤٢٤) - والمنتقى من كتاب مكارم الأخلاق للخرائطى (٢٢٥) (١/ ١٠٠).\n(^٩) سنن أبي داود (٤٤٢٦) (٤/ ١٤٧).","vol":"3","page":165},{"text":"فاعترف عنده مرة؛ فرده ثم جاء فاعترف عنده الثانية، فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه فقالوا: ما نعلم إلا خيرًا قال: فأمر برجمه.\n\n(١٣٢٠) حديث: \"بريدة كنا نتحدث بين يدي رسول الله ﷺ أن ماعزًا لو قعد في بيته بعد مرة الثالثة ولم يقر لم يرجمه النبي ﷺ\".\nوعنه قال: \"كنا نتحدث أصحاب رسول الله ﷺ أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم هـ جمه، وإنما رجمه عند الرابعة\". رواه أحمد (^١).\nوعنه أيضًا: \"كنا أصحاب رسول الله ﷺ نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة\". رواه أبو داود (^٢).\n\n(١٣٢١) حديث: \"أن النبي ﷺ قال لماعز: أبك جنون؟ أبك داء؟ أبك خبل؟ فقال: لا وبعث إلى قومه فسألهم هل تنكرون من حاله شيئًا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم\".\nتقدم قوله ﷺ: \"أبك جنون\" من حديث أبي هريرة، ولم يسم المقر، وأما بقية الألفاظ. وأما أنه بعث إلى قومه، ففي مسلم من حديث بريدة في قصة ماعز: \"فأرسل إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسًا تنكرون منه شيئًا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفيّ العقل، عن صالحينا\". ولفظ الصحاوي فيه (^٣): \"ثم أرسل النبي ﷺ إلى قومه فسألهما عنه، فقال: ما تقولون في ماعز بن مالك؟ هل ترون به بأسًا أو تنكرون من عقله شيئًا؟ فقالوا: ما نرى به بأسًا، ولا ننكر من عقله شيئًا\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤١) (١/ ٢١٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٣٤) (٤/ ١٤٩).\n(^٣) شرح مشكل الآثار (٤٧٧٨) (٢/ ٢٤٠).","vol":"3","page":166},{"text":"(١٣٢٢) حديث: \"أن النبي ﷺ قال لماعز: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك باشرت، فلما ذكر له النون والكاف قبل إقراره\".\nأخرج الحاكم (^١)، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال لماعز: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: لعلك مسستها؟ قال: لا، قال: فعلت كذا وكذا، ولم تكن، قال: نعم\". وللبخاري (^٢).\nوأحمد (^٣)، وأبي داود (^٤)، عنه: \"أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ - لا يكني - قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه\" وأما لفظ: \"لعلك باشرت\".\nوعن أبي هريرة قال: \"جاء الأسلمي نبى الله ﷺ، فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه، فأقبل عليه في الخامسة، فقال: أنكتها؟ قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، قال: نعم، قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنى، فأمر به فرجم\". رواه أبو داود (^٥)، والدارقطني (^٦).\n\n<span data-type='title' id=toc-233>تنبيه:</span>\nالذي في عبارة المصنف، أن ماعز هو الذي ذكر الكاف والنون، والذي أسمعنا بخلافه.\n_________\n(^١) المستدرك (٨٠٧٧) (٢/ ٤٠٤).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٨٢٤) (٨/ ١٦٧).\n(^٣) مسند أحمد (٢٤٣٣) (٤/ ٢٥٣).\n(^٤) سنن داود (٤٤٢٧) (٤/ ١٤٧).\n(^٥) سنن داود (٤٤٢٨) (٤/ ١٤٨).\n(^٦) سنن الدارقطني (٣٤٤٢) (٤/ ٢٦٧).","vol":"3","page":167},{"text":"(١٣٢٣) حديث: \"أن النبي ﷺ قال لماعز: فبمن؟ \".\nتقدم.\n\n(١٣٢٤) حديث: \"أن ماعزًا لما مسه حر الحجارة هرب، فذكر ذلك للنبي ﷺ، فقال: هلا خليتم سبيله\".\nأخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة (^١)، عن، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه: \"أن ماعز بن مالك أتى النبي ﷺ، فذكر الحديث، وفيه: \"فلما أبطأ عليه الموت انصرف إلى مكان كثير الحجارة، فقام فيه، فأتاه المسلمون فرضخوه بالحجارة حتى قتلوه، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: هلا خليتم سبيله .... الحديث\".\nوقد تقدم: \"هلا تركتموه\". من حديث يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه.\nوأخرج هذه الكلمة أحمد (^٢)، وابن ماجه (^٣)، والترمذي (^٤)، وقال: حسن من حديث أبي هريرة، وأخرجها أبو داود (^٥) من حديث جابر.\n\n(١٣٢٥) حديث: \"ما أخاله سرق\".\nأخرجه الطحاوي (^٦) من حديث أبي هريرة، قال: \"أتي رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن هذا سارق، فقال: ما أخاله سرق، فقال السارق، بلى يا رسول الله، قال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه … الحديث\". وروى أحمد (^٧)، وأبو داود (^٨)،\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (كتاب الحدود).\n(^٢) مسند أحمد (٩٨٠٩) (٥/ ٥٠٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٥٥٤) (٢/ ٨٥٤).\n(^٤) سنن الترمذي (١٤٢٨) (٣/ ٨٨).\n(^٥) سنن داود (٤٤٢٠) (٤/ ١٤٥).\n(^٦) شرح معانى الآثار (٤٩٧٤) (٣/ ١٦٨).\n(^٧) مسند أحمد (٢٢٥٠٨) (٣٧/ ١٨٤).\n(^٨) سنن أبى داود (٤٣٨٠) (٤/ ١٣٤).","vol":"3","page":168},{"text":"والنسائي (^١)، وابن ماجه (^٢)، عن أبي أميّة المخزومي: \"أن النبي ﷺ أتى بلص فاعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع، ففال له رسول الله ﷺ: ما أخالك سرقت … الحديث\".\n* * *\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٧٣٢٢) (٧/ ٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٥٩٧) (٢/ ٨٦٦).","vol":"3","page":169},{"text":"<span data-type='title' id=toc-234>فصل</span>\n(١٣٢٦) حديث: \"أن النبي ﷺ رجم ماعزا وكان محصنا\".\nتقدم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ، قال له: \"هل أحصنت\" وعند البخاري (^١) مثله من حديث جابر ﵁.\n\n(١٣٢٧) حديث: \"لا يحل دم امرئ مسلم - وفيه -: أو زنى بعد إحصان\".\nعن عثمان بن عفان ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد (إحصان) (^٢)، وارتداد بعد إسلام، وقتل نفس بغير حق\" أخرجه أحمد (^٣)، والأربعة (^٤)، إلا أبا داود، وصححه الحاكم (^٥)، وأخرجه البزار (^٦) من وجه آخر عن عثمان. ولأبي داود (^٧)، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل دم امريء مسلم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجلًا خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسًا فيقتل بها\". وأصله في المتفق عليه (^٨) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يحل دم امرئ مسلم، إلا\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٢٧٠) (٧/ ٤٦).\n(^٢) في (م) إحسان والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) مسند أحمد (٤٥٢) (١/ ٥٠٢).\n(^٤) الحديث موجود عند في سنن أبي داود (٤٥٠٢) (٤/ ١٧٠) - سنن الترمذي (٢١٥٨) (٤/ ٣٠) - سنن النسائي (٤٠٥٧) (١٠٣) - سنن ابن ماجه (٢٥٣٣) (٢/ ٨٤٧).\n(^٥) المستدرك (٨٠٢٨) (٤/ ٣٩٠).\n(^٦) مسند البزار (٣٨١) (٢/ ٣٥).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٣٥٣) (٤/ ١٢٦).\n(^٨) صحيح البخاري (٦٨٧٨) (٩/ ٥) - صحيح مسلم (١٦٧٦) (٢/ ٣٠٢).","vol":"3","page":170},{"text":"بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\".\n\n(١٣٢٨) قوله: \"والنبي ﷺ رجم الغامدية\".\nإن أراد الأمر، ففي حديث عبد الله بن (بريدة) (^١)، عن أبيه، قال: \"جاءت الغامدية، [فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها] (^٢)، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم ترددني؟ لعلك ترددني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى، قال امالا، فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمى به رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد بن الوليد، فسبها، فسمع النبي ﷺ سبه إياها، فقال: مهلًا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلى عليها، ودفنت\". رواه أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، وأبو داود (^٥)، وأخرجه مسلم (^٦) من حديث سليمان بن بريدة، عن أبيه، فساقه إلى أن يقال: \"فقال: قد ولدت الغامدية، فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من مرضعة، فقام رجل من الأنصار، فقال: إليّ الرضاعة يا نبي الله، قال: فرجمها\". ورواه الدارقطني (^٧)، وقال: هذا حديث صحيح، وإن أراد\n_________\n(^١) في (م) يزيد والصواب ما أثبتناه من (مسند أحمد - ٢٢٩٤٩ - (٣٧/ ٣٨).\n(^٢) ما بين الحاصرتين تكرر في (م).\n(^٣) مسند أحمد (٢٢٩٤٩) (٣٧/ ٣٨).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٩٥) (٣/ ٣٢١).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٤٣٤) (٤/ ١٤٩).\n(^٦) صحيح مسلم (١٦٩٥) (٣/ ٣٢٣).\n(^٧) سنن الدارقطني (٣١٢٩) (٤/ ٧٧).","vol":"3","page":171},{"text":"الرجم بالفعل وهو الفاإهر. فعند أبي داود (^١)، والنسائي (^٢)، والبزار (^٣) عن طريق عبد الرحمن بن (أبي بكر) (^٤)، وسيأتي إن شاء الله تعالى.\n\n(١٣٢٩) قوله: \"وعن عمر\".\nعن ابن عباس، قال: عمر بن الخطاب: \"كان فيما أنزل الله الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، وكان الحبل أو (الاعتراف) (^٥) \" رواه الجماعة (^٦)، إلا النسائي، ولمالك ﵀ في الموطأ (^٧) في هذا عن عمر: \"والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها\". أخرجه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر\".\n\n(١٣٣٠) قوله: \"أمر برجمه ولم يحفر له\".\nعن أبي سعيد قال: \"أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٤٣٤) (٤/ ١٤٩).\n(^٢) في السنن الكبرى (عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه) انظر السنن الكبرى (٧١٥٨) (٦/ ٤٣١).\n(^٣) سند البزار من طريق (سليمان بن بريدة عن أبيه) انظر مسند البزار (٤٤٦١) (١٠/ ٣٣١).\n(^٤) في (السنن الكبرى) (عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه)، انظر السنن الكبرى (٧١٥٨) (٦/ ٤٣١).\n(^٥) في (م) الأعراف والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٦) صحيح البخاري (٦٨٢٩) (٨/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٦٩١) (٣/ ٣١٧) - سنن أبي داود (٤٤١٨) (٤/ ١٤٤) - سنن الترمذي (١٤٣٢) (٤/ ٣٨) - سنن ابن ماجه (٣٥٥٣) (٢/ ٨٥٣) - مسند أحمد (٢٧٦) (١/ ٣٧٨).\n(^٧) موطأ مالك (٣٠٤٤/ ٦٣١) (٥/ ٢٠٣).","vol":"3","page":172},{"text":"البقيع، فوالله ما حفرنا ولا وثقناه، ولكن أقام لنا فرميناه … الحديث\". رواه أحمد (^١)، ومسلم (^٢)، وأبو داود (^٣).\n\n(١٣٣١) قوله: \"لما روي عن علي ﵁ أنه بدأ برجم الهمدانية لما أقرت عنده بالزنا، وقال: الرجم رجمان: رجم سر، ورجم علانية، والعلانية أن يشهد على المرأة ما في بطنها، والسر أن يشهد الشهود، ثم الإمام، ثم الناس\".\nعبد الرزاق (^٤)، وأحمد (^٥)، والبيهقي (^٦)، عن الشعبي، قال: \"جيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب، فقال لها: ويلك، (لعل) (^٧) رجلا وقع عليك وأنت نائمة، قالت: لا، قال: لعلك استكرهك، قالت: لا، قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه، يلقنها لعلها تقول نعم، قال: فأمر بها فحبست، فلما وضعت ما في بطنها، أخرجها يوم الخميس، فضربها مائة، وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة فأحاط الناس بها، وأخذوا الحجارة، فقال: ليس هذا الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال: أيها الناس، إنما امرأة جيء بها وبها حبل، يعني إذا اعترفت، فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، وأيما امرأة جيء بها، أو رجل زان، فشهد عليه أربعة بالزنا، (فالشهود) (^٨) أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها، ثم أمرهم فرجم صف، ثم صف، ثم قال: افعلوا بها\n_________\n(^١) مسند أحمد (١١٥٨٩) (٨/ ١٣٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٦٩٤) (٣/ ٣٢٠).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٤٣١) (٤/ ١٤٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٣٥٣) (٧/ ٣٢٧).\n(^٥) مسند أحمد (١١٨٥) (٢/ ٣٧٣).\n(^٦) السنن الكبرى (١٦٩٦٣) (٨/ ٣٨٤).\n(^٧) في (م) لعلك والصواب ما أثبتناه انظر السنن الكبرى (١٦٩٦٣) (٨/ ٣٨٤).\n(^٨) في (م) والشهود.","vol":"3","page":173},{"text":"كما تفعلوا بموتاكم\". وفي لفظ: \"ولو كان يشهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد، يشهد، ثم يتبع شهادته حجره، ولكنها أقرت، فأنا أول من يرميها، فرماها بحجر، ثم رمى الناس، وأنا فيهم\" يعني الشعبي.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^١)، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن الحكم، قال: سمعت عمرو بن نافع يحدث، عن علي ﵁، قال: \"الرجم رجمان، فرجم يرجم الإمام، ثم الناس، ورجم يرجم الشهود، ثم الإمام، ثم الناس، فقلت للحكم: ما رجم الإمام؟ قال: إذا ولدت أو أقرت، ورجم الشهود إذا شهدوا\". قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحسن بن سعد، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن علي ﵁ (^٢)، قال: \"أيها الناس إن الزنا زنان: زنا سر، وزنا علانية، فزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي، قال: وفي يده ثلاثة أحجار، قال: فرماها بحجر فأصاب صماخها، فاستدارت، ورمى الناس\".\n\n(١٣٣٢) حديث: \"أن النبي ﷺ حفر للغامدية حفرة إلى صدرها وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها بها، وقال: ارموا واتقوا وجهها، فلما طفئت أخرجها وصلى عليها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لوسعتهم\".\nأخرجه الكرخي في مختصره، ولم ينسبها، ولفظه: ثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد الله بن أبي الفريا، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا زكريا بن (سليم) (^٣)\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٢٠) (٥/ ٥٤٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٨) (٥/ ٥٤٤).\n(^٣) في (م) (سليمان) والصواب ما أثبتناه انظر سنن أبي داود (٤٤٤٤) (٤/ ١٥٢) - ونصب الراية (٣/ ٣٢٤) - والتقريب.","vol":"3","page":174},{"text":"قال: سمعت شيخًا يحدث عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، أن أباه حدثه: \"أن النبي ﷺ كان على بغلة، فجاءته امرأة، فقالت: إني زنيت، فأقم عليّ الحد، قال: ارجعي فاستتري بستر الله، فعاودته مرارًا، فلما كان في الرابعة، فقال: اذهبي حتى تضعي، فولدت غلامًا، فقالت: إني قد وضعت حملي، فقال: اذهبي حتى تطهري وكفّلي الصبي، قالت: قد طهوت، فبعث بنسوة يستبرين طهرها، فنظرن، فجئن، فشهدن أنها قد طهرت، فأمر رسول الله ﷺ، فحفر لها حفرة إلى صدرها، وأخذ حصاة مثل الحمصة فرماها، وقال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها وصلى عليها، وقال: لقد تابت توبة لو قسمت على أهل الحجاز لو سعتهم\" وأخرجه أبو داود (^١) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: \"أن النبي ﷺ حفر للغامدية إلى الثندوة، ثم رماها رسول الله ﷺ أولا بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها\". وأخرج النسائي (^٢) عن ابن أبي بكرة فأعله بالانقطاع. وفيه: \"لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس لغفر له\".\n\n(١٣٣٣) قوله: \"لأن النبي ﷺ لم يفعل شيئا من ذلك بماعز\".\nتقدم، \"وما نقل من الهرب\"، تقدم أيضًا. وأما ما في مسلم أنه \"حفر له\" فهو رواية بشير بن مهاجر، وقد خالفه من هو أوثق منه، ولم يتعرض النووي في شرح مسلم لتوفيق ولا ترجيح. ونقل عمن يقول بالحفر، تأويل حديث أبي سعيد أنه لم يحفر له حفرة عظيمة.\nقلت: ويرده ظاهر رواية أنه هرب.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٤٤٣ - ٤٤٤٤) (٤/ ١٥٢).\n(^٢) في (السنن الكبرى) (٧٢٣١) (٦/ ٤٦٠) و(٧١٥٩) (٦/ ٤٣٢) من طريق (عبد الله بن بريدة عن أبيه).","vol":"3","page":175},{"text":"(١٣٣٤) حديث: \"اصنعوا به كما تصنعون بموتاكم، فقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له\".\nأخرج الحارثي في المسند، عن أبي حنيفة (^١)، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة (عن) (^٢) أبيه.\n\n(١٣٣٥) حديث ماعز بن مالك، وفيه: \"أن النبي ﷺ قال في ماعز أنه تاب توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، فلما بلغ ذلك أصحابه طمعوا فيه، قالوا: ما نصنع بجسده؟ قال: انطلقوا به فاصنعوا به كما تصنعون بموتاكم من الكفن والصلاة عليه والدفن، قال: فانطلق أصحابه فصلوا\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٣) من هذا الوجه بلفظ: \"من الغسل، والكفن، والحنوط، والصلاة عليه\". وأخرج مسلم (^٤) والأربعة (^٥) من حديث عمران بن حصين: \"أن النبي ﷺ صلى على الغامدية بعد ما رجمت\". واختلف على جابر في قصة ماعز، فقيل: \"صلى عليه\" وقيل: \"لم يصل عليه\". والاختلاف على الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. وأخرج أبو قرة من حديث أبي أمامة بن سهل: \"أنه صلى عليه (والناس) (^٦) \". وروى أبو داود من حديث أبي برزة (^٧) ومن حديث ابن عباس (^٨): \"أنه لم يصل\n_________\n(^١) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى كتاب الحدود (٥).\n(^٢) ليست في (م) وهي في (مسند أبي حنيفة) انظر السابق والله أعلم.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٠١٤) (٢/ ٤٥٩).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٩٦) (٣/ ٣٢٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٤٤٠) (٤/ ١٥١) - سنن الترمذي (١٤٣٥) (٣/ ٩٤) - سنن النسائي (١٩٥٧) (٤/ ٦٣) - سنن ابن ماجه (٢٥٥٥) (٢/ ٨٥٤).\n(^٦) في (م) والناس عليه.\n(^٧) سنن أبي داود (٣١٨٦) (٣/ ٢٠٦).\n(^٨) سنن أبي داود (٤٤٣١) (٤/ ١٤٦).","vol":"3","page":176},{"text":"عليه\". وجمع بينهما، أما يحمل الصلاة على الدعاء في الإثبات، وعلى صلاة الجنازة النفي، وإما يحملها في الإثبات على الأمر، وفي النفي على الفعل.\n\n(١٣٣٦) قوله. \"ولقد رأيته بنفسي في أنهار الجنة\".\nأخرج النسائي (^١)، وأبو داود (^٢)، من حديث أبي هريرة في قصة الأسلمي: \"فسمع رسول الله ﷺ رجلين من أصحابه، يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا، ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله، قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار، فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفًا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده، أنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها\".\n\n(١٣٣٧) قوله: \"لأن عليًّا ﵁ كسر ثمرة السوط لما أراد إقامة الحد به\".\nقال المخرجون: لم نجده عنه. وروى ابن أبي شيبة (^٣)، عن أنس قال: \"كان يؤمر بالسوط فيقطع ثمرته، ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به، قيل له: في زمن من كان هذا؟ قال: \"في زمان عمر\"، وعن ابن مسعود (^٤): \"أنه دعا بسوط، فدق ثمرته حتى (أصيب) (^٥) له، فخففه ودعا بجلاد، فقال: اجلد\" وعن زيد بن أسلم (^٦): \"أن رسول الله ﷺ أتى برجل قد أصاب حدا، فأتى بسوط جديد\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٧١٢٦) (٦/ ٤١٥).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٢٨) (٤/ ١٤٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٢) (٥/ ٥٣٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٤) (٥/ ٥٣٠).\n(^٥) في (أخت) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٤) (٥/ ٥٣٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٥) (٥/ ٥٣٠).","vol":"3","page":177},{"text":"شديد، فقال: دون هذا، فأتى بسوط منكسر (منتشر) (^١) فقال: فوق هذا، فأتى بسوط قد ونت يعني: قد لين، فقال: هذا\". وأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، إني أصبت حدًا، فدعا بسوط بين سوطين … الحديث\".\n\n(١٣٣٨) قوله: \"وعن عمر ﵁ أنه قال للجلاد: اتق الرأس والوجه\".\nولابن أبي شيبة (^٣)، عن علي ﵁: \"أنه أتى برجل سكران، أو في حد، فقال: اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير\". وأخرجه عبد الرزاق (^٤)، وسعيد بن منصور (^٥) من وجه آخر، ولم يجده المخرجون مرفوعًا. وقد ورد النهي عن ضرب الوجه. أخرجه الشيخان (^٦) من حديث أبي هريرة، ولهما عن ابن عمر (^٧): \"نهى أن تضرب الصورة\". وتقدم في حديث الغامدية: \"ارموا واتقوا الوجه\".\n\n(١٣٣٩) قوله: \"عن أبي بكر الصديق: اضربوا الرأس فإن الشيطان فيه\".\nابن أبي شيبة (^٨)، قال: حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم: \"أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه، فقال أبو بكر: اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس\".\n_________\n(^١) في (م) (منبر) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٨٥) (٥/ ٥٣٠).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٣٥١٥) (٧/ ٣٦٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٧٥) (٥/ ٥٢٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥١٧) (٧/ ٣٦٩).\n(^٥) أخرجه (سعيد بن منصور) كما في التلخيص الحبير (٤/ ٢١٣).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٥٥٩) (٣/ ١٥١) - صحيح مسلم (٢٦١٢) (٤/ ٢٠١٦).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٥٤١) (٧/ ٩٧) - لم أهتد إليه في كتب التخريج من طريق ابن عمر ولكنه عند مسلم (٢١١٦) من حديث جابر (نهى رسول اللَّه ﷺ عن الضرب في الوجه، وعن الوسم في الوجه).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٣٣) (٦/ ٥).","vol":"3","page":178},{"text":"(١٣٤٠) قوله: \"إن هذا ورد في حربي كان راعيًا\".\n\n(١٣٤١) قوله: \"كذا نقل عن علي ﵁\".\nقال المخرجون: لم نجده، بل المنقول عنه خلافه، فأخرج عبد الرزاق (^١)، وابن أبي شيبة (^٢): \"ان امرأة زنت فألبسها أهلها درعًا من (حديد) (^٣) فرفعت إلى علي فضربها وهو عليها\". بلفظ ابن أبي شيبة، وعن عبد الرزاق (^٤): \"وتحت ثيابها درع (حديد) (^٥) \". وعن المغيرة (^٦): \"أنه سئل عن المحدود، أتنزع عنه ثيابه؟ قال: لا، إلا أن يكون فروا\". عن ابن مسعود (^٧): \"لا تحل في الأمة التجريد، ولا المد، ولا الغل\". (رواهما) (^٨) عبد الرزاق.\nقلت: وأخرج ابن أبي شيبة (^٩)، عن الوليد (بن أبي مالك) (^١٠)، قال: \"أتى أبو عبيدة برجل قد زنى، فقال: إن هذا الجسد مذنب لأهل أن يضرب، فنزع عنه قباه، فأبى أن يضرب، ورد عليه قباه\". وفي لفظ له (^١١): \"فذهب الرجل ينزع قميصه، وقال: ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه القميص، قال: فقال\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٧) (٥/ ٤٩٥).\n(^٣) في (م) حديد والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٧) (٥/ ٤٩٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤).\n(^٥) في (م) جديد والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣١) (٧/ ٣٧٤).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٢٦) (٧/ ٣٧٣).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٢٢) (٧/ ٣٧٣).\n(^٨) في (م) تكرار رواهما.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٠) (٥/ ٤٩٦).\n(^١٠) في (م) بن مالك والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٠) (٥/ ٤٩٦).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٢٢) (٥/ ٤٩٥).","vol":"3","page":179},{"text":"أبو عبيدة: لا تدعوه ينزع قميصه، فضرب عليه\" وسيأتي أن عليًّا ضرب في العباءة، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٤٢) قوله: \"وعن علي يضرب الرجال قيامًا في الحدود، والنساء قعودًا\".\nأخرج عبد الرزاق (^١) عنه بسند ضعيف أنه قال: \"يضرب الرجل قائمًا، والمرأة قاعدة\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه: \"أن عليًّا ضرب رجلًا وهو قاعد، وعليه عباءة وله قسطلان\".\n\n(١٣٤٣) حديث: \"الغامدية\".\nتقدم\n\n(١٣٤٤) حديث: \"على مع الهمدانية\".\nتقدم أيضًا.\n\n(١٣٤٥) قوله: \"لأن النبي ﷺ رجم ماعزًا ولم يجلده\".\nتقدم. وفي المتفق عليه (^٣) من حديث أبي هريرة ﷺ في قصة العسيف: \"واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها\". لكن في مسلم (^٤) من حديث عبادة بن الصامت: \"والثيب بالثيب جلد مائة والرجم\". ولأحمد (^٥) في حديث علي في قصة شراحة: \"جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه ﷺ\". وأجيب عن حديث\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٣٢) (٧/ ٣٧٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٢) (٦/ ٤).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٣١٤) (٣/ ١٠٢) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤).\n(^٤) صحيح مسلم (١٦٩٠) (٣/ ١٣١٦).\n(^٥) مسند أحمد (١١٩٠) (٢/ ٣٧٦).","vol":"3","page":180},{"text":"عبادة بأنه منسوخ، قال ذلك جماعة عن أئمة الحديث. منهم الطحاوي، والحازمي، والمنذري. ومن الفقهاء صاحب الهداية منا، ومن الشافعية الإمام الرافعي، فأورد قصة علي مع شراحة فأجاب الطحاوي، والرافعي، (أن عمر) (^١).\nقال مخرجو أحاديت الرافعي: لم نجده.\nقلت: قد رواه الطحاوي (^٢)، قال: حدثنا يونس، ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، أن أبا واقد الليثي، ثم الأشجعي أخبره، وكان من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، قال: \"بينما نحن عند عمر، مقدمه الشام بالجابية، أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت فهي هذه تعترف بذلك، فأرسلني عمر في رهط إليها لنسألها عن ذلك، فجئتها فإذا هي جارية حديثة السن. فقلت: اللهم افرج فاها اليوم عما شئت، فسألتها وأخبرتها بالذي قال زوجها، فقالت: صدق، فبلّغنا ذلك عمر، فأمر برجمها\".\nقال (^٣): حدثنا يونس، ثنا ابن وهب أن مالكًا حدثه، عن يحيى بن سعيد، عن (سليمان بن يسار) (^٤)، عن أبي واقد الليثي مثله.\n\n(١٣٤٦) قوله: \"وإليه الإشارة كفى بالنفي فتنة\".\nأخرجه عبد الرزاق (^٥)، ومحمد بن الحسن في \"الآثار\" و\"الأصل\" (^٦) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.\n_________\n(^١) في (م) (أن عمر) ولعل الصواب (فعن عمر خلافه).\n(^٢) شرح معانى الآثار (٤٨٥٥) (٣/ ٤٠).\n(^٣) شرح معانى الآثار (٤٨٥٦) (٣/ ٤١).\n(^٤) في (م) (سليمان بن سيار) والصواب (سيمان بن يسار) والمثبت من شرح معانى الآثار (٤٨٥٦) (٣/ ٤١).\n(^٥) رواه عبد الرزاق كما في نصب الراية (٣/ ٣٣٠).\n(^٦) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٣/ ٣٣٠ - ٣٣١).","vol":"3","page":181},{"text":"(١٣٤٧) حديث: \"البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام\".\nمسلم (^١)، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"خذوا عني خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة … الحديث\". وللبخاري في حديث العسيف (^٢): \"وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام\". وأما بلفظ الكتاب فعند الطحاوي (^٣).\n\n(١٣٤٨) حديث: \"خذوا عني .... \".\nهو هذا المذكور.\n\n(١٣٤٩) قوله: \"وهو تأويل الحديث\".\nالنسائي (^٤)، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: \"أنه ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب\".\nورواه الترمذي (^٥)، وقال: حسن غريب، قال الداراقصني: الصواب في هذا عن ابن عمر أن أبا بكر وليس فيه ذكر النبي ﷺ.\n\n(١٣٥٠) قوله: \"روي أن عمر نفى رجلًا فلحق بالروم، فقال: لا أنفي بعدها أحدًا\".\nأخرج النسائي (^٦)، عن سعيد بن المسيب، قال: \"غرب ربيعة بن أمية في الخمر\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦٩٠) (٣/ ١٣١٦).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٦٩٥) (٣/ ١٨٤).\n(^٣) شرح مشكل الآثار (٢٤٢) (١/ ٢٢٢).\n(^٤) السنن الكبرى (٧٣٠٢) (٦/ ٤٨٦).\n(^٥) سنن الترمذي (١٤٣٨) (٣/ ٩٦).\n(^٦) سنن النسائي (٥٦٧٦) (٨/ ٣١٩).","vol":"3","page":182},{"text":"إلى خيبر فلحق بهرقل (فتنصر) (^١)، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما\".\n\n(١٣٥١) حديث: ابن عباس\" لا تقام الحدود في المساجد\".\nأخرجه الترمذي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف.\n\n(١٣٥٢) حديث: \"حكيم بن حزام نهي رسول اللَّه ﷺ أن يقام الحد في المساجد أو ينشد فيها الضالة أو الشعر\".\nولابن أبي شيبة (^٤)، وأحمد (^٥)، وأبي داود (^٦)، والترمذي (^٧)، والدارقطني (^٨)، عن حكيم بن حزام، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها\". زاد الدارقطي (^٩): \"أو ينشد فيها الشعر\" وفي الباب عن طاووس رفعه: \"لا تقام الحدود في المساجد\" أخرجه ابن أبي شيبة (^١٠)، وله قال: حدثنا ابن فضيل، عن محمد بن خالد الضبي، عن مكحول (^١١)، قال: قال رسول اللَّه ﷺ:\n_________\n(^١) في (م) (قيصر) والمثبت من السنن الكبرى (٥١٦٦) (١٠٥) - وسنن النسائي (٥٦٧٦) (٨/ ٣١٩).\n(^٢) سنن الترمذي (١٤٠١) (٣/ ٧١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٥٩٩) (٢/ ٨٦٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٤٧) (٥/ ٥٢٦).\n(^٥) مسند أحمد (١٥٥٧٩) (٤/ ٣٤٤).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٤٩٠) (٤/ ٦٧).\n(^٧) لم أهتد إلى طريق حكيم بن حزام بعد البحث في كتب التخريج ولكنه عند الترمذي من طريق ابن عباس سنن الترمذي (١٤٠١) (٣/ ٧١).\n(^٨) سنن الدارقطني (٣١٠٣) (٤/ ٦٦).\n(^٩) سنن الدارقطني (٣١٠١) (٤/ ٦٥).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٥١) (٥/ ٥٢٧).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٥٣) (٥/ ٥٢٧).","vol":"3","page":183},{"text":"\"جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم\". وهذا مرسل جيد. ابن فضيل أحد الحفاظ الأعلام روى له الجماعة. ومحمد بن خالد، قال أبو حاتم لا بأس بحديثه.\nوهو يعضد ما أخرجه ابن ماجه (^١)، عن مكحول، عن واثلة مرفوعًا: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم، وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر، وجمروها في الجمع\". وأعل بالحارث بن نبهان. وأخرجه الطبراني (^٢)، وابن عدي (^٣) من طريق العلاء بن كثير، عن مكحول، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة.\nوأخرجه عبد الرزاق (^٤)، وإسحاق (^٥)، والطبراني (^٦) من طريق عبد ربه بن عبد اللَّه، عن مكحول، عن معاذ، وأسانيدها كلها ضعيفة. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن التحلق، قبل صلاة الجمعة\". وأخرجه أحمد (^٧) عن جده عبد اللَّه بن عمرو\".\n\n(١٣٥٣) حديث: \"العسيف\" عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: \"جاء أعرابي إلى رسول اللَّه ﷺ وهو جالس، فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، واذن لي، فقال رسول اللَّه ﷺ: قل، قال ان ابنى كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت: أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٧٥٠) (١/ ٢٤٧).\n(^٢) المعجم الكبير (٧٦٠١) (٨/ ١٣٢).\n(^٣) الكامل (٦/ ٣٧٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٧٢٦) (١/ ٤٤١).\n(^٥) رواه إسحاق كما في إتحاف الخيرة المهرة (٩٩٨) (٢/ ٤١).\n(^٦) المعجم الكبير (٣٦٩) (٢٠/ ١٧٣).\n(^٧) مسند أحمد (٦٦٧٦) (١/ ٢٥٧).","vol":"3","page":184},{"text":"شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: إنما على ابنى مائة (جلد) (^١) وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت، قال مالك: العسيف الأجير\" رواه الجماعة (^٢).\n\n(١٣٥٤) حديث: \"أربع إلى الولادة وذكر منها الحدود\".\nوقال المخرجون: لم نجده. وذكر ابن أبي شيبة (^٣)، عن الحسن البصري: \"أربعة إلى السلطان الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء\". وعن عبيد اللَّه بن محيريز قال (^٤): \"الجمعة، والزكاة، والحدود، والفيء إلى السلطان\". وعن عطاء الخراساني (^٥)، قال: \"إلى السلطان الزكاة، والجمعة والحدود\". وروى الرازي في \"أحكام القرآن\" من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد اللَّه رجل من أصحاب النبي ﷺ، وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، وقال: هو عالم خذوا عنه، فسمعته يقول: \"الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان\". ويعارضه ما في الصحيحين (^٦)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: \"إذا\n_________\n(^١) هكذا في والصواب (جلدة) واللَّه أعلم.\n(^٢) مسند أحمد (١٧٠٤٢) (٨/ ٢٧٤) - صحيح البخاري (٦٨٢٧) (٨/ ٦٧) - صحيح مسلم (١٦٩٧) (٣/ ١٣٢٤) - سنن أبي داود (٤٤٤٥) (٥٣) - سنن الترمذي (١٤٣٣) (٩١/ ٣) - سنن النسائي (٥٤١١) (٨/ ٢٤١) - سنن ابن ماجه (٢٥٤٩) (٢/ ٨٥٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٨) (٥/ ٥٠٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٣٩) (٥/ ٥٠٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٤٠) (٥/ ٥٠٦).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٢٣٤) (٣/ ٨٣) - صحيح مسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٨).","vol":"3","page":185},{"text":"زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب علمها، ثم إن زنت، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبين زناها فليبعها. ولو بحبل من شعر\" وفي رواية لأحمد (^١)، وأبي داود (^٢)، ذكر البيع والحد في الرابعة. قال الخطابي: معنى \"لا يثرب عليها\". لا يقتصر على التثريب، وعن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: \"سُئل رسول اللَّه ﷺ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير\". قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. متفق عليه (^٣).\nومن حديث علي ﵁: أن خادما للنبي ﷺ أحدثت فأمرني النبي ﷺ أن أقيم عليها الحد، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم\" رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، والنسائي (^٦)، والبيهقي (^٧)، وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في الحديث.\nوروى عبد الرزاق (^٨)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: \"أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي\". ورواه من وجه آخر وفيه\n_________\n(^١) مسند أحمد (٧٣٩٥) - (٢/ ٣٥٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٧٠) (٤/ ٦٠).\n(^٣) صحيح البخاري (٢١٥٣) (٣/ ٧١) - صحيح مسلم (١٧٠٣) (٣/ ١٣٢٩).\n(^٤) مسند أحمد (٧٣٦) (٢/ ١٣٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٤٧٣) (٤/ ١٦١).\n(^٦) السنن الكبرى (٧٢٢٩) (٦/ ٤٥٩).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقى (١٧١٠٥) (٨/ ٤٢٧).\n(^٨) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٧٩) (١٠/ ٢٣٩).","vol":"3","page":186},{"text":"قصة لعائشة. ورواه سعيد بن منصور (^١)، عن هشيم، عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه. وروى مالك في الموطأ (^٢)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة قالت: خرجت عائشة إلى مكة، ومعها غلام لبني عبد اللَّه بن أبي بكر وذكر قصة فيها أنه سرق واعترف، فأمرت به عائشة، فقطعت يده.\nوأخرج مالك أيضًا (^٣) عن محمد بن عبد الرحمن (بن) (^٤) سعد بن زرارة، أنه بلغه: أن حفصة قتلت جارية لها، سحرتها، وكانت قد دبرتها. ورواه عبد الرزاق من وجه آخر (^٥)، وفيه: \"فأمرت عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان بن عفان، فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت\". وروى عبد الرزاق (^٦)،\nوالشافعي عن سفيان (^٧)، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد بن علي: \"أن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ جلدت جارية لها زنت\". ورواه ابن وهب (^٨) عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: \"أن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ جلدت جارية لها زنت\". ورواه ابن وهب (^٩)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار: \"أن فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت\". فحَمْلُ المرفوعات على التسبب إنما يتأتى عند تعارض مرفوع آخر، ولو كان فيجب تقديم ما\n_________\n(^١) رواه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير (٤/ ١١٤).\n(^٢) موطأ مالك (٣٠٧٨) (٥/ ٢١٧).\n(^٣) موطأ مالك (٣٢٤٧) (٥/ ٢٨١).\n(^٤) في (م) (عن) وهو خطأ والصواب والمثبت من موطأ مالك بتحقيق الأعظمى (٣٢٤٧) (٥/ ٢٨١).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٦٠٢) (١٠/ ١٨٠).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٣٦٠٢) (٧/ ٣٩٣).\n(^٧) مسند الشافعي ترتيب سنجر (١٥٨١) (٣/ ٢٧٥).\n(^٨) رواه ابن وهب كما في التلخيص الحبير (٢٠٦٤) (٤/ ١٥).\n(^٩) رواه ابن وهب كما في التلخيص الحبير (٢٠٦٤) (٤/ ١٥).","vol":"3","page":187},{"text":"ظهر عمل الصحابة عليه، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٥٥) قوله: \"ولهذا أمر ﵊ بحسم يد السارق\".\nتقدم من حديث أبي هريرة.\n\n(١٣٥٦) قوله: \"روي أن عمر ﵁ هم برجم حامل، فقال له علي بن أبي طالب ﵁: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها، فخلِّ عنها\".\nالمعروف في هذا أن القائل لعمر ﵁ هو معاذ ﵁، إلا أن نسخ هذا الشرح لم تصحح. كذلك أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (^٢) من طريقين.\n\n(١٣٥٧) حديث: \"أنه قال للغامدية: بعدما وضعت ارجعي حتى يستغنى ولدك\".\nلم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وإنما هو ما روى مسلم (^٣) من حديث بريدة، وقد قدمناه في قوله: والنبي ﷺ لم يحبس الغامدية هو ظاهر الحديث، لكن أخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي (^٤): \"أتى علي ﵁ بشراحة امرأة من همدان وهي حبلى من زنا، فأمر بها فحبست في السجن\".\nوتقدم من حديث أحمد (^٥)، والبيهقي (^٦) في هذه القصة: أنه لقنها لترجع،\n_________\n(^١) انظر البدر المنير (٨/ ٢٧).\n(^٢) الأول من طريق أبي سفيان عن أشياخه مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٢ - (٥/ ٤٣)، والثاني من طريق القاسم عن أبيه عن علي (٢٨٨١٣) (٥/ ٤٣) - وجاء كذلك من طريق سماك، قال حدثني فضل بن كعب مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١٤) (٥/ ٤٣).\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٩٥) - (٣/ ٢١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨١١) (٥/ ٤٣).\n(^٥) مسند أحمد (٢٨٨٠٩) (٥/ ٤٣).\n(^٦) السنن الكبرى (١١٤٤٩) (٦/ ٣٨).","vol":"3","page":188},{"text":"فقالت: لا، فأمر بها فحبست\". فيحتاج إلى الجواب، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٥٨) حديث: \"من أشرك باللَّه فليس بمحصن\".\nأخرجه إسحاق بن راهويه في \"مسنده\" (^١) مرفوعًا بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وأخرجه (^٢) موقوفًا عليه، وأخرجه الدارقطني (^٣)، وقال: الصواب موقوف، انتهى. وفي هذا التصويب نظر، واللَّه أعلم. وللدارقطني من وجه آخر بلفظ (^٤): \"لا يحصن (المشرك) (^٥) باللَّه شيئًا\". وقال: وهم فيه عفيف بن سالم، عن الثورى، وقال ابن عدي: هو منكر عن الثوري. وروى ابن أبي شيبة (^٦)، ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب: \"أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي ﷺ عن ذلك فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحصنك\". انتهى.\nعيسى بن يونس بن إسحاق وثقه أبو حاتم وغيره، وروى له الجماعة. وابن أبي مريم ضعفه أحمد، وأبو زرعة، والدارقطني، وقال دحيم: من كبار شيوخ حمص، وفي حديثه بعض ما فيه، وقال ابن عدي: أحاديثه صالحة ولا يحتج به، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي، وقال يزيد بن هارون: كان من العباد المجتهدين، وقال السكوني: كان في خديه سدتين من الدموع، وقال الذهبي: هو ممن يكتب حديثه على لين فيه. وعلي بن أبي طلحة حراني نزل حمص أرسل عن كعب بن مالك،\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين كما في (التلخيص الحبير) (٤/ ٥٧).\n(^٢) أخرجه إسحاق بن راهوبه في مسنده على الوجهين كما في (التلخيص الحبير) (٤/ ٥٧).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٢٩٥) (٤/ ٧٨) وقال في نهاية الحديث \"ولم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه رجع عنه والصواب موقوفٌ\".\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٢٩٣) (٤/ ٧٧).\n(^٥) في (م) الشرك والمثبت من سنن الدارقطني (٣٢٩٣) (٤/ ٧٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧٥٢) (٥/ ٣٦).","vol":"3","page":189},{"text":"وروى له مسلم محتجًا به، وقال النسائي: ليس به بأس. فهذا المرسل حجة عند علمائنا إذ ليس في رجاله من رمي بما يوجب الترك، لا سيما على طريق الفقهاء، واللَّه أعلم.\nوقد أخرجه أبو داود في المراسيل (^١)، والطبراني (^٢)، والدارقطني (^٣)، وابن عدي (^٤).\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، عن الحسن البصري أنه كان يقول: \"لا تحصن الأمة الحر ولا العبد الحرة\". ويعارضه ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٦) من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أو عبد الله بن عتبة: \"أن مروان سأله عن الحر يكون تحته الأمة ثم يصيب فاحشة، قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول اللَّه ﷺ يقولونه\".\nوما في الهداية من حديث: \"لا يحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، ولا (الحر) (^٧) الأمة، ولا الحرة العبد\". لم يجده المخرجون.\n\n(١٣٥٩) حديث: \"أن النبي ﷺ رجم يهوديين\".\nعن ابن عمر: \"أن اليهود أتوا النبي ﷺ برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما ويخزيان، قال: كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة وجاءوا بقاريء لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه،\n_________\n(^١) المراسيل (٢٠٦) (١/ ٨١).\n(^٢) المعجم الكبير (٢٠٥) ٩/ ١٠٣.\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٢٩٧) (٤/ ١٨٠).\n(^٤) الكامل لابن عدى (٢/ ٢١٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧٤٤) (٥/ ٣٥).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٧٤٣) (٥/ ٣٥).\n(^٧) في (م) الحرة.","vol":"3","page":190},{"text":"فقيل له: ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا: يا محمد إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا فأمر بهما رسول اللَّه ﷺ فرجما … الحديث\". متفق عليه (^١).\nوعن البراء بن عازب قال: \"مر على النبي ﷺ بيهودي محمم مجلود\" فذكر الحديث.\n\n(١٣٦٠) حديث: \"البكر بالبكر\".\nتقدم. وانظر استدلال المصنف به هنا، وقد تقدم له أنه منسوخ.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٨١٩) (٨/ ٦٥) - صحيح مسلم (١٦٩٩) (٣٢٦).","vol":"3","page":191},{"text":"<span data-type='title' id=toc-235>فصل</span>\n(١٣٦١) حديث: \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\".\nتقدم.\n\n(١٣٦٢) قوله: \"رُوي أن امرأة استسقت راعيًا لبنًا، فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها، ففعلت، ثم رُفع الأمر إلى عمر ﵁، فدرأ الحد عنهما، وقال: ذلك مهرها\".\nأخرج محمد بن الحسن في الأصل، وطلحة بن محمد الحافظ في مسند أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، عن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع الزهري الكوفي، عن واثلة بن الأسقع: \"أن امرأة خرجت مع أخوة لها فاستأثروا بالحملان، ثم بالطعام، فأجاعوها، ثم بالشراب فأعطشوها، فلما بلغها الجهد رجعت، فلقيها راعي غنم، فاستسقته فأبَى إلا أن تمكنه من نفسها، ففعلت ووقع عليها، فقدمت المدينة حبلى، فأتى بها أخوتها عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له فخلى سبيلها، ولم يقم عليها الحد\" قال محمد في الأصل: لأنها مضطرة. ثم أخرج عن عمر ﵁: \"أن امرأة سألت رجلًا شيئًا فأبى أن يعطيها حتى أمكنته من نفسها، فقال عمر: هذا مهر درأت عنها الحد\". وأخرجه عبد الرزاق (^١).\n\n(١٣٦٣) قوله: \"والصحابة ﵄ أجمعوا على وجوب الحد فيها - يعني اللواطة - لكن اختلفوا فيه. قال أبو بكر: يحرق بالنار. وقال علي: عليه الحد، حد الزنا، وقال بعضهم: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وقال بعضهم: يهدم عليهما جدار. وقال ابن عباس: ينكس من موضع مرتفع\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٣٦٥) (٧/ ٤٠٧).","vol":"3","page":192},{"text":"أثر الصديق، أخرجه ابن أبي الدنيا (^١)، ومن طريقه البيهقي (^٢) من طريق ابن المنكدر: \"أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلًا في بعض نواحي العرب، يُنكح كما تُنكح المرأة، فجمع أبو بكر الصحابة، فسألهم فكان أشدهم في ذلك قولًا علي ﵁، قال: نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي الصحابة على ذلك\" وهذا ضعيف جدًّا، ولو صح لكان مخالفًا لما نقل عن علي وابن عباس، وقاطعًا للحجة. وروى الواقدي في الردة نحوه وفيه أن عمر أشار بذلك فحرّقه خالد. ثم الاستدلال بهذا إنما يتم على دعوى عدم الفارق في الحكم، والقائل بالفرق.\nأثر علي ﵁ أخرجه الطبراني (^٣) عن عثمان أنه جلد رجلًا فجر بغلام من قريش مائة، وقال له علي: لو دخل بامرأته لكان عليه الرجم، فقال أبو أيوب: أشهد لسمعت النبي ﷺ (الذي) (^٤) ذكر أبو الحسن\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن يزيد بن قيس: \"أن عليًّا رجم لوطيًا\". وروى البيهقي من طريق عطاء (^٦): \"أتى ابن الزبير بسبعة في لواطة: أربعة منهم قد أحصنوا، وثلاثة لم يحصنوا، فأمر بالأربعة فرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحد، وابن عمر، وابن عباس في المسجد\". وأما من قال: \"أنهما يحبسان في أنتن موضع\". وأما من قال: \"يهدم عليهم جدار\"، فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.\nوأما أثر ابن عباس، فأخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، عن أبي نضرة: \"سئل ابن عباس: ما\n_________\n(^١) ذم الملاهي لابن أبي الدنيا (١٤٠) (١/ ١٠٠).\n(^٢) السنن الكبرى (١٧٠٢٨) (٨/ ٤٠٥).\n(^٣) المعجم الكبير (٣٨٩٧) (٤/ ٣٢).\n(^٤) في (م) النهى.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٩) (٥/ ٤٩٧).\n(^٦) السنن الكبرى (١٧٠٣٠) (٨/ ٤٠٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٧) (٥/ ٤٩٦).","vol":"3","page":193},{"text":"حد اللوطي؟ قال: ينظر في أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا ثم يتبع بالحجارة\". وأخرج عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أنا ابن خيثم، عن مجاهد وسعيد بن جبير (^١): \"أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللواطة: أنه يُرجم\". وروى هذا أبو داود بلفظ (^٢): \"في البكر يؤخذ على اللواطة يرجم\".\n\n(١٣٦٤) حديث: \"اقتلوا الفاعل والمفعول به\".\nعن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به\". رواه الخمسة، إلا النسائي (^٣)، ورواه الحاكم (^٤)، والبيهقي (^٥) أيضًا، واستنكره النسائي. ورواه ابن ماجه (^٦)، والحاكم (^٧) من حديث أبي هريرة، ولفظه: \"فارجموا الأعلى والأسفل\" وضعف قال ابن الطلاع: حديث أبي هريرة لا يصح، وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.\n\n(١٣٦٥) قوله: \"ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها لا يُحَد وعليه المهر، بذلك حكم عمر ﵁\".\nهكذا في النسخ، وقال في الهداية: \"حكم بذلك علي\"، وقال المخرجون: لم نجده.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٣٨) (٥/ ٤٩٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٦٣) (٤/ ١٥٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٤٦٢) (٤/ ٥٨) - سنن الترمذي (١٤٥٦) (١٠٩) - سنن ابن ماجه (٢٥٦١) (٢/ ٨٥٦) - مسند أحمد (٢٧٣٢) (٤/ ٤٦٤).\n(^٤) المستدرك (٨٠٤٧) (٤/ ٣٩٥).\n(^٥) السنن الكبرى (١٧٠١٩) (٨/ ٤٠٣).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٥٦٢) (٢/ ٨٥٦).\n(^٧) المستدرك (٨٠٤٨) (٤/ ٣٩٥).","vol":"3","page":194},{"text":"قلت: الصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الأصل (^١).\n\n(١٣٦٦) قوله: \"لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر ﵁ أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمره بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار\".\nوأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من الأصل بلاغًا. وأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: \"ليس على من أتى البهيمة حد\". وأخرج عن ابن عباس (^٣) مثله.\nفإن قلت روى أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: \"من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة\".\nقلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدم، وعلى طريقنا العبرة بالموقوف في مثله، وهذا الذي ذكره المصنف هو مراد صاحب الهداية، بقوله: والذي يروى إلى آخره، فتفطن لذلك، وقد قال المخرجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثًا مرفوعًا.\n\n(١٣٦٧) قوله: \"وقد ورد الشرع به\".\nأخرجه الثلاثة (^٧).\n_________\n(^١) نصب الراية (٣/ ٣٣٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٨) (٥/ ٥١٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٠٣) (٥/ ٥١٢).\n(^٤) مسند أحمد (٢٤٢٠) (٤/ ٢٤٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٤٦٤) (٤/ ١٥٩).\n(^٦) سنن الترمذي (١٤٥٥) (٣/ ١٠٨).\n(^٧) سنن أبي داود (٣٦٣٠) (٤/ ٣١٣) - سنن الترمذي (١٤١٧) (٤/ ٢٨) - سنن النسائي (٤٨٧٦) (٨/ ٦٧).","vol":"3","page":195},{"text":"والحاكم (^١) من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ حبس رجلًا في تهمة ثم خلى عنه\". وقد تقدم، وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الحاكم (^٢)، البزار بلفظ (^٣): \"حبس رجلًا في تهمة يومًا وليلة استظهارًا\". وفيه ضعف. هذا إن أراد أن الشرع ورد بالحبس في الجملة، وأما إن أراد في التعزير.\n\n(١٣٦٨) حديث: \"من بلغ حدًا في غير حد فهو من المعتدين\".\nأخرجه البيهقي (^٤) من حديث النعمان بن بشير رفعه بلفظه، وقال: المحفوظ مرسل. ولذلك أخرجه محمد بن الحسن في الآثار مرسلًا (^٥).\n\n(١٣٦٩) قوله: \"وهو مأثور عن علي ﵁\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. ويعارضه ما في الصحيحين (^٦) عن أبي بردة رفعه: \"لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد\" وللطبراني في الأسط عن أبي هريرة رفعه (^٧): \"لا تعزير فوق عشرة أسواط\".\nقلت: قد قيل أن هذا منسوخ لما روي من عمل الصحابة بخلافه من غير نكير. وقيل: محمول على التأديب الصادر من غير الولاة، كالسيد يضرب عبده، والزوج امرأته، والوالد والده. قال حافظ العصر: وعمدة من ادعى عمل الصحابة بخلافه كون عمر جلد في الخمر ثمانين. وأن الحد الأصلي أربعون، والثانية ضربها تغزيرًا. لكن حديث علي المتقدم دال على أن عمر ضربها معتقدًا أنها الحد. الأولى أن يكون\n_________\n(^١) المستدرك (٧٠٦٣) (٤/ ١١٤).\n(^٢) المستدرك (٧٠٦٤) (٤/ ١١٤).\n(^٣) كشف الأستار (١٣٦٠ - ١٣٦١) (٢/ ١٢٨).\n(^٤) السنن الكبرى (١٧٥٨٤) (٨/ ٥٦٧).\n(^٥) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٣/ ٣٥٤).\n(^٦) صحيح البخاري (٦٨٥٠) (٧٤٨) - صحيح مسلم (١٧٠٨) (٣/ ٣٣٢).\n(^٧) المعجم الأوسط (٧٥٢٨) (٧/ ٢٩١).","vol":"3","page":196},{"text":"عمدتهم أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين سوطًا كما قدمناه، ونحوه مما لا حد فيه، وسيأتي أكثر من هذا إن شاء اللَّه تعالى.\n\n<span data-type='title' id=toc-236>فائدة:</span>\nذكر صاحب الهداية في هذا الباب أن الصحابة اختلفوا في قوله: \"أنت خلية، أو برية، وأمرك بيدك، فمذهب عمر أنها طلقة رجعية\". أخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن إبراهيم، قال عمر، وابن مسعود: في البرية والخلية: \"هي تطليقة وهو أملك برجعتها\". وعن علي قال (^٢): \"هي ثلاث\". وأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن علقمة والأسود: \"جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قلت لامرأتي: جعلت أمرك بيدك، قالت: أنا طالق ثلاثًا، فقال ابن مسعود: أراها واحدة\". وأخرج مالك (^٤)، عن نافع، عن ابن عمر: \"في الرجل إذا ملّك امرأته أمرها بيدها، القضاء ما قضت، إلا أن يقول: ما أردت إلا واحدة فيحلف على ذلك\".\n\n(١٣٧٠) وذكر حديث: \"لا تقام الحدود في دار الحرب\".\nوقال المخرجون: لم نجده، وإنما روى الشافعي (^٥)، عن زيد بن ثابت من قوله مثله. ذكره في اختلاف العراقيين. وروى ابن أبي شيبة (^٦) من طريق حكيم بن عمير: \"أن عمر كتب إلى عمير بن سعد، وإلى عماله: أن لا يقيموا الحد على أحد من المسلمين في دار الحرب\". ومن طريق أبي الدرداء (^٧) \"أنه نهى أن يقام\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٣٥) (٤/ ٩٢).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨١٥٢) (٤/ ٩٣).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١١٩١٤) (٦/ ٥٢٠).\n(^٤) موطأ مالك (٥٧٠) (١/ ١٩٢).\n(^٥) انظر نصب الراية (٣/ ٣٤٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦١) (٥/ ٥٤٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٢) (٥/ ٥٤٩).","vol":"3","page":197},{"text":"على أحد حد في أرض العدو\". وروى الترمذي (^١) من حديث بُسر بن أرطأة، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"لا تقطع الأيدي في الغزو\". وأخرجه أبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، وقال الترمذي: غريب، وبه كان يقول الأوزاعي.\nقالوا: ويعارضه ما أخرجه البيهقي (^٤)، عن عبادة بن الصامت رفعه: \"أقيموا الحدود في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في اللَّه لومة لاثم\". انتهى.\nقلت: هذا المعارض الذي ذكروه حجة لنا اسما ذكره المصنف وصاحب الهداية، وأهل المذهب أنه إذا غزا الإمام أو من له ولاية الإقامة بنفسه، فإنه يقيم الحد على من فعل في معسكره، وما استدلوا به من الموقوفات والمرفوع خلا أثر زيد بن ثابت إن حمل على تأويل صاحب الهداية فحجة علينا، فتأمل والله أعلم.\n\n(١٣٧١) وذكر حديث: \"أنت ومالك لأبيك\" أخرجه ابن ماجه (^٥)، من حديث جابر، وقد تقدم لنا في باب النفقة.\n\n(١٣٧٢) وكذا حديث: \"من ستر على مسلم\" في الشهادات\"، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٤٥٠) (٤/ ٥٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٠٨) (٤/ ١٤٢).\n(^٣) سنن النسائي (٤٩٧٩) (٨/ ٩١).\n(^٤) السنن الكبرى (١٨٢٢١) (٩/ ١٧٦).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٢٩١) (٢/ ٧٦٩).","vol":"3","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-237>باب حد القذف</span>\n\"كان عند عائشة ﵄ قينتان بما تقاذفت فيه الأنصار من الأشعار يوم بُعاث\".\nوهو في الصحيح بلفظ (^١): \"تقاولت الأنصار يوم بعاث\".\n\n<span data-type='title' id=toc-238>فصل</span>\n(١٣٧٣) قوله: \"وآخرها حد الشرب لأنه ثبت بإجماع الصحابة\".\nقلت: وكذا قال في الهداية: ولم ينص المخرجون على من نقل الإجماع ولا بينوه، وإنما نقولوا مما في الباب من المرفوع، والموقوف على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى، وإن لم يُحْمل على التقدير أو لا فلا صحة له، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٧٤) قوله: \"نقل ذلك عن ابن مسعود وابن عباس\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل بلاغًا (^٢)، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٩٥٢) (٢/ ١٧).\n(^٢) انظر البدر المنير (٨/ ٧٣٧).","vol":"3","page":199},{"text":"<span data-type='title' id=toc-239>باب حد الشرب</span>\n(١٣٧٥) حديث: \"من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه\".\nأخرجه الأربعة (^١)، إلا الترمذي، وأخرجه ابن حبان (^٢)، والحاكم (^٣) من حديث أبي هريرة، في آخره: \"فإن عاد في الرابعة فاقتلوه\" وأخرجه الخمسة (^٤) إلا النسائي من حديث معاوية. قال الترمذي عن البخاري: رواية أبي صالح، عن معاوية في هذا أصح من رواية أبي صالح عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان (^٥) من طريق أبي صالح، عن أبي سعيد، ونسخ القتل بما أخرجه النسائي (^٦)، عن جابر مثال ما تقدم، وفي آخره: \"ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة، فجلده ولها يقتله، فرأى المسلمون أن القتل قد (رفع) (^٧) \".\nوقال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق (^٨) عن محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: \"إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، قال: ثم أتى النبي ﷺ بعد ذلك برجل شرب في\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٤٨٤ - ٤٤٨٥) (٤/ ١٦٥ - ١٦٤) - سنن النسائي (٥٦٦١) (٣١٣/ ٨) - سنن ابن ماجه (٢٥٧٢) (٢/ ٨٥٩).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٤٤٤٥) (١٠/ ٢٩٥).\n(^٣) المستدرك (٨١١٥) (٤/ ٤١٣).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٤٨٢) (٤/ ٦٤) - سنن الترمذي (١٤٤٤) (٣/ ١٠١) - سنن ابن ماجه (٢٥٧٣) (٢/ ٨٥٩) مسند أحمد (١٦٩٢٦) (٢٨/ ١٢٤).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٤٤٤٥) (١٠/ ٢٩٥).\n(^٦) السنن الكبرى (٥٢٨٤) (٥/ ١٤٣).\n(^٧) في السنن (أَنَّ الْحَدَّ قَدْ وَقَعَ، وأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ رفِعَ) (٥٢٨٤) (٥/ ١٤٣).\n(^٨) روه إسحاق كما في (نصب الراية) (٣/ ٣٤٨).","vol":"3","page":200},{"text":"الرابعة، فضربه ولم يقتله\".\nوقال أبو داود (^١): ثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفيان، ثنا الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي ﷺ قال: فذكر الحديث، قال: \"فأتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة\". قال سفيان: قال الزهري لمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد. \"كونا وافدي العراق بهذا الحديث\".\n\n(١٣٧٦) قوله: \"وعدده ثمانون سوطا في الحر بإجماع الصحابة\".\nعن أنس: \"أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر\" متفق عليه (^٢). وأخرج مالك في الموطأ (^٣) عن ثور بن زيد: \"أن عمر استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له عليّ: أرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، هذي، وإذا هذي افترى، وعلى المفترى ثمانون جلدة، فجلد عمر ثمانين\". وهذا منقطع فإن ثورا لم يلق عمر بلا خلاف، لكن وصله الحاكم من وجه آخر (^٤)، عن ثور عن عكرمة، عن ابن عباس، ورواه عبد الرزاق (^٥)، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة لم يذكر ابن عباس. قال حافظ العصر: وفي صحته نظر لما تقدم من حديث أنس، ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن، وعلي أشارا بذلك جميعًا، لما (صحيح) (^٦) (^٧) مسلم، عن حضين بن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٤٨٥) (٤/ ١٦٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٦٧٧٦) (٨/ ١٥٨) - صحيح مسلم (١٧٠٦) (٣/ ٣٣٠).\n(^٣) موطأ مالك ت عبد الباقى (٢/ ٨٤٢).\n(^٤) المستدرك (٨١٣٢) (٤/ ٤١٧).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٢) (٧/ ٣٧٧).\n(^٦) في (م) الصحيح.\n(^٧) صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣١).","vol":"3","page":201},{"text":"(المنذر) (^١)، قال: \"شهدت عثمان بن عفان، وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: أحدهما حمران، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان: أنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال: يا علي قم فاجلده، فقال علي: ثم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارها من تولى قارّها، فكأنه وجد عليه، فقال: يا عبد اللَّه بن جعفر، قم فاجلده، فجلده، علي بعد حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي ﷺ أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنة وهذا أحب إليّ\".\nفلو كان هو المشير بالثمانين لما أضافها إلى عمر، ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال: أنه قال لعمر باجتهاد، ثم تغير اجتهاده، ثم قال: في قول الرافعي، عن علي أنه رجع عن رأيه في الجلد ثمانين، وكان يجلد في خلافته أربعين. أما رجوعه فتقدم ذكره في حديث أبي ساسان يعني حضين بن المنذر، وأنه قال في الأربعين: \"وهذا أحب إليّ\" ولكن كان ذلك في خلافة عثمان لا في خلافته. نعم الظاهر أنه بقيت على ذلك، انتهى.\nقلت: فهذا يؤثر في دعوى إجماع الصحابة، لكن لي فيه نظر لما روى البخاري (^٢)، عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أنه قال لعثمان: \"قد أكثر الناس في الوليد فقال: سنأخذ منهم بالحق إن شاء اللَّه، ثم دعا عليًّا، فأمره أن يجلده ثمانين\". مختصر. ووجه الجمع، ما أخرجه الشافعي في مسنده (^٣)، وعبد الرزاق في مصنفه (^٤)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي: \"أن علي بن أبي طالب جلد الوليد بن عقبة أربعين جلدة في الخمر بسوط له طرفان\".\n_________\n(^١) في (م) المنكدر والمثبت من صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣١).\n(^٢) صحيح (٣٦٩٦) (٥/ ١٤).\n(^٣) مسند الشافعي (١٥٦٤) (٣/ ٦٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٤) (٧/ ٣٧٨).","vol":"3","page":202},{"text":"وعلى هذا يكون مرجع الإشارة في حديث مسلم إلى الواقع لا إلى مجرد اسم العدد، فانتفى أن يكون رجوعًا، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة (^١)، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، قال: \"أتى علي ﵁ برحل شرب خمرا في رمضان، فجلده ثمانين وعزره عشرين\". وأخرجه في باب آخر (^٢)، ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان، عن أبيه: \"أن عليًّا أتى بالنجاشي سكران من الخمر في رمضان، فتركه حتى صحا، ثم ضربه ثمانين، ثم أمر وبه إلى السجن، ثم أخرجه من الغد، فضربه عشرين، فقال: ثمانين للخمر، وعشرين لجرأتك على اللَّه في رمضان\". وأخرجه عبد الرزاق (^٣)، وعن الثوري، عن عطاء: \"أن عليًّا ضرب النجاشي … إلى آخره\". فكفانا مؤنة الحجاج، انتهى.\nوفيه دفع لما ذكر من الظاهر، وبيان لعمل الصحابة في التعزيز على خلاف حديث أبي بردة في التعزير، وقد تقدم الكلام على ترجمة أبي خالد، وحجاج. وأما أبو معاوية فقد روى له الجماعة. وأما عطاء بن أبي مروان، فوثقه أحمد، وابن معين. وأبوه اختلف في صحبته، ووثقه العجلي، وقال: تابعي مدني. وأخرجه الطحاوي (^٤) من طريق أبي نعيم، عن أبي مصعب عطاء بن أبي مروان به سندًا ومتنًا. على أن للمرفوع الأول علة أخرى، وهي ما أخرجه الشيخان (^٥)، عن علي ﷺ قال: \"ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت (فيه، فأجد) (^٦)، في (نفسي) (^٧) منه شيئًا، إلا صاحب\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٩١) (٥/ ٥٣٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٢٤) (٥/ ٥٢٤).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٥٦) (٧/ ٣٨٢).\n(^٤) شرح مشكل الآثار (٦/ ٢٣٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٧٧٨) (٨/ ٥٨) - صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣٢).\n(^٦) في (م) واحد واحد والمثبت من صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣٢).\n(^٧) في (م) نفى والمثبت من صحيح مسلم (١٧٠٧) (٣/ ٣٣٢).","vol":"3","page":203},{"text":"الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يَسُنه\".\nوقال أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، فيه: \"لم يسن فيه شيئًا، إنما قلناه نحن\". فكيف يكون سنة ولم يسنه؟ وقول بعض الحفاظ معناه: له يقدره ويوقته بلفظه ونطقه بعيد. إذ يعد مما قال ﵊: \"من شرب الخمر فاجلدوه\"، ثم باشر هو ﷺ عددا مخصوصًا لا يفتقر بعد ذلك أن يوقته بلفظه، كيف والصحابة ﵃ يحتجون بما فعلوه وهو حي كما في غير حديث\". كنا نفعل في عهد رسول اللَّه ﷺ\".\nومن المؤيدات ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (^٣) عن الثوري، عن عوف أو غيره، عن الحسن: \"أن النبي ﷺ ضرب في الخمر ثمانين\" وعن ابن عيينة، عن عمر: بن عبيد، عن الحسن (^٤)، قال: \"هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول اللَّه ﷺ ضرب في الخمر ثمانين، ووقّت لأهل العراق ذات عرق\"، وروى أبو يعلى (^٥)، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من شرب خمرًا فاجلدوه ثمانين\". واللَّه أعلم.\n\n(١٣٧٧) قوله: \"مما روى أن رجلا جاء بابن أخ له إلى عبد اللَّه بن مسعود، فاعترف عنده بشرب الخمر، فقال له ابن مسعود: بئس ولي اليتيم أنت، لا أدبته صغيرًا ولا سترت عليه كبيرًا؟ تلتلوه، ومزمزوه، ثم استنكهوه، فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد قوله: \"فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدود\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٤٨٦) (٤/ ٦٥).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٥٦٩) (٢/ ٥٨).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٧) (٧/ ٣٧٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٣٥٤٨) (٧/ ٣٧٩).\n(^٥) رواه أبو يعلى كما في إتحاف المهرة (٩/ ٤٤٥).","vol":"3","page":204},{"text":"وأخرج إسحاق وعبد الرزاق (^١) والطبراني (^٢)، عن (أبى) (^٣) ماجد الحنفي، قال: \"جاء رجل بابن أخ له إلى عبد اللَّه سكران، فقال: إني وجدت هذا سكران، فقال عبد اللَّه: ترتروه، ومزمزوه، واستنكهوه، قال: فترتر ومزمز واستنكه، فوجد منه ريح الشراب، فأمر به عبد اللَّه إلى السجن، ثم أخرجه من الغد ثم أمر بسوط فدقت ثمرته حتى آضت له مخفقة، ثم قال للجلاد: اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه، فضربه ضربًا غير مبرح، أوجعه وجعله في قباء وسراويل أو قميص وسراويل، ثم قال: بئس واللَّه والي اليتيم ما أدبت فأحسنت الأدب، ولا سترت الخزية … الحديث\".\nقلت: أخرجه الحارثي في مسند أبي حنيفة (^٤)، والكرخي في مختصره بنحو هذا دون قول المصنف: \"فإن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه\" وفي روايتهما: \"ثم دعا جلادًا، فقال: أجلد وارفع يدك في جلدك ولا تبد ضبعك، ثم أنشأ عبد اللَّه يعد حتى إذا استكمل ثمانين جلدة ثم خلى سبيله، فقال الشيخ: يا أبا عبد الرحمن، واللَّه إنه لابن أخي ومالي ولد غيره، فقال: بئس لعمر اللَّه والي اليتيم أنت كنت ما أحسنت أدبه صغيرا، ولا سترته كبيرا … الحديث\".\n\n<span data-type='title' id=toc-240>تنبيه:</span>\nأخذ بعض الناس من هذا، ومما أخرجه البخاري (^٥)، عن علقمة، قال: \"قرأ عبد اللَّه سورة يوسف بحمص، فقال رجل: ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد اللَّه، فوجد منه ريح الخمر، فقال له: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ واللَّه لهكذا أقرأنيها رسول\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٣٥١٩) (٧/ ٣٧٠).\n(^٢) المعجم الكبير (٨٥٧٢) (٩/ ١٠٩).\n(^٣) في (م) (ابن) والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٣٥١٩) (٧/ ٣٧٠) والمعجم الكبير (٨٥٧٢) (٩/ ١٠٩).\n(^٤) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (كتاب الحدود).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٠٠١) (٦/ ٨٦).","vol":"3","page":205},{"text":"اللَّه ﷺ، لا أدعك حتى أجلدك، فجلده الحد\". وفي لفظ: \"فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال عبد اللَّه: واللَّه واللَّه لقرأتها على رسول اللَّه ﷺ، فقال: أحسنت فبينا هو يكلمه إذ وجد منه ريح الخمر … الحديث\". ومما أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، عن (زيد) (^٢) بن الأصم: \"أن ذا قرابة لميمونة دخل عليها، فوجدت منه ريح شراب، فقالت: لئن لم تخرج إلى المسلمين فيحدونك أو يطهرونك، لا تدخل عليّ بيتي أبدًا\" ومما أخرج إنما عن السائب بن يزيد (^٣): \"أن عمر كان يضرب في الريح\". إن هؤلاء الصحابة يقولون بوجوب الحد بالريح ولا حجة لهم في ذلك، أما أثر ابن مسعود الأول ففيه أنه جاء به سكران، وأما الثاني فلم يوجد من الرجل رد على ابن مسعود عندما قال له: أتشرب الخمر، فالظاهر منه الاعتراف على أنه وجد منه ما يدل على السكر وهو اختلاط قوله. وأما أثر ميمونة فمثله لأنه لما قالت له ما قال لم يرد عليها بأنه لم يشرب ما يوجب الحد.\nوأما أثر عمر فقد رواه مالك على خلاف هذا (^٤)، فقال: حدثنا ابن شهاب، عن السائب بن يزيد: أنه أخبره أن عمر خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عنه، فإن كان سكر جلدته، فجلده عمر الحد تامًا. وهذا حجة لنا فإنه لو كان مجرد الريح يوجب لما احتاج إلى السؤال على أن هذا الأثر قد اضطربوا فيه، فأخرج الحميدي (^٥)، وغيره عن ابن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: قال عمر: \"ذكر لي أن (عبيد) (^٦) اللَّه وأصحابه شربوا\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٣٠) (٥/ ٥٢٥).\n(^٢) في (م) (زيد) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٣٠) (٥/ ٥٢٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٢٨) (٥/ ٥٢٤).\n(^٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١٨٢٥) (٢/ ٤٥).\n(^٥) انظر نصب الراية (٣/ ٣٥٠) وسنن الدارقطني (٤٦٨٩) (٥/ ٤٧١).\n(^٦) في (م) عبد والمثبت من نصب الراية (٣/ ٣٥٠).","vol":"3","page":206},{"text":"شرابًا بالشام، وأنا سائل عنه، فإن كان مسكرًا جلدتهم\". فإن قيل فقد قالوا جوّده معمر على ما روى عبد الرزاق (^١)، أنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد: \"أنه صلى على جنازة، ثم أقبل علينا، فقال: إني وجدت على (عبيد) (^٢) اللَّه ابن عمر ريح شراب، وإني سألته عنها، فزعم أنها الطلاء، وإني سائل عن الشراب الذي شرب، فإن كان خمرًا جلدته فشهد له بعد ذلك فجلده\".\nقلت: فهذا المجود حجة لنا على أنه لم ير الجلد بمجرد الريح من أي شراب كان على ما زعموا، وعلى أنه لم يرد الحد بدون السكر في غير الخمر، وقد قدمنا عنه ما يفيد ذلك مكررًا. كيف وقد روى ابن أبي شيبة عن عمر ﵁ أنه قال (^٣) \"لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إليّ من أن أقيمها في الشبهات\" وعن غير واحد من الصحابة نحو هذا واللَّه أعلم.\n\n(١٣٧٨) حديث: \"حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب\".\nرواه العقيلي في كتاب \"الضعفاء\" (^٤) في ترجمة محمد بن الفرات الكوفي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث، عن علي ﵁، قال: \"طاف النبي ﷺ بين الصفا والمروة (أسبوعًا)، ثم استند إلى حائط من حيطان مكة، فقال: هل من شربة؟ فأتى بقعب من نبيذ، فذاقه فقطب، ورده، فقام إليه رجل من آل الحاطب: فقال: يا رسول اللَّه هذا شراب أهل مكة، فقال: فصب عليه الماء، ثم شرب، ثم قال: حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب\"، وأعله بمحمد بن الفرات، نقل عن يحيى بن معين فيه: ليس بشيء وعن البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي: لا يتابع، وأخرجه\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٧٠٢٩) (٩/ ٢٢٨).\n(^٢) في (م) عبد.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٦٣) (٥/ ٥١١).\n(^٤) الضعفاء الكبير للعقيلى (٤/ ١٢٣).","vol":"3","page":207},{"text":"أيضًا من طريق عبد الرحمن بن بشر الغطفاني، عن أبي إسحاق به (^١)، وقال: عبد الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب، وحديثه غير محفوظ، انتهى.\nوسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء اللَّه تعالى.\n\n(١٣٧٩) حديث: \"من شرب الخمر فاجلدوه\".\nتقدم أول الباب.\n\n(١٣٨٠) قوله: \"وعليه إجماع الصحابة\".\nظاهره العود إلى تمام الحكم المذكور، وهو الحد بشرب قطرة الخمر، وبالسكر من النبيذ، وفي الأول، ما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: \"في قليل الخمر وكثيره ثمانون\". وعن حصين بن عبد الرحمن (^٣) يرفعه إلى عمر قال: \"من شرب الخمر قليلًا أو كثيرًا ضُرب الحد\".\nوفي الثاني ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (^٤)، عن يعلي بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب، أو كتب إليه: إنا نؤتى بقوم قد شربوا الثراب فعلى من نقيم الحد؟ قال: استقرئه القرآن وألقوا رداءه بين أردية، فإن لم يقرأ القرآن ولم يعرف رداءه فأقم عليه الحد\". وعن عبد اللَّه بن عتبة (^٥)، قال: أراه عن عمر ﵁، قال: \"لا حد إلا فيما خلس العقل\". وأخرج الدارقطني (^٦)، والعقيلي (^٧) من طريق سعيد بن ذي لعوة: \"أن أعرابيًّا شرب من إداوة عمر نبيذًا فسكر، فضربه الحد، فقال إنما شربته من إداوتك،\n_________\n(^١) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٣٢٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٩٣) (٥/ ٥٠٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٣٩٧) (٥/ ٥٠٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤١٤) (٥/ ٥٠٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤١٦) (٥/ ٥٠٤).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٦٨٥) (٥/ ٤٦٩).\n(^٧) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ١٠٤).","vol":"3","page":208},{"text":"قال: إنما جلدتك على السكر\". قال الدارقطني: لا يثبت، وقال العقيلي سعيد ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر (^١)، قال: ثنا ابن مسهر، عن الشيباني، عن حسان بن مُخارق قال: بلغني أن رجلًا ساير عمر بن الخطاب في سفر، وكان صائمًا، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير، فشرب منها فسكر، فضربه عمر الحد، قال إنما شربت من قربتك، فقال له عمر: إنما جلدتك لسكرك\" وأخرجه عبد الرزاق (^٢).\nوأخرج الدارقطني مثله عن علي ﵁ (^٣). وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن مجالد، عن الشعبي، قال: \"كان علي ﵁ يرزق الناس الطلاء في دنان صغار، فسكر منه رجل، فجلده علي ثمانين، قال: فشهدوا عنده إنما سكر من الذي رزقهم، قال: ولِمَ شرب منه حتى سكر؟ \" وأخرج عن الحارث (^٥)، عن علي قال: \"حد النبيذ ثمانون\" وهذه كلها تبطل ذلك الظاهر، فتنبه لذلك.\nوأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن ابن عباس (^٦)، قال: \"في السكر من النبيذ ثمانون\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٠١) (٥/ ٥٠٢).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٠١٥) (٩/ ٢٢٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٦٩٠) (٥/ ٤٧٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٨٤٠٦) (٥/ ٤٠٦).\n(^٥) انظر نصب الراية (٣ / ى ٣٥١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٤٠٤) (٥/ ٥٠٢).","vol":"3","page":209},{"text":"<span data-type='title' id=toc-241>كتاب الأشربة</span>\n(١٣٨١) حديث: \"حرمت الخمر لعينها\".\nتقدم من حديث علي ﵁، وأخرجه الدارقطني (^١) أيضًا من حديث ابن عباس مرفوعًا، ثم قال: الصواب موقوف، ثم ساقه، وقال: قد روى ابن عباس عن النبي ﷺ: \"كل مسكر حرام\" وروى طاووس وعطاء ومجاهد، عن ابن عباس: \"قليل ما أسكر كثيره حرام\"، انتهى.\nقلت: وقد روى الموقوف أيضًا الطبراني (^٢) من طرق رجال بعضها رجال الصحيح ولفظه: \"حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب\" قال في الهداية: ويروى \"لعينها\" ولم يتعرض المخرجون لهذا الرواية وقد رواها الإمام أبو حنيفة (^٣)، عن أبي عون محمد بن عبيد اللَّه الثقفي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن ابن عباس أنه قال: \"حرمت الخمر لعينها قليلها وكثيرها وما بلغ السكر من كل شراب\". وفي رواية: \"والسكر من كل شراب\". وأخرجه النسائي بلفظ الأول (^٤) من طرق، وأخرجه بلفظ (^٥): \"وما أسكر من كل شراب\" انتهى.\nوالحق أن هذا من المرفوع لأن الفاعل المحرم المخبر عنه المحذوف ليس غير الشارع، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٨٢) قوله: \"وقد تواتر تحريمها عن النبي ﷺ، وعليه إجماع الأمة\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٦٦٦) (٥/ ٤٦١).\n(^٢) المعجم الكبير (١٠٨٣٩) (١٠/ ٣٣٨).\n(^٣) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٣٤).\n(^٤) السنن الكبرى (٥١٧٤) (٥/ ١٠٨).\n(^٥) سنن النسائي (٥٦٨٦) (٨/ ٣٢١).","vol":"3","page":210},{"text":"قلت: أما السنة فأخرج مسلم (^١)، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: \"يا أيها الناس إن اللَّه يعرض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال ﷺ: إن اللَّه حرّم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها فلا يشرب: لا يبع، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها طرق المدينة، فسفكوها\". وعن ابن عباس قال: \"كان لرسول اللَّه ﷺ صديق من ثقيف أو دوس، فلقيه يوم الفتح براوية من خمر يهديها إليه، فقال: يا فلان أما علمت أن اللَّه حرمها؟ فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها، فقال وسول اللَّه ﷺ: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأفرغت في البطحاء\". رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣)، والنسائي (^٤).\nوعن أبي هريرة: \"أن رجلًا كان يهدي للنبي ﷺ كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما، وقد حرمت فقال النبي ﷺ: إنها قد حرمت … الحديث\". رواه الحميدي في مسنده (^٥). وعن ابن عمر، قال: \"نزل في الخمر ثلاث آيات فأول شيء نزل ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فقيل: حرمت الخمر، فقيل يا رسول اللَّه، دعنا ننتفع بها كما قال اللَّه ﷿، فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣]، فقيل: حرمت الخمر بعينها، فقالوا: يا رسول اللَّه إنا لا نشربها قرب الصلاة، فسكت عنهم، ثم نزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، فقال رسول اللَّه ﷺ حرمت الخمر\" رواه أبو داود الطيالسي في\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٥٧٨) (٣/ ٢٠٥).\n(^٢) مسند أحمد (٢٠٤١) (٣/ ٤٨٠).\n(^٣) صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).\n(^٤) سنن النسائي (٤٦٦٤) (٧/ ٣٠٧).\n(^٥) مسند الحميدى (١٠٦٤) (٢/ ٢٢٩).","vol":"3","page":211},{"text":"مسنده (^١)، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي ﷺ قال: \"إن اللَّه تعالى حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء\". أخرجه أحمد (^٢). م\nوعن جابر بن عبد اللَّه قال: \"كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة فيبيعها للمسلمين، فحمل منها بمال، فقدم المدينة، فلقيه رجل من المسلمين، فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت، فوضعها حيث انتهى على تل، وسجاها بأكسية، ثم أتى النبي ﷺ، فقال: يا رسول اللَّه، بلغني أن الخمر قد حرمت، قال: أجل، فقال: هل أردها على من ابتعتها منه؟ قال: لا، قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: لا، قال: فإن فيها ليتامى في حجري، قال: إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك من مالهم … الحديث\" رواه أبو يعلى (^٣).\nوعن عبد اللَّه بن أبي الهذيل، قال: \"كان عبد اللَّه يحلف باللَّه: إن التي أمر بها النبي ﷺ أن يكسر دنانيها، حين حرمت الخمر لمن التمر والزبيب\". أخرجه الدارقطني (^٤).\nوعن أبي هريرة ﵁، قال: \"حرمت الخمر ثلاث مرات .. \" وذكر نحو حديث عمر المتقدم. رواه أحمد (^٥). وأخرج أيضًا (^٦)، عن نافع بن كيسان، أن أباه أخبره: \"أنه كان يتجر في الخمر زمن رسول اللَّه ﷺ، وأنه أقبل من الشام ومعه زقاق خمر يريد بها التجارة، فأتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه ﷺ: إنها قد حرمت بعدك، قال: أفأبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال: إنها\n_________\n(^١) مسند أبي داود الطيالسى (٢٠٦٩) (٣/ ٤٦٢).\n(^٢) مسند أحمد (٦٥٩١) (١/ ٦١).\n(^٣) مسند أبي يعلى (١٨٨٤) (٣/ ٤٠٤).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٦٥٢) (٥/ ٤٥٧).\n(^٥) مسند أحمد (٣٧٨) (١/ ٤٤٢).\n(^٦) مسند أحمد (١٨٩٦٠) (٣١/ ٢٩١).","vol":"3","page":212},{"text":"قد حرمت، وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها فأهراقها\". وأخرج عن تميم الداري (^١): \"أنه كان يهدى لرسول اللَّه ﷺ كل عام راوية خمر، فلما أنزل اللَّه تحريم الخمر، جاء بها، فلما رآه رسول اللَّه ﷺ ضحك؟ قال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال: يا رسول اللَّه أفلا أبيعها وأنتفع بثمنها؟ قال: إن اللَّه حرم الخمر وثمنها\". وعن أنس قال: \"كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة … الحديث\". متفق عليه (^٢). وفي لفظ البخاري (^٣): \"فأمر رسول اللَّه ﷺ مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت\". انتهى.\nفهذه نبذة صرح فيها بالتحريم، ومن تتبع وجد ما يملأ سفرًا، واللَّه الموفق.\nوأما الإجماع فلا مرية فيه نقله غير واحد منهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار.\n\n(١٣٨٣) حديث: \"إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها\".\nذكر المخرجون فيه حديث ابن عباس المتقدم عند مسلم بلفظ (^٤): \"إن الذي حرم شربها حرم بيعها\"، وذكروا في أحاديث الباب ما قدمناه من حديث كيسان، وتميم الداري، وليس واحد منها حديث الكتاب، وإنما هو ما أخرج أبو نعيم (^٥)، وابن منده (^٦) في الصحابة من حديث محمد بن قيس الهمداني: \"أن رجلًا من ثقيف يكنى (أبا عامر) (^٧): كان يهدي لرسول اللَّه ﷺ كل عام راوية خمر، فأهدى إليه في العام\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧٩٩٥) (٩/ ٥١٨).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٤٦٤) (٣/ ٣٢) - صحيح مسلم (١٩٨٠) (٣/ ٥٧٠).\n(^٣) صحيح البخاري (٢٤٦٤) (٣/ ٣٢).\n(^٤) صحيح مسلم (١٥٧٩) (٣/ ٢٠٦).\n(^٥) انظر نصب الراية (٤/ ٥٥).\n(^٦) انظر نصب الراية (٤/ ٢٩٧).\n(^٧) في (م) عمر.","vol":"3","page":213},{"text":"الذي حرمت فيه راوية كما كان يهدي، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر، إن اللَّه قد حرم الخمر، فلا حاجة لنا في خمرك، قال: فخذها يا رسول اللَّه فبعها، واستعن بثمنها على حاجتك، فقال له النبي ﷺ: يا أبا عامر إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها\". وأخرجه ابن السكن في الصحابة أيضًا من طريق عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة.\n\n(١٣٨٤) حديث: \"الخمر من هاتين الشجرتين، وأشار إلى الكرمة والنخلة\".\nعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة\" رواه الجماعة (^١)، إلا البخاري، وفي لفظ لمسلم\" (^٢) الكرمة والنخلة\".\n\n(١٣٨٥) قوله: \"وعليه إجماع الصحابة ﵃.\nظاهره العود إلى التي من ماء العنب والرطب إذا غلا.\n\n(١٣٨٦) قوله: \"روى ذلك عن ابن عباس يعني أن الشراب إذا بقي بعدما اشتد عشرة أيام لا يحمض فهو حرام\".\nوقال في الهداية: \"ومثل ذلك مروي عن ابن عباس.\nقال مخرجو أحاديثها: لم نجده، وإنما أخرج ابن أبي شيبة (^٣)، من طريق الضحاك، عن ابن عباس، أنه قال: \"إنما النبيذ الذي إذا بلغ فسد، وأما ما ازداد على طول الترك جودة فلا خير فيه\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣) - سنن أبي داود (٣٦٧٨) (٣/ ٣٢٧) - سنن الترمذي (١٨٧٥) (٤/ ٢٩٧) - سنن النسائي (٥٥٧٣) (٨/ ٢٩٤) - سنن ابن ماجه (٣٣٧٨) (٢/ ١٢١) - مسند أحمد (٧٧٥٣) (٣/ ١٧٥).\n(^٢) صحيح مسلم (١٩٨٥) (٣/ ٧٣).\n(^٣) مصف ابن أبي شيبة (٢٤٢٠٣) (٥/ ١٠٩).","vol":"3","page":214},{"text":"قلت: هو هذا بعينه إذ ليس المراد المماثلة بالكمية المعينة، وعبارة الهداية أولى بالصواب من عبارة الكتاب.\n\n(١٣٨٧) حديث: \"كل مسكر حرام\".\nعن أبي موسى قال: قلت: \"يا رسول اللَّه أفتنا في شرابين كنا نصنعهما في اليمن: البتع، وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمِزر، وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، قال: وكان النبي ﷺ قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه، (فقال) (^١): \"كل مسكر حرام\" متفق عليه (^٢).\nوعن جابر: \"أن رجلًا من جيشان (وجيشان من اليمن) سأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر؟ فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، فقال: كل مسكر حرام، الحديث\" رواه أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، والنسائي (^٥)، وعن ابن عباس رفعه: \"كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام\" رواه أبو داود (^٦): عن أبي هريرة رفعه: \"كل مسكر حرام\" رواه النسائي (^٧) وابن ماجه (^٨). وصححه الترمذي (^٩). ولابن ماجه مثله (^١٠) من حديث ابن مسعود، ومن حديث معاوية (^١١)، وعن عائشة، قالت: قال\n_________\n(^١) في (م) كررها.\n(^٢) صحيح البخاري (٤٣٤٣) (٥/ ٦١) - صحيح مسلم (١٧٣٣) (٣/ ٨٦).\n(^٣) مسند أحمد (١٤٨٨٠) (٢٣/ ١٦٢).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٠٠٢) (٣/ ٥٨٧).\n(^٥) سنن النسائي (٥٧٠٩) (٨/ ٣٢٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٦٨٠) (٣/ ٣٢٧).\n(^٧) السن الكبرى للنسائي (٥٠٧٨) (٥/ ٧٦).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٣٤٠١) (٢/ ١٢٧).\n(^٩) سنن الترمذي (١٨٦٤) (٤/ ٢٩١).\n(^١٠) سنن ابن ماجه (٣٣٨٨) (٢/ ١٢٤).\n(^١١) سنن ابن ماجه (٣٣٨٩) (٢/ ١٢٤).","vol":"3","page":215},{"text":"رسول اللَّه ﷺ: \"كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام\" رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وقال: حديث حسن، وأعله الدارقطني بالوقف.\n* * *\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٤٤٢٣) (٤٠/ ٤٨٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٦٧٨) (٣/ ٣٢٩).\n(^٣) سنن الترمذي (١٨٦٦) (٤/ ٢٩٣).","vol":"3","page":216},{"text":"(١٣٨٨) حديث: \"ما أسكر كثيره فقليله حرام\".\nرواه أحمد (^١)، وابن ماجه (^٢)، والدارقطني (^٣)، وصححه من حديث ابن عمر، ولأبي داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، والترمذي (^٦) مثله سواء من حديث جابر، كذلك لأحمد (^٧)، والنسائي (^٨)، وابن ماجه (^٩) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك للدارقطني (^١٠) من حديث علي ﵁. وعن سعد بن أبي وقاص: \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن قليل ما أسكر كثيره\". أخرجه النسائي (^١١)، وابن حبان في صحيحه (^١٢)، قال المنذري في مختصره: أجود أحاديث هذا الباب حديث سعد، فإنه من رواية محمد بن عبد اللَّه الموصلي. وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به الشيخان، عن الضحاك، وقد احتج به مسلم، عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج، عن عامر بن سعد، وقد احتج بهما الشيخان، انتهى.\nقال في الهداية: ويروى: \"ما أسكر الجرة منه، فالجرعة حرام\"، قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، ومعناه فيما تقدم من حديث عائشة ﵂.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٥٥٨) (١/ ١١٩).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٣٣٩٢) (٢/ ١٢٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٦٩٤) (٥/ ٤٧٣).\n(^٤) سنن داود (٣٦٨١) (٣/ ٣٢٧).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٣٣٩٣) (٢/ ١٢٥).\n(^٦) سنن الترمذي (١٨٦٥) (٣/ ٣٥٦).\n(^٧) مسند أحمد (٦٦٧٤) (١/ ٢٥٦).\n(^٨) سنن النسائي (٥٦٠٧) (٨/ ٣٠٠).\n(^٩) سنن ابن ماجه (٣٣٩٤) (٢/ ١٢٥).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٤٦٣٠) (٥/ ٤٥٠).\n(^١١) السنن الكبرى النسائي (٥٠٩٩) (٥/ ٨١).\n(^١٢) صحيح ابن حبان (٥٣٧٠) (٢/ ١٩٢).","vol":"3","page":217},{"text":"(١٣٨٩) حديث: \"حرمت الخمر لعينها\".\nتقدم.\n\n(١٣٩٠) قوله: \"وما رواه من الأحاديث طعن فيها يحيى بن معين، ذكره عبد الغني المقدسي في كتابه\".\n\n(١٣٩١) قوله: \"ولأن عامة الصحابة خالفوه\".\nسيأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالى.\n\n(١٣٩٢) قوله: \"وروى الطحاوي (^١) بإسناده (عن) (^٢) ابن عمر أن النبي ﷺ أتى بنبيذ فشمه فقطب وجهه لشدته، ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب منه، وقال: إذا اغتملت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا متونها بالماء\".\nوفي رواية: \"أنه لما قطب قال رجل: أحرام هو؟ قال: لا\".\nقلت: أخرج الرواية الأولى عن أبي أمية، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام عن ليث، عن عبد الملك بن أخي القعقاع بن (شَور) (^٣)، عن ابن عمر، قال (^٤): \"شهدت رسول اللَّه ﷺ أتى بشراب … الحديث\". وأخرج الرواية الثانية، عن فهد، ثنا محمد بن سعيد، ثنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود الأنصاري، قال (^٥): \"عطش رسول اللَّه ﷺ حول الكعبة، فاستسقى، فأتي بنبيذ من نبيذ السقاية، فقطب، فصب عليه ماء من ماء زمزم، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو؟ قال: لا\".\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٦٤٦٨) (٤/ ٢١٩).\n(^٢) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٣) في (م) سوار والمثبت من شرح معاني الآثار (٦٤٦٨) (٤/ ٢١٩).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٦٤٦٨) (٤/ ٢١٩).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٦٤٧١) (٤/ ٢١٩).","vol":"3","page":218},{"text":"قلت: قد تكلموا في كلا الحديثين، أما هذا، فقال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\": هذا حديث ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، وهي سيء الحفظ كثير الخطأ، وقال البخاري: لا يصح نقله عنه، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا الحديث، وإنما ذاكرهم سفيان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة مرسل، فأدخل ابن يمان حديثًا في حديث الكلبي فلا يحل الاحتجاج به.\nقلت: قد قد احتج مسلم بيحيى بن يمان، وأما أنه أدخل حديثًا في حديث فينفيه ما قال ابن عبد الهادي في \"التنقيح\" حيث قال: ورواه بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن خالد بن سعد، عن (أبى) (^١) مسعود فعله، ويحيى بن سعيد أحد الأثبات، فلم يبق إلا أنه انفرد بالرفع، والحق أن الموقوف يبعد صحة المرفوع، إلا أنه يحمل على تكرار القصة، وتماثلها، وربما يقوي هذا مما ذكر الكرخي في \"مختصره\" حيث قال: وقد روينا هذا الحديث من طرق عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود مرفوعًا. فيكون ليحيى متابعات حيث جعل المدار على خالد وبالجملة فالموقوف الصحيح عندنا حجة. وأما الأول فأعل بعبد الملك، قال البيهقي: هو رجل مجهول، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، وهو منكر الحديث، وقال النسائي: عبد الملك مشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلافه. ثم أخرج عن ابن عمر حديث (^٢): \"يحرم المسكر\" من غير وجه.\nقلت: أما الجهالة فمنفية، فقد روى عنه أبو إسحاق الشيباني، والعوام بن حوشب، وقرة العجلي، وإسماعيل بن أبي خالد، وجماعة غيرهم، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال ابن معين: ضعيف. ومثل هذه الترجمة لا تضر على أصول\n_________\n(^١) في (م) ابن مسعود وهو خطأ والمثبت من شرح معاني الآثار (٦٤٧٠) (٤/ ٢١٩).\n(^٢) سنن النسائي (٥٥٨١) (٨/ ٢٩٦).","vol":"3","page":219},{"text":"بعض أصحابنا، كيف وقد أخرجه الطبراني من طريقين غير هذه، عن المطلب بن أبي وداعة في الأولى محمد بن السائب الكلبي ضعيف. والثانية كلهم ثقات مشهورون. قال الهيثمي في \"مجمع الزوائد\": إلا أنه لم يقف على ترجمة شيخ الطبراني وهو العباس بن الفضل الأسفاطي، فسألت عنه حافظ العصر، فأخرج لي من حاشية الأنساب للسمعاني سئل عنه الدارقطني، فقال: صدوق. وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: \"أتى النبي ﷺ السقاية، فقال: أسقوني من هذا، فقال العباس: ألا نسقيك مما نصنع في البيوت؟ قال: لا، ولكن اسقوني مما يشرب الناس، قال: قال: فأتي بقدح من نبيذ فذاقه، فقطب، ثم قال: هلموا ماء، فصبه عليهن ثم قال: زد فيه مرتين أو ثلاثًا، ثم قال: إذا أصابكم هذا فاصنعوا به هكذا\". واستدل ما أخرجه النسائي (^٢) عن أبي الأحوص، عن سماك، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بردة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"اشربوا في الظروف ولا تسكروا\". قال: حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص، ولا نعلم أحدًا تابعه عليه من أصحاب سماك، وسماك كان يقبل التلقين، وقال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطيء في هذا الحديث، خالفه شريك في إسناده، ومتنه، ثم أخرجه عن شريك، عن سماك، عن (ابن بريدة) (^٣)، عن أبيه (^٤): \"أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن الدباء، والحنتم، والنقير والمزفت\". وكذا قال أبو زرعة. وقال الحفاظ: رووه بلفظ: \"ولا تشربوا مسكرًا، واجتنبوا كل مسكر\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٦٦) (٥/ ٧٨).\n(^٢) سنن النسائي (٥٦٧٧) (٨/ ٣١٩).\n(^٣) في (م) (أبي بريدة) والمثبت سنن النسائي (٥٦٧٨) (٨/ ٣١٩).\n(^٤) سنن النسائي (٥٦٧٨) (٨/ ٣١٩).","vol":"3","page":220},{"text":"قلت: قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب \"الاستذكار\" (^١). في باب: ما ينهى أن ينبذ فيه، وروى سماك بن حرب عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، عن أبي بردة بن (نيار) (^٢)، قال: قال لنا رسول اللَّه ﷺ: \"إني كنت نهيتكم عن الشراب في الأوعية، فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تشربوا مسكرًا\" وقال شريك في هذا الحديث عن سماك بإسناده: \"فاشربوا فيما بدا لكم، ولا تسكروا\" ولم يقل ذلك غير شريك، انتهى بحروفه.\nفتبين أن لأبي الأحوص متابعًا، وأن كل حافظ إنما يتكلم بحسب ما يرى، واعتبر هذا بحديث: \"من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة\". قالوا: لم يرفعه إلا أبو حنيفة، والحسن بن عمارة، ورواه سفيان وشريك فلم يرفعاه، وأوجدناك هو مرفوعًا من رواية سفيان وشريك عند ابن منيع. وقد أخرج الكرخي في المختصر (^٣) حدثنا الحضرمي، ثنا الفضيل بن الحسين أبو كامل، ثنا حماد بن زيد، ثنا فرقد السبخي، عن جابر بن زيد، عن مسروق، عن عبد اللَّه، عن رسول اللَّه ﷺ: \"ألا وإني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم آخرتكم، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي\". حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، ثنا معروف بن واصل، حدثنا محارب بن دثار، عن (ابن بريدة) (^٤)، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإن زيارتها تذكرة، ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظرف الأديم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تسكروا\". فهذا مسند آخر مباين لسند النسائي، ومتابع لأبي الأحوص، وشريك على ما قاله ابن عبد البر: من طريق زهير بن\n_________\n(^١) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ١٧).\n(^٢) في (م) ابن دينار وفي الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ١٧) (دثار) والمثبت من التقريب.\n(^٣) انظر (إتحاف الخيرة المهرة) (٤/ ٣٥٩).\n(^٤) في (م) أبي بردة.","vol":"3","page":221},{"text":"معاوية، عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن (ابن بريدة) (^١) عن أبيه مثله. فالحضرمي … واستدل أيضًا بما أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، ثنا أبو الأحوص، عن (سعيد بن مسروق) (^٣)، عن الشماس، قال: قال عبد اللَّه: \"ما يزال القوم وإن شرابهم لحلال حتى يصير عليهم حرامًا\". وأخرجه الطحاوي بلفظ (^٤): \"أن القوم ليجلسون على الشراب، وهو يحل لهم، فما يزالون حتى يحرم عليهم\". وأخرجه الكرخي في المختصر من وجه آخر حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا العلاء بن المسيب، عن فضيل بن عمرو، عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه، أنه قال: \" (^٥) إن القوم ليجلسون على الشراب وهو لهم حلال ولا يزالون حتى يحرم عليهم\". قال الكرخي: يريد الإدمان حتى يقع السكر. واستدل أيضًا بما أخرجه الدارقطني (^٦)، والطحاوي (^٧) من طر يق حجاج بن أرطأة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: سألت ابن مسعود عن قول رسول اللَّه ﷺ في السكر، قال: \"الشربة التي أسكرتك\" لفظ الدارقطني، ولفظ الطحاوي: \"الشربة الأخيرة\" وضعف بابن أرطأة. وأخرج محمد في \"الأشربة\" (^٨) عن أبي يوسف، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أنه قال: \"الكأس المسكر هو الحرام\" والكلبي ضعيف.\n\n(١٣٩٣) قوله: \"وعن ابن أبي ليلى أشهد على البدريين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ أنهم كانوا يشربون النبيذ في الجرار الخضر\".\n_________\n(^١) في (م) ابن أبي بردة.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨١) (٥/ ٨٠).\n(^٣) في (م) سعد بن مسروق. والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨١) (٥/ ٨٠).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٦٤٧٥) (٤/ ٢٢٠).\n(^٥) انظر إتحاف المهرة لابن حجر (١٠/ ٢٦٢).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٦٣٢) (٤٥٠).\n(^٧) شرح معاني الآثار (٦٤٧٧) (٤/ ٢٢٠).\n(^٨) انظر (التلخيص الحبير) (٤/ ٤١).","vol":"3","page":222},{"text":"الكرخي في المختصر (^١) قال: حدثنا الحضرمي، قال: حدثنا أحمد، قال: حدثنا حسن، يعني ابن حي، عن جابر، عن النخعي، قال: \"شهد عندي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه شرب نبيذًا شديدًا في الجرار الخضر عند البدريين من أصحاب رسول اللَّه ﷺ من الأنصار\" ابن أبي شيبة (^٢)، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي عوانة، عن ابن أبي ليلى عن (أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) (^٣)، قال: \"كنت اشرب النبيذ في الجرار الخضر مع البدرية من أصحاب محمد ﷺ. قال: حدثنا وكيع، عن عيسى بن المسيب، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، قال (^٤): \"أشهد على البدريين أنهم كانوا يشربون نبيذ (العرس) (^٥) \".\n\n(١٣٩٤) قوله: \"وقد نقل ذلك عن أكثر الصحابة ومشاهيرهم\".\nابن أبي شيبة (^٦)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: قال عمر بن الخطاب: \"إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل من بطوننا أن تؤذينا، فمن رابه من شرابه شيء فليمزجه بالماء\".\nقال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: حدثني عتبة بن فرقد، قال (^٧): \"قدمت على عمر فدعا بعُس من نبيذ قد كاد يصير خَلًا، فقال: اشرب، فأخذته فشربته، فما كدت أن أسيغه، ثم أخذه فشربه، ثم قال: يا عتبة، إنا نشرب هذا الشراب الشديد لنقطع به لحوم الإبل في بطوننا أن تؤذينا\".\n_________\n(^١) انظر (التلخيص الحبير) (٤/ ٢٠٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٩٢٧) (٥/ ٨٤).\n(^٣) ليس في (م).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٧) (٥/ ٨٠).\n(^٥) في (م) العرنين هكذا رسمت والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٧) (٥/ ٨٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٧٥) (٥/ ٧٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٧٦) (٥/ ٧٩).","vol":"3","page":223},{"text":"حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال (^١): \"أتى عمر بنبيذ زبيب من نبيذ زبيب الطائف، فلما ذاقه قطب، فقال: إن نبيذ زبيب الطائف لغرامًا ثم دعا بماء فصبه عليه وشرب، وقال: إذا اشتد عليكم، فصبوا عليه الماء واشربوا\" ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، قال (^٢): \"يكفيني كل يوم شربة من ماء، أو شربة من نبيذ، أو شربة من لبن، وفي الجمعة قفيز من قمح\".\nحدثنا وكيع، عن حسن بن صالح، عن سماك، عن رجل (^٣): \"أنه سأل الحسن بن علي عن النبيذ، فقال: اشرب فإذا راهفت أن تسكر فدعه\".\nحدثنا أبو الأحوص، عن (عمران) (^٤) بن مسلم، عن سويد بن غفلة (^٥)، قال: كنت أشرب النبيذ مع أبي الدرداء وأصحاب رسول اللَّه ﷺ بالشام في الحباب العظام\".\nوأخرج الكرخي في المختصر، قال: حدثنا الحضرمي، ثنا أحمد، ثنا ابن أخي، عن أبي محمد يعني أخاه، عن سماك بن حرب، عن رجل، عن الرجل الذي أخذ بساق علي بن أبي طالب، فقال: \"أفتني في النبيذ، فقال: اشرب ولا تسكر\" قال الكرخي: وليس يعد هذا أن يكون في إسناده رجل مجهول، لأن المسلمين عندنا عدول، إلا من ظهرت ريبته.\nحدثنا عبد اللَّه بن الرازي، حدثنا أبو عبد الرحمن يعني ابن عمار الفقيه، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، عن فطر بن خليفة، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٧٧) (٥/ ٧٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٤٦٨٥) (٧/ ١٢٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٧٢) (٥/ ٧٩).\n(^٤) في (م) عمر والمثبت مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٠) (٥/ ٨٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٨٠) (٥/ ٨٠).","vol":"3","page":224},{"text":"عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: \"شربت عند علي بن أبي طالب نبيذًا\" حدثنا أبو عون الرابضي، ثنا أحمد بن منصور، ثنا نعيم بن حماد، قال: \"كنا عند يحيى بن سعيد بالكوفة وهو يحدثنا في تحريم النبيذ، فجاء أبو بكر بن عياش حتى وقف عليه\".\nحدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: \"شربنا عند ابن مسعود نبيذًا صلبًا\". حدثنا ابن (راهويه) (^١) ثنا علي بن شعيب، حدثنا ابن نمير، ثنا الحسين بن عمرو، قال: \"شربنا عند أبي وائل النبيذ الشديد، وقال أبو وائل شربته عند عبد اللَّه بن مسعود، وأبي مسعود الأنصاري في جر أخضر\" وبه حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، قال: \"كان أبو مسعود الأنصاري يشرب النبيذ في الجر الأخضر\"، انتهى.\nوليس في هذين الأخيرين دليل، فتأمل، واللَّه أعلم.\n\n(١٣٩٥) حديث: \"الخمر من هاتين الشجرتين\".\nتقدم. وأخرج البخاري عن ابن عمر (^٢): \"لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء\" وأخرجه عنه (^٣): \"نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب\". وأخرج عن أنس (^٤): حرمت الخمر علينا حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلًا، وعامة خمرنا البسر والتمر\". وعن أنس (^٥): \"كنت أسقي أبا عبيدة وأبي بن كعب من فضيخ (زهو) (^٦) وتمر، فجاءهم آت،\n_________\n(^١) في (م) برهويه.\n(^٢) صحيح البخاري (٥٥٧٩) (٧/ ١٠٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٤٦١٦) (٦/ ٥٣).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٥٨٠) (٧/ ١٠٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٥٨٢) (٧/ ١٠٥).\n(^٦) في (م) زهر والمثبت صحيح البخاري (٥٥٨٢) (٧/ ١٠٥).","vol":"3","page":225},{"text":"فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: ثم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها\". متفق عليه (^١).\n* وعن ابن عمر: \"أن عمر قال على منبر النبي ﷺ: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل\". متفق عليه (^٢). وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن من الحنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرًا\". رواه الخمسة (^٣) إلا النسائي.\nزاد أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥) \"وأنا أنهى عن كل مسكر\" انتهى.\nقال الطحاوى في معاني الآثار: في أحاديث (مثله) (^٦).\n\n(١٣٩٦) حديث: \"كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير فانتبذوا فيها واشربوا في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئًا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر\".\nعن أنس (^٧) قال نهى رسول اللَّه ﷺ عن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير \"ثم قال بعد ذلك\" ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٥٨٢) (٧/ ١٠٥) - صحيح مسلم (١٩٨٠) (٣/ ٥٧٢).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٦١٩) (٦/ ٥٣) - صحيح مسلم (٣٠٣٢) (٤/ ٣٢٢).\n(^٣) مسند أحمد (١٨٤٠٧) (٣٠/ ٣٥٧) - سنن أبي داود (٣٦٧٧) (٣/ ٣٢٦) - سنن الترمذي (١٨٧٢) (١/ ٣٦٣) - سنن ابن ماجه (٣٣٧٩) (١/ ١٢٢).\n(^٤) مسند أحمد (١٨٤٠٧) (٣٠/ ٣٥٧).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٦٧٧) (٣/ ٣٢٦).\n(^٦) في (م) تمه هكذا رسمت، ولعل ما أثبتناه هو الصواب، واللَّه أعلم.\n(^٧) شرح معاني الآثار (٦٤٥٥) (٤/ ١٧).","vol":"3","page":226},{"text":"تشربوا مسكرًا من شاء أوكى سقاءه على إثم، وعن بريدة قال: قال رسول اللَّه ﷺ \"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرًا\". رواه أحمد (^١)، ومسلم (^٢)، وأبو داود (^٣)، والنسائي (^٤)، وفي رواية: \"نهيتكم عن الظروف وإن ظرفًا لا يحل شيئًا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام\" رواه الجماعة (^٥) إلا البخاري، وأبا داود.\n\n(١٣٩٧) حديث: \"نعم الإدام الخل\".\nأخرجه مسلم (^٦)، والأربعة من حديث جابر رفعه بهذا اللفظ.\nوأخرجه الترمذي (^٧)، عن عائشة ﵂ مرفوعًا به وقال: حسن صحيح غريب.\n\n(١٣٩٨) حديث: \"خير خلكم خل خمركم\".\nأخرجه البيهقي في المعرفة (^٨)، من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ أنه قال: \"خير خلكم خل خمركم\" قال: تفرد به المغيرة بن زياد، وليس بالقوي.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٣٠١٧) (٣٨/ ١٢٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٩٩٩) (٣/ ٨٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٦٩٨) (٣/ ٣٣٢).\n(^٤) سنن النسائي (٥٦٥٣) (٨/ ٣١١).\n(^٥) صحيح مسلم (١٩٩٩) (٣/ ٥٨٥) - سنن الترمذي (١٨٦٩) (٤/ ٢٩٥) - سنن النسائي (٥٦٥٥) (٨/ ٣١١) - سنن ابن ماجه (٣٣٩١) (٢/ ١٢٤) - مسند أحمد (٢٣٠١٦) (٣٨/ ١٢٢).\n(^٦) صحيح مسلم (٢٠٥٢) (٦٢٢) - سنن أبي داود (٣٨٢٠) (٣/ ٣٥٩) - سنن الترمذي (١٨٣٩) (٣/ ٣٤٢) - سنن النسائي (٣٧٩٦) (٧/ ١٤) - سنن ابن ماجه (٣٣١٧) (٢/ ١٠٢).\n(^٧) سنن الترمذي (١٨٤٠) (٤/ ٧٨).\n(^٨) معرفة السنن والآثار (١١٧٢٣) (٨/ ٢٢٦).","vol":"3","page":227},{"text":"قلت: المغيرة بن زياد البجلي، وثقه وكيع وغيره، وروى جماعة، عن ابن معين أنه ثقة، وقال أبو داود: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن عدي: عندي لا بأس به، وقال النسائي في مرة: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: منكر الحديث، انتهى.\nفالحاصل أن الطبقة الأولى وثقوه، والوسطى اختلفوا فيه، ومن بعدهم ارتضاه، ومثل هذا مقبول الحديث، والله أعلم. وأخرج الدارقطني (^١)، عن أم سلمة أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي ﷺ، فقال: ما فعلت الشاة؟ قالوا: ماتت، قال: أفلا انتفعتم بأهابها؟ فقلنا: إنها ميتة، فقال النبي ﷺ: إن دباغها يحله كما يحل خل الخمر\" وفيه فرج بن فضالة، قال الدارقطني: تفرد به،: هو ضعيف، يروى عن يحيى بن سعيد أحاديث لا يتابع عليها.\nقلت: هو مختلف فيه، وثقه أحمد، وروى أبو داود، عن أحمد إذا حدث عن الشاميين، فليس به بأس، ولكنه روى عن يحيى بن سعيد مناكير، وقال ابن معين: ضعيف، قاله عنه ابن أبي خيثمة، وقال عثمان (الدارمي) (^٢) عنه: ليس به بأس، وعورض هذا بما روي عن أنس، عن النبي ﷺ: \"سئل عن الخمر: تتخذ خلًّا؟ فقال: لا\". رواه أحمد (^٣) ومسلم (^٤)، وأبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، وصححه. وعن أنس: \"أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، فقال: أهرقها، قال: أفلا\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٢٥) (١/ ٧٢).\n(^٢) في (م) الرازى.\n(^٣) مسند أحمد (١٣٧٣٣) (١/ ٢٧٦).\n(^٤) صحيح مسلم (١٩٨٣) (٣/ ٥٧٣).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٦٧٥) (٣/ ٣٢٦).\n(^٦) سنن الترمذي (١٢٩٤) (٢/ ٥٨٠).","vol":"3","page":228},{"text":"نجعلها خلا؟ قال: لا\". رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢). وعن أبي سعيد رفعه مثله.\nرواه أحمد (^٣). لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمر، يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد، قال (^٤): \"قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها\". وعن أنس: \"أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سئل النبي ﷺ أيتخذ خلًا؟ قال: لا\" ولفظ ابن أبي شيبة، عن أنس (^٥): \"أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا (خمرًا) (^٦)، أنجعله خلًا؟ فكرهه \" وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مثنى بن سعيد، قال (^٧): \"شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا\" حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال (^٨): \"لا بأس أن يحول الخمر خلًا\".\n\n<span data-type='title' id=toc-242>تتمة:</span>\nعن جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ: \"أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا\". رواه الجماعة (^٩)، إلا الترمذي.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٣٧٣٢) (٢١/ ٢٧٦).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٦٧٥) (٣/ ٣٢٦).\n(^٣) مسند أحمد (١٨/ ٢٠٣).\n(^٤) مسند أحمد (١١٢٠٥) (١٧/ ٣٠٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٩) (٥/ ١٠٠).\n(^٦) في (م) خلا والصواب ما أثبتناه من مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٠٩٩) (٥/ ١٠٠)، والله أعلم.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة. (٢٤١٠٠) (٥/ ١٠٠).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤١٠٢) (٥/ ١٠٢).\n(^٩) صحيح البخاري (٥٦٠١) (٧/ ١٠٨) - صحيح مسلم (١٩٨٦) (٣/ ٥٧٤) - سنن النسائي (٥٥٦٢) (٨/ ٩١) - سنن ابن ماجه (٣٣٩٥) (٢/ ٢٥) - سند أحمد (١٤٤١٦) (٢/ ٣٠٧).","vol":"3","page":229},{"text":"فإن له منه (فصل) (^١) الرطب والبسر. وعن أبي قتادة، أن النبي ﷺ قال: \"لا تنبذوا (الزهو) (^٢) والرطب جميعًا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعًا، ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته\". رواه مسلم (^٣)، وأبو داود (^٤)، عن ابن عباس \"نهى النبي ﷺ يخلط التمر والزبيب جميعًا، وأن تخلط البسر والتمر جميعًا\". رواه مسلم (^٥)، والنسائي (^٦)، ولمسلم (^٧) عن ابن عمر: \"نهى رسول الله ﷺ أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعًا لا قال ابن عبد البر بعد ذكر هذه الأحاديث: \"رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه، وقال: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة: البسر والتمر، والزبيب والتمر\".\nقلت: هذا تحمل على أبي حنيفة، أو عدم اطلاع على ما في الباب، فقد أخرج ابن أبي شيبة (^٨)، قال: ثنا سهل بن يوسف، عن حميد، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أنه كان يكره البسر وحده، وأن يجمع بينه وبين التمر، ولا يرى بأسًا بالتمر والزبيب، ويقول: حلالان اجتمعا أو تفرقا\". انتهى.\nفهذا ابن عباس الذي سمع من في النبي ﷺ النهي، هل يظن به أنه خالف ما سمع من رسول اللَّه ﷺ لرأيه. وأخرج أيضًا: حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبد الملك بن نافع، قال (^٩): \"قلت لابن عمر: إني أنبذ نبيذ زييب، فيجيء ناس من\n_________\n(^١) في (م) فضل.\n(^٢) في (م) الزهر والمثبت من صحيح مسلم (١٩٨٨) (٣/ ٥٧٥).\n(^٣) صحيح مسلم (١٩٨٨) (٣/ ٥٧٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٧٠٤) (٣/ ٣٣٣).\n(^٥) صحيح مسلم (١٩٩٠) (٣/ ٤٧٧).\n(^٦) السنن الكبرى (٥٠٤٩) (٥/ ٦٧).\n(^٧) صحيح مسلم (١٩٩١) (٣/ ٥٧٧).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٠٢١) (٥/ ٩٣).\n(^٩) مصنف ابن ماجه (٢٣٨٤٧) (٥/ ٧٦).","vol":"3","page":230},{"text":"أصحابنا، فيقذفون فيه التمر، فيفسدونه عليّ، فكيف ترى؟ قال: لا بأس به\". وهذا ابن عمر الذي سمع النهي، وأخرج محمد بن الحسن في \"الآثار\" (^١) أنا أبو حنيفة، عن سليمان الشيباني، عن ابن زياد: \"أنه أفطر عند عبد اللَّه بن عمر، فسقاه شرابًا، فكأنه أخذ منه، فلما أصبح غدا إليه، فقال له: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهتدي إلى منزلي، فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة، وزبيب\".\n\n<span data-type='title' id=toc-243>فائدة:</span>\nقال في الهداية: وهذا من الخليطين وكان مطبوخًا؛ لأن المروي عنه حرمة نقيع الزبيب، و(هو) (^٢) النأي منه.\nقال المخرجون: لم نجده عن ابن عمر.\nقلت: أخرج بن أبي شيبة (^٣) ثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل عن نقيع الزبيب فقال الخمر اجتنبوها.\nقلت: فيحمل ما قدمناه من طريق عبد الملك على ما قبل الاشتداد واللَّه أعلم.\nوأخرج أبو داود في سننه (^٤) عن عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن (عتّاب) (^٥) ابن عبد العزيز الحماني، حدثتني (صفية) (^٦) بنت عطية، قالت: \"دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة ﵄، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء فأمرسه، ثم أسقيه النبي ﷺ \". انتهى.\n_________\n(^١) انظر (الآثار لأبي يوسف) (١٠٠١) (١/ ٣٢٦).\n(^٢) في (م) وهي.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٨٤١) (٥/ ٧٦).\n(^٤) سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).\n(^٥) في (م) غياث والمثبت من سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).\n(^٦) في (م) حفصة والمثبت من سنن أبي داود (٣٧٠٨) (٣/ ٣٣٣).","vol":"3","page":231},{"text":"والبكراوي لين. وأخرجه ابن ماجه (^١) ولفظه عنها، قالت: \"كنا ننبذ لرسول اللَّه ﷺ في سقاء، فنأخذ قبضة من تمر، أو قبضة من زبيب، فنطرحهما فيه، ثم نصب عليه الماء، فننبذه غدوة فيشربه عشية، وننبذه عشية فيشربه غدوة\". هكذا في \"الأحكام\" لابن تيمية في آخر باب ما جاء في الخليطين، وما في بعض نسخ ابن ماجه (^٢): \"قبضة من تمر قبضة من زبيب\". ليس بموافق للترجمة. وسنده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو معاوية، وحدثنا محمد بن أبي الشوارب، حدثنا عبد الواحد بن زياد، قالا: حدثنا عاصم الأحول، حدثتنا (بنانه) (^٣) بنت يزيد العبشمية، عن عائشة. وأخرج محمد بن الحسن في \"الآثار\" (^٤) قال: أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: قال: \"لا بأس بنبيذ خليط التمر والبسر وإنما كره لشدة العيش في الزمن الأول، كما كره السمن واللحم والقران في التمر، فأما إذا وسع اللَّه فلا بأس\". وأخرج ابن عدي (^٥) من طريق عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي طلحة، وأم سليم: أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والتمر يخلطانه، فقيل له: يا أبا طلحة: إن رسول اللَّه ﷺ نهى عن هذا، قال: إنما نهى عنه للعوز في ذلك الزمان، كما نهى عن الأقران في التمر\" وأعله بعمر بن رديح.\nقلت: قال ابن أبي خيثمة، ثنا (أحمد) (^٦) بن محمد الصفار، ثنا أبو حفص عمر بن رديح، وكان يوثق (به) (^٧)، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: شيخ\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٣٣٩٨) (٢/ ٢٦).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٣٣٩٨) (٢/ ٢٦).\n(^٣) في (م): \"سا سالم\" هكذا رسمت.\n(^٤) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٤/ ٣٠١).\n(^٥) الكامل (١١٩٦) (٦/ ٤٦).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) ليست في (م) والسياق يقتضيها.","vol":"3","page":232},{"text":"فقيل له: إن يحيى بن معين قال هو صالح الحديث، فقال: بل هو ضعيف الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مستقيم الحديث. ومثل هذا ألا تعل الحديث به، ولا سيما في نظر الفقيه، واللَّه أعلم.\n* * *","vol":"3","page":233},{"text":"<span data-type='title' id=toc-244>كتاب السرقة</span>\n(١٣٩٩) حديث: \"من سرق قطعناه\".\n\n(١٤٠٠) قوله: \"ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه\".\nعن (عمر) (^١) ﵁ أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (^٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم\". رواه أحمد (^٣) وأبو داود (^٤)، والنسائي (^٥).\n\n(١٤٠١) حديث: \"كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن\".\nعن عائشة ﵂، قالت: \"لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن\". متفق عليه.\n\n(١٤٠٢) حديث: \"عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه\".\nابن أبي شيبة (^٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (^٧).\n_________\n(^١) في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).\nوسنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦) والسنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).\n(^٢) في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).\n(^٣) مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦).\n(^٥) السنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٤) (٥/ ٤٧٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).","vol":"3","page":234},{"text":"وكذا أخرجه عبد الرزاق (^١)، عن ابن جريج، وإسحاق بن راهويه (^٢) عن عيسى بن يونس، كلاهما عن هشام. وقد وصله أيضًا عبد اللَّه بن قبيصة الفزاري، عن هشام، أخرجه ابن عدي (^٣) في ترجمته] (^٤). وقال: لم يتابع عليه.\nقلت: تقدم المتابع، وعبد الرحيم روى له الجماعة، وقال وكيع: ما أصح حديثه، وقال ابن معين، وأبو داود: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، ولا يضره إرسال هشام بن عروة، عن أبيه، كما أخرجه ابن أبي شيبة (^٥) عن وكيع عنه، وعبد الرزاق (^٦)، عن ابن جريج، وإسحاق، عن عيسى بن يونس كلاهما عنه.\n\n(١٤٠٣) قوله: \"لأنه ﷺ لم يوجب القطع في حريسة الجبل\".\nمالك (^٧) عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أن رسول اللَّه ﷺ، قال: \"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن\" انتهى. وهذا معضل.\nوأخرجه موصولًا ابن عبد البر، قال: حدثنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن وضاح، ثنا أبو بكر ثنا عبد اللَّه بن إدريس، حدثنا محمد بن إسحاق، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، واللفظ لحديثه، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بن وضاح، حدثنا سحنون، حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا هشام بن سعد، وعمرو بن الحارث، ثم اتفقنا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول اللَّه ﷺ أنه\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٩) (١٠/ ٢٣٤).\n(^٢) مسند إسحاق بن راهويه (٧٣٩) (٢/ ٢٣٢).\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ٣٢٠).\n(^٤) ما بين المعقوفين ليس في (م) انظر نصب الراية.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٩) (١٠/ ٢٣٤).\n(^٧) موطأ مالك، ت: الأعظمي (٣٠٧٥/ ٦٣٥) (٥/ ٢١٦).","vol":"3","page":235},{"text":"قال (^١): \"لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة جبل فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن\".\n\n(١٤٠٤) حديث: \"لا قطع في أقل من عشرة دراهم\".\nعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا قطع فيما دون عشرة دراهم\". رواه أحمد (^٢)، وفيه الحجاج بن أرطأة وقد تقدم ما فيه. وعن عبد اللَّه بن مسعود، عن النبي ﷺ قال: \"لا قطع إلا في عشرة دراهم\" رواه الطبراني في الأوسط (^٣)، وفي سنده مقال. وله طريق آخر في الأوسط (^٤) عن زَحرُ بن ربيعة أن عبد اللَّه بن مسعود أخبره، أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"القطع في دينار أو عشرة\" وفيه سليمان بن داود الشاذكوني ضعيف.\n\n(١٤٠٥) قوله: \"وما روى أن القطع على عهد رسول اللّه ﷺ لم يكن إلا في ثمن المجن، فقد نقل عن ابن عباس، وأيمن بن أم أيمن، قالا: كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم\".\nأما الأول: فقد تقدم أول الباب. وأما ما عن ابن عباس، فأخرج النسائي (^٥) والحاكم (^٦) عنه: \"كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم\". وأخرج أبو داود عنه (^٧): \"أن النبي ﷺ قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة\n_________\n(^١) الاستذكار لابن عبد البر (١٥٤٧) (٧/ ٣٠).\n(^٢) مسند أحمد (٦٩٠٠) (١/ ٥٠٢).\n(^٣) المعجم الأوسط (٧١٤٢) (٧/ ٥٥).\n(^٤) المعجم الأوسط (٧٢٧٦) (٧/ ٢٠٣).\n(^٥) السنن الكبرى (٧٣٩٧) (٧/ ٣٢).\n(^٦) المستدرك (٨١٤٢) (٤/ ٤٢٠).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٣٨٧) (٤/ ١٣٦).","vol":"3","page":236},{"text":"دراهم\". وأخرج النسائي (^١)، عن عطاء: \"أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم في زمانهم دينارًا أو عشرة دراهم\". وأما ما عن أيمن فأخرجه الطحاوي (^٢)، قال: حدثنا ابن أبي داود، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، حدثنا شريك، عن منصور، عن عطاء، عن أيمن بن أم أيمن، عن أمه، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تقطع يد السارق إلا في جحفة\"، وقومت يومئذ - على عهد رسول اللَّه ﷺ دينارًا أو عشرة دراهم\". وأخرجه النسائي من طريق شريك، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن رفعه (^٣): \"لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار\". وأخرجه الحاكم (^٤)، عن سفيان، عن منصور، (عن الحكم) (^٥)، عن مجاهد، عن أيمن، ولفظه، (قال: \"لم تقطع اليد على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المجن) (^٦)، وكان يقوم دينار\". قال حافظ العصر: وهذا منقطع، لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن، فلم يدركه عطاء ومجاهد، لأنه استشهد يوم حنين، وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي، وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما.\nقلت: هكذا وجدت ابن امرأة كعب، والذي أحفظه أن ابن امرأة كعب اسمه تبيع وعنه أيمن، وقد يستبعد أن يكون أيمن الذي عن تبيع هو هذا المتنازع فيه؛ لأن تبيعًا أسلم زمن أبي بكر، والنسائي يقول في أيمن: ما أحسب أن له صحبة فلو كان هو هذا ما تَأَتى من النسائي تردد، ورواية أيمن عن تبيع عنده. وقد جزم ابن أبي حاتم، والبخاري، والدارقطني بأن المراد من حديث \"السرقة\" هو الحبشي والد عبد الواحد،\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٧٣٩٩) (٧/ ٣٢).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٤٩٥٤) (٣/ ١٦٣).\n(^٣) السنن الكبرى (٧٣٨٩) (٧/ ٢٩).\n(^٤) المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).\n(^٥) ليست في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).\n(^٦) ما ببن المعقوفين ليس في (م) والمثبت من المستدرك (٨١٤٣) (٤/ ٤٢٠).","vol":"3","page":237},{"text":"فعلى رواية الحجازي يكون متصلًا، ولا (يستبعد) (^١) صحبة أمه، واللَّه أعلم.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال: \"دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار، يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه السنة من رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم\".\nوأخرج عن وكيع، وابن المبارك، عن المسعودي عن القاسم، عن ابن مسعود، أنه قال (^٣): \"لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم\". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن القاسم، عن ابن مسعود (^٤).\nوأخرجه الحارثي في \"مسند\" أبي حنيفة (^٥)، عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: \"إنما كان القطع في عشرة دراهم\" وفي رواية مثل المرفوع أعلاه. وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عطية بن (عبد الرحمن) (^٦) عن القاسم، قال (^٧): \"أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بها عمر فقومت بثمانية دراهم فلم يقطعه\".\n\n(١٤٠٦) قوله: \"ونقل أقل من ذلك\".\nعن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم\" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم \" قيمته ثلاثة دراهم\".\n_________\n(^١) في (م): \"يبعد\" هكذا رسمت.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٣) (٥/ ٤٧٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١٠٦) (٥/ ٤٧٦).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٥٠) (١٠/ ٢٣٣).\n(^٥) مسند أبى حنيفة رواية الحصكفى (٣).\n(^٦) في (م) القاسم والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٢) (٥/ ٤٧٦).","vol":"3","page":238},{"text":"وعن عائشة ﵂، قالت: \"كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا\" رواه الجماعة (^١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال: \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\". رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣)، والنسائي (^٤)، وابن ماجه (^٥). وفي رواية، قال: \"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا\". رواه البخاري (^٦). وفي رواية قال: \"اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا\". رواه أحمد (^٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار\" رواه النسائي (^٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: \"أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده\". رواه مالك في الموطأ (^٩).\nقلت: ويعارضه ما تقدم.\n\n(١٤٠٧) حديث: \"فإذا آواه الجرين\".\nتقدم.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٧٨٩) (٨/ ١٦٠) - صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢) - سنن أبي داود (٤٣٨٤) (٤/ ١٣٦) - سنن الرمذى (١٤٤٥) (٣/ ١٠٢) - سنن النسائي (٤٩١٧) (٨/ ٧٨) -.\n(^٢) مسند أحمد (٢٤٧٢٥) (٤١/ ٢٤٨).\n(^٣) صحيح مسلم (١٦٨٤) (٣/ ٣١٢).\n(^٤) سنن النسائي (٤٩٣٦) (٨/ ٨١).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٥٨٥) (٢/ ٨٦٢).\n(^٦) صحيح البخاري (٦٧٩٤) (٨/ ٦١).\n(^٧) مسند أحمد (٢٤٥١٥) (٤١/ ٦٠).\n(^٨) السنن الكبرى (٧٣٦٢) (٧/ ٢٢).\n(^٩) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٧٦) (٥/ ٢١٦).","vol":"3","page":239},{"text":"(١٤٠٨) حديث: \"لا قطع في حريسة جبل\".\nتقدم.\n\n(١٤٠٩) قوله: \"لما روي أنه ﵇ قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد\".\nمالك (^١)، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان: \"أن صفوان بن أمية قيل له: من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان بن أمية المدينة، فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق، فجاء به إلى رسول اللَّه ﷺ فأمر به رسول اللَّه ﷺ أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم (أُرد) (^٢) هذا يا رسول اللَّه، هو عليه صدقة، فقال له رسول الله ﷺ: فهلا قبل أن تأتيني به\".\nورواه ابن ماجه (^٣)، عن مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه، ورواه أصحاب السنن (^٤)، والحاكم (^٥) من طرق منها، عن طاووس، عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر.\n\n(١٤١٠) حديث: \"ما أخا له سرق\".\nتقدم.\n* * *\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٦٣٧/ ٣٠٨٦) (٥/ ٢٢٠).\n(^٢) في (م) أر والمثبت من موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٨٦/ ٦٣٧) (٥/ ٢٢٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٥٩٥) (٢/ ٨٦٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٣٩٤) (٤/ ١٣٨) - سنن النسائي (٤٨٨٤) (٨/ ٧٠) سنن ابن ماجه (٢٥٩٥) (٢/ ٨٦٥).\n(^٥) المستدرك (٨١٤٩) (٤/ ٤٢٢).","vol":"3","page":240},{"text":"<span data-type='title' id=toc-245>فصل</span>\n(١٤١١) حديث: \"إن اليد: كانت لا تقطع في الشيء التافه\".\nتقدم.\n\n(١٤١٢) حديث: \"لا قطع في الطير\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، وعبد الرزاق (^٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: قال عثمان: \"لا قطع في الطير\" حدثنا عباد بن العوام، عن أبي خالد، عن رجل، عن علي بن أبي طالب ﵁ (^٣): \"أنه كان لا يقطع في الطير\" وأخرج من طريق يزيد بن خصيفة قال (^٤): أتى عمر بن عبد العزيز برجل قد سرق طيرًا، فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد، فقال: ما رأيت أحدًا من قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمر بن عبد العزيز فلم يقطعه\". وأخرجه البيهقي عن أبي الدرداء (^٥): \"ليس على سارق الحمام قطيع\" قال البيهقي: أراد الطير والحمام المرسل في غير حرز، انتهى.\nوهذا تصحيف، التبس الحمّام بتشديد الميم بالطير. فإن ابن أبي شيبة ترجم عليه في الرجل يدخل الحمّام فيسرق ثيابًا. وقال: حدثنا زيد بن حباب، حدثنا معاوية بن صالح، ثنا أبو الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء (^٦): \"أنه سئل عن سارق\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٨) (٥/ ٥٢٣).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٩٠٧) (١٠/ ٢٢٠).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٩) (٥/ ٥٢٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٠٧) (٥/ ٥٢٢).\n(^٥) السنن الكبرى (١٧٢٠٦) (٨/ ٤٥٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠٢٩) (٦/ ٥).","vol":"3","page":241},{"text":"الحمام، فقال: لا قطع عليه\" وأخرجه عبد الرزاق من طريق بلال بن سعد (^١): \"أن رجلًا دخل الحمّام وترك بُرنسًا له، فجاء رجل فسرقه، فوجده صاحبه، فجاء به إلى أبي الدرداء … \" فذكر الخبر.\n\n(١٤١٣) حديث: \"لا قطع في الطعام\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى أبو داود في المراسيل (^٢)، عن الحسن، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إني لا أقطع في الطعام\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، وعبد الرزاق من مرسله (^٤): \"أن النبي ﷺ أتى برجل سرق طعامًا، فلم يقطعه\".\nقلت: أخرجه بلفظ محمد بن الحسن في \"الأصل\" (^٥) حدثنا يعقوب، عن السري بن يحيى البصري، عن البصري، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: لا قطع في الطعام\".\n\n(١٤١٤) حديث: \"لا قطع في ثمر ولا كثر\".\nأْخرجه الأربعة (^٦) وابن حبان (^٧)، وابن أبي شيبة (^٨)، ومالك (^٩)، والطبراني (^١٠)،\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٩١٤) (١٠/ ٢٢٢).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (٢٤٥) (١/ ٢٠٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٨) (٥/ ٥٢١).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٩١٥) (١٠/ ٢٢٢).\n(^٥) انظر نصب الراية (٣/ ٣٦٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٣٨٨) (٤/ ١٣٦) - سنن الترمذي (١٤٤٩) (٣/ ١٠٤) - سنن النسائي (٤٩٦١) (٨/ ٨٧) - سنن ابن ماجه (٢٥٩٣) (٢/ ٨٦٥) -.\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤٤٦٦) (١٠/ ٣١٦).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٣) (٥/ ٥٢٠).\n(^٩) موطأ مالك (٦٨٤) (١/ ٢٣٧).\n(^١٠) المعجم الكبير (٤٣٤٥) (٤/ ٢٦١).","vol":"3","page":242},{"text":"وأحمد (^١)، والدارمي (^٢)، وإسحاق (^٣) من حديث رافع بن خديج رفعه بهذا اللفظ، وفي رواية للنسائي: \"والكثر الجمار\".\n\n(١٤١٥) حديث: \"لا قطع في الثمار، وما آواه الجرين ففيه القطع\".\nوذكره في الهداية باللفظ الأول، وهذه الزيادة، وزيادة أخرى، وهي \"أو الجران\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذه الزيادة، وفي معنى هذه الزيادة حدثث عبد اللَّه بن عمرو: \"أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين فلبغ ثمن المجن، قطع\". أخرجه الأربعة (^٤)، إلا الترمذي، فاختصره. وأخرجه الحاكم (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)، لكن وقفه.\nقلت: الموقوف بلفظ: \"الثمار\" كما في هذا الكتاب.\nقال المخرجون: وله شاهد مرسل أخرجه مالك.\nقلت: قد قدمناه موصولًا من جهة ابن عبد البر. وأخرج الطبراني (^٧)، عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا قطع في ماشية إلا فيما وراء الزرب، ولا في ثمر إلا ما آوى الجرين\". وفيه عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد ضعيف.\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٧٢٦٠).\n(^٢) سنن الدارمى (٢٣٥٠) (٣/ ٤٨٥).\n(^٣) انظر التلخيص الحبير (٤/ ١٢١).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٣٩٠) (٤/ ١٣٧) - سنن النسائي (٤٩٥٨) (٨/ ٨٥) - سنن ابن ماجه (٢٥٩٦) (٢/ ٨٦٥).\n(^٥) المستدرك (٤/ ٤٢٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٨٤) (٥/ ٥٢٠).\n(^٧) المعجم الكبير (١٣٢٩٨) (٢/ ٣٤٤).","vol":"3","page":243},{"text":"(١٤١٦) حديث: \"لا قطع على خائن، ولا مختلس، ولا منتهب\".\nالأربعة (^١)، وصححه الترمذي (^٢) عن جابر ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ، قال: \"ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع\" وأخرجه ابن حبان في صحيحه (^٣). قال أبو حاتم: إنه معلول لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. لكن أخرج النسائي له (^٤) متابعًا فرواه من حديث المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير ورواه عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير (^٥). ورواه عبد الرزاق (^٦) وفيه التصريح له بسماع أبي الزبير من جابر. وروى ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف، رفعه (^٧): \"ليس على مختلس قطع\" وإسناده صحيح. وللطبراني في الأوسط عن أنس (^٨) كحديث جابر ورجاله ثقات.\n\n(١٤١٧) قوله: \"وسئل علي ﵁ عن المختلس والمنتهب؟ فقال: تلك دعارة لا شيء فيها\".\nأخرجه محمد بن الحسن في \"الأصل\" (^٩) بلفظ: \"لا قطع في الخلسة، تلك الدعارة، والمغالية لا قطع فيها\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٣٩١ - ٤٣٩٢ - ٤٣٩٣) (٤/ ١٣٨) سنن الترمذي (١٤٤٨) (٣/ ١٠٤) - سنن النسائي (٤٩٧٢) (٨/ ٨٨) - سنن ابن ماجه (٢٥٩١) (٢/ ٨٦٤).\n(^٢) سنن الترمذي/ (١٤٤٨) (٣/ ١٠٤).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٤٥٧) (١٠/ ٣١٠).\n(^٤) سنن النسائي (٤٩٧٥) (٨/ ٨٩).\n(^٥) سنن النسائي (٤٩٢١) (٧/ ٣٩).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٨٥٩) (١٠/ ٢٠٩).\n(^٧) سنن ابن ماجه (٢٥٩٢) (٢/ ٨٦٤).\n(^٨) المعجم الأوسط (٥٠٩) (١/ ١٦٢).\n(^٩) انظر نصب الراية (٣/ ٣٦٥).","vol":"3","page":244},{"text":"(١٤١٨) حديث: \"من نبش قطعناه\".\nأخرجه البيهقي في \" المعرفة\" (^١) من طريق عمران بن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا بهذا، وقال: في بعض هذا الإسناد من يجهل حاله. وأخرج عن عائشة ﵂ أنها قالت (^٢): \"سارق أمواتنا كسارق أحيائنا\". وقال البخاري في \"تاريخه \": قال (^٣): هشيم حدثنا سهيل هو السندي: \"شهدت ابن الزبير قطح نباشًا\" وأخرج عبد الرزاق (^٤) \"أن عمر كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي قوم يختفون القبور\"، انتهى.\nقال عباد بن العوام: عن سهيل كنا نتهمه بالكذب.\n\n(١٤١٩) قوله: \"روى الزهري\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، ثنا حفص عن أشعث، عن الزهري، قال: \"أخذ نباش في زمان معاوية زمان كان مروان على المدينة، فسأل من كان بحضرته من أصحاب رسول اللَّه ﷺ بالمدينة والفقهاء، لم يجدوا أحدًا قطعه، قال: فأجمع رأيهم على أن يضربه ويطاف به\". ثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، قال (^٦): \"أتى مروان بن الحكم بقوم يختفون القبور يعني ينبشون، فضربهم، ونفاهم، وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون\". حدثنا شيخ لقيته بمنى، عن روح بن القاسم، عن مطرف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال (^٧): \"ليس على النباش قطع، وعليه شبيه بالقطع\". وما في\n_________\n(^١) معرفة السنن والآثار (١٧١٨٤) (١٢/ ٤٠٩).\n(^٢) معرفة السنن والآثار (١٧١٨٣) (١٢/ ٤٠٩).\n(^٣) التاريخ الكبير للبخارى (٢١١٩) (٤/ ١٠٤).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٨٨٧) (١٠/ ٢١٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦١٣) (٥/ ٥٢٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦١٢) (٥/ ٥٢٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٦٢٣) (٥/ ٥٢٤).","vol":"3","page":245},{"text":"الهداية من حديث: \"لا قطع على المختفي\" فلم يجده المخرجون.\n\n(١٤٢٠) قوله: \"وقيل هو (موقوف) (^١) وليس بمرفوع\".\nيعني حديث: \"من نبش قطعناه، وكذا قال في \"الهداية\" ولم أر للمخرجين كلاما على هذا.\n\n(١٤٢١) قوله: \"وهو مروي عن علي\".\nابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا شريك، عن سماك، عن (ابن) (^٣) عبيد بن الأبرص: \"أن عليًّا كان يقسم سلاحًا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأخذه وأتى به عليًّا فلم يقطعه، وقال له: فيه شرك\". وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم (^٤): \"أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب\". وأخرج، عن عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي (^٥): \"أنه أتى عمر ﵁ بغلام له، فقال: اقطعه، قال: وماله؟ قال: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم\". وعن عمرو بن شرحبيل، قال (^٦): \"جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي فاقطعه، قال عبد اللَّه: مالك بعضه في بعض\". وعن علي ﵁ أنه قال (^٧): \"إذا سرق عبدي مالي لم أقطعه\".\n_________\n(^١) في (م) معروف.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٧) (٥/ ٥١٩).\n(^٣) في (م) ابن والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٧) (٥/ ٥١٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٣) (٥/ ٥١٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٨) (٥/ ٥١٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٦٩) (٥/ ٥١٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٠) (٥/ ٥١٩).","vol":"3","page":246},{"text":"وأخرج ابن ماجه (^١)، عن ابن عباس: \"أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فلم يقطعه، وقال: مال اللَّه سرق بعضه بعضًا\". وإسناده ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (^٢) مرسلًا.\n* * *\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٥٩٠) (٢/ ٨٦٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٨٧٣) (١٠/ ٢١٢).","vol":"3","page":247},{"text":"<span data-type='title' id=toc-246>فصل</span>\n(١٤٢٢) قوله: \"لقراءة ابن مسعود\".\nأخرج الكرخي في \"المختصر\" من رواية الشعبي، والبيهقي من رواية مجاهد (^١)، قالا: وفي قراءة ابن مسعود: (السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما) … وفيه انقطاع، وروى أبو نعيم في \"معرفة الصحابة\" (^٢) من حديث الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وفي سنده عبد الكريم بن أبي المخارق.\n\n(١٤٢٣) حديث: \"أن النبي ﷺ أمر بقطع يد السارق من الزند\".\nأخرج الدارقطني (^٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، \"أن النبي ﷺ أمر بقطع السارق من المفصل\". وأخرجه ابن عدي (^٤) من حديث (ليث) (^٥) عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو، وأخرج البيهقي (^٦)، عن عدي بن ثابت: \"أن النبي ﷺ قطع يد سارق من المفصل\". وأخرج ابن أبي شيبة مرسل رجاء بن حيوة (^٧): \"أن النبي ﷺ قطع رجلًا من المفصل\". وأخرج عن عمر (^٨): \"أنه قطع اليد من المفصل\". وفي كتاب الحدود لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر (^٩): \"أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يقطعون السارق من المفصل\".\n_________\n(^١) السنن الصغير (٢٦٢٣) (٣/ ٣١٣).\n(^٢) انظر التلخيص الحبير (٢١٠٠) (٢٩) (٤/ ١٣٢).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٤٦٦) (٤/ ٢٨٤).\n(^٤) الكامل (٣/ ٤٦٩).\n(^٥) في (م): \"ليس\"، والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.\n(^٦) السنن الصغير (٢٦٢٤) (٣/ ٣١٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٩) (٥/ ٥٢٢).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥٩٨) (٥/ ٥٢١).\n(^٩) رواه أبي الشيخ من طريق نافع عن ابن عمر كما في التلخيص الحبير (٢١٠٠) - (٢٩) (٤/ ١٣٣).","vol":"3","page":248},{"text":"(١٤٢٤) حديث: \"اقطعوه ثم أحسموه\".\nتقدم.\n\n(١٤٢٥) قوله: \"وإليه الإشارة بقول علي ﵁: إني لأستحي من اللَّه أن لا أدع له يدًا يأكل بها ويستنجي بها، ورجلًا يمشي عليها\".\nروى محمد بن الحسن \"في الأثار\" (^١) أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن (سلمة) (^٢) عن علي ﵁، قال: إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت يده اليسرى، فإن ضمن فالسجن، حتى يحدث خيرًا، إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليست له يد يأكل بها، ويستنجي بها، ورجل يمشي بها\". وأخرجه الدارقطني (^٣) من هذا الوجه، وأخرجه عبد الرزاق (^٤)، عن معمر، عن جابر، عن الشعبي: \"كان علي ﷺ لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجنه، ويقول: \"فذكره، ولم يذكر\" الرجل\". وأخرجه ابن أبي شيبة، قال (^٥): حدثنا ابن إدريس، عن حصين، عن الشعبي، وعن شعبة عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي بن أبي طالب ﵁ فذكره.\n\n(١٤٢٦) قوله: \"وبهذا حاج بقة الصحابة\".\nأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي سعيد المقبري، قال (^٦): \"حضرت علي بن أبي طالب ﵁ أتى برجل قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه، قال: قتلته إذن، وما عليه القتل، بأي شيء يأكل؟ بأي شيء يتوضأ؟ بأي شيء يقوم؟\n_________\n(^١) رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٤).\n(^٢) في (م): \"سلم\"، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٣٧٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣١٦٦) (٤/ ٩٩).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٤) (١٠/ ١٨٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٠) (٥/ ٤٩٠).\n(^٦) رواه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).","vol":"3","page":249},{"text":"فرده إلى السجن أيامًا، ثم أخرجه فجلده جلدًا شديدًا ثم أرسله\". وفي إسناده مقال.\n\n(١٤٢٧) قوله: \"وعن عمر ﵁ أنه أتى برجل أقطع اليد والرجل وقد سرق يقال له \"سدوم\" فأراد أن يقطعه، فقال له علي ﵁ إنما عليه قطع يد ورجل، فحبسه عمر ولم يقطعه\".\nأخرج عبد الرزاق، عن إسرائيل بن يونس عن سماك بن حرب، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن عمر (^١): \"أنه أتى برجل قد سرق، يقال له: سدوم، فقطع يده، ثم أتي به الثانية فقطعه، ثم أتي به الثالثة، فأراد أن يقطعه، فقال له علي: لا تفعل، فإنما عليه يد ورجل، ولكن احبسه\". وأخرج سعيد بن منصور (^٢)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ: \"أتى عمر ﵁ بأقطع اليد والرجل، قد سرق، فأمر أن تقطع رجله، فقال علي ﵁: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، فقد قطعته فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره، وإما أن تودعه السجن، ففعل\". وأخرجه البيهقي (^٣)، وإسناده جيد. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي عن الزهري، قال: \"انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل\". وهذا يفيد خلاف ما رواه مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه\" (^٥)، أن رجلًا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم فنزل على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أن عامل قد ظلمه، فكان يصلي من الليل، فيقول أبو بكر: وأبيك. ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقدوا عقدًا لأسماء بنت عُميس\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٦٦) (١٠/ ١٨٦).\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور كما في نصب الراية (٣/ ٣٧٥).\n(^٣) السنن الكبرى (١٧٢٦٨) (٨/ ٤٧٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٢) (٥/ ٤٨٩).\n(^٥) موطأ مالك، ت: الأعظمى (٣٠٨٩) (٥/ ١٢٢١).","vol":"3","page":250},{"text":"امرأة أبي بكر، فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلي عند صائغ، زعم أن الأقطع جاء به، فاعترف به الأقطع، أو شهد به عليه، فأمر به أبو بكر، فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر: واللَّه لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته\".\nوأخرجه عبد الرزاق (^١)، حدثنا الثوري عن عبد الرحمن عن أبيه مثله، على أن هذا منقطع، وقد خولف، فأخرج عبد الرزاق (^٢)، أنا معمر، عن الزهري، عن عائشة، قالت: \"كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن حتى بعث ساعيًا - أو قال سرية - فقال: أرسلني معه، فقال بل تمكث عندنا، فأبى، فأرسله معه، واستوصى به خيرًا فلم يغبر عنه إلا قليلًا حتى جاء وقد قطعت يده، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، قال: ما شأنك؟ قال: ما زدت على أنه كان يوليني شيئًا من عمله، فخنته فريضة واحدة، فقطع يدي، فقال أبو بكر: تجدون الذي قطع هذا يخون عشرين فريضة، واللَّه إن كنت صادقًا لأقيدنك منه، ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، قال: فكان الرجل يقوم الليل فيقرأ، فإذا سمع أبو بكر صوته، قال: تاللَّه لرجل قطع هذا، فلم يغبر إلا قليلًا حتى فقد آل أبي بكر حليًا لهم ومتاعًا، فقال أبو بكر: طرق الحي الليلة، فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده الصحيحة، والأخرى التي قطعت: فقال: اللهم أظهر على من سرقهم، أو نحو هذا، وكان معمر ربما قال: اللهم أظهر على من سرق أهل هذا البيت الصالحين، قال: فما انتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده، فقال له أبو بكر: ويلك، (إنك) (^٣) لقليل العلم باللَّه، فأمر به، فقطعت رجله\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٤) (١٠/ ١٨٨).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٤) (١٠/ ١٨٨).\n(^٣) في (م): \"إنه\".","vol":"3","page":251},{"text":"وأخرج عبد الرزاق (^١)، عن معمر عن الزهري، (عن سالم) (^٢) وغيره، قال: \"إنما قطع أبو بكر ﵁ رجل الأقطع وكان مقطوع اليد اليمنى فقط، قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد والرجل، لا يزاد على ذلك\".\nوأخبرنا، معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال (^٣): \"إنما قطع أبو بكر ﵁ رجل الذي قطعه يعلي بن أمية، وكان مقطوع اليد قبل ذلك\".\nوأخرج أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر، عن مكحول أن عمر قال (^٤): \"إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد فاقطعوا رجله، ولا تقطعوا يده الأخرى، وذروه يأكل (بها) (^٥) الطعام ويستنجي بها من الغائط، ولكن احبسوه عن المسلمين\".\nفإن قلت: قد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس، قال (^٦): \"رأيت عمر بن الخطاب قطع يد رجل بعد يده ورجله\".\nقلت: إذا تعارض القول والفعل قُدم القول، ويحمل هذا على ما قبل رجوع عمر إلى قول علي ﵁، ويدل على ذلك أيضًا إرادة عمر قطع الرجل في أثر علي ﵁، ويؤيده أيضًا ما أخرجه ابن أبي شيبة، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن سماك، عن بعض أصحابه (^٧): \"أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).\n(^٢) في (م): \"والسالم\"، والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧١) (١٠/ ١٨٧)\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣) (٥/ ٤٨٩).\n(^٥) في (م): \"به\"، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٣) (٥/ ٤٨٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٦) (٥/ ٤٩٠).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٣) (٥/ ٤٩٠).","vol":"3","page":252},{"text":"علي ﵁\". حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن دينار (^١)، ان نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق، فكتب إليه بمثل قول علي ﵁\".\n\n(١٤٢٨) قوله: \"وما روى في الحديث في قطع أربعة السارق فيه الطحاوي.\nيشير إلى ما رواه أبو داود (^٢)، والنسائي (^٣) عن جابر، ﵁، قال: \"أتى بسارق إلى النبي ﷺ فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، فقال: اقطعوه، فقطع، ثم جئ به الرابعة، فقال: اقتلوه، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق، قال: اقطعوه، ثم جئ به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر: فانطلقنا به إلى مربد النعم، فاستلقى على ظهره، فقتلناه، ثم اجتررناه، فألقياناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة\". وفي إسناده مصعب بن ثابت، وقد قال النسائي: ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر. ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وللدارقطني من حديث أبي هريرة: \"إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده\". نحو ما تقدم.\nوللطبراني (^٤) من حديث عصمة بن مالك، قال: \"سرق مملوك في عهد رسول اللَّه ﷺ فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرت، فعفا عنه ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق، فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق، فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق، فقطع رجله، وقال رسول اللَّه ﷺ: أربع بأربع\". وفيه الفضل بن المختار ضعيف، وقال الذهبي في الميزان يشبهه أن يكون موضوعًا، وقد تقدم قول النسائي: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا. وأخرج نحوه\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٧٢) (٥/ ٤٩٠).\n(^٢) سنن أبى دارد (٤٤١٠) (٤/ ٤٢)،\n(^٣) سنن النسائي (٤٩٧٨) (٨/ ٩٠).\n(^٤) المعجم الكبير (٤٨٣) (٧/ ١٨٢).","vol":"3","page":253},{"text":"ابن أبي شيبة (^١) من مسند الحارث بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة، وابن سابط، وهذا الذي اعتمده ابن عبد البر، وقال: حديث القتل منكر لا أصل له. وقال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. وأما طعن الطحاوي، فقال المخرجون: لم نقف عليه.\nقلت: قال سبط ابن الجرزي في كتابه: \"إيثار الانتصاف \": عن أبي جعفر الطحاوي أنه قال: حفظا الأحاديث، وتتبعنا الحفاظ فلم نعرفه، انتهى. وقد تقدمه الزهري في هذا حيث قال: \"ولم يبلغنا في السنة إلا قطع اليد، والرجل لا يزاد على ذلك\" كما ذكرناه من جهة عبد الرزاق (^٢) واللَّه أعلم.\n\n(١٤٢٩) قوله: \"لحديث عمر\".\nتقدم من رواية سعيد بن منصور.\n\n(١٤٣٠) حديث: \"من وجد عين ماله فهو أحق به\".\nتقدم في الغصب.\n\n(١٤٣١) حديث: \"أن النبي ﷺ قطع سارق رداء صفوان\".\nتقدم أول الباب.\n\n(١٤٣٢) حديث: \"لا غرم على السارق بعد ما قطعت يمينه\".\nوفي رواية ابن عوف عنه ﵇: إذا قُطع السارق فلا غرم عليه\".\nوأخرج حديث بن عوف النسائي (^٣)، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور بن إبراهيم، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٢٦٩) (٥/ ٤٩٠).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٧٠) (١٠/ ١٨٧).\n(^٣) سنن النسائي (٤٩٨٤) (٨/ ٩٢).","vol":"3","page":254},{"text":"عبد الرحمن بن عوف، أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد\". انتهى.\nقال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وأخوجه الدارقطني بلفظ (^١): \"لا غرم على السارق بعد قطع يمينه\" قال: والمسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف، فإن صح إسناده فهو مرسل، وسعد بن إبراهيم مجهول، انتهى.\nقال ابن القطان: وصدق فيما قال. وأخرجه البزار بلفظ (^٢): \"لا غرم على سرقته بعد إقامة الحد\" قال: المسور لم يلق عبد الرحمن. ورواه الطبراني في الأوسط (^٣)، وقال: وهو غير متصل، لأن المسور لم يسمع من جده. وأعله بذلك أبو حاتم أيضًا. وقال البيهقي: إن كان سعد هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا يعرف له أخا يقال له المسور، وإن كان غيره فلا نعرفه، ولا نعرف أخاه، قال: وقد رأيت حديثًا لسعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فإن كان هذا الانتساب صحيحًا، وثبت كون المسور أخا لسعد، فلم يثبت. له سماع من جده.\nقلت: حاصل هذا الإعلال، بالإرسال وبجهالة سعد مرة، والمسور أخرى، وكل هذا لا يضر على أصولنا، وأما على طريقهم، فقد وصله سعيد بن كثير بن عفير على ما قاله ابن عبد البر، والحق أن الذي وصله أحمد بن الحسن الترمذي، أخرجه الحافظ أبو جعفر الطبري، قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، ثنا المفضل بن فضالة، عن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم، عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أن\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٣٩٦) (٤/ ٢٤١).\n(^٢) مسند البزار (١٠٥٩) (٣/ ٢٦٧).\n(^٣) المعجم الأوسط (٩٢٧٤) (٩/ ١١٠).","vol":"3","page":255},{"text":"رسول اللَّه ﷺ قال: \"إذا أقيم على السارق الحد فلا غرم عليه\". قال الحافظ: وهذا خبر صحيح عندنا بسنده، قال: وبذلك قال جماعة من العلماء، منهم الشعبي، والنخعي، وعطاء، والحسن، انتهى بحروفه.\nقلت: أحمد بن الحسن بن جنيدب روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال حافظ العصر: ثقة حافظ، وسعيد بن كثير بن عفير: روى عنه الشيخان محتجين به، قال ابن عدي: هو صدوق ثقة، ولا معنى لما قاله السعدي فيه: ولا بلغني عن أحد كلام فيه. والمفضل بن فضالة بن عبيد روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وغيره. وقال أبو حاتم وغيره: صدوق. وقال ابن يونس: كان من أهل الفضل، والدين ثقة ورعا. وقال أبو داود: كان مجاب الدعوة. ويونس بن يزيد الأيلي: روى له الجماعة، وقال النسائي وغيره: ثقة. وسعد بن إبراهيم هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة بمقتضى هذا السند الناطق بنسبته روى له الجماعة، وله مناقب كثيرة، وكان كثير الحديث ثبتا فضالا. والمسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال ابن أبي حاتم: المسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح، وسعد بن إبراهيم روى عن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا، ولم يذكر جرحًا ولا تعديلًا، وقال حافظ العصر في \"تقريب التهذيب\": المسرر بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري مقبول من الرابعة، وروايته عن جده مرسلة، مات سنة سبع ومائة. وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف احتج به الشيخان، وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة من الطقة الأولى من التابعين. وقال الواقدي: لا نعلم أحدًا من إخوته سمع من عمر غيره، انتهى.\nوالحق أن تصحيح هذا الحديث رأى بعض فقد انفرد بوصله أحمد بن الحسن الترمذي. وغيره من الحفاظ يرويه مرسلًا. والمسور، قالوا: لا يعرف إلا في هذا.","vol":"3","page":256},{"text":"وهاهنا بحث من وجه آخر، وهو أن الحديث لم يفصل في عدم الغرامة بين (هلاك) (^١) المسروق واستهلاكه، ولا بين ما إذا كان ذلك قبل القطع أو بعده، وهم لا يخصصون النص بالعلة ابتداء، فلينظر تحرير هذا المحل واللَّه سبحانه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في (م): \"هلال \" والصواب ما أثبتناه واللَّه أعلم.","vol":"3","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-247>فصل</span>\n(١٤٣٣) قوله: \"والآية مرتبة على ما ذكرنا من الأحوال الأربعة، وروى ذلك عن علي، وابن عباس والنخعي، وابن جبير\" آثر علي ﵁ أخرجه الكرخي في \"المختصر\" حدثنا أحمد بن نصر، ثنا أحمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا علي بن هاشم بن يزيد، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه، عن علي ﵁ في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ الآية، قال: كان علي ﵁ يقضي في الرجل إذا حارب اللَّه ورسوله وأخذ قبل أن يجيء تائبًا نظر في أمره، فإن لم يجده أصاب مالًا، ولا دمًا نُفي سنتين، وإن وجده أصاب دما صُلب وقتل، وإن وجده مالًا على اللَّه ورسوله جلده حد المملوك، وحرم نصيبه في الفيء سنة\".\nاثر ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن عطية، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية فقال: إذا حارب الرجل فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال نفي\".\nأثر النخعي أخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا ابن إدريس عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية قال: إذا خرج وأخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخاف السبيل ولم أخذ المال، نفي، وإذا قتل قُتل، وإذا أخاف السبيل وأخذ المال وقتل، صُلب\".\nأثر سعيد أخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، حدثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج قال: حدثت عن سعيد بن جبير قال: \"من حارب اللَّه فهو محارب، فقال سعيد: فإن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٨) (٦/ ٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٦) (٦/ ٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٠١٧) (٣/ ٦).","vol":"3","page":258},{"text":"أصاب دمًا قتل، وإن أصاب دما ومالا صلب، فإن الصلب هو أشد، وإذا أصاب مالًا ولم يصب دمًا قطعت يده ورجله من خلاف لقوله اللَّه حل جلاله: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، فإن تاب فتوبته بينه وبين اللَّه تعالى، ويقام عليه الحد\".\n\n(٩٤٣٤) قوله: \"إذا جمع بين القتل والسرقة يجمع عليه بين موجبهما، وهكذا نزل جبريل ﵇ في الحد فيهم\".\nوأخرج الكرخي في \"المختصر\" (^١) حدثنا أحمد بن نصر، حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين، حدثنا يحيى الجعفي، حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الكلبي، أن أبا صالح حدثه، عن ابن عباس: \"في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ … الآية قال: نزل هذا فيما بلغنا في حي من كنانة، كان بينهم وبين رسول اللّه ﷺ حلف وموادعة، قعد ناس منهم، فقطعوا الطريق على من يأتي رسول اللَّه ﷺ، فنزل جبريل فيهم بهذه القصة، فأمر رسول اللَّه ﷺ بطلبهم، فقال: من قدرت عليه منهم وقد قتل ولم يأخذ مالًا فاقتله، ومن وجدته قد أخذ المال ولم يقتل فاقطع يده ورجله، ومن أعجزك أن تدركه فهو هرج، من لقيه قتله\".\n* * *\n_________\n(^١) انظر التلخيص الحبير (٢١٠٤) (٤/ ١٣٤).","vol":"3","page":259},{"text":"<span data-type='title' id=toc-248>كتاب السّير</span>\n(١٤٣٥) حديث: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه\".\nعن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فمن قال لا إله إلا اللَّه، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على اللَّه\". متفق عليه (^١). وللبخاري (^٢)، عن أنس مثله، وزاد: \"قالوها، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على اللَّه\".\nحديث: \"الجهاد ماض منذ بعثني اللَّه إلى يوم القيامة، حتى تقاتل عصابة من أمتي الدجال\".\nوأخرج أبو داود (^٣)، عن يزيد بن أبي شيبة، عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"ثلاث من أصل - الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا اللَّه ولا تكفره بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني اللَّه إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار\". قال المنذري في المختصر: يزيد بن أبي شيبة في معنى المجهرل. وقال عبد الحق: هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان.\n\n(١٤٣٦) قوله: \"وكان ﵇ إذا بعث جيشًا أوصى صاحبهم … الحديث\".\nعن بريدة ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه ﷺ إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٩٤٦) (٤/ ٤٨) - صحيح مسلم (٣٤) (٢١) (١/ ٥٢).\n(^٢) صحيح البخاري (٣٩٢) (١/ ٨٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٥٣٢) (٣/ ١٨).","vol":"3","page":260},{"text":"في خاصته بتقوى (اللَّه) (^١) ومن معه من المسلمين خيرًا، ثه قال: اغزوا باسم اللَّه، في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثِّلوا، ولا تقتلوا وليدًا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم اللَّه الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن باللَّه وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة اللَّه ولا ذمة نبيه، ولكن اجل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم، أهون من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه، فلا تنزلهم على حكم اللَّه، ولكن أنزلهم على حكمد، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم اللَّه أم لا، ثم اقضوا فيهم بما شئتم\" رواه الجماعة (^٢) إلا البخاري. ورواه الإمام أبو حنيفة (^٣) من هذا الوجه بلفظ الجمع في الأمر من أوله إلى آخره، أخرجه الحارثي في \"مسنده\" (^٤) وهو لفظ كتب علمائنا رحمهم اللَّه تعالى.\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧٣١) (٣/ ٣٥٧) - سنن أبي داود (٢٦١٢ - ٢٦١٣) سنن الترمذي (١٤٠٨) (٣/ ٧٥) - سنن ابن ماجه (٢٨٥٨) (٢/ ٩٥٣) - السنن الكبرى (٨٥٣٢) (٨/ ٨) - مسند أحمد (٢٣٠٣٠) (٣٨/ ١٣٦) (٣/ ٣٧).\n(^٣) مسند أبى حنيفة رواية أبى نعيم (١/ ١٤٦).\n(^٤) انظر نصب الراية (٣/ ٣٨٠).","vol":"3","page":261},{"text":"(١٤٣٧) قوله: \"والنبي ﷺ كان يخرج (إلى الجهاد) (^١) ولا يخرج جميع (أهل) (^٢) المدينة\".\nقلت: يستند هذا من وجوه كثيرة، منها ما رواه أهل المغازي والسير، وفضائل الصحابة ومعرفتهم، أن النبي ﷺ استخلف عمرو بن أم مكتوم على المدينة ثلاث عشرة نوبة أحدها حجة الوداع. ومنها ما رواه مسلم (^٣) وغيره عن بريدة أن النبي ﷺ قال: \"حرمة نساء المجاهدين، على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلًا من المجاهدين في أهله، فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم\". ويستند المعنى المطلوب أيضًا بعوثه ﷺ، وسراياه، وذلك كثير شهير وقد قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ … الآية.\n\n(١٤٣٨) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ أخذ دروعًا من صفوان\".\nتقدم في العارية.\n\n(١٤٣٩) قوله: \"وكان عمر يغزي الأعزب عن ذي الحليلة، ويعطي الشاخص فرس القاعد\".\nأخرج ابن سعد في الطبقات (^٤)، في ترجمة عمر بن الخطاب ﵁: أخبرنا الواقدي، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب ﵁: \"أنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة، ويغزي الفارس عن القاعد\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^٥) حدثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) صحيح مسلم (١٨٩٧) (٣/ ٥٠٨).\n(^٤) الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٣٠٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٥١) (٦/ ٤٧٥).","vol":"3","page":262},{"text":"أبي مجلز، قال: \"كان عمر ﵁ يغزي العزب، ويأخذ فرس المقيم فيعطيه للمسافر\".\n\n(١٤٤٠) قوله: \"لما روي أن النبي ﷺ ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ ما قاتل قومًا حتى دعاهم \" أخرجه عبد الرزق (^١)، وأحمد (^٢)، والطبراني (^٣)، والحاكم (^٤)، ورجال بعضها رجال الصحيح. وفي الباب: عن فروة، قال: \"أتيت رسول اللَّه ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال: نعم، فلما وليت دعاني، فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام\" رواه أحمد (^٥).\nوللطبراني في الأوسط (^٦)، عن أنس: \"أن النبي ﷺ بعث عليًّا إلى قوم يقاتلهم، وقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم\" وأخرجه عبد الرزاق (^٧) من حديث علي. وأحمد (^٨)، والحاكم من حديث سلمان الفارسي ﵃ أجمعين.\n\n(١٤٤١) حديث: \"فإذا قبلوها فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين\".\nتقدم بما فيه.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٢٧) (٥/ ٢١٧).\n(^٢) مسند أحمد (٢١٠٥) (٤/ ١٦).\n(^٣) المعجم الكبير (١١٢٧٠) (١١/ ١٣٢)\n(^٤) المستدرك (٣٧) (١/ ٦٠).\n(^٥) مسند أحمد (٣٩/ ٥٢٨).\n(^٦) المعجم الأوسط (٨٢٦٥) (٨/ ١٥٩).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٩٤٢٤) (٥/ ٢١٧).\n(^٨) مسند أحمد (٢٣٧٣٩) (٣٩/ ١٤٩).","vol":"3","page":263},{"text":"(١٤٤٢) حديث: \"وقال علي ﵁: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده هكذا، وإنما أخرج الدارقطني عنه (^١): \"من كانت له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا\".\n\n(١٤٤٣) قوله: \"للنهي أو لمخالفة الأمر على ما مر به\".\nلم أر النهي فيما تقدم للمصنف، فيحمل قوله على ما مر أي من الأمر وهو في حديث بريدة، وقد تقدم لنا النهي في حديث فروة بن مُسيك عند أحمد (^٢).\n\n(١٤٤٤) حديث: \"أن النبي ﷺ أغار على بني المصطلق وهم غارون\".\nعن ابن عون قال: \"كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول اللَّه ﷺ على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم، وأصابت يومئذ جويرية بنت الحارث، حدثني به عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش\".\n\n(١٤٤٥) حديث: \"أسامة بن زيد أن النبي ﷺ عهد إليه أن يُغِير علي بني الأصفر صباحًا وأن يحرق نخلهم\".\nأبو داود، وابن ماجه، عن أسامة بن زيد: \"أن النبي ﷺ كان عهد إليه قال: (أغر) (^٣) على بني الأصفر صباحًا فحرق\". وفي لفظ: (يبنى) (^٤).\n\n(١٤٤٦) حديث: \"فاستعن باللَّه وقاتلهم\".\nتقدم من حديث بريدة عند الجماعة، إلا البخاري.\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٢٩٦) (٤/ ١٧٩).\n(^٢) مسند أحمد (٣٩/ ٥٢٨).\n(^٣) في (م): \"اغزو\".\n(^٤) في (م): \"بينا\".","vol":"3","page":264},{"text":"(١٤٤٧) قوله: \"وقد صح أن النبي ﷺ حاصر الطائف فرماهم بالمنجنيق، وكان فيهم المسلمون\".\nأما نصب المنجنيق على الطائف: فرواه أبو داود (^١)، وابن سعد في الطبقات (^٢) عن مكحول: \"أن النبي ﷺ نصب المناجيق على أهل الطائف\".\nوللترمذي نحوه (^٣). وأخرجه العقيلى (^٤) في \"الضعفاء\" مسندًا من حديث علي ﵁، وذكره الواقدي في \"المغازي\" (^٥) عن سلمان الفارسي، أنه أشار بذلك على رسول اللَّه ﷺ ففعله\". فالصحة حينئذ على أصولنا. وأما أنهم \"كان فيهم مسلمون\".\n\n(١٤٤٨) قوله: \"ولما مر ﷺ يريد الطائف بدا له قصر (عمر) (^٦) بن مالك النصري، فأمر بتحريقه، فلما انتهى إلى الكروم أمر بقطعها، قال الزهري: وقطع رسول اللَّه ﷺ نخل بني النضير وحرّق البويرة، ولما تحصن بنو النضير من رسول اللَّه ﷺ أمر بقطع نخلهم وتحريقها، فقالوا: يا أبا القاسم، ما كنت ترضى بالفساد، فأنزل الله تعالى: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾.\nقلت: أخرج موسى بن عقبة في \"مغازيه\" (^٧): \"وزعموا أن رسول الله ﷺ حين انصرف إلى الطائف أمر بقصر مالك بن عوف، فحرق، وأقاد بها رجلًا من رجل قتله،\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (٣٣٥) (١/ ٢٤٨).\n(^٢) الطبقات الكبرى (٢/ ٥٩).\n(^٣) سنن الترمذي (٥/ ٩٤).\n(^٤) الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٤٣).\n(^٥) مغازى الواقدى (٣/ ٢٧).\n(^٦) في (م): \"عمرو\".\n(^٧) أخرجه موسى بن عقبة كما التلخيص الحبير (١٨٨٦) (٤/ ٢٩٤).","vol":"3","page":265},{"text":"ويقال أنه أول قتيل قيد في الإسلام\". وأخرج ابن إسحاق في \"المغازي\" عن طريق عمرو بن شعيب (^١): \"أن النبي ﷺ سار إلى الطائف، فخرج على قصر مالك بن عوف، فأمر به فهدم - وفيه - وأمر بقطع الأعناب\". وعن ابن عمر: \"أن رسول اللَّه ﷺ قطع نخل بني النضير، وحرق.\nولها يقول حسان ﵁:\nوهان على سراة بني لؤي … حريق بالبويرة مستطير\nوفي ذلك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا﴾ الآية، متفق عليه (^٢). ولم يذكر أحمد الشعر.\n\n(١٤٤٩) قوله: \"لما روينا من الحديث أول الباب\".\nهو حديث بريدة ﵁.\n\n(١٤٥٠) حديث: \"الحرب خدعة\".\nأخرجه مسلم (^٣) والأربعة (^٤) من حديث جابر رفعه به.\n\n(١٤٥١) قوله: \"والمثلة المنهية\".\nتقدم أنه ﷺ نهى عن المثلة، وفي حديث بريدة: \"ولا تمثلوا\".\n\n(١٤٥٢) قوله: \"لنهيه ﷺ عن قتل الصبيان والذراري\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن إسحاق كما في التلخيص الحبير (١٨٨٦) (٤/ ٢٩٤).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٠٣١) (٥/ ٨٨) - صحيح مسلم (٣٠ - ١٧٤٦) (٣/ ١٣٦٥).\n(^٣) صحيح مسلم (١٧ - ١٧٣٩) (٣/ ٣٦١).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٦٣٦) (٣/ ٤٣) - سنن الترمذي (١٦٧٥) (٤/ ١٩٣) - السنن الكبرى (٨٥٨٩) (٨/ ٣٦) - سنن ابن ماجه (٢٨٣٣) (٢/ ٩٤٥) من طريق عائشة ﵄، و(٢٨٣٤) (٢/ ٩٤٦) من طريق ابن عباس.","vol":"3","page":266},{"text":"قال المخرجون: لم نجده هكذا، وإنما في حديث ابن عمر: \"أن امرأة وجِدت في بعض مغازي رسول اللَّه ﷺ مقتولة فنهى رسول اللَّه ﷺ عن قتل النساء والصبيان\" رواه الجماعة (^١)، إلا النسائي.\n\n(١٤٥٣) قوله: \"ورأى النبي ﷺ امرأة مقتولة، فقال: هاه مالها قتلت وما كانت تقاتل\".\nقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده هكذا. وعند أبي داود من حديث رباح بن الربيع بن صيفي (^٢): \"كنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة، فرأى الناس مجتمعين، فبعث رجلًا فقال: انظر، فقال: امرأة قتيل، فقال: ما كانت لتقاتل\". وأخرجه ابن حبان (^٣)، وأحمد (^٤)، والنسائي (^٥)، وابن ماجه (^٦)، وأخرجه أحمد (^٧)، وابن حبان (^٨)، من حديث حنظلة الكاتب.\nقلت: وأخرجه الحاكم (^٩) من حديث رباح بن صيفي: \"أن النبي ﷺ غزا غزوة كان على مقدمها خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحابه على امرأة مقتولة، مما أصاب\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤٧٣٨) (٨/ ٣٦٠) - صحيح البخاري (٣٠١٥) (٤/ ٦١) - صحيح مسلم (٢٥ - ١٧٤٤) (٣/ ٣٦٤) سنن الترمذي (١٥٦٩) (٣/ ١٨٨) سنن ابن ماجه (٢٨٤١) (٢/ ٩٤٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٦٦٩) (٣/ ٥٣).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٧٩١) (١/ ١١٣).\n(^٤) مسند أحمد (١٧٦١٢) (٢٩/ ١٥١).\n(^٥) السنن الكبرى (٨٥٧١) (٨/ ٢٧).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٨٤٢) (٢/ ٩٤٨).\n(^٧) مسند أحمد (١٧٦١٠) (٢٩/ ١٥١).\n(^٨) صحيح اين حبان (٤٧٩١) (١/ ١١٢).\n(^٩) المستدرك (٢٥٦٥) (٢/ ١٣٣).","vol":"3","page":267},{"text":"المقدمة، فوقفوا عليها يتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسوا الله ﷺ، ففرجوا له حتى نظر إليها، فقال: \"ها ما كانت هذه تقاتل\" ثم نظر في وجوه القوم، فقال لأحدهم: خالد، فلا يقتلن درية ولا عسيفًا\". على شرط الشيخين، وهذا لفظ الكتاب، إلا قوله: \"مالها\" وهو مستغني عنه.\n\n(١٤٥٤) قوله: \"والنبي ﷺ قتل دريد بن الصمة وكان له مائة وعشرون سنة\".\nوفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري (^١)، قال: \"لما فرع رسول اللَّه ﷺ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى (أوطاس) (^٢) فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد فهزم اللَّه أصحابه\".\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٣٢٣) (٥/ ١٥٥) - صحيح مسلم (١٦٥ - ٢٤٩٨) (٤/ ٩٤٣).\n(^٢) في (م): \"طاوس\" والمثبت من صحيح البخاري (٤٣٢٣) (٥/ ١٥٥) - صحيح مسلم (١٦٥ - ٢٤٩٨) (٤/ ٩٤٢).","vol":"3","page":268},{"text":"<span data-type='title' id=toc-249>فصل</span>\n(١٤٥٥) قوله: \"ألا ترى أنه ﵊ صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين\".\nأخرج أبو داود (^١) من حديث محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم: \"أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال\". وأخرجه أحمد مطولًا (^٢): \"خرج رسول اللَّه ﷺ عام الحديبية\" فذكره وفيه: \"هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللَّه، وسهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها ويكف بعضهم عن بعض … الحديث\". وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (^٣) قصة الحديبية، عن عروة بن الزبير وموسى بن عقبة مرسلًا، وفي آخرها: \"فكان الصلح بين رسول الله ﷺ وبين قريش سنتين\" قال البيهقي: يريد أن بقاءه حتى نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي ﷺ إليهم حينئذ لفتح مكة، وأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه ابن إسحاق، وهي عشر سنين. قال حافظ العصر قاضي القضاة: ويعكر عليه أن في مغازي ابن عائذ بلفظ: أن مدة الصلح كانت سنتين.\nقلت: الذي وقع في مغازي ابن عائذ بلفظ أن مدة الصلح كانت إلى سنتين، فيصح احتمال إرادة البقاء على كلا التقديرين، والذي يعكر على ما عكر ما أخرجه الطبراني في \"الأوسط\" (^٤) بسند رجاله ثقات، عن ابن عمر ﵁ قال: \"كانت الهدنة\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٧٦٦) (٣/ ٨٦).\n(^٢) مسند أحمد (١٨٩١٠) (١٣/ ٢١٢).\n(^٣) دلائل النبوة للبيهقى (٤/ ١٤٥).\n(^٤) المعجم الأوسط (٧٩٣٥) (٨/ ٥١).","vol":"3","page":269},{"text":"بين النبي ﷺ وبين أهل مكة بالحديبية أربع سنين\".\n\n(١٤٥٦) قوله: \"والنبي ﷺ نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة\".\nأخرج ابن إسحاق (^١)، حدثني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، قالا: \"كان في صلح رسول اللَّه ﷺ يوم الحديبية بينه وبين قريش أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، وعن شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل، فدخلت خزاعة في عقد محمد ﷺ، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، فمكثوا في الهدنة نحو (السبعة) (^٢)، أو الثمانية عشر شهرًا، ثم إن بني بكر الذين دخلوا في عقد قريش وثبوا على خزاعة الذين دخلوا في عقد محمد ﷺ ليلًا، بماء لهم، يقال له الوتير، قريب (من مكة) (^٣)، وقالت قريش: هذا ليل، وما يعلم بنا محمد، ولا يرانا أحد، فأعانوا بني بكر بالسلاح والكراع، وقاتلوا خزاعة معهم، للضغن على رسول اللَّه ﷺ وركب عمرو بن سالم إلى رسول اللَّه ﷺ عند ذلك يخبره الخبر، فلما قدم عليه أنشده:\nاللهم إني ناشد محمدًا … حلف أبينا وأبيه الأتلدا\nإن قريشا أخلفوك الموعدا … ونقضوا ميثاقك (المؤكدا) (^٤)\nهم بيتونا بالوتير هجدًا … فقتلونا ركعًا وسجدًا\nفانصر رسول اللَّه … نصرًا أعتدا\nفقال رسول اللَّه ﷺ: نُصرت يا عمرو بن سالم، ثم أمر الناس فتجهزوا، وسأل اللَّه أن يعمي على قريش خبرهم، حتى يبغتهم في بلادهم\".\n_________\n(^١) أخرجه ابن إسحاق كما في البدر المنير (٩/ ٢٢٦) - ونصب الراية (٣/ ٣٩٠).\n(^٢) في (م) السنة والمثبت من نصب الراية (٣/ ٣٩٠).\n(^٣) في (م) (لهم يقال من بكر) والمثبت من البدر المنير (٩/ ٢٢٦) - ونصب الراية (٣/ ٣٩٠).\n(^٤) في (م) المؤبدا.","vol":"3","page":270},{"text":"وذكر موسى بن عقبة نحو هذا (^١)، وزاد: \"فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه، ألم تك بينك وبينهم مدة؟ قال: ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟ يعني خزاعة\". وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (^٢) من حديث عروة. وفي الطبراني الكبير (^٣) والأصغر (^٤) من حديث ميمونة نحوه.\nقلت: ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي ﷺ نبذ العهد من قِبل نفسه، وهذا المروي يقتضي أن العهد انتُقض بما فعلت قريش، لا أن النبي ﷺ نبذ إليهم عهدهم. والمصنف يقول في صفة النبذ: أن يعلم ملكهم بذلك، وفي المروي: \"وسأل اللَّه أن يُعمي على قريش خبرهم\". فأين النبذ منه ﷺ؟ زاد في الهداية.\n\n(١٤٥٧) حديث: \"وفاء لا غدر\".\nقال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، ولأحمد (^٥)، وأصحاب السنن (^٦)، وابن حبان (^٧) من حديث عمرو بن عبسة، أنه غزى مع معاوية، فكان يقول: \"اللَّه أكبر، وفاء لا غدر، فسأله معاوية، فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء\".\n\n(١٤٥٨) حديث: \"اجعل مالك دون نفسك\".\n_________\n(^١) ذكره موسى بن عقبة في المغازى كما في التلخيص الحبير (٤/ ٢٣٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٠٢) (٧/ ٤٠٠).\n(^٣) المعجم الكببر (١٠٥٢) (٢٣/ ٤٣٣).\n(^٤) المعجم الصغير (٩٦٨) (٢/ ١٦٧).\n(^٥) مسند أحمد (١٩٤٣٦) (٣٢/ ١٨١).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧٥٩) (٣/ ٨٣) - سنن الترمذي (١٥٨٠) (٣/ ١٩٥) - السنن الكبرى للنسائي (٨٦٧٩) (٨/ ٧٥).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤٨٧١) (١١/ ٢١٥).","vol":"3","page":271},{"text":"وأخرج مسدد (^١) عن يونس بن جبير قال: \"شيعنا جندبًا - أي حصن الكائن - فقلنا له: أوصنا، فقال: عليكم بالقرآن، فإنه نور الليل المظلم، وهدي النهار، فاعملوا به على ما كان من جهد وفاقه، فإن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن تجاوز البلاء، فقدم نفسك دون دينك\".\n\n(١٤٥٩) قوله: \"ويكره بيع السلاح والكراع من أهل الحرب وتجهيزه إليهم قبل الموادعة وبعدها، لأنه ﷺ نهى عن ذلك\".\nقال المخرجون: لم نجده، وعند البزار (^٢)، والطبراني (^٣)، وابن عدي (^٤)، والعقيلي (^٥) من حديث عمران بن حصين: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع السلاح في الفتنة\" وصوب ابن عدي، والبيهقي وقفه. وعلقه البخاري. وذكر هنا حديث ابن عمر أن النبي ﷺ قال: \"لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو\". وقد رواه الجماعة (^٦) إلا الترمذي، بدون هذا اللفظ، ففي لفظ الشيخين (^٧)، عن ابن عمر، قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو\" ولمسلم: \"لا تسافروا بالقرآن مخافة أن يناله العدو\".\n\n(١٤٦٠) حديث: \"أن النبي ﷺ أمر ثمامة أن يمير أهل مكة، وكانوا حربًا عليه\".\n_________\n(^١) أخرجه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٥٩٤٨) (٦/ ٣٢٨).\n(^٢) مسند البزار (٣٥٨٩) (٩/ ٦٣).\n(^٣) المعجم الكبير (٢٨٦) (٨/ ١٣٦).\n(^٤) الكامل (٢/ ٢٢٩).\n(^٥) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ١٣٨).\n(^٦) صحيح البخاري (٢٩٩٠) (٤/ ٥٦) - صحيح مسلم (٩٤ - ١٨٦٩) (٣/ ٤٩١) - مسند أحمد (٤٥٠٧) (٨/ ٩٩) - سنن أبي داود (٢٦١٠) (٣/ ٣٦) - السنن الكبرى للنسائي (٨٧٣٨) (٨/ ١٠٠) - سنن ابن ماجه (٢٨٧٩) (٢/ ٩٦١).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٩٩٠) (٤/ ٥٦) - صحيح مسلم (٩٤ - ١٨٦٩) (٣/ ٤٩١) -.","vol":"3","page":272},{"text":"روى ابن إسحاق (^١) في قصة إسلام ثمامة بن أثال من حديث أبي هريرة حديثا طويلًا وفيه: \"وانصرف ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش، فكتبوا إلى النبي ﷺ يسألونه بأرحامهم، فكتب إلى ثمامة أن خل بين قريش وبين الميرة\". وأصله في \"الصحيح\" (^٢) وفي آخره: أنه قال لقريش: \"واللَّه لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول اللَّه ﷺ\" ولم يذكر بقيته.\n_________\n(^١) رواه ابن إسحاق كما في نصب الراية (٣/ ٣٩٢).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٣٧٢) (٥/ ١٧٠).","vol":"3","page":273},{"text":"<span data-type='title' id=toc-250>فصل</span>\n(١٤٦١) حديث: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم\".\nأبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم، و(متسريهم) (^٣) على قاعدهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده\".\nوعن علي ﵁ أنه سُئل: \"هل عهد إليك رسول اللَّه ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابا من قِراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم … الحديث\" وأخرجه أحمد (^٤)، والحاكم (^٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي الصحيحين عن علي ﵁ رفعه: \"ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل اللَّه منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا\".\n\n(١٤٦٢) حديث: \"أن زينب بنت رسول اللَّه ﷺ أمّنت زوجها، فأجاز النبي ﷺ أمانها\".\nأخرجه الطبراني (^٦) من طريق عباد بن كثير، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب،\n_________\n(^١) سنن أبى داو (٢٧٥١) (٣/ ٨٠).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٦٨٥) (٢/ ٨٩٥).\n(^٣) في (م): \"مسيرهم\" والمثبت من سنن أبي داود (٢٧٥١) (٣/ ٨٠).\n(^٤) مسند أحمد (٩٥٩) (٢/ ٦٧).\n(^٥) المستدرك (٢٦٢٣) (٢/ ١٥٣).\n(^٦) المعجم الكبير (١٠٤٨) (٢/ ٤٢٦).","vol":"3","page":274},{"text":"عن أنس: \"أن زينب بنت رسول اللَّه ﷺ أجارت أبا العاص، فأجاز النبي ﷺ جوارها، وأن أم هانيء بنت أبي طالب أجارت أخاها عقيلًا، فأجاز النبي ﷺ جوارها، وقال: يجير على المسلمين أدناهم\". وعبّاد بن كثير ضعيف. وأخرجه (^١) عن طريق ابن لهيعة عن أم سلمة: \"أن أبا العاص لما لحق بالمدينة أرسل إلى زينب بنت رسول اللَّه ﷺ أن خذي لي أمانا من أبيك، فخرجت ورسول اللَّه ﷺ في صلاة الصبح، فقالت: يا أيها الناس أنا زينب بنت رسول اللَّه ﷺ، وإني قد أجرت أبا العاص، فلما فرغ رسول اللَّه ﷺ من الصلاة، قال: يا أيها الناس، إني لم أعلم بهذا حتى سمعتموه، ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم\".\n\n(١٤٦٣) حديث: \"أن أم هانئ أجارت رجلين من المشركين، فأراد علي ﵁ أن يقتلهما\".\nالحديث أخرج الأزرقي في \"تاريخ مكة\" (^٢) من طريق الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ بنت أبي طالب، قالت: \"ذهبتُ إلى رسول اللَّه ﷺ فقلت له: يا رسول اللَّه، إني أجرت حموين لي من المشركين، فأراد عليّ أن يقتلهما، فقال رسول اللَّه ﷺ: ما كان ذلك له، قد أجرنا من أجرت، وأمّنا من أمنت … الحديث\". وفي الصحيحين (^٣) عنها، قالت: \"يا رسول اللَّه، زعم ابن أمي عليّ أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان بن هبيرة، فقال رسول اللَّه ﷺ: قد أجرنا من أجرت … الحديث\".\nزاد في الهداية حديث أبي موسى الأشعري مرفوعًا: \"أمان العبد أمان\" قال\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٤٨٢٢) (٥/ ١١٠).\n(^٢) أخبار مكة للأزرقى (٢/ ٦١) - وأخرجه الأزرقى كما في نصب الراية (٣/ ٩٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٥٧) (١/ ٨٠) - صحيح مسلم (٨٢ - ٣٣٦) (١/ ٩٨).","vol":"3","page":275},{"text":"المخرجون: لم نجده. وأخرج عبد الرزاق (^١) وابن أبي شيبة: \"أن عمر ﵁ كتب أن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم\" زاد ابن أبي شيبة: \"وأجاز أمانه\" وأخرج البيهقي (^٢) عن علي مرفوعًا: \"ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٦) (٥/ ٢٢٢).\n(^٢) السنن الكبرى (١٨١٧٢) (٩/ ١٦٠).","vol":"3","page":276},{"text":"<span data-type='title' id=toc-251>فصل</span>\n(١٤٦٤) حديث \"قسم خيبر\".\nالبخاري (^١) من طريق زيد بن أسلم أن عمر ﵁ قال: \"لولا أن أترك آخر المسلمين ليس لهم شيء، ما فتحت على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر، ولكن أتركها لهم خزانة يقتسمونها\".\nولأبي داود (^٢)، عن سهيل بن أبي حثمة، قال: \"قسم رسول اللَّه ﷺ خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه، ونصفًا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا\".\nقال ابن ابن عبد الهادي: إسناده جيد.\n\n(١٤٦٥) قوله: \"وسعد ببني قريظة\".\nمسلم (^٣) عن عائشة: \"أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش ابن العرقة، رماه في الأكحل فضرب عليه رسول اللَّه ﷺ خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول اللَّه ﷺ من الخندق وضع السلاح، فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم، فقال رسول اللَّه ﷺ: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول اللَّه ﷺ، فنزلوا على حكم رسول اللَّه ﷺ، فرد رسول اللَّه ﷺ الحكم فيهم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية والنساء، وتقسم أموالهم\".\nوعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: \"نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول اللَّه ﷺ إلى سعد، فأتاه علي حمار، فلما دنا قريبًا من\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٢٣٥) (٥/ ١٣٨).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٠١٠) (٣/ ١٥٩).\n(^٣) صحيح مسلم (٦٥ - ١٧٦٩) (٣/ ٣٨٩).","vol":"3","page":277},{"text":"المسجد، قال رسول الله ﷺ للأنصار، قوموا إلى سيدكها أو خيركم، ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، قال: فقال رسول الله ﷺ: قضيت بحكم الله، وربما قال: قضيت بحكم الملك\". متفق عليه (^١)، واللفظ لمسلم.\n\n(١٤٦٦) قوله: \"كما فعل عمر ﵁ بسواد العراق بإجماع الصحابة\".\nقال المخرجون الأحاديث الهداية: روى ابن سعد من طريق أبي مجلز (^٢): \"أن عمر وجه عثمان بن حنيف على خراج السواد، ورزقه كل يرم ربع شاة، وخمسة دراهم\". الحديث موقوف.\nقلت: ليس هذا مقصود المصنفين، ولا فيه مطابقة للمقصود بوجه من الوجوه، ولا دلالة على أن عمر هو الذي فتح سواد العراق، فيا لله العجب، وأثر عمر أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (^٣)، وسعيد بن منصور في سننه كلاهما (^٤) عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن إبراهيم التميمي، قال: \"لما فتح المسلمون السواد، قالوا لعمر: اقسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثم أقر أهل السواد على أرضيهم، وضرب على روءسهم الجزية، وعلى أرضيهم الخراج\".\n\n(١٤٦٧) قوله: \"كما قاله عمر ﵁، فإنه لما وضع الخراج على أرض العراق وطلبوا منه أن يقسمها بينهم، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ … الآية. وبقوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ﴾ … الآية، احتج عليه بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآية. وبقوله أخرجه أبو يوسف في \"كتاب\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤١٢١) (٥/ ١١٢) - صحيح مسلم (٦٤ - ١٧٦٨) (٣/ ٣٨٨).\n(^٢) الطبقات الكبرى (٣/ ٥٥).\n(^٣) الأموال للقاسم بن سلام (١٤٦) (١/ ٧١).\n(^٤) سنن سعيد بن منصور (٢٥٨٩) (٢/ ٢٦٨).","vol":"3","page":278},{"text":"الخراج\" (^١) من طريق الليث بن سعد، والزهري وغيرهما.\n\n(١٤٦٨) حديث: \"أنه ﵇ قتل\".\nعن علقمة بن هلال عن أبيه عن جده: \"أنه قدم على رسول الله ﷺ في رجال من قومه وهو بالمدينة بعد مهاجره إليها، فرأيناه يضرب أعناق أسارى على ماء قليل فقتل عليه حتى سفح الدم الماء\". رواه الطبراني (^٢).\nوعن أنس بن مالك ﵁ (^٣): \"أن النبي ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه\".\n\n(١٤٦٩) قوله: \"وقتل ﵊ عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث بعدما حصل في يده\".\nأخرج أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير (^٤): \"أن رسول الله ﷺ قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبرًا: المطعم بن عدي، والنضر بن الحارث، وعقبة بن أبي معيط\". ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس (^٥)، وقال: \"طعيمة بدل المطعم\". وأخرجه أبو عبيد في الأموال (^٦)، وقال: كذا قال هشيم المطعم وهو غلط، وإنما هو طُعَيمة، وأما المطعم فمات بمكة قبل يوم بدر.\nقلت: وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن شعبة، عن\n_________\n(^١) الخراج لأبي يوسف (١/ ٣٧).\n(^٢) المعجم الكبير (٦٤٨) (٢٢/ ٣٨٠).\n(^٣) المعجم الأوسط (٩٠٣٤) (٩/ ٢٨).\n(^٤) المراسيل لأبي داود (٣٣٧) (١/ ٢٤٨).\n(^٥) المعجم الأوسط (٢٨٠١) (٤/ ١٣٥).\n(^٦) الأموال (٣٠٢) (١/ ١٤٧).","vol":"3","page":279},{"text":"أبي بشر، عن سعيد بن جبير (^١): \"أن النبي ﷺ لم يقتل يوم بدر صبرًا إلا ثلاثة: عقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث، وطعمة بن عدي، وكان النضر أسره المقداد\"، انتهى.\nوعند أهل المغازي أن طعيمة قتل في الحرب، ولم يقتل صبرًا.\n\n(١٤٧٠) قوله: \"وقتل بني قريظة بعد ثبوت اليد عليهم\".\nأخرج أصحاب السنن الأربعة (^٢): عن عطية القرظي: \"كنت فيمن أخذ من سبي قريظة، فكانوا يقتلون من أنبت، ويتركون من لم ينبت، فكنت فيمن ترك\".\nوأخرج ابن أبي شيبة، (^٣): حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا هشام، عن محمد، قال: \"عاهد حُييّ بن أخطب رسول الله ﷺ أن لا يظاهر عليه أحدًا، وجعل الله عليه كفيلًا، قال: فلما كاذ يوم قريظة أتى به وابنه سلمًا، قال: قال رسول الله ﷺ: أوفِي (الكيل) (^٤) فأمر به فضربت عنقه وعنق ابنه\".\n\n(١٤٧١) قوله: \"ومفاداة يوم بدر عاتبه الله عليها بقوله ﴿لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ﴾ … الآية. فجلس رسول الله ﷺ وأبو بكر يبكيان، وقال ﷺ: لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه إلا عمر\".\nعن ابن عباس قال: \"لما أسروا الأسارى - يعني يوم بدر - قال رسول الله ﷺ لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٦٩٢) (٧/ ٣٦٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٤٠٤) (٤/ ١٤١) - سنن الترمذي (١٥٨٤) (١٤٥١٤) - سنن الكبرى للنسائي (٨٥٦٧) (٨/ ٢٥) - سنن ابن ماجة (٢٥٤١) (٢/ ٨٤٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٨٢٨) (٧/ ٣٧٩).\n(^٤) في (م): \"الكفيل\".","vol":"3","page":280},{"text":"للإسلام، فقال رسول اللَّه ﷺ: ما ترى؟ (يا) (^١) ابن الخطاب، قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم، فَتُمِكن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان (نسيبًا لعمر) فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوى رسول الله ﷺ قول أبي بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد، جئت فإذا رسول الله ﷺ وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي وصاحبك؟ فإن وجدتُ بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال رسول الله ﷺ: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، عرض عليّ عذابهم أدنى هذه الشجرة، شجرة قرينة منه وأنزل الله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ - إلى قوله - ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ فأحل الله الغنيمة لهم\" رواه أحمد (^٢)، ومسلم (^٣).\n\n(١٤٧٢) وأما قوله: \"لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه إلا عمر\".\nذكره ابن هشام في تهذيب السيرة (^٤) منقطعًا. ورواه ابن مردويه موصولا من حديث ابن عمر بلفظ: \"لو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب\" وفى سنده ضعف. وأخرج ابن جرور عن ابن إسحاق قال رسول اللَّه ﷺ: \"لو نزل عذاب من السماء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ، لقوله: يا نبي الله كان (الإثخان) (^٥) في القتل أحب إليَّ من استبقاء الرجال\".\nوعن عمران بن حصين: \"أن رسول الله ﷺ فدى رجلين من المسلمين برجل\n_________\n(^١) سقطت من (م) والسياق يقتضيها.\n(^٢) مسند أحمد (٢٠٨) (١/ ٣٣٤).\n(^٣) صحيح مسلم (٥٨ - ١٧٦٣) (٣/ ٣٨٣).\n(^٤) سيرة ابن هشام (١/ ٦٧٦).\n(^٥) في (م) الإيجاذ.","vol":"3","page":281},{"text":"من المشركين من بني عقيل\". رواه أحمد (^١)، والترمذي وصححه (^٢)، ولم يقل فيه: \"من بني عقيل\". ولمسلم من حديث سلمة بن الأكوع (^٣): \"أن النبي ﷺ فدى بامرأة ناسًا من المسلمين، كانوا أُسروا بمكة\".\nوأخرج أبو داود (^٤)، وابن سعد (^٥)، والحاكم (^٦)، من حديث عائشة، أن أبا العاص بن الربيع كان فيمن شهد بدرًا مع المشركين، فأسره عبد الله بن جبير بن النعمان، فلما بعث أهل مكة في فداء أساراهم، بعثت زينب بنت رسول الله ﷺ وهي يومئذ بمكة بقلادة لها في فداء زوجها أبي العاص، فلما رأى النبي ﷺ ذلك رقّ لها، وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها، وتردوا لها، فافعلوا، قالوا: نعم يا رسول الله، ففلعوا وأطلقوه، وردوا لها الذي لها\". ولمسلم من حديث أبي هريرة (^٧): \"أن النبي ﷺ قال: أطلقوا ثمامة - بعدما قاله ثمامة - وإن تُنْعم تنعم على شاكر … الحديث\". وروى أحمد: \"أن النبي ﷺ منّ على عمة عدي بن حاتم\". وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة\". رواه أبو داود (^٨).\n\n(١٤٧٣) قوله: \"أما الحرق قبل الذبح منهي عنه، لما فيه من تعذيب الحيوان\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٩٨٢٧) (٣٣/ ٦١).\n(^٢) سنن الترمذي (١٥٦٨) (٤/ ١٣٥).\n(^٣) صحيح مسلم (٤٦ - ١٧٥٥) (٣/ ٣٧٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٦٩٢) (٣/ ٦٢).\n(^٥) الطبقات الكبرى (٨/ ٣١).\n(^٦) المستدرك (٤٣٠٦) (٣/ ٢٥).\n(^٧) صحيح مسلم (٥٩ - ١٧٦٤) (٣/ ٣٨٦).\n(^٨) سنن أبي داود (٢٦٩١) (٣/ ٦١).","vol":"3","page":282},{"text":"تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.\nفأخرج البخاري (^١)، عن أبي هريرة، قال: \"بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: \"إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله\". وله عن ابن عباس (^٢): \"أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله\". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: \"لا تعقرن شاة إلا لمأكلة\". رواه ابن أبي شيبة (^٣)، ومالك في الموطأ (^٤).\nقال المخرجون: \"لم نجده مرفوعًا\".\nقلت: ولأبي داود في المراسيل (^٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: \"ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة\".\n\n(١٤٧٤) حديث: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٤٧٥) حديث: \"أنه ﷺ قسّم غنائم بدر بالمدينة\".\nرواه أبو حنيفة (^٦)، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٠١٦) (٤/ ٦١).\n(^٢) صحيح البخاري (٣٥١٧) (٤/ ٦١).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٢١) (٦/ ٤٨٣).\n(^٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (١/ ٣٣٧).\n(^٥) المراسيل لأبي داود (٣١٦) (١/ ٢٣٩).\n(^٦) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٧).","vol":"3","page":283},{"text":"أخرجه الحارثي في المسند (^١). وأخرج محمد في الأصل (^٢)، ثنا يعقوب أن الكلبي، ومحمد بن إسحاق حدثاه: \"أن رسول الله ﷺ قَسّم غنائم بدر (بعد) (^٣) ما قدم المدينة، فسأله عثمان أن يضرب (له) (^٤) سهمًا فيها، فقال: نعم، قال: وأجري، قال: وأجرك … الحديث\". وأخرج البيهقي (^٥) عن (ابن) (^٦) إسحاق أن النبي ﷺ قسم غنائم بدر بشعب من شعابها يقال له الصفراء\" والأول أقوى. والله أعلم.\n\n(١٤٧٦) قوله: \"وما روى أنه ﷺ قسم غنائم خيبر فيها، وغنائم بني المصطلق فيها، فإنه فتحها وصارت دار إسلام\".\nقلت: يشهد له ما أخرج محمد في الأصل (^٧)، عن عمير مولى أبي اللحم، قال: \"أتيت النبي ﷺ في غزوة خيبر وهو يقسم الغنيمة وأنا مملوك، وسألته أن يعطيني، فقال: تقلد هذا السيف .... الحديث\". وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (^٨)، ورواه أحمد (^٩)، وأبو داود (^١٠)، والترمذي (^١١)، وصححه، ولفظ محمد أصرح والله أعلم.\n_________\n(^١) انظر التلخيص الحبير (١٤٨٠ - ٢١) (٣/ ٢٥).\n(^٢) انظر السنن الكبرى (١٧٩٨٢) (٩/ ٩٦).\n(^٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٤) في (م): \"لهم\".\n(^٥) السنن الكبرى (١٧٩٨٣) (٩/ ٩٧).\n(^٦) في (م): \"أبي\".\n(^٧) انظر نصب الراية (٣/ ٤٢١).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٠٦) (٦/ ٤٩١).\n(^٩) مسند أحمد (٢١٩٤٠) (٣٦/ ٢٧٠).\n(^١٠) سنن أبي داود (٢٧٣٠) (٣/ ٧٥).\n(^١١) سنن الترمذي (١٥٥٧) (٤/ ١٢٧).","vol":"3","page":284},{"text":"وأخرج محمد (^١) أيضًا عن سعيد بن المسيب، قال: \"قَسّم رسول الله ﷺ الخُمس يوم خيبر … الحديث\". وعن أبي سعيد الخدري قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه ﷺ في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب، فاشتهينا النساء، فاشتد علينا العزبة، وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله ﷺ، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله ﷿ كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة\". متفق عليه (^٢):\nاستنبط البيهقي من هذا أنه ﵊ قسم الغنيمة على مياههم كما ذكره الشافعي رحمه الله تعالى.\n\n(١٤٧٧) قوله: \"بذلك كتب عمر ﵁ إلى سعد بن أبي وقاص\".\nأخرج محمد في الأصل (^٣)، عن أبي يوسف، عن مجالد بن سعيد، عن عامر، قال: \"كتب عمر ﵁ إلى سعد بن أبي وقاص، إني قد أمدتك بقوم من أهل الشام، فمن أتاك منهم قبل أن (تفقأ) (^٤) القتلى فأشركه في الغنيمة\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن مجالد عن عامر قال: \"كتب عمر ﵁ إلى سعد يوم القادسية، إني قد بعثت إليك أهل الحجاز، وأهل الشام، فمن أدرك منهم القتال قبل أن (يتفقئوا) (^٦) فأسهم لهم\".\nحدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب (^٧): \"أن أبا بكر بعث عكرمة بن أبي جهل مددًا للمهاجر بن أبي أمية، وزياد بن لبيد الشامي،\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٣/ ٤٢٧).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٥٤٢) (٣/ ١٤٨) - صحيح مسلم (١٢٧ - ١٤٣٨) (١٠٦٢).\n(^٣) انظر البدر المنير (٧/ ٣٥٧).\n(^٤) في (م) تنقضى.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٢٢) (٦/ ٤٩٣).\n(^٦) في (م) ينقضوا.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٢٣) (٦/ ٤٩٣).","vol":"3","page":285},{"text":"فانتهوا إلى القوم، وقد فتح عليهم، والقوم في دمائهم، قال: فأشركوهم في غنيمتهم\" حدثنا المسعودي، عن الحكم (^١): (أن النبي ﷺ قَسّم لجعفر وأصحابه يوم خيبر ولم يشهدوا الواقعة\" وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى.\n\n(١٤٧٨) حديث: \"ابن عمر أن جيشًا غنموا في زمان رسول الله ﷺ طعامًا وعسلًا، فلم يأخذ منهم الخمس\".\nأخرجه أبو داود (^٢)، وابن حبان (^٣)، والبيهقي (^٤) من حديثه هذا.\nورجح الدَّارقُطْنِي وقفه. وللبخاري عنه، قال: \"كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه\".\n\n(١٤٧٩) قوله: \"وعن عبد الذين أبي أوفى أن الطعام يوم خيبر لم يخمس\".\nأخرجه أبو داود (^٥)، عن محمد بن أبي مجالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قلت: \"هل كنتم تخمسون - يعني الطعام - في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف\".\n\n(١٤٨٠) قوله: \"وكتب عمر\" ابن أبي شيبة (^٦).\nحدثنا إسماعيل بن عياش، عن أسيد بن (عبد الرحمن) (^٧) الخثعمي، عن مقبل بن عبد الله، عن هانئ بن كلثوم الكناني، قال: \"كنت صاحب الجيش الذي\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٢٤) (٦/ ٤٩٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٧٠١) (٣/ ٦٥).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٨٢٥) (١/ ١٥٦).\n(^٤) السنن الكبرى (١٧٩٩٥) (٩/ ١٠٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٧٠٤) (٣/ ٦٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٣٠) (٦/ ٥٠٤).\n(^٧) في (م) عبد الله.","vol":"3","page":286},{"text":"(فتح الشام) (^١)، فكتبت إلى عمر: إنا فتحتا أرضًا كثيرة الطعام والعلف، فكرهت أن أتقدم إلى شيء من ذلك، إلا بأمرك، وإذنك، فاكتب إليّ يأمرك في ذلك، فكتب عمر أن دع الناس يأكلون ويعلفون، فمن باع شيئًا بذهب أو فضة ققد وجب خمس الله وسهام المسلمين\". وأخرج مثله من قول فضالة بن عبيد ﵁ (^٢). وفي الباب. ما أخرجه البيهقي (^٣) من حديث عبد الله بن عمرو: \"أن النبي ﷺ قال يوم خيبر: كلوا واعلفوا ولا تحملوا\". وأخرجه الواقدي (^٤) في المغازي، من حديث جابر بن عبد الله، وكلاهما ضعيف.\n* * *\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٣١) (٦/ ٥٠٤).\n(^٣) السنن الكبرى (١٨٠٠٤) (٩/ ١٠٤).\n(^٤) مغازى الواقدى (٢/ ٦٦٤).","vol":"3","page":287},{"text":"<span data-type='title' id=toc-252>فصل</span>\n(١٤٨١) قوله: \"والنبي ﷺ أسهم للخيل بخيبر، وكانت حصونا، لم يقاتلوا على الخيل، وإنما قاتلوا رجاله\".\nأما أنها كانت حصونًا فصحيح، صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث، وذكروا أسماءها: نطاة، والكتيبة، والقموص، والسلالم.\nوأما أنه ﵊ أسهم للخيل، فيأتي قريب إن شاء الله، وأما أنهم لم يقاتلوا على الخيل، وإنما (قاتلوا) (^١) برجاله، فظاهر الأخبار أنهم فعلوا كل ذلك. ففي البخاري عن أنس (^٢) ﵁: \"أن النبي ﷺ غزا خيبر (فصلينا) (^٣) عندها الغداة بغلس، فركب نبي الله ﷺ وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر … الحديث\". وفي عيون الأثر في هذا الحديث (^٤): \"فركب نبي الله ﷺ وركبنا معه، فاستقبلنا عمال خيبر عادين، فلما رأوا رسول الله ﷺ ولوا … الحديث\". وفي مسند الشافعي فيه (^٥): \"فركب رسول الله ﷺ، وركب المسلمون، وخرج أهل القرية … الحديث\". وفي البخاري (^٦)، وأبي داود (^٧)، عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى\n_________\n(^١) في (م): \"قالوا\".\n(^٢) صحيح البخاري (٣٧١) (١/ ٨٣).\n(^٣) في (م): \"فصلا\".\n(^٤) عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/ ١٧٣).\n(^٥) مسند الشافعي (١/ ٣١٧).\n(^٦) لم أهتدِ إليه في صحيح البخاري بلفظه: وبعد البحث في تحفة الأشراف للمزى (٧٨٧٧) (٦/ ١٣٣) وكذا في نصب الراية للزيلعي (٣/ ٣٩٩) والمسند الجامع لبعض المعاصرين (١٠/ ٧٣٣) لم نجد حديث البخاري.\n(^٧) سنن أبي داود (٣٠٠٦) (٣/ ١٥٧).","vol":"3","page":288},{"text":"قصرهم، فصالحوه … الحديث\".\nوعن أبي طلحة، قال: \"كنت رديف رسول اللَّه ﷺ، فسكت حتى إذا كان عند السحر، وذهب ذوا الضرع إلى ضرعه، وذوا الزرع إلى زرعه أغار عليهم، وقال: \"إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين\". رواه الطبراني (^١). وعن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي، قال: \"أغار رسول الله ﷺ على خيبر وهم غارون - .. الحديث\".\nرواه الطبراني في الأوسط (^٢)، والصغير (^٣)، ورجال الأول رجال الصحيح. وفي الثاني عبد الله بن محمد بن المغيرة، ضعيف.\n\n(١٤٨٢) حديث: \"ابن عمر أن النبي ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما\".\nأخرجه الجماعة، إلا النسائي، فلفظ البخاري (^٤) في باب سهام الخيل عن ابن عمر: \"أن النبي ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا\" ولفضها في غزوة خيبر عنه: \"أن النبي ﷺ قَسّم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهمًا\". وفسّره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس، فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. لفظ مسلم (^٥): \"قَسَّم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما\" ولفظ أبي داود (^٦): \"أسهم للرجل والفرس ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه\". وهو لفظ ابن حبان في صحيحه (^٧)\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٤٧٠٥) (٥/ ٩٧).\n(^٢) المعجم الأوسط (٣٨٢٠) (٤/ ١٤٢).\n(^٣) المعجم الصغير (٥٣٨) (١/ ٣٢٥).\n(^٤) صحيح البخاري (٤٢٢٨) (٥/ ٣٦).\n(^٥) صحيح مسلم (٥٧ - ١٧٦٢) (٣/ ٣٨٣).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧٣٣) (٣/ ٧٥).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٤٨١١) (١/ ٣٩).","vol":"3","page":289},{"text":"ولفظ الترمذي (^١) لفظ مسلم. ولفظ ابن ماجة (^٢): \"أسهم يوم خيبر، للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللرّجل سهم\". وفي الباب: عن ابن عباس ﵁: \"أسهم رسول الله ﷺ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا\". أخرجه إسحاق (^٣)، قال حافظ العصر: أخرجه عن طريقين في كل منهما ضعف.\nوعن الزبير بن العوام: \"أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم، سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي من ذوي القربي\". أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٤). قال حافظ العصر: فيه مقال. وأخرجه أحمد من طريق مرسلة (^٥).: قال ابن عبد الهادي: فيها مَنْ ليس بمشهور.\nعن جابر: \"شهدت مع رسول الله ﷺ غزاة فأعطى للفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهما\". فيه ضعيفان، وللدارقطني من حديث أبي هريرة، وسهل بن أبي حثمة نحره، وفيهما ضعف. وللبيهقي (^٦). من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثله، وهي مرسلة.\n\n(١٤٨٣) قوله: \"روي عن المقداد، أن النبي ﷺ أسهم له سهما، ولفرسه سهمًا\".\nأخرجه الطبراني (^٧). وفي سنده مقال من جهة الشاذكونى والواقدي.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٥٥٤) (٤/ ١٢٤).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٨٥٤) (٢/ ٩٥٢).\n(^٣) رواه إسحاق كما في نصب الراية (٣/ ٤١٣).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤١٨٣) (٥/ ١٩٣).\n(^٥) سنن الدارقطني (٤١٧٨) (٥/ ١٨٥).\n(^٦) السنن الكبرى (١٢٨٧٩) (٦/ ٥٣١).\n(^٧) المعجم الكبير (٦١٤) (٢٠/ ٢٦١).","vol":"3","page":290},{"text":"قلت: أخرجه الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن الحسن، عن موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة، عن عقبة، عن أمه كريمة بنت المقداد، عن أبيها المقداد: أن رسول الله ﷺ أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه سهما. فهذه طريق أخرى. وأخرج البزار (^١). والدارقطني (^٢). عن المقداد: أن النبي ﷺ أعطى للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا\". وفيه مقال.\n\n(١٤٨٤) قوله: \"ورى مجمع بن يعقوب بن مجمع\".\nأخرجه أبو داود (^٣)، وأحمد (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، والطبراني (^٦). والحاكم (^٧)، عن مجمع بن يعقوب، قال: سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن، قال: \"شهدنا الحديبية مع رسول الله ﷺ، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، فقال بعض الناس: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله ﷺ، فخرجنا مع الناس نوجف، فوجدنا النبي ﷺ واقفًا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾، فقال رجل: أفتح هو؟ قال: نعم والذي نفس محمد بيده، إنه لفتح، قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله ﷺ على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثماثة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا\".\n_________\n(^١) مسند البزار (٢١١٨) (٦/ ٥٤).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤١٧٠) (٥/ ١٨٠).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٧٣٦) (٣/ ٧٦).\n(^٤) مسند أحمد (١٥٤٦٩) (٢٤/ ٢١٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٧/ ٣٨٤).\n(^٦) المعجم الأوسط (٣٧٦٦) (٤/ ١٢٠).\n(^٧) المستدرك (٢٥٩٣) (٢/ ١٤٣).","vol":"3","page":291},{"text":"قال أبو داود: وهذا وهم إنما كانوا مائتي فارس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهمًا. قال ابن القطان في كتابه: علة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع، ولا نعلم روي عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة، وعبد الرحمن بن يزيد أخرج له البخاري، انتهى كلامه.\nقلت: قال في التهذيب روى عنه ابن أخيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، و(عبد العزيز بن عبيد) (^١) بن صهيب، وابنه مجمع، وذكره ابن حبان في الثالثة من الثقات. أخرج الكرخي في المختصر (^٢). حدثنا ابن راهويه، حدثنا علي بن شعيب، قال: قرأ على أبو سمرة وأنا أسمع أن أعامة حدثه عن مكحول الباهلي قال: \"أسهم رسول الله ﷺ للفارس سهمين وللراجل سهمًا\" حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد يعقوب بن شيبة، حدثنا علي بن حرب عن القاسم الجرمي، حدثنا سليمان بن معاذ، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر بن الخطاب ﵁، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، قالوا: \"كان رسول الله ﷺ يسهم للفرس سهمين وللراجل سهمًا\" وأخرج ابن مردويه في تفسيره في سورة الأنفال. حدثنا أحمد بن محمد بن السري، حدثنا المنذر بن محمد، حدثني أبي حدثنا يحيى بن محمد بن هانئ، عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن عائشة ﵂، قالت: \"أصاب رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق، (فأخرج) (^٣) الخمس منها، ثم قَسَّم بين المسلمين، فأعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا\".\nقلت: علي بن حرب وثّقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي:\n_________\n(^١) في (م): عبد الرحمن بن عبد الله.\n(^٢) انظر إتحاف المهرة (١٠٩٤١) (٩/ ٢٢١).\n(^٣) في (م): فافرض.","vol":"3","page":292},{"text":"صالح. والقاسم الجرمي، قال أبو حاته: ثقة صالح، وقال الأزدي في تاريخ الموصل: كان فاضلًا ورعًا حافظًا للحديث متفقوا من المعدودين في أصحاب سفيان، رحل الآفاق، وكتب عن مَنْ لحق من الحجازيين والبصريين والشاميين والواصلة وعدّ له مناقب كثيرة. وسليمان بن معاذ أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم في صحيحه محتجًا به. وقال أحمد: ما أرى يه بأسًا وليّنه غيره. والزهري أحد الأئمة الأعلام الذي روى عنهم الجماعة. ومالك بن أوس بن الحدثان مختلف في صحبته، ذكره ابن سعد فيمن رأى النبي ﷺ، وقال - عروة: - صدق مالك بن أوس، وقال ابن خراش: ثقة.\n\n(١٤٨٥) قوله: وروي عن ابن عمر عن النبي ﷺ مثل مذهب أبي حنيفة\".\nروى ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا، أبو أسامة، وابن نمير، قالا؛ ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا\". قال الدَّارقُطْنِي: قال أبر بكر النيسابوري، هذا عندي: هم من ابن أبي شيبة، لأن أحمد وغيره، رووه عن ابن نمير خلاف هذا، ولذلك رواه ابن كرامة، وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا.\nورواه الدَّارقُطْنِي (^٢) من طريق نعيم بن جماد، عن ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر مثله. وقال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ نعيم عن ابن المبارك، والناس يخالفونه. قال النيسابوري: ولعل الوهم فيه من نعيم، لأن ابن المبارك من أثبت الناس. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٣). أيضًا من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٠٥٩) (٧/ ٢٧٨).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤١٨١) (٥/ ١٨٨).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤١٨٢) (٥/ ١٨٨).","vol":"3","page":293},{"text":"عمر المكبر عن نافع، عن ابن عمر مثله، ثم قال: تابعه ابن أبي مريم، وخالد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، ورواه القعنبي عنه بالشك في الفارس. ثم أخرجه عن القعنبي (^١). كذلك، ثم أخرجه، عن الحجاج بن المنهال (^٢)، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله. ثم قال: وخالفه النضر بن محمد عن حماد، وأخرجه الدَّارقُطْنِي أيضًا في كتابه: \"المؤتلف والمختلف\" (^٣). من رواية عبد الرحمن بن أمين، عن نافع، عن ابن عمر مثله.\nقلت: أبو بكر بن أبي شيبة، ونعيم بن حماد، وحجاج بن المنهال، وابن وهب من رجال الصحيحين، وتوبع ابن وهب بمن ذكر، وله متابع آخر أخرجه الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن شجاع، حدثنا المعلى، حدثنا محمد بن الحسن (^٤)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهم\" حدثنا أبو القاسم المروزي، حدثنا أحمد العطاردي، حدثنا يونس، عن عبد الله بن عمر (بن) (^٥) حفص عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"قَسَّم رسول الله ﷺ يوم خيبر\" فذكر مثله. قال في الهداية: ولأبي حنيفة ما روى ابن عباس (^٦): \"أن النبي ﷺ أعطى الفارس سهمين، والراجل سهمًا\". قال المخرجون: لما نجده، والمروي عن ابن عباس خلافه كما أخرجه إسحاق فيما تقدم.\nقلت: أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^٧)، حدثنا يعقوب، عن الحسن بن\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤١٨٣) (١/ ١٨٨).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤١٨٤) (٥/ ١٨٩).\n(^٣) انظر إتحاف المهرة (١٠٩٤١) (٩/ ٢٢١).\n(^٤) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٧).\n(^٥) في (م): حدثنا.\n(^٦) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٦).\n(^٧) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٦).","vol":"3","page":294},{"text":"عمارة، عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ قسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا يوم بدر\".\nوأخرجه أيضًا يعقوب (^١). في كتاب الخراج من هذا الوجه.\nوأخرجه أبو يعلى (^٢). ثنا أبو الربيع، ثنا حفص بن أبي داود، عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: \"أن رسول الله ﷺ أعطى يوم بدر الفرس سهمين، والراجل سهمًا\".\nوأخرج محمد أيضًا (^٣)، عن يعقوب، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول: \"أن النبي ﷺ قسم يوم خيبر للفارس سهمين، وللراجل سهمًا\" قال في الهداية: فتعارضت رواية ابن عمر فترجح رواية غيره، يشير إلى رواية ابن عباس.\nقلت: وقد تعارضت رواية ابن عباس أيضًا على ما أخرجه إسحاق، وقال فيها: فتعارض فعلاه - يعني النبي - فرجع إلى قوله - وقد قال ﷺ: \"للفارس سهمان، وللراجل سهمًا\". قال المخرجون: لم نجده.\nقلت: ظاهر عبارة أبي يوسف في كتاب الخراج أن الإمام إنما رجّح مذهبه بما روى عن الصحابة العالمين بأحواله ﷺ عندما يعارض المرفوعات. فحدّث عنه الإمام محمد بن الحسن في الآثار، والحافظ ابن المقرئ في \"المسند\" حدثنا عبد الله بن داود، عن المنذر بن أبي حمصة، قال: بعثه عمر ﵁ في جيش إلى مصر، فأصابوا غنائم فقسم للفارس سهمين، وللراجل سهمًا، فرضي بذلك عمر ﵁. وحدث به عنه أبو يوسف في \"كتاب الخراج\"، عن زكريا بن الحارث عن المنذر به، لكن يعارضه ما أخرجه سعيد بن منصور، حدثنا فرج بن فضالة، حدثنا محمد بن الوليد\n_________\n(^١) الخراج ليحيى بن آدم (١٠٠) (١/ ٣٩).\n(^٢) مسند أحمد أبي يعلى (٢٤٥١) (٤/ ٣٣٧).\n(^٣) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٨).","vol":"3","page":295},{"text":"الزبيدي، عن الزهري: \"أن عمر ﵁ كتب إلى أبي عبيدة أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهما، فذلك خمسة أسهم، فما كان فوق الفرسين فهو جنائب، وأخرج الكرخي، وابن أبي شيبة (^١)، عن علي ﵁، قال: \"للفارس سهمان\"، وعن حبيب بن شهاب، عن أبيه، قال (^٢): \"غزوت مع أبي موسى الأشعري، فأسهم للفارس سفين، وللراجل سهمًا\" وأخرج الكرخي (^٣) عن (قثم) (^٤) بن العباس أنه قال لسعيد بن عثمان: \"أعطني سهمًا لي وسهمًا لفرسي\".\n\n(١٤٨٦) حديث: \"أن النبي ﷺ أسهم لفرسين\".\nأخرج الدارقطني (^٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه عن جده قال: \"أسهم رسول الله ﷺ لفرسي أربعة أسهم، ولي سهمًا، فأخذت خمسة أسهم\". وعبد الله ذكره أبو حاته، ولم يذكر جرجًا ولا تعديلًا، ولم أقف على مَن دونه، والله أعلم.\nأخرج سعيد بن منصور (^٦) عن الأوزاعي: \"أن رسول الله ﷺ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس\". وأخرج عبد الرازق عن مكحول (^٧): \"أن الزبير حضر خيبر بفرسين، فأعطاه النبي ﷺ خمسة أسهم\". قال الزيلعي: قال البيهقي، عن الشافعي: أنه أشار إلى هذا الحديث وقال:\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٨٥) (٦/ ٤٨٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٨٣) (٦/ ٤٨٩).\n(^٣) انظر نصب الراية (٣/ ٤١٨).\n(^٤) في (م) غثم.\n(^٥) سنن الدارقطني (٤١٧٧) (٥/ ١٨٤).\n(^٦) سنن سعيد بن منصور (٢٧٧٤) (٢/ ٣٢٨).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (٩٣٢٤) (٥/ ١٨٦).","vol":"3","page":296},{"text":"حديث هشام أثبت، وحديث هشام هو الذي أخرجه الدَّارقُطْنِي (^١)، عنه، عن أبيه، قال: \"أعطاني رسول الله ﷺ يوم بدر أربعة أسهم، سهمين لفرسي، وسهمًا لي، وسهمًا لأمي\" انتهى.\nقلت: لا تعارض، لأن مروي مكحول في خيبر، ولما لم يتعارضا لم يحتج إلى أن حديث هشام أثبت.\n\n(١٤٨٧) حديث: \"أن الزبير بن العوام حضر خيبر بأفراس فلم يسهم النبي ﷺ إلا لفرس واحد\".\nأخرج الشافعي (^٢) عن عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه: \"أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر، فلم يسهم له إلا لفرس واحد\". وهذا منقطع ذكره في القديم. قال البيهقي بعد ذكره من جهة الشافعي: وقد روى عن عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن الزبير (^٣): \"أنه غزا مع رسول الله ﷺ بأفراس، فلم يقسم إلا لفرسين\"، هذا يخالف الأول في الإسناد (^٤)، والمتن، والعمري غير محتج به. وروى عن الحسن عن بعض الصحابة، قال (^٥): \"كان رسول الله ﷺ لا يقسم إلا لفرسين\" وهذا منقطع ذكر ذلك في المعرفة. قال حافظ العصر، قلت: لكن أخرج أحمد، والنسائي (^٦)، من طريق يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده، قال: \"ضرب النبي ﷺ يوم خيبر أربعة أسهم … الحديث\".\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤١٨٧) (٥/ ١٩٣).\n(^٢) رواه الشافعي كما في السنن الكبرى للبيهقى (١٧٩٦٤) (٩/ ٨٩).\n(^٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٠٥٧) (٩/ ٢٥٣).\n(^٤) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٣٠٥٨) (٩/ ٢٥٣).\n(^٥) معرفة السنن والآثار للبيهقى (١٣٠٥٩) (٩/ ٢٥٣).\n(^٦) سنن النسائي (٣٥٩٣) (٢٢٨١٦).","vol":"3","page":297},{"text":"قلت: تمامه: \"سهم للزبير، وسهم لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس\". انتهى.\nفلا استدراك، بل هذا يقوي ما أخرجه الشافعي، وإنما يعارضه حديث مكحول، وقد رده الشافعي ﵀، وقال: هذا أثبت. وأيضًا فقد اختلف على مكحول كما أوردناه من طريق محمد بن الحسن، إلا أن يدعي أن ذلك يتقيد بالزبير كما أخرج مسلم (^١)، عن سلمة بن الأكوع، \"أن رسول الله ﷺ، قال في الحديبية، خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة، ثم أعطاني سهمين، سهم الفارس، وسهم الراجل فجمعها لي جميعًا\". ورواه ابن حبان (^٢)، وفيه: \"وإنما أعطاه سهم الفارس أيضًا من خمس خمسه ﷺ دون أن يكون أعطاه من سهام المسلمين\". ورواه أبو عبيد (^٣)، وقال: قال عبد الرحمن بن مهدي، فحدثت به سفيان، فقال: خاص بالنبي ﷺ. قال أبو عبيد: وهذا عندي أولى من حمله على أنه أعطاه من سهمه الذي كان خاصًا به، إذ لو كان كذلك لم يسم نفلًا، وإنما هو هبة، أو عطية، أو نحلة، انتهى.\nويعارضه أيضًا ما أخرجه الواقدي (^٤)، عن عبد الملك بن يحيى عن عيسى بن معمر، قال: \"كان مع الزبير يوم خيبر فرسان، فأسهم له النبي ﷺ\nخمسة أسهم\". لكن هذا سند ضعيف.\nوقد أخرج الواقدي في المغازي (^٥) من طريق آخر عن الحارث بن عبد الله بن كعب: \"أن النبي ﷺ قاد في خيبر ثلاثة أفراس: لزاز، والظرب، والسكب، وقاد\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٣٢ - ١٨٠٧) (٣/ ٤٣٣).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٧١٣١) (٦/ ١٤١).\n(^٣) الأموال للقاسم بن سلام (٨٣١) (١/ ٤٠٦).\n(^٤) مغازي الواقدي (٢/ ٥٢٥).\n(^٥) مغازي الواقدي (٢/ ٦٨٨).","vol":"3","page":298},{"text":"الزبير بن العوام أفراسًا، وقاد خراش بن (الصمة) (^١) فرسين، وقاد البراء بن أوس بن خالد بن الجعد فرسين، وقاد أبو عمرة الأنصاري فرسين، فأسهم رسول الله ﷺ لكل من كان له فرسان خمسة أسهم، أربعة لفرسيه وسهمًا له، وما كان أكثر من فرسين، لم يسهم له، ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحد، وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد، ولم نسمع أن رسول الله ﷺ أسهم لنفسه، إلا لفرس واحد\" انتهى.\nفاعترف الواقدي بعد رواية المعارض أن الأثبت خلافه. وهذا خلاف ما ذكر في الهداية: \"أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم النبي ﷺ إلا لفرس واحد\" وقد أخرجه ابن منده في ترجمته (^٢) من هذا الوجه مثل رواية الواقدي، إلا أن يحمل على الأثبت الذي ذكره الواقدي، والله أعلم.\n\n(١٤٨٨) حديث \"أبي هريرة أن النبي ﷺ كان لا يسهم للعبيد والنساء والصبيان\".\n\n(١٤٨٩) قوله: \"وعن ابن عباس أنه يرضخ لهم\".\nأخرج مسلم عن يزيد بن هرمز (^٣)، قال: \"كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة\"، وفي لفظ: \" (^٤) هل كان رسول الله ﷺ يغزو بالنساء والصبيان؟، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه قد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى و(يحذين) (^٥) من الغنيمة، فأما بسهم، فلم يكن يضرب لهن\"، وفي لفظ لأبي داود (^٦): \"قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله ﷺ فأما يضرب لهن بسهم،\n_________\n(^١) في الصمت.\n(^٢) معرفة الصحابة لابن منده (١/ ٢٩٠).\n(^٣) صحيح مسلم (١٣٩ - ١٨١٢) (٣/ ٤٤٥).\n(^٤) صحيح مسلم (١٣٧ - ١٨١٢) (٤٤٤).\n(^٥) في (م): (يحدمن) هكذا رسمت.\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧٢٨) (٣/ ٧٤).","vol":"3","page":299},{"text":"وقد كان يُرضخ لهن\". وأخرجه محمد في الأصل، عن أبي يوسف، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر والزهري، وإسماعيل بن أمية، وزاد إسماعيل بن أمية: \"وكتبت تسألني عن العبيد، هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله ﷺ؛ وهل كان يضرب لهم سهمًا؟ فكتب إليه في العبيد كما كتب إليه في النساء، وكتبت تسألني عن اليتيم، متى يخرج من اليتم؟ قال: إذا احتلم خرج من اليتم، ويضرب له بسهم\".\nوعن عمير مولى أبي اللحم، قال: \"شهدت خيبر وأنا مملوك، فلما فتحوها أعطاني النبي ﷺ سيفًا، فقال: تقلد هذا، وأعطاني من خرثي المتاع، ولم يضرب لى بسهم\". رواه أبو داود (^١)، والترمذي وصححه (^٢)، وابن ماجة (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، واللفظ له. فإن قلت يعارضه حديث حشرج بن زياد، عن جدته: \"أن النبي ﷺ أسهم لهن كما أسهم للرجال\"، أخرجه أبو داود (^٥)، والنسائي (^٦).\nقلت: حشرج مجهول. فإن قلت روى أبو داود في المراسيل (^٧)، من طريق خالد بن مَعْدان: \"أن النبي ﷺ أسهم للنساء والصبيان والخيل\".\nقلت: قال ابن القطان: فيه مع الإرسال محمد بن المهاجر مختلف فيه، وثَّقه دحيم، وقال أبو حاتم: ضعيف لا يُحْتج به، فلا يقويان قوة حديث ابن عباس. وأوَّله الطحاوي بأنه يُحتمل أن النبي ﷺ استطاب أهل الغنيمة، وقال غيره: يشبه أن يكون\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٧٣٠) (٣/ ٧٥).\n(^٢) سنن الترمذي (١٥٥٧) (٣/ ١٧٩).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٨٥٥) (٢/ ٩٥٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٠٧) (٦/ ٤٩٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٧٢٩) (٣/ ٧٤).\n(^٦) السنن الكبرى (٨٨٢٨) (٨/ ١٤٥).\n(^٧) المراسيل (٢٨٦) (١/ ٢٢٦).","vol":"3","page":300},{"text":"أعطاهم من الخمس الذي هو حقه، والله أعلم.\n\n(١٤٩٠) حديث: \"لا تجعلوهم كأهل الجهاد\".\n\n(١٤٩١) قوله: \"واستعان النبي ﷺ باليهود على اليهود، فلم يسهم لهم\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل، حدثنا أبو يوسف، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ﵄: \"أن النبي ﷺ استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، ولم يعطهم من الغنيمة شيئًا\". وفي لفظ. \"فلم يسهم لهم\" وعورض هذا في الحكمين جميعًا.\nوأما في الاستعانة فيما رواه الجماعة (^١)، إلا البخاري، عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبرة لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال لرسول الله ﷺ: جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له النبي ﷺ: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال: ارجع فلن نستعين بمشرك … الحديث\". ورواه إسحاق (^٢)، وابن أبي شَيبة (^٣)، والبيهقي (^٤)، عن أبي حميد الساعدي، قال: \"خرج رسول الله ﷺ يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع نظر وراءه، فإذا كتيبة حسناء، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن أُبي بن سلول في مواليه من اليهود، فقال: هل أسلموا؟ فقالوا: لا، إنهم على دينهم، قال: قولوا لهم: فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين\". وبما أخرجه الحاكم (^٥) من\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٥٠ - ١٨١٧) - سنن أبي داود (٢٧٣٢) (٣/ ٧٥) - سنن الترمذي (١٥٥٨) (٤/ ١٢٧) - السنن الكبرى (١١٥٣٦) (١٠/ ٣٠٤) - سنن ابن ماجة (٢٨٣٢) (٢/ ٩٤٥) - مسند أحمد (٢٥١٥٨) (٤٢/ ٨٠).\n(^٢) انظر التلخيص الحبير (٢٢٠٦) (٤/ ١٨٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٦٠) (٤٨٧).\n(^٤) السنن الكبرى (١٧٨٧٨) (٩/ ٦٤).\n(^٥) المستدرك (٢٥٦٤) (٢/ ١٣٣).","vol":"3","page":301},{"text":"حديث حبيب بن يساف نحوه.\nوأما في الإسهام: فيما أخرجه أبو داود، والترمذي (^١) عن الزهري قال: \"أسهم النبي ﷺ لقوم من اليهود قاتلوا معه\". لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود بزيادة \"مثل سهمان المسلمين\" ولفظ ابن أبي شيبة (^٢) \"كسهام المسلمين\". ودفع الأول بأنه كان في بدر وأحد، والاستعانة في بني قريظة وهي متأخرة فلا تعارض. الثاني بأنه مرسل الزهري، وقد نقل تضعيفه وبأن الشافعي ﵀، قال: لا يثبت عن النبي ﷺ أنه أسهم لهم.\n\n(١٤٩٢) قوله: \"ألا إن ذكر الله تعالى للتبرك في افتتاح الكلام\".\nابن أبي شيبة (^٣)، حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد بن علي، قال: سألته عن قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ فقال: هذا مفتاح كلام، ليس لله نصيب، لله الدنيا والآخرة\". وأخرج ابن مردويه في \"تفسيره\" (^٤) في سورة الأنفال عن ابن عباس قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية فغنموا خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة، ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، وقال: قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ﴾ مفتاح كلام ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، ثم جعل سهم الله، وسهم الرسول واحدًا ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل لا (يعطيه) (^٥) غيرهم. وجعل الأربعة الأسهم الباقية، للفرس\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٥٥٨) (٤/ ١٢٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣١٦٤) (٦/ ٤٨٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٦) (٦/ ٥٠١).\n(^٤) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٤/ ٦٦).\n(^٥) في (م): يعطاه.","vol":"3","page":302},{"text":"سهمين وللراجل سهم. وروى (الطبري) (^١) (^٢) عن قتادة في قوله: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ الآية.\nقال: كانت الغنيمة تخمس خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن قاتل عليها ويخمس الخمس الباقي على خمسة أخماس، فخمس لله والرسول، وخمس لقرابة رسول اللَّه ﷺ في حياته، وخمس لليتامى، وخمسى للمساكين، وخمس لابن السبيل، فلما قُبض رسول الله ﷺ جعل أبو بكر وعمر ﵄ هذين السهمين، سهم الله والرسول وسهم قرابته، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول اللَّه ﷺ\".\n\n(١٤٩٣) قوله: \"ولأن الأئمة المهديين والخلفاء الواشدين لم يفردوا هذا السهم - يعني سهم اللَّه - ولم ينقل عنهم\".\nقلت: يترأي فيه نظر أخرج ابن أبي شيبة (^٣) عن مالك بن عبد الله الخثعمي قال: كنا جلوسًا عند عثمان بن عفان ﵁، فقال: من هاهنا من أهل الشام؟ فقمت، فقال أبلغ معاوية، إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم، فيكتب على سهم منها لله، ثم ليقرع، فحيثما خرج منها فيأخذه.\nحدثنا وكيع، حدثنا أبو جعفر، عن الزهري، عن أبي العالية، قال (^٤): كان وسول اللَّه ﷺ يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة، فيكون أربعة لمن شهدها ويأخذ الخمس، فيضرب بيده فيه، فما أخذ من شيء جعله للكعبة، وهو سهم الله الذي سمى، ثم يقسم ما بقي … الحديث.\n_________\n(^١) في (م): الطبراني.\n(^٢) تفسير الطبري (٢٣/ ٢٧٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٣٨٤) (٥/ ٢٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٩٨) (٦/ ٥٠٠).","vol":"3","page":303},{"text":"(١٤٩٤) قوله: \"وأما سهم النبي ﷺ كان يستحقه بالرسالة، كما كان يستحق الصفي من المغنم\".\nابن أبي شيبة (^١)، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأشعث، عن محمد، قال: في المغنم خمس الله، وسهم النبي ﷺ والصفي وقال ابن سيرين أيضًا: يؤخذ للنبي ﷺ خير رأس عن السبي، ثم يخرج الخمس، ثم يضرب له بسهمه مع الناس غاب أو شهد، قال (أشعث) (^٢): وقال أبو الزبير وعمرو بن دينار والزهري: اصطفى رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر.\nوأخرج أبو داود (^٣) عن الشعبي قال: \"كان لرسول الله ﷺ سهم يدعي الصفي إن شاء عبدًا، أو أمة، أو فرسًا يختاره قبل الخمس\".\nوعن (قتادة) (^٤) قال (^٥): \"كان رسول الله ﷺ إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهم ولم يخير\". وأخرج أيضًا قول ابن سيرين (^٦) المتقدم عند ابن أبي شيبة.\n\n(١٤٩٥) حديث: \"ما لي فيما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم\".\nالنسائي (^٧) عن عبادة بن الصامت، قال: \"أخذ رسول الله ﷺ يوم (حنين) (^٨)\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٧) (٦/ ٥٠١).\n(^٢) في (م): أشعث.\n(^٣) سنن أبي داود (٢٩٩١) (٣/ ١٥٢).\n(^٤) في (م): عبادة.\n(^٥) سنن أبي داود (٢٩٩٣) (٣/ ١٥٢).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٩٩٢) (٣/ ١٥٢).\n(^٧) السنن الكبرى (٤٤٢٤) (٤/ ٣٢٨).\n(^٨) في (م): خيبر.","vol":"3","page":304},{"text":"وبرة من جنب بعير، فقال: يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم\".\nعن عمرو بن عبسة، قال: \"صلى بنا رسول الله ﷺ إلى بعير من المغم، فلما صلى أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال: إنه لا يحل لي مما غنتم مثل هذه إلا الخمس، والخمس مردود فيكم\". ورواه أبو داود (^١)، والنسائي.\n\n(١٤٩٦) قوله: \"وكذلك الأئمة المهديين لم يفردوه\".\nتقدم في حديث قتادة، وسيأتي له زيادة أخرى إن شاء الله تعالى.\n\n(١٤٩٧) قوله: \"لما روي أن جبير بن مطعم، وعثمان بن عفان ﵄ جاءا إلى النبي ﷺ \".\nعن جبير بن مطعم قال: \"لما قسم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى من خيبر بين بني هاشم، وبني المطلب جئت أنا، وعثمان، فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك منهم، فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم، وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، وإنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد، ثم شبك بين أصابعه\". أخرجه أبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، وابن ماجة (^٤)، وهو للبخاري (^٥) باختصار سياقه. وقال البرقاني: هو على شرط مسلم.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٧٥٥) (٣/ ٨٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٩٧٨) (٣/ ١٤٥).\n(^٣) السنن الكبرى (٤٤٢٣) (٤/ ٣٢٧).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٨٨١) (٢/ ٩٦١).\n(^٥) صحيح البخاري (٣١٤٠) (٤/ ٩١).","vol":"3","page":305},{"text":"(١٤٩٨) قوله: \"ولما روي أنه ﵊ أعطى بني المطلب وحرم بني أمية وهم إليه أقرب، لأن أمية كان أخا هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخوه لأبيه\".\nفأما الحديث فأخرجه الطحاوي (^١)، من طريق سعيد بن المسيب، عن جبير بن مُطْعِم، قال: \"لما قَسَّم رسول الله ﷺ سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم، وبني المطلب، ولها يعط بني أمية شيئًا … الحديث\". وأما أن أمية كان أخا هاشم، فلم أعلم كيف يتصور لأن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف، فأمية ابن أخي هاشم، وصوابه أن يقال لأن أمية بن عبد شمس، وعبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه، والمطلب أخو هاشم لأبيه فقط.\n\n(١٤٩٩) قوله: \"ولأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليًّا ﵃ قسموه على ثلاثة\".\nأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (^٢)، حدثنا محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس: \"أن الخمس في عهد رسول الله ﷺ على خمسة أسهم، لله والرصول سهم، ولذي القربى واليتامى، والمساكين ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر، وعمر، وعثمان، على ثلاثة أسهم، سقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى، وقَسَّم على الثلاثة الباقين، ثم قسمه علي بن أبي طالب على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان\"، انتهى.\nوالكلبي ضعيف، وقد تقدم عن قتادة، عن أبي بكر وعمر مثله. وأخرج أبو يوسف في الخراج أيضًا (^٣)، حدثنا قيس بن مسلم، عن الحسن بن محمد، قال: في هذين السهمين: سهم رسول الله ﷺ، وسهم ذي القربى، وقال قوم: سهم الرسول للخليفة\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٥٢١٦) (٣/ ٢٣٥).\n(^٢) الخراج لأبي يوسف (١/ ٢٩).\n(^٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ٣١).","vol":"3","page":306},{"text":"من بعده، وقال آخرون: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة من بعده، فأجمعوا أن يجعلوا هذين السهمين في الكراع والسلاح.\nوأخرج هذا بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن قيس به.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الحسن في هذه الآية: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾، قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله ﷺ (الخمس) (^٣) أبو بكر ولا عمر، ولا غيرهما، فكانوا يررون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله، وفي الفقراء حيث أراه الله. وأخرج إسحاق بن راهوية في مسنده (^٤)، ثنا روح بن عبادة، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح مولى أم هانئ واسمه باذاذ، عن أم هانئ بنت أبي طالب: \"أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذي القربى، فقال لها أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سهم ذي القربى سهم في حياتي وليس لهم بعد موتي\".\nفإن قلت يعكر على هذا الإجماع الذي حكاه الحسن بن محمد ما تقدم من عثمان في سهم الله تعالى.\nقلت: لا يضره ذلك، فقد زاد الضحاك بن مزاحم في روايته لهذا، فقال: فأجمعوا أن يجعلوه في الكراع والسلاح في سبيل (الله) (^٥) ﷿، فكان كذلك خلافة أبي بكر: عمر، أخرجه الكرخي في المختصر، وأخرج عن محمد بن إسحاق (^٦)، قلت\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٥١) (٦/ ٥١٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٥٥) (٦/ ٥١٧).\n(^٣) في الخمسة.\n(^٤) مسند إسحاق بن راهويه (٢١٢٨) (٥/ ٢٧).\n(^٥) ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.\n(^٦) انظر إتحاف المهرة (١٤٧٣٩) (١/ ٦١٦).","vol":"3","page":307},{"text":"لأبي جعفر: \"ما صنع علي عن في الخمس حين ولي وأنتم تقولون فيه ما تقولون، قال: اتبع فيه أثر أبي بكر وعمر، أنه كره أن يُدعى عليه خلافهما. فإن ثبت تبدل حال بعد عمر ﵁، وإلا فحمل المروي عن عثمان على أن المراد الخمس بتمامه وهو الموافق لما روى الكلبي ويندفع النضر من هذا الوجه، وهو معنى ما روى ابن أبي شيبة (^١)، عن عبد الله بن شقيق العقيلي، قال: \"قام رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الغنيمة، فقال: لله سهم، ولهؤلاء أربعة … الحديث\".\n\n(١٥٠٠) حديث: \"يا بني هاشم إن الله كره لكم أوساخ الناس وعوضكم عنها بخمس الخمس\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٥٠١) قوله: \"وروي أن عمر كان ينكح منهم أيمهم\".\nروى أحمد (^٢)، والنسائي (^٣) \"إن نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن تراه؟ فقال: هو لنا لقربى رسول الله ﷺ، قسمه رسول الله ﷺ لهم، وقد كان عمر عرض علينا منه شيئًا رأينا دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي على غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبي أن يزيدهم على ذلك. وبهذا يستند على، أن ما فعله ﵁ في الخمس في ولاية عمر على هذا النحو، هو ما أخرج أبو داود (^٤) عنه، قال: \"ولاني رسول الله ﷺ خمس الخمس، فوضعته مواضعه حياة رسول الله ﷺ، وحياة أبي\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٠٢) (٦/ ٥٠١).\n(^٢) مسند أحمد (٢٩٣٩) (٥/ ١٠١).\n(^٣) سنن النسائي (٤١٣٣) (٧/ ١٢٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٩٨٣) (٣/ ١٤٦).","vol":"3","page":308},{"text":"بكر، وحياة عمر\". وأخرج أيضًا، عن حسين بن ميمون عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: \"سمعت عليًّا ﵁ قال (^١): اجتمعت أنا والعباس وفاطمة، وزيد بن حارثة عند النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فاقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك، فافعل، قال: ففعل ذلك، قال: فقسمته حياة رسول الله ﷺ، وولاية أبي بكر حتى كانت آخر سنة من سِني عمر ﵁ فإنه أتاه مال كثير، فعزل حقنا، ثم أرسل إليّ، فقلت: بِنَا العامَ غِنًى عنه، وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم، فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر، فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر، فقال: يا علي، حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا، وكان رجلًا داهيًا\".\nقال المنذري: حسين بن ميمون قال أبو حاتم الرازي، يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال ابن المديني: ليسر بمعروف، وذكر له البخاري في \"تاريخه\" هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه. قال المنذري: وفي حديث جبير بن مطعم: أن أبا بكر لم يقسم لذوي القربى، وفي حديث على أنه قسم لهم، وحديث جبير صحيح، وحديث عليً لا يصح.\nقلت: يجمع بينهما لمفهوم ما أخرجه أبو داود (^٢)، عن سعيد بن المسيب، حدثنا جبير بن مطعم: \"أن رسول الله ﷺ لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئًا، كما قَسَّم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر ﵁ يقسم الخمس نحو قسم رسول الله ﷺ غير أنه ثم يكن يعطي قربى رسول الله ﷺ كما كان يعطيهم رسول الله ﷺ، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده منهم\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٩٨٤١) (٣/ ١٤٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٩٧٩١) (٣/ ١٤٦).","vol":"3","page":309},{"text":"(١٥٠٢) حديث: \"من قتل قتيلا فله سلبه، قاله يوم بدر: وقال مالك يوم حنين\".\nأخرج ابن مردويه في \"تفسيره\" في أول سورة الأنفال (^١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ يوم بدر: \"من قتل قتيلا فله سلبه\"، فجاء أبو اليسر بأسيرين … الحديث\" وللواقدي (^٢) حدثني عبد الحميد بن جعفر، قال: \"سألت مرسى بن سعد بن زيد بن ثابت، كيف فعل النبي ﷺ يوم بدر في الأسرى، والأسلاب، والأنفال؟ فقال: نادى مناديه يومئذ: من قتل قتيلًا فله سلبه، ومن أسر أسيرًا فهو له، فكان يعطي من (قتل) (^٣) قتيلًا فله سلبه\". وفي هذين ضعف.\nوفي الصحيحين من حديث أبي قتادة (^٤): أن النبي ﷺ، قال: \"من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه\"، وفيه قصة، وذلك عام حنين.\nوعن أنس: \"أن رسول الله ﷺ قال يوم حنين: من قتل رجلًا فله سلبه، فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم\". رواه أحمد (^٥)، وأبو داود (^٦)، وعن عوف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: \"أما علمت أن النبي ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى\". رواه مسلم (^٧). وعن عوف، وخالد: \"أن النبي ﷺ لم يخمس\n_________\n(^١) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور (٦/ ٤) ط. دار الفكر بيروت.\n(^٢) مغازي الواقدى (١/ ٩٩).\n(^٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها ومثبته في مغازي الواقدى (١/ ٩٩).\n(^٤) صحيح البخاري (٤٣٢١) - صحيح مسلم (٢) (٣/ ٣٧٠).\n(^٥) مسند أحمد (١٣٩٧٥) (٢١/ ٣٩٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧١٨) (٣/ ٧١).\n(^٧) صحيح مسلم (٤٤ - ١٧٥٣) (٣/ ٣٧٤).","vol":"3","page":310},{"text":"السلب\". رواه أحمد (^١)، وأبو داود (^٢).\n\n(٩٥٠٣) قوله: \"قال محمد: وما روي أنه ﵇ نفل بعد الإحراز إنما كان من الخمس أو من الصفي فغلط قوم فظنوا أن النفل يجوز بعد الإحراز\". يشهد للتنفل بعد الإحراز حديث سلمة بن الأكوع المتقدم، وحديث حبيب بن مسلمة: \"أن النبي ﷺ نفل الربع بعد الخمس في (بدأته) (^٣)، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته\". رواه أحمد (^٤)، وأبو داود (^٥). ويشهد لقول محمد ما رواه ابن أبي شيبة (^٦)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله ﷺ كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس من المغنم\". وعن سعيد بن المسيب قال (^٧): \"ما كانوا ينفلون إلا من الخمس\".\n\n(٩٥٠٤) حديث: \"ليس للمرء إلا ما طاب به نفس (إمامه) (^٨) \".\nأخرج الطبراني في الأوسط (^٩) والصغير (^١٠) عن جنادة بن أبي أمية، قال: \"نزلنا بدابق، وعلينا أبو عبيدة بن الجراح، فبلغ حبيب بن مسلمة أن ابنه صاحب قبرص، خرج يريد بطريق أذربيجان، ومعه زمرد، وياقوت، ولؤلؤ، وغيرها، فخرج إليه فقتله، وجاء بما معه، فأراد أبو عبيدة ﵁ أن يخمسه، فقال له حبيب بن مسلمة: لا تحرمني\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٣٩٨٨) (٣٩/ ٤١٦).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٧٢١) (٣/ ٧٢).\n(^٣) في (م): البداءة.\n(^٤) مسند أحمد (١٧٤٦٥) (٩/ ٢٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٧٤٩) (٣/ ٨٠).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٨٤) (٦/ ٤٩٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٩٥) (٦/ ٥٠٠).\n(^٨) في (م): أمه.\n(^٩) المعجم الأوسط (٦٧٣٩١) (٧/ ٢٣).\n(^١٠) المعجم الكبير (٣٥٣٣) (٤/ ٢٠).","vol":"3","page":311},{"text":"رزقًا رزقنيه الله، فإن رسول الله ﷺ جعل السلب للقاتل، فقال معاذ: يا حبيب إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه. وفيه عمرو بن واقد، ضعيف.\nوأخرجه إسحاق (^١)، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني رجل، عن مكحول، عن جنادة بن أبي أمية، قال: \"كنا معسكرين بدابق، فذكر لحبيب بن مسلمة الفهري، إن ابنه القبرصي، خرج بتجارة من البحر يريد بها بطريق أرمنية، فخرج عليه حبيب بن مسلمة، فقتله، فجاء بسلبه، يحمله على خمسة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد، فأراد حبيب أن يأخذه كله، وأبو عبيدة يقول: بعضه فقال حبيب لأبي عبيدة: قد قال رسول الله ﷺ: من قتل قتيلًا فله سلبه، فقال أبو عبيدة: أنه لم يقل ذلك للأبد، وسمع معاذ بذلك فأتى أبا عبيدة، وحبيب يخاصمه، فقال معاذ لحبيب: ألا تتقي الله، وتأخذ ما طابت به نفس إمامك، وحدثهم معاذ بذلك عن النبي ﷺ، قال البيهقي: منقطع، ورواية مكحول مجهول، وهذا إسناد لا يحتج به.\nقلت: إلا على أصولنا.\nوفي الباب: ما روى أحمد (^٢)، ومسلم (^٣)، عن عوف بن مالك، قال: \"قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته. يا رسول اللَّه، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: (هل أنجزت) (^٤) لك ما ذكرت لك من رسول الله ﷺ؟ فسمعه\n_________\n(^١) أخرجه إسحاق كما في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٧٣١) (٢/ ١٢٨).\n(^٢) مسند أحمد (٢٣٩٨٧) (٣٩/ ٤١٣).\n(^٣) صحيح مسلم (٤٣ - ١٧٥٣) (٣/ ٣٧٣).\n(^٤) في (م): هذا نجزت.","vol":"3","page":312},{"text":"رسول الله ﷺ، فاستغضب، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلًا وغنمًا فرعاها، ثم (تحين) (^١) سقيها، فأوردوها حوضًا (فشرعت فيه) (^٢)، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوة لكم وكدره (عليهم) (^٣) \". ولفظ أبي داود (^٤)، وهو رواية لأحمد، قال (^٥): \"خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من أهل اليمن، ومضينا فلقينا جموع الروم، وفيهم رجل على فرس لهم أشقر عليه سرج مذهب، وسلاح مذهب، فجعل الرومي يغري (بالمسلمين) (^٦)، فقعد له المددي خلف صخرة، فمر به الرومي فعرقب فرسه، فخر وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه، فلما فتح الله على المسلمين، بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب، قال عوف: فأتيته، فقلت: يا خالد أما علمت أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكن استكثرته، قلت: أتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله ﷺ، فأبى أن يرد عليه، قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله ﷺ، فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد\". وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، عن عمر ﵁ أنه قال لأبي طلحة: \"إنا كنا لا نخمس السلب، وإن سلب البراء مال، فإني خامسه، فدعا المقومين فقوموا ثلاثين ألفًا، فأخذ منه ستة آلاف، أخرجه عن عدي بن يونس، وعبد الرحيم بن سليمان، عن ابن عون،\n_________\n(^١) في (م): تخير.\n(^٢) في (م): فشربت منه.\n(^٣) في (م): إليهم.\n(^٤) سنن أبي داود (٢٧١٩) (٣/ ٧١).\n(^٥) مسند أحمد (٢٣٩٩٧) (٣٩/ ٤٢٤).\n(^٦) في (م): بالمسلم.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٨٨) (٦/ ٤٧٨).","vol":"3","page":313},{"text":"وهشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك (^١).\nوأخرج عن الضحاك بن مخلد، عن الأوزاعي عن ابن شهاب، عن القاسم، قال (^٢): \"سئل ابن عباس ﵄ عن السلب؟ فقال: لا سلب إلا من النفل، وفي النفل الخمس\". وأخرج الطبراني (^٣)، عن الشعبي: \"أن جرير بن عبد الله البجلي بارز فارسًا فقتله، فقوّمت منطقته بثلاثين ألفًا، فكتبوا إلى عمر، فقال عمر: ليس هذا من السلب الذي يخمس، ولم ينفله، وجعله مغنمًا\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٨٩) (٦/ ٤٧٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٠٩٦) (٦/ ٤٧٩).\n(^٣) المعجم الكبير (٢٢١٢) (٢/ ٢٩٢).","vol":"3","page":314},{"text":"<span data-type='title' id=toc-253>فصل</span>\n(١٥٠٥) حديث ابن عاس أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم\".\nأخرج محمد في \"الأصل\" (^١) عن يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس: \"أن رجلًا وجد بعيرًا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك، فسأل عنه رسول الله ﷺ؟ فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك، كان وجدته بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت\". وفي رواية \"بالقيمة\".\n\n(١٥٠٦) قوله: \"وعن تميم بن طرفة\".\nأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (^٢)، حدثنا سماك، عن تميم بن طرفة، قال: \"أصاب المشركون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو، فخاصمه صاحبها إلى رسول الله ﷺ، وأقام البينة، فقضى رسول الله ﷺ أن تدفع إليه بالثمن الذي اشتراها به من العدو، وإلا خلّى بينه وبينها\". وأخرجه أبو داود في \"مراسيله\" (^٣) ووصله الطبراني في معجمه (^٤) من حديث ياسين الزيات بذكر جابر بن سمرة.\n\n(١٥٠٧) قوله: \"عن عمر، وابنه، وزيد بن ثابت، وأبي عبيدة بن الجراح مثل مذهبنا\".\nأما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن جاء بن\n_________\n(^١) الدراية (٧٣٢) (٢/ ١٢٩).\n(^٢) الخراج لأبي يوسف (١/ ٢١٨).\n(^٣) المراسيل (٣٣٩) (١/ ٢٥٠).\n(^٤) المعجم الكبير (١٨٣٣) (٤/ ٢٠٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥١) (٦/ ٥٠٦).","vol":"3","page":315},{"text":"حيوة: أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب ﵁ في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه المسلمون بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم مضى\".\nحدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال عمر (^١): \"ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد وظهروا عليهم، فوجد رجل ماله بعينه قبل أن تقسم السهام، فهو أحق به، وإن كان قسم فلا شيء له\". حدثنا عيسى بن يونس، عن ثور، عن (أبي) (^٢) عون، عن زهرة بن يزيد المرادي (^٣): \"أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب أبو عبيدة إلى عمر، فكتب عمر: إن كانت لم تخمس، ولها تقسم، فهي رد على أهلها، وإن كانت قد خمست وقسمت، فامضها إلى سبيلها\".\nوأما أثر ابن عمر، فأخرجه الطحاوي بلفظ (^٤): \"أن المشركين أصابوا فرسًا لعبد الله بن عمر، فأصابه المسلمون فأخذه قبل أن يقسم القاسم\". إلا أن الحكم بعد ما يقع المقاسم، بخلاف ذلك عنده. وأخرج الدارقطني، والطبراني، وابن عدي عن ابن عمر مثل الأول، وطرقه ضعيفة.\nوأما أثر زيد بن ثابت، فأخرجه الكرخي في المختصر، والطحاوي (^٥) من طريق ابن لهيعة.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٢) (٦/ ٥٠٦).\n(^٢) في (م): ابن.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٥٥) (٦/ ٥٠٦).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٥٢٩١) (٣/ ٢٦٤).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٥٢٨٦) (٣/ ٢٦٣).","vol":"3","page":316},{"text":"وأما أثر أبو عبيدة فهو إمضاؤه قضاء عمر. وأخرج الطحاوي (^١) بعد أثر قبيصة عن عمر حدثنا يزيد بن (سنان) (^٢) (محمد بن خريمة) (^٣) حدثنا أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، عن رجاء بن حيوة أن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة ﵄ قالا ذلك.\n\n(١٥٠٨) قوله: \"وعن علي ﵁: من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز\".\nوأخرجه الطحاوي (^٤)، وحدثنا أحمد، حدثنا عبيد اللَّه، حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بلفظه. وأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي ﵁، قال: \"ما أحرز العدو فهو جائز\". وأخرج الكرخي في المختصر بلفظ (^٦): \"فهو لمن اشتراه\".\n\n(١٥٠٩) حديث: \"من أسلم على مال فهو له\".\nأخرجه أبو يعلى (^٧)، وابن عدي (^٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: \"من أسلم على شيء فهو له\". وأُعل بياسين الزيات. وأخرج سعيد بن منصور (^٩)، عن عروة بن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أسلم على شيء فهو له\". قال ابن عبد الهادي: مرسل\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٥٢٨٥) (٣/ ٢٦٣).\n(^٢) في (م): شيبان.\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) شرح معاني الآثار (٥٢٩٢) (٣/ ٢٦٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٣٦٢) (٦/ ٥٠٧).\n(^٦) انظر نصب الراية (٣/ ٤٣٦).\n(^٧) مسند أبي يعلى (٥٨٤٧) (١٠/ ٢٢٦).\n(^٨) الكامل (٨/ ٥٣٥).\n(^٩) سنن سعيد بن منصور (١٨٩) (١/ ٩٦).","vol":"3","page":317},{"text":"صحيح. وعن صخر بن العيلة رفعه: \"إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم\". أخرجه أبو داود (^١)، وأحمد (^٢)، وإسحاق (^٣)، والدارمي (^٤)، والبزار (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)، والطبراني (^٧) مطولًا في قصة، وفي سنده أبان بن عبد الله البجلي، قال ابن معين: ثقة، قال أحمد: صدوق، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال ابن حبان: كان فحشى غلطه وانفرد بمناكير.\nواستشهد البخاري (^٨) بهذه المسألة بحديث عمر أنه قال لمولى له: يقال له هني: \"اكفف (جناحك) (^٩) عن المسلمين\" وفيه: \"إنها (لبلادهم) (^١٠) قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام\".\n\n(١٥١٠) حديث \"عبيد الطائف\".\nأخرج البيهقي (^١١)، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن مكرم الثقفي، قال: \"لما حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم فيهم أبو بكرة وكان عبدًا للحارث بن كلدة والمنبعث، ووردان، في رهط من رقيقهم، فأسلموا، قالوا:\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٠٦٧) (٣/ ١٧٥).\n(^٢) مسند أحمد (١٨٧٧٨) (٣١/ ٧٠).\n(^٣) انظر البدر المنير (٩/ ١٢٢).\n(^٤) سنن الدارمى (١٧١٥) (٢/ ١٠٤٠).\n(^٥) أخرجه البزار كما في نصب الراية (٢/ ١٢٢).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٣٤) (٦/ ٥١٥).\n(^٧) المعجم الكبير (٧٢٧٩) (٨/ ٢٥).\n(^٨) صحيح البخاري (٣٠٥٩) (٤/ ٧١).\n(^٩) في (م): حاصل.\n(^١٠) في (م): كبلادهم.\n(^١١) السنن الكبرى (١٨٨٣٩) (٩/ ٣٨٤).","vol":"3","page":318},{"text":"يا رسول الله ردَّ علينا رقيقنا الذين أتوك، فقال: لا أولئك عتقاء الله ﷿، وردَّ على كل رجل ولاء عبده\". وهذا مرسل وأخرج أبو داود في \"المراسيل\" (^١) نحوه من حديث عبد ربه بن الحكم، وأخرج أحمد (^٢) وابن أبي شيبة (^٣)، والطبراني (^٤)، عن ابن عباس: \"أن عبدين خرجا من الطائف إلى النبي ﷺ، فأسلما فأعتقهما رسول الله ﷺ: أحدهما أبو بكرة\". ولفظ ابن أبي شيبة: \"كان رسول الله ﷺ يعتق من أتاه من العبيد إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما أبو بكرة\".\n\n(١٥١١) قوله: \"وقد صالح رسول الله ﷺ نصاري نجران على ألف ومائتي حلة\".\nوكذا ذكر في الهداية، والمعروف ما أخرجه أبو داود (^٥)، عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والبقية في رجب … الحديث\". وأخرجه أبو يوسف في كتاب \"الخراج\" (^٦) من طريق ابن إسحاق، ومحمد في \"الأصل\" (^٧) عن أبي يوسف، وليس في شيء منها ذكر والمائتين\" ورجال أبي داود موثوقون، إلا أنه قيل سماع إسماعيل السدي من ابن عباس نظر.\n_________\n(^١) المراسيل (٣٦٨) (١/ ٢٧٠).\n(^٢) مسند أحمد (٢١٧٦) (٤/ ٦٥).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٥٦) (١/ ٤١٧).\n(^٤) المعجم الكبير (١٢٠٩٢) (١١/ ٣٩٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).\n(^٦) الخراج لأبي يوسف (١/ ٨٤).\n(^٧) انظر البدر المنير (٩/ ١٩٦).","vol":"3","page":319},{"text":"(١٥١٢) قوله: \"فيضع على الغني في كل سنة ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثني عشر درهمًا، ويجب في أول الحول وتؤخذ في كل شهر بقسطه، هكذا روي عن عمر وعثمان وعلي ﵃ من غير نكير من غيرهم\" وكذا قال في الهداية، ولم يذكر المخرجون إلا ما روى ابن أبي شيبة (^١) من طريق أبي عون الثقفي: \"أن عمر وضع الجزية على رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير اثني عشر\". وهذا مرسل. وصله حميد بن زنجويه (^٢)، عن أبي عون، عن المغيرة بن شعبة. وما روى ابن سعد (^٣) عن أبي نضرة: \"أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة\" فذكر نحوه مطولًا.\nوما روى أبو عبيد من طريق حارثة بن مضرب (^٤): \"إن عمر بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم ذلك\".\n\n(١٥١٣) قوله: \"وما روي أنه ﵇ قال لمعاذ: خذ من كل حالم وحالمة دينارًا أو عد له معافر\".\nأخرجه عبد الرزاق (^٥)، حدثنا معمر وسفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ بن جبل ﵁: \"أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حال أو حالمة دينارًا أو عد له معافر\". وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٦) من هذا الوجه، وقال: كان معمر\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).\n(^٢) الأموال لابن زنجويه (٢٥٨) (١/ ٢٠٧).\n(^٣) الطبقات الكبرى (٣/ ٢٨٠).\n(^٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٥١) (١/ ٧٤).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (٦٨٤١) (٤/ ٢١).\n(^٦) سنن الدارقطني (١٩٣٥) (٢/ ٤٩٠).","vol":"3","page":320},{"text":"يقول: هذا غلط ليس على النساء شيء. وأخرج أبو داود في \"المراسيل\" (^١) عن الحكم، قال: \"كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ باليمن: على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته\".\nوعن الحسن مرسلًا نحوه، أخرجه ابن زنجوية (^٢)، وعن عروة مرسلًا أيضًا أخرجه أبو عبيد في الأموال (^٣). وعن معاوية بن قرة مرسلًا (^٤) أيضًا، قال: \"كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر: ومن أبَى فعليه الجزية على كل رأس دينارًا على الذكر والأنثى\".\n\n(١٥١٤) وقوله. \"روي أن عمر قال: ما أصنع بهم؟ - يعني المجوس - فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم\". تقدم في النكاح، وللبخاري (^٥) عن بجالة بن (عبده) (^٦): \"أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس\" (^٧). ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ أخذها من مجوس هجر\". وروى مالك (^٨) عن الزهري: \"أن النبي ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان أخذها من مجوس البربر\".\n_________\n(^١) المراسيل (١١٧) (١/ ١٣٣).\n(^٢) الأموال لابن زنجويه (١٢٤) (١/ ١٣٦).\n(^٣) الأموال للقاسم بن سلام (٥١٣) (١/ ٢٥٧).\n(^٤) أخرجه القاسم بن سلام من طريق ابن شهاب نحوه.\n(^٥) صحيح البخاري (٣١٥٦) (٤/ ٩٦).\n(^٦) في (م): عبيدة.\n(^٧) صحيح البخاري (٣١٥٧) (٤/ ٩٦).\n(^٨) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٣٣٢) (١/ ١١٧).","vol":"3","page":321},{"text":"(١٥١٥) حديث: \"أن النبي ﷺ قال يوم حنين: لو كان يجري على عربي رِق لكان اليوم، وإنما الإسلام أو السيف\".\nوأخرجه الطبراني (^١) والبيهقي (^٢)، والشافعي (^٣) في القديم، عن معاذ: \"إن رسول الله ﷺ قال: لو كان ثابت على أحد من العرب رق لكان اليوم إنما هو أسار أو فداء\".\nوفي مسند الشافعي والبيهقي، الواقدي، وفي مسند الطبراني يزيد بن عياض رمي بالكذب. وأخرج محمد في الأصل حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: \"كان رسول الله ﷺ لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل\".\n\n(١٥١٦) حديث: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\nأخرجه ابن ماجة (^٤) مختصرًا على هذا، ورواه البخاري (^٥)، وبقية أصحاب السنن (^٦) عن عكرمة، قال: \"أتى على بزنادقة، فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهَي رسول الله ﷺ: لا تعذبوا بعذاب الله، ولتقتلنهم، لقوله ﷺ: من بدّل دينه فاقتلوه\".\n\n(١٥١٧) قوله: \"لأن النبي ﷺ استرق نساء العرب كما يسترق أهل الكتاب\".\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٣٥٥) (٢٠/ ١٦٨).\n(^٢) السنن الكبرى (١٨٠٦٨) (٩/ ١٢٥).\n(^٣) رواه الشافعي كما في البدر المنير (٩/ ١٢٠).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٣٥٣٥) (٢/ ٨٤٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٦٩٢٣) (٩/ ١٥).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٣٥١) (٤/ ١٢٦) - السنن الكبرى (١٤٥٨) (٣/ ١١١) - سنن النسائي (٤٠٦٠) (٧/ ١٠٤).","vol":"3","page":322},{"text":"عن أبي هريرة قال: \"لا أزال أحب بني تميم، بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، سمعت رسول الله ﷺ يقول: هم أشد أمتي على الدجال، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال النبي ﷺ: هذه صدقات قومنا، قال: وكانت سبية منهم عند عائشة، فقال رسول الله ﷺ: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل\". متفق عليه (^١).\nوعن عائشة، قالت: \"لما قَسَّم رسول الله ﷺ سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث (في السهم) (^٢)، ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها، وكانت امرأة حلوة، فأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: قلت: وما هو يا رسول الله ﷺ؟ قال: اقضي كتابتك وأتزوجك، قالت: نعم يا رسول الله، قال: قد فعلت، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ﷺ تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله ﷺ، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها\". رواه أحمد (^٣) واحتج به.\n\n(١٥١٨) قوله: \"ولأن عمر لم يضع الجزية على النساء\".\nابن أبي شيبة (^٤)، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، قال: \"كتب عمر إلى أمراء الجزية: لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، ولا تضعوا الجزية على النساء، ولا على الصبيان\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٣٦٦) (٥/ ١٦٨) - صحيح مسلم (١٩٨ - ٢٥٢٥) (٤/ ٩٥٧).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أحمد (٢٦٣٦٥) (٤٣/ ٣٨٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦٣٦) (٦/ ٤٢٨).","vol":"3","page":323},{"text":"(١٥١٩) قوله: \"لأن عمر شرط كونه معتملًا\".\nأخرجه البيهقي (^١) من طرق مرسلة عن عمر: \"أنه ضرب الجزية على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المكتسب اثني عشر\". وقال الكرخي: قال محمد بن الحسن: وإنما جاء الأثر أن الخراج على كل معتمل. وفي الهداية: \"أن عثمان ﵁ لم يوظفها على فقير غير معتمل، وكان ذلك بمحضر من الصحابة\". قال المخرجون: لم نجد إلا ما روى أبو عبيد في \"الأموال\" (^٢)، أن عمر بعث عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين درهمًا، وأربعة وعشرين، واثني عشر\". والله أعلم، وليس فيه استثناء، ولا أنه بحضرة الصحابة، وفيها أن النبي ﷺ أخذ الجزية، وكذا عمر، ومعاذ، ورفع إلى بيت المال، ولم يخمس، وقال المخرجون: لم نجد المرفوع، وكذا ما عن معاذ. وأما ما عن عمر فعند أبي داود (^٣)، عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم عمر، فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي ﷺ \"جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه\"، فرض الأعطية، وعقد لأهل (الأديان) (^٤) ذمة بما فرض عليهم من الجزية، لم يضرب فيها بخمس، ولا مغنم\". وفي سنده انقطاع، واين عدي قيل مجهول. وفيها ما أخرج أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦)، ولأحمد (^٧)، عن ابن عباس رفعه: \"ليس على مسلم جزية\" وأخرج الطبراني في \"الأوسط\" (^٨) عن ابن عمر مرفوعًا: \"من أسلم فلا جزية عليه\".\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٨٦٨٥) (٩/ ٣٢٩).\n(^٢) الأموال للقاسم بن سلام (١٠٣) (١/ ٤٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٩٦١) (٣/ ١٣٨).\n(^٤) في (م): الأوثان.\n(^٥) سنن أبي داود (٣٠٥٣) (٣/ ١٧١).\n(^٦) سنن الترمذي (٦٣٣) (٣/ ١٨).\n(^٧) مسند أحمد (١٩٤٩) (٣/ ٤١٨).\n(^٨) المعجم الأوسط (٧٧٧٢) (٧/ ٣٧٧).","vol":"3","page":324},{"text":"(١٥٢٠) قوله: \"والأصل أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ويأمرهم أن يأمروا أهل الذمة أن يختموا رقابهم بالرصاص، وأن يظهروا مناطقهم، وأن يحلقوا نواصيهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في أثوابهم، وروي أنه صالح أهل الذمة على أن يشدوا في أوساطهم الزنار، وكان بحضرة من الصحابة من غير نكير\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^١) عن أسلم مولى عمر: \"أنه كتب إلى عماله: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، ويختم في أعناقهم\". وفي لفظ: \"وكان عمر يختم أهل الجزية في أعناقهم\". أخرج البيهقي (^٢)، عن أسلم، قال: \"كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن اختموا رقاب أهل الجزية في أعناقهم\".\nوأخرج أبو يوسف في كتاب الخراج (^٣) حدثني كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت (أن عمر بن الخطاب بعث بن جنيف علي مساحة الأرض وفيه وختم علوج السواد فخمسمائة ألف علج علي الطبقات بثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر، فلما فرغ من عرضهم دفعهم إليّ الدهاقين وكسر الخواتم) وأخرج أبو عبيد في كتاب الأموال (^٤) عن أسلم (أن عمر كتب في أهل الذمة: أن تجز نواصيهم، وأن يركبوا على الأكف عرضًا، ولا (يركبوا) (^٥) كما يركب المسلمون، وأن يوثقوا المناطق). قال أبو عبيد: يعني الزنانير. ورواه (^٦) عن عمر بن عبد العزيز مثله. وأخرج\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٦٤٠) (٦/ ٤٢٩).\n(^٢) السنن الكبرى (١٨٧١٨) (٩/ ٣٤٠).\n(^٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤١).\n(^٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٣٧) (/ ٦٦).\n(^٥) في (م) \"يركبون\" والصواب ما أثبتناه.\n(^٦) الأموال للقاسم بن سلام (١٣٩) (١/ ٦٧).","vol":"3","page":325},{"text":"البيهقي (^١)، والخلال، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: (كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح أهل الشام: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن سبيل، وأن نزل مَنْ مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم، وأن لا نؤمن في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسًا ولا نكتم غشًا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركًا ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنع أحدًا من قرابتنا الدخول في الإسلام إن أراده، وأن نوقر المسلمين، أن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا جلوسًا، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، لا ونركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رؤوسنا وأن نلزم زينا حيث ما كنا، وأن نشد الزنانير على أوساطنا، وأن لا نظهر صلبنا ولا كُتبنا في شيء من طريق المسلمين ولا أسواقهم، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، وأن لا نضرب بناقوس في كنائسنا بحضرة المسلمين، وأن لا نخرج سعانين ولا باعوثًا ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طريق المسلمين، ولا نجاورهم موتانا، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وأن نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم، فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه: وأن لا نضرب أحدًا من المسلمين، شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عنهم الأمان، فإن نحن خالفنا شيئًا مما شرطناه لكم فضمناه على\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٨٧١٧) (٩/ ٣٣٩).","vol":"3","page":326},{"text":"أنفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق\". وكذلك أخرجه الحافظ أبو علي بن محمد بن سعيد الحراني في \"تاريخ الرقة\" وابن حزم في محلاه (^١). وزاد الخلال: \"ولا نضرب بناقوسنا إلا ضربًا خفيفًا في جوف كنائسنا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا بحضرة (المسلمين) (^٢) ولا نرغب في ديننا\". وفيه بعد قوله: \"ولا فرق شعر ولا في مراكبهم\". وفيه: \"وأن نوقر المسلمين في مجالسهم\". وفيه: \"أن لا يشارك أحد منا المسلمين في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة\". وفيه بعد قوله: \"نطعمهم من أوسط ما نجد\". وفيه بعد قوله: \"على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكينا\". وفيه: \"فكتب له عمر أن أمضي لهم ما سألوه، والحق فيه حرفين أشرطا عليهم ما شرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا من سبايانا شيئًا، ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده\".\nوأخرج أبو يوسف في كتاب \"الخراج\" (^٣) حدثني عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: \"أنه كتب إلى عامل له: أما بعد فلا تدعن صليبًا ظاهرًا إلا كسرته، ولا يركبن يهودي ولا نصراني على السرج، ويركب على إكاف ولا تركبن امرأة من نسائهم على رحالة وليكن ركوبها على إكاف، وتقدم في ذلك تقدمًا بليغًا وامنع من قبلك، ولا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصب\".\nقلت: فينبغي للإمام إذا عقد الذمة أن يعقدها على ما عقدها عليه عمر بن الخطاب ﵁ وأن ينتقض العهد بكلماته خلاف ذلك كيف وقد أخرج البيهقي (^٤) عن سويد بن غفلة قال: \"كنا عند عمر، وهو أمير المؤمنين بالشام، فأتاه قبطي مضروب مشجج، يستعدي، فغضب، وقال لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فإذا هو عوف بن مالك\n_________\n(^١) المحلى بالآثار لابن حزم (٥/ ٤١٥).\n(^٢) في (م): المسلمون، والصواب ما أثبتناه والله أعلم.\n(^٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ١٤٠).\n(^٤) السنن الكبرى (١٨٧١٢) (٩/ ٣٣٨).","vol":"3","page":327},{"text":"الأشجعي، فقال عمر: ما لك ولهذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة فنخس الحمار يصرعها فلم تصرع، ثم دفعها، فخرت عن الحمار فغشيها، ففعلت ما ترى، فأتى زوج المرأة وأبوها، فصدقا عوفًا فيها بما قال، فقال عمر: والله ما على هذا عاهدناكم، فأمر به فصُلب، ثم قال: يا أيها الناس، فوا بذمة محمد ﷺ، فمن فعل منهم هذا فلا ذمة له. وأخرجه الطبراني (^١)، ورجاله رجال الصحيح. وأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن ابن جريج، أخبرت: \"أن أبا عبيدة بن الجراح، وأبا برزة قتلا كتابيين أرادا امرأة مسلمة على نفسها\". وأخرج أبو داود (^٣)، عن ابن عباس: \"صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة\". فذكر الحديث، وفيه: \"على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنون عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا\". ولم يختلف أهل السير ابن إسحاق، وموسى بن عقبة، وجماعة ممن روى السير أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول الله ﷺ موادعة وعهد، فأتت امرأة عن الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حليًا، فلما جلست عنده عمد إلى بعض حدائده فشد بها أسفل ذيلها وجنبيها وهي لا تشعر، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها متكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضًا للعهد، انتهى.\nوقد وقع في نفسي في قول علمائنا أن الذمي إذا سب النبي ﷺ لا ينقض عهده؛ لأن سبه ﷺ كفر منه، والكفر المقارن لا يمنعه، فالطارئ لا يرفعه. إن هذا الفعل مما لم يعاهدوا على مثله، وإنه كالقتال في إيلام قلوب المسلمين، وقد وقع العهد على أنهم لا يظهرون كفرهم لنا، وإن أظهروه حل لنا منهم ما يحل لنا من أهل الشقاق والمعاندة\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٦٤) (١٨/ ٣٧).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٠١٧٠) (٦/ ١١٥).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٠٤١) (٣/ ١٦٧).","vol":"3","page":328},{"text":"كما ذكرته من كتاب عمر ﵁، حتى رأيت الطبراني قد روى (^١) عن غرفة بن الحارث، وكان له صحبة، وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل باليمن في الردة، أنه مر بنصراني من أهل مصر يقال له المندقون، فدعاه إلى الإسلام، فذكر النصراني النبي ﷺ فتناوله، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص، فأرسل إليه، فقال: قد أعطناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله أن نكون أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله، ربما أعطناهم على أن يخلى بينهم وبين كنائسهم يقولون فيها ما بدا لهم، وأن لا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأن نقاتل من ورائهم، وأن يخلى بينهم وبين أحكامهم إلا أن يأتونا فنحكم بينهم بما أنزل الله، فقال عمرو: صدقت\". وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. والإمام أحمد قد روى عن عبد الله بن عمر أنه مر به راهب فقيل له هذا يسب النبي ﷺ فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطهم العهد على أن يسبوا نبينا ﷺ\". وأبا داود (^٢) قد روى عن الشعبي عن علي: \"أن يهودية كانت تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ﷺ دمها\". وعن ابن عباس (^٣): \"أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فقال النبي ﷺ: ألا اشهدوا: أن دمها هدر\". وأخرج هذا النسائي (^٤) أيضًا، واحتج به أحمد.\n\n(١٥٢١) حديث: \"لا تبدؤوهم بالسلام والجئوهم إلى أضيق الطرق\".\nعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تبدؤوا اليهود والنصارى\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٨٧٤٨) (٨/ ٣١٨).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٣٦٢) (٤/ ١٢٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٣٦١) (٤/ ١٢٩).\n(^٤) السنن الكبرى (٣٥١٩) (٣/ ٤٤٥).","vol":"3","page":329},{"text":"بالسلام، وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها\". متفق عليه (^١).\n\n(١٥٢٢) حديث: \"لا خصاء في الإسلام، ولا كنيسة\".\nأخرجه أبو عبيد بهذا (^٢) عن توبة بن النمر الحضرمي عمن أخبره، عن النبي ﷺ. وأخرجه البيهقي (^٣) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا خصاء في الإسلام، ولا بنيان كنيسة\". وأخرج أبو عبيد (^٤) عن عمر ﵁: \"لا كنيسة في الإسلام، ولا خصاء\". والأول ضعيف، والثاني مرسل، والثالث موقوف.\nقك: وإذا وقع عقد الذمة ما عقده عمر ﵁، فيلزم أن لا يعاد ما خرب من الكنائس لأنهم اشترطوا ذلك على أنفسهم. وقد روى ابن عدي في \"الكامل\" (^٥) بإسناد ضعيف عن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٦)، والبيهقي (^٧)، عن حنش، عن عكرمة. قال: قال لابن عباس: \"أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء، أو قال: بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خنزيزًا، أو يدخلوه فيه، وأيما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب، فنزلوا على حكمهم، فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٣ - ٢١٦٧) (٤/ ٧٠٧) - لم أهتد إليه في صحيح البخاري، في تحفة\nالأشراف (١٢٦٦٥) (٩/ ٤٠٥).\n(^٢) الأموال للقاسم بن سلام (٢٥٩) (١/ ١٢٣).\n(^٣) السنن الكبرى (١٩٧٩٣) (١٠/ ٤١).\n(^٤) الأموال للقاسم بن سلام (٢٦٠) (١/ ١٣٣).\n(^٥) الكامل (٤/ ٤٠٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٩٨٣) (٦/ ٤٦٧).\n(^٧) السنن الكبرى (١٨٧١٤) (٩/ ٣٣٩).","vol":"3","page":330},{"text":"العرب أن يوفوا بعهدهم، ولا يكلفوهم فوق طاقتهم\". وحنش ضعيف.\n\n(١٥٢٣) حديث: \"لا يجتمع دينان في أرض العرب\".\nوأخرج مالك في الموطأ (^١)، عن ابن شهاب أن رسول الله ﷺ قال: \"لا يجتمع دينان في جزيرة العرب\".\nقال ابن شهاب: ففحص عمر عن ذلك حتى أتاه اليقين أن رسول الله ﷺ قال ذلك: فأجلى يهود خيبر ويهود نجران، وفدك. ووصل ابن إسحاق في السيرة (^٢): حدثني صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة قالت: \"آخر ما عهد رسول الله ﷺ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان\". ورواه إسحاق في مسنده (^٣) عن النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن [سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وأخرجه عبد الرزاق (^٤) عن معمر، عن الزهري] (^٥)، عن سعيد مرسلًا، وزاد، فقال عمر لليهود: \"من كان عنده عهد من رسول الله ﷺ (فليأت به) (^٦)، وإلا فإني مجليكم\".\nوفي الموطأ (^٧) أيضًا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز، عن النبي ﷺ: \"لا يبقين دينان بأرض العرب\".\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت. الأعظمى (٣٣٢٣/ ٦٧١) (٥/ ٣١٤).\n(^٢) انظر سيرة ابن هشام، ت. مصطفى السقا (٢/ ٦٦٥).\n(^٣) انظر نصب الراية (٣/ ٤٥٤) - التلخيص الحبير (١٩١٥) (٤/ ٣١٦).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٩٩٩٠) (٦/ ١٥٥).\n(^٥) ما بين الحاصرتين ليس في (م) انظر مصنف عبد الرزاق (٩٩٩٠) (٦/ ١٥٥).\nالدراية ونصب الراية (٣/ ٤٥٤).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) موطأ مالك، ت. الأعظمى (٣٣٢٢/ ٦٧٠) (٥/ ٣١٣).","vol":"3","page":331},{"text":"وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال في مرض موته: أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب … الحديث\". متفق عليه (^١).\n\n(١٥٢٤) قوله: \"لأن عمر صالحهم على أن يأخذ منهم ضعف زكاة المسلمين\".\nتقدم في الزكاة.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣٠٥٣) (٤/ ٦٩) - صحيح مسلم (٢٠/ ١٦٣٧) (٣/ ٢٥٧).","vol":"3","page":332},{"text":"<span data-type='title' id=toc-254>فصل</span>\n(١٥٢٥) قوله: \"لأن النبي ﷺ والخلفاء الراشدين لم يضعوا الخراج على أرض العرب\".\nبيض لهذا جميع المخرجين، وفيه ما قال أبو يوسف في كتاب \"الخراج\" (^١): \"بلغنا أن رسول الله ﷺ افتتح فتوحًا من الأرض العربية فوضع عليها العشر، ولم يجعل على شيء منها خراجًا\".\n\n(١٥٢٦) قوله: \"لأن عمر فتح سوار العراق ووضع عليهم الخراج بمحضر من الصحابة\".\nتقدم في الأول من هذا الكتاب.\n\n(١٥٢٧) قوله: \"وأجمعت الصحابة ﵃ على وضع الخراج على الشام\".\nقال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: وأما وضع الخراج على الشام فمعروف، انتهى.\nقلت: وكذلك وضع الخراج على سواد العراق ومصر، فكان يكفي شهرته عن إيراد الآثار، وكأنه لم يحضره فيه شيء، وفيه ما أخرجه أبو يوسف في كتاب \"الخراج\" (^٢) عن الليث س بن سعد: \"أن أصحاب رسول الله ﷺ أرادوا عمر بن الخطاب أن يقسم الشام كما قَسَّم رسول الله ﷺ خيبر، فقال عمر: إذًا أترك من بعدكم من المسلمين لا شيء لهم، قال: وتركهم عمر (أهل) (^٣) ذمة يؤدون الخراج\n_________\n(^١) الخراج لأبي يوسف (١/ ٧١).\n(^٢) الخراج لأبى يوسف (١/ ٣٦).\n(^٣) ليست في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.","vol":"3","page":333},{"text":"إلى المسلمين\". وما أخرج أبو عبيد في \"الأموال\" (^١) حدثنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، حدثني تميم بن عطية، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قيس، أو عبد الله بن قيس، شك أبو عبيد، قال: \"قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا ليكونن ما نكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام سدًا، لا يجدون شيئًا فانظر أمرًا يسع آواخرهم\". فصار عمر إلى قول معاذ، ويشير إليه ما أخرجه البخاري في \"صحيحه\" (^٢). في غزوة خيبر، عن عمر ﵁ أنه قال: \"أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببَّانًا ليس لهم من شيء ما فُتحت عليّ قرية إلا قسمّتها كما قسَّم رسول الله ﷺ خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم يقسمونها\". ورواه الطبراني في الكبير أيضًا، وببَّانًا: بموحدتين الثانية مشددة، وبعد الألف نون خفيفة، أي: شيئًا واحدًا، كذا قيل.\n\n(١٥٢٨) قوله: \"وكذلك وضع عمر الخراج على مصر حين فتحها عمرو بن العاص\".\nروى ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: أن عمرو بن العاص افتتح مصر عنوة، واستباح ما فيها، ثم صالحهم بعد ذلك على الجزية في رقابهم ووضع الخراج على أرضهم، وكنب بذلك إلى عمر. وفي لفظ: كان يبعث بجزية أهل مصر وخراجها إلى عمر بعد حبس ما يحتاج إليه\".\nقوله: \"وأما مكة فالنبي ﷺ خصها بذلك لأنه فتحها عنوة، وتركها لأهلها ولم يضع عليهم الخراج\". أما أنه ﷺ فتحها عنوة، ففيه ما أخرج مسلم (^٣)، عن\n_________\n(^١) الأموال للقاسم بن سلام (١٥٢) (١/ ٧٤).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٢٣٥) (٥/ ١٣٨).\n(^٣) صحيح مسلم (٨٤ - ١٧٨٠) (٣/ ٤٠٥).","vol":"3","page":334},{"text":"أبي هريرة، قال: \"أقبل رسول الله ﷺ حتى دخل مكة، فبعث الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالدا على الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسّر، فذكر الحديث، وفيه أنه ﷺ قال للأنصار: ألا ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بيده - فضرب إحدهما على الأخرى - فقال: احصدوهم حصدًا، فجاء أبو سفيان، فقال: يا، أُبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن … الحديث\". وأخرجه ابن حبان (^١)، قال: هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة. وفي الباب: حديث أم هانئ وقوله ﷺ لها: \"قد أجرنا من أجرت\".\nإذ لو فتحت صلحًا لدخلا في الأمان العام. وحديث أبي هريرة، وحديث أبي شريح: \" (أنها) (^٢) أُحلت لي ساعة من نهار\". متفق عليه (^٣). وأما أنه تركها لأهلها ولم يضع عنهم الخراج، فلم يتعرض له أحد من المخرجين مع التصدير به عندهم، ويدل عليه ما روى أبو عبيد في \"الأموال\" (^٤) عن عبيد بن عمير: \"أن رسول الله ﷺ قال في مكة: لا تحل غنيمتها\". وقال أبو عبيد: فلم يتعرض ﷺ لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، وفي الصحيحين (^٥) من حديث أسامة: \"وهل ترك لنا عقيل من رباع\".\n\n(١٥٢٩) قوله: \"والقياس في البصرة الخراج إلا أن الصحابة وظفوا عيها العشر\".\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٤٧٦٠) (١١/ ٧٤).\n(^٢) في (م): إنما.\n(^٣) صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥) - صحيح مسلم (٤٧٧ - ١٣٣٥).\n(^٤) الأموال (١٥٦٣) (١/ ٦١٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٤٢٨٢) (٥/ ١٤٧) - صحيح مسلم (١٣٥١) (٢/ ٩٨٥).","vol":"3","page":335},{"text":"قال الزيلعي: ذكره (ابن) (^١) عمر وغيره، انتهى.\nقلت: أما توظيف العشر، فهو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر، قد أخرجه يحيى بن آدم في كتاب \"الخراج\" (^٢).\nوروى عمر بن شبة (^٣) في أخبار البصرة، أن أراضيها كانت سبخة، فأحياها عثمان بن أبي العاص، وعتبة بن غزوان بعد الفتح في سنة أربع عشر وكان السابق عتبه بن عزوان.\n\n(١٥٣٠) حديث: \"لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم\".\nوأخرجه ابن عدي (^٤) من حديث ابن مسعود بلفظ: \"لا يجتمع على مسلم خراج وعشر\". وفيه يحيى بن عنبسة، وهو واهٍ، وقال الدَّارقُطْنِي: كذَّاب. واستدل ابن الجوزي، وتبعه حافظ العصر على جواز الجمع بين العشر والخراج في الأرض الواحدة بعموم ما في الصحيحين (^٥)، عن ابن عمر رفعه: \"فيما سقت السماء، أو كان عثريًا العشر\".\nقلت: لا عموم له فيما نحن بصدده لما في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وتقدم تخريجه بعد بيان مقادير الزكاة: \"وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، أما هي الزكاة تزكي بها أنفسهم، ولفقراء المسلمين وفي سبيل الله، وليس في رقيق، ولا مزرعة، ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر\".\n_________\n(^١) في (م): أبو.\n(^٢) الخراج يحيى بن آدم (٣٤) (١/ ٢٤).\n(^٣) رواه عمر بن شبة كما في التلخيص الحبير ط. قرطبة (٢٢٧٧) (٤/ ٢١٤).\n(^٤) الكامل (٩/ ١٢٨).\n(^٥) صحيح البخاري (١٤٨٣) (٢/ ١٢٦) من طريق ابن عمر - وفي صحيح مسلم من طريق جابر (٧ - ٩٨١) (٢/ ٦٧٥).","vol":"3","page":336},{"text":"(١٥٣١) قوله: \"ولم ينقل عن أحد من أئمة العدل والجوو ذلك فكفى بهم حجة\".\nوقال في الهداية: وكفى بإجماعهم حجة. قال حافظ العصر: كذا قال: ولا إجماع مع خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري، بل لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، انتهى.\nقلت: أما ما عن عمر بن عبد العزيز، فهو ما أخرجه البيهقي (^١)، من طريق يحيى بن آدم في \"الخراج\" له عن عمرو بن ميمون، قال: \"سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج، فيسأله الزكاة، فيقول: إنما عليَّ الخراج، فقال: الخراج على الأرض، والعشر على الحب\". وأما ما عن الزهري فهو ما أخرجه أيضًا (^٢) عن يونس: \"سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله ﷺ، وبعده يعاملون على الأرض ويستنكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك\". انتهى.\nقلت: لم يدع الشيخ ﵀ إجماعًا مطلقًا، وإنما ادعى إجماع الأئمة الذين لهم أمر العشر والخراج، فلا يرد عليه مثل الزهري ﵀، حاصل ما قال الزهري، إلحاق الخراج بالأجرة، ومقاطعة العامل، وجوابه مسطور في كتب الفقه فليطالع ثمة. وفيما قاله الزهري تأييد لقول الشيخ، فإنه لم ينقل في الجمع شيئًا عن الرسول ﷺ، ولا عن صحابته ﵃، ولا عن أتباعهم، وإنما ذكر قياس الخراج على الأجرة، فلو كان عنده علم بالجمع من قبل بالنقل لم يذكر القياس، وبهذا\n_________\n(^١) السنن الكبرى (٧٤٩٧) (٤/ ٢٢١).\n(^٢) السنن الكبرى (٧٤٩٨) (٤/ ٢٢١).","vol":"3","page":337},{"text":"يعلم ما في كلام الشيخ تقي الدين في \"الإمام\" حيث قال: والأول، فتوى عمر بن عبد العزيز، والثاني، مرسل. فإن الثاني قياس لا أثر، وإنما المأثور المعاملة، والمؤاجرة، وأما فتوى عمر بن عبد العزيز، فهو وإن كان من الأئمة، ولكن ليس هذا المنقول عنه أنه عمل به في ولايته، وكتب به إلى عماله، ولا حمل عليه رعيته، فيجوز أن يرى الإمام شيئًا ولا يعمل به لمخالفة من تقدمه، ونحو ذلك كما قدمنا عن عليّ ﵁ في قسمة الخمس من أن رأيه أن سهم ذوي القربى لهم، ولكن كره أن يدعي عليه مخالفة أبي بكر وعمر، فقسمه على قسمهما والله أعلم. وأما قول حافظ العصر لم يثبت عن غيرهما التصريح بخلافهما، فلم أعلم مراده به بعد إذ قد كتب قبل هذا بسطرين، وقد صح عن الشعبي أنه قال (^١): \"لا يجتمع عشر وخراج في أرض\" وعن عكرمة (^٢): \"لا يجتمع عشر وخراج في مال\". أخرجهما ابن أبي شيبة، والله أعلم.\n\n(١٥٣٢) قوله: \"لأن عمر لم يوظف الخراج مكررا\".\nقال المخرجون: روى ابن أبي شيبة (^٣) من طريق زياد بن حدير، قال: \"استعملني عمر على المتاجر، فكنت أعشر من أقبل ومن أدبر، فخرج إليه رجل، فأعلمه، فكتب إليَّ لا تعشر إلا مرة واحدة\". ومن طريق إبراهيم (^٤): \"أن شيخًا نصرانيًّا قال لعمر: عشر عمالك في السنة مرتين، فكتب إليه أن لا يعشر في السنة إلا مرة واحدة\".\nومن طريق الزهري (^٥): \"لم يبغنا أن أحدًا من الأئمة كانوا يثنون في الصدقة\"، انتهى.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٨) (٢/ ٤١٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٦٠٩) (٢/ ٤١٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٨) (٢/ ٤١٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٥٨٩) (٢/ ٤١٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٣٢) (٢/ ٤٣١).","vol":"3","page":338},{"text":"قلت: إن كان هذا قياس للخراج على العشر، فلم يبينوا وجهه ولم يعتذروا عن عدم وجدان ما يدل على قول الأصحاب في الخراج وإن كانوا لا يفرقون بين العشر والخراج، فيا لله العجب، وما ذكره الأصحاب مأخوذ من استقراء آثار عمر ﵁، ويمكن استنباطه مما في \"الخراج\" لأبي يوسف وليحيى بن آدم (^١): \"أن عمر مسح (السواد) (^٢) فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه حمل إليه في السنة الأولى ثمانمائة الف ألف درهم، وقيل مائة وعشرون ألف ألف درهم، فلو كان مكررًا أضعاف ذلك، أو في كل جريب كرم عشرة دراهم، وكل جريب رطبة خمسة دراهم، وكل جريب بُر أربعة دراهم، وكل جريب شعير درهمين\". وفي رواية غير ذلك. فعلى تقدير التضعيف مرة وأن يكون الكل شعيرًا، وهو خلاف مقتضى النص، والعادة يكون الخراج مائة ألف ألف وأربعين ألف ألف، وألفي ألف ألف عن ستة وثلاثين ألف ألف جريب، والمنقول في التحصيل أنه دون ذلك، فظهر أن الخراج لم يكن مكررًا، والله أعلم.\n\n(١٥٣٣) قوله: \"روي أن عمر ﵁ لما فتح سواد العراق تركها على أربابها وبعث عثمان بن حنيف ليمسح الأراضي، وجعل عليه حذيفة بن اليمان مشرفًا، فمسح، فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوظف على كل جريب أرض بيضاء تصلح للزراعة درهمًا وقفيزًا مما يزرع، وعلى كل جريب رطبة خمسة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير\". أما عن عمر ﵁ فتح سواد العراق وتركها على أربابها فقد تقدم، أما أنه بعث عثمان بن حنيف ليمسح الأرض فتقدم أيضًا، وسيأتي قريبًا أيضًا، وأما أنه جعل حذيفة بن اليمان مشرفًا، فليس كذلك، أخرج أبو يوسف في كتاب: \"الخراج\" (^٣) حدثني الأعمش، عن\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٣/ ٤٤٠).\n(^٢) في (م): الواد.\n(^٣) الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٧).","vol":"3","page":339},{"text":"إبراهيم بن مهاجر، عن عمرو بن ميمون، قال: \"بعث عمر حذيفة بن اليمان على ما وراء دجلة، وبعث عثمان بن حنيف على ما دون ذلك\".\nحدثني حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، قال (^١): \"شهدت عمر بن الخطاب واقفا على حذيفة بن اليمان، عثمان بن حنيف، وهو يقول: لعلكما حملّتما الأرض ما لا تطيق، وكان عثمان عاملًا على شط الفرات، وحذيفة على ما وراء دجله من هو حي، وما سقت، فقال عثمان: حملت الأرض أمرًا هي له مطيقة، ولو شئت لأضعفت أرضي، وقال حذيفة: وضعت عليها أمرًا هي له محتملة وما فيها كثير فضل\". انتهى.\nفأنى يكون أحدهما مشرفًا على الآخر، وقد وقع مثل هذا في الهداية، ولم ينبه عليه المخرجون، وأما أنه بلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب فأخرجه أبو يوسف في \"كتاب الخراج\" (^٢). وأبو عبيد في \"كتاب الأموال\" (^٣) كلاهما من طريق الشعبي: \"أن عمر بن الخطاب مسح السواد فلبغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب، وأنه وضع على جريب الزرع درهمًا وقفيزًا وعلى الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة دراهم، وعلى الرجل اثني عشر درهمًا وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا\" وأما بلفظ الكتاب، والله أعلم به.\n\n(١٥٣٤) حديث: \"أن النبي ﷺ أعطى خيبر لأهلها معاملة بالنصف\".\nتقدم في الزراعة.\n\n(١٥٣٥) قوله: \"ولا يزاد على ما وظفه عمر ﵁، وهو على كل جريب يبلغه الماء صاع ودرهم، ووجريب الرطبة خمسة دراهم، والكرم والنخيل المتصل عشرة\n_________\n(^١) الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٨).\n(^٢) الخراج لأبي يوسف (١/ ٤٦).\n(^٣) الأموال للقاسم بن سلام (١٧٥) (١/ ٨٨).","vol":"3","page":340},{"text":"دراهم على ما روينا\".\nقلت: لم يتقدم للنخل ذلك فيما تقدم، ولا أنه متصل أو منفصل.\nوقد أخرج أبو يوسف في كتاب \"الخراج\" (^١) حدثني سعيد بن أبي (عروبة) (^٢) به عن قتادة، عن أبي مجلز قال: \"بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة والحرث، وبعث عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف على مساحة الأرضين، قال: فمسح عثمان الأرضين، فجعل على جريب من العنب عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القصب ستة دارهم، وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى الرأس اثني عشرة، وأربعة وعشرين، وثمانية وأربعين درهمًا، وعطل من ذلك النساء والصبيان، قال سعيد: وخالفني بعض أصحابي فقال: على جريب النخل عشرة دراهم، وعلى جريب العنب ثمانية دراهم\".\nوأخرج عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمرو بن ميمون، وحارثه بن مضرب، قالا (^٣): \"بعث عمر بن الخطاب عثمان بن حنيف على السواد، وأمره أن يمسح فوضع على كل جريب عامرًا أو غامر فيما يعمل مثله درهمًا، وقفيزًا وألغي البخل، والكرم، والرطاب\".\nوعن الحجاج بن أرطأة، عن أبي عون (^٤): \"أن عمر بن الخطاب مسح السواد ما دون جبل حلوان فوضع على كل جريب عامر أو غامر مما يناله الماء بدلو وبغيره، زرع أو عطل درهمًا وقفيزًا واحدًا، وألغى لهم النخل عونًا لهم، وأخذ من كل جريب من\n_________\n(^١) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٥٥) (١/ ٦٣٩).\n(^٢) في (م): عروة.\n(^٣) الأموال للقاسم من طريق الشعبي (١٧٥) (١/ ٨٨).\n(^٤) الأموال للقاسم من طريق في مجلز (١٧٢) (١/ ١٧٢).","vol":"3","page":341},{"text":"الكرم عشرة دراهم، ومن جريب السمسم خمسة دراهم، ومن الخضر من غلة الصيف من كل جريب ثلاثة دراهم، ومن جريب القطن خمسة دراهم\"، انتهى.\nوهذه كلها أخرجها ابن أبي شيبة (^١)، وعبد الرزاق (^٢)، ويحيى بن آدم (^٣).\nفإن قلت في بعض هذه الآثار أنه ألغى النخل.\nقلت: فحمله المتفرق.\nويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يوسف (^٤)، حدثني السري، عن الشعبي: \"أن عمر بن الخطاب فرض على الكرم عشرة دراهم، وعلى الرطبة خمسة، وعلى كل أرض يبلغها الماء عملت أو لم تعمل درهمًا، ومختومًا، قال عامر: هو الحجاجي، وهو الصاع، وما كان من نخل عملت أرضه فليس عليه شيء\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٥) من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: \"وضع عمر بن الخطاب على (أهل) (^٦) السواد على كل جربب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهمًا وقفيزًا من طعام، وعلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وخمسة أقفزة من طعام، وعلى كل الرطاب على كل جريب أرض خمسة دراهم، وخمسة أقفزة من طعام، وعلى الكرم كل جريب أرض عشرة دراهم، وعشرة أقفزة، ولم يضع على النخل شيئًا جعله تبعا للأرض\"، انتهى.\nفلو كان متصلًا لم يكن تبعًا.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي عون (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق من أبي مجلز (١٠١٢٨) (٦/ ١٠٠).\n(^٣) الخراج ليحيى بن آدم (١/ ٤٠) من طريق حارثة بن مضرّب.\n(^٤) الأموال (١٧٣) (١/ ٨٨).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٢٢) (٢/ ٤٣٠).\n(^٦) ليست في (م) والسياق يقتضيها.","vol":"3","page":342},{"text":"<span data-type='title' id=toc-255>فائدة:</span>\nقال في الصحاح: الغامر من الأرض: ما لم يزرع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر لأن الماء يبلغه فيغمره، وهو فاعل بمعنى مفعول لقولهم سرّ كاتم، وماء دافق، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر.\n\n(١٥٣٦) قوله: \"قال عمر: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لا ولو زدنا لأطاقت\".\nتقدم بالمعنى، والمخاطب بذلك حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيف.\nوأخرجه البخاري في صحيحه (^١) في كتاب \"فضائل الصحابة\" في باب البيعة لعثمان عن عمرو بن ميمون، قال: \"رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام، وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف، قال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرص ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرًا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل، قال: انظرا أن تكونا حملتموها ما لا تطيق، قالا: لا … الحديث\". وروى عبد الرزاق (^٢) من طريق إبراهيم النخعي، قال: \"جاء رجل إلى عمر فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم، فقال: ليس إليهم سبيل\".\n\n(١٥٣٧) قوله: \"لأنه لم يرد عن عمر في البساتين تقدير\".\nقلت: ورد عنه كما قدمناه من عند ابن أبي شيبة.\n\n<span data-type='title' id=toc-256>تتمة:</span>\nأخرج أبو يوسف في \"كتاب الخراج\" (^٣) حدثنا مجالد، عن عامر، عن عتبة بن\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٣٧٠٠) (٥/ ١٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٢٨٤) (١٠/ ٣٣٥).\n(^٣) انظر نصب الراية (٣/ ٤٤١).","vol":"3","page":343},{"text":"فرقد أنه قال لعمر: \"إني اشتريت أرضًا من أرض السواد، فقال عمر: أنت (فيها) (^١) مثل صاحبها\".\nوروى يحيى بن آدم في \"الخراج\" (^٢) وعبد الرزاق (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، من حديث طارق بن شهاب، قال: \"أسلمت امرأة من أهل نهر الملك، فكتب عمران إن اختارت أرضها، وأدت ما على أرضها، فخلوا بينها وبين أرضها\".\nوروى ابن أبي شيبة (^٥) من طريق الزبير بن عدي: أن دهقان أسلم على عهد (عليَّ) (^٦) فقال: إن أقمت بأرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك، وإن تحولت فنحن أحق بها\".\nومن طريق محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عمر، وعلي قالا (^٧): \"إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية، وأخذنا خراجها\". وأخرج أبو يوسف (^٨)، قال: حدثني أبو حنيفة، عن من حدثه: \"كان لعبد الله بن مسعود أرض خراج، وكان لحباب أرض خراج، وكان للحسن بن علي بن أبي طالب ﵄ أرض خراج، ولغيرهم من الصحابة، وكان لشريح أرض خراج فكانوا يؤدون عنها الخراج\".\n* * *\n_________\n(^١) في (م): لها، والمثبت من نصب الراية (٣/ ٤٤١).\n(^٢) الخراج ليحيى بن آدم (١٨١) (١/ ٥٦).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٩٤٠١) (١٠/ ٣٧٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣٣) (٤/ ٤٠٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٥٣١) (٤/ ٤٠٤).\n(^٦) في (م): عمر.\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٩٤) (٦/ ٤٦٣).\n(^٨) الخراج لأبي يوسف (١/ ٧٤).","vol":"3","page":344},{"text":"<span data-type='title' id=toc-257>فصل</span>\n(١٥٣٨) قوله: \"وروي مثل ذلك عن عمر\".\nمالك (^١)، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، عن عمر ﵁ أنه قال لوفد قدموا عليه من بني ثور: \"هل من مغربة خبر؟ قالوا: نعم، أخذنا رجلًا من العرب، كفر بعد إسلامه، فقدمناه، فضربنا عنقه، فقال: هلا أدخلتموه جوف بيت، فألقيتم (^٢) إليه كل يوم رغيفًا، ثلاثة أيام، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم آمر، ولم أرض إذ بلغني\".\nرواه أبو عبيد في \"الغريب\" (^٣)، والبيهقي في \"المعرفة\" (^٤) وأخرجه ابن أبي شيبة (^٥).\nاستتبتموه … ثلاثًا\" الحديث. وأخرج عن عثمان (^٦)، وعن علي (^٧) (وابن عمر) (^٨) (^٩): \"يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد قبل\". وعن عمر بن عبد العزيز (^١٠): \"يستتاب المرتد، فإن رجع، وإلا قتل\".\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (١٦) (٢/ ٧٣٧).\n(^٢) في (م): \"واستنوبتموه\" هكذا رسمت.\n(^٣) انظر البدر المنير (٨/ ٥٧٥).\n(^٤) معرفة السنن والآثار (١٦٦٢٠) (٢/ ٢٥٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٩٨٥) (٥/ ٥٦٢).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥٥) (٦/ ٤٤١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٥٨) (٦/ ٤٤١).\n(^٨) في (م): عمر.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٩٨٧) (٥/ ٥٦٢).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٦١) (٦/ ٤٤١).","vol":"3","page":345},{"text":"(١٥٣٩) حديث: \"هلا شققت عن قلبه\".\nعن أسامة بن زيد، قال: \"بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقات من جهينة - وفيه - فأدركت رجلًا منهم، فجعلت إذا لحقته قال: لا اله إلا الله، فظننت أنه يقولها فزعًا من السلاح، فحملت عليه فقتلته. فعرض في نفسي من أمره. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: قال: لا إله إلا الله وقتلته؟ - وساقه - وفيه، قال: \"هلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فزعًا من السلاح\". متفق عليه (^١).\n\n(١٥٤٠) قوله: \"والنبي ﷺ كان يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام\".\nفي الصحيحين (^٢): \"أن النبي ﷺ قال في مالك بن الدخشم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك، وما هو في قلبه … الحديث\".\n\n(١٥٤١) قوله: (وأما وجوب قتله فلقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾، فالمراد أصل الردة نقلًا عن ابن عباس، وجماعة من المفسرين\".\nوقال ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ أقوال إحداها: إنهم بنو حنيفة يوم اليمامة، قاله الزهري، وابن السائب، ومقاتل، وقال رافع بن خديج: كنا نقرأ هذه الآية، ولا نعلم من هم؟ حتى دعا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن تكون هذه الآية إلا في العرب، لقوله تعالى: ﴿تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ﴾ وفارس والروم إنما يقاتلون حتى يعطوا الجزية.\nقلت: ويؤيده ما قدمناه من رواية أبي يوسف، وما أخرجه عبد الرزاق (^٣)، عن معمر، عن الزهري: \"أن النبي ﷺ صالح عبدة الأوثان على الجزية، إلا من كان منهم من العرب\". وثاني الأقوال أنهم فارس والروم، قاله الحسن، ورواه ابن أبي نجيح، عن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٢٦٩) (٥/ ١٤٤) - صحيح مسلم (١٥٨ - ٩٦) (١/ ٩٦).\n(^٢) صحيح البخاري - صحيح مسلم (٥٤ - ٣٣) (١/ ٦١).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٩٢٥٩) (١٠/ ٣٢٦).","vol":"3","page":346},{"text":"مجاهد، وثالثها: أنهم أهل الأوثان، رواه ليث عن مجاهد (^١). ورابعها: إنهم هوازن وغطفان، وذلك يوم حنين، قاله سعيد بن جبير، وقتادة. وخامسها: أنهم الروم، قاله كعب. وسادسها: أنهم فارس، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وعطاء الخرساني، وابن أبي ليلى، وابن جريج في آخرين. وهذا مخالف لما قاله المُصَنِّف عن ابن عباس.\n\n(١٥٤٢) حديث: \"من بدل دينه فاقتلوه\".\nتقدم. وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير (^٢)، وعن عائشة عنده في الأوسط (^٣).\n\n(١٥٤٣) حديث: \"لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث\".\nتقدم في الحدود.\nفكسب الإسلام لورثته، بإجماع الصحابة ﵃، هكذا قضي علي ﵁ في المستورد العجلي حين قتله مرتدا من غير نكير من أحد من الصحابة، وعن ابن مسعود مثله\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٤) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر والشيباني، عن علي ﵁ قال: \"أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام، فأبى، قال: فقتله، وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين\".\nوأخرج عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال (^٥): \"إذا ارتد المرتد ورثه ولده\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٩٤٣٣) (٥/ ٢٢١).\n(^٢) المعجم الكبير (١٠١٣) (٩/ ٤١٩).\n(^٣) المعجم الأوسط (٩٢٣٠) (٩/ ٩٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٤) (٦/ ٢٧٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٣٨٣) (٦/ ٢٧٩).","vol":"3","page":347},{"text":"وأخرجه الطحاوي (^١) من طريق الحكم بن عتيبة: \"أن ابن مسعود قال: ميراثه لورثته المسلمين وليس لأهل دينه شيء\". وعن سعيد بن المسيب قال (^٢): \" (المرتدون) (^٣) نرثهم ولا يرثرونا\". وعن الحسن قال (^٤): \"يقتل وميراثه ببن ورثته من المسلمين\". قال الشعبي، والحكم قالا: \"يقسم بين ورثته من المسلمين\".\n\n<span data-type='title' id=toc-258>تنبيه:</span>\nليس في شيء من هذه الآثار تفرقة بين كسب الإسلام وكسب الردة.\n\n(١٥٤٤) قوله: \"إن عليًّا ﵁ أسلم وهو صبي، وصحح النبي ﷺ إسلامه، وافتخر به، وقال: سبقوكم إلى الإسلام طُرًّا غلامًا ما بلغت أوان حلمي\".\nأما (إسلام) (^٥) علي ﵁ في صباه فمن وجوه:\nمنها ما رواه البخاري (^٦) في تاريخه عن عروة قال: \"أسلم علي وهو ابن ثمان سنين\".\nومنها ما روى الحاكم في المستدرك (^٧) من طريق ابن إسحاق أن عليًّا أسلم وهو ابن عشر سنين.\nومنها ما روى ابن سعد في الطبقات (^٨)، في ترجمة علي ﵁ عن مجاهد قال:\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٥٣٠١) (٣/ ٢٦٦).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٥٣٠٣) (٣/ ٢٦٧).\n(^٣) في (١): المرتدين.\n(^٤) شرح معاني الآثار (٥٣٠٧) (٣/ ٢٦٧).\n(^٥) في (م): الإسلام.\n(^٦) التاريخ الكبير (٢٣٤٣) (٦/ ٢٥٩).\n(^٧) المستدرك (٤٥٨٠) (٣/ ١٢٠).\n(^٨) الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).","vol":"3","page":348},{"text":"\"أول من صلى عليّ وهو ابن عشر سنين\".\nوعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال (^١): \"أسلم علي وهو ابن تسع سنين\".\nومنها ما أخرجه الحاكم (^٢)، عن ابن عباس ﵄: \"أن رسول الله ﷺ دفع الراية إلى علي ﵁ يوم بدر وهو ابن عشرين سنة\".\nوقال: صحيح على شرط الشيخين، قال الذهبي في مختصره: هذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ابن سبع سنين، أو قال ثمان سنين، وهو قول عروة. وقال حافظ العصر: على هذا يكون عمره حين أسلم خمس سنين، لأن إسلامه كان في أول المبعث، ومن المبعث إلى بدر خمس عشرة سنة، فلعل فيها تجاوزا بإلغاء الكسر الذي فوق العشرين، حتى يوافق قول عروة.\nوأما تصحيح إسلامه، فقال حافظ العصر مستنبط من كونه أقره على ذلك.\nقلت: أوضح من هذا ما روي ابن سعد في الطبقات (^٣)، أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس، قال: حدثني أبي، عن الحسن بن زيد بن علي بن أبي طالب: \"أن رسول الله ﷺ دعا عليًّا إلى الإسلام وهو ابن تسع سنين، ويقال دون التسع، ولم يعبد وثنًا قط لصغره\"، انتهى.\nفلو لم يكن الإسلام مقبولًا منه لما دعاه إليه، وروى الإمام الأعظم أبو حنيفة ﵁ (^٤) عن سلمة بن كھهيل، عن حبة العرني، قال: سمعت عليًّا يقول: \"أنا أول من\n_________\n(^١) الطبقات الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).\n(^٢) المستدرك (٤٥٨٣) (٣/ ١٢٠).\n(^٣) الطبقات الكبرى (٣/ ١٥).\n(^٤) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (١٥).","vol":"3","page":349},{"text":"أسلم وصلى مع النبي ﷺ\". وأخرج الحاكم في المستدرك (^١) عن عفيف بن عمرو قال: \"كنت امرءًا تاجرًا وكنت صديقًا للعباس بن عبد المطلب في الجاهلية، فقدمت في تجارة، فنزلت على العباس بمنى، فجاء رجل، فنظر إلى الشمس حين مالت، فقام يصلي، ثم جاءت امرأة فقامت تصلي، ثم جاء غلام وقد راهق الحلم، فقام يصلي، فقلت للعباس: من هذا؟ فقال: محمد ابن أخي يزعم أنه نبي، ولم يتابعه على أمره غير امرأته هذه خديجة بنت خويلد ﵄،، وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب ﵁، قال عفيف: فلوددت أني أسلمت يومئذ فيكون لي ربع الإسلام\". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. فلو لم يصحح النبي ﷺ إسلامه لما علّمه أحكامه، والله أعلم. وأما افتخاره به في قوله: (سبقتكم إلى الإسلام طرا … البيت فأورده حافظ العصر بغير إسناد. وفي الصحيحين: أن النبي ﷺ دعا ابن صياد إلى الإسلام، وهو غلام لم يبلغ الحلم.\nقال المخرجون: وفي الباب حديث أنس: \"كان غلام يخدم النبي ﷺ فمرض، فأتاه يعوده، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه، فقال أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار). أخرجه البخاري (^٢).\nقلت: رواه الإمام أبو حنيفة (^٣)، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: \"كنا جلوسا عند النبي ﷺ، فقال: اذهبوا بنا نعود جارنا اليهودي\". فذكره، وفيه: \"فنظر الرجل إلى أبيه … \" وساقه. أخرجه محمد في \"الآثار\" وهذا سالم عن معارضة قوله ﷺ: \"رفع القلم عن ثلاث\". وقوله ﷺ: \"الله أعلم بما كانوا عاملين\". ونحوه.\n_________\n(^١) المستدرك (٤٨٤٢) (٣/ ٢٠١).\n(^٢) صحيح البخاري (١٣٥٦) (٢/ ٩٤).\n(^٣) مسند أبي حنيفة رواية الحصكفى (٤).","vol":"3","page":350},{"text":"وعلى الرِّواية الأولى يحتاج إلى التوفيق، والله أعلم.\n\n(١٥٤٥) قوله. \"نهى عن قتل النساء\"\nتقدم في هذا الباب.\n\n(١٥٤٦) قوله: \"ونبه على السبب … إلخ\".\nتقدم أيضًا.\n\n(١٥٤٧) قوله: \"وحديث من بدل دينه فاقتلوه\".\nرواه ابن عباس، ومذهبه أن المرتدة لا تقتل، أما أنه رواه ابن عباس فقد تقدم. وأما إن مذهبه أنها لا تقتل، فأخرجه ابن أبي شيبة (^١). حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حيفة، عن عاصم، عن أبي رزين عن ابن عباس، قال: \"لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام، ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام، ويجبرن عليه\".\nوأخرجه الدارقطني (^٢)، عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم، ثم أخرج عن ابن معين، قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا كان يرويه، ولم يروه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، انتهى.\nوهذا لا يضر إمامنا ﵁ على أن الدَّارقُطْنِي قد أخرجه عن أبي مالك النخعي، عن عاصم، فلم ينفرد واللَّه أعلم. واعلم أن هذا استدل به عامة الفقهاء، وهم يقولون في الأصول: أن محل الاحتجاج برأي الراوي على خلاف روايته ما لم يكن عامًا أو محتمًا للتأويل، وهذا عام. فتأمل.\nوأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن عمر ﵁: أنه أمر في أم ولد تنصرت، أن تباع في\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٧٧٣) (٦/ ٤٤٢).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٤٥٨) (٤/ ٢٧٥).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٢٩) (١٠/ ١٧٦) (عن عمر بن العزيز) عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبَ =","vol":"3","page":351},{"text":"أرض ذات مؤنة عليها، ولا تباع في أهل دينها\".\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^١)، عن علي ﵁: \"المرتدة تستتاب ولا تقتل\". وفي الأول انقطاع، وفي الثاني خلاس بن عمرو.\nوفي الباب عن معاذ بن جبل: \"أن رسول الله ﷺ قال له حين بعثه إلى اليمن: أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإذا تاب، فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها\". رواه الطبراني (^٢)، قال الهيثمي في كتابه \"مجمع الزوائد\": وفيه راو لم يُسم قال مكحول: عن ابن لأبي طلحة اليعمري، وبقية رجاله ثقات. وقال حافظ العصر: إسناده ضعيف.\nقلت: إن كان الضعف الإبهام (ابن) (^٣) أبي طلحة فلا يضر على ما قدمناه عن الكرخي، والله أعلم.\nوأخرج ابن عدي في الكامل (^٤) في ترجمة حفص بن سليمان، عن أبي هريرة: \"أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله ﷺ فلم يقتلها\". وحفص اختلف فيه، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه صالح، وقال عثمان بن السماك: ثنا حنبل عن أحمد بن حنبل: ما به بأس به، وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أيضًا: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن المديني: تركته على عمد، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن خراش: كذّاب يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو عمرو الداني: وثَّقه وكيع.\n_________\n= عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي أُمِّ وَلَدٍ تَنَصَّرَتْ: \"أَنْ تُبَاعَ فِي أَرْضٍ ذَاتِ مَوْلِدٍ عَلَيْهَا، وَلَا تُبَاعُ مِنْ أَهْلِ دِينِهَا\".\n(^١) سنن الدارقطني (٣٤٥٤) (٤/ ٢٧٥).\n(^٢) المعجم الكبير (٩٣) (٣٠/ ٥٣).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) الكامل (٣/ ٢٧٤).","vol":"3","page":352},{"text":"وأخرج الدَّارقُطْنِي (^١)، عن ابن عباس مرفوعًا نحو الموقوف عليه المتقدم، وقال: لا يصح فيه عبد اللَّه بن عيسى، وهو كذَّاب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٢) ما يخالف هذا عن جابر، قال: \"ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت\"، انتهى.\nوفيه عبد اللَّه بن أذينة، قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وقال الدَّارقُطْنِي في \"المؤتلف والمختلف\": متروك، ورواه أيضًا من طريق معمر بن بكار (^٣) وهو ضعيف، ورواه ابن عدي (^٤)، وقال عبد الله منكر الحديث.\nوأخرج الدَّارقُطْنِي (^٥)، عن عائشة ﵂: \"ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي ﷺ أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت\". وفيه محمد بن عبد الملك، قال أحمد وغيره: يضع. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٦)، عن سعيد بن عبد العزيز: \"أن أبا بكر الصديق قتل أم قرفة الفزارية في ردتها قتلة مُثلة\". قال الحافظ: إسناده منقطع.\nقلت: ولا أعلم من وثّق روايته مع الانقطاع. وقد ذكر أهل السير أن النبي ﷺ قتل أم قرفة يوم قريظة. وأخرج أبو نعيم في \"دلائل النبوة\" (^٧) بإسناد حسّنه الترمذي عن عائشة قالت: \"بلغ رسول الله ﷺ أن امرأة (من) (^٨) بني فزارة يقال لها أم قرفة: جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها، وولد ولدها، وقالت: اذهبوا إلى المدينة، فاقتلوا\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٣٢١٣) (٤/ ١٢٧).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣٢١٨) (٤/ ١٢٩).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٢١٥ - ٣٢١٦) (٤/ ١٢٨).\n(^٤) الكامل (٨/ ٢٣٦).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٢١٤) (٤/ ١٢٨).\n(^٦) سنن الدارقطني (٣٢٠٢) (٤/ ١١٩).\n(^٧) دلائل النبوة (٤٦٢) (١/ ٥٣٤).\n(^٨) ليست في (م).","vol":"3","page":353},{"text":"محمدا، فقال النبي ﷺ: اللهم انكلها بولدها، وبعث إليهم زيد بن حارثة في بعث، فالتقوا، فقتل زيد في فزارة، وقتلت أم قرفة وولدها … الحديث\". فالله أعلم.\nوبالجملة فأحاديثنا أقوى، وآثارنا أصح.\n\n(١٥٤٨) قوله: \"لأن الصحابة اسرقوا نساء بني حنيفة بعدما ارتدوا وأم محمد بن الحنفية منهم\".\nأخرج الواقدي في كتاب \"الردة\" (^١) من حديث خالد بن الوليد، أنه قسم سهم بني حنيفة خمسة أجزاء، فقسم على الناس أربعة، إعزل الخمس حتى قدم به على أبي بني، ثم ذكر من عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبي.\nقال حافظ العصر (^٢): وروينا في جزء ابن علية: أن النبي ﷺ رأى الحنفية في بيت فاطمة، فأخبر عليًّا أنها ستصير له، وأنه يولد له منها ولد اسمه محمد.\n* * *\n_________\n(^١) راوه الواقدى كما في الدر المنير (٨/ ٥٧٧) - والتلخيص الحبير (١٧٤٤) (٤/ ١٣٨).\n(^٢) انظر التلخيص الحبير (٢٠١٧) (٤/ ٩٤).","vol":"3","page":354},{"text":"<span data-type='title' id=toc-259>فصل</span>\n(١٥٤٩) قوله: \"وقال علي ﵁: إخواننا بغوا علينا\".\nابن أبي شيبة (^١)، حدثنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي العنبس، عن ابن البختري، قال: \"سئل علي ﵁ عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا، قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغرا علينا؟.\n\n(١٥٥٠) قوله: \"فإن عليًّا ﵁ لم يكفر شاتمه حتى لم يقتله\".\nأخرج محمد في \"الأصل\" عن الأجلح بن عبد الله، عن سلمة بن كهيل، عن كثير بن نمير الحضرمي، قال: دخلت مسجد الكوفة من جهة أبواب كندة، وإذا نفر خمسة يشتمون عليًّا، وفيهم رجل عليه برسن، يقول: أعاهد اللَّه لأقتلنه، قال: فتفلقت به وتفرق أصحابه، فأتيت به عليًّا ﵁، فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله ليقتلنك، فقال: إذن ويحك، وقال: من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري. قال: فقال علِيّ: خلّ عن الرجل، قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟! قال: فأقتله ولم يقتلني؟ فإنه قد شتمك، قال: فاشتمه إن شئت أو دع.\n\n(١٥٥١) قوله: \"لأن عليًّا بعث ابن عباس\".\nأخرج أحمد (^٢) والنسائي (^٣) في الخصائص، والطبراني (^٤)، والبيهقي (^٥)، عن ابن عباس، قال: \"لما اعتزلت الحرورية، وكانوا على حدتهم، قلت لعلي يا أمير\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٦٣) (٧/ ٥٣٥).\n(^٢) مسند أحمد (٣١٨٧) (٥/ ٢٦٣).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٨٥٢٢) (٧/ ٤٨٥).\n(^٤) المعجم الكبير (١٠٥٩٨) (١٠/ ٢٥٧).\n(^٥) السنن الكبرى (١٦٧٤٠) (٨/ ٣٠٩).","vol":"3","page":355},{"text":"المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم، قال: إني أتخوفهم عيك، قلت: كلا إن شاء الله فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، لا تحدثوه. وقال بعضهم: لنحدثنه، قال: قلت: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله ﷺ، وختنه وأول من آمن به، وأصحاب رسول الله ﷺ منه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثًا، قلت: ما هن؟ قالوا: أولهن أنه حكم الرجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ قلت: وماذا؟ قالوا: قاتل ولم يسب، ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت أموالهم، ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليهم دماؤهم، قال: قلت: وماذا؟ قالوا: ومحى نفسه من أمير المؤمنين، قال: قلت: أرأيتم إن قرأت عيكم من كتاب الله المحكم، وحدثتكم من سنة نبيكم محمد ﷺ ما لا تنكرون، أتراجعون؟ قالوا: نعم، قلت: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فإنه تعالى يقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ إلى قوله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، وقال في المرأة وزوجها: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾، أنشدكم الله أفحكم الرجال في دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم (أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم) (^١). قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أما قولكم أنه قتل ولم يسب ولم يغنم، أتسبون أمكم أم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ لئن فعلتم فقد كفرتم، وإن قلتم أنها ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، وأنتم مترددون بي ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم؟ أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن رسول الله ﷺ دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال:\n_________\n(^١) ليست في (م).","vol":"3","page":356},{"text":"اكتب، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ﷺ، فقالوا. والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، (فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا عليّ محمد بن عبد الله)، ورسول الله ﷺ كان أفضل من عليّ، أخرجت من هذه؛ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم عشرون ألفا، وبقى منهم أربعة آلاف فقتلوا\".\nوفي رواية: \"ورسول الله ﷺ خير من علي، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم، فرجع منهم ألفان وبقى سائرهم، فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار\".\nوأخرج عبد الرزاق مثل الأول (^١)، والحاكم (^٢)، نحو الثاني، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وقال الهيثمي: رجال الطبراني رجال الصحيح.\n\n(١٥٥٢) قوله: \"لأن عليًّا قاتلهم بحضرة الصحابة\".\nتقدم في الذي قبله: \"قتلهم المهاجرون والأنصار\".\n\n(١٥٥٣) قوله: \"وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة ﵃ من القعود عن الفتنة، فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك\".\n\"فإن عليًّا ﵁ كان إذا أخذ أسيرًا استحلفه أن لا يعين عليه، وخلاه\".\n\n(١٥٥٤) قوله: \"وهكذا فعل علي ﵁ بأهل البصرة، وقال: لا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم (ذرية) (^٣)، وقال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرًا، ولا تقتلوا أسيرًا، ولا تذففوا على جريح، ولا يكشف ستر، ولا يؤخذ مال\".\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٦٧٨) (١٠/ ١٥٧).\n(^٢) المستدرك (٢٦٥٦) (٢/ ١٦٤).\n(^٣) ليست في (م).","vol":"3","page":357},{"text":"قلت: هذا يقتضي أن لعلي ﵁ وقفة مع أهل البصرة خلاف يوم يوم الجمل، وهو خلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة، وابن أبي شيبة، وغيره من أئمة النقل، وأما الأحكام المذكورة، فأخرجها محمد بن الحسن في \"الأصل\" بلفظ الكتاب، إلا أنه قال: ولا يؤتى على جريح بدل قوله: تذففوا، وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، وسعيد بن منصور (^٢)، والبيهقي (^٣) من حديث عبد خير، عن علي ﵁ أنه قال يوم الجمل: \"لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٤) أيضًا عن جعفر، عن أبيه، قال: \"أمر علي مناديه، فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر، ولا يذفف على جريح، ولا يقتل أسيرًا، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ولم يأخذ من متاعهم شيئًا. وأخرج عبد الرزاق (^٥) من هذا الوجه، وزاد: \"وكان عليّ لا يأخذ مالًا لمقتول، ويقول: من اعترف شيئًا فليأخذه\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٦) أيضًا من طريق الضحاك: \"أن عليًّا لما هزم طلحة، وأصحابه أمر مناديه، فنادى: أن (لا) يقتل مقبل ولا مدبر، ولا يفتح باب، ولا يستحل فرج، ولا مال\".\nوأخرج بحشل في \"تاريخ واسط\" (^٧) من طريق أبي مخنف، عن علي، أنه قال يوم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٧٨) (٧/ ٥٣٧).\n(^٢) سنن سعيد بن منصور من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن على (٢٩٤٨) (٢/ ٣٩٠).\n(^٣) السنن الكبرى من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (١٦٧٤٧) (٨/ ٣١٤).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٧٧) (٦/ ٤٩٨).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٨٥٩٠) (١٠/ ١٢٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٧٨٩) (٧/ ٥٣٨).\n(^٧) تاريخ واسط (١/ ١٦٥).","vol":"3","page":358},{"text":"الجمل: \"لا تتبعوا مدبرًا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تقتلوا أسيرًا وإياكم والنساء\".\nومن طريق زيد بن وهب قال (^١): \"أقبل طلحة والزبير حتى نزلا البصرة، وطرحوا سهل بن حنيف، فبلغ ذلك عليًّا، وكان قد بعثه إليها، فأقبل - يعني عليًّا - حتى نزل بذي قار، فأرسل عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطؤوا عليه، ثم أتاهم عمار فخرجوا، قال زيد: فكنت فيمن خرج معه، قال: فكف طلحة والزبير وأصحابهم ودعاهم حتى بدأوه، فقاتلهم بعد صلاة الظهر، فما غربت الضمس، وحول الجمل عين تطرف ممن كان يذب عنه، فقال علي ﵁: لا تتموا جريحًا ولا تقتلوا مدبرًا، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن، فلم يكن قتالهم إلا تلك العشية وحدها، فجاءوا بالغد يكلمون عليًّا في الغنيمة، فقرأ عليَّ هذه الآية، فقال: أما أن الله يقول: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾، أيكم لعائشة، فقالوا: سبحان الله، أمنا، فقال: أحرام هي؟ قالوا: نعم، قال علي: فإنه يحرم من بناتها ما يحرم منها، قال: أفليس عليهن أن يعتددن من القتلى أربعة أشهر وعشرا؟ قالوا: بلى، قال: أفليس لهن الربع والثمن من أزواجهن؟ قالوا: بلى، قال: ثم قال: ما بال اليتامى لا يأخذون أموالهم، ثم قال: يا قنبر، من عرف شيئًا فليأخذه، قال زيد: فرد ما في العسكر وغيره، قال: وقال علي لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب دم عثمان، فقال علي: ليس عندي دم عثمان، قال: قال عمرو بن قيس: لما نادى قنبر: من عرف شيئًا فليأخذه، مر رجل على قِدر لنا ونحن نطبخ فيها، فأخذها، فقلنا: دعها حتى ينضج ما فيها، فضربها برجله، ثم أخذها\".\nوفي الباب: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: لا يجهز على جريحها،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٣٣) (٧/ ٥٤٥).","vol":"3","page":359},{"text":"ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها\".\nأخرجه البزار (^١)، والحاكم (^٢)، وفي إسناده كوثر بن حكيم، ضعيف. وأخرجه ابن منيع (^٣)، والحارث بن أسامة (^٤).\n\n(١٥٥٥) قوله: \"وهو مأثور عن علي ﵁\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٥) من طريق ابن الحنفية: \"أن عليًّا ﵁ قسم يوم الجمل في العسكر ما أجابوا عليه من سلاح أو كراع\".\n\n(١٥٥٦) قوله: \"لما روى الزهري، قال: وقعت الفتنة، فاجتمعت الصحابة وهم متوافرون أن كل دم أريق بتأويل القرآن فهو هدر، وكل ما أتلف تأويل القرآن فلا ضمان فيه، وكل فرج استحل بتأويل الؤآن فلا حد فيه، وما كان قائمًا بعينه رد\".\nرواه عبد الرزاق (^٦) بالمعنى، ولفظه: أخبرنا معمر، أخبرنا الزهري: \"أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، ولحاقت بالحرورية، فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة، فكتبت إليه: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت أصحاب رسول الله ﷺ ممن شهد بدرًا كثير، فاجمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، (ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن) (^٧)، إلا\n_________\n(^١) مسند البزار (٥٩٥٤) (١٢/ ٢٣١).\n(^٢) المستدرك (٢٦٦٢) (٢/ ١٦٨).\n(^٣) رواه أحمد بن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٤٥٠) (٤/ ٢١٨).\n(^٤) مسند الحارث (٧٠٥) (٢/ ٧١٥).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٧٨٢٠) (٧/ ٥٤٤).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٥٨٤) (١٠/ ١٢٠).\n(^٧) ليس في (م).","vol":"3","page":360},{"text":"أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وإني أرى أن ترد على زوجها، وأن يحد من افترى عليها\".\n\n(١٥٥٧) قوله: \"لم ينقل عن علي ﵁ حمل الرؤوس في الحروب كلها\".\nوأخرج محمد بن زكريا الغلالي الإخباري البصري في كتاب: أخبار زياد (^١)، له بسنده إلى الشعبي، قال: \"لم يحمل إلى رسول الله ﷺ، ولا إلى أبي بكر، ولا إلى عمر، ولا إلى عثمان، ولا إلى علي رأس، وأول رأس حمل، رأس عمرو بن الحمق، حمل إلى معاوية\".\nولابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، قال: \"إن أول رأس أهدي في الإسلام، رأس ابن الحمق، أهدي إلى معاوية\".\n\n(١٥٥٨) قوله: \"وروي أنه حمل إلى أبي بكر الصديق ﵁ رأس فأنكر حمله، فقيل له: إن فارس والروم يفعلون ذلك، فقال: أستنان بفارس والروم؟ \".\nابن أبي شيبة (^٣)، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن يزيد بن أبي حبيب المصري، قال: \"بعث أبو بكر أو عمر - شك الأوزاعي - عقبة بن عامر الجهني، ومسلمة بن مخلد الأنصاري إلى مصر، قال: ففتح لهم، قال: فبعثوا برأس يناق البطريق، فلما رآه أنكر ذلك، فقال: يصنعون بنا مثل هذا، فقال: استنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلينا رأس، إنما يكفينا من ذلك الكتاب والخبر\".\n_________\n(^١) رواه محمد بن زكريا الغلابي في كتاب (أخبار زياد) كما في التلخيص الحبير (٤/ ٢٨٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٦١٥) (٦/ ٥٣٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٦) (٦/ ٥٣٤).","vol":"3","page":361},{"text":"وأخرجه النسائي في الكبرى (^١)، والبيهقي في السنن (^٢)، قال الحافظ: ذكره من جهة البيهقي إسناده صحيح.\nوروى البيهقي (^٣)، عن الزهري، قال: \"لم يكن يحمل إلى النبي ﷺ إلى المدينة رأس قط، ولا يوم بدر، وحمل إلى أبي بكر رأس، فأنكر ذلك، وأول من حملت إليه الرؤوس عبد الله بن الزبير\".\n\n(١٥٥٩) قوله: \"لأن ابن مسعود حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه\".\nرواه أبو نعيم في المعرفة (^٤) من طريق الطبراني في ترجمة معاذ بن عمرو بن الجموح: \"أن ابن مسعود حزّ رأس أبي جهل وجاء بها إلى رسول الله ﷺ فلم ينكر عليه\". روى ابن ماجة (^٥) من حديث ابن أبي أوفى \"أن النبي ﷺ، صلى يوم بُشِّر برأس أبي جهل، ركعتين\". إسناده حسن، واستغربه العقيلي. وروى البيهقي (^٦) عن علي ﵁، قال: \"جئت إلى النبي ﷺ برأس مرحب\". وروى ابن أبي شيبة (^٧)، في حمل الرؤوس عن البراء بن عازب قال: \"بعث رسول الله ﷺ إلى رجل تزوج امرأة أبيه، فأمره أن يأتيه برأسه\". وعن أبي عبيدة (^٨)، (عن عبد الله) (^٩) قال: \"اشتركت يوم بدر أنا وسعد وعمار، فجاء سعد برأسين\".\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (٨٦٢٠) (٨/ ٥١).\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٨٣٥١) (٩/ ٢٢٣).\n(^٣) السنن الصغير (٢٩٠٧) (٣/ ٤١٢).\n(^٤) معرفة الصحابة (٥٩٧٠) (٥/ ٢٤٤٣).\n(^٥) سنن ابن ماجة (١٣٩١) (١/ ٤٤٥).\n(^٦) السنن الكبرى (١٨٣٤٩) (٩/ ٢٢٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٨٦٦) (٥/ ٥٤٩).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٤) (٦/ ٥٣٣).\n(^٩) ليس في (م).","vol":"3","page":362},{"text":"قلت: المراد بالرأس هنا نفس الرجل، كما تقول: رأس رقيق، وثلاث رؤوس خيل. لأن النسائي (^١)، وأبا داود (^٢)، وابن ماجة (^٣)، رووه موصولًا بلفظ يفيد ذلك، قالوا: عن عبيدة، عن عبد اللَّه، قال: \"اشتركت أنا وعمار بن ياسر، وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين، ولم أجيء أنا وعمار بشيء\". وروى أبو داود في \"المراسيل\" (^٤)، وابن أبي شيبة في \"المُصَنّف\" (^٥) عن أبي نضرة العبدي، قال: \"لقي رسول الله ﷺ العدو، فقال: من جاء برأس فله على الله ما تمنى، فجاء رجلان برأس … الحديث\". قال أبو داود: في هذا أحاديث ولا يصح منها شيء. وقال البيهقي: وهذا إن ثبت فإن فيه تحريضًا على قتل العدو، وليس فيه حمل الرأس من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام.\nقلت: ومع هذا فيه الاحتمال الأول، والله أعلم.\nأورد عن ابن عمر قال: \"ما حمل إلى رسول الله ﷺ رأس قط\".\nرواه الطبراني (^٦)، وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف.\nأجيب بأن النسائي (^٧)، والطبراني (^٨)، وغيرهما رووا من حديث عبد الله بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: \"أتيت النبي ﷺ برأس الأسود العنسي\". وسنده ثقات. قيل عليه، قال الحاكم في \"الكنى\": هو وهم، لأن الأسود قتل سنة إحدى عشرة على\n_________\n(^١) سنن النسائي (٣٩٣٧) (٧/ ٥٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٣٨٨) (٣/ ٢٥٧).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٢٨٨) (٢/ ٧٦٨).\n(^٤) المراسيل (٢٩٦) (١/ ٢٣٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٦١٢) (٦/ ٥٣٣).\n(^٦) المعجم الكبير (١٣١٤٣) (٢/ ٢٨٩).\n(^٧) السنن الكبرى (٨٦١٩) (٨/ ٥١).\n(^٨) المعجم الكبير (٨٤٨) (١٨/ ٣٣٠).","vol":"3","page":363},{"text":"عهد أبي بكر ﵁، وأيضًا فالنبي ﷺ ذكر خروج الأسود صاحب صنعاء بعده، لا في حياته، وتعقبه ابن القطان: بأن رجاله ثقات، وتفرد ضمرة به لا يضره، ويحتمل أن يكون معناه أنه أتي به رسول الله ﷺ قاصدًا إليه، وافدا عليه، مبادرًا بالتبشير بالفتح، فصادفه قد مات ﷺ. قاله حافظ العصر.\nقلت: وقول الحاكم: أن الأسود ثم يخرج في حياته، غير مسلم، فقد ثبت أن ابتداء خروجه كان في حياة النبي ﷺ، وإنما معنى قوله ﷺ: أنه يخرج بعده، على اشتداد شوكه، واشتهار أمره، وعظم الفتنة به، وكان كذنك، وقتل في أثر ذلك، ومع ذلك فلا حجة فيه، إذ ليس فيه اطلاع النبي ﷺ على ذلك، وتقريره.\nقلت: يشكل على هذا المعنى ذكر ما رواه ابن جرير الطبري في قصة الأسود من طريق العلاء بن زياد، عن ابن عمر (^١)، قال النبي ﷺ: \" (أتى) (^٢) الخبر إلى النبي ﷺ من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال: قتل العنسي البارحة، قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين، قيل: ومن؟ قال: فيروز، فاز فيروز\". وسياق حديثه صريح في هذا، وملخصه أن الأسود كان كاهنًا معه شيطان، وتابع له فادّعى النبوة، وخرج فنزل على ملك اليمن، فقتل ملكها، ونكح امرأته، وملك اليمن، وكان النبي ﷺ قد بعث وبر بن يحنس الأزدي، فاجتمع مع داذويه، وقيس بن (المكشوح) (^٣) المرادي، وفيروز الديلمي على قتله، فبعثوا إلى امرأة الملك أنا نريد قتل الأسود، فكيف لنا؟ فأرسلت إليهم، فأتاها فيروز الديلمي، فدلتهم على بيت ليس على ظهره حرس، وواعدتهم أن ينقبوه، ويدخلوا على الأسود فيقتلوه، وكان الأسود يرى بعضهم عندها، فيكاد يقتله، فتذكر أنه يلوذ لها بقرابة ونسب ورضاع محرم، فأخذوا\n_________\n(^١) تاريخ الطبرى (٣/ ٢٣٦).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م): المكتوم.","vol":"3","page":364},{"text":"الغرة ونقبوا البيت، ودخلوا، فتقدم فيروز الديلمي، وذبحه، وخرجوا برأسه، (فألقوه) (^١) للقوم الذين معه، وأعلنوا بالأذان، وشهدوا لمحمد ﷺ بالرسالة، وشهدوا على الأسود بالكذب، وانحازوا إلى عمال النبي ﷺ، منهم معاذ بن جبل، فكان يصلي بهم، وكتبوا إلى رسول الله ﷺ بالخبر، وذلك في حياته ﷺ، فأته الخبر من ليلته، وقدمت الرسل، وقد مات النبي ﷺ صبيحة تلك الليلة، فأجابهم أبو بكر، ﵁. قلت: وقد ورد غير هذا، روى محمد بن إسحاق في مغازيه (^٢)، حديث جعفر بن عبد الله بن أسلم، عن أبي حدرد، قال: تزوجت امرأة من قومي، فأتيت رسول الله ﷺ أستفتيه على نكاحي، وفيه: فدعاني رسول الله ﷺ ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل يريد دمًا.\nوأخرج ابن شاهين في \"الأفراد\" له (^٣)، ومن طريق السلفي في \"الطيوريات\" (^٤)، من حديث أبي سعيد الخدري: أن أول رأس علق في الإسلام (رأس) (^٥) أبي عزة الجمحى، ضرب رسول الله ﷺ عنقه، ثم حمل رأسه على رمح، ثم أرسل به إلى المدينة.\nأخرجه (^٦) من حديث محمد بن هارون، حدثنا محمد بن يحيى (القطعي) (^٧)، حدثني عبد الله بن إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن صالح بن خوات، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد ﵁.\n_________\n(^١) في (م): فالقوم.\n(^٢) سيرة ابن هشام، ت: السقا (٢/ ٦٢٩).\n(^٣) رواه ابن شاهين في الأفراد كما في الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).\n(^٤) الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).\n(^٥) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٦) الطيوريات للسلفي (٤/ ٣٨٤).\n(^٧) في (م): القطيعي.","vol":"3","page":365},{"text":"<span data-type='title' id=toc-260>كتاب الكراهية</span>\n(١٥٦٠) قوله: حديث ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام الحلال\".\nأخرجه عبد الرزاق (^١) عن عبد الله بن مسعود، قوله، وفيه جابر الجعفي، عن الشعبي عنه فهو منقطع.\nقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ الآية.\nمعناه: يسترونها من الانكشاف؛ لئلا ينظر إليها الناس، نقلًا عن المفسرين.\n\n(١٥٦١) حديث: \"ملعون من نظر إلى سوءة أخيه\".\n\n(١٥٦٢) قوله: \"وقبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي ﵃، وقال: هذا موضع قبله رسوق الله ﷺ\".\nروى الإمام أحمد في مسنده (^٢)، وابن حبان (^٣) في صحيحه، والبيهقي في سننه (^٤)، من طريق ابن عون، عن عمير بن إسحاق، قال: \"كنت أمشي مع الحسن بن علي ﵄ في بعض طرق المدينة، فلقينا أبو هريرة، فقال للحسن: اكشف لي عن بطنك - جعلت فداك - حتى أقبل حيث رأيت رسول الله ﷺ يقبله، قال: فكشف عن بطنه، فقبل سرته\". وقال في \"الهداية\": الحُسين، ولم يوجد، وفي معجم الطبراني (^٥): \"فرفع عن بطه، ووضع يده على سرته\". انتهى.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٢٧٧٢) (٧/ ١٩٩).\n(^٢) مسند أحمد (٧٤٦٢) (٣/ ٤٢٧)، (١٠٣٩٨) (٦/ ٢٥٢).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٦٩٦٥) (٥/ ٤٢٠).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (٣٢٤٧) (٢/ ٣٢٨).\n(^٥) المعجم الكبير للطبرانى (٢٥٨٠) (٣/ ٣١)، (٢٧٦٤) (٣/ ٩٤).","vol":"3","page":366},{"text":"(١٥٦٣) حديث: \"غض بصرك إلا عن زوجتك\".\nقال حافظ العصر: لم أره بهذا اللفظ، وعند الأربعة (^١) والحاكم (^٢) من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قلت: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، وما ملكت يمينك\". وروى الطبراني (^٣)، وعبد الرزاق (^٤) عن الطريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن سعد بن مسعود الكندي، قال. \"أتى عثمان بن مظعون رسول اللَّه ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني أستحي أن يرى أهلي عورتي، قال: ولِمَ وقد جعلك الله لهم لباسًا وجعلهم لك؟، قال: أكره ذلك، قال: فإنهن يرونه مني، وأراه منهن، قال: أنت؟ قال: أنا، قال: فمن بعدك إذا يا رسول اللَّه؟ قال: فلما أدبر، قال رسول الله ﷺ: إن ابن مظعون لحيي ستير\".\nقلت: الأول يفيد بعض ما في حديث الكتاب بطريق اللزوم، والثاني يفيد ذلك البعض نصًا، وقد قال الترمذي في الأول: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الشيخ تقي الدين في الثاني ينظر هل هو مسند أو مرسل.\n\n(١٥٦٤) حديث: \"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد\".\nأخرجه أحمد (^٥)، والترمذي (^٦) عن طريق حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٠١٧) (٤/ ٤٠)، سنن الترمذي (٢٧٦٩) (٤/ ٣٩٤)، (٢٧٩٤) (٤/ ٤٠٧)، السنن الكبرى للنسائي (٨٩٢٣) (٨/ ١٨٧)، سنن ابن ماجة (١٩٣٠) (١/ ٦١٨).\n(^٢) المستدرك (٧٣٥٨) (٤/ ١٩٩).\n(^٣) معجم الكبير للطبراني (٨٣١٨) (٩/ ٣٧).\n(^٤) مصنف عبد الرازاق (١٠٤٧) (٦/ ١٩٥).\n(^٥) مصنف أحمد (٩٢٩٠) (٥/ ١٦٤)، (١٠١٦٧) (٦/ ١٤٢).\n(^٦) سنن الترمذي (١٣٥) (٢٤٢٧١).","vol":"3","page":367},{"text":"أبي تميمة، عن أبي هريرة مرفوعًا به، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم. وقال البخاري: لا نعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة. وقال البزار: هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج به، وما انفرد به فليس بشيء.\n\n(١٥٦٥) قوله: \"وعن ابن عمر أن النظر أبلغ في تحصيل اللذة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٥٦٦) قوله: \"لأنه يورث النسيان\". قال في الهداية: لورود الأثر.\nقال المخرجون: لم نجده، وورد أن ذلك يورث العمى، أخرجه ابن عدي (^١)، وابن حبان في الضعفاء (^٢)، من طريق بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: \"إذا جامع أحدكم زوجته فلا ينظر إلى فرجها، فإن ذلك يورث العمى\". قال ابن حبان: هذا موضوع، وكان بقية سمعه من كذَّاب فأسقطه، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: موضوع، وأورد الأزدي في الضعفاء (^٣) في ترجمة إبراهيم بن محمد الفريابي بإسناد عن أبي هريرة مثله، وفي إسناده من لا يقبل قوله.\n\n(١٥٦٧) حديث: \"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجردان كتجرد العير\" ابن ماجة (^٤)، والطبراني (^٥) من حديث عتبة بن عبد مرفوعًا بلفظه، إلا أنه قال: \"ولا يتجرد\" بدون الألف والنون، ولم يتعرض أحد من المخرجين لسنده، وفيه أحوص بن حكيم، كان ابن عينة يفضله على ثور بن يزيد في الحديث، وكان ثور بن يزيد أحد الحفاظ العُلماء، وثقه ابن معين، وغيره. وأخرج له البخاري، وقال\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال (٣٠٢) (٢/ ٢٦٥).\n(^٢) الضعفاء والمجروحين لابن حبان (١٥٦) (١/ ٢٠٢).\n(^٣) انظر الدراية (٩٥٥) (٢/ ٢٢٩)، نصب الراية (٤/ ٢٨٤).\n(^٤) سنن ابن ماجة (١٩٢١) (١/ ٦١٨).\n(^٥) المعجم الأوسط (١٧٦) (١/ ٦٣)، المعجم الكبير (٣١٥) (٧/ ١٢٩).","vol":"3","page":368},{"text":"ابن معين: أحوص ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف، وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وأخرجه النسائي (^١)، والطبراني (^٢)، وابن عدي (^٣) من حديث عبد الله بن سرجس بلفظ: \"إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردان تجرد العيرين\". أوردوه من رواية زهير بن محمد، عن عاصم، والمحفوظ عن عاصم، عن أبي قلابة مرسلًا. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، وعبد الرزاق (^٥). وأخرجه ابن أبي شيبة (^٦)، والبزار (^٧)، وابن عدي (^٨)، والعقيلي (^٩)، والطبراني (^١٠) من حديث أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود كالذي قبله. قال البزار: تفرد به مندل عن الأعمش، وأخطأ فيه، ونقل العقيلي أن الأعمش بلغه ذلك، فقال: كذب مندل، إنما هو عن عاصم، عن أبي قلابة.\nقال حافظ العصر: وهذا كله يدل على أن الذي أخرجه الطبراني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي غسان، عن إسرائيل عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود خطأ، إما من إسرائيل أو ممن دونه. وفي الباب: عن أبي أمامة أخرجه الطبراني (^١١)\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (٨٩٨٠) (٨/ ٢٠٥).\n(^٢) لم أهتدِ إليه، لكن عزا ابن حجر إلى الطبراني حديث ابن سرجس، انظر الدراية (٩٥٤) (٢/ ٢٢٨).\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٥/ ١١٨).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٦٢٥) (٤/ ٤٥).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٠٤٦٩، ١٠٤٧٠) (٦/ ١٩٤).\n(^٦) مسند ابن أبي شيبة (٣٣٥) (١/ ٢٢٦).\n(^٧) مسند البزار (١٧٠١) (٥/ ١١٨).\n(^٨) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٩٣٦) (٨/ ٢١٥).\n(^٩) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٢٦٦).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (١٠٤٤٣) (١٠/ ١٩٦).\n(^١١) المعجم الكبير للطبراني (٧٦٨٣) (٨/ ١٦٤).","vol":"3","page":369},{"text":"بلفظ مندل. وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط (^١)، والبزار بلفظ (^٢): \"إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت، وبقي الشيطان، فإذا كان بينهما ولد، كان للشيطان فيه نصيب\". وفي إسناده ضعف. وروى (الترمذي (^٣» (^٤) في باب الاستتار عند الجماع من حديث ابن عمر رفعه: \"إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله\". وقال: غريب. وللزيلعي في موافقته للتبويب نظر، والله أعلم.\n\n(١٥٦٨) قوله: \"وعن الحسن والحسين ﵄ أنهما كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي صالح: \"أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط\".\n\n(١٥٦٩) قوله: \"لأن المسافرة معهن حلال بالنص\".\nهو حديث: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها\". أخرجه مسلم (^٦)، وقد تقدم في الحج.\n\n(١٥٧٠) حديث: \"أنه ﵊ كان إذا قدم من مغازيه في رأس فاطمة\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (١٧٦) (١/ ٦٣).\n(^٢) مسند البزار (٨٦٢٨) (٥/ ٢١٥).\n(^٣) سنن الترمذي (٢٨٠٠) (٥/ ١١٢).\n(^٤) في (م): النسائي.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٨٠) (٤/ ١٢).\n(^٦) صحيح مسلم (٤٢٣) (٢/ ٩٧٧).","vol":"3","page":370},{"text":"أخرجه ابن أبي شعيبة (^١)، عن عكرمة مرسلًا بلفظ: \"قبل فاطمة\".\nوأخرج أبو داود (^٢): والنسائي (^٣)، والترمذي (^٤)، وقال: حسن، عن أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: \"ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا، ودلًا، هديًا، برسول الله ﷺ من فاطمة ابنته ﵂، قالت: وكانت إذا دخلت عليه، قام إليها فقبلها، وأجلسها في مجلسه، وكان النبي ﷺ إذا دخل عليها، قامت إليه، فقبلته، وأجلسته في مجلسها\". انتهى.\nوفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح. ولأبي داود (^٥) عن ثوبان، قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا سافر كان آخر عهده بإنسان من أهله، فاطمة ﵂، وإذا قدم من سفره كان أول من يدخل عليه فاطمة … \" وساقه ولم يذكر \"تقبيلًا\".\n\n(١٥٧١) قوله: \"وعن أبي بكر ﵁ أنه قبل رأس عائشة\".\n\n(١٥٧٢) قوله أخرجه ابن أبي شيبة (^٦)، عن مجاهد بهذا اللفظ.\nوعن البراء، قال: \"دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة على أهله، فإذا عائشة ابنته مضطجعة، قد أصابتها الحمى، فأتاها أبو بكر ﵁، فقال: أنس يا بُنية؟ وقبل خدها\". رواه أبو داود (^٧).\n\n(١٥٧٣) قوله: \"ومحمد بن الحنفية كان رأس أمه\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٦٥٢) (٤/ ٤٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٥٢١٧) (٤/ ٣٥٥).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٨٣١١) (٧/ ٣٩٣).\n(^٤) سنن الترمذي (٣٨٧٢) (٥/ ٧٠٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٢١٣) (٤/ ٨٧)\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٦٥٣) (٤/ ٤٨).\n(^٧) سنن أبي داود (٥٢٢٢) (٤/ ٣٥٦).","vol":"3","page":371},{"text":"(١٥٧٤) حديث: \"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك\".\nأخرجه الترمذي (^١)، والنسائي (^٢)، وابن حبان (^٣)، والحاكم (^٤)، والطبراني في الصغير (^٥)، والبيهقي في الزهد (^٦) من حديث ابن عمر، وقد تقدم.\n\n(١٥٧٥) قوله: \"وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه كان إذا رأى أمه مختمرة … \".\nتقدم في الصلاة بدون هذا اللفظ.\nوقال المخرجون: لم نجده به.\n\n(١٥٧٦) قوله: \"عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه\".\nقال المخرجون: لم نجدهما.\n\n(١٥٧٧) حديث: \"المغيرة بن شعبة، انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\".\nأخرجه الترمذي (^٧)، وابن ماجة (^٨)، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال له النبي ﷺ: \"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما\"\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٢٥١٨) (٤/ ٦٦٨).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٥٢٠١) (٥/ ١١٧)، الصغرى (٥٧١١) (٨/ ٣٢٧) من حديث الحسن بن علي.\n(^٣) صحيح ابن حبان (٧٢٢) (٢/ ٤٩٨).\n(^٤) المستدرك على الصحيحين (١٦٦) (١/ ١٦٦).\n(^٥) المعجم الصغير للطبراني (٣٢) (١/ ٤١).\n(^٦) الزهد الكبير للبيهقي (٨٤٦) (١/ ٣١٥)، (٨٧١) (١/ ٣٢٥).\n(^٧) سن الترمذي (١٠٨٧) (٣/ ٣٨٩).\n(^٨) سنن ابن ماجة (١٨٦٦) (١/ ٦٠٠).","vol":"3","page":372},{"text":"قال الترمذي: حسن. وفي الباب: عن أبي هريرة أخرجه مسلم (^١). وعن جابر، رواه أبو داود (^٢). وعن أنس رواه ابن حبان في صحيحه (^٣)، وعن محمد بن مسلمة، أخرجه ابن ماجة (^٤)، وابن حبان (^٥)، والحاكم (^٦). وعن أبي حميد، رواه الطبراني (^٧) وإسحاق (^٨).\n\n(١٥٧٨) حديث: \"أنه ﷺ عانق جعفر بن أبي طالب ﵁ لما قدم من الحبشة، وقبل بين عينيه، وكان يوم فتح خيبر، وقال: لا أدري بأي الأمرين أسر؟ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر\".\nأخرجه الحاكم (^٩) في الفضائل عن الأجلح، عن الشعبي، عن جابر، قال: \"لما قدم رسول الله ﷺ من خيبر قدم جعفر من الحبشة، فتلقاه رسول الله ﷺ فقبل جبهته، وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر، (أم) (^١٠) بقدوم جعفر\". وأخرجه (^١١) من حديث ابن عمر، بلفظ: فلما قدم منها، اعتنقه النبي ﷺ، وقبل بين عينيه\" وقال: صحيح لا غبار عليه. وأخرجه الطبراني (^١٢) من حديث أبي جحيفة\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٧٤) (١٤٢٤) (٢/ ١٠٤٠).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٠٨٢) (٢/ ٢٢٨).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٤٠٤٣) (٩/ ٣٥١).\n(^٤) سنن ابن ماجة (١٨٦٤) (١/ ٥٩٩).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٤٠٤٢) (٩/ ٣٤٩).\n(^٦) المستدرك عن أنس (٢٦٩٧) (٢/ ١٧٩)، وعن جابر (٢٦٩٦) (٢/ ١٧٩).\n(^٧) المعجم الأوسط (٩١١) (١/ ٢٧٩).\n(^٨) لم أهتدِ إليه، وهو في جامع الحديث (٤٥١٥٥) (٤١/ ٣٥٢).\n(^٩) المستدرك على الصحيحين (٤٢٤٩) (٢/ ٢٨١) (٤٩٤١) (٣/ ٢٣٣)،\n(^١٠) في (م): أو.\n(^١١) المستدرك على الصحيحين (١١٩٦) (١/ ٤٦٤).\n(^١٢) المعجم الأوسط للطبرانى (٢٠٠٣) (٢/ ٢٨٧).","vol":"3","page":373},{"text":"قال: \"قدم جعفر بن أبي طالب ﵁ من أرض الحبشة، فقبل رسول الله ﷺ ما بين عينيه، وقال: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر\".\nوأخرجه الدَّارقُطْنِي (^١) من حديث (عائشة) (^٢) قالت: \"لما قدم جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله ﷺ فعانقه\". وأخرج ابن عدي (^٣) بلفظ: \"استقبله وقبل بين عينيه\". وأخرج أبو داود (^٤)، عن الشعبي: \"أن رسول الله ﷺ تلقى جعفر بن أبي طالب ﵁ فالتزمه وقبل ما بين عينيه\". وأخرج البزار (^٥)، عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: \"لما قدم جعفر بن أبي طالب ﵁ من الحبشة أتاه النبي ﷺ فقبل ما بين عينيه، وقال: ما أنا بفتح خيبر أشد فرحًا مني بقدوم جعفر\". وأخرج الترمذي (^٦)، عن عائشة ﵂، قالت: \"قدم زيد بن حارثة المدينة، ورسول الله ﷺ في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله ﷺ عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله\". قال الترمذي حسن غريب، ورواه أبو نعيم في \"دلائل النبوة (^٧) \". وأخرج ابن سعد في الطبقات (^٨)، قال: \"أسلم نعيم بن عبد الله بن النحام بعد عشرة، وكان يكتم إيمانه، ثم هاجر إلى المدينة في أربعين نفرًا من أهله، فأتى النبي ﷺ فاعتنقه وقبله\".\n_________\n(^١) علل الدارقطني (٣٧٦١) (٤/ ٤١٥).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) الكامل في الضعفاء لابن عدي (١٦٩١) (٧/ ٤٥٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٥٢٢٠) (٤/ ٣٥٦).\n(^٥) مسند البزار (٢٢٤٩) (٦/ ٢٠٩).\n(^٦) سنن الترمذي (٢٧٣٢) (٥/ ٧٦).\n(^٧) دلائل النبوة لأبي نعيم (٤٦٢) (١/ ٥٣٤).\n(^٨) الطبقات الكبرى، ط العلمية (٣٩٧) (٤/ ١٠٣).","vol":"3","page":374},{"text":"(١٥٧٩) حديث: \"نهي عن المكاعمة والمكامعة\".\nعن أبي ريحانة صاحب رسول الله ﷺ، واسمه شمعون، قال: \"كان رسول الله ﷺ ينهي عن المكامعة، أو مكاعمة المرأة المرأة، ليس بينهما شيء، وعن مكامعة، أو مكاعمة الرجل الرجل ليس بينهما شيء\". رواه ابن أبي شيبة (^١)، وعن عياش بن عباس، رفعه إلى النبي ﷺ: \"أنه نهى عن المكاعمة والمكامعة\". رواه أبو عبيد (^٢)، وقال: المكاعمة: أن يلثم الرجل فم صاحبه، والمكامعة: أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد. ولأبي داود (^٣)، والنسائي (^٤)، عن أبي ريحانة، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن عشرة: عن الوشر، والوشم، والنتف، ومكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، وأن يجعل على منكبيه حريرًا، وعن النُهبى، وركوب النمور، ولبس الخاتم إلا لذي سلطان\". ورواه أحمد في مسنده (^٥)، ولابن ماجة (^٦) بعضه.\n\n(١٥٨٠) قوله: \"ولا بأس بالمصافحة، فإنها سُنة قديمة متوارثة بين المسلمين من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا\".\nقلت: أخرج أبو داود (^٧) عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر: إني أريد أن أسألك عن حديث، هل كان رسول الله ﷺ يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا\n_________\n(^١) مسند ابن أبي شيبة (٧٣٤) (٢/ ٢٤٤).\n(^٢) رواه أبو عبيد في غريبة كما في نصب الراية (٤/ ٢٥٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٠٤٩) (٤/ ٤٨).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٩٣١٣) (٨/ ٣٣٢)، (٩٣٤١: ٩٣٤٣) (٨/ ٣٤٢)، الصغرى (٥٠٩١) (٨/ ١٤٣)، (٥١١٠: ٥١١٢) (٨/ ١٤٩).\n(^٥) مسند أحمد (١٧٢٠٨، ١٧٢٠٩) (٢٨/ ٤٤٠)، (١٧٢١٤) (٢٨/ ٤٤٨).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٣٦٥٥) (٢/ ٢٠٥).\n(^٧) سنن أبي داود (٥٢١٤) (٤/ ٣٥٤).","vol":"3","page":375},{"text":"صافحني، وعن قتادة، قال: \"قلت لأنس: أكان المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم\". أخرجه البخاري (^١)، وعن حذيفة بن اليمان (^٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر\". وللبيهقى في الشعب (^٣) عن يزيد بن البراء عن أبيه دخلت على النبي ﷺ فرحب بي وأخذ بيدى وقال لا يلقى مسلم مسلمًا ويأخذ بيده إلا تناثرت الذنوب بينهما كما يتناثر ورق الشجر.\nوأخرج أبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، وابن ماجة (^٦)، وأحمد (^٧) من وجه آخر عن البراء بلفظ: \"ما من مسلمين يلتقيان، فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يفترقا\".\nوللترمذي (^٨) عن ابن مسعود رفعه: \"من تمام التحية الأخذ باليد\". وإسناده ضعيف.\n\n(١٥٨١) قوله: \"وعن سفيان بن عيينة أنه قال: تقبيل يد العالم أو يد السلطان العادل سنة، فقام عبد الله بن المبارك فقبل رأسه\".\nوله من حديث أبي أمامة: \"من تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم على جبهته، ومن تمام التحية المصافحة\".\n\n(١٥٨٢) قوله: \"لأن الصحابة كانوا يقبلون أطراف رسول الله ﷺ\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٢٦٣) (٨/ ٥٩).\n(^٢) المعجم الأوسط للطبراني (٢٤٥) (١/ ٨٤).\n(^٣) شعب الإيمان (٨٥٥٥) (١/ ٢٨٩).\n(^٤) سنن أبي داود (٥٢١٢) (٤/ ٣٥٤).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٧٢٧) (٥/ ٧٤).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٣٧٠٣) (٣/ ٣٢٠).\n(^٧) مسند أحمد (١٨٠٤٦) (٣/ ٣١٧)، (١٨٦٩٩) (٣٠/ ٦٢٩).\n(^٨) سنن الترمذي (٢٧٣٠) (٥/ ٧٥).","vol":"3","page":376},{"text":"روى الأربعة (^١)، إلا النسائي، عن ابن عمر أنه كان في سرية، قال: \"فدنونا من رسول الله ﷺ فقبلنا يده\".\nوروى أبو داود (^٢) والبخاري (^٣) في الأدب المفرد، عن الزارع بن عامر قال: \"فجعلنا نتبادر من رواحلنا، نقبل يد النبي ﷺ ورجله\".\nوروى الحاكم (^٤) من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ وسأله شيئًا يزداد به يقينًا فذكر إجابة (الشجر) (^٥)، وفيه: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه\". ورواه البزار (^٦).\nوأخرج (أبو داود (^٧» (^٨) من حديث أسيد بن حضير: \"أنه قبل كشح النبي ﷺ\".\n\n<span data-type='title' id=toc-261>تتمة:</span>\nتورد في هذا الفصل عن علي بن أبي طالب ﵁ في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ أنه قال: هو الكحل، والخاتم، ولم يوجد.\n\n(١٥٨٣) حديث: \"من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صُبّ في عينيه الآنك يوم القيامة\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٦٤٧) (٣/ ٤٦)، (٥٢٢٣) (٤/ ٣٥٦)، سنن الترمذي (١٧١٦) (٤/ ٢١٥)، سنن ابن ماجة (٣٧٠٤) (٢/ ٢٢١).\n(^٢) سنن أبي داود (٥٢٢٥) (٤/ ٣٥٧).\n(^٣) الأدب المفرد للبخاري (٩٧٥) (١/ ٣٣٩).\n(^٤) المستدرك (٧٣٢٦) (٤/ ١٩٠).\n(^٥) في (م): السمرة، والتصويب من المستدرك للحاكم، مسند البزار.\n(^٦) مسند البزار (٤٤٥٠) (١٠/ ٣٢٤).\n(^٧) سنن أبي داود (٥٢٢٤) (٤/ ٣٥٦).\n(^٨) ليست في (م) والمثبت من نصب الراية (٤/ ٢٥٩)، جامع الأصول (٨٥٢٥) (١/ ٥٦)، المسند الجامع (١٨٧) (١/ ١٦٣)، الدراية (٢/ ٢٣٢).","vol":"3","page":377},{"text":"ولم يوجد، والمعروف: \"من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، صب في أذنه الآنك يوم القيامة\". أخرجه البخاري (^١) من حديث ابن عباس.\n\n(١٥٨٤) حديث: \"من مس كف امرأة ليس منها بسيل، وضع على كفه جمرة يوم القيامة\".\nولم يوجد أيضًا.\n\n(١٥٨٥) وحديث أبي هريرة: \"الركبة من العورة\".\nولم يوجد من حديثه، وتقدم في شروط الصلاة من حديث علي ﵁.\nوحديث جرهد، أخرجه مالك (^٢)، عن أبي النضر، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، قال: \"جلس رسول الله ﷺ عندنا، وفخذي منكشفة، فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟ \".\nوهكذا أخرجه أبو داود (^٣) من هذا الوجه، وأخرجه الترمذي (^٤)، والحاكم (^٥)، من طريق ابن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة بن مسلم (بن) (^٦) جرهد، عن جده جرهد. ومن رواية معمر عن أبي الزناد، أخبرنى بن جرهد عن أبيه.\nومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد الأسلمي، عن أبيه.\nوأخرجه الدارقطني (^٧)، من رواية سفيان، عن أبي الزناد، حدثني آل جرهد، عن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٧٠٤٢) (٩/ ٤٢).\n(^٢) موطأ مالك، ت الأعظمي (٩) (١/ ١٠٣)، (٦) (١/ ١٢٠)، (٧١) (٦/ ٤٧)، (١٩٨) (٦/ ٧٢)، الموطأ برواية أبي مصعب (٢١٢٢) (٢/ ١٨٣).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٠١٤) (٤/ ٤٠).\n(^٤) سنن الترمذي (٢٧١٥) (٥/ ١١٠)، (٢٧٩٧) (٥/ ١١١).\n(^٥) المستدرك (٧٣٦٠) (٤/ ٢٠٠).\n(^٦) ليس في (م)، المثبت من المستدرك.\n(^٧) سنن الدارقطني (٨٧٢) (٨/ ٤١١).","vol":"3","page":378},{"text":"جرهد. وأخرجه أحمد (^١)، وابن حبان (^٢) من طريق مالك، وقال ابن حبان: من زعم أنه زرعة بن مسلم فقد وهم.\nوفي الباب: عن علي رفعه: \"لا تكشف فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\".\nأخرجه أبو داود (^٣) من رواية ابن جريج، وأخرجه ابن ماجه (^٤)، والحاكم (^٥) من وجه آخر، عن ابن جريج، وعن ابن عباس رفعه: \"الفخذ عورة\". أخرجه الترمذي (^٦)، والحاكم (^٧)، وأحمد (^٨)، والبيهقي (^٩)، والطبراني (^١٠)، [وعن محمد بن عبد الله بن جحش: \"كنت مع رسول الله ﷺ، فمر على معمر وهو جالس محلى باب داره، وفخذه مكشوفة، فقال له: يا معمر غط فخذك، فإن الفخذ عورة\". أخرجه أحمد (^١١)، والطبراني (^١٢)] (^١٣)، والحاكم (^١٤)، والطحاوي (^١٥)،\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٩٢٦: ١٥٩٣٣) (٢٥/ ٢٧٤: ٢٨٠).\n(^٢) صحيح ابن حبان (١٧١٠) (٤/ ٦٠٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٠١٥) (٤/ ٤٠).\n(^٤) سنن ابن ماجه (١٤٦٠) (١/ ٤٦٩).\n(^٥) المستدرك (٧٣٦٢) (٤/ ٢٠٠).\n(^٦) سنن الترمذي (٢٧٩٦) (٥/ ١١١).\n(^٧) المستدرك (٧٣٦٣) (٤/ ٢٠٠).\n(^٨) مسند أحمد (٢٤٩٣) (٤/ ٢٩٥).\n(^٩) السنن الصغير للبيهقي (٣٢٤) (١/ ١٣٠)، الكبرى (٣٢٣١) (٣/ ٣٢٣).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (١١١١٩) (١/ ٨٤).\n(^١١) مسند أحمد (٢٢٤٩٤، ٢٢٤٩٥) (٣٧/ ١٦٥).\n(^١٢) المعجم الكبير للطبراني (٥٥٠: ٥٥٤) (٩/ ٢٤٦).\n(^١٣) ما بين الحاصرتين سقط من (م) انظر الدراية ونصب الراية.\n(^١٤) المستدرك على الصحيحين (٦٦٨٤) (٣/ ٧٣٨)، (٧٣٦١) (٤/ ٢٠٠).\n(^١٥) شرح مشكل الآثار (١٦٩٩) (٤/ ٤٠٣)، شرح معاني الآثار (٢٧٢٣) (١/ ٤٧٤).","vol":"3","page":379},{"text":"والبخاري (^١) في \"تاريخه\". وعلقه في صحيحه (^٢) مع حديث ابن عباس، وجرهد. ويعارض هذه حديث أنس: \"أن رسول الله ﷺ أجرى في زقاق خيبر، ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه … الحديث\" رواه البخاري (^٣) هكذا، ولفظ مسلم (^٤): \"فانحسر\"، ومال الإسماعيلي إلى ترجيحها.\nقال الحافظ: لا فرق في نظري بين الروايتين من جهة أنه ﷺ لا يقر على ذلك لو كان حرامًا، فاستوى الحال بين أن يكون حسره باختياره أو انحسر بغير اختيار.\nقلت: فهل ثبت أنه أقر عليه أم حال علمه به غطاه، الله أعلم.\nوحديث الترمذي (^٥)، والنسائي (^٦)، عن ابن عمر رفعه: \"ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما\". وصححه ابن حبان (^٧). وأخرجه من حديث جابر بن سمرة بلفظ: \"ولا يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما\". وفي معناه ما أخرجه مسلم (^٨)، عن جابر رفعه: \"لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا محرم\". وأثر سعيد، والحسن: لا تغرنكم سورة النور، فإنها في الإناث دون الذكور، ولها يوجد بهذا اللفظ. وإنما لابن أبي شيبة: لا تغرنكم الآية: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما عني به الإماء، ولم يعن به العبيد. أخرجه (^٩) عن سعيد بن المسيب،\n_________\n(^١) التاريخ الكبير للبخاري (٢) (١/ ١٣).\n(^٢) صحيح البخاري (١/ ٨٣).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٧١) (١/ ٨٣).\n(^٤) صحيح مسلم (٨٤) (١٣٦٥) (٢/ ١٠٤٣)، (١٢٠) (١٣٦٥) (٣/ ٤٢٦).\n(^٥) سنن الترمذي (٢١٦٥) (٤/ ٤٦٥).\n(^٦) السنن الكبرى (٩١٨١) (٨/ ٢٨٦).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٥٥٨٦) (٢/ ٣٩٩).\n(^٨) صحيح مسلم (١٩) (٢١٧١) (٤/ ٧١٠).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (١٦٩١٠) (٣/ ٥٣٨)، (١٧٢٧٤) (٤/ ١١).","vol":"3","page":380},{"text":"وأخرج (^١) عن الحسن: أنه كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها. وفي الباب: ما رواه عبد الرازق (^٢) في \"مصنفه\" عن الثوري، عن ليث، عن طاوس، ومجاهد، قالا: لا ينظر المملوك إلى شعر سيدته. قال: في بعض القراءة: \"وما ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢٧٥) (٤/ ١١).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٨٢٧) (٧/ ٢١١).","vol":"3","page":381},{"text":"<span data-type='title' id=toc-262>فصل في اللباس وغيره</span>\n(١٥٨٦) حديث: علي بن أبي طالب ﵁: \"عن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا، فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم\".\nأخرجه ابن ماجه (^١) بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داود (^٢)، والنسائي (^٣)، وأحمد (^٤)، وابن حبان (^٥)، وصححه، وقال عبد الحق: قال ابن المديني: حديث حسن، ورجاله معروفون. وعن أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: \"حرم لباس الحرير، والذهب على ذكور أمتي، وأحل لنسائهم\". قال الترمذي (^٦) بعد إخراجه: حسن صحيح. ولأهل الشأن في هذا كلام. ولكن يكفي الفقيه الاستدلال بتصحيح الترمذي، وكثرة المتابعات. فقد أخرج إسحاق (^٧)، والبزار (^٨)، وأبو يعلى (^٩)، وابن أبي شيبة (^١٠)، والطبراني (^١١)، عن عبد الله بن (عمرو) (^١٢). قال:\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٣٥٩٥) (٢/ ١٨٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٠٥٧) (٤/ ٥٠).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٣٨٢: ٩٣٨٤) (٨/ ٣٥٧)، الصغرى (٥١٤٤: ٥١٤) (٨/ ١٦٠).\n(^٤) مسند أحمد (٩٣٥) (٢/ ٢٥٠).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٥٤٣٨) (٤/ ٢٥٢).\n(^٦) سنن الترمذي (١٧٢٠) (٤/ ٢١٤).\n(^٧) لم أهتدِ إليه في مسند إسحاق، لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية (٩٣٩) (٢/ ٢١٩).\n(^٨) لم أهتدِ إلى حديث ابن عمرو في البزار لكن عزا إليه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٤).\n(^٩) لم أجد له رواية عن عبد الله بن عمرو، لكن له عن علي في مسنده (٢٧٢) (١/ ٢٣٥).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٦٢) (٥/ ١٥٣).\n(^١١) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨٦٨٨) (٥/ ٤٦).\n(^١٢) في (م): عمر.","vol":"3","page":382},{"text":"\"خرج النبي ﷺ، وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم\". وأخرج البزار (^١) مثله من حديث عمر ﵁. وأخرج البزار (^٢)، والطبراني (^٣) من حديث ابن عباس مثله. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ: \"الذهب والحرير حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها\". وأخرج الطبراني (^٥) مثله من حديث واثلة بن الأسقع.\nوروى ابن يونس في تاريخ مصر مثله من حديث عقبة بن عامر الجهني، وعن ابن عمر أن عمر ﵁ رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: \"يا رسول الله لو اشتريت هذه فتلبسها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله ﷺ: إنما يلبس الحرير من لا خَلاق له في الآخرة .. الحديث\" متفق عليه (^٦).\n\n(١٥٨٧) حديث: (عمر روى الجماعة (^٧)، إلا الترمذي عن أبي عثمان) (^٨)\n_________\n(^١) مسند البزار (٣٣٣) (١/ ٤٦٧).\n(^٢) مسند البزار (٤٨٣٦) (١/ ١١٥).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (١٠٨٨٩) (١/ ١٥).\n(^٤) لم أهتدِ إليه، ولابن أبي شيبة شواهد للحدث من مرويات صحابة آخرين مثل ابن عمرو (٢٤٦٦٢) (٥/ ١٥٣)، وأبي موسى (٢٤٦٤٥) (٥/ ١٥١)، وعلى (٢٤٦٥٩) (٥/ ١٥٢)، ومعاوية (٢٤٦٦٣) (٥/ ١٥٣).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٢٣٤) (٢٢/ ٩٧).\n(^٦) صحيح البخاري (٨٨٦) (٢/ ٤)، (٩٤٨) (٢/ ١٦)، (٢١٠٤) (٣/ ٦٣)، (٢٦١٢) (٣/ ١٦٣)، (٢٦١٩) (٣/ ١٦٤)، (٣٠٥٤) (٤/ ٧٠)، (٥٨٣٥) (٧/ ١٥٠)، (٥٨٤١) (٧/ ١٥١)، (٥٩٨١) (٨/ ٥)، (٦٠٨١) (٨/ ٢٢)، صحيح مسلم (٦: ١٠) (٢٠٦٨) (٣/ ٦٣٨: ٦٤١).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٨٢٨) (٧/ ١٤٩)، صحيح مسلم (١٢) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤٢)، سنن أبي داود (٤٠٤٢) (٤/ ٤٧)، السنن الكبرى للنسائي (٩٥٤٨: ٩٥٥١) (٨/ ٤١١)، الصغرى (٥٣١٢) (٨/ ٢٠٢)، سنن ابن ماجه (٢٨٢٠) (٢/ ٩٤٢)، (٣٥٩٣) (٢/ ١٨٨)، مسند أحمد (٢٤١: ٢٤٣) (١/ ٣٥٩)، (٣٠١) (١/ ٣٩٤)، (١٩٦٤٤) (٣٢/ ٤١٥).\n(^٨) تكرر في (م).","vol":"3","page":383},{"text":"النهدي، قال: \"أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان، أن رسول الله ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال أبر عثمان: فيما علمنا أنه يعني الأعلام\". زاد أبو داود، وابن ماجه فيه: \"إلا هكذا وهكذا إصبعين وثلاثة وأربعة\".\n\n(١٥٨٨) حديث: نهى.\nأخرج مسلم (^١)، عن قتادة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة: \"أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاثة، أو أربع\". انتهى.\nقال الدارقطني (^٢): لم يرفعه عن الشعبي، غير قتادة، وهو مدلس، فلعله بلغه عنه، وقد رواه بيان، وداود بن (أبي هند) (^٣)، وابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر، قوله، انتهى.\nقلت: علته غير قادحة عندنا، والله أعلم. وسيأتي ما يؤيده.\n\n(١٥٨٩) قوله: \"وأهدي المقوقس ملك الإسكندرية لرسول الله ﷺ جبة أطرافها من ديباج فلبسها\".\n\n(١٥٩٠) قوله: \"لأنه من زي الأعاجم، وقد نهى عنه\".\nتقدم في حديث النهي عن المكاعمة. وأخرج مسلم (^٤) عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر الصديق، قال: \"رأيت ابن عمر في السوق، وقد اشترى ثوبًا شاميًا، فرأى\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٥) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤٣).\n(^٢) الإلزامات والتتبع (٢١١) (١/ ٣٧١).\n(^٣) ليست في (م)، والمثبت من المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (٤٨٠) (١/ ٢٩١)، ونصب الراية للزيلعي (٤/ ٢٢٥).\n(^٤) صحيح مسلم (١٠) (٢٠٦٩) (٣/ ٦٤١).","vol":"3","page":384},{"text":"فيه خيطًا أحمر، فرده، فأتيت أسماء، فذكرت ذلك لها، فقالت: يا جارية ناوليني جبة (رسول الله ﷺ فأخرجت لي جبة) (^١) طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: كانت هذه عند عائشة ﵂، حتى قبضت، فلما قبضت، أخذتها، وكان النبي ﷺ يلبسها، فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها\". ورواه أبو داود (^٢)، ولفظه: \"فأخرجت لي جبة مكفوفة الجيب والكُمْيَن، والفرجين بالديباج\". ورواه البخاري (^٣) في الأدب المفرد، ولفظه: \"فأخرجت لي أسماء جبة من طيالسة عليها لبينة، شبر من ديباج، وأن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كان يلبسها للجمعة وللوفد\".\nولابن حبان في صحيحه (^٤) عن عمر أنه قال: \"إياكم والتنعم وزي العجم\" وفي الباب: ما أخرجه البخاري (^٥) في حديث حذيفة، قال: \"نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه\".\n\n(١٥٩١) قوله: \"وعن ابن عباس أنه كان له مرفقه من حرير على بساطه\".\nوروى ابن سعد في أول الطبقة الخامسة، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا مِسعر، عن راشد مولى لبني عامر، قال: رأيت على فراش ابن عباس مرفقة حرير. وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا عمرو بن أبي المقدام، عن مؤذن بنى وداعة قال: دخلت على عبد الله بن عباس، وهو متكيء على مرفقة حرير، وسعيد بن جبير عند رجليه، وهو يقول له: انظر كيف تحدث عني، فإنك حفظت عني كثيرا. زاد في الهداية: \"روي أن النبي ﷺ كان يجلس على مرفقة حرير\".\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٠٥٤) (٤/ ٤٩).\n(^٣) الأدب المفرد بالتعليقات (٣٤٨) (١/ ١٨٠).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٥٤٥٤) (٢/ ٢٦٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٦٣٢، ٥٦٣٣) (٧/ ١١٢)، (٥٨٣٧) (٧/ ١٥٠).","vol":"3","page":385},{"text":"قال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٥٩٢) حديث: \"الشعبي أن النبي ﷺ رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nولابن عدي في الكامل (^١) عن الحكم بن عمير، وكان من أصحاب النبي ﷺ، قال: \"رخص رسول الله ﷺ في لباس الحرير عند القتال\". وفيه ضعيف، ومتروك، وعنعنة مدلس. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: عندي للزبير ساعدان من ديباج كان النبي ﷺ أعطاهما إياه يقاتل فيهما. رواه أحمد (^٢)، وفيه ابن لهيعة. قال في الهداية: \"وروي أن الصحابة ﵃ كانوا يلبسون الخز\".\nأخرج البخاري (^٣) في القراءة خلف الإمام حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، قال: \"رأيت عمران بن حصين يلبس الخز\". وهذا سند الصحيح. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، حدثنا إسماعيل بن علية، عن يحيى بن (أبي) (^٥) إسحاق، قال: رأيت على أنس بن مالك مطرف خز. وهذا سند الصحيحين. ورواه عبد الرزاق (^٦)، حدثنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، قال: رأيت على أنس بن مالك ﵁ جبة خز وكساء خز وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير. وهذا سند كلهم ثقات. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (^٧).\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال (١٣٩٤) (٦/ ٤٤٠).\n(^٢) مسند أحمد (٢٦٩٧٥) (٤٤/ ٥٣٥).\n(^٣) القراءة خلف الإمام للبخاري (٦٢) (١/ ٢٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٣) (٥/ ١٤٩).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) جامع معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق: (١٩٩٥٩) (١/ ٧٦)، انظر نصب الراية (٤/ ٢٢٨).\n(^٧) شعب الإيمان (٥٧٩٨) (٨/ ٢٦٧).","vol":"3","page":386},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن العيزار بن حريث، قال: رأيت على الحسىين بن علي كساء خز. ورواه الطبراني (^٢) من وجه آخر، عن السُدّي، قال: رأيت الحسين بن علي ﵁ عليه عمامة خز وقد أخرج شعره من تحت العمامة.\nوأخرج الحاكم (^٣)، عن سعد أنه دخل وعليه مطرف خز علي بن عامر، وتحته مرافق من حرير، فأمر ابن عامر بها فرفعت، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرج عبد الرزاق (^٤)، عن وهب بن كيسان، قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله ﷺ يلبسون الخز: سعد بن (أبي) (^٥) وقاص، وابن (عمر) (^٦)، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وأنس بن مالك. ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقي في شعب الإيمان (^٧)، وأخرج ابن أبي شيبة (^٨) عن عمار قال. رأيت على أبي قتادة مطرف خز، ورأيت على أبي هريرة مطرف خز، ورأيت على ابن عباس ما لا أحصي. وأخرج (^٩) عن الشيباني، قال: رأيت على عبد الله بن أبي أوفى مطرف خز. ورواه ابن سعد في الطبقات (^١٠). وأخرج (^١١) عن أبي بكرة أنه كان له مطرف خز سداه حرير فكان\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٤) (٥/ ١٤٩).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٧٩٦) (٣/ ١٠٠).\n(^٣) المستدرك (٣٦٩٧) (٢/ ٤٩٤).\n(^٤) لم أهتدِ إليه، وهو في جامع معمر بن راشد من طريق عبد الرزاق (١٩٩٦٣) (١/ ٧٧) وله طرق أخرى في السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٣٨٥)، شرح السنة للبغوي (٣٠٩٨) (٢/ ٢٧)، وانظر نصب الراية (٤/ ٢٢٨)، والدراية (٩٤٣) (٢/ ٢٢١).\n(^٥) ليس في (م).\n(^٦) في (م): عمرو، والتصويب من شعب الإيمان للبيهقي.\n(^٧) شعب الإيمان (٥٨٠٠) (٨/ ٢٦٨).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٣١) (٥/ ١٥٠).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٥) (٥/ ١٤٩).\n(^١٠) الطبقات الكبرى ط العلمية (٤٨٧) (٤/ ٢٢٦).\n(^١١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٦٢٦) (٥/ ١٤٩).","vol":"3","page":387},{"text":"يلبسه. ورواه ابن سعد أيضًا (^١) وأخرج ابن سعد (^٢) عن عائذ بن عمرو المزني أنه كان يلبس الخز.\nوعن (محمد بن) (^٣) ربيعة بن الحارث (^٤)، قال: رأيت على عثمان بن عفان مطرف خز، بثمن مائة درهم. وأخرج البيهقي في الشعب (^٥) عن ابن عباس، أنه كان يلبس الخز، وقال: إنما يكره المصمت من الحرير. وأخرج (^٦) عن ابن عمر أنه كان ربما لبس المطرف الخز، بثمن خمسمائة درهم. وأخرج الطبراني (^٧) عن عمار (بن عمار) (^٨) قال: \"رأيت زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن قتادة، وأبا هريرة يلبسون مطارف الخز، وأخرج (^٩) عن ابن أم حرام، وكان صلى مع النبي ﷺ القبلتين، أنه كان عليه كساء خز. وعن ابن (أبي) (^١٠) عبلة (^١١) قال: \"رأيت رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ، يقال له: الأفطس، فرأيت عليه ثوب خز. وأخرج إسحاق (^١٢) عن الجعيد بن عبد الرحمن قال: \"رأيت السائب بن يزيد، عليه كساء خز، وجبة خز،\n_________\n(^١) الطبقات الكبرى ط العلمية (٢٨٣٥) (٧/ ١١).\n(^٢) الطبقات الكبرى ط العلمية (٢٨٤٦) (٧/ ٢٢).\n(^٣) ليس في (م) والتصويب من الطبقات الكبرى.\n(^٤) الطبقات الكبرى ط العلمية (٣/ ٤٢).\n(^٥) شعب الإيمان (٥٦٩٥، ٥٦٩٦) (٨/ ٢٠٢).\n(^٦) شعب الإيمان (٥٨٠١) (٨/ ٢٦٨).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٧٣) (٣/ ٢٤٠).\n(^٨) في (م): ابن ياسر، والتصويب من المعجم الكبير للطبراني.\n(^٩) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨٦٦٦) (٥/ ٤٤)، وهو في المسند الجامع (٨٧٧٤) (١/ ٣١٧).\n(^١٠) ليست في (م) وأثبتناها من مسند الشاميين.\n(^١١) مسند الشاميين (٢) (١/ ٢٦).\n(^١٢) عزاه ابن حجر في الدراية إلى إسحاق (٩٤٣) (٢/ ٢٢٢)، كذا الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٩).","vol":"3","page":388},{"text":"وقطيفة خز، ملتحفًا بها عليه\". وأخرج (^١)، عن فطر مولى عمرو بن حريث، قال: رأيت على عمرو بن حريث مطرف خز. وأخرج النسائي في الكنى (^٢)، عن ابن بلج أنه رأى رجلًا من أصحاب النبي ﷺ وعليه مطرف خز. وأخرج أبو داود (^٣) من حديث عبد الله بن سعد الدشتكي، وعن أبيه، قال: رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، وقال: كسانيها رسول الله ﷺ. قال ابن القطان: عبد الله بن سعد وأبوه والرجل الذي ادعى الصحبة، كلهم لا يعرفون.\nوأخرج (^٤) أيضًا عن ابن عباس: \"إنما نهى النبي ﷺ عن الثوب المصمت عن الحرير، فأما المعلم من الحرير، وسدى الثوب، فلا بأس به، فإن قلت: أخرج أبو داود (^٥)، عن عبد الرحمن بن غنم، حدثنا أبو عامر، أو أبو مالك الأشعري، عن النبي ﷺ أنه قال: \"ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير\".\nذكر كلامًا، قال: \"يمسخ منهم، آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة\". وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا (^٦).\nقلت: قال عبد الحق: قد روي هذا بوجهين: يستحلون الحِرَ، بحاء مهملة، وراء مهملة، قال: وهو الزنا، وروي بخاء وزاي، والأول هو الصواب.\n\n(١٥٩٣) حديث: \"أن النبي ﷺ كان له خاتم من فضة نقشه (محمد رسول الله) \".\nعن أنس بن مالك ﵁ \"أن رسول الله ﷺ اتخذ خاتمًا من فضة، له فص\n_________\n(^١) عزاه ابن حجر في الدراية إلى إسحاق (٩٤٣) (٢/ ٢٢٢)، كذا الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٩).\n(^٢) عزاه ابن حجر في الدراية إلى النسائي في الكنى (٩٤٣) (٢/ ٢٢٢)، والزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٢٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٠٣٨) (٤/ ٤٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٠٥٥) (٤/ ٤٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٠٣٩) (٤/ ٤٦).\n(^٦) صحيح البخاري (٥٥٩٠) (٧/ ١٠٦).","vol":"3","page":389},{"text":"حبشي، ونقش فيه محمد رسول الله ﷺ\". رواه الستة (^١)، ولهم (^٢) إلا ابن ماجه، عن قتادة، عن أنس ﵁: \"أن النبي ﷺ أراد أن يكتب إلى بعض الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يعرفون كتابًا إلا بخاتم، فاتخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه (محمد رسول الله) فكان في يده، حتى قبض ﷺ، وفي يد أبى بكر ﵁ حتى قبض، وفي يد عمر ﵁ حتى قبض، وفي يد عثمان بن عفان ﵁ حتى سقط منه في بئر أريس، فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه.\n\n(١٥٩٤) حديث: \"نهي رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب\". عن علي بن أبي طالب ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نهي عن التختم بالذهب، وعن ثياب القسي، و(المعصفر) (^٣)، وعن القراءة في الركوع والسجود\" رواه الجماعة (^٤)، إلا البخاري، وفي الصحيحين (^٥)، عن البراء: \"ونهانا عن خواتيم أو عن التختم بالذهب.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٨٧٧) (٧/ ١٥٦) صحيح مسلم (٦١، ٦٢) (٢٠٩٤) (٣/ ٦٥٨)، سنن أبي داود (٤٢٣٥) (٤/ ٩٢)، سنن الترمذي (١٧٣٩) (٤/ ٢٢٧)، السنن الكبرى للنسائي (٩٤٤٨) (٨/ ٣٧٧)، الصغرى (٥١٩٦) (٨/ ١٧٢)، سنن ابن ماجه (٣٦٤١) (٢/ ٢٠١) (٣٦٤٦) (٢/ ٢٠٢).\n(^٢) صحيح البخاري (٢٩٣٨) (٤/ ٤٥)، (٥٨٧٧) (٧/ ١٥٦)، صحيح مسلم (٥٦: ٥٨) (٢٠٩٢) (٣/ ٦٥٧)، سنن أبي داود (٤٢١٤) (٤/ ٨٨)، سنن الترمذي (١٧٤٥) (٤/ ٢٢٩) السنن الكبرى للنسائي (٥٨٢٩) (٥/ ٣٦٩)، (٨٧٩٧) (٨/ ١٢٩)، (٩٤٥٥) (٨/ ٣٧٩)، (١١٤٤٨) (١٠/ ٢٦٦)، الصغرى (٥٢٠١) (٨/ ١٧٤)، (٥٢٧٨) (٨/ ١٩٣).\n(^٣) في (م): المعصر.\n(^٤) صحيح مسلم (٣١) (٣/ ٦٤٨)، سنن أبي داود (٤٠٤٤) (٤/ ٤٧)، سنن الترمذي (١٧٣٧، ١٧٣٨) (٤/ ٢٢٦)، السنن الكبرى للنسائي (٩٤٢٠) (٨/ ٣٦٩)، الصغرى (٥١٧٧: ٥١٧٩) (٨/ ١٦٨)، سنن ابن ماجه (٣٦٤٢) (٢/ ٢٠٢)، مسند أحمد (٩٢٤) (٢/ ٢٤٦)، (١٠٤٩) (٢/ ٣١١).\n(^٥) صحيح البخاري (٥١٧٥) (٧/ ٢٤)، (٥٦٣٥) (٧/ ١١٣)، صحيح مسلم (٣) (٢٠٦٦) (٣/ ٦٣٥).","vol":"3","page":390},{"text":"(١٥٩٥) قوله: \"ويكره التختم بالحديد والصُفر للرجال والنساء لأنه حلية أهل النار، وقد نهي عنه\".\nأما إنه حلية أهل النار، فقد جاء به ما أخرجه أبو داود (^١)، والترمذي (^٢)، والنسائي (^٣)، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ ثم جاء وعليه خاتم من (شبه) (^٤) \". وقال الترمذي: \"من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام؟ فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: من ورِق، ولا تتمه مثقالًا\". ورواه أحمد (^٥)، والبزار (^٦)، وأبر يعلى (^٧)، وابن حبان في صحيحه (^٨).\nوأما النهي عنه. وقال في الهداية: أنه ﵇ رأى على رجل خاتمًا من صفر، ورأى على آخر خاتمًا من حديد. والذي في هذا أنه رجل واحد، والله أعلم.\n\n(١٥٩٥) حديث: \"قبضة سيف رسول الله ﷺ فضة\".\nأخرجه أبو داود (^٩)، والترمذي (^١٠)، والنسائي (^١١)، وفي لفظ النسائي: \"كان\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٢٢٣) (٤/ ٩٠).\n(^٢) سنن الترمذي (١٧٨٥) (٤/ ٢٤٨).\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٩٤٤٢) (٨/ ٣٧٦)، الصغرى (٥١٩٥) (٨/ ١٧٢).\n(^٤) في (م): فضة، والمثبت من سنن أبي داود.\n(^٥) مسند أحمد (٢٣٠٣٤) (٣٨/ ١٤١).\n(^٦) مسند البزار (٤٤٣٠) (٣٠٩/ ١٠).\n(^٧) عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى مسند أبي يعلى (٤/ ٢٣٤).\n(^٨) صحيح ابن حبان (٥٤٨٨) (٢/ ٢٩٩).\n(^٩) سنن أبي داود عن أنس (٢٥٨٣) (٣/ ٣٠)، رعن سعيد بن أبي الحسن (٢٥٨٤) (٣/ ٣٠).\n(^١٠) سنن الترمذي (١٦٩١) (٤/ ٢٠١).\n(^١١) السنن الكبرى للنسائي عن أنس (٩٧٢٧) (٨/ ٤٦٧)، الصغرى (٥٣٧٤) (٨/ ٢١٩) عن سعيد بن أبي الحسن (٩٧٢٨) (٨/ ٤٦٨) وعنه في الصغرى (٥٣٧٥) (٨/ ٢١٩)، عن أبي أمامة بن =","vol":"3","page":391},{"text":"نعل سيف رسول الله ﷺ من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق من فضة\". قال الترمذي: حسن غريب. وقد اختلف في وصله وإرساله. وقال عبد الحق: الذي أسنده ثقة، وهو جرير بن حازم. وأخرج الترمذي (^١) نحوه، عن (مزيدة) (^٢) العصري، وحسنه، وضعفه ابن القطان، وأخرج الطبراني (^٣) نحوه أيضًا من حديث مرزوق الصيقل. وأخرج عبد الرزاق (^٤)، عن جعفر بن محمد، قال: \"رأيت سيف رسول الله ﷺ قائمته من فضة، ونعله من فضة، وبين ذلك حلق من فضة، وهو عند هؤلاء، يعني بني العباس\".\nوأخرج البخاري في صحيحه (^٥): \"كان سيف الزبير محلى بفضة، وكان سيف عروة محلى بفضة\". أخرجه من طريق هشام بن عروة عن أبيه، وأخرج البيهقي (^٦) عن المسعودي قال: رأيت في بيت القاسم بن عبد الرحمن سيفًا قبيعته فضة، فقلت: سيف من هذا؟ قال: سيف عبد الله بن مسعود. وأخرج (^٧) عن ابن عمر أنه تقلد سيف عمر، يوم قتل عثمان، وكان محلى، قلت: كما كانت حليته؟ قال: أربعمائة. وفي السيرة لليعمري (^٨): أن النبي ﷺ كانت له منطقة من (أدِيم) (^٩) منشور، ثلاث حلقها وأبزيمها، وطرفها فضة.\n_________\n= سهل بن حنيف (٩٧٢٩) (٨/ ٤٦٨)، وعنه في الصغرى (٥٣٧٣) (٨/ ٢١٩).\n(^١) سنن الترمذي (١٦٩٠) (٤/ ٢٠٠).\n(^٢) في (م): مزيد، والتصويب من الترمذي.\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٨٤٤) (٢٠/ ٣٦٠).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٩٦٦٣) (٥/ ٢٩٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٣٩٧٤) (٥/ ٧٥).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٧٥٧٧) (٤/ ٢٤٢).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (٧٥٧٤) (٤/ ٢٤٢).\n(^٨) عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس اليعمري (٢/ ٣٨٦).\n(^٩) في (م): أدم من عيون الأثر.","vol":"3","page":392},{"text":"(١٥٩٦) حديث \"عرفجة\".\nعن عبد الرحمن بن طرفة: \"أن جده عرفجة بن (أسعد) (^١)، أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من الورق، فانتن عليه، فأمره النبي ﷺ فاتخذ أنفًا من ذهب\". رواه أبو داود (^٢)، والترمذي (^٣)، وقال: حسن، والنسائي (^٤)، وصرح بأن عبد الرحمن بن طرفة رأى جده عرفجة، وأخرجه أحمد (^٥)، وقال: عرفجة بن أسعد، ورواه ابن حبان في صحيحه (^٦)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (^٧). وروى الطبراني في الأوسط (^٨)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر: \"أن أباه سقطت ثنيته، فأمره النبي ﷺ أن يشدها بذهب\".\nوأخرج ابن قانع (^٩)، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: اندقت ثنيتي يوم أحد، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ ثنية من ذهب. وروى الطبراني (^١٠) عن محمد بن سعدان عن أبيه، قال: رأيت أنس بن مالك ﷺ يطوف به بنوه حول الكعبة - شرفها الله تعالى - على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب.\nوأخرج النسائي في الكنى (^١١)، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، قال: رأيت\n_________\n(^١) في (م): أسيد.\n(^٢) سنن أبي داود (٤٢٣٢: ٤٢٣٤) (٤/ ٩٢).\n(^٣) سنن الترمذي (١٧٧٠) (٤/ ٢٤٠).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٩٤٠٠، ٩٤٠١) (٨/ ٣٦٣)، الصغرى (٥١٦١، ٥١٦٢) (٨/ ١٦٣).\n(^٥) مسند أحمد (١٩٠٠٦) (٣١/ ٣٤٤)، (٢٠٢٦٩: ٢٠٢٧٥) (٣٣/ ٣٩٧: ٤٠٠).\n(^٦) صحيح ابن حبان (٥٤٦٢) (٢/ ٢٧٦).\n(^٧) مسند أبي داود الطيالسي (١٣٥٤) (٢/ ٥٨٦).\n(^٨) المعجم الأوسط للطبراني (٨٣٠٥) (٨/ ١٧١).\n(^٩) معجم الصحابة لابن قانع (٢/ ١٠٩).\n(^١٠) المعجم الكبير للطبراني (٦٦٧) (١/ ٢٤١).\n(^١١) الحديث في تاريخ دمشق (٦٠) (٤٢٩)، وقد عزا الزيلعى إلى الكنى في نصب الراية (٤/ ٢٣٧).","vol":"3","page":393},{"text":"موسى بن طلحة بن عبيد الله قد شد أسنانه بذهب.\n\n(١٥٩٧) حديث: \"نهى عن الشرب في آنية الذهب\".\nعن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة\". أخرجه الستة (^١).\nقال في الهداية: وعن أبي هريرة \"أنه أتي بشراب في إناء فضة، فلم يقبله، وقال: نهانا عنه رسول الله ﷺ\".\nقال المخرجون: لم نجده عنه.\n\n(١٥٩٨) حديث: \"من شرب في إناء ذهب أو فضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم\".\nأخرجه مسلم (^٢) بهذا من حديث أم سلمة. ولفظ البخاري (^٣): \"الذي يشرب في إناء الفضة) (^٤). الحديث\". وفي لفظ لمسلم (^٥): \"الذي يأكل (أو) (^٦) يشرب في آنية الذهب والفضة … الحديث\".\n\n(١٥٩٩) حديث: \"قوله أنه زي المتكبرين، وتنعم المترفين، وأنه منهي عنه\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٤٢٦) (٧/ ٧٧)، (٥٦٣٣) (٧/ ١١٣)، (٣٨٣١) (٧/ ١٤٩)، صحيح مسلم (٥) (٢٠٦٧) (٦٣٨/ ٣)، سنن أبي داود (٣٧٢٣) (٣/ ٣٣٧)، سنن الترمذي (١٨٧٨) (٤/ ٢٩٩)، السنن الكبرى للنسائي (٦٥٩٧) (٦/ ٢٢٠)، (٦٨٤٢) (٦/ ٣٠٠)، سنن النسائي (٥٣٠١) (٨/ ١٩٨)، سنن ابن ماجه (٣٤١٤) (٢/ ١٣٠).\n(^٢) صحيح مسلم (١) (٢٠٦٥) (٣/ ٦٣٤).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٦٣٤) (٧/ ١١٣).\n(^٤) في (م): الذي يشرب في آنية الذهب والفضة.\n(^٥) صحيح مسلم (٢٠٦٥) (٣/ ٦٣٤).\n(^٦) في (م): (و)، والتصويب من صحيح مسلم (٢٠٦٥) (٣/ ١٦٣٤).","vol":"3","page":394},{"text":"عن عبد الله بن بريدة أن رجلًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له عبيد، قال: \"إن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من الأرفاه\". رواه النسائي (^١).\nفائدة: قال في الهداية: \"روي أن النبي ﷺ أمر بعض أصحابه بربط الخيط في أصبعه ليذكره\".\nقال المخرجون: لم نجده كذلك، وإنما روى أبو يعلى (^٢)، وابن عدي (^٣)، والعقيلي (^٤)، وابن حبان في الضعفاء (^٥) من طريق سالم بن عبد الأعلى، عن نافع، عى ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في أصبعه خيطا ليذكرها\". وأعلّوه بسالم، قال ابن حبان: يضع.\nوأخرج ابن عدي (^٦) من حديث واثلة: \"أن النبي ﷺ كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطًا\". وأعل ببشر الأنصاري، قال ابن عدي: يضع.\nوأخرج الطبراني (^٧) من حديث رافع بن خديج نحوه، وأعل بغياث الكوفي، قال ابن حبان: يضع.\nوأخرج ابن عدي في الكامل (^٨)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: \"من حول خاتمه أو عمامته، أو علق خيطا ليذكره فقد أشرك بالله، إن الله هو يذكر الحاجات\". وأعل ببشر الأصبهاني، والله أعلم.\n_________\n(^١) سنن النسائي (٥٢٣٩) (٨/ ١٨٥).\n(^٢) رراه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٥٥١٣) (٦/ ١٤٠).\n(^٣) الكامل في ضعفاء الرجال (٧٩١) (٤/ ٣٧١).\n(^٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٥٢).\n(^٥) المجروحين لابن حبان (٤٣٦) (١/ ٣٤٣).\n(^٦) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٥٠) (٢/ ١٦٧).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٤٤٢٠) (٤/ ٢٨٢).\n(^٨) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٤٨) (٢/ ١٦٢).","vol":"3","page":395},{"text":"<span data-type='title' id=toc-263>فصل</span>\n<span data-type='title' id=toc-264>أثر عمر ﵁: لا تحتكروا الطعام بمكة فإنه إلحاد\".</span>\nوأخرجه الطبراني في الأوسط (^١) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: احتكارـ الطعام بمكة إلحاد\". وفيه عبد الله بن المؤمل مختلف فيه.\n\n(١٦٠٠) حديث: \"ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: الجالب مرزوق، والمحتكر محروم\" وفي رواية \"ملعون\".\nأخرجه النسائي (^٢)، عن عمر قوله: \"الجالب مرزوق، والمحتكر محروم\".\nوأخرجه ابن ماجه (^٣)، إسحاق بن راهويه (^٤)، والدارمي (^٥)، وعبد بن حميد (^٦)، وأبو يعلى (^٧)، والبيهقي في الشعب (^٨)، عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"الجالب مرزوق والمحتكر ملعون\". وأعل بعلي بن سالم ضعفه غير واحد.\nولمسلم (^٩) عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد الله العدوي: \"أن النبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ\".\n_________\n(^١) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٨٥) (٢/ ١٣٢)\n(^٢) لم أهتدِ إليه، بعد الرجوع لتحفة الأشراف (١٠٤٥٥) (٨/ ٢٦)، الحديث رواه كثير من أصحاب الكتب، انظر أخبار مكة (١٧٧٤) (٣/ ٣١)، والبيهقي في الصغير (٢٠٢٥) (٢/ ٢٨٧)، والكبرى (١١١٥١) (٦/ ٥٠).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢١٥٣) (٢/ ٧٢٨).\n(^٤) رواه أبو إسحاق كما في نصب الراية (٤/ ٢٦١)، والدراية (١١٥٨) (٣/ ٢٩).\n(^٥) سنن الدارمى (٢٣٨٦) (٣/ ٦٠٧).\n(^٦) المنتخب من مسند عبد بن حميد (٣٣) (١/ ٤٢).\n(^٧) رواه أبو يعلى كما في نصب الراية (٤/ ٢٦١)، والدراية (١١٥٨) (٣/ ٢٩).\n(^٨) شعب الإيمان (١٠٧٠٠) (٣/ ٥٠٩).\n(^٩) صحيح مسلم (١٣٠) (٣/ ٢٢٨).","vol":"3","page":396},{"text":"(١٦٠١) قوله: \"وعنه - يعني ابن عمر - عن النبي ﷺ أنه قال: من احتكر طعاما أربعين يومًا فقد برئ من الله، وبرئ الله منه\".\nأخرجه أحمد (^١)، وأبو يعلى (^٢)، والبزار (^٣)، والطبراني في الأوسط (^٤)، والحاكم (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)، وفيه أصبغ بن زيد اختلف فيه، وكثير بن مرة، جهله ابن حزم، وعرفه غيره، ووثقه ابن سعد، وروى عنه جماعة، واحتج به النسائي، وحكى ابن أبي حاتم، عن أبيه: أنه حديث منكر، فالله أعلم.\n\n(١٦٠٢) حديث: \"عن أبي أمامة الباهلي أن النبي ﷺ نهى أن يحتكر الطعام\".\nأخرجه الطبراني في الكبير (^٧)، وفيه حماد بن عبد الرحمن، منكر الحديث.\n\n(١٦٠٣) حديث: \"عمر بن الخطاب ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: من احتكر على الناس طعامهم، ضربه اللّه بالجذام والإفلاس\".\nأخرجه ابن ماجه (^٨) من حديثه بهذا إلا أنه قال: \"من احتكر على المسلمين\".\n\n(١٦٠٤) قوله: \"وفيه أحاديث كثيرة\".\nقلت: منها حديث زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، وفيه: \"أيها الناس،\n_________\n(^١) مسند أحمد (٤٨٨٠) (٨/ ٤٨١).\n(^٢) المقصد العلي (٦٧١) (٢/ ٢٩٣).\n(^٣) مسند البزار (٥٣٧٨) (٢/ ١٤).\n(^٤) المعجم الأوسط (٨٤٢٦) (٨/ ٢١٠).\n(^٥) المستدرك (٢١٦٥) (٢/ ١٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٣٩٦) (٤/ ٣٠٢).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٧٧٧٦) (٨/ ١٨٨).\n(^٨) سنن ابن ماجه (٢١٥٥) (٢/ ٧٢٩).","vol":"3","page":397},{"text":"احفظوا لا تحتكروا، ولا تناجشوا … \" رواه الطبراني (^١). حديث أبي الدرداء، ولفظه: \"لا تلقوا السلع ولا تحتكروا .... \" رواه الطبراني في الكبير أيضًا (^٢).\n\n(١٦٠٥) حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ\". رواه أحمد (^٣).\n\n(١٦٠٦) حديث معاذ رفعه: \"بئس العبد المحتكر\". رواه الطبراني في الكبير (^٤).\n\n(١٦٠٧) حديث معقل بن يسار، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلبه عليهم، كان حقًّا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة\". رواه أحمد (^٥)، والطبراني في الكبير (^٦) والأوسط (^٧).\n\n(١٦٠٨) وحديث علي ﵁ قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن الحكرة بالبلد\". أخرجه الحارث بن أبي أسامة (^٨).\n\n(١٦٠٩) قوله: \"لأنه ﵇ نهى\" مسلم (^٩).\nعن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن تلقي الجلب\".\nوعن ابن عباس رفعه: \"لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد\". متفق عليه (^١٠)، وقد تقدم.\n_________\n(^١) المعجم الكبير (٩٥٢) (٢٢/ ٣٨٢).\n(^٢) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (٦٣٦٠) (٤/ ٨١).\n(^٣) مسند أحمد (٨٦١٧) (٤/ ٢٦٥).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١٨٦) (٢٠/ ٩٥).\n(^٥) مسند أحمد (٢٠٣١٣) (٣٣/ ٤٢٥).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٤٨٠) (٢٠/ ٢١٠).\n(^٧) المعجم الأوسط (٨٦٥١) (٨/ ٢٨٥).\n(^٨) مسند الحارث (٤٢٧) (١/ ٤٩٢).\n(^٩) صحيح مسلم (١٤) (١٥١٧) (٣/ ١٥٦).\n(^١٠) صحيح البخاري (٢١٥٨) (٣/ ٧٢)، صحيح مسلم (١٩) (١٥٢١) (٣/ ١٥٧).","vol":"3","page":398},{"text":"(١٦١٠) حديث: \"إن الله هو المسعر\".\nعن أنس: \"غلا السعر على عهد رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال\".\nرواه الخمسة (^١)، إلا النسائي، وصححه الترمذي، وابن حبان (^٢)، وأخرجه أيضًا الدارمي (^٣)، والبزار (^٤)، وأبو يعلى (^٥).\nوعن أبي جحيفة مثله. أخرجه الطبراني (^٦) إلا أنه قال: \"في عرض ولا مال\".\nوعن ابن عباس مثله، أخرجه الطبراني (في الصغير (^٧).\nوعن أبي سعيد نحوه، أخرجه الطبراني في الأوسط (^٨» (^٩)، وفى آخره: \"في دين ولا دنيا\".\nوقال في الهداية في هذا: \"لا تسعروا\". ولم يوجد في شيء من طرقه، كما أنه لم يوجد التحريك في شيء من طرق حديث: \"من صافح أخاه وحرك يده\".\n\n(١٦١١) قوله: \"كما ورد في الحديث\".\nهو حديث ابن عمر المتقدم.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٤٥١) (٣/ ٢٧٢)، سنن الترمذي (١٣١٤) (٣/ ٥٩٧)، سنن ابن ماجه (٢٢٠٠) (٣/ ٧٤١)، مسند أحمد (١٢٥٩١) (٢٠/ ٤٦)، (١٤٠٥٧) (٢١/ ٤٤٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٤٩٣٥) (١/ ٣٠٧).\n(^٣) سنن الدارمي (٢٥٨٧) (٣/ ٦٥٨).\n(^٤) مسند البزار (٧٢٦٠) (٣/ ٤٦٩).\n(^٥) مسند أبي يعلى (٢٨٦١) (٥/ ٢٤٥)، (٣٨٣٠) (٦/ ٤٤٤).\n(^٦) المعجم الكبير للطبراني (٣٢٢) (٢٢/ ١٢٥).\n(^٧) المعجم الصغير (٧٨٠) (٢/ ٥٩).\n(^٨) المعجم الأوسط (٥٩٥٥) (٦/ ١١٠).\n(^٩) ما بين الحاصرتين ليس في (م) والمثبت من نصب الراية والدراية.","vol":"3","page":399},{"text":"(١٦١٢) حديث: \"لعن (رسول الله ﷺ) (^١) في الخمر عشرة، وعد منهم حاملها\".\nأخرجه الترمذي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، من حديث أنس: \"أن النبي ﷺ لعن في الخمر عشرة … فذكره\".\nوأخرج ابن حبان في صحيحه (^٤)، عن ابن عباس: سمعت رسول اللَّه ﷺ، يقول: \"أتاني جبريل ﵇، فقال لي: يا محمد، إن الله لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، ومسقاها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه\".\nوأخرج أبو داود (^٥)، وأحمد (^٦)، وابن أبي شيبة (^٧)، وإسحاق (^٨)، والبزار (^٩)، من حديث ابن عمر: \"سمعت رسول الله ﷺ: \"لعن الخمر وشاربها، وساقيه\" إلى أن قال بدل \"المسقاها\" \"والآكل ثمنها\".\nوأخرجه الحاكم (^١٠) من وجه آخر، وأخرج مثله أحمد (^١١)، والبزار (^١٢) من\n_________\n(^١) ليس في (م) والمثبت من سنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.\n(^٢) سنن الترمذي (١٢٩٥) (٣/ ٥٨١).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٣٣٨١) (٢/ ١٢٢).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٥٣٥٦) (٢/ ١٧٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٦٧٤) (٣/ ٣٢٦).\n(^٦) مسند أحمد (٥٣٩٠) (٩/ ٢٨٨).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٦٢٥) (٤/ ٤١٣).\n(^٨) لم أهتدِ إليه.\n(^٩) مسند البزار (٥٩٦١) (٢/ ٢٣٣).\n(^١٠) المستدرك (٢٢٣٥) (٢/ ٣٧).\n(^١١) مسند أحمد (٥٧١٦) (١٠/ ٩).\n(^١٢) مسند البزار (١٦٠١) (٥/ ٣٩).","vol":"3","page":400},{"text":"حديث ابن مسعود، ولإسحاق (^١) من حديث ابن عمر رفعه: \"إن الله لعن الخمر وغارسها، لا يغرسها إلا للخمر، وذكر\" نحوه.\n\n(١٦١٣) حديث: \"ابن عمر أن النبي ﷺ قال: مكة حرام وبيع رباعها حرام\".\nقلت: إنما هو ابن عمرو، إلا أن نسخ هذا الشرح سقيمة، كذلك أخرجه الإمام محمد بن الحسن في الآثار (^٢): أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: \"إن الله حرم مكة، فحرام بيع رباعها، وأكل ثمنها\". وقد أخرجه الحاكم (^٣)، والدارقطني (^٤)، وابن القطان من جهة الإمام أبي حنيفة، وقالا: فيه عن عبيد) (^٥) الله بن أبي يزيد، قال الدارقطني: هكذا رواه الإمام أبو حنيفة، ووهم في موضعين، أحدهما: قوله: ابن أبي يزيد، وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والثاني: رفعه، والصحيح موقوف، ثم أخرجه عن عيسى بن يونس به موقوفًا. وقال ابن القطان: مثل قول الدارقطني وزاد قوله، وقد رواه القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة على الصواب، فقال فيه ابن أبي زياد: فلعل الوهم فيه من صاحبه محمد بن الحسن الشيباني، انتهى.\nقلت: الوهم ممن دون أصحاب أبي حنيفة، فقد قدمناه من متن آثار محمد بن الحسن على الصواب، ولم أقف على نسخة من الآثار فيها ابن أبي زياد، وأما الوجه الآخر فمردود بتوثيق أبي حنيفة عن أئمتهم، كما قدمناه في الصلاة، فليس هو بدون عيسى بن يونس، ومحمد بن ربيعة، كيف ومن شرطه دوام الحفظ من حين السماع\n_________\n(^١) أخرجه ابن إسحاق كما في الدراية (٩٦٨) (٢/ ٢٣٥).\n(^٢) الآثار لأبي يوسف (٥٤٤) (١/ ١١٦).\n(^٣) المستدرك (٢٣٢٧) (٢/ ٦١).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٠١٥) (٤/ ١٢).\n(^٥) في (م): \"عبد\" من الدارقطني، المستدرك.","vol":"3","page":401},{"text":"إلى وقت الأداء؟. وقد روى أحمد بن منيع (^١)، ثنا هشيم، ثنا الحجاج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو، قال: \"نهى عن أجر بيوت مكة وعن بيع رباعها\". وروى ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال رسول الله ﷺ: \"مكة حرام، حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها\".\n\n(١٦١٤) قوله وقد روى الدارقطني (^٣) بإسناده، أن النبي ﷺ قال: \"مكة مناخ لا تباع رباعها، ولا تؤجر بيوتها\".\nقلت: أخرجه عن إسماعيل بن مهاجر، عن أبيه، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: \"مكة مناخ … الحديث\". قال الحاكم: صحيح الإسناد، قال الدارقطني: إسماعيل بن مهاجر ضعيف، لا يتابع عليه. قال صاحب التنقيح: أبو إسماعيل من رجال مسلم، قال الثوري: لا بأس به، (وأبوه) (^٤) ضعفوه، وقال أحمد: أبوه أقوى منه. وهذه متابعة أخرى، أخرج الدارقطني (^٥) في آخر الحج عن أيمن بن نابل، عن عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من أكل كراء بيوت مكة - شرفها الله - أكل الربا\". وأيمن من رجال البخاري، وثقه غير واحد. و(قال) (^٦) الدارقطني (^٧): وكانت تدعى على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر،\n_________\n(^١) رواه ابن منيع كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢٦٦٠) (٣/ ٢٤٤)، المطالب العالية (١٢١٠) (٦/ ٤٠٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٩٠٩) (٤/ ٤٠٤).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٠١٨) (٤/ ١٣).\n(^٤) في (م): ابنه، والتصويب من نصب الراية (٤/ ٢٦٥).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٠١٦) (٤/ ١٣).\n(^٦) في (م): قوله وقال.\n(^٧) سنن الدارقطني (٣٠١٩) (٤/ ١٤).","vol":"3","page":402},{"text":"السوائب، من شاء سكن، ومن استغنى أسكن\".\nقلت: لم يقله من قبل نفسه، وإنما رواه بإسناده، فأخرجه من طريقين إلى عمر بن سعيد بن أبي حسين، عن عثمان بن أبي سليمان، عن علقمة بن نضلة، قال: \"توفى رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وما تدعى رباع مكة، إلا السوائب من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن\". وأخرجه (^١) من طريق فأدخل بين علقمة بن نضلة وعثمان بن أبي سليمان نافع بن جبير بن مطعم، ولفظه فيه: \"كانت بيوت مكة تدعى على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، السوائب، لا تباع، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن\". وأخرجه الأزرقي (^٢) في \"تاريخ مكة\" بلفظ: \"كانت الدور والمساكن بمكة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان ﵃ ما تكرى ولا تباع، ولا تدعى إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن\". قال يحيى بن سليم، قلت لعمر بن سعيد: إنك تكري. قال: قد أحل الله الميتة للمضطر إليها\". وأخرجه ابن ماجه (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، والطبراني (^٥) باللفظ الأول، انتهى.\nزاد في الهداية: \"من آجر أرض مكة، فكأنما أكل الربا\". قال حافظ العحر: هذا كأنه تصحيف من قوله: \"فكأنما يأكل نارًا\". وقد مضى بيانه.\nقلت: أما ما أشار إليه الحافظ من الحديث، فقد أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (^٦)، أخبرنا أبو حنيفة، أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: \"من آجر من بيوت مكة شيئًا فإنما يأكل\n_________\n(^١) سنن الداراقطني (٣٠٢١) (٤/ ١٥).\n(^٢) أخبار مكة للأزرقي (٢/ ١٦٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٣١٠٧) (٢/ ١٠٣٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٦٩٣) (٣/ ٣٣١).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (٧) (٨/ ٨).\n(^٦) الآثار لأبي يوسف (٥٤٤) (١/ ١١٦)، مسند أبي حنيفة (١/ ١٨١).","vol":"3","page":403},{"text":"نارًا\". وأخرجه من هذا الوجه بلفظ عن ابن أبي يزيد بدل ابن أبي زياد الحاكم (^١)، والدارقطني، وسكت عليه الحاكم، وقال الدارقطني: ما قدمنا دفعه. وأما ما ذكره في الهداية فهو ما رواه الدارقطني (^٢) من آخر الحجج كما قدمناه.\n* * *\n_________\n(^١) المستدرك (٢٣٢٦، ٢٣٢٧) (٢/ ٦١).\n(^٢) سنن الدارقطني (٢٧٨٧) (٣/ ٣٧٣).","vol":"3","page":404},{"text":"<span data-type='title' id=toc-265>فصل</span>\n(١٦١٥) \" نهى عن العزل\".\nعن عمر بن الخطاب: \"أن النبي ﷺ نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها\".\nأخرجه أحمد (^١)، وابن ماجه (^٢)، والدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤)، قال الدارقطني: الصواب في سنده عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن عمر مرسل ليى فيه عن أبيه.\n\n(١٦١٦) وقوله: \"وقال لمولى الأمة: اعزل إن شئت\".\nعن جابر بن عبد الله، قال: \"جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، قال: اعزل عنها إن شئت … الحديث\". أخرجه مسلم (^٥).\n\n(١٦١٧) قوله: \"ويكره استخدام الخصيان لأنه تحريض على الخصاء المنهي عنه، لكونه مثلة\".\nوذكره في الهداية من حديث عائشة، وقال المخرجون: لم نجده.\nوأما ما أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس (^٦): \"خصاء البهائم مثلة\". وعن شهر بن حوشب (^٧): \"الخصاء مثلة\"، فليس مما نحن فيه.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢١٢) (١/ ٣٣٩).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٩٢٨) (١/ ٦٢٠).\n(^٣) علل الدارقطني (١٣٥) (٢/ ٩٣).\n(^٤) السنن الصغير للبيهقي (٢٥٢٨) (٣/ ٦٩)، الكبرى (١٤٣٢٤) (٧/ ٣٧٦).\n(^٥) صحيح مسلم (١٣٤) (١٤٣٩) (٢/ ١٠٦٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٦) (٦/ ٤٢٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٨٤) (٦/ ٤٢٣).","vol":"3","page":405},{"text":"(١٦١٨) حديث: \"كل لعب ابن آدم حرام\".\nعن عطاء بن أبي رباح، قال: \"رأيت جابر بن عبد الله، وجابر بن عمير يرميان، فمل أحدهما، فقال الآخر: أكسلت؟ قال: نعم، فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله ﷺ يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو، ولعب، وفي لفظ: سهو ولغو إلا أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة\". أخرجه النسائي (^١)، من طرق، وأخرجه إسحاق (^٢)، والطبراني (^٣)، والبزار (^٤).\nقال حافظ العصر: إسناده حسن. وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: \"كل\nشيء من لهو الدنيا باطل، إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك، وتأديبك فرسك، وملاعبتك أهلك، فإنهن من الحق\". أخرجه الحاكم (^٥)، وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، رواه عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عنه.\nقال ابن أبي حاتم، عن أبيه وأبي زرعة: أخطأ فيه سويد، وإنما هو عن ابن عجلان، عن ابن أبي حسين، عن رجل، عن أبي الشعثاء، مرسل. وعن عمر بن الخطاب ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل لهو يكره، إلا ملاعبة الرجل امرأته، ومشيه بين الهدفين، وتعليمه فرسه\".\nأخرجه الطبراني في الأوسط (^٦)، وذكره ابن حبان في \"الضعفاء\" (^٧) في ترجمة\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (٨٨٨٩، ٨٨٩٠) (٨/ ١٧٦).\n(^٢) رواه إسحاق كما في نصب الراية (٤/ ٢٧٤)، الدراية (٩٧٦) (٢/ ٢٤٠).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٤٢) (٧/ ٣٤٢).\n(^٤) رواه البزار كما في مجمع الزوائد (٩٣٩٠) (٥/ ٢٦٩).\n(^٥) المستدرك (٢٤٦٨) (٢/ ١٠٤).\n(^٦) المعجم الأوسط (٧١٨٣) (٧/ ١٧٠).\n(^٧) الضعفاء والمجروحين لابن حبان (١٠٨٥) (٣/ ٣٧).","vol":"3","page":406},{"text":"المنذر بن زياد، وأخرج الترمذي (^١)، والحاكم (^٢)، عن عقبة بن عامر الجهني: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: ليس من اللهو، إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبة امرأته، ورميه بقوسه ونَبله\". وفي رواية له عن عقبة رفعه: \"كل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث، فإنهن حق .... \". وساقه.\n\n(١٦١٩) حديث: \"لست من دد ولا الدد مني\".\nأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (^٣)، ثنا نعيم بن حماد، عن) (^٤) الدراوردي، عن عمرو بن أبي عمرو، عن رجل، عن النبي ﷺ أنه قال: \"ما أنا من دد ولا الدد مني\". وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (^٥)، والبزار (^٦)، والطبراني (^٧)، من رواية يحيى بن محمد بن قيس، عن عمرو بن ألي عمرو، عن أنس، واستنكره ابن عدي (^٨)، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: رواه الدراوردي عن عمرو، عن مولاه المطلب، عن معاوية، نحوه مرفوعًا، وهو الأشبه.\n\n(١٦٢٠) حديث: \"ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر\".\nقال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.\nوأخرج الإمام أحمد في الزهد (^٩)، عن القاسم بن محمد، قال: كل ما ألهى عن\n_________\n(^١) الترمذي (١٦٣٧) (٤/ ١٧٤).\n(^٢) المستدرك (٢٤٦٧) (٢/ ١٠٤).\n(^٣) غريب الحديث للقاسم بن سلام (١/ ٤٠).\n(^٤) في (م): عن (ابن).\n(^٥) الأدب المفرد (٧٨٥) (١/ ٤٢١).\n(^٦) مسند البزار (٦٢٣١) (٢/ ٣٤٥).\n(^٧) المعجم الأوسط للطبراني عن أنس (٤١٣) (١/ ١٣٢)، الكبير عن معاوية (٧٩٤) (٩/ ٣٤٣).\n(^٨) الكامل لابن عدي (٢١٤١) (٩/ ١٠٥).\n(^٩) الزهد لأحمد بن حنبل (١١٨٧) (١/ ١٧٤).","vol":"3","page":407},{"text":"ذكر الله، وعن الصلاة فهو ميسر. وأخرجه البيهقي في الشعب (^١) من طريق عبيد الله بن عمر، قلت للقاسم: هذه النرد تكرهونها، فما بال الشطرنج؟ قال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر.\n\n(١٦٢١) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فلم يُسلِّم عليهم، وقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعن ابن عمر مثله\".\nأما أثر علي ﵁ فأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا، وكيع، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن ميسرة النهدي، قال: مر علي ﷺ على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟. وأخرج العقيلي في الضعفاء (^٣) من طريق مطهر بن الهيثم، عن أبي هريرة ﵁، قال: مر النبي ﷺ بقوم يلعبون الشطرنج، فقال: ما هذا الكوبة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من لعب بها\". وأعله بمطهر، وقال: لا يصح حديثه. ولابن حبان في الضعفاء (^٤)، عن واثلة ابن الأسقع، قال النبي ﷺ: \"إن لله ﷿ في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة، لا ينظر فيها إلى صاحب الشاة - يعني الشطرنج\" وأعله بمحمد بن الحجاج المصفر، تركوه.\n\n(١٦٢٢) حديث: \"لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والواشرة والمؤتشرة، والنامصة، والمتنمصة\".\nعن أسماء: \"أن امرأة سألت النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق) (^٥) شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة\n_________\n(^١) شعب الإيمان (٦٠٩٨) (٨/ ٤٦٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦١٥٨) (٥/ ٢٨٧).\n(^٣) الضعفاء للعقيلي (٤/ ٢٦١).\n(^٤) المجروجين لابن حبان (١٠٠٠) (٢/ ٢٩٧).\n(^٥) في (م): تمزق.","vol":"3","page":408},{"text":"والمستوصلة\". أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢)، والنسائي (^٣). وعن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: \"لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة\". أخرجه الستة (^٤) مثله من حديث ابن عمر.\nولأبي داود (^٥)، عن ابن عباس: \"لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، من غير داء\". وعن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ﷺ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالى\". أخرجه الترمذي (^٦)، وابن ماجه (^٧). وعن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ كان يلعن (القاشرة والمقشورة) \" (^٨). رواه أحمد (^٩). وتقدم النهي عن الواشرة أيضًا في حديث المكامعة.\n\n(١٦٢٣) قوله: \"فقد جاء في الأثر\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٩٣٥، ٥٩٣٦) (٧/ ١٦٥).\n(^٢) صحيح مسلم (١١٥) (٢١٢٢) (٣/ ٦٧٦).\n(^٣) السنن الكبرى (٩٣٢٠، ٩٣٢١، ٩٣٢٣) (٨/ ٣٣٥)، السنن الصغرى (٥٠٩٤) (٨/ ١٤٥)، (٥٢٥٠) (٨/ ١٨٧).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٩٣٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٧) (٧/ ١٦٥: ١٦٧)، صحيح مسلم (١١٩) (٢١٢٤) (٣/ ٦٧٧)، سنن أبي داود (٤١٦٨) (٤/ ٧٧)، سنن الترمذي (١٧٥٩) (٤/ ٢٣٦)، (٢٧٨٣) (٥/ ١٠٥)، السنن الكبرى للنسائي (٩٣٢٢) (٨/ ٣٣٦)، سنن ابن ماجه (١٩٨٧) (١/ ٦٣٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٤١٧٠) (٤/ ٧٨).\n(^٦) سنن الترمذي (٢٧٨٣) (٥/ ١٠٥).\n(^٧) سنن ابن ماجه (١٩٨٩) (١/ ٦٤٠).\n(^٨) في (م): الواشرة والموشرة، والتصويب من مسند أحمد.\n(^٩) مسند أحمد (٢٦١٢٨) (٤٣/ ٢٢٦).","vol":"3","page":409},{"text":"البيهقي (^١) في الدعوات، من حديث ابن مسعود رفعه: \"اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار، وتشهد في كل ركعتين، فإذا تشهدت من آخر صلاتك، فأثن على الله ﷿، وصلى على النبي ﷺ، واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات، وآية الكرسي سبع مرات، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك، فذكره، وفي آخره، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينًا وشمالًا، ولا تعلموها السفهاء، فإنهم يدعون بها فيستجاب لهم\". وأخرجه ابن الجوزي في \"الموضوعات\" (^٢). ونقل تكذيب ابن معين لعمر بن هارون راويه. قال: وقد صح النهي عن القراءة في السجود.\nقال حافظ العصر: فظاهر السياق أنه يسجد بين التشهد والسلام سجدة زائدة، يقول فيها ذلك، ولا يخفي ما فيه.\nقلت: والذي في الهداية إن هذا كان من دعائه ﷺ، وهو خلاف السياق المذكور، والله أعلم.\n\n(١٦٢٤) حديث: \"للبادي بالسلام من الثواب عشرة وللراد واحدة\".\nوفي الباب ما رواه البزار (^٣) بإسناد جيد رفعه: \"السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا هو تقدم فسلم عليهم، فردوا عليه، كان له عليهم فضل درجة، بتذكيره إياهم، فإن لم يردوا عليه، رد عليه من هو خير منهم\".\n\n(١٦٢٥) حديث: \"أن الحسن بن علي قال: يا رسول الله إن أبي يسلم\n_________\n(^١) الدعوات الكبير للبيهقي (٤٤٣) (٢/ ١٨).\n(^٢) الموضوعات لابن الجوزي (٢/ ١٤٢).\n(^٣) مسند البزار (١٧٧١) (٥/ ١٧٤).","vol":"3","page":410},{"text":"عليك، قال: عليك وعلى أبيك السلام\".\nابن أبي شيبة (^١)، وأبو داود (^٢) عنه، حدثنا إسماعيل بن علية، عن غالب، قال: إنا لجلوس بباب الحسن، إذ جاء رجل فقال: حدثني أبي، عن جدي، قال: \"بعثني أبي إلى النبي ﷺ، فقال: ائته فاقرئه السلام، فأتيه، فقلت: إن أبي يقرئك السلام، فقال: عليك وعلى أبيك السلام\". وأخرجه (^٣) من طريق وكيع، عن شعبة، عن غالب العبدي، عن رجل من بني تميم، عن أبيه، عن جده، أو جد أبيه.\n\n(١٦٢٦) قوله: \"وهكذا نقل عنه ﵇ أنه رد عليهم\".\nعن عائشة ﵂ قالت: \"دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ، فقالوا: (السام) (^٤) عليك، قالت عائشة: ففهمتها، فقلت: عليكم (السام) (^٥) واللعنة، قالت: فقال رسول الله ﷺ: مهلًا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول اللّه، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت: وعليكم\". متفق عليه (^٦). وفي لفظ \"عليكم\" أخرجاه. وعن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"إني راكب غدًا إلى يهود، فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم\". رواه أحمد (^٧). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إن اليهود إذا سلم أحدهم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٥٦٩١) (٥/ ٢٤٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٥٢٣١) (٤/ ٣٥٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧١٣) (٥/ ٣٤٢).\n(^٤) في (م): السلام.\n(^٥) في (م): السلام.\n(^٦) صحيح البخاري (٢٩٣٥) (٤/ ٤٤)، (٦٠٢٤، ٦٠٣٠) (١٢/ ٨)، (٦٢٥٦) (٨/ ٥٧)، (٦٣٩٥) (٨/ ٨٤)، (٦٤٠١) (٨/ ٨٥)، (٦٩٢٧) (٩/ ١٦)، صحيح مسلم (١٠، ١١) (٢١٦٥) (٤/ ٧٠٦).\n(^٧) مسند أحمد (١٧٢٩٥) (٢٨/ ٥٢٦).","vol":"3","page":411},{"text":"فإنما يقول السام عليكم\". متفق عليه (^١). وفي رواية لأحمد (^٢) ومسلم (^٣): \"وعليك\". بالواو. وعن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم\". متفق عليه (^٤). وفي رواية لأحمد (^٥): \"فقولوا: عليكم\" بغير الواو.\n\n(١٦٢٧) قوله: \"ولا بأس بعيادتهم اقتداءً برسول الله ﷺ\".\nعن أنس قال: \"كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ، فمرض، فأتاه النبي ﷺ يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار\". رواه البخاري (^٦)، وأحمد (^٧)، وأبو داود (^٨)، وقد تقدم، ورواه ابن حبان (^٩) بلفظ: \"أن النبي ﷺ عاد جارًا له يهوديًّا\". ورواه عبد الرزاق: \"كان له جار يهودي فمرض، فعاده بأصحابه فعرض عليه الإسلام ثلاث مرات، فقال له أبوه في الثالثة: قل ما قال لك ففعل، ثم مات. (فأرادت) (^١٠) اليهود أن تليه، فقال رسول الله ﷺ نحن أولى به، فغسّله وكفنّه، وحنّطه، وصلى عليه\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٦٢٥٧) (٨/ ٥٧)، صحيح مسلم (٨) (٢١٦٤) (٤/ ٧٠٦).\n(^٢) مسند أحمد (٥٩٣٨) (١٠/ ١٦١).\n(^٣) صحيح مسلم (٩) (٢١٦٤) (٤/ ٧٠٦).\n(^٤) صحيح البخاري (٦٢٥٨) (٨/ ٥٧)، (٧) (٢١٦٣) (٤/ ٧٠٥).\n(^٥) مسند أحمد (١٣٢٤٠) (٢٠/ ٤٥٠)، (١٣٤٥٩) (٢١/ ١٢٥).\n(^٦) صحيح البخاري (١٣٥٦) (٢/ ٩٤).\n(^٧) مسند أحمد (١٣٣٧٥) (٢١/ ٧٨)، (١٣٩٧٧، ١٣٩٧٨) (٢١/ ٣٩٩).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٠٩٥) (٣/ ١٨٥).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٤٨٨٤) (١/ ٢٤٢).\n(^١٠) في (م): فبادرت.","vol":"3","page":412},{"text":"(١٦٢٨) حديث: \"من تكلم عند ظالم ليرضيه بغير حق؛ يغير الله قلب الظالم عليه ويسلطه عليه\".\n\n(١٦٢٩) حديث: \"استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها من الكفر\".\nأخرج (أبو الح) (^١) من حديث مكحول مرسلًا: \"الاستماع، أي الملاهي معصية\".\n\n(١٦٣٠) حديث: \"أنه ﵊، أدخل أصبعه في أذنيه لئلا يسمع صوت الشبابة\". عن نافع: \"أن ابن عمر سمع مزمارًا فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئًا، قلت: لا، قال: فرفع أصبعيه (من) (^٢) أذنيه، وقال: كنت مع النبي ﷺ فسمع مثل هذا، فصنع مثل هذا\". رواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥).\nقيل: وهذا يدل على الترخص، لأن النبي ﷺ لم يأمر ابن عمر أن يصنع مثل ما صنع، وابن عمر لم يأمر نافعًا بذلك أيضًا.\n\n(١٦٣١) قوله: \"لقول ابن مسعود وغيره من الصحابة: جردوا المصاحف، ويروى: جردوا القرآن\".\nقال المخرجون: الرواية الأولى لم نجدها، والثانية، أخرجها ابن أبي شيبة (^٦) من طريق إبراهيم، عن ابن مسعود باللفظ المذكور. وأخرجها (^٧) من وجه آخر موصولة به،\n_________\n(^١) هكذا رسم، انظر نيل الأوطار.\n(^٢) في (م): في.\n(^٣) مسند أحمد (٤٥٣٥) (٨/ ١٣٢)، (٤٩٦٦) (٩/ ٢٥).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٩٢٤) (٤/ ٢٨١).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٩٠١) (١/ ٦١٣)\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٨٥٤٨) (٢/ ٢٣٩).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٨٥٤٧) (٢/ ٢٣٩).","vol":"3","page":413},{"text":"وزاد: \"لا تلحقوا به ما ليس منه\". وأخرجه هكذا عبد الرزاق (^١)، والطبراني (^٢)، وأبو عبيد (^٣)، وقال: كان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف. وأخرج الطبراني (^٤)، عن ابن مسعود: \"أنه كان يكره التعشير في المصاحف\". وأما عن غير ابن مسعود، فأخرج البيهقي (^٥) عن قرظة بن كعب، قال: لما خرجنا إلى العراق، خرج معنا عمر بن الخطاب ﵁، قال لنا: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم، وجردوا القرآن\". قال الحربي في الغريب: يحتمل: \"جردوا القرآن\". أمرين: جردوه في التلاوة لا تخلطوا به غيره، والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير. وقال البيهقي: ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من الكتب، إنما يؤخذ عن اليهود والنصاري، وليسوا بمؤمنين عليها.\n\n(١٦٣٢) قوله: \"أنه ﵊ أنزل وفد ثقيف في المسجد\".\nتقدم في كتاب: الطهارة.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٧٩٤٤) (٤/ ٣٢٢).\n(^٢) المعجم الكبير (٩٧٥٣) (٩/ ٣٥٣).\n(^٣) لم أهتدِ إليه، لكن انظر نصب الراية (٤/ ٢٦٩)، الدراية (٩٧١) (٢/ ٢٣٧).\n(^٤) لم أهتدِ إليه، وهو موجود في كتب أخرى، التفسىير من سنن سعيد بن منصور (٢٠٩)، شعب الإيمان (٢٤٢٣) (٤/ ٢١٨)، مصنف ابن أبي شيبة (٨٥٣٦) (٢/ ٢٣٨)، (٣٠٢٤١) (٦/ ١٤٩)، الدراية (٩٧١) (٢/ ٢٣٧).\n(^٥) معرفة السنن والآثار (١٨٣) (١/ ١٤٦)، (١٧٧٣٩) (٣/ ١٥٢).","vol":"3","page":414},{"text":"<span data-type='title' id=toc-266>فصل</span>\n\"السنة: تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، والشارب وقصه وهذه من سنن الخليل ﵇، وفعلها نبينا ﷺ وأمر بها، وقيل أول من قص الشارب واختتن وقلم الأظفار ورأى الشيب، إبراهيم ﵇\".\nأما أنها من سنن إبراهيم، فأخرج ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: \"ست من فطرة إبراهيم ﵊: قص الشارب، والسواك، والفرق، وقص الأظفار، والاستنجاء، وحلق العانة\". ولم يذكر \"نتف الإبط\".\nوأما أن النبي ﷺ فعلها، فعن ميل بنت مشرح، قالت: \"رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنه، وقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعل ذلك\". رواه الطبراني في الكبير (^٢)، والأوسط (^٣)، وفيه ضعف. وروى (التيمي) (^٤) في جزء المسلسلات، عن علي بن أبي طالب ﵁، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يقلم أظفاره يوم الخيميس، ثم قال: يا علي، قص الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، يوم الخميس، والغسل والطيب يوم (الجمعة) (^٥). عن ابن عباس ﵄، قال: \"كان النبي ﷺ يقص شاربه، ويقول: إن إبراهيم خليل الله ﵇، كان يفعله\". رواه الترمذي (^٦)،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٤٩) (١/ ١٧٨).\n(^٢) المعجم الكبير (٧٦٢) (٢٠/ ٣٢٢).\n(^٣) المعجم الأوسط (٥٩٣٨) (٦/ ١٠٥).\n(^٤) في (م): التميمى، والتصويب من كنز العمال (١٧٣٨٣) (٦/ ٦٨١)، وجامع الأحاديث (٣٣٣٧٣) (٣٠/ ٣٧٢).\n(^٥) في (م): القيامة.\n(^٦) سنن الترمذي (٢٧٦٠) (٥/ ٩٣).","vol":"3","page":415},{"text":"والنسائي (^١). وعن أم عياش، قالت: \"كان رسول الله ﷺ يحفى شاربه\". رواه الطبراني (^٢)، وفيه مقال.\nوعن عبد الله بن بسر، قال: \"رأيت رسول الله ﷺ يطر شاربه طرا\". رواه الطبراني (^٣) وفيه ضعف. وأما أنه أمر به، فعن أبي هريرة ﵁: \"أن رسول الله ﷺ قال: وفروا اللحى، وجزوا من الشوارب، وانتفوا الآباط\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، وفيه مقال.\nوعن أنس ﵁ قال: \"وقت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة\". رواه الجماعة (^٥)، إلا البخاري.\nوعن زيد بن أرقم: \"أن رسول الله ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا\".\nرواه النسائي (^٦)، والترمذي (^٧)، وصححه.\nوعن رجل من بني غفار: \"أن النبي ﷺ قال: من لم يحلق عانته، ويقلم أظفاره، ويجز شاربه، فليس منا\". رواه أحمد (^٨) وفيه ابن لهيعة.\n_________\n(^١) لم أهتدِ إليه، وللحديث شواهد من حديث صحابة آخرون.\n(^٢) المعجم الكبير (١١٧٢٥) (١/ ٢٧٧) عن ابن عباس.\n(^٣) رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٨٨٥١) (٥/ ١٦٧).\n(^٤) المعجم الأوسط (٥٠٦٢) (٥/ ١٩٥).\n(^٥) صحيح مسلم (٥١) (١/ ٢٢٢)، سنن أبي داود (٤٢٠٠) (٤/ ٨٤)، سنن الترمذي (٢٧٥٩) (٥/ ٩٢)، سنن النسائي (١٥) (١/ ٧٩)، سنن ابن ماجه (٢٩٥) (١/ ١٠٨).\n(^٦) سنن النسائي الصغرى (١٣) (١/ ١٥)، (٥٠٤٧) (٨/ ١٢٩)، الكبرى (١٤) (١/ ٧٩)، (٩٢٤٨) (٨/ ٣١١).\n(^٧) سنن الترمذي (٢٧٦١) (٥/ ٩٣).\n(^٨) مسند أحمد (٢٣٤٨٠) (٣٨/ ٤٦٤).","vol":"3","page":416},{"text":"وعن أبي هريرة ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط\". متفق عليه\" (^١).\nوللبخاري (^٢) عن ابن عمر: \"من الفطرة حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب\".\nولمسلم (^٣) عن عائشة ترفعه: \"عشرة من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء\". قال مصعب: \"ونسيت العاشرة، إلا أن يكون: المضمضة\".\nوأما أن إبراهيم ﵇ أول من رأى ذلك وفعله، فأخرج مالك (^٤) عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: \"كان إبراهيم خليل الرحمن أول الناس ضعيف الضيوف، وأول الناس اختتن، وأول الناس قص شاربه، وأول الناس رأى الشيب، فقال: يارب، ما هذا؟ قال: يا إبراهيم وقار، قال: يا رب زدني وقارا\".\n\n(١٦٣٣) حديث: \"احفوا الشوارب واعفوا اللحى\".\nمتفق عليه (من) (^٥) حديث ابن عمر، وفي رواية لمسلم (^٦): \"خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، واعفوا اللحى\". ولمسلم (^٧) من حديث أبي هريرة ﵁ \"جزوا\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٨٨٩) (٧/ ١٦٠)، صحيح مسلم (٤٩، ٥٠) (٢٥٧) (١/ ٢٢١).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٨٩٠) (٧/ ١٦٠).\n(^٣) صحيح مسلم (٥٦) (٢٦١) (١/ ٢٢٣).\n(^٤) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٤) (٢/ ٩٢٢).\n(^٥) في (م): في.\n(^٦) صحيح مسلم (٥٤) (٢٥٩) (١/ ٢٢٢).\n(^٧) صحيح مسلم (٥٥) (٢٦٠) (١/ ٢٢٢).","vol":"3","page":417},{"text":"(١٦٣٤) قوله: \"والتقصير سنة، وهو أن يقبض الرجل لحيته، فما زاد على قبضته قطعه\". ذكره البخاري (^١)، عن ابن عمر، والإمام محمد بن الحسن في الآثار (^٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص: \"أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها\" (^٣).\n\n(١٦٣٥) قوله: \"والختان للرجل سنة، وللنساء مكرمة\".\nأخرجه بهذا أحمد (^٤)، وابن أبي شيبة (^٥)، وابن أبي حاتم في العلل (^٦)، والطبراني في الكبير (^٧)، والبيهقي (^٨)، وفي سنده مقال.\n\n(١٦٣٦) قوله: \"ولا بأس بثقب آذان البنات، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله ﷺ ولم ينكر عليهم\".\n\n(١٦٣٧) قوله: \"ولا بأس بدخول الحمام للرجال رالنساء إذا اتزروا، وغض بصره لما فيها من معنى النظافة والزينة، وتوارث الناس ذلك من غير نكير\".\nقلت: في هذا الإطلاق نظر، فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: \"إنها ستفتح عليكم أرض العجم، وستجدرن فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء، إلا مريضة أو نفساء\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٨٩٢) (٧/ ١٦٠).\n(^٢) الآثار لأبي يوسف (١٠٣٩: ١٠٤٢) (١/ ٢٣٤).\n(^٣) روى ذلك الترمذي في سننه (٢٧٦٢) (٥/ ٩٤)، والبغوي في شرح السنة (٣١٩٤) (٢/ ١٠٧).\n(^٤) مسند أحمد (٢٠٧١٩) (٣٤/ ٣١٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٤٦٨) (٥/ ٣١٧).\n(^٦) علا الحديث لابن أبي حاتم (٢٢٣١) (٥/ ٦٤٦، ٦٤٨).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١١٥٩٠) (١/ ٢٣٣)، (١٢٨٢٨) (٢/ ١٨٢).\n(^٨) السنن الصغير للبيهقي (٢٧١٧) (٣/ ٣٤٥)، الكبرى (١٧٥٦٥) (٨/ ٥٦٣).","vol":"3","page":418},{"text":"رواه أبو داود (^١)، وابن ماجه (^٢)، ولابن أبي شيبة (^٣) نحوه من حديث عائشة ﵂، ولأحمد (^٤)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام\". رواه أحمد.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥) عن عمر: \"أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر، ولا امرأة إلا من سقم\".\nوأخرج (^٦) عن علي: \"بئس البيت الحمام\".\nوعن (^٧) ابن عمر: \"لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعم\".\nوعن (^٨) الحسن، وابن سيرين: \"أنهما كانا يكرهان دخول الحمام\".\nفأين التوارث من غير نكير؟. والحق أنه أمر مختلف فيه، والأكثر على الجواز للرجال بالمئزر، وللنساء عند الضرورة، والله أعلم.\n\n(١٦٣٨) قوله: \"لورود النهي عنه\"، تقدم في آخر الجنائز.\n\n(١٦٣٩) قوله: \"وتكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنه من عادة الجاهلية\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٠١١) (٤/ ٣٩).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٣٧٤٨) (٢/ ٢٣٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (١١٨٣) (١/ ١٠٥).\n(^٤) مسند أحمد (٨٢٧٥) (٤/ ٢٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (١١٧٩) (١/ ١٠٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٦) (١/ ١٠٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٥) (١/ ١٠٣).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١١٦٤) (١/ ١٠٣).","vol":"3","page":419},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن مجاهد، أنه كان يكره الإشارة عند رؤية الهلال ورفع الصوت.\n\n(١٦٤٠) حديث: \"قيلوا، فإن الشياطين لا تقيل\".\nابن أبي شيبة (^٢)، عن مجاهد، قال: بلغ عمر أن عاملًا له لا يقيل، فكتب إليه عمر: قل فإني حُدثت أن الشياطين لا تقيل، قال مجاهد: إن الشياطين لا يقيلون\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٩٧٣٦) (٢/ ٣٤٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦٧٦) (٥/ ٣٣٩).","vol":"3","page":420},{"text":"<span data-type='title' id=toc-267>فصل</span>\n(١٦٤١) حديث: \"أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر\".\nرواه الخمسة (^١) ولم يذكر ابن ماجه \"أو نصل\". ورواه الشافعي (^٢) والحاكم (^٣)، وصححه ابن القطان، وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني (^٤) بعض طرقه بالوقف. ورواه الطبراني (^٥)، وأبو الشيخ (^٦)، من حديث ابن عباس.\n\n(١٦٤٢) قوله: \"وعن الزهرني قال: \"كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله ﷺ في الخيل، والركاب، والأرجل\".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٧)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن برد، عن الزهري، قال: كانوا يستبقون على الخيل، والركاب، وعلى أقدامهم.\nوأخرج أبو داود (^٨)،\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٥٧٤) (٣/ ٢٩)، سنن الترمذي (١٧٠٠) (٤/ ٢٠٥)، السنن الكبرى للنسائي (٤٤١٠: ٤٤١٢) (٤/ ٣٢١)، الصغرى (٣٥٨٥، ٣٥٨٦، ٣٥٨٧، ٣٥٨٩) (٦/ ٢٢٦)، سنن ابن ماجه (٢٨٧٨) (٢/ ٩٦٠)، مسند أحمد (٧٤٨٢) (٢/ ٤٥٣)، (٨٦٩٤) (٤/ ٣١٩)، (٨٩٩٣) (٤/ ٥٤٢)، (١٠١٣٨) (٦/ ١٢٩).\n(^٢) السنن المأثورة للشافعي (٦٧٧، ٦٧٩) (١/ ٤٤٣)، مسند الشافعي ت سنجر (١٥١٩، ١٥٢٠) (٣/ ٢٤٠).\n(^٣) انظر البدر المنير (٩/ ٤١٩).\n(^٤) علل الدارقطني (١٧٧٧) (٩/ ٣٠١)، (٢٠٢٢) (٣٠/ ٣٠١)، (٢٢٥١) (١/ ٢٣٠).\n(^٥) المعجم الكبير (١٠٧٦٤) (٤٥/ ٣١١).\n(^٦) التلخيص الحبير (٢٤٨٠) (٤/ ٢٩٧).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥٥٦) (٦/ ٥٢٨).\n(^٨) سنن أبي داود (٢٥٧٨) (٣/ ٢٩).","vol":"3","page":421},{"text":"النسائي (^١)، وابن ماجه (^٢)، وابن أبي شيبة (^٣)، والشافعي (^٤)، وابن حبان (^٥)، والبيهقي (^٦)، عن عائشة ﵂، قالت: \"سابقت رسول الله ﷺ فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: هذه بتلك\". واختلف فيه على هشام.\n\n(١٦٤٣) قوله: \"وكانت العضباء ناقة رسول الله ﷺ لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال ﵊، ما رفع الله شيئًا إلا وضعه\". رواه البخاري (^٧)، وأحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، والنسائي (^١٠) من حديث أنس، ولفظه: فقال رسول الله ﷺ: \"إن حقًّا على الله أن لا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه\". والأول بحاله. وفي لفظ: \"حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه\".\n\n(١٦٤٤) حديث: \"سابق رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، فسبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر، وثلث عمر\".\nأخرج أبو عبيد في الغريب (^١١)، ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن (أبي) (^١٢) هاشم\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (٨٨٩٣: ٨٨٩٦) (٨/ ١٧٨).\n(^٢) سنن ابن ماجه (١٩٧٩) (١/ ٦٣٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٥٨٨) (٦/ ٥٣١).\n(^٤) السنن المأثورة للشافعي (٢٧٩) (١/ ٢٨٩).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٤٦٩١) (١٠/ ٥٤٥).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٩٧٥٨، ١٩٧٥٩) (١٠/ ٣١).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٨٧٢) (٤/ ٣٢)، (٦٥٠١) (٨/ ١٠٥).\n(^٨) مسند أحمد (١٢٠١٠) (٩/ ٦٨)، (١٣٦٥٩) (٢١/ ٢٤٣).\n(^٩) سنن أبي داود (٤٨٠٢) (٤/ ٣٥٣).\n(^١٠) السنن الكبرى للنسائي (٤٤١٣) (٤/ ٣٢٢)، الصغرى (٣٥٨٨) (٦/ ٢٢٧).\n(^١١) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام (٣/ ٤٥٨).\n(^١٢) في (م): ابن.","vol":"3","page":422},{"text":"القاسم بن كثير، عن قيس الخارفي، أنه سمع عليًّا ﵁ يقول: \"سبق رسول الله ﷺ، وصلى أبو بكر، وثلث عمر، وخبطتنا فتنة فما شاء الله تعالى\"، انتهى.\nوهذا أراد به علي ﵁ تتابعهم في الموت، لا أنهم سابقوا بالخيل. ونحوها هذا ما وقفت عليه، واللَّه أعلم.\n\n(١٦٤٥) حديث: \"لا تحضر الملائكة شيئًا من الملاهي سوى النضال والرهان\".\nابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، قال. قال رسول الله ﷺ: \"لا تحضر الملائكة شيئًا من لهوكم إلا الرهان والنضال\". ووصله الطبراني (^١)، والبزار (^٢)، بذكر ابن عمر، وفي سندهما عمرو بن عبد الغفار متروك. وأخرج ابن منيع (^٣) أن أبي هريرة: \"أن رسول الله ﷺ قال: من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يأمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق، فهو قمار\".\n\n(١٦٤٦) حديث: \"المؤمنون عند شروطهم\".\nتقدم في المزارعة.\n\n(١٦٤٧) حديث: \"عقبة بن عامر أن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة\".\nعن عقبة بن عامر الجهني، قال، قال رسول الله ﷺ: \"إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، فارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا، وليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل\n_________\n(^١) المعجم الكبير (١٣٤٧٤) (٢/ ٣٩٩).\n(^٢) كشف الأستار (١٧٠٥) (٢/ ٢٨٠).\n(^٣) إتحاف الخيرة المهرة (٤٨٠٧) (٥/ ٣٤١).","vol":"3","page":423},{"text":"فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعد تعلمه فإنها تعمد تركها، أو قال: كفرها\". أخرجه الأربعة (^١)، وأحمد (^٢)، والطبراني (^٣).\n\n(١٦٤٨) حديث: \"تضرب الدابة على النفار، ولا تضرب على العثار\". أخرجه ابن عدي (^٤) في مناكير عباد بن كثير الثقفي بلفظ الأمر.\n\n(١٦٤٩) قوله: \"وعن عمر أنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص: لا تخصين فرسا، ولا تجرين فرسا\".\nابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر قال: \"كتب عمر أن لا يخصي فرس ولا يجري بين أكثر من مائتين\". وفي الباب: عن عبد الله بن عباس: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن صبر الروح، وعن إخصاء البهائم نهيًا شديدًا\".\nرواه البزار (^٦) ورجاله رجال الصحيح.\nعن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن خصاء الخيل والبهائم، وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق\" رواه أحمد (^٧)، فيه عبد الله بن نافع فيه مقال.\n\n(١٦٥٠) قوله: \"في خصاء الخيل تعارفوه من لدن رسول الله ﷺ إلى يومنا من غير نكير\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٥١٣) (٣/ ١٣)، (السنن الكبرى للنسائي (٤٤٠٤) (٤/ ٣١٨)، الصغرى (٣٥٧٨) (٦/ ٢٢٢).\n(^٢) مسند أحمد (١٧٣٣٥) (٢٨/ ٥٧١).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٩٤٢) (٧/ ٣٤٢).\n(^٤) الكامل لابن عدي (١١٦٥) (٥/ ٥٤٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٢٥٧٩) (٦/ ٤٢٣).\n(^٦) كشف الأستار (١٦٩٠) (٢/ ٢٧٤).\n(^٧) مسند أحمد (٤٧٦٩) (٨/ ٣٨٨).","vol":"3","page":424},{"text":"<span data-type='title' id=toc-268>فصل</span>\n(١٦٥١) حديث: \"ابن مسعود ﵁: طلب الكسب فريضة على كل مسلم\".\n\n<span data-type='title' id=toc-269>تتمة:</span>\nقال في الهداية: صح أن رسول الله ﷺ ركب البغلة واقتناها.\nوالأول: في الصحيحين (^١)، عن البراء بن عازب: \"لقد رأيت رسول الله ﷺ على بغلته البيضاء، وأن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها\".\nوالثاني: في البخاري (^٢)، عن عمرو بن الحارث، قال: \"ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهما ولا دينارًا ولا عبدًا ولا أمة ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها ........ الحديث\".\n\n(١٦٥٢) حديث: \"طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة\".\nوللطبراني (^٣)، والبيهقي (^٤) من حديث ابن مسعود رفعه: \"طلب الحلال فريضة بعد الفريضة\". وسنده ضعيف.\nوللقضاعي في مسند الشهاب (^٥): \"كسب الحلال فريضة بعد الفريضة\".\n\n(١٦٥٣) حديث: قوله: \"والرسل ﵈ كانوا يكتسبون، فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها وأكلها. ونوح كان\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٨٧٤) (٤/ ٣٢) - صحيح مسلم (٨٠ - ١٧٧٦) (٣/ ٤٠١).\n(^٢) صحيح البخاري (٤٤٦١) (٦/ ١٥).\n(^٣) المعجم الكبير (٩٩٩٣) (١٠/ ٧٤).\n(^٤) السنن الكبرى (١١٦٩٥) (٦/ ٢١١).\n(^٥) مسند الشهاب للقضاعى (١٢١) (١/ ١٠٤).","vol":"3","page":425},{"text":"نجارًا، وإبراهيم كان بزازًا، وداود كان يصنع (الدروع) (^١)، وسليمان كان يصنع المكاتل الخوص، وزكريا كان نجازًا، ونبينا ﵊ رعى الغنم، وكانوا يأكلون من كسبهم، وكان الصديق بزازًا، وكان عمر يعمل في الأديم، وكان عثمان تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه، وعليّ كان يكتسب، فقد صح أنه كان يؤاجر نفسه\".\nالحاكم في المستدرك (^٢)، عن وهب، عن ابن عباس أنه قال لرجل عنده وهو يحدث أصحابه: \"ادن مني أحدثك عن الأتبياء المذكورين في كتاب الله، أحدثك عن آدم ﵇، أنه كان حراثًا، وعن نوح ﵇ أنه كأن نجارًا، وعن إدريس ﵇ أنه كان خياطًا، وأحدثك عن دإود ﵇ أنه كان عبدًا زرادًا، وعن موسى أنه كان عبدًا راعيًا ﵇، وعن إبراهيم ﵇ أنه كان زراعا عظيم الضيافة، وعن شعيب ﵇ أنه كاذ عبدًا راعيًا، وعن لوط ﵇ أنه كان عبدًا زراعًا، وعن صالح ﵇ أنه كان تاجرًا، وعن سليمان ﵇: أنه كان عبدًا أوتي الملك، ويصوم من الشهر ستة أيام في أوله، وثلاثة في وسطه، وثلاثة في آخره، وكان له تسعمائة سرية، وثلاثمائة مهرية، وأحدثك عن ابن العذراء البتول ﵇ أنه كان لا يخبأ شيئًا لغد، ويقول: الذي غداني سوف يعشيني، والذي عشاني سوف يغديني يعبد الله ليلته كلها وهو بالنهار سائح، ويصوم الدهر، ويقوم الليل كله … الحديث\".\nوذكره الذهبي في التلخيص، وله يتعقبه بشيء.\n\n(١٦٥٤) حديث: \"إن اللَّه يقول: يا عبدي، حرك يدك أنزل عليك الرزق\".\n_________\n(^١) في (م): الزرع.\n(^٢) المستدرك (٤١٦٥) (٢/ ٦٥٢).","vol":"3","page":426},{"text":"(١٦٥٥) قوله: \"والأحاديت الواردة فيه متواترة\".\nيعني الكسب.\n\n<span data-type='title' id=toc-270>فائدة:</span>\nقال في الهداية: روي: \"أنه ﵊ بعث عتاب بن أسيد إلى مكة، وفرض له، وبعث عليًّا إلى اليمن وفرض له\".\nقال المخرجون: لم نجد ذلك.\n\n(١٦٥٦) حديث: \"طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة\".\nوأخرج ابن ماجه (^١)، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: \"طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب\". وفيه حفص بن سليمان الغاضري، واهٍ. لكن رواه أبو حنيفة (^٢) من وجه آخر عن أنس ﵁ أخرجه الحارثي (^٣)، والله أعلم.\n\n(١٦٥٧) حديث: \"من تعلم علما ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء ألجم لجامًا من نار يوم القيامة\".\nعن أبي هريرة ﵁: \"من تعلم العلم ليباهي به العلماء، ويماري به السفهاء، ويصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم\". رواه ابن ماجه (^٤)، وأخرج عن ابن عمر رفعه (^٥): لا من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٢٤) (١/ ٨١).\n(^٢) مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (١/ ٢٤).\n(^٣) انظر إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٢٦٠) (١/ ١٩٦).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٦٠) (١/ ٩٦).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٥٣) (١/ ٩٣).","vol":"3","page":427},{"text":"الناس إليه، فهو في النار\". وأخرجه من حديث جابر (^١) وحذيفة بلفظ (^٢): \"لا تعلموا العلم لتباهوا به العُلماء، ولا لتماروا به السفاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل فهو في النار\". لفظ حديث جابر، وفي حديث حذيفة: \"أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم\" بدل: \"تخيروا به المجالس\".\n\n(١٦٥٨) حديث: \"من سئل عن علم عنده احتاج الناس إليه فكتمه؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار\".\nعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من سئل عن علم يعلمه فكتمه، ألجم بلجام من نار يوم القيامة\".\nرواه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥)، وزاد مثله من حديث أبي سعيد الخدري (^٦)، وأنس (^٧). وأخرجه أبو يعلى (^٨) من حديث ابن عباس.\n\n(١٦٥٩) حديث: \"التاجر الصدوق الأمن، مع الكرام البررة\". وعن أبي سعيد أن رسول الله ﷺ قال التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء\".\nرواه الترمذي (^٩). ولابن ماجة (^١٠) من حديث ابن عمر نحوه.\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٢٥٤) (١/ ٩٣).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٥٩) (١/ ٩٣).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٦٥٨) (٣/ ٣٢١).\n(^٤) سنن الترمذي (٢٦٤٩) (٥/ ٢٩).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٦٦) (١/ ٩٨).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢٦٥) (١/ ٩٧).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٦٤) (١/ ٩٧).\n(^٨) مسند أبي يعلى (٢٥٨٥) (٤/ ٤٥٨).\n(^٩) سنن الترمذي (١٢٠٩) (٣/ ٥٠٧).\n(^١٠) سنن ابن ماجة (٣١٣٩) (٢/ ٧٢٤).","vol":"3","page":428},{"text":"(١٦٦٠) حديث: \"إن الله يحب التاجر الصدوق\".\n\n(١٦٦١) قوله: \"وأول من فعله آدم ﵇\".\nتقدم.\n\n(١٦٦٢) حديث: \"الزارع يتاجر ربه\".\n\n(١٦٦٣) حديث: \"اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض\".\nعن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: \"اطلبوا الرزق في خبايا الأرض\".\nرواه أبو يعلى (^١) والطبراني في الأوسط (^٢)، وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة ضعفه ابن حبان.\n\n(١٦٦٤) حديث: \"الحرفة أمان من الفقر\".\n\n(١٦٦٥) حديث: \"ما زرع أو غرس مسلم شجرة فتناول منها إنسان أو دابة أو طائر، إلا كانت له صدقة\".\nوفي الباب: ما رواه الطبراني في الكبير (^٣) بإسناد حسن، عن خلاد بن السائب، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: \"من زرع زرعًا فأكل منه الطير أو العافية كان له صدقة\". ورواه أحمد (^٤). وعن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول الله ﷺ أنه قال: \"ما من رجل يغرس غرسًا، إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس\". رواه أحمد (^٥). وعن أبي الدرداء: \"أن رجلًا مر به وهو يغرس غرسًا\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (٤٣٨٤) (٧/ ٣٤٧).\n(^٢) المعجم الأوسط (٨٠٩٧) (٨/ ١٠١).\n(^٣) المعجم الكبير (٤١٣٤) (٤/ ١٩٩).\n(^٤) مسند أحمد (١٦٥٥٨) (٢٧/ ٩٢).\n(^٥) مسند أحمد (٢٣٥٢٠) (٣٨/ ٥٠٣).","vol":"3","page":429},{"text":"بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ﷺ؛ قال: (لا) (^١) تعجل علي، سمعت رسول الله ﷺ يقول: من غرس غرسًا لم يأكل منه آدمي، ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة\". رواه أحمد (^٢)، والطبراني (^٣) في الكبير، ورجاله موثوقون. وعن السائب بن سويد أن رسول الله ﷺ قال: \"ما من شيء يصيب زرع أحدكم من العوافي، إلا كتب الله به أجر\". رواه الطبراني (^٤).\n\n(١٦٦٦) حديث: \"من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها\".\nأخرجه الترمذي (^٥)، وابن ماجة (^٦) من حديث عبد الله بن محصن الخطمي مرفوعًا بهذا اللفظ.\n\n(١٦٦٧) قوله: \"صح أنه ﵇ ادخر قوت عياله سنة\".\nعن عمر ﵁: \"أن النبي ﷺ كان يعزل نفقة أهله سنة\". متفق عليه (^٧). وللطبراني في الأوسط من حديث أنس: \"كان رسول الله ﷺ إذا ادخر لأهله قوت سنة تصدق بما بقي\". قال الذهبي: حديث منكر.\n\n(١٦٦٨) حديث: \"خير الناس من ينفع الناس\".\nوللقضاعي في مسند الشهاب (^٨) من حديث جابر يرفعه: \"خير الناس أنفعهم\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مسند أحمد (٢٧٥٠٦) (٤٥/ ٤٩٨).\n(^٣) المعجم الكبير من طريق جابر (٢٦٠) (٢٥/ ١٠٠).\n(^٤) المعجم الكبير (٦٦٣٩) (٧/ ١٤٤).\n(^٥) سنن الترمذي (٢٣٤٦) (٤/ ٥٧٤).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٤١٤١) (٢/ ١٣٨٧).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٩٠٤) (٤/ ٣٨) - صحيح مسلم (٤٩ - ١٧٥٧) (٣/ ٣٧٧).\n(^٨) مسند الشهاب للقضاعى (١٢٣٤) (٢/ ٢٢٣).","vol":"3","page":430},{"text":"للناس\". ولأبي يعلى نحوه.\n\n(١٦٦٩) حديث: \"تباهت العبادات، فقالت الصدقة: أنا أفضلها\".\nوأخرج إسحاق بن راهويه في مسنده (^١)، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: ذكر لي أن الأعمال تتباهى، فتقول الصدقة: أنا أفضلكم\".\n\n(١٦٧٠) حديث: \"الناس عيال الله في الأرض، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله\".\nوأخرج الحارث بن أبي أسامة (^٢)، عن أنس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"الخلق كلهم عيال اللَّه، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله\".\n\n(١٦٧١) حديث: \"نعم المال الصالح للرجل الصالح\".\nأخرجه ابن أبي شيبة هذا (^٣)، وأخرجه أحمد (^٤)، عن عمرو بن العاص، قال: \"بعث إليّ رسول الله ﷺ فقال: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتني، قال: فأتيته وهو يتوضأ فصّعد في البصر ثم طأطأه، فقال: إني أريد ان أبعثك. على جيش فيسلمك اللَّه ويغنمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة، فقلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، وأن أكون مع رسول اللَّه ﷺ، فقال: يا عمرو نعمًا بالمال الصالح (للرجل) (^٥) الصالح\". ورواه أبو يعلى (^٦) بنحوه، ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح.\n_________\n(^١) انظر إتحاف الخيرة المهرة (٢١٢٤) (٣/ ٣٧).\n(^٢) مسند الحارث (٩١١) (٢/ ٨٥٧).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢١٨٨) (٤/ ٤٦٧).\n(^٤) مسند أحمد (١٧٧٦٣) (٢٩/ ٢٩٨).\n(^٥) في (م): للدين.\n(^٦) مسند أبي يعلى (٧٣٣٦) (١٣/ ٣٢٠).","vol":"3","page":431},{"text":"(١٦٧٢) حديث: \"من طلب الدنيا حلالًا متعففًا لقي الله تعالى ووجه كالقمر ليلة البدر\".\nابن أبي شيبة (^١)، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من طلب الدنيا حلالا استعفافًا عن المسألة، وتعطفًا على جاره، لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا حلالًا مكاثرًا مرائيًا، لقي الله وهو عليه غضبان\". وفيه مبهم، أبو حديث واحد فرقه المُصَنِّف، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (^٢) من حديث مكحول عن أبي هريرة.\nقيل: منقطع، ومن هذا الطريق أخرجه الترمذي الحكيم (^٣).\n\n(١٦٧٣) حديث: \"إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء، حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه\".\nوأخرجه الطيالسي من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ (^٤): \"إن المسلم يؤجر في كل شيء … \" الحديث.\n\n(١٦٧٤) حديث: \"المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف\".\n\n(١٦٧٥) حديث: \"أن النبي ﷺ أتى بعرق فيه تمر ورطب، فقال: إنكم تحاسبون في هذا، فرفعه عمر، ورفضه، وقال: أفي هذا نحاسب؟ فقال ﷺ: أي والذي نفسي بيده إنكم لتحاسبون يوم القيامة في الماء البارد والماء الحار، إلا خرقة تستر بها عورتك، وكسرة خبز ترد بها جوعتك، وشربة تطفئ بها\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢١٨٦) (٤/ ٤٦٧).\n(^٢) المنتخب من مسند عبد بن حميد (١٤٣١) (٢/ ٣٣٩).\n(^٣) نوادر الأصول في أحاديث الرسول (٤/ ٢٧).\n(^٤) مسند أبي داود الطيالسي (٢٠٨) (١/ ١٧١).","vol":"3","page":432},{"text":"(عطشك) (^١) \". وأخرج مسلم (^٢) والترمذي (^٣)، عن أبي هريرة ﵁، قال: خرج رسول الله ﷺ في ساعة لا يخرج فيها، ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر، فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت ألقى رسول الله ﷺ، وأنظر في وجهه، والتسليم عليه، ولم يلبث أن جاء عمر، فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله؟ قال: فقال رسول الله ﷺ: وأنا وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلًا كثير النخل والشاء، ولم يكن له خدم، فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك قالت انطلق يستعذب لنا الماء، فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي ﷺ، ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطًا، ثم انطلق إلى نخلة، فجاء بقنو، فوضعه، فقال النبي ﷺ: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، أو قال: تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله ﷺ: هذا والذي نفسي بيده عن النعيم الذي تسئلون عنه يوم القيامة … الحديث\".\nوأخرج الترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥)، عن الزبير بن العوام: \"لما نزلت: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾، قلت: يا رسول الله، وأي نعيب نُسأل عنه وإنما هو الأسودان، التمر والماء؟ قال: أما أنه سيكون\".\nوأخرج الترمذي (^٦)، عن عثمان بن عفان: \"أن رسول الله ﷺ قال: ليس\n_________\n(^١) في (م): عرشك.\n(^٢) صحيح مسلم (١٤٠ - ٢٠٣٨) (٣/ ٦٠٩).\n(^٣) سنن الترمذي (٣٣٦٩) (٤/ ٥٨٣).\n(^٤) سنن الترمذي (٣٣٥٦) (٣/ ٤٤٨).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٤١٥٨) (٢/ ١٣٩٢).\n(^٦) سنن الترمذي (٣٣٤١) (٤/ ٥٧١).","vol":"3","page":433},{"text":"لابن آدم حق سوى في هذه الخصال: \"بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء\".\n\n(١٦٧٦) حديث: \"يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه\".\nأخرجه الترمذي (^١)، وابن ماجة (^٢)، وسيأتي بتمامه بعد.\n\n(١٦٧٧) حديث: \"ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فإن كان لابد فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس\".\nعن المقداد بن معدي كرب ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: \"ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه\". أخرجه الترمذي (^٣)، وابن ماجة (^٤).\n\n(١٦٧٨) حديث: \"تجشأ رجل في مجلس رسول الله ﷺ، فغضب عليه، وقال: نح عنا جشاك، أما علمت أن أطول الناس عذابًا يوم القيامة أكثرهم شبعًا في الدنيا؟ \".\nوعن أبي جحيفة، قال: \"أكلت ثريدة بلحم سمين، فأتيت رسول الله ﷺ وأنا أتجشأ، فقال: اكفف عنا جشاءك أبا جحيفة، فإن أكثر الناس شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة، فما أكل أبو جحيفة مليء بطنه حتى فارق الدنيا، كان إذا تغذى لا يتعشى، وإذا تعشى لا يتغدى\". رواه الطبراني في الأوسط (^٥)، والكبير (^٦) بأسانيد مختلفة.\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٢٣٨٠) (٤/ ٥٩٠).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٣٣٤٩) (١/ ١١٢).\n(^٣) سنن الترمذي (٢٣٨٠) (٤/ ١٦٨).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٣٣٤٩) (٢/ ١١١).\n(^٥) المعجم الأوسط (٨٩٢٩) (٨/ ٣٧٨).\n(^٦) المعجم الكبير (١٤٠٢٤) (١٣/ ٢٦٩).","vol":"3","page":434},{"text":"وعن عبد الله بن عمرو، قال: \"تجشأ رجل عند النبي ﷺ، فقال: أقصر من جشأك، فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أشبعهم في الدنيا\". رواه الطبراني (^١) وفيه ضعيف، وأخرجه الترمذي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، من حديث ابن عمر.\nأثر: \"عمر ﵁ ألا تتخذ جوارشًا\"؟ فقال: وما يكون الجوارش؟ قالوا: هاضومًا يهضم الطعام، فقال: سبحان الله أو يأكل المسلم فوق الشبع؟ \".\n\n(١٦٧٩) حديث: \"إن نفسك مطيتك فارفق بها، وليس من الرفق أن يجيعها ويذيبها\".\n[وفي منتقى التبديجي بحديث بن ديزيل عن هشام بن حسان أن دحاجة كان من أصحاب علي وأنه قال اتخذ أبو سبيطلة يقيل فيها، فقيل في ذلك، فقال: إن في مطيتي، فإن لم أرفق بها لم تبلغني\"] (^٤).\n\n(١٦٨٠) حديث: \"فإن له وجاء\".\nعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: \"يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه\n_________\n(^١) المعجم الأوسط (٤١٠٩) (٤/ ٢٤٩).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٤٧٨) (٤/ ٦٤٩).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٣٣٥٠) (٢/ ١١١).\n(^٤) في (م) كلام غير مفهوم، وبعد البحث وجدت نصًا شبيهًا به لعله ما قصده قاسم، وربما أصابه بعض التحريف عند النسخ - في (شعب الإيمان) للبيهقى (٤٤١٤) (٦/ ٤٠٨) - و(الزهد والرقائق) لابن المبارك (١٣٣٧) (١/ ٤٧٠) (دَخَلْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، فَقَالَ: إِنَّ دَجَاجَةَ كَانَ مِنْ أَصحَابِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب، وَإنَّهُ قَالَ: اتَّخَذَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، ظُلَّةً يَقِيلُ فِيهَا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: \"إِنَّ نَفْسِيِ مَطِيَّتي، فَإِنْ لَمْ أَرْفُقْ بِهَا لَمْ تُبَلِّغْنِي\").\nونص ابن المبارك أخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ بَلَّغَهُ عَنْ دَجَاجَةَ، وَكَان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَعْتَزِلُ الصِّبْيَانَ لِئَلَّا يَسْمَعَ أَصْوَاتَهُمْ، فَيَقِيلُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: \"إِنَّ نَفْسِي مَطِيَّتِي، وَإِنْ لَمْ أَرْفِقْ بِهَا لَمْ تُبَلِّغْنِي\".","vol":"3","page":435},{"text":"له وجاء\". متفق عليه (^١).\n\n(١٦٨١) قوله: \"في أكل الميتة، ولا يجوز الامتناع عنه إذا تعين لإحياء النفس، روى ذلك عن مسروق، وجماعة من العُلماء والتابعين\".\n\n(١٦٨٢) قوله: \"نزل في التفكه: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ \".\nعن ابن عباس: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت علي اللحم، فأنزل الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾. أخرجه الترمذي (^٢).\n\n(١٦٨٣) قوله: \"واتخاذ ألوان الأطعمة، ووضع الخبز على المائدة أكر من الحاجة سرف، لأنه ﷺ عده من أشراط الساعة، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ نهى عن ذلك\".\n\n(١٦٨٤) حديث: \"أكرموا الخبز فإنه من بركات السموات والأرض\".\nعن عبد الله بن أم حرام، قال: \"صليت القبلتين، وسمعت رسول الله ﷺ يقول: أكرموا الخبز، فإن الله ﵎ أنزل له من بركات السماوات، وسخر له بركات الأرض، ومن تتبع ما سقط من السفرة غفر له\". رواه البزار (^٣)، والطبراني (^٤)، وفيه ضعف.\nوعن أبي سكينة: \"أن النبي ﷺ قال: أكرموا الخبز، فإن الله أكرمه، فمن أكرم الخبز أكرمه الله\". رواه الطبراني (^٥)، وفيه خلف بن يحيى قاضي الري، وهو ضعيف،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٠٦٦) (٧/ ٣) - صحيح مسلم (٣ - ١٤٠٠) (٢/ ١٠١٩).\n(^٢) سنن الترمذي (٣٠٥٤) (٥/ ٢٥٥).\n(^٣) كشف الأستار عن زوائد البزار (٢٨٧٧) (٣/ ٣٣٤).\n(^٤) مسند الشاميين للطبراني (١٥) (١/ ٣٢).\n(^٥) المعجم الكبير (٨٤٠) (٢/ ٣٣٥).","vol":"3","page":436},{"text":"وأبو سكينة، قال ابن المديني: لا صحبة له.\n\n(١٦٨٥) حديث: \"ما استخف قوم بالخبز إلا ابتلاهم اللّه بالجوع، ومن إكرام الخبز أن لا ينتظروا الإدام إذا حضر) (^١) \". ولابن ماجة (^٢)، من حديث عائشة: \"أن رسول الله ﷺ دخل البيت، فرأى كسرة ملقاة، فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة، أكرمي كريمًا، فإنها ما نفرت عن قوم قط، فعادت إليهم\".\n\n(١٦٨٦) قوله: \"ألق عنها الأذى ثم كلها\".\nعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم، فليمسح ما عليها من الأذى، وليأكلها\". رواه مسلم (^٣)، والترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥).\n\n(١٦٨٧) قوله: \"سنن الطعام: البسملة في أوله، والحمد له في آخره فإن نسي البسملة في أوله، فليقل إذا ذكر: بسم اللَّه على أوله وآخره، وبجميع ذلك ورد الأثر\".\nعن (حذيفة) (^٦) قال: \"كنا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعامًا لم نضع أيدينا، حتى يبدأ رسول الله ﷺ فيضع يده. رإنا حضرنا معه مرة طعامًا، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله ﷺ بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يرفع فذهب ليضع يده فأخذ بيده، فقال رسول الله ﷺ: إن الشيطان ليستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها،\n_________\n(^١) ليس في (م).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٣٣٥٣) (٢/ ١١١٢).\n(^٣) صحيح مسلم (١٣٥ - ٢٠٣٣) (٣/ ١٦٠٧).\n(^٤) سنن الترمذي (١٨٠٢) (٤/ ٢٥٩).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣٢٧٩) (٢/ ١٠٩١).\n(^٦) في (م): أي حذيفة.","vol":"3","page":437},{"text":"فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده مع يدهما، ثم ذكر اسم الله وأكل\". أخرجه مسلم (^١)، وأبو داود (^٢).\nوعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: \"إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: باسم الله، فإن نسي في الأول فليقل في الآخر: بسم الله في أوله وآخره\". أخرجه أبو داود (^٣)، والترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥).\nوعن أبي سعيد قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا أكل أو شرب، قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين\". رواه أبو داود (^٦)، والترمذي (^٧)، وابن ماجة (^٨).\nوعن معاذ بن أنس، أن رسول الله ﷺ قال: \"من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه\".\nأخرجه أبو داود (^٩)، والترمذي (^١٠)، وابن ماجة (^١١).\n\n(١٦٨٨) حديث: \"إن الله يرضى من عبده المؤمن إذا قدم إليه الطعام أن يسمي الله في أوله ويحمده في آخره\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٠٢ - ٢٠١٧) (٣/ ١٥٩٧).\n(^٢) سنن أبي داود (٣٧٦٦) (٣/ ٣٤٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٣٧٦٧) (٣/ ٣٤٧).\n(^٤) سنن الترمذي (١٨٥٨) (٤/ ٢٨٨).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣٢٦٤) (٢/ ١٠٨٦).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٨٥٠) (٣/ ٣٦٦).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٣٤٥٧) (٥/ ٣٨٥).\n(^٨) سنن ابن ماجة (٣٢٨٣) (٢/ ١٠٩٢).\n(^٩) سنن أبي داود (٤٠٢٣) (٤/ ٤٢).\n(^١٠) سنن ابن ماجة (٣٢٨٥) (٢/ ١٠٩٣).\n(^١١) سنن الترمذي (٣٤٥٨) (٥/ ٥٠٨).","vol":"3","page":438},{"text":"أخرجه مسلم (^١) والترمذي (^٢) من حديث أنس أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"إن اللَّه ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة، فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها\".\n\n(١٦٨٩) حديث: \"الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم\".\nأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (^٣)، عن حديث موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، متصلًا مرفوعًا.\nوعن ابن عباس، عن النبي ﷺ أنه قال: \"الوضوء قبل الطعام وبعده ينفي الفقر، وهو من سنن المرسلين\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، وفيه ضعف.\nوعن سلمان قال: \"قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: بركة الطعام الوضوء قبله وبعده\". رواه أبو داود (^٥)، والترمذي (^٦).\n\n(١٦٩٠) حديث: \"من اتخذ أواني بيته خزفا، زارته الملائكة\".\n\n(١٦٩١) حديث: \"أجوع يومًا وأشبع يومًا\".\nعن أبي أمامة: \"أن رسول الله ﷺ قال: عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يومًا وأشبع يومًا، فإذا جعت تضرعت إلك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك\". أخرجه الترمذي (^٧).\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٢٧٣٤) (٤/ ٢٠٩٥).\n(^٢) سنن الترمذي (١٨١٦) (٤/ ٢٦٥).\n(^٣) مسند الشهاب للقضاعى (٣١٠) (١/ ٢٠٥).\n(^٤) المعجم الأوسط (٧١٦٦) (٧/ ١٦٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٧٦١) (٣/ ٣٤٥).\n(^٦) سنن الترمذي (١٨٤٦) (٤/ ٢٨١).\n(^٧) سنن الترمذي (٢٣٤٧) (٤/ ٥٧٥).","vol":"3","page":439},{"text":"(١٦٩٢) حديث: \"ما آمن بالله من بات شبعان وجاره إلى جنبه (طاوٍ) (^١) \".\nوللبزار (^٢) من حديث أنس: \"ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به\".\nوللحاكم (^٣)، وللطحاوي (^٤)، عن عائشة ﵂: \"أن رسول الله ﷺ قال: ليس المؤمن الذي يبيت شبعانًا، وجاره جائع إلى جنبه\". وفي مسند الحاكم ضعف.\n\n(١٦٩٣) حديث: \"أيما رجل مات ضياعًا بين أقوام أغنياء، فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسوله\".\nوللحاكم من حديث ابن عمر رفعه (^٥): \"وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرئ جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله\". وفيه ضعيف، ورواه أحمد (^٦)، وأبو يعلى (^٧)، والبزار (^٨)، والحارث بن أبي أسامة (^٩)، وبعض أسانيدهم جيدة.\n\n(١٦٩٤) حديث: \"السؤال آخر كسب العبد\".\nأخرجه مسدد (^١٠)، وأبو يعلى (^١١)، والحارث بن أبي أسامة في مسانيدهم (^١٢) من\n_________\n(^١) في (م): طاويا.\n(^٢) كشف الأستار عن زوائد ابرار (١١٩) (١/ ٧٦).\n(^٣) المستدرك (٢١٦٦) (٢/ ١٥).\n(^٤) شرح معاني الآثار (١١٦) (١/ ٢٨) من طريق ابن عاس.\n(^٥) المستدرك (٢١٦٥) (٢/ ١٤).\n(^٦) مسند أحمد (٤٨٨٠) (٨/ ٤٨١).\n(^٧) مسند أبي يعلى (٥٧٤٦) (١٠/ ١١٥).\n(^٨) كشف الأستار (١٣١١) (٢/ ١٠٦).\n(^٩) مسند الحارث (٤٢٦) (١/ ٤٩١).\n(^١٠) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٤١٧).\n(^١١) رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٤١٧).\n(^١٢) مسند الحارث (٤٧١) (١/ ٥٢٨).","vol":"3","page":440},{"text":"كلام (قيس) (^١) بن عاصم المنقري ﵁ في وصيته بلفظ: \"وإياكم والمسألة، فإنها آخر كسب الرجل\". وفي لفظ: \"آخر كسب المرء\".\n\n(١٦٩٥) حديث: \"هل عندك شيء فآكله\".\nوعن أم هانئ، قالت: دخل عليّ رسول الله ﷺ فقال: هل عندكم من شيء؛ قلت: لا، إلا كسرة يابسة وخل، فقال النبي ﷺ: قربيه، فما أقفر بيت من أدم فيه خل\". أخرجه الترمذي (^٢).\nوأخرج الطيالسي عن عائشة (^٣): أن النبي ﷺ دخل عليها ذات يوم، فقال: \"أعندك شيء؟ … الحديث\".\n\n(١٦٩٦) حديث: \"من سأل الناس وهو غني عما يسأل، جاء يوم القيامة ومسألته خدوش أو خموش أو كدوح في وجهه\".\nأخرجه الخمسة من حديث ابن مسعود (^٤)، بلفظ: \"خدوش أو كدوح\".\nوعند ابن أبي شيبة بلفظ (^٥): \"كدوح، وقد تقدم في الزكاة\".\n\n(١٦٩٧) حديث: \"ينادي يوم القيامة ليقم بغيض الله، فيقوم سُؤَال المساجد\".\n_________\n(^١) في (م): قتيبة.\n(^٢) سنن الترمذي (١٨٤١) (٣/ ٣٤٣).\n(^٣) مسند أبي داود الطيالسى (١٦٥٥) (٣/ ١٣٥).\n(^٤) سنن أبي داود (١٦٢٦) (٢/ ١٦) - سنن الترمذي). (٦٥٠) (٣/ ٣١) - السنن الكبرى للنسائي من طريق (٢٣٩١) (٣/ ٨٠) - مسند أحمد (٣٦٧٥) (٦/ ١٩٤) - سنن ابن ماجة (١٨٤٠) (١/ ٥٨٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة من طريق أبي إسحاق عن مسروق (١٠٦٧٠) (٢/ ٤٢٥).","vol":"3","page":441},{"text":"(١٦٩٨) قوله: فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد رسول الله ﷺ حتى روي أن عليًّا تصدق بخاتمه في الصلاة، فمدحه الله تعالى بقوله: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾ \".\nرواه عبد الرزاق، وابن جرير (^١)، وابن أبي حاتم (^٢)، وابن مردويه، بلفظ: \"تصدق علي بخاتمه وهو راكع، فنزلت: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ إلى قولى: ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾، وفي طرقه مقال.\n\n(١٦٩٩) حديث: \"أَولِم ولو بشاة\".\nعن أنس: \"أن النبي ﷺ رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال مهيم؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار، قال: ما أصدقتها؟ فقال: وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة\". متفق عليه (^٣).\n\n(١٧٠٠) حديث: \"من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله\".\nأخرجه مسلم (^٤) من حديث أبي هريرة. وروى أبو داود (^٥)، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليدع\".\nواتفقا عليه إلى قوله: \"فإن كان .... الحديث\".\nوعن (أبي هريرة) (^٦) قال: قال رسول الله ﷺ: \"إذا دعي أحدكم فليجب، فإن\n_________\n(^١) تفسير الطبرى (١٠/ ٤٢٦).\n(^٢) تفسير ابن أبي حاتم (٦٥٤٧) (٤/ ١١٦٢).\n(^٣) صحيح البخاري (٥٠٧٢) (٧/ ٤) - صحيح مسلم (٨١ - ١٤٢٧) (٢/ ١٠٤٢).\n(^٤) صحيح مسلم (١٠٧ - ١٤٣٢) (٢/ ١٠٥٤).\n(^٥) سنن أبي داود (٣٧٣٦) (٣/ ٣٤٠).\n(^٦) في (م): جابر.","vol":"3","page":442},{"text":"كان صائمًا فليُصل، وإن كان مفطرًا فليطعم\". رواه مسلم (^١)، وأحمد (^٢)، وأبو داود (^٣).\n\n(١٧٠١) حديث: \"لو دعيت إلى كراع لأجبت\".\nتقدم في الهبة.\nقال في الهداية: روي أنه أجاب رهط من الصحابة دعوة مولى أبي أسيد.\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت؛ أخرجه محمد في الأصل، ولفظه: عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: بنيت بأهلي وأنا عبد، فدعوت رهطًا من أصحاب محمد ﷺ، فيهم أبو ذر، فحضرت الصلاة، فقدم أبو ذر، فقالوا له تتقدم وأنت في بيته؟ فقدموني، فصليت بهم، وأنا عبد. أخرجه في \"باب المأذون\" وألي سعيد مولى أبي أسيد من الثقاة. فقال: حدثنا ابن قتيبة، حدثنا ابن أبي السري، حدثنا معتمر، ثنا أبي، ثنا أبو نضرة، قال: سمعت أبا سعيد مولى أبي أسيد يقول: كان في بيتي أبو ذر، وعبد الله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فجذبه حذيفة، فالتفت إليّ ابن مسعود، فقال: كذلك يا ابن مسعود، قال: نعم، قال: فقدموني، وكنت أصغرهم، فصليت بهم، قال أبو المغيرة: وكان مملوكا يومئذ. (وأعقب هذا بأن التداوي وردت بإباحته لحديث).\nيشير إلى ما رواه الأربعة عن أسامة بن شريك. قال: \"أتيت النبي ﷺ وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت عليهم، ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا، فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: تداووا فإن الله ﷿ لم يضع داء إلا\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٠٦ - ١٤٣١) (/ ١٠٥٤).\n(^٢) مسند أحمد (١٠٥٨٥) (١٦/ ٣٤٤).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٤٦٠) (٢/ ٣٣١).","vol":"3","page":443},{"text":"وضع له دواء … الحديث\". ورواه البخاري في الأدب المفرد (^١)، وابن حبان في صحيحه (^٢)، والطبراني في معجمه (^٣)، والحاكم وصححه (^٤)، ورواه أحمد (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)، وإسحاق (^٧)، وأبو يعلى (^٨). وأخرح أبو داود (^٩) مثله من حديث أبي الدرداء، وأحمد (^١٠) من حديث أنس، وإسحاق من حديث ابن عباس. والبيهقي (^١١) من حديث ابن مسعود. وأبو نعيم (^١٢) من حديث أبي هريرة.\n* * *\n_________\n(^١) الأدب المفرد (٢٩١) (١/ ٥٠).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٦٠٦١) (٣/ ٤٢٦).\n(^٣) المعجم الكبير (٤٦٤) (١/ ١٧٩).\n(^٤) المستدرك (٤١٦) (١/ ٢٠٩).\n(^٥) مسند أحمد (١٨٤٥٤) (٣٠/ ٣٩٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٣٤١٧) (٥/ ٣١).\n(^٧) مسند إسحاق (٩٢٢).\n(^٨) مسند أبي يعلى (٥١٨٣) (٣/ ١١٩).\n(^٩) سنن أبي داود (٣٨٧٤) (٤/ ٧).\n(^١٠) مسند إسحاق بن راهويه (٩٢١).\n(^١١) السنن الكبرى (١٩٥٦٠) (٩/ ٥٧٧).\n(^١٢) معرفة الصحابة (٧٧٢) (١/ ٢٢٥).","vol":"3","page":444},{"text":"<span data-type='title' id=toc-271>فصل</span>\n(١٧٠٢) قوله: \"وينبغي أن يكون من القطن والكتان، وهو المأثور\".\nوعن أبي جعفر: أن رسول الله ﷺ قال: \"أطعموهم مما تأكلون، وألسوهم مما تلبسون، وكان لباسهم الصوف والقطن\". رواه مسدد (^١). وللطيالسى (^٢): \"كان الأنبياء يلبسون الصوف\". وروى مسدد (^٣) عن أم الدرداء، قالت: أم هانئ: أبو الدرداء قال: إذا رأيتِ الناس قد لبسوا الكتان فالبسي القطن، وإذا رأيتهم لبسوا مرعزي فالبسي الصوف. وهذا خلاف ظاهر ما في الكتاب.\n\n(١٧٠٣) حديث: \"نهى عن الشهرتين\".\nعن عبد الله بن عمر: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين: المشهورة في حسنها، والمشهورة في قبحها\". رواه الطبراني (^٤)، وفيه بزيع وهو ضعيف. عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان\". أخرجه ابن مندة في الصحابة (^٥)، وقال: هذا مختلف في صحبته.\nوأخرج عن (رافع) (^٦) بن يزيد الثقفي رفعه (^٧): \"إن الشيطان يحب الحمرة، وكل ثوب ذى شهرة\". وعن ابن عمر (^٨)، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من لبس ثوب\n_________\n(^١) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٩٨٤) (٤/ ٤٨٥).\n(^٢) انظر إتحاف المهرة (١٣٠٧٤) (١٠/ ٤٢٣).\n(^٣) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٩٨٥) (٤/ ٤٨٥).\n(^٤) المعجم الكبير (١٤١٣٥) (١٣/ ٣٣١).\n(^٥) انظر مجمع الزوائد للهيثمى (٨٥٦٨ - ٨٥٦٩) (٥/ ١٣٠).\n(^٦) في (م): نافع.\n(^٧) المعجم الأوسط (٧٧٠٨) (٧/ ٣٥٣).\n(^٨) انظر مجمع الزوائد (٨٦٤٤) (٥/ ١٤١).","vol":"3","page":445},{"text":"شهرة في الدنيا، ألبسه ﷿ ثوب مذلة يوم القيامة\".\n\n(١٧٠٤) حديث: \"البذاذة من الإيمان\".\nأخرجه أبو داود (^١) من حديث أبي (أمامة بن) (^٢) ثعلبة الأنصاري، وقال: التقحل.\n\n(١٧٠٥) حديث: \"إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده\".\nأخرجه أحمد (^٣)، والطبراني (^٤) من حديث عمران بن حصين، ورجاله ثقات.\nوأخرجه (^٥) من حديث أبي هريرة، وفي سنده مقال.\n\n(١٧٠٦) حديث: \"أنه (كان) (^٦) له ﵇ جُبة فنك يلبسها يوم العيد\".\nتقدم في صلاة العيد.\n\n(١٧٠٧) قوله: \"وأهدى له المقوقس قباء مكفوفا\".\nتقدم في فصل اللباس من هذا الباب.\n\n(١٧٠٨) حديث: \"أن النبي ﷺ قال للمقدام بن معدي كرب: كل واشرب والبس من (غير) (^٧) مخيلة\".\nولابن ماجة (^٨)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: \"كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤١٦١) (٤/ ٧٥).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مسند أحمد (١٩٩٣٣) (٣٣/ ١٥٩).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٨١) (١٨/ ١٣٥).\n(^٥) مسند أحمد (٨١٠٧) (١٣/ ٤٦٨).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) سنن ابن ماجة (٣٦٠٥) (٢/ ١١٩٢).","vol":"3","page":446},{"text":"(١٧٠٩) حديث: خير ثيابكم البيض.\nعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: خير ثيابكم (البياض) (^١) \".\nأخرجه أبو يعلى. وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: \"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم\". رواه الخمسة (^٢)، إلا النسائي، وصححه الترمذي.\n\n(١٧١٠) حديث: \"إن الله يحب الثياب الأبيض\".\nوعن ابن عباس أن رسول الله ﷺ، قال: \" (إن الله) (^٣) خلق الجنة بيضاء، وأحب شيء إلى الله البياض\". أخرجه البزار (^٤)، وفيه هشام بن زياد متروك.\n\n(١٧١١) حديث: \"نهى عن لبس المعصفر\".\nعن عبد الله بن عمرو قال: \"رأى رسول الله ﷺ على ثويين معصفرين، فقال: هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها\". رواه أحمد (^٥)، ومسلم (^٦)، والنسائي (^٧). وعته: \"مر رجل على النبي ﷺ وعليه ثوبان أحمران، فسلم، فلم يرد النبي ﷺ عليه\". رواه أبو داود (^٨)، والترمذي (^٩).\n_________\n(^١) ليست في (م).\n(^٢) مسند أحمد (٢٢١٩) (٤/ ٩٤) - سنن أبي داود (٣٨٧٨) (٤/ ٨) - سنن الترمذي (٩٩٤) (٢/ ٣١١) - سنن ابن ماجة (٤٠٦١) (٤/ ٥١).\n(^٣) تكرر في (م).\n(^٤) مسند البزار (٤٧٩٥) (١١/ ٨٥).\n(^٥) مسند أحمد (٦٥١٣) (١١/ ٦٢).\n(^٦) صحيح مسلم (٢٧ - ٢٠٧٧) (٣/ ١٦٤٧).\n(^٧) سنن النسائي (٥٣١٦) (٨/ ٢٠٨).\n(^٨) سنن أبي داود (٤٠٦٩) (٤/ ٥٣).\n(^٩) سنن الترمذي (٢٨٠٧) (٥/ ١١٦).","vol":"3","page":447},{"text":"(١٧١٢) قوله: \"وكان عمر ﵁ لا يلبس إلا الخشن\".\nأخرجه مالك (^١)، ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، أن أنس بن مالك قال: \"رأيت عمر، وهو يومئذ أمير المؤمنين، قد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث، بعضها فوق بعض قد لبدها\".\n\n(١٧١٣) قوله: \"والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه، هكذا فعله ﷺ، ثم قيل: قيد شبر، وقيل: إلى وسط الظهر، وقيل: إلى موضع الجلوس\".\nعن نافع، عن ابن عمر، قال: \"كان رسول الله ﷺ إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه، قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه\". رواه الترمذي (^٢). وأخرج الطبراني في الأوسط (^٣) من حديث عائشة: \"أن النبي ﷺ عمم عبد الرحمن بن عوف، وأرخى له أربع أصابع\". وأخرجه من حديث ابن عمر (^٤): ولفظه\". فعممّه وأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها\".\nوأخرج من حديثه مرفوعًا (^٥): \"عليكم بالعمائم، فإنها سيماء الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم\". وأخرج عن أبي أمامة (^٦): \"كان رسول الله ﷺ لا يولي واليًا حتى يعممه ويرخي لها من جانب الأيمن نحو الأذن\".\n\n(١٧١٤) قوله: \"وإذا أراد أن يجدد لفها نقضها كما لفها، ولا يلقيها دفعة واحدة، وهكذا نقل من فعله ﷺ\".\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت. الأعظمى (٣٤٠٠) (٥/ ١٣٤٦).\n(^٢) سنن الترمذي (١٧٣٦) (٤/ ٢٢٥).\n(^٣) المعجم الأوسط (٨٩٠١) (٨/ ٣٦٩).\n(^٤) المعجم الأوسط (٤٦٧١) (٥/ ٦١).\n(^٥) المعجم الكبير (٣٤١٨) (١٢/ ٣٨٣).\n(^٦) المعجم الكبير (٧٦٤١) (٨/ ١٤٤).","vol":"3","page":448},{"text":"<span data-type='title' id=toc-272>فصل</span>\n(١٧١٥) قوله: \"والأحاديث كثيرة في ذلك، يعني: في فضل التسبيح والذكر\".\n\n(١٧١٦) حديث: \"ذاكر الله في الغافلين كالمجاهد في سبيل الله\".\n\n(١٧١٧) حديث رواه (رزين عن) (^١) مالك، قال: ذاكر الله في \"بلغني أن رسول الله ﷺ كان يقول: ذاكر الله في الغافلين، كالمقاتل خلف (الفارين) (^٢)، وذاكر الله في الغافلين، كغصن أخضر في شجر يابس\". وفي رواية: \"مثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر (اليابس) (^٣)، وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم، وذاكر الله في الغافلين يريه الله مقعده من الجنة الله، وذاكر الله في الغافلين يغفر له بعدد كل فصيح وأعجم\". والفصيح: بنو آدم، والأعجم: البهائم. وأخرج البزار (^٤)، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: \"ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين\".\n\n(١٧١٨) حديث: \"زينوا القرآن بأصواتكم\".\nأخرجه أبو داود (^٥)، والنسائي (^٦)، من حديث البراء بن عازب به. وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن\". متفق\n_________\n(^١) في (م): زرّ بن مالك.\n(^٢) في (م): الفارس.\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) مسند البزار (١٧٥٩) (٥/ ١٦٦).\n(^٥) سنن أبي داود (١٤٦٨) (٢/ ٧٤).\n(^٦) سنن النسائي (١٠١٥) (٢/ ١٧٩).","vol":"3","page":449},{"text":"عليه (^١). وللبخاري (^٢): \"ليس منا من لم يتغن بالقرآن، وزاد غيره يجهر به\". وزاد رزين رواية النسائي، عن حذيفة، أن رسول الله ﷺ، قال: \"اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل العشق، ولحون أهل الكتابين، وسيجيء بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم\".\n\n(١٧١٩) قوله: \"وعنه ﷺ أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف و(الذكر) (^٣) \".\nأخرجه محمد بن الحسن في السير (^٤) من مرسل الحسن بهذا، وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (^٥)، عن قيس بن عباد، قال: \"كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون الصوت عند ثلاث: عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر\". وأخرج عن سعيد بن جبير (^٦): \"أنه كره رفع الصوت عند القتال، وعند قراءة القرآن، وعند الجنائز\".\nوفي الصحيحين (^٧)، عن أبي موسى رفعه: \"إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا … الحديث\".\n\n(١٧٢٠) قوله: \"لورود الآثار بقراءة آية الكرسي، وسورة الإخلاص، والفاتحة وغير ذلك عند القبور\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٠٢٣) (٦/ ١٩١) - صحيح مسلم (٧٩٢) (١/ ٥٤٥).\n(^٢) صحيح البخاري (٧٥٢٧) (٩/ ١٥٤).\n(^٣) في (م): التذكير.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١١٢٠٤) (٢/ ٤٧٤) من طريق الحسن.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٢٠) (٦/ ٥١٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٤٢١) (٦/ ٥١٣).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٩٩٢) (٤/ ٥٧) - صحيح مسلم (٤٤ - ٢٧٠٤) (٤/ ٢٠٧٦).","vol":"3","page":450},{"text":"(١٧٢١) قوله: \"لحديث الخثعمية\".\nتقدم في الحج.\n\n(١٧٢٢) قوله: \"وأنه ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته\".\nأخرج ابن ماجة (^١) (عن عائشة، أو عن أبي هريرة) (^٢) ﵄: \"أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته، ممن شهد للَّه بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمد وآله\". وفيه عبد الله بن عقيل، وله طرف منها عند الطبراني (^٣) من طريق ابن وهب، حدثنا القتباني، حدثنا عيسى بن عبد الرحمن، حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو نعيم (^٤) في ترجمة عبد الله بن المبارك، عن يحيى بن (عبيد) (^٥) اللَّه، عن أبيه، أنه يسمع أبا هريرة فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (^٦) عن حديث جابر من طريق آخر.\n\n(١٧٢٣) حديث: \"سؤال الرجل عن أمه\".\nعن عائشة ﵂: أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفُسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم\". متفق عليه (^٧). وعن ابن عباس: \"أن رجلًا قال لرسول اللَّه ﷺ: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت\n_________\n(^١) سنن ابن ماجة (٣١٢٢) (٢/ ١٠٤٣).\n(^٢) في (م): جابر، والمثبت من سنن ابن ماجة (٣١٢٢) (٢/ ١٠٤٣).\n(^٣) المعجم الأوسط (١٨٩١) (٢/ ٢٥٠).\n(^٤) انظر نصب الراية (٤/ ٢١٥).\n(^٥) في (م): عبد الله.\n(^٦) سنن أبي داود (٢٧٩٥) (٣/ ٩٥).\n(^٧) صحيح البخاري (١٣٨٨) (٢/ ١٠٢) - صحيح مسلم (١٠٠٤) (٢/ ٦٩٦).","vol":"3","page":451},{"text":"عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفًا فأنا أشهدك أني تصدقت به عنها\". رواه البخاري (^١)، والترمذي (^٢)، وأبو داود (^٣)، والنسائي (^٤)، وعن الحسن، عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال: \"يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة\". رواه أحمد (^٥)، والنسائي (^٦).\n\n(١٧٢٤) حديث \"المرأة\".\nعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ لقي ركبًا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله ﷺ، فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر\". رواه أحمد (^٧)، ومسلم (^٨)، وأبو داود (^٩)، والنسائي (^١٠).\n\n(١٧٢٥) قوله: \"والآثار في ذلك كثير\".\n\n(١٧٢٦) حديث: \"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث … الحديث\".\nتقدم في الحج.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٧٧٠) (٤/ ١١).\n(^٢) سنن الترمذي (٦٦٩) (٢/ ٤٩).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٨٨٢) (٣/ ١١٨).\n(^٤) سنن النسائي (٣٦٥٥) (٦/ ٢٥٢).\n(^٥) مسند أحمد (٢٢٤٥٩) (٣٧/ ١٢٤).\n(^٦) سنن النسائي (٣٦٦٦) (٦/ ٢٥٥).\n(^٧) مسند أحمد (٢١٧٨) (١/ ٧٤).\n(^٨) صحيح مسلم (٤٠٩ - ١٣٣٦) (٢/ ٩٧٤).\n(^٩) سنن أبي داود (١٧٣٦) (٢/ ١٤٢).\n(^١٠) سنن النسائي (٢٦٤٥) (٥/ ١٢٠).","vol":"3","page":452},{"text":"(١٧٢٧) قوله: \"وقال عكرمة: هذا لقوم إبراهيم وموسى، أما هذه الأمة لهم ما سعوا وما سعي لهم\". وفي بعض النسخ، علي بن أبي طالب بدل عكرمة.\n\n(١٧٢٨) قوله: \"في قوله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾، أدخل الجنة الذرية بصلاح الآباء، قاله ابن عباس\".\n\n(١٧٢٩) قوله: \"قال الربيع بن أنس: المراد بالإنسان هنا: الفر، أما المؤمن له أجر ما سعى وسعي له\".\n\n(١٧٣٠) حديث: \"حسنا\".\nتقدم.\n\n(١٧٣١) قوله: \"روي عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عاس أنه قال: إن الملائكة لا تكتب إلا ما كان فيه أجر أو وزر\".\n\n(١٧٣٢) حديث: \"لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: في الصلح بين اثنين، وفي القتال، وفي إرضاء الرجل أهله\".\nعن أسماء بنت (يزيد) (^١)، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس\". أخرجه الترمذي (^٢)، وقال: حسن.\n\n(١٧٣٣) حديث: \"اذكروا الفاجر بما فيه لكي يحذره الناس\".\nأخرجه (ابن حبان) (^٣) في كتاب الضعفاء (^٤)، والترمذي الحكيم في نوادر الأصول (^٥).\n_________\n(^١) في (م): زيد.\n(^٢) سنن الترمذي (١٩٣٩) (٤/ ٣٣١).\n(^٣) في (م): أبو العرب.\n(^٤) أخرجه ابن حبان في كتابه (المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين) (١٩٥) (١/ ٢٢٠).\n(^٥) نوادر الأصول (٢/ ٢٥٧).","vol":"3","page":453},{"text":"زاد رزين في رواية أبي داود (^١) عن جابر، وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله ﷺ: \"لا غيبة لفاسق، ولا مجاهر، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون\".\n\n(١٧٣٤) قوله: \"تسرى بمارية أم إبراهيم مع ما كان عنده من الحرائر\".\nتقدم ما يفيده في الاستيلاد.\n\n(١٧٣٥) قوله: \"وعلي ﵁ استولد أم محمد بن الحنفية\".\nتقدم في الجهاد.\n\n(١٧٣٦) حديث: \"إن اللّه يحب أن تؤتى رخصه، كما يحب أن تؤتى عزائمه\".\nأخرجه أحمد (^٢)، وابن خزيمة (^٣)، والحاكم (^٤)، واللفظ (لابن حبان) (^٥).\n\n(١٧٣٧) حديث: \"بعثت بالحنيفية السهلة السمحة، ولم أبعث بالرهبانية الصعبة\".\nولأحمد (^٦) بسند ضعيف، عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: \"بعثت بالحنيفية السمحة\".\n\n(١٧٣٨) حديث: \"لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن\n_________\n(^١) لم أهتد إليه في سنن أبي داود وبعد البحث في كتب التخريج لم أجده إلا في صحيح البخاري (٦٠٦٩) (٨/ ٢٠) - وصحيح مسلم (٥٢ - ٢٩٩٠) (٤/ ٢٢٩١) من طريق سالم عن أبي هريرة وليس عن جابر وأبي هريرة - و(انظر إتحاف المهرة لابن حجر (١٨٣٩٥) (١٤/ ٦٤٣).\n(^٢) مسند أحمد (٥٨٦٦) (١٠/ ١٠٧).\n(^٣) صحيح ابن خزيمة (٢٠٢٧) (٣/ ٢٥٩).\n(^٤) لم أهتد إليه عند الحاكم في مستدركه: بعد الجث في كتاب التخريج وجدتهم يعزون لابن حبان في صحيحه (٣٥٤) (٢/ ٦٩).\n(^٥) ليست في (م) والسياق يقتضيها لاتفاق لفظ ابن حبان مع لفظ قاسم.\n(^٦) مسند أحمد (٢٢٢٩١) (٣٦/ ٦٢٣).","vol":"3","page":454},{"text":"عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله: من أين اكتسبه، وفيما صرفة\".\nعن أبي برزة: \"أن رسول الله ﷺ قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه\".\nوعن عبد الله بن مسعود: \"أن رسول الله ﷺ قال: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه\"، وماذا عمل فيما علم؟ \". رواهما الترمذي (^١).\nحديث: \"أنه ﵊ وعظ الناس يومًا، وذكر القيامة، فرق له الناس، وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، وهم: أبو بكر، وعلي، وابن مسعود، (وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص) (^٢)، وأبو ذر، وسالم مولى أبي حذيفة، والمقداد، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مقرن ﵃، واتفقوا على أن يترهبوا، ويجبوا مذاكيرهم، ويلبسوا المسوح، ويصوموا الدهر، ويقوموا الليل، ولا (يناموا) (^٣) على فراش، ولا (يأكلوا) (^٤) اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطب، ويسيحوا في الأرض، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال لهم: ألم أنبأ أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: بلى، وما أردنا إلا الخير، فقال ﵇: إني لا آمر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقًّا، فصوموا وأفطروا، وقوموا، وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم والدسم، وآت النساء، فمن\n_________\n(^١) سنن الترمذي من طريق أبي برزة (٢٤١٧) (٤/ ٦١٢) - وأخرجه من طريق ابن مسعود (٢٤١٦) (٤/ ٦١٢).\n(^٢) في (م): وابن عمرو بن العاص.\n(^٣) في (م): ينامون.\n(^٤) في (م): يأكلون.","vol":"3","page":455},{"text":"رغب عن سنتي فليس مني، ثم خطب، فقال: ما بال أقوام حرّموا النساء، والطعام، والطيب، والنوم، وشهوات النساء، أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهبانا، فإنه ليس في ديني ترك اللحم، والنساء، ولا اتخاذ الصوامع، فإن سياحة أمتي الصوم، ورهبانيتهم الجهاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحجوا، واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا يستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم، ونزل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾ \".\n* * *","vol":"3","page":456},{"text":"<span data-type='title' id=toc-273>كتاب الصيد</span>\n(١٧٣٩) قوله: \"حديث الصيد لمن أخذه\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٧٤٠) حديث: \"عدي بن حاتم، إذا أرسلت كلبك المُعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكل\".\nولحديث عدي بن حاتم طرق، وألفاظ، فللبخاري عنه (^١): \"سألت رسول اللَّه ﷺ، فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإذا خالطها كلب من غيرها فلا تأكل\".\nوفي آخر (^٢): \"سألت رسول الله ﷺ عن صيد المعراض، فقال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ\".\nوفي آخر (^٣): \"وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين، ليس فيه أثر غير سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل\".\nولمسلم (^٤): \"قلت: يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، واذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم اللَّه عليه، فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب (ليس) (^٥) معها، قلت له: فإني\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٤٨٧) (٧/ ٨٨).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٤٧٥) (٧/ ٨٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٣٤٨٤) (٧/ ٨٧).\n(^٤) صحيح مسلم (١ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).\n(^٥) ليست في (م).","vol":"4","page":5},{"text":"أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق، فكله، وإن أصاب بعرضه، فلا تأكله\". وفى آخر له إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.\nوفي آخر (^١): \"فإن وجدت مع كلبي كلبًا آخر، فلا أدري أيهما أخذه؟ قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره.\nوفي آخر (^٢): \"سألت رسول الله ﷺ عن الصيد؟ فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر اسما الله عليه، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك\". ولأبي داود (^٣)، اللفظ الأول للبخاري، والثاني لمسلم (^٤)، إلا أنه زاد بعد قوله: \"إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله فأصاب … الحديث\".\nوله (^٥): \"أن النبي ﷺ قال: إذا رميت بسهمك، وذكرت اسم الله، فوجدته من الغد، ولم تجده في ماء، ولا فيه أثر غير سهمك، فكل، وإذ اختلط بكلابك كلب من غيرها، فلا تأكل لأنك لا تدري لعله قتله الذي ليس منها\".\nوفي آخر (^٦): \"أن النبي ﷺ قال: ما علمت من كلب أو باز، ثم أرسلته، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك، قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك\".\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).\n(^٢) صحيح مسلم (١٩٢٩) (٣/ ١٥٣١).\n(^٣) سنن أبي داود (٢٨٤٧) (٣/ ١٠٨).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٨٥٤) (٣/ ١١٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٤٩) (٣/ ١٠٩).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٨٥١) (٣/ ١٠٩).","vol":"4","page":6},{"text":"وفي آخر (^١): \"يا رسول الله، أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه، أيأكل؟ قال: نعم إن شاء، أو قال: يأكل إن شاء\".\nوفي آخر (^٢) ما في لفظ البخاري، وزاد: \"قلت: أرسل كلبي، قال: إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل\" وساق أول البخاري، وآخر مسلم. ولابن ماجة، أول البخاري إلا أنه زاد بعد قوله: \"عليك وإن قتلت\". وثانيه.\nوفي آخر (^٣): \"سألت رسول الله ﷺ عن المعراض؟ فقال: لا تأكل إلا أن يخزق\".\nوفي آخر (^٤): \"إذا رميت وخزقت، فكل ما أخزقت\".\nوفي آخر (^٥): \"أرمي الصيد فيغيب عني ليلة؟ قال: إذا وجدت فيه سهمك، ولم تجد فيه شيئًا غيره، فكله\" وهذا معني ما لأبي داود (^٦).\n\n(١٧٤١) حديث: \"إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل\".\nمتفق عليه (^٧). كما تقدم.\n\n(١٧٤٢) قوله: \"فإنه ﵇ كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي، وقال: لعل هوام الأرض كلته\".\nابن أبي شيبة (^٨)، حدثنا ابن نمير ويحيى بن آدم، عن سفيان، عن موسى بن أبي\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٨٥٣) (٣/ ١٠٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٨٥٤) (٣/ ١١٠).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٣٢١٥) (٢/ ١٠٧٢).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٣٢١٢) (٢/ ١٠٧١).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣٢١٣) (٢/ ١٠٧١).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٨٥٧) (٣/ ١١٠).\n(^٧) صحيح البخاري (٥٤٨٣) (٧/ ٨٧) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٦٧٩) (٤/ ٢٤٢).","vol":"4","page":7},{"text":"عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن النبي ﷺ: \"في الصيد يتوارى عن صاحبه، فقال: لعل هوام الأرض قتلته\"، انتهى.\nمن تخريج الزيلعي، والذي في نسختي من ابن أبي شيبة (^١)، إنما هو بنحو حديث قبله، وهو حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن موسى بن أبي عائشة، عن أبي رزين، قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ بأرنب، فقال: إني رميت أرنبًا، وأعجزني طلبها حتى أدركني الليل، فلم أقدر عليها حتى أصبحت، فوجدتها، وفيها سهمي، فقال: أصميت أو أنميت؟ قال: لا، بل أنميت، قال: إن الليل خلق من خلق الله عظيم، لا يقدر خلقه إلا الذي خلقه، لعله أعان على قتلا شيء أنبذها\". وبهذا السند، والمتن أخرجه أبو داود في المراسيل (^٢) إلا أنه لم يقل: \"أصميت أو أنميت\".\nوعن عائشة ﵂: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ بظبي قد أصابه بالأمس، وهو ميت، فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي، وقد رميته بالأمس، فقال: لو أعلم أن سهمك قتله أكلته، ولكن لا أدري.\nوهوام الأرض كثيرة\". رواه عبد الرزاق (^٣)، وفيه ابن أبي المخارق ضعيف.\nولأبي داود (^٤)، عن الشعبي: \"أن أعرابيًّا أهدى للنبي ﷺ ظبيًا، فقال: عن أين أصبت هذا؟ قال: رميته فطلبته، فأعجزني حتى أدركني المساء فرجعت، فلما أصحبت اتبعت أثره، فوجدته في غار، وهذا مشقصي فيه أعرفه، قال: بات عنك ليلة، فلا آمن أن يكون هامة أعانتك عليه، لا حاجة لي فيه\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٦٧٨) (٤/ ٢٤٢).\n(^٢) المراسيل لأبي داود (٣٨٣) (١/ ٢٨١).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٨٤٦١) (٤/ ٤٦١).\n(^٤) المراسيل (١/ ٢٨٠).","vol":"4","page":8},{"text":"ولعبد الرزاق (^١)، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن زياد بن أبي مريم، قال: أتى رجل إلى النبي ﷺ فقال: \"يا رسول الله، رميت صيدًا فتغيّب عني ليلة، فقال ﵇: إن هوام الأرض كثيرة\".\n\n<span data-type='title' id=toc-274>تنبيهان:</span>\nالأول: زعم الزيلعي أن حديث أبي رزين مسند، والحق أنه مرسل لرواية موسى بن أبي عائشة عنه، فإنه مشهور برواية عن أبي رزين الأسدي التابعي، ولا يعرف له رواية عن أبي رزين العقيلي الصحالي. وأيضًا أبو رزين الأسدي معروف برواية ابنه عبد الله عنه دون العقيلي الصحابي، فإنه لا يعلم له ولد يقال له: عبد الله.\nالثاني: في صحة الاستدلال بهذه تأمل لإطلاق الأول، وتصريح الثاني بعدم (البعاد) (^٢) عن الطلب، وتعليل الثالث والرابع مثل الثاني لاستواء رجوعه ومبيته في عدم الإفادة إذا جنه الليل. واللَّه أعلم.\n\n(١٧٤٣) حديث: \"كل ما أصميت، ودع ما أنميت\".\nرواه أبو نعيم في \"المعرفة\" (^٣) من حديث عمرو بن تميم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا به، وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه. ورواه البيهقي (^٤)، عن ابن عباس موقوفًا من وجهين، قال: وروي مرفوعًا وسنده ضعيف. فيه عثمان بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.\nقلت: هو عند الطبراني في الكبير (^٥) من طريق عثمان، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (٨٤٥٦) (٤/ ٤٦٠).\n(^٢) في (م): البعاد.\n(^٣) رواه أبي نعيم كما في (البدر المنير) (٩/ ٢٦١)، وكذلك في التخليص الحبير (١٩٤٨) (٤/ ٣٣٦).\n(^٤) السنن الكبرى (١٨٩٠١) (٩/ ٤٠٤).\n(^٥) المعجم الكبير (١٢٣٧٠) (١٢/ ٢٧).","vol":"4","page":9},{"text":"قصة، وعورض هذا بما أخرج مسلم (^١)، عن أبي (ثعلبة) (^٢)، عن النبي ﷺ \"في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، قال: فكله ما لم ينتن\". وبما قدمناه في حديث عدي من قوله: \"فيغيب عنه الليلة والليلتين … الحديث\".\nقلت: قد أخرج الترمذي (^٣)، والنسائي (^٤)، في حديث عدي، قلت: \"يا رسول اللَّه إنا أهل صيد، وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين، فنتبع أثره، فنجده ميتا، قال: إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر غيره، وعلمت أن سهمك قتله، فكل\". قال الترمذي: حسن صحيح. قال ابن عبد البر: وهو قول جمهور العُلماء، وأولى ما اعتمد عليه، انتهى.\nونحن لا نخالف في أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أن يحل.\n\n(١٧٤٤) قوله: \"وتعليم ذي الناب بالكلب ترك الأكل، وذي المخلف كالباز الاتباع إذا أرسل، والإجابة إذا دعي، روي ذلك عن ابن عباس ﵄\".\nوقال في الهداية: \"وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات، وتعليم البازي أن يرجع، ويجيب إذا دعوته، وهو مأثور عن ابن عباس\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: ظنوا أن الضمير لتمام ما ذكر فقالوا هذا، وليس المراد، إلا ما قال المُصَنِّف دون ذكر العدد، لأنه قال في الهداية بعد سطور يسيرة: وعند أبي حنيفة لا يقدر بالثلاث، لأن التقدير لا يعرف إلا سماعًا، ولا سماع، والأثر رواه محمد بن الحسن في الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: \"ما\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٠ - ١٩٣١) (٣/ ١٥٣٢).\n(^٢) في (م): أبي يعلى.\n(^٣) سنن الترمذي (١٤٦٨) (٤/ ٦٧).\n(^٤) سنن النسائي (٤٣٠٠) (٧/ ١٩٣).","vol":"4","page":10},{"text":"أمسك عليك كلبك إن كان عالمًا فكل، وإن أكل فإن تعليمه إذا دعوته أن يجيبك، ولا تستطيع ضربه حتى يدع الأكل\". وذكر الزيلعي (^١)، عن ابن جرير الطبري، بسنده إلى ابن عباس أنه قال: \"الطير إذا أرسلته، فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته لم يعد، وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد أو نتف الريش فكل\".\n\n(١٧٤٥) حديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\".\nتقدم في فصل قضاء الفوات من كتاب الصلاة. وفي صحة الاستدلال به تأمل لما عرف لهم في بحث المقتضي واللَّه أعلم. وفي الباب: عن معاذ بن جبل قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من أكل أو شرب أو رمى صيدًا، فنسي أن يذكر اللَّه، فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدًا\". رواه الطبراني في الكبير (^٢)، وفيه عتبة بن السكن متروك.\n\n(١٧٤٦) حديث: وروى الحارث بن أبي أسامة في مسنده (^٣)، عن راشد بن سعد: \"ذبيحة المسلم حلال، وان لم يسم ما لم يتعمد، فإن أكل منه فلا تأكل\".\nأخرجه البخاري بلفظ (^٤): \"إلا أن يأكل الكلب، فلا تأكل\". وقد تقدم في ألفاظ حديث عدي. ولفظ أبي داود (^٥): \"وإذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسكه عليك\". وبهذا أخرجه أحمد (^٦). ولأحمد (^٧) من حديث ابن عباس، قال: قال\n_________\n(^١) نصب الراية (٤/ ٣١٤).\n(^٢) المعجم الكبير (١٨٥) (٢٠/ ٩٥).\n(^٣) مسند الحارث (٤١٠) (١/ ٤٧٨).\n(^٤) صحيح البخاري (٥٤٧٨) (٧/ ٨٨).\n(^٥) سنن داود (٢٨٥١) (٣/ ١٠٩).\n(^٦) مسند أحمد (١٨٢٥٩) (٣٠/ ١٩٥).\n(^٧) مسند أحمد (٢٠٤٩) (٣/ ٤٨٤).","vol":"4","page":11},{"text":"رسول الله ﷺ \"إذا أرسلت كلبك، فأكل من الصيد، فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل، فكل، فإنما أمسك على صاحبه\". وأخرج أبو داود (^١)، من طريق داود بن عمرو الدمشقي، عن أبي ثعلبة، قال: قال رسول الله ﷺ في صيد الكلب: \"إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما (ردت) (^٢) عليك يداك\". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا أتى النبي ﷺ يقال له أبو ثعلبة: فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل ما أمسكت عليك، فقال: يا رسول الله ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه، قال: يا رسول الله أفتني في قوسي، قال: كل ما (ردت) (^٤) عليس قوسك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي، قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك، ما لم يصل - يعني يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك\". رواه أحمد (^٥)، وأبوك داود (^٦). قال ابن عبد الهادي: وإسناده صحيح. قال ابن عبد الهادي: وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ما وفي حديث داود بن عَمرو يحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه. وقال البيهقي: حديث أبي ثعلبة مخرج في الصحيحين، وليس فيه ذكر \"الأكل\". وحديث عدي بن حاتم: \"إذا أكل منه فلا\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٨٥٢) (٣/ ١٠٩).\n(^٢) في (م): ردت.\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٧٩٧) (٥/ ٥٣٠).\n(^٤) في (م): أمسك.\n(^٥) مسند أحمد (٦٧٢٥) (١١/ ٣٣٥).\n(^٦) سنن أبي داود (٢٨٥٧) (٣/ ١١٠).","vol":"4","page":12},{"text":"تأكل\". أصح من حديث داود، وعمرو بن شعيب.\n\n(١٧٤٧) حديث: \"عدي وإن شارك\".\nمتفق عليه (^١)، وقد تقدم اللفظان، وظاهر السياق قريب من لفظ مسلم.\n\n(١٧٤٨) حديث عدي: \"وإن وقعت رميتك في الماء فلا تأكل\".\nأخرجه أبو داود (^٢)، ومعناه لمسلم (^٣)، وقد تقدم.\n\n(١٧٤٩) حديث: \"ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل\".\nمتفق عليه (^٤) من حديث عدي، ولفظ لمسلم وهو فيه أتم منه.\n\n(١٧٥٠) حديث: \"ما أبين من الحي فهو ميت\".\nأخرجه أبو داود (^٥) من حديث أبي واقد الليثي، عن النبي ﷺ، قال: \"ما قطع من البهيمة وهي حية، فهو ميتة\". وأخرجه الترمذي (^٦)، وقال: حسن. ورواه أحمد (^٧)، والحاكم (^٨)، وصححه، وابن أبي شيبة (^٩)، وإسحاق (^١٠)، والدارمي (^١١)،\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٤٨٧) (٧/ ٨٨) - صحيح مسلم (٣ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٨٥٠) (٣/ ١٠٩).\n(^٣) صحيح مسلم (٧ - ١٩٢٩) (٣/ ١٥٣١).\n(^٤) صحيح البخاري (٢٠٥٤) (٣/ ٥٤) - صحيح مسلم (١٩٢٩) (٣/ ١٥٢٩).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٥٨) (٣/ ١١١).\n(^٦) سنن الترمذي (١٤٨٠) (٣/ ١٢٦).\n(^٧) مسند أحمد (٢١٩٠٣) (٤/ ١٣٧).\n(^٨) المستدرك (٧٥٩٧) (٤/ ٢٦٦).\n(^٩) انظر البدر المنير (١/ ٦٤).\n(^١٠) رواه إسحاق بن راهويه كما في نصب الراية (٤/ ٣١٧).\n(^١١) سنن الدارمى (٢٠٦١) (٢/ ١٢٨٤).","vol":"4","page":13},{"text":"وأبو يعلى (^١)، وأخرجه ابن ماجة (^٢) من حديث ابن عمر، وكذا أخرجه البزار (^٣)، والدارقطني (^٤)، وله طريق آخر عند الطبراني في الأوسط (^٥). وأخرجه (البزار) (^٦) (^٧)، وابن عدي (^٨) من حديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه الطبراني (^٩)، وابن عدي (^١٠) من حديث تميم الداري.\n\n(١٧٥١) حديث: \"ما (أنهر) (^١١) الدم، وأفرى الأوداج فكل\".\nقال الزيلعي: هو ملفق من حديثين، عن رافع بن خديج، قال: قلت: \"يا رسول الله، نلقى العدو غدًا، وليس معنا مدى، فقال النبي ﷺ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سِنًا أو ظفرًا، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة\". رواه الجماعة (^١٢).\nقيل: وفيه إدراج من كلام رافع، وهو قوله: \"وسأحدثكم الحديث\".\n_________\n(^١) مسند أبي يعلى (١٤٥٠) (٣/ ٣٦).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٣٢١٦) (٢/ ١٠٧٢).\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده من طريق ابن عمر كما في البدر المنير (١/ ٦٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٧٩٣) (٥/ ٥٢٨).\n(^٥) المعجم الأوسط (٧٩٣٢) (٨/ ٥١).\n(^٦) في (م): الطبراني انظر الدراية ونصب الراية.\n(^٧) رواه البزار كما في كشف الأستار (١٢٢٠) (٢/ ٦٧).\n(^٨) الكامل (٦/ ٣٩٩).\n(^٩) المعجم الأوسط (٣٠٩٩) (٣/ ٢٦٤).\n(^١٠) انظر البدر المنير (١/ ٦١).\n(^١١) في (م): انهرم.\n(^١٢) مسند أحمد (١٥٨١٣) (٢٥/ ١٢٥) - صحيح البخاري (١٠٧٥) (٤/ ٧٥) - صحيح مسلم (٢٠ - ١٩٦٨) (٣/ ١٥٥٨) - سنن أبي داود (٢٨٢١) (٣/ ١٠٢) - سنن الترمذي (١٤٩١) (٤/ ٨١) - سنن النسائي (٤٤٠٤) (٧/ ٢٢٦) - سنن ابن ماجة (٣١٧٨) (٢/ ١٠٦١) -.","vol":"4","page":14},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة عنه (^١): \"سألت رسول الله ﷺ عن الذبح بالليطة، فقال: كل ما أفرى الأوداج، إلا سنًا أو ظفرًا\". وفيه مبهم.\nقلت: بل هو حديث واحد، أخرجه محمد\" في الأصل\" (^٢) حدثنا أبو حنيفة، عن سعيد بن مسروق، عن عثمان بن رافع بن خديج، عن أبيه رفعه بهذا اللفظ. وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة (^٣)، قال: قال رسول الله ﷺ: \"كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض سن أو جز ظفر\". وفيه قصة.\nوعن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"اذبحوا بكل شيء فري الأوداج، ما خلا السن والظفر\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، وفيه عبد الله بن خراش، قال الهيثمي: وثقه ابن حبان، وقال ربما أخطأ وضعفه الجمهور، وفي الذي قبله علي بن يزيد وهو ضعيف، وقد وثق، انتهى.\n\n(١٧٥٢) حديث: \"الصيد لمن أخذه\".\nتقدم في أول الباب.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٩٨١٠) (٤/ ٢٥٣).\n(^٢) انظر نصب الراية (٤/ ١٨٦).\n(^٣) المعجم الكبير (٧٨٥١) (٨/ ٢١١).\n(^٤) المعجم الأوسط (٧١٩٠) (٧/ ١٧٢).","vol":"4","page":15},{"text":"<span data-type='title' id=toc-275>كتاب الذبائح</span>\n(١٧٥٣) حديث: \"الذكاة ما بين اللبة واللحيين\".\nقال المخرجون: لم نجده بهذه الألفاظ.\nقلت: وأخرجه محمد في \"الأصل\" (^١) عن سعيد بن المسيب، وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٢)، عن أبي هريرة ﵁، قال: \"بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة\".\nقال ابن عبد الهادي: هذا إسناد ضعيف بمرة، وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به، وكذبه ابن نمير، وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث، وقال الدَّارقُطْنِي: يحدث بالأباطيل، متروك.\nوأخرج عبد الرزاق (^٣)، عن ابن عباس، وعمر (^٤) ﵃ من قولهما: \"الذكاة في الحلق واللبة\".\n\n(١٧٥٤) حديث: \"سنوا بهم سنة أهل الكتاب\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٧٥٥) حديث: \"اسم الله على لسان كل مسلم\".\nوقال في الهداية: \"المسلم يذبح على اسم الله سمى الله أو لم يسم\".\nقلت: أخرج الأول الطبراني في الأوسط (^٥)، والدارقطني في السنن (^٦) من حديث\n_________\n(^١) نصب الراية (٤/ ١٨٥).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤٧٥٤) (٥/ ٥١٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٨٦١٥) (٤/ ٤٩٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (٨٦١٤) (٤/ ٤٩٤).\n(^٥) المعجم الأوسط (٤٧٦٩) (٥/ ٩٤).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٨٠٣) (٥/ ٥٣٣).","vol":"4","page":16},{"text":"أبي هريرة، قال: \"سأل رجل رسول الله ﷺ، أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي، فقال رسول الله ﷺ: اسم الله على فم كل مسلم\". وفيه مروان بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن عدي (^١)، وأعله به. وقال المخرجون في الثاني: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما أخرج الدَّارقُطْنِي (^٢)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح، فليسم، وليذكر الله، ثم ليأكل\". وفي سنده مقال، وصحح وقفه على ابن عباس. وقد أخرجه موقوفًا عبد الرزاق (^٣)، ومالك (^٤)، وهو ما نقله في الهداية عنه، وما حكاه عن ابن عمر نقله الدارمي في الأحكام.\n\n(١٧٥٦) قوله بالحديث: \"إذا رميت سهمك وذكرت اسم الله\".\nتقدم عند أبي داود (^٥)، وفي مسلم معناه (^٦).\n\n(١٧٥٧) حديث: \"فإنما سميت على كلبك\".\nتقدم عند مسلم.\nأثر: \"ابن مسعود جردوا التسمية\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\"اللهم تقبل هذه من أمة محمد ممن شهد لك بالوحدانية، ولي بالبلاغ\".\nأخرجه مسلم (^٧)، عن عائشة بلفظ: \"وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال:\n_________\n(^١) الكامل (٨/ ١٢٠).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤٨٠٨) (٥/ ٥٣٥).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٨٥٣٨) (٤/ ٤٧٩).\n(^٤) نصب الراية (٤/ ١٨٣).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٤٩) (٣/ ١٠٩).\n(^٦) صحيح مسلم (٧ - ١٩٢٩) (٣/ ٥٣١).\n(^٧) صحيح مسلم (١٩ - ١٩٦٧) (٣/ ٥٥٧).","vol":"4","page":17},{"text":"بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد، ثم ضحى به\".\nوللحاكم (^١)، عن أبي رافع: \"كان النبي ﷺ إذا ضحى اشترى كبشين، سمينين، أملحين، أقرنين، فإذا خطب وصلى، ذبح أحد الكبشين (بنفسه) (^٢) بالمدينة، ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم أتى بالآخر، فذبحه، وقال: \"اللهم هذا عن محمد، وآل محمد .... الحديث\". وهو صحيح الإسناد.\n\n(١٧٥٨) قوله: \"والمنقول المتوارث، باسم الله والله أكبر، وكذا فسر ابن عباس قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ \".\nأما أنه منقول، فأخرجه الستة (^٣) من حديث أنس: \"أن النبي ﷺ كان يضحي بكبشين أملحيين أقرنين، يذبحهما بيده، ويسمي، ويكبر\". وفي لفظ مسلم (^٤): \"ويقول بسم الله، والله أكبر\".\nوأما ما عن ابن عباس، فأخرجه الحاكم (^٥) في الذبائح، والتفسير به سواء، والله أعلم.\n\n(١٧٥٩) قوله: \"والسنة\" قدمت في باب الهدي من الحج ما يفيد هذا.\n\n(١٧٦٠) قوله: \"في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾.\n_________\n(^١) المستدرك (٢/ ٤٢٥).\n(^٢) في (م) عن نفسه.\n(^٣) صحيح البخاري (١٧١٢) (٢/ ١٧١) - صحيح مسلم (١٩٦٦) (٣/ ١٥٥٦) - سنن أبي داود (٢٧٩٤) (٣/ ٩٥) - سنن الترمذي (١٤٩٤) (٣/ ١٣٦) - سنن النسائي (٤٣٨٧) (٧/ ٢٢٠) - سنن ابن ماجة (٣١٢٠) - مسند أحمد (١١٩٦٠) (١٩/ ٢٤).\n(^٤) صحيح مسلم (١٩٦٦) (٣/ ١٥٥٦).\n(^٥) المستدرك (٧٥٤٧) (٤/ ٢٥٣) من طريق عائشة وأبي هريرة.","vol":"4","page":18},{"text":"قالوا: المراد نحر الجزور\".\n\n(١٧٦١) قوله: \"وهو المتوارث من فعله ﷺ، والصحابة إلى يومنا هذا\".\nأما فعله ففيما قدمت.\nوأما ما عن الصحابة، فما أخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن عائشة أنها نحرت بدنة أضلتها، ونحو ذلك موجود في كتاب الآثار، والله أعلم.\n\n(١٧٦٢) حديث: \"أفر الأوداج بما شئت\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nوتعقب الزيلعي على الشيخ علاء الدين التركماني في استشهاده لهذا بحديث عدي بن حاتم.\nقلت: \"يا رسول الله، أرأيت (أحدنا) (^٢) يصيب صيدا وليس (معه) (^٣) سكين، أيذبح بالمروة، وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله\". فإن المقصود هنا قطع العروق الأربعة، أو الثلاثة، وهذا لا يدل على ذلك، انتهى.\n\n(١٧٦٣) حديث: \"ما أنهر الدم، وأفرى الأوداج فكل\".\nتقدم قريبا.\n\n(١٧٦٤) حديث: \"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة\".\nعن شداد بن أوس، عن النبي ﷺ أنه قال: \"إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته\". رواه الجماعة إلا البخاري (^٤).\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٤٠) (٣/ ٣٠٤).\n(^٢) في (م): احدانا، وهذا خطأ.\n(^٣) في (م): ملعة، هكذا رسمت.\n(^٤) صحيح مسلم (١٩٥٥) (٣/ ١٥٤٨) سنن أبي داود (٢٨١٥) (٣/ ١٠٠) - سنن الترمذي =","vol":"4","page":19},{"text":"(١٧٦٥) حديث: \"هلا حددتها قبل أن تضجعها\".\nالحاكم (^١)، عن ابن عباس: \"أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها، وهو يحد شفرته، فقال له النبي ﷺ: أتريد أن تميتها موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها\". وقال: صحيح على شرط البخاري، وأعاده في الذبائح (^٢)، وقال: على شرط الشيخين، وأخرجه عبد الرزاق (^٣) عن عكرمة مرسلًا، ولابن ماجة (^٤) عن ابن عمر: \"أمر رسول الله ﷺ أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز\". ورواه أحمد (^٥)، والطبراني (^٦)، والدارقطني (^٧)، وابن عدي (^٨)، وأعل بابن لهيعة، وقال عبد الحق: الصحيح مرسل عن الزهري. وفي الموطأ (^٩)، عن عمر: \"أنه رأى رجلًا أحد شفرته وأخذ شاة ليذبحها، فضربه عمر بالدرة، وقال: أتعذب الروح، هلا فعلت هذا قبل أن تأخذها؟ \".\n\n(١٧٦٦) حديث: \"أنه ﵇ نهى أن تنخع الشاة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n_________\n= (١٤٠٩) (٣/ ٧٥) - سنن النسائي (٤٤٠٥) (٧/ ٢٢٧) - سنن ابن ماجة (٣١٧٠) (٢/ ١٠٥٨) - مسند أحمد (٧١١٣) (٢٨/ ٣٣٦).\n(^١) المستدرك (٧٥٦٣) (٤/ ٢٥٧).\n(^٢) المستدرك (٧٥٧٠) (٤/ ٢٦٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (٨٦٠٨) (٤/ ٤٩٣).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٣١٧٢) (٢/ ١٠٥٩).\n(^٥) مسند أحمد (٥٨٦٣) (١٠/ ١٠٥).\n(^٦) المعجم الكبير (٣١٤٤) (١٢/ ٢٨٩).\n(^٧) علل الدارقطني (٣٠٢٥) (١٢/ ١٤٨).\n(^٨) الكامل (٥/ ٢٤٤).\n(^٩) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢١٦٥) (٢/ ١٩٨).","vol":"4","page":20},{"text":"قلت: أخرجه محمد في الأصل (^١) من طريق أبي غالب، عن عبد الله الجزري، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: \"نهى رسول الله ﷺ أن تنخع الشاة إذا ذبحت\"، انتهى.\nقلت: أظن أن هذا السند انقلب من الكاتب، وصوابه عن عبد الله الجزري، عن أبي غالب، والله أعلم.\nوأخرج الطبراني (^٢) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ نهى عن الذبيحة أن تفرس\". قال إبراهيم الحربي: الفرس أن تذبح الشاة فتنخع. وأعله ابن عدي، بشهر بن حوشب.\n\n(١٧٦٧) قوله: \"في الحديث ألا لا تنخعوا الذبيحة حتى تجب\".\n\n(١٧٦٨) حديث: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\".\nعن أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\". رواه الترمذي (^٣)، وقال: حسن.\nوطوله أبو داود عنه، ولفظه (^٤): \"قلنا يا رسول الله ننحر الناقة، وتذبح بقرة، والشاة، ونجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوا إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه\". ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (^٥)، والداوقطني (^٦)، وزاد: \"أشعر، أو لم يشعر\". وقال: الصحيح أنه موقوف. قال المنذري: إسناده حسن،\n_________\n(^١) نصب الراية (٤/ ١٨٨).\n(^٢) المعجم الكبير (١٢/ ٢٤٨).\n(^٣) سنن الترمذي (١٤٧٦) (٤/ ٧٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٢٨٢٧) (٣/ ١٠٣).\n(^٥) صحيح ابن حبان (٥٨٨٩) (١٣/ ٢٠٦).\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٧٣١) (٥/ ٤٨٩).","vol":"4","page":21},{"text":"ويونس بن أبي إسحاق وإن تكلم فيه احتج به مسلم.\nقلت: قد تابعه مجالد كما تقدم عن الترمذي (^١)، وأبي داود (^٢)، وابن ماجة (^٣). وأخرجه الحاكم (^٤) من حديث عبد الملك بن عمير، عن عطية، عن أبي سعيد، وهذه متابعة أخرى. وأخرجه أبو داود (^٥)، عن عبيد الله بن (أبي) (^٦) زياد القداح، عن أبي الزبير، عن جابر رفعه باللفظ. تابع ابن (أبي) (^٧) زياد حماد بن شعيب، أخرجه عنه أبو يعلى (^٨). وابن أبي ليلى (^٩)، أخرجه عنه الدَّارقُطْنِي (^١٠). وزهير بن معاوية أخرجه عنه الحاكم (^١١). فهؤلاء الأربعة رووه، عن أبي الزبير، عن جابر (^١٢). وأخرجه الحاكم (^١٣) من حديث أبي هريرة، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري. (وأخرجه الحاكم (^١٤) أيضًا من حديث ابن عمر) (^١٥)، وله طريق آخر عند الدراقطني، وفيه\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٤٧٦) (٤/ ٧٢).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٨٢٧) (٣/ ١٠٣).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٣١٩٩) (٢/ ١٠٦٧)\n(^٤) المستدرك (٧١١٢) (٤/ ١٢٨).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٢٨) (٣/ ١٠٣).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) مسند أبي يعلى (١٨٠٨) (٣/ ٣٤٣)\n(^٩) نصب الراية (٤/ ١٨٩).\n(^١٠) علل الدَّارقُطْنِي (٢٩٧٦) (٤/ ١٨٩).\n(^١١) المستدرك (٧١٠٨) (٤/ ١٢٧).\n(^١٢) المستدرك من طريق أبي الزبير عن جابر (٧١٠٩) (٤/ ١٢٧).\n(^١٣) المستدرك من طريق أبي هريرة (٧١١٠) (٤/ ١٢٨).\n(^١٤) المستدرك من طريق ابن عمر (٧١١١) (٤/ ١٢٨).\n(^١٥) ليس في (م) والمثبت من نصب الراية.","vol":"4","page":22},{"text":"مبارك بن مجاهد ضعفه غير واحد (^١). وأخرجه الحاكم (^٢) من حديث أبي أيوب، واعترف بعدم صحته. وأخرجه الدراقطني (^٣) من حديث ابن مسعود، وفيه أحمد بن الحجاج بن الصَّلْت، وبه أعل. وأخرجه الدَّارقُطْنِي أيضًا (^٤) من حديث ابن عباس، وفيه موسى بن عثمان الكندي، قال ابن القطان: مجهول. وأخرجه الطبراني (^٥)، وابن حبان في الضعفاء (^٦) من حديث كعب بن مالك، وفيه إسماعيل بن مسلم أبو ربيعة، وبه ضعف.\nقال ابن حبان: وإنما هو عن الزهري (^٧)، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: \"إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه\". هكذا قاله ابن عيينة، وغيره من الثقات. وأخرجه البزار (^٨)، عن بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي الدرداء، وأبي أمامة، قالا: قال رسول الله ﷺ: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه\". وروى هذا الطبراني في معجمه (^٩)، إلا أنه قال: راشد بن سعد بدل خالد بن مَعْدان. وكذا أخرجه ابن عدي (^١٠)، وليّن بشر بن عمارة، ثم قال. وهو عندي ممن حديثه إلى الاستقامة أتقرب، ولا أعرف له حديثًا منكرًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^١١) من\n_________\n(^١) علل الدَّارقُطْنِي (٢٩٧٦) (١٣/ ٩٥).\n(^٢) المستدرك (٧١١٢) (٤/ ١٢٨).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٧٣٨) (٥/ ٤٩٥).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٧٤١) (٥/ ٤٩٦).\n(^٥) المعجم الكبير (١٥٧) (١٩/ ٧٨).\n(^٦) المجروحين (١/ ١٢١).\n(^٧) المجروحين (١/ ١٢١).\n(^٨) مسند البزار (٤١١٧) (١٠/ ٥٣).\n(^٩) المعجم الكبير (٧٤٩٨) (٨/ ١٠٢).\n(^١٠) الكامل (٢/ ١١٥).\n(^١١) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٧٤٠) (٥/ ٤٩٦).","vol":"4","page":23},{"text":"حديث علي ﵁، وفيه الحارث بن الأعور، وموسى بن عثمان الكندي، قال عبد الحق: هذا حديث لا يحتج بأسانيده كلها، وأقره عليه ابن القطان. وفيه نظر كما مر من مجموع طرق حديث أبي سعيد، وطرق حديث جابر بن عبد الله، وحديث أبي الدرداء، وأبي أمامة. قال حافظ العصر: قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة، وسائر العُلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلا ما روي عن أبي حنيفة.\nقلت: وتمامه عنه: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه، انتهى.\nقلت: وفيه نظر فقد روى محمد بن الحسن في كتاب الآثار، والموطأ (^١)، عن أبي حنيفة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين. ووافق أبا حنيفة على هذا من أصحابه زفر بن الهذيل. وما رواه ابن عيينة، عن الحسن بن عبيد الله قال: سألت إبراهيم عن جنين البقرة، فقال: هو ركن من أركانها. لا ينافي هذا على أن السلف لم يتفقوا على العمل بظاهر الحديث، فقد روى مالك (^٢)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: \"إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه، ذبح حتى يخرج الدم من جوفه\". وروى (يزيد بن عبد الله بن قسيط) (^٣)، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول (^٤): \"ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه، إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره\". وروى ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (^٥) حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا علي بن المديني، حدثنا\n_________\n(^١) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٦٥٢) (١/ ٢٢٢).\n(^٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٨) (٢/ ٤٩٠).\n(^٣) في (م): زيد بن قسيط.\n(^٤) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٩) (٢/ ٤٩٠).\n(^٥) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٢٦٤).","vol":"4","page":24},{"text":"سفيان، قال: حفظت من الزهري، عن عبد الله بن كعب بن مالك أن أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقولون: \"إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه\". قال ابن عبد البر: وروى أبو إسحاق (١)، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: \"ذكاة الجنين ذكاة أمه، أشعر أم لم يشعر، إلا أن تقذره\".\nقلت: \"وأنا أقذره\".\n* * *","vol":"4","page":25},{"text":"<span data-type='title' id=toc-276>فصل</span>\n(١٧٦٩) حديث: \"نهى عن أكل كل ذي مخلب، وأكل كل ذي ناب من السباع\".\nذكر المخرجون هذا الحديث من حديث ابن عباس ﵁ عند مسلم، بلفظ (^١): \"نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير\". ومن حديث خالد بن الوليد ﵁ (^٢): \"أن رسول الله ﷺ قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير\". وسيأتي. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله (^٣) عنهم ورضوا عنه (^٤) في زيادات مسند أحمد (^٥): \"أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير\". وليس في شيء منها ما يفيد المقصود، فإن صاحب الهداية ذكره كما هنا، وقال هو والمصنف: \"وقوله من السباع ذكر عقيب النوعين فينصرف إليهما، فيتناول سباع الطيور، والبهائم، لا كل ما له مخلب، أو ناب\". والرواية التي تفيد مطلوبهم رواها محمد في الأصل عن أبي يوسف (^٦)، عن الحجاج بن أرطأة، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أنه قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع\". وكذا رواه حرب من غير طريق ابن أرطأة. وأقرب من هذا ما أخرجه الطبراني في الكبير (^٧)، عن أبي أمامة،\n_________\n(^١) صحيح مسلم (١٦ - ١٩٣٤) (٣/ ٥٣٤).\n(^٢) صحيح مسلم (١٤ - ١٩٣٢) (٣/ ٥٣٣) من طريق أبي ثعلبة.\n(^٣) صحيح مسلم (٣٠ - ١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).\n(^٤) لعله يقصد الصحابة الثلاثة الذين رووا هذا الحديث (ابن عباس وخالد وعلي).\n(^٥) مسند أحمد (٢١٩٢) (٤/ ٧٤).\n(^٦) إتحاف الخيرة المهرة (٤٦٩٥/ ٢) (٥/ ٢٩١).\n(^٧) المعجم الكبير (٧٧٩٣) (٨/ ١٩٣).","vol":"4","page":26},{"text":"قال: \"خرجنا مع رسول الله ﷺ غزوة غزاها، فأمر مناديًا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص، وإن الحمر الأهلية حرام، وكل سبع ذي ظفر أو ناب\". وفيه ليث بن أبي سليم، وليس في شيء مما ذكروا ذكر الأكل، والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-277>فائدة:</span>\nقال في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي، والطائر، أو هو لما يصيد من الطير، والظفر لما لم يصيد، انتهى. وإذا كان هذا هو وضع اللغة، فيستدل بكل الروايات، والله أعلم.\n\n(١٧٧٠) حديث: \"نهى عن أكل الخطفة، والنهبة، والمجثمة\".\nعن عبد الله بن يزيد السعدي قال: \"أمرني ناس من قومي أن أسأل سعيد بن المسيب عن سنان يحددونه ويركزونه في الأرض، فيصبح وقد قتل الضبع، أفتراه ذكاته؟ قال: فجلس إلى سعيد بن المسيب، فإذا عنده رجل شيخ أبيض الرأس واللحية من أهل الشام، فسألته عن ذلك، فقال لي: أوأنك لتأكل الضبع؟ قلت: ما أكلتها قط، وإن ناسا من قومي ليأكلونها، فقال: أكلها لا يحل، فقال الشيخ: يا عبد الله أفلا أحدثك بحديث سمعته من أبي الدرداء يرويه عن رسول الله ﷺ قلت بلى قال: سمعت أبا الدرداء يقول نهى رسول الله ﷺ عن أكل كل خطفة ونهبة ومجثمة، وكل ذي ناب من السباع، فقال سعيد: صدق\". أخرجه أحمد (^١) وإسحاق بن راهويه (^٢)، وأبو يعلى (^٣) والطبراني في الكبير (^٤)، والبزار (^٥) باختصار، هـ قال: إسناده حسن.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٧٥١٢) (٤٥/ ٥٠٥).\n(^٢) إتحاف الخيرة (٤٧١٧/ ٦) (٥/ ٣٠٣).\n(^٣) رواه أبي يعلى كما في إتحاف الخيرة (٤٧١٧/ ٦) (٥/ ٣٠٣).\n(^٤) إتحاف الخيرة (٤٧١٧/ ٦) (٥/ ٣٠٣).\n(^٥) إتحاف الخيرة (٤٧١٧/ ٦) (٥/ ٣٠٣).","vol":"4","page":27},{"text":"وللترمذي بعضه. وأخرج الترمذي (^١) من حديث خزيمة بن جزء قال: \"سألت رسول الله ﷺ عن أكل الضبع، قال: أويأكل الضبع أحد (وسألته عن أكل الذئب، قال: ويأكل الذئب أحد) (^٢) فيه خير\". قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، ولا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، عن ابن أبي المخارق، وقد تكلم بعضهم فيهما. وضعفه ابن حزم بأن إسماعيل ضعيف، وابن أبي المخارق ساقط، وحبان بن جزء مجهول. وأخرجه ابن ماجة (^٣)، عن ابن إسحاق، عن ابن أبي المخارق به، وفيه، فقال: \"ومن يأكل الضبع؟ \". فصار علته عبد الكريم، وحبان بن جزء. وأخرج الترمذي (^٤)، وابن ماجة (^٥)، والنسائي (^٦) عن عبد الرحمن بن أبي عمار، قال: \"سألت جابر بن عبد الله عن الضبع، أصيد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله ﷺ؛ قال: نعم\". قال الترمذي: حسن صحيح، وسألت البخاري عنه، فقال: صحيح، ورواه ابن حبان في \"صحيحه\" (^٧) بلفظ: \"الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه كبش، ويؤكل\".\nوأخرجه أبو داود بلفظ (^٨): \"الضبع صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم\". وأعله الطحاوي بهذا الاختلاف، وقال: يحتمل أن يكون: \"ويؤكل\". زيادة فهمت من قوله ﵇: \"هي صيد\" فلا يترك عموم نهيه عن كل ذي ناب بهذا. وقال\n_________\n(^١) سنن الترمذي (١٧٩٢) (٤/ ٢٥٣).\n(^٢) ما بين الحاصرتين سقط من (م) والمثبت من سنن الترمذي حيث عزا إليه قاسم.\n(^٣) سنن ابن ماجة (٣٢٣٧) (٢/ ١٠٧٨).\n(^٤) سنن الترمذي (٨٥١) (٣/ ١٩٨).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٣٢٣٦) (٢/ ١٠٧٨).\n(^٦) سنن النسائي (٤٣٢٣) (٧/ ٢٠٠).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٣٩٦٤) (٩/ ٢٧٧).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٨٠١) (٣/ ٣٥٥).","vol":"4","page":28},{"text":"ابن عبد البر: هذا لا يصح معارضا لعموم النهي.\n\n(١٧٧١) حديث: علي وابن عمرأن النبي ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن متعة النساء.\nعن علي بن أبي طالب ﵁: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأنسية\". وفي رواية: \"نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم. الحمر الأهلية زمن خيبر\". متفق عليه (^١).\nوعن ابن عمر قال: \"نهى رسول الله ﷺ عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن متعة النساء\". رواه أبو حنيفة (^٢)، أخرجه عنه الحارثي في المسند (^٣). واتفقا عليه (^٤) بدون ذكر \"المتعة\". واتفقا عليه أيضًا من حديث جابر (^٥). وابن عباس (^٦). وأنس (^٧). والبراء بن عازب (^٨). وسلمة بن الأكوع (^٩). وأبي ثعلبة (^١٠). وعبد الله بن\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٢١٦) (٥/ ١٣٥)، (٥١١٥) (٧/ ١٢)، صحيح مسلم (٣٠) (١٤٠٧) (٢/ ١٠٢٧).\n(^٢) مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم (١/ ٢٣٨).\n(^٣) إتحاف المهرة لابن حجر (١٤٧٢١) (١/ ٦٠٧).\n(^٤) صحيح البخاري (٤٢١٧، ٤٢١٨) (٥/ ١٣٦)، (٥٥٢١) (٧/ ٩٥)، صحيح مسلم (٢٤) (٥٦١) (٣/ ٥٣٨).\n(^٥) صحيح البخاري (٤٢١٩) (٥/ ١٣٦)، صحيح مسلم (٣٦) (١٩٤١) (٣/ ٥٤١).\n(^٦) صحيح البخاري (٤٢٢٧) (٥/ ١٣٦)، صحيح مسلم (٣٢) (١٩٣٩) (٣/ ٥٣٩).\n(^٧) صحيح البخاري (٤١٩٩) (٥/ ١٣١)، (٥٥٢٨) (٧/ ٩٥)، صحيح مسلم (٣٤، ٣٥) (١٩٤٠١) (٣/ ٥٤٠).\n(^٨) صحيح البخاري (٤٢٢١: ٤٤٢٦) (٥/ ١٣٦)، صحيح مسلم (٢٨: ٣٢) (١٩٣٨) (٣/ ٥٣٩).\n(^٩) صحيح البخاري (٤١٩٦) (٥/ ١٣٠)، صحيح مسلم (٣٣) (١٨٠٢) (٣/ ٥٤٠).\n(^١٠) صحيح البخاري (٥٥٢٧) (٧/ ٩٥)، صحيح مسلم (٢٣) (١٩٣٦) (٣/ ٥٣٨).","vol":"4","page":29},{"text":"أبي أوفى (^١). وأخرجه البخاري (^٢) من حديث زاهر الأسلمي. والترمذي (^٣)، عن أبي هريرة. والعرباض بن سارية (^٤) وأبو داود، والنسائي (^٥)، عن خالد بن الوليد (^٦). وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأبو داود (^٧)، والبيهقي (^٨)، من حديث المقدام بن معدي كرب.\n\n(١٧٧٢) حديث: أنس \"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله ﷺ\".\nأخرجه محمد في الأصل (^٩)، عن أبي يوسف، حدثنا أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك قال: \"أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله ﷺ \". وأبان ضعيف.\n\n(١٧٧٣) حديث: \"نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهية، وأذن في الخيل\".\nعن جابر بن عبد الله، قال: \"نهى رسول الله ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل\". متفق عليه (^١٠). وللبخاري: \"ورخص في لحوم الخيل\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٥٢٥) (٧/ ٩٥)، صحيح مسلم (٢٦) (١٩٣٧) (٣/ ٥٣٨).\n(^٢) صحيح البخاري (٤١٧٣) (٥/ ١٢٥).\n(^٣) سنن الترمذي (١٧٩٥) (٤/ ٢٥٤).\n(^٤) سنن الترمذي (١٤٧٤) (٤/ ٧١).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٤٥٢١) (٤/ ٣٦٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٧٩٠) (٣/ ٣٥٢).\n(^٧) سنن أبي داود (٣٨١١) (٣/ ٣٥٧).\n(^٨) معرفة السنن والآثار (١٩٢٩٤) (٤/ ١٠٣).\n(^٩) لم أهتدِ إليه وهو في المبسوط للسرخسي حيث عزا إلى محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة، انظر (١/ ٢٣٣)، والحديث عن أسماء في أخبار مكة (٦٣٧) (٢/ ٣٤٥)، في المعجم الكبير للطبراني (٢١١) (٢٤/ ٨٠)، (٣٠٤) (٢٤/ ١١٣)، سنن الدارمي (٢٠٣٥) (٢/ ٢٦٧)، ومستخرج أبي عوانة (٧٦٤٢، ٧٦٤٣) (٥/ ٢٧)، في البخاري بلفظ آخر (٥٥١٠) (٧/ ٩٣).\n(^١٠) صحيح البخاري (٥٥٢٠، ٥٥٢٤) (٧/ ٩٥)، صحيح مسلم (٣٦) (١٩٤١) (٣/ ٥٤١).","vol":"4","page":30},{"text":"(١٧٧٤) حديث: \"خالد بن الوليد: أنه ﵊ نهى عن أكل لحوم الخيل، والبغال، والحمر الأهلية\".\nأخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، وفيه مقال.\nوقيل: أنه منسوخ؛ لأن قوله في حديث جابر: \"وأذن في لحوم الخيل، ورخص في لحوم الخيل\" دليل على ذلك.\nوقال الواقدي: الذي عندنا أن خالدًا لم يشهد خيبرًا، وأسلم قبل الفتح.\nوقيل: الاعتماد على صحة أحاديث الإباحة وكثرة رواتها.\n\n(١٧٧٥) حديث: \"المقدام بن معدي كرب أن النبي ﷺ قال: حرام عليكم الحمر الأهلية، وخيلها، وبغالها، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير\".\nأخرجه الكرخي في المختصر.\nقلت: ولعله حديث خالد المتقدم، فإنه من حديث ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد، ومن رواية سليمان بن سليم (عن) (^٤) صالح بن يحيى بن مقدام بن معدي كرب، عن جده، والله أعلم.\nوأعلم أن الأحاديث الواردة في إباحة لحم الخيل منها ما لم يتعرض لتاريخ كحديث أنس، وحديث أسماء بنت أبي بكر، قالت: \"ذبحنا على عهد\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٣٧٩٠) (٣/ ٣٥٢).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٤٨٢٤، ٤٨٢٥) (٤/ ٤٨٣)، (٦٦٠٦) (٦/ ٢٢٣)، الصغرى (٤٣٣١، ٤٣٣٢) (٧/ ٢٠٢).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٣١٩٨) (٢/ ١٠٦٦).\n(^٤) سقطت من (م)، والسياق يقتضيها.","vol":"4","page":31},{"text":"رسول الله ﷺ فرسا، ونحن بالمدينة فأكلنا\". متفق عليه (^١)، ولفظ أحمد (^٢): \"فأكلناه نحن وأهل بيته\". وحديث الزبير: \"أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلوه\". أخرجه البزار (^٣). وحديث ابن عباس، قال: \"نهى رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية، وأمر رسول الله ﷺ بلحوم الخيل أن تؤكل\". أخرجه الطبراني في الكبير (^٤)، والأوسط (^٥)، ومنها ما تعرض للتاريخ وهو حديث جابر، لكن اختلف فيه، فأخرجاه في الصحيحين كما تقدم، وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٦)، والبزار عنه (^٧)، قال: \"لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة، فأخذوا الحمر الأهلية، فذبحوها، وأغلوا منها القدور، فبلغ ذلك النبي ﷺ، قال جابر: فأمرنا رسول الله ﷺ فكفأنا القدور، وقال: إن الله سيأتيكم برزق، هو أحل لكم من هذا، وأطيب، قال: فكفأنا يومئذ القدور، وهي تغلي، قال: فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الأنسية، ولحوم الخيل، والبغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة، والخلسة، والنهبة\". ورجال البزار رجال الصحيح، وكذا رجال الطبراني، إلا عمر بن حفص السدوسي شيخ الطبراني، وهو ثقة، قاله الهيثمي، وغيره. وأخرج ابن أبي شيبة (^٨)، عن ابن عباس: \"أنه كان يكره لحوم الخيل، والبغال، والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ فهذه للأكل، ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٥٥١٠: ٥٥١٢) (٧/ ٩٤)، صحيح مسلم (٣٨) (١٩٤٢) (٣/ ٥٤١).\n(^٢) مسند أحمد (٢٦٩٢٩) (٤٤/ ٤٩٨)، (٢٦٩٣٣) (٤٤/ ٥٠٠)، (٢٦٩٨٣) (٤٤/ ٥٣٩).\n(^٣) مسند البزار (٩٨٥) (٣/ ١٩٧).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١٢٨٢٠) (٢/ ١٨٠).\n(^٥) المعجم الأوسط (٢٣٤٤) (٣/ ٢٢)، (٥٧٦٠) (٦/ ٥٠).\n(^٦) المعجم الأوسط (٣٦٩٢) (٤/ ٩٣).\n(^٧) كشف الأستار (٢٨٥٧) (٣/ ٣٢٦).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٢٠) (٥/ ١٢١).","vol":"4","page":32},{"text":"فهذه للركوب\". وعبد الله بن عباس ممن روى عن رسول الله ﷺ أنه أمر بلحوم الخيل أن تؤكل كما قدمته من عند الطبراني في الكبير، الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، إلا محمد بن عبيد وهو ثقة، فيتأمل.\nوقيل: إنها فتوى عصر وزمان، وتؤيده ما رواه في \"الأصل (^١) \"، عن حنش بن الحارث، عن أبيه، قال: \"كنا إذا أنتجت الفرس أخذنا (فلوها) (^٢) ذبحناه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فكتب إلينا أن لا تفعلوا فإن في الأمر تراخيًا\".\n\n(١٧٧٦) حديث: \"عائشة ﵂ أنه أهدي إلى النبي ﷺ دب، فامتنع من أكله، فجاءت سائلة فأرادت عائشة أن تطعمها، فقال: أتطعمين ما لا تأكلين؟ \".\nوقال في الهداية: \"أن النبي ﷺ نهى عائشة ﵂ حين سألته عن أكله\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: كلتا الروايتين موجدتان، أخرج الطحاوي (^٣)، عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم بأكله، فاقام عليه سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله ﷺ: أتعطينه ما لا تأكلين؟ \".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٤): حدثنا عبيد الله بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، قالت: \"أهدي لرسول الله ﷺ ضب،\n_________\n(^١) المبسوط للسرخسي (١/ ٢٣٣).\n(^٢) في (م): فلوحا، والصواب ما أثبتناه فالفلو هو صغير الفرس، في (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (٦/ ٤٥٦): الفلو بتشديد الواو: المهر، لأنه يفتلى، أي يفطم.\n(^٣) شرح معاني الآثار (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٤٥) (٥/ ١٢٣).","vol":"4","page":33},{"text":"فلم يأكل منه، قالت: فقلت يا رسول الله ألا أطعمه السؤال؟ قال: لا تطعمي السؤال إلا مما تأكلين\"، وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده (^١)، ولفظه عنها، قالت: أتى رسول الله ﷺ بضب فكرهه (أو ينهى عنه) (^٢)، فقالوا: أتطعمه الخدم؟ فقال: لا تطعموهم إلا مما تأكلون\". وأخرج الإمام أحمد (^٣): حدثنا أبو سعيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، قالت: \"أتى النبي ﷺ بضب فلم يأكله، ولم ينه عنه، قالت: يا رسول الله، أفلا نطعمه المساكين؟ قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون\"، وأخرج الحارثي في المسند (^٤) عن أبي حنيفة ﵁، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي ﷺ فنهى عن أكله، فجاء سائل، فأمرت له به، فقال لها رسول الله ﷺ: أتطعمين ما لا تأكلين\". وأخرجه محمد في الآثار (^٥)، فلم يذكر الأسود.\n\n(١٧٧٧) قوله: \"كما في شاة الأنصاري\".\nتقدم في كتاب الغصب، وفي الباب ما أخرج أبو داود (^٦)، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن رزعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد (الحبراني) (^٧)، عن عبد الرحمن بن شبل: \"أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحم الضب\".\nقال المنذري: إسماعيل، وضمضم فيهما مقال. وقال الخطابي: ليس إسناده\n_________\n(^١) رواه ابن منيع في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (٤٧٠٥/ ٤) (٥/ ٢٩٥).\n(^٢) في (م): لونها.\n(^٣) مسند أحمد (٢٤٧٣٦) (٤١/ ٢٥٦)، (٢٥١١٠) (٤٢/ ٤٥).\n(^٤) مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (٦).\n(^٥) لم أهتدِ إليه، وهو في مسند أحمد كما تقدم بمعناه، انظر المسند الجامع (١٦٨٣٣) (٢٠/ ٦٩).\n(^٦) سنن أبي داود (٣٧٩٦) (٣/ ٣٥٤).\n(^٧) في (م): الحراني، والتصويب من سنن أبي داود.","vol":"4","page":34},{"text":"بذلك. وقال البيهقي: لم يثبت إسناده، إنما تفرد به إسماعيل، وليس بحجة.\nقلت: قال يعقوب الفسوي: وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما تكلموا فيه قالوا: يغرب عن ثقات الحجازيين، وقال عباس عن ابن معين: ثقة. وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن معين عن إسماعيل، فقال: ليس به بأس في أهل الشام. وقال دحيم: هو في الشاميين غاية. وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وضمضم: هو ابن زرعة بن (ثوب) (^١) الحضرمي الحمصي، وثقه عثمان الدارمي عن ابن معين، وضعفه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. وشريح بن عبيد أبو الصَّلْت، وأبو (الصَّواب) (^٢) الحمصي وثقه دحيم، وغيره، وقال النسائي: ثقة. وأبو راشد (الحبراني) (^٣) الحمصي، قال العجلي: ثقة تابعي لم يكن بدمشق في زمانه أفضل منه، وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري أحد علماء الصحابة، فلا تعلل في هذا السند، والله أعلم.\nوعن عبد الرحمن بن حسنة، قال: \"كنا مع النبي ﷺ في سفر، قال: فنزلنا أرضًا كثيرة الضِباب، قال: فأصبنا منها، وذبحنا، قال: فبينا القدور تغلي بها إذ خرج علينا رسول اللَّه ﷺ فقال: إن أمة من بني إسرائيل فقدت، وإني أخاف أن تكون هي، فأكفؤها، فأكفأناها وإنا لجياع\". رواه أحمد (^٤)، والطبراني في الكبير (^٥)، وأبو يعلى (^٦)، والبزار (^٧)، ورجال الجميع رجال الصحيح. وعن ابن عمر: \"أنه سئل عن\n_________\n(^١) في (م): أيوب والتصويب من التهذيب.\n(^٢) في (م): الصوان انظر التهذيب.\n(^٣) في (م): الحرانى.\n(^٤) مسند أحمد (١٧٧٥٩) (٢٩/ ٢٩٤).\n(^٥) رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٦٠٥٨) (٤/ ٣٦).\n(^٦) مسند أبي يعلى (٩٣١) (٢/ ٢٣١).\n(^٧) كشف الأستار (١٢١٧) (٢/ ٦٦).","vol":"4","page":35},{"text":"الضب، فقال: أنا منذ قال رسول الله ﷺ ما قال، فإنا قد انتهينا عن أكله\". رواه الطبراني في الكبير (^١)، وإسناده حسن. قاله الهيثمي، وقال: عن (أبي) (^٢) مريم: \"أن النبي ﷺ نهى عن أكل الضب\". رواه الطبراني في الكبير (^٣)، وفيه مقال. وأخرج ابن أبي شيبة (^٤)، عن علي ﵁: \"أنه كره الضب\".\nوفي إباحته أحاديث: منها عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد: \"أنه أخبره أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، وهي خالته، وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًا محنوذا، قدمت بها أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول اللَّه ﷺ، فأهوى ليده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ بما قدمتن له، قلن: هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله ﷺ يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتززته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر، فلم ينهني\". رواه الجماعة (^٥) إلا الترمذي.\nومنها عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ سثل عن الضب، فقال: لا آكله ولا أحرمه\". متفق عليه (^٦)، وفي رواية عنه: \"أن النبي ﷺ كان معه ناس فيهم سعد وأتوا\n_________\n(^١) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (٦٠٦٥) (٤/ ٣٧).\n(^٢) في (م): ابن أبي.\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٨٣٦) (٢٢/ ٣٣٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣٦١) (٥/ ١٢٥).\n(^٥) صحيح البخاري (٥٣٩١) (٧/ ٧١)، (٥٤٠٠) (٧/ ٧٢)، (٥٥٣٧) (٧/ ٩٧)، صحيح مسلم (٤٣) (١٩٤٥) (٣/ ٥٤٣)، (٤٤) (١٩٤٦) (٣/ ٥٤٣)، سنن أبي داود (٣٧٩٤) (٣/ ٣٥٣)، السنن الكبرى للنسائي (٤٨٠٩، ٤٨١٠) (٤/ ٤٧٨)، (٦٦١٩) (٦/ ٢٢٧)، الصغرى (٤٣١٦، ٤٣١٧) (٧/ ١٩٧)، سنن ابن ماجة (٣٢٤١) (٢/ ١٠٧٩)، مسند أحمد (١٦٨١٢، ١٦٨١٣) (٢٨/ ٩).\n(^٦) صحيح البخاري (٥٥٣٦) (٧/ ٩٧)، صحيح مسلم (٤٠، ٤١) (١٩٤٣) (٣/ ٥٤٢).","vol":"4","page":36},{"text":"بلحم الضب، فقالت امرأة من نسائه إنه لحم ضب، فقال رسول الله ﷺ: كلوا فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي\". رواه أحمد (^١)، ومسلم (^٢).\nقال الطحاوي (^٣) بعد سوق أحاديث الإباحة: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، واحتج لهم محمد بن الحسن، بما حدثنا محمد بن بحر قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂: \"أن النبي ﷺ أهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال رسول الله ﷺ: أتعطينه ما لا تأكلين؟ \". وقد تقدم بلا مسند.\nقال الطحاوي: قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله ﷺ كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخذ. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت. قد يجوز أن يكون كره (لها) (^٤) أن (تطعمه) (^٥) لأنها تعافه، ولولا أنها عافته، لما أطعمته إياه، وكان ما تطعمه السائل هو لله ﷿، فأراد النبي ﷺ، أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق (بالبسر) (^٦) الرديء، والتمر الرديء، فمما روي عنه في ذلك، ما حدثنا ابن أبي داود، وساق عن سهل بن حنيف: \" (أمر) (^٧) النبي ﷺ بالصدقة فجاء رجل بكباس من هذه النخل، قال سفيان: يعني\n_________\n(^١) مسند أحمد (٥٥٦٥) (٩/ ٣٩٩)\n(^٢) صحيح مسلم (٤٢) (١٩٤٤) (٣/ ٥٤٢).\n(^٣) شرح معاني الآثار (٦٣٥٧) (٤/ ٢٠٠).\n(^٤) في (م): له لها، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).\n(^٥) في (م) تعطى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).\n(^٦) في (م): بالشئ، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦٠) (٤/ ٢٠١).\n(^٧) في (١): أمرنى، والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي (٦٣٦١) (٤/ ٢٠١).","vol":"4","page":37},{"text":"الشيص، وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به، فنزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾، ونهى رسول الله ﷺ عن الجُعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة\". ثم ساق عن البراء، قال: \"كانوا يجئون في الصدقة بأردأ تمرهم، وأردأ طعامهم، فنزلت: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾.\nقال: لو كان لكم فأعطاكم، لم (تأخذوه) (^١) إلا وأنتم ترون أنه قد نقصكم من حقكم\". ثم ساق حديث عوف بن مالك: \"لو شاء رب هذا القنو، لتصدق بأطيب منه، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة\"، انتهى.\nوفيه نظر؛ لأن الرِّواية التي رواها لم نقف عليها في كتب محمد، وكتبه محصورة مشهورة، ولم يخرجها من طريقه، والذي في الآثار لمحمد (^٢)، وفي الأصل له (^٣)، ما رواه عن أبي حنيفة، حدثنا حماد، عن، إبراهيم، عن عائشة ﵂: أنه أهدي لها ضب، فسألت النبي ﷺ عن أكله، فنهاها عنه، فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه، فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟ \". هذا لفظه في الكتابين، ولا شك أن النهي مقدم على الإباحة، وقد تأكد بالمنع من التصدق به، وقد روى محمد عن أبي حنيفة، عن عاصم بن كليب، عن رجل من أصحاب محمد ﷺ وساق ما قدمناه في الغصب، فعلم أنه لولا حرمته لما منع من التصدق به على ما أشار إليه المُصَنِّف، وأما قوله: فأراد أن لا يكون مما يتقرب به إلا من خير الطعام، فمحله ما إذا كان قادرا على خير الطعام، أما إذا لم يقدر إلا على الدون، فلا يتأتى ما قال، وأيضًا ما نحن فيه من\n_________\n(^١) في (م): تأخذوا.\n(^٢) لم أهتدِ إليه، وهو في الآثار لأبي يوسف (١٠٥٣) (١/ ٢٣٨)، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (٦).\n(^٣) لم أهتدِ إليه، وهو في المبسوط للسسرخي (١/ ٢٣١).","vol":"4","page":38},{"text":"الخير عند عامة الخلق على دعواه. وأما الأحاديث فالمراد بالصدقة في الأولين الزكاة، ولما كان حق الفقراء شرعًا في الوسط نهوا عن الردئ. والثالت فصاحبه كان قادرًا على الأطيب، والحشف من الرديء عند الخلق عامة، وليس الكلام إلا من عاف ما يستطيبه كثير من الناس، هل الأولى له أن لا يتصدق به؟ بل أما يطعمه غير الآدمي أو يضيعه، فإن قلت: يطعمه غير الآدمي فهو صدقة، ولا قائل بالإضاعة، (والله الموفق) (^١).\n\n(١٧٧٨) حديث: \"عمار بن ياسر: أهدي لرسول الله ﷺ أرنبة مشوية، فقال لأصحابه: كلوا\".\nعن عمر ﵁: \"أن رجلًا سأله عن أكل الأرنب، فقال: ادع لي عمارًا، فجاء عمار، فقال: حدِثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله ﷺ في موضع كذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابى لرسول الله ﷺ أرنبًا، فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابي: رأيت دمًا، فقال: ليس بشيء، إذن فكل، فقال: إني صائم، قال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فهلا جعلتها البيض\".\nرواه أبو يعلى (^٢)، والطبراني في الكبير (^٣)، وفي إسناده مقال، وسيأتي بيانه. ورواه النسائي (^٤) في الصوم، عن أبي هريرة قال: \"جاء أعرابي بأرنب قد شواها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله ﷺ، فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا\". وزاد في رواية:\n_________\n(^١) في (م): والله الموفق أعلم.\n(^٢) مسند أبي يعلى (١٦١٢) (٣/ ١٨٦).\n(^٣) المعجم الأوسط (٦٩٦٩) (٧/ ٩٨).\n(^٤) السنن الكبرى للنسائي (٢٧٤٢) (٣/ ١٩٩)، (٤٨٠٣) (٤/ ٤٧٦)، الصغرى (٢٤٢١) (٤/ ٢٢٢)، (٤٣١٠) (٧/ ١٩٦).","vol":"4","page":39},{"text":"\"وقال: لو (اشتهيتها) (^١) أكلتها\". وأخرجه (^٢) مرسلًا عن موسى بن طلحة. ورواه مثل الأول أحمد (^٣)، وابن حبان في صحيحه (^٤)، ثم قال: وقد سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، من أبي هريرة، وسمعه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، والطريقان جميعًا محفوظان. ورواه البزار (^٥)، وقال: قد اختلف فيه على ابن طلحة، فروى عنه عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر، وروى عنه، عن ابن الحوتكية، عن عمر، انتهى.\nوقد قدمنا حديث عمر ورواه عمر بدون استشهاد بعمار، أخرجه البيهقي في الشعب (^٦). وعن أنس قال: \"انفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم، فلغبوا، فأدركتها، فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها، وبعث بوركها إلى رسول الله ﷺ، أو قال (فخذيها) (^٧)، فقبله، قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه\". رواه البخاري (^٨)، وأحمد (^٩)، وأما بقية الجماعة (^١٠) فبدون ذكر الأكل، وكذا البخاري في الذبائح (^١١)، وذكر الأكل في الهبة.\n_________\n(^١) في م): اشتهيته.\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٢٧٤٨) (٣/ ٢٠١).\n(^٣) مسند أحمد (٢١٠) (١/ ٣٣٧).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٣٦٥٠) (٨/ ٤١٠).\n(^٥) مسند البزار (٧٤٠٠) (٤/ ١٤).\n(^٦) شعب الإيمان (٣٥٦٩) (٥/ ٣٧٣).\n(^٧) في (م): فخذها.\n(^٨) صحيح البخاري (٢٥٧٢) (٣/ ١٥٥)، (٥٤٨٩) (٧/ ٨٨)، (٥٥٣٥) (٧/ ٩٦).\n(^٩) مسند أحمد (١٢١٨٢) (٩/ ٢٢٠)، (١٢٧٤٧) (٢٠/ ١٥٧)، (١٣٤٣٠) (٢١/ ١٠٩)، (١٤١٠٦) (٢١/ ٤٧١).\n(^١٠) صحيح مسلم (٥٣) (١٩٥٣) (٣/ ٥٤٧)، سنن أبي داود (٣٧٩١) (٣/ ٣٥٢)، سنن الترمذي (١٧٨٩) (٤/ ٢٥١)، السنن الكبرى للنسائي (٤٨٠٥) (٤/ ٤٧٦)، الصغرى (٤٣١٢) (٧/ ١٩٧)، سنن ابن ماجة (٣٢٤٣) (٢/ ١٠٨٠).\n(^١١) صحيح البخاري (٥٥٣٥) (٧/ ٩٦).","vol":"4","page":40},{"text":"وأخرج أحمد (^١)، وأصحاب السنن (^٢) وابن حبان في الصحيح (^٣) والحاكم (^٤)، عن محمد بن صفوان، [أنه صاد أرنبين، فمر على النبي ﷺ وهو معلقهما، فقال: يا رسول اللَّه، إني أتيت غنم أهلي، فاصطدت هاتين، فلم أجد حديدة أذكيهما بها، وإني ذكيتهما بمروة، أفأطعمهما؟ قال: نعم ..] (^٥).\n\n(١٧٧٩) [حديث (^٦): \"أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال\" (^٧).\n\n(١٧٨٠) قوله: \"سُئل النبي ﷺ عن الضفدع يجعل شحمه في الدواء، فنهى\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٥٨٧٠، ١٥٨٧١) (٢٥/ ٢٠٦).\n(^٢) سنن أبي داود (٢٨٢٢) (٣/ ١٠٢)، سنن الترمذي (١٤٧٢) (٤/ ٧٠)، السنن الكبرى للنسائي (٤٤٧٣) (٤/ ٣٤٩)، الصغرى (٤٣٩٩) (٧/ ٢٢٥)، سنن (بن ماجة (٣٢٤٤) (٢/ ١٠٨٠).\n(^٣) صحيح ابن حبان (٥٨٨٧) (٣/ ٢٠٤).\n(^٤) المستدرك (٧٥٨١) (٤/ ٢٦٣).\n(^٥) ما بين الحاصرتين سقط من (م) والمثبت عن السنن.\n(^٦) ما بين الحاصرتين []، سقص من (م) والمثبت من كتاب الإختيار إلا كلمة (قوله) في بداية كل حديث من التسعة وعشرين حديثًا الساقطة - سيرا على نهج قاسم كلما أراد التعليق في كتابه على واحد من أحاديث الإختيار.\n(^٧) حديث ابن عمر مرفوعًا \"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فائطحال والكبد\".\nرواه البيهقي في السنن الصغير (٣٠٤٧) (٤/ ٥٤)، وفي الكبرى (١١٩٦، ١١٩٧) (١/ ٣٨٤)، (١٨٩٩٧) (٩/ ٤٣٢)، (١٩٦٩٧) (١٠/ ١٢)، وفي الشعب (١٠٨) (١/ ٢٥٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٨٨٥٣) (٣/ ٤٦٦)، رواه عبد بن حميد، المنتخب (٨٢٠) (١/ ٢٦٠) ورواه ابن ماجة في سننه (٣٣١٤) (٢/ ١٠٢)، والدَّارقُطْنِي في سننه (٤٧٣٢) (٥/ ٤٩٠)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٠٣) (١/ ٢٤٤)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٩٦) (٣/ ١٨٦)، ومسند أحمد (٥٧٢٣) (١٥/ ١٠)، والشافعي في مسنده، مسند الشافعي ت منجر (١٥١٣) (٣/ ٢٣٦)، أبي نعيم في الطب النبوي (٨٧٤) (٢/ ٧٤٧).","vol":"4","page":41},{"text":"عن قتل الضفدع، وقال: خبيثة من الخبائث\" (^١).\n\n(١٧٨١) حديث: \"جابر أن النبي ﷺ نهى عن أكل الطافي\" (^٢).\n\n(١٧٨٢) قوله: \"عن علي ﵁: لا تبيعوا في أسواقنا الطافي\" (^٣).\n\n(١٧٨٣) قوله: \"وعن ابن عباس أنه قال: ما دسره البحر فكله، وما وجدته\n_________\n(^١) عن عبد الرحمن بن عبد الله التيمي قال: \"ذكروا الضفدع عند رسول الله ﷺ لدواء، فنهى عن قتلها\".\nرواه البيهقي في الصغير (٣٠٥٦) (٤/ ٥٨)، وفى الكبرى (١٩٠٠٤) (٩/ ٤٣٤)، (١٩٣٧٩) (٩/ ٥٣٣)، وفي معرفة السنن والآثار (١٨٨٦٠) (٣/ ٤٦٧)، (١٩٢١٢) (٤/ ٨٥)، والنسائي في الكبرى (٤٨٤٨) (٤/ ٤٩٢)، وفي الصغرى (٤٣٥٥) (٧/ ٢١٠)، وأبو نعيم في الطب النبوي لأبي نعيم (٦٩٢) (٢/ ٦٣٩)، والحاكم في مستدركه (٥٨٨٢) (٣/ ٥٠٤)، (٨٢٦١) (٤/ ٤٥٥)، وأبي داود في سننه (٣٨٧١) (٤/ ٧)، (٥٢٦٩) (٤/ ٣٦٨)، سنن الدارمي (٢٠٤١) (٢٧٠/ ٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٧٧٩) (٥/ ٣٣)، وأحمد في مسنده (١٥٧٥٧) (٢٥/ ٣٦)، (١٦٠٦٩) (٢٥/ ٤٧١)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٧٠٩) (٥/ ٦٢)، والبغوي في شرح السنة (٢/ ١٩٨)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (١٢٧٩) (٢/ ٥٠٤) أما قوله (خبيثة من الخبائث)، فلم أجدها في أي من ألفاظ الحديث.\n(^٢) عَنْ جَابِرِ بْني عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"مَا أَلْقَى الْبَحْرُ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا، فَلَا تَأْكُلُوهُ\".\nرواه أبو داود (٣٨١٥) (٣/ ٣٥٨)، وراه البيهقى في الكبرى (١٨٩٨٨، ١٨٩٩٠) (٩/ ٤٢٨)، والصغرى (٣٠٤٥) (٤/ ٥٤)، والدارقطنى في سننه (٤٧١٣: ٤٨١٨) (٥/ ٤٨٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٢٦: ٤٠٢٨) (١٠/ ١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٥٦٥٦) (٦/ ١٤)، وعبد الرزاق (٨٦٦٢) (٤/ ٥٠٥)، وابن عدي في الضعفاء وأعله بعبد العزيز بن عبيد الله (١٤٢٢) (٦/ ٥٠٠)، من طريق أخرى معلوله بحيى بن سلام رواه ابن عدي (٢١١٥) (٩/ ٦٣).\n(^٣) عَنْ عَليٍّ: \"أَنَّهُ كَرِهَ الطَّافِيّ مِنَ السَّمَكِ\".\nرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٠٢٨) (١٠/ ٢٠٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (١٩٧٥٠) (٤/ ٢٤٨).","vol":"4","page":42},{"text":"مطفوًا على الماء فلا تأكله\" (^١).\n\n(١٧٨٤) قوله: \"أن النبي ﷺ كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام، ثم يأكله\" (^٢).\n_________\n(^١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: جَاءَ رَاعٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: \"إِنِّي آتِي الْبَحْرَ، فَأَجِدُهُ قَدْ حَفَلَ سَمكًا مَيِّتًا، فَقَالَ: لَا تَأْكُلِ الْمَيتَةَ\".\nرواه الطحاوي في شرح مشكل (٤٠٣٥) (١٠/ ٢١٣)، وعنه عند عبد الرزاق بلفظ (لا تأكل طافيًا) (٨٦٥٩) (٤/ ٥٠٤).\n(^٢) رواه السرخسي في المبسوط (١/ ٢٥٦) ولم يذكر له سندًا، رواه البغوي موقوفًا على عمر في شرح السنة (١/ ٢٥٣)، والذي ورد عن النبي في باب أكل الدجاج هو حديث أبي موسى، قال: \"رأيت النبي ﷺ يأكل الدجاجَ\".\nرواه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٤٠٩) (٩/ ٥٤٠)، (١٦٤٨١) (٩/ ٥٦٠)، والصغير (٣٠٨٠) (٤/ ٦٨)، وفي الشعب (٥٥١١) (٨/ ٦٩)، وفي المعرفة (١٩٣٠٥) (٤/ ١٠٧) وأبي نعيم في الطب النبوي (٨٨٤) (٢/ ٧٥٢)، والطبراني في الصغير (١٥٠) (١/ ١٠٦)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٨) (١/ ٢٢٤)، الدارمي في سننه (٢١٠٠) (٢/ ٣٠٧)، والبغوي في شرح السنة (٢٨٠٧) (١/ ٢٥١)، وابن حبان في صحيحه (٥٢٥٥) (٢/ ٦٠)، وأحمد في مسنده (١٩٥٥٤) (٣٢/ ٣٢٤)، والبزار في مسنده (٣٠٤٢) (٨/ ٥٤)، وقد ذكره البخاري في صحيحه في قصة (٣١٣٣) (٤/ ٨٩)، وأبو عوانة في مستخرجه (٥٩٢٦) (٤/ ٣٢).","vol":"4","page":43},{"text":"<span data-type='title' id=toc-278>كتاب الأضحية</span>\n(١٧٨٥) قوله: \"على أهل كل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة\" (^١).\n\n(١٧٨٦) قوله: \"ثلاثة كتبت عليّ ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى\" (^٢).\n_________\n(^١) عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: أْخْبَرَنَا مِخْنفُ بْن سُلَيْم، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: \"يَا أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَة، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّة، اللفظ لأبي داود.\nرواه ابن أبي شيبة (٢٤٣٠٣) (٥/ ١١٩)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠١٠، ١٩٠١١) (٩/ ٤٣٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٣٨، ٧٣٩) (٢٠/ ٣١٠)، والبغوي في شرح السنة (١١٢٨) (٤/ ٣٤٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٠٥٨، ١٠٥٩) (٣/ ٨٤)، والآحاد والمثاني (٢٣١٨) (٤/ ٢٩٧)، ورواه الخمسة، أبو داود (٢٧٨٨) (٣/ ٩٣)، سنن الترمذي (١٥١٨) (٤/ ٩٩)، سنن النسائي الكبرى (٤٥٣٦) (٤/ ٣٧٥)، والصغرى (٤٢٢٤) (٧/ ١٦٧)، ابن ماجة (٣١٢٥) (٢/ ١٠٤٥)، أحمد (١٧٨٨٩) (٢٩) (٤١٩)، في طريق أخرى لأحمد قال عن مخنف بن سليم، قال روح الغامدي، قال: ونحن وقوف .... الحديث\" بزيادة روح الغامدي.\n* وقد ذكره الدَّارقُطْنِي في العلل فقال: يرويه ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم.\nورواه سليمان التيمي، عن صاحب له، وهو عبد الله بن عون، عن أبي رملة، فقال: عن مخنف بن سليم، أو سليم بن مخنف. وروى هذا الحديث ابن جريج، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمَوِي، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن حبيب بن مخنف الغامدي، عن أبيه؛ وخالفهم أبو عاصم؛ فرواه، عن ابن جريج، وأشده عن حبيب بن مخنف، ولم يذكر أباه. وحديث يحيى بن سعيد الأموي، أشبه بالصواب.\n(^٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: \"ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلكُمْ تَطَوعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِترُ\".\nرواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلًا (٤٥٧٣) (٣/ ٥)، وأحمد موصولًا عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه (٢٠٥٠) (٣/ ٤٨٥)، والبيهقي في الصغير (١٨١٠: ١٨١٢) (٢/ ٢٢٢)، وفي الكبرى =","vol":"4","page":44},{"text":"(٩٧٨٧) قوله: \"وعن أبي بكر وعمر ﵄ كانا لا يضحيان مخافة أن يراها الناس واجبة\" (^١).\n\n(٩٧٨٨) قوله: \"قال ﷺ: ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم\" (^٢).\n_________\n= (٤١٤٥) (٢/ ٦٥٨)، (١٩٠٣٠: ١٩٠٣٢) (٩/ ٤٤٢)، ورواه ابن عدي في الضعفاء (٢١١٢) (٩/ ٥١) بنحوه، والسرخسي في المبسرط (١٢/ ٨)، وفي رواية أخرى فيها بعضه عند الطبراني في الكبير والأوسط، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"الأَضْحَى عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، وَعَلَيْكُمْ سُنَّةٌ\" الكبير (١١٦٧٤) (١/ ٢٦٠)، الأوسط (٢٤٨٧) (٣/ ٦٣)، وروى بعضه عند عبد بن حميد في المنتخب (٥٨٨) (١/ ٢٠٢) والطبراني في الكبير بعضه كذلك \"كُتِبَ عَليَّ الْأَضْحَى، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَيْكُمْ، وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَلَمْ تُؤْمَرُوا\"، الكبير (١١٨٠٢) (١/ ٣٠١)، (١٢٠٤٤) (١/ ٣٧٣) ومرسلًا عن عكرمة مثله (١١٨٠٣) (١/ ٣٠١).\n* وفي رواية فيها بعض معناه روى البيهقي في السنن الكبرى (١٣٢٧٢) (٧/ ٦٢) عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"ثَلَاثَةٌ فَرِيضَةٌ وَهِيَ لَكُمْ: سُنَّةُ الْوِتْرُ وَالسِّوَاكُ وَقيَامُ اللَّيلِ\"، مثله رواه الطبراني في الأوسط (٣٢٦٦) (٣/ ٣١٥).\n(^١) عَن أَبِي سَرِيحَةَ يَعْنِي حُذَيفَةَ بْنَ أَسِيدٍ الْغِفَارِيّ، قَالَ: \"أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ، أَوْ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَا يُضَحِّيَانِ. في بَعْضِ حَدِيثِهمْ: كَرَاهَةَ أَنْ يُقْتَدَىَ بِهِمَا\".\nرواه البيهقي في الصغير (١٨١٣) (٢/ ٢٢٢)، في الكبرى (١٩٠٣٣: ١٩٠٣٥) (٩/ ٤٤٣)، في المعرفة (١٨٨٩٠، ١٨٨٩٣) (٤/ ١٥)، والطحاوي شرح معاني الآثار (٦٢١١) (٤/ ١٧٤)، رواه عبد الرزاق مختصرًا (٨١٣٩) (٤/ ٣٨١)، ذكره السرخسي في المبسوط بنفس لفظ الاختيار (١٢/ ٨).\n(^٢) عَن أَبي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِي؟ قَالَ: \"سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ ﵇\". قَالُوا: مَا لَنَا فيِهَا مِن الْأَجْرِ؟ قَالَ: \"بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ\".\n* رواه البيهقي في الكبير (١٩٠١٦، ١٩٠١٧) (٩/ ٤٣٨)، وفي الشعب (٦٩٥٦) (٩/ ٤٥٢) والحاكم في مستدركه (٣٤٦٧) (٢/ ٤٢٢)، والطبراني في الكبير (٥٠٧٥) (٥/ ١٩٧)، عبد بن حميد في المنتخب (٢٥٩، ٢٦٠) (١/ ١١٢)، سنن ابن ماجة (٣١٢٧) (٢/ ١٠٤٥)، مسند أحمد (١٩٢٨٣) (٣٢/ ٣٤)، رواه العقيلي في الضعفاء للكبير (٣/ ٤١٩)، (٤/ ٣٠٧)، المجروحين لابن حبان (١١١٨) (٣/ ٥٥)، وبنفس لفظ الاختيار ذكره السرخسي في المبسوط (١٢/ ٨).","vol":"4","page":45},{"text":"(١٧٨٩) قوله: \"من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا\" (^١).\n\n(١٧٩٠) قوله: \"وعن علي ﵁: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية\" (^٢).\n\n(١٧٩١) قوله: \"لا صدقة إلا عن ظهر غنى\" (^٣).\n_________\n(^١) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَن رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"مَنْ وَجَدَ سَعَةٌ، فَلَا يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَن مُصَلَّانَا\".\nرواه أحمد في مسنده (١٨) (١/ ٧٢)، (٨٢٧٣) (٤/ ٢٤) واللفظ له، وابن ماجة في سننه (٣١٢٣) (٢/ ١٠٤٤)، والدارقطني في سننه بنحوه (٤٧٤٣) (٥/ ٥٠٠)، (٤٧٦٢) (٥/ ٥١٤)، والحديث بلفظ الاختيار في المبسوط للسرخسي (٢/ ٨)، وبنحوه عند البيهقي في الصغير (١٨٠٩) (٢/ ٢٢٢)، وفي الكبير (١٩٠١٢، ١٩٠١٣) (٩/ ٤٣٧)، وفي الشعب (٦٩٥٢) (٩/ ٤٤٩)، في المعرفة (١٨٩٠١) (٤/ ١٦)، والحاكم في مستدركه (٣٤٦٨) (٢/ ٤٢٢)، (٧٥٦٥، ٧٥٦٦) (٤/ ٢٥٨)، وله طريق عند ابن عدي أعله بمحمد بن عمر الأسلمي، الكامل (١٧١٩) (٧/ ٤٨٣).\n* ذكره الدَّارقُطْنِي في العلل (٢٠٢٣) (١٠/ ٣٠٤) وفيه: وسئل عن حديث الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبْ مُصَلَّانَا. فَقَالَ: يَرْوِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛ فَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَيَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٌ الْقِتْبَانيُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ عبَيْدُ اللهِ بْنُ أبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا أَيْضًا، وَهُوَ الصَّواب.\n(^٢) لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، وأقرب ما في الباب حديث عليٍّ مرفوعًا \"لَا جُمُعَةَ، وَلَا تشْريِقَ، وَلَا صَلَاةَ فِطْرٍ وَلَا أَضْحَى، إِلَّا في مِصْرٍ جَامِع، أَوْ مَدِينَةٍ عَظِيمَةٍ\".\nرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥٠٥٩) (١/ ٤٣٩)، له بعضه (٥٠٦٠، ٥٠٦٤) (١/ ٤٣٩)، (٩٦٧٠) (٢/ ٣٣٧)، وله من قول إبراهيم (٥٠٦٦) (٤٣٩/ ١)، ولعبد الرازق في مصنفه بعضه (٥١٧٥، ٥١٧٧، ٥١٨١، ٥١٨٩) (١٦٧/ ٣: ١٧٠)، (٥٧١٩) (٣/ ٣٠١)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٦٣٣٠) (٤/ ٣٢٢)، وفي سنن الكبرى (٥٦١٥) (٣/ ٢٥٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١٥٤، ١١٥٥) (٣/ ١٨٧)، وابن الجعد في مسنده (٢٩٩٠) (١/ ٤٣٨)، وعند مالك ت الأعظمي (٣٦١) (٢/ ١٤٩)، ورواه السرخسي في المبسوط (٢/ ٢٣)، (٤٤/ ٢)، والآثار لأبي يوسف (١/ ٦٠).\n(^٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: \"لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَى، =","vol":"4","page":46},{"text":"(٩٧٩٢) قوله: \"ما روى جابر قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبع والبقرة عن سبع\" (^١).\n_________\n= وَابْدَأ بمَنْ تَعُولُ\".\nرواه النسائي في الكبرى (٢٣٢٦) (٣/ ٥١)، وله نحوه (٢٣٢٥) (٣/ ٥٠)، (٢٣٣٦) (٣/ ٥٥)، (٩١٦٥، ٩١٦٧) (٨/ ٢٨٠)، وفي الصغرى (٢٥٣٤) (٥/ ٦٢)، (٢٥٤٤) (٥/ ٦٩)، والبخاري في صحيحه (١٤٢٦، ١٤٢٧) (٢/ ١١٢)، (٥٣٥٦) (٧/ ٦٣)، وابن حبان في صحيحه (٣٣٦٣) (٨/ ١٤٩)، (٤٢٤٣) (١٠/ ٥٤)، صحيح ابن خزيمة (٢٤٣٩) (٤/ ٩٧)، وأبو داود في سننه (١٦٧٦) (٢/ ١٢٩)، سنن الدارمي (١٦٩١) (٢/ ١٠٢٧)،، والدارقطني في السنن (٣٧٨٠) (٤/ ٤٥٢)، السنن الصغير للبيهقي (٢٨٨٠، ٢٨٨٧) (٣/ ١٨٥)، وفي الكبرى (٧٧٦٩) (٤/ ٣٠٢)، (١٥٦٩٢) (٧/ ٧٦٨)، في المعرفة (٨٥٠١) (٦/ ٢٠٦)، مسند أحمد (٧١٥٥) (٢/ ٦٩)، (٧٣٤٨) (٢/ ٣٠١)، (٧٧٤١) (٣/ ١٦٧)، (٩٢٢٣) (٥/ ١٢٢) (٩٦١٣) (٥/ ٣٧٦)، (١٠٢٢٣) (٦/ ١٦٦)، (١٥٨١٨) (٦/ ٤٧٩)، مسند البزار (٧٧٥٣) (٤/ ٢٠١) (٩٢٨٢) (٦/ ١٧٣)، (٧٩٢٨) (٤/ ٣٠٥)، (٨٠٤١) (٤/ ٣٤٨)، (٨٣٥٧) (٥/ ٩٢)، (٩٣٠٦) (٦/ ١٨٧)، (٩٨٣٩) (٧/ ١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٧٤٠٢) (٧/ ٢٤٦)، (٨٧٣١) (٨/ ٣١٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٦٤٠٣، ١٦٤٠٤) (٩/ ٧٥) ورواه بنحوه إسماعيل بن جعفر (٢٤٠) (١/ ٣١٦)، وابن بشران في أماليه (٣٤٤) (١/ ١٥١)، والدولابي في الكنى (٥٨٦) (١/ ٣٢٩)، وابن الجارود في المنتقى (٧٥١) (١/ ١٨٨)، وأبو نعيم في الحليه (٢/ ١٨١)، الشهاب في مسنده (١٢٣٢) (٢/ ٢٢٢)، وابن عساكر في معجمه (١٤٥٣) (٢/ ١١٨)، رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة عمر بن طلحة الليثي (١٢١٦) (٦/ ٩٦).\n(^١) روى مسلم في صحيحه قال: حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وحَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ، - وَاللفْظُ لَهُ - قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: \"نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَة الْبَدَنَةَ عَن سَبْعَة، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَة\".\nرواه الجماعة إلا البخاري، واللفظ لمسلم (٣٥٠: ٣٥٣) (١٣١٨) (٢/ ٩٥٥)، وأبي داود في السنن (٢٨٠٩) (٣/ ٩٨)، والترمذي (١٥٠٢) (٤/ ٨٩)، السنن النسائي (٤١٠٧، ٤١٠٨) (٤/ ٢٠٢)، وابن ماجة (٣١٣٢) (٢/ ١٠٤٧)، مسند أحمد (١٤١٢٧) (٢٢/ ٣١)، (١٤٢٩٨) (٢٢/ ٢٩٢)، (١٤٨٠٨) (٢٣/ ١١٥)، (١٤٩١٤) (٢٣/ ١٨٤)، (١٤٩٢٣) =","vol":"4","page":47},{"text":"(١٧٩٣) قوله: \"ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم\" (^١).\n_________\n= (٢٣/ ١٨٩)، ورواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٠٤) (٩/ ٣١٥)، (٤٠٠٦) (٩/ ٣١٨)، وابن خزيمة (٢٩٠١) (٤/ ٢٨٨)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٩١) (٥/ ٢٧٥)، (١٠٠٧٨) (٥/ ٣٥٣)، (١٠١٩٢) (٥/ ٣٨٣)، (١١٤٢١) (٦/ ١٢٩)، (١٩٢٣٧) (٩/ ٤٩٦)، في المعرفة (١٠٧٧٩) (٧/ ٤٨٧)، (١٠٩٨٠) (٧/ ٥١٨)، (١٩٠٩٦) (٤/ ٦١)، ومالك في الموطأت عبد الباقي (٩) (٢/ ٤٨٦)، وأبي يعلى في مسنده (٢١٥٠) (٤/ ١١٢)، والشافعي في مسنده ت السندي (٩٣٤) (١/ ٣٦١)، في السنن المأثورة (٥٨٣) (١/ ٤٠٦)، والجوهري في مسند الموطأ (٢٤١) (١/ ٢٣٠)، وابن عساكر في معجمه (١٦١٧) (٢/ ٢٣٣)، وأبو عوانة في مستخرجه (٣٢٧٠، ٣٢٧٢) (٢/ ٣١٧)، الطوسي في مستخرجه على الترمذي (٨٤/ ٨٢٦) (٤/ ١٥٦)، والحاكم في المستدرك (٧٥٥٨) (٤/ ٢٥٦)، أبو نعيم في المستخرج على مسلم (٣٠٣٩، ٣٠٤٠) (٣/ ٣٩٣)، وفي الحلية (٦/ ٣٣٥) والطبراني في الأوسط (٣١٥٦) (٣/ ٢٨٣)، (٨٤٣١) (٨/ ٢١٢)، (٨٧٣٤) (٨/ ٣١٢)، عبد بن حميد في المنتخب (١٠٩٧) (١/ ٣٣١)، والسراج (١٦١٢) (٢/ ٣٨٩)، (١٧٤٢) (٣/ ٣١)، (١٧٤٦) (٣/ ٣٢).\n(^١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، في قِصَّةِ التَّمَتُّعِ، قَال: وَقَالَ: مَا اسْتَيَسَرَ مِنَ الْهَدْي! جَزُوزٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ في دَم\" السنن الكبرى للبيهقي (١٠١٤٨) (٥/ ٢٧٤).\n* أما الإبل ففيها حديث جابر عند أحمد (١٤٥٤٩) (٢٢/ ٤١٦) جَابِرٍ، \"أَنَّ البُدْنَ الَّتي نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ، نَحَرَ بِيَدِهِ ثَلَاثا وَسِتِّينَ، وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كُلِّ بَدَنَة بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، ثُم شَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا، ذكره مسلم في حديث طويل\" (١٤٧) (١٢١٨) (٢/ ٨٨٦)، ورواه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٩٤) (٤/ ٢٨٥)، وابن حبان في صحيحه (٣٩٤٣) (٩/ ٢٥٠)، (٤٠١٨) (٩/ ٣٢٧)، والبيهقي في الكبرى (٨٨٢٧) (٥/ ١٠)، (٩٥٧٥) (٥/ ٢١٨)، (١٠٢٢٣) (٥/ ٣٩١)، (١٠٢٣٥) (٥/ ٣٩٤)، وفي الصغير (١٦٧٥) (٢/ ١٨٦)، وفي الشعب (٦٩٣٨) (٩/ ٤٣٤)، وأبي داود في سننه (١٩٠٥) (٢/ ١٨٢)، النسائي في الكبرى (٤١٠٥) (٤/ ٢٠٢)، (٤١٢٥، ٤١٢٦) (٤/ ٢٠٩)، (٦٦٥٧) (٦/ ٢٣٩)، وابن ماجة (٣٠٧٤، ٣٠٧٦) (٢/ ١٠٢٢، ١٠٢٧)، والدارمي في السنن (١٨٩٢) (٢/ ١٦٧): الحاكم في المستدرك (٤٣٨٢) (٣/ ٥٦)، وعبد بن حميد في المنتخب (١١٣٣: ١١٣٥) (١/ ٣٤٠)، وابن الجارود في المنتقى (٤٦٥، ٤٦٩) (١/ ١٢١)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٧٩٦) (٢/ ٢٦٦)، في معني الآثار (٣٧٣٣) (٢/ ١٥٩)، والطيالسى في مسنده =","vol":"4","page":48},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (١٧٧٣) (٣/ ٢٤٦)، وأبو يعلى في مسنده (٢٠٢٧) (٤/ ٢٣).\n- وأما البقر فقد روى البخاري حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيَّهَا، وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: \"مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟ \" قَالَتْ: نَعَم، قَالَ: \"إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطوفِي بِالْبَيْتِ\" فَلَمَّا كُنَّا بِمِنًى، أُتِيتُ بِلَحْم بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ.\n* ورواه أحمد (٢٤١٠٩) (٤٠/ ١٣٢)، (٢٦١٠٩) (٤٣/ ٢١٣)، وفي حجة الوداع لابن حزم (٣١٠) (١/ ٢٠٢) ومثله عند الشافعي في مسنده (١٠٠٢) (١/ ٣٨٩)، وفي سننه (٤٨٠) (١/ ٣٦٢)، وابن خزيمة (٢٩٠٥) (٤/ ٢٨٩).\n- وفي التضحية بالغنم ما عن أَنَس بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ).\nرواه ابن حزم في حجة الوداع (٣١٧) (١/ ٣٠٦)، وفي الدعوات الكبير للبيهقي (٥٤٣) (٢/ ١٧١)، وله في الصغير (١٨٠٢) (٢/ ٢٢٠)، وفي الكبرى (١٠٢٢١) (٥/ ٣٩٠)، (١٩٠٠٦: ١٩٠٠٨) (٩/ ٤٣٥)، (١٩١٦٠) (٩/ ٤٧٦)، (١٩١٧٤) (٩/ ٤٨٠)، رواه البخاري في صحيحه (٥٥٥٣، ٥٥٥٨) (٧/ ١٠٠)، (٥٥٦٤، ٥٥٦٥) (٧/ ١٠٢)، ومسلم (١٧، ١٨) (١٩٦٦) (٣/ ٥٥٦)، رواه أبو داود (٢٧٩٣، ٢٧٩٤) (٣/ ٩٤)، والترمذي (١٤٩٤) (٤/ ٨٤)، وراه النسائي في الكبرى (٤٤٥٩، ٤٤٦١) (٤/ ٣٤٤)، (٤٤٨٩: ٤٤٩٢) (٤/ ٣٥٥)، وفي الصغرى (٤٣٨٥: ٤٣٨٧) (٧/ ٢١٩)، (٤٤١٥: ٤٤١٨) (٧/ ٣٢١)، سنن ابن ماجة (٣١٢٠) (٢/ ١٠٤٣)، والشافعي في السنن المأثورة (٥٩١، ٥٩٢) (١/ ٤٠٨)، والدارقطني في السنن (٤٧٦١) (٥/ ٥١٣)، والدرارمي في السنن (١٩٨٨) (٢/ ٢٣٩)، والطبراني في الأوسط (١٨٧٨) (٢/ ٢٤٦)، (٣٢٧٨) (٣/ ٣١٩)، (٣٨٣٢) (٤/ ١٤٦)، وأبو يعلى في المقصد العلي (٦٢٤) (٢/ ٢٧٣)، عبد بن حميد (١٣٨٥) (١/ ٤٠٧)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٠٠، ٥٩٠١) (٣/ ٢٢١)، صحيح ابن خزيمة (٢٨٩٥) (٤/ ٢٨٦).\n* وعن جابر نحوه.\nرواه البيهقي في الصغير (٣٠٢٦) (٤/ ٤٧)، في الكبرى (١٩٠٤٨) (٩/ ٤٤٨)، وفي المعرفة (١٩٠٤٨) (٤/ ٤٩)، وأبو يعلى ما في المقصد العلي (٦٢٦) (٢/ ٢٧٤)، وفي المسند (١٧٩٢) =","vol":"4","page":49},{"text":"(١٧٩٤) قوله: \"لما روي أبو بردة قال: قلت: يا رسول الله، ضحيت قبل الصلاة وعندي عتود خير من شاتي لحم أفيجزئني أن أضحي به؟ قال: يجزيك ولا يجزئ أحد بعدك\" (^١).\n_________\n= (٣/ ٣٢٧)، وعبد بن حميد، المنتخب (١١٤٦) (١/ ٣٤٧)، سنن ابن ماجة (٣١٢١) (٢/ ١٠٤٣)، والدارمي في سننه (١٩٨٩) (٢/ ٢٣٩)، الطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٢٢٧، ٦٢٢٨) (٤/ ١٧٧)، مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي (١٧).\n(^١) عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: \"مَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أصَابَ النُّسُكَ، وَمَن نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم\"، فَقَامَ أَبُو بُرْدَة بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أنْ اليَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، وَأكَلُتُ، وَأَطعَمْتُ أَهْلي، وَجِيرَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ\" قَال: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ هِىَ خَيْرٌ مِن شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: \"نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ\".\nرواه البخاري واللفظ له (٩٨٣) (٢/ ٢٣)، (٩٥٥) (٢/ ١٧)، (٩٦٥، ٩٦٨) (٢/ ١٩)، (٥٥٤٥) (٧/ ٩٩)، (٥٥٥٦، ٥٥٥٧) (٧/ ١٠١)، (٥٥٦٠، ٥٥٦٣) (٧/ ١٠٢)، ومسلم بنحوه (٤: ٧، ٩) (١٩٦١) (٣/ ٥٥٢)، وأحمد (١٦٤٨٥) (٢٧/ ١٥)، (١٨٤٨١) (٣٠/ ٤٣٢)، (١٨٤٨٩) (٣٠/ ٤٤٥)، (١٨٦٩٢، ١٨٦٩٣) (٣٠/ ٦٢٤)، وابن الجعد في مسنده (٥٠٩) (١/ ٨٨)، (١٧٣١) (١/ ٢٦٠)، السنن الكبرى للبيهقي (٦١٦٤) (٣/ ٤٠١)، (٦٢٦٢) (٣/ ٤٣٥)، (١٩٠٢٣)، (١٩١١٢) (٩/ ٤٦٣)، وفي الصغرى (١٨٢٨) (٢/ ٢٢٦)، معرفة السنن والآثار (١٨٩٩٦) (٤/ ٣٧)، وأبو داود في السنن (٢٨٠٠، ٢٨٠١) (٩٦/ ٣)، والنسائي في الكبرى (١٨١٦) (٢/ ٣١٤)، (٤٤٧١) (٤/ ٣٤٨)، والصغرى (١٥٨١) (٣/ ١٩٠)، (٤٣٩٥) (٧/ ٢٢٣)، الدارمي في سننه (٢٠٠٥) (٢/ ٢٤٨)، والطحاوي في المشكل (٤٨٧٧) (٢/ ٣٧٧)، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٠) (٣/ ٢٣١)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٢٧) (٢/ ٣٤١) وابن الجارود في المنتقى (٩٠٨) (١/ ٢٢٨)، وأبو عوانة في المستخرج (٧٨٠٩: ٧٨١١) (٥/ ٦٦)، مسند الروياني (٣٣٢) (١/ ٢٣٣)، (٣٦٤، ٣٦٥) (١/ ٢٤٨)، (٣٨٧) (١/ ٢٥٩)، للدولابي في الكنى والأسماء (١١٨) (١/ ٤٨)، المعجم الكبير للطبراني (٥٠٥:٥٠٧) (٢٢/ ١٩٣)، وأبو نعيم (٤/ ٣٣٧)، الطيالسي (٧٧٩) (٢/ ١٠٧)، (٧٨٨) (٢/ ١١٤) ومسند الموطأ (٨٢٢) (١/ ٦٠٩)، معجم =","vol":"4","page":50},{"text":"(١٧٩٥) قوله: \"نعم الأضحية الجذع من الضأن\" (^١).\n_________\n= ابن الأعرابي (٢٠١٧) (٣/ ٩٧٥).\n(^١) عن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: \"نِعْمَ الأُضْحِيَّة الجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ\".\nوَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأُمِّ بِلَالِ ابْنَةِ هِلَالِ، عَنْ أَبِيهَا، وَجَابِر، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِر، وَرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.\nرواه الترمذي (١٤٩٩) (٤/ ٨٧)، وأبو يوسف في الآثار (٣١٤) (١/ ٦٣)، والبزار في مسنده (٩٧٠٣) (٧/ ١٢٤)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٧٤) (٩/ ٤٥٤)، مسند أحمد (٩٧٣٩) (٥/ ٤٦٠)، (٩٢٢٦) (٥/ ١٢٤)، مسند إسحاق بن راهويه (٣٠٧) (١/ ٣٢٢)، والحاكم في المستدرك بمعناه (٧٥٢٦) (٤/ ٢٤٧)، (٧٥٤٤) (٤/ ٢٥٢).\n* وعن جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ\".\nرواه البيهقي في الصغير (١٨٢٣) (٢/ ٢٢٤)، وفي الكبرى (١٠١٦٤) (٥/ ٣٧٧)، وأبو يعلى (٢٣٢٣) (٤/ ٢٠٩)، النسائي في الكبرى (٤٤٥٢) (٤/ ٣٤٢).\n* وعن أم بلال أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: \"يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أضحِيَّةً\".\nرواه البيهقي في الكبرى (١٩٠٧٣) (٩/ ٤٥٤)، والشافعي في السنن المأثورة (٥٩٣) (١/ ٤٠٩)، سنن ابن ماجة (٣١٣٩) (٢/ ١٠٤٩)، معجم ابن الأعرابي (٢١٩٣) (٣/ ١٠٤٦).\n* وعن عقبة بن عامر قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فَقَالَ: \"ضَحِّ بِهِ\". رواه الطبراني في الكبير (٩٥٤) (٧/ ٣٤٧)، الترمذي (١٥٠٠) (٤/ ٨٨)، والطحاوي في المشكل (٥٧٢٣) (٤/ ٤١٣)، وابن حبان في صحيحة (٥٩٠٤) (٣/ ٢٢٥)، مسند أحمد (١٧٣٨٠) (٢٨/ ٦٠٦)، سنن النسائي الصغرى (٤٣٨١، ٤٣٨٢) (٧/ ٢١٨).\n* عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ، روى أبو داود في السنن حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ كُلَيْب، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ مِنْ بَني سُلَيْم فَغزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: \"إِنَّ الْجَذَعَ يُوَفِّي مِمَّا يُوَفِّي مِنْهُ الثَّنيُّ\" قَالَ أَبُو دَاوُدَ: \"وَهُوَ مُجَاشعُ بْنُ مَسْعُودٍ\" (٢٧٩٩) (٣/ ٩٦).\nوالترمذي أشار إليه (١٤٩٩) (٤/ ٨٧)، والنسائي في الصغرى (٤٣٨٣: ٤٣٨٤) (٧/ ٢١٩)، وفي الكبرى (٤٤٥٧: ٤٤٥٨) (٤/ ٣٤٤)، وروى مثله ابن ماجة في سننه (٣١٤٠) (٢/ ١٠٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٠٦٨: ١٩٠٧١) (٩/ ٤٥٣)، والحاكم في =","vol":"4","page":51},{"text":"(١٧٩٦) قوله: \"لما روي عن عمر (^١) وعلي (^٢) وابن عباس (^٣) وابن عمر (^٤) وأنس (^٥) وأبي هريرة (^٦) ﵃، أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها\" (^٧).\n\n(١٧٩٧) قوله: \"من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين\" (^٨).\n_________\n= المستدرك (٧٥٣٨: ٧٥٤٠) (٤/ ٢٥١)، وابن أبي شيبة في مسنده (٩٣٣) (٢/ ٩٣٣)، وفي مصنفه (٣٦٢٦٨) (٧/ ٢٩٩)، والطبراني في الكبير (٧٦٤) (٢٠/ ٣٢٣)، وأحمد في مسنده (٢٣١٢٣) (٣٨/ ٢٠٤).\n(^١) لم يجده المخرجون، انظر الدراية (٩٢٦) (٢/ ٢١٥).\n(^٢) روى البيهقي في الكبرى (١٩٢٥٤) (٩/ ٥٠٠) وَثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب ﵁ كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى، وانظر موطأ مالك رواية أبي مصعب (١٣٨٩) (١/ ٥٣٦).\n(^٣) روى البيهقي في الكبرى (١٩٢٤٧) (٩/ ٤٩٩) - أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدِ أَحْمَدُ بْنُ عَليٍّ الْحَافِظُ، أنبأ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَاد النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، عَن طَلْحَةَ بْنِ عَمْرِو الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ ﵄ قَالَ: الأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ.\n(^٤) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ يَقُولُ: الأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ الأَضْحَى .. رواه البيهقي في السنن الكبرى (١٩٢٥٤) (٩/ ٥٠٠)، وفى موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٢) (٢/ ٤٨٧).\n(^٥) روى البيهقي في الكبرى (١٩٢٥٥) (٩/ ٥٠٠) - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أنبأ أبُو مُسْلِمٍ، ثنا عبْد الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَنَسٍ ﵁ قَالَ: الذَّبْحُ بَعْدَ النَّحْرِ يَوْمَانِ.\nروى ابن بشران مثله في أماليه (٤٣٣) (١/ ١٨٨).\n(^٦) لم أجده، بعد طول البحث.\n(^٧) لم يجده المخرجون بهذا اللفظ، انظر الدراية (٤٦٨) (٢/ ٢٧)، وقد اجتهدت قدر الطاقة في البحث عن أحاديث أو آثار قريبة اللفظ أو المعنى، كما تقدم في الحواشي السابقة.\n(^٨) * عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَال النَّبِيُّ ﷺ: \"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ\" متفق عليه.","vol":"4","page":52},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رواه البخاري في صحيحه وله روايات عنه (٩٥٤) (٢/ ١٧)، (٥٥٤٩) (٧/ ٩٩)، (٩٨٤) (٢/ ٢٣)، (٥٥٦١) (٧/ ١٠٢)، صحيح مسلم (١٠، ١١) (١٩٦٢) (٣/ ٥٥٤)، وأحمد في مسنده (١٢١٢٠) (٩/ ١٧٣)، (١٢١٧٠) (٩/ ٢١١)، والنسائي في الكبرى (٤٤٧٢) (٤/ ٣٤٩)، وفي الصغرى (٤٣٩٦) (٧/ ٢٢٣)، وابن ماجة في سننه (٣١٥١) (٢/ ١٠٥٣)، في مستخرج أبي عوانة (٧٨٣٧، ٧٨٣٨) (٥/ ٧٣)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (٢٨٢٦) (٥/ ٢٠٩)، معجم ابن الأعرابي (٥١٤) (١/ ٢٨٠)، البيهقي في السنن الكبرى (١٩٠٢٤) (٩/ ٤٤٠)، (١٩١١٦) (٩/ ٤٦٥).\n* عن جندب بن سفيان البجلي قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النبي ﷺ أَنَّهُم قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: \"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ\" متفق عليه.\nرواه البخاري في صحيحه (٥٥٠٠) (٧/ ٩١)، ومسلم في صحيحه (١: ٣) (١٩٦٠) (٣/ ٥٥١)، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٣) (٣/ ٢٣٤)، والنسائي في الكبرى (٤٤٤٢) (٤/ ٣٣٨)، (٤٤٦٩) (٤/ ٣٤٧)، (٧٦١٥) (٧/ ١٢٤)، الصغرى (٤٣٦٨) (٧/ ٢١٤)، (٤٣٩٨) (٧/ ٢٢٤)، وابن ماجة في سننه (٣١٥٢) (٢/ ١٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩١١٧) (٩/ ٤٦٥) في المعرفة (١٨٨٨٠) (٤/ ١١)، وللشافعي في السنن (٥٨٤) (١/ ٤٠٦)، والطبراني في المعجم الكبير للطبراني (١٧١٥: ١٧١٧) (٢/ ١٧٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٦٢٠٦:٦٢٠٩) (٤/ ١٧٣)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٨٢٩: ٧٨٣٥) (٥/ ٧٢)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (٢٥٣٢) (٤/ ٤٧٥)،، الحميدي في مسنده (٩٧٣) (٢/ ٣٣)، (٩٥٦) (٢/ ١٣٩)، وأبو يعلى الموصلي في المسند (١٥٣٢) (٣/ ١٠٠).\n* عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ: \"مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدْ\"، قَالَ: فَقَالَ: أَبُو بُرْدَةُ بْنُ نِيَار: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ جَذَعَةٍ مِنَ الْمَعْزِ، أَفَأُضَحِّي بِهَا؟، قَالَ: \"نَعَمْ، وَلَا يُضَحِّي بِهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ\"رواه أبو عوانة في مستخرجه (٧٨٢٢) (٥/ ٦٩)، وبألفاظ أخرى (٧٨٢١) (٥/ ٦٩)، (٧٨٢٩)، وله بغير الأمر بالإعادة (٧٨٠٩: ٧٨٢١) (٥/ ٦٦: ٦٩)، (٧٨٢٣: ٧٨٢٨) (٥/ ٦٩).\nورواه الشيخان بغير هذا اللفظ، البخاري (٩٥٥) (٢/ ١٧)، (٩٦٥) (٢/ ١٩)، (٩٨٣) =","vol":"4","page":53},{"text":"(١٧٩٨) قوله: \" إن أول نسكنا في هذا اليوم الصلاة، ثم الأضحية\" (^١).\n\n(١٧٩٩) قوله: \" كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، وكنت نهيتكم\n_________\n= (٢/ ٢٣)، ومسلم (٥: ٧) (١٩٦١) (٣/ ٥٥٢) والبيهقي في الصغير (١٨٢٨) (٢/ ٢٢٦)، وفي الكبرى (٦١٦٤) (٣/ ٤٠١)، (٦٢٦٢) (٣/ ٤٣٥)، (١٩٠٢٣) (٩/ ٤٤٠)، (١٩٠٥٨) (٩/ ٤٥١)، (١٩١١١) (٩/ ٤٦٣)، وفي فضائل الأوقات (٢٠٩) (١/ ٣٩٥)، وفي المعرفة (١٨٩٩٦) (٤/ ٣٧)، والنسائي في الكبرى (١٧٧٦) (٢/ ٢٩٩)، وابن الجارود في المنتقى (٩٠٨) (١/ ٢٢٨): سنن الدارمي (٢٠٠٥) (٢/ ٢٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه (١٤٢٧) (٢/ ٣٤١)، وأحمد في المسند (١٨٤٨٩، ١٨٤٩٠) (٣٠/ ٤٤٥)، (١٨٦٩٣) (٣٠/ ٦٢٥)، وأبو يعلي الموصلي في مسنده (١٦٦٢) (٣/ ٢٢٥)، والطيالسي في مسنده (٧٧٩) (٢/ ١٠٧) بغير الإعادة، وابن الجعد في مسنده (١٧٣١) (١/ ٢٦٠)، والروياني في مسنده (٣٦٤) (١/ ٢٤٧)، والجوهري في مسند الموطأ (٨٢٢) (١/ ٦٠٩)، وابن الأعرابي في معجمه أيضًا بدون لفظ الإعادة (٢٠١٧) (٣/ ٩٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٤).\nعَن عُوَيْمِر بن أشقر أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاة، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: \"أَعِدْ ضُحِيَّتَكَ\".\nرواه ابن ماجة (٣١٥٣) (٢/ ١٠٥٣)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٢٦) (٩/ ٤٤١)، وفي المعرفة (١٨٨٨١، ١٨٨٨٥) (٤/ ١٣)، والسنن المأثورة للشافعي (٥٨٦، ٥٨٧) (١/ ٤٠٧)، والطبراني في الأوسط (١٣٣) (١/ ٤٨)، وأحمد في مسنده (١٥٧٦٢) (٢٥/ ٤١)، (١٩٠٠١) (٣١/ ٣٣٩)، وابن حبان في صحيحه (٥٩١٢) (٣/ ٢٣٣)، مالك في الموطأت عبد الباقي (٥) (٢/ ٤٨٤)، والهيثمي في موارد الظمآن (١٠٥٢) (١/ ٢٥٩)، وابن أبي حاتم في الآحاد والمثاني (٢١٧١، ٢١٧٢) (٤/ ١٩٠)، والجرهري في مسند الموطأ (٨٠٩) (١/ ٥٩٩).\n(^١) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب، قَالَ: حَدَّثَني خَالِي، أَخُو أمِّي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"أَوَّلُ نُسُكِنَا فِي هَذَا الْيَوْمِ الصَّلَاةُ ثُم النَّحْرُ بَعْدَ الصَّلَاةِ\"، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِني ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ عِنْدِي رُحَبَةٌ لِجِيرَاني، وَعِنْدِي عَنَاقٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَحْمِ شَاتَيْنِ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: \"نَعَمْ، وَلَا تَفِي لِأَحَدِ بَعْدَكَ\" رواه الطبراني في مسند الشاميين (١١٩١) (٢/ ٢٠٤)، في الأوسط (٣٨١٩) (٤/ ١٤١)، وفي الكبير (٥٠٤) (٢٢/ ١٩٣)، وأحمد في مسنده. (١٨٤٣) (٣٠/ ٤٤٥)، والروياني في مسنده (٣٣٢) (١/ ٢٣٣)، (٣٨٧) (١/ ٢٥٩).\nوبلففا آخر عَنِ البَرَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: \"إنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ فَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا\" متفق عليه. =","vol":"4","page":54},{"text":"عن ادخار لحوم الأضاحي، فكلوا وادخروا\" (^١).\n_________\n= صحيح البخاري (٩٥١) (٢/ ١٦)، (٩٦٥، ٩٦٨) (٢/ ١٩)، (٥٥٤٥) (٧/ ٩٩)، (٥٥٦٠) (٧/ ١٠٢)، صحيح مسلم (٧) (١٩٦١) (٣/ ٥٥٣).\n\"ورواه البيهقي في الصغير (١٨٢٨) (٢/ ٢٢٦)، الكبرى (١٩٠٢٧) (٩/ ٤٤١)، (١٩٠٥٨) (٩/ ٤٥١)، (١٩١٠٩) (٩/ ٦٤٣)، وفي الشعب (٦٩٤٥) (٩/ ٤٤٠)، وفي فضائل الأوقات (٢٠٩) (١/ ٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (١٧٧٦، ١٧٧٧) (٢/ ٢٩٩)، وفي الصغرى (١٥٦٣) (٣/ ١٨٢)، وابن حبان في صحيحه (٥٩٠٦) (٣/ ٢٢٧)، وأبو عوانة في المستخرج (٧٨١٢: ٧٨١٧) (٥/ ٦٧)، أبي داود الطيالسي (٧٧٩) (٢/ ١٠٧)، أحمد في مسنده (١٨٤٨١) (٣٠/ ٤٣٢)، (١٨٦٩٣) (٣٠/ ٦٢٥)، وابن الجعد (٥٠٩) (١/ ٨٨)، (١٧٣١) (١/ ٢٦٠)، مسند الروياني (٣٦٤) (١/ ٢٤٧).\n(^١) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبَيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ: \"نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا في سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا\".\nرواه الجماعة إلا البخاري، وابن ماجة، واللفعل لمسلم (١٠٦) (٩٧٧) (٢/ ٦٧٢)، (٣٧) (١٩٧٧) (٣/ ٥٦٣)، سنن أبي داود (٣٢٣٥) (٣/ ٢١٨)، (٣٦٩٨) (٣/ ٣٣٢)، سنن الترمذي (١٠٥٤) (٢/ ٣٦١)، النسائي في الكبرى (٢١٧٠، ٢١٧١) (٢/ ٤٦٤)، (٤٥٠٣، ٤٥٠٤) (٤/ ٣٦٠)، (٥١٤١: ٥١٤٣) (٥/ ٩٥)، وفي الصغرى (٢٠٣٢، ٢٠٣٣) (٤/ ٨٩)، (٤٤٢٩، ٤٤٣٠) (٧/ ٢٣٤)، (٥٦٥١: ٥٦٥٣) (٨/ ٣١٠)، وأحمد في مسنده (٢٢٩٥٨) (٣٨/ ٥٥)، (٢٣٠٠٣، ٢٣٠٠٥) (٣٨/ ١١١)، (٢٣٠١٥، ٢٣٠١٧) (٣٨/ ١٢٢)، وكذا رواه ابن حبان (٣١٦٨) (٧/ ٤٣٩)، (٥٣٩١) (٢/ ٥٣٩١)، (٥٤٠٠) (٢/ ٢٢٢)، ابن الجعد في مسنده (١٩٨٩) (١/ ٢٩٣)، (٢٠٧٩) (١/ ٣٠٨)، والبزار (٤٣٧٣) (١٠/ ٢٧١)، (٤٤٣٤) (١٠/ ٣١٢)، (٤٤٦٥) (١٠/ ٣٣٥)، والروياني (٣) (١/ ٦٢)، (٢٥) (١/ ٧١)، والطبراني في الكبير (١١٥٢) (٢/ ١٩)، وفي الأوسط (٢٩٦٦) (٣/ ٢١٩)، (٤٩١٢) (٥/ ١٤٧) في مسند الشاميين (٢٤٤٢) (٣/ ٣٤٧)، وابن الجارود في المنتقى (٨٦٣) (١/ ٢١٩)، والحاكم في المستدرك (١٣٩١) (١/ ٥٣٢)، وأبو عوانة في المستخرج (٧٨٧٩: ٧٨٨٤) (٥/ ٨٣)، والبيهقي في الكبرى (٧١٩٣) (٤/ ١٢٨)، (١٧٤٨٦) (٨/ ٥٤٠)، (١٩٢١٤) (٩/ ٤٩١)، وله في المعرفة (١٧٤١٤) (٣/ ٤٦)، ومحمد بن الحسن في الآثار =","vol":"4","page":55},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= (٢٦٨) (٢/ ٣١٣)، وأبي يوسف في الآثار (٩٩٦) (١/ ٢٢٥)، وأبو حنيفة في مسنده (١٤٥١١)، والطيالسي مختصرًا (٨٤٤) (٢/ ١٥٢)، ونحوه عند ابن أبي شيبة (١١٨٠٤) (٣/ ٢٩)، ومطولًا (١١٨١٣) (٣/ ٣٠)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٧٠٨) (٣/ ٥٦٩).\n* حديث عبد الله بن عمرو، عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاث وَعَنِ النَّبِيذِ في الْجَرِّ وَعَن زِيَارَة الْقُبُورِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: \"كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثِ، فَكُلُوا مَا شئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرُّ فَاشْرَبُوا، وَكُل مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَة الْقبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا مَا يُسْخِطُ الله\".\nرواه الطبراني في الأوسط (٦٨٢٣) (٧/ ٥٢)، والصغير (٨٧٩) (٢/ ١١٦)، مسند الشاميين (٦٠٤) (١/ ٣٤٨)، (١٢١٣) (٢/ ٢١٥).\n* عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: \"نَهَى رَسُولُ اللهِ (عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَعَنْ لُحُرمِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثِ، وَعَنِ النَّبِيذِ في الدُّبِّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ\"، قَالَ: ثُمَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ: \"أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِن: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ العَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فَزُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْق ثَلَاثِ ليَالٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ، وَيُخَبِئُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، ونَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ في هَذِهِ الأوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا بِمَا شِئتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ\".\n- رواه أحمد في مسنده (١٣٤٨٧) (٢١/ ١٤١)، (١٣٦١٥) (٢١/ ٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى (٧١٩٨) (٤/ ١٢٩)، والبزار في مسنده (٧٣٦٦) (٣/ ٥١٨)، وأبو يعلى في مسنده (٣٧٠٥: ٣٧٠٧) (٦/ ٣٧١)، والهيثمى في المقصد العلي في زوائد أبي يعلى (١٥٣١) (٤/ ٢٧٥)، وابن بشران في أماليه (٣٥٠) (١/ ١٥٣)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٣٤٣) (٦/ ٣٢٠)، وأبو عوانة (٧٨٥٩) (٥/ ٧٩)، وابن غيلان في الغيلانيات (٧٣١) (١/ ٥٦٧).\n* وعن أبِي سعيد عن النبي ﷺ قَالَ: \"نَهَيْتُكُم عَنْ زِيَارَةِ القُبُور فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِيهَا عِبْرَةٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا وَلَا أُحِلُّ مُسكِرًا، ونَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأُضَاحيِّ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا\".\nرواه البيهقي في الصغير (١١٥٣) (٢/ ٣٦)، وفي الكبرى (٧١٩٦) (٤/ ١٢٨)، (١٩٢١٧) (٩/ ٤٩٢)، والنسائي (٤٦٢٧) (٧/ ٢٣٣)، وأحمد في مسنده (١١٦٠٥) (٨/ ١٤٩)، (١١٦٢٧) (٨/ ١٧٣)، (١٦٢١١: ١٦١٣) (٢٦) (١٤٩)، ومالك في الموطأ رواية =","vol":"4","page":56},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أبي مصعب (٢١٣٧) (٢/ ١٩٠)، والحاكم في المستدرك (١٣٨٦) (١/ ٥٣٠)، والطبراني في الكبير (٧) (٩/ ٥)، وعبد بن حميد، انظر المنتخب (٩٨٥) (١/ ٣٠٣)، (٩٨٣) (٢/ ١٢٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٧٤٤) (٢/ ١٨١)، وفي شرح معاني الآثار (٦٢٧٤، ٦٢٧٧، ٦٢٨١)، (٤/ ١٨٥)، وبعضه عن ابن حبان في صحيحه (٥٩٢٦) (١٣/ ٢٤٨)، ومسلم (٣٣) (١٩٧٣) (٣/ ٥٦٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٨٧٧) (٥/ ٨٢)، وأبو يعلى في مسنده (١٠٧٨) (٢/ ٣٣٧)، (١١٩٦) (٢/ ٤١١)، (١٢٣٥) (٢/ ٤٣١)، وأحمد في مسنده (١١٤٤٩) (٨/ ٣٤)، (١١٥٤٣) (٨/ ١٠٢)، (١١٨١١) (٨/ ٣٣٠)، والبيهقي في المعرفة (١٩٠٧١) (٤/ ٥٥).\n* حديث عائشة: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ \"أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَتِهَا، وَقَدْ كَانَ نَهَى عَن لُحُومِ الْأَضَاحيَّ أَنْ تُؤْكَلَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَكْلِهَا، وَكَانَ نَهَى عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْجَرِّ\".\nرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٤٨٧١) (٨/ ٢٨٤)، وروى نحوه إسحاق بن راهويه (١٢٤٧) (٣/ ٦٥٥)، والبزار في مسنده (٢١٤) (٨/ ٢١٥)، (٢٣٠) (٨/ ٢٢٣).\n* عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، ﵄، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا نَهَى عَنِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، ثُم رَخَّصَ فِيهَا قَالَ: اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَاجْتَنِبُوا كُل مُسْكِرٍ وَنَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ قَالَ: زُورُوهَا فَإِنَّ فِيهَا عِظَةٌ وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا.\nرواه البزار في مسنده (٤٩٢٩) (١/ ١٨٥)، رواه الطبراني في الأوسط (٢٧٠٩) (٣/ ١٣٢)، والكبير (١١٦٥٣) (١/ ٢٥٣).\n* حديث ابن عمر: عن سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالِ: \"إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وإنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأضَاحِيِّ؛ أَلَا.\nوَإِنَّ الْأَوْعِيَةَ لَا تَحِلُّ شَيْئًا، وَلَا تُحَرِّمُهُ، أَلَا وَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ\".\n- رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٣٢٣٥) (٢/ ٣٢٠)، والشجري في الأمالي (١٧٢١) (٢/ ٩٦).\n* ونحوه عن ابن مسعود رواه البيهقي في الكبرى (٧١٩٧) (٤/ ١٢٩)، والحاكم في المستدرك (١٣٨٧) (١/ ٥٣١)، والأزرقي في أخبار مكة (٢/ ٢١٠)، والفاكهي في أخبار مكة (٢٣٧٢) =","vol":"4","page":57},{"text":"(١٨٠٠) قوله: \"لما روي عن عائشة اتخذت من جلد أضحيتها سقاء\" (^١).\n\n(١٨٠١) قوله: \"لقوله ﵊، من باع جلد أضحيته، فلا أضحية له\" (^٢).\n\n(١٨٠٢) قوله: \"والنبي ﷺ ضحى بكبشين أملحين يذبح ويكبر ويسمي\" رواه أنس (^٣).\n\n(١٨٠٣) قوله: \"وروى جابر أنه ﵊ ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا مسلمًا، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته بسم الله الله أكبر\" (^٤).\n_________\n= (٤/ ٢٨)، والشاشي في مسنده (٣٩٧) (١/ ٣٩٥)، وعبد الرزاق في مصنفه (٦٧١٤) (٣/ ٥٧٢).\n(^١) عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا قَالَتْ: أَتَعْجِزُ إِحْدَاكنَّ أَنْ تتَّخِذَ، كُلَّ عَامٍ، مِنْ جِلْدِ أُضْحِيَّتَهَا سِقَاءً؟ ثُمَّ قَالَتْ: \"نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي الْجَرِّ، وَفي كَذَا، وَفِي كَذَا، إِلَّا الْخَلَّ\".\n- رواه ابن ماجة في سننه (٣٤٠٧) (٢/ ١٢٨)، عبد الرزاق في مصنفه (١٦٩٦٤) (٩/ ٢١٠).\n(^٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"مَنْ بَاعَ جِلْدَ أضْحِيَتِهِ فَلَا أضحِيَّةَ لَهُ\".\nرواه البيهقي في الكبرى (١٩٢٣٣) (٩/ ٤٩٦)، والصغرى (١٨٣٩) (٢/ ٢٢٩)، وفي المعرفة (١٩٠٩٤) (٤/ ٥٩)، والحاكم في المستدرك (٣٤٦٨) (٢/ ٤٢٢).\n(^٣) عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا، وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ\".\n*وقد سبق تخريجه عند قوله: \"ولقول الصحابة: الضحايا من الإبل والبقر والغنم\".\n(^٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ضَحَّى رَسُوِلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عِيدٍ، بِكَبْشَينِ فَقَالَ: حِينَ وَجَّهَهُمَا \"إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبذَلكَ أُمِرْتُ، وأَنَا أَوَلُ الْمُسلِمِيِنَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ، وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدِ وَأُمَّتِه\".\nرواه ابن ماجة (٣١٢١) (٢/ ١٠٤٣)، والدارمي (١٩٨٩) (٢/ ٢٣٩)، والطحاوي في شرح الآثار (٦٢٢٧، ٦٢٢٨) (٤/ ١٧٧)، وأحمد في مسنده (١٤٨٣٧) (٢٣/ ١٣٣)، أبو يعلى =","vol":"4","page":58},{"text":"(١٨٠٤) قوله: \"يا فاطمة بنت محمد، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها\" (^١).\n* * *\n_________\n= الموصلي في مسنده (١٧٩٢) (٣/ ٣٢٧)، والبيهقي في الكبرى (١٩٠٤٧، ١٩٠٤٨) (٩/ ٤٤٨)، (١٩١٨٤، ١٩١٨٥) (٩/ ٤٨٢)، والصغرى (٣٠٢٦) (٤/ ٤٧)، وفي معرفة السنن والآثار (١٩٠٤٨) (٤/ ٤٩)، وفي فضائل الأوقات (٢١١) (١/ ٣٩٩)، وعبد بن حميد في المنتخب (١١٤٦) (١/ ٣٤٧)، (١١٤٤، ١١٤٥) (٢/ ٢٠٣)، وأبو حنيفة في مسنده برواية الحصكفي (١٧).\n(^١) عَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: \"يَا فَاطِمَةُ، قُومِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَّتَكِ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِأوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْب عَمِلْتِهِ، وَقُولِي: ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ \" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا لَكَ وَلأهْلِ بَيْتِكَ خَاصَّة فَأَهْلُ ذَلِكَ أَنْتُمْ أَمْ للْمُسْلِمِينَ عَامَّةَ؟ قَالَ: \"بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً\".\nرَواه البيهقي في الكبرى (١٠٢٢٥) (٥/ ٣٩١)، (١٩١٦١، ١٩١٦٢) (٩/ ٤٧٦)، وفي الصغير (١٨٠٨) (٢/ ٢٢٢)، وفي الشعب (٦٩٥٧) (٩/ ٤٥٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٠٩٠٣) (٧/ ٥٢٢)، وفي فضائل الأوقات (١/ ٤٠٢)، والحاكم في المستدرك (٧٠٢٤) (٢/ ٢٧٤)، والطبراني في الكبير (٦٠٠) (٨/ ٢٣٩)، وفي الأوسط (٢٥٠٩) (٣/ ٦٩)، وفي الدعاء (٩٤٧) (١/ ٢٩٤)، والبزار كما في كشف الأستار (١٢٠٢) (٢/ ٥٩)، والشجري في الأمالي (١٧٤٥) (٢/ ١٠٢)، رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (٢/ ٣٧) وضعفه بداود بن عبد الحميد، ورواه ابن عدي في الضعفاء (١٩٦٥) (٨/ ٢٦٧) في ترجمة النضر بن إسماعيل.","vol":"4","page":59},{"text":"<span data-type='title' id=toc-279>كتاب الجنايات</span>\n(١٨٠٥) قوله: \"والسنة قوله ﵊، من قتل قتلناه\" (^١).\n\n(١٨٠٦) قوله: \"كتاب الله القصاص\".\nقلت: \"كتاب الله القصاص\"، رواه الجماعة (^٢) إلا الترمذي من حديث أنس ﵁ في قصة.\n_________\n(^١) عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: \"مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَةُ جَدَعْنَاهُ، وَمَن أَخْصَاهُ أَخْصَيْنَاهُ\"رواه الأربعه وأحمد واللفظ للنسائي.\nوراه أبو داود في سننه (٤٥١٥) (٤/ ١٧٦)، والترمذي (١٤١٤) (٤/ ٢٦)، والنسائي في الكبرى (٦٩١٢: ٦٩١٤) (٦/ ٣٣١)، (٦٩٢٩) (٦/ ٣٣٧)، وفي الصغرى (٤٧٣٦: ٤٧٣٧) (٨/ ٢٠)، (٤٧٥٣) (٨/ ٢٦)، وابن ماجة (٢٦٦٣) (٢/ ٨٨٨)، وأحمد في مسنده (٢٠١٠٤) (٣٣/ ٢٩٦)، (٢٠١٢٢) (٩/ ٣٠٣٣)، (٢٠١٢٥) (٣٣/ ٣١١)، (٢٠١٣٢) (٣٣/ ٣١٤)، (٢٠١٣٧) (٣٣/ ٣١٧)، (٢٠١٩٧) (٣٣/ ٣٦٢)، (٢٠٢١٥) (٣٣/ ٣٧١)، والبيهقي في الكبرى (١٥٩٤٥، ١٥٩٤٦) (٨/ ٦٤)، وفي الصغير (٢٩٤٦) (٣/ ٢١٠)، وفي المعرفة (١٥٧٦٩) (٢/ ٣٥)، والحاكم في المستدرك (٨٠٩٨) (٤/ ٤٠٨)، والطبراني في الكبير (٦٨٠٨: ٦٨١٥) (٧/ ١٩٧)، (٦٩٢٧) (٧/ ٢٢٣)، (٦٩٣٧) (٧/ ٢٢٥)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٧٥٠٧) (٥/ ٤١٢)، والدرامي في السنن (٢٤٠٣) (٣/ ٥٢٢)، وابن بشران في أماليه ج ٢ (١٣٦٠) (١/ ٢٠٩)، وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (١٥٧٣) (٢/ ٢٩٢)، (١٩٣٠) (٣/ ٢٧)، وأبو الشيخ الأصبهاني في ذكر الأقران (١٩٣) (١/ ٦٣)، وابن الجعد في مسنده (٩٨٤) (١/ ١٥٤)، والبزار في مسنده (٤٥٤٦، ٤٥٤٧) (١٠/ ٤٠٥)، والروياني في مسنده (٧٨٥) (٢/ ٤١)، (٧٩٧) (٢/ ٤٥)، (٨٠٧) (٢/ ٤٩)، والطيالسي في مسنده (٩٤٧) (٢/ ٢٢٣)،، وابن الأعرابي في معجمه (٦٥٨) (١/ ٣٥٠)، ورواه ابن عدي في الضعفاء (٣/ ١٥٦)، (٨/ ٤١٧).\n* وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الحاكم (٨٠٩٩) (٤/ ٤٠٨).\n(^٢) ٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: \"كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ\" رواه البخاري. =","vol":"4","page":60},{"text":"(١٨٠٧) قوله:) (قال ﵊: الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه) (^١)، والنصوص فيه كثيرة\". أخرجه ابن ماجة (^٢)، من حديث البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ قال: \"لزوال الدنيا]، (^٣) أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق\". وللترمذي (^٤) عن أبي سعيد، وأبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"لو أن أهل\n_________\n= رواه الجماعة إلا الترمذي، البخاري (٤٤٩٩) (٦/ ٢٤)، وفي قصة الربيع أخت أنس بن النضر (٢٧٠٣) (٣/ ١٨٦)، (٤٥٠٠) (٦/ ٢٤)، (٤٦١١) (٦/ ٥٢)، صحيح مسلم (٢٤) (١٦٧٥) (٣/ ٣٠٢)، سنن أبي داود (٤٥٩٥) (٤/ ١٩٧)، والنسائي في الكبرى (٦٩٢٨) (٦/ ٣٣٧)، (٦٩٣٣) (٦/ ٣٣٩)، (٨٢٣٢) (٧/ ٣٦٤)، (١١٠٨٠) (١٠/ ٨٢)، سنن ابن ماجة (٢٦٤٩) (٢/ ٨٨٤)، وأحمد في مسنده (١٢٣٠٢) (٩/ ٣١٤)، (١٢٧٠٤) (٢٠/ ١٢٩)، (١٤٠٢٨) (٢١/ ٤٢٥)، وابن حبان في صحيحه (٦٤٩١) (٤/ ٤١٤) والبيهقي (١٥٨٨٣) (٨/ ٤٥)، (١٦٠٩٦) (٨/ ١١٣)، وفي الصغير (٢٩٩٢) (٣/ ٢٢٢) وفي المعرفة (١٥٨٨٦) (٢/ ٦٥)، (١٥٨٩٢) (٢/ ٦٦)، مسند البزار (٦٥٦٧) (٣/ ١٥٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٧٦٨) (١/ ٢٦٤)، (٦٦٤) (٢٤/ ٢٦٢)، وبنفس لفظ البخاري رواه ابن أبي شيبة (٢٧١٣٠) (٥/ ٣٨٠)،، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٩٩٦) (٣/ ١٧٥)، وأبو عوانة في مستخرجه (٦١٥٢، ٦١٥٣) (٤/ ٩٦)، وأبو يعلى الموصلي (٣٣٩٦) (٦/ ١٢٤)، (٣٥١٩) (٦/ ٢٣١)، وعبد بن حصيد في مسنده (١٣٥٠) (١/ ٤٠٠)، (١٣٤٧) (٢/ ٣٠٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٤١) (١/ ٢١٤).\n(^١) لم أجد حديثًا بهذه الألفاظ.\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٦١٩) (٢/ ٨٧٤).\n(^٣) ما بين الحاصرتين []، سقط من (م) والمثبت من كتاب الإختيار إلا كلمة (قوله) في بداية كل حديث من التسعة وعشرين حديثًا الساقطة - سيرا على نهج قاسم كلما أراد التعليق في كتابه على واحد من أحاديث الإختيار.\n* وقد دلنا على هذا السقط اختلال السياق عند مبدأ هذا السقط إلى منتهاه، وقد أكد على ذلك الدكتور محمد الماس يعقوبي في تحقيقه للمخطوط (وهذا التحقيق كان بحثًا لنيل درجة الدكتوراة ولم تطبع).\n(^٤) سنن الترمذي (١٣٩٨) (٣/ ٦٩).","vol":"4","page":61},{"text":"السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل مؤمن لأكبهم الله في النار\". وأخرجه الحاكم (^١) من وجه آخر عن أبي سعيد وحده. وأخرجه الطبراني في الأوسط (^٢) من حديث أبي هريرة وحده. ولابن ماجة (^٣) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: \"من أعان على قتل مسلم، ولو بشطر كلمة، لقي الله وهو مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله\". وهو حديث ضعيف، وله طرق عند ابن ماجة، والبيهقي (^٤)، والطبراني (^٥)، وأبي نعيم (^٦)، ولا يستبعد ورود مثل هذا. فقد أخرج البخاري (^٧)، والنسائي (^٨)، وابن ماجة (^٩)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي ﷺ قال: \"من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا\".\nوأخرج ابن ماجة (^١٠)، والترمذي (^١١)، وقال: صحيح. عن (أبي) (^١٢) هريرة، أن النبي ﷺ قال: \"ألا من قتل نفسًا، معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر ذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة سبعين خريفًا\". انتهى.\n_________\n(^١) المستدرك (٨٠٣٦) (٤/ ٣٩٢).\n(^٢) المعجم الأوسط (١٤٢١) (٢/ ١١٢).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٢٠) (٢/ ٨٧٤).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٨٦٥: ١٥٨٦٨) (٨/ ٤١).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١١١٠٢) (١/ ٧٩).\n(^٦) حلية الأولياء لأبي نعيم (٥/ ٧٤).\n(^٧) صحيح البخاري (٣١٦٦) (٤/ ٩٩).\n(^٨) السنن الكبرى (٦٩٢٣: ٦٩٢٦) (٦/ ٣٣٥).\n(^٩) سنن ابن ماجة (٢٦٨٦) (٢/ ٨٩٦).\n(^١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٨٧) (٢/ ٨٩٦).\n(^١١) سنن الترمذي (١٤٠٣) (٤/ ٢٠).\n(^١٢) سقطت من (م).","vol":"4","page":62},{"text":"فانظر أيها العالم أي الحرمتين عند الله (أعظم) (^١)، حرمة المؤمن أم حرمة المعاهد؟.\nوقد روى أحمد (^٢)، والطبراني (^٣)، من حديث خرشة بن الحارث، وكان من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا يشهدن أحدكم قتيلًا، لعله أن يكون قتل مظلومًا، فيصيبه السخطة\". وأخرج الطبراني (^٤)، عن ابن عباس ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يقفن أحدكم موقفًا يُقتل فيه رجلُ ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه\".\n\n(١٨٠٨) حديث: \"العمد قود\".\nرواه ابن أبي شيبة (^٥)، وإسحاق (^٦)، قال الأول: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، وقال الثاني: حدثنا عيسى بن يونس، قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول\". زاد إسحاق: \"والخطأ عقل لا قود فيه، وشِبه العمد قتل العصا والحجر، ورمي السهم فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل\". ورواه الدَّارقُطْنِي (^٧)، والطراني (^٨)، باللفظ الأول، وإسماعيل ضعيف، لكن تابعه سليمان بن كثير، كما\n_________\n(^١) سقطت من (م) والسياق يقتضيها.\n(^٢) مسند أحمد (١٧٥٢٢) (٢٩/ ٦٥).\n(^٣) المعجم الكبير للطبراني (٤١٨١) (٤/ ٢١٨).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (١١٦٧٥) (١/ ٢٦٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٦٦) (٥/ ٤٣٦).\n(^٦) انظر الدراية (١٠٠٥) (٢/ ٢٦٠).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٣٦، ٣١٣٨) (٤/ ٨٢).\n(^٨) المعجم الأوسط (٢٢٦) (١/ ٧٩).","vol":"4","page":63},{"text":"أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، عن سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"من قتل عميا أو رميا تكون بينهم بحجارة، أو بالسياط، أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا، فهو قود، ومن حال دونه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل\". وسليمان بن كثير أخرج له الشيخان. وأخرج الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: \"العمد قود، والخطأ دية\". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (^٤)، فقال: عن عمرو بن حزم من طريق الطبراني.\n\n(١٨٠٩) حديث: \"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا\".\nقال المخرجون: لم نجده مرفوعًا، إنما أخرجه البيهقي (^٥)، عن الشعبي، عن عمر، قال: \"العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة\".\nقال البيهقي: وهذا منقطع، والمحفوظ من قول الشعبي، ثم أخرجه، عن الشعبي، قال: \"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا ولا اعترافًا\".\nقلت: \"أخرج ابن أبي شيبة (^٦)، عن الشعبي، قال: \"اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا\". انتهى.\nوهذا حكاية إجماع. وأخرج عن الزهري (^٧) قال: \"مضت السنة أن العاقلة لا تعقل\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٣٩) (٤/ ١٨٣)\n(^٢) السنن الصغرى (٤٧٨٩) (٨/ ٣٩)، والكبري (٦٩٦٦،٦٩٦٥) (٦/ ٣٥١).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٣٥) (٢/ ٨٨٠)\n(^٤) مجمع الزوائد للهيثمى (١٠٧١٩) (٦/ ٢٨٦).\n(^٥) البيهقي في الكبرى (١٦٣٦٠) (٨/ ١٨١)، وفي الصغرى (٣٠٧٩).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٣) (٥/ ٤٠٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٤) (٥/ ٤٠٥).","vol":"4","page":64},{"text":"دية عمدًا، لا عن طيب نفس\".\n\n(١٨١٠) حديث: \"المؤمنون عند شروطهم\".\nتقدم في المزارعة، وفي الكراهية.\n\n(١٨١١) قوله: \"المراد به الصلح\".\nتقدم في الصلح.\n\n(١٨١٢) قوله: \"وجميع أحاديث التخيير\".\nمنها ما رواه الجماعة (^١)، عن أبي هريرة ﵁: \"أن النبي ﷺ قال: من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يفدي، وإما أن يقتل\". ولفظ الترمذي: \"إما أن يعفو وإما أن يقتل\". ومنها ما رواه أحمد (^٢)، وأبو داود (^٣)، وابن ماجة (^٤)، عن أبي شريح الخزاعي، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من أصيب بدم أو خبل، والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه\".\n\n(١٨١٣) حديث: \"العمد قود، وكتاب الله القصاص\".\nتقدما أول.\n\n(١٨١٤) حديث: \"امرأة أشيم الضبابي\".\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٢٤٣٤) (٣/ ١٢٥)، (٦٨٨٠) (٩/ ٥)، صحيح مسلم (٤٤٧، ٤٤٨) (١٣٥٥)، سنن أبي داود (٤٥٠٥) (٤/ ١٧٢)، سنن الترمذي (١٤٠٥، ١٤٠٦) (٤/ ٢١)، السنن الكبرى للنسائي (٥٨٢٤) (٥/ ٣٦٧)، (٦٩٦١، ٦٩٦٢) (٦/ ٣٤٩)، الصغرى (٤٧٨٥، ٤٧٨٦) (٨/ ٣٨)، سنن ابن ماجة (٢٦٢٤) (٢/ ٨٧٦)، مسند أحمد (٧٢٤٢) (٢/ ١٨٣).\n(^٢) مسند أحمد (١٦٣٧٥) (٢٦/ ٢٩٦).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٤٩٦) (٤/ ١٦٩).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٦٢٣) (٢/ ٨٧٦).","vol":"4","page":65},{"text":"عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁، أنه كان يقول: \"الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا، حتى قال الضحاك بن سفيان: كتب إليّ رسول الله ﷺ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁\". رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، والترمذي (^٤)، وقال حسن صحيح. ورواه أحمد (^٥)، وعبد الرزاق (^٦): حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر ﵁، فذكره. ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني (^٧)، وإسحاث، وصححه عبد الحق، وتعقبه ابن الاقطان بأن سعيدًا لم يسمع من عمر. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٨) من حديث المغيرة، وكذا الطبراني.\n\n(١٨١٥) حديث: \"لا يقاد والد بولده\".\nالترمذي (^٩)، عن ابن ماجة (^١٠)، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: \"سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد الوالد بالولد\". قال ابن عبد الهادي، عن ابن معين: أن الحجاج يدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب. والعرزمي ضعيف متروك، انتهى.\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٩٢٧) (٣/ ١٢٩).\n(^٢) السنن الكبرى (٦٣٢٩، ٦٣٣٠، ٦٣٣٢) (٦/ ١١٩).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٤٢) (٢/ ٨٨٣).\n(^٤) سنن الترمذي (١٤١٥) (٤/ ٢٧)، (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥).\n(^٥) مسند أحمد (١٥٧٤٥) (٢٥/ ٢٢).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٧٦٤) (٩/ ٣٩٧).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٨١٣٩) (٨/ ٢٩٩).\n(^٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٤٠٨٦) (٥/ ١٣٣).\n(^٩) سنن الترمذي (١٤٠٠) (٤/ ١٨).\n(^١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٦٢) (٢/ ٨٨٨).","vol":"4","page":66},{"text":"لكن أخرجه البيهقي (^١)، عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب فذكر قصة، وقال: \"لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك، هلم ديته، فأتاه بها، فدفعها إلى ورثته، وترك أباه\". قال البيهقي: وهذا الإسناد صحيح، وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٢)، (والحاكم (^٣) من طريق عمر بن عيسى القرشي، وهو منكر الحديث، ومن طريقه أخرج ابن عدي (^٤)، والعقيلي في الضعفاء (^٥» (^٦).\nوأخرج ابن ماجة (^٧)، والترمذي (^٨) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: \"لا تقام الحدود في المساجد،\n_________\n(^١) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٦٤) (٨/ ٦٩)، الصغير (٢٩٥٥) (٣/ ٢١٢).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٣) (٤/ ١٦٦).\n(^٣) المستدرك على الصحيحين (٢٨٥٦) (٢/ ٢٣٤)، (٨١٠١) (٤/ ٤٠٩).\n(^٤) الكامل في ضعفاء الرجال (١٢٣٣) (٦/ ١١٨).\n(^٥) الضعفاء للعقيلي (١١٧٧) (٣/ ١٨١).\n(^٦) يبدو هذا التخريج متعلقًا بحديث آخر غير حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما هو عن ابن عباس، ومتنه كما يلي: عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﵄، قَالَ: جَاءَتْ جَارِيَةْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ ﵁، فَقَالَتْ: إِن سَيِّدِي اتَّهَمَنِي، فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجي، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَهَلِ اعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَيَّ بِهِ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ، قَالَ: أَتُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِي، قَالَ: رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيهَا؟ قَالَ الرَجُلُ: لَا. قَالَ: فَاعْتَرَفَتْ بِهِ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: وَالَّذِيِ نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: \"لَا يُقَادُ مَمْلُوك مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَالِدٌ مِنْ وَلَدِهِ\" لأَقَدْتُهَا مِنْكَ فَبَزَّزَهُ، وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اذْهبَي فَأنْتِ حُرَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، أَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ\" لفظ الحاكم.\n* قلت (المحقق): هذا ما في الكامل لابن عدي، وما في الضعفاء للعقيلي.\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٥٩٩) (٢/ ٨٦٧).\n(^٨) سنن الترمذي (١٤٠١) (٤/ ١٩).","vol":"4","page":67},{"text":"ولا يُقتل الوالد بالولد\". وأعله ابن القطان بإسماعيل، لكن تابعه قتادة، وسعيد بن بشير، و(عبيد) (^١) الله بن الحسن العنبري، فحديث قتادة أخرجه البزار (^٢) عنه، عن عمرو بن دينار به، وحديث سعيد بن بشير أخرجه الحاكم (^٣)، وحديث العنبري أخرجه الدَّارقُطْنِي (^٤)، والبيهقي (^٥)، وأخرجه الترمذي (^٦) من حديث سراقة بن مالك بن جعشم، وفيه المثنى بن الصباح، ومن طريقه رواه الداراقصني (^٧). وأخرجه أحمد (^٨) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أيضًا، وفيه يحيى بن أبي أنيسة ضعيف جدًّا.\n\n(١٨١٦) حديث: \"أن يهوديًّا رضخ رأس جارية بحجر\". عن أنس ﵁ \"أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها، فرضخ النبي ﷺ رأسه بين حجرين\".\nمتفق عليه (^٩). وأكدوا ما رواه البيهقي في المعرفة (^١٠)، عن البراء بن عازب: \"أن النبي ﷺ قال: من عرضَّ عرضّنا له، ومن حرَّق حرقناه، ومن غرّق غرَّقناه\".\n_________\n(^١) في (م): عبد الله.\n(^٢) مسند البزار (٤٨٣٤) (١/ ١١٤).\n(^٣) المستدرك (٨١٠٤) (٤/ ٤١٠).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٩) (٤/ ١٧٠).\n(^٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٦٧) (٨/ ٧٠).\n(^٦) سنن الترمذي (١٣٩٩) (٤/ ١٨).\n(^٧) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٧٨) (٤/ ١٦٩).\n(^٨) مسند أحمد (١٥٥٧٩) (٢٤/ ٣٤٤).\n(^٩) صحيح البخاري (٢٤١٣) (٣/ ١٢١)، (٢٧٤٦) (٤/ ٤)، (٥٢٩٥) (٧/ ٥١)، (٦٨٧٦) (٩/ ٤)، (٦٨٨٤) (٩/ ٦)، صحيح مسلم (١٥: ١٧) (٣/ ٢٩٩).\n(^١٠) معرفة السنن والآثار (١٥٨٢٥) (٢/ ٥٠)، (١٥٩٣٨) (٢/ ٧٨).","vol":"4","page":68},{"text":"قال في التنقيح: في إسناده من يجهل حاله (كبشر) (^١) وغيره.\n\n(١٨١٧) حديث: \"إلا أن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل\".\nأخرجه محمد بن الحسن بلاغا في \"الأصل (^٢) \". ولفظه: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته: \"ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها\". وقال في \"الآثار\": وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال في خطبته: فذكره سواء. وأسنده الطحاوي (^٣) من طريق عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: \"أن رسول الله ﷺ خطب يوم فتح مكة، فقال في خطبته: ألا إن قتيل خطأ العمد … الحديث\". ولابن أبي شيبة (^٤)، من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر ﵄، قال: \"خطب رسول الله ﷺ يوم فتح مكة، فقام على درج الكعبة، فقال: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط، أو العصا فيه الدية مغلظة مائة من الإبل أربعون خلفة في بطونها أولادها\". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (^٥)، والنسائي (^٦)، وابن ماجة (^٧): \"ألا إن قتيل الخطأ، قتيل السوط، والعصا: فيه مائة من الإبل … الحديث\". لفظ ابن ماجة، وفي علي بن زيد مقال. وأخرج أبو\n_________\n(^١) في (م): كثيرًا.\n(^٢) الأصل لمحمد بن الحسن (٤/ ٤٥١).\n(^٣) شرح مشكل الآثار (٤٩٤٥) (٢/ ٤٦٥)، (٥١٥٢) (٣/ ١٤٨)، شرح معاني الآثار (٥٠٣٠) (٣/ ١٨٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٣٦) (٥/ ٣٤٥).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٥٤٩) (٤/ ١٨٥).\n(^٦) السنن الكبرى (٦٩٧٥) (٦/ ٣٥٤)، الصغرى (٤٧٩٩) (٨/ ٤٢).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٦٢٨) (٢/ ٨٧٨).","vol":"4","page":69},{"text":"داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، من طريق عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: \"أن النبي ﷺ، خطب\". فذكره، وفيه: \"ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصا: مائة من الإبل … الحديث\". ومن هذا الوجه، رواه ابن حبان في صحيحه (^٤)، قال ابن القطان: هو صحيح عن رواية عبد الله بن عمرو، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة، وعن ابن عباس: \"أن النبي ﷺ قال: شبه العمد قتيل الحجر والعصا، فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل\". (رواه إسحاق بن راهويه (^٥» (^٦)، وفيه إسماعيل بن مسلم.\nوأخرج أبو داود (^٧)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: \"عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه … الحديث\". وسنده جيد، محمد بن راشد وثقه أحمد، وابن معين، والنسائي (^٨)، وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم. وأخرج ابن أبي شيبة (^٩)، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: \"قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها\".\n\n(١٨١٨) حديث: \"النعمان بن بشير، أن النبي ﷺ قال: كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٤٧) (٤/ ١٨٥).\n(^٢) السنن الكبرى (٦٥٧١: ٦٩٧٣) (٦/ ٣٥٣)، الصغرى (٤٧٩٥) (٨/ ٤١).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٢٧) (٢/ ٨٧٧).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٦٠١١) (٣/ ٣٦٤).\n(^٥) انظر الدراية (١٠٠٧) (٢/ ٢٦١)، نصب الراية (٤/ ٣٣٢).\n(^٦) ليست في (م) والمثبت من نصب الراية.\n(^٧) سنن أبي داود (٤٥٦٥) (٤/ ١٩٠).\n(^٨) سنن النسائي الكبرى (٦٩٧٦) (٦/ ٣٥٥)، الصغرى (٤٨٠١) (٨/ ٤٢).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٢٢) (٥/ ٤٠٤).","vol":"4","page":70},{"text":"أخرجه أحمد في مسنده (^١) بهذا، وفيه جابر الجعفي ضعيف.\n\n(١٨١٩) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه قال: شبه العمد الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر\".\nالكرخي (^٢) حدثنا الحضرمي، حدثنا عثمان، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ﵁ قال: \"شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي ﵁ قال: \"شبه العمد بالحجر العظيم، والعصا\".\n\n(١٨٢٠) قوله: \"وأنه يجب بالسيف عملا بالحديث\".\nابن ماجة (^٤) من طريق حر بن مالك، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي ﷺ أنه قال: \"لا قود إلا بالسيف\". ومن هذا الوجه أخرجه البزار (^٥)، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي (بكرة) (^٦) إلا الحر بن مالك، وكان لا بأس به، وأحسبه أخطأ في هذا الحديث؛ لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلًا، انتهى.\nلكن تابعه الوليد بن صالح، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة،\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٨٣٩٥) (٣٠/ ٣٤٢)، (١٨٤٢٤) (٣٠/ ٣٧٤).\n(^٢) الكتاب مفقود، والحديث في مصنف عبد الرزاق (١٧٢٠٥) (٢٨٠/ ٩)، وعند ابن أبي شيبة كما سيأتي.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٦٢) (٥/ ٣٤٨).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٦٦٨) (٢/ ٨٨٩).\n(^٥) مسند البزار (٣٦٦٣) (٩/ ١١٥).\n(^٦) في (م): أبي كل والصواب أبي بكرة انظر مسند البزار.","vol":"4","page":71},{"text":"أخرجه ابن عدي (^١)، وضعفه بالوليد، وقال: أحاديثه غير محفوظة.\nقلت: الحر بن مالك، قال أبو حاتم: لا بأس به. ومبارك بن فضالة، قال عفان: ثقة، وقال الفلاس: سمعت يحيى بن سعيد يحسن الثناء عليه، وقال المروزي عن أحمد: ما رواه عن الحسن يحتج به، وقال ابن معين: ليس به بأس.\n\n(١٨٢١) قوله: \"وأما اليهودي فإنه روي أنه كان اعتاد ذلك، فقتل سياسة\".\n\n(١٨٢٢) حديث: \"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان\".\nتقدم.\n\n(١٨٢٣) قوله: \"بذلك قضى شريح بمحضر من الصحابة\".\nابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن شريح: \"أنه كان يضّمن أصحاب البلاليع التي يتخذونها في الطريق\". وأخرج (^٣) عن الشعبي، عن شريح أنه قال: \"من أخرج من داره شيئًا إلى الطريق، فأصاب شيئًا، فهو له ضامن من حجر، أو عود، أو حفر بئر في طريق المسلمين يؤخذ بديته، ولا يقاد منه\".\nوأخرج (^٤) من طريق إبراهيم عن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق المسلمين، فوقع فيها بغل، فانكسر فضمنه شريح\". وأخرجه من طريق آخر، وقال: \"فضمنه شريح قيمة البغل مائتي درهم، وأعطاه البغل\".\n\n(١٨٢٤) قوله: \"ولو سقاه سُما … إلخ\".\nيشكل عليه ما رواه الطبراني (^٥) من طريق سعيد بن محمد الوراق، عن أبي هريرة:\n_________\n(^١) الكامل في ضعفاء الرجال (٢٠٠٦) (٨/ ٣٦٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٥٥) (٥/ ٣٩٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٥٧) (٥/ ٣٩٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٦٣) (٥/ ٣٩٩).\n(^٥) المعجم الكبير للطبراني (١٢٠٢) (٢/ ٣٤).","vol":"4","page":72},{"text":"\"أن يهودية أهدت إلى النبي ﷺ شاة مصلية، فأكل منها، ثم قال: أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء منها، فأرسل إليها: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبيًّا لم يضرك، وإن كنت مَلِكًا أرحت الناس منك، فأمر بها، فقتلت\". وسعيد بن محمد ضعيف، إلا أن للحديث طرقًا، وقد أخرجه أبو داود (^١)، حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن النبي ﷺ، فذكره. ورواه عبد الرزاق (^٢)، وفيه قال الزهري: \"فأسلمت فتركها\". قال معمر: و(أما) (^٣) الناس فيذكرون أنه قتلها، انتهى.\nقلت: قال البيهقي في \"دلائل النبوة (^٤) \": بعد سوقه الحديث من جهة أبي داود، ورويناه عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء، ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها، والله أعلم.\n\n(١٨٢٥) حديث: \"لا ميراث لقاتل\".\nأخرجه الترمذي (^٥)، وابن ماجة من حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، بلفظ: \"القاتل لا يرث\". وضعف بإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.\nوأخرجه أبو داود (^٦) من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: \"ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا\". ومحمد بن راشد تقدم التعريف\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥١١، ٤٥١٢) (٤/ ١٧٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٠١٩) (٦/ ٦٥).\n(^٣) في (م): أبي والتصحيح من مصنف عبد الرزاق.\n(^٤) دلائل النبوة للبيهقي (٤/ ٢٦٢).\n(^٥) سنن الترمذي (٢١٠٩) (٤/ ٤٢٥).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).","vol":"4","page":73},{"text":"بحاله. وأخرجه النسائي (^١) من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن عمر ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: \"ليس للقاتل شيء\" قال: وهو الصواب، وحديث ابن عياش خطأ.\nومن هذا الوجه أخرجه ابن ماجة (^٢) في الديات. وله طريق آخر عند الدارقطني (^٣)، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر: وتقدم نظير هذا، وأخرجه الدارقطني (^٤) من حديث ابن عباس، وأعله بأبي حُمَة، و(ليث) (^٥) بن أبي سليم. وأخرج الطبراني (^٦) معناه من حديث ابن أبي كثير الأشجعي. وما رواه ابن ماجة (^٧) من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: \"إن قتل (أحدهما) (^٨) صاحبه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته\". وسنده جيد.\n* * *\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (٦٣٣٣) (٦/ ١٢٠).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٦٤٥) (٢/ ٨٨٣).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤١٤٨) (٥/ ١٧٠).\n(^٤) سنن الدَّارقُطْنِي (٤١٤٤) (٥/ ١٦٨).\n(^٥) في (م): ليس.\n(^٦) المعجم الأوسط (٨٦٩٠) (٨/ ٢٩٨).\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٧٣٦) (٢/ ٩١٤).\n(^٨) ليست في (م) والمثبت من سنن ابن ماجة.","vol":"4","page":74},{"text":"<span data-type='title' id=toc-280>فصل</span>\n(١٨٢٦) حديث: \"المسلمون تتكافأ دماؤهم\".\nتقدم في الجهاد.\n\n(١٨٢٧) حديث: \"جابر ﵁ أن النبي ﷺ قاد مسلمًا بذمي، وقال: أنا أحق من وفّى بذمته\".\nوأخرج الدارقطني (^١) في سننه من طريق عمار بن مطر، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن ابن عمر: \"أن رسول الله ﷺ قتل مسلمًا بمعاهد، وقال: أنا أكرم من وفّى بذمته\". قال الدارقطني: لم يسنده غير إبراهيم بن (أبي) (^٢) يحيى وهو متروك، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرسل. وقال البيهقي: الحمل فيه على عمار بن مطر، فإنه كان يقلب الأسانيد، ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في روايته، وسقط عن حد الاحتجاج به. وأخرجه مرسلًا أبو داود (^٣) من طريق ابن وهب، عن سليمان بن بلال عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن البيلماني: \"أن رسول الله ﷺ أتى برجل من (المسلمين) (^٤) قتل معاهدًا من أهل الذمة، فقدمه رسول الله ﷺ، فضرب عنقه، وقال: أنا أولى من وفّى بذمته\". وأخرجه عبد الرزاق (^٥)، قال: أخبرنا الثوري، عن ربيعة به. وعبد الرحمن البيلماني، قال أبو حاتم: لين. وذكره ابن حبان في الثقات من\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٥٩) (٤/ ١٥٦).\n(^٢) ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.\n(^٣) المراسيل لأبي داود (٢٥٠) (١/ ٢٠٧).\n(^٤) في (م): المسل.\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٢٤) (٦/ ١٢٨).","vol":"4","page":75},{"text":"التابعين. وقال ابن عبد الهادي: وثقه بعضهم، وضعفه بعضهم. وأخرج أبو داود (^١)، من طريق ابن وهب، عن عبد الله بن يعقوب، عن عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، قال: \"قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلمًا بكافر قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفّى بذمته\". قال ابن القطان: عبد الله بن يعقوب، وعَبد الله بن عبد العزيز مجهولان، لم أجد لهما ذكر.\nقلت؛ وأخرج الطحاوي (^٢) وابن حزم (^٣) نحوه عن حديث يحيى بن سلام، عن محمد بن أبي حميد المدني، عن محمد بن المنكدر، عن النبي ﷺ.\n\n(١٨٢٨) حديث: \"لا يُقتل مسلم بكافر\".\nعن أبي جحيفة، قال: \"سألت عليًّا ﵁: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر\". أخرجه البخاري (^٤). ولأبي داود (^٥)، والنسائي (^٦)، عن قيس بن عباد، قال: \"انطلقت أنا، والأشتر إلى عَلي ﵁، فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ﷺ شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، فأخرج كتابًا من قراب سيفه، فإذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على عن سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهها، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين\". قال ابن (عبد) (^٧) الهادي: إسناده صحيح.\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (٢٥١) (١/ ٢٠٨).\n(^٢) شرح معاني الآثار (٥٠٤٦) (٣/ ١٩٥).\n(^٣) المحلى بالآثار لابن حزم (١٠/ ٢٢٥).\n(^٤) صحيح البخاري (١١١) (١/ ٣٣)، (٣٠٤٧) (٤/ ٦٩)، (٦٩٠٣) (٩/ ١١)، (٦٩١٥) (٩/ ١٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٥٣٠) (٤/ ١٨٠).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٦٩١٠) (٦/ ٣٣٠)، (٤٧٣٤) (٨/ ١٩).\n(^٧) ليست في (م).","vol":"4","page":76},{"text":"وأخرج أبو داود (^١)، وابن ماجة (^٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: \"لا يقتل مؤمن بكافر\". قال ابن عبد الهادي: إسناده حسن. وأخرجه البخاري في تاريخه (^٣)، عن عائشة ﵂، قالت: \"وجد في قائمة سيف رسول الله ﷺ: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده\". وفي الباب: عن عائشة ﵂، عن رسول الله ﷺ: \"لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زانٍ محصن، فيرجم، ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا، أو رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض\". قال ابن عبد الهادي: على شرط الصحيح. أخرجه أبو داود (^٤)، والنسائي\" (^٥). قال المُصَنِّف: المراد بالكافر الحربي.\nقال ابن عبد البر: مستحيل أن يأمر الله بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا، وهم أهل الحرب، ثم يقول: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" أمركم بقتله وقتاله، ووعدكم اللَّه جزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، وكيف يخفى مثله على ذي علم، وأورد فإن قيل: قد روي أنه: \"لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده\". يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد، هو الحربي، قالوا: فلا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم، والعهد يحقن الدم، قيل له: بهذا الخبر علمنا أن المعاهد يحرم دمه، ولا\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٢٧٥١) (٣/ ٨٠)، (٤٥٠٦) (٤/ ١٧٣).\n(^٢) سنن ابن ماجة (٢٦٥٩) (٢/ ٨٨٧).\n(^٣) لم أجده، والحديث في السنن الصغير للبيهقي (٢٩٣٨) (٣/ ٢٠٧)، المقصد العلى في زوائد أبي يعلى (٢/ ٤٠٠)، سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٤٩) (٤/ ١٥٠).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٣٥٣) (٤/ ١٢٦).\n(^٥) السنن الكبرى للنسائي (٣٤٩٧) (٣/ ٤٣٨)، (٦٩١٩) (٦/ ٣٣٤)، الصغرى (٤٠٤٨) (٧/ ١٠١)، (٤٧٤٣) (٨/ ٢٣).","vol":"4","page":77},{"text":"يحل قتله، وهي فائدة الخبر، انتهى.\nقلت: قوله بهذا الخبر ممنوع، بل القرآن أنها القتال إلى اللإسلام، أو إعطاء الجزية، وفي غير حديث مر لنا التشديد في قتل المعاهد، وإنّ قاتله لا يرح رائحة الجنة، والتشديد في حقن ذمة الله وذمة رسواله، فإن لم يحمل على ما قالوه لزمه مثل ما قال أنه مستحيل على أنه كم جاء من الشارع من الأمور التي يؤكد بعضها بعضًا، ونقل الحازمي في \"الناسخ والمنسوخ\" عن الشافعي أنه قال: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بما عن عمران بن حصين، قال: \"قتل رجل رجلًا من خزاعة في الجاهلية، وكان الهذلي متواريًا، فلما كان يوم الفتح ظهر الهذلي، فلقيه رجل من خزاعة، فذبحه، فقال رسول الله ﷺ: لو كنت قاتلًا مؤمنًا بكافر لقتلته، فأخرجوا عقله، وكان أول عقل كان في الإسلام\". رواه البزار (^١) والطبراني (^٢). وساقه الشافعي (^٣) من طريق الواقدي، ثم قال: وهذا الإسناد وإن كان واهيًا، ولكنه أمثل من حديث ابن البيلماني.\nقلت: في الصحيح (^٤) أن النبي ﷺ ودي عبد الله بن سهل من عنده، وفي قصته ما يتقضي أنه كان قبل الفتح، فكيف يكون هذا أول عقل في الإسلام. وأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن (الحكم، عن علي، وعبد الله أنهما قالا) (^٦): إذا قتل المسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا قتل به. وروى محمد بن الحسن: ومن\n_________\n(^١) كشف الأستار (١٥٤٦) (٢/ ٢١٤).\n(^٢) المعجم الكبير للطبراني (٢٠٩) (٨/ ١١٠).\n(^٣) لم أهتدِ إليه.\n(^٤) صحيح البخاري (٣١٧٣) (٤/ ١٠١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦١) (٥/ ٤٠٨).\n(^٦) في (م): (الحكم وعلي وعبد الله أنهم قالوا) والتصحيح من مصنف ابن أبي شيبة.","vol":"4","page":78},{"text":"طريقه الشافعي في مسنده (^١)، أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي، عن أبان بن تغلب عن الحُسين بن ميمون، عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم عن أبي (الجنوب) (^٢) الأسدي قال: \"أتى علي ﵁ برجل من المسلمين قتل رجلًا من أهل الذمة، قال: فقامت عليه البينة، فأمر بقتله، فجاء أخوه، فقال: قد عفوت، فقال: لعلهم فزعوك وهددوك؟ قال: لا، ولكن قتله لا يرد عليّ أخي، وعوضّوني، قال أنت أعرف، من كان له ذمتنا، فدمه كدمنا، وديته كديتنا\". انتهى.\nقال في التنقيح لابن عبد الهادي حسين بن ميمون، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، يُكتب حديثه، وقال ابن المديني: ليس بالمعروف، قلّ من روى عنه، وذكره البخاري في الضعفاء، وابن حبان في الثقات، وقال: ربما يخطيء. قال البيهقي: قال الشافعي: وفي حديث أبي جحيفة، عن علي: \"لا يقتل مسلم بكافر\". دليل على أن عليًّا ﵁ لا يروي عن النبي ﷺ شيئًا ويقول بخلافه، انتهى.\nقلت: نقول بموجبه على مقتضى حملنا الحديث، وفيه العمل بجميع المرفوعات المسندة، والمرسلة، وجميع الموقوفات، والقياس الصحيح، وهو أن المسلم تقطع يده إذا سرق مال ذمي بالإجماع، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وكذا يتفق ما قدمناه عن علي من رواية ابن أبي شيبة، ومحمد بن الحسن. ما رواه ابن أبي شيبة (^٣) من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، عن علي ﵁ قال: \"من السُنّة أن لا يقتل مؤمن بكافر، ولا حر بعبد\". وإن كان جابر ضعيفًا عندهم. ومع ما رواه ابن أبي شيبة (^٤) عن (علي بن) (^٥) مسهر، عن الشيباني، وعن وكيع، عن\n_________\n(^١) مسند الشافعي ت السندي (٣٥١) (٢/ ١٠٥).\n(^٢) ليست في (م) وهو أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكرى انظر التقريب، التهذيب، الميزان.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٧٧) (٥/ ٤٠٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦٣) (٥/ ٤٠٨).\n(^٥) ليست في (م) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.","vol":"4","page":79},{"text":"(محمد بن قيس) (^١) الأسدي كلاهما، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة: أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب ﵁ فكتب عمر أن اقتلوه، فقيل لأخيه حنين: أقتله: قال: حنين حتى (يجيء) (^٢) الغضب، قال: فبلغ عمر أنه من فسان المسلمين، فكتب أن، لا تقيدوه به، قال: فجاءه الكتاب وقد قتل\". وأخرجه (^٣) من طريق إبراهيم، عن عمر، ومن طريق أبي نضرة: حدثنا \"أن عمر (أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة) (^٤) \". قال ابن عبد البر: لو كان القتل وجبًا عليه ما كان عمر ليكتب أن لا يقتل لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف، والوضيع، ومن كان فيه غناء، ومن ليس فيه غناء في الحق سواء.\nقلت: أخرج محمد بن الحسن في كتاب الآثار (^٥)، عن إبراهيم النخعي: أنهم رأوا أن عمر لما كتب: إن كان الرجل له يقتل، فلا تقتلوه، أراد أن يرضيهم من الدية، وإبراهيم أعلم بما كان الأمر عليه لقرب عصره، وأخذه عن أصحاب عمر ﵁.\nوقال الطحاوي: يحتمل أن يكون الكتاب الثاني من عمر كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه، لما كان من وقوفه عن قتله - يعني أخا القتيل - وجعا ذلك شبهة منعه بها من القتل، وجعل له به ما يجعل في القتيل العمد الذي تدخله شبهة، وهو الدية.\n_________\n(^١) في (م): (قيس بن محمد الأسدي) وهو خطأ والصواب كما أثبتناه انظر التقريب، التهذيب، التاريخ الصغير للبخارى.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٦٧) (٥/ ٤٠٨٠).\n(^٤) ليست من (م) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) انظر الدراية (١٠٠٨) (٢/ ٢٦٣).","vol":"4","page":80},{"text":"وأخرج الطحاوي (^١) من طريق سعيد بن المسيب: أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: حين قتل عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة، ومعه الهرمزان، قال: فلما بغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر، له رأسان ممسكه في وسطه، قال: انظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر، فنظروا، فإذا هو الخنجر الذي وصف عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، فانطلق عبيد الله بن عمر، حين سمع ذلك من عبد الرحمن، ومعه السيف حتى دعا الهرمزان، فلما خرج إليه قال: انطلق (حتى تنظر) (^٢) إلى فرس لي، ثم تأخر عنه حتى إذا مضى بين يديه علاه بالسيف، فلما وجد مس السيف، قال: لا إله إلا الله، قال عبيد الله بن عمر: ودعوت جفينة، وكان نصرانيًّا من نصارى (الحيرة) (^٣)، فلما خرج علوته بالسيف فصلت بين عينيه ثم انطلق عبيد الله، فقتل ابنة أبي لؤلؤة، صغيرة تدعي الإسلام. فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، فقال: أشيروا عليّ في هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق، فاجتمع المهاجرون فيه على كلمة واحدة، يأمرونه بالشدة عليه، ويحثونه على قتله وكان (فوج) (^٤) الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون لجفينة والهرمزان أبعدهما (الله) (^٥) فكان في ذلك الاختلاف. ثم قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر، قد أعفاك الله من أن تكون بعدما قد بويعت، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان، فأعرض عن عبيد الله. وتفرق الناس عن خطبة عمرو بن العاص وودي (الرجلين) (^٦) والجارية. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل جفينة وهو مشرك، وضرب الهرمزان\n_________\n(^١) شرح معاني الآثار (٥٠٤٤) (٣/ ١٩٣).\n(^٢) ليست من (م).\n(^٣) في (م): الحرة.\n(^٤) في (م): فرح.\n(^٥) ليس في (م).\n(^٦) في (م): الرجل انظر معاني الآثار.","vol":"4","page":81},{"text":"وهو كافر، ثم كان إسلامه بعد ذلك، فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله، وعلي فيهم، فمحال أن يكون قول النبي ﷺ: \"لا يقتل مؤمن بكافر\" يراد به غير الحربي، ثم يشير المهاجرون، وفيهم علي، على عثمان بقتل عبيد الله بكافر ذمي، ولكن معناه على ما ذكرنا، من إرادته الكافر الذي لا ذمة له، فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة تدعي الإسلام، فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم (عبيد) (^١) الله بها لا بجفينة والهرمزان.\nقيل له: في هذا الحديث ما يدل على أنه أراد قتله بجفينة والهرمزان، وهو قولهم أبعدهما الله، ثم لا يقول لهم إني لم أرد قتله بهذين، إنما أردت قتله بالجارية، ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية، ألا تراه يقول وكثر في ذلك الاختلاف.\nقال ابن عبد البر: وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم، وجفينة لم يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر.\nوقال البيهقي: والجواب عن ذلك أنه قتل ابنة صغيرة لأبي لؤلؤة تدعي الإسلام، فوجب عليه القصاص، وأيضًا فلا نسلم أن الهرمزان كان يومئذ كافرًا، بل كان أسلم قبل ذلك، يدل عليه ما أخبرنا (^٢) عن الشافعي من طريق أنس ﵁: أن الهرمزان أسلم وفرض له عمر. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد (^٣)، قال: فرض عمر ﵁ للهرمزان دهقان الأهواز ألفين حين أسلم، قال: وكونه قال: لا إله إلا الله حين مسه السيف، كان إما تعجبًا أو نفيا لما اتهمه به عبيد الله، قال: وأما أن عليًّا كان ممن أشار بقتله، فغير صحيح، لا يثبت، انتهى.\nقلت: إذا كان استوجب القصاص بقتل الصغيرة، كيف يتصور من صحابة\n_________\n(^١) في (م): عبد.\n(^٢) معرفة السنن والآثار (١٥٧١٧) (٢/ ٢٤).\n(^٣) معرفة السنن والآثار (١٥٧٢٠) (٢/ ٢٤).","vol":"4","page":82},{"text":"النبي ﷺ أن يشيروا على عثمان بعدم قتله، وقد ضم إليها الهرمزان، وهو رجل مسلم على ما قلتم، وكيف يتصور أن يكثر في ذلك اختلاف؟! وأما أن عليًّا لم يكن ممن أشار، فقد رواه ابن سعد (^١)، وفيه: فأشار عليه على، وبعض الصحابة بقتل عبيد الله، وقال جل الناس: أبعد الله جفينة والهرمزان، أتريدون أن تتبعوا عبيد الله أباه؟ إنّ هذا الرأي سوء. وفيه: فلما ولي علي بن أبي طالب أراد قتله فهرب منه إلى معاوية ﵁ فقتل (أيام) (^٢) صفين. ولم يبين البيهقي ﵀ علة عدم ثبوته، والله أعلم.\n\n(١٨٢٩) حديث: \"لا يقاد والد بولده، ولا سيد بعبده\".\nعن ابن عباس ﵄، قال: \"جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار، حتى احترق فرجي، (فقال لها عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا، قال: فهل اعترفت له بشيء؟ قالت: لا) (^٣). فقال عمر: عليّ به، فقال له عمر: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها، فقال: هل رأيت ذلك عليها؟ قال: لا، قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا، قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والده، لأقتدتها منك، ثم برزه، فضربه مائة سوط، ثم قال لها: اذهبي، فأنت حرة لله تعالى، وأنت مولاة الله ورسوله\". رواه الطبراني في الأوسط (^٤)، والحاكم في المستدرك (^٥) وصححه، وفيه عمر بن عيسى القرشي، قالوا: منكر الحديث، وبه أعله ابن عدي، والعقيلي. وروى الدَّارقُطْنِي (^٦)، من طريق إسماعيل بن عياش، عن\n_________\n(^١) الطبقات الكبرى ط العلمية (٥/ ١١، ١٢).\n(^٢) في (م): أمام.\n(^٣) ما بين الحاصرتين سقط من (م).\n(^٤) المعجم الأوسط للطبراني (٨٦٥٧) (٨/ ٢٨٦).\n(^٥) المستدرك (٢٨٥٦) (٢/ ٢٣٤)، (٨١٠١) (٤/ ٤٠٩).\n(^٦) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٨٢: ٣٢٨٥) (٤/ ١٧٢).","vol":"4","page":83},{"text":"الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا قتل عبده متعمدًا، (فجلده) (^١) النبي ﷺ (مائة جلدة) (^٢)، ونفاه سنة، ومحي سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة\". وتقدم أن رواية إسماعيل عن الشاميين صحيحة، وهذا منها لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود، وعنده غرائب. وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٣)، والبيهقي (^٤) من حديث ابن عباس مرفوعًا: \"لا يقتل حر بعبد\". وفيه جويبر، وغيره من المتروكين.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥)، من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن علي ﵁ قال: \"أتى النبي ﷺ برجل قتل عبده متعمدًا، فجلده رسول الله ﷺ مائة (جلدة) (^٦) ونفاه سنة، ومحى سهمه من المسلمين، ولم يقده به\". وهو ضعيف. وما رواه الخمسة (^٧)، وقال الترمذي: حسن غريب من حديث الحسن، عن سمرة أن النبي ﷺ قال: \"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه\". فتأولوه على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعًا لما قدمناه من الأحاديث. ولما رواه\n_________\n(^١) في (م): (فحده) والمثبت من سنن الدَّارقُطْنِي.\n(^٢) ليست في (م) والمثبت من سنن الدارقطني.\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٢٥٢) (٤/ ١٥٣).\n(^٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٩٣٩) (٨/ ٦٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥١٠) (٥/ ٤١٣).\n(^٦) ليست في (م).\n(^٧) سنن أبي داود (٤٥١٥) (٤/ ١٧٦)، سنن الترمذي (١٤١٤) (٤/ ٢٦)، السنن الكبرى للنسائي (٦٩١٢: ٦١٩٣) (٦/ ٣٣١)، (٦٩٢٩) (٦/ ٣٣٧)، الصغرى للنسائي (٤٧٣٦: ٤٧٣٨) (٨/ ٢٠)، (٤٧٥٣) (٨/ ٢٦)، سنن ابن ماجة (٢٦٦٣) (٢/ ٨٨٨)، مسند أحمد (٢٠١٠٤) (٣٣/ ٢٩٦)، (٢٠١٢٢) (٣٣/ ٣٠٩).","vol":"4","page":84},{"text":"ابن أبي شيبة (^١): \"أن أبا بكر وعمر (كانا) (^٢) يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب، ويطال حبسه، ويحرم سهمه\".\n\n<span data-type='title' id=toc-281>فائدة:</span>\nأخرج مسدد (^٣) عن عمر، وعلي ﵄: \"في الذي يقتص منه فيموت لا دية له\". وأخرج (^٤) عن عبد الله بن مسعود أنه قال: \"يحط عنه قدر جراحته ثم يكون ضامنًا لما بقي\".\n\n(١٨٣٠) حديث: \"لا قود إلا بالسيف\".\nتقدم من حديث أبي بكرة عند ابن ماجة (^٥)، وأخرجه ابن ماجة (^٦) أيضًا من طريق جابر الجعفي، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله: \"لا قود إلا بالسيف\"، وفي جابر مقال، وأبو عازب، قال أبو حاتم: غير معروف. وأخرجه الطبراني (^٧) من حديث عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا قود إلا بالسيف\". وفيه سليمان بن أرقم متروك، وعبد الكريم بن أبي المخارق. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (^٨) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥١٧) (٥/ ٤١٣).\n(^٢) في (م): (كان) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، والسياق يقتضيها.\n(^٣) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣١) (٤/ ٢٠٤)، ورواه البيهقي في الكبرى عن علي (١٦٦١٦) (٨/ ١١٩) وعنهما في الصغير (٣٠٠٢) (٣/ ٢٢٥)، وفي المعرفة عنهما (١٥٩٧٥) (٢/ ٨٨)، الموطأ، ت عبد الباقي (١٦).\n(^٤) رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة المهرة (٣٤٣٢) (٤/ ٢٠٥)، في المطالب العالية (١٨٨٩).\n(٩/ ١٣٣).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٦٦٨) (٢/ ٨٨٩).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢٦٦٧) (٢/ ٨٨٩).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١٠٠٤٤) (١٠/ ٨٩).\n(^٨) سنن الدَّارقُطْنِي (٣١٠٩) (٤/ ٦٩)، (٣١١١) (٤/ ٧٠)، (٣١٧٤، ٣١٧٥) (٤/ ١٠٤).","vol":"4","page":85},{"text":"أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا قود إلا بالسيف\". وأخرجه الدراقطني (^١) (من) (^٢) طريق معلى بن هلال، عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة\". قال الدراقطني: ومعلى بن هلال متروك. (وأخرج ابن أبي شيبة (^٣» (^٤)، حدثنا عيسى بن يونس، عن أشعث، وعمرو، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا قود إلا بالسيف\". وعن إبراهيم: \"في الرجل يقتل الرجل بالحصى أو يُمَثل به، قال: إنما القود بالسيف، لم يكن من أمرهم المثلة\". وما أخرجه البيهقي في المعرفة (^٥) من حديث عمران بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: \"إن من حرّق حرقناه، ومن غرق غرقناه\". فقد قال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.\n\n(١٨٣١) قوله: \"فإن عمد الصبي والمجنون خطأ، قاله علي وعمر\".\nأما أثر علي ﵁ فأخرجه عبد الرزاق (^٦)، عن إبراهيم، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، قال: \"عمد الصبي والمجنون خطأ\". وأخرجه البيهقي (^٧) من هذا الوجه، فقال: عن حسين بن عبد الله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده. وأخرج الرِّواية عن عمر (^٨) من طريق جابر الجعفي، والله أعلم. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة (^٩)، عن علي بن ماجدة، قال: قاتلت غلامًا، فجدعت أنفه، فأتي بي\n_________\n(^١) سنن الدَّارقُطْنِي (٣١١٠) (٤/ ٧٠).\n(^٢) في (م): (أيما من).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٧٢٢) (٥/ ٤٣٢).\n(^٤) تكررت في (م).\n(^٥) معرفة السنن والآثار (١٧١٨٥) (٢/ ٤٠٩).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٣٩٤) (١٠/ ٧٠).\n(^٧) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠٨٢) (٨/ ١٠٨).\n(^٨) السنن الكبرى للبيهقي (١٦٠٨١) (٨/ ١٠٨).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٥) (٥/ ٤٠٥).","vol":"4","page":86},{"text":"أبا بكر ﵁، فقاسني، فلم يجد في قصاص، فجعل على عاقلتي الدية. وأخرج (^١) عن الحسن أنه قال: الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما. وعن إبراهيم والشعبي: عمد الصبي وخطأه سواء على العاقلة.\n\n(١٨٣٢) قوله: \"المسألة مختلفة بين الصحابة\".\nتقدم في المكاتب ما يفيد هذا.\n\n(١٨٣٣) قوله: \"لما روي أن سبعة من صنعاء\".\nمالك في الموطأ (^٢) أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: \"أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل نفرًا خمسة، أو سبعة برجل (واحد) (^٣)، قتلوه (قتل) (^٤) غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (جميعًا) (^٥)، ومن هذا الوجه رواه محمد بن الحسن (^٦)، والشافعي (^٧)، وذكره البخاري (^٨) في الديات ولم يصل سنده، ولفظه قال: ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن ابن عمر. ورواه ابن أبي شيبة (^٩) من وجه آخر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر ﵁ قتل سبعة من أهل صنعاء برجل، وقال: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. ورواه عبد الرزاق (^١٠) مطولًا.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٦) (٥/ ٤٠٥).\n(^٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (١٣) (٢/ ٨٧١).\n(^٣) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.\n(^٤) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.\n(^٥) ليست في (م) والمثبت من الموطأ.\n(^٦) موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (٦٧١) (١/ ٢٣٠).\n(^٧) مسند الشافعي ت السندي (٣٣٣) (٢/ ١٠٠)، الأم (٦/ ٢٤).\n(^٨) صحيح البخاري (٦٨٩٦) (٩/ ٨).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٥) (٥/ ٤٢٩).\n(^١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٧٩) (٩/ ٤٧٧).","vol":"4","page":87},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١) من طريق سعيد بن وهب: \"أن قومًا اعترفوا عند علي ﵁ بقتل رجل، فأمر بهم، فقتلوا\".\nوأخرج (^٢)، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة: \"أنه قتل سبعة برجل\".\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٦) (٥/ ٤٢٩).\n(^٢) مضنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٩٩) (٥/ ٤٢٩).","vol":"4","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-282>فصل</span>\n(١٨٣٤) قوله: \"ولا قصاص في عظم إلا السن، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود ﵄ \".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: الرِّواية عن عمر أخرجها ابن أبي شيبة (^١) بغير هذا اللفظ، وستأتي، ولم يذكره في الأصل، إلا عن إبراهيم، وروى ابن أبي شيبة (^٢)، عن الشعبي، والحسن قالا: \"ليس في العظام قصاص ما خلا السن، والرأس\". وزاد في الهداية: أن النبي ﷺ قال: \"لا قصاص في العظم\".\nقال المخرجون: لم نجده. وروى ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عمر ﵁ قال: \" (إنا لا) (^٣) نَقِيد في العظام\". وأخرج، عن ابن عباس ﵄، أنه قال: \"ليس في العظام قصاص\".\nقلت: ولم يذكر محمد في الأصل (^٤)، إلا أثر عمر، وابن عباس ﵄. وقد روى ابن ماجة (^٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن (دهثم) (^٦) بن قران، عن (نمران) (^٧) ابن جارية، عن أبيه: \"أن رجلًا ضرب رجلًا على ساعده بالسيف من غير المفصل،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٠٢) (٥/ ٣٩٤).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٣٢) (٥/ ٣٨٠).\n(^٣) في (م): (إلا لا) والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٤) الأصل المعروف بالمبسوط (٤/ ٤٩٧).\n(^٥) سنن ابن ماجة (٢٦٣٦) (٢/ ٨٨٠).\n(^٦) في (م): (دهيم)، والصواب ما أثبتناه، انظر التهذيب، والتقريب، والميزان.\n(^٧) في (م): مران انظر لسان الميزان، التقريب.","vol":"4","page":89},{"text":"فقطعها، (فاستعدى) (^١) (عليه) (^٢) النبي ﷺ، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص، فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها، ولم يقض له بالقصاص\". ودهثم ضعيف، والله أعلم.\n\n(١٨٣٥) قوله: \"روي ذلك عن علي وغيره من الصحابة ﵃، يعني يقابل عينه بالمرآة المحماة\".\nأما الرِّواية عن علي ﵁، فأخرجها عبد الرزاق (^٣)، عن معمر، عن رجل، عن الحكم بن عتبية، قال: \"لطم رجل رجلًا - أو غير اللطم - إلا أنه ذهب بصره وعينه قائمة، فأرادوا أن يقيدوه، فأعيا عليهم وعلى الناس كيف يقيدونه، وجعلوا لا يدرون كيف يصنعون، فأتاهم عليّ فأمر به، فجعل على وجهه كرسفًا، ثم استقبل به الشممس، وأدنى من عيه مرآة فالتمع بصره وعينه قائمة\".\nهذا ما علمت من علي في مثل هذا، وهو خلاف سياق المُصَنِّف. أخرجه الواقدي في المغازي عن عمر بن الحكم: أن المسلمين قتلوا اليمان، (والد) (^٤) حذيفة، وهم لا يعرفون، فوداه رسول الله ﷺ (^٥). وأخرجه عبد الرزاق (^٦)، والحاكم (^٧)، والشافعي (^٨)، (أبوك ابن عقبة) (^٩).\n_________\n(^١) في (م): فاستعد.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٧٤١٤) (٩/ ٣٢٧).\n(^٤) في (م): الو.\n(^٥) انظر الدراية (١٠١٥) (٢/ ٢٦٧)، نصب الراية (٤/ ٣٤٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٧٢٤) (١٠/ ١٧٥).\n(^٧) المستدرك للحاكم (٤٩٠٩) (٣/ ٢٢٢)، (٥٦٢٢) (٣/ ٤٢٧).\n(^٨) مسند الشافعي ت السندي (٣٤١) (٢/ ١٠٢).\n(^٩) رسمنا هذه العبارة كما قرأناها في المخطوط. وبعد طول البحث لم نهتدِ إلى تصويبها.","vol":"4","page":90},{"text":"وأخرج أبو يعلى (^١) من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ: \"من كثّر سواد قوم فهو منهم\". ولأبي داود (^٢): \"من تشبه بقوم فهو منهم\". وروى النسائي (^٣)، عن ابن الزبير، أن النبي ﷺ قال: \"من شهر سيفه، ثم وضعه فدمه هدر\". ورواه الطبراني (^٤) وقال: \"وضعه\" يعني ضرب به. وللحاكم (^٥) من حديث عائشة: \"من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله، فقد وجب دمه\". وللبخاري في تاريخه الأوسط (^٦)، عن أبي هريرة ﵁ \"أن النبي ﷺ قال: قاتل دون مالك … \".\n* * *\n_________\n(^١) رواه أبو يعلي كما في إتحاف الخيرة المهرة (١/ ٣٢٩٧) (٤/ ١٣٥).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٠٣١) (٤/ ٤٤).\n(^٣) السنن الكبرى (٣٥٤٦: ٣٥٤٨) (٣/ ٤٥٥)، الصغرى (٤٠٩٧: ٤٠٩٩) (٧/ ١١٧).\n(^٤) المعجم الكبير للطبراني (٢٨٢) (٣/ ١١٥)، الأوسط (٨٠١٣) (٨/ ٧٦).\n(^٥) المستدرك (٢٦٦٩) (٢/ ١٧١).\n(^٦) انظر نصب الراية (٤/ ٣٤٨) حيث عزاه إلى التاريخ الأوسط للبخاري، لم أجده به.\nوإنما وجدته في التاريخ الكبير للبخاري (٨٧٣) (٧/ ١٩٩)، والحديث بمعناه عند مسلم (٢٢٥) (١٤٠) (١/ ١٢٤)، النسائي في الكبرى (٣٥٣٢) (٣/ ٤٥١)، والصغرى (٤٠٨٣) (٧/ ١١٤)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٦٠) (٣/ ٣٧٧)، (١٧٦٣٧) (٨/ ٥٨٢)، عند الطبراني في الكَبير (٨٣) (٩/ ٣٩).","vol":"4","page":91},{"text":"<span data-type='title' id=toc-283>كتاب الديات</span>\n(١٨٣٦) حديث: \"في النفس المؤمنة مائة من الإبل\".\nأخرجه ابن حبان في صحيحه (^١) في كتاب عمرو بن حزم: \"وإن في نفس المؤمن مائة من الإبل\" وقد تقدم في الزكاة ذكر بعض من رواه.\n\n(١٨٣٧) حديث: \"أن النبي ﷺ وقال في حجة الوداع: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط، والعصا، وفيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها\".\nتقدم في الجنايات.\n\n(١٨٣٨) حديث: \"في النفس مائة من الإبل\".\nتقدم قريبا، وقد رواه النسائي (^٢)، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله ﷺ يكتب إلى أهل اليمن كتابًا - وكان في كتابه - أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، (وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل) (^٣)، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار\". قال النسائي: وقد روي هذا الحديث يونس، عن الزهري مرسلا. وفي رواية أبي داود\n_________\n(^١) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩) (٤/ ٥٠١).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٢٩) (٦/ ٣٧٣)، الصغرى (٤٨٥٣) (٨/ ٥٧).\n(^٣) ليست في (م).","vol":"4","page":92},{"text":"في المراسيل (^١) بعد قوله: \"وفي العينين الدية\"، \"وفي العين الواحدة نصف الدية، وفي اليد الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية\".\n\n(١٨٣٩) قوله: \"وروى الزهري أن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ أرباعا\".\nوأخرج مالك في الموطأ (^٢)، عن الزهري أنه كان يقول: \"في دية العمد إذا قبلت خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة\". وعن السائب بن يزيد قال: \"كانت الدية على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، أربعة أسنان: خمسة وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون … الحديث\". رواه الطبراني (^٣)، وفيه أبو معشر، وصالح بن أبي الأخضر، وفي كليهما مقال.\n\n(١٨٤٠) قوله: \"وعن ابن مسعود ﵁ أن التغليظ أرباع\".\nابن أبي شيبة (^٤): حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود، قال: \"شبه العمد أرباعا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون\".\nالحديث رواه الطبراني (^٥)، وأخرجه أبو داود (^٦)، عن هنّاد، قال: حدثنا أبو الأحوص فذكره. وأخرجه الطبراني (^٧) من طريق إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود،\n_________\n(^١) المراسيل لأبي داود (٢٥٧: ٢٦٠) (١/ ٢١١).\n(^٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٢) (٢/ ٨٥٠).\n(^٣) المعجم الكبير (١٦٦٤) (٧/ ١٥٠).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٥: ٢٦٧٥٦) (٥/ ٣٤٧).\n(^٥) لم أجده.\n(^٦) سنن أبي داود (٤٥٥٣) (٤/ ١٨٦).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (٩٧٢٩، ٩٧٣٠) (٩/ ٣٤٨).","vol":"4","page":93},{"text":"ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، وروي عنه أنه قال: إذا قلت عن عبد الله، فقد حدثني به غير واحد، وإذا قلت حدثني فلان فهو ذاك.\n\n(١٨٤١) قوله: \"ولأن الصحابة اختلفوا\".\nتقدم ما عن ابن مسعود، وأخرج أبو داود (^١)، وابن أبي شيبة (^٢)، من طريق مجاهد، عن عمر أنه قال: \"في شبه العمد ثلاثون جذعة، وثلاثون حقة، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة\".\nوعن عاصم (^٣)، عن علي ﵁: \"في شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة\".\nوعن أبي عياض (^٤): \"أن عثمان بن عفان ﵁، وزيد بن ثابت، قالا: في المغلظة أربعون جذعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون\". زاد أبو داود (^٥): \"وفي الخطأ ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنو لبون ذكورًا، وعشرون بنات مخاض وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) وحده عن الشعبي، قال: \"كان المغيرة بن شعبة، وأبو موسى يقولان: في المغلظة من الدية ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون ثنية إلى بازل عامها، كلها خلفة\". ورواه عبد الرزاق (^٧) من طريق الثوري.\n\n(١٨٤٢) قوله: \"هكذا قاله ابن مسعود\".\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٥٠) (٤/ ١٨٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٧) (٥/ ٣٤٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٥٥١) (٤/ ١٨٦)، مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٨) (٥/ ٣٤٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٩) (٥/ ٣٤٧).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٥٥٤) (٤/ ١٨٧).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٦٠) (٥/ ٣٤٧).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٧٢١٩) (٩/ ٢٨٣).","vol":"4","page":94},{"text":"ابن أبي شيبة (^١)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله أنه قال: \"في الخطأ أخماسًا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنى مخاض، وعشرون بنات لبون\"، انتهى. وهذا سند الصحيحين.\nوأخرج (^٢) عن أبي خالد، عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، وعبد الله، أنهما قالا: \"دية الخطأ أخماسًا\". وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٣)، عن حماد بن سلمة، أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: \"دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنى لبون ذكور\". قال الدراقطني: إسناده حسن، ورواته ثقات.\nوأخرج البيهقي في المعرفة (^٤)، عن إسرائيل عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود، أنه قال: \"في الخطأ أخماسا: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنات (لبون، وعشرون لنات مخاض، وعشرون) (^٥) بني مخاض\". قال: وكذلك رواه الثوري عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، وعن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وكذلك رواه أبو مجلز عن أبي عبيدة، عن (عبد الله) (^٦)، وكلها منقطعة، أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا، وكذلك أبو عبيدة لم يسسمح من أبيه، وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك، انتهى.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٩) (٥/ ٣٤٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٢) (٥/ ٣٤٧).\n(^٣) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٣٦١) (٤/ ٢٢٢).\n(^٤) معرفة السنن والآثار (١٦٠٢٩) (٢/ ١٠٢).\n(^٥) ليست في (م).\n(^٦) في (م): عبد الله.","vol":"4","page":95},{"text":"قلت: فاستفدنا أنه قد اختلف على أبي عبيدة في بني المخاض، وبني اللبون، والمتصل أولى من المنقطع. وما قيل أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة فيه نظر، فقد قال الحفاظ: أنه قرأ عليه القرآن، وآخر من قال ذلك الذهبي في مختصر التهذيب، وصرح بلقيه لأصحاب عبد الله بن مسعود، وثنائهم عليه. وما قيل أن ابن أبي شيبة قد أخرجه عن أبي الأحوص بمثل ما رواه أبو عبيدة، فلم أجده في نسختي، وإنما أخرج عن أبي الأحوص، دية شبه العمد، والله أعلم.\nوقال البيهقي: إنه رآه في كتاب ابن خزيمة من رواية وكيع، عن سفيان، وهذا يدل على صحة النسخة إذ لو كان في ابن أبي شيبة لما خفي على مثل البيهقي، فلعل الخلاف فيه من فوق.\n\n(١٨٤٣) حديث: \"أن النبي ﷺ قضى في قتيل قتل خطأ مائة من الإبل أخماسًا\".\nأخرجه الترمذي (^١)، والنسائي (^٢) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود: \"أن النبي ﷺ قضى\". وأخرجه أبو داود (^٣)، وابن ماجة (^٤) من هذا الوجه بلفظ، قال: قال رسول الله ﷺ: \"في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكرًا\".\nوأخرجه أحمد (^٥)، وابن أبي شيبة (^٦)،\n_________\n(^١) سن الترمذي (١٣٨٦) (٤/ ٦٦٠).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٦٩٧٧) (٦/ ٣٥٦).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٥٤٥) (٤/ ١٨٤).\n(^٤) سنن ابن ماجة (٢٦٣١) (٢/ ٨٧٩).\n(^٥) مسند أحمد (٣٦٣٤) (٦/ ١٤٣)، (٤٣٠٣) (٧/ ٣٢٨).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٤٨) (٥/ ٣٤٦).","vol":"4","page":96},{"text":"وإسحاق (^١)، والدارقطني (^٢)، والبيهقي (^٣)، وبسط القول فيه، وضعفه من أوجه، وقواه ابن الجوزي في التحقيق، وبعده ابن عبد الهادي في التنقيح، وقال: كلام الدَّارقُطْنِي لا يخلو عن ميل. وقال: زيد بن جبير، وثقه ابن معين وغيره، وأخرجا له في الصحيحين. وخشف بن مالك وثقه النسائي، وابن حبان ذكره في الثقات.\nقلت: قد أعل علماؤنا ﵏ حديث: \"في النفس مائة من الإبل\" باختلاف الصحابة في صفة التغليظ حتى قال المُصَنِّف: لو كان ثابتًا لارتفع - يعني الخلاف - وقال صاحب الهداية: وما (روياه) (^٤) غير ثابت لاختلاف الصحابة في صفة التغليظ. فيقال: قد اختلفوا أيضًا في دية الخطأ، فروى عن ابن مسعود ما تقدم. وروي عن علي ﷺ: \"دية الخطأ أرباعًا: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض\". أخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، وأخرج (^٦) عن عثمان، وزيد قالا: \"في الخطأ ثلاثون جذعة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بني لبون، وعشرون بنات مخاض\". وتقدم من رواية أبي داود.\n\n(١٨٤٤) حديث: \" (نمران بن جارية) (^٧)، قال: قطعت يد على عهد رسول الله ﷺ فقضى على القاطع بخمسة آلاف درهم\" (^٨).\n_________\n(^١) انظر نصب الراية (٤/ ٣٥٨)، والدراية (١٠٢١) (٢/ ٢٧١).\n(^٢) سنن الدَّارقُطْنِي (٣٣٦٤) (٤/ ٢٢٥)، (٣٣٦٦، ٣٣٣٦٧) (٤/ ٢٢٨).\n(^٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١٥٩: ١٦١٦١) (٨/ ١٣٢).\n(^٤) في (م): رواه، انظر الهداية.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥١) (٥/ ٣٤٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٥٩) (٥/ ٣٤٧).\n(^٧) في الاختيار (مرار بن حارثة)، وفي (م) (زيد بن حارثة)، والتصويب من الطبراني والبيهقي وابن ماجة والبزار، الدراية ونصب الراية.\n(^٨) عن نِمْرَانُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بالسَّيْفِ عَلَى سَاعِدِهِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَفْصِلٍ، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالدِّيَةِ قال: يَا رَسُولَ الله، أُرِيدُ القِصَاصَ قَالَ لَهُ: \"خُذِ الدِّيَةَ، =","vol":"4","page":97},{"text":"(١٨٤٥) قوله: \"وعن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم ومن الذهب ألف دينار\".\nابن أبي شيبة (^١): حدثنا وكيع، ثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة السلماني، قال: \"وضح عمر الديات، فوضع على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق عشرة آلاف، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة مسنة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة\".\n\n(١٨٤٦) حديث: \"أن النبي ﷺ قضى في قتيل بعشرة آلاف درهم\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٨٤٧) قوله: \"وما روي أنه قضى باثني عشر ألفًا\".\nقال محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس: \"أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا\". رواه أصحاب السنن (^٢)، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس. وقال الترمذي: لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الإسناد ابن عباس، غير محمد بن مسلم. ورواه النسائي (^٣) من طريق محمد بن ميمون، قال: عن عكرمة سمعناه مرة يقول: عن ابن عباس. وقال: محمد بن ميمون ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: كان أميًّا مغفلًا. وقال ابن حبان: ربما\n_________\n= بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا\"، وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ.\nالحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦١٠٢) (٨/ ١١٤)، والطبراني في الكبير (٢٠٨٩، ٢٠٩٠) (٢/ ٢٠٨٩)، وابن ماجة في السنن (٢٦٣٦) (٢/ ٨٨٠)، والبزار في المسند (٣٧٩٢) (٩/ ٢٥١).\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٧) (٥/ ٣٤٤).\n(^٢) سنن أبي داود - (٤٥٤٦) (٤/ ١٨٥) - سنن الترمذي (١٣٨٨) (٣/ ٦٤) - سنن النسائي (٤٨٠٣) (٨/ ٤٤) - سنن ابن ماجة (٢٦٢٩) (٢/ ٨٧٨) -.\n(^٣) السنن الكبرى للنسائي (٦٩٧٩) (٦/ ٣٥٦).","vol":"4","page":98},{"text":"وهم. وقال النسائي: صالح. وقال النسائي وابن حبان، وأبو حاتم: المرسل أصح. وروى البيهقي (^١) من طريق الشافعي، قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار، ومن الورق عشرة آلاف درهم.\nحدثنا بذلك أبو حنيفة (^٢)، عن الهيثم، عن الشعبي، عن عمر، قال: قال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألفًا، وصدقوا، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف.\nقال محمد (^٣): حدثنا الثوري، عن مغيرة الضبي، عن إبراهيم، قال: كانت الدية الإبل، فجعلت الإبل كل بعير مائة وعشرين درهمًا وزن ستة وذلك عشرة آلاف درهم. قال: وقيل لشريك: إن رجلًا من المسلمين عانق رجلًا من العدو، فضربه، فأصاب رجلًا منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره، فقضى فيه عثمان ﵁ باثني عشر ألفًا، وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة. قال البيهقي: الرِّواية عن عمر منقطعة، وكذلك عن عثمان.\nوروى أبو عبيد في كتاب الأموال (^٤)، عن شريك، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي ﵁ قال: زوجني رسول الله ﷺ فاطمة على أربعمائة وثمانين درهمًا وزن ستة\". قال أبو عبيد: كانت الدراهم أولًا العشرة منها وزن ستة مثاقيل، ثم نقلت إلى سبعة، واستقرت على ذلك إلى يومنا، والله أعلم.\n\n(١٨٤٨) حديث: \"في النفس مائة من الإبل\".\nتقدم قريبًا.\n_________\n(^١) السنن الكبرى للنسائي (١٦١٨٦) (٨/ ١٤٠).\n(^٢) السنن الكبرى (١٦١٨٧) (٨/ ١٤٠).\n(^٣) السنن الكبرى (١٦١٨٨) (٨/ ١٤٠).\n(^٤) الأموال للقاسم بن سلام (١٦٣٥) (١/ ٦٣٠).","vol":"4","page":99},{"text":"(١٨٤٩) قوله: \"وإنما دل على الذهب والفضة، وهو ما تقدم من قضائه ﵊\".\nقلت: لم يتقدم له في الذهب شيء، وقد ذكرناه في حديث عمرو بن حزم في الكتاب المشهور. وقد قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لشهرته، واستغنى بذلك عن الإسناد. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين - يرجعون إليه ويدعون آراءهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة، ثم ساق ذلك بسنده إليهما.\n\n(١٨٥٠) قوله: \"ودية المرأة نصف ذلك، هكذا روي عن النبي ﷺ وعن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت كذلك أيضًا\".\nأما المرفوع فأخرجه البيهقي (^١) من حديث معاذ، قال: قال رسول الله ﷺ: \"دية المرأة على النصف من دية الرجل\". قال: وروى من وجه آخر عن عبادة بن نسي، إسناده لا يثبت مثله.\nوأخرج الشافعي في مسنده (^٢) عن مكحول، وعطاء قالا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر ﵁ تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسائة دينار، أو ستة آلاف درهم، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب، فديتها خمسون من الإبل. وأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، عن شريح، قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن، والموضحة، وما\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٦٣٠٥) (٨/ ١٦٦).\n(^٢) مسند الشافعي ترتيب سنجر (١٦٤٧) (٣/ ٣٠٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٦) (٥/ ٤١١).","vol":"4","page":100},{"text":"فوق ذلك، فدية المرأة على النصف عن دية الرجل [إلا السن والموضحة فهما فيه سواء] (^١).\nوكان زيد بن ثابت يقول: دية المرأة في الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فما زاد فهي على النصف\" (^٢).\n\n(١٨٥١) حديث: \"دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار\".\nأبو داود (^٣) عن عبد الله بن محمد بن يحيى، أنا أبو معاوية، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: \"دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار\". وأخرج الدَّارقُطْنِي (^٤) من طريق أبي كرز، قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر، عن النبي ﷺ: \"أنه ودي ذميًا دية مسلم\". وأبو كرز متروك.\nوأخرج (^٥) أيضًا من طريق عثمان الوقاصي، عن أسامة بن زيد: \"أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهد كدية المسلم\". وعثمان الوقاصي متروك. وأخرج عبد الرزاق (^٦): أخبرنا ابن جريج، عن يعقوب بن عتبة، إسماعيل بن محمد، وصالح، قالوا: \"عقل كل معاهد من أهل الكفر كعقل المسلمين، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله ﷺ \".\n\n(١٨٥٢) قوله: \"وقال الزهري: قضى أبو بكر، وعمر، وعلي في دية الذمي مثل دية المسلم\".\n_________\n(^١) العبارة ما بين المعكوفين [] ليست في مصنف ابن أبي شيبة حيث عزا قاسم.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٩٧) (٥/ ٤١١).\n(^٣) المراسيل لأبي داود (٢٦٤) (١/ ٢١٥).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣٢٤٣) (٤/ ١٤٧).\n(^٥) سنن الداراقطني (٩/ ٣٢٨) (٤/ ١٧٥).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٨) (١٠/ ٩٧).","vol":"4","page":101},{"text":"إبراهيم بن سعد، عن الزهري، قال: \"كان أبو بكر، وعمر، وعثمان يجعلون دية اليهودي، والنصراني، إذا كانوا معاهدين مثل دية مسلم\". رواه الدَّارقُطْنِي (^١)، وروى عبد الرزاق (^٢)، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: \"كانت دية اليهودي والنصراني في زمن رسول الله ﷺ دية المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان صدرًا من إمارة معاوية … الحديث\".\nأبو داود (^٣): حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا مجمع بن يعقوب، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: \"كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ﷺ، وزمن أبي بكر، و(زمن) (^٤) عمر، وزمن عثمان حتى كان صدرًا من إمارة معاوية … الحديث\".\nوأخرج محمد في الآثار (^٥)، قال: أخبرنا أبو حنيفة، حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم: \"أن النبي ﷺ وأبا بكر، وعمر، وعثمان، قالوا: دية المعاهد دية الحر المسلم\".\nوأخرج ابن عدي في الكامل (^٦) من طريق بركة الحلبي، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي\" عن يحيى (عن) (^٧) أبي سلمة، عن أبي هريرة ﵁: \"إن الدية كانت على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ﵃ دية المسلم، واليهودي، والنصراني، سواء، فلما استخلف معاوية ﵁ صير دية اليهودي، والنصراني على النصف … الحديث\". وأعله ببركة الحلبي، وقال: سائر أحاديثه\n_________\n(^١) سنن الدارقطني من طريق إبراهم بن سعد عن ابن شهاب (٣٢٤٤) (٤/ ١٤٨).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩١) (١٠/ ٩٥).\n(^٣) المراسيل (٢٦٨) (١/ ٢١٧).\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) أخرجه أبي يوسف في الآثار من طريق أبي بكر عن الزهرى (٩٧٢) (١/ ٢٢٠).\n(^٦) الكامل (٢/ ٢٢٥).\n(^٧) في (م): ابن.","vol":"4","page":102},{"text":"باطلة، وروى عبد الرزاق (^١)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود ﵁، قال: \"دية المعاهد مثل دية المسلم، وقال ذلك علي ﵁\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد مثله.\nحدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن علي بن أبي طلحة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود نحوه (^٣). قال سفيان: ثم قال على بعد ذلك: لا أعلم إلا ذلك.\nوأخرج عبد الرزاق (^٤)، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن الحكم بن عتيبة، عن علي ﵁: \"دية كل ذي عهد مثل دية المسلم\".\nأخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (^٥): \"أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان بن عفان ﵁، فلم يقتله، وجعل عليه ألف دينار\". فقد روي هذا مرسلًا من وجوه، ومسندًا من وجوه، وظهر عمل الصحابة عليه، فلا سبيل لرده على أن له طريقًا تستقل المطلوب، وهي ما أخرجه الحارثي في المسند (^٦) من طرق عن أبي حنيفة ﵀، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: \"دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم\". انتهى.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٦) (١٠/ ٩٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٤٤) (٥/ ٤٠٦).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٤٥) (٥/ ٤٠٦).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٠/ ٩٦).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٠٢٢٤) (٦/ ١٢٨).\n(^٦) انظر نصب الراية (٤/ ٣٦٥).","vol":"4","page":103},{"text":"وليس في شيء من الطرق إلى أبي حنيفة أحد ممن في الطرق المتقدم. فلا يعارضه ما رواه أحمد (^١)، والنسائي (^٢) والترمذي (^٣) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: \"عقل الكافر نصف دية المسلم\". كيف وقد رواه عبد الرزاق (^٤) بلفظ: \"أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم\". والمعروف أن \"دية المسلم عشرة آلاف، أو اثنا عشر ألفًا\". وقد روى عنه أبو داود (^٥)، وابن ماجة (^٦): \"أن النبي ﷺ كان يقوّم الدية على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أرباب الإبل إذا غلت رفع (ثمنها) (^٧) وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان، (فبلغ) (^٨) قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدتها من الورق ثمانية آلاف … الحديث\". فيقدر دية الذمي بأعلاها على مقتضى هذه الرِّواية، فإن قلت فقد روى ابن أبي شيبة (^٩): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: \"دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف\".\nقلت: تقدم عن عمر، وعثمان ﵄، ما يخالف هذا. وقد روى عبد الرزاق (^١٠)\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٦٩٢) (١١/ ٢٨٨).\n(^٢) سنن النسائي (٤٨٠٧) (٨/ ٤٥).\n(^٣) سنن الترمذي (١٤١٣) (٤/ ٢٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٧٤) (١٠/ ٩٢).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).\n(^٦) سنن ابن ماجة (٢٦٣٠) (٢/ ٨٧٨).\n(^٧) ليست في (م).\n(^٨) في (م): يبلغ.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٥٤) (٥/ ٤٠٧).\n(^١٠) مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٥) (١٠/ ٩٧).","vol":"4","page":104},{"text":"عن رباح بن (عبيد الله) (^١)، عن حميد عن أنس ﵁: \"أن يهوديًّا قتل غيلة، فقضى فيه عمر باثني عشر ألف درهم\". وفي رباح مقال. وروى الطحاوي (^٢) والحاكم (^٣) عن طريق جعفر بن عبد الله بن الحكم: \"أن رفاعة بن السموأل اليهودي قتلي بالشام، فجعل عمر ديته ألف دينار\".\n\n(١٨٥٣) حديث: \"إذا قبلوها فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين\".\nلم يجده المخرجون كما تقدم.\n\n(١٨٥٤) حديث: \"ابن عباس ﵄ أن مستأمنين جاءا إلى النبي ﷺ فكساهما وحملهما وخرجا من عنده، فلقيهما عمرو بن أمة الضمري فقتلهما ولم يعلم بأمانهما، فوداهما رسول الله ﷺ بديتي حرين مسلمين\".\nوأخرج الترمذي (^٤) عن طريق أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ ودي العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ\".\nوفي رواية ذكرها رزين: أنه ودي العامريين بدية المسلمين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري وصاحبه، ولم يعلما أن لهما عهدًا من رسول الله ﷺ\". وأبو سعد فيه لين.\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥) في الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم، حدثنا الثقفي، حدثنا حبيب المعلم، عن الحسن: \"أن رجلًا من المشركين حج، فلما رجع صادرًا لقيه رجل من المسلمين، فقتله، فأمره النبي ﷺ أن يؤدي ديتة إلى أهله\".\n_________\n(^١) في مصنف عبد الرزاق (١٨٤٩٥) (١٠/ ٩٧) عبيد الله.\n(^٢) رواه الطحاوى كما في التلخيص الحبير (٤/ ٧٧).\n(^٣) رواه الحاكم كما في التلخيص الحبير (٤/ ٧٧).\n(^٤) سنن الترمذي (١٤٠٤) (٤/ ٢٠).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٧) (٥/ ٤٦٦).","vol":"4","page":105},{"text":"(١٨٥٥) حديث: \"سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قال: في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية، وفي الأنف الدية، وفي المارن الدية\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٨٥٦) قوله: \"وهكذا كتب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم\". تقدم.\n\n(١٨٥٧) قوله: \"وعمر ﵁ قضى في ضربة واحدة بأربع ديات، حيث ذهب بها العقل، والكلام، والسمع، والبصر\".\nذكره المخرجون من جهة ابن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد، عن عوف، قال: سمعت شيخا قبل فتنة ابن الأشعث، فنعت نعته، قالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة، قال: \"رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه، فذهب سمعه، ولسانه، وعقله، وذكره، فلم يقرب النساء، فقضى فيه عمر بأربع ديات وهو حي\". ورواه عبد الرزاق (^١):\nأخبرنا سفيان الثوري، (عن عوف بن مالك به) (^٢).\nوأخرجه البيهقي في سننه (^٣)، انتهى.\nقلت: فيه مخالفة، فإن صاحب الهداية قال: \"ذهب بصره\"، وفي الأثر \"ذهب ذكره فلم يقرب النساء\".\n\n(١٨٥٨) قوله: \"والأصل\" فيه ما روى سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ قال: في العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي كتاب عمرو بن حزم: وفي العينين\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨١٨٣) (١٠/ ١١).\n(^٢) في مصنف عبد الرزاق ونصب الراية (٤/ ٣٧١) (عوف الأعرابي).\n(^٣) السنن الكبرى (١٦٢٢٨) (٨/ ١٥١) - السنن الصغير (٣٠٥٢) (٣/ ٢٤٢).","vol":"4","page":106},{"text":"الدية، وفي أحدهما نصف الدية\".\nأما رواية ابن المسيب، فقال المخرجون: لم نجدها. وأما كتاب عمرو بن حزم فقد تقدم. وفي الباب، ما روى البزار (^١) من حديث عمر بن الخطاب ﵁: \"وفي العين خمسون عن الإبل\". وروى عبد الرازق مثله (^٢)، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. وأخرج الدارقطني (^٣)، والبيهقي (^٤) في نسخة عمرو بن حزم: \"وفي الأذن خمسون من الإبل\". وأخرج ابن أبي شيبة، عن علي ﵁ (^٥): \"في الأذن نصف الدية\". وعن عمر أنه قال (^٦): \"في الأذن نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب\". وعن ابن مسعود قال (^٧): \"في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية أخماسًا، فما نقص منها فبحسابه\".\nوعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"إن رسول الله ﷺ قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملًا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في الصين نصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والجائعة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل\".\nرواه أحمد (^٨)، وأبو داود (^٩)، وابن ماجة (^١٠)، ولم يذكر العين، ولا المنقلة،\n_________\n(^١) مسند البزار (٢٦١) (١/ ٣٨٦).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٤١٨) (٩/ ٣٢٨).\n(^٣) سنن الدارقطني (٣٤٨٠) (٤/ ٢٩١).\n(^٤) السنن الكبرى (١٦٢٩١) (٨/ ١٦٤).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٣٥) (٥/ ٣٥٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٣٩) (٥/ ٣٥٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٤١) (٥/ ٣٥٤).\n(^٨) مسند أحمد (٧٠٥٢) (١/ ٦٦٢).\n(^٩) سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).\n(^١٠) سنن ابن ماجة (٢٦٥٣) (٢/ ٨٨٦).","vol":"4","page":107},{"text":"وروى عبد الرزاق (^١)، قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن طاووس، قال: \"في الكتاب الذي عندهم، عن النبي ﷺ في الأنف إذا قطع مارنه الدية\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"في الأنف إذا استؤصل مارنه الدية\".\nومن حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قال (^٣): \"كان في كتاب رسول الله فيه لعمرو بن حزم في الأنف إذا استوعب مارنه الدية\". وأخرج (^٤) عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: \"في اللسان الدية (كاملة) (^٥) \". ومن طريق الزهري، قال: قال رسول الله ﷺ (^٦): \"في اللسان إذا استؤصل الدية كاملة) (^٧).\nوعن مكحول قال (^٨): قال رسول الله ﷺ مثله.\nوأخرج ابن عدي (^٩) من طريق العرزمي، عن عبد الله بن عمرو رفعه: \"في اللسان إذا منع الكلام الدية، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة، وفي الشفتين الدية\". وأعل بالعرزمي.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٧٤٦٤) (٩/ ٣٣٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٤٢) (٥/ ٣٥٤).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٤٥) (٥/ ٣٥٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٩٢٤) (٥/ ٣٦٢).\n(^٥) ليست في (م) والمثبت من نصب الراية.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٩٢٥) (٥/ ٣٦٢).\n(^٧) في (م) في اللسان الدية والمثبت من نصب الراية.\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٩٢٦) (٥/ ٣٦٢).\n(^٩) الكامل (٧/ ٢٥٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو - وأورده ابن عدى في ترجمة العرزمى كما في الدراية (٢/ ٢٧٦).","vol":"4","page":108},{"text":"وأخرج عن رجل من آل عمر: عن النبي ﷺ أنه قال (^١): \"في الذكر الدية\". وعن الزهري (^٢): \"أن النبي ﷺ قال: في الذكر الدية مائة من الإبل إذا استؤصل أو قطعت حشفته\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٣): \"قضى أبو بكر في الشفتين بالدية مائة من الإبل\". وعن علي ﵁: \"في إحدى الشفتين نصف الدية\". عنه (^٤): \"البيضتان سواء\". وعن عبد الله بن مسعود، قال: \"كل زوجين ففيهما الدية، وكل واحد ففيه الدية\". رواه الطبراني (^٥)، ورجاله رجال الصحيح.\n\n(١٨٥٩) حديث: \"وفي كل أصبع عشر من الإبل\".\nتقدم في كتاب عمرو بن حزم.\nوعن أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: \"الأصابع سواء عشر عَشْر من الإبل\".\nأخرجه أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧)، وعن ابن عباس قال: \"قال رسول الله ﷺ: \"دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع\". رواه الترمذي (^٨)، وقال: حسن صحيح. ورواه ابن حبان (^٩) في صحيحه، وقال ابن القطان: إسناده كلهم ثقات، فالحديث صحيح.\n_________\n(^١) انظر التلخيص الحبير (٤/ ٥٦).\n(^٢) انظر نصب الراية (٤/ ٣٧١).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٩١٩) (٥/ ٣٦٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٤٢) (٥/ ٣٨١).\n(^٥) المعجم الكبير (٩٧٣١) (٩/ ٣٤٨).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٥٥٦) (٤/ ٨٧).\n(^٧) سنن النسائي (٤٨٤٥) (٨/ ٥٦).\n(^٨) سنن الترمذي (١٣٩١) (٤/ ١٣).\n(^٩) صحيح ابن حبان (٦٠١٢) (٣/ ٣٦٦).","vol":"4","page":109},{"text":"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ قال: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل\". أخرجه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢)، وابن ماجة (^٣)، واللفظ له.\nوعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"في (الأنف) (^٤) إذا استوعب جدعه الدية، وفي العين خمسون من الإبل، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة (خمس) (^٥) عشرة، وفي الموضحة خمس، وفي السن خمس، وفي كل أصبع مما هنالك عشر عشر\". وأخرج الجماعة (^٦) إلا مسلمًا، عن ابن عباس: قال: قال رسول الله ﷺ: \"هذه وهذه سواء، يعني الإبهام، والخنصر\".\n\n(١٨٦٠) حديث: \"وفي كل سن من الإبل خمس\".\nعن ابن عباس، عن النبي ﷺ: \"أنه قضى في السن خمسًا من الإبل\". رواه ابن ماجة (^٧)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: \"قضى رسول الله ﷺ في الأسنان خمس من الإبل في كل سن\". رواه أبو داود (^٨). ومن هذا الوجه أخرج\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩).\n(^٢) السنن الكبرى (٧٠٣٣) (٦/ ٣٧٦) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٥٣) (٢/ ٨٨٦).\n(^٤) ليست في (م) والمثبت من البزار.\n(^٥) في (م): خمسة.\n(^٦) صحيح البخاري (٦٨٩٥) (٩/ ٨) - سنن أبي داود (٤٥٥٨) (٤/ ٨٨) - سنن الترمذي (١٣٩٢) (٤/ ١٤) - السنن الكبرى (٧٠٢٣) (٦/ ٣٧١) سنن ابن ماجة (٢٦٥٢) (٢/ ٨٨٥) -.\n(^٧) سنن ابن ماجة (٢٦٥١) (٢/ ٨٨٥).\n(^٨) سنن أبي داود (٤٥٦٣) (٤/ ١٨٩).","vol":"4","page":110},{"text":"الخمسة (^١)، إلا الترمذي قال: قال رسول الله ﷺ: \"في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء\". وعن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: \"الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء\". رواه أبو داود (^٢)، وابن ماجة (^٣)، والبزار (^٤).\nوقال في الهداية: وفي حديث أبي موسى الأشعري: \"وفي كل سن خمس من الإبل\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n\n(١٨٦١) حديث: \"يستأنى بالجرح حتى يبرأ\".\nوأخرج الطحاوي (^٥) من حديث جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا يستفاد من الجرح، حتى يبرأ\".\nقال ابن عبد الهادي: إسناده صالح. وأخرجه البزار (^٦) بلفظ: \"نهى أن يستقاد من جرح حتى يبرأ\". وأخرجه الدارقطني (^٧) بلفظ: \"فنهى رسول الله ﷺ أن يستقاد من الجراح حتى بيرأ المجروح\".\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٧١١) (١١/ ٣١٧ - ٣١٨) - سنن أبي داود (٤٥٦٤) (٤/ ١٨٩) - سنن النسائي (٤٨٥٣) (٨/ ٥٧) من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر: بن حزم، عن أبيه، عن جده. - سنن ابن ماجة (١٧٩٨) (١/ ٥٧٣).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٥٥٩) (٤/ ١٨٨).\n(^٣) سنن ابن ماجة (٢٦٥٠) (٢/ ٨٨٥).\n(^٤) رواه البزار كما في نصب الراية (٤/ ٣٧٤).\n(^٥) شرح معاني الآثار (٥٠٢٨) (٣/ ١٨٤).\n(^٦) كشف الأستار (١٥٢٦) (٢/ ٢٠٤).\n(^٧) سنن الدارقطني (٣١١٥) (٤/ ٧١).","vol":"4","page":111},{"text":"وأخرج أحمد (^١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رجلًا طعن رجلًا بقرن في ركبتيه، فقال: يا رسول الله ﷺ أقدني، فقال له ﵊: لا تعجل حتى يبرأ جرحك، قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد، فأقاده رسول الله ﷺ، قال: فعرج الرجل المستقيد، وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى النبي ﷺ فقال له: يا رسول الله، عرجت منه، وبرأ صاحبي، فقال له رسول الله ﷺ: ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني؟ فأبعدك الله، وبطل عرجك، قال: ثم أمر رسول الله ﷺ بعد من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته، فإذا برأت استقاد\". انتهى.\nورواه الدَّارقُطْنِي (^٢)، وفي رواية لأحمد (^٣) أيضًا من طريق ابن إسحاق قال: ذكر عمرو بن شعيب. قال ابن عبد الهادي: وظاهر هذا الانقطاع.\nقلت: لا يضر في رواية ابن جريج.\nوأخرجه الدراقطني (^٤) من حديث جابر، وقال: المحفوظ مرسل.\nقلت: لا يضر بل يتأيد بالمسند الأول على أن مسنده ابن أبي شيبة من طريق ابن علية، وكلاهما ثقة جليل.\nوأخرج الدراقطني (^٥) من حديث جابر ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: \" (تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة، ثم يقضى فيها بقدر ما انتهت إليه) (^٦) \"، وفيه يزيد بن\n_________\n(^١) مسند أحمد (٧٠٣٤) (١١/ ٦٠٦).\n(^٢) سنن الدارقطني (٣١١٩) (٤/ ٧٣).\n(^٣) مسند أحمد (٧٠٣٣) (١١/ ٦٠٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٣١١٥) (٤/ ٧١).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣١٢٢) (٤/ ٧٤).\n(^٦) في (م): (تقاس الجراحات ويستأنى بها سنة لم يقض فيها بقدر ما أهب) والمثبت من السنن الكبرى.","vol":"4","page":112},{"text":"عياض ضعيف متروك. وأخرجه البيهقي (^١) من طريق ابن لهيعة، وأعله به.\n\n(١٨٦٢) حديث: \"إن ملائكة سماء الدنيا تقول: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب\".\n\n(١٨٦٣) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه أوجب في شعر الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملة، وكذلك قال في اللحية\".\nذكره في الأصل (^٢) بلاغًا بهذا، وقال في الآثار: أخبرنا أبو حنيفة، عن الهيثم بن أبي الهيثم، عن علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يحلق لحية الرجل فلا تنبت، قال: عليه الدية.\nوروى ابن أبي شيبة (^٣) من طريق سلمة بن تمام (الشقري) (^٤)، قال: مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره، فرفع إلى علي بن أبي طالب ﵁، فأجله سنة، فلم ينبت، فقضى فيه عليّ بالدية.\nوأخرج (^٥) عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الشعر إذا لم ينبت الدية.\n\n(١٨٦٤) قوله: \"وفي الشارب ولحية الكوسج وثدي الرجل، وذكر الخصي، والعينين، ولسان الأخرس، واليد الشلاء، والعين العوراء، والرجل العرجاء، والسن السوداء .... إلخ حكومة عدل\".\nقلت: يحتاج إلى الجواب عما رواه أبو داود (^٦)، والنسائي (^٧) عن عمرو بن\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٦١١٣) (٨/ ١١٧).\n(^٢) له أهتدِ إليه.\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٧٥) (٥/ ٣٥٧).\n(^٤) في (م): المنقرى.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٧) (٥/ ٣٥٧).\n(^٦) سنن أبي داود (٤٥٦٧) (٤/ ١٩٠).\n(^٧) سنن النسائي (٤٨٤٠) (٨/ ٥٥).","vol":"4","page":113},{"text":"شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله ﷺ قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية\". وفي رواية النسائي (^١): \"قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها\".\nوما روى ابن أبي شيبة (^٢): حدثنا محمد بن (بكر) (^٣) عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر: \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أمراء الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم، فكان مما اجتمع عليه أمراء الأجناد أن مرط الشارب ففيه ستون دينارًا، وإن مُرطًا جميعًا ففيهما مائة وعشرون (دينارا) (^٤).\nحدثنا يزيد بن هارون، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب ﵁: \"في العين العواراء إذا نخست وكانت قائمة ثلث ديتها\" (^٥). وبه عن ابن عباس (^٦) مثله. وعن زيد بن ثابت (^٧): \"أنه قضى فيها بمائة دينار\". وبالسند المذكور عن عمر (^٨) قال: \"في السن السوداء إذا نزعت وكانت ثابتة ثلث ديتها\".\nوعن ابن عباس (^٩) مثله. وبه عن عمر (^١٠): \"في اليد الشلاء إذا قطعت ثلث\n_________\n(^١) سنن النسائي (٤٨٤٠) (٨/ ٥٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨٨٨) (٥/ ٣٥٨).\n(^٣) في (م): بكير.\n(^٤) ليست في (م).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٦٤) (٥/ ٣٧٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٦٢) (٥/ ٣٧٤).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٥٨) (٥/ ٣٧٤).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٥٨) (٥/ ٣٧٤).\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٥٥) (٥/ ٣٧٣).\n(^١٠) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٠٧) (٥/ ٣٧٨).","vol":"4","page":114},{"text":"الدية\". وعن ابن عباس (^١) مثله. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت (^٢): \"أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن (ديته) (^٣).\nحدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب (^٤): \"قضى أبو بكر في ثدي الرجل إذا ذهبت حلمته بخمس من الإبل، وقضى في ثدي المرأة بعشر من الإبل إذا لم يصب إلا حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمسة عشر من الإبل\".\nوعن أسلم مولى عمر، عن عمر (^٥): \"أنه قضى في سن الصبي إذا سقطت قبل يثغر بعيرًا\".\n\n(١٨٦٥) قوله: \"فلو قلع الأظفار فلم تنبت حكومة لأنه لم يرد فيها أرش مقدر\".\nقلت: أخرج ابن أبي شيبة (^٦) بالسند المتقدم، عن زيد بن ثابت ﵁: \"أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت، أو نبت متغيرًا (عشرة) (^٧) دنانير، وإن خرج أبيض (فخمسة) (^٨) دنانير\".\nوأخرج عن ابن عباس (^٩) ﵄: \"في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع\". وأخرج\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٠٨) (٥/ ٣٧٨).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٧٠) (٥/ ٣٨٣).\n(^٣) في (م): ديتها.\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٧٤) (٥/ ٣٨٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥٢٩) (٥/ ٤١٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٠) (٥/ ٣٧٩).\n(^٧) في (م): عشر.\n(^٨) في (م) ت خمس.\n(^٩) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢١) (٥/ ٣٧٩).","vol":"4","page":115},{"text":"عنه (^١) من طريق آخر: \"عشر دية الأصبع\". وأخرج عن عمر بن الخطاب (^٢) ﵁: \"إذا اعرنجم الظفر، وفسد ففيه قلوص\".\n\n(١٨٦٦) حديث: \"عمد الصبي خطأ\".\nأخرج عبد الرازق (^٣)، عن معمر، عن الزهري، قال: \"مضت السنة أن عمد الصبي والمجنون خطأ\". قال معمر: و(قاله) (^٤) قتادة أيضًا (^٥).\n\n(١٨٦٧) قوله: \"روي أن مجنونًا قتل رجلًا بسيف، فقضى عليّ ﵁ بالدية على العاقلة من غير نكير\".\n\n(١٨٦٨) قوله: \"وقد قضى ﵊ بالقصاص في الموضحة\".\nقال: المخرجون: لم نجده، وإنما أخرج البيهقي (^٦) عن طاووس، قال: قال رسول الله ﷺ: \"لا طلاق قبل ملك، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات\".\n\n(١٨٦٩) قوله: \"قال عمر بن عبد العزيز: ما دون الموضحة خدوش فيها حكومة عدل\".\nوقال في الهداية: \"وفيما دون الموضحة حكومة عدل وهو مأثور عن النخعي، وعمر بن عبد العزيز\".\nقال المخرجون: أما أثر النخعي، فرواه ابن أبي شيبة (^٧)،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٢) (٥/ ٣٧٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧١٢٤) (٥/ ٣٧٩).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٥) (٩/ ٤٧٤).\n(^٤) في (م): قال.\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٨٠٦٦) (٩/ ٤٧٤).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (١٦١٠) (٨/ ١١٥)، الصغير (٢٩٩٦) (٣/ ٢٢٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٦) (٥/ ٣٥٢).","vol":"4","page":116},{"text":"وعبد الرزاق (^١)، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: فيما دون الموضحة حكومة.\nوأما أثر عمر بن عبد العزيز، فلم نجده.\nقلت: أخرجها ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا عبدة بن سليمان، عن عمر بن ميمون، قال: كتب عمر بن عبد العزيز ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب.\n\n(١٨٧٠) قوله: \"لما روى عمرو بن حزم أن النبي ﷺ كتب له، وفي الموضحة خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقلة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية\".\nتقدم بدون ذكر \"الهاشمة\".\nوروى عبد الرزاق (^٣)، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول (عن) (^٤) قبيصة بن ذويب، عن زيد بن ثابت، قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الرجل يضربه حتى يذهب عقله، الدية كاملة، وفي جفن العين ربع الدية، وفي حلمة الثدي ربع الدية\".\nوروى ابن أبي شيبة (^٥)، عن مكحول، قال: \"قضى رسول الله ﷺ في الموضحة\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٧٣١٩) (٩/ ٣٠٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٨) (٥/ ٣٥٢).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٧٣٢١) (٩/ ٣٠٧).\n(^٤) في (م): (و)، والتصويب من مصنف عبد الرزاق.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٨١٢) (٥/ ٣٥٢) ببعضه، وبتمامه مع زيادات عند البيهقي في السنن الكبرى (١٦٢٠٣، ١٦٢٠٤) (٨/ ١٤٤)، في الصغير (٣٠٤٥) (٣/ ٢٤١)، الدارقطني (٣٤٦٠) (٤/ ٢٧٦).","vol":"4","page":117},{"text":"بخمس من الإبل، وفي المنقلة خمس عشرة، وفي المأمومة الثلث، وفي الجائفة الثلث\".\nوأخرج الأربعة (^١)، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن رسول الله ﷺ قال: في المواضح خمس خمس\".\n\n(١٨٧١) حديث: \"في الجائفة ثلث الدية\".\nتقدم في كتاب (عمرو بن حزم) (^٢)، وروى ابن أبي شيبة (^٣)، عن الزهري: \"أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية\".\n\n(١٨٧٢) قوله: \"وعن أبي بكر أنه حكم في الجائفة نفذت بثلثي الدية\".\nعبد الرزاق (^٤)، من طريق سعيد بن المسيب: \"قضى أبو بكر ﵁ في الجائفة إذا نفذت في الجوف من الشقين بثلثي الدية\". ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (^٥). وأخرجه الطبراني (^٦) عن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عبد الله بن عمرو بن العاص: \"أن أبا بكر ﵁ قضى بعد وفاة رسول الله ﷺ في رجل أنفذ من شقيه بثلثي الدية، وقال: هما جائفتان\".\n\n(١٨٧٣) قوله: \"لما روينا عن عمر\". تقدم.\n\n(١٨٧٤) حديث: \"أن رجلًا جرح حسان بن ثابت، فجاء الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فطلبوا القصاص، فقال: انتظروا ما يكون من صاحبكم\".\n_________\n(^١) سنن أبي دود (٤٥٦٦) (٤/ ١٩٠)، سنن الترمذي (١٣٩٠) (٤/ ١٣)، السنن الكبرى للنسائي (٧٠٢٨) (٦/ ٣٧٣)، وفي الصغرى (٤٨٥٢) (٨/ ٥٧)، سنن ابن ماجة (٢٦٥٥) (٢/ ٨٨٦).\n(^٢) في (م): (عمرو بن حزم، وعين).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٧٥) (٥/ ٣٧٥).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٧٦٢٣) (٩/ ٣٦٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٠٧٧) (٥/ ٣٧٥).\n(^٦) مسند الشاميين للطبراني (١٩٦) (١/ ١٢٥)، (٣٦٣٠) (٤/ ٣٨٨).","vol":"4","page":118},{"text":"أخرجه عبد الرزاق (^١)، أخبرنا سفيان الثوري، عن يحيى بن المغيرة، (عن) (^٢) بديل بن وهب: \"أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى طريف بن ربيعة، وكان قاضيًا بالشام، أن صفوان بن المعطل ضرب حسان بن ثابت بالسيف، فجاءت الأنصار إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: القود، فقال: تنتظرون فإن برأ صاحبكم فاقتصوا، وإن يمت نَقِدكم، فعوفي، فقالت الأنصار: قد علمتم أن هوى النبي ﷺ في العفو، قال: فعفوا عنه، فأعطاه صفوان جارية، فهي أم عبد الرحمن بن حسان\". وقد تقدم معناه.\n\n(١٨٧٥) حديث: \"أن امرأة ضربت بطن ضرتها بعمود فسطاط فألقت جنينها ميتًا، فاختصما إلى رسول الله ﷺ، فحكم على عاقلة الضاربة بالغرة عبدًا أو أمة قيمتها خمسمائة درهم، وفي رواية أو خمسمائة\".\nقال المخرجون: الرِّواية الأولى لم نجدها. وعن أبي المليح الهذلي، عن أبيه، قال: \"كان فينا رجل يقال له: حمل بن مالك، له امرأتان: أحداهما هذلية، والأخرى عامرية، فضربت الهذلية بطن العامرية بعمود خباء، أو فسطاط، فألقت جنينها ميتًا، فانطلق بالضاربة إلى رسول الله ﷺ، معها أخ لها يقال له عمران بن عويمر، فلما قصوا على رسول الله ﷺ القصة، قال: دوه، فقال عمران: يا نبي الله، أَنَدِي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، ومثل هذا يطل؟ فقال النبي ﷺ: دعني من رجز الأعراب، فيه غرة عبد، أو أمة، أو خمسمائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا رسول الله، إن لها ابنين هما سادة الحي، وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم، قال: أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها، قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: يا حمل بن مالك، وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج (المرأتين) (^٣)،\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٧٩٩٠) (٩/ ٤٥٣).\n(^٢) في (م): (و).\n(^٣) في (م): المرأة.","vol":"4","page":119},{"text":"وأبو الجنين المقتول، أقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرون ومائة شاة ففعل\". رواه الطبراني (^١)، والبزار (^٢) باختصار، وفيه المنهال بن خليفة،: ثقه أبو حاتم، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.\n\n(١٨٧٦) قوله: \"وفي رواية، فألقت جنينًا ميتًا وماتت، فقضى ﵊ على عاقلة الضاربة بالدية، وبغرة الجنين رواه المغيرة، فقال: فقام عم الجنين، فقال: إنه قد أشعر، وقام والد الضاربة، وفي رواية أخوها عمران بن عويمر الأسلمي، فقال: كيف نَدِى من لا أكل ولا شرب ولا صاح، ولا استهل ودم مثل ذلك يطل؟ فقال ﵊: أسجع كسجع الكهان؟ فيه غرة عبد أو أمة. وكذلك رواه محمد بن مسلمة\".\nروى أحمد (^٣)، ومسلم (^٤)، وأبو داود (^٥)، والنسائي (^٦)، والترمذي (^٧)، عن المغيرة بن شعبة: \"أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها، وهي حبلى، فأتي فيها النبي ﷺ، فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية، في الجنين غرة، فقال عصبتها: أنَدِي من لا طعم، ولا شرب، ولا صاح، ولا استهل، ومثل ذلك يطل؟ فقال: سجع كسجع الأعراب\". ولم يذكر الترمذي اعتراض العصبة، ولا أخوتها. ولأبي داود (^٨):\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٥١٤) (١/ ١٩٣)، (٣٤٨٢) (٤/ ٨)، (٣٤٨٥) (٤/ ٩).\n(^٢) مسند البزار (٢٣٣٩) (٦/ ٣٢٩)، (٧٦٥١) (٤/ ١٣٥).\n(^٣) مسند أحمد (١٨١٣٨) (٣٠/ ٦٨)، (١٨١٤٨، ١٨١٤٩) (٣٠/ ٨١)، (١٨١٧٨) (٣٠/ ١١٤).\n(^٤) صحيح مسلم (٣٧، ٣٨) (١٦٨٢) (٣/ ٣١٠).\n(^٥) سنن أبي داود (٤٥٦٨) (٤/ ١٩٠).\n(^٦) السنن الكبرى للنسائي (٦٩٩٦: ٧٠٠١) (٦/ ٣٦٢)، (٤٨٢١: ٤٨٢٦) (٨/ ٤٩).\n(^٧) سنن الترمذي (١٤١١) (٤/ ٢٤).\n(^٨) سنن أبي داود (٤٥٦٩) (٤/ ١٩٠).","vol":"4","page":120},{"text":"\"فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها\".\nوعن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال: \"فأسقطت غلامًا وقد نبت شعره ميتا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة بالدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة إنه كاذب، إنه والله ما استهل، ولا شرب، ولا أكل، ومثل ذلك يطل؟، فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها، أدِّ في الصبي غرة\". رواه أبو داود (^١)، والنسائي (^٢).\nوعن المسور بن مخرمة قال: \"استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي ﷺ قضى (فيه) (^٣) بغرة عبد، أو أمة، قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، قال: فشهد له محمد بن مسلمة\". متفق عليه (^٤).\nوأما أن عمران بن عويمر (الأسلمي) (^٥) فتحريف النساخ، إنما هو هذلي واللَّه أعلم.\n\n(١٨٧٧) قوله: \"لما روينا\".\nإشارة إلى حديث المغيرة، وقد تقدم.\nولأبي داود (^٦)، والنسائي (^٧) في حديث ابن عباس: \"أنها أسقطت جنينًا ميتًا، وماتت … \" الحديث.\nقال في الهداية: وإن ألقت ميتًا، ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها،\n_________\n(^١) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) صحيح البخاري (٦٩٠٥: ٦٩٠٧) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٩) (١٦٨٩) (٣/ ٣١١).\n(^٥) في (م): السلمى.\n(^٦) سنن أبي داود (٤٥٧٤) (٤/ ١٩٢).\n(^٧) السنن الكبرى للنسائي (٧٠٠٣) (٦/ ٣٦٥)، الصغرى (٤٨٢٨) (٨/ ٥١).","vol":"4","page":121},{"text":"وقد صح أنه ﵊ قضى في هذا بالدية والغرة.\nقال الزيلعي: نظرت الكتب الستة إلا النسائي فلم أجده بهذا المعنى.\nقلت: لما يحصر الصحيح من الكتب الستة على أنه فيها كما بينته وكما سيأتي في الصحيح، وإن كان غير مفسر فيهما فالقصة واحدة، واللَّه أعلم.\nوفيها، وقد سماه النبي ﷺ دية حيث قال: \"دوه، وقالوا: أَنَدِي … \"، وهذا تقدم لنا أول الفصل من رواية الطبراني (^١)، والبزار (^٢).\n\n(١٨٧٨) حديث: \"قضى في الجنين بغرة\".\nعن أبي هريرة ﵁ قال: \"قضى رسول اللَّه ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان، سقط ميتا، بغرة عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وإن العقل على عصبتها\". وفي رواية: \"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها\". متفق عليهما (^٣).\n\n(١٨٧٩) قوله: \"هكذا روي عن النبي ﷺ وقال في الهداية: عن محمد بن الحسن بلغنا أن رسول الله ﷺ جعل على العاقلة في سنة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nوأخرج البيهقي (^٤)، عن الشعبي، عن عمر: أنه يؤخذ في سنتين في الأولى ثلث الدية، وفي الثانية الباقي، قال: وما يجب فيه موروث … الحديث.\n_________\n(^١) المعجم الكبير للطبراني (٥١٤) (١/ ١٩٣)، (٣٤٨٢) (٤/ ٨)، (٣٤٨٥) (٤/ ٩).\n(^٢) مسند البزار (٢٣٣٩) (٦/ ٣٢٩)، (٧٦٥١) (٤/ ١٣٥).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٩٠٩، ٦٩١٠) (٩/ ١١)، صحيح مسلم (٣٤، ٣٥) (١٦٨١) (٣/ ٣٠٩).\n(^٤) السنن الكبرى (١٦٣٥٠) (٨/ ١٩٠)، الصغير (٣٠٩٠) (٣/ ٢٥١).","vol":"4","page":122},{"text":"قلت: فيه ما رواه ابن ماجه (^١)، وأبو داود (^٢)، واللفظ له عن جابر: \"أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج: ولد، فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول اللَّه ﷺ: لا، ميراثها لزوجها وولدها\".\n* * *\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٦٤٨) (٢/ ٨٨٤).\n(^٢) سنن أبي داود (٤٥٧٥) (٤/ ١٩٢).","vol":"4","page":123},{"text":"<span data-type='title' id=toc-284>فصل</span>\n(١٨٨٠) قوله: \"يروى ذلك عن شريح\".\nابن أبي شيبة (^١)، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن شريح، وعن مغيرة عن إبراهيم، وعن طارق، عن الشعبي، قالوا: \"يضمن القائد والسائق والراكب\". حدثنا أبو خالد (^٢) عن أشعث، عن ابن سيرين، (عن شريح) (^٣)، أنه برأ من النفحة.\n\n<span data-type='title' id=toc-285>تتمة:</span>\nروى أبو داود (^٤) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: النبي قال: \"الرِجل جُبَار\".\nقال الخطابي: قيل أن هذا الحديث غير محفوظ. وأخرجه الدارقطني (^٥) عن طريقين غير هذه. ورواه محمد بن الحسن من مرسل إبراهيم، وأخرجه الأئمة الستة (^٦) بلفظ: \"العجماء جبار\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٧) عن حديث خلاس، عن علي ﷺ:\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣١٠) (٥/ ٣٩٥).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٦٨) (٥/ ٤٠٠).\n(^٣) ليست في (م).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٥٩٢) (٤/ ١٩٦).\n(^٥) سنن الدارقطني (٣٣٠١، ٣٣٠٢) (٤/ ١٨٢).\n(^٦) صحيح البخاري (١٤٩٩) (٢/ ١٣٠)، (٢٣٥٥) (٣/ ١١٠)، (٦٩١٢، ٦٩١٣) (٩/ ١٢)، صحيح مسلم (٤٥، ٤٦) (١٧١٠) (٣/ ٣٣٤)، سنن أبي داود (٤٥٩٣) (٤/ ١٩٦)، الترمذي (٦٤٢) (٣/ ٢٥)، (١٣٧٧) (٣/ ٦٥٣)، سنن النسائي الصغرى (٢٤٩٥: ٢٤٩٨) (٥/ ٤٤)، سنن ابن ماجه (٢٦٧٣) (٢/ ٨٩١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣١٠) (٥/ ٣٩٥).","vol":"4","page":124},{"text":"\"أنه كان يضمن السائق، والقائد، والراكب\". ومن حديث الحكم (^١)، عنه: \"في الفارسين يصطدمان، قال: يضمن الحي دية الميت\".\nوأخرج عبد الرزاق (^٢) من حديث الحكم عنه: \"أن رجلين صدم أحدهما صاحبه، فضمن كل واحد منهما صاحبه، يعني الدية\". وما قيل: أنه أوجب على كل واحد منهما نصف الدية، لم يجده المخرجون.\nوأخرج (^٣)، عن وكيع، حدثنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: \"أقبل رجل بجارية من القادسية، فمر على رجل واقف على دابة، فنخس رجل الدابة، فرفعت رجلها، فلم تخطيء عين الجارية، فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباهلي فضمن الراكب، فبلغ ذلك ابن مسعود، فقال على الرجل: \"إنما يضمن الناخس\". ورواه عبد الرزاق (^٤)، عن معمر، عن المسعودي، به، وما قيل: أنه لما نخسها قتلت إنسانًا. لم يجده المخرجون.\nوروى ابن ماجه (^٥) عن عبادة بن الصامت: \"أن النبي ﷺ قضى أن لا ضرر ولا ضرار\". قال ابن عساكر: أظن فيه انقطاع، وأخرجه (^٦) أيضًا من حديث ابن عباس، وفيه جابر الجعفي. ومن طريقه رواه عبد الرزاق (^٧)، وأحمد (^٨)، والطبراني (^٩)، وله\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٦٣٤) (٥/ ٤٢٤).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٣٢٦، ١٨٣٢٨) (١٠/ ٥٣).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٩٥٨) (٥/ ٤٥٨).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٧١) (٩/ ٤٢٢).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٣٤٠) (٢/ ٧٨٤).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٣٤١) (٢/ ٧٨٤).\n(^٧) نصب الراية (٤/ ٣٨٤).\n(^٨) مسند أحمد (٢٨٦٥) (٥/ ٥٥).\n(^٩) المعجم الكبير (١١٥٧٦) (١/ ٢٢٨)، (١١٨٠٦) (١/ ٣٠٢)، الأوسط (٣٧٧٧) (٤/ ١٢٥).","vol":"4","page":125},{"text":"طريق أخر عند ابن أبي شيبة (^١)، وأخرى عند الدارقطني (^٢)، وفيها إبراهيم بن إسماعيل مختلف فيه.\nوأخرجه الحاكم (^٣) من حديث أبي سعيد الخدري،: قال: صحيح الإسناد. وله طريق أخرى عند ابن عبد البر في التمهيد (^٤)، ورواه الدارقطني (^٥) من حديث أبي هريرة ﵁. ورواه الطبراني من حديث ثعلبة بن (أبي) (^٦) مالك (^٧). ومن حديث جابر بن عبد الله (^٨). ومن حديث عائشة (^٩)، وحديث عائشة أخرجه الدارقطني (^١٠) أيضًا. ورواه أبو داود في المراسيل (^١١) عن حديث أبي لبابة.\n* * *\n_________\n(^١) كشف الخفاء (٣٠٧٥) (٢/ ٤٥٠).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤٥٤٠) (٥/ ٤٠٧).\n(^٣) المستدرك (٢٣٤٥) (٢/ ٦٦).\n(^٤) التمهيد لابن عبد البر (٣١) (١٠/ ٢٣٠)، (٢٠/ ١٥٨، ١٥٩).\n(^٥) سنن الدارقطني (٤٥٤٢) (٥/ ٤٠٨).\n(^٦) ليست في (م) والمثبت من المعجم الكبير للطبراني (١٣٨٧) (٢/ ٨٦).\n(^٧) المعجم الكبير للطبراني (١٣٨٧) (٢/ ٨٦).\n(^٨) المعجم الأوسط (٥١٩٣) (٥/ ٢٣٨).\n(^٩) المعجم الأوسط (٢٦٨) (١/ ٩٠)، (١٠٣٣) (١/ ٣٠٧).\n(^١٠) سنن الدارقطني (٤٥٣٩) (٥/ ٤٠٧).\n(^١١) المراسيل لأبي داود (٤٠٧) (١/ ٢٩٤).","vol":"4","page":126},{"text":"<span data-type='title' id=toc-286>فصل</span>\n(١٨٨١) قوله: عن ابن عباس ﵄، أنه قال: \"إذا جنى العبد، فسيده بالخيار إن شاء دفعه وإن شاء فداه، وعن عمر ﵁: عبيد الناس أموالهم، وجنايتهم في رقبتهم، وعن علي مثله\".\nوقال في الهداية: واختلف الصحابة في العبد الجاني، هل يفدي، أو يدفع، أو يباع. ابن أبي شيبة (^١) من حديث معاذ بن جبل، عن أبي عبيدة بن الجراح، قال: \"جناية المدبر على مولاه\". وأخرج عن الشعبي (^٢)، والنخعي (^٣)، والحسن (^٤)، وعمر بن عبد العزيز (^٥) نحوه.\n\n(١٨٨٢) قوله: \"وعن علي، وابن عمر مثله\".\n\n(١٨٨٣) قوله: \"وعن ابن مسعود مثل قولهما\".\nابن أبي شيبة (^٦)، حدثنا محمد بن بكر، عن (ابن جريج) (^٧)، عن عبد الكريم، عن علي، وعبد اللَّه، وشريح، في العبد يقتله الحر، قالوا: ثمنه وإن خلف دية الحر.\n\n(١٨٨٤) قوله: \"والتقرير بعشرة مأثور عن ابن عباس ﵁\".\nقال المخرجون: لم نجده.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٦) (٥/ ٣٩٦).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٤٨) (٥/ ٣٩٨).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٧، ٢٧٣٣٠، ٢٧٣٣٣) (٥/ ٣٩٦).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٩) (٥/ ٣٩٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٨) (٥/ ٣٩٦).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٠٩) (٥/ ٣٨٦).\n(^٧) في (م): ابن جراح.","vol":"4","page":127},{"text":"وإنما روى ابن أبي شيبة، عن إبراهيم (^١)، والشعبي (^٢)، قالا: لا يبلغ بدية العبد دية الحر في الخطأ.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢١٣) (٥/ ٣٨٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢١٢) (٥/ ٣٨٧).","vol":"4","page":128},{"text":"<span data-type='title' id=toc-287>باب القسامة</span>\n(١٨٨٥) حديث: \"أن عبد اللَّه بن سهل وجد قتيلًا في قليب خيبر، فجاء أخوه عبد الرحمن، وعماه حويصة، ومحيصة إلى رسول اللَّه ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال رسول اللَّه ﷺ: الكبر الكبر، فتكلم الكبير من عميه، فقال: يا رسول اللَّه، إنا وجدنا عبد اللَّه قتيلًا في قليب من قلب خيبر، فقال: ﵊: تبرؤكم اليهود بخمسين يمينًا يحلفون أنهم ما قتلوه؟ قالوا: كيف نرضى بأيمان اليهود وهم مشركون؟ قال: فيقسم منكم خمسون رجلًا أنهم قتلوه؟ قالوا: كيف نقسم على ما لم نر؟ فوداه رسول اللَّه ﷺ من عنده\". أخرجه بهذا اللفظ الكرخي في المختصر (^١)، حدثنا أحمد بن محمد بن برهويه، حدثنا علي، يعني ابن شعيب، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، سمع بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، قال: وجد عبد اللَّه بن سهل فذكره. وأخرجه البيهقي (^٢) من طريق ابن عيينة، بلفظ: \"أفتبرئكم يهود بخمسين يمينًا تحلفون أنهم لم يقتلوه؟ قالوا: وكيف (نرضى) (^٣) بأيمانهم وهم مشركون؟ قال: فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه\". ثم قال .... رواه مسلم، إلا أنه لم يسق متنه\"، ورواه أبو يعلى من حديث وهيب، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن (يسار) (^٤)، عن سهل بن أبي حثمة (^٥)، وفيه تقديم اليهود.\n\n(١٨٨٦) حديث سعيد بن المسيب: \"إن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها\n_________\n(^١) نصب الراية (٤/ ٣٨٩).\n(^٢) السنن الكبرى (١٦٤٣٦) (٨/ ٢٠٧).\n(^٣) ليست في (م): المثبت السنن الكبرى (١٦٤٣٦) (٨/ ٢٠٧).\n(^٤) في (م). بشار، والمثبت من نصب الراية (٤/ ٣٩٠).\n(^٥) رواه أبو يعلى بسنده كما في نصب الراية (٣٩٠٤).","vol":"4","page":129},{"text":"رسول اللَّه ﷺ في قتيل من الأنصار، وجِد في جب لليهود، فأرسل رسول اللَّه إلى اليهود، وكلفهم قسامة خمسين يمينًا، فقالت اليهود: لا نحلف، فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالت الأنصار: لن نحلف، فألزم اليهود ديته؛ لأنه قتل بين أظهرهم\". أخرجه عبد الرزاق (^١)، أخبرنا معمر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فذكره. ورواه ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر به. وكذلك رواه الواقدي في المغازي (^٣) في غزوة خيبر، حدثني معمر به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الكرخي في المختصر (^٤).\n\n(١٨٨٧) قوله: \"وروي أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني وجدت أخي قتيلًا في بني فلان، فقال رسول اللَّه ﷺ: اجمع منهم خمسين يحلفون باللَّه ما قتلوه، ولا علموا له قاتلًا. فقال: يا رسول اللَّه، ما لي من أخي إلا هذا؟ قال: بلى مائة من الإبل\".\nالكرخي في المختصر (^٥)، حدثنا الهروي، حدثنا محمد، حدثنا موسى بن داود، عن معمر بن سليمان، عن خصيف، عن زياد بن أبي مريم، قال: \"جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: اجمع منهما خمسين، فيحلفون باللَّه ما قتلوا، ولا علموا قاتلًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي من أخي إلا هذا فقال: بلى مائة من الإبل\".\n\n(١٨٨٨) حديث: \"أنه ﵊ قال للأنصار: أتحلفون وتستحقون؟ \".\nعن سهل بن أبي حثمة، قال: \"انطلق عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود إلى\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٥٢) (١٠/ ٢٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٠٦) (٥/ ٤٤٠).\n(^٣) رواه الواقدي في المغازي كما في نصب الراية (٤/ ٣٩١).\n(^٤) نصب الراية (٤/ ٣٩١).\n(^٥) نصب الراية (٤/ ٣٩٤).","vol":"4","page":130},{"text":"خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد اللَّه بن سهل، وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة ابنا مسعود إلى النبي ﷺ، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر - وهو أحدث القوم - فسمكت، فتكلما، فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، فقالوا؟ كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي ﷺ من عنده\". رواه الجماعة (^١)، قال أبو داود: ورواه ابن عيينة، عن يحيى، فبدأ بقوله: \"تبرئكم يهود بخمسين يمينا يحلفون\". ولم يذكر \"الاستحقاق\".\nقال اللؤلؤي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الحديث وهم ابن عيينة يعني التبدية.\nقلت: قد وافقه على ذلك وهيب بن خالد كما ذكرنا من جهة أبي يعلى وكل واحد منهما حجة بنفسه. كيف وقد روى عبد الرزاق (^٢)، ومن طريقه أبو داود (^٣) أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار: \"أن النبي ﷺ قال لليهود: وبدأ بهم أيحلف منكم خمسون رجلًا؟ فأبوا، فقال للأنصار: أتحلفون؟ فقالوا: لا نحلف\". ولفظ أبي داود (^٤): \"استحقوا، فقالوا: نحلف على الغيب يا رسول اللَّه؟ فجعلها رسول اللَّه ﷺ دية على اليهود، لأنه وجد بين أظهرهم\". وقدمنا مثله من حديث\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٣١٧٣) (٤/ ١٠١) - صحيح مسلم (١٦٦٩) (٣/ ١٢٩١) - سنن أبي داود (٤٥٢٠) (٤/ ١٧٧) - سنن الترمذي (١٤٢٢) (٤/ ٣٠) - السنن الكبرى للنسائي (٦٨٩١) (٦/ ٣٢١) - سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢) - مسند أحمد (١٧٢٧٦) (٢٨/ ٥١١).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٥٢) (١٠/ ٢٧).\n(^٣) سنن أبي داود (٤٥٢٦) (٤/ ١٧٩).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٥٢٦) (٤/ ١٧٩).","vol":"4","page":131},{"text":"سعيد بن المسيب، وروى عبد الرزاق (^١)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا الفضل، عن الحسن، أنه أخبره: \"أن النبي ﷺ بدأ باليهود، فأبوا أن يحلفوا، فرد القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلفوا، فجعلي (النبي ﷺ) (^٢) العقل على اليهود\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، وأخبرنا أبو معاوية، وشبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، قال: \"قضى رسول اللَّه ﷺ في القسامة أن اليمين على المدعي عليهم\".\nأخبرنا أبو معاوية، عن مطيع، عن فضيل بن عمرو، عن ابن عباس (^٤)، أنه قضى بالقسامة على المُدَعى عليهم.\nأخبرنا أبو معاوية، ومعن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (^٥)، \"أنه كان يرى القسامة على المُدَعى عليهم\".\nأخبرنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال (^٦): أخبرني عبيد اللَّه بن عمر، أنه سمع أصحابًا لهم يحدثون، أن عمر بن عبد العزيز بدأ بالمدعى عليهم باليمين، ثم ضمنهم العقل.\nوروى البزار (^٧)، حدثنا (أبو كريب، ثنا يونس بن بكير) (^٨)، حدثنا عبد الرحمن\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٥٥) (١٠/ ٢٩).\n(^٢) مصنف في (م): والمثبت من مصنف عبد الرزاق (١٨٢٥٥) (١٠/ ٢٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨١٩) (٥/ ٤٤٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٢١) (٥/ ٤٤٣).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٢٢) (٥/ ٤٤٣).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٢٠) (٥/ ٤٤٣).\n(^٧) مسند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨) وكذلك في كشف الأستار (١٥٣٥) (٢/ ٢٠٩).\n(^٨) في (م): (أبو بكر بن بافوس عن بكر) والمثبت من مسند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨).","vol":"4","page":132},{"text":"ابن (يامين) (^١)، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: \"كانت القسامة في الدم يوم خيبر، وذلك أن رجلًا من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه ﷺ فقد تحت الليل، فجاءت الأنصار، فقالوا: إن صاحبنا يتشحط في دمه، فقال: تعرفون قاتله؟ قالوا: لا، إلا أن اليهود قتلته، فقال رسول اللَّه ﷺ: اختاروا منهم خمسين رجلًا يحلفون باللَّه جهد أيمانهم، وخذوا الدية منهم، ففعلوا\".\nقال البزار (^٢): لا نعلمه يروى عن عبد الرحمن بن عوف، إلا بهذا الإسناد، ولا نسمعه إلا من أبي كريب، وعبد الرحمن بن (يامين) (^٣)، فقد روى عنه يونس بن بكرِ، وعبد الحميد بن عبد الرحمن (أبو) (^٤) يحيى الحماني.\nوروى الطبراني في معجمه (^٥)، عن ابن عباس ﵄، وذكر حديث القسامة، وفيه: \"فدعا النبي ﷺ اليهود لقسامتهم، فأمرهم رسول اللَّه ﷺ أن يحلفوا خمسمين يمينا خمسين رجلًا، ليبرأ من قتله، فنكلت يهود عن الأيمان، فدعا رسول اللَّه ﷺ بني حارثة، فأمرهم أن يحلفوا خمسين يمينًا، خمسين رجلًا أن يهود قتلته غيلة، ويستحقون بذلك الذي يزعمون أنه الذي قتل صاحبهم، فنكلت بنو حارثة عن الأيمان، فلما رأى ذلك رسول اللَّه ﷺ فقضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم، وفي ديارهم\".\nقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ويؤيد هذا كله ما رواه البخاري (^٦)، في الديات، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، حدثنا\n_________\n(^١) في (م): ياسين والمثبت من مسند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨).\n(^٢) سند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨) وكذلك في كشف الأستار (١٥٣٥) (٢/ ٢٠٩).\n(^٣) في (م): ياسين والمثبت من مسند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨).\n(^٤) في (م): ابن والمثبت من مسند البزار (١٠٢٦) (٣/ ٢٣٨).\n(^٥) المعجم الكبير (١٠٧٣٧) (١٠/ ٣٠٤).\n(^٦) صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩).","vol":"4","page":133},{"text":"الحجاج بن أبي عثمان، حدثني أبو رجاء - من آل أبي قلابة -، حدثني أبو قلابة: \"أن عمر بن عبد العزيز (أبرز) (^١) سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم، فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ \" فساقه، وفيه لأبي قلابة.\nقلت: وقد كان في هذا سنة من رسول اللَّه ﷺ: دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل، فخرجوا بعده فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالوا: يا رسول اللَّه، صاحبنا كان يتحدث معنا فخرج بين أيدينا فإذا نحن به يتشحط في الدم، فخرج رسول اللَّه ﷺ فقال: من تظنون - أو ترون - قتله؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلته، فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا، قال: أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا جميعًا ثم ينتفلون جميعا. قال: أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: ما كنا لنحلف .... الحديث\". والنفل: الحلف.\n\n(١٨٨٩) قوله: \"تحلفون وتستحقون\".\nهو رواية ابن ماجه (^٢)، وفي لفظ له: \"تقسمون وتستحقون\".\nأخرج الأول: من حديث مالك (^٣)، عن أبي ليلى.\nوالثانية: من حديث الحجاج بن أرطأة (^٤)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\n\n(١٨٩٠) حديث: \"البينة على المدعي واليمين على من أنكر\".\nتقدم في القضاء.\n_________\n(^١) ليست في (م) والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٩٩) (٩/ ٩).\n(^٢) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٦٧٧) (٢/ ٨٩٢).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٦٧٨) (٢/ ٨٩٣).","vol":"4","page":134},{"text":"(١٨٩١) قوله: \"لما روينا\".\nالصريح فيه الحديث الثالث مما ذكره المصنف، وفي غيره مما ذكرناه.\nوقال في الهداية: \"ولنا أنه ﵇ جمع بين الدية، والقسامة في حديث سهل، وفي حديث زياد بن أبي مريم\".\nقال المخرجون: ليس في حديث سهل الجمع بين القسامة والدية، وحديث زياد لم نجده.\nقلت: روى ابن عبد البر في الاستذكار (^١): حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا (عبيد الله) (^٢) بن عبد الواحد، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري، عن سهل بن أبي حثمة، وحدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة، عن سهل بن أبي حثمة قال: \"أصيب عبد اللَّه بن سهل بخيبر، وكان خرج إليها في أصحاب له يمتارون منها تمرًا، فوجد في عين قد كسرت عنقه، ثم طرح فيها، فأخذوه فغيبوه، ثم قدموا على رسول اللَّه ﷺ، فذكروا له ضأنه، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن، ومعه ابنا عمه حويصة، ومحيصة ابنا مسعود، وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنًا، وكان صاحب الدم، وكان إذا قدم القوم فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول اللَّه ﷺ: الكبر الكبر، فسكت، وتكلم حويصة ومحيصة، ثم تكلم هو بعد، فذكروا لرسول اللَّه ﷺ قتل صاحبهم، فقال رسول اللَّه ﷺ: تسمون قاتلكم، ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا، ثم يسلم إليكم، فقالوا: يا رسول اللَّه، ما كنا لنحلف على ما لا نعلم. قال: فيحلفون لكم - يعني اليهود - خمسمين يمينًا ما قتلناه ولا نعلم له قاتلًا، ثم يدون ديته. قالوا: يا رسول اللَّه ما كنا لنقبل أيمان يهود ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، فوداه\n_________\n(^١) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ١٩٥).\n(^٢) في (م): (عبد) والمثبت من الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ١٩٥).","vol":"4","page":135},{"text":"رسول اللَّه ﷺ من عنده بمائة ناقة\". فهذا حديث سهل قد جمع فيه النبي ﷺ بين القسامة والدية. وحديث زياد بن أبي مريم، قدمناه من جهة الكرخي بسنده (^١).\n\n(١٨٩٢) قوله: \"لما روي أن رجلًا قتل بين حيين باليمن، وادعة، وأرحب، فكتبوا إلى عمر بن الخطاب ﵁ أنه وجد قتيل لا ندري من قتله، فكتب عمر أن قس بين القريتين، فأيهم كان أقرب فالزمهم، فكان إلى وادعة أقرب، فأتوا عمر، وكانوا تسعة وأربعين رجلًا، فأحلفهم، وأعاد اليمين على رجل منهم حتى أتموا الخمسين، ثم ألزمهم الدية، فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ فقال: نعم، فيم يطل دم هذا؟ \".\nأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث بن الأزمع، قال: \"وجد قتيل باليمن بين وادعة وأرحب، فكتب عامل عمر إليه، فكتب (إليه عمر) (^٣) أن قس ما بين الحيين، فأيهما كان أقرب فخذهم به\". وروى عبد الرزاق (^٤)، قال: أخبرنا الثوري، عن مجالد، وسليمان الشيباني، عن الشعبي: \"أن قتيلًا وجد بين وادعة وشاكر، فأمرهم عمر أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فأحلفهم عمر ﵁ خمسين يمينًا، كل رجل: ما قتلت ولا علمت قاتلا، ثم أغرمهم الدية\". قال الثوري: وأخبرني منصور، عن الحكم، عن الحارث بن الأزمع أنه قال: \"يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا، ولا أموالنا دفعت عن أيماننا، فقال عمر: كذلك الحق\".\n_________\n(^١) البدر المنير (٨/ ٥٠٩ - ٥١٠ - ٥١١).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨١٣) (٥/ ٤٤٢).\n(^٣) ليست في (م): المثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨١٣) (٥/ ٤٤٢).\n(^٤) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٦٦) (١٠/ ٣٥).","vol":"4","page":136},{"text":"هذا ما ذكره المخرجون في جمع عمر ﵁ بين القسامة والدية، وذكروا في قول صاحب الهداية: وروي: \"عن عمر لما قضى بالقسامة وأوفى إليه تسعة وأربعين رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم\". ما أخرجه ابن أبي شيبة (^١) حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي، عن أبي المليح: \"أن عمر بن الخطاب ردد عليهم الأيمان حتى وافوا\". وما روى عبد الرزاق (^٢) من طريق سعيد بن المسيب، عن عمر: \"أنه استحلف امرأة خمسين يمينًا على مولى لها أصيب، ثم جعل عليها دية\". انتهى.\nولا خفاء في أن ليس شيء منها حديث الكتاب، وإنما هو ما روى الكرخي في المختصر، حدثنا الهروي، حدثنا محمد بن يحيى بن آدم بن أبي زائدة، أخبرنا عاصم، عن الشعبي، قال: \"كانت القسامة في الجاهلية، فأول من أقسم في الإسلام عمر بن الخطاب ﵁\". قال: فحدثني فلان من الأعرج يعني، الحارث بن الأزمع، أنه كان قبل حلف، فأقسموا باللَّه ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، وكانوا تسعة وأربعين رجلًا، فأخذ منهم رجلًا حتى تموا خمسين، فقالوا: نعطي أيماننا وأموالنا؟ قال: نعم، فيم يطل دم هذا؟ وأخرج (عن) (^٣) عمر المتقدم. فزاد مسروقا بين الشعبي وعمرو.\nوأخرج (^٤) عن أبي جعفر، قال: قال علي ﵁: \"إذا وجد القتيل في قرية حملته القرية، وإذا وجد بين قريتين قيس ما بينهما، فيصيبه أقربهما إليه\".\n_________\n(^١) لم أجده، وأقرب مرويات ابن أبي شيبة إليه قال: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَال: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: \"أَنَّهُ رَدَّدَ الْأَيْمَانَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ فِي الْقَسَامَةِ أَحَدُهُمْ جَانٍ\".\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٣٠٨) (١٠/ ٤٩).\n(^٣) في (م): ابن.\n(^٤) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٥٠) (٥/ ٤٤٥).","vol":"4","page":137},{"text":"وأخرج ابن أبي شيبة (^١)، عن شريح: \"جاءت قسامة. فلم يوفوا خمسين، فردد عليهم القسامة، حتى أوفوا\".\nوأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن إبراهيم النخعي قال: \"إذا له تبلغ القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسىين يمينًا\".\n\n(١٨٩٣) قوله: \"قالوا نبذل أيماننا\". تقدم.\n\n(١٨٩٤) حديث: \"واليمين على المنكر\".\nتقدم، ويوافقه ما أخرجه البخاري (^٣) عن حديث سعيد بن (عبيد) (^٤)، عن بشير بن يسار أن سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلًا، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلناه، ولا علمنا له قاتلًا، قال: فانطلقوا إلى النبي ﷺ فقالوا: يا رسول اللَّه، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال رسول اللَّه ﷺ: الكبر الكبر، وقال لهم: تأتون بالبينة على عن قتل؟ فقالوا: ما لنا بينة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: ما نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول اللَّه ﷺ أن يطل دمه، فوداه بمائة من إبل الصدقة\".\nوما أخرجه البيهقي (^٥) وابن عبد البر (^٦) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: \"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر إلا في القسامة\" فقد قال أبو عمر بن عبد البر: في\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٤٤) (٥/ ٤٤٥).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٨٢٨٥) (١٠/ ٤٠).\n(^٣) صحيح البخاري (٦٨٩٨) (٩/ ٩).\n(^٤) في (م): عبيدة، والمثبت من صحيح البخاري (٦٨٩٨) (٩/ ٩).\n(^٥) السنن الكبرى (١٦٤٤٥) (٨/ ٢١٣).\n(^٦) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢١٧).","vol":"4","page":138},{"text":"إسناده لين، وقد رواه عبد الرزاق (^١)، عن ابن جريج، عن عمرو مرسلًا، وعبد الرزاق أحفظ من مسلم، وأوثق، ورواه ابن عدي (^٢)، والدارقطني (^٣)، من حديث عثمان بن (محمد) (^٤)، عن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو ضعيف، وقال البخاري: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، فهذه علة أخرى، انتهى.\nوقد فسرت الأحاديث بعضها بعضها، أن المستحق بالقسامة الدية لا القود، فإن القصة واحدة: \"وتستحقون صاحبكم\" قابل للتأويل دون قوله: \"ويرثون ديته\". وكذا رواه مسلم (^٥): \"إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب\". وأخرج ابن أبي شيبة (^٦) من حديث القاسم، قال: قال عمر ﵁: \"إن القسامة إنما توجب العقل، ولا تشيط الدم\". وأخرج عن الحسن (^٧): \"أن أبا بكر وعمر، والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة\".\n\n(١٨٩٥) قوله: \"أن النبي ﷺ أوجب القسامة على يهود خيبر وكانوا سكانا\".\nيشهد له ما رواه أبو داود (^٨): \"أن رسول اللَّه ﷺ لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا - وفيه - فلما صارت الأموال بيد النبي ﷺ لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه ﷺ اليهود فعاملهم\". قال ابن عبد البر: الصحيح\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٥١٨٤) (٨/ ٢٧١).\n(^٢) الكامل في ضعفاء الرجال (٨/ ٩).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤٥٠٧) (٥/ ٣٨٩).\n(^٤) في (م): مسلم، والمثبت من الكامل - وسنن الدارقطني.\n(^٥) صحيح مسلم (٦ - ١٦٦٦٩) (٣/ ٢٩٤).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣١) (٥/ ٤٤٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٣٢) (٥/ ٤٤٣).\n(^٨) سنن أبي داود (٣٠١٤) (٣/ ١٦٠).","vol":"4","page":139},{"text":"أن رسول اللَّه ﷺ قسم جميع أرضها - يعني خيبر - على الغانمين، وإنها كانت عنوة، وما ذكر أن بعضها كان صلحًا فوهم دخل على قائله من جهة الحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، وهما الوطيح، والسلالم، انتهى.\nفلما كان حكم رسول اللَّه ﷺ جار على أهلها .. إلخ ما دلت عليه القصة، دل أن ذلك كان بعد الفتح، وقد فتحت عنوة كما تقدم، فكان أهلها سكانًا لا ملاكًا.\n\n(١٨٩٦) قوله: \"وأما أهل خيبر فالنبي ﷺ أقرهم على أملاكهم، وكان يأخذ منهم الخراج\".\nتقدم ما يدل على خلاف هذا، أو أنها فتحت عنوة على أنه مناقض لما قاله في قسمة الغنائم، والأصح في الجواب أن قتل عبد اللَّه بن سهل كان قبل فتحها زمن الصلح، كما تقدم من رواية الجماعة \"وهي يومئذ صلح\".\n\n(١٨٩٧) حديث: \"أبي سعيد الخدري\".\nأبو داود الطيالسي (^١)، وإسحاق بن راهويه (^٢)، والبزار (^٣)، وأحمد (^٤)، والبيهقي (^٥)، عن أبي إسرائيل العلائي، واسمه إسماعيل بن أبي إسحاق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري: \"أن قتيلًا وجد بين حيين، فأمر رسول اللَّه ﷺ أن يقاس إلى أيهما كان أقرب، فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر\". قال الخدري: \"فكأني أنظر إلى شبر رسول اللَّه ﷺ، فألقي ديته عليهم\". وفي لفظ: \"فجعله على الذي كان أقرب\". وفي لفظ: \"فذرع ما بين القريتين إلى أيهما كان أقرب\". رواه ابن عدي (^٦)،\n_________\n(^١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٣٠٩) (٣/ ٦٤٨).\n(^٢) انظر التلخيص الحبير (٤/ ٧٥).\n(^٣) كشف الأستار (١٥٣٤) (٢/ ٢٠٩).\n(^٤) مسند أحمد (١١٨٤٥) (٨/ ٣٥٨).\n(^٥) السنن الكبرى (١٦٤٥٣) (٨/ ٢١٧).\n(^٦) الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٤٦٩).","vol":"4","page":140},{"text":"والعقيلي (^١)، بلفظ: \"فألقى ديته على أقربهما\". وأعلاه بأبي إسرائيل. وقال البيهقي وأبو إسرائيل عن وعطية كلاهما ضعيف.\nوأخرجه ابن عدي (^٢) من طريق الصبي بن الأشعث السلولي، سمعت عطية، عن الخدري، فذكره. ونقل ابن عدى تضعيف أبي إسرائيل عن قوم وتوثيقه عن آخرين.\nوقال البزار: أبو إسرائيل ليس بالقوي، وقال عبد الحق: قال النسائي: ليس بثقة، وكان يسب عثمان. ووثقه ابن معين.\nقلت: وقرأت في كتاب العلل لابن أبي حاتم كتبنا عنه، وهو صدوق. وعطية: ضعفه الثوري وهشيم، وجماعة. وقال عباس عن ابن معين: صالح. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وحسن حديثه الترمذي وصبي بن الأشعث: قال ابن عدي: في بعض حديثه ما لا يتابع عليه، ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا.\nقلت وقرأت في كتاب ابن أبي حاتم، قال: سألت أبي عنه، فقال: شيخ يكتب حديثه.\n\n(١٨٩٨) حديث: عمر.\nتقدم قريبا، وقد ظن (أن) (^٣) الشعبي رواه عن الحارث الأعور، فيكون ضعيفًا، ويدفع هذا ما قدمناه من رواية الشعبي له عن مسروق، وعن الحارث بن الأزمع، وأنه عن غير مجالد، عن الشعبي، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) الضعفاء الكبير للعقيلي (١/ ٧٦).\n(^٢) الكامل (٥/ ١٤٣).\n(^٣) في (م): ابن.","vol":"4","page":141},{"text":"<span data-type='title' id=toc-288>باب العاقلة</span>\n(١٨٩٩) حديث: \"قوموا فدوه\".\nتقدم عند الطبراني في أول فصل الجنين.\n\n(١٩٠٠) حديث: \"أنه ﵊ جعل على كل بطن من الأنصار عقولة\".\nأخرجه أحمد (^١)، ومسلم (^٢)، والنسائي (^٣)، عن حديث جابر بن عبد الله ﵁.\n\n(١٩٠١) حديث: \"الجنين\".\nتقدم في فصل.\n\n(١٩٠٢) قوله: \"وقضى عمر ﵁ بالدية في الخطأ على العاقلة بحضرة الصحابة ﵃\".\nأبو داود (^٤)، والترمذي (^٥)، عن سعيد بن المسيب، قال: \"كان عمر بن الخصاب ﵁ يقول: الدية على العاقلة … \". وساق حديث امرأة أشيم الضبابي. صححه الترمذي.\n\n(١٩٠٣) قوله: \"كانوا يتناصرون\".\nالحديث هذا موجود معروف في سيرهم وأخبارهم. وقال ابن عبد البر في\n_________\n(^١) مسند أحمد (١٤٤٤٥) (٢٢/ ٣٣٨).\n(^٢) صحيح مسلم (١٧ - ١٥٠٧) (٢/ ١٤٦).\n(^٣) سنن النسائي (٤٨٢٩) (٨/ ٥٢).\n(^٤) سنن أبي داود (٤٥٧٥) (٤/ ١٩٢).\n(^٥) الترمذي (٢١١٠) (٤/ ٤٢٥).","vol":"4","page":142},{"text":"الاستذكار (^١): \"أجمع أهل السير والعلم بالخبر أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول اللَّه ﷺ في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام، فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان\".\n\n(١٩٠٤) قوله: \"فلما جاء عمر ﵁ دوّن الدواوين\".\nابن أبي شيبة (^٢): حدثنا (غسان) (^٣) بن مضر، عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة، عن جابر، قال: \"لما ولي عمر بن الخطاب ﵁، فرض الفرائض، ودون الدواوين، وعرف العرفاء، قال جابر ﵁: فعرفني على أصحابي\".\n\n(١٩٠٥) قوله: \"وقد صح أن عمر فرض العقل على أهل الديوان\".\nابن أبي شيبة (^٤)، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن الحكم، قال: \"عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس\".\nحدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن أشعث، عن الشعبي، وعن الحكم، عن إبراهيم قالا (^٥): \"أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة في ثلاث سنين، وثلثي الدية في سنتين، والنصف أيضًا في سنتين، والثلث في سنة\". ورواه عبد الرزاق (^٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: \"أن عمر جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين\". قال: وأخبرنا الثوري، عن أيوب بن موسى، عن\n_________\n(^١) الاستذكار (٨/ ١٤٩).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٢) (٥/ ٣٤٣).\n(^٣) في (م): عتبان والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧٢٢) (٥/ ٣٤٣).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٣٢٣) (٥/ ٣٩٦).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٤٣٨) (٥/ ٤٠٦).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٥٨) (٩/ ٤٢٠).","vol":"4","page":143},{"text":"مكحول (^١): \"أن عمر جعل الدية\". فذكر مثله. وأخبرنا ابن جريج، قال (^٢): أخبرت عن أبي وائل، عن عمر مثله. قال معمر (^٣): وسمعت (عبيد اللَّه بن عمر) (^٤) يقول: \"تؤخذ الدية في ثلاثة سنين\". وروى البيهقي (^٥) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن علي ﵁ مثله، وفيه ابن لهيعة.\n\n(١٩٠٦) قوله: \"وكان في ذلك على عشيرة الرجل\".\nروى ابن أبي شيبة (^٦)، عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم\".\nوأخرج (^٧) عن الشعبي قال: \"جعل رسول اللَّه ﷺ عقل قريش على قريش، وعقل الأنصار على الأنصار\".\n\n(١٩٠٧) قوله: لما مر من حديث عمر هو هذا المذكور أعلاه، لكن المصنف لم يذكر التأجيل وأحال عليه.\n\n(١٩٠٨) قوله: \"ويؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين لما تقدم من حديث عمر وهو يروي عن النبي ﷺ أيضًا\".\nولفظ الهداية: \"روي عن النبي ﷺ، وحكي عن عمر\".\nقال المخرجون: تقدما في الجنايات.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٥٩) (٩/ ٤٢٠).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٥٧) (٩/ ٤٢٠).\n(^٣) مصنف عبد الرزاق (١٧٨٦١) (٩/ ٤٢١).\n(^٤) في (م): عبيد بن عمير والمثبت مصنف عبد الرزاق (١٧٨٦١) (٩/ ٤٢١).\n(^٥) السنن الكبرى (١٦٣٩١) (٨/ ١٩١).\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٢٥٢) (٦/ ٤٩٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥٧٨) (٥/ ٤١٩).","vol":"4","page":144},{"text":"قلت: هذه (الإحالة) (^١) غير صريحة، لم يتقدم في الجنايات، إلا تأجيل عمر فقط، وما أسرع ما نسي الناس. وقد روى البيهقي (^٢) من طريق الشافعي أنه قال: وجدنا عاما في أهل العلم أن رسول اللَّه ﷺ قضى في جناية الحر المسلم على الحر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني، وعاما فيهم (أنها في مضي) (^٣) الثلاث سنين في كل سنة ثلثها، وبأسنان معلومة، انتهى.\nقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا يعرف له أصله من كتاب، ولا سنة، وسئل عنه أحمد بن حنبل، فقال: لا أعرف فيه شيئا، فقيل له: إن أبا عبد اللَّه رواه عن النبي ﷺ، فقال: لعله سمعه (من ذلك المدني) (^٤)، فإنه كان حسن الظن به، يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقبه ابن الرفعة: بأن من عرفه حجة على من لم يعرفه.\nوروى البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال (^٥): \"من السُنّة أن تنجم الدية في ثلاث سنين\".\nقلت: وقال ابن عبد البر في \"الاستذكار\" (^٦): \"وأجمع العلماء أن دية الخطأ في النفس حكم بها رسول اللَّه ﷺ على عاقلة القاتل مائة من الإبل\".\n\n(١٩٠٩) قوله: \"لما روي أن رسول اللَّه ﷺ أوجب الدية على عصبة القاتل\".\nابن أبي شيبة (^٧)، حدثنا عيسى بن (يونس) (^٨)، عن الأعمش، عن إبراهيم: \"أن\n_________\n(^١) في (م) الحوالة.\n(^٢) السنن الكبرى (١٦٣٨٩) (٨/ ١٩٠).\n(^٣) في (م): (أبضا أنها بمضى) والتصويب من السنن الكبرى.\n(^٤) في (م): (خالك الذي) والتصويب من الجوهر النقي.\n(^٥) السنن الكبرى (١٦١٣١) (٨/ ١٢٤).\n(^٦) الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٥٣).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٥٧٩) (٥/ ٤١٩).\n(^٨) في (م): يونس عن إبراهيم، والمثبت من المصنف.","vol":"4","page":145},{"text":"رسول اللَّه ﷺ جعل العقل على العصبة\". وتقدم في حديث المغيرة معناه.\n\n(١٩١٠) قوله: \"لقول عمر لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة\".\nقال المخرجون: لم نجده.\nقلت: أخرجه في الأصل بلاغا. وفيه: (قال) (^١) ابن عبد البر: الإجماع على أن العقل على البالغين.\n\n(١٩١١) حديث: \"مولى القوم منهم\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٩١٢) حديث: \"قضى بالغرة على العاقلة\".\nتقدم في الجنين.\n\n(١٩١٣) قوله: \"وهي خمسون دينارًا\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٢)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم: \"أن عمر بن الخطاب قوم الغُرة خمسين دينارًا\".\n\n(١٩١٤) قوله: \"وعن عمر مرفوعًا (وموقوفًا) (^٣): ولا تعقل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا (اعترافًا) (^٤)، ولا صُلحًا، ولا ما دون إرش الموضحة، وعن ابن عباس مثله\".\nقال المخرجون: لم نجد المرفوع.\nقلت: روى رزين في كتابه، عن الزهري، قال (^٥): \"مضت السُنّة أن العاقلة لا\n_________\n(^١) ليست في (م) والسياق يقتضيها.\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٢٨٥) (٥/ ٣٩٣).\n(^٣) ليست في (م) والمثبت من نصب الراية (٤/ ٣٩٩).\n(^٤) في (م): (ولا امرأة) انظر نصب الراية (٤/ ٣٩٩).\n(^٥) نصب الراية (٤/ ٣٩٩).","vol":"4","page":146},{"text":"تحمل من دية العمد شيئًا، إلا أن تشاء، وكذلك لا تحمل من ثمن العبد شيئًا قل أو كثر، إنما ذلك على الذي يصيبه عن ماله بالغًا ما بلغ، لأنه سلعة من السلع، لقول رسول اللَّه ﷺ: \"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صُلحًا، ولا اعترافًا، ولا أرش جناية، ولا قيمة عبد، إلا أن يشاء\".\nوروى الطبراني (^١) عن عبادة بن الصامت: \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: لا تجعلوا على العاقلة عن قول معترف شيئًا\". فيه الحارث بن نبهان، ضعيف، ومشاه ابن عدي.\nوأما أثر ابن عباس، فرواه محمد في المواطأ (^٢)، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن (عبيد اللَّه) (^٣) بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، قال: \"لا تعقل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا، ولا ما جني المملوك\". وأخرجه سعيد بن منصور (^٤) بهذا السند والمتن، إلا أنه لم يذكر: \"ولا ما جنى المملوك\". قال ابن عبد البر: ولا مخالف له عن الصحابة ﵃، وهو كما ترى ليس فيه \"ما دون أرش الموضحة\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٥) من طريق أبي أمية بن (الأخنس) (^٦)، قال: \"كنت عند) (^٧) عمر بن الخطاب جالسًا: فجاء رجل من بني غفار، فقال إن (أبي) (^٨) شج،\n_________\n(^١) مسند الشاميين للطبراني (٢١٢٤) (٣/ ٢٢٠).\n(^٢) موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (٦٦٦) (١/ ٢٢٨).\n(^٣) في (م): (عبيد) انظر الموطأ.\n(^٤) التلخيص الحبير (٤/ ٦٢).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٠٥) (٥/ ٤٤٠).\n(^٦) في (م): الأخنسي والمثبت من المصنف.\n(^٧) في (م): كان والمثبت من المصنف.\n(^٨) في (م): ابني والمثبت من المصنف.","vol":"4","page":147},{"text":"فقال عمر: إن هذه المضغ لا يتعاقلها أهل القرى. وعن الشعبي (^١): ليس فيما دون الموضحة عقل.\n\n(١٩١٥) حديث: \"ولا عبدًا\".\nهو في اللفظ الذي لم يجده المخرجون، وأما ما قاله ابن شهاب، وابن عباس فلا يتأتي له به احتجاج، واللَّه أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٧٨٠٣) (٥/ ٤٤٠).","vol":"4","page":148},{"text":"<span data-type='title' id=toc-289>كتاب الوصايا</span>\n(١٩١٦) حديث: \"استوصوا بالنساء خيرًا\".\nعن عمرو بن الأحوص: \"أنه شهد حجة الوداع مع النبي ﷺ، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذكر ووعظ. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرًا، فإنما هن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك … الحديث\".\nرواه ابن ماجه (^١)، والترمذي (^٢)، وصححه.\n\n(١٩١٧) حديث: \"سعد بن أبي وقاص، مرض بمكة، فعاده رسول اللَّه ﷺ بعد ثلاث، فقال: يا رسول اللَّه، إني لا أخلف إلا بنتًا، أفأوصي بجميع مالي؟ قال: لا، قال: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا، قال: فبنصفه؟ قال: لا، قال: فبثلثه؟ قال؟ الثلث، والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير من تدعهم عالة يتكففون الناس\".\nعن سعد بن أبي وقاص: \"أن النبي ﷺ دخل عليه يعوده بمكة، فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة، فقال النبي ﷺ: اللهم اشف سعدًا ثلاث مرات، قلت: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا كثيرًا، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فبالثلثين؟ قال: لا، قلت: فبالنصف؟ قال: لا، قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، (وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة) (^٣)، وإنك إن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش خير، من أن تدعهم عالة\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (١٨٥١) (١/ ٥٩٤).\n(^٢) سنن الترمذي (١١٦٣) (٣/ ٤٥٩).\n(^٣) ليس في (م): انظر صحيح مسلم.","vol":"4","page":149},{"text":"يتكففون الناس، وقال بيده\". لفظ مسلم (^١)، ولفظ البخاري (^٢) في الوصايا.\n\n(١٩١٨) حديث: \"إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة في أعمالكم فضعوه حيث شئتم\". وفي رواية: \"حديث أحببتم\".\nأخرجه ابن ماجه (^٣) من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"إن اللَّه تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم\".\nورواه البزار (^٤) من هذا الوجه، وقال: طلحة بن (عمرو) (^٥) ليس بالقوي. ورواه الدارقطني (^٦)، والطبراني (^٧) من حديث معاذ بلفظ: \"إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم، ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم\"، وفيه عتبة بن حميد مختلف فيه. ورواه ابن أبي شيبة (^٨) موقوفًا. ورواه أحمد (^٩)، والبزار (^١٠)، الطبراني (^١١) من حديث أبي الدرداء بلفظ: \"إن اللَّه ﷿ تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وقد اختلط. ورواه العقيلي (^١٢)،\n_________\n(^١) صحيح مسلم (٨ - ١٦٢٨) (٣/ ٢٥٣).\n(^٢) صحيح البخاري (٥٣٥٤) (٧/ ٦٢).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٧٠٩) (٢/ ٩٠٤).\n(^٤) مسند البزار من طريق أبي الدرداء (٤١٣٣) (١٠/ ٦٩).\n(^٥) في (م): عمر.\n(^٦) سنن الدارقطني (٤٢٨٩) (٥/ ٢٦٣).\n(^٧) المعجم الكبير (٩٤) (١٠/ ٥٤).\n(^٨) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٩١٧) (٦/ ٢٢٦).\n(^٩) مسند أحمد (٢٧٤٨٢) (٤٥/ ٤٧٥).\n(^١٠) مسند البزار (٤١٣٣) (١٠/ ٦٩).\n(^١١) مسند الشاميين (١٤٨٤) (٢/ ٣٥٣).\n(^١٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (٣٣٩) (١/ ٢٧٥).","vol":"4","page":150},{"text":"وابن عدي في الضعفاء (^١) عن حديث أبي بكر الصديق بلفظ: \"إن اللَّه تصدق (عليكم) (^٢) بثلث أموالكم عند موتكم، زيادة في أعمالكم\". وأعلاه بحفص بن عمر بن ميمون أحد المتروكين.\nورواه الطبراني (^٣) من حديث خالد بن عبيد اللَّه السلمي: \"إن رسول اللَّه ﷺ قال: إن اللَّه عز جل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في (أعمالكم) (^٤) \". قال الهيثمي: إسناده حسن، وقال حافظ العصر: خالد مختلف في صحبته. وهذا ما علمت من ألفاظ هذا الحديث، واللَّه أعلم. قال حافظ العصر: لم أجد في شيء من طرقه: \"فضعوها … الحديث\".\n\n(١٩١٩) حديث: \"لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر له مال يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه\".\nالطحاوي في الأحكام (^٥)، ثنا علي بن (معبد) (^٦)، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا يحل لا مريء مسلم له مال يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة\". وفي هذا السند مقال. وأما بلفظ: \"يؤمن باللَّه … الحديث\". وقد أخرج الجماعة (^٧) عن عبد اللَّه بن\n_________\n(^١) الكامل (٣/ ٢٨١).\n(^٢) ليست في (م) انظر الكامل والضعفاء الكبير.\n(^٣) المعجم الكبير (٤١٢٩) (٤/ ١٩٨).\n(^٤) في (م): أموالكم، والمثبت عن المعجم الكبير.\n(^٥) شرح مشكل الآثار (٣٦٢٧) (٩/ ٢٦١).\n(^٦) في (م): محمد، والمثبت من شرح شكل الآثار (٣٦٢٧) (٩/ ٢٦١).\n(^٧) صحيح البخاري (٢٧٣٨) (٤/ ٢) - صحيح مسلم (١ - ١٦٢٧) - سنن أبي داود (٢٨٦٢) (٣/ ١١٢) - سنن الترمذي (٩٧٤) (٣/ ٢٩٥) - سنن ابن ماجه (٢٦٩٩) (٢/ ٩٠١) - سنن النسائي (٣٦١٥) (٦/ ٢٣٨) - مسند أحمد (٥١١٨) (٩/ ١٢٨).","vol":"4","page":151},{"text":"عمر، أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"ما حق امريء مسلم أن يبيت ليلتين (وله شيء يريد أن) (^١) يوصي فيه، إلا ووصيته مكتوبة (عند رأسه) (^٢) \". ومقتضى ما ذكره المصنف أن تكون واجبة، وهم يقولون أنها سُنّة، واللَّه أعلم.\n\n(١٩٢٠) قوله: \"فإن الأئمة المهديين والسلف الصالح أوصوا\".\nقلت: أخرج ابن ماجه (^٣) من حديث أنس ﵁، قال: \"كانت عامة وصية رسول اللَّه ﷺ حين حضرته الوفاة، وهو يغرغر بنفسه، الصلاة، وما ملكت أيمانكم\". وقد أراد ﷺ أن يكتب الوصية ثم كثر عنده اللغط، فقال: اخرجوا عني ولم يكتب شيئًا. كما في الصحيح.\nوروى أحمد (^٤)، والبزار (^٥)، والطبراني (^٦)، عن عبد اللَّه بن (عمرو) (^٧) ﵄ قال: \"كنا عند رسول اللَّه ﷺ، وساق الحديث، وفيه: ثم قال رسول اللَّه ﷺ: إن نبي اللَّه نوحًا ﷺ لما حضرته الوفاة، قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا اللَّه … الحديث\".\nوروى الطبراني (^٨) من طريق الأغر أبي مالك، قال: \"لما أراد أبو بكر أن يستخلف عمر ﵁ بعث إليه … وساق وصيته إياه\". وقد تقدم في القضاء ما أوصى به أبو بكر\n_________\n(^١) في (م): سوداوين وعنده.\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٦٩٧) (٢/ ٩٠٠).\n(^٤) مسند أحمد (٦٥٨٣) (١/ ١٥٠).\n(^٥) كشف الأستار (٢٩٩٨) (٣/ ٣٧٩).\n(^٦) المعجم الكبير (١) (٧١٣).\n(^٧) في (م): عمر، والمثبت من مسند أحمد (٦٥٨٣) (١/ ١٥٠) المعجم الكبير (١) (٣/ ٧) - وكشف الأستار (٢٩٩٨) (٣/ ٣٧٩) حيث عزا إليه قاسم.\n(^٨) المعجم الكبير (٣٧) (١/ ٥٩).","vol":"4","page":152},{"text":"عائشة، وروى أحمد، والبخاري (^١) وصية عمر بن الخطاب ﵁، أخرجه البخاري من طريق عمرو بن ميمون بطوله، وأحمد من طريق أبي رافع باختصار. وروى الطبراني (^٢) عن سعد أنه قال لابنه عند الموت: \"يا بني (إنك لن تلقى أحدًا هو) (^٣) أنصح لك مني … \" وذكر وصيته.\nوأخرج الطبراني من طريق ابن سيرين وصية معاذ. ووصية قيس بن عاصم.\nوأخرج البخاري (^٤) من حديث عائشة ﵂: أن عبد بن زمعة، وسعد بن أبي وقاص اختصما إلى النبي ﷺ في ابن أمه زمعة … الحديث\". روى البيهقي (^٥). \"أن صفية أوصت\".\n\n(١٩٢١) قوله: \"لا تتقيد بالمسلم، ولا بغيره\".\nأخرج البيهقي (^٦) من طريق أم علقمة: \"أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى (ابن) (^٧) لعبد اللَّه بن جعفر، فطلب ابن أخيها الوصية، فوجد (ابن) (^٨) عبد اللَّه قد أفسده، فقالت عائشة: اعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته\".\n\n(١٩٢٢) حديث: \"سعد\".\nتقدم.\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٨٨٨) (٦/ ١٤٨).\n(^٢) المعجم الكبير (٣١٢) (١/ ١٤٢).\n(^٣) في (م): (إن تكن أحد أنصح لك) انظر معجم الطبراني.\n(^٤) صحيح البخاري (٢٤٢١) (٣/ ١٢٢).\n(^٥) السنن الصغير (٢٣٢٩) (٢/ ٣٧٢).\n(^٦) السنن الكبرى (١٢٦٥١) (٦/ ٤٥٩).\n(^٧) ليست في (م) انظر السنن الكبرى.\n(^٨) ليست في (م) انظر السنن الكبرى.","vol":"4","page":153},{"text":"(١٩٢٣) حديث: \"الحيف في الوصية من الكبائر\".\nقال المخرجون: لم نجده مرفوعًا.\nورواه موقوفًا بهذا اللفظ ابن مردويه (^١)، وابن جرير (^٢) في تفسيرهما، عن ابن عباس. ورواه ابن جرير (^٣)، وابن أبي شيبة (^٤)، وعبد الرزاق (^٥)، والنسائي (^٦)، والدارقطني (^٧)، والبيهقي (^٨)، موقوفًا بلفظ: الإضرار في الوصية من الكبائر\".\nورواه الدارقطني (^٩) والعقيلي (^١٠) مرفوعًا باللفظ الثاني. وفيه عمر بن المغيرة، وأعل به.\nقال البيهقي: الصحيح موقوف، ورفعه ضعيف.\nوأخرج أبو داود (^١١)، والترمذي (^١٢) من حديث أبي هريرة ﵁: \"أن رسول اللَّه ﷺ قال: إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة اللَّه ستين سنة، ثم يدركهما الموت فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار\". ورواه ابن ماجه (^١٣) بمعناه.\n_________\n(^١) رواه ابن مردويه في تفسيره كما في نصب الراية (٤/ ٤٠٢).\n(^٢) تفسير الطبري (جامع البيان) (٨٧٨٦) (٨/ ٦٥).\n(^٣) تفسير الطبري (جامع البيان) (٨٧٨٧) (٨/ ٦٥).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٩٣٣) (٦/ ٢٢٧).\n(^٥) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٥٦) (٩/ ٨٨).\n(^٦) السنن الكبرى (١١٠٢٦) (١٠/ ٦٠).\n(^٧) سنن الدارقطني (٤٢٩٣) (٥/ ٢٦٦).\n(^٨) السنن الكبرى (١٢٥٨٦) (٦/ ٤٤٤).\n(^٩) سنن الدارقطني (٤٢٩٣) (٥/ ٢٦٦).\n(^١٠) الضعفاء الكبير (٣/ ١٨٩).\n(^١١) سنن أبي داود (٢٨٦٧) (٣/ ١١٣).\n(^١٢) سنن الترمذي (٢١١٧) (٤/ ٤٣١).\n(^١٣) سنن ابن ماجه (٢٧٠٤) (٢/ ٩٠٢).","vol":"4","page":154},{"text":"(١٩٢٤) حديث: \"لا وصية لوارث، ولا إقرار بدين - وفي رواية - لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورثة\".\nأخرج الدارقطني (^١)، عن نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"لا وصية لوارث، لا إقرار له بدين\". وهو مرسل، ونوح ضعيف. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان (^٢) بذكر جابر بن عبد اللَّه.\nوقال ابن القطان: الصواب أنه مرسل، وأخرج الدارقطني (^٣) من طريق سهل بن عمار، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: \"أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر، لا وصية لوارث، إلا أن تجيز الورثة\". وسهل بن عمار كذّبه الحاكم.\nوأخرج الدارقطني (^٤) عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس وأخرج أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة\". قال ابن القطان، وغيره عن أبي زرعة: يونس بن راشد لا بأس به.\nوأخرج الأربعة (^٥)، إلا النسائي، من حديث أبي أمامة مرفوعًا: \"أن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث\".\nقال حافظ العصر: إسناده قوي، وأخرجه أحمد (^٦)، وصححه الترمذي (^٧)،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (٤٢٩٨) (٥/ ٢٦٨).\n(^٢) تاريخ أصبهان لأبي نعيم (١/ ٢٧٣).\n(^٣) سنن الدارقطني (٤١٥٤) (٥/ ١٧٢).\n(^٤) سنن الدارقطني (٤٢٩٥) (٥/ ٢٦٧).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٧٠) (٣/ ١١٤) - سنن الترمذي (٢١٢٠) (٤/ ٤٣٣) سنن ابن ماجه (٢٧١٣) (٢/ ٩٠٥).\n(^٦) مسند أحمد (٢٢٢٩٤) (٣٦/ ٦٢٨).\n(^٧) سنن الترمذي (٢١٢٠) (٤/ ٤٣٣).","vol":"4","page":155},{"text":"وأخرجه الأربعة (^١)، إلا أبا داود. وأحمد (^٢)، والطبراني (^٣)، والبزار (^٤)، وأبو يعلى (^٥)، وابن هشام في آخر السيرة (^٦) من حديث عمرو بن خارجة، وصححه الترمذي (^٧). وأخرجه الطبراني (^٨) من وجه آخر فقال: عن خارجة بن عمرو، قال حافظ العصر: هو مقلوب. وأخرجه ابن ماجه (^٩) من حديث أنس. وأخرجه ابن عدي (^١٠) من حديث جابر، وزيد بن أرقم، والبراء (^١١)، وعلي بن أبي طالب (^١٢).\nوأخرجه الحارث بن أبي أسامة (^١٣) من حديث ابن عمر، بلفظ: \"قضى رسول اللَّه ﷺ بالدين قبل الوصية، وأن لا وصية لوارث\".\n\n(١٩٢٥) حديث: \"لا وصية لقاتل\".\nالدارقطني (^١٤)، والبيهقي (^١٥)، في المعرفة من طريق مبشر بن عبيد، عن\n_________\n(^١) سنن الترمذي (٢١٢١) (٣/ ٥٠٥) - السنن الكبرى للنسائي (٦٤٣٥) (٦/ ١٥٨) - ماجه (٢٧١٢) (٢/ ٩٠٥).\n(^٢) مسند أحمد (١٧٦٦٣) (٢٩/ ٢١٠).\n(^٣) المعجم الكبير (٦٨) (٧/ ٣٥).\n(^٤) نصب الراية (٤/ ٤٠٣).\n(^٥) مسند أبي يعلى (١٥٠٨) (٣/ ٧٨).\n(^٦) سيرة ابن هشام (٢/ ٦٠٥).\n(^٧) سنن الترمذي (٢١٢١) (٤/ ٤٣٤).\n(^٨) المعجم الكبير (٤١٤٠) (٤/ ٢٠٢).\n(^٩) سنن ابن ماجه (٢٧١٤) (٢/ ٩٠٦).\n(^١٠) الكامل (١/ ٣٢٧).\n(^١١) الكامل (٨/ ٦٧).\n(^١٢) الكامل (٨/ ٣٥٤).\n(^١٣) نصب الراية (٤/ ٤٠٣).\n(^١٤) سنن الدارقطني (٤٥٧١) (٥/ ٤٢٤).\n(^١٥) معرفة السنن والآثار (١٢٨٧٦) (٩/ ٢٠١).","vol":"4","page":156},{"text":"الحجاج بن أرطأة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: \"ليس لقاتل وصية\".\nقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك، يضع الحديث، وقال ابن عبد الهادي، عن أحمد: أحاديثه موضوعة، كذب.\n\n(١٩٢٦) قوله: \"لا تصح من الصبي … إلخ\".\nيرد عليه ما رواه مالك في الموطأ (^١)، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، أنه قيل لعمر بن الخطاب: \"إن هاهنا غلامًا يفاعًا، لم يحتلم، من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال، وليس له هاهنا إلا ابنة عم له، فقال عمر ﵁: فليوص لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر (جشم) (^٢)، قال عمرو بن سليم الزرقي: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم. وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي\".\n* مالك (^٣)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: \"أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة، وورثته بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب ﵁ وقيل له: إن فلانًا يموت، أفيوصي؟ قال: فليوص\". قال يحيى بن سعيد: قال أبو بكر بن حزم: \"وكان الغلام ابن عشر سنين، أو اثنتي (عشرة) (^٤) سنة، فأوصى ببئر جشم، فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم\".\nوأخرجه ابن أبي شيبة (^٥)، عن عباد، عن روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن أبي\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت: عبد الباقي (٢) (٢/ ٧٦٢).\n(^٢) في (م): حئم والمثبت من الموطأ.\n(^٣) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢٩٩٣) (٢/ ٥٠٧).\n(^٤) في (م): عشر.\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٤٨) (٦/ ٢٢٠).","vol":"4","page":157},{"text":"بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، قال: \"كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضرت أتت عمر بن الخطاب، فذكرت ذلك له، وقالت: أفيوصي؟ قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص، قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم\".\nوقد رواه محمد بن الحسن في الموطأ (^١) من جهة مالك ولم يتعرض له بجواب. وأجاب صاحب الهداية: \"بأنه محمول على أنه كان قريب عهد بالحلم، مجازًا، أو كانت وصيته في تجهيزه، وأمر دفنه\".\nوظاهر العبارة وصريحها يرد هذا الحمل، والأولى المعارضة بما رواه ابن أبي شيبة (^٢)، عن حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄، قال: \"لا يجوز وصية صبي، ولا عتقه، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه\". ثم الترجيح بظهور الاضطراب في قصة الصبي، وذلك أن مالكًا رواه (^٣) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره. ورواه عن يحيى بن سعيد (^٤) فلم يذكر عمرو بن سليم. وكذا روح بن القاسم في روايته عن عبد اللَّه بن أبي بكر، وفي هذه الروايات أن عمر سئل قبل صدور الوصية، فأمر بها وأن الموصي لها كانت بالمدينة، وأنها سألت عمر كما في رواية ابن أبي شيبة (^٥)، وفيها أنها عمته، وفيها أنها ابنة عمه.\nوقد خالف ذلك كله سفيان الثوري، فروى عبد الرزاق (^٦): أخبرنا سفيان الثوري،\n_________\n(^١) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢٩٩٣) (٢/ ٥٠٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٦٠) (٦/ ٢٢١).\n(^٣) موطأ مالك، ت. عبد الباقي (٢) (٢/ ٧٦٢).\n(^٤) موطأ مالك رواية أبي مصعب (٢٩٩٣) (٢/ ٥٠٧).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٤٨) (٦/ ٢٢٠).\n(^٦) مصنف عبد الرزاق (١٦٤٠٩) (٩/ ٧٧).","vol":"4","page":158},{"text":"عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: \"أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة، ببئر له قومت بثلاثين ألفا، فأجاز عمر وصيته\".\nأخبرنا (^١) معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، قال: \"أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير، قيمته ثلاثون ألفًا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز وصيته\".\nوبموافقة قول ابن عباس للقياس الصحيح على ما عرف. وقد روى نحو قصة الصبي عن عثمان بن عفان ﵁، وفيه انقطاع، واللَّه أعلم.\n\n(١٩٢٧) [قوله: \"والثلث كثير\".\n\n(١٩٢٨) قوله: \"عن علي ﵁: لأن أوصي بالخمس أحب إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث\"] (^٢).\n\n(١٩٢٩) حديث: \"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح\".\nعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد صلت القبلتين مع النبي ﷺ، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح\". رواه الحاكم (^٣)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ورواه الطبراني (^٤) أيضًا.\nقال ابن طاهر: إسناده صحيح. ورواه أحمد (^٥)، وإسحاق (^٦)، وابن أبي شيبة (^٧)،\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٦٤١١) (٩/ ٧٨).\n(^٢) ما بين الحاصرتين ليس في (م) والمثبت من الاختيار، انظر مصنف عبد الرزاق (٦٣٦١) (٩/ ٦٦).\n(^٣) المستدرك (١٤٧٥) (١/ ٥٦٤).\n(^٤) المعجم الكبير (٢٠٤) (٢٥/ ٨٠).\n(^٥) مسند أحمد (٢٣٥٣٠) (٣٨/ ٥١٠).\n(^٦) إتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٠) (٣/ ٤٣).\n(^٧) رواه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٠) (٣/ ٤٣).","vol":"4","page":159},{"text":"وأبو يعلى (^١)، والطبراني (^٢) من رواية حجاج، عن الزهري، عن حكيم بن بشير، عن أبي أيوب بهذا.\nقال الدارقطني: تفرد به حجاج، عن الزهري، وحجاج مدلس، وخالفه سفيان بن حسين، فرواه عن الزهري، عن أيوب بن بشير، عن حكيم بن حزام أخرجه أحمد (^٣) أيضًا. وكذا أخرجه الطبراني (^٤) من رواية حجاج أيضًا، عن الزهري. وخالفهم إبراهيم بن يزيد المكي، فقال: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ﵁ أخرجه أبو عبيد في الأموال (^٥)، قال: ورواه عقيل، عن الزهري، عن سعيد مرسلًا، وأخرجه أيضًا.\n\n(١٩٣٠) حديث: \"لا صدقة وذو رحم محتاج … \".\n\n(١٩٣١) حديث: \"صدقة وصلة\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٩٣٢) حديث: \"ابتغوا في أموال اليتامى خيرا\".\nأخرجه الشافعي (^٦) مرسلًا، عن يوسف بن ماهك، بلفظ: \"ابتغوا في أموال اليتامى، لا تأكلوا الزكاة\". وتقدم في الزكاة حديث المثنى بن الصباح.\nوروى ابن أبي شيبة (^٧) عن عمر: \"أنه دفع مال اليتيم مضاربة\".\n_________\n(^١) رواه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة المهرة (٢١٤٠) (٣/ ٤٣).\n(^٢) المعجم الأوسط (٣٢٧٩) (٣/ ٣١٩).\n(^٣) مسند أحمد (١٥٣٢٠) (٤/ ٣٦).\n(^٤) المعجم الكبير (٣١٢٦) (٣/ ٢٠٢).\n(^٥) الأموال للقاسم بن سلام (٩١٤) (١/ ٤٤١).\n(^٦) الأم للشافعي (٢/ ٣٢).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢١٣٦٨) (٤/ ٣٩٠).","vol":"4","page":160},{"text":"<span data-type='title' id=toc-290>فصل</span>\nأثر ابن عمر ﵁: \"إذا كان في الوصايا عتق بديء به\".\nابن أبي شيبة (^١)، حدثنا حفص، وابن علية، عن أشعث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: \"إذا كانت عتاقة ووصية بُدِيء بالعتاقة\".\nوأخرج من طريق مجاهد، عن عمر (^٢): \"إذا كان في الوصية عتاقة تحاصوا\".\nوفيه، ضعيف وانقطاع.\n\n(١٩٣٣) قوله: \"والوعيد على الترك\".\nأما أحاديث الوعيد في ترك الزكاة فكثيرة منها في الصحيحين، حديث أبي هريرة رفعه (^٣): \"ما من صاحب ذهب وفضة، لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار … الحديث\". وفيه ذكر الإبل والبقر، والغنم.\nوأخرجه مسلم (^٤) من حديث جابر، وروى ابن ماجه من حديث ابن مسعود رفعه (^٥): \"ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق عنقه، ثم قرأ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ … الآية، وأخرج الحاكم (^٦) من حديث ابن مسعود: \"آكل الربا، وموكله، وشاهداه، ولاوي الصدقة ملعونون على لسان محمد ﷺ \" ومن حديث عامر العقيلي، أن أباه\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٦) (٦/ ٢٢٣).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٧٥) (٦/ ٢٢٣).\n(^٣) صحيح البخاري (١٤٦٠) (٩/ ١١٢) - صحيح مسلم (٢٤ - ٩٨٧) (٢/ ٦٨٠).\n(^٤) صحيح مسلم (٢٧ - ٩٨٨) (٢/ ٦٨٤) - و(٢٨ - ٩٨٨) (٢/ ٦٨٥).\n(^٥) سنن ابن ماجه (١٧٨٤) (١/ ٥٦٨).\n(^٦) المستدرك من طريق الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق (١٤٣٠) (١/ ٥٤٥).","vol":"4","page":161},{"text":"أخبره أنه سمع أبا هريرة ﷺ يقول: قال رسول اللَّه ﷺ (^١): \"عرض عليّ (أول) (^٢) ثلاثة يدخلون (الجنة) (^٣)، وأول ثلاثة (يدخلون) (^٤) النار … الحديث. وفيه: وذو ثروة من المال لا يعطي حق ماله\".\nوعن ابن عمر رفعه (^٥): \"لن يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم، لم يمطروا\". وأخرجه الطبراني (^٦) أيضًا.\nوعن أنس رفعه (^٧): \"مانع الزكاة في النار\".\nأخرجه السلفي (^٨) في مشيخة الرازي، وعن السائب بن يزيد، يبلغ به النبي ﷺ (^٩): \"من صلى الصلاة ولم يؤد الزكاة فلا صلاة له\".\nوأما أحاديث الوعيد في ترك الحج، فأخرج الترمذي (^١٠) والبزار (^١١)، والعقيلى (^١٢)، وابن عدي (^١٣)، من حديث علي ﵁ رفعه: \"من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللَّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا\". قال\n_________\n(^١) المستدرك (١٤٢٩) (١/ ٥٤٤).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م): النار، انظر المستدرك.\n(^٤) في (م): لا يدخلون النار.\n(^٥) المستدرك (٨٦٢٣) (٤/ ٥٨٢ - ٥٨٣).\n(^٦) المعجم الكبير (١٣٦١٩) (٢/ ٤٤٦) - والمعجم الأوسط (٤٦٧١) (٥/ ٦١).\n(^٧) انظر الدر المنير (٥/ ٤٠١) - ونصب الراية (٤/ ٤١٠).\n(^٨) انظر التلخيص الحبير، ط. قرطبة (٢/ ٢٩٥) - ونصب الراية (٤/ ٤١٠).\n(^٩) انظر نصب الراية (٤/ ٤١٠).\n(^١٠) سنن الترمذي (٨١٢) (٣/ ٦٧).\n(^١١) سند البزار (٨٦١) (٣/ ٨٧).\n(^١٢) الضعفاء الكبير للعقيلي (٤/ ٣٤٨).\n(^١٣) الكامل (٨/ ٤٢٨).","vol":"4","page":162},{"text":"الترمذي: غريب، وفي إسناده، مقال، وقد تقدم في الحج. وفي الباب: عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي (^١) في ترجمة عبد الرحمن بن قطامي، وهو ساقط.\nوعن أبي أمامة رفعه: \"من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديًّا، وإن شاء نصرانيًّا\". أخرجه الدارمي (^٢)، وأبو يعلى (^٣)، وهو ضعيف، وأرسله ابن أبي شيبة (^٤) عن عبد الرحمن بن سابط. وكذلك أخرجه أحمد (^٥) في الإيمان له. وقال البيهقي: له شاهد من قول عمر، ثم أخرج من طريق عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول (^٦): \"من مات وهو موسر ولم يحج، فليمت على أبي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًّا\". وكذا أخرجه أحمد في كتاب الإيمان (^٧)، وقال سعيد بن منصور (^٨): حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، قال عمر: \"لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار، فينظروا كل من كانت له جدة، فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين\" وروى الواحدي في التفسير (^٩)، من طريق عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن مسعود رفعه: \"من لم يحج، (ولم يحج) (^١٠) عنه، لم يقبل له عمل يوم القيامة\". وإسناده ضعيف.\n_________\n(^١) الكامل لابن عدي (١١٤١) (٤/ ٣١٢).\n(^٢) سنن الدارمي (١٨٢٦) (٢/ ١٢٢).\n(^٣) أخرجه أبو يعلى كما في التحقيق لابن عبد الهادي (٢٠٥٦) (٣/ ٤٠٧).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٤٤٥٠) (٣/ ٣٠٥).\n(^٥) رواه أحمد في كتاب الإيمان كما في البدر المنير (٦/ ٤١).\n(^٦) السنن الكبرى للبيهقي (٨٦٦١) (٤/ ٥٤٦).\n(^٧) رواه أحمد في كتاب الإيمان كما في البدر المنير (٦/ ٤١).\n(^٨) رواه سعيد بن منصور كما في البدر المنير (٦/ ٣٨).\n(^٩) التفسير الوسيط للواحدي (١٥٩) (١/ ٤٦٩ - ٤٧٠).\n(^١٠) ليست في (م): والمثبت من التفسير.","vol":"4","page":163},{"text":"<span data-type='title' id=toc-291>فصل</span>\n(١٩٣٤) حديث ابن مسعود: \"أن رجلًا أوصى بسهم من ماله، فقضى رسول اللَّه ﷺ في ذلك بالسدس\".\nالبزار (^١)، والطبراني (^٢)، عن ابن مسعود: \"أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السدس\". وفيه العرزمي. وهو متروك. وذكر الطبراني أنه تفرد به.\nقلت: وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا (^٣): حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن قيس، عن هذيل: \"أن رجلًا جعل لرجل سهمًا من ماله ولم يسم، فقال عبد اللَّه: له السدس\". وتابعه محمد بن الحسن في الأصل، فقال: حدثنا العرزمي، عن عبد الرحمن بن (ثروان) (^٤)، عن هذيل، عن عبد اللَّه فذكره، وفي التهذيب، عن محمد بن أبي مذعور: كان وكيع يقول: كان العرزمي رجلًا صالحًا ذهبت كتبه وكان يحدث حفظًا، فمن ذلك أتى. وعبد الرحمن بن (ثروان) (^٥): هو أبو قيس، روى له البخاري، ووثقه ابن معين، والعجلي، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي.\n\n(١٩٣٥) قوله: \"قال إياس السهم في اللغة السدس\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٦): ثنا زيد بن الحباب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن إياس بن معاوية، قال: \"كانت العرب تقول له السدس\". وأخرج من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، أن عديًا سأل إياسًا، فقال (^٧): السهم في كلام العرب السدس.\n_________\n(^١) مسند البزار (٢٠٤٧) (٥/ ٤١٥).\n(^٢) المعجم الأوسط (٨٣٣٨) (٨/ ١٨٢).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٠١) (٦/ ٢١٦).\n(^٤) في (م): مراون.\n(^٥) في (م): مراون.\n(^٦) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٠) (٦/ ٢١٦).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣٠٨٠٢) (٦/ ٢١٦).","vol":"4","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-292>فصل</span>\n(١٩٣٦) حديث: \"الجار أحق بصقبه\".\nتقدم في الشفعة.\n\n(١٩٣٧) حديث: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\".\nأخرجه الدارقطني (^١)، والحاكم (^٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ، وفيه سليمان بن داود أبو الجمل، وهو ضعيف. وعن عائشة نحوه، أخرجه ابن حبان في \"الضعفاء\" (^٣) في ترجمة عمر بن راشد، وقال: إنه كان يضع الحديث، وقال ابن حزم: هذا الحديث ضعيف. وقد صح من قول علي ﵁، أخرجه الشافعي من طريق (أبي) (^٤) حيان التيمي، عن أبيه، عن علي به (^٥)، وزاد: \"قيل: ومَن جار المسجد؟ قال: من أسمعه المنادي\". ورجاله ثقات. فإن قيل روى أبو يعلى من حديث أبي هريرة رفعه (^٦): \"حق الجوار إلى أربعين دارا، هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا يمينًا وشمالًا، وقدام، وخلف\".\nوروى الطبراني (^٧) من طريق يوسف بن السفر، عن الأوزاعي، عن يونس، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: \"أتى النبي ﷺ رجل،\n_________\n(^١) سنن الدارقطني (١٥٥٣) (٢/ ٢٩٢).\n(^٢) المستدرك (٨٩٨) (١/ ٣٧٣).\n(^٣) المجروحين لابن حبان (٦٥٩) (٢/ ٩٤).\n(^٤) في (م): ابن.\n(^٥) الأم للشافعي (٧/ ١٧٤).\n(^٦) مسند أبي يعلى (٥٩٨٢) (١٠/ ٣٨٥).\n(^٧) المعجم الكبير (١٤٣) (١٩/ ٧٣).","vol":"4","page":165},{"text":"فقال: يا رسول اللَّه، إني نزلت محلة (بني) (^١) فلان، وإن أشدهم لي أذى أقربهم لي جوارا، فبعث أبا بكر، وعمر، وعليًّا، أن يأتوا باب المسجد، فيقوموا عليه، فيصيحوا: ألا إن أربعين دارًا جوار، ولا يدخل الجنة من حاف جاره بوائقه\".\nقيل للزهري: (أربعين دارًا) (^٢)، قال: (أربعين) (^٣) هكذا، و(أربعين) (^٤) هكذا.\nقلت: الأول: فيه عبد السلام بن أبي الجنوب، منكر الحديث. وفي ترجمته أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وأعله به. وفي الثاني: يوسف بن السفر وهو ضعيف وقد خالفه هِقْل، رواه عن الأوزاعي بهذا الإسناد، فلم يذكر ابن كعب، ولا عن أبيه.\nأخرجه أبو داود في المراسيل (^٥) بدون القصة. وجاء عن عائشة ما يخالفه، فروى البيهقي (^٦) عنها، قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: \"أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هاهنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا، وعشرة من ههنا\".\n\n(١٩٣٨) حديث: \"أن النبي ﷺ أعتق كل ذي رحم محرم من زوجته صفية، وكانوا يسمون أصهار رسول اللَّه ﷺ\".\nتقدم إن القصة لجويرية بنت الحارث لا لصفية، وإن الذين أعتقوا الصحابة لا النبي ﷺ.\nكما أخرجه أبو داود (^٧)،\n_________\n(^١) في (م): (ابن).\n(^٢) ليست في (م).\n(^٣) في (م): أربعة.\n(^٤) في (م): أربعة.\n(^٥) المراسيل (٣٥٠) (١/ ٢٥٧).\n(^٦) السنن الكبرى (٢٦١٢) (٦/ ٤٥١).\n(^٧) سنن أبي دارد (٣٩٣١) (٤/ ٢٢).","vol":"4","page":166},{"text":"وأحمد (^١)، وابن حبان (^٢)، وإسحاق (^٣)، والبزار (^٤)، والواقدي (^٥)، ومحمد بن إسحاق (^٦)، عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فذكر الحديث، وفيه: فقال لها النبي ﷺ: أأودي عنك كتابك، وأتزوجك؟ قالت. نعم. قال: قد فعلت، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم، وقالوا: أصهار رسول اللَّه ﷺ، فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سبيها مائة أهل بيت من بني المصطلق. وإسناد ابن إسحاق صحيح، واللَّه أعلم. إلا أن الواقدي، قال: ويقال: أن النبي ﷺ جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق.\n\n(١٩٣٩) حديث: \"لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. صعد رسول اللَّه ﷺ الصفا، وقال: يا بني فلان، يا بني فلان، حتى دعا قبائل قريش، وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد\".\nعن ابن عباس، قال: لما نزلت: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ صعد النبي ﷺ على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، وقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقًا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبًا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾، وفي رواية:\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٣٦٥) (٤٣/ ٣٨٤).\n(^٢) صحيح ابن حبان (٤٠٥٤) (١/ ٣٦٩).\n(^٣) مسند إسحاق بن راهويه (٧٢٥) (٢/ ٢١٦).\n(^٤) رواه البزار كما في نصب الراية (٤/ ٤١٥).\n(^٥) رواه الواقدى كما في نصب الراية (٤/ ٤١٥).\n(^٦) رواه محمد بن إسحاق كما في إتحاف المهرة (٢٢٠٤٣) (١٧/ ١٥٤).","vol":"4","page":167},{"text":"(وقد تب). أخرجه البخاري (^١)، ومسلم (^٢)، والترمذي (^٣).\n\n<span data-type='title' id=toc-293>مسائل منثورة</span>\n(١٩٤٠) حديث: \"اتركوهم وما يدينون\".\nتقدم.\n* * *\n_________\n(^١) صحيح البخاري (٤٧٧٠) (٦/ ١١١).\n(^٢) صحيح مسلم (٣٥٥ - ٢٠٨) (١/ ١٩٣).\n(^٣) سنن الترمذي (٣٣٦٣) (٥/ ٤٥١).","vol":"4","page":168},{"text":"<span data-type='title' id=toc-294>كتاب الفرائض</span>\n(١٩٤١) حديث: \"تعلموا الفرائض\".\nعن (أبي) (^١) الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال رسول اللَّه ﷺ: \"تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا، وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحد يخبرهما، ذكره أحمد بن حنبل (^٢) في رواية ابنه عبد اللَّه. وأبو يعلى (^٣)، والبزار (^٤).\n\n(١٩٤٢) حديث: \"إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم\".\nتقدم في الحج.\n\n(١٩٤٣) حديث: \"تعلموا الفرائض، وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، وإنها أول علم يدرس\".\nوفي رواية: \"أول علم ينزع من أمتي\".\nعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"تعلموا الفرائض، وعلموها،\n_________\n(^١) ليست في (م): (عوف بن مالك بن نضلة).\n(^٢) لم أهتد إليه في (المسند لأحمد) ولا في العلل له رواية ابنه عبد اللَّه وبعد البحث في مجمع الزوائد (٧١٣٣) (٤/ ٢٢٣) لم يعزوه إليه بل قال: \"رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. ومن اللطيف أننا أثناء البحث وجدنا الشيخ الألبانى في إرواء الغليل (١٦٦٤) (٦/ ١٠٣) يؤيد ما ذكرناه حيث قال: \"عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ في \"الفتح\" (١٢/ ٣) والسيوطي في \"الجامع الكبير\" (١/ ٤٠٧/ ١)، وما أظن ذاك إلا وهمًا، فإنى بحثت عنه في \"المسند\" مستعينًا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه، فلم أجدد، أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في \"المجمع\" (٤/ ٢٢٣) لم يعزه إليه، بل قال: \"رواه أبو يعلى والبزار، وفى إسناده من لم أعرفه\".\n(^٣) مسند أبي يعلى (٥٠٢٨) (٨/ ٤٤١).\n(^٤) مجمع الزوائد (٧١٣٣) (٤/ ٢٢٣).","vol":"4","page":169},{"text":"فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء ينزع عن أمتي\". رواه ابن ماجه (^١)، والدارقطني (^٢)، وفي لفظ: \"وعلموها الناس\".\nقال ابن الجوزي: موضوع، وفيه نظر، بل مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف، وهو متروك.\n\n(١٩٤٤) قوله: \"والأحاديت، والآثار في فضله كثيرة\".\nقلت: لا يحضرني حديث فيه ترتيب ثواب معلوم في ذلك، وكفى في فضله أصلب الشارع تعلمه، والحث عليه، في ذلك كما قدمناه.\nوقد أخرج الطبراني في الأوسط (^٣)، من حديث أبي بكرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها الناس، أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما\". وعن عبد اللَّه عمرو بن العاص ﵄، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة (قائمة) (^٤)، أو فريضة عادلة\". رواه أبو داود (^٥)، وابن ماجه (^٦)، وعن سليمان بن موسى، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: \"من أبطل ميراثا فرضه اللَّه في كتابه أبطل اللَّه ميراثه من الجنة\". رواه ابن أبي شيبة (^٧).\n_________\n(^١) سنن ابن ماجه (٢٧١٩) (٢/ ٩٠٨).\n(^٢) سنن الدارقطني (٤١٠٣) (٥/ ١٤٣).\n(^٣) المعجم الأوسط (٤٠٧٥) (٤/ ٢٣٧).\n(^٤) في (م): (ماضية).\n(^٥) سنن أبي داود (٢٨٨٥) (٣/ ١١٩).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٥٤) (١/ ٢١).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٤١) (٦/ ٢٤٠).","vol":"4","page":170},{"text":"وأخرج، عن مؤرق، قال: قال عمر ﵁ (^١): \"تعلموا اللحن والفرائض والسنة كما تعلمون القرآن\".\nوعن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود، قال (^٢): \"من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي، فقال له: أمهاجر أنت يا عبد اللَّه؟ فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا، فإن هو علمه فعلم آتاه اللَّه إياه، وإن كان لا يحسن فيقول: فيما تفضلونا يا معشر المهاجرين؟ \".\nوعن عمر ﵁، قال (^٣): \"تعلموا الفرائض فإنها من دينكم\".\nوعن القاسم، قال: قال عبد الله (^٤): \"تعلموا الفرائض، والقرآن، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه أو يبقى في قوم لا يعلمون\".\nوعن أبي موسى ﵁ قال (^٥): \"مثل الذي يقرأ القرآن ولا يحسن الفرائض كالبدن بلا رأس\".\n\n(١٩٤٥) حديث: \"ابدأ بنفسك\".\nتقدم في الزكاة.\n\n(١٩٤٦) حديث: \"ألحقوا الفرائض أهلها، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر\".\nعن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ، قال: \"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر\".\nقال ابن الجوزي في التحقيق: لفظ: عصبة ذكر لا يحفظ.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٩٩٢٦) (٦/ ١١٧).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٣٢) (٦/ ٢٣٩).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٣٤) (٦/ ٢٣٩).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٤٠) (٦/ ٢٣٩).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٣٥) (٦/ ٢٣٩).","vol":"4","page":171},{"text":"وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية.\n\n(١٩٤٧) حديث: \"فما أبقت\".\nتقدم أعلاه.\n\n(١٩٤٨) قوله: \"وقرأ أُبَي، وسعد بن أبي وقاص ﵁، وله أخ أو أخت لأم\".\nأما قراءة سعد فأخرجها البيهقي (^١)، والطحاوي في الأحكام (^٢) عن إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، عن بقية، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت القاسم بن ربيعة يقول: قرأت على سعد هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾. قال سعد: أخت لأمه. وأخرج البيهقي مثله (^٣) من قراءة ابن مسعود. وأما قراءة أبي (^٤).\n\n(١٩٤٩) قوله: \"قال عامة المفسرين: المراد البنتين فصاعدا في قوله: \"فوق اثنتين\" إلا ما روي عن ابن عباس أنه قال: للواحدة النصف، وللاثنين النصف، وما زاد فلهن الثلثان\". كذا قال الطحاوي في أحكام القرآن (^٥).\n\n(١٩٥٠) حديث: \"إن سعد بن الربيع استشهد يوم أحد وترك ابنتين وأخا وامرأة، فأخذ أخوه المال، وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء، فجاءت زوجته إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول اللَّه، إن هاتين ابنتا سعد قتل يوم أحد، وأخذ عمهما المال ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال ﵊: ارجعي فلعل اللَّه أن يقضي في ذلك، فنزلت الآية، فبعث ﵇ إلى عمهما أن أعطهما ثلثي\n_________\n(^١) السنن الكبرى (١٢٢٦٢) (٦/ ٣٦٦).\n(^٢) انظر شرح مشكل الآثار (٥٢٣١) (١٣/ ٢٣٦).\n(^٣) معرفة السنن للبيهقى (١٢٥٤٠) (٩/ ١١٣).\n(^٤) انظر شرح مشكل الآثار (١٢٨٦) (٣/ ٣٢١).\n(^٥) الكلام يبدو مبتورًا، لكن هكذا وجدناه في المخطوط (النسخة م).","vol":"4","page":172},{"text":"المال، ولأمهما ثمنه، والباقي لك، وكان أول ميراث قسم في الإسلام\".\nأخرجه أبو داود (^١)، والترمذي (^٢)، وابن ماجه (^٣)، والحاكم (^٤) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بدون قوله: \"وكان إذ ذاك يرث الرجال دون النساء\". وبدون قوله: \"وكان أول ميراث\". الحد إلا أنه الظاهر لأن الواقعة سبب نزول الميراث.\n\n(١٩٥١) حديث: \"عبد اللَّه بن مسعود، عن هذيل بن شرحبيل قال: \"سئل أبو موسى ﵁ عن ابنة وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، و(أت) (^٥) ابن مسعود، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للبنت النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت\".\nرواه الجماعة (^٦) إلا مسلمًا، والنسائي، وزاد أحمد (^٧)، والبخاري (^٨): \"فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم\".\n\n(١٩٥٢) قوله: \"وقال ابن عباس: إنما يحجبها من الثلث إلى السدس ثلاثة من الإخوة\".\n_________\n(^١) سنن أبى داود (٢٨٩١) (٣/ ١٢٠).\n(^٢) سنن الترمذي (٢٠٩٢) (٤/ ٤١٤).\n(^٣) سنن ابن ماجه (٢٧٢٠) (٢/ ٩٠٨).\n(^٤) المستدرك (٧٩٥٤) (٤/ ٣٧٠).\n(^٥) فى (م): وآية.\n(^٦) صحيح البخارى (٦٧٣٦) (٨/ ١٥١) -مسند أحمد (٣٦٩١) (٦/ ٢١٧) - سنن أبى داود (٢٨٩٠) (٣/ ١٢٠) سنن الترمذى (٢٠٩٣) (٤/ ٤١٥) -سنن ابن ماجه (٢٧٢١) (٢/ ٩٠٩) -[والحديث فى السنن الكبرى للنسائى (٦٢٩٤) (٦/ ١٠٧)].\n(^٧) مسند أحمد (٣٦٩١) (٦/ ٢١٧).\n(^٨) صحيح البخارى (٦٧٣٦) (٨/ ١٥١).","vol":"4","page":173},{"text":"(١٩٥٣) قوله: \"وروي أن ابن عباس ﵄ قال لعثمان ﵁: أن اللَّه تعالى حجب بالإخوة والاثنان في اللسان ليسا بأخوة، فقال: قد كان ذلك قبلي فلا أستطيع أن أرده\".\nالحاكم (^١) من طريق شعبة مولى ابن عباس، أنه دخل على عثمان، فقال له محتجًا عليه: \"كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بأخوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع رد شيء كان قبلي في البلدان، وتوارث عليه الناس\". صححه الحاكم. وشعبة مختلف فيه، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: لا بأس به، هو أحب إليّ من صالح مولى التوأمة، وقال بشر بن عمر الزهراني: إني سألت مالكًا عنه، فقال: ليس بثقة. وقال النسائي: ليس بقوي، وقال يحيى القطان: سألت مالكًا عنه، فقال: لم يكن يشبه القراء.\n\n(١٩٥٤) قوله: \"لأن عمر أول من قضى فيهما، وخالف ابن عباس فيهما جميع الصحابة، فقال: لها الثلث\".\nلم أقف على قضاء عمر ﵁ في زوج، وأبوين، وإنما روى ابن أبي شيبة (^٢)، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود: \"أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقًا فسلكناه ووجدناه سهلًا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب\".\nوأخرج من طريق ابن إدريس عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله (^٣) مثل لفظه سواء.\n_________\n(^١) المستدرك (٧٩٦٠) (٤/ ٣٧٢).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٥٧) (٦/ ٢٤١).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٥٤) (٦/ ٢٤١).","vol":"4","page":174},{"text":"وأخرج عن أبي المهلب، عن عثمان مثله (^١).\nوعن سعيد بن المسيب، عن زيد مثله (^٢).\nوأخرج عن علي، وزيد (^٣): في زوج وأبوين، للأم ثلث ما بقي، وعن عبد اللَّه بن مسعود: \" (^٤) ما كان اللَّه ليراني أُفَضِل أُمًا على أب\".\nوعن الشعبي، عن علي (^٥) مثله. وروى البيهقي (^٦)، عن إبراهيم النخعي، قال: \"خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك\".\nوأخرج ابن أبي شيبة عنه (^٧): \"خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال\".\n\n(١٩٥٥) حديث \"إن جدة أم أم جاءت إلى أبي بكر ﵁ تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب اللَّه شيئًا ولم أسمع فيك من رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتى أسأل أصحابي أو أرى فيك رأيًا، فصلى الظهر، ثم خطب، فقال: هل سمع أحد منكم شيئًا في الجدة من رسول اللَّه ﷺ؟ (فقام) (^٨) المغيرة بن شعبة، فقال: أشهد أني أشهد على رسول اللَّه ﷺ أنه قضى للجدة بالسدس، وفي رواية أطعم الجدة السدس، فقال: هل معك شاهد آخر؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على رسول اللَّه ﷺ بمثل ما شهد به المغيرة، فقضى لهما بالسدس.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٠) (٦/ ٢٤٠).\n(^٢) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) (٦/ ٢٤١).\n(^٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٦) (٦/ ٢٤٢).\n(^٤) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٦٠) (٦/ ٢٤١).\n(^٥) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٥) (٦/ ٢٤١).\n(^٦) السنن الكبرى (١٢٣٠٧) (٦/ ٣٧٥).\n(^٧) مصنف ابن أبي شيبة (٣١٠٥٨) (٦/ ٢٤١).\n(^٨) فى (م): فقال.","vol":"4","page":175},{"text":"ابن أبي شيبة: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن قبيصة، قال (^١): \"جاءت الجدة بالأم أو ابن الابن بعد رسول اللَّه ﷺ إلى أبي بكر الصديق ﵁ فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي حقًّا، فقال أبو بكر ﵁: ما أجد لك في كتاب اللَّه من حق، وما سمعت فيك شيئًا من رسول اللَّه ﷺ، وسأسأل الناس، قال: فشهد المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ أعطاها السدس، فقال: من يشهد معك؟ قال: محمد بن مسلمة، فشهد، فأعطاها السدس، وجاءت الجدة التي تخالفها إلى عمر فأعطاها السدس، وقال: إذا اجتمعتما فهو بينكما\".\nزاد معمر: \"وأيتكما انفردت به فهو لها\". وقد أخرجه مالك (^٢)، وأحمد (^٣)، وابن حبان (^٤)، وأصحاب السنن (^٥)، ولفظ ابن ماجه (^٦): \"جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق ﵁ تسأله (ميراثها) (^٧) فقال لها أبو بكر: مالك في كتاب اللَّه شئ، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه ﷺ شيئًا، فارجعي حتي سأل الناس، [فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه ﷺ، أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخري من قِبل الأب، إلي عمر ﵁، تسأله ميراثها] (^٨).\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٧٢) (٦/ ٢٦٨).\n(^٢) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (٤) (٢/ ٥١٣).\n(^٣) مسند أحمد (١٧٩٨٠) (٢٩/ ٤٩٩).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٦٠٣١) (١٣/ ٣٩٠).\n(^٥) سنن أبى داود (٢٨٩٤) (٣/ ١٢١) - سنن الترمذى (٢١٠١) (٣/ ٤٩١) - السنن الكبرى (٦٣١٢) (٦/ ١١٣) - سنن ابن ماجه (٢٧٢٤) (٢/ ٩٠٩).\n(^٦) سنن ابن ماجه (٢٧٢٤) (٢/ ٩٠٩).\n(^٧) ليست فى (م).\n(^٨) ما بين الحاصرتين [. .] تكرر فى (م).","vol":"4","page":176},{"text":"فقال: مالك في كتاب اللَّه شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعا فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها). أخرجه من حديث مالك (^١) عن ابن شهاب، عن عثمان بن اسحاق بن خرشة، عن قبيصة، وهذه متابعة أخري بمعمر. قال حافظ العصر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صوابه مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده القصة قاله ابن عبد البر بمعناه. وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح، فيعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. وقال الدارقطني في العلل: بعد ذكر الاختلاف فيه علي الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه.\nوفي الباب: ما رواه أبو داود (^٢)، عن بريدة: (أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم). وعن عبادة بن الصامت: (أن النبي ﷺ جعل للجدتين من الميراث السدس بينهما). رواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (^٣).\n\n(١٩٥٦) حديث \"أطعم ثلاث جدات السدس\".\n\"رواه الطحاوي\". وقلت لم أقف عليه في معاني الأثار، ولا في أحكام القرآن. وقد رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال (^٤): \"أطعم النبي ﷺ ثلاث جدات السدس\". الدارقطني من مرسل عبد الرحمن ابن يزيد، قال (^٥): \"أعطي رسول اللَّه ﷺ ثلاث جدات السدس: ثنتين من قِبل\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت. عبد الباقى (٤) (٢/ ٥١٣).\n(^٢) سنن أبى داود (٢٨٩٥) (٣/ ١٢٢).\n(^٣) مسند أحمد (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٧٦) (٦/ ٢٦٩).\n(^٥) سنن الدارقطنى (٤١٣١) (٥/ ١٥٩).","vol":"4","page":177},{"text":"الأب، وواحدة من قِبل الأم\". وأخرجه ابن أبي شيبة (^١): حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم: \"جعل النبي ﷺ: بين جدة من قبل أمه، وجدتين من قبل أبيه السدس\".\n\n(١٩٥٧) قوله: روي عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃، أنهم قالوا: أقرب العصبات الابن، ثم ابن الابن\".\n\n(١٩٥٨) قوله: \"وقد روي عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه جعل المال للأخ لأب وأم، ثم للأخ لأب، ثم لابن الأخ لأب وأم، ثم لابن الأخ، لأب وساق ذلك في العمومة\".\nأخرج عبد الرزاق (^٢)، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن شعيب: \"قضي رسول اللَّه ﷺ: إن مات الولد أو الوالد عن مال أو ولاء، فهو لورثته من كان. وقضي أن الأخ للأب والأم أولي الكلالة بالميراث، ثم الأخ للأب أولي من بني الأخ للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم، ثم الأخ لأب أولي، وبنو الأب بمنزلة واحدة، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولي وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. وقضي إن العم للأب والأم أولي من العم للأب، وأن العم للأب أولي من بني الأم للأب والأم، فإذا كانوا بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة نسبًا واحدًا، فبنو الأب والأم أولي من بني الأب، فإذا كانوا بنو الأب أرفع من بني الأم والأب باب فبنو الأب أولي من بني الأب والأم، فإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولي من بني الأب. لا يرث عم ولا ابن عم مع أخ وابن أخ وبني الأخ من كان منهم أحد أولي بالميراث ما كانوا من العم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٨٥) (٦/ ٢٦٩).\n(^٢) مصنف عبد الرزاق (١٩٠٠٢) (١٠/ ٢٤٧).","vol":"4","page":178},{"text":"وابن العم. وقضي أنه إن كانت له عصبة من المحررين فلهم ميراثهم علي فرائضهم في كتاب اللَّه ما لم يستوعب فرائضهم ما له كله، رد عليهم ما بقي من ميراثهم علي فرائضهم، حتي يرثوا ما له كله .... الحديث\". انتهي.\n\n(١٩٥٩) حديث \"إن أعيان بني الأم\" تقدم من حديث علي ﵁.\n\n(١٩٦٠) حديث \"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة\". وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم.\n\n(١٩٦١) قوله: \"والنبي ﷺ ألحق ولد الملاعنة بأمه\" تقدم في اللعان.\nوقد روي أبو دواد (^١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ \"أنه جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها\". وفي حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد:\n\"فجرت السُنة أنه يرثها وترث منه ما فرضه اللَّه لها\". أخرجاه. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود في ابن الملاعنة (^٢): \"ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها\". وعن الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه أنهما، قالا في ابن الملاعنة (^٣): عصبته عصبة أمه\".\nومثله عن (ابن) عمر ﵁ (^٤).\n\n(١٩٦٢) قوله: \"ولو ترك أمه وأخاه\".\nالحديث هكذا رواه ابن أبي شيبة (^٥) من طريق الشعبي، عن علي ﵁، وروي\n_________\n(^١) سنن أبى داود (٢٩٠٨) (٣/ ١٢٥).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٢٠) (٦/ ٢٧٢).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٢٩) (٦/ ٢٧٣).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٣٠) (٦/ ٢٧٣).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٣٧) (٦/ ٢٧٤).","vol":"4","page":179},{"text":"الشعبي، عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁: \"إن للأم الثلث، وللأخ السدس، وما بقي يرد علي الأم\".\n\n(١٩٦٣) حديث \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nتقدم في العتق.\n\n(١٩٦٤) قوله: \"وعن ابن مسعود أنه يحجب حجب نقصان\".\nابن أبي شيبة من طريق الشعبي، عن ابن مسعود (^١) \"أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم\". وأخرج عن إبراهيم: \" (^٢) أن عليًّا كان يقول في المملوكين، وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون\". وعن ابن سيرين، قال: قال عمر (^٣): \"لا يحجب من لا يرث\".\nوعن أبي صادق، عن علي مثله (^٤). وعن زيد مثله (^٥).\n\n(١٩٦٥) قوله: \"لما روي أنه ﵇ إنما أعطي الجدة السدس إذا لم يكن للميت أم\". أبو داود، عن بريدة: \" (^٦) أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم\".\n\n(١٩٦٦) قوله: \"علي ذلك إجماع الصحابة إلا ابن عباس\".\nأخرج ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم، عن علي، وعبد اللَّه، وزيد\" (^٧) أنهم أعالوا الفريضة\". وأخرج، عطاء، (عن) ابن عباس ﵁: \"الفرائض لا تعول\". وقال\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٥٤) (٦/ ٢٥٢).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٤٦) (٦/ ٢٥١).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٤٧) (٦/ ٢٥١).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٤٨) (٦/ ٢٥١).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٥٣) (٦/ ٢٥٢).\n(^٦) سنن أبى داود (٢٨٩٥) (٣/ ١٢٢).\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩٠) (٦/ ٢٥٦).","vol":"4","page":180},{"text":"الطحاوي في الأحكام: وكان ممن يقول ذلك يعني العول عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وسائر أصحاب رسول اللَّه ﷺ سوي ابن عباس، فإنه كان يذهب إلي خلاف ذلك: حدثنا ابن داود، حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا يونس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري: أخبرني (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) (^١) قال: \"دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان، (علي) (^٢) ابن عباس بعد ما ذهب بصره، فقال: ترون الذي أحصي (رمل) (^٣) عالج عددًا جعل في مال نصفًا ونصفًا وثلثًا، بعد ما ذهب النصف والنصف فأين موضع الثلث؟ فقال زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ﵁، قال: لِمَ.؟ قال: لما (تدافعت) (^٤) عليه الفرائض يدافع بعضها بعضًا، قال: واللَّه ما أدري ما قدم اللَّه، وما أخر اللَّه وما أجد شيئًا في هذا هو أوسع من أن أقسم هذا المال عليكم بالحصص. قال: وإيم اللَّه لو قدم من قدم اللَّه وأخر ما أخر اللَّه ما كانت فريضة تزول إلا إلي فريضة فتلك التي قدم اللَّه، وتلك فريضة الزوج، والزوجة، والوالدة، إذا زال الزوج عن النصف رجع إلي الربع، ولا ينقص منه، وإذا زالت المرأة عن الربع رجعت إلي الثمن، ولم ينقص منه، والوالدة لها الثلث، وإذا زالت عنه رجعت إلي السدس، ولا تنقص منه، فهذه الفرائض التي قدم اللَّه ﷿، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف، فإذا دخلت عليها البنات لم يكن لها إلا ما بقي، والبنات كذلك، هذه التي أخر اللَّه فلو كن إذا اجتمعن أعطي من قدم اللَّه حقه وأخر، أو كان ما بقي لمن أخر اللَّه ما عالت فريضة، فقال له زفر: ما منعك أن تشير بهذا الرأي علي عمر؟ فقال: هبته. قال ابن شهاب: لولا أنه واللَّه تقدمه إمامًا هدي كان أمرهما علي الورع ما اختلف علي ابن عباس في رأيه أحد\n_________\n(^١) فى (م): عبيد بن عبيد اللَّه والمثبت من السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).\n(^٢) فى (م): (عن) والمثبت من السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).\n(^٣) فى (م): (رمك) انظر السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).\n(^٤) فى (م): (أنفقت) انظر السنن الكبرى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).","vol":"4","page":181},{"text":"من أهل العلم\".\n\n(١٩٦٧) قوله: \"زوج وأم و(أخت) (^١) لأبوين، وهي أول مسألة عالت في الإسلام، في صدر خلافة عمر .... الحديث\".\nقال الحافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ما نقل عنه مثل ما في الكتاب: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه، وهو الذي في الحديث خلاف ذلك. وذكر من رواية البيهقي عن ابن عباس (^٢) مثل رواية الطحاوي.\n\n(١٩٦٨) قوله: \"ثم قال: من شاء باهلته\" هو في رواية البيهقي.\n\n(١٩٦٩) قوله: \"وتسمي أيضًا الشريحية، لأن شريحًا أول من قضي فيها\".\nابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، عن (شريح) (^٣) (^٤): في أختين لأب وأم وأختين وزوج وأم قال من عشرة للأختين من الأب والأم أربعة وللأختين من الأم سهمان وللزوج ثلاثة أسهم وللأم سهم وقال وكيع والناس علي هذا وهذه (قسمة) (^٥) أم الفروخ.\n\n(١٩٧٠) قوله لأن عليًّا سئل عنها.\nالطحاوي في الأحكام حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن المنذر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث قال: \"ما رأيت أحدًا أحسب من علي ﵁ سئل وهو علي المنبر عن رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ما للمرأة قال تحول ثمنها تسعا\n_________\n(^١) فى (م): أخ.\n(^٢) السنن الكبرى للبيهقى (١٢٤٥٧) (٦/ ٤١٤).\n(^٣) فى (م): شريحين والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).\n(^٥) فى (م): قسمى والمثبت مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٩١) (٦/ ٢٥٦).","vol":"4","page":182},{"text":"ورواه ابن أبي شيبة (^١) والبيهقي (^٢) وأبو عبيد (^٣).\n\n(١٩٧١) قوله وعند ابن مسعود ﵁ تقدم تخريجه.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٠٢) (٦/ ٢٥٨).\n(^٢) السنن الكبرى (١٢٤٥٥) (٦/ ٤١٤).\n(^٣) رواه أبو عبيد كما فى البدر المنير (٧/ ٢٤٧).","vol":"4","page":183},{"text":"<span data-type='title' id=toc-295>فصل</span>\n(١٩٧٢) قوله وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس ﵃ وعن عثمان أنه يرد علي الزوج وتأويله أنه كان ابن عم فأعطاه (الباقي) (^١) بالعصوبة وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها.\nأثر عمر ﵁ وأثر علي ﵁ ابن أبي شيبة (^٢): حدثنا أبو بكر بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم أن عليًّا ﵁ كان يرد علي كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة.\nحدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن أبي جعفر (^٣) مثله.\nحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (^٤) قلت لعلقمة: ترد علي الأخوة من الأم مع (الجدة) (^٥)، قال: إن شئت، قال: وكان علي ﵁ رد علي جميعهم إلا الزوج والمرأة.\nأثر ابن مسعود ﵁ ابن أبي شيبة (^٦): حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال أتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم فأعطي الأم السدس والأخوة الثلث ورد ما بقي علي الأم وقال الأم عصبة من لا عصبة له وكان ابن مسعود لا يرد علي الأخت للأب مع الأخت لأب وأم ولا علي ابنة ابن مع ابنة صلب\".\nحدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة (^٧):\n_________\n(^١) ليست فى (م) انظر الاختيار.\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٦٨) (٦/ ٢٥٣).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٠) (٦/ ٢٥٣).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٣) (٦/ ٢٥٣).\n(^٥) فى (م): الجد، والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٣) (٦/ ٢٥٣).\n(^٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٦٧) (٦/ ٢٥٦).\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٤) (٦/ ٢٥٤).","vol":"4","page":184},{"text":"لا يرد على زوج ولا امرأة، ولا على جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب.\nأثر ابن عباس ﵄.\nأثر عثمان ﵁.\n\n(١٩٧٣) قوله: \"لم ينقل عن أحد\".\nابن أبي شيبة، عن إبراهيم، قال (^١): لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئًا.\n\n(١٩٧٤) قوله: \"وقال زيد ﵁: يوضع الفاضل إلى بيت المال\".\nابن أبي شيبة، عن إبراهيم (^٢): \"كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال\".\nوعن الشعبى (^٣): \"كان عبد اللَّه يرد على الابنة والأخت من الأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم\".\nوعنه، قال (^٤): \"استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف، وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه\".\n\n(١٩٧٥) حديث: \"من ترك مالًا\".\nتقدم في الكفالة.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٦) (٦/ ٢٥٤).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٢) (٦/ ٢٥٣).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٧٥) (٦/ ٢٥٤).","vol":"4","page":185},{"text":"<span data-type='title' id=toc-296>فصل</span>\n(١٩٧٦) قوله: \"أكثر الصحابة منهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة ﵃ الجد بمنزلة الأب، وعن الصديق روايتان: في زوجة وأبوين، وقال علي، وابن مسعود، وزيد ﵃: الجد لا يسقط بني الأعيان والعلات، وعن ابن عباس أنه لما سمع قول زيد قال: ألا يتق اللَّه زيد؟ يجعل ابن الابن ابنًا، ولا يجعل (أب) (^١) الأب أبًا\".\nأثر الصديق ﵁.\nابن أبي شيبة (^٢): حدثنا عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد: أن أبا بكر كان يرى الجد أبًا.\nوأخرج عن أبي موسى: \" (^٣) أن أبا بكر جعل الجد أبًا\".\nوعن ابن الزبير (^٤): \"أن الذي قال فيه رسول اللَّه ﷺ لو كنت متخذًا خليلًا لاتخذته خليلًا، جعل الجد أبًا، يعني أبا بكر. وهذا للبخاري أيضًا (^٥).\nأثر أُبي بن كعب ﵁.\nأثر عائشة ﵂.\nذكره في الأصل، ولم يصل سنده. الروايتان عن أبي بكر الصديق ﵁.\nأثر علي ﵁.\n_________\n(^١) فى (م): ابن.\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٠٣) (٦/ ٢٥٨).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٠٤) (٦/ ٢٥٨).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٠٥) (٦/ ٢٥٨).\n(^٥) صحيح البخارى (٣٦٥٨) (٥/ ٤).","vol":"4","page":186},{"text":"ابن أبي شيبة (^١): حدثنا وكيع، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي ﵁، أنه كان يقاسم بالجد الأخوة إلى السدس\".\nأثر ابن مسعود ﵁.\nابن أبي شيبة، عن مسروق قال (^٢): \"كان عبد اللَّه لا يزيد الجد على السدس مع الأخوة، قال، فقلت له: شهدت عمر بن الخطاب، أعطاه الثلث مع الأخوة، فأعطاه الثلث\".\nأثر زيد ﵁.\nابن أبي شيبة، عن إبراهيم (^٣): أن زيدًا كان يقاسم بالجد مع الأخوة ما بينه وبين الثلث. وأخرج مالك في الموطأ (^٤)، عن سليمان بن يسار: أن عمر، وعثمان، وزيد ﵃، أفرضوا للجد الثلث مع الأخوة (إذا كثروا) (^٥).\nوأما قول ابن عباس أما يتق اللَّه زيد.\n\n(١٩٧٧) قوله: \"قال علي ﵁: من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد والأخوة\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٦): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، قال: سمعت عليًّا يقول: عن علي مثله.\n\n(١٩٧٨) قوله: \"وروى عبيدة\".\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٢٠) (٦/ ٢٦٠).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٢٩) (٦/ ٢٦١).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٢٣) (٦/ ٢٦٠).\n(^٤) موطأ مالك رواية أبى مصعب (٣٠٣٤) (٢/ ٥٢٨).\n(^٥) ليست فى الموطأ.\n(^٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٦٧) (٦/ ٢٦٨).","vol":"4","page":187},{"text":"ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عبيدة، قال (^١): \"حفظت عن عمر ﵁ مائة قضية مختلفة\". ورواه الخطابي في الغريب (^٢)، عن ابن سيرين، قال: (سألت) (^٣) عبيدة (عن) (^٤) الجد، فقال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا. ثم أنكر الخطابي هذا إنكارًا شديدًا بما لا محصل له، قال أبو عبيدة (^٥): يحتمل أن يكون على المبالغة.\nقلت: قد أخرج الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح (^٦)، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁: \"أنه سأل النبي ﷺ كيف قسم الجد؟ قال: ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك\".\n\n(١٩٧٩) قوله: \"وعنه أنه جمع الصحابة في بيت، وقال لهم: لابد أن تتفقوا على شيء واحد في الجد، فقام رجل، فقال: أشهد أن رسول اللَّه ﷺ قضى في الجد بالسدس، فقال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فقام آخر فقال: كذلك، ورد عليه كذلك، فسقطت من السقف حية فتفرقوا قبل أن يجتمعوا على شيء، وقال عمر: أبى اللَّه أن يرتفع هذا الخلاف\".\nوعن الحسن: أن عمر سأل عن فريضة رسول اللَّه ﷺ في الجد، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: قضى فيها رسول اللَّه ﷺ، قال: ماذا؟ قال: السدس، قال: مع\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٦٥) (٦/ ٢٦٨).\n(^٢) غريب الحديث للخطابى (٢/ ١٠٦).\n(^٣) فى (م): رأيت.\n(^٤) فى (م): يجر.\n(^٥) فى (م): عبيد.\n(^٦) المعجم الأوسط (٤٢٤٥) (٤/ ٢٩٥).","vol":"4","page":188},{"text":"من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت، فما تغني إذًا\". رواه أحمد (^١)، وابن أبي شيبة (^٢).\n\n(١٩٨٠) قوله: \"وعن علي ﵁ أنه كان يقول: ألقوا علي مسائل الفرائض، واتركوا الجد فلا حياه اللَّه ولا بياه، وعن ابن المسيب مثله\".\nوأخرج ابن أبي شيبة (^٣)، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمرو الخارقي أن رجلًا سأل عليًّا عن فريضة، فقال: هات إن لم يكن فيها جد.\n\n(١٩٨١) قوله: \"قال زيد: إذا اجتمع الجد والأخوة، كان الجد كأحدهم يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث، فإن نقصته فرض له الثلث والباقي بين الأخوة للذكر مثل حظ … الحديث\".\nرواه ابن أبي شيبة (^٤): حدثنا معاوية ابن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان زيد ينزل الجد إلى الثلث، وساقه مثله سواء.\n\n(١٩٨٢) قوله: \"وقد خالف هذا الأصل في المسئلة الأكدرية\".\nابن أبي شيبة (^٥)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: \"كان عبد اللَّه يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوجة ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد، وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان\n_________\n(^١) مسند أحمد (٢٠٣١٠) (٣٣/ ٤٢٤).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٢٩٠٨٨) (٦/ ١٢).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٦٦) (٦/ ٢٦٨).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٣٥) (٦/ ٢٦١).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٠) (٦/ ٢٦١).","vol":"4","page":189},{"text":"للأم وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة، فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثني عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة\".\nثم أخرجه من طرق كذلك.\n\n(١٩٨٣) قوله: \"وسميت الأكدرية لأنها واقعة لامرأة من أكدر\".\nأخرج ابن أبي شيبة خلافه (^١)، فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. وقال وكيع: كنا نسميها قبل، أن يفسر سفيان، إنما سميت الأكدرية، لأن قول زيد تكدر فيها.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٣) (٦/ ٢٦٣).","vol":"4","page":190},{"text":"<span data-type='title' id=toc-297>فصل</span>\n(١٩٨٤) قوله: \"قال عامة الصحابة بتوريث ذوي الأرحام، وقال زيد بن ثابت: لا ميراث لهم\".\nابن أبي شيبة (^١): حدثنا جرير، عن منصور، عن فضيل، عن إبراهيم، قال: كان عمر، وعبد اللَّه يعطيان الميراث لذوي الأرحام، فقال فضيل لإبراهيم: فعلَيّ؟ قال: كان أشدهم في ذلك أن يعطي ذوي الأرحام.\nوأخرج عن جبير بن نفير، قال (^٢): كنت جالسًا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أخي مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه.\nوأما أثر زيد بن ثابت ﵁.\n\n(١٩٨٥) حديث: \"الخال وارث من لا وارث له\".\nعن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ أنه قال: \"من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه\". رواه أحمد (^٣)، وأبو داود (^٤)، وابن ماجه (^٥)، والنسائي (^٦)، وصححه ابن حبان (^٧)،\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٥٨) (٦/ ٢٥٢).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٦٠) (٦/ ٢٥٢).\n(^٣) مسند أحمد (١٧١٩٧) (٢٨/ ٤٣٢).\n(^٤) سنن أبى داود (٢٨٩٩) (٣/ ١٢٣).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٧٣٨) (٢/ ٩١٤).\n(^٦) السنن الكبرى (٦٣٢٢) (٦/ ١١٦).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٦٠٣٥) (٣/ ٣٩٧).","vol":"4","page":191},{"text":"والحاكم (^١)، وصوب الطحاوي رواية من لم يقل (^٢): \"يعقل عنه ويرثه\". بعد إخراجه بدونها.\nوعن أبي أمامة بن سهل: \"أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب عمر: أن النبي ﷺ قال: اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له\". رواه أحمد (^٣)، وابن حبان (^٤)، وابن ماجه (^٥)، والترمذي (^٦) من المرفوع، وقال: حسن.\n\n(١٩٨٦) قوله: \"وروى أن ثابت بن الدحداح (مات) (^٧) \".\nوأخرجه الطحاوي (^٨)، حدثنا فهد، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، قال: \"توفي ثابت بن الدحداح، وكان أَتِيًّا، وهو الذي ليس له أهل يعرف، فقال رسول اللَّه ﷺ لعاصم بن عدي: هل تعرفون له فيكم نسبًا؟ قال: لا يا رسول اللَّه، فدعا رسول اللَّه ﷺ أبا لبابة بن عبد المنذر بن (أخته) (^٩) فأعطاه ميراثه\".\n* وأخرجه ابن أبي شيبة (^١٠): حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، به سندًا، ومتنًا.\n_________\n(^١) المستدرك (٨٠٠٢) (٤/ ٣٨٢).\n(^٢) شرح مشكل الآثار (٢٨٤٩) (٧/ ١٧١).\n(^٣) مسند أحمد (١٨٩) (١/ ٣٢١).\n(^٤) صحيح ابن حبان (٦٠٣٧) (١٣/ ٤٠١).\n(^٥) سنن ابن ماجه (٢٧٣٧) (٢/ ٩١٤).\n(^٦) سنن الترمذي (٢١٠٣) (٤/ ٢٤١).\n(^٧) ليست فى (م).\n(^٨) شرح معانى الآثار (٧٤٢٦) (٤/ ٣٩٦).\n(^٩) فى (م): أخيه.\n(^١٠) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٣٢) (٦/ ٢٥٠).","vol":"4","page":192},{"text":"حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن يحيى بن حبان، به سندًا، ومتنًا (^١). ابن إدريس هو عبد اللَّه الأودي الزعافري أحد الأعلام الذي روى لهم الجماعة. وقال فيه أبو حاتم: هو حجة ثقة إمام من أئمة المسلمين، وقال النسائي: ثقة ثبت. وأما ابن إسحاق فهو مَنْ قال فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وقال العجلي: مدني ثقة، وقال ابن عدي: فتشتُ أحاديثه الكثيرة فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. روى له البخاري في الأدب. ومسلم مقرونًا بغيره، ومحمد ابن يحيى بن حبان روى له الجماعة، ووثقه ابن معين، وآخرون. وعمه واسع بن حبان تابعي ثقة، روى له الجماعة، ووثقه أبو زرعة، لا جرم قال محمد في الموطأ: وحديثه يرويه أهل المدينة لا يستطيعون رده، ثم ذكره.\nوما رواه الدارقطني (^٢)، عن أبي هريرة ﵁ قال: \"سئل رسول اللَّه ﷺ عن ميراث العمة والخالة، فقال: لا أدري حتى يأتيني جبريل، ثم قال: أين السائل؟ فأتى الرجل، فقال: سارّني جبريل أنه لا شيء (لهما) (^٣).\nقال الدارقطني: لم يسنده (غير) (^٤) مسعدة، عن محمد بن عمرو وهو ضعيف وضاع للحديث، والصواب مرسل، ورواه الطبراني عن عطاء بن يسار مرسل، وعن أبي سعيد الخدري مسند، وهو ضعيف بيعقوب بن محمد الزهري.\nورواه الحاكم (^٥)، وفيه عبد اللَّه بن جعفر، ولم يحتج به أحد. ولما ورّث رسول اللَّه ﷺ أبا لبابة، وقال: \"الخال وارث\". وعمل به الصحابة كما قدمناه. وقال في هذا: \"لا شيء لها\" دل تأخر شرع التوريث.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٣٤) (٦/ ٢٥٠).\n(^٢) سنن الدارقطنى (٤١٥٩) (٥/ ١٧٤).\n(^٣) فى (م): له.\n(^٤) فى (م): عن.\n(^٥) المستدرك (٧٩٩٧) (٤/ ٣٨١).","vol":"4","page":193},{"text":"وما رواه مالك (^١)، عن عمر: \" (عجبًا للعمة) \" (^٢). تورث ولا ترث. قال محمد: يعني إنها تورث ولا ترث؛ لأن ابن الأخ ذو سهم، ولا ترث لأنها ليست بذات سهم. وقد أجيب بأن قصة ثابت بن الدحداح قبل نزول آية الفرائض، فإنه قُتل يوم أحد قبل أن تنزل آية الفرائض. قاله الشافعي ﵀.\nقلت: هذا قول بعض أهل المغازي وليس بصحيح، ففي المسألة: أن النبي ﷺ لما رجع من جنازته كان على فرس عري … الحديث.\n\n(١٩٨٧) قوله: \"لأن الصحابة جعلوا الميراث (بين) (^٣) الخالة والعمة أثلاثا مطلقا، فيجري الإجماع على إطلاقه\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٤) عن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود (^٥).\nوعلي بن أبي طالب (^٦) ﵃، للعمة الثلثان، وللخالة الثلث.\n\n(١٩٨٨) حديث: \"الولاء لمن أعتق\".\nتقدم في الولاء، وكذا.\n\n(١٩٨٩) حديث: \"الولاء لحمة كلحمة النسب\".\nوكذا.\n\n(١٩٩٠) حديث: \"ابنة حمزة\".\n\n(١٩٩١) حديث: \"أن رجلًا أعتق عبدًا له عند رسول اللَّه ﷺ،\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (٩) (٢/ ٥١٧).\n(^٢) فى (م): يحجب للعمة، والمثبت من الموطأ.\n(^٣) فى (م): من.\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٥) (٦/ ٢٤٨).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٩) (٦/ ٢٤٨).\n(^٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٦) (٦/ ٢٤٨).","vol":"4","page":194},{"text":"فقال رسول اللَّه ﷺ: إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، وإن مات ولم يدع وارثًا كنت أنت عصبته\".\nأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (^١)، حدثنا يعقوب، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن البصري، عن رسول اللَّه ﷺ به مرسلًا.\nوأخرجه عبد الرزاق (^٢)، عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن.\n\n(١٩٩٢) حديث: \"الولاء لحمة\".\nتقدم في الولاء.\n\n(١٩٩٣) حديث: \"ليس للنساء من الولاء\".\nتقدم فيه أيضًا.\n\n(١٩٩٤) قوله: \"وعن عدة من الصحابة أنهم قالوا: الولاء للكبر\".\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٣)، من طريق إبراهيم، عن عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت (^٤)، من طريق الشعبي، عن علي، وزيد (^٥).\nوأخرجه في الأصل (^٦): حدثنا يعقوب، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبي مسعود الأنصاري، وأسامة بن زيد ﵃، قالوا: \"الولاء للكبر\".\n\n(١٩٩٥) قوله: \"وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف حتى\n_________\n(^١) الأصل لمحمد بن الحسن (٤/ ١٦٥).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (١٦٢١٤) (٩/ ٢٢).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٦٠) (٦/ ٢٩٤) من طريق إبراهيم، عن عمر، وعبد اللَّه، وزيد.\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٥٩) (٦/ ٢٩٤).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٦١) (٦/ ٢٩٤).\n(^٦) الأصل لمحمد بن الحسن المعروف بالمبسوط (٤/ ١٤٦).","vol":"4","page":195},{"text":"نزلت: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ \".\nأخرج أبو داود (^١)، عن ابن عباس، قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾. كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك آية الأنفال، فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.\nوأخرجه الطيالسي بلفظ (^٢): \"آخى رسول اللَّه ﷺ بين أصحابه، وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب\".\n\n(١٩٩٦) قوله: \"وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس ﵃، وجماعة من التابعين\".\nأثر عمر ﵁ قدمته في الولاء من عند ابن أبي شيبة من طريق مجاهد.\nوأخرجه عنه أيضًا من طريق الزهري، عن أبي الأسعد، عن مولى عن عمر مثله متصلًا.\nأثر عثمان ﵁.\nأثر علي ﵁.\nأثر ابن مسعود ﵁.\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٣): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، قال: \"كان فينا رجل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم، فأتيت ابن مسعود، فسألته، فقال: هل له من رحم، أو هل لأحد منكم\n_________\n(^١) سنن داود (٢٩٢٢) (٣/ ١٢٨).\n(^٢) مسند أبى داود (٢٧٩٨) (٤/ ٣٩٨).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٨٠) (٦/ ٢٩٦).","vol":"4","page":196},{"text":"عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير، يعني بيت المال\".\nوأخرج محمد في الآثار (^١)، والأصل (^٢): حدثنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق بن الأجدع: \"أن رجلًا من أهل الأرض والى ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك مالًا، فسأل ابن مسعود ﵁ عن ميراثه، فقال: هو (لمولاه) (^٣) \".\nأثر ابن عباس ﵄.\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٤)، عن ابن مدرك: \"أن رجلًا من أهل السواد أتى عليًّا ﵁ ليواليه، فأبى، فأتى العباس أو ابن عباس فوالاه\".\nوأخرجه محمد في الأصل بدون شك (^٥)، حدثنا يعقوب، عن الربيع بن أبي صالح، حدثنا زياد، عن علي بن أبي طالب ﵁: \"أن رجلًا من أهل الأرض أتاه يواليه فأبى ذلك علي ﵁، فأتى ابن عباس ﵁ فوالاه\".\nوأما (التابعون) (^٦): فأخرجه ابن أبي شيبة (^٧)، عن الحسن، وزياد (^٨)، وعمر بن عبد العزيز (^٩).\n\n(١٩٩٧) حديث: \"سئل رسول اللَّه ﷺ عن رجل أسلم\".\nتقدم في الولاء.\n_________\n(^١) الآثار لأبى يوسف (٧٧٦) (١/ ١٧٠).\n(^٢) الأصل (٤/ ١٨٤).\n(^٣) فى (م): لميراثة، والمثبت من الأصل (٤/ ١٨٤).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٨٢) (٦/ ٢٩٦).\n(^٥) الأصل المعروف بالمبسوط (٤/ ١٨٦).\n(^٦) فى (م): التابعين.\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٨٣) (٦/ ٢٩٦).\n(^٨) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٨٤) (٦/ ٢٩٦).\n(^٩) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٥٨١) (٦/ ٢٩٦).","vol":"4","page":197},{"text":"<span data-type='title' id=toc-298>فصل</span>\n(١٩٩٨) قوله: \"وهو قول عامة الصحابة والعلماء\".\nأخرج مالك في الموطأ (^١)، عن ربيعة بن (أبي) (^٢) عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: (أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل) (^٣)، ولا يوم صفين، ولا يوم الحرة. ثم كان يوم قديد، فلم يورث بعضهما من بعض. إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه.\nوأخرج سعيد بن منصور: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد (^٤): \"إن قتلى اليمامة، وصفين، والحرة، لم يورث بعضهم من بعض\".\nوعن عبد العزيز بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (^٥): \"إن أم كلثوم بنت علي ﵁ توفيت هي وابنها زيد بن عمر، فالتقت الصحبان في الطريق فلم يدر أيهما مات قبل (صاحبه) (^٦)، فلم ترثه ولم يرثها\".\n\n(١٩٩٩) قوله: \"وعن علي وابن مسعود أنه يرث بعضهم بعضًا، إلا ما ورث من صاحبه\".\nأثر علي ﵁.\nأخرجه ابن أبي شيبة (^٧): حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، وعن الشعبي، عن\n_________\n(^١) موطأ مالك، ت: عبد الباقى (١٥) (٢/ ٥٢٠).\n(^٢) ليست فى (م).\n(^٣) فى (م): (أنهما لم يورثوا من قبل يوم الجمع)، والمثبت من موطأ مالك، ت - عبد الباقى (١٥) (٢/ ٥٢٠).\n(^٤) سنن سعيد بن منصور (٢٣٨) (١/ ١٠٧).\n(^٥) سنن سعيد بن منصور (٢٤٠) (١/ ١٠٧).\n(^٦) ليست فى (م) والمثبت من سنن سعيد بن منصور (٢٤٠) (١/ ١٠٧).\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤٣) (٦/ ٢٧٥).","vol":"4","page":198},{"text":"الحارث، عن علي ﵁: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث بعضهم من بعض.\nحدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن رجل، عن قبيصة (^١): إن طاعونا وقع بالشام، فكان أهل البيت يموتون جميعًا، فكتب عمر أن يورث الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكونوا كذلك ورث هذا من ذا، (وهذا من ذا) (^٢)، قال سعيد: الأعلى من الأسفل: كان الميت منهم يموت، وقد وقع يديه على آخر إلى جنبه.\nحدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن علي (^٣) مثله.\nوأخرج عن سماك، عن رجل، عن عمر ﵁ (^٤) أنه ورث قوما غرقوا بعضهم من بعض. وعن الشعبي، عن عمر (^٥) مثله.\nحدثنا عباد بن العوام، عن محمد بن سالم، عن إبراهيم، والشعبي، أنه سمعهما يفسران قولهم (^٦): \"يورث بعضهم من بعض\"، قالا: إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك الآخر شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئًا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيئ.\nوأخرج عبد الرزاق (^٧)، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي في القوم يموتون جميعا: أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولم يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئًا.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤٦) (٦/ ٢٧٥).\n(^٢) ليست فى (م).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤٧) (٦/ ٢٧٥).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤١) (٦/ ٢٧٤).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٤٢) (٦/ ٢٧٥).\n(^٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٣٥٥) (٦/ ٢٧٦).\n(^٧) مصنف عبد الرزاق (١٩١٥١) (١٠/ ٢٩٥).","vol":"4","page":199},{"text":"وعن ابن جريج، عن ابن أبي ليلى: أن عمر، وعليًّا، قالا (^١): في قوم غرقوا جميعًا فلا يدري أيهم مات قبل، كأنهم كانوا أخوة ثلاثة ماتوا جميعًا، لكل رجل منهم ألف درهم، وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم عن كل واحد منهم سدس ما ترك، وللأخوة ما بقي، كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل واحد مما ورث من أخيه الثلث.\n_________\n(^١) مصنف عبد الرزاق (١٩١٥٣) (١٠/ ٢٩٥).","vol":"4","page":200},{"text":"<span data-type='title' id=toc-299>فصل</span>\n(٢٠٠٠) قوله: \"وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا في شخصين ورثا بهما وورث بهما وهو مذهب عامة الصحابة، وقال زيد: يرث بأثبتهما، وهي التي يورث بها بكل حال\".\nابن أبي شيبة (^١): حدثنا (وكيع) (^٢)، عن سفيان، عن من سمع الشعبي، عن علي، وعبد اللَّه، أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين. وذكره في الأصل عن علي وعمر لم يصل سنده.\n\n(٢٠٠١) قوله: \"وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، ورواية عن زيد\".\nتقدمت الرواية عن علي وعبد الله ﵄.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-300>فصل</span>\n\n(٢٠٠٢) قوله: \"الحمل يرث، ويوقف نصيبه بإجماع الصحابة\" …\n\n(٢٠٠٣) حديث: \"وإن استهل الصبي ورث وصلي عليه\".\nتقدم في الجنائز.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٤٢٤) (٦/ ٢٨٢).\n(^٢) فى (م): يزيد.","vol":"4","page":201},{"text":"<span data-type='title' id=toc-301>فصل</span>\n(٢٠٠٤) حديث: \"المكاتب عبد ما بقي عليه درهم\".\nتقدم في بابه.\n\n(٢٠٠٥) حديث: \"لا يتوارث أهل ملتين شتى\".\nأخرجه أحمد (^١)، والنسائي (^٢)، وأبو داود (^٣)، وابن ماجه (^٤)، والدارقطني (^٥)، وابن السكن في صحاحه (^٦) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.\nورواه ابن حبان (^٧) من حديث ابن عمر في حديث. وأخرجه البزار (^٨) من حديث أبي هريرة بلفظ: لا يرث ملة من ملة. وفيه (عمر) (^٩) بن راشد، قال: إنه تفرد به، وقد تقدمت ترجمته.\nورواه البيهقي بلفظ (^١٠): \"لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ولا يتوارث أهل ملتين\". وفيه الخليل بن مرة وهو واهٍ.\n\n(٢٠٠٦) قوله: \"روى سعيد بن جبير، عن عمر، أنه قال: الكفر كله ملة واحدة\".\nتقدم.\n_________\n(^١) مسند أحمد (٦٦٦٤) (١١/ ٢٤٥).\n(^٢) السنن الكبرى للنسائى (٦٣٥١) (٦/ ١٢٥).\n(^٣) سنن أبى داود (٢٩١١) (٣/ ١٢٥).\n(^٤) سنن ابن ماجه (٢٧٣١) (٢/ ٩١٢).\n(^٥) سنن الدارقطنى (٤٠٨٤) (٥/ ١٣٢).\n(^٦) رواه ابن السكن كما فى التلخيص الحبير (١٤٠٥) (٣/ ١٨٣ - ١٨٤).\n(^٧) صحيح ابن حبان (٥٩٩٦) (١٣/ ٣٤٠).\n(^٨) كشف الأستار عن زوائد البزار (١٣٨٤) (٢/ ١٤١).\n(^٩) فى (م): محمد، والمثبت من كشف الأستار.\n(^١٠) السنن الكبرى للبيهقى (١٢٢٣٠) (٦/ ٣٥٩).","vol":"4","page":202},{"text":"(٢٠٠٧) حديث: \"لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة\".\nحدثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة السلماني، قال: \"لم يرث قاتل من بعد صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل، كان رجل ليس له ولد، وإن وارثه قتله يريد ميراثه، فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه اللَّه، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، فلم يورث منه، ولا ورث قاتل بعده من مقتوله\". قال (عبيدة) (^١): وكان الذي قتله ابن أخيه. وأخرجه من حديث عكرمة أيضًا الملقبات المشركة.\n\n(٢٠٠٨) قوله: \"وهو قول أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن عباس ﵃\".\nأثر الصديق ﵁.\nأثر عمر ﵁.\nأخرج ابن أبي شيبة (^٢)، عن الحكم بن مسعود، قال: \"شهدت عمر أشرك الأخوة من الأب والأم مع الأخوة من (الأم) (^٣) في الثلث، فقال له رجل: قد قضيت في (هذا) (^٤) عام أول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأخوة للأم، ولم تجعل للأخوة من الأب والأم شيئًا، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا\". هذا ما رأيت مما يدل على قول عمر بعد التشريك أولًا.\nأثر علي ﵁.\nأخرجه ابن أبي شيبة، عن الشعبي (^٥): \"أن عليًّا، وأبا موسى، وأُبيًا كانوا لا يشركون\".\n_________\n(^١) فى (م): عبيد.\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).\n(^٣) فى (م): الأب والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٧) (٦/ ٢٤٧).\n(^٤) فى (م): هذه.\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٢) (٦/ ٢٤٨).","vol":"4","page":203},{"text":"وأخرجه، عن وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن مرة، عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي (^١). وعن أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علي (^٢).\nقال وكيع (^٣): ليس أحد من أصحاب النبي ﷺ إلا اختلفوا عنه في المشركة إلا علي فإنه كان لا يشرك.\nأثر ابن عباس ﵄.\n\n(٢٠٠٩) قوله: \"وقال ابن مسعود، وزيد: العصبة من ولد الأبوين يشاركون\".\nابن أبي شيبة (^٤): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: \"أن عمر، وزيدا، وعبد اللَّه بن مسعود ﵃، كانوا يشركون في زوج، وأم، وأخوة لأم وأب، وأخوة لأم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأب إلا قربًا، ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء\".\nوأخرج، عن أبي مجلز (^٥): أن عثمان شرك بينهم. وأخرج عن عبد اللَّه وزيد عدم التشريك.\nحدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هذيل، عن عبد الله (^٦)، أنه كان لا يشرك، ويقول: تناهت السهام.\nحدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن زيد (^٧)، أنه كان لا يشرك.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٠) (٦/ ٢٤٨).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٠٨) (٦/ ٢٤٨).\n(^٣) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١٢) (٦/ ٢٤٨).\n(^٤) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٠٩٨) (٦/ ٢٤٧).\n(^٥) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٠٠) (٦/ ٢٤٧).\n(^٦) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١٠٩) (٦/ ٢٤٨).\n(^٧) مصنف ابن أبى شيبة (٣١١١١) (٦/ ٢٤٨).","vol":"4","page":204},{"text":"قال البيهقي: الصحيح عن زيد التشريك، والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي.\nقلت: قد تابعه من ذكرنا في سند ابن أبي شيبة.\n\n(٢٠١٠) قوله: \"وهو قول عمر آخرًا فإنه قضى أولًا بمثل مذهبنا، فوقعت في العام القابل، فأراد أن يقضي بمثل قضائه الأول، فقال أحد الأخوة لأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم، وقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي\" …\n\n(٢٠١١) حديث: \"ألحقوا الفرائض بأهلها\".\nتقدم في أول هذا الباب.\n\n(٢٠١٢) قوله: \"قال أبو بكر: للأم الثلث، والباقي للجد\".\n\n(٢٠١٣) قوله: \"وقال زيد: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا … الحديث\".\nابن أبي شيبة (^١): حدثنا وكيع، عمن سمع الشعبي، قال: في أم وأخت لأب وأم وجد، أن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، وأن عليًّا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم، وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم وما بقي فللجد وهو سهمان، قال عثمان: أثلاثًا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد.\nوأخرج عن إبراهيم، عن عمر قال (^٢): \"للأخت النصف، وللأم\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٤) (٦/ ٢٦٣).\n(^٢) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٧) (٦/ ٢٦٣).","vol":"4","page":205},{"text":"السدس، وما بقي فللجد\".\nوأخرج عن الشعبي، قال (^١): سألني الحجاج عنها فأخبرته.\nوأخرجه البيهقي، عن الشعبي، قال (^٢): سألني الحجاج عنها، فقلت: اختلف فيها خمسة من أصحاب محمد ﷺ: عثمان، وعلي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس ﵃، ثم ساقه. وأما الرواية الأخرى: عن ابن عباس.\n\n(٢٠١٤) قوله: \"المروانية: ست أخوات، وزوج، وقعت في زمن مروان بن الحكم\".\n\n(٢٠١٥) قوله: \"الحمزية: ثلاث جدات متحاذيات، وجد، وثلاث أخوات.\nمتفرقات، قال أبو بكر، وابن عباس: للجدات السدس، والباقي للجد، وقال علي: للأخت من الأبوين النصف، ومن الأب السدس، وللجدات السدس، وللجد السدس، وهو قول ابن مسعود، وعن ابن عباس رواية شاذة: للجدة أم الأم السدس، وقال زيد: للجدات السدس، والباقي بين الجد والأخت لأبوين، والأخت لأب على أربعة\".\n\n(٢٠١٦) حديث المأمونية: \"أبوان، وبنتان، ماتت إحدى البنتين، وخلفت من خلفت\".\nإلى هنا آخر الأصل المنقول عنه، وبهامش آخره بخط المصنف بلفظ: بلغ مقابلته قدر الطاقة، كتبه جامعه قاسم الحنفي. اهـ.\nتم الكتاب.\n_________\n(^١) مصنف ابن أبى شيبة (٣١٢٤٤) (٦/ ٢٦٣).\n(^٢) السنن الكبرى (١٢٤٤٩) (٦/ ٤١٢).","vol":"4","page":206}]}