{"ً":{"ٌ":30164,"ٍ":"الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"shamela","files":["30164/30164.pdf"]},"ّ":"اسم الكتاب: الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول\n(وهو مختصر «برهان» الجويني)\nالمؤلف: ناصر الدين ابن المنير أحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المالكي (ت ٦٨٣ هـ)\nالمحقق: مَقصد فِكْرَت أُوغلُوكرِيمُوف\nراجعه: إبراهيم بن صالح الخزي\nالناشر: دار أسفار - الكويت\nالطبعة: الأولى، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م\nعدد الصفحات: ٣٦٠\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1630,"ٕ":11,"ٖ":1781462473,"ٗ":52},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة الناشر","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":3},{"title":"أولا ترجمة ابن المنير","level":2,"page":6},{"title":"اسمه ونسبه ونشأته العلمية","level":3,"page":6},{"title":"شيوخه وتلاميذه","level":3,"page":10},{"title":"مؤلفاته","level":3,"page":12},{"title":"مذهبه الفقهي والعقدي","level":3,"page":20},{"title":"شيء من شعره","level":3,"page":20},{"title":"وفاته","level":3,"page":22},{"title":"ثانيا مختصر ابن المنير وعلاقته بالبرهان","level":2,"page":23},{"title":"ثالثا عنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه","level":2,"page":29},{"title":"رابعا قيمته العلمية، ومنهج ابن المنير في اختصاره","level":2,"page":32},{"title":"خامسا وصف النسخ الخطية","level":2,"page":40},{"title":"سادسا منهج التحقيق","level":2,"page":48},{"title":"صور المخطوطات","level":2,"page":51},{"title":"مقدمة المؤلف","level":1,"page":52},{"title":"الأحكام الشرعية","level":1,"page":53},{"title":"فصل","level":2,"page":53},{"title":"فصل","level":2,"page":54},{"title":"مسألة على التنزل","level":2,"page":56},{"title":"فصل","level":2,"page":56},{"title":"التكليف","level":1,"page":59},{"title":"فصل","level":2,"page":59},{"title":"فصل في حد العلم","level":2,"page":63},{"title":"فصل في مدارك العلوم","level":2,"page":65},{"title":"فصل مراتب العلوم عند الأئمة عشر","level":2,"page":67},{"title":"فصل","level":2,"page":68},{"title":"فصل","level":2,"page":70},{"title":"فضل","level":2,"page":72},{"title":"البيان","level":1,"page":73},{"title":"فصل","level":2,"page":74},{"title":"القول في اللغات","level":1,"page":75},{"title":"أقسام الكلام في غرض الأصول","level":1,"page":82},{"title":"كتاب الأوامر","level":1,"page":83},{"title":"مسألة في حقيقة الأمر","level":2,"page":84},{"title":"مسألة في صيغة الأمر","level":2,"page":86},{"title":"فصل","level":2,"page":89},{"title":"الصيغة المطلقة","level":2,"page":89},{"title":"القول في الصيغة المقيدة","level":2,"page":96},{"title":"كتاب النواهي","level":1,"page":102},{"title":"فصل","level":2,"page":110},{"title":"كتاب العموم","level":1,"page":112},{"title":"فصل","level":2,"page":122},{"title":"مسائل المقيدة بالقرائن اللفظية","level":2,"page":124},{"title":"فصل","level":2,"page":129},{"title":"فصل في معنى النص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه","level":2,"page":132},{"title":"مسألة في حمل المطلق على المقيد","level":2,"page":135},{"title":"القول في المفهوم","level":2,"page":139},{"title":"القول في أفعال رسول الله ﷺ","level":2,"page":146},{"title":"القول في التعلق بشرائع الماضين","level":2,"page":150},{"title":"كتاب التأويل","level":1,"page":153},{"title":"كتاب الأخبار","level":1,"page":165},{"title":"فصل","level":2,"page":167},{"title":"فصل في التعديل والتجريح","level":2,"page":175},{"title":"فصل في مراتب التحول","level":2,"page":178},{"title":"فصل","level":2,"page":179},{"title":"كتاب الإجماع","level":1,"page":185},{"title":"فصل","level":2,"page":187},{"title":"كتاب القياس","level":1,"page":197},{"title":"القول في تقاسيم النظر الشرعي","level":2,"page":204},{"title":"أدلة العلية","level":2,"page":209},{"title":"القول في قياس الشبه","level":2,"page":221},{"title":"فصل","level":2,"page":222},{"title":"فصل في مراتب الأقيسة","level":2,"page":224},{"title":"(خاتمة)","level":3,"page":229},{"title":"القول في الاعتراضات الصحيحة","level":2,"page":245},{"title":"فصل","level":2,"page":252},{"title":"فصل","level":2,"page":267},{"title":"القول في الاعتراضات الفاسدة عند المحققين","level":2,"page":269},{"title":"المركبات","level":2,"page":274},{"title":"القول في الاستدلال","level":2,"page":278},{"title":"فصل","level":2,"page":281},{"title":"فصل","level":2,"page":282},{"title":"فصل في الاستصحاب","level":2,"page":282},{"title":"كتاب الترجيح","level":1,"page":285},{"title":"القول في ترجيحات الأدلة","level":2,"page":291},{"title":"فصل","level":2,"page":301},{"title":"باب ترجيح الأقيسة","level":2,"page":308},{"title":"مراتب الشبه","level":2,"page":316},{"title":"مقدمة لنحصر المراتب الشبهية","level":2,"page":319},{"title":"فصل","level":2,"page":321},{"title":"فصل","level":2,"page":322},{"title":"كتاب النسخ","level":1,"page":337},{"title":"مسألة في الزيادة على النص","level":2,"page":343},{"title":"مسألة في الفرق بين النسخ والتخصيص","level":2,"page":347}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,10":6,"1,11":7,"1,12":8,"1,13":9,"1,14":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,65":52,"1,66":53,"1,67":54,"1,68":55,"1,69":56,"1,70":57,"1,71":58,"1,72":59,"1,73":60,"1,74":61,"1,75":62,"1,76":63,"1,77":64,"1,78":65,"1,79":66,"1,80":67,"1,81":68,"1,82":69,"1,83":70,"1,84":71,"1,85":72,"1,86":73,"1,87":74,"1,88":75,"1,89":76,"1,90":77,"1,91":78,"1,92":79,"1,93":80,"1,94":81,"1,95":82,"1,96":83,"1,97":84,"1,98":85,"1,99":86,"1,100":87,"1,101":88,"1,102":89,"1,103":90,"1,104":91,"1,105":92,"1,106":93,"1,107":94,"1,108":95,"1,109":96,"1,110":97,"1,111":98,"1,112":99,"1,113":100,"1,114":101,"1,115":102,"1,116":103,"1,117":104,"1,118":105,"1,119":106,"1,120":107,"1,121":108,"1,122":109,"1,123":110,"1,124":111,"1,125":112,"1,126":113,"1,127":114,"1,128":115,"1,129":116,"1,130":117,"1,131":118,"1,132":119,"1,133":120,"1,134":121,"1,135":122,"1,136":123,"1,137":124,"1,138":125,"1,139":126,"1,140":127,"1,141":128,"1,142":129,"1,143":130,"1,144":131,"1,145":132,"1,146":133,"1,147":134,"1,148":135,"1,149":136,"1,150":137,"1,151":138,"1,152":139,"1,153":140,"1,154":141,"1,155":142,"1,156":143,"1,157":144,"1,158":145,"1,159":146,"1,160":147,"1,161":148,"1,162":149,"1,163":150,"1,164":151,"1,165":152,"1,166":153,"1,167":154,"1,168":155,"1,169":156,"1,170":157,"1,171":158,"1,172":159,"1,173":160,"1,174":161,"1,175":162,"1,176":163,"1,177":164,"1,178":165,"1,179":166,"1,180":167,"1,181":168,"1,182":169,"1,183":170,"1,184":171,"1,185":172,"1,186":173,"1,187":174,"1,188":175,"1,189":176,"1,190":177,"1,191":178,"1,192":179,"1,193":180,"1,194":181,"1,195":182,"1,196":183,"1,197":184,"1,198":185,"1,199":186,"1,200":187,"1,201":188,"1,202":189,"1,203":190,"1,204":191,"1,205":192,"1,206":193,"1,207":194,"1,208":195,"1,209":196,"1,210":197,"1,211":198,"1,212":199,"1,213":200,"1,214":201,"1,215":202,"1,216":203,"1,217":204,"1,218":205,"1,219":206,"1,220":207,"1,221":208,"1,222":209,"1,223":210,"1,224":211,"1,225":212,"1,226":213,"1,227":214,"1,228":215,"1,229":216,"1,230":217,"1,231":218,"1,232":219,"1,233":220,"1,234":221,"1,235":222,"1,236":223,"1,237":224,"1,238":225,"1,239":226,"1,240":227,"1,241":228,"1,242":229,"1,243":230,"1,244":231,"1,245":232,"1,246":233,"1,247":234,"1,248":235,"1,249":236,"1,250":237,"1,251":238,"1,252":239,"1,253":240,"1,254":241,"1,255":242,"1,256":243,"1,257":244,"1,258":245,"1,259":246,"1,260":247,"1,261":248,"1,262":249,"1,263":250,"1,264":251,"1,265":252,"1,266":253,"1,267":254,"1,268":255,"1,269":256,"1,270":257,"1,271":258,"1,272":259,"1,273":260,"1,274":261,"1,275":262,"1,276":263,"1,277":264,"1,278":265,"1,279":266,"1,280":267,"1,281":268,"1,282":269,"1,283":270,"1,284":271,"1,285":272,"1,286":273,"1,287":274,"1,288":275,"1,289":276,"1,290":277,"1,291":278,"1,292":279,"1,293":280,"1,294":281,"1,295":282,"1,296":283,"1,297":284,"1,298":285,"1,299":286,"1,300":287,"1,301":288,"1,302":289,"1,303":290,"1,304":291,"1,305":292,"1,306":293,"1,307":294,"1,308":295,"1,309":296,"1,310":297,"1,311":298,"1,312":299,"1,313":300,"1,314":301,"1,315":302,"1,316":303,"1,317":304,"1,318":305,"1,319":306,"1,320":307,"1,321":308,"1,322":309,"1,323":310,"1,324":311,"1,325":312,"1,326":313,"1,327":314,"1,328":315,"1,329":316,"1,330":317,"1,331":318,"1,332":319,"1,333":320,"1,334":321,"1,335":322,"1,336":323,"1,337":324,"1,338":325,"1,339":326,"1,340":327,"1,341":328,"1,342":329,"1,343":330,"1,344":331,"1,345":332,"1,346":333,"1,347":334,"1,348":335,"1,349":336,"1,350":337,"1,351":338,"1,352":339,"1,353":340,"1,354":341,"1,355":342,"1,356":343,"1,357":344,"1,358":345,"1,359":346,"1,360":347},"ٜ":{"1":[5,360]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360"],"ٞ":{"1":[1],"3":[2],"6":[3,4],"10":[5],"12":[6],"20":[7,8],"22":[9],"23":[10],"29":[11],"32":[12],"40":[13],"48":[14],"51":[15],"52":[16],"53":[17,18],"54":[19],"56":[20,21],"59":[22,23],"63":[24],"65":[25],"67":[26],"68":[27],"70":[28],"72":[29],"73":[30],"74":[31],"75":[32],"82":[33],"83":[34],"84":[35],"86":[36],"89":[37,38],"96":[39],"102":[40],"110":[41],"112":[42],"122":[43],"124":[44],"129":[45],"132":[46],"135":[47],"139":[48],"146":[49],"150":[50],"153":[51],"165":[52],"167":[53],"175":[54],"178":[55],"179":[56],"185":[57],"187":[58],"197":[59],"204":[60],"209":[61],"221":[62],"222":[63],"224":[64],"229":[65],"245":[66],"252":[67],"267":[68],"269":[69],"274":[70],"278":[71],"281":[72],"282":[73,74],"285":[75],"291":[76],"301":[77],"308":[78],"316":[79],"319":[80],"321":[81],"322":[82],"337":[83],"343":[84],"347":[85]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51]},"pages":[{"text":"﷽\nيَسُرُّ «مشروع أسفار» أنْ يُقدِّم للقارئ الكريم الإصدار الرابع والثلاثين من إصدارات المشروع: (الكفيل بالوصول إلى ثَمَرات الأصول) وهو مختصر لـ «برهان» أبي المعالي الجويني، للعلامة ناصر الدين ابن المنير الإسكندراني (ت ٦٨٣)، مطبوعًا في أول خروج له.\nوكتابنا فردٌ فذٌّ، جليلُ القدر عظيم الأهمية، حقيق بأن يكون محل عناية المشتغلين بعلم الأصول، فمؤلّفه ذو منزلةٍ عالية في اللغة والأصلين وسائر علوم الشريعة، قُرنت منزلته بعصرييه الإمامين: القرافي وابن دقيق العيد، ذو براعة في الاختصار جيّد التصنيف، يحسن اختيار ما يسطّره من مواضيع؛ ومنها كتابنا: الذي أصاب من أهميته اللباب، وازدانت فكرته كونه مختصرًا لكتاب: «البرهان لأبي المعالي الجويني» أحدِ العُمَد الأصولية الكبار، معروف بـ (لغز الأمة)؛ لعلو في عبارته، ودقة وغموض في معانيه، فإلغازه من جهة التفنن في البيان والتصرُّف في أساليب الكلام، مما أخر انتفاع الناس به.\nفجاء ابن المنير ببراعته في اللغة والأصول، ووثوق اتصاله بالبرهان كونه أحد شراحه: فاختصره بما بين يديك اختصارًا بديعًا قل نظيره، غاص في كتابه: «الكفيل» على معاني البرهان؛ فحقق مراد عبارته، وضم لأوائل مسائله أواخِرَها، واستنطق من كلماته سواحِرَها، فتفصَّلت عنده مجملاته، وانحلت له مشكلاته؛ إذ أداها بعبارة دقيقة وجيزة، سَفَرتْ عن معانيه الغموض، ورَفَعَت الوَعارَةَ عن العبارة، فكان من هذا الوجه مختصرا شارحًا للبرهان، لا يستغني","vol":"1","page":5},{"text":"عنه المشتغل بالأصل ليفهم معانيه، ولا يكاد حينئذ يشكل عليه. وهو مقصود ابن المنير من اختصاره، حتى قال في مقدمته: \"هذا الكتاب والبرهان؛ فرَسَا رهان، كلاهما خيَّم في بحبوحة الفصاحة وطنب، فهذا أوجز، وذاك أطنب\".\nهذا؛ وقد استفاد ابن المنير في تعبيره عن (مراد البرهان) من (شرح الأبياري) في مواضع كثيرة، نبه محقق الكتاب على عددٍ منها بلا استقصاء لذلك، وقد بذل في تحقيقه جهدًا مشكورًا، وحشى عليه في مواضع الإشكال بعبارات من البرهان وشرحه، وقارن عبارته بعبارته ولا سيما في مواضع إشكال المخطوط، حتى خرج بأجود ما يمكن وأقربه إلى الصواب.\nوننوه إلى الجهد الكبير الذي بذله الشيخ إبراهيم بن صالح الخزي في مراجعة الكتاب ومقابلته على أصوله، فكان له نصيب وافر من حل مشكلاته والنظر في مغلقاته، فالله يشكر سعيه، ويجزيه على صنيعه خير الجزاء.\nوأخيرا نحمد الله على أن وفقنا لإمداد مُعاني البرهان بعون على معانيه، وإثراء المكتبة الأصولية بهذا الكتاب النفيس، ونحمده تعالى على تيسير طباعته سائلين المولى أن يجزي من تكفل بتكاليف نشره عظيم الجزاء، وينزل عليه عفوه ورضوانه وبركته، وأن يشمل بهذا الدعاء العاملين في مشروع أسفار، ومختصر الكتاب ومصنف أصله ومحققه. والحمد لله رب العالمين.\n\nأسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية\nدولة الكويت","vol":"1","page":6},{"text":"<span class='title'>المقدمة </span>\n﷽\nإنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده ورسوله؛ أما بعد:\nفإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية قدرًا، وأرفعها مكانةً، وأشرفها نفعًا؛ لأنها مما توصل صاحبها إلى إدراك الأحكام الشرعية وفهمها، ومعرفة أسرارها، والاستنباط منها، واستحكام مسائلها. ولذا؛ فقد عُني العلماء بهذا العلم الشريف عناية فائقة، وصنف فيها مختلف الطوائف والمذاهب، فكان من أجل تلك المصنفات وأوعبها وأقعدها كتاب «البرهان في أصول الفقه» لأبي المعالي الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، وقد نال هذا الكتاب حظوةً عند الأصوليين والفقهاء، فأقبل عليه عدد منهم، يعتنون بفك رموزه، وكشف أسراره. وكان أحد هذه الأعمال التي دارت حول رحاه مختصر البرهان المسمى بـ: «الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول» للقاضي ناصر الدين ابن المنير المالكي ﵀ (ت ٦٨٣ هـ)، الذي أجاد في تقريبه وتهذيبه - بشهادة بعض العلماء. ولما يسر الله تعالى الوقوف على هذا السفر، توجهنا ـدون تردد وتباطؤـ نحو تحقيقه والاعتناء به بما يليق بمكانته لينهل منه أهل العلم وطلابه.","vol":"1","page":7},{"text":"من المعلوم لدى القاصي والداني أن كتاب البرهان مفخرة من مفاخر الأمة الإسلامية، حيث ضم بين دفتيه من الخصائص ما قل أن تجتمع في غيره من كتب الأصول، فلا غرو أنه أحد المصادر التي عليها مدار مصنفات المتأخرين في أصول الفقه (^١)؛ فقد تميز بأسلوبه الفريد في الاستنباط والتحليل ومناقشة الأقوال والآراء؛ كما أنه اتصف بالابتكار في الأسلوب، وتحقيق المسائل بعيدًا عن تقليد السابقين؛ وتميز بشموله للمسائل الأصولية، مع كثرة الاستشهاد بالأمثلة الفقهية، إضافةً إلى المكانة المرموقة للجويني وشخصيته الفريدة. فحُقَّ لكتاب اجتمعت فيه تلك الخصائص والمميزات أن يكون من عُمَد أهل الأصول.\nإلا أنه كتاب عويص، بعيد المنال؛ لما فيه من تعمية العبارات وغرابة الأسلوب في النظم، وكأنه كان مقصود مصنّفه في تقرير المسائل. وقد اعترف بصعوبته التاج السُّبكي مع كونه مُعجَبًا به أشدَّ الإعجاب؛ فذكر بأن البرهان لغز الأمة، لما فيه من مصاعب الأمور (^٢)، وأنَّه «لا يحوم نحو حماه، ولا يدندن حول مغزاه إلَّا غواص على المعاني، ثاقب الذهن مبرز في العلم» (^٣). فكونه بهذا الأسلوب والتعقيد ربما حال بينه وبين طالب درره وفوائده.\n_________\n(^١) قال ابن خلدون: «وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون: كتاب البرهان الإمام الحرمين، والمستصفى للغزالي - وهما من الأشعرية -، وكتاب العمد لعبد الجبار، وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري - وهما من المعتزلة -. وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه».\nانظر: تاريخ ابن خلدون (١/ ٥٧٦).\n(^٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٩٢).\n(^٣) انظر: المصدر السابق (٦/ ٢٤٤).","vol":"1","page":8},{"text":"فإذا استحضرنا كل ما سبق، وعلمنا أنَّ القاضي ناصر الدين ابن المنير المالكي (ت ٦٨٣ هـ) كان شديد الصلة بالبرهان، مع ما تمتع به من إمامة في المنقول والمعقول، لا سيما في اللغة والأصول: أدركنا قيمة نتاج فكره في هذا المجال؛ فإنَّه عني به بالشرح والاختصار والتدريس، فوضع فيه كتابين؛ وهما: «شرح البرهان»، ومختصره المسمى بـ: «الكفيل». فهو خبير بالجويني الأصولي ومعاني كلامه. وهذا مما زاد من قيمة هذا الكتاب. وتظهر أهميته أيضًا في كونه ضمن قائمة الأعمال التي تصب في خدمة كتابٍ يَحتل مكانةً عاليةً في هذا الفنّ، ومما يعين على فتح مغلقات عباراته.\nومن مميزات هذا الكتاب: إمامة ابن المنيّر وتقدمه في علم اللُّغة والأصول، وبراعته في فن الاختصار. فهذا العلق وإن كان في أصله تلخيصًا واختصارًا؛ إلَّا أنه قد نمّ عن عالم متضلّع من العلوم الشرعية، لا سيما في الأصلين واللغة، وتمكنه التام منها؛ فقد أظهر في هذا الكتاب إحكامه لصنعة الاختصار مع دقة فهم لمسائل البرهان؛ فلم يكن كتابه مجرد تلخيص كما قد يتوهم، بل هو إعادة سبك كلام الجويني بتعبيره المحرر والرصين مع الحفاظ على مسائل الكتاب ومراد مصنفه، مما يجعله تهذيبا وشرحا له في نفس الوقت. وقد تم كلُّ ذلك بأوجز نظم، وأقصر عبارة وأدقها.\nفمن رام ضبط البرهان وفهم مسائله، فلن يستغني عن هذا الكتاب، وسيأتي إن شاء الله تعالى شيء من التفصيل حول مزايا هذا الكتاب.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type='title' id=toc-3>أولا ترجمة ابن المُنَيِّر</span>\n*<span data-type='title' id=toc-4> اسمه ونسبه ونشأته العلمية </span>(^١):\nهو أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم (^٢) بن مختار (^٣) بن أبي بكر بن علي، الجُذَامي (^٤) الجَرَوِيُّ (^٥) الإسكندري المالكي، ناصر الدين، المعروف بابن المُنَيّرِ (^٦)، عالم الديار المصرية، وقاضي القضاة في الإسكندرية وخطيبها، مولده في الثالث من ذي القعدة سنة ٦٢٠ هـ.\nنشأ في أسرة علمية، فقد كان والده أبو المعالي وجيه الدين منصور بن محمد عالما جليلا، قاضيًا في الإسكندرية (ت ٦٥٦ هـ) (^٧)، ونجيب الدين\n_________\n(^١) ترجمته في ذيل مرآة الزمان (٤/ ٢٠٦)، تاريخ الإسلام (٥١/ ١٣٦)، فوات الوفيات (١/ ١٤٩)، برنامج الوادي آشي (ص ٥٠)، الوافي بالوفيات (٨/ ٨٤)، الديباج المذهب (١/ ٢٤٣)، درة الأسلاك (ق/ ٤٠ و/ آيا صوفيا -٢٨٧)، المقفى الكبير (١/ ٣٩٩)، رقم الترجمة (٦٢٨)، طبقات المفسرين (١/ ٨٩)، سلم الوصول (٤/ ١١٠).\n(^٢) في بعض المصادر - كالوافي بالوفيات والديباج المذهب: أبو القاسم.\n(^٣) في سلم الوصول: بختيار.\n(^٤) بضم الجيم وفتح الذال المعجمة، نسبة إلى جذام، قبيلة يمنية. انظر: الأنساب (٣/ ٢٢٤).\n(^٥) ويقال أيضا: الجرواني. والجَرَوِيُّ: بفتح الجيم والراء، نسبةً إلى جري بن عوف بن مالك، بطن من جذام. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (١/ ٢٧٤).\n(^٦) بضم الميم، وفتح النون، وكسر الباء المثناة المثقلة. انظر: توضيح المشتبه (٨/ ٢٨٩). والمنير أحد أجداده.\n(^٧) ترجمته في تاريخ الإسلام (٤٨/ ٢٩٥)، والوافي بالوفيات (٥/ ٥١).","vol":"1","page":10},{"text":"أحمد ابن فارس (^١) هُوَ جَدُّهُ لأُمِّهِ، كما أن كمال الدين ابن فارس (ت ٦٧٦ هـ) (^٢) - شيخ القراء والتجويد - خَالُه.\nوزين الدين أبو الحسن علي بن محمد (ت ٦٩٥ هـ)، الإمام المحدث القاضي، شارح البخاري، هو أخوه الشقيق (^٣)، وقد تولى القضاء بعد أخيه ناصر الدين.\nدرس ابن المُنَيّر بعدة مدارس، وخدم في أول أمره في عدة جهات، وتولى الأحباس والمساجد وديوان النُّظر. ونال في الإسكندرية مناصب عالية، من خطابة وتدريس وقضاء وغير ذلك، وربما كان لوالده الفضل - بعد الله تعالى - في نيله شيئًا من تلك المناصب.\nولي قضاء الإسكندرية وخطابتها مرتين؛ وقد ناب قبل ذلك عن القاضي ابن التنيسي (^٤) سنة ٦٥١ هـ، وولي الخطابة في جامع الإسكندرية لمدة يسيرة في السنة نفسها، وذلك بعد عزل أبي الفرج محمد بن علي بن أبي الفرج (^٥)، ثُمَّ ولي القضاء والخطابة استقلالا (^٦) للمرة الأولى سنة ٦٥٢ هـ، ثم عُزل في\n_________\n(^١) انظر: معرفة القراء الكبار (ص ٣٥٧).\n(^٢) انظر: المصدر السابق (ص ٣٥٧).\n(^٣) ترجمته في: تاريخ الإسلام (٥٢/ ٢٦٦)، نيل الابتهاج (ص ٣٢٤).\n(^٤) أو التنسي. لم أقف على ترجمته سوى ما أشار إليه تلميذه ابن راشد القفصي إشارة عابرة\nفيما نقله عنه التنبكتي. انظر: نيل الابتهاج (ص ٣٩٢).\n(^٥) انظر تفاصيل الخبر في المقفى الكبير (١/ ١٩١).\n(^٦) تفيد عدد من المصادر أنه كان قاضي القضاة، ولعل المقصود به قضاء قضاة المالكية. وسماه صاحب درّة الأسلاك بالحاكم فيها، وهو من ألقاب القضاة.","vol":"1","page":11},{"text":"أواخر حياته (^١)، ثم أعيدت إليه مناصبه.\nاشتهر في علوم اللغة والأصلين وغيرهما وهو دون الثلاثين، وتولى التدريس في حياة والده. وذكر هو عن نفسه أنه لم يجتمع بأبي عمرو بن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) حتى حفظ مختصريه في الفقه والأصول، وأن ابن الحاجب أجازه بالإفتاء. بل صنف بعض تصانيفه في عنفوان شبابه، كتعقباته على كشاف الزمخشري، مما يدل على نبوغه في وقت مبكر.\nوكان شاعرًا مجيدًا، وخطيبًا مصقعا، واشتهر بخُطبه ووعظه، وله خطبة خطب بها لما دخل هولاكو الشام سنة ٦٥٨ هـ (^٢)، وكانت هذه الخطبة الشهيرة يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ربيع الأول سنة ٦٥٨ هـ (^٣).\nحظي ابن المنير بمكانة عالية وشهرة واسعة بين علماء عصره، وذاع صيته في الإسكندرية وخارجها، وأثنى عليه عدد من الأئمة والعلماء، فمن ذلك ما ذكره ابن راشد القفصي (ت ٧٣٦ هـ)، قال: «رحلتُ إلى الاسكندرية في زمن الملك السعيد (^٤) فلقيت بها صدورًا أكابر، وبحورا زواخر، كقاضي القضاة ناصر الدين بن المُنير، وكان ذا علوم فائقة …» (^٥).\n_________\n(^١) انظر سبب عزله في عيون التواريخ (٢١/ ٣٤٨،٣٤٩)، نهاية الأرب (٣١/ ١٢٣).\n(^٢) انظر اجتياح هولاكو للشام في البداية والنهاية (١٧/ ٣٩٥).\n(^٣) وقد أورد الحافظ الذهبي وغيره طرفًا منها في ترجمته.\n(^٤) يعني الملك ناصر الدين محمد بركة خان بن الملك الظاهر بيبرس (ت ٦٧٨ هـ).\n(^٥) نيل الابتهاج (ص ٣٩٢) رجح د. عبد الباسط قوادر أن رحلة ابن راشد إلى المشرق كانت في بداية السبعينات بعد المئة السادسة الهجرية، وأنه كان موجودًا في مصر سنة ٦٧٧ هـ، وأنها لم تكن رحلة عابرة، بل رحلة للتكوين والتعمق في العلوم النقلية والعقلية. انظر: ابن راشد القفصي وآثاره العلمية (ص ٧٨).","vol":"1","page":12},{"text":"ويقول فيه شيخه العلامة أبو عمرو ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (^١):\nلقد سَئِمْتُ حَياتِي البَحثَ لَولا … مباحث ساكن الإسكندريه\nكأحمد سبط أحمد (^٢) حين يأتي … بكُلِّ غريبةٍ كالعبقريه\nتذكرني مباحثه زمانًا … وإخوانا لقيتهم سريه\nزمانًا كان الأبياري فيه … مدرسنا وتغبطنا البريه\nمضوا فكأنهم إما منام … وإما صبحة أضحت عشيه\nوقال قاضي القضاة تقي الدين ابن شكر: «أجمع الشافعية والمالكية على أن أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة: القرافي بمصر القديمة، والشيخ ناصر الدين بن مُنَيّر بالإسكندرية، والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد بالقاهرة المعزية، وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين؛ فإنه جمع بين المذهبين» (^٣).\nويكفي فيه ما قاله شيخه الإمامُ عِزُّ الدين بن عبد السلام ﵀: «ديار مصر تفخر برجلين في طرفيها، ابن المُنَيّر بالإسكندرية، وابن دقيق العيد بقوص».\nوكان لا يُجارَى في المناظرة والمباحثة، لكن عيب عليه شيء من التعالي في ذلك، وإساءة للخصم، وقد حصل بينه وبين ابن دقيق العيد ما يدل على ذلك، فقد ذكر ابن دقيق العيد أنه سأله يوما عن الحجة في كون\n_________\n(^١) بغية الوعاة (١/ ٣٨٤).\n(^٢) قوله: سبط أحمد، أشار به إلى جده لأمه، وهو الإمام كمال الدين أحمد بن فارس.\n(^٣) الديباج المذهب (١/ ٢٣٨).","vol":"1","page":13},{"text":"عمل أهل المدينة حُجَّةً، فقال ابن المنير: هل يتجه غير هذا وذكر كلامًا طويلا، فلم يتكلم ابن دقيق العيد معه، فلما خرج، سئل عن ترك الكلام معه، فقال: «رأيتُ رجلًا لا يُنتصف منه إلا بالإساءة إليه» (^١).\n\n*<span data-type='title' id=toc-5> شيوخه وتلاميذه:</span>\nلم يكن ابن المنير من الرحالين في طلب العلم، بل الظاهر من سيرته أنه تنقل داخل مدن مصر، كالإسكندرية التي هي مسقط رأسه، والقاهرة، وما جاورهما، فأخذ عن أبرز العلماء فيها، وإليك ذكر أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، ثم تلاميذه الذين استفادوا منه:\n* أما شيوخه، فمن أبرزهم:\n- الفقيه المحدث يوسف بن المخيلي المالكي الإسكندراني (ت ٦٤٢ هـ) (^٢).\n- العلامة أبو عمرو ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) (^٣).\nأبوه القاضي وجيه الدين أبو المعالي محمد بن منصور بن القاسم (ت ٦٥٦ هـ).\n- الفقيه المجتهد عز الدين بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) (^٤).\n_________\n(^١) انظر: بغية الوعاة (١/ ٣٨٤)، وطبقات المفسرين للداوودي (١/ ٩١). وقال عنه أيضا: «مَا يقف في البحث على حد».\n(^٢) ترجمته في تاريخ الإسلام (٤٧/ ١٤٦). ومَخِيل: بالفتح، ثم الكسر. نسبة إلى وادي مخيل: وهو حصن قرب برقة بالمغرب. معجم البلدان (٥/ ٧٣).\n(^٣) ترجمته في: وفيات الأعيان (٣/ ٢٤٨)، السير (٢٣/ ٢٦٤)، الديباج المذهب (٢/ ٨٦).\n(^٤) ترجمته في: العبر (٣/ ٢٩٩)، طبقات الشافعية الكبرى (٨/ ٢٠٩)، العقد المذهب (ص ١٥٩).","vol":"1","page":14},{"text":"- الإمام اللغوي محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر الزناتي المازني (ت ٦٩١ أو ٦٩٣ هـ) (^١)، المعروف بـ: حافي رأسه.\n- أبو بحر عبد الوهاب بن رواج بن أسلم الطوسي (^٢).\n* وممن تتلمذ له وأخذ عنه:\n- تاج الدين إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي المصري (ت ٦٩٤ هـ) (^٣)، المعروف بابن قريش.\n- أخوه المحدث الفقيه القاضي زين الدين ابن المنير، علي بن محمد بن منصور (ت ٦٩٥ هـ). - عبد الله بن يُوسُف بن مُوسَى الخَلاسي البلنسي (ت ٦٩٧ هـ) (^٤).\n- الإمام اللغوي صفي الدين محمود بن أبي بكر بن محمود الأرموي القرافي الصوفي الدمشقي (ت ٧٢٣ هـ) (^٥).\n_________\n(^١) ترجمته في: تاريخ الإسلام (٥٢/ ١٣٣)، مسالك الأبصار (٧/ ٢٣٦)، درة الحجال (٢/¬٢٣). قرأ عليه ابن المُنَيّر في النحو. لكن صرّح أبو حيان الأندلسي - كما نقله عنه ابن فضل الله - أنه رآه في أحد دروس ابن المُنَيّر سنة ٦٧٩ هـ، فإن صح ما ذكروه من قراءة ابن المنير عليه في النحو، فيكون قد أخذ كل منهما عن الآخر، وأن حافي رأسه يكون تلميذا وشيخًا لابن المنير في نفس الوقت.\n(^٢) لم أجد له ترجمة.\n(^٣) طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٩٠). وقد تحرفت «ابن قريش» في الديباج المذهب إلى «ابن قرمس».\n(^٤) برنامج الوادي آشي (ص ٥٠).\n(^٥) المصدر السابق (ص ٨٨).","vol":"1","page":15},{"text":"- تاج الدين عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي السعدي المصري (ت ٧٣٢ هـ) (^١).\n- العلامة النحوي عمر بن علي بن سالم بن صدقة اللخمي الإسكندري (ت ٧٣٤) (^٢).\n- الفقيه اللغوي محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي (ت ٧٣٦ هـ) (^٣).\n- ابن أخيه، المحدث الفقيه عبد الواحد بن شرف الدين منصور بن\nمحمد بن منصور (ت ٧٣٣ هـ) (^٤)، المعروف بـ: عِزّ القضاة.\n- الإمام اللغوي المفسّر أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف بن علي الغرناطي (ت ٧٤٥ هـ) (^٥).\n\n•<span data-type='title' id=toc-6> مؤلفاته</span>\nتقدّم في صدر الكلام على ترجمة ناصر الدين أن زين الدين شقيقه، وهو علي بن محمد بن منصور، ولد سنة ٦٢٩ هـ، وتوفي ٦٩٥ هـ؛ فهو أصغر من أخيه ناصر الدين بست سنوات، ويجمعهما أمور كثيرة مما جعل بعض\n_________\n(^١) المصدر السابق (ص ٤٦).\n(^٢) ترجمته في البداية والنهاية (١٨/ ٣٧٠)، الدرر الكامنة (٤/ ٢٠٩).\n(^٣) ترجمته في الديباج المذهب (٢/ ٣٢٨)، الوفيات لابن قنفذ (ص ٣٤٦)، درة الحجال (٢/ ١١٢)، نيل الابتهاج (ص ٣٩٢).\n(^٤) ترجمته في أعيان العصر (٣/ ١٨٧)، الدرر الكامنة (٣/ ٢٢٩)، شجرة النور الزكية (١/ ٢٩٤).\n(^٥) ترجمته في مسالك الأبصار (٧/ ٢٣٦)، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٩٠).","vol":"1","page":16},{"text":"القدامى والمحدثين قد يخلطون بينهما، وفي نسبة مصنفاتهما؛ فقد اشتهر كلُّ منهما بـ: «ابن المُنَيِّر» (^١)، وبينهما تشابه في الاسم والاختصاص في أكثر الفنون؛ فكلاهما فقيه محدّث متكلم، ثُمَّ إِنَّ كليهما قد توليا القضاء، ويتفقان في كثير من الشيوخ، فلا غرابة أن ينتج عن ذلك اضطراب في التفريق بين مصنفاتهما، وسوف ننبه إلى شيء من ذلك في حواشي قائمة مصنفاته.\n* مؤلفات ناصر الدين ابن المنير، مرتبة على حروف المعجم:\n١ - «أسرار الإسراء (^٢) في تفسير حديث الإسراء» (^٣) في مجلد، قال الذهبي: «على طريقة المتكلمين، لا على طريقة السلف»، وصفه ابن فرحون والسيوطي بأنه كتاب نفيس، فيه فوائد جليلةٌ، واستنباطات حسنة. والكتاب مفقود، لكن بقيت منه شذرات يسيرة في بعض المصادر (^٤).\n٢ - «الاقتفاء في فضائل المصطفى» (^٥). عارض به «الشفا» للقاضي\n_________\n(^١) وقد ظهر لي من خلال تتبع سريع لكلام البدر الزركشي وابن حجر في عدد من المواضع أنه إذا أُطلق: «ابن المنير»، فالمقصود به غالبًا هو ناصر الدين.\n(^٢) في بعض المصادر: «أسرار الإسرار». والصواب ما في سلم الوصول إلى طبقات الفحول (١/ ٢٣٧) وغيره، والله أعلم.\n(^٣) كما في تاريخ الإسلام (٥١/ ١٣٧)، وجاء عند ابن فرحون (١/ ٢٤٥)، وشجرة النور (١/ ٢٦٩): «المقتفى في آيات الإسراء»، وعند الداوودي في طبقاته (١/ ٩٠): «المقتفى في آية الإسراء».\n(^٤) انظر: الخصائص الكبرى للسيوطي (١/ ٢٩٨)، والمواهب اللدنية للقسطلاني (٢/¬٥)، وفيض القدير (٥/ ٧١).\n(^٥) انظر: المقفى الكبير (١/ ٣٩٩)، فوات الوفيات (١/ ١٤٩)، الجواهر والدرر (٣/ ١٢٥٣)، كشف الظنون (١/ ٨١). وهو عند المقريزي: «المقتفى»، وفي اللآلئ المصنوعة (١/ ٢٤٦) =","vol":"1","page":17},{"text":"عياض، ورتبه على قسمين: الأول: في فضائله ﷺ، والثاني: في سيره، وبسط قصة المعراج بسطا في أربعة أبواب، وفيه فوائد كثيرة.\n٣ - «الانتصاف من صاحب الكشاف». مطبوع (^١). وقد اشتهر ابن المنير بهذا الكتاب. ألفه في عنفوان شبابه، وكتب له عليه شمس الدين الخسروشاهي (ت ٦٥٢ هـ) والعز بن عبد السلام (ت ٦٦٠ هـ) بالثناء عليه. اختصره ابن بنت العراقي (ت ٧٠٤ هـ) في «الإنصاف مختصر الانتصاف» (^٢)، وفيه محاكمات بين الزمخشري وابن المنير، واختصرهما ابن هشام الأنصاري مع زيادة قليلة (^٣).\n٤ - «البحر الكبير في بحث (^٤) التفسير (^٥)»، في تفسير القرآن. واعترض عليه في هذه التسمية بأنّ البحر الكبير مالح، وأجيب عن ذلك بأنه محل العجائب والدرر. وصفه الذهبي بأنه نفيس.\n_________\n= والحاوي للفتاوى (٢/ ٣٨٨) للسيوطي: «شرف المصطفى». له نسخة خطية في مكتبة أوقاف حلب برقم ١٩٩٦.\n(^١) مطبوع عدة نشرات قديمة وحديثة، من طبعاته القديمة ما صدر في مصر بهامش الكشاف سنة ١٣١٨ هـ.\n(^٢) وقد صدر في جائزة دبي الدولية في مجلدين.\n(^٣) طبقات المفسرين للأدنه وي (ص ٢٩٠).\n(^٤) في بعض المصادر المطبوعة: «نخب».\n(^٥) وله نسخ خطية ناقصة، منها الجزء الثالث منه في دار الكتب المصرية، تفسير - ٦٠، تحت رقم ١١٢٤٦، تبدأ ببداية الجزء الثالث، وتنتهي مع نهاية سورة آل عمران، ونسخة أخرى في نفس المكتبة، رقم الحفظ ١/¬٣٤ (٦٠)، وفي مكتبة الخديوية برقم ١/ ١٣٠ (ن ع ٦٠)، في ألمانيا في مكتبة جوتة، رقم الحفظ ٥٣٤، تبدأ مع تفسير آية ٣٨ من سورة المائدة، وتنتهي أثناء تفسير آية ١٠٠ من نفس السورة.","vol":"1","page":18},{"text":"٥ - «تحرير التنزيه وتحذير التشبيه». ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (^١). ولعله الكتاب الآتي.\n٦ - «تفسيرُ مشكلاتِ أحاديثَ يُشكل ظاهرُها». ومضمون الكتاب كما هو ظاهر من العنوان: إيراد الأحاديث العقدية وبيان وجه الإشكال فيها، ثم تأويلها بما يتوافق مع معتقد المصنف (^٢).\n٧ - «التيسير العجيب في تفسير الغريب» (^٣). وهو نظم في ١٤٨٢ بيت\n_________\n(^١) ١/ ٧٣٨.\n(^٢) صدر الكتاب عن دار الفتح عام ١٤٣٤ هـ بتحقيق الأستاذ رياض منسي العيسى، وقد حققه على نسختين خطيتين متأخرتين، ونسب الكتاب إلى زين الدين علي ابن المنير؛ اعتمادًا على ما جاء في غاشية إحدى النسختين - وهي نسخة المكتبة السليمانية -.\nوالظاهر أن الكتاب لصاحبنا ناصر الدين، وليس لزين الدين. وذلك لأن العنوان في تلك النسخة الخطية مضطرب، فقد جاء فيها: «تصنيف القاضي الأجل ناصر السنة وسيف النقمة علي ابن المنير، ناصر الدين المالكي» فجمع ناسخها بين لقب أحمد، واسم أخيه علي، فدل على اضطرابه وعدم ضبطه، وعلى ذلك: فلا يصح الاعتماد عليه؛ علما بأن النسخة متأخرة، حيث فرغ الناسخ منها عام ١١١٣ هـ.\nثم إن النسبة في النسخة الأخرى - وهي النسخة الأزهرية - جاءت سليمة من هذا الاضطراب، فنسب الكتاب فيها إلى ناصر الدين ابن المنير، وهو صاحبنا؛ فمن المعلوم بأن ناصر الدين هو أحمد بن محمد، أما علي بن محمد فهو زين الدين. فلا أدري لم لم يعتمد في تصحيح نسبة الكتاب على هذه النسخة الثانية السليمة من الاضطراب؟! مع العلم بأن الحافظ السيوطي قد نقل من هذه الرسالة مع تصريحه بأنها لناصر الدين ابن المنير، فقال: «قال القاضي ناصر الدين ابن المنير …»، ثم نقل كلاما، هو بحروفه موجود في هذه الرسالة، أعني «تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها». والله أعلم.\nانظر: تفسير مشكلات أحاديث يشكل ظاهرها (ص ٨١)، مصباح الزجاجة «ضمن شروح سنن ابن ماجه» (ص ١٣٣)، تحفة الأحوذي (٨/ ٤٢٠ - ٤٢١).\n(^٣) انظر: نيل الابتهاج (ص ٤٠٤).","vol":"1","page":19},{"text":"من أبيات الرجز، شَرَحَ فيه غريب القرآن كاملا. حققه سليمان ملا إبراهيم أوغلو، وصدر عن دار الغرب الإسلامي عام ١٩٩٤ م.\n٨ - «جزء في أحكام السَّماع وشروطه» (^١). مفقود.\n٩ - «حواش على شرح ابن بطال» (^٢). مفقود. لكن ينقل منه شراح الحديث - كثيرًا - بقولهم: «قال ابن المُنيّر في الحاشية» (^٣)، وصرّح الحافظ ابن حجر في مواضع من «الفتح» أنّها تعقبات وحواش على شرح صحيح البخاري لابن بطال (ت ٤٤٩ هـ) (^٤).\n١٠ - ديوان خطب، ويسمى: «عقود الجواهر على أجياد المنابر» (^٥).\nمفقود. ذكره غير واحد من المترجمين له، ووصفوه بأنه مشهور بديع. وقالوا عنه: «أحسن فيه كُلَّ الإحسان».\n_________\n(^١) انظر: المصدر السابق (ص ٤٠٤).\n(^٢) انظر: الجواهر والدرر للسخاوي (٢/ ٧١١)، إرشاد الساري للقسطلاني (١/¬٤٣)، كشف الظنون (١/ ٥٤١). وقد وهم الأخير، فنسب شرح البخاري إلى صاحبنا ناصر الدين، والصواب أنه لأخيه زين الدين، وبه اشتهر، وهو أحد مصادر الحافظ ابن حجر في «الفتح».\nوالحاصل أن لناصر الدين وأخيه زين الدين ثلاثة كتب حول صحيح البخاري، فأما ناصر الدين فعمل حاشية على شرح ابن بطال، وشرح تراجم صحيح البخاري في «المتواري»، وأما زين الدين فله شرح حافل على صحيح البخاري، وهو مفقود، وهذه الكتب الثلاثة من مصادر الحافظين ابن حجر والعيني وغيرهما في شرح البخاري.\n(^٣) انظر على سبيل المثال: شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٠/ ٢٨٥، ٣٤٠، ٣٨٢)، الفتح (٢/ ٢٩٤، ٣٠٢، ٣١٠)، (٣/ ٢٣٠)، انتقاض الاعتراض (٢/¬٥)، البدر التمام (٥/¬٣٩)، التحبير للصنعاني (٥/ ٣٣٤).\n(^٤) انظر مثلا: الفتح (٣/ ٤٩٩)، (٦/ ١٣٧)، (٩/ ١٠٧)، (١١/ ٥٦٩)، (١٢/¬٢٩).\n(^٥) انظر: طبقات المفسرين للداودي (١/ ٩٠).","vol":"1","page":20},{"text":" «الرَّدُّ على المنطق». مفقود. ذكره كمال الدين الأدفوي (ت ٧٤٨ هـ) (^١)، فقد نقل عنه السيوطي قوله: «وقد صنَّف أبو العباس ابن المُنَيّر السكندراني كتابًا في الرد على المنطق …».\n١٢ - شرح البرهان (^٢). أي: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين، وهو مفقود، وقد بقيت في عدد من المصادر الأصولية نُقُولٌ من هذا الشرح.\n١٣ - «الضياء المتلألئ في تعقب الإحياء للغزالي» (^٣)، مفقود. وهو رد على مقولة مشهورة منسوبة للغزالي في «الإحياء» وغيره من كتبه: «ليس في\n_________\n(^١) انظر: الفلك المشحون للسيوطي، (ق/ ٢٣٣/ و). وانظر: القول المشرق في تحريم المنطق (ضمن الحاوي) (١/ ٣٩٤).\n(^٢) انظر: البحر المحيط (١/¬٥، ٢١٧)، (٢/ ٤٦٧)، (٣/ ١٤٤، ٢٠٠)، (٤/¬٤٥، ١٤٤، ١٥٩، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٩، ١٨٣، ٢٠٣، ٢٩٢، ٣٠٠، ٤٥٩)، التقرير والتحبير (٣/¬٤٠)، الفوائد السنية للبرماوي (٤/ ١٠٩، ٣١٦)، التحبير للمرداوي (٦/ ٢٩٧٣)، إرشاد الفحول (٢/¬٤٩، ١١٦).\nفإن قيل: لم لا يكون هذا الشرح لأخيه زين الدين؟ فالجواب أنه لناصر الدين، وليس لأخيه لأمور ثلاثة: الأول: أنه قد جاء التصريح في بعض المواضع بأن شارح «البرهان» هو أبو العباس. والثاني: أن المعروف عند إطلاق «ابن المنير» انصرافه إلى أبي العباس ناصر الدين، فإن كان المراد أخوه فيُقيَّد في الغالب بـ: زين الدين. الثالث: أن ناصر الدين هو الذي عُني ببرهان الجويني دون أخيه - بدليل هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه ـ، وأنه هو الذي عُرف بالعالم الأصولي.\n(^٣) انظر: إتحاف السادة المتقين (١/¬٤٥). كان ابن المُنَيّر - على ما اشتهر من علماء المالكية - شديدًا على أبي حامد الغزالي في بعض المسائل في الفلسفة والتصوف، فنجده قد تعرّض له دون التصريح باسمه في: «الانتصاف فيما تضمنه الكشاف»، (المطبوع بحاشية الكشاف ٣/ ١٠٧)، وذلك للرد على مقولته المشهورة: «ليس في الإمكان أبدع مما كان»، وشدّد عليه النكير، كما أنه قد أفرد فيها رسالةً يرد عليه، وهي هذه الرسالة، وقد حط عليه فيها، وتنقص من مقامه وغض من رتبته - على حدّ تعبير الزبيدي (١٢٠٥ هـ) -.","vol":"1","page":21},{"text":"الإمكان أبدع مما كان» (^١)، وقد تصدى لابن المُنَيّر ورد عليه نور الدين السمهودي (ت ٩١١ هـ) في رسالة سماها: «إيضاح البيان لما أراده الحجة من: ليس في الإمكان أبدع مما كان، وما عناه مما أقامه على ذلك من البرهان» (^٢).\nوأما ما ورد في ترجمة ابن المُنَيّر مِنْ أنه لما أراد أن يصنف في الرد على «الإحياء» فخاصمته أمه، وقالت له: فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة الأموات فتركه (^٣)، فمعناه عندي أن ابن المنير لم يُفرد كتابًا لبيان جميع المؤاخذات في «الإحياء»، وإن كان قد هَمَّ باستيعاب ذلك، فتركه.\n١٤ - الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، أو «مختصر البرهان»، أي: برهان الجويني، وهو كتابنا هذا، وسيأتي الحديث عنه مفصلا.\n١٥ - «مختصر التهذيب في الفقه». ذكره حاجي خليفة (^٤) ضمن مختصرات «التهذيب في الفروع» لمحيي السنة البغوي الشافعي (ت ٥١٦ هـ)، وتبعه البغدادي في هدية العارفين (^٥)، ولا أراه إلا وهما، فإن ابن المنير فقيه مالكي، وقاضي قضاتهم، فالأصل أنه إن كتب شيئًا في الفقه، فهو على مذهبه المالكي، وخدمة العالم لمذهب آخر خلافُ الأصل، ولعل المقصود به:\n_________\n(^١) عبارة الغزالي في «الإحياء» (٤/ ٢٥٨): (ليس في الإمكان أصلا أحسن منه ولا أتم ولا أكمل)، وفي «الأربعين» (ص ١٦١): (ليس في الإمكان أحسن منها وأكمل). وقد أفرد عدد من العلماء تأليفًا حولها، بين مؤيد ومعترض، فمن المعترضين ابن المنير والبقاعي، ومن المؤيدين للغزالي والذابين عنه السمهودي والسيوطي والأشموني وغيرهم.\n(^٢) مخطوط، لها نسخ كثيرة موزعة في مكتبات تركيا والمغرب وألمانيا ومصر وغيرها.\n(^٣) بغية الوعاة (١/ ٣٨٤).\n(^٤) كشف الظنون (١/ ٥١٧).\n(^٥) (١/ ٩٩).","vol":"1","page":22},{"text":" «تهذيب المدونة» لأبي سعيد البراذعي (ت ٤٣٨ هـ)، لا سيما وأن نسبته في طبقات المالكية وردت مطلقا، فتنصرف إلى المعروف والمعهود عند القوم. هذا؛ وقد وصفه ابن فرحون المالكي بأنه من أحسن مختصرات الكتاب.\n١٦ - «مناسبات تراجم أبواب البخاري». وهو المطبوع بعنوان: «المتواري على أبواب البخاري» (^١)، نُشر مرات. ولبدر الدين ابن جماعة (ت ٧٣٣ هـ) (^٢) «مناسبات على تراجم أبواب البخاري»، لخصه من كتاب ابن المُنَيّر، وزاد عليه أشياء، وهو أيضا مطبوع متداول.\n١٧ - «مناقب الشيخ أبي القاسم القباري» (^٣). وهو في نحو من خمسة كراريس، انتقاها الذهبي ونقل خلاصتها في تاريخ الإسلام (^٤). والقَبَارِيُّ: هو الشيخ الصالح محمد بن منصور بن يحيى الإسكندراني (ت ٦٦٢ هـ) (^٥).\nوخرَّج له تلميذه ابن قريش (ت ٧٣٦ هـ) «مشيخة» قرأها عليه وحدث\n_________\n(^١) وقد وهم في نسبته إلى زين الدين ابن المنير: إسماعيل البغدادي في هدية العارفين (١/ ٧١٤)، وعمر رضا كحالة في معجم المؤلفين (٧/ ٢٣٤) وغيرهما، وشكك في ذلك آخرون من المعاصرين. وانظر مناقشة صلاح الدين مقبول أحمد لذلك في مقدمة تحقيقه لـ: «المتواري».\n(^٢) قال الحافظ ابن حجر عنه: «… وكذا صنع في مناسبات أبواب البخاري، أخذ كتاب ناصر الدين ابن المنير فاختصره اختصارًا بالغا ولم ينسبه إليه، لكنه هو بعينه لم يزد فيه سوى شيء يسير». رفع الإصر (ص ٣٤٥).\n(^٣) انظر: فتح الباري (١/ ١٢٧)، حسن المحاضرة (١/ ٥٢٠)، هدية العارفين (١/ ٩٩). ويقال: القباري والكباري. انظر: تبصير المنتبه (٣/ ١٢٠٤).\n(^٤) (٤٩/ ١٢٥ - ١٤٠).\n(^٥) انظر ترجمته في: «ذيل مرآة الزمان» (٢/ ٣١٥)، و«تاريخ الإسلام» (٤٩/ ١٢٢)، البداية والنهاية (١٧/ ٤٥٦)، الديباج المذهب (١/ ٢٤٥)، وتصحفت «القباري» في الديباج إلى: «الغباري».","vol":"1","page":23},{"text":"بها. ذكرها ابن ناصر الدين الدمشقي والداوودي (^١)، وقد تقدم.\n\n*<span data-type='title' id=toc-7> مذهبه الفقهي والعقدي</span>\nالإمام ناصر الدين ابن المُنيّر أحد أئمة المذهب المالكي بالإسكندرية وقاضي قضاتها، وقد أطبقت على ذلك المصادر التاريخية، وترجمته في طبقات المالكية، كالديباج المذهب (^٢)، وشجرة النور الزكية (^٣).\nأما في الاعتقاد فهو على مذهب أبي الحسن الأشعري بلا نزاع أيضا، أولا لأنه الأصل الغالب في تلك الأزمنة على أهل المذهبين: المالكي والشافعي (^٤)، ثُمَّ إِنَّ كلامه المتفرّق في ثنايا «الانتصاف»، وكذا «المتواري»، ولا سيما في تعليقاته على «كتاب التوحيد» منه، وكلامه في مواضع كثيرة من «مختصر البرهان» يدلُّ على ما قلناه، فلن أطيل في هذه الجزئية لكونها من المسائل التي لا يتنازع فيها اثنان، فهو مالكي المذهب في الفروع، وأشعري المعتقد في الأصول.\n\n*<span data-type='title' id=toc-8> شَيءٌ من شعره</span>\nكان ابن المُنَيّر من المبرزين في اللغة والأدب ومتبحرًا فيها، فله اليد الطولى في علومها. وكان مع ذلك خطيبًا بليغًا، وكان يقول الشعر، ويجيد ذلك، وقد تقدم أنه نظم غريب القرآن كاملًا في قرابة ١٥٠٠ بيت، ووجدنا\n_________\n(^١) توضيح المشتبه (٨/ ٢٩٠)، طبقات المفسرين للداوودي (١/ ٩٠).\n(^٢) (١/ ٢٤٣).\n(^٣) (١/ ٢٦٩).\n(^٤) انظر للاستزادة: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/ ٤٩٨ - ٥٠٤)، المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية (ص ٣٩ - ٤٥).","vol":"1","page":24},{"text":"في كتب التراجم والتواريخ طرفًا من شعره، فمن ذلك:\n* ما قاله لما وردت إليه المراسيم بالإسكندرية، وعفي متوليها أثر المحرمات:\nلَيْسَ لإبليس عندنا أربٌ … غر بِلَادِ الْأَمِير مَأْوَاه\nحَرَمْتَه الْخمر والحشيش معًا … حَرَمْتَه مَاءَهُ ومرعاه\n* ومن ذلك رثاؤه لابن عصفور علي بن مؤمن (ت ٦٦٩ هـ)، حامل لواء العربية بالأندلس:\nأسند النحو إلينا الدولي … عن أمير المؤمنين البطل\nبدأ النَّحو عليٌ وكذا … قُلْ بحقِّ خَتَمَ النَّحْوَ عَلِي\n* ومن رثائه لشيخه ابن الحاجب:\nألا أيها المختال في مطرف العُمر … هلم إلى قبر الفقيه أبي عمرو\nترى العلم والآداب والفضل والتُّقى … ونيل المنى والعِزَّ غُيَّبْنَ في قبر\nوتوقن أن لا بد ترجع مَرَّةً … إلى صَدَفِ الأجداث مكنونة الدرّ\nفتدعو له الرحمن دعوة رحمة … يُكافأ بها في مثل منزله القَفْرِ\n* ومنه ما كتبه لقاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان (ت ٦٨١ هـ) في صدر كتاب:\nليس شمس الضحى كأوصاف شمس الد … ين قاضي القضاة حاشا وكلا\nتلك مهما علت محلا ثنت ظ … ــلا، وهذا مهما علا مدَّ ظلَّا","vol":"1","page":25},{"text":"* ومنه هجاؤه لأحد القضاة لما نازعه في الحكم:\nقل لمن يدعي المناصب بالجهـ … ل تنح عنها لمن هو أعلم\nإن تكن في ربيع وليت يوما … فعليك القضاء أمسى محرّم\n* ومنه ما كتبه إلى الوزير هبة الله بن صاعد الفائزي (ت ٦٥٥ هـ) أبياتا مدحه بها، منها:\nويا سيّدا تأتي الوفود لبابه … فيلقاهم بالبشر والنائل الغمر\nويا من له في الجود ضرب بلاغة … يقابل منظوم المدائح بالنثر\nمتى ما أقمت العبد في الخمس نائبا … غدا مستقلا بالدعاء وبالشكر\nوغير ذلك كثير.\n\n*<span data-type='title' id=toc-9> وفاته</span>\nتوفي ﵀ قيل مسموما (^١) - في يوم الخميس مستهل ربيع الأول سنة ٦٨٣ هـ بثغر الإسكندرية، وكان عمره إذ ذاك ٦٢ سنة وبضعة أشهر، ودفن بتربة والده عند الجامع الغربي (^٢).\n_________\n(^١) انظر: البدر السافر عن أنس المسافر (٢/ ٧٥٢)، والله أعلم بحقيقة الحال.\n(^٢) ولا يزال هذا الجامع موجودًا، يعرف اليوم بجامع المنير، وبه قبره، وهذا الجامع يقع على رأس تقاطع شارع المنير بشارع الباب الأخضر بالإسكندرية. انظر: النجوم الزاهرة (٧/ ٣٦١)، (الهامش).","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>ثانيا مختصر ابن المنير وعلاقته بالبرهان</span>\nتناول البرهان عددًا من العلماء بالشرح والبيان والاختصار والتهذيب والتنكيت، وكان عامة هؤلاء من أتباع المذهب المالكي؛ فلماذا المالكية دون غيرهم؟ وقبل أن نتحدث عن شيء من أسبابها، نشير إلى المصنفات التي ارتبطت ببرهان الجويني، وذلك على وجه الاختصار حسب ترتيبها الزمني.\nوالغرض من ذلك رصد تلك المصنفات لعموم فائدتها، وإظهار عناية العلماء به على مر العصور، ومعرفة موقف كتاب ابن المُنَيّر من هذه السلسة.\nفأول كتاب في هذه القائمة، هو «المنخول من تعاليق الأصول» لأبي حامد الغزالي الشافعي (ت ٥٠٥ هـ)، تلميذ إمام الحرمين، وهذا الكتاب عداده ضمن مختصرات البرهان، والمقصود بذلك أنه جعل البرهان أصلا لمنخوله، واستخلص منه مادته مع مخالفته إياه في أسلوبه وآرائه وشيء من ترتيبه. يظهر ذلك بالاستقراء وتتبع مسائل الكتابين، والتوافق في ترتيب أكثر المسائل وتبويبها وطريقة العرض فيهما. ويمكن أن نقول إن الترابط بين الكتابين يشبه العلاقة بين «روضة الناظر» مع «المستصفى».\nوالدليل على أنه تلخيص للبرهان، ومستمدٌّ منه؛ ما أشار إليه الغزالي في خاتمته أنه قد لخصه من تعاليق الأصول لإمام الحرمين (^١). ويعني بـ: «التعاليق»\n_________\n(^١) انظر: المنخول (ص ٥٠٤).","vol":"1","page":27},{"text":"هنا: برهان الجويني. وفي ذلك يقول العلامة حسن العطار (ت ١٢٥٠ هـ) في حاشيته على شرح المحلي (^١): «… فإنَّ المنخول في الحقيقة تلخيص البرهان للإمام، كما يدل عليه تسميته بـ: المنخول من تعليق الأصول، وتصريح حُجَّةِ الإسلام في آخره بأنه لم يزد فيه على ما في تعليق الإمام، يعني البرهان» (^٢).\n*ومنها: «البيان لشرح البرهان» لأبي عبد الله محمد بن المسلم بن محمد بن أبي بكر القرشي المخزومي الصقلي المازري، ساكن الإسكندرية (٥٣٠ هـ)، وهو من تلاميذ أبي بكر الطرطوشي (^٣).\nومنها: شرح الإمام المازري (ت ٥٣٦ هـ)، وهو «إيضاح المحصول من برهان الأصول»، ولم يتمه. وهذا الكتاب يعتبر من أوائل شروحه، وأصله كان إملاء على البرهان أثناء تدريسه للطلبة (^٤)، وقد نُشر ما عُثر عليه منه في مجلد، ولم يظهر لي استفادة ابن المنير منه في مختصره.\n*ومنها: (النكت) لتقي الدين المقترح الشافعي (ت ٦١٢ هـ)، وهي\n_________\n(^١) (١/ ٢٦٨).\n(^٢) ولم يشر إلى هذه الجزئية محقق «المنخول» فضلا عن مناقشتها، وَجَعَلَ «المنخول» كتابًا مستقلا من كتب الغزالي المتقدمة. وفي ذلك تهوين من قيمة الكتاب الحقيقية، كما أنه هضم لِحَقِّ البرهان، لأن المنخول دائر في فلكه.\n(^٣) انظر: الغنية للقاضي عياض (ص ٨٨). وقد استفدت هذه المعلومة من حساب الأستاذ أبي بكر سعداوي في الفيسبوك.\n(^٤) انظر: إيضاح المحصول (ص ١٩١، ٢٥١). ذكر ابن السبكي في طبقاته الكبرى (٥/ ١٩٢) أن المازري عمل على البرهان «مشكلات»، وأنه كتاب آخر، غير الشرح السابق، لكن حقق د. عمار الطالبي أن الإملاء على البرهان، والمشكلات، وإيضاح المحصول من برهان الأصول، وشرح البرهان كلها أسماء لمسمى واحد. انظر مقدمته على إيضاح المحصول (ص ١٨).","vol":"1","page":28},{"text":"تعليقات وحواش على مواضع من البرهان (^١).\n* ومنها: «مختصر البرهان» (^٢) لابن عطاء الله الإسكندراني (^٣).\n* ومنها: «شرح مختصر البرهان» لابن عطاء الله (^٤).\n* ومنها: «التحقيق والبيان في شرح البرهان» (^٥). للإمام أبي الحسن الأبياري (ت ٦١٨ هـ)، وهو يعتبر من الشروح المكتملة للبرهان مما وصل إلينا.\n*ومنها: شرح أبي يحيى زكريا بن يحيى بن يوسف الشريف المغربي\n_________\n(^١) تسمى: النكت - أو التعليق - على البرهان، مخطوط. وذكر الدكتور علي الجزائري في مقدمته لشرح الأبياري أنه قد حققها، ولم ينشرها إلى الآن، وإن كان قد بث شيئا منها في حواشي تحقيقه.\n(^٢) نقل عنه الزركشي في موضعين من البحر المحيط (٤/ ٢٣٤)، (١/ ٢٩٩) وسماه بـ: «مختصر البرهان».\n(^٣) من المرجح عندي أن يكون المقصود به ابنُ عطاء الله الإسكندري الجَدُّ، وليس الحفيد، فالجد هو الفقيه الأصولي اللغوي أبو محمد رشيد الدين عبد الكريم بن عطاء الله السكندري المالكي (ت ٦١٢ هـ)، كان رفيقا لابن الحاجب، وتفقه على أبي الحسن الأبياري الأصولي الفقيه شارح «البرهان». انظر ترجم الجد في الديباج المذهب (٢/¬٤٣). أما حفيده أحمد بن محمد، المتوفى سنة ٧٠٩ هـ (الديباج المذهب ١/ ٢٤٢)، فلم يشتهر بالتأليف في العلوم الشرعية، بل غالب تصانيفه في الزهد والتصوف والمواعظ، فغَوْصُه في بحر «البرهان» بعيد عندي لما ذكرتُ، والله أعلم.\n(^٤) انظر: المعيار المعرب (٥/ ٣٩٦). هل هو الجد (ت ٦١٢ هـ) أم الحفيد (ت ٧٠٩ هـ): لا أستطيع أن أجزم بشيء، ولعله الأول. فعلى هذا يكون قد شرح البرهان، واختصره كابن المنير، والله أعلم.\n(^٥) صدر عن دار الضياء عام ١٤٣٢ هـ في أربعة أجلاد، بتحقيق د. علي بن عبد الرحمن الجزائري.","vol":"1","page":29},{"text":" (كان حيًّا سنة ٦٢٩ هـ)، وسماه «كفاية طالب علم البيان في شرح البرهان» (^١)، جمع فيه بين شرحي المازري والأبياري (^٢).\n*ومنها: «شرح البرهان» لابن علاف (^٣)، وهو كذلك - حسب الزركشي - من المغاربة.\n*ومنها: «شرح البرهان» لناصر الدين ابن المُنَيِّر الإسكندراني (ت ٦٨٣ هـ) (^٤).\nومنها: مختصر البرهان المسمّى بـ: «الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول»، له أيضًا، وهو كتابنا هذا (^٥).\n*ومنها: مختصر البرهان، المسمّى بـ: «ناظر العين في مختصر البرهان لإمام الحرمين»، لعتيق بن أحمد بن محمد الفراء الوادي آشي (ت ٦٩٦ هـ) (^٦).\nفمن خلال هذه القائمة يتضح جليًا أن تصنيف ابن المنير مسبوق بعدد من الشروح والتعليقات، بل هو يعتبر من أواخر الكتب في منظومة الأعمال على البرهان، مما جعله يستفيد من بعضها، كشرح الأبياري على أقل تقدير؛\n_________\n(^١) مخطوط، توجد منه نسخة ناقصة بمكتبة القيروان بفاس برقم (١٣٩٧)، وأخرى بالخزانة الحمزاوية في المغرب برقم (٣٥)، كما توجد منه نسخة ثالثة بمكتبة بريل بهولندا برقم (٨٠٧). وقد حققه محمد عبد الإله الشعيري في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.\n(^٢) أفاده التاج السبكي في طبقاته (٥/ ١٩٢).\n(^٣) وهو من مصادر الزركشي في البحر المحيط، ولم أقف على ترجمة لابن علاف.\n(^٤) انظر ما تقدم في (ص ٢١).\n(^٥) انظر: (ص ٣٣ - ٣٥).\n(^٦) انظر: الذيل والتكملة (٣/ ٩٦)، درة الحجال (٣/ ١٨١).","vol":"1","page":30},{"text":"فقد استفاد ابن المنير منه في عدد من المواضع، وأشرنا إلى ذلك في الحواشي دون تتبع لجميعها.\nومن اللافت للنظر في القائمة السابقة أن أكثرهم مالكيون، ويرجع تاج الدين ابن السبكي ذلك إلى أمرين (^١):\nأحدهما: عدم تقيد الجويني باختيارات أبي الحسن الأشعري، والمالكية يستصعبون مخالفة أبي الحسن، فكأنهم أقبلوا على كتاب الجويني دفاعا عن معتقد أبي الحسن الأشعري وآرائه.\nوالثاني: نيل الجويني من الإمام مالك في مواضع من «البرهان»، فأتباعه لم يتحملوا منه ذلك، وربما تحاملوا عليه.\nوكلا الأمرين عند التأمل يرجع إلى طبيعة شخصية الجويني الفذّة أصوليا ومتكلّما، وطول باعه في العلوم العقلية والنقلية؛ وقد سلك في البرهان مسلك من بلغ الغاية في الاجتهاد والمرتبة العليا في العلوم، فهو يقرر ويرجح ويزيف حسب اجتهاده، وإن أدى ذلك في أحيان كثيرة إلى مخالفة الأئمة الكبار، كمالك والشافعي والأشعري والباقلاني وغيرهم. لكن من الأهمية بمكان أن نذكر هنا أن حضور الجويني في المغرب معروف ومشهور، لا سيما في علم الكلام، فليس محصورًا على البرهان؛ فإنَّ أكثر من عُني بـ: «إرشاد» الجويني، كانوا من المغاربة، كأبي الحجاج الضرير (ت ٥٢٠ هـ)، والمازري (ت ٥٣٦ هـ)، والسلالجي (٥٧٤ هـ)، وابن دِهاق (ت ٦١١ هـ)، وأبي يحيى الإدريسي (كان حيا عام ٦٢٩ هـ)، وابن دوناس الفاسي (ت ٦٣٩ هـ)،\n_________\n(^١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٩٢ - ١٩٣).","vol":"1","page":31},{"text":"وابن بزيزة التونسي (ت ٦٦٢ هـ)، وغيرهم (^١). وقد ذكر القاضي عياض (^٢) أنه قرأ على شيخه أبي الحجاج الضرير (ت ٥٢٠ هـ) السالف ذكره نظم الإرشاد له، كما أن مختصر الإرشاد (^٣) للسلالجي (ت ٥٧٤ هـ)، المسمى بـ: «العقيدة البرهانية» كانت هي العقيدة المعتمدة في المدارس، والجوامع، والمؤسسات التعليمية في بلاد المغرب، وأنَّ السلطة المعرفية فيها قد كانت لتلك العقيدة (^٤)، على الأقل قبل انتشار عقائد محمد بن يوسف السنوسي (ت ٨٩٥ هـ) (^٥).\n_________\n(^١) انظر: جامع الشروح والحواشي (١/ ١٤٩ - ١٥٤)، المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية (٢، ٢٠٢، ٢١٦٠١، ١٩٩، ١٩٧، ١٩٤، ١٨٨، ١٦٦، ١٦٥، ١/ ١١٨).\n(^٢) انظر: الغنية (ص ٢٢٦).\n(^٣) أفاد ابن رشيد السبتي (ت ٧٢١ هـ) وابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ) أنّ العقيدة البرهانية للسلالجي ما هي إلا اختصار الإرشاد الجويني. انظر: ملء العبية (٢/ ٢٢٦)، شرح الأصبهانية (ص ٤٧٥).\n(^٤) انظر: مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم (٢/ ٣٨١)، المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية (١/ ١٦٥).\n(^٥) علما بأن السنوسي لم يخالف في عقائده إرشاد الجويني.","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-11>ثالثًا عنوان الكتاب وإثبات نسبته إلى مؤلفه</span>\nنصٌّ غير واحدٍ من العلماء على أنَّ لابن المُنَيِّرِ مُختصرًا لبرهان الجوينيّ؛ فقد صرَّح بذلك البدر الزركشيُّ (ت ٧٩٤ هـ) في مقدمة «البحر المحيط» (^١)، وذلك أثناء تعداد المصادر التي عوَّل عليها في جمع كتابه. وأما محمد بن أحمد التُّونسيُّ الوَانُّوغِيُّ (٨١٩ هـ) (^٢) فقد أثنى عليه قائلًا: «وقد اختصره ابن المنير فأبدع» (^٣).\nولما كان الكتاب اختصارًا للبرهان، غلب عليه هذا الوصف؛ وهو ما نجده مدوَّنًا على الصفحة الأولى والأخيرة من النُّسخة الإسبانية. أمَّا النُّسخة التُّونسية، فالعنوان في غاشيتها: «الكفيل بالوصول إلى ثمرة الأصول»، وقد صرَّح المُصنِّفُ بذلك في قوله: «وباسمه نستفتحُ هذا الكتاب، وهو الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول، فليقتطفها الطالبُ من هذه الفصول»، لكن نلاحظ أن هناك فارقًا يسيرًا بين ما نص عليه ابن المنير وما جاء في غاشية إحدى النسختين، وقد رجَّحتُ أن أُثبتَ ما ذكره المُصنِّفُ، والأمر في ذلك قريبٌ. وقد يسمى الكتاب اختصارًا بـ: الكفيل.\n_________\n(^١) (١/¬٥).\n(^٢) ترجمته في: العقد الثمين (٢/¬٢٥)، الضوء اللامع (٣/¬٧)، بغية الوعاة (١/¬٣١).\n(^٣) العقد الثمين (٢/¬٢٨).","vol":"1","page":33},{"text":"والكتاب ثابت النسبة إلى ناصر الدين أبي العباس ابن المنير، ويمكن تلخيص ذلك فيما يلي:\n*أولا: جاء الكتاب منسوبًا إلى مؤلّفه في النسخة التونسية - التي اتخذناها أصلا لأسباب سوف نذكرها لاحقا ـ، ففي غاشيتها بخط كبير: «الكفيل بالوصول إلى ثمرة الأصول، تأليف الشيخ المحقق العلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المالكي الشهير بابن المنير …». وهذه النسخة مصححة مقابلة مقروءة على مصنّفه، وعليها سماع ومطالعة لبعض العلماء. وهذا وحده كاف في إثبات نسبة الكتاب إليه. وأما النسخة الأخرى فقد جاء في غاشيتها وخاتمتها: «مختصر البرهان». ولم نجد في هذه النسخة تصريحا بنسبته إلى ابن المُنَيّر؛ إلَّا أنَّه متوافق مع النسخة الأصل تمام الموافقة.\n*ثانيا: قد نقل الحافظ السخاوي (ت ٩٠٢ هـ) من هذا الكتاب في «فتح المغيث» (^١)، فقال: «قال ابن المنير في الكفيل»: للتعديل قسمان: صريحي وغير صريحي، فالصريحي واضح، وغير الصريحي، وهو الضّمني، كرواية العدل وعمل العالم». وهذا النص موجود في كتابنا باختلاف يسير (^٢).\n*ثالثا: أنَّ بدر الدين الزركشي الشافعي وأبي عبد الله الوانوغي المالكي قد نسبا له مختصرا لبرهان الجويني (^٣)، ويصدق عليه كتابنا هذا. فصح بما قدمنا نسبة الكتاب إليه، والحمد لله.\n_________\n(^١) (٢/¬٤٣). ونقل في (٣/ ١٧٠) كلامًا آخر بالمعنى، وهو موجود في كتابنا (ص ١٩٤).\n(^٢) انظر: (ص ١٨٨).\n(^٣) انظر ما سبق في الصفحة السابقة.","vol":"1","page":34},{"text":"وقد صنف ابن المُنَيّر مختصره هذا قبل وفاته بما يقارب الثلاثين سنة، ونحن وإنا كنا لا نستطيع أن نحدد عمره على وجه الـ الدقة حين كتابته له؛ إلا أنَّ النسخة التونسية (الأصل) أفادتنا بأنَّها مقروءة على مصنفه سنة ٦٥٦ هـ، وكان عمره إذ ذاك ٣٦ سنة، فيكون تصنيفه لمختصر البرهان قبل هذا التاريخ.","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>رابعًا قيمته العلمية، ومنهج ابن المنير في اختصاره</span>\nقد ذكرنا فيما مضى أنَّ ابنَ المُنَيّرِ قد شرح البرهان في تصنيف، واختصره في هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه؛ فأما شرحه على البرهان، فهو لم يصل إلينا، ولا نملك عنه إلا معلومات ضئيلة؛ لكن من خلال نقول الزركشي عنه في عشرات المواضع يظهر أنه شرح مبسوط، يذكر فيه المذاهب والأقوال، ويناقش فيه إمام الحرمين، ويعتني بإيراد الاعتراضات، وله فيه ترجيحات واختيارات، خلافًا لصنيعه في هذا المختصر؛ فإنه قد سلك فيه - في الجملة - مسلكا آخر يلائم طبيعة المختصرات؛ وإن كان قد يعترض على الجويني، وربما يخالفه - من غير تصريح - في عدد من المسائل الجزئية، وقد أشرنا إلى شيء منها في مواضعها؛ وأما تتبع ذلك فهو مما يعسر؛ لكونه يعتمد على المقارنة الدقيقة بين الكتابين، ولعل الله ييسر من يقوم بذلك.\nكان الهدف الأساسي لابن المنير في هذا الكتاب هو بيان معاني البرهان بعبارات موجزة. وقد أشار إلى ذلك في طليعة مقدمته قائلا: «فهذا الكتاب، والبرهان فرسا رهان، كلاهما خيَّم في بحبوحة الفصاحة وطنب، فهذا أوجز، وذاك أطنب …». إذا؛ فالهدف - في الأصل - تقريب البرهان وتسهيل معانيه.\nإلَّا أنَّ المختصر نفسه في مواضع بحاجة إلى شرح وتوضيح؛ لوجازة عبارته. ففي مواضع ليست قليلة، لا يظهر مقصوده إلا بعد التأمل وإدامة","vol":"1","page":36},{"text":"النظر في كلامه أو الرجوع إلى أصله، وقد عانينا من هذا الأمر أثناء تحقيق الكتاب وضبطه كثيرًا، وهو ما جعلنا نلجأ إلى أن نُحلّيه بتعليقات موجزة لتكميل الفائدة. وفي المقابل في مواضع كثيرة من البرهان لا يتضح مقصود الجويني فيها إلا بعد الرجوع إلى مختصر ابن المنير؛ لكن الفرق بين الأمرين أنَّ التعقيد أو الاضطراب أو القلق في البرهان راجع: إما إلى طبيعة تعبير الجويني من جهة علو عبارته ومصطلحاته الخاصة به؛ أو إلى الأخطاء المطبعية؛ أو غير ذلك، بينما عدم الوضوح في عبارة ابن المنير سببه الإيجاز والاختصار (^١)، وهذا ليس عيبًا في الكتاب؛ لأنه طبيعة المختصرات.\nفالحاصل أنه من الكتب العالية مبنى - لكون ابن المنير من أئمة اللغة والأدب -، ومعنى - تبعًا لأصله البرهان -، فهو لا يناسب المبتدئين في فنّ الأصول، لكن لا غنى عنه للباحثين وأهل العلم المشتغلين بهذا العلم الشريف، لا سيما المعتنين ببرهان الجويني.\nأما سبب تصنيفه للكتاب، فقد أشار في المقدمة بعد الكلام السابق أنه كان بطلب أحدهم منه؛ وهل كان الطالب أحد شيوخه أو من تلاميذه؟ والله أعلم بذلك.\nكان ابن المُنيّر ماهرًا في فنّ الاختصار، وقد تقدم في سرد مؤلفاته أنَّ له في ذلك كتابين؛ هما: مختصر التهذيب في الفقه، ومختصر البرهان، وهو\n_________\n(^١) في الجملة؛ لكن قول المصنف: «كلاهما خيَّم في بحبوحة الفصاحة وطنب» يشير إلى غرض من أغراض هذا التصنيف، وهو تحريه الفصاحة والبلاغة مع الاختصار، فيظهر أن عدم الوضوح في مواضع سببه تكلّف تعابير وتراكيب على حساب التقريب والتسهيل، والله أعلم.","vol":"1","page":37},{"text":"كتابنا هذا. فأما الأول؛ فلم نطلع عليه لكونه لم يصل إلينا، فهو في حكم المفقود، لكن علمنا بشهادة الفقيه ابن فرحون أنه قد أجاد في تهذيبه واختصاره؛ وأما تلخيصه للبرهان - وهو كتابنا هذا ـ؛ فقد حوى في طياته عدة مميزات مما يجعله من المصنفات الأصولية الهامة.\nفمنها: صغر حجمه بالمقارنة مع البرهان، مع الحفاظ على عامة مسائل الكتاب، دون إغفال الأقوال، والمذاهب الأصولية، واختيارات الجويني؛ فجاء حجمه قدر السُّدس من أصله أو نحوًا من ذلك. ثُمَّ إنه ليس من المختصرات التي تحفظ لك المسائل الكبرى وتحذف الفضول فحسب، بل تكمن أهميته أيضًا في كونه قد أعاد صياغة البرهان من أوله إلى آخره، وعبر عن كلام الجويني بعبارات دقيقة تفتح إغلاق كلامه أو تجمع شتاته، فبهذا يكون قد هذبه وشرحه شرحا موجزا في نفس الوقت.\nوأما تميز الجانب اللغوي فيه؛ فهذا ظاهر جدا؛ فإنَّ عباراته فيه دقيقة ومحررة، ولغته عالية، وقد ساعده على ذلك كله طول باعه وإمامته في اللغة والأدب.\nومن خصائص هذا الكتاب ومميزاته أنَّ المصنف لم يخرج فيه عن مسائل البرهان، - أعني المسائل الكبرى، ولا اختيارات الجويني، حتّى في المسائل التي نحن نجزم بأنه يخالف الجويني فيها ديانةً، كحجية عمل أهل المدينة، وتفضيل الإمام مالك على الإمام الشافعي، مما يدل على أنَّ غايته من ورائه هو خدمة البرهان، وإبراز الكتاب طبقا للأصل، وليس التَّعقب أو إبداء رأيه المخالف. وهذا في الجملة؛ وإلا فقد سبق التنبيه إلى أنه قد","vol":"1","page":38},{"text":"يخالفه في تفاصيل وقيود بعض المسائل.\nومن خلال مصاحبتي لهذا الكتاب تبين لي دقة ابن المنير وأمانته في اختصاره، وخير مثال على ذلك ما جاء في مسألة علم الله التي تُعرف بمسألة الاسترسال، وهي مسألة عقدية، وموقف المالكية من الجويني فيها معلوم، ومع ذلك فقد لخص كلام الجويني ثُمَّ أعقبه بقوله: «قلتُ: حاكي الضلالة ليس بضال، نعوذ بالله من ذلك». وهذا الموضع الوحيد الذي يعقب عليه بعبارة فيها شيء من القسوة.\nولعل من المناسب أن نذكر في هذا المقام بعض الفروق بين الأول وكتابنا هذا، وذلك لأنه لم يصل إلينا من مختصرات البرهان إلا هذين؛ فمن أهم تلك الفروق:\n* أولا: أنَّ «المنخول» أسهل وأوضح من «الكفيل»، فقد تميز الأول بأسلوبه الميسر ولغته السَّلِسَة؛ وأَمَّا مختصر ابن المنير، فهو أكثر تعقيدا وعباراته أكثر دقةً، وذلك لأنَّ عملية الاختصار أصبحت صنعةً في عهده، وربما قد تأثر في ذلك بشيخه العلامة ابن الحاجب.\n* ثانيًا: أن الكتابين يختلفان من حيث الحجم؛ وذلك أنَّ حجم كتابنا هذا قدر النصف من المنخول أو أقل من ذلك.\n* ثالثا: أنَّ مختصر ابن المنيّر تميز بكونه مختصرًا دقيقًا للبرهان، بخلاف المنخول.","vol":"1","page":39},{"text":"هذا، وقد استفتح ابن المُنَيّر كتابه بمقدمة قصيرة، أشار فيها إلى سبب التأليف، وأثنى على المختصر والأصل، كما أنه أثنى على الإمام الجويني، ثم شرع بعد ذلك مباشرةً في عرض المسائل. وانتهى الكتاب بانتهاء مسائل النسخ، وهو تمام كتاب البرهان بنص الجويني في الخاتمة، أما كتاب الاجتهاد والفتوى في مطبوعة البرهان، فهو كتاب مستقل، وليس جزءًا منه، ولذلك نجد أن الأبياري لم يتناوله أيضًا.\nقدم ابن المنير بمقدمة، فتحدث أولًا عن حقيقة أصول الفقه ومواده، ثم عقد فصلا لبيان معنى «الحكم»، وتناول بعدها مسألة التحسين والتقبيح وبعض فروعها، ثم تحدث عن التكليف في عدة مسائل، ثم عن العلم وحده، ومدارك العلوم ومراتبها، ومراتب العلوم الدينية، وتناول «البيان» وبعض مسائله، وذكر القول في اللغات، وفروعًا لغوية كثيرة، وقد شغلت هذه المقدمات قدر العُشر من حجم الكتاب.\nثُمَّ بعد ذلك شرع في الكتاب الأول، وهو «كتاب الأوامر»، وذكر تحته فصولًا ومسائل، وانتقل بعد ذلك إلى الكتاب الثاني، وهلم جرا إلى آخر الكتاب.\nوقد قسم المختصر إلى تسعة كتب:\n١ - كتاب الأوامر\n٢ - كتاب النواهي\n٣ - كتاب العموم\n٤ - كتاب التأويل","vol":"1","page":40},{"text":"٥ - كتاب الأخبار\n٦ - كتاب الإجماع\n٧ - كتاب القياس\n٨ - كتاب الترجيح\n٩ - كتاب النسخ\n- لم يعتن بوضع عناوين للمسائل إلا قليلا، كما في: «القول في اللغات»، و«مسألة في صيغة الأمر»، و«القول في الصيغة المقيدة»، و«مسألة في حمل المطلق على المقيد»، و«مسألة في الفرق بين النسخ والتخصيص»، و«مسألة في الزيادة على النص». والأصل أنه يصدر كلامه بقوله: «فصل»، أو: «مسألة»، أو «مسألة على التنزل»، ثم يشرع في الموضوع.\n- جعل تحت الأبواب فصولًا، وتحت الفصول مسائل، وتحت بعض المسائل فروعًا، يعنون لها بقوله: «فرع مرتب» ويعني بذلك كونه مبنيًا على مسألة سابقة.\n- يختلف حجم المسائل باختلاف حجمها في البرهان؛ فبعض المسائل لا تعدو سطرًا أو سطرين، وبعضها قد تتجاوز الصفحة والصفحتين.\n- يعتني بذكر تعريفات للمصطلحات؛ والأصل في ذلك أن التعريف المختار هو المذكور أولًا، وما عداها يُعرف ضعفها بتصديره إياها بصيغة التمريض.","vol":"1","page":41},{"text":"- القول المختار والمرجح؛ إما أن يذكره في صدر المسألة، وإما بعد حكاية الأقوال والرد عليها.\n- أما الأقوال والخلافات في المسألة، فتارة يسردها كُلَّها، ثُمَّ يعقب عليها واحدًا واحدا، وتارة يحكي القول ويناقشه، ثُمَّ ينتقل إلى قول آخر، وهلم جرا.\n- اعتنى بترتيب كلام الجويني، وجمع شتاته في موضع واحد.\n- الكتاب تابع للبرهان في ترتيب المسائل؛ إلَّا أنَّ ابن المنير قد يجمع المسألتين أو الثلاث تحت عنوان واحد.\n- يكتفي بمحل الشاهد من الآية أو الحديث.\n- المراد في كلامه بـ: «الشيخ»: أبو الحسن الأشعري (ت ٣٣٦ هـ)، وبـ: «القاضي»: أبو بكر ابن الطيب الباقلاني (ت ٤٠٣ هـ)، وبـ: «الأستاذ»: أبو إسحاق الإسفراييني (ت ٤١٨ هـ)، وبـ: «الإمام»: الجويني.\n- يشير إلى ترجيحات الجويني واختياراته بقوله: «والمختار»، «والحق» ونحو ذلك من العبارات. وإذا عبّر عنها بقوله: واختار الإمام كذا أو «مختار الإمام كذا»، أشعر بأنه مخالف له في تلك المسألة.\n- يفرق بين «التحقيق» - معرَّفًا -، و«تحقيق» - منكرا ـ؛ فالأول مرادف للقول المختار، والثاني شد انتباه إلى أهمية المسألة.\n- أما مصدره في هذا الكتاب فهو البرهان بطبيعة الحال، وقد اعتمد","vol":"1","page":42},{"text":"عليه كليًا، لكن يظهر أنه كان يستعين ببعض المصادر المساعدة؛ فقد ثبت لدينا استفادته من شرح الأبياري، ونخمّن أنَّ من موارده كذلك غير شرح الأبياري، وذلك لأنه في مواضع قليلة لم نجد في البرهان، ولا في شرح الأبياري ما يوازي كلامه في المختصر؛ فإما أن يكون ذلك منه أو من مصدر آخر، والله أعلم.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>خامسًا وصف النسخ الخطية</span>\n* اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على نسختين خطيتين:\nالأولى: النسخة الأصل، وهي من مقتنيات المكتبة الوطنية التونسية، المحفوظة فيها تحت رقم (٢٤١٥٢)، عدد أوراقها ١٥٠، في كل صفحة ١٥ سطرا، وهي ناقصةٌ مِنْ آخرها (^١)، ولعل النقص يكون قدر عشرة أوراق، يزيد أو ينقص قليلا، لأنها تنتهي مع نهاية باب ترجيح الأقيسة، وتبقى بعدها مراتب قياس الشبه، والترجيح في الأقيسة وما تفرع عنه من المسائل، ومسائل النسخ، ومع نهاية كتاب النسخ ينتهي كتاب «البرهان» و«الكفيل» كما تقدم بيان ذلك.\nوهذه النسخة مكتوبة بخط مشرقي، - عدا السماع - والخط واضح، صحيح الرسم، قليل الأخطاء، والناسخ يعتني بضبط الكلمات وتشكيلها، لا سيما في المواضع المشكلة. كثيرًا ما يرمز إلى الإهمال بوضع ما يشبه رأس حرف العين تحت الحرف المقصود، وذلك للتفريق بين العين والغين، والحاء والخاء والجيم والراء والزاي ونحو ذلك.\n_________\n(^١) وكذا في أثنائها ورقتان، ولا شك بأنها مما ضاعت مع الأيام، وإلا فالنسخة في أصلها كانت كاملةً؛ فقد جاء التنصيص على ذلك على غاشيتها.","vol":"1","page":44},{"text":"وفيها لَحَقٌّ وزيادات بقلم مغاير أضيفت أثناء المقابلة، ولعلها بخط غير الناسخ. وعامة التعديلات والتصحيحات والكشط والضرب حصلت أثناء المقابلة. ومن الأشياء التي لم أجد لها تفسيرا واضحا في هذه النسخة أن الناسخ كتب إحدى المسائل بصيغتين دون أن ينبه على شيء، ثم ضُرب على إحداهما بقلم مغاير مع التنبيه على أن المسألة مكررة (^١)، والغريب في هذا الأمر أن أصل المسألة وإن كان واحدًا إلا أنها كُتبت بصيغتين مختلفتين تماما، فمن المحتمل أن هذه النسخة قبل المقابلة إما أنها كانت مسودة للمصنف أو منقولة من مسودته، والله أعلم. وقد أثبتنا الصيغة المضروب عليها في الحاشية لعموم الفائدة.\nوحالة النسخة جيدة بشكل عام، وقد أصابت أطرافها أرضة في مواضع، وخُرْمٌ في أخرى، لكنها في عامتها لم تؤثر في الكتابة، لكونها إما في الطرف أو بين الأسطر.\nوقد اتخذنا هذه النسخة أصلا - على نقص في آخرها - لعدة اعتبارات:\n١ - لأنها نسخة جليلة، فقد جاء في السماع الذي على غاشيتها - بخط مغربي - أنها قُرئت على مصنفها في خمسة مجالس، آخرها يوم الثُّلاثاء، الثاني والعشرين من شهر مُحَرَّم سنة ست وخمسين وستمائة (٦٥٦ هـ)، وذلك بمحضر جماعةٍ من الفقهاء والقضاة، وأسماؤهم مدونة في السماع. وقد استُدركت في الطرة تصحيحات وإضافات في عدد من المواضع.\n٢ - أنها نسخة متقنة، فأخطاؤها قليلة، واعتنى الناسخ بتشكيل.\n_________\n(^١) انظر: (ص ١٢٩).","vol":"1","page":45},{"text":"الكلمات في المواضع الموهمة، مما يدل على أنه كان فاهما وضابطا لمسائل الكتاب، ولذلك أستظهر أن النسخة مكتوبة بخط أحد العلماء، فإما أن يكون هو المصنف نفسه أو غيره.\n٣ - ومن مميزاتها أن على غاشيتها خطوطًا ومطالعات لبعض العلماء:\nفقد جاء في أعلى الصفحة: «آخره خط الشيخ عز الدين بن عبد السلام …»، وهو من شيوخ ابن المُنَيّر، كما سبق. ولم نطلع على خطه في آخر النسخة لكونها ناقصة كما سبق التنبيه إلى ذلك.\nوفيها أيضا: «طالع في هذا الكتاب إسماعيل بن علي بن حسن بن مُعَلَّى في سنة أربع وستين [وثمان مئة]، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على [نبينا] محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله [ونعم الوكيل]».\nقلت: وهو فقيه شافعي (ت ٨٨٠ هـ)، كان صديقًا للسخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، وقد ترجم له في «الضوء اللامع (^١)». من تصانيفه الأصولية: «الليث العابس في صدمات المجالس» (^٢) في الحدود والتعريفات الأصولية.\n* نص السماع وهو بخط مغربي خلافًا للخطوط الأخرى على الغاشية:\n«سمع جميع هذا الكتاب المُبارك على مُصنّفه سيدنا وشيخنا وقدوتنا وبركتنا العالم الفقيه الإمام الحافظ الأكمل التقي الأورع الأعدل الزكي\n_________\n(^١) (٢/ ٣٠٢).\n(^٢) صدر عن دار المقتبس عام ١٤٣٥ هـ بتحقيق فاروق حاتم.","vol":"1","page":46},{"text":"الخطيب المصقع الأفض […]، العالم العامل الحبر العلامة الأوحد فخرِ الخُطباء، زين الحُكماء، فريد البلغاء، بقيَّةِ [السلف]، عمدة الخلف، نَاصِر الدين مفتي المسلمين، لسان المتكلمين، كهف الفقراء والمساكين، أبي العَبَّاس أحمد بن الشيخ الجليل المُكرَّمِ القَاضِي السَّيِّد المُحدِّثِ وجيه الدين ولي أمر […]، أَبِي المَعَالِي مُحمَّدٍ - وفقه الله توفيق أوليائه وأمتع المسلمين ببقائه - بمدرسته المعمورة بثغر الإسكندرية - حماه الله - في مجالس خمسة، آخرها يوم الثلاثاء، الثاني والعشرون من شهر محرم، سنة ست وخمسين وستمائة، جماعةٌ مِنْ الفقهاء - نفعهم الله بسماعهم وبأفهامهم.\nومنهم: الفقيه العَالِم المُبارك نَاصِر الدِّين أَبُو مُحمد عبد الله بن الفقيه [الأصولي] العلامة شمس الدين أَبِي الحَسَن علي الأبياري (^١)، والشيخ الفقيه الصَالِحُ أَبُو مُحَمَّدٍ عبد […] بن الشيخ الصالح المرحوم أبي عبد الله محمد الألشي (^٢) الأنصاري، والشَّيخُ الفاضل الوا […] أبو حفص عمر الشريشي، والفقيه العَالم القَاسِم الغماري، والفقيه أبو إسحاق المديوني، والفقيه الشريف رفيقه، والفقيه موسى الصنهاجي، والفقيه إبراهيم الوا […] المراكشي، والفقيه الصَّالِحُ سُليمان المراكشي، والفقيه أَبُو مُحمَّدٍ عبد السيد، والفقيه فخرُ\n_________\n(^١) هو الإمام ناصر الدين عبد الله بن الإمام العلامة علي بن إسماعيل بن حسن بن عطية الأبياري الإسكندري المالكي. ولد سنة ٦١٣ هـ. سمع من الصفراوي، وجعفر. ودرس وأفتى وتفنّن، وولي القضاء مدة ثُمَّ عُزل. أجاز للبرزالي. أرّخ الذهبي وفاته على وجه التقريب بين وفيات ٦٧١ - ٦٨٠ هـ، لكن يشكل على ذلك أنه قد ورد في المرتبة العليا في تفسير الرؤيا لابن راشد القفصي (ت ٧٣٦ هـ) (ص ٥٨ - ٥٩) ما يفيد أنه توفي بعيد وفاة ابن المنير. انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام ٥٠/ ٣٨٤.\n(^٢) نسبة إلى ألش، مدينة بالأندلس. انظر: معجم البلدان (١/ ٢٤٥).","vol":"1","page":47},{"text":"الـ[ـدين]، وأخوه جلال الدين ولدًا الفقيه جمال الدين بن عبد السلام - رحم الله سلفهما -، والقاضي الفقيه ولد القاضي عِزّ القُضاة بن عطية، والفقيه الصَّالِحُ أَبُو الفضل عِيَادُ بن خليفة، والقاضي زين الدين يحيى […] القاضي الأجل الرشيد جمال الدين حُسَين بن عبد الرحمن، مُنشِئُ المدرسة المباركة المذكورة - تغمدهم [الله]- … ابن عصام وولداه، والقاضي زين الدين مُحَمَّدُ بن مُظَفّر، والقاضي السَّعيدُ أَبُو عبد الله مُحَمَّدُ بن المغربي […]، العالم كمال الدين بن […] وأخوه، والقاضي الفقيه العالم مُعين الدين بن رحال، والقاضي الفقيهُ […] الدين عبد الخالق بن […] الشَّا [في]، والقاضي زين الدين يُوسف، [… ... .]، صهر الشيخ الفقيه […] القاسم الكبَّاري (^١)، وجماعة سوى من ذكرتهم كثيرة، فمنهم من كمل سماعه، ومنهم من سمع بعضه، وأجاز لمن فاته.\nالقاضي الفقيه العالم المُحدّث المجد […] العاجل [… ... … ... … ..].\n* الكتابات التي على غاشية نسخة تونس:\nففي أعلى الصفحة - يشبه خط الناسخ:\n«آخره خط الشيخ عز الدين بن عبد السلام».\nوتحتها بخط مُغاير:\n«طالع في هذا الكتاب إسماعيل بن علي بن حسن بن مُعَلّى في سنة\n_________\n(^١) الكُبَّاري، أو الكُبَّاري، بالتشديد. وأبو القاسم الكُبَّاري هو الذي أفرد ترجمته ابن المنير في كراريس، وقد سبق. أما صهره هذا، فلم أجد له ترجمة.","vol":"1","page":48},{"text":"أربع وستين [وثمان مئة]، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وصلى الله على [نبينا] محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا الله [ونعم الوكيل].\nوتحتها بخط ثالث:\n«الكفيل بالوصول إلى ثمرة الأصول، تأليـ[ف] الشيخ المحقق العلامة ناصر الدين أحمد بن محمد المالكي الشهير بابن المُنَيِّر […]»\nوعلى الجهة اليسرى منها كتابة بخط مغاير:\n[…] بن محمد الشافعي […]، ثم صار لأحمد بن البدر الشافعي، ثم لابن الخضر […]\nوعلى يمين الصفحة كتابة، امحَى جُلُّها، ومما بقي فيها:\n[… ... ..] بن أحمد [… ... ..] عفا الله عنهما [… ... ..]، وهو كتاب نافع جدًّا [… ..]\n*النّسخَةُ الثانية: أصلُها من محفوظات مكتبة الإسكوريال في عاصمة إسبانيا، وهو يقع فيها ضمن مجموع، تحت رقم (٦٧٦)، وعدد أوراق هذا المجموع: ١٠٩ ورقة، ويحوي على كتابين:\n*الأول: «المنهج المبين في مباحث الأربعين»، وهو تعليقات على أوائل الأربعين في أصول الدين لفخر الدين الرازي (ت ٦٠٦ هـ)، ومؤلفه أحد تلاميذ تقي الدين المقترح، وقد صنفه في حياته، كما صرح بذلك في","vol":"1","page":49},{"text":"المقدمة، فمن المحتمل أن يكون أبو يحيى زكريا بن يحيى بن يوسف الشريف المغربي، فإن له شرحًا على الأربعين (^١)، والله أعلم.\nوفي آخره تملك، ونصه: «ملك لعبد الله زيدان (^٢)، عامله الله بجميل لطفه». وقد شغل هذا الكتاب من المخطوط ٤٢ ورقة (١ - ٤٢).\n*الثاني: «مختصر البرهان»، وسيأتي وصفه.\nيظهر على المجموع بعض آثار الرطوبة، وفي أوله تملك، ونصه: «من كتب عبد الله تعالى […] زيدان بن أمير المؤمنين، خار الله له». كما أن في أول المجموع وكذا في آخره فوائد منقولةً من بطون الكتب بخطوط مختلفة.\nوكتابنا في هذا المجموع شغل منه ٦٧ ورقة، أي مع بداية ورقة ٤٣ إلى نهاية المجموع.\nوهذه النسخة تامة، مكتوبة بخط مغربي، لكن تغير الناسخ أثناء الكتاب، فمن بداية «مختصر البرهان» إلى الورقة العاشرة مكتوبة بخط متقن، وبعدها رجع الناسخ الأول الذي كتب «المنهج المبين في مباحث الأربعين»، واستمر إلى نهاية «مختصر البرهان».\nوالنسخة مقابلة ومصححة، بدليل البلاغ في آخر النسخة، وكذا الدارات المنقوطة في مواضع عديدة، كما أن الناسخ قد استدرك عددا من\n_________\n(^١) انظر: أبكار الأفكار العلوية (ص ١٠٤).\n(^٢) هو زيدان بن أحمد بن منصور، من حكام الأشراف السعديين بمراكش، وكان عالما بالفقه والأدب، له نظم، وله كتاب في تفسير القرآن. توفي سنة ١٠٣٧ هـ. انظر: الأعلام (٣/ ٦٢).","vol":"1","page":50},{"text":"السقط في الطرة مع الإشارة إلى موضعه والتصحيح عليه.\nوخط الناسخ الأول جيد وواضح، وله عناية بالضبط والإعجام، بخلاف الثاني، وتصعب جدا قراءته في مواضع، لا سيما في أواخر الكتاب.\nرسم الآيات موافق القراءة ورش عن نافع على عادة الأندلسيين وأهل المغرب الإسلامي.\nوفي الطرة تعليقات توضيحية بخط مغربي مغاير لخط الناسخ، كقوله: «قف على الفروق بين الاعتقاد الصحيح والعلم»، وقوله: «قف على المختار في حد الواجب» ونحو ذلك، وقد أهملنا تلك التعليقات، إلا ما كان فيها فائدة مرجوة للقارئ.\nوهذه النسخة دون النسخة التونسية التي اتخذناها أصلا، لا سيما في الربع الأخير، فقد تغيرت فيه جودة الخط، وكثرت الأخطاء والسقط والتحريفات، وهذا الأمر راجع عندي إلى أمرين: أحدهما العجلة في الكتابة، والثاني: سوء الأصل المنقول منه، وهذا يتضح من تعليقات الناسخ في الطرة، وقد حاولنا إصلاح تلك التحريفات والسقط حسب الإمكان في المواضع التي انفردت النسخة عن الأصل، وذلك في أواخر الكتاب.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type='title' id=toc-14>سادسًا منهج التحقيق</span>\n- نسخت المخطوط حسب قواعد الإملاء الحديث، ثم قابلته على النسختين الخطيتين، ولما كانت النسخة التونسية تفوق صاحبتها - لأسباب تقدم شرحها - فقد اتخذتها أصلا، ولم أخالف ما فيها إلا في مواضع قليلة جدا، كأن يكون خطأ ظاهرًا. وما كان من الفروق أو الزيادة أو النقص في النسخة الأخرى:\n*فإن كانت كلمتين فأكثر، فقد جعلتها بين الهلالين () في النص المحقق، مع الإشارة لها في الحاشية.\n*وإن كانت كلمة، فأشرت إليها في الحاشية فقط (^١).\nرمزت للنسخة التونسية بـ: الأصل، ورمزت لنسخة الإسكوريال بـ: (أ)، إلا في المواضع التي انفردت؛ بسبب النقص الحاصل في الأصل، فقد تم الاصطلاح عليها حينئذ بـ: المخطوط.\nإن كان هناك سقط، قدرته بين المعقوفين: []. وهو قليل جدًّا.\nإن كان النقص في إحدى النسختين طويلا، أشرت إليه بين هذين\n_________\n(^١) وذلك لأن أكثر الخلافات بين النسختين في كلمة واحدة، فلو جعلت كل فرق بين هلالين داخل النص المحقق، لكثرت وشوشت على القارئ.","vol":"1","page":52},{"text":"المعقوفين﴾.\n- الآيات القرآنية عزوتها بأرقامها إلى السور.\n- وأما الأحاديث المرفوعة والموقوفة: فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فاكتفيت بذلك؛ وإلا فخرّجتها من دواوين الحديث المشهورة، كالسّنن والمسانيد.\n- إن كان الحديث مرويًّا بالمعنى، أشرتُ إلى ذلك في التخريج بقولي: «أخرج نحوه».\n- إن كان الحديث ضعيفًا أو مختلفًا فيه، فأحلت القارئ إلى بعض المصادر المختصة لبيان درجة الحديث، وراعيتُ في ذلك كله الاختصار قدر الإمكان.\n- وثقتُ المسائل من بعض المصادر المعتمدة، دون التوسع في ذلك. - علقتُ على مواضع تعليقات موجزة، فإن كان مستفادًا من «البرهان»، ختمتها بحرف النون: ن؛ وإن كان من غيره: صرّحت بذلك، وما سوى ذلك: فمن تعليق المحقق أو المراجع.\n- أشرتُ إلى عدد من مواضع استفادة ابن المنير من شرح الأبياري بعبارات متنوعة؛ فتارة أقول: «قارن بالأبياري»، وتارة أصرح بذلك.\n- اعتنيتُ بضبط النص وتشكيله في الغالب؛ وتفقيره وترقيمه؛ تسهيلا على القارئ.","vol":"1","page":53},{"text":"وختامًا؛ أشكر كُلَّ من أعان وقدَّم يد العون لإتمام هذا العمل المتواضع، وأخص منهم فضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح الخزي حفظه الله، فقد قرأ الكتاب من أوله إلى آخره مع مقابلته بالمخطوط، وأفادنا بملحوظاته وتعليقاته القيمة، فالله يشكر له سعيه، ويجعل ذلك في موازين حسناته.\nهذا، وقد بذلت ما بوسعي لإخراجه في صورة تليق به، فالمرجو من القارئ أن ينظر فيه بعين الإنصاف، ويُعرض عن طريق الاعتساف. والله أسألُ أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بأصله، وأن يغفر لمن نظر فيه ودعا لمؤلفه ومحققه ومراجعه بالمغفرة والرحمة، آمين.\nوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type='title' id=toc-15>صور المخطوطات </span>المستعان بها في التحقيق","vol":"1","page":55},{"text":"بسم الله الرحم الرحيم\n(رب يسر بعونك) (^١)\nالله أحمد، وإِيَّاه أُوحد، ولرسوله أشهد، وعليه وعلى آله (^٢) وأصحابه أُصَلِّي وأُمجدُ، أَمَّا بعدُ:\nفهذا «الكتاب»، و«البرهان» فرسا رهان؛ كلاهما خيم في بحبوحة الفصاحة وطنّب، فهذا أوجز، وذاك أطنب، وقد استنصحت (^٣) أيُّها الطَّالب الراغب، والدِّينُ النَّصيحة، والأصلُ النَّيَّةُ، وهي إن شاء الله صحيحةٌ.\nفاعلم -أرشدنا الله وإياك- أنَّ من سلك في البداية أرشق الطريقين، كان إلى الغاية أسبق الفريقين؛ لا سيما والهمم قد فترت، والأيدي عن تناول المعالي قد قصرت؛ وإلا فـ: «الإمام» ﵀ هو البحر الذي لم نغترف إلَّا مِنْ فُضالته، والنجم الذي لم نهتد في مشكلات هذا الفنّ إلا بدلالته؛ فالحق واحد، والطرق مختلفة، والقلوب إذا سلمت من أقذاءِ (^٤) الحسد، كانت مؤتلفةً؛ والمصيب أبدا - من نسب القصور إلى فهمه، والمصابُ مَنْ ظَنَّ أَلَّا عِلمَ فوقَ علمه، والله الموفق للصواب، وباسمه نستفتح هذا الكتاب، وهو الكفيل بالوصول إلى ثمراتِ الأصولِ، فليقتطفها الطالب من هذه الفصول.\n_________\n(^١) (أ): (صلى الله على سيدنا محمد وآله، وسلم تسليما).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) (أ): (استطعت).\n(^٤) (أ): (آفة).","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>فَصْلٌ </span>(^١)\nحَقٌّ (^٢) على الخائض في فَنِّ ما: الإحاطة بثمرته، ومادته، وحقيقته الجُمْلِيَّةِ - بالحد أو بالسَّبر -.\nفأصول الفقه:\nحقيقتُه: أَدِلَّةُ الفِقْهِ.\nومواده:\n* الكلام؛ لأنَّ الأدلة كلامُ الله، فيتعيَّن معرفته بالدَّليل (^٣).\n* والعربية؛ لأنَّ الأدلة ألفاظ لغويَّة، فيتعيَّن معرفة قوانينها المفهمة.\n* والفقه؛ لأنه مدلول الأدلة، فيتعين تصور أمثلته.\n\nثُمَّ الفقه: العلم ب<span data-type='title' id=toc-17>الأحكام الشرعية.</span>\nفإن قيل: فمعظم الفقه أحكام مظنونةٌ بالأمارات!\n* قلنا: العمل بالأمارات معلوم بالقواطع، ومن ثَمَّ دخلت الأمارات\nفي أصول الفقه.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٧٧ - ٧٩)، المستصفى (١/ ٦٠)، التحقيق والبيان (١/ ٢٤٤).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) هنا في الطرة تعليق، لم أتبينه.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>(فصل)</span> (^١)\nالحكم: طلب الله لفعل عبده أو لتركه -وهو معنى الأمر والنهي والتحسين والتقبيح- أو تخييره.\nوقالت المعتزلة: الفعل حسن وقبيح لذاته، والأمر والنهي لازمان، فقد يعلمان قبل الشرع.\nونقل عنهم: أن القبح خاصة صفة ذات؛ ونقل عكسه.\nثم الصفات عندهم قد تدرك:\n* بضرورة العقل؛ كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار.\n* وبنظره؛ كالصدق الضار، والكذب النافع.\n* وبالسمع - لا العقل -؛ كالأمورات، والمنهيات التي لا يعقل معناها؛ لكن أحكام الشرع فيها تابعة للصفات التي استأثر الله بعلمها.\nمنعهم القاضي الضرورة؛ لمخالفة أهل السنة مع كثرتهم، والعادة تحيل الاختلاف في الضروري، كالاتفاق في النظري؛ فإذا بطلت الضرورة؛ بطل النظر المستند إليها.\nقالوا: اتفقنا؛ والخلاف في المأخذ.\nجاهرنا بخلافهم في إيلام البهائم والأطفال بلا عوض ولا جناية؛ فحسناه وقبحوه ضرورة.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٧٩ - ٨٤)، المستصفى (١/ ١٦٧ - ١٧٧)، التحقيق والبيان (١/ ٢٧٣).","vol":"1","page":67},{"text":"وحَسَّنَّا كذبةً تُنَجِّي أُمَمًا، واسْتَدْلَلْنَا بتعاقل العقلاء؛ فَالْتَزَمَهُ بعضُهم، فلزمه تجويز الكذب على الله تعالى لحسنه (^١): فتبلد.\n* ثُمَّ التحقيق: تسليم الحُسنِ والقُبح شاهدًا، فلم يلزم في الغائب؟!\n* ثُمَّ الفرق بضررنا وانتفاعنا، وتَقَدُّس الباري عن ذلك!\n* ثُمَّ الوجوب لا يُعقل إلَّا بالوعيد، والوعيدُ غَيبُ.\nقالوا: العقل يتقاضى الصدق! (^٢)\n* قلنا: بعد الشرع.\nقالوا: يتقاضاه عند من لم تبلغه الدعوة (^٣).\n* قلنا: جهل (^٤).\nقالوا: ويتقاضاه عند مَنْ أنكر الشَّرعَ (^٥).\n* قلنا: جهل على جهل (^٦).\n_________\n(^١) بعدها في (أ) زيادة: (لأنّ الكَذِبَ كلامٌ، والكلام عندهم فعل؛ ولأنَّ الكلام عندهم فعل، والكَذِبُ قِسم منه).\n(^٢) من تصدى له أمر مرغوب فيه، وهو يناله بالصدق، ويناله بالكذب على حد سواء؛ فالعقل يتقاضاه الصدق، فدل ذلك على أن الكذب قبيح لعينه. ن.\n(^٣) فإن قال: أفرض ذلك في حق من لم يبلغه الشرع. ن.\n(^٤) قلنا: قد يكون في قوم يعتقدون اعتقادكم؛ فإن انتهى الأمر في التصوير إلى حقيقة الاستواء: لم يسلم له قضاء العقل بتعيين الصدق. ن.\n(^٥) فإن قالوا: البراهمة مع إنكارهم الشرائع قبحت وحسنت. ن.\n(^٦) قلنا جهلوا كجهلكم فلا استرواح إلى مذهبهم هذا إن عزوا التقبيح والتحسين إلى حكم الله تعالى. وليس الأمر كذلك؛ فإنَّهم يردُّون ما يحسنون ويقبحون إلى حقوقنا. ن.","vol":"1","page":68},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-20> مَسْأَلَةُ على التَّنَزُّل </span>(^١):\nشكر المُنعِم غير واجب عقلا؛ إذ لا يُفيد.\n* قالوا: الثواب (^٢).\n* قلنا: لو انتفع المشكور.\n* قالوا: فأمن العقاب؟ (^٣)\n* قلنا: الشَّكرُ بالعقاب أولى؛ إذ هو تصرف في ملك الغير بغير إذن. قاسوا الغائب على الشاهد.\nفَرَّقْنَا بالانتفاع.\n\n<span data-type='title' id=toc-21>فَصْلٌ </span>(^٤)\n* قالوا: لو انحصر الوجوب في الشرع: لا نفحم (^٥) الرُّسُلُ؛ إذ يقول المدعو: «لا أنظر حتى يجبَ النَّظَرُ شَرعًا»، ويعكس (^٦).\nقلنا: مُشترك الإلزام؛ إذ يقول: «لا أنظر حتى يجب عقلا»، ويعكس؛ إذ ليس ضروريا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٨٤ - ٨٥)، المستصفى (١/ ١٧٨)، التحقيق والبيان (١/ ٣٠٧).\n(^٢) أي: يفيد الشاكر الثواب الجزيل في الآجل. ن.\n(^٣) أي: إن لم يقطع بالعقاب، لم يأمنه. ن.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٨٥ - ٨٦)، المستصفى (١/ ١٨٠)، التحقيق والبيان (١/ ٣١٥).\n(^٥) انْفَحَمَ: أُفحم. انظر: تكملة المعاجم العربية (٨/¬٢٤).\n(^٦) كذا ضبطها في «أ»، وهي مهملة في الأصل.","vol":"1","page":69},{"text":"* قالوا: يبعث للمدعوّ مَلَكُ يُردّده بين الخاطرين (^١)، فيُرجح النَّظَرَ خوف العقاب.\nقلنا: يُعلمُ (^٢) عادةً كثرة الإضراب (^٣).\n* ثُمَّ كيف يُسمَع الملك بلا صوت على زعمكم؟! ولو سمع، فهو كالرسول.\n* ثُمَّ هو مشترك الجواب.\n* ثُمَّ التحقيق: أَنَّ النَّظر يجب بالتمكن، وهو شرط الوجوب، لا العلم بالوجوب.\n* مَسْأَلَةٌ على التَّنَزْلِ (^٤):\nقال بَعْضُ المعتزلة: ما (لا نعقل) (^٥) صِفته قبل الشرع محظور.\nوقيل: مباح، فيلزمُ الأوَّلَ الأضداد المتقابلة؛ فإن عمم، كَلَّفَ ما لا يطاق؛ وإن خصص، تحكم (^٦).\n_________\n(^١) «أ»: (الجاحدين).\n(^٢) «أ»: (نعلم).\n(^٣) أي: هذا يوجب أن لا يخلو مدعو عن تقابل خاطرين، ونحن نعلم معظم المدعوين مضربين عن هذه الفنون. ن.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٨٦ - ٨٧)، المستصفى (١/ ١٨٣)، التحقيق والبيان (١/ ٣٢٤).\n(^٥) «أ»: (لا تُعقل).\n(^٦) «أ»: (فتحكم).","vol":"1","page":70},{"text":"* قالوا: الإقدام تصرف في ملك الغير، فيقبحُ.\n*قلنا: حاجة المتناول وغَناءُ المالك يحسنه؛ كقطرة لعطشان (^١) من بحر لملك. والإباحة إن كانت التسوية: فمُسَلَّمَةٌ؛ وإن كان الإذنُ لعدم التَّضَرُّرِ: لزم إباحةُ كُلِّ فعل.\n_________\n(^١) كذا ضبطها في الأصل.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type='title' id=toc-22>التَّكْلِيفُ </span>(^١)\nقيل: «الطَّلب»؛ فيعم الأربعة.\nوقيل: «الإلزام»، فيخرج الندب والكراهة. وعمَّم الأستاذ في الخمسة، ونُزِّلَ على أنَّ الإباحة يجب اعتقادها.\n\n<span data-type='title' id=toc-23>فصْل </span>(^٢)\nيستحيل التكليف بالمستحيل، وأجازه الشَّيخُ، ونُقل عنه خلافٌ في وقوعه، وغَلِطَ النَّاقِلُ؛ فإنَّ كُلَّ تكليف عنده واقع بغير الممكن (^٣) لوجهين:\n* أحدهما: ثبوت التكليف قبل الفعل حيثُ لا قدرة، ولا يُغني تلبس المكلف بالضّدّ مع كون الأمر بالشَّيء نهيًا عن الضّدّ؛ لبطلان هذه القاعدة.\n* الثاني: أنَّ فعلَ العبد يقع بقدرةِ الرَّبِّ، ولا يُغني لفظ «الكسب».\nولا يَرِدُ على من منع التكليف بالمستحيل:\n- تكليف أبي جهل بالتصديق في أنَّه لا يصدِّقُ؛ لأَنَّا نقول: إِنَّما كُلِّف التصديق مطلقا، وهو ممكن.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٨٨)، المستصفى (١/ ١٨٨)، التحقيق والبيان (١/ ٣٣٤).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٨٩ - ٩٠)، المستصفى (١/ ٢٣٦)، التحقيق والبيان (١/ ٣٣٨).\n(^٣) «أ»: (ممكن).","vol":"1","page":72},{"text":"التكليف\n- ولا التَّكليفُ بخلافِ المعلوم؛ لإمكانه ذاتا، والعلمُ تابعٌ لا مُغيّر.\nمَسْأَلَةٌ (^١):\nشرطُ التَّكليف: الفهم؛ ليصح قصدُ الامتثال.\nوإلزام السُّكران إذا صحا: ربطٌ للحكم بالسبب.\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالإكراهُ لا يُنافي الأمرَ.\nقالوا: يُنافي الإثابة.\nقلنا: أجنبية.\nواستُدلَّ باجتماع الإكراه والنَّهي، وفُرِّقَ بالإثابة.\nمَسْأَلَةٌ (^٣):\nقيل: الكافرُ مخاطبٌ بالفروع أمرًا ونهيًا.\nوقيل: نهيًا.\nوقيل: غيرُ مخاطب.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٩١)، المستصفى (١/ ٢٤٥)، التحقيق والبيان (١/ ٣٥٢).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٩١)، المستصفى (١/ ٢٤٥)، التحقيق والبيان (١/ ٣٥٧).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٩٢ - ٩٤)، المستصفى (١/ ٢٤٧)، التحقيق والبيان (١/ ٣٦١).","vol":"1","page":73},{"text":"المانع: لو خُوطب لخوطب بالصحيح (^١)، ولا صحة مع الكفر، فهو تكليف محال.\nنقض: بأواخر العقائدِ، وبخطابِ المُحدث بالصَّلاةِ، وهو إجماع.\nوالحقُّ في الجميع: أنَّ الخطاب بالتوصل بالإيمان إلى الفروع، وبأوائل العقائد إلى أواخرها، وبالوضوء إلى الصَّلاةِ؛ توفيةً بالإجماع، وخلاصًا من تكليف المحال. ثُمَّ التَّارك معاقب على الشَّرطِ مباشرةً، وعلى المشروط لتركِ التَّوكَّلِ.\nوقال أبو هاشم: ليس المحدث مخاطبًا بالصَّلاةِ.\nفإن أثبت خطابه بالتوصل إليها، فصحيح؛ وإن نفاه ونفى العقاب عليها، خَرَقَ الإجماع.\nفصْل (^٢)\nقال القاضي: العقلُ: عُلُومٌ بالوجوبِ، والجواز، والاستحالة؛ إذ لا يتصف بالعقل عار عنها (^٣).\n_________\n(^١) هكذا في النسختين، لكن مقتضى كلام الجويني: (لخوطب بالتصحيح). فالكلام في فعل المخاطب، أي: أن يصحح عباداته مع كونه مُصرا على الكفر.\n(^٢) انظر: الإرشاد (١٥)، البرهان (١/ ٩٥ - ٩٦)، التحقيق والبيان (١/ ٣٧٤)\n(^٣) كتب في طرة «أ» بقلم آخر: «ابن العربي: اختلف الناس في حد العقل، واضطربوا فيه اضطرابا كثيرًا، والصحيح أنه العلم، وهو مذهب شيخنا أبي الحسن ﵁، ولا فرق بين عقلتُ الشيء وعلمته، انتهى». انظر: نكت المحصول لابن العربي (ص ١٧٠). وفي الطرة أيضا بخط الناسخ: «فإن قيل: إذا صرفتم العقل إلى ما حده به القاضي، فهل تزعمون=","vol":"1","page":74},{"text":"ونُقِضَ: بالعاقل الغافلِ، ثُمَّ لعلها شرط العقل، فلازمته نفيا.\nوقال المحاسبي: غريزة (^١) يتأتى بها دَرَكُ العلوم، وليس منها. واخْتِيرَ، إلا لفظ «الغريزة»، فيعوض بـ: «الصفة».\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nجَهِلَ (^٣) السُّوفَصْطَائِيَّةُ (^٤) العلم:\nفقال بعضهم: نعلم ألَّا عِلم.\nوبعضهم: لا علم (^٥).\nوبعضهم: المانع منه سيلان البشر.\nوبعضهم: سوى بين العلم، والاعتقادين - الفاسد، والصحيح -.\n_________\n= أن العقلاء يتفاضلون في عقولهم؟ قيل: الأصح أنهم لا يتفاضلون، فلا يتحقق شخص أعقل من شخص. فإن أطلق ذلك كان تجوّزا، وصرفًا إلى كثرة التجارب، فإنَّا بعد ما أوضحنا صرف العقل إلى بعض العلوم الضرورية فلا يتحقق التفاوت فيها. انتهى. ينظر: التلخيص للجويني (١/ ١١٤)، البحر المحيط للزركشي (١/ ٦٨).\n_________\n(^١) «أ» (هو غريزة).\n(^٢) انظر: البرهان (١/¬١٦ - ٩٧)، التحقيق والبيان (١/ ٣٨٨)، بيان المختصر (١/ ٦٤٠).\n(^٣) هكذا في النسختين، ومقتضى كلام الجويني أنها جحد وإنكار، وليس جهلا. والله أعلم.\n(^٤) هكذا رسمها في الأصل - بالصاد .. وستأتي في موضع آخر (ص) بالسين: (السوفسطائية)، وهي كذلك في «أ» في الموضعين.\n(^٥) قالوا: لم يثبت عندنا علم بمعلوم، فلم يعلم انتفاء العلوم. ن.","vol":"1","page":75},{"text":"فمن العلماء من لاحظ عِنادَهم، فأعرض عنهم؛ ومنهم مَنْ قَرَّبَ لهم بالأمثال.\n\n<span data-type='title' id=toc-24>فصل في حد العلم </span>(^١)\nقيل: «تَبَيَّنُ المعلوم»، و«التَبَيَّنُ» يُشعر بسبق الإشكال، فيخرج «القديم».\nوقال الشيخ: «ما يوجب لمن قام به كونه عالما».\nوأبطل بدور الاشتقاق، وباطرادِه في كُلِّ صفةٍ.\nوقال الأستاذ (^٢): «ما يصح من المتصف به: الإحكام»، ويخرج منه كثير، وتدخل «القدرة».\nوقالت المعتزلة: «اعتقاد الشيء على ما هو عليه مع الطمأنينة»، وهو أجنبي عن العلم.\nوقال القاضي: «معرفة المعلوم على ما هو عليه»، وليس بمُبيِّنٍ (^٣).\nوالحق: عُسْر تمييزه بلفظ؛ كتمييز الأرائح (^٤)؛ غيرَ أَنَّ مُباينته للظَّنِّ، والشك، والجهلِ بَيِّنَةٌ، وأشبه شيء به: الاعتقاد الصحيح، وبينهما فروق:\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٩٧)، المستصفى (١/ ١٠٢)، التحقيق والبيان (١/ ٣٩٠).\n(^٢) المراد بالأستاذ في هذا الموضع: ابن فورك (ت ٤٠٦ هـ). ينظر: البرهان (١/ ٩٨).\n(^٣) (أ): (بمتبين).\n(^٤) ويحتمل أنها في الأصل: (الأرائج).","vol":"1","page":76},{"text":"* فمنها: مماثلة الاعتقاد الصحيح للجهل؛ كاعتقاد أن زيدًا في الدار، وهو فيها؛ فلو استمر هذا الاعتقاد، وقد خرج زيد: لكان الحال واحدًا، ولذلك قال أبو هاشم: «العقد الصحيح والجهلُ مِثْلانِ»، فنُسب إليه تسوية العلم بالجهل.\n* ومنها: استناد (^١) الاعتقاد لغير سبب (^٢).\n* ومنها: استلزام الاعتقادِ الحَرَجِ الصَّدْرِ، ومِن ثَمَّ اشْتُقَّ له [من] الربط؛ واستلزام «العلم» للانشراح، ومن ثَمَّ اشْتُقَّ اسمه من «الأعلم»، وهو: المشروحُ الشَّفَةِ (^٣).\n* ومنها: أَنَّ الشَّكَ لا يجامع سبب العلم، ويجامع سبب الاعتقاد.\nومتى شُكِّكَ العالم: فقد يَحُلُّ (^٤) الشَّك بعبارته (^٥)، وقد يفهم حَلَّه وتقصر عبارته، وقد لا يفهم حَلَّهُ، ولا يفارق علمه؛ غير أنه قد يلزم عن اعتقاد فاسد خلاف معلوم، فيتجاهل المعتقدُ لِجَاجًا على المعتقد، لا شكّا في المعلوم.\n_________\n(^١) (أ): (إسناد).\n(^٢) بعدها في الأصل فراغ مقدار كلمة أو كلمتين. والكلام متصل.\n(^٣) ينظر: التقفية في اللغة (ص ٥٢)، الصحاح (٥/ ١٩٩٠)، اللسان (٥/ ٢٦٧).\n(^٤) أي: العالم.\n(^٥) (أ): (بعبارة).","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>فصل فِي مَدَارِكِ العُلُومِ </span>(^١)\nقيل: الحواس خاصةً، وزادت (^٢) السُّمَنِيَّةُ التَّواتر (^٣).\nوقيل: العقل خاصَّةً؛ والظَّاهِرُ أنَّهم سموا الحسي معلوما، والنظري معقولًا، فوَهِمَ النَّقَلَةُ.\nوقيل: الإلهام خاصةً.\nوقيل: التوقيف خاصةً.\n_________\n(^١) انظر: تمهيد الأوائل (ص ٢٨)، البرهان (١/ ١٠٢ - ١٠٧)، التحقيق والبيان (١/ ٤١٧)، المحصل (ص ٨٤، ٨٧)، لوامع الأنوار البهية (٢/ ٤٢٦).\n(^٢) (أ): (وزاد).\n(^٣) هكذا نَسَبَ إلى السُّمَنِيَّةِ حَصْرَهم للعلم في الحواس الخمس والتواتر، متابعةً لما في «البرهان»، حيث إنَّ الجويني حكى فيه بأنَّ السُّمَنِيَّة لا ينكرون حصول العلم بأخبار التواتر، وفسر ذلك بأنهم لا ينكرون قطعية الخبر المتواتر إذا انضمت إليها قرائن أخرى، فلا عبرة عندهم - حسب الجويني - بمجرد العدد، بل لا بد من انضمام قرائن أخرى إلى هذا العدد. ويقول في موضع آخر (١/ ٣٧٥) من نفس الكتاب: «ونقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا: \"لا ينتهي الخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق\"، وهو محمول على أنَّ العدد وإن كثر فلا يكتفى به، حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة من انتفاء الحالات الجامعة». انتهى.\nلكن ذهب في أجوبته عن أسئلة عبد الحق الصقلي (ت ٤٦٦ هـ) بأنهم ينكرون حصول العلم المترتب على الأخبار المتواترة. وهذا الرأي هو المشهور في كتب الأصلين. وقد يقع في بعض المصادر - كالعدة لأبي يعلى (٣/ ٨٤١) - تردُّد في نسبة القول هذا إلى السمنية أو البراهمة.\nونسب أبو منصور البغدادي إلى السمنية حصر المعلوم فيما يُدرك بالبداهة والحواس الخمس. انظر: عيار الجدل (ص ١٥٧)، الشامل للجويني (ص ٤)، الكامل في اختصار الشامل (١/ ١٧٣ - ١٧٤)، شرح الإرشاد لابن بزيزة (ص ٧٥)، المعيار المعرب (١١/ ٢٤٣).","vol":"1","page":78},{"text":"(والحق: أنَّ المدارك: الضرورةُ، والنَّظرُ، والتَّوقيف) (^١):\n* فالضروري: غير مقدور.\n* والنظري؛ قيل: مقدور، والحقُّ: أنَّه غير مقدور؛ لوجوبه بالنظر. والنظر هو مرتبط التكليف والثَّوابِ، وفهمت المعتزلة ذلك، لكن زعمت من وجوب العلم بالنظرِ توليد النَّظرِ للعلم، فأخطأت.\nثُمَّ الأدلة العقلية عند المتكلمينَ أربعة:\nفالأولُ: قياس الغائب على الشاهد، بجامع الحقيقة، أو العلة، أو الشَّرطِ، أو الدليل.\nوالقياس بغير جامع ذريعة التشبيه، والتعطيل.\nالثَّاني: المقدّماتُ المنتجة.\nالثَّالثُ: اعتبار المختلفِ بالمُتَّفَقِ.\nالرابعُ: السَّبُرُ والتَّقسيم.\nوالحقُّ: غير ذلك:\nأما القياسُ؛ فالمقتضي لحكم الأصل إن وُجد في الفرع، أغنى؛ وإن لم يوجد، فالحكم تحكم. والحقيقة والعِلَّةُ مُفرَّعتان (^٢) على الحال، وهي باطلة.\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) (أ): (ينبنيان).","vol":"1","page":79},{"text":"والتقسيم غير المنحصر لا يُفيدُ؛ والمنحصر يتوقف على إبطال أحد القسمين.\n\n<span data-type='title' id=toc-26>فصل (^١)\nمراتب العلوم عند الأئمة عشر:</span>\n(العلم بالنفس) (^٢) وبألمها، وباستحالة المستحيلات، وبالمحسوسات، وبالمتواترات، وبالصناعات، وبالعاديَّاتِ، وبالعقليَّاتِ، وبالنُّبوَّاتِ، وبالمعجزات (^٣)، وبالسمعيات.\nثُمَّ الحواس:\nقيل: سواء.\nوقيل: بتقديم السمعِ، ثُمَّ البصر.\nوقيل: بالعكس.\nوقيل: بتقديم المعقول على المحسوس.\nوالحقُّ: أنَّ العلوم سواء، والطُّرُقُ متفاوتة.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٠٧) (١١٠)، التحقيق والبيان (١/ ٤٣٨)، البحر المحيط (١/¬٤٢).\n(^٢) «أ»: (العلم بوجود النفس).\n(^٣) (أ): (والمعجزات).","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>فصل </span>(^١)\nالحقائق، والأحكام العقلية، ووجود الباري تعالى، وحياته، وكلامه، وكل ما يتوقف الكلامُ عليه: مَدْرَكُها العقل خاصَّةً.\nوتعيين أحد الجائزينِ مَدْرَكُهُ السَّمع خاصَّةً.\nوما يتأخر عن ثبوت الكلام - كالرؤية، وخلق الأعمال - يُدرك بهما.\nفصل (^٢)\nالنَّظَرُ حاصله: تردُّد العقل (بين متقابلين، ثُمَّ جزمه بأحدهما؛ فيتردَّدُ العقل) (^٣) - مثلًا -: «هل الحركة جائزة أم واجبة؟»، فيجزم بالجواز.\nثم يتردد: «هل يفتقر هذا الجائز إلى مقتض أم لا؟»، فيجزم بالافتقار … إلى منتهى قصده (^٤).\nفالنظري الآخِرُ كالضروري الأوَّلِ (^٥).\nفلو لم ينحصر بين متقابلين - كالنظر في مصحح الرؤية ـ، أو انحصر ولم يبطل أحدهما - كالنَّظرِ: «هل تخلو (^٦) الجواهر عن الألوان أم لا؟» ــ،\n_________\n(^١) انظر: شرح الأصول الخمسة، (ص ٢٣٣)، التلخيص، (١/ ١٣٨)، الإرشاد، (ص ٣٥٨ - ٣٥٩)، البرهان (١/ ١١٠ - ١١١)، التحقيق والبيان (١/ ٤٤٣).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١١١ - ١١٦)، التحقيق والبيان (١/ ٤٤٥)، المحصل (ص ١٢١).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) أي: بعد أن يجزم بالافتقار، يصنع كما تقدم، إلى أن ينتهي قصده من النظر.\n(^٥) راجع: إيضاح المحصول (ص ١١٦)، النكتة الثالثة.\n(^٦) (أ): (لا تخلو).","vol":"1","page":81},{"text":"فهذا من مواقف العقول كُلّها، وقد يتبلد العقل تارةً، فميّز بين وقوفه وتبلده!\nومن المواقف (^١): الأحكامُ الإِلَهِيَّةُ إِلَّا جُمْلِيَّاتِها. وعلل الأوائل وقوف العقل في الإلهيَّاتِ بأنَّه جُزئي طبيعي، فيستحيل إدراكه لِكُلِّي وراءَ عالم الطبائع، وعَدُّوا دَرْكَ الخواص - كجَذب المغناطيس للحديد - من ذلك، وسيبه أنَّ الخاصة سلطنة نفسية وراء عالم الطبائع، ولا يثبت كونُ الخاصة من المواقف إلَّا بأنَّها لو كانت مجالًا للعقل لأدركها عقل ما، على تمادي الأعصار وتوالي الأفكار.\nومما يجب التنبيه عليه: التمييز:\nبين الجواز، قسيم الاستحالة،\nوبين الجواز بمعنى التَّردُّد.\nمثال الأول: إمكان حركة الجسم.\nومثال الثاني: التَّرَدُّدُ في انحصار الأجناس - كالألوان ـ، وهو ثالث المذاهب فيها، واختار الإمام انحصارها؛ وإلا لزم أحد المحذورين:\n* إما عدم تعلق العلم القديم بها.\n* أو تعلقه بها والفرض أنها مختلفة غير منحصرة.\nوالأوَّلُ بين الاستحالة، والثاني مستحيل؛ لأنَّ استحالة حصر ما لا يتناهى من الأعداد النوعية بالعلم، كاستحالة حصره بالوجود. ولا تَرِدُ الآحاد\n_________\n(^١) أي: من مواقف العقول.","vol":"1","page":82},{"text":"الشَّخصيَّةُ غير المتناهية؛ لأنَّ العلم يسترسل عليها؛ لاشتراكها في حقيقة واحدة (^١).\nقلتُ: حاكِي الضَّلالة ليس بضال، نعوذ بالله من ذلك.\n\n<span data-type='title' id=toc-28>فَصْلٌ </span>(^٢)\nمدارك العلومِ الدِّينِيَّةِ ثلاثة:\n* العقل؛ وبه يُستدل بحدوث العالم على وجود الصانع وصفاته.\n* والعادة؛ وبها تدلُّ المعجزة على صدق الرسول.\n* والسَّمعيَّاتُ؛ وهي أدلَّةُ الكلام القديم (^٣)، كالكتاب والسنة والإجماع.\nوالبرهان على الكلام: أن الباري تعالى عالم، والعالم يُخبر عن معلومه لزومًا، ثُمَّ خبره صدق؛ إذ الكذب مفروض حادث.\nوكيفية دلالة المعجزة - عادةً - أنَّ المعجزة:\n_________\n(^١) هذه المسألة تُعرف بمسألة الاسترسال، وقد فَرَّعها الجويني من مسألة: هل الأجناس منحصرة أم غير منحصرة؟ وهي مسألة عويصة، وكلام الجويني في البرهان مشكل، ولذلك تعددت أنظار العلماء في توجيه كلامه. انظر للاستزادة: إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص ١١٨ - ١٣١)، العواصم من القواصم (ص ١٠١)، شرح معالم أصول الدين (ص ٣١٨)، الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للأسئلة الواقعة في كل العلوم (ص ١٣٤)، درء التعارض (١/ ٣٠٥)، (٩/ ١٠٥)، (٣/¬٤٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٩٢ - ٢٠٧)، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (٢/¬٢٨).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١١٦ - ١٢٠)، التحقيق والبيان (١/ ٤٦٤)، شرح العقائد النسفية (ص ١١٢).\n(^٣) انظر: المسائل المشتركة للعروسي (ص ١٠٠، ٢١٧).","vol":"1","page":83},{"text":"- فعل الله (^١) تعالى،\n- خارق،\n- مُطَابِقٌ لقول «النبي»،\n- لا يُعارَضُ.\nفهي بمثابة القائم بحضرة مَلِكِ قائلا: «أنا رسولُ الملك، بدليل أنَّه (^٢) يقوم ويقعد خارقا لعادته»؛ فإذا فعل الملِكُ ذلك، واحتفت القرائن الحالية بِفِعْلِهِ: صُدَّق المدَّعِي قطعًا.\nفإن قيل: الدَّلالة العادية يجوز العقل خُلْفَها، والجواز ينافي العلم.\nقلنا: العِلْمُ يؤمن الخُلفَ، ومَن شَلَّ في صدق الأنبياء، فشكه، إمَّا أن ينبعث من شكه في الصانع، أو من اعتقاد أن المعجزة تخييل أو من آثارِ علم الخواص؛ فَمَنْ سَلِمَ عَلِمَ.\nفإذا علم بالمعجزة صدق إخبارِ الرَّسولِ: فمن إخباره تُلقي الكتاب والسُّنَّةُ. ثُمَّ الإجماع مستند إليهما، وخبر الواحد والقياس: (كلاهما مستند للإجماع) (^٣).\n_________\n(^١) «أ»: (الله).\n(^٢) «أ»: (أن).\n(^٣) «أ»: (مستندان للإجماع).","vol":"1","page":84},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>فَضْلٌ </span>(^١)\nقال الأئمة: الدَّليل العقلي ما يقتضي النَّظرُ الصحيح فيه العلم، كالحدوث الدَّال على القدرة.\nودلالته لنفسه، ودلالة السمعي بالنصب.\nثُمَّ تتفاوت الأدلة العقلية بكثرة المقدّمات، (ويتفاوت النظار لتفاوت) (^٢) الأفكار، والعلم واحد.\nثُمَّ ينقسم العقلي:\nإلى المُسْتَد: وهو المفضي بنفسه إلى المطلوب.\nوإلى الخُلْفِ: وهو إبطال أحد متقابلين لتعيين الآخر.\nويستعمل المستد في سائر العقليَّاتِ إِلَّا الأزليَّة، وإثبات الجوهر الفرد (^٣).\n_________\n(^١) انظر: الإرشاد (ص ٦ - ٨)، البرهان (١/ ١٢١ - ١٢٣)، التحقيق والبيان (١/ ٤٨٥).\n(^٢) «أ»: (وتتفاوت النظار بتفاوت).\n(^٣) النَّظر المستد يجري في جميع مطالب العقل إلا في شيئين: أحدهما: ما يتعلق بأحكام الأزل ونفي الأولية، والثاني: ما يتعلق بنفي الانقسام عن الجواهر الفرد. ن.\nوينظر مناقشة الأبياري للجويني حول هذه المسألة في شرح البرهان. والجوهر الفرد أو ما يسمى بالجزء الذي لا يتجزأ هو عند المتكلمين من أدق مباحث دقيق الكلام، ويترتب عليه عندهم أحكام كثيرة في أصول الدين. وللاستزادة حول حقيقته وعلاقته بالأديان الأخرى، وما يترتب عليه من الأحكام، ينظر المصادر الآتية: «مذهب الذرة عند المسلمين» لـ: د. بينيس (Dr.S.Pines)، «التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي» لـ: د. منى أحمد أبو زيد، «نظرية الجوهر الفرد» لخالد الدرفوفي، «نظرية الجوهر الفرد عند المتكلمين» لـ: د. سعيد معلوي.","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>البَيَانُ </span>(^١)\nقيل: «إخراجُ الشَّيْءِ مِنْ حيّز الأشكال إلى حيّز التجلّي»، وألفاظه مستعارة (^٢).\nوقيل: «العلم»؛ وهو أجنبي.\nوقيل: «الدليل»\nومراتبه عند الشافعي:\n١ - النَّص المكشوف لكلّ أحدٍ، مثل: ﴿عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (^٣).\n٢ - والواضح لأهل الشَّأْنِ - كآية الوضوء ..\n٣ - والمُجمَلُ في القرآن، المبيَّنُ بالسُّنَّةِ - كآيةِ الزَّكَاةِ ..\n٤ - وأخبار الآحاد، ومستندها الكتاب.\n٥ - والقياس على المنصوص.\nفالجميع آيلة إلى الكتاب.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٢٤ - ١٢٨)، المستصفى (٢/ ٦١٩)، التحقيق والبيان (١/ ٤٩٠).\n(^٢) فإنها مشتملة على ألفاظ مستعارة، كالحيّز والتجلي، وذوو البصائر لا يودعون مقاصد الحدود إلا في عبارات هي قوالب لها تبلغ الغرض من غير قصور، ولا ازدياد. ن.\n(^٣) البقرة: ١٩٢.","vol":"1","page":86},{"text":"واستدرك الأصبهاني (^١) على الشافعي بالإجماع، ولا يندفع بإغناء النَّص عنه.\nوقيل في ترتيبه: النَّص، والظَّاهِرُ، والمُجمَلُ ورد: بمناقضة الإجمال البيان.\nوقيل: اللفظ، والفِعلُ، والإشارة، والكتابة، والمفهومان (^٢)، والقياس.\nوالترتيب المختار: الكتاب، والسُّنَّةُ، والإجماع، والأمارات.\n\n<span data-type='title' id=toc-31>فصل </span>(^٣)\nوتأخيره عن وقت الحاجة تكليف بالمحال.\nوإلى وقت الحاجة واقع، وأحالته المعتزلة؛ تفريعا على اعتبارِ الصَّلاحِ، والقاعدة باطلة.\nولو سلمت، ففي التأخير صلاح؛ لتشوف (^٤) النفوس.\nونقض عليهم بالنسخ - وهو بيان عندهم، والدليل لوقوعه آياتُ العبادات.\n_________\n(^١) (أ): (الأشبهاني). والمقصود داود بن علي الأصبهاني (ت ٢٧٠ هـ) إمام الظاهرية.\n(^٢) يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ١٢٨ - ١٢٩)، المستصفى (٢/ ٦٢١)، التحقيق والبيان (١/ ٤٩٩)\n(^٤) (أ): (لشوف)","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>القَوْلُ فِي اللُّغَاتِ </span>(^١)\nأهمل اللُّغويُّونَ ألفاظًا -استعملها الشَّرع كثيرًا- (وأصولا لغويَّة) (^٢)، فاعتنى بها الأصوليون، وهذه مسائلها:\nمَسْأَلَةٌ (^٣):\nاللغةُ، قيل: توقيف؛ لظاهر: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ﴾ (^٤).\nوقيل: مصطلحةٌ.\nوقيل: الموصلة للاصطلاح توقيف.\nوالحق: أنَّ الجواز العقلي معلوم، والقاطع في الواقع معدوم.\nمَسْأَلَةٌ (^٥).\n(لا قياس في الأسماء) (^٦)؛ لأنَّها وضعيات، ولولا الإجماع لما قِسْنا\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٣٠)، التحقيق والبيان (١/ ٥٠٥).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) انظر: التلخيص (١/ ١٧٤)، البرهان (١/ ١٣٠ - ١٣١)، المستصفى (٢/ ٥٨٩)، التحقيق\nوالبيان (١/ ٥٠٨).\n(^٤) البقرة: ٣١.\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ١٣١ - ١٣٢)، التبصرة (ص ٤٤٤)، المستصفى (٢/ ٥٩٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥١١).\n(^٦) (أ): (لا يقاس في اللغة).","vol":"1","page":88},{"text":"في الشرعيَّاتِ.\nوليس من ذلك: اطراد الاشتقاقات.\nمَسْأَلَةٌ (^١):\nقيل: تَصَرَّفَ الشَّارِعُ في نحو: «الصَّلاة»؛ فكانت للدُّعاء، فصارت له وللأفعال.\nوقالت المعتزلة: (مِنْ ذلك) (^٢): «الإيمان»؛ كان للتصديق، فصار له وللطاعات، فالمخل بها ليس بمؤمن - دينًا ـ، ولا كافر؛ بل فاسق.\nوقال القاضي: أَقرَّ «الصَّلاةَ» للدُّعاءِ، وشَرَطَ للصحة أفعالا.\nوَرُدَّ عليه بالإجماع على فهم الرُّكوعِ مِنْ لفظ «الصَّلاةِ».\nوالحق: أَنَّ الشرعية كالعرفية:\n* يُزاد (^٣) فيها - كإضافة التحريم إلى الخمر مطلقا، والأصل تقييده بِشُرْبِها ..\n* ويُنقص منها - كالدَّابَّةِ لذوات الأربع؛ والأصلُ إطلاقه فيما دَبَّ.\nوتتأيَّد (^٤) بزيادةِ الرُّكوعِ في مسمى «الدُّعاء» شرعًا، باشتراكهما (^٥)\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٣٣ - ١٣٥)، المستصفى (٢/ ٥٩٤)، التحقيق والبيان (١/ ٥١٣).\n(^٢) «أ»: (مثل ذلك في).\n(^٣) (أ): «تزاد».\n(^٤) مهملة في كلتا النسختين، ولعل المثبت هو الصواب. وقد علق ناسخ (أ) عندها في الطرة: (كذا).\n(^٥) «أ»: (في اشتراكهما).","vol":"1","page":89},{"text":"في الطَّلبِ والالتِماسِ.\n* مسْأَلَةٌ (^١):\nفِعلُ «اللُّغة»: قيل: «لَغِيَ، يَلْغَى».\nوقيل: «لَغا يَلْغُو».\nو«الكلامُ»: الجملةُ المفيدةُ: اسميَّةٌ وفعليَّةٌ (^٢).\nو«الكَلِمُ» (جَمعُ (^٣) «الكَلِمَة»).\nو«الاسمُ»: هو الدَّالُّ على مَعنىً فيه:\n* مُتمكِّنًا، - أي مُعرَبًا -:\nهـ مُنصرِفًا، وهو الأَمْكنُ، كـ: «رجل»،\nهـ أو غيرَ مُنصرفٍ، كـ: «أحمَر»،\n* ومَبنيًّا يُشبِهُ الحرفَ كـ: «مِنْ».\nو«الفعلُ»: هو المَوضوعُ للحَدَثِ والزَّمانِ. والحَدَثُ: المَصدرُ، أي: مادَّةُ الفِعلِ - كالتِّبْرِ للحُلِّيِّ -؛ وحُكمُه: البِناءُ إلَّا المُضارِعَ، كـ: «أفعَلُ» وأخواته.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٣٥ - ١٣٦)، التحقيق والبيان (١/ ٥٢٩)، مغني اللبيب (ص ٤٦٥).\n(^٢) «أ»: (أو فعلية).\n(^٣) بداية النقص في الأصل.","vol":"1","page":90},{"text":"و«الحرفُ» واسطة بين الاسم والفعل. ومنه:\n* مُغيّر لِلَّفظ والمعنى كُلِّيَّةً.\n* وساقط الأثر - كالزَّائدِ -.\n* ومُغيّر لِلَّفْظِ فقط - كـ: «إِنَّ» -.\n* وللمعنى فقط - كـ: «هَلْ» -.\nمَسْأَلَةٌ (^١):\nباء الجر: لِلسَّبَبَيَّةِ، ولِلظَّرْفِيَّةِ، وللإلصاق، وللتعدية، وزائدة.\nوقولُ التَّبعيض مُنكَرٌ.\nمَسْأَلَةٌ (^٢):\n«الواو العاطفة» للجمع.\nوالترتيب، والمعية أجنبيان.\nويُبطل الترتيب: «تقاتل زيد وعمرو»، ولا يصححه لزوم طلقة في: «أنتِ طالق وطالق» لغير المدخول بها؛ لوقوع المعطوفة بعد البينونة، واستقلال التعبير، بخلاف طلقتين؛ لوقوعهما معا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٣٦ - ١٣٧)، التحقيق والبيان (١/ ٥٣٩)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٦٦)، مغني اللبيب (ص ١٤٨).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١٣٧ - ١٣٩)، التحقيق والبيان (١/ ٥٤٠)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٦١، ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٨٢)، مغني اللبيب (ص ١٦٩، ٢٢٣، ٣٧٤، ٤٣٩).","vol":"1","page":91},{"text":"والعاطفة المتبعة:\n* غير واو الجمع الناصبة في مثل: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن».\n* وغير واو «مع»، في مثل: «جاء البرد والطيالسة».\n* وغير الحالية.\n«الفاء» للترتيب، وللتعقيب، وفي الشرط: للتسبيب.\n«ثم» للترتيب، وللتراخي.\n«ما» الاسمية: موصولة، وموصوفة، وشرطية، واستفهامية، وتعجبية، وزائدة.\nوالحرفية: مصدرية، وكافة، ونافية ملغاة في التميمية (^١) - وهو القياس؛ لعدم اختصاصها -، عاملة في الحجازية، ما لم يوجب الخبر أو يتقدم (^٢).\nمسألة (^٣):\n«أو»: للشك، وللتخيير.\nوتعطف في الاستفهام - كـ: «أم» -، إلا أن الاستفهام معها سؤال عن\n_________\n(^١) بنو تميم لا تعمل «ما» النافية. ن.\n(^٢) «ما» الحجازية تعمل عند الحجازيين بشروط، ذكر منها اثنين:\n١ - ألا يكون الخبر موجبا، بأن ينتقض نفيه بـ «إلا».\n٢ - ألا يتقدم الخبر، بل يكون مؤخرا.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ١٤٠ - ١٤٦)، التحقيق والبيان (١/ ٥٥٨)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٧٩، ٢٨٤،٢٩٢)، مغني اللبيب (ص ٩٩، ١١٦، ١١٧، ١١٩، ١٦١، ١٦٣، ١٧٧، ٢٠١، ٢٠٦، ٣٢٩، ٣٤٦، ٣٩٩، ٤١٨، ٤٢٨، ٤٣٤).","vol":"1","page":92},{"text":"الأصل، ومع «أم» سؤال عن التعيين من جازم بالأصل. ولا يراد به «الواو»؛ وقوله: (… أو يزيدون) (^١) رد إلى شَكٍّ المخاطبين لو رأوهم.\n«هل»: للاستفهامِ الصَّريح، وله (^٢) بمعنى التَّقرير، وبمعنى «قد».\n«لا»: نافية، وناهيةٌ، وزائدة مؤكدة لِنَفْي لفظي أو معنوي.\n«لو»: امتناع لامتناع، وللشَّرطِ: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (^٣)، وللتقليل (^٤): «وَلَوْ خَاتَمَا …» (^٥).\n«لولا»: امتناع لوجود، وتحضيض.\n«من»: للتبعيض، وزائدةٌ مؤكَّدة لعمومِ النَّفي، وفوقيَّةٌ (^٦).\n«عن»: للمجاوزة، وبمعنى (^٧) («من»)، وَاسْمِيَّةٌ.\n«إلى»: للغاية (^٨) - فإن تقدَّمها (^٩) «من»، فالحد خارج؛ وإلا فمحتمل ـ،\n_________\n(^١) الصافات: ١٤٧.\n(^٢) أي: ويأتي للاستفهام بمعنى التقرير.\n(^٣) البقرة: ٢٢١.\n(^٤) في المخطوط: (وللتعليل). والصواب ما أثبت، وهو الموافق لما في البرهان.\n(^٥) جزء من حديث متفق عليه. أخرجه البخاري (٥٠٢٩)، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد الساعدي.\n(^٦) بمعنى: على.\n(^٧) نهاية النقص في الأصل.\n(^٨) في طرة (أ) ما نصه: «قال ابن العربي: وهي إذا اتصلت بـ: \"من\" وانتظم الكلام بها، كانت حدا، فلا يخلو أن تكون من جنس المحدود، أو من غير جنسه، فإن كانت من جنسه دخل [فيه] …». انظر: نكت المحصول (ص) (٢٢٢). وما بين المعقوفين منه.\n(^٩) «أ»: (تقدمتها).","vol":"1","page":93},{"text":"وَبِمَعْنَى «مَعَ».\n«مِنْ»: لابتداءِ الغايةِ المكانِيَّةِ والزَّمانِيَّةِ.\n«مُذْ»، وَ«مُنْذُ»: لابتداءِ الغايةِ الزَّمانِيَّةِ فقط.\n«عَلَى»: الاسْمِيَّةُ والحرفية للفوقية.\n«حَتَّى» للغايَةِ فِي الأسماءِ والأفعال، وعاطفة بعض الشيء على كُلِّهِ، وحرف ابتداء.\n«إي»: بِمَعْنَى: «أجل».\n«بَلْ»: إضراب (^١).\n«نعم»: تصديق للخبر، وتقرير لما بعد الاستفهام نفيًا وإثباتًا.\nبخلافِ «بَلَى»؛ فإنَّها تُجيب (^٢) النَّفي خاصةً بإثبات المنفي (^٣).\n«مِنْ»: اسم (^٤)؛ موصولةٌ، وموصوفةٌ، وشرطيَّةٌ، واستفهاميَّةٌ.\n«إِذَا»: جزاء.\n«أي»: بعض ما يُضاف إليه. له صدرُ الكلام، فلا (^٥) يعمل فيه متقدمًا إلا حرف الجر.\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) «أ»: (يجب).\n(^٣) «بل» لا تستعمل إلا في جواب كلام يشتمل على نفي. ن.\n(^٤) «أ»: (أسماء).\n(^٥) «أ»: (لا).","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type='title' id=toc-33>أَقْسَامُ الكَلَامِ فِي غَرَضِ الأُصُولِ </span>(^١)\nالمختار:\n* «طلب»؛ فيدخل الأمر، والنَّهي، والدُّعاءُ.\n* و«خبرٌ»؛ ويلتحق به التَّعجَّبُ والقَسَمُ.\n* و«استخبار»؛ ويلحقه العَرْضُ.\n* و(تنبيهٌ)؛ ويشمل: التَّلهف، والتَّمنّي، والترجي، (والنداء - للأجنبي أو للنفس) (^٢).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٤٦ - ١٤٨)، المستصفى (٢/ ٦٥٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥٧٨)، تشنيف المسامع (١/ ٢١٦)، رفع النقاب (٢/ ٤٤٣).\n(^٢) «آ»: (والنداء، وقد يكون تنبيها للنفس، كـ: «آه»).","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type='title' id=toc-34>كِتَابُ الْأَوَامِرِ </span>(^١)\nجَمْعُ «أَمْرٍ» - غيرُ مَقيس -، (أو: «آمِر» - جمع جمع -، أو «آمِرَةِ») - صفة [الصيغة] (^٢) (^٣).\nثُمَّ هو أحد أقسام الكلام النفسي (^٤)، والكلامُ يُطلق للنفسي واللفظي حقيقةً فيهما، أو مجازًا في اللفظي، واختاره؛ لأنَّ الحقيقة بالحقيقي أقعد منها بالوضعي.\nثُمَّ أثبت النَّفسيَّ (على مُنكَرِيه) (^٥) بأنَّه يُحَسُّ ضرورةً - كالآلام -، ومَثَلَهُ (بالاقتضاء: وهو غيرُ إرادة الامتثال) (^٦)؛ لوجوده دونها فيمن أنكر عليه ضَرْبُ\n_________\n(^١) انظر: التبصرة (ص ٢٢)، التلخيص (١/ ٢٣٩)، البرهان (١/ ١٤٩ - ١٥١)، المستصفى (٢/ ٦٥٣)، التحقيق والبيان (١/ ٥٨١).\n(^٢) لم تظهر في الأصل بسبب تمزيق طرف الورقة، وهي مثبتة في «أ».\n(^٣) «أ»: (أو: «آمرة»، صفة الصيغة: «أوامر» جمع جمع).\n(^٤) حقيقة الكلام؛ هل هي المعنى القائم بالنفس، أو أنها اللفظ الدال عليه، أو هو حقيقة فيهما بطريق العموم، أو بطريق الاشتراك؟ أربعة مذاهب. انظر: المعتمد في أصول الفقه (١/¬١٤)، العدة لأبي يعلى (١/ ١٨٥)، البرهان (١/ ١٤٩)، نتائج الفكر (ص ٦١)، شرح الكوكب المنير (٣/¬٦)، المسالك في الخلافيات (ص ١٧٨)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (ص ٢٠٥).\n(^٥) ليست في «أ».\n(^٦) «أ»: (باقتضاء الامتثال، وهو غير إرادته).","vol":"1","page":96},{"text":"عبده فاحتج بمخالفته، فأمره امتحانا. فإرادة قيام عُذرِه تُنافي إرادة امتثال أمره.\n* (وغيرُ العلم) (^١) بنظم الصيغة.\nوقد أثبت منكروه ما هو أخفى - أي: لا يُحَسُّ ـ، كالعلم والإرادة غير\nالشَّهوانية. ولخفائهما ألحقهما الأوائل بعوالم العقول، لا الأفلاكِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-35>مَسْأَلَةٌ فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ </span>(^٢):\n«الأمرُ»: القولُ المقتضي بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به.\nوقالت المعتزلة: قول القائل لمن دونه: «افعل».\nولا ينعكس؛ لأمر المساوي، ولقوله: (اترك) (^٣).\nثم اشترط البَصْرِيُّونَ إرادات ثلاثا:\n* للامتثال.\n* وللتلفظ.\n_________\n(^١) «أ»: (وهو أيضا غير العلم).\n(^٢) انظر: التلخيص (١/ ٢٤٢)، البرهان (١/ ١٥١ - ١٥٦)، التحقيق والبيان (١/ ٥٩٤)\n(^٣) أي: تعريف المعتزلة منقوض بأمرين:\n١ - أنه لو قال لمن في درجته: «افعل»، لكان أمرًا.\n٢ - أنَّ الأمر ليس محصورًا في هذه اللفظة بعينها، بل كلُّ صيغة تدلُّ على استدعاء وطلب تكون أمرا، كقوله: «اترك».","vol":"1","page":97},{"text":"* ولكونه أمرا.\nوأسقط الكعبي الإرادة الثالثة؛ بناءً على أنَّ كونه أمرًا يتبع اللفظ تبعيَّة (^١) تحيز الجوهر لحدوثه، فألزمه أصحابه إثبات صفة للصوت، فألزمهم إثباتها أثرًا للإرادة، وكلاهما مردود بالقطع بتساوي ذوات الأصوات من الآمِرِ والحاكي، والقرائن محكمة.\nثم انجرَّ الكلام إلى الصّفاتِ غير (^٢) المعللة، وهي عندهم ثلاث: * صفة نفس - كالجوهرية -، تتبع النفس (وجودا أو عدمًا) (^٣) * وتابعة للحدوث - كالتحيز -. * وأثر لمقتض - كالإحكام للعلم والحدوثِ للقدرة -.\nفالأولى: مفرعةٌ على اعتقادهم الثبوت في العدم، وهو باطل: - بالتنافي (^٤). - وبلزوم قدم العالم. والثانية: تحكموا فيها بجعل الحدوث جائزا، والتحيز عنده (^٥) واجبًا،\n_________\n(^١) (أ): (بتبعية).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) (أ): (وجودا وعدما).\n(^٤) فإنا على اضطرار نعلم أن الثبوت هو الوجود بعينه، فليس من يطلق الثبوت وينكر الموجود بأسعد حالا من يعكس ذلك عليه. ن.\n(^٥) أي: عند الحدوث. وفي «أ»: (عندهم).","vol":"1","page":98},{"text":"وليس بأولى من عكسه، والصحيح: أنَّهما جائزان متلازمان. والثالثة: باطلة على أصلهم بإثباتِ النَّواتِ أزلا، وذلك يُنافي تأثير القدرة فيها للحدوثِ؛ إذ الحدوث والثبوتُ فيها سواء؛ فإن اقتضى الحدوث التحيز، فليقتضه الثبوت، وقد التزمه الشَّحَّامُ، فجاهَرَ بقدم العالم (^١). ثُمَّ الإحكام نسبةٌ، لا أثر وجودي، ثُمَّ ليس كونه أثر العلم بشرط القدرة بأولى من العكس.\n\n<span data-type='title' id=toc-36>مَسْأَلَةٌ في صيغة الأمر </span>(^٢):\nقيل: هذه الإضافة عند المعتزلة إضافة الشيء إلى نفسه (^٣)، (ولا يلزمهم) (^٤)، بل (^٥) إضافةُ النَّوعِ إلى جنسه.\nوعندنا: إِنْ أُريدَ اللفظي، فكالمعتزلة، وإن أُريد النَّفسي، فإضافة\n_________\n(^١) هذا الكلام - وما في البرهان - يوهم بأنَّ الشَّحَّام جاهر بقدم العالم، وليس كذلك، وإنما هو إلزام له - كما نص على ذلك الجويني في الشامل - ولا يلزمه؛ فإن وصف الذات - عند الشحام وموافقيه - بالتحيز لا يعني حصوله في الحيّز، وإثبات الذوات أزلا لا يعني وجودها، فهي ذوات معدومة، وأما تأثير الفاعل: فليس في جعلها ذوات، بل في جعل تلك الذوات موجودة. انظر تفصيل ما يتعلق بهذه المسألة في: الشامل (ص ١٢٤)، المعتمد في أصول الدين (ص ٣٥٢ - ٣٨١)، المحصل (ص) (١٥٧)، تلخيص المحصل (ص ١٩٢)، نهاية المرام (١/ ٦٦)، درء القول القبيح (ص ١٠٧).\n(^٢) انظر: التلخيص (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، البرهان (١/ ١٥٦ - ١٦٣)، التحقيق والبيان (١/ ٦١٠).\n(^٣) أي: إضافة الصيغة إلى الأمر.\n(^٤) «أ»: (وليس كذلك).\n(^٥) بعدها في «أ» زيادة: (هي).","vol":"1","page":99},{"text":"الشَّيء إلى غيره.\n* والكلام في «افْعَلْ»:\nقيل: بالوقفِ؛ فمن قائل «لا أدري»، ومن قائل بالاشتراك - بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد ..\nونُقل عن الشيخ: الوقف ولو كانت قرينة، وهو مُنزَّلٌ على المقالية، بمعنى أنَّ البيان منها خاصةً، أو من: «افعل» بها.\nوقال بعضُ المعتزلة: «افعل» لرفع الحرج، والوجوب والندب يتبين بالوعد والوعيد.\nوقيل: للندب.\nوقال عَبْدُ الجَبَّارِ: لِإرادة الامتثالِ؛ والوجوب والندب بالوعد والوعيد.\nوقال الفقهاء: للوجوب.\nالوَاقِفِيَّةُ: للاشتراك؛ لو تعيَّن، لتعيَّن لدليل (^١) عقلي أو نقلي لغوي أو شرعي صريح أو استقرائي متواتر أو آحاد، والجميع مفقود؛ ولو سُلَّم الآحاد، فلا يُفيدُ.\nوالقائل «لا أدري»: لو ثَبَتَ: لَثَبَتَ بدليل، وهَلُمَّ جَرَّا.\nرُدَّ على الأوَّلِ: باطراده في دلالة الاشتراك.\n_________\n(^١) «أ»: (بدليل).","vol":"1","page":100},{"text":"وعلى الثاني: بأنَّه تجاهل فيما تقتضي العادة فيه البيان؛ لكثرة استعماله مع تمادي الزَّمانِ.\nقالوا: وردت موارد مختلفةً.\nقلنا: لعل الاختلاف للقرائن.\nقالوا: يحسن الاستفسار.\nقلنا: عند التباسها.\nومذهب عَبْدِ الجَبَّارِ مرتّب على الإرادة، وقد سبق بطلانه (^١). وأيضا أَمَرَ اللهُ الكُفَّارَ بالإيمان، ولم يُرِدْهُ.\nالفقهاء: حملها الصحابةُ على الوجوبِ مجرَّدةً.\nواعترض: لعله لقرينة، فلا قطع.\nوالمختار: وضعها للطلبِ الجازم، والوجوب من الوعيد.\nويقارب مذهب الشافعي؛ فإنَّ العادة الشرعيَّة أَنَّ الطَّلب الجازم ملازم (^٢) الوعيد.\n(وحُجَّتُنَا: القطع بالفرق) (^٣) وضعًا:\n- بين: «افعل»، و«لا تفعل».\n_________\n(^١) انظر: (ص).\n(^٢) (أ): (يلازم).\n(^٣) (أ): (وحجته الفرق).","vol":"1","page":101},{"text":"- وبينها وبينَ: «سواء فعلت أو تركت».\n- وبينها وبين: «افعل ندبًا ولك الخيرة».\nوالفارقُ جَزْمُ الطَّلَبِ، فتعيَّنَ؛ والوعيد شرعيٌّ، لا وضعيٌّ.\n\n<span data-type='title' id=toc-37>فَصْلٌ </span>(^١)\n*<span data-type='title' id=toc-38> الصيغة المطلقة:</span>\nقيل: للتكرار ما أمكن.\nوقيل: للمرة.\nوالمختار: للفعل، والمرة ضرورية، والزائد (محتمل: فالوقف) (^٢).\n* التكرار (^٣):\n* الأمر كالنهي في الاقتضاء، فكان مثله في التكرار.\n* وأيضًا فالأمرُ نهي عن الضِّدِّ، والضِّدُّ: التَّركُ، ولا يُترك التَّرك عمومًا إلَّا إذا فعل عمومًا.\nرُدَّ الأَوَّلُ: بأنَّه قياس في اللُّغةِ.\nوالثاني: بالمنع.\nولو سُلَّمَ: فالنَّهي المقتضي للتكرار هو المستقلُّ؛ وأمَّا المتضمن: فعلى\n_________\n(^١) انظر: التلخيص (١/ ٢٩٨)، البرهان (١/ ١٦٤ - ١٦٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٣٣).\n(^٢) (أ): (مجمل فللوقف).\n(^٣) يعني: أصحاب التكرار، وهم القائلون بأن مطلق الأمر للتكرار.","vol":"1","page":102},{"text":"حسب متضمنه، كالمقيد بالمرة.\n* قالوا: تكرر الاعتقاد والعزم.\n* قلنا: بمنفصل (^١)؛ بدليل المقيد بالمرة.\n• الاتحاد (^٢):\nقياسه على الخبر ماضيًا ومستقبلا، فيصدق بمرة (^٣)؛ وعلى اليمين على الفعل، فيبر بها، عكسه النهي واليمين على التَّركِ، فَيَحْنَثُ بالمرَّةِ؛ لِلزومِ تكرار التَّرْكِ.\nرُدَّ؛ لأنَّه (^٤) قياس.\n* قالوا: يسمى ممتثلا بالمَرَّةِ.\n* قلنا: معناه امتثال البعض، كالمقيد بالتكرار.\nالمختار: الصيغة من المصدر، والواحدة والتكرار أجنبيان عنه، محتملان.\nوالزم: النَّهي.\nوأجاب (^٥) بأنَّ التكرار فيه بضميمةِ النَّفي.\n_________\n(^١) (أ): (ينفصل).\n(^٢) يعني: أصحاب الاتحاد، وهم القائلون بأن الصيغة المطلقة تقتضي امتثال المأمور به مرة واحدة.\n(^٣) (أ): (بالمرة).\n(^٤) (أ): (بأنه).\n(^٥) أي: الجويني.","vol":"1","page":103},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالقائلون بالتكرار يلزمهم الفور.\nواختلف غيرهم:\nفقالت الحنفية بالفور.\nوقالت الشافعية بالتراخي.\nوانقسمت الواقفيَّةُ؛ فمتغال (^٢) يقف في المُبادِرِ؛ ومقتصد يقطع بامتثاله، ويقف في المؤخّرِ.\nوالعجب من القاضي؛ (نَفَى الفور - والكلام في المُطْلَقَةِ، وَوَقَفَ في أصلها) (^٣).\nوظاهر عبارة أصحاب التراخي القطع بمخالفة المُبادِرِ، وهو باطل ببادي الرأي.\nالقائلون بالفور: لو جاز التأخيرُ؛ فإمَّا مطلقا، فيسقط الوجوب؛ وإِمَّا مقيدًا بالسلامة، فيرتبط التكليف بالجهالة.\nرُدَّ: بالإجماع على التراخي في قضاء الفوائت، وبالموسع.\nوالتزم القسم الثاني، والجهالة مُغتفَرةٌ؛ لأنَّها لا تنافي الفهم، ولا الإمكان.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٦٨ - ١٧٨)، المستصفى (٢/ ٦٨٧)، التحقيق والبيان (١/ ٦٤٣).\n(^٢) بعدها في «أ» زيادة: (حتى).\n(^٣) (أ): (أثبت الفور في المطلقة، ووقف في أصلها).","vol":"1","page":104},{"text":"* قالوا: جواز التركِ في زمن ينافي الوجوب فيه.\nفهنالك قال القاضي في الموسع الواجب أحد الأمرين: الفعل أو العزم، فالمؤخِّرُ تارك لِبَدَلٍ - وهو العزم -، ويلزمه تكرار (^١) العزم إلى أن يفعل، والتنبه أوَّلَ الوقت حتى لا يخلو من أحد الأمرين.\nوالإجماع يخالفه، ثُمَّ فيه إثبات ما لا تقتضيه الصيغة ممن وقف فيما تقتضيه.\nوجواب الشبهة: منع المنافاة. نعم، (لو قيل بعدم تأثيم التاركِ: لنَافَى الوجوب، ونحن نؤثّمه بإخلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل) (^٢).\nوقول الشافعي بالوجوب مع خلاص الميت (^٣) من الإثم محمول على معنى أنه لو فعل، لأجزأه إجزاء الواجب المقدَّمِ.\nوالمختار: أنَّ إجزاء الواجب المقدَّم لا تخص المالي. والمؤقَّتُ بالعُمرِ - كالحج - واجب، وتأخيره جائز، ويُفارق المندوب بخوفِ الإثم لا بالعقاب؛ لأنَّه في المَشِيَّةِ (^٤).\nواستدل للفور: بالنهي، وبالعزم، وقد تقدَّمَا (^٥).\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) «أ»: (لو قيل بعدم تأثيم التارك بإجلاء الوقت أو الموت فيه بعد التمكن وقبل الفعل: لنافي الوجوب). وكتب الناسخ عند هذه العبارة: (ظ).\n(^٣) «أ»: (المؤخر المتمكن).\n(^٤) لغة في «مشيئة». انظر: المطلع للبعلي (ص ٤١٤).\n(^٥) انظر: (ص ١٠٤ - ١٠٥).","vol":"1","page":105},{"text":"واستدلَّ القاضي لنفسه بانقطاع دلالة الصيغة عنه، كانقطاعها عن التغيمِ والإصحاءِ، وأنَّ أَوَّلَ زمانٍ كأوَّلِ مكانٍ، فلا يتعيَّن. والتزمه بعضُهم.\nورُدَّ: بأن تَعَيَّنَ المكان عند قائليه لضرورة تعينِ الزَّمانِ.\nورُدَّ على القاضي بالفرق بين الفور وبين التَّغَيَّمِ بِغَلَبَةِ (^١) قصدِ الفور، بخلاف التغيم.\nثُمَّ الأمر اقتضاء ناجز، فليقتض (^٢) الوفاء الناجز.\nواستُدلَّ لنفيه بنفيه في البر (^٣).\nورد: بأنه قياس؛ وبالفرق بأنَّ الأمر اقتضاء ناجز، واليمينُ وَعْدُ بمستقبل.\nوالمختار: أنَّ للأمرِ غَرَضًا محققًا - وهو الإيقاع -، ومحتملا - وهو الإسراع -، والمبادر ممتثل لهما، والمؤخِّرُ ممتثل للإيقاع، متعرض للوم على ترك الإسراع، مؤدِّ غير قاض بالإجماع.\n• مَسْأَلَةٌ لَفْظِيَّةٌ (^٤):\nقال القاضي: لفظ: «أَمَرَ» يتناولُ: «نَدَبَ».\n_________\n(^١) (أ): (لغلبة).\n(^٢) (أ): (والنقيض).\n(^٣) يعني البر في اليمين.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ١٧٨)، التحقيق والبيان (١/ ٦٨٩).","vol":"1","page":106},{"text":"احتج القاضي: بأن (^١) المندوب إليه طاعة؛ لا لكونه مرادا، بل لكونه مأمورا.\nرد: بالمنع، فلعله لكونه مقتضى.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nقيل: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، وبالعكس.\nوقيل: لا العكس.\nوقيل: يتضمنه؛ فقال القاضي: عقلا، وقالت المعتزلة: لفظا - على أصلهم -.\nوقيل: لا عينه، ولا يتضمنه.\nرد الأول، والثاني: بأن مدلول «افعل» مغاير لمدلول: «لا تفعل»، ويلزم الأول نفي المباح - كالكعبي -، ويلزم الثاني التحكم.\nورد التضمن العقلي بعدم لزوم (^٣) شعور الآمر بالضد؛ وإن شعر به، فنفيه له غير مقصود إلا على معنى التوسل إلى الفعل حتى لو قدر جواز اجتماعهما، لما أباه.\n_________\n(^١) «أ»: (أَنْ).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١٧٩)، التحقيق والبيان (١/ ٦٩٣)، تشنيف المسامع (٢/ ٦١٧)، تحرير المنقول (ص ١٩٨).\n(^٣) ليست في «أ».","vol":"1","page":107},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالامتثال يستلزم الإجزاء، أي: البراءة، خلافًا لبعضهم.\nوامتثال أمر التمادي على الحج المُفسَدِ يستلزم البراءة من أمر التمادي؛ فأما القضاء: فامتثال للمخاطبة بالحج الصحيح في حق الضرورة، ولخطاب جديد في حق المتطوع.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالأمرُ بالشَّيء يتضمن الأمر بشرطه شرعًا - كالطهارة للصَّلاةِ -، (لا بضروريّه) (^٣) وجودًا - كأخذ جُزءٍ مِنْ الرَّأْسِ في غسل الوجه -؛ إذ لا يلزم خطوره (^٤) - كالأضداد -؛ ومِن ثَمَّ لم تجب نيّته، أما جزء العبادة، فوجوبه بالصيغة تضمنا.\nولا يَرِدُ على وجوبِ الشَّرطِ الشَّرعيّ عدم وجوبِ جامع على سُكَانِ البوادي؛ لعدم وجوبِ الجُمعة عليهم.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، التبصرة (ص ٨٥)، الواضح (٣/ ٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٤)، الردود والنقود (٢/ ٧٢).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، التحقيق والبيان (١/ ٧٠٩)، البحر المحيط (١/ ١٧٩ وما بعدها).\n(^٣) «أ»: (لا بضرورته).\n(^٤) أي: خطور الضروري لوجود المأمور في قصد الآمر.","vol":"1","page":108},{"text":"<span data-type='title' id=toc-39>القَوْلُ فِي الصِّيغَةِ المُقَيَّدَةِ </span>(^١)\n• القُيُودُ\n* إمَّا (^٢) حَاليَّةٌ، فَلَا (^٣) تَنْضَبِطُ، فكيف يُعبَّرُ عنها!؟ وإنَّما يُعلَمُ وجودُها بوجودِ ثمرتِها، - وهي العلم -؛ وكذلك العلوم العادِيَةُ كُلُّها.\n* (وإمَّا مقاليَّةٌ، فوضعيَّةٌ) (^٤).\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\n«افْعَلْ» بعد الحَظْرِ:\nقِيلَ: كَغَيْرِهِ.\nوقِيلَ: أضْعَفُ.\nوقِيلَ: للإِبَاحَةِ.\nوقِيلَ: إن كان الحَظْرُ مُؤَقَّتًا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٨٥ - ١٨٦)، التحقيق والبيان (١/ ٧١٨).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) (أ): (ولا).\n(^٤) (أ): (أما المقالية فوضعية).\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ١٨٧ - ١٨٨)، التحقيق والبيان (١/ ٧٢٠)، نفائس الأصول (٣/ ١٢٧٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٣٤١)، تحرير المنقول (ص ١٩٩).","vol":"1","page":109},{"text":"والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها (^١).\nو«لا تفعل» بعد الوجوب:\nالمختارُ: الوقف أيضًا، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nقضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.\nوقيل: بالأوَّلِ.\nلنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا (^٣) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.\nواستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.\nورد: بأنه قياس.\n* قالوا: لو كان بجديد (^٤)، لكان أداء.\nوأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.\n* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.\n_________\n(^١) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ١٨٨) - (١٨٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٢٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٣٤٣)، الردود والنقود (٢/ ٧٧)، رفع النقاب (٢/ ٥٣٨).\n(^٣) «أ»: (على ما).\n(^٤) «أ»: (تشديدًا).","vol":"1","page":110},{"text":"منع. ولو سُلَّم فالتجديدُ مُطَّرِدُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^١): الأمر بأحد الأشياء ليس أمرا بجميعها.\nخلافًا لأبي هاشم، ووافق على أنَّ فاعل الجميع لا يُثاب على الجميع، وأن تارك الجميع لا يُعاقب على الجميع، وأنَّ فاعل واحدٍ يبرأ من العهدة.\nفإما أن يكون النَّقلُ غَلَطًا، أو الخلاف لفظيا، ويلزمه - إن أصر - وجوب إعتاق كُلِّ عبدٍ لوجوب (^٢) إعتاق عبد.\nفإن قال: إيجابُ مُبهم تلبيس.\nقلنا: التخيير يدفعه.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالأمر قديم (^٤).\n_________\n(^١) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار، قسم الشرعيات (ص ١٢٣)، المعتمد (١/ ٨٤)، البرهان (١/ ١٨٩ - ١٩٠)، التبصرة (ص ٧٠)، تيسير التحرير (٢/ ٢١١)، المستصفى (١/ ١٩٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٤١)، الردود والنقود (١/ ٣٦٨).\n(^٢) (أ): (بوجوب).\n(^٣) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص ٩٠)، البرهان (١/ ١٩١ - ١٩٤)، التحقيق والبيان (١/ ٧٥١)، تشنيف المسامع (١/ ١٥٦)، البحر المحيط (١/ ٣٠٣)، التحبير (٢/ ٨٠٥)، التوضيح في شرح التنقيح (١/ ٣٩٤)، رفع النقاب (٢/ ٥٤٧).\n(^٤) أورد المعتزلة وغيرهم سؤالًا على الكلابية والأشعرية، مفاده أن الكلام لو كان قديما أزليا، لكان أمرًا، ولو كان أمرًا، لتعلق بالمخاطب في عدمه. فالمسألة معقودة للخروج من هذا المأزق.","vol":"1","page":111},{"text":"وقال القلانسي: كون الكلام أمرًا حادث، ككونه (^١) تعالى خالقًا.\nوردَّ: بأنَّ كونه أمرًا صفة نفس الكلام، فيلزم من (حدوثه حدوثه) (^٢)، ولا كذلك كونه تعالى خالقًا؛ فإنَّها صفة فعل.\nثمَّ يلزم إثبات الكلام بدون أقسامه (^٣).\nثمَّ إن جاز تجدد كونه أمرًا، جاز تجدد كونه كلاما.\nقال أصحابنا: ولا يستلزم وجود الأمرِ وجود المأمور، كما لا يستلزم وجود الأمر، (ولا المأمور به) (^٤)؛ بدليل وجود أمر النبي ﷺ بعد وفاته، (ووجود الأمر) (^٥) قبل المأمور به.\nوكلاهما مردودٌ بأنَّ النَّبِيَّ مُبلِّغُ الأمر، لا آمِرُ؛ وبأنَّ الفعل المأمور به لا يتصور وجوده مع الأمر.\nواستدلَّ أيضًا: يَصِحُ قيامُ الأمر في غيبة المأمورِ شاهِدًا، ومِن ثَمَّ يسقط قول المعتزلة: «لو كان الأمر قديمًا، لكان المأمور قديما».\nوأنكر الإمام أمرًا ولا مأمور، وصورةُ الشَّاهد عنده (^٦) (تقدير أمرٍ. والكلام الأزلي أمر تحقيقًا، لا تقديرًا) (^٧).\n_________\n(^١) «أ»: (لكونه).\n(^٢) «أ»: (حدثه حدثه).\n(^٣) «أ»: (الآمر).\n(^٤) ليست في «أ».\n(^٥) «أ»: (ووجوده).\n(^٦) ليست في «أ».\n(^٧) «أ»: (تقدير لا أمر، والكلام الأزلي أمر لا تقدير).","vol":"1","page":112},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nقال أصحاب الشيخ:\nالأمر يتعلق بالفعل قبل حدوثه، فحال حدوثه أولى؛ لأنَّه حينئذٍ وُجِدَتِ القدرة، لا قبل ذلك، وإِلَّا عُدِمَتْ حالَ الحدوث؛ إذ لا تبقى زمانين (^٢).\nقال الإمام:\nلا يلزم من كونه مقدورًا أن يكون مأمورًا؛ لأنه عند أبي الحسن مأمور قبل القدرة، فلا ربط.\nثُمَّ الفعل حال الحدوثِ بالقدرة حاصل بها، فكيف يُؤمَرُ بالحاصل؟!\nثُمَّ يلزم من وجوب المقدور بالقدرة الحادثة عند وجودها أنْ يُقارِنَ العالم وجود القدرةِ الأزليَّةِ، فيلزم قِدَمُه، ويلزمُ مِنْ قِدَمِه سقوط القدرة؛ لأنَّ القديم غير مقدور.\nواختار (^٣) الإمامُ أنَّ القدرة الحادثة تتقدَّمُ المقدور كالأزلية، وأنَّه حال حدوثه غير مأمور به.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٩٤ - ١٩٦)، التحقيق والبيان (١/ ٧٦٢)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٤٦)، تشنيف المسامع (١/ ٢٩٤)، تحرير المنقول (ص ١٢٧).\n(^٢) «أ»: (زمنين).\n(^٣) «أ»: (واختيار).","vol":"1","page":113},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nشرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (^٢) قبل التَّمَكَّنِ.\nوقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.\nورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.\nوأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (^٣).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٨٣)، الردود والنقود (١/ ٤٥٤).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) انظر: (ص ٣٥٤).","vol":"1","page":114},{"text":"<span data-type='title' id=toc-40>كِتَابُ النَّوَاهِي </span>(^١)\nالاحتمالات في مفردها كـ: «الأوامر»، إلا جمع الجمع.\nوالنهي قسيم الأمر، حقيقةً وحَدًّا وصيغةً، خلافًا ووفاقًا واختيارًا.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nمُطلَق صيغته للفساد، وخالفتِ المعتزلة والحنفيَّةُ.\n(ولنبدأ بالصَّلاة) (^٣) في الدَّارِ المغصوبة: فصححها الفقهاء، وأبطلها الجبائيُّ.\nوقال القاضي: معصية، يسقط الأمر عندها، لا بها (^٤).\nقال الجبائي: أكوانُها معصية، فكيف تكون طاعةً؟! فالأمر باقٍ.\nفنقض بصحة صلاة الغنيّ المماطل (^٥)، وله المنعُ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ١٩٩)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٨).\n(^٢) انظر: التقريب والإرشاد (٢/ ٣٣٩)، البرهان (١/ ١٩٩ - ٢٠٥)، المستصفى (٢/ ٧٠٣)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٩)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٩١)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٣١).\n(^٣) «أ»: (الصلاة).\n(^٤) أي: ليست الصلاة المقامة في الدار المغصوبة طاعةً، ولكن الأمر بالصلاة يرتفع وينقطع بها. ن.\n(^٥) «أ»: (الماطل).","vol":"1","page":115},{"text":"ألزمه القاضي صلاةَ الغافل في أثنائها، وتوجيهه (^١):\nفعل لم ينو، فكيف يكون طاعةً!؟ والطَّاعةُ: الامتثال المنوي.\nوله:\n- القَولُ بالموجَبِ، والغافل ناو حكما بالإجماع، فصحتْ، كما أنه مُؤْمِنٌ حكمًا.\n- أو ردُّ الإجماع على أنَّ الغافل متعبد، وله أن يقول مجاز.\nاحتج القاضي لمذهبه بالإجماع على سقوط القضاء عن الغُصَّابِ، وهو دليل البراءةِ مِنْ عُهدة الخطاب، ويجوز سقوط العُهدة بغيرِ الطَّاعة، كالجنون وغيره.\nورد بانحصار الأعذار المُسقِطة؛ وبالفرق بأن الجنونَ (^٢) عُذر، والصَّلاة الغصبية معصية، فكيف تقوم عُذرًا!؟\nونقل الخلاف في صِحَّةِ ما هو أولى بالتصحيح (^٣)، فبطل الإجماع؛ ولو صح، فقد تناول كونها صلاةً، فلتكن طاعةً بالإجماع، وإلا لزم التوزيع تحكمًا.\nوالمختار: أنَّها طاعةٌ معصيةٌ من جهتين (^٤)؛ لصدقِ الصَّلاةِ والغصب عليها. واجتماع (الجهتين المتضادتين) (^٥) للواحد بالعين معقول فيمن أَمَرَ\n_________\n(^١) (أ): (على توجيهه).\n(^٢) بعدها في «أ» زيادة: (مَثَلًا).\n(^٣) (أ): (الصحيح).\n(^٤) (أ): (وجهين).\n(^٥) (أ): (الجنسين المتضادين).","vol":"1","page":116},{"text":"عبده بخياطة، ونهاه عن الكون بمكان، فخاط فيه: فقد أطاعَ وعَصَى، وليس الأحكام صفاتٍ للأفعال حتَّى يلزم اجتماعُ الضِّدَّينِ (^١)، وبسطه أَنَّ الصُّوَرَ ثلاث:\n* الأولى: مثل «اِفْعَلْ»، «لا تَفْعَلْ»؛ فإن وقعت شرعًا، تراخى أحدهما وكان نسخا.\n* والثانية: «صَلَّ»، و«لا تُصَلِّ محدِثًا»؛ فالثاني تقييد، فصلاةُ المحدث خارجة عن الأمر لفوات الشرط.\n* الثالثة: «صَلَّ»، و«لا تَغْصِبْ»؛ فأجنبيَّانِ، كالصَّلاةِ (^٢) في البقعة المغصوبة، طاعةٌ ومعصية متقاطعتان (^٣)، كما لو صلّى في دار (^٤) يملكها وهو غاصب لدار أخرى، ثُمَّ لا يلزمُ مِنْ صِحَّتها أنَّ النَّهي لا يدل على فساد المنهي عنه؛ إذ المنهي عنه فيها غير صحيح.\nوالحق: أن نهي التحريم مقتض فساد المنهي عنه في العبادات، والصَّلاةُ الغصبيَّة أجنبية عن ذلك.\n_________\n(^١) الممنوع هو تعلّق «افعل» و«لا تفعل» للواحد بالعين دون تراخي أحدهما. فلا يلزم من كونها صفاتٍ للأفعال اجتماع الضدين.\n(^٢) (أ): (فالصلاة).\n(^٣) ليست في (أ). وتقاطع الأمرين: انقطاع ارتباط أحدهما بالآخر. ن. بتصرف يسير.\n(^٤) (أ): (داره).","vol":"1","page":117},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقال الكعبي: لا مباح؛ فإنَّ (^٢) كُلَّ مباح ترك حرام، وترك الحرام واجب.\n* قلنا: إن تعددت الجهة - وهو الحق - سقطت الشبهة (^٣)، وإِلَّا عُورِض بقولنا: «كُلُّ مباح: تَركُ واجب، وترك الواجب حرام»، فتتناقض الأحكام.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\n(المتوضئ منكَسًًا [محصَّـ]ـل مصلحة [الوا] جب، ومرتكب مفسدة المكروه) (^٥). (وقول القائل) (^٦): «يلزم من كراهية التنكيس وجوب الترتيب» غَلَط، نشأ من الغفلة عن تعديد الجهات.\n• مَسْأَلَةٌ (^٧):\nقال أبو هاشم: متوسط البقعة المغصوبة عاص بخروجه تائبًا؛ لوجودِ\n_________\n(^١) انظر: التقريب (١/ ٢٨٨)، البرهان (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٦٢)، الردود والنقود (١/ ٤١١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٤).\n(^٢) «أ»: (لأن).\n(^٣) «أ»: (لشبهه).\n(^٤) البرهان (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٣).\n(^٥) ما بين الهلالين ليس في «أ». وهي ملحقة في طرة الأصل، وقد أصاب بعض كلماتها خرم، قدرناها بما يناسب السياق.\n(^٦) «أ»: (قول القائل).\n(^٧) انظر: البرهان (١/ ٢٠٨ - ٢١١)، التحقيق والبيان (١/ ٨١٧)، البحر المحيط (١/ ٢١٧)، تشنيف المسامع (١/ ٢٧٨)، التحبير (٢/ ٩٦٩).","vol":"1","page":118},{"text":"حقيقة الغصب على أصله في قبح الغصب ذاتا، وإن خالف أصله في إحالة تكليف المحال.\n(وقيل: مطيع؛ إذ التوبة واجبة، وقد فعلها بأقصى إمكانه، وإلا لزم تكليف المحال) (^١).\nوالمختار: مطيع حقيقةً (^٢)، عاص انسحابا؛ لتورطه أولا، لا لتكليف (^٣) (^٤).\nوكذلك مَنْ تَوَسَّطَ جرحى بحيث لو وقف أو انتقل أهلك: فلا تكليف؛ غير أنَّ المتعمد ينسحب عليه معصية التَّورُّط.\nوكذلك النازع مع الفجر؛ إن كان قد خاطر، فسد صومه؛ لتورطه، بخلاف ما لو ظَنَّ السَّلامةَ. وخرجها الفقهاء على أنَّ النَّزع وطء أم لا؟\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nقال أبو هاشم: النَّوعُ كالعين، فلا يقبل الضَّدِّينِ.\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) (أ): (تكليفًا).\n(^٤) وصرح أبو المعالي بأنه غير منهي عنه عن الخروج، وإن كان عاصيا فيه؛ لأن معصيته فيه مستندة إلى ما اكتسبه أولا من دخول هذه الدار، وحكم تلك المعصية الأولى منسحب على هذه الأخيرة، فصح ارتفاع النهي عن هذا مع إثبات المعصية فيه. المازري.\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ٢١١)، المستصفى (١/ ٢١٣)، التحقيق والبيان (١/ ٨٢٧)، نفائس الأصول (٤/ ١٦٨٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٦٢).","vol":"1","page":119},{"text":"وَرَدَ (^١) عليه: السُّجودُ لله، والسُّجودُ للصنم. قال: الكُلُّ حَسَنٌ، والقبيح: قصد الصنم.\nويعكس عليه، (فيكونُ الكُلُّ [قبيحًا] (^٢)، والحَسَنُ) (^٣): القصدُ لله، ولا تكون الأفعالُ قُرَبًا، وهو خَرْقٌ للإجماع (^٤).\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nمثل: «لا صيام» (^٦) ليس نفيًا للحقيقة؛ ضرورة صدق الخبر.\nفقيل: غير مُفْهَم.\nوقيل: مُتَرَدِّدٌ بين نفي الجواز والكمال.\nوقيل: عام فيهما.\nوقيل: وفي الحقيقة. وخرجت بالعقل.\n_________\n(^١) هكذا ضبطها ناسخ الأصل.\n(^٢) كذا استظهرتها، وجزء من الكلمة مخروم في الأصل.\n(^٣) قوله: (فيكون الكل قبيحا، والحسن) في «أ»: (فيكون الحسن).\n(^٤) «أ»: (الإجماع).\n(^٥) انظر: التقريب (٣/ ٨٨)، البرهان (١/ ٢١١ - ٢١٣)، التحقيق والبيان (١/ ٨٣٠)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٧)، رفع النقاب (٤/ ٣١٣).\n(^٦) حديث: «لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام من الليل» - وفي لفظ: «مَنْ لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيامَ له» - أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، والنسائي في الصغرى (٢٣٣٦ - ٢٣٤٠) وأحمد (٢٦٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٩١١١) وغيرهم من حديث حفصة مرفوعا، وموقوفا وهو أصح. وورد الحديث بألفاظ أخر. انظر: نصب الراية (٢/ ٤٣٣)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٧٥).","vol":"1","page":120},{"text":"رُدَّ الأول: بالقرينة، وبتصرُّفِ الشّارع.\nورد الثاني: برجحان نفي الجواز.\nورُدَّ العموم: بأنَّه يلزم من نفي الحكم وجود الحقيقة، ومن نفي الكمال وجود الجواز، فالعموم تناقض.\nواختار الإمام:\nظُهُوره لنفي الجواز، وتأويله لنفي الكمال.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقيل: الواجب ما يستحق تاركه العقاب.\nوزيف: بأنَّ اللهَ لا يُستحق عليه شيء.\nفإن قاله معتزلي، نَقَضَ أصله بتركِ (^٢) صغائر الواجبات من المحافظ على جلَّتِها (^٣)، ويلزمهم العفو؛ كارتكاب (^٤) صغائر المنهيَّاتِ مِنْ تاركِ كبائرها (عندهم) (^٥).\nوقيل: ما تُوعَدَ بالعقاب على تركه.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢١٣ - ٢١٤)، المستصفى (١/ ١٨٨)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤١)، نفائس الأصول (١/ ٢٣٤)، البحر المحيط (١/ ٢٣٣).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) (أ): (جلها).\n(^٤) كذا استظهرتها. وموضعها في: «أ» بياض مقدار كلمة.\n(^٥) ليست في «أ».","vol":"1","page":121},{"text":"وزيف بأنَّ الوعيد خبر صدق، فيبطل (^١) العَفْوُ.\nوقيل: ما يُخافُ العقاب على تركه.\nوزيف بالمشكوك في وجوبه.\nفالمختار (^٢): أنَّه المطلوب الذي يُلام تاركه شرعًا.\nولا يَرِدُ ما لم يُعلم وُجُوبُه؛ لأنَّه غير واجب على من لم يعلم.\nوالمندوب: هو (^٣) المطلوب ولا لوم (^٤).\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nلما كان ترك الواجب حرامًا، لزم أن يكون ترك المندوب مكروها.\nولا ينقضه أنَّ تَرْكَ استيعاب الأوقات بالنوافل غير مكروه؛ لأنَّ المراد: غير مكروه بنهي مقصود، وعن ذلك اضطرِب في حَدِّهِ:\nفقيل: «ما اختلف في حَظْرِه»؛ وهو أجنبي عن المكروه غير المحظور\n_________\n(^١) «أ»: (فبطل).\n(^٢) (أ): (والمختار).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) المعتمد (١/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، البرهان (١/ ٢١٤)، المستصفى (١/ ١٩١)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، البحر المحيط (١/ ٣٧٧)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٠٢).\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ٢١٥ - ٢١٦)، المستصفى (١/ ١٩٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٤٦)، نفائس الأصول (١/ ٢٣٨)، البحر المحيط (١/ ٢٣٩).","vol":"1","page":122},{"text":"إجماعًا، فيخرج (^١).\nوقيل: «ما يُخاف العقاب على فعله»؛ وهو كالأول.\nوالمختار أنَّه (^٢): «ما زجر الشارع عنه ولا لوم».\nوالمحظور: «ما زجر عنه ولامَ عليه».\nوالمباح: «ما خير فيه بلا اقتضاء، ولا زجر».\n\n<span data-type='title' id=toc-41>فَصْلٌ </span>(^٣)\nتنصرفُ «افْعَلْ» بقرينة:\nللندب، كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (^٤)، وللإرشادِ: ﴿وَأَشْهِدُوا﴾ (^٥)، وللدعاء: ﴿اغْفِرْ﴾ (^٦)، وللتهديد: ﴿اعْمَلُوا﴾ (^٧)، وللتكوين: ﴿كُونُوا﴾ (^٨)،\n_________\n(^١) ليست في «أ». أي: فيخرج بعض المكروه من الحد، وهو المكروه الذي أُجمع على أنه ليس بمحظور. قال في البرهان: «فإنَّ الكراهة ثبتت وفاقًا في بعض القضايا مع انعقاد الإجماع على نفي الحظر».\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢١٧ - ٢١٩)، المستصفى (٢/ ٦٦٠، ٦٦٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٥١)، نفائس الأصول (٣/ ١١٧٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٥٨٣، ٦٢٧)، الغيث الهامع (ص ٢٣٥)، تحرير المنقول (ص ١٩٤).\n(^٤) النور: ٣٣.\n(^٥) البقرة: ٢٨٢.\n(^٦) آل عمران: ١٤٧.\n(^٧) فصلت: ٤٠.\n(^٨) البقرة: ٦٥.","vol":"1","page":123},{"text":"وللإنذار: ﴿تَمَتَّعُوا﴾ (^١)، وللإكرام: ﴿ادْخُلُوهَا﴾ (^٢)، وللإهانة: ﴿ذُق﴾ (^٣)، وللإنعام: ﴿كُلُوا﴾ (^٤)، وللتسوية: ﴿اصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا﴾ (^٥)، وللإباحة: ﴿فَانتَشِرُوا﴾ (^٦)، وللتأديب: «كُلْ ممَّا يَليك» (^٧)، وللتمني كقوله (^٨): أَلَا أَيُّها اللَّيْلُ الطَّوِيلُ، أَلَا انْجَلِي، وللتعجيز: ﴿فَأْتُوا﴾ (^٩)، وللتحكيم: ﴿فَاقْضِ﴾ (^١٠).\n(وتنصرف) (^١١) «لا تَفْعَلْ» بقرينة:\nللتنزيه، وللوعيد، وللدُّعاءِ، وللإرشادِ: ﴿لَا تَسْئَلُوا﴾ (^١٢)، ولبيان العاقبة: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ (^١٣)، (وللتحقير) (^١٤): ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ﴾ (^١٥)، ولليأس: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ (^١٦).\n_________\n(^١) هود: ٦٥.\n(^٢) الحجر: ٤٦، ق: ٣٤.\n(^٣) الدخان: ٤٩.\n(^٤) البقرة: ٥٧.\n(^٥) الطور: ١٦.\n(^٦) الأحزاب: ٥٣، الجمعة: ١٠.\n(^٧) متفق عليه. أخرجه البخاري (٥٣٧٦)، ومسلم (٢٠٢٢) من حديث عمر بن أبي سلمة.\n(^٨) وهو امرؤ القيس. انظر ديوانه (ص ٤٩).\nوعجز البيت:\nبِصُبْحٍ، وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ\n(^٩) البقرة: ٢٣.\n(^١٠) طه: ٧٢.\n(^١١) «أ»: (وينصرف).\n(^١٢) المائدة: ١٠١.\n(^١٣) آل عمران: ١٦٩، ١٨٨.\n(^١٤) ليست في «أ».\n(^١٥) طه: ١٣١.\n(^١٦) التوبة: ٦٦، ٩٤.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>كِتَابُ العُمُومِ </span>(^١)\nهو نوعان:\n* نَفْسِيٌّ: وهو عُلُومٌ مُستلزِمةٌ أخبارًا نَفسيَّةً عنها؛ إذ من ضرورة العِلمِ كونُه مُخْبَرًا عنه من حيث كونه معلومًا، لا من حيثُ كونه علمًا، وهل (^٢) هو معلوم بنفسه أو بعلم آخر؟ اضطرب فيه المتكلمون.\n* ولفظي: وقفت فيه الواقفية؛ للاشتراك أو الجهالة، واتفقوا على فهم العُمُومِ في مثل: «رأيتُ القوم واحدًا واحدًا، لم يفتني منهم أحدٌ»، والخلاف: هل له صيغة مفردة أم لا؟\nفقالت المخصصة: الجموع نصوص للأقل، والزائد محتمل.\nوقالت الفقهاء: نصوص للأقل، ظواهر للاستغراق.\nوعن الشافعي: نصوص في الاستغراق، ويتأثر بقرائنِ التَّخصيص.\nونُسب للشيخ: الوقفُ حتَّى مع القرائن؛ وغلط النَّقَلَةُ.\nومكالمة الوَاقِفِيَّةِ مثلها في «الأمر».\n_________\n(^١) انظر: التلخيص (٢/¬٥)، البرهان (١/ ٢٢٠ - ٢٢٣)، المستصفى (٢/ ٧١١)، المحصول في علم الأصول للخواري (ص ٢٣٧)، التحقيق والبيان (١/ ٨٥٤)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ١٩٢)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٣٠)، البحر المحيط (٢/ ٢٥٣).\n(^٢) بداية النقص في الأصل.","vol":"1","page":125},{"text":"والمختار، دليله: أنَّ الألفاظ باعتبار المقصود أربعة:\n* نَصٌّ في العَدَدِ (^١) لا يَتَأَثَّرُ، كـ: «عشرة». ومقابله أجنبي عن العموم والخصوص:\n* كالمصدر، فهو موضوع للمشترك بينهما، لا مشترك فيهما (^٢).\nوأُورد: وصفه بالكثرة يقتضي أنها أحد محمليه.\nوأجيب: بل يقتضي أنها أجنبية، إذ الموصوف لا يُشعر بالصفةِ.\nوبين القسمين:\n* الشَّرطُ، وهو نَصُّ في العموم، يتأثّرُ بالقرينة،\n* وجمع الكثرة، وهو ظاهر فيه، وهو ما عدا جموع القلة الموضوعة لدون العشرة، وهي: جمع السلامة، و«أَفْعُلُ»، و«أَفْعَالُ»، و«أَفْعِلَةٌ»، و«فِعْلَةٌ».\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nقال سيبويه: جمع السلامة لِلْقِلَّةِ، فلا يعم؛ ويعني: المنكر.\nوقال الأصوليون: يعم؛ ويعنون: المعرف.\n_________\n(^١) ظاهر الرسم في المخطوط: (التعرد). ولعل المثبت هو الصواب، وهو مقتضى كلام الجويني.\n(^٢) فإن المصدر غير مختص بواحد من الأحداث، وليس موضوعًا أيضًا للعموم واستغراق الجنس. ن. بتصرف يسير.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢٣٠)، إيضاح المحصول (ص ٢٧٣)، التحقيق والبيان (١/ ٨٨٤)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢١٥)، نفائس الأصول (٤/ ١٧٧٥، ١٨٣٠)، تشنيف المسامع (٢/ ٦٦٤)، الغيث الهامع (ص ٢٧٨).","vol":"1","page":126},{"text":"فالملخّصُ منهما: أنَّ الجمع المنكر لا يعم مطلقا؛ لأنَّ جمع النكرة المنكَّرِ بعض المعرَّفِ، نحو: «رأيتُ رجالًا مِنْ الرِّجالِ»، وأنَّ الجمع المعرف مطلقا يعم؛ لأنَّ المفرد المعرَّفَ يعم بضميمة اللام الجنسية، نحو: «الرَّجُلُ أفضلُ مِنْ المرأة»، فالجمع أَوْلَى مُطلقا.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقالت المعمَّمَةُ: النَّكرةُ المثبتة تَخُصُّ.\nويُستدرك بالشَّرطِ؛ فإنَّها تَعُمُّ فيه، كقوله: «مَنْ يأتني بمال، أُجَازه»، وهو إثبات، فلا يختص بمال معين.\n* وقالوا: النكرة المنفية تعم.\nوتُفَصَّلُ (^٢): فهي بضميمة «مِنْ» الزَّائدة المؤكّدة نص، وبسقوطها ظاهرُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالمعرَّفُ العهدي يقينا خاص، والجنسي يقينًا عام، والمشكوك مجمل، وقيل: عام.\nويتحقق العهد بسبق المعهود، والجنس بنفيه (^٤).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٢)، التحقيق والبيان (١/ ٨٩٨)، نفائس الأصول (٤/ ١٨٠٣)،\n(^٢) كذا في المخطوط، والأليق (ونُفصّل).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤)، التحقيق والبيان (١/ ٩٠٠)، تحرير المنقول (ص ٢٠٧).\n(^٤) أي: بنفي سبق تنكير ما ذكر جنسه.","vol":"1","page":127},{"text":"والذي بينه وبين واحده «التاء»، مثل: «تمرة»:\nقيل: عامٌ.\nوقيل: لا؛ لأنه يُجمع.\nواعترض: بأنه جمع لفظي، كجمع الجمع؛ وعُورِض أيضًا بامتناع: «تمر واحد».\nوالحق: أنَّ «التمر» أقعد بالعموم من «التمور»؛ للاضطراب في صيغة الجمع، لا الجنس.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nذو المحامل:\n* الحقائق - وهو المشترك -\n* أو الحقيقة والمجاز:\nقيل: عامان في محاملهما.\nوقيل: عموم المشترك محتمل، وعموم الآخَرِ مُحالٌ؛ لاجتماع الضَّدَّينِ.\nوالحق: أنَّ ظاهر المشترك: أحد المحامل، وظاهر (^٢) ذي الحقيقة والمجاز: الحقيقة، ولا تَضَادَّ بين ذاتي الحقيقة والمجاز، وإِنَّما التَّضَادُّ لفظي اشتقاقي.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٦)، المستصفى (٢/ ٧٥٨)، التحقيق والبيان (١/ ٩٠٩).\n(^٢) نهاية النقص في الأصل.","vol":"1","page":128},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nإذا سُئِلَ الشَّارعُ عن قضيَّة ذاتِ وجهين، فأطلق:\nعَمَّهُما الحكم، ما لم يُعلم أنَّه عَلِمَ وقوعها ووجه الوقوعِ، فَيَخُصُّهُ الحُكمُ.\nأو يستبهم علينا الأمرُ: فَنَقِفُ.\nوقِصَّة غيلان (^٢) فيها من القرائن الأجنبية عن القاعدة ما يوجب العموم.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٤٣)، التحقيق والبيان (٢/¬٥)، نفائس الأصول (٤/ ١٩٠٢)، الردود والنقود (٢/ ٢٤٠)، تحرير المنقول (ص) (٢١١)، رفع النقاب (٣/ ١١٧). تنبيه: هذه المسألة أوردها في الأصل بصيغتين مختلفتين، إحداهما تتفق مع «أ»، وأما الأخرى فقد أشار في طرة الأصل أنها مكررة، وضرب عليها، وسأوردها لتمام الفائدة، فقال:\n«مسألة:\nإذا سئل الشارع عن قضية تحمل التفصيل فأطلق:\n* فإن تحقق أنها لم تقع أو وقعت ولم يتحقق وجهها الخاص: فالجواب عام في التفاصيل.\n* وإن تحقق أنها وقعت على أحد وجوهها: فالجواب خاص بالواقع.\n* وإن استبهم علينا الحال: فالوقف. وقيل: عام.\nومثلت بقوله لغيلان: - وقد أسلم، فسأل عن نسوته العشر - «أمسك أربعا، وفارق البواقي». ومذهب الشافعي في المثال: العموم في الأوائل والأواخر، ومقتضى هذا التمهيد: الوقف، لكن في المثال مزية تقتضي موافقة الشافعي فيه، لا في القاعدة، وهي حداثة عهد غيلان بالإسلام، فلو لم يكن الإمساك سواء في الأوائل والأواخر: لكان عدم التفصيل من التجهيل، وشتان بين التعميم هنا وبين تعميم أبي حنيفة الكفارة في كلِّ مُفطر أخذا من إيجابها على المواقع، ومِن ثَمَّ خصَّ الشافعي القضاء بالشاهد واليمين بالأموال محل الورود؛ إذ لا عموم لفظي، ولا قياس في البيِّنات؛ لاستنادها إلى التعبدات». انتهى.\n(^٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، وأحمد (٤٦٠٩)، وابن حبان في صحيحه (ترتب ابن بلبان) (٤١٥٧) وغيرهم من حديث ابن عمر. وقد اختلف في وصله وإرساله.\nانظر: موافقة الخبر الخبر (٢/ ١٩٥ - ١٩٨).","vol":"1","page":129},{"text":"وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (^١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nيصح إطلاق الجمع:\n* للواحد بقرينة (^٣)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،\n* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،\n* وللثلاثة، بعموم القرائن.\nوقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة» (^٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (^٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (^٦).\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) انظر: التقريب (٣/ ٣٢٢)، البرهان (١/ ٢٣٩ - ٢٤٢)، المستصفى (٢/ ٧٧٣)، التحقيق والبيان (٢/¬١٤)، الردود والنقود (٢/ ١١٣).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) أخرج نحوه الحاكم في المستدرك (٧٩٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٢٩٧).\n(^٥) «أ»: (بجنبي).\n(^٦) لم أجده من قول ابن مسعود. لكن أخرج مسلم (٥٣٤) نحوه من فعله.","vol":"1","page":130},{"text":"ورُدَّ: بأنَّ الموقف تعبد، لا يتبع لفظ الجمع.\nوقيل: يصح للاثنين بعموم القرائن، واستُدلَّ:\n* بقوله: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ (^١).\n* وبإطلاقِ ضمير الجماعة للمتكلّم وصاحبه.\n* وبأن الجمعَ ضَمٌ، ويتحقق بالاثنين.\nورد الجميع:\n* أما باب: «قلوبكما» فمستثنى، فيستحسن (^٢) فيه الجمع، وتستهجن التثنية.\n* وأما الضمير: فوضعه للمتكلم وغيره، واحدا أو أكثر.\n* وأمَّا الضَّمُّ فأجنبي، والكلام في إطلاق الرجال على اثنين.\nثُمَّ قال بعضُهم: فائدة الخلاف أنَّ لفظ الموصي بدراهم والمقرّ بها مُنَزَّلُ (^٣) على الأقل، فاحتيج لتعيينه.\nوالحق: أنَّ الفائدة تفاوت القرائن المصحِّحَةِ قُوَّةً وضَعفًا، فلِضَعفِ الرَّدِّ للواحد يُحتاج إلى مزيد قُوَّةٍ في قرينته، وهَلُمَّ جَرَّا.\n_________\n(^١) التحريم: ٤.\n(^٢) «أ»: (يستحسن).\n(^٣) كذا استظهرتها في الأصل، وهي موافقة لما في «أ». ويحتمل أن تقرأ: (ينزّل) أو (يتنزل).","vol":"1","page":131},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nلا يخرجُ الرقيق من لفظ يعمه مع الأحرار - لغةً - إلَّا بدليل خاص.\nوقيل: الأصل خروجه لمعارضة حقوقِ السَّادَةِ.\nورُدَّ: بأن حقوقهم محصورةٌ، فسقط (^٢) المعارِضُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nجمع المذكر السالم قاصر عن النِّساءِ إلا بدليل خاص، وحينئذ يقال: غلب المذكر على المؤنَّث.\nوقيل بدخولهنَّ مطلقا؛ توهما للتسوية بين الصَّلاحَيَةِ والوضعِ، أَمَّا اللَّفظُ الموضوع لهما كـ: «النَّاسِ» فاتّفاقُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\n«من» الشرطية تتناولهما.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، المستصفى (٢/ ٧٦١)، التحقيق والبيان (٢/¬٣٥)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٣٠)، تنقيح الفصول (ص ٢٤٢).\n(^٢) «أ»: (فيسقط).\n(^٣) انظر: التبصرة (ص) (٧٧)، البرهان (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، المستصفى (٢/ ٧٦٢)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢١٢)، التحقيق والبيان (٢/¬٣٩)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٢٩)، تنقيح الفصول (ص ٢٤٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٤١١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٣٥).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٢٤٥ - ٢٤٧)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢١٦)، التحقيق والبيان (٢/¬٤٣)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص) (٢٢٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٤١٤)، تشنيف المسامع (٢/ ٧٠٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٤٠).","vol":"1","page":132},{"text":"وقيل: تخص الذكور.\nلنا: الاستقراء اللُّغوي والشَّرعي.\n* قالوا: مُيّز بينهما في الحكاية في مِثْلِ: «مَنْ»، و«مَنَهُ».\n* قلنا: أجنبي عن محل النزاع.\n* قالوا: يُعاد عليها ضمير المذكَّر.\n* قلنا: للفظها، بدليل عَودِهِ كذلك، ومعناها التَّأْنيث في: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ﴾ منكن (^١).\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالمتكلّم داخل في كلامه الموضوع له لغةً.\nفإن خرج: فبقرينة أو بمنفصل. ولما كثر خروجه بالقرينة، التبس على بعضهم، فاعتقده خروجًا بالوضع.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nلا توجب خصائصه ﷺ المحصورة خروجه من كُلِّ خطاب، - كخصائص\n_________\n(^١) الأحزاب: ٣١.\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، المستصفى (٢/ ٧٦٨)، التحقيق والبيان (٢/¬٥٠)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٤٢٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٥٢).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، المستصفى (٢/ ٧٦٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٣)، تنقيح الفصول (ص ٢٤٢)، تيسير التحرير (١/ ٢٥٤).","vol":"1","page":133},{"text":"آحادِ الأُمَّةِ -، خلافًا لبعضهم.\nلنا: أنَّ الوضع متناول، وتفصيل الصيرفي بين الخطاب المُصدر بالأمر بالتبليغ فيخرجُ، وغيرِ المُصدَّر فيدخل؛ تخييل؛ فإنَّ الأمر بالتبليغ عام بمذكور (^١) أو مقدر؛ فاستويا.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nما خُوطب به ﵇ خصوصًا لا يتناولُ أُمته؛ لخروجهم وضعًا.\nوالتأسي وإن كان كثيرًا موجبًا (^٣) لظنّ المساواة مطلقا؛ فليس كُلُّ ظَنَّ معتبرًا، (كما أن احتمال النسخ مُلْغَى، واحتمال التأويل معتبر) (^٤).\nأما قاعدة ظهرت فيها خصائصه - كالنكاح والمغانم ـ، فقصور الخطاب عليه (^٥) واضح.\n• مَسْأَلَةٌ (^٦):\nخطابه للواحد خطاب للجماعة بتصرُّفِ الشَّرع، لا باللُّغةِ.\n_________\n(^١) «أ»: (مذكور).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٢٥٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٤٠٧)، الردود والنقود (٢/ ١٧٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢١٨).\n(^٣) علق هنا في طرة «أ»: (كذا).\n(^٤) ليست في «أ».\n(^٥) «أ»: (عليها).\n(^٦) انظر: البرهان (١/ ٢٥٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥)، الرسالة في أصول الفقه واللغة (ص ٢٣٢)، الردود والنقود (٢/ ١٧٤)، تيسير التحرير (١/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٢٣).","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>فَصْلٌ</span>\nتقدَّمتْ صِيَغُ العموم المطلقة.\nوأما المقيَّدَةُ: فبالقرائن اللفظية - وتأتي (^١)، وبالحالية، وهذه مسائلها:\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالعام الوارد على سبب خاص، قال الشافعي: يختص به.\nونَزَّلَ قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ (^٣) على سبب وروده، وهو تحريمهم السائبة وأخواتها، فخص نفي التحريم بها ردا عليهم.\nوالتحقيق: أَنَّ السَّبب المذكور أثر احتمالا، لولاه لكان اللفظ نَصَّا، ولكان غير منسوخ؛ لأنَّها مِنْ آخِرِ ما نَزَلَ.\nوأقرها مالك على عمومها، فلزمه نفي تحريم الحشرات والقاذورات، وهو بعيدٌ مِنْ نَفَسِ السَّلفِ.\nوالمختار: أنَّه عام؛ (وفاء بالوضع) (^٤)، نص في السبب لقرينة الإجابة، ضعيف الظهور فيما عداه لمعارضة قصدِ المطابقة.\n_________\n(^١) انظر: (ص ١٣٧).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٢٥٣ - ٢٥٧)، المستصفى (٢/ ٧٤٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٨)، تنقيح الفصول (ص ٢٥٣)، الردود والنقود (٢/ ١٢٩)، التقرير والتحبير (٢/ ١٢٤)، تيسير التحرير (١/ ٢٦٥)، رفع النقاب (٣/ ٣٣٠).\n(^٣) الأنعام: ١٤٥.\n(^٤) «أ»: (وفاقًا للوضع).","vol":"1","page":135},{"text":"* قالوا: السُّؤالُ قرينةُ الجوابِ، فيخص.\n* قلنا: لا يمتنع الجواب، وفائدةٌ زائدةٌ: فَيَعُمُّ.\nوظُنَّ بأبي حنيفة (^١) استخراج السَّبب:\n* من قوله: «إنَّ الحمل لا ينتفي باللعانِ»، وواقعة العجلاني (^٢)، انتفى فيها الحمل باللعان؛\n* ومن قوله: «إِنَّ ولد المملوكة الفراش لا يُلحَقُ بِسَيِّدِها» بإقراره أنَّها فراشه مع أن قوله ﵇: «الولد للفراش» (^٣) وَرَدَ في أَمَةِ زمعة.\nوالظاهرُ أنَّ الحديثين لم يبلغاه بكمالهما.\n_________\n(^١) بعدها في الأصل بياض مقدار كلمتين، وكلام الجويني يقتضي أن تقدير الكلام: (تجويز استخراج السبب). والسياق متصل في «أ».\n(^٢) يعني واقعة اللعان بين عويمر العجلاني وامرأته أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) من حديث عن سهل بن سعد الساعدي.\n(^٣) متفق عليه. أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-44>مَسَائِلُ الْمُقَيَّدَةِ بِالْقَرَائِنِ اللَّفْظِيَّةِ</span>\n• مَسْأَلَةٌ (^١) (^٢):\nالمستثنى متصل، ومنقطع (^٣).\nفالمتَّصِلُ الموجب (^٤): الأصلُ نَصْبُهُ، وقد يقع نعتًا للمستثنى منه؛ حملا على «غير»، كقوله: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (^٥).\n* والمنفي (^٦): الأصلُ البَدَلُ، مثل: ﴿مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (^٧)، وقد يُنصب (^٨) لقراءة ابن عامر: (إِلَّا قَلِيلًا) (^٩).\n* والمنقطع مطلقًا منصوب، مثل قوله (^١٠):\n_________\n(^١) انظر: (البرهان ١/ ٢٥٨ - ٢٦١)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١)، شرح ابن الناظم على الألفية (ص ٢١١)، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية للشاطبي (٣/ ٣٤٤).\n(^٢) بعدها في الأصل كشط مقدار خمسة أسطر تقريبا، والكلام مستقيم.\n(^٣) (أ): (ومنفصل).\n(^٤) في «أ»: (يوجب).\n(^٥) الأنبياء: ٢٢.\n(^٦) أي: المتصل المنفي.\n(^٧) النساء: ٦٦.\n(^٨) (أ): (ينصبه).\n(^٩) انظر: الكنز في القراءات العشر (١/ ٧٧)، الميسر في القراءات الأربع عشرة (ص ٨٩).\n(^١٠) ليست في «أ». والقائل هو النابغة. انظر: ديوانه (ص ٩)، وقد اقتصر المصنف هنا على موضع الشاهد فقط، وتمام البيتين:","vol":"1","page":137},{"text":"........... … .... وما بالربع من أحدٍ\nإلا أُواري (^١) .......... … .....................\nوأجازت تميم فيه البدل.\nوالمقدم مطلقا منصوب، مثل: «ما جاءني إلا زيدًا أحدٌ».\nو(إلا) المفرغة واسطة (^٢) بين العامل والمعمول، لا تؤثر، مثل: «ما قام إلا زيدٌ».\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nشرط الاستثناء الاتصال.\nوغَلِطَ مَنْ نَسَبَ إلى ابن عبّاسٍ خِلافه، ولعله اعتبر لفظه منفصلا إذا نُوِي متصلًا، وهذا أقرب الخطأين.\nوقيل: شرط، إلا في القرآن؛ لوحدة الكلام.\n_________\n= وقفت فيها أصيلانًا أسائلها … عيت جوابا وما بالربع من أحد\nإلا أُواري لأيا ما أبينها … والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد\nوالبيتان من شواهد سيبويه وغيره. ينظر: الكتاب (٢/ ٣٢١)، المقتضب (٤/ ٤١٤)، المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (٣/ ٣٦١).\n(^١) «أ»: (الأواري).\n(^٢) «أ»: (المتوسطة).\n(^٣) انظر: التقريب (٣/ ١٢٨)، البرهان (١/ ٢٦١ - ٢٦٣)، المستصفى (٢/ ٨٠٩)، التحقيق والبيان (٢/ ١٠٥)، تنقيح الفصول (ص ٢٧٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٨٩)، رفع النقاب (١/ ٤٦٦)، (٤/ ١٠٠).","vol":"1","page":138},{"text":"ورد: بأن الكلام في أدلته، وهي مختلفة، ونحن متعبدون فيها بقوانين اللغة، ومقتضاها الاتصال.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالاستثناء بعقبِ الجُمَلِ يعمها عند الشافعي، ويخص الآخِرَة (^٢) عند أبي حنيفة.\nوالمختار:\n- في المتناسبة موافقة الشافعي، مثل: «وقفتُ على تميم، وحبستُ على قريش إلا الغني».\n- والوقف فيما قبل الآخرة في المتباينة، مثل: «بعتُ داري لبني فلان، وأعتقتُ عبيدي إلَّا الفاسق». وثمرته كمذهب الشافعي؛ إذ يقتضي التَّوَقْفُ (^٣) المنع، كما يقتضيه الاستثناء.\nاحتج الشَّافعي (^٤): بأنَّ الجُمَلَ المعطوفة كالواحدة؛ لتشريك «الواو».\nرُدَّ: بأنَّها في الجُمَل للتحسين، وفي المفردات للتشريك.\nاحتجوا (^٥) بعوده للجميع في: «نسائي طوالق، وعبيدي أحرار إن شاء الله».\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٦٣ - ٢٦٧)، المستصفى (٢/ ٨١٥)، التحقيق والبيان (٢/ ١١١)، تنقيح الفصول (ص ٢٨١)، رفع النقاب (٤/ ١٣٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣١٢).\n(^٢) (أ): (الآخر).\n(^٣) (أ): (الوقف).\n(^٤) (أ): (الشافعية).\n(^٥) بعض أصحاب الشافعي. ن.","vol":"1","page":139},{"text":"فإِنْ سَلَّمَتْهُ (^١) الحنفية، ناقضوا (^٢).\nومن أمثلة القاعدة: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تابوا﴾ (^٣)، فعمَّمَه الشَّافعيُّ في رَدَّ الشَّهادةِ، وخصه أبو حنيفة باسم الفسق، وأخرجا الجلد على أصل أبي حنيفة، ولمعارضة كونه حق آدمي على مذهب الشافعي، والصحيح أنَّ الآية أجنبية عن محل النزاع؛ لأنَّ الجملة الأخيرة تعليل للأولى؛ فاتحدتا.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nاستثناء الجميع باطل، والنصفُ والأكثر عند القاضي كذلك.\nوالمختار: أنَّه خلاف الأحسن.\nاحتج القاضي (^٥): بأنه يستقبح: «له عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسَ حبَّاتٍ»؛ فيتعيَّنُ (^٦).\n_________\n(^١) (أ): (سلمه).\n(^٢) وما أراهم يسلمون ذلك إن عقلوا؛ وإن سلموا، فمطالب القطع لا يغني فيها التعلق بمناقضات الخصم، فليبعد طالب التحقيق عن مثل هذا. ن.\n(^٣) النور: ٤ - ٥.\n(^٤) انظر: التلخيص (٢/ ٧٤)، التبصرة (ص ١٦٨)، البرهان (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، المستصفى (٢/ ٨١٣)، الوصول إلى الأصول (١/ ٢٤٨)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٠٧).\n(^٥) ليست في «أ».\n(^٦) أي: بطلانه.","vol":"1","page":140},{"text":"* قلنا: يَقْبُحُ ويصحُّ، كما يقبح ويصحُّ: «تسعة وخمسة أسداس وخمس حبات»، والأحسنُ: «عشرةٌ إِلَّا حبةٌ».\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nصحَّحَ الشَّافعي: «له عندي ألف إلا ثوبًا»، أي: إلَّا قيمة ثوب، فيعتبر (^٢) انحطاط القيمة عن الألف (^٣)، وألزمه أبو حنيفة (^٤)، وألغى الاستثناء؛ لأنَّه منقطع، وصححا استثناء (المكيل من المكيل أو الموزون) (^٥)، (والجنس مختلف) (^٦)، بعين تأويل الشافعي.\nوالمختار: أنَّ الاستثناء المنقطع مجاز، فيقتصر على المنقول؛ ثُمَّ هو استدراك بمعنى (^٧): (لكن)، لا إخراج، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ (^٨)، أي: لكن يسمعون السَّلام؛ والكلامُ الأَوَّلُ تأكيد.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٩)، الردود والنقود (٢/ ٢٠٦)، تشنيف المسامع (٢/ ٧٣٧)، تحرير المنقول (ص ٢٢٤).\n(^٢) «أ»: (فتعين).\n(^٣) أي: يُشترط في قيمة الثوب أن تكون أقل من الألف ليصح.\n(^٤) بعدها في «أ» زيادة: (الجميع). أي: ألزمه جميع الألف.\n(^٥) «أ»: (المكيل من المكيل والموزون من الموزون). وفي البرهان: (المكيل من الموزون، والموزون من المكيل).\n(^٦) ليست في «أ».\n(^٧) «أ»: (بغير).\n(^٨) الواقعة: ٢٥ - ٢٦.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type='title' id=toc-45>فصل </span>(^١)\nالتَّخْصِيْصُ: «إفرادُ بَعْضِ العَامِّ»، وَالأَقْسَامُ بِاعْتِبَارِ المَقْصُوْدِ ثَلَاثَةٌ:\n* خَاصٌّ أدنى، - كزيد -.\n* وَعَامٌّ أَعْلَى، - كَالمَعْلُوْمِ -.\n* وَمُتَوَسِّطٌ، - كَالتَّثْنِيَةِ (^٢) _.\nوبين التخصيص والاستثناء فروق، منها:\n* أن مجموع الكلام في الاستثناء كالعبارة الواحدة الموضوعة للمبقى، والتخصيص مستقل ببيان المراد بالعام، ومن ثم استثني من النص، ولم يخصص.\n* ووجب اتصال الاستثناء لا التخصيص.\n* وتعين النطق بالاستثناء، وجازت المحاشاة (^٣) بالنية.\nثم العموم والخصوص من خواص الأسماء (^٤)؛ لأن الأفعال مدلولاتها\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٦٩ - ٢٧١)، المنخول (ص ٢٣٨)، التحقيق والبيان (٢/ ١٣٤)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٨٤).\n(^٢) فالزيدان عام بالإضافة إلى زيد، خاص بالإضافة إلى الزيدين. ن.\n(^٣) المحاشاة هي الاستثناء. انظر: التقفية في اللغة (ص ٦٦٩)، شمس العلوم (٣/ ١٤٦٠)، اللسان، (١٤/ ١٨١).\n(^٤) في طرة: (أ) ما نصه: قال ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية: \"قول الإمام: العموم لا يجري في الأفعال\"، فيه نظر؛ فإنّ النفي إذا دخل على الفعل، اقتضى العموم لنفيه؛ لما دل عليه من ماهية المصدر المنكر بطريق التضمين. فعلى هذا إذا حلف «لا آكل»، فله أن=","vol":"1","page":142},{"text":"أجناس مطلقة، والحروف معانيها في غيرها.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالتخصيص بيان، فيجوز تأخيره، خلافًا لهم - وقد تقدَّم (^٢)، وتَزيَّدَ (^٣) الاستدلال بالتخصيص بالعقل؛ فإنَّه يقفُ على النَّظرِ، فيلزمُ التَّأخيرُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nجَزَمَ الصيرفي - عند ورود العام ظاهرًا: بالعموم، وقال: يجوز أن يظهر المخصّص: فناقض.\nوالحق: ظنُّ العموم والقطع بالعمل بالظَّنِّ، ثم قد تتجدد قرينة توجب القطع بالعموم، وقد لا.\n_________\n= يخصصه بمأكول، خلافًا لأبي حنيفة والفخر، فإنهما قالا: \"لا يقبل كما لا يقبل في الزمان والمكان\". وأجيب بالمنع، وبإلزام صحة التخصيص والتقييد بالجميع، انتهى». ينظر: شرح معالم أصول الفقه لابن التلمساني (١/ ٤٥٩). ووقع في المطبوع من شرح المعالم في هذا الموضع تحريف أحال المعنى، فليصحح.\n(^١) انظر: التقريب (٣/ ٤١٦)، البرهان (١/ ٢٧١ - ٢٧٣)، المستصفى (٢/ ٦٢٢)، التحقيق والبيان (٢/ ١٤٦)، الردود والنقود (٢/ ٣٢٦)، رفع النقاب (٤/ ٣٥٣).\n(^٢) انظر: (ص ١٤٢).\n(^٣) كذا ضبطها في الأصل. ونص الجويني: «والذي نزيده أن الخطاب …» إلخ. والتعبير بلفظة: (تزيد) قد يُشعر بأن استدلال الجويني بالتخصيص بالعقل تكلف منه وتزيد، فتكون قد حوت في طيها اعتراضا من ابن المنير على الجويني.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٠)، أصول ابن مفلح (٣/ ١٠٣٧)، البحر المحيط (٢/ ٢٠٥، ٢٠٩، ٢١٢).","vol":"1","page":143},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالعام المعارض بعمومه للعقل يختص (^٢) بالعقل.\nوأنكر بعضُهم تسميته مخصصًا؛ لأنَّ التخصيص بيان، وكلام الباري ﷿ لا يبينه إلا كلامه.\nوالحقُّ: أنَّه لا مانع من الإطلاق.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالعام المخصوص مجمل عند المعتزلة، وظاهر في الباقي عند الفقهاء، ومجاز عند القاضي؛ لأنَّ حقيقة العموم فقدت، لكنه حُجَّةٌ بالإجماع (^٤)؛ لأنَّ كُلَّ عام عمل به شرعًا مخصوص.\nوالمختار: حقيقة في الباقي، حُجَّةٌ بالإجماع، مَجَازُ في الاقتصار.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٥)، البديع في أصول الفقه (٣/¬٦)، الردود والنقود (٢/ ١٩٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٩).\n(^٢) (أ): (يخص).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٧)، أصول ابن مفلح (٢/ ٧٩٤)، تيسير التحرير (١/ ٣١٣)، رفع النقاب (٣/ ٣٨١).\n(^٤) يعني بالإجماع: عمل الصحابة وعادتهم، دون إجماع الأصوليين؛ وإلا فقد حكى الجويني نفسه الخلاف في المسألة. وكثيرًا ما يعبر الجويني بـ: (الإجماع)، قاصرا معناه على عادة الصحابة ومذهبهم.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type='title' id=toc-46>فَصْلٌ فِي مَعْنَى النَّصَّ وَالظَّاهِرِ وَالمُجْمَلِ وَالمُحْكَمِ وَالمُتَشَابِه </span>ِ (^١)\n* النَّص: «لفظ أو فحواه، لا يقبل التأويل».\nوقيل أيضًا: «يستوي ظاهره وباطنه».\n* وَالظَّاهِر (^٢): قال القاضي: «اللَّفظُ المستعمل لحقيقته، فإن استعمل المجازه فمُؤَوَّلٌ».\nوينقضه: الظَّاهرُ العُرفي؛ فإنَّه ظاهر لمجازه، واحترز الأستاذ عن ذلك فقال: «ذو معنيين، أحدهما أسبق للفهم، فهو في المرجوح مُؤَوَّلٌ».\nثُمَّ هو في:\n- الأسماء،\n- والأفعال،\n- والحروف، كظهور «إلى» للتحديد (^٣)، وتأويله للمعيَّةِ.\n* المجمل: «المبهمُ الدَّلالةِ»؛ إما لإطلاق أو اشتراك أو استثناء معلوم مِنْ مجهول (^٤) أو مخالفة عموم لمقتضى العقل، فيستمر الإجمال\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٧٧ - ٢٨٥)، المنخول (ص ٢٤٢)، التحقيق والبيان (٢/ ١٦٦)، تحرير المنقول (ص ٢٤١).\n(^٢) (أ): (الظاهر).\n(^٣) (أ): (في التحديد).\n(^٤) الذي في البرهان العكس. يقول الجويني: ومن وجوه الإجمال أن يكون اللفظ بحيث=","vol":"1","page":145},{"text":"إلى انتهاء النَّظَرِ.\nوتردد الشافعي في إجمالِ: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، لقوله: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَوا﴾ (^١)، أي: بيع الرّبا، وهو الزيادة، وليس كلها محرمًا، والتحقيق: التَّوقف في البيع المشتمل على الزيادة، وإعمال العموم فيما عداه.\nواختلف: هل بقي مجمل بعد النَّبيُّ ﷺ؟\nفمنع؛ لقوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ (^٢).\nوأُجيز؛ استصحابًا للأصل.\nوالحق: سلامة أدلة الأحكام منه؛ وإلا لزم التكليف بالمحال. المحكم والمتشابه: المبين والمجمل (^٣).\n_________\n= لو فرض الاقتصار عليه، لظهر معناه، ولكنه وصله باستثناء مجهول، فانسحب حكم الجهالة على اللفظ …».\n(^١) البقرة: ٢٧٥.\n(^٢) المائدة: ٣.\n(^٣) في «أ» كتب أولا: (والمحكم والمتشابه والمبين المجمل)، ثم كتب فوقها: (كذا)، وكتب فوقها في الطرة (صوابه والمحكم المبين، والمتشابه المجمل)، وصحح عليها.","vol":"1","page":146},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nخَبَرُ الواحد النَّصُّ يَخُصُّ ظاهر عموم الكتاب.\nوقيل: لا.\nوالثالث: الوقف.\nومنشأ الخلافِ: تَعادُلُ جِهَتَي القطع والظن فيهما: فالوقف. أو الترجيح: فالآخران (^٢).\nوالإجماع الاستقرائي على التخصيص، وهو المختار.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالأقوال المتقدّمة في تخصيص (^٤) ظاهر عموم الكتاب بالقياس.\n_________\n(^١) انظر: التقريب (٣/ ١٨٥)، البرهان (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٩٧)، البديع في أصول الفقه (٣/¬١٤)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٥)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٥٩)\n(^٢) أي: ففيه القولان الآخران:\n- القول بتخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد الناص ترجيحًا لظن ثبوت الخبر.\n- القول بعدم تخصيصه به ترجيحًا لدلالة العموم على الفرد الذي تناوله الخبر على ظن ثبوت الخبر.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، التبصرة (ص ١٣٧)، المستصفى (٢/ ٧٨٥)، إيضاح المحصول (ص) (٣٢١)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢٦/¬٣)، الردود والنقود (٢/ ٢٧٩)، تيسير التحرير (١/ ٣٢٢)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٧).\n(^٤) «أ»: (التخصيص)","vol":"1","page":147},{"text":"والمختارُ: الوقفُ؛ لتعادل (^١) الطرفين وعدم الإجماع، ويثمر الوقف كثمرةِ التَّخصيص، وهي عدمُ الحُكم العام في محل التعارض.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nوهي بعينها (^٣) في تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس.\nوالمختار: الوقف أيضا.\nلا يُقال: تَعَدَّدَ احتمال الخبر متنا وسندا؛ لأن الاحتمال متعدد في القياس، ثُمَّ التَّعَدُّدُ أجنبي عن الرُّجْحَانِ.\n\n•<span data-type='title' id=toc-47> مَسْأَلَةٌ فِي حَمْلِ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ </span>(^٤):\n* إن اتحد الموجب والموجب (^٥): فالحمل،\n* وإن اختلفا فلا (^٦).\n_________\n(^١) (أ): (كتعادل).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٢٨٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٢١٧)، البحر المحيط (٢/ ٥١٠).\n(^٣) أي: الأقوال المتقدمة.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٢٨٨ - ٢٩٤)، المستصفى (٢/ ٨٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٢١)، البديع في أصول الفقه (٣/¬٣١)، الردود والنقود (٢/ ٢٨٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٥).\n(^٥) مثل أن تطلق الرقبة في كفارة القتل، وتفرض مقيدة في مواضع أخر. ن.\n(^٦) فإذا اختلف الموجِبُ والموجَبُ: فلا حمل؛ كتقييد الشهادة بالعدالة، وجريان ذكر الرقبة في الكفارة مطلقا مُعَرَّى عن ذكر العدالة. ن. بتصرف يسير.","vol":"1","page":148},{"text":"* وإن أتحد الموجب (^١):\nفقيل (^٢): بالحمل على أنَّه باللفظ.\nوقيل: بالقياس - وهو المختار -.\nوقالت الحنفية نسخا (^٣)، فيُعتبر شرطه (^٤)؛ لأنَّ المطلق نص في الإطلاق.\nوالمثال: آيتا الظهار والقتل؛ في إطلاق الرقبة، وتقييدها بالإيمان.\nوناقض الحنفية بتقييدها بالنُّطق، وبتقييد القربى بالفقر (^٥) في الخُمُسِ، ولا قاطع فيهما.\nومنعوا نصوصيَّةَ المطلق بدليل غلبة تقييد مطلقات الكتاب العزيز بالسُّنَّةِ.\nوالحق: أنَّه كالعام، وتقييده كالتخصيص.\nثُمَّ التخصيص: قد يكون بعددٍ - كحمل فقراء الزَّكاة على ثلاثة ـ، وقد يكون بصفة - كحمل المشركين على الحربيين.\nوفي التقييد بالقياس ما مضى في التخصيص به (^٦).\n_________\n(^١) مثل كفارة القتل وكفارة الظهار، فهذا موضع التردد. ن.\n(^٢) «أ»: (قيل).\n(^٣) أي: يُحمل المطلق على المقيد نسخا له به، لا بيانا لفظيا، ولا قياسًا.\n(^٤) أي: يُعدُّ المقيد ناسخًا للمطلق إن وُجد شرط النسخ؛ وإلا فلا، فيبقى المطلق على إطلاقه.\n(^٥) «أ»: (بالفقه).\n(^٦) ليست في «أ».","vol":"1","page":149},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nمخالفة العدل لروايته ذاكرًا لها يُسْقِطُها، خلافًا للشافعي.\nلنا: الظاهر استناده إلى راجح؛ إذ المخالفة لغيره فِسْقٌ.\n* فإن تحققنا نسيانه أو تحرجه أو استناده لما (لا نصححه) (^٢) كمخالفة مالك حديث خيار المجلس (^٣) استنادًا للعمل، وأبي حنيفة استنادًا للقياس الجُمْلي (^٤) ـ، أو شككنا في نسيانه: فالعمل بالخبر.\n* فإن ظَنَنَّا ذِكرَه: فالعمل به، لكن ضعيف، وجانبُ مُتَأَوَّلِهِ قوي.\nفلو أوَّلَ الرَّاوي الظاهر كان - كما لو فسر المجمل - مقبولًا.\n* أما لو روى وهو عدل، وخالف - وقد فَسَقَ فسقًا لا يُظنُّ مقارنته لوقت روايته: فالعمل بالخبر.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٤ - ٢٩٦)، إيضاح المحصول (ص ٣٢٨)، إحكام الفصول (١/ ١٦٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٦٩)، تنقيح الفصول (ص ٣٩٤).\n(^٢) (أ): (يصححه)، ويحتمل أن تقرأ: (يصحح).\n(^٣) عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر». وربما قال: «أو يكون بيع خيار». أخرجه البخاري (٢١٠٩).\n(^٤) كذا استظهرتها في الأصل، ويؤيده ما سيأتي في كلام المصنف في (ص ٣٠٧). ويحتمل أنها: (الجلي)، كما في «أ». وكلاهما صحيح معنى.","vol":"1","page":150},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nلفظ الشارع محمول على الوضع، لا على عُرف لم يُناطِق أهله به.\nكحملنا الطعام على العموم، لا على البر خاصَّةً، ولو سلَّمنا اختصاصه عُرفًا.\n* قالوا: يخاطبهم بما يفهمون.\n* قلنا: ويفهمون الوضع.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٦ - ٢٩٨)، المستصفى (٢/ ٧٧٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨١)، البحر المحيط (٢/ ٥٢١)، تنقيح الفصول (ص ٢٥٠)، رفع النقاب (٣/ ٢٨٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٨٨).","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type='title' id=toc-48>القَوْلُ فِي المَفْهُومِ </span>(^١)\nالمفهوم مُستفادٌ عند اللفظ، لا به (^٢)، وهو نوعان:\n* مفهوم مخالفة: أي يُفْهَمُ أنَّ الحكم في المسكوت مخالف للمنطوق، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (^٣)، ويقابله:\n* مفهوم الموافقة: أي المسكوتُ عنه أولى بالحكم:\n- فالقطعي منه وفاق، مثل: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (^٤).\n- والظَّنِّيُّ (^٥) - مثل: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ (^٦) ـ، ومفهوم المخالفة - ولا يكون إِلَّا ظَنِّيًّا -: قَبِلَهُمَا الشَّافعي.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٢٩٨ - ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٢٨٦)، تنقيح الفصول (ص ١٣٠، ٣٠١)، البحر المحيط (٣/ ٨٨)، (٥/ ١٢١)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٤٨١).\n(^٢) من جهة اقتران أمر آخر بالمتلفظ به، قائما بنفس المتكلم … الأبياري.\n(^٣) غير موجود بهذا اللفظ، بل هو مروي بالمعنى. قال ابن الصلاح: «أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سائمة الغنم الزكاة، اختصار منهم»، أخرج معناه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (١٥٦٧) وغيرهما ضمن حديث طويل عن أنس. وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١٣٠٩)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (١/ ٨٣).\n(^٤) الإسراء: ٢٣.\n(^٥) من مفهوم الموافقة.\n(^٦) النساء: ٩٣.","vol":"1","page":152},{"text":"وأنكرهما أبو حنيفة والواقفية؛ وإن كان الشيخ قال في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ (^١): لما ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء، فهم نفيه (عن السعداء) (^٢).\nوقيل بمفهوم الموافقة مطلقًا.\nوقيل بمفهوم الشَّرطِ مِنْ جملة مفهوم المخالفة.\nثم حصرَ الشَّافعي مفهوم المخالفة في التخصيص بالصفة وبالعدد وبالحد وبالزَّمانِ وبالمكان، لا باللقب، وأثبته الدَّقَّاقُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nاستُدِلُّ لقبول المفهوم بقولِ الشَّافعي - وهو ممن ينطقه طبعه - وبقول أبي عُبيدة (^٤) - وهو إمام في اللغة - وذلك أَكَدُ مِنْ قولِ جِلْفٍ (^٥) قُحٌ.\n_________\n(^١) المطففين: ١٥.\n(^٢) «أ»: (للسعداء).\n(^٣) انظر: التلخيص (٢/ ١٨٨)، البرهان (١/ ٣٠٢ - ٣١١)، المستصفى (٢/ ٨٣٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٠٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٧٢٥).\n(^٤) كذا في الأصل والبرهان. وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى (ت ٢٠٩ هـ). وفي «أ»: (عُبيد)، وهو القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ)، وكلاهما من أئمة اللغة. وما في: «أ» أقرب، لأنها موافقة لما في أغلب المصادر الأصولية، ويشهد لمسألتنا كلام أبي عبيد في غريب الحديث (٢/ ١٧٥). فقد قال في شرح قوله ﵇: «لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته»: «… فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا، فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي …»، والله أعلم.\n(^٥) «أ»: (خلف).","vol":"1","page":153},{"text":"واعترض: هما ممَّن يقول بالاستنباط، فلعله مستنَدُهما، فلا يُقلَّدَانِ.\nقالوا (^١): وردت أخبار مقبولة تواتر معناها:\n* منها: قولُ يَعْلَى بْنِ (أُمَيَّةَ لِعُمَرَ) (^٢) ﵄: ما لنا نقصر وقد أمِنَّا، والله تعالى يقول: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (^٣)؟ فقال: تعجبتُ من ذلك، فسألته ﵇، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» (^٤)، ففهِمَه يَعْلَى وَعُمَرُ مِنْ الشَّرط، وأقرَّ عُمَرُ يَعْلَى، وأَقرَّ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ.\nوأجيب:\n- بأن الأصل: الإتمام، [والقصر] (^٥) حالة الخوفِ بالنَّص؛ فتعجبَا للتّركِ (^٦) في غير محلَّ النَّص، كما لو كان بلقب.\n- وأيضًا: مفهوم الشرط أثبته الأكثر.\n* ومنها: قوله ﵇: «لأَزِيدَنَّ عَلَى السَّبْعِينَ» (^٧) لما نزل (^٨) ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ (^٩).\n_________\n(^١) أي: المثبتون للمفهوم.\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) النساء: ١٠١.\n(^٤) أخرجه مسلم (٦٨٦).\n(^٥) زيادة متعينة.\n(^٦) ترك الإتمام.\n(^٧) أخرجه البخاري (٤٦٧٠)، ومسلم (٢٤٠٠) من حديث ابن عمر.\n(^٨) في الأصل: (ترك). والمثبت من «أ».\n(^٩) التوبة: ٨٠.","vol":"1","page":154},{"text":"قيل: ليس بصحيح (^١)؛ إذ يستحيل هذا من الفصيح (^٢).\n* ومنها: منعُ ابن عَبَّاسٍ حَجْبَ الأُمَّ (^٣) بالأَخَوَينِ (^٤).\nوأجيب: بمعارضة عُثمانَ؛ ولأنَّ الأصل - الثُّلُثَ - تُرك (^٥) للنَّص، بقي ما عداه على الأصل.\n* ومنها: تخصيص الصحابةِ الغُسل بالإنزال؛ لمفهوم: «إِنَّمَا الماءُ مِنَ الماء» (^٦).\n* قلنا: بل لأخبار صريحة؛ حتَّى بلغهم: «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ …» (^٧)، فرجعوا؛ ثُمَّ لم يتواتر معنى هذه الأخبار؛ بدليل مشاركتنا في السبب، ولم نعلم؛ بخلافِ جُودِ حاتم.\nقالوا: «اشتر لي عبدا هنديا» نهي عن غيره.\n* قلنا: بالحجر الأصلي، كالتخصيص اللقبي.\nاستدلَّ الشَّافعي: بأنَّ التخصيص لقصد (^٨)، والقصد لفائدة؛ وإِلَّا سَمُجَ؛\n_________\n(^١) «أ»: (صحيح).\n(^٢) عفا الله عن الجويني؛ فالحديث في الصحيحين.\n(^٣) من الثلث إلى السدس. ن.\n(^٤) تقدم تخريجه في (ص ١٣٠).\n(^٥) «أ»: (تُركه).\n(^٦) أخرجه مسلم (٣٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(^٧) أخرج نحوه البخاري (٢٩١) عن أبي هريرة، ومسلم (٣٤٩) عن أبي موسى الأشعري.\n(^٨) «أ»: (بالقصد).","vol":"1","page":155},{"text":"كقول القائل: «السُّودان يرويهم الماء». والفائدة شرعيَّةٌ، والسَّبر يحصرها في مخالفة حكم المسكوت عنه للمنطوق.\nونقض باللقب.\nوالطَّريقة المختارة: أنَّ القائل: «مَنْ أتاني أكرمته»، إما أن يعزم على إكرام الآتي وغيره، أو على تخصيص الآتي، والأوَّلُ تطويل في اللفظ، تقصير في المعنى، لا يتكلم به الفصيح، والشارع أكد فصاحة، وعلما بالعواقب، وبعدا عن التجهيل؛ فيتعين الثاني.\nوالتخصيص بالزمان والمكان والعدد كذلك، وبالعِلَّةِ المناسبة أكد، ثُمَّ الحكم بها لفظي، ومِن ثَمَّ لَا تَفْسُدُ بما تَفْسُدُ به المُستنبطة (^١)، أما غير المناسبة فكاللقب.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nأثبت الدَّقَّاقُ مفهوم اللقب بطريقة الشافعي.\nرُدَّ: بأنَّ القائل: «رأيتُ زيدًا» لا يُفهم الحصر، وغرض التخصيص مُسَلَّم، ولكن لا يتعيَّن الحصر. نعم، لو قال: «إِنَّما - أو - ما رأيتُ إِلَّا زيدًا» فَحَصْرٌ بغيرِ اللَّقَبِ.\n_________\n(^١) بعدها في الأصل كشط مقدار سطر، والكلام مستقيم.\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٣١١ - ٣١٢)، المستصفى (٢/ ٨٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٤٣)، الردود والنقود (٢/ ٣٨٦)، تشنيف المسامع (١/ ٣٦٤)، البحر المحيط (٣/ ١٠٧).","vol":"1","page":156},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nالمفهومُ أَحَدُ مدلولي اللفظ، فيُترك بما يُخَصُّ به العموم.\nوتركه الشافعي أيضًا بموافقته الغالب؛ لظهور قصد المطابقة حينئذ، لا الحصر.\n* كقوله: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (^٢). فالمفهوم حصر اعتبار شهادةِ النِّساء في حالة فقدِ الرّجالِ، وهو متروك؛ لأنَّ الغالب أَنَّهُنَّ لا يُستشهدْنَ (^٣) إلا عند فقدهم.\n* وكقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمْ﴾ (^٤)؛ لأنَّه غالب السفر.\n* وكقوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ (^٥)؛ لأنَّ غالب المخالعة حالة الشَّقاق.\n* وكحديثِ (^٦) عائشة: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (^٧)؛ لأنَّ مباشرتها النِّكَاحَ، وعَدَمَ استئذان الولي متلازمان - غالبًا - لِعَلَّةِ التَّبَرُّج.\nوالمختار: إعمال المفهوم في الجميع على ضعف من الظهور.\nلنا: الوضع، والموافقة فائدة زائدة على الحصر، لا معارضة، وقد فهمه\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣١٢ - ٣١٦)، شرح اللمع (١/ ٣٤٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٤٦)، البحر المحيط (٢/ ٤٠٣)، التمهيد للإسنوي (ص ٣٧٠).\n(^٢) البقرة: ٢٨٢.\n(^٣) في الأصل: (يستشهدون). والمثبت من «أ».\n(^٤) النساء: ١٠١.\n(^٥) البقرة: ٢٢٩. وفي «أ»: (وإن خفتم).\n(^٦) «أ»: (ولحديث).\n(^٧) أخرجه أبو داود (٢٠٨٣)، وابن ماجه (١٨٧٩) من حديث عائشة.","vol":"1","page":157},{"text":"عُمَرُ ويَعْلَى في القصر، وأعمله محمَّد بن الحسن (^١) في حديث عائشة (^٢)، وعلمه باللغة مشهورٌ، وتركه تقليدًا للشافعي من حسائكِ (^٣) الصدور.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\n«تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (^٥) للحصر فيهما؛ وكذلك «الشفعة فيما لم يُقسم» (^٦)، وليس من المفهوم؛ فَتُسْنِدَ (^٧) الحنفية مخالفتهم فيه إلى إنكارهم المفهوم.\nبل الحصر في الأوَّلِ كالحصر في قول القائل: «صديقي زيد»، عكس قوله: «زيد صديقي»، ودعوى الإجماع فيه قريبة (^٨)، وسببه أنَّ الترتيب جعل الأخص مُبْتَدًَا، فمخالفته (^٩) تستلزم فائدةً، وهي الحصر.\nوأما الشفعة فعام جنسي؛ فيلزم حصر جنس الشفعة فيما لم يُقسم.\n_________\n(^١) يرى محمد بن الحسن أنَّ عقدها يتوقف على إجازة الولي. ينظر: الأصل (١٠/ ١٩٨)، اختلاف الفقهاء للمروزي (ص ٢١٩)، مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٢/ ٢٤٧)، المبسوط (٥/¬١١). ثم إن الحنفية يرون بأنه قد رجع في آخر حياته إلى قول أبي حنيفة. انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٠)، اللآلئ المصنوعة في الروايات المرجوعة (ص ١٢١).\n(^٢) بعدها في «أ»: (﵂).\n(^٣) جمع حسيكة، وهي الضغن والعداوة. انظر: الصحاح (٤/ ١٥٧٩)، أساس البلاغة (ص ١٢٤).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣١٦ - ٣١٨)، المستصفى (٢/ ٨٤٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٦١)، أصول ابن مفلح (٣/ ١١٠٧).\n(^٥) أخرجه أبو داود (٦١)، وابن ماجه (٢٧٥)، وأحمد (١٠٠٨) وغيرهم من حديث علي.\n(^٦) أخرجه البخاري (٢٢٥٧) من حديث جابر بن عبد الله.\n(^٧) «أ»: (فيسند)\n(^٨) «أ»: (قرينة)\n(^٩) «أ»: (لمخالفته).","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-49>القَوْلُ فِي أَفْعَالِ رَسُولِ الله ﷺ </span>- (^١)\nالأنبياء ﵈ معصومون:\n* عن الكذب على الله؛ لمنافاته دلالة المعجزة،\n* وعن الكبائر - عقلا ـ، وقيل: - إجماعا ــ،\n* وعن الصغائر - سمعا -. وقيل: بل واقعة؛ بدليل الظواهر.\nوضبطت الصغائر: «بأنها التي لا تُفَسِّقُ»، وفيه جهالة.\nوالنسيان في غير الأحكام واقع، وقيل: وفي الأحكام؛ بدليل الظواهر، ويقربُ تَذَكُّرُهُم، قال الإمام: وقد يَبْعُدُ، ولا ينقرضون عليه - إجماعا -.\n• التَّفْرِيعُ (^٢):\nأمَّا على وقوعِ الذَّنبِ: فلا حُجَّةَ.\n_________\n(^١) انظر: التقريب (١/ ٤٣٨)، البرهان (١/ ٣١٩)، المستصفى (٢/ ٨٥٤)، إيضاح المحصول (ص ٣٥٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٧١)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٨٥)، الردود والنقود (١/ ٤٨١).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٣٢١ - ٣٢٥)، المستصفى (٢/ ٨٥٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٣٨١)، تنقيح الفصول (ص ٣٢٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٩٠)، الردود والنقود (١/ ٤٨٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٧٨).","vol":"1","page":159},{"text":"وأما على العصمة:\n* فالفعل الواقع بيانًا بِالنَّصّ - كصلاته مع قوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (^١) - أو بالقرينةِ حُجَّةٌ.\n* والفعل الجبلي ليس حُجَّةً.\nوما عداهما:\n- إن ظَهَرَ قصدُ القُربةِ؛ ففي الوجوب، والاستحباب - وهو المختار-، والوقف: خلاف.\nاستدلَّ للوجوب: بقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ (^٢).\nوقُل (^٣) بالموجب: وليس الفعل مؤتى، بل مقتصر.\nثُمَّ الإيتاء: الأمر؛ بدليل مقابلته بالنهي، ثُمَّ غايتها الظهور.\n* قالوا: الإجماع على وجوب التَّأَسِّي، وعلو المنصب يوجبه.\n* قلنا: على التَّأَسِّي بالقول، وعلو المنصب قد يوجب الاختصاص.\nاستُدِلَّ للاستحباب: بأنه قدوة الخلق في القُرب.\n* قلنا: في قُربهم أو قُربه؟ الأوَّلُ: مسلم، وهو أجنبي؛ والثاني ممنوع.\nوالحُجَّةُ عندنا للاستحباب: الإجماع الاستقرائي على اعتقادهم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث.\n(^٢) الحشر: ٧.\n(^٣) «أ»: (وقيل).","vol":"1","page":160},{"text":"التَّقَرُّبَ (^١) بالتَّأَسِّي في قُرَبِه، ولولاه لصوبنا الوقف؛ إذ الفعل لا صيغة له، والمعجزة اقتضت الصدق، لا الاقتداء في الفعل.\n- ثُمَّ الأقوال الثلاثة: فيما لم يظهر فيه قصد القربة.\nوزيد: «رفع الحرج» (^٢)، وهو الرابع المختار.\nوحُجَّتُنا: الإجماع الاستقرائي.\nأما فعله في قواعد خصائصه؛ فالمختار: الوقف؛ لتعارض الاحتمالات ولا إجماع.\nوكُلُّ من المختلفِينَ - فيما تقدَّم - أصابَ مِنْ وجه، وأخطأ من وجه، وخطأُ العلماء مِنْ كُلِّ وجه بعيدٌ، والمختارُ وُفقنا (^٣) فيه للإصابةِ مِنْ كُلِّ وجه إن شاء الله (^٤).\nأما الفعلان المختلفان المؤرخان (^٥):\nفقال القاضي: هما دليلا الجواز، ما لم يفهم حظر.\n_________\n(^١) «أ»: (القرب).\n(^٢) فالمختار أنَّ فعله لا يدل بعينه، ولكن يثبت عندنا وجوب حمله على نفي الحرج فيه عن الأمة. ن.\n(^٣) كذا ضبطها في الأصل، وصحح عليه. وفي «أ»: (وقفنا).\n(^٤) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).\n(^٥) انظر: المعتمد (١/ ٣٩٠)، البرهان (١/ ٣٢٧)، المستصفى (٢/ ٨٧٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٠٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٠٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٨).","vol":"1","page":161},{"text":"وقيل: آخرهُما ناسِخٌ، وعليه يتفرَّعُ عملُ الشَّافعي برواية ابن خواتٍ، وتَرَكَ رواية ابنِ عُمَرَ في صلاةِ الخوفِ، وربَّما يتفرع على تسليم اجتماعهما في واقعة واحدة، وربَّحَ (^١) رواية ابنِ خَوَّاتٍ بقلةِ منافيات الصلاة.\nونَظَرُ القاضي أرجح؛ على أنه قد اشتهر أنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، إلا أنه مُطْلَق؛ فإن طمع في النَّصّ على الأفعال: فبعيد؛ وإن صح اعتبارهم لأحدث أفعاله: فَبِمَعْنَى الأفضلية.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nسكوته ﵇ عن فعل مُسلِم أو قوله دليل (^٣) الجواز.\nفإن سُرَّ به فأدلُّ، كسُرورِه بقول مُجَرِّز لما نظر إلى أقدام أسامة وزيد من تحت قطيفة: «هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ» (^٤)، فدل علَى أَنَّ القيافة مسلك شرعي.\nقيل: لعل سروره لمصادفة الحقِّ في الواقعة، فلا تطرد القيافة، أو لأنَّ المغمَزَ في نسب أسامة كان من العرب، فقامت الحُجَّةُ عليهم منهم.\n* قلنا: قد فَهم استناد مجزّز للقيافة، فلو لم تكن مستندا - شرعًا - لكان قد أدخل في الشرع ما ليس منه.\n_________\n(^١) (أ): (وترجيح).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٣٢٨ - ٣٣٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤١٠)، البحر المحيط (٣/ ٢٧٦)، الردود والنقود (١/ ٥٠١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٩٤).\n(^٣) بعدها في «أ» زيادة: (على).\n(^٤) أخرجه البخاري (٦٧٧١)، ومسلم (١٤٥٩) من حديث عائشة.","vol":"1","page":162},{"text":"<span data-type='title' id=toc-50>القَوْلُ فِي التَّعَلُّقِ بِشَرَائِعِ المَاضِينَ </span>(^١)\nالشَّرائع المتقدمة ليست شرعًا لنا.\nقيل: لعدم الدليل.\nوقيل: لأنه مستحيل.\nوقيل: شرع، ما لم ينسخ، وقال به الشافعي في الأطعمة.\nلنا: لو كان لنبه عليه الشارع، ولتتبعته الصحابة كالكتاب والسُّنَّةِ والاجتهاد، وهو إجماع على الإضراب.\n* قالوا: امتنعوا للتبديل.\n* قلنا: يلزم موافقة المذهب، وإن اختلف المأخذُ؛ ثُمَّ قد أسلم عبد الله وكعب، فلم يُرَاجَعَا.\nواستدل بنهيه ﵇ لعمر عن مراجعة اليهود (^٢).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٣١ - ٣٣٣)، المستصفى (١/ ٥٢٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٤١٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٣٠٢)، الردود والنقود (٢/ ٦٦٣)، تحرير المنقول (ص ٣٢٣).\n(^٢) يشير إلى حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النبي ﷺ فغضب وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني».","vol":"1","page":163},{"text":"واعترض بما تقدم.\nالقائل (^١): ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ (^٢)، وأخواتها.\nقلنا: في التوحيد.\nالمُحِيلُ: اعتماده غَضٌ للشَّريعة، ومُنعَ (^٣).\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nقالت المعتزلة: كان النبي ﷺ قبل البعث مُتَّبِعا لشرع العقل.\nوقيل: لإبراهيم، وقيل: لنوح، وقيل: لعيسى.\nأما المعتزلة: فقاعدتهم في تشريع (^٥) العقل باطلة.\n* قالوا: اتِّباعُه لغيره نقص؛ مُنِعُوا.\nالمذاهب الأخرى مستندة لظواهر متعارضة؛ فمتساقطة.\nوالحق: ورودها في (^٦) التوحيد.\n_________\n= أحمد (١٥١٥٦)، وابن أبي شيبة (٢٦٤٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٢٦) وغيرهم من حدث جابر بن عبد الله.\n(^١) بأنه شرع. وفي «أ»: (والقائل).\n(^٢) آل عمران: ٦٨.\n(^٣) (أ): (منع).\n(^٤) انظر: المصادر السابقة. وانظر: البرهان (١/ ٣٣٣ - ٣٣٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٢٦)\n(^٥) (أ): (شرع).\n(^٦) (أ): (على).","vol":"1","page":164},{"text":"والقائل بعيسى: بنى على أنَّه يليه، والنَّاسُ حينئذ متعبدون بشرعه.\nورد: بأنَّه لم يُبعث للنَّاسِ كافَّةً، ثُمَّ قد كانت شريعته دَرَسَتْ، فسقط التكليف بها.\nالقاضي: لم يكن على شرع؛ إذ لو كان، لنقل.\nعورض بعكسه.\nوالحق: أنَّ العادة انخرقت له حتى في نقل حاله، والتاريخ أقعد بالمسألة من (^١) الأصول.\n_________\n(^١) في الأصل: (في). والمثبت من (أ).","vol":"1","page":165},{"text":"<span data-type='title' id=toc-51>كِتَابُ التَّأْوِيلِ </span>(^١)\n* التأويل: «ردُّ اللفظ الظاهر إلى ما إليه مَالُهُ في دعوى المُؤَوِّلِ».\nثُمَّ الألفاظ ثلاثة:\n* مجمل، غير دليل؛ فإن استدل به، فوظيفة المعترض تحقيق الإجمال (^٢)، لا التفسير.\n* ونص؛ فالوظيفة معارضته بمُسَاوِيهِ فأعلى، كمعارضة الآحاد بالآحاد والمتواتر، لا بأدنى؛ إذ الأعلى مُقَدَّمُ.\nفإن تأَرَّخَ المتساويان، فالمتأخر ناسخ.\nوإلا: فإما أن يرجح المستدلُّ، أو يتساقطا؛ فينقطع.\n* وظاهر، وهو دليل في الظَّنِّيَّاتِ، لا في القطعيات (^٣):\nفإنِ اسْتَدَلَّ به في قطعي معتقد أنَّه ظَنِّي (^٤)، أو أَنَّ الظَّاهِرَ نَص - وهو\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٣٦ - ٣٣٩)، المستصفى (٢/ ٦٣٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٣١).\n(^٢) في الأصل: (الإكمال). وهو فيما يظهر خطأ. والمثبت من «أ» والبرهان.\n(^٣) والوجه تصدير هذا الفصل بأمرين: أحدهما: إبانة بطلان الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب القطع؛ لأن ظهور معناه غير مقطوع به، فلا يسوع وضع الاستدلال به على ما هذا سبيله … ن.\n(^٤) أي: فإن استدل بالظاهر في مسألةٍ يُطلب فيها القطع، لاعتقاده أن تلك المسألة ظنية.","vol":"1","page":166},{"text":"أعذر: فالوظيفة بيان الغلط.\nفإن استدل به في ظَنِّي، فوظيفته: تطريقُ احتمال معضودٍ - ولو بمساوٍ - بخلافه (^١) في الاجتهاد (^٢)، فيتعيَّنُ الرَّاجِحُ.\nوالإجماع الاستقرائي:\n* على العمل بالظاهر في الظَّنِّيَّاتِ.\n* وعلى العمل بالتأويل بشرط اعتقاده براجح.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nللحنفية في قوله ﵇: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا …» (^٤) تأويلات:\nمنها: الحمل على الصغيرة.\nورُدَّ: بأنها ليست امرأةً؛ وبقوله: «فَنِكَاحُهَا بَاطِلُ»، ونكاح الصغيرة عندهم موقوف.\n* قالوا: آيل للبطلان، كقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (^٥).\n_________\n(^١) «أ»: (وبخلافه).\n(^٢) أي: فوظيفته في هذه الحالة تطريقُ احتمال معتبر يخالف ذلك الظاهر.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٣٣٩ - ٣٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٥١)، الردود والنقود (٢/ ٣٤٥)، البحر المحيط (٣/¬٣٢)، الغيث الهامع (ص ٣٤٨)، تحرير المنقول (ص ٢٤٨).\n(^٤) سبق تخريجه في (ص ١٥٧).\n(^٥) الزمر: ٣٠.","vol":"1","page":167},{"text":"* قلنا: الفرق تحقيق الصيرورة.\n* قالوا: أراد الأمة.\n* قلنا: نكاحُها موقوف كالصَّغيرة، وأيضا فيردُّه قوله: «فَإِنْ مَسَّهَا، فَلَهَا المَهْرُ» (^١)، ومهر الأمة لمولاها.\n* قالوا: أراد المكاتبة.\n* قلنا: أبعد؛ لمنافاة شذوذها قُوَّةَ العموم المتظاهر عليه: «أي»، و«ما» المؤكّدة، وظهور قصدِ التَّأسيس. فلو أُريد: لكانت رِكَّةً تُنافي الفصاحة، وهَزْلًا يُنافي الجِدَّ.\n* قالوا: أليست من صور العموم؟! فجاز قصره عليها كالكثير (^٢).\n* قلنا: نعلم (^٣) خلافه، والفرق واضح.\n* قالوا: صح استثناء الأكثر، فالتخصيص كذلك.\n* قلنا: قياس، ونمنع (^٤) استثناء الأكثر من الشارع، وقد استركه (^٥) القاضي لغةً، ولو سُلَّمَ: فالاستثناء صريح سالم من التدليس.\n_________\n(^١) هو جزء من الحديث المتقدم.\n(^٢) «أ»: (كالتكبير).\n(^٣) مهملة في الأصل، وفي «أ»: (يعلم). والمثبت هو الأنسب للسياق.\n(^٤) «أ» (يمنع).\n(^٥) «أ» (استروكه). ومعنى اسْتَرَكَ: استضعف. انظر: مختار الصحاح (ص ١٢٨).","vol":"1","page":168},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nمن تأويلاتهم في قوله ﵇: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ مِنْ اللَّيل» (^٢)، حَمْلُ الصِّيَام على القضاء والنَّذر المطلق.\nورُدَّ: بقُوَّةِ العموم لفظا، وقرينة تأسيس، وشذوذ القضاء بالنسبة للأداء، والنذر بالنِّسبة إلى أحد أركان الإسلام.\nوقال الطحاوي - وتبجح به -: المراد: النهي عن الاكتفاء بالنية قبل اللَّيلِ، فيبقى الصيام على عمومه، وينصرفُ التَّخصيص ل: «مَنْ».\nورُدَّ بشذوذ الصُّورة المذكورة، وبمضادَّةِ التَّأويل للسياق؛ إذ مقتضاه تأخير النية، والسّياق يقتضي تقديمها (^٣).\nومنهم من حمل النَّفي على الكمال، فيعم (^٤) إلَّا القضاء والنذر، وهو حمل على الأكثر.\nورُدَّ بأنَّه فيهما لنفي الجواز؛ فتجتمع الحقيقة والمجاز.\n* قالوا: غير مرادين أصلا؛ لشذوذهما بعين ما ذكرتم.\n* قلنا: خلافُ الاتفاق. ثُمَّ إِنَّما منعنا اختصاصَهُما لَا انْدِرَاجَهُما، ثُمَّ\n_________\n(^١) انظر: المصادر السابقة. وانظر أيضًا: البرهان (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦)، المستصفى (٢/ ٦٥١)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٦٩).\n(^٢) سبق تخريجه في (ص ١٢٠).\n(^٣) ويحتمل أنها في كلتا النسختين: (تقدمها).\n(^٤) «أ» (فعمّ).","vol":"1","page":169},{"text":"يلزم اجتماع التخصيص والمجاز؛ فَيَبْعُدُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nحَمَلَ الحنفية قوله ﵇ لغيلان - وقد أسلم على عشر نسوة - «أمسك أَرْبَعًا» (^٢)، ولفيروز - وقد أسلم على أختين - «اخْتَرْ أَيْتَهُما شِئْتَ» (^٣) على أنه أراد الأوائل، ويُبطله قوله: «اختر».\n• قالوا: أراد بالإمساك تجديد العقود.\n* قلنا: مردود:\n* بقُوَّةِ ظهوره للاستصحاب،\n* وبأنهم سألوا فأجاب.\n* وهم دخلاء في الإسلام، فيَبْعُد أن يُلجَؤوا إلى تأويل بعيد؛\n* ثُمَّ لو جدَّدوا لنُقِلَ.\n* ثُمَّ لا يختص التجديد بهنَّ.\n* ثُمَّ هو على التخيير، وقوله: «أَمْسِكْ»: إلزام.\n* فنعلَمُ (^٤) بالمجموع بطلان التأويل أو نَظُنُّ (^٥)، وحاصل المؤوّل\n_________\n(^١) انظر المصادر السابقة. وانظر أيضا: البرهان (١/ ٣٤٦ - ٣٥٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٨١).\n(^٢) تقدم تخريجه في (ص ١٢٩).\n(^٣) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه، رقم (١٩٥١) وغيرهم.\n(^٤) «أ»: (يعلم).\n(^٥) ضبطها في الأصل: (نظنّ)، ويظهر أنه خطأ، وفي «أ»: (يظن)، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"1","page":170},{"text":"(أن يَظُنَّ) (^١). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالًا فيما هذه (^٢) سبيله.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣) (^٤):\n* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ (^٥) أَوَّلَ الإسلام، ولعل (^٦) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.\nومنعوا النقل.\nفإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعًا، كما قبلنا التأويل إجماعًا،\nوإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.\nأما الجمع بين الأختين، فلم تعهد (^٧) إباحته.\nوقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^٨)، يعني: في الجاهلية، كحلائل (^٩).\n_________\n(^١) (أ): (ظن).\n(^٢) (أ): (هذا).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٢)، المستصفى (٢/ ٦٣٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٤٩٤).\n(^٥) بعدها في «أ» زيادة: (في).\n(^٦) (أ): (فلعل).\n(^٧) (أ): (يعهد).\n(^٨) النساء: ٢٣.\n(^٩) (أ): (لحلائل).","vol":"1","page":171},{"text":"الآباء، ويحققه: ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾ (^١)، و«كان» للماضي.\nثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث (^٢) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ (^٣).\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nخَصَّ (الشَّافعية) (^٥) قوله ﵇: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه» (^٦) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:\n* بالشَّرط،\n* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،\n* وبقرينة التَّأسيس،\n* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.\nولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليسًا.\n_________\n(^١) النساء: ٢٢.\n(^٢) «أ»: (لحدوث).\n(^٣) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٠ - ٣٥٥)، المستصفى (٢/ ٦٤٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٠٢)، تشنيف المسامع (٢/ ٨٢٧)، تحرير المنقول (ص ٢٥٠).\n(^٥) «أ»: (الشافعي).\n(^٦) أخرجه أبو داود (٣٩٤٩ - ٣٩٥٢)، والترمذي (١٣٦٥)، وابن ماجه (٢٥٢٤، ٢٥٢٥)، وأحمد (٢٠١٦٧) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.","vol":"1","page":172},{"text":"* ثُمَّ العاضد للتأويل قياس، وهو (^١) مردودٌ في مثله.\nقاعدة: العام لغةً ثلاثة:\nالأَوَّلُ: ما سيق لغير عمومه لغةً، كقوله: «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ العُشْرُ» (^٢) سيق للتفصيل بين السَّيحِ والنَّصْحِ، لا لتعميم العشر في الخضراوات، وكذلك: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (^٣)؛ لإيجاب التطهير غير متعرّض للآلة؛ فتعميم الحكم به غلط.\nالثَّاني: ما سيق للعموم بقرائن، فتأويله بقياس غلط، كالمُثلِ المتقدّمة.\nالثالث: مجرَّد عن القرائن، كـ: «الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (^٤)، فتأويله بالقياس صحيح إن رجح ظنُّ القائس، وباطل إن رجح ظن اللفظ، والوقف إن تساويا، والمختار: تقديم الخبر لرتبته.\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nحمل كلام الشارع على شواذ العربية باطل.\nكالكسر على الجوار في قوله ﴿بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ (^٦)، وهو شاذ.\n_________\n(^١) (أ): (فهو).\n(^٢) أخرجه نحوه البخاري (١٤٨٣) من حديث ابن عمر.\n(^٣) المدثر: ٤.\n(^٤) أخرجه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب.\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ٣٥٦ - ٣٥٩)، المنخول (ص) (٢٨٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٥١٤)، نفائس الأصول (٥/ ٢٢٢٤)، تيسير التحرير (٣/ ١٤٠).\n(^٦) المائدة: ٦.","vol":"1","page":173},{"text":"والصحيحُ: العطف على الرأس؛ لاشتراكهما في إمساس العضوين ماءً، مثل (^١):\n............... .... مُتَقَلِّدًا سَيْفًا ورُمْحَا\nوتأويل الرَّافضةِ النَّصْبَ بالعطف على موضع: «ورؤوسكم» (^٢) أقرب من تأويل الفقهاء الكسر على الجوار، وإنَّما الإجماع والفعل الواقع بيانًا يَرُدَّانِهِ، وقرينةُ التَّقييد بالكعبين؛ فإنَّها تُفهِم الغَسلَ، كالمرفقين لليدين.\nولا تبطل القاعدة بصرف «سلاسل»، و«قوارير» في القرآن؛ لأنَّه وجه (^٣) معتضدٌ بالأصل، وهو الصَّرفُ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nقيدت الحنفية أصناف الزَّكاةِ بالحاجة (^٥)، فأجازت تخصيص الفقراء بالصرف:\n* وهو تحكم مع تمليك «اللام»، وتشريك «الواو».\n_________\n(^١) القائل هو عبد الله بن الزبعرى. انظر: الكامل للمبرد (١/ ٢٨٩)، (٢/ ٢٠٤)، شرح المعلقات للوزني (ص ١٧٤)، شعر عبد الله بن الزبعرى (ص ٣٢).\nوصدر البيت: يا لَيْتَ زَوْجَكِ قَدْ غَدَا.\n(^٢) تصحفت في كلتا النسختين إلى: (وروسكم).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، المستصفى (٢/ ٦٤٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٣١).\n(^٥) في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاء …﴾. التوبة: ٦٠.","vol":"1","page":174},{"text":"* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.\n* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.\nواستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.\nورد: بأنه مسبوق.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nوقيدت (^٢) «القربى» في آية الخُمُسِ (^٣) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا (^٤) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.\nواستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم (^٥) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.\n* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي (^٦) عندهم نسخ.\n* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٦٠ - ٣٦١)، المستصفى (٢/ ٦٤٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٣٧).\n(^٢) أي: الحنفية.\n(^٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و…﴾. الأنفال: ٤١.\n(^٤) «أ»: (واحتجوا)\n(^٥) «أ»: (لتشريفهم).\n(^٦) «أ»: (وهو)","vol":"1","page":175},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nوقدروا في قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ (^٢) مضافًا، في الأصل هو المفعول الثاني للإطعام، أي: فإطعام طعام ستين مسكينا.\nفأجازوا صرفها لواحد، فاعتبروا مفعولا تُرِكَ، وعطلوا مفعولًا ذُكِرَ؛ فعكسُوا.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nمن فروع تقديم الخبر على القياس:\nلا (^٤) تُترك العلة المنصوصة بقياس عِلتُهُ مستنبطة.\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nكثر في البيوع لفظ: «نهى رسول الله ﷺ عن كذا»، فحملوه جميعًا على الفساد.\nوورد في النكاح: «نَهَى عَنِ الشَّغَارِ» (^٦):\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٦١)، المستصفى (٢/ ٦٤٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٤١).\n(^٢) المجادلة: ٤.\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٥٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٩٣)، الردود والنقود (١/ ٧٣٩)، رفع الحاجب (٢/ ٤٥٢).\n(^٤) «أ»: (ألا).\n(^٥) انظر: الرسالة (ص ٣٤٧)، البرهان (١/ ٣٦٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٥٥). وانظر (ص).\n(^٦) أخرجه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) من حديث ابن عمر.","vol":"1","page":176},{"text":"فحمله الشافعي على الفساد؛ طردًا للباب، واقتداءً بالأولين في أمثاله.\nوحمله الحنفية على الكراهية، فقطعوه عن نظائره، وليس ببعيد؛ فإنَّ البيع أقبل للفسادِ بالشَّرطِ من النكاح.","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type='title' id=toc-52>كِتَابُ الأَخْبَارِ </span>(^١)\nالخبر أحد أقسام كلامِ النَّفْسِ، وحَدُّه: ما يدخله الصدق والكذب.\nوقال القاضي: «أو»؛ حَذَرًا مِنْ إيهام التَّضَادٌ.\nوسُمِّيَ الطَّلَبُ الشَّرعي خبرًا؛\n* لأنَّ الرَّسُولَ (^٢) ﷺ مُخْبِرُ به (^٣)،\n* أو حدثتِ (^٤) التسمية لِتَناقُلِ الأُمَّةِ له.\n* المتواتر: خبر عدد عن الضروري - وقيل: محسوس ـ، يُفيد العلم. وجوز النَّظامُ (القطع) (^٥) بخبر الواحد.\nوقيل: بضبط العدد:\n- فقيل: أربعون؛ لأنه عدد المؤمنين في قوله: ﴿وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٦٧ - ٣٧٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٥٦٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٩٣)، تنقيح الفصول (ص ٣٧٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٩٨).\n(^٢) «أ»: (النبي).\n(^٣) أي: مخبر بالطلب.\n(^٤) مهملة في الأصل. وفي «أ»: (حديث). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٥) ليست في «أ».\n(^٦) الأنفال: ٦٤.","vol":"1","page":178},{"text":"- وقيل: سبعون؛ لقوله: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى﴾ (^١).\n- وقيل: ثلاث مائة وثلاثة عشر، عدد البدريّينَ.\n- وقيل: ألف وسبع مائة، عدد أهل بيعة الرضوان.\n- وقيل: جميع (^٢)، لا يُحَدُّ ولا يُعَدُّ.\nوقال القاضي: الأربعة ليست بتواتر؛ لأنها نصاب البيِّنة الظَّنِّيَّةِ، وتوقف في الخمسة، وقال أيضًا: يُمتحن في واقعة حصل العلم بها، ويطرد.\nرُدَّتِ الأعداد: بتعارض أدلَّتِها، وأن وقائعها أجنبية عن المقصود.\nوأصاب القاضي في أنَّ الأربعة ليست تواترا، ورُدَّ تَوَقَّفُهُ في الخمسة:\n* بجواز كذبهم عادةً،\n* وبأنه عدد يبلغه الاستظهار على البينة، وهو ظَنِّي.\nورُدَّ عدم الحصر: بحصول العلم بالمحصور.\nوالحق: أنَّ العلم بالتواتر عادي، والعدد أحد قرائن العلم، ومن شأنها أن تعلم بثمرتها - وهو العلم ـ؛ وحينئذ، يجوز العلم بخبر الواحد مستندًا للقرائن، كالعلم بالوفاة بخبر ولد الميِّتِ محفوفًا بالقرائن، وعليه يُحمل كلامُ النظام.\nثُمَّ قد يُخبرُ الجَمُّ الغفير، ولا يُفيد العلم؛ لفقد قرائنه أو وجود قرائن\n_________\n(^١) الأعراف: ١٥٥.\n(^٢) «أ» (جمع).","vol":"1","page":179},{"text":"الضّدّ، كإخبار العساكر بالكذب - والحرب خدعة ـ، وعليه يحمل إنكار السُّمَنِيَّةِ العلمَ بالتَّواتر (^١).\nوحيث استند إلى القرائن، فلا بُدَّ من نظرٍ يُميّزُ قرائن الصدق من قرائن الكذب، وعليه يُحمل قول الكعبي: «إنَّ العلم به نظري»، لا على النَّظَرِ في الدليل العقلي.\nوشرط الأصوليون: استواء الطرفين والواسطة، أي: إن كان مبدؤه آحادًا أو آل إليها: انفك العلم.\nوشرط اليهود - تمهيدًا لأنفسهم -: أن يكون فيهم أخِلَّاءُ، والعادة تكذبهم.\n\n<span data-type='title' id=toc-53>فصل </span>(^٢)\nالأخبار ثلاثة:\n* مقطوع بصدقه، وهو قسمان:\nالأوَّلُ: ما يصادف علما لم يزل؛ كالأخبار باستحالة اجتماع الضَّدِّينِ، وبإحراق النَّارِ، وبحدث العالم.\nالثاني: ما يحصل علمًا لم يكن؛ كالخبر المتواتر، وكأخبار الرسول،\n_________\n(^١) انظر (ص ٧٨).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٣٧٨ - ٣٨٧)، المستصفى (١/ ٣٦١)، إيضاح المحصول (ص ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٦١٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٠٥)، البحر المحيط (١/ ٢٢٢ وما بعدها)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣١٧).","vol":"1","page":180},{"text":"وأخبار من صدقه الرسول (^١).\nوأَلْحَقَ أبو إسحاق (^٢) المستفيض بالمتواتر (^٣)، وفسره بالمتفق عليه، وجعله نظريا، وفصل فيه (^٤) أبو بكر (^٥) بين المعمول به اتفاقا؛ فلا يلزم العلم - فإنَّ (^٦) خبر الواحد معمول به ـ، وبين المصحح اتفاقا؛ فيفيد العلم.\nورُدَّ: بأنَّ الصَّحيحَ (^٧) معناه: ظَنُّ الصَّحَّةِ، ولو قطعوا بها لجازفوا، والإجماع معصوم، وبه رُدَّ على أبي إسحاق.\n* الثاني قسمان:\nالأول: مقطوع بكذبه قطعا لم يزل (^٨).\nالثاني: مقطوع بكذبه قطعا لم يكن (^٩)؛ كالإخبارِ آحادًا بما تقتضي (^١٠) العادة نقله تواترا:\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) يعني: الإسفراييني.\n(^٣) أي: في اقتضائه العلم.\n(^٤) أي: في الخبر المتفق عليه.\n(^٥) يعني: ابن فورك.\n(^٦) «أ»: (لأن)\n(^٧) كذا في النسختين الخطيتين، والأليق بالسياق: (التصحيح)، وهو الموافق لما في البرهان.\n(^٨) فمنه ما يخالف المعقول ضرورةً - كالقول باجتماع النقيضين ـ، أو نظرا - كالقول بأن العالم قديم -.\n(^٩) وهو ما يجري على وجه يكذبه حكم العادة؛ كما لو أخبر آحاد بوقوع حادثة عظيمة؛ فإن حكم العادة فيها أن تشيع وتنتشر؛ وإلا تبين كذب المخبرين.\n(^١٠) «أ»: (يقتضي)","vol":"1","page":181},{"text":"* كنقل الروافض النَّصَّ على علي أحادًا، ولم ينقل يوم السقيفة،\n* وكنقل معارضة القرآن،\n* وكنقل اليهود أن موسى خاتم الأنبياء، ولم ينقله المعاصرون للنَّبي ﷺ.\nثُمَّ الذي تقتضي العادةُ تَوَاتُرَهُ قد تقتضيه دائما - كالكليات (^١) الدينية -، وغير دائم - كالوقائع الدنيوية -.\nثُمَّ التواطؤ على الكذب من الجم الغفير جدير بالانكشاف على كتب.\n* قالوا: قد يندرسُ الكُلِّيُّ الدِّيني، مثل كيفيَّةِ حَجَّةِ الوداع إفرادا أو قرانًا.\n* قلنا: جُزْئِي، فهو أجنبي.\nوكمعجزة الانشقاق.\n* قلنا: ليليَّةٌ، لعل (^٢) عدد التواتر لم يشاهدوها؛ أو شاهدوها وظنوها تَشَعبًا في أشعة البصر؛ أو تواترت واندرست استغناء بالقرآن، فهي جُزْئِيَّةٌ أجنبية.\nوأنكر الحليمي الانشقاق، وأول الماضي بالمستقبل.\n* قالوا: فكيفية الأذان، تثنية وتربيعًا.\n_________\n(^١) تعبير الجويني: (الجليات)، وعدول ابن المنير عنه مقصود.\n(^٢) ليست في «أ».","vol":"1","page":182},{"text":"قيل: لعلهما فعلا.\nوالسُّؤالُ باقٍ، والجواب: أنَّه جُزْئِيٌّ؛ أو تواتر ودَرَسَ بالفتن؛ لأنَّه شعار الإمامة (^١)، وفيها وقعت الفتنة. ثُمَّ القواعد تقضي (^٢) على الأمثلة، لا العكس.\n* قالوا: فكيفية فتح مكَّةَ، عَنْوَةً وصُلْحا.\n* قلنا: دخلها بآلة القتال ولم يُقاتل، فاضطرب النَّقل؛ ثُمَّ هو جزئي.\nومدَّعِي الرِّسالة بلا معجزة معلوم الكذب؛ للزومِ تكليف المحال (^٣)؛ بخلافِ مُدَّعِي النُّبُوَّةِ (^٤).\nوالمخبر بخارق العادة كاذب، وإن جوزنا الكرامة؛ لأنَّ العلم هو المُتَّبَعُ وجودًا وعدما (^٥).\nالثَّالثُ: ما لا يُقطع بكذبه ولا صدقه؛ كأخبار الآحاد.\n_________\n(^١) يعني صلاة الجماعة، وما تبعها من أذان ونحوه، وهو هنا يريد أمر الإقامة.\n(^٢) «أ»: (تنص).\n(^٣) وهو الأمر بالعلم بصدقه من غير سبيل مؤد إلى العلم. ن.\n(^٤) لأنه لم يزعم أنَّ الخلق كلّفوا متابعته، وإنما ادعى أنه أوحي إليه، فلا يقطع بكذبه. ن. بتصرف.\n(^٥) يعني بالعلم هنا: العلوم الضرورية، والعوائد المطردة. قال المازري (ص ٤٣٥) في توضيح ذلك: «وذلك أنه - أي الجويني - يقول: يجب أن يتشكك الإنسان أيضا في خبر من أخبره عن تقلع جبل أو ما في معناه من خوارق العادات؛ لتجويز أن يكون ذلك الخرق لولي. وأجاب عن ذلك بأنه يقطع على بطلان مثل هذه الأخبار، ما دامت العوائد المطردة على ما هي عليه، والعلوم الضرورية لازمة للقلوب بكون هذه المخلوقات على ما هي عليه …». وبنحوه في شرح الأبياري (٢/ ٦٤١ - ٦٤٢).","vol":"1","page":183},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nخَبَرُ الواحد حُجَّةٌ.\nوقيل برده - عقلا.\nوقيل: - شرعًا - لعدم الدليل.\nوقيل: للدليل على ردّه.\nلنا دليلان:\n* القطع بإرسال النَّبيِّ ﷺ الآحاد (^٢) - مخبِرِينَ مُلزِمِينَ (^٣) ـ، والكُتُبَ (^٤) أيضا.\n* والإجماع الاستقرائي.\n* قالوا: خلافُ الأصلح.\nأجبنا: ببطلان القاعدة.\nونَتَنَزَّلُ؛ فلعل القبول أصلحُ؛ لعسر اليقين، فتتعطل المصالح.\n* قالوا: ظَنُّ، والظَّنُّ مردود بقوله (^٥): ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (^٦).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٨٨ - ٣٩٢)، التبصرة (ص ٣٠٣)، المستصفى (١/ ٣٧٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٤٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢١١، ٢٣٣)، رفع النقاب (٥/ ٦٣).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) لم يصرح الجويني في هذا الموضع بكونه ملزمين، لكن صرح به في موضع آخر. انظر البرهان (١/ ٤١٦).\n(^٤) معطوف على «الآحاد».\n(^٥) بعدها في «أ» زيادة: (تعالى).\n(^٦) الإسراء: ٣٦.","vol":"1","page":184},{"text":"* قلنا: المراد ظنٌّ مُجازِفٌ، بدليل قبولِ الشَّهادة والفتيا؛ لانضباطها كالخبر.\nثُمَّ الظُّهور لا يفيد (^١).\nثُمَّ العمل (^٢) بالقاطع على الخبر، لا به (^٣).\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nقيل: خبر العدل قطعي.\nورد: بجواز الكذب والخطأ، وقد وقعا، وكم مِنْ عَدلٍ زَلَّ ورجع.\n* مَسْأَلَةٌ (^٥):\nاعتضاد الواحد بآخر ليس شرطًا، بالدليلين (^٦).\nوما نُقل عن عليّ من اشتراط العدد (^٧) وَضْعُ؛ وإِنَّما استظهر باليمين - أحيانا ..\n_________\n(^١) يعني تمسكهم بظاهر الآية المذكورة، وهو العموم القابل للتأويل.\n(^٢) (أ): (العلم).\n(^٣) الحقُّ أن المتَّبع هو الدليل القاطع على وجوب العمل بخبر الواحد، لا الخبر. ن. بتصرف.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٢)، المستصفى (١/ ٣٧١)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٢٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٨).\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ٣٩٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٥٨).\n(^٦) يعني بهما الدليلين اللذين دَلَّا على العمل بخبر الواحد.\n(^٧) لعله يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٤) أَنَّ عليًّا كان يجعل للمتوفى عنها زوجها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها صداقا. قال الحكم بن عتيبة - وهو الراوي عن علي: - وأخبر - أي علي - بقول ابن مسعود، فقال: «لا تُصَدَّقُ الأعراب على رسول الله ﷺ».","vol":"1","page":185},{"text":"وطَلَبُ عُمَرَ مِنْ أبي موسى ﵄ في حديث الاستئذان (^١) آخَرَ (^٢)، وطَلَبُ أبي بكرٍ من المغيرة ﵄ آخَرَ في توريث الجدَّةِ (^٣)؛ لعارض خاص.\nثُمَّ يلزمُ المشترِطَ لآخَرَ اشتراطُ التَّواتر إذا تطاولت الأعصار لتضاعف الأعداد.\nشرط الراوي (^٤): ظهور العدالة.\nفالصبا (^٥) مانع؛\n* بالإجماع على إضرابهم عن الصبيان مع الاحتياج إليهم فيما شاهدوه من النَّبيِّ ﷺ وراء الحجاب؛\n* وبعدمِ الدَّليلين (^٦).\n* ثم غير المميّز كالمجنون، والمميز يعلم أنَّه غير مكلف، فيبعثه الطَّبع.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(^٢) (أ): (لآخر).\n(^٣) أخرجه أحمد (١٧٩٨٠)، وابن أبي شيبة (٣١٢٧٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١/ ٧٣) وغيرهم. وهناك قصة أخرى شبيهة بما ذكره المصنف في القضاء في السقط، لكن فيها ذكر عمر مع محمد بن مسلمة، أخرجها البخاري (٦٩٠٧)، ومسلم (١٦٨٩).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٣٩٥)، المستصفى (١/ ٣٩٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٦٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٢)، الردود والنقود (١/ ٦٦١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩).\n(^٥) (أ): (فالصبي).\n(^٦) يعني بهما: الدليلين اللذين احتج بهما في إثبات العمل بأخبار الآحاد، وهما: إرسال الرسول ﷺ كتبه ورسله وبعث ولاته، وإجماع الصحابة. فأما الأول: فلم يبعث ﷺ رسولا صبيا، ولم يحمله أداء بيان حكم الشريعة. وأما الإجماع؛ فإنَّ الصحابة ما راجعوا الصبيان الذين كانوا يخالطون رسول الله ﷺ مع مسيس الحاجة إلى ذلك. ن. بتصرف.","vol":"1","page":186},{"text":"على الكذب - كالفاسق وأجدر ـ؛ إذ لا تكليف يَزَعُهُ.\n* واستُدِلَّ بِرَدِّ أقاريره، وهو قياس، والمسألة قطعيَّةٌ، وقيل: ظَنَيَّةٌ.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nوالجهالة بالعدالة مانعة؛\n* بالإجماع على رد المجهول كالفاسق؛\n* على أنَّ عدم الدليلين كافٍ.\nغير أنهم كانوا يتوقفون في المجهول على الكشف، فلو روى تحريما لامتنعنا، لا عملا بها، ولكن احتياطًا حتّى يُكشف؛ فإن تعذَّرَ: فاجتهاديَّةٌ، والظاهر: الكراهة.\n* قالوا: حكم النَّبيُّ ﷺ بشهادةِ أعرابي في الهلالِ (^٢).\n* قلنا: لعله ثابت العدالة.\n* قالوا: الأصل العدالة؛ بدليل وجوب تحسينِ الظَّنِّ.\n* قلنا: تحسينُ الظَّنِّ غير التعديل؛ فإنَّ مستنده حُسْنُ الظَّنِّ، لا تحسينه.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٧٥)، نفائس الأصول (٧/ ٢٩٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٤٨)، شرح مختصر الروضة (٢/ ١٥٠)، الردود والنقود (١/ ٦٧٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤١١).\n(^٢) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، وابن ماجه (١٦٥٢) وغيرهم","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type='title' id=toc-54>فَصْلٌ في التَّعْدِيلِ والتَّجْرِيحِ </span>(^١)\nهما: صريح وضمن:\n* فالصَّريحان - قيل -: يكفي إطلاقهما، ويُقَلَّدُ الشَّاهِدُ (^٢)، وقيل: يكفي في التعديل لعُسرِ ضبطه، لا في التجريح لانضباطه؛ وللاختلاف في أسبابه.\nوعَكَسَه القاضي؛ لأنَّ إطلاق الجَرْحِ يَخْرِمُ الثقة، وإطلاق التعديل لا يحصلها، وهي المعتبرة.\nوالمختارُ: الاكتفاء فيهما من العالم.\nثُمَّ قيل: يُشترط (^٣) العدد فيهما، واختير: أنْ لَا، للإجماع الاستقرائي، وهو في الاكتفاء بتعديل الصِّدِّيقِ أوضح.\nوأمَّا التَّعديل الضّمْنِيُّ - كرواية العدل عنه - فثالثها المختار: إن اعتاد ألا يروي إلا عن عدل: فمعتبر؛ وإلا فلا. وعمل العدل بالرواية تعديل، ما لم يظهر قصد الاحتياط.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٣٩٩)، المستصفى (١/ ٤١٤)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٨٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٧)، تيسير التحرير (٣/ ٥٨).\n(^٢) كذا في النسختين. وربما صوابها: (كالشاهد). وإن كان المثبت صحيحا، فلعل المعنى: يقلد الشاهد بالتعديل والتجريح.\n(^٣) (أ): (بشرط).","vol":"1","page":188},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقال القاضي: أقطعُ بِرَدّ ما لم يتناوله الإجماع من (^٢) أنواع الأخبار؛ للقطع بعدم الدليل.\nوالمختار الاجتهاد ردًّا وقبولا، بدليل قبول بعض الصحابة خبرا ردَّه (^٣) البعض، ولا نكير.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nالصحابةُ عُدُولٌ بلا بحث:\n* بتعديل القرآن، كآية بيعة الرضوان؛\n* وبتعديل النبي ﷺ، بدليل اعتماده عليهم رُسُلًا وحُكَامًا، والسَّببُ: الصحبة، فيعم (^٥).\n* وابنُ عُمَرَ مدحه جبريل (^٦)، وأبو هريرة ولاه عُمَرُ (^٧).\nواختلافهم في الفتن باجتهاد شرعي، وتجريح بعض الخائضينَ: مُشْتَرَكُ\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٠٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٦)، البحر المحيط (١/ ٢٣٨).\n(^٢) «أ»: (بين).\n(^٣) «أ»: (رد).\n(^٤) انظر: التلخيص (٢/ ٣٧٣)، البرهان (١/ ٤٠٣)، المستصفى (١/ ٤١٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٦٩٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٥٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٧٣).\n(^٥) «أ»: (فعم).\n(^٦) أخرجه البخاري (١١٢١، ١١٢٢٢)، ومسلم (٢٤٧٩).\n(^٧) ينظر: تاريخ الطبري (٤/ ١١٢)، المنتظم (٤/ ٢٩٥)، الكامل في التاريخ (٢/ ٤٠٣).","vol":"1","page":189},{"text":"الإلزام، واللازم - وهو تجريح الجميع - محال، فإِنْ تَأَوَّلَ (^١) لمن عدَّل (^٢)، فالتَّأويل مشترك الجواب (^٣)، واللَّازم تعديل الجميع، وهو الحقُّ.\n* قالوا: التَّأويل احتمال؛ فالوقف.\n* قلنا: باطل بالإجماع، ويُفضي إلى محال، وهو انحصار الشريعة على زمن الرسول؛ إذ خَلَلُ النَّقَلَةِ يُوجِبُ (^٤) خَلَلَ المنقول.\nفَصْلٌ (^٥)\nالإرسال: «حذف الواسطة أو إبهامها»، كقول التّابعي (^٦): «قال رسول الله ﷺ»، أو عن مُخْبِرٍ، أو عن كتاب رسول الله.\nقَبِلَهُ أبو حنيفة، ورَدَّهُ الشَّافعي.\nالقَابِلُ (^٧): لو لم يثق به لما جَزَمَ، وهو آكد من التعيين؛ إذ هو تفويض، وقد قُبلت أخبار من بلغ بعد النَّبيِّ ﷺ، وأكثرها مراسيل.\n_________\n(^١) كأنها في «أ»: (تُؤوّل).\n(^٢) من تعلّق بشيء من المطاعن في مُعيَّن من الصحابة، فعُورض بمثله فيمن يوافق على تعديله … ن.\n(^٣) «أ»: (الإلزام).\n(^٤) «أ»: (موجب).\n(^٥) انظر: البرهان (١/ ٤٠٧ - ٤١٢)، المستصفى (١/ ٤٣٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧١٢)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٩٩)، الردود والنقود (١/ ٧٣٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٦٥).\n(^٦) «أ»: (التابعين).\n(^٧) «أ»: (القائل).","vol":"1","page":190},{"text":"رُدَّ بأنَّ إرسالها محتمل، فلا (^١) يُقاس عليه المُحَقَّقُ - لو ساغ القياس -.\nالرَّادُّ: الواسطة مجهول، والعدالة شرط القبول.\nوالمختار: قبول مثل: «أخبرني عَدْلٌ»، و«قال رسول الله ﷺ» للثقة، والمعتبرُ أصلها، لا أعلاها، ورَدُّ مثل: «أخبرني رجل»؛ لانخرامها.\nوللشافعي تلويح بقبول المرسل القوي؛ لأنَّه قال: «مراسيل ابن المسيب حسنة» (^٢)، وقال: «المرسل المعمول به مقبول» (^٣).\nوتعقبه القاضي، فقال: إِنْ حَسُنَتْ مَرَاسِيلُ ابْنُ المسيَّبِ؛ لأنَّ غيره أسندها فالمعتبر الإسناد؛ وإلا فتحكم والعمل إن كان إجماعًا، فهو المستند؛ وإِلَّا فَلَغْوُ.\n\n<span data-type='title' id=toc-55>فَصْلٌ فِي مَرَاتِبِ التَّحَوُّلِ </span>(^٤)\n* السماع منه،\n* ثُمَّ عليه، وهو متيقظ، وسكوته كافٍ مع القرائن.\nثُمَّ إن كان حافظًا: فذلك الغاية، وإلا فنُسخة مصححة بيده (^٥)، وتردد\n_________\n(^١) «أ»: (فكيف).\n(^٢) انظر: مختصر المزني (٨/ ١٧٦)، الكفاية في علم الرواية (ص ٤٠٤).\n(^٣) انظر: مناقب الشافعي للبيهقي (٢/¬٣١ - ٣٢).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٤١٢ - ٤١٤)، المستصفى (١/ ٤٢٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٢٤)، حاشية العطار على شرح المحلي (٢/ ٢٠٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٩٠).\n(^٥) «أ»: (جيدة).","vol":"1","page":191},{"text":"القاضي إذا أمسكها عدل؛ وأما حيثُ لا حفظ ولا نسخة، فوجود كالعدم.\n\n<span data-type='title' id=toc-56>فَصْلٌ </span>(^١)\nالإجازة: تحميل جُمْلِي، فتُعتبر (^٢) الثقة، وهي أَحَطُّ مِنْ السَّماعِ، وأعلاها الإشارة إلى نسخة، والإذن في نقلها عنه، ناولها أم لا.\nفإن قال: «ارْوِ عَنِّي ما صح أنّي رويته» فمقبول، وعلى المتحمّل البحثُ، ولا يعتمد على خط يتضمن سماع الشيخ.\nثُمَّ الأولى أن يقول المُجَازُ: «أخبرني إجازة»؛ ولو أطلق لصدق.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nيجب العمل بما في كتب الصحاح على من لم يروها عن شيخ، وعلى من نقل له العدل عنها؛ أما أن يروي فلا.\nومستند العمل: الإجماع على العمل بكتبه ﵇ على (^٤) المكتوب إليهم وغيرهم وإن لم يسمعها من مُسمِعٍ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤١٤ - ٤١٦)، المستصفى (١/ ٤٢٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٢٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٩٠).\n(^٢) (أ): (فيعتبر).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٤١٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣١).\n(^٤) (أ): (إلى).","vol":"1","page":192},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقولُ الصَّحابيِّ: «مِنْ السُّنَّةِ»، أو: «أُمِرْنا» كالنَّقل، فيُقبل (^٢).\nوقيل: يحتمل (^٣) الاجتهاد، فيُرَدُّ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nإنكار رواية الفرع:\nقيل: قادح.\nوقيل: لا.\nوقيل: إن بَتَّ النَّفْي فقادح.\nالرَّادُّ: يخرمُ الثِّقَةَ، وهي المعتبرة؛ وبأنَّ مثله في الشهادة قادح.\nوفُرِّقَ: بضيق بابِ الشَّهادةِ، ويشهد له بالاعتبار: ردُّ شهادة الفرع مع وجود الأصل، وردُّ شهادة الإنسان لنفسه، بخلاف الرواية فيهما.\nالمفصِّلُ: اعتبر الثقة وجودًا وعدمًا.\nوالمختارُ: القبول إن لم يبتَ النَّفْي، والتعارض إن بَتَّهُ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤١٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٣٤).\n(^٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤١٧).\n(^٣) «أ»: (محتمل).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٤١٧ - ٤٢٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٤٢).","vol":"1","page":193},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nيجوز نقل الحديث بالمعنى للعارفِ، باللّفظِ المرادِفِ (^٢).\nوالحُجَّةُ:\n* اختلاف ألفاظ الصحابة في القضيَّة (^٣) الواحدة،\n* وترديدهم العبارات لإفهام البليد،\n* وإضراب الشارع عن تكليفهم حفظ الألفاظ،\n* وإضرابهم عن حفظها إلا أن يُتعبد بذلك لخصوصية - كالتَّشَهدِ ..\n* ولأنه من لوازم التبليغ إلى العَجَمِ بالترجمة.\nالمخالِفُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا، ثُمَّ أَذَاهَا كَمَا سَمِعَهَا» (^٤).\nقيل بموجبه: والنَّقل بالمعنى تأدية، ومراد الحديث: نهي غير العارف؛\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٠ - ٤٢١)، المستصفى (١/ ٤٣٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٥١)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٧٥)، الردود والنقود (١/ ٧١٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٣٢)\n(^٢) قوله: (باللفظ المرادف) ليس متعلقا بـ: (العارف) كما قد يتوهم، بل بـ: (نقل الحديث).\n(^٣) «أ»: (القصة).\n(^٤) أبو داود (٣٦٦٠)، والترمذي (٢٦٥٦)، وابن ماجه (٢٣٠)، وأحمد (٢١٥٩٠) عن زيد بن ثابت، والترمذي (٢٦٥٨) وأحمد (٤١٥٧) عن ابن مسعود، وابن ماجه (٢٣١)، وأحمد (١٣٣٥٠)، عن أنس بن مالك، وابن ماجه (٢٣١)، (٣٠٥٦) أحمد (١٦٧٣٨) عن جبير بن مطعم.","vol":"1","page":194},{"text":"بإشارة: «فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرِ فَقِيهِ».\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nنَقْلُ بعض الحديث: ثالثها - المختار -: يجوز ما لم يُوهِمْ.\nومثلت (^٢) بحديثين:\n* أحدهما: قول ابن مسعود (^٣): أتيته بحجرين وروثة يستنجي بها، فرمى بالروثة، وقال: «إِنَّهَا رِجْسٌ»، والمحذوف: «ابْغَ لِي ثَالِثا»، فذكرُ الحديث - ابتداءً - محذوفًا يُوهم الاكتفاء بالحجرين؛ فيمتنع. وذكره احتجاجًا على نجاسةِ الرّوثة (^٤) يجوز؛ لسلامته من الإيهام.\n* الحديث الثاني: «إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ مَاعِرًا» (^٥)، ويقابله: «البِكْرُ بِالبِكْرِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِئَةٍ وَالرَّجْمُ» (^٦).\nقال الشافعي: حديث ماعز ناسخ؛ إذ لو جلده لنقل.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٢ - ٤٢٤)، المستصفى (١/ ٤٢٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٥٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨٣)، الردود والنقود (١/ ٧٢٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٤١).\n(^٢) في كلتا النسختين: (مثلث). ولعل الصواب ما أثبت. أي: مثلت المسألة المذكورة بالحديثين الآتيين.\n(^٣) أخرجه نحوه البخاري (١٥٦).\n(^٤) «أ»: (الروث)\n(^٥) أخرجه البخاري (٧١٦٧)، ومسلم (١٦٩١) من حديث جابر بن عبد الله، ومسلم في الموضع السابق من حديث أبي هريرة وجابر بن سمرة.\n(^٦) أخرجه مسلم (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت.","vol":"1","page":195},{"text":"قيل: لعله جلده، واختصر الراوي، فلا يُنسخ بالسكوت.\nسلَّمَه الشافعي - وهو تسليم لجواز الاختصار ـ، ورجع للاحتجاج بقوله في طريق آخَرَ: «رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَجْلِدْهُ» (^١)، فيُنسخ (^٢) النَّصُّ بالنَّصّ.\nوانتصر القاضي للشافعي بالإجماع على ترك الجلد.\nوهو مردودٌ؛ فإنَّ الخلاف موجود، ثُمَّ غلط القاضي راوي الجَلدِ والرَّجمِ بالاستبعاد، واعتذر له بأنه سمع الجلد في البكر، فاطرد على ذكره في الثيِّبِ.\nوالصحيحُ: أنَّ الاستبعاد لا يوجبُ الرَّدَّ، وإن أعان المؤوّل.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nزيادةُ العَدلِ: قَبلَهَا الشَّافعي، وردَّها أبو حنيفة.\nالقابلُ: المقتضي - (وهو العدالة) (^٤) - موجود، والسُّكوتُ غير معارض، كانفراده بأصل الحديث عن الحاضرين، ولو قَدَحَ: لرُدَّ معظم الأخبار.\nوانفراد العدلِ بالزِّيادةِ في الشهادة مقبول، فالرواية أولى.\n_________\n(^١) أخرج نحوه أحمد في المسند (٢٠٨٦٧)، (٢٠٩٠١)، (٢١٠٤١)، والطيالسي (٨٠٥)، وابن أبي شيبة (٢٨٧٩٥) وغيرهم من حديث جابر بن سمرة.\n(^٢) «أ»: (فنسخ)\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٤٢٤ - ٤٢٦)، المستصفى (١/ ٤٢٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦١)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨١)، الردود والنقود (١/ ٧٢٢) شرح الكوكب المنير (٢/ ٥٤١).\n(^٤) (أ): (للعدالة).","vol":"1","page":196},{"text":"وناقض أبو حنيفة، فَقَبِلَ القِرَاءةَ الشَّاذَّةَ، وهي أولى بالرد.\nوالحقُّ: أَنَّ السَّاكِتَ عنها، إن نفاها فمعارض؛ وإلَّا قُبلت.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nعموم البلوى لا يوجب التواتر - عادةً ـ، خلافًا لأبي حنيفة، فلذلك (^٢) قَبِلْنا فيه خَبَرَ الواحدِ، وَرَدَّهُ.\nولو وجب تواتر وقوعه: لوجب تواتر عدم وقوعه، واللازم باطل.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالقراءةُ الشَّاذَّةُ ليست حُجَّةً، خلافًا لأبي حنيفة:\n* لأنها لو كانت قرآنا: لتواترت بالعادة.\n* ولأنَّ الصَّحابة اطرحت غير العثماني - إجماعًا .. وابن مسعود محجوج بالعادة - قطعا (^٤)، ولذلك انعقد الإجماع بدونه.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٢٦)، المستصفى (١/ ٤٣٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٢٨٥)، الردود والنقود (١/ ٧٢٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٧).\n(^٢) «أ»: (ولذلك).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٤٢٧ - ٤٢٩)، المستصفى (١/ ٢٧٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ٧١)، الردود والنقود (١/ ٤٦٦)، تيسير التحرير (٣/¬٩)، شرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٨).\n(^٤) قوله: (محجوج بالعادة) مأخوذ من قول الجويني: «وحظ هذه المسألة مما ذكرنا أن نقل الآحاد في القرآن يلتحق بنقل الآحاد فيما يقتضي العادة فيه التواتر …».","vol":"1","page":197},{"text":"<span data-type='title' id=toc-57>كِتَابُ الإِجْمَاعِ </span>(^١)\nوالكلام في إمكانه ووقوعه والعلم به.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالإجماع يقع ويُعلَمُ.\nوقيل: مستحيل عادةً:\n* للانْتِشار، ولتَنائِي الدِّيار، ولتَبايُن الأفكار.\n* ثُمَّ لو وقع: فلا يُعلم عادةً؛ إذ هو تفصيلي، لا تتوفر الدواعي على نقله؛ ولو توفّرت، فيحتمل رجوعُ الأَوَّلِ عند فتوى الآخِرِ.\nالمجوز:\n* قد أجمع الكفَّارُ على الباطل، فكيف لا يُجمع المسلمون على الحقِّ؟! وقد وقع إجماع أصحاب الشافعي على مذهبه.\n* ويُتصور للإمام الأعظم جمع العلماء في مجلس، واستنطاقهم به دفعةً.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٣١)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٦).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣١ - ٤٣٤)، المستصفى (١/ ٤٤٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٧٩٧)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١١٨، ١٢٠)، الردود والنقود (١/ ٥١٧)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١٠).","vol":"1","page":198},{"text":"والحق:\nوقوعه حيث تُستَحثُ (^١) الدواعي إليه كالكُلِّيَّاتِ،\nوتعدُّرُه (^٢) في الجُزْئِيَّاتِ الظَّنِّيَّاتِ إِلَّا في عصرِ الصَّحابة؛ لاجتماعهم أو تقاربهم.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nوهو حُجَّةٌ، خلافًا للنَّظامِ، والروافض.\nواستدلَّ الشَّافعي بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾ … الآية (^٤).\nواعترض: بظهورها في المشاقَّة في الإيمان أو احتمال ذلك، والمسألة قطعية.\nالقاضي: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» (^٥)، ومعناه متواتر بألفاظ مختلفة. ومنع التواتر.\n_________\n(^١) «أ»: (تستحب).\n(^٢) «أ»: (وتعدده).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٤٣٤ - ٤٣٨)، المستصفى (١/ ٤٤٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٠٤)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٢٢)، الردود والنقود (١/ ٥٢٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤).\n(^٤) النساء: ١١٥.\n(^٥) أخرجه الترمذي (٢١٦٧)، والحاكم (٣٩٧) عن ابن عمر، وابن ماجه (٣٩٥٠)، والحاكم (٤٠٠) عن أنس بن مالك، وأحمد (٢٧٢٢٤) عن أبي بصرة الغفاري، والحاكم (٣٩٨) عن ابن عباس.","vol":"1","page":199},{"text":"* قالوا: مقبول (^١) إجماعًا.\n* قلنا: دَور.\nوالمختار: القطع عادةً؛ بدلالة قطعهم في الظَّنِّيَّاتِ على قاطع جَمَعَهُمْ؛ إذ لولاه لتشعبتِ الظُّنُونُ - عادةً -، وهو الحُجَّةُ؛ فإن أجمعوا مصرحين بالظَّنِّ، فقد علمنا تبكيتَ الصَّحابة للمخالفِ - والحالة هذه - قطعا إجماعًا، وذلك دليل - عادةً - على القاطع لما تقدَّم.\n\n<span data-type='title' id=toc-58>فصل </span>(^٢)\nالمعتبر: العلماء المتمكنون في الأصول والفروع، لا العوام، ولا المُتمكِّنُ في أحدهما المخضرم (^٣) في الآخر، خلافًا - للقاضي - في الأصولي الماهر المخضرم في الفروعِ.\nلنا: مقلد اتفاقا كالعامي.\nفرق القاضي (بإشعار خلافه) (^٤) بمستند، وقد دَاخَلَ ابنُ عَبَّاسٍ جِلَّةَ\n_________\n(^١) «أ»: (مقولة).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٤٣٩ - ٤٤١)، المستصفى (١/ ٤٥٧، ٤٦٠)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٣٨)، تنقيح الفصول (ص) (٣٦٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٣٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٦). وفي «أ»: (مسألة).\n(^٣) تعبير الجويني: (المتصرّف). وأصل الخضرمة أن يُجعل الشيء بين بين؛ فإذا قطع بعض الأذن، فهي بين الوافرة والناقصة، ومعنى (المخضرم) هنا ناقص الآلة في درك الأحكام، وهو من لم يشتهر بالفقه، ولم يتصدر للإفتاء، فهو من جملة المقلدين، وإن كان له نوع تصرف فيه؛ فتعبير ابن المنير عن مراده أدق.\n(^٤) «أ»: (بإشعاره).","vol":"1","page":200},{"text":"الصَّحابة بالرَّأيِ قبل بلوغ رتبة الاجتهاد، فأقروه.\nرد: بالمنع، بل ما خَالَفَ وأُقِرَّ إِلَّا وهو مجتهد.\n*مَسْأَلَةٌ (^١):\nخِلافُ الفاسق المجتهدِ مُطَّرَحُ (^٢)؛ لأنَّ فتواه رُدَّتْ للشَّكِّ (^٣) في صدقه؛ فإذا اطَّرِحَ موافقا، اطَّرِحَ مخالفًا.\nوعُورِض: لَزِمَتْهُ فتواه وإن خالفت، فليس الإجماع حُجَّةً عليه، فلا يكون حُجَّةً مطلقا؛ وإلا لزم التبعيض.\nوالحقُّ: أنَّ الفاسق كالغائب وتوبته أَوْبَتُه، والكافر ساقط، والمبتدع إن كفرناه فكذلك؛ وإلَّا اعتبر.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nقيل: لا يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر؛ ضرورة الضمان لحفظ الشريعة.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٤١ - ٤٤٣)، المستصفى (٢/ ٤٦٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٤٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٧).\n(^٢) هذا يخالف اختيار الجويني. انظر: البرهان (١/ ٤٤١).\n(^٣) «أ»: (بالشك).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٤٤٣)، المستصفى (١/ ٤٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٥٠)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥٦)، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٢)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).","vol":"1","page":201},{"text":"وقيل: يجوز إلى واحدٍ، فيكون حُجَّةً.\nوالحق: الجواز، ولا يكون حُجَّةً؛ لأنَّ دلالة العادة على العصمة معروفة بعدد التواتر.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\n* قيل: باشتراط انقراض العصر - حتّى لو فاجأتهم المنية: انعقد ـ، ولو طالت الحياة، ورجع أحدهم، أو طرأ مجتهد: روجع - لكن لا يُشترط موتُ الطَّارئ (^٢)؛ لئلا يتعذَّرَ الإجماع، وقيل: يُشترط (^٣)، ودَعْ «يتعذر» ـ؛ ولهذا خالف ابن عبّاس (^٤) بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد، وما كان وقت اتفاقهم\nمجتهدًا.\nورُدَّ بالمنع، وقد تقدَّم.\n* وقيل: ينعقد على الفور؛ فالرَّاجِعُ، والطَّارى المخالف خارقٌ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٤٤ - ٤٤٧) (١/ ٤٦٠ - ٤٦٢)، المستصفى (١/ ٤٨٦)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٥٥) (٢/ ٩٣١)، تنقيح الفصول (ص) (٣٥٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٦٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤٦).\n(^٢) أي: المجتهد الطارئ.\n(^٣) ظاهر هذا القيل أنه يشترط موت المجتهد الطارئ، وهذا مذهب لم يذكره الجويني، بل الذي ذكره فقط هو تسويغ خلاف الطارئ من عدمه.\n(^٤) هذا استدلال من ابن المنير على أصل المسألة، وليس على اشتراط موت المجتهد الطارئ، والله أعلم.","vol":"1","page":202},{"text":"* وشَرَطَهُ الأستاذ في السُّكوتي.\n* والمختارُ: إن قطعوا، انعقد على الفور؛ وإن ظنُّوا: اعتبر من طول الزمان ما تُحيل العادة استقرار الجم الغفير فيه على رأي إلا وقد بلغ القطع أو كاد.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\nالإجماعُ السُّكوتي حُجَّةٌ؛ لثبوتِ العصمة للأُمة، فسكوتُهم تقرير كسكوت النَّبيِّ.\nوقيل: لا، ولا يُنسب إلى ساكت قول، والتنظير بالنبي قياس، والمسألة قطعية، والفرق أنَّ الحقَّ عتيد عنده (^٢)؛ لأنه بمرصاد الوحي، وهم متوقفون على النظر، فلعلهم في مهلته: فسكتوا (^٣)، أو رأوها اجتهاديةً: فسوغوا.\nومن أمثلتها:\n* استدلال الحنفية في توريث المبتوتة في المرض بتوريث عثمان تماضر زوجة عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوف (^٤).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٤٧ - ٤٥١)، المستصفى (١/ ٤٨٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٧٣)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٠)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٣).\n(^٢) يعني: النبي ﷺ\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ، رواية الزهري (١٦٣٣)، والشافعي في المسند (١٣٥٢)، وسعيد بن منصور في سننه (١٩٥٨)، (١٩٥٩) وغيرهم.","vol":"1","page":203},{"text":"* واستدلالهم على ترك انتظارهم الأطفال في القصاص: بقتل الحسن بن عليٍّ عبد الرَّحمنِ بنَ مُلجَم (^١) وفيهم صبيان (^٢)، وقد سكت المعاصرون فيهما.\nومنعوا في الأُولَى (^٣) بلوغ الحكم لسائر المعاصرين؛ إذ هي جُزْئِيَّةٌ؛ أو بلغهم وأنكر مُنْكِرٌ ولم يُنقل؛ أو نُقل ودَرَسَ.\nولا سبيل إلى إنكار الانتشار في الثانية؛ لعظمة القضيَّةِ، بل لعل مُنكرًا أنكر؛ أو لعل السكوت تفويض للإمام.\n* قالوا: لو لم يكن السُّكوتُ وفاقًا، لأُبْدِي الخلاف إذا طال الزمانُ.\n* قلنا: ولو كان وفاقًا لأُبْدِي الوفاق بعين ما ذكرتم.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nإحداث قول ثالث خرق للإجماع.\nوقيل: لا.\nلنا: اطرحوا الثالث اتفاقًا؛ إما قطعًا أو ظنًا، والظَّنِّيُّ إجماع بشرط طول الزَّمانِ كما تقدَّم، وههنا أطول.\n_________\n(^١) ينظر: السنن الكبرى (٨/ ١٠٣).\n(^٢) «أ»: (غسان).\n(^٣) «أ»: (الأول).\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٤٥١ - ٤٥٣)، المستصفى (١/ ٤٩٣)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٨٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٧٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤).","vol":"1","page":204},{"text":"* قالوا: سَوَّغُوا (^١) الخلاف.\n* قلنا: فيهما.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nاتفاق المختلفين المتُعاصرين إجماع؛ وقيل: لا.\nواتِّفاقُ من بعدهم أولى ألا يكون إجماعًا؛ وقيل: إجماع.\nحُجَّةُ الاختلاف: أجمع المختلفون على تجويز الخلاف، فلو كان الاتفاق الثاني إجماعًا (يمنع الخلاف) (^٣)، لتعارضا.\nحُجَّةُ الإجماع: أجمعوا الآن، فتناولتهم الأدلة كواقعة أخرى، واختلافهم قبل الاتِّفاقِ: كالتَّرَدُّدِ قبل الاستقرار، ومن ثَمَّ جاء المختار:\nإن قَصُرَ زمان الاختلافِ، فهو كالتَّرَدُّدِ، فالثَّاني إجماع، وإن طال: استقر الإجماع الضمني على الخلاف، فاستحال الإجماع؛\nعلى أنَّ الرجوع عن مذهب طالَ الذَّبُّ عنه بعيد إلا لقاطع. فإن صرحوا بالظَّنَّ لم تستتب دعوى تبكيت المخالفِ والحالة هذه، فليس بإجماع.\nأمَّا اتَّفاقُ العصر الثاني:\n_________\n(^١) «أ»: (سوغنا).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٤٥٣ - ٤٥٦)، المستصفى (١/ ٤٩٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٨٩٤)، تنقيح الفصول (ص ٣٥٨)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٨٣)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤).\n(^٣) ليست في «أ».","vol":"1","page":205},{"text":"فالمختار: أنه ليس بإجماع، والمنقرضون كالحضور، ولا تموت المذاهب بموتِ أربابها.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\nالإجماع الفعلي حُجَّةٌ.\nلنا:\n* معصومون، فعلهم كفعل النَّبيِّ.\n* والقطع بأنَّ الصَّحابة لو اجتمعت على أكل طعامٍ عُدَّ مُحَرِّمُهُ خَارِقًا (^٢).\nقالوا (^٣):\n* بمنع (^٤) العصمة إلا في الأحكام،\n* أو يتنزل (^٥) على أنَّهم لا يجتمعون على المعصية: فلعل بعضهم عاص (^٦).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٠٨).\n(^٢) بعدها في «أ»: (للإجماع).\n(^٣) أي: القاضي الباقلاني ومن وافقه.\n(^٤) مهملة في الأصل، فيحتمل أن تقرأ (نمنع)، (تُمنع)، (بمنع). والمثبت من «أ».\n(^٥) «أ»: (تتنزل).\n(^٦) هذا رد الباقلاني على القائلين بأن الصحابة لو اجتمعت على أكل طعام، عُدَّ محرمه خارقا، أي: وإن سلمنا بأن العصمة تشمل الأفعال أيضا، فليست هي للأفراد، بل للمجموع. فلعل العاصي هو بعضُهم، لا جميعهم، وهذا مشكل؛ لأنه ينسحب كذلك على أقوالهم وفتاواهم، وقد استشكل الأبياري هذا المذهب، ثم وجهه توجيها وإن كان لم يرتضه، وذلك في كلام","vol":"1","page":206},{"text":"ثُمَّ الفعل مع القرينة كالنطق (^١).\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nليس الإجماع من خصائص هذه الأُمَّةِ.\nوثالثها: الوقف؛ لعدم الدليل.\nورابعها المختار: القطعي حُجَّةٌ بالعادة، وهي سواء (^٣)، والوقف في الظَّنِّي.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nاتفاق المدينة حُجَّةٌ عند مالك.\n* فإن استند إلى فضل البقعة: فأجنبي،\n* وإن استند إلى العادة وعمم: فمردود،\n* وإن عنى أنه يتوقف في أخبارهم التي خالفوها لدلالة العادة على أنهم أعلم بالراجح: فقريبٌ.\n_________\n= طويل يحسن مراجعته. انظر (٢/ ٩١٠).\n(^١) هذه العبارة مفرعة على القول بحجية الإجماع الفعلي.\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٤٥٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٣).\n(^٣) والعادات لا تختلف. ن.\n(^٤) انظر: البرهان (١/ ٤٥٩)، التحقيق والبيان (٢/ ٩١٧)، إحكام الفصول (١/ ٤٨٦)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٣)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٥١)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٣٧).","vol":"1","page":207},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nليس الإجماع من خصائص الصَّحابةِ.\nوقيل: خاص بهم.\nلنا: عموم الأدلَّةِ.\nوالتخصيص كتخصيص العمل بقياس الصحابة.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nإجماع الكُلّ إلا واحدًا أو اثنين لغو، خلافًا للطبري، ووافق في الثلاثة؛ فَتَحَكَّمَ.\nلنا: لا تتناوله الأدِلَّةُ.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٣):\nخارق الإجماع:\n* لا يَكفُرُ إن أنكر كونَه حُجَّةً.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (١/ ٤٦٠)، المستصفى (١/ ٤٧٧)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٢١)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤١)، تيسير التحرير (٣/ ٢٤٠).\n(^٢) انظر: البرهان (١/ ٤٦٠)، المستصفى (١/ ٤٦٨)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٣٩)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٤٥)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٩).\n(^٣) انظر: البرهان (١/ ٤٦٢)، التحقيق والبيان (٢/ ٩٣٥)، البديع في أصول الفقه (٢/ ١٨٥)، تنقيح الفصول (ص ٣٦٥)، الردود والنقود (١/ ٥٩٥)، تيسير التحرير (٣/ ٢٥٨)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٢).","vol":"1","page":208},{"text":"* وإن اعترف به وبكونه حُجَّةً وخَرَقَ: فقد كَذَّب الشَّرْعَ، فيكفُرُ.\nوالقاعدةُ: أَنَّ مُنكِرَ نسبةِ الطَّريقِ إلى الشَّرْعِ غَيْرُ مُكَفِّرٍ، ومُثبتَ نِسبتها إليه ومُنكِر مقتضاها مُكَفِّرُ.\n***","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type='title' id=toc-59>كِتَابُ القِيَاسِ </span>(^١)\nالوقائع لا تخلو عن حكم، ولا تتناهى؛ والنُّصوص والإجماعات المتواترة والآحاد متناهية؛ فالمستوعب للوقائع: القياس وما يتعلق به من وجوه النظر، فهو أحقُّ الأصول بعنايةِ الطَّالبِ.\n* القول في ماهيته (^٢):\nالحد الحقيقي مُتَعَدِّرُ، لاشتماله على حقائق مختلفات، والرسمي ممكن.\n* وأقربه وأكمله: «حمل معلوم على معلوم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما، لجامع بينهما، من (^٣) إثبات حكم أو صفة (^٤) أو نفيهما».\nفالحمل (^٥): الاعتبار.\nوالمعلوم: يشمل الموجود والمعدوم.\nوالباقي (^٦): تنويع (^٧) للحكم والجامع.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٥)، التحقيق والبيان (١/¬٣).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩)، المستصفى (٢/ ٨٧٣)، التحقيق والبيان (٣/¬٧)، البديع في أصول الفقه (٣/ ١٤٩)، الردود والنقود (٢/ ٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٤/¬٥).\n(^٣) «أ»: (في).\n(^٤) «أ»: (وصف).\n(^٥) «أ»: (والحمل).\n(^٦) «أ»: (والثاني).\n(^٧) في الأصل: (لتنوقع)، والمثبت من «أ».","vol":"1","page":210},{"text":"* وقيل: «رَدُّ فرع إلى أصل بجامع»؛ فأَخَلَّ بالتنويع.\n* وقيل: «حَمْلُ الشَّيء على الشَّيء لإثبات حُكْمِ بوجهِ شَبَه»؛ فأَخَلَّ بالتنويع وبالمعدوم.\n* وقيل: «إصابة الحق».\n* وقيل: «الاجتهاد في طلب الحق».\nوكلاهما بعيد من التحديد.\nالمَقَالَاتُ فِيهِ، رَدًا وَقَبُولًا (^١)\nقَبْلَ المحقَّقُونَ (^٢): عَقْلِيَّهُ وشَرْعِيَّهُ.\nوقيل: بردهما.\nوقيل: بقبول العقلي.\nوقيل: وبعض الشَّرعي.\nوقيل: بالشرعي، والنهي عن العقلي لا لفساده، والحق (^٣) فساده.\n_________\n(^١) انظر: التلخيص (٣/ ١٥٤)، مسائل الخلاف (ص ٣٠٢، ٣١٠)، البرهان (٢/ ٤٩٠ - ٥٠٨)، التبصرة (ص ٤١٦، ٤١٩)، المستصفى (٢/ ٨٨١)، التحقيق والبيان (٣/¬٢٠).\n(^٢) (أ): (الأكثرون)، وهو - فيما يظهر - أقرب لما في البرهان؛ فإن الجويني لم ينسب ذلك إلى المحققين، وإنما قال: «وهذا مذهب الأصوليين والقياسين من الفقهاء»، فكأنه نسبه إلى الأكثرين فقط. ولما سيأتي من قول ابن المنير - تبعا للجويني - عن القياس العقلي: «والحق فساده»، فهذا لا ينسجم ولا يتناسب مع قوله: «قَبْلَ المحققون عقليه وشرعيه».\n(^٣) كذا حكم ابن المنير بفساد القياس العقلي مطلقا، بينما فصل فيه الجويني، وحاصل كلامه: =","vol":"1","page":211},{"text":"والمقصود ههنا الشَّرعيُّ.\nواختلف رَادُّوهُ:\nفقيل: لقُبْحِهِ ذاتا.\nوقيل: لمخالفة الأصلح.\nوقيل: لاضطرابه بحسب القرائح.\nوقيل: لمناقضة الشَّرع له؛ كالعاقلة، وذبح البهائم، واسترقاق الأطفال.\nوقيل: لنص الشَّرع.\nوقيل: لعدم الدليل.\nفالأولان فرعان لقاعدة التحسين والتقبيح، وقد بَطَلَتْ.\nونَتَنَزَّلُ (^١):\nقولهم: «قُبْحُ ذاتا؛ لأنَّه ظَنُّ يُضَادُّ العلم»، منقوض:\n* بالغَشْيَةِ وأخواتها، فهي أضداد للعلم، وحسنة؛ لأنَّ الله تعالى خلقها (^٢)\n_________\n= أنه إن كان المقصود بالقياس العقلي: النظر العقلي، فهو مقبول إذا استجمع شرائط الصحة؛ وإن كان المقصود به قياس الغائب على الشاهد، فهذا هو الفاسد، وليس في المعقولات قياس صحيح بهذا المعنى عند إمام الحرمين. وانظر ما مضى في: (ص ٧٩).\n(^١) «أ»: (ويتنزل).\n(^٢) وتتمة الجواب - لم يذكرها ابن المنير: «ومن رأي هؤلاء أنَّ الله تعالى لا يخلق قبيحًا». انظر: البرهان (٢/ ٤٩٣).","vol":"1","page":212},{"text":"* وبالشَّهادات والفتاوى؛ فإنَّها ظنون مقبولة اتفاقًا.\nثُمَّ اعتماد الظَّنِّ دأب العقلاء في متاجرهم وأوطارهم وأسفارهم.\nقولهم: «العاقلة وأخواتها تُضَادُّهُ»:\n* قلنا: نادرة، والأكثر يلائمه.\nقولهم: «نص الشرع على إبطاله، مثل: ﴿وَلَا تَقْفُ﴾ (^١)».\n* قلنا:\n* المراد اقتفاؤه مع إمكان اليقين.\n* ثُمَّ غايته الظهور.\n* ثُمَّ يُعارِضُ بآياتِ الاعتبار.\n* قالوا: زعمتم أنَّ القياس مظنون، وأنَّ وجوب العمل به معلوم؛ فناقضتم!\n* قلنا: معلوم بالإجماع، والقياس كالعلامة.\n* قالوا (^٢): إن جاز كونُ الظَّنِّ علامة للعلم، فليكن علامة على الرُّؤية! (^٣)\n_________\n(^١) الإسراء: ٣٦.\n(^٢) وهم بعض المعتزلة.\n(^٣) يعني: رؤية الله في الآخرة، والتمثيل بالرؤية غير مقصود لذاته، ولذلك عبر بعضهم بالغيبيات، وتقرير السُّؤال كما في المعتمد لأبي الحسين (٢/ ٥٧٨): «فإن قيل: ألستم عند=","vol":"1","page":213},{"text":"* قلنا: لو نصبه الشارع علامة: التزمناه.\nالرَّادُّ: لعدمِ الدَّليل، - كَالنَّظَّامِ -:\nأُجيب (^١): بأنَّ الدليل عليه الإجماع؛ فقدح في الإجماع وفي الصَّحابةِ، وزعم أنهم وضعوه تتميمًا لأن يُطاعوا، فَكَفَرَ.\nومنهم من سلم كون الإجماع حُجَّةً، ومَنَعَ قيامه على القياس.\nفقرر (^٢): بالاستقراء المعلوم، وأُكَدَ: بأنَّ الصَّحابة أفتوا في وقائع تزيد على المنصوصات، ولا مسلك إِلَّا القياس وفاقًا.\n* قالوا: رده بعضهم.\n* قلنا: لا نقول بتعميم القبول؛ فالرد لمعارض.\nواستدل: بحديث معاذ (^٣)، وهو مشهور.\n_________\n= خبر الواحد تعلمون وجوب الفعل عليكم؟ فقد أقدمتم على اعتقاد أيضا! قيل: إنا نأمن كون ذلك الاعتقاد جهلا؛ لأنه قد دلّ عليه دليل قاطع، وهو ما دلّ على وجوب المصير إلى أخبار الآحاد. فإن قيل: فهلا جاز أن يدل دليل قاطع على قبول خبر الواحد في الرؤية وغيرها؟ …»، ثُمَّ أجاب عنه، والفرق في الجواب بين أبي الحسين البصري المعتزلي وأبي المعالي الجويني الأشعري: أنَّ الأوَّلَ لما كان من المنكرين للرؤية: منع السؤال ولم يجوّزه؛ لأن رؤية الله عنده محال، بينما الجويني سلَّم بذلك والتزم به لو كان قد ورد.\n(^١) «أ»: (وأجيب).\n(^٢) «أ»: (قرر).\n(^٣) وفيه: … قال: «فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ؟» قال: أجتهد رأيي، لا آلو. قال: فضرب رسول الله ﷺ صدري، ثم قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله». أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، =","vol":"1","page":214},{"text":"* قالوا: خبر واحد.\n* قلنا: معمول به إجماعًا، ولو روى عدل - كَالصِّدِّيقِ - خبرًا يوجب العمل بالقياس لقبلوه.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\nاقتصر النهرواني والقاساني على المعلوم:\n* كإلحاق صَبّ البول في الماء بالبول فيه، وكالمومًا إليه مثل: ﴿وَالسَّارِقُ﴾ (^٢)، و«سَهَى فَسَجَدَ» (^٣)،\n* وكالفحوى في: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفّ﴾ (^٤).\nوزاد الجبائي العمل بظنّ القبلة عند الإشكال، وبظن المماثلة في جزاء الصيد.\nأُثبِتَ على الثلاثة ما أنكروه بالإجماع؛ فإنَّ الفتاوى أكثر من النصوص\n_________\n= والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر الكلام حول ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٨، ١١٩).\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٠٩ - ٥١٣)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠)، الإبهاج (٦/ ٢١٧٩)، تيسير\nالتحرير (٤/ ١٠٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢١٣).\n(^٢) يشير إلى قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. المائدة: ٣٨.\n(^٣) أخرجه نحوه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، والنسائي في الكبرى (٦٠٩) وغيرهم من حديث عمران بن حصين.\n(^٤) الإسراء: ٢٣. في الأصل: (ولا تقل لهما أف).","vol":"1","page":215},{"text":"وممّا قبلوه.\nثُمَّ إن قبلوا ما استثنوه (^١)؛ لأنَّه قياسٌ: فمستندهم الإجماع، وهو عامّ؛ وإن قبلوه؛ لأنَّه لفظ: فقد جحدوا القياس وخرقوا الإجماع، وليس بلفظ؛ إذ القائل: «بع عبدي هذا؛ لأنَّه سَيِّئُ الأدب»، لم يأذن في كلِّ سَيِّئِ الأدب وفاقًا (^٢).\n* قالوا: لو قال لولده «لا تأكل هذه الحشيشة؛ فإنَّها سُمٌّ» كان زجرًا له عن كُلِّ سُمّ.\n* قلنا: بقرينة، والفحوى كذلك؛ فقد ورد: «حُدُّوهَا ولا تُثَرِّبُوا» (^٣).\nفإن قيل: ليس كل نظر عندكم صحيحًا، فميِّزوه!\n* قلنا: أجل.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (استثني).\n(^٢) «أ»: (اتفاقًا).\n(^٣) لم أجده بهذا اللفظ. وقد ورد نحوه عند النسائي في الكبرى (٧٢١٣) في جلد الأمة الزانية، بلفظ: «فَاجْلِدُوهَا، ولا تُثَرِّبُوا عَلَيْهَا».","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type='title' id=toc-60>القَوْلُ فِي تَقَاسِيمِ النَّظَرِ الشَّرْعِيّ </span>(^١)\nوهي أربعة:\nالإلحاق بما في معنى الأصل، والقياسان (^٢): - المعنوي والشَّبَهِيُّ ـ، والمرسل.\nالأول مراتب:\n* منها إلحاق صب البول في الماء بالبول فيه، وما أنكره إلَّا الحَشْوِيَّةُ، وهم سوفسطائيَّةُ الملَّةِ. وعُزي إلى داوود، قال القاضي: «ليس من أهل الإجماع».\n* ويليه إلحاق الأمة بالعبد في قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدِ …» (^٣)، وسبب تقدُّمه على ما بعده: إطلاق العبد عليهما، مضافًا إلى وضوح تماثلهما في الاهتمام بالعتق وفي السَّريانِ وعُسرِ التَّجزئة.\n* ويليه - وهو ظَنِّي - إلحاق نبيذ الزبيب بنبيذ التمر، لو صح حديث ابن مسعود (^٤). وسبب تأخره: فواتُ الإطلاق اللفظي.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥١٤ - ٥١٦)، أساس القياس (ص ٢٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٦)، نفائس الأصول (٧/ ٣٢٠٦)، الإبهاج (٦/ ٢١٨٦).\n(^٢) «أ»: (والقياسات).\n(^٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) من حديث ابن عمر.\n(^٤) يشير إلى حديث ابن مسعود أنَّ النبيَّ ﷺ قال له ليلة الجنّ: «ما في إداوَتِكَ؟» قال: نبيذ، =","vol":"1","page":217},{"text":"* ويليه إلحاق الزبيب بالتمر في الرّبا. وسبب تأخره: غلبة الاقتيات في التمر، بخلاف الزبيب.\n* ويليه إلحاق الأرز بالبر.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\nلا يُشترط تعيين الجامع في:\nالقسم الأول؛ لأنَّ المماثلة تنتظمه (^٢)، حتى قيل: هو فحوى، لا قياس.\nوالخلاف لفظي، وكونه قياسًا أظهر؛ لتقاعُد (^٣) اللفظ عنه، حتَّى لو قال القائل: «مَنْ أعتق شقصًا من عبد لي، فهو حُرّ»: لم يتناول الأمة، ولو قال الشارع: «من أعتق شقصًا من عبد، قُومَ عليه دون الأَمَةِ»: لم يتناقض (^٤).\n_________\nقال: «تمرة طيبة وماء طهور». أخرجه أبو داود (٨٤)، وابن ماجه (٣٨٤)، (٣٨٥)، وأحمد (٣٨١٠)، (٤٢٩٦)، (٤٣٠١) وغيرهم، وهو حديث ضعيف. وانظر الكلام حوله في العلل المتناهية (١/ ٣٥٥ - ٣٥٨)، نصب الراية (١/ ١٣٧ - ١٤٨)، تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (ص ٧٥ - ٧٦)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٦٣ - ٦٧).\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥١٦ - ٥١٧)، التحقيق والبيان (٣/ ٨١).\n(^٢) «أ»: (منتظمة).\n(^٣) «أ»: (لتباعد).\n(^٤) ظاهر كلام ابن المنير هنا مخالف لما قرره الجويني، حيث قال في البرهان: «… كان الكلام متناقضا». لكن يظهر أنهما بمعنى واحد؛ فإنَّ الجويني بناه على أن الأصل في وضع الشرع استرسال الأحكام، وعدم انحصارها على الصُّور، فبالتالي فإن المثال الذي ذكره الجويني يخالف هذا الأصل الشرعي، لذلك حكم عليه بالتناقض، وأما ابن المنير؛ فلعله قصد أن مفهوم «العبد» في وضع اللسان لا يتناول الأنثى، وأنَّ إطلاق «العبد» لا يشملها، فلم يكن استثناؤها من العبد تناقضا في الكلام بموجب اللغة، ويحتمل أن في عبارة البرهان سقطا، =","vol":"1","page":218},{"text":"وأما القسم الثاني: فيتعيّن فيه الجامع، وهو المناسب، وفيه يتبحَّر الفقهاء، وجُلُّ هذا الكتاب في بيان صحيحه وفاسده واعتراضاته، والأولى (^١) الابتداء بتمييزه عن الطَّردِ.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالطَّردُ ما تستوي نسبةُ النَّقيضين إليه بديهة. وهو مردود.\nوقيل: مقبول.\nوقيل: في الجدل.\nلنا: لا يصححه الإجماع، بل يُبطله؛ لأنهم أضربوا عنه، وأكبوا على رعاية المصالح، وهو عَرِيٌّ؛ وأيضا لا يُثير ظنًا، فالحكم به تحكم.\nقال القاضي: إن كان الطَّارِدُ ذا غِرَّةٍ، فجاهل؛ وإن كان ذا ممارسة، فهازئ.\nومَثَلَ الحليمي فساد وضع المناسب، واستقامته، والطَّردَ:\nفالأوَّلُ: كمن تنسم (^٣) نسيمًا أَرِجًا باردا فقال: وراءه حريق.\nوالثاني: كمن رأى دُخَانًا فقال: وراءه حريق.\n_________\n= وتقديره: (ما كان الكلام متناقضًا)، ويؤيد ذلك كلام الأبياري في شرحه لهذا الموضع. انظر: التحقيق والبيان (٣/ ٨٤).\n(^١) «أ»: (والأول).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥١٧ - ٥٢٢)، التحقيق والبيان (٣/ ٨٥).\n(^٣) تنسم: تشمّم وتنشق. انظر: تاج العروس (٣٣/ ٤٨٩)، المعجم الوسيط (٢/ ٩١٩).","vol":"1","page":219},{"text":"والثالث: كمن رأى غُبَارًا، فقال: وراءه حريق.\nالقابلُ: سَلِمَ عن النقض، فغلب على الظَّنِّ أَنَّه عِلَّةٌ (^١).\n* قلنا: منقوض بصورة النزاع.\n* قالوا: اطَّرَد في غيرها.\n* قلنا: اطَّراد معارض، فلا ظنَّ. واستُدلَّ: لو صح، لكان العامي عالما؛ إذ لا يعجز عنه.\n* قالوا: يعجز عن تقرير اطراده.\n* قلنا: يتلقاه من العلماء، ويُفتي، وهو الهزُو بعينه.\n* قالوا: قُبل مِنْ الشَّارِعِ.\n* قلنا: لأنَّ لِلشارع أن يتحكم.\n* قالوا: فهو كالمناسب، لا يوجب الحكم لعينه.\n* قلنا: لكن الإجماع فرق بينهما.\nوأَمَّا مَنْ خصصه بالجدل: فمتحكم، والجدلُ لا يُصَرِّحُ الباطل.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nتقييد المناسب بطرد - ليدرأ النقض - مقبول عند الطاردين، وقَبِلَهُ\n_________\n(^١) «أ»: (علمه).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٢ - ٥٢٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٠٢).","vol":"1","page":220},{"text":"بعض الرادين؛ لإفادته الدرء (^١)، فلا تحكم.\nوالحق:\nأنَّ النَّاقضة إن فارقت المنقوضة بفقه، فالمذكورُ أوَّلًا بعض العلَّةِ، وهو مردود.\nوإن لم يفترقا بفقه، فالطَّرد لا يعصم، كتقييد العلة بنعيق الغراب.\nأما لو قيدها باسم طردي - لغةً - مناسب - عُرْفًا ـ، فالأقرب تصحيحه، كقوله: «جزء يَحُلُّهُ الطَّلاقُ في الجملة، فليَكْمُل كالشائع»؛ فإن نقض بالنكاح، اعتصم باسم الطَّلاقِ؛ لإشعاره شرعًا بسلطنة مفقودة في النكاح.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nكون الوصف عِلَّةً دعوى، فللمعترض المطالبة بدليلها.\nوقيل: لا، بل عليه الإبطال (^٣).\nلنا: إلزام القبول بلا دليل احتكام، وأيضا: المستدل معترف أنه أثبتها بدليل، فليُبْدِهِ.\n* قالوا: عَجْزُ المعترض عن الإبطالِ دليل الصِّحَّةِ.\n* قلنا: المعترض انتصب للاسترشاد، فعلى المستدل الإرشاد.\n_________\n(^١) درء النقض.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٠٩).\n(^٣) فإذا لم يبطل المعترض العِلَّةَ المدعاة، فالمدعي ليس مطالبا - عندهم - بتصحيح عليه ودعواه.","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type='title' id=toc-61>أَدِلَّةُ العِليَّة </span>(^١)\n* منها: ما ارتضاه الأستاذ (^٢)، وهو المناسبة، والسَّلامة من معارضة (^٣) الأصول؛ لأنه حينئذ من جنس منصوبِ الصَّحابة.\n* قالوا: لم تنصب كُلَّ مناسب!\n* قلنا: المعارض، وقد شرطنا السلامة منه.\n* قالوا: فالمناسب إذا مضبوط، فكيف يستوعب الوقائع، وهي لا تتناهي؟!\n* قلنا: تنضبط؛ لأنها تتقابل (^٤) نفيا وإثباتًا، كالنجس والطَّاهر؛ فالنَّجسُ يَنضبط (^٥)، والطَّاهر غير منضبط، فما اقتضى القياس إلحاقه بالنجس: ألحقناه به؛ وما لم ينتظم فيه قياس: ألحقناه بالطاهر الذي لا يتناهى.\n***\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٦)، التحقيق والبيان (٣/ ١١٢)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٣٠)، الردود والنقود (٢/ ٥٣٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٥٣).\n(^٢) في كلتا النسختين: (الإسناد). والتصويب من «البرهان».\n(^٣) «أ»: (معارضته).\n(^٤) «أ»: (مقابل).\n(^٥) «أ»: (منضبط).","vol":"1","page":222},{"text":"* ومنها (^١): ما اعتمده الشافعي، وهو الإيماء (^٢):\n- صريحًا، مثل (^٣): ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً﴾ (^٤).\n- وظاهرا، كقوله ﵇: «فَلَا إِذَا»، بعد قوله: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟» (^٥)، فقالوا: نعم. فعلَّلَ مَنْعَ البيع الحاضر بالنقصان المستقبل.\nوقيل: إنَّما أجاب عن البيع المستقبل عند التفاوت؛ لأنَّ «إذا» تشعر بالاستقبال.\n(وهو مردودٌ بأنَّ المسئول عنه البيع الحاضر، وأما المتوقع عند التفاوتِ؛ فكان معلومًا بتحريم ربا التَّفاضُلِ.\nقولهم: «إذا» تشعر بالاستقبال) (^٦).\n* قلنا: إذا باشرت فعلا، والسُّؤال هنا بصيغة المصدر.\nثُمَّ «إذا» إنما جاءت فضلةً؛ لإفادةِ التَّعليل (^٧).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٢٩)، التحقيق والبيان (٣/ ١٣٢)، نفائس الأصول (٧/ ٣٢٣٠).\n(^٢) «أ»: (الأصل).\n(^٣) في الأصل: (مثلي). والمثبت من «أ».\n(^٤) الحشر: ٧.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٣٣٥٩)، والترمذي (١٢٢٥)، والنسائي في الكبرى (٥٩٩١)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، وأبو يعلى في مسنده (٨٢٥)، والطوسي في مستخرجه (١١٣٤) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص.\n(^٦) ليست في «أ».\n(^٧) لم يقل الجويني إنها إذا جاءت فضلةً، أفادت التعليل، وإنَّما ذكر وجوه استعمال «إذا»، ثُمَّ بين أنها إذا كانت فضلةً، فلا أثر لها في تغير معنى وتخصيصه باستقبال عن حال، لكنها=","vol":"1","page":223},{"text":"ثم الذي استنطقوا به (^١) معلوم، ففهمنا أَنَّ الغَرَض التنبيه على أنَّه العِلَّةُ.\n***\n* ومنها (^٢): تعليق الحُكم بالاسم المشتقّ، مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ (^٣).\nوشرطه المناسَبَةُ، وإِلَّا فهو كاللقَبِ؛ غيرَ أَنَّها أقوى من المناسب المُستنبَطِ؛ لأنَّ الاستنباط دليلٌ جُمْلي (^٤)، والإيماء دليل خاص؛ فلو تعارضت مومًا إليها ومستنبطةٌ، قدّمت المومأ إليها تقديم الخبر على القياس؛ فإن كانت المستنبطة من أصل مُومًا إليه: تعارض اللفظان؛ فالترجيح.\nفإن قيل: فقد تركتم إيماء: «تَوَضَّئِي؛ فَإِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ» (^٥)، ومقتضاه الوضوء من الفَصد.\nأجيب: بأنَّ المحلَّ قَيْدٌ في العِلَّةِ ههنا.\nوالمختار: أنَّ التعليل لنفي وجوب الغسل، لا لوجوب الوضوء.\nفإن قيل: وقد تركتم تعليل خيارِ المُعتَقَةِ بملكها نفسها في قوله لِبَرِيرَةَ:\n_________\nإذا اتصلت بكلام مصدر بالفاء، اقتضت تسبيبًا أو تعليلا، كقوله ﵇: «فلا إذا». لكن لعل ابن المنير استفاد ذلك من الأبياري. انظر: التحقيق والبيان (٣/ ١٤٣).\n(^١) أي: استنطقهم به النبي ﷺ.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٠)، التحقيق والبيان (٣/ ١٤٦)، شرح الكوكب المنير (٤/¬٤٣، ١١٧).\n(^٣) المائدة: ٣٨.\n(^٤) أي: أن الاستنباط من حيث هو دليل، هو معنى إجمالي ثبت تعلق الصحابة به، وأما الاستنباط المعين فلا، خلافًا للمومًا إليه، فقد قام عليه دليل خاص.\n(^٥) أخرج معناه البخاري (٢٢٨)، ومسلم (٣٣٣) من حديث عائشة.","vol":"1","page":224},{"text":"«مَلَكْتِ نَفْسَكِ، فَاخْتَاري» (^١)، ومقتضاه اختيارها تحت الحر.\nوالجواب: منعُ الصَّحة لهذا اللفظ، ونَتَنَزَّلُ:\nوالمراد: «ملكتِ الخيار، فاختاري»، ولا تعليل، ويحققه أنها لو ملكت نفسها للغا الخيار، وقرره القاضي فقال: «إن ملكت محلَّ النكاح، لغا الخيارُ؛ وإن ملكت غيره، فلم تختار فيه؟!».\n***\n* ومنها (^٢): السَّبُرُ والتَّقسيم، أي تتبع الأوصاف بالإبطال إلَّا المدعى؛ فيتعين.\nوشرطه في المعقولات الحصر بالنفي والإثبات، فإن اتفق في المظنونات؛ وإلا كفتْ إدارته بين ثوابت (^٣). وقيل: لا.\nلنا: يُظنُّ الحصر بتداول النُّظَّارِ للمسألة، وعدم العثور إلا على المحصور. واحتمال وجود ما لم يُطَّلع عليه بعيد.\nوأُوردَ: إن لم يقم على المبقى دليل، احتمل بطلانه، ويكون الحكم\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ. لكن في الصحيحين أن عائشة ﵂، قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: «أعتقيها؛ فإنَّ الولاء لمن أعطى الورق»، فأعتقتها، فدعاها النبي، فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده، فاختارت نفسها. البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤). وأخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٥٩) عن الشعبي مرسلا أن نبي الله ﷺ قال لبريرة لما أعتقت: «قد أُعتق بضعكِ معكِ فاختاري».\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٤)، التحقيق والبيان (٣/ ١٥٨)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٢٤)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٤٢).\n(^٣) أي: معانٍ ثوابت","vol":"1","page":225},{"text":"غيرَ مُعَلَّلٍ؛ وإن قام عليه دليل، أغنى عن تتبع ما عداه بالإبطال؛ لجواز اجتماع العلل.\nنعم، لو صح إجماع على كون الحكم مُعَلَّلًا، أفاد إبطال ما عدا المُبقى صِحَّةَ المُبقَى؛ وإلا أخلف الإجماع.\nفإن قيل: الإجماع على التعليل يخص القائِسِينَ، وهم بعضُ الأُمَّةِ.\n* قلنا: منكرو القياس ليسوا بمعتبرين.\n***\n* وقد انجر الكلام إلى اجتماع العلل:\nوفي إنكاره وتصحيحه وإنكاره في المستنبطة ثلاثة (^١):\nاحتج المُنكِرُ: بالإجماع على اتّحادِ عِلَّةِ الربا، واتخاذ كل فريق إبطال ما عدا عليه ذريعة لصحتها. ولو ساغ تعداد العلل، لاشتغلَ كُلُّ بتصحيح عِلَّتِهِ، ويحقق ذلك: أنَّهم اشتغلوا بالترجيح، ولولا الاتحاد: لكفى التصحيح.\nواعترض بمنع الإجماع، وابن عباس يخالف في الحكم، فضلا عن التَّعليل.\nلا يُقال: فلِمَ عممتم إِذْ حرَّمتم؟\nلأنا نقول بعموم قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ» (^٢).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٣٧)، المستصفى (٢/ ١٠٢٨)، التحقيق والبيان (٣/ ١٧٠)، تشنيف المسامع (٣/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٠).\n(^٢) لم أجده بهذا اللفظ. وفي صحيح مسلم (١٥٩٢) عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه=","vol":"1","page":226},{"text":"لا يُقال: ففي النقدين بماذا؟\nلأنا نقولُ بالنَّصّ، وغير النقدين لا يُساويهما، فَعِلَّتهما قاصرةٌ مُستغنى عنها، وقد كُنَّا وافقنا الشافعي في تعليل الأشياء الأربعة (^١) بالطعم، والنقدينِ بالنقدية؛ تقليدًا.\nوالمختار: التَّعَبدُ في الجميع.\nأما النقدانِ: فَعِلَّةُ الوَزْنِ والتَّقدير باطلةٌ، وعِلَّةُ النَّقديَّة قاصرة، وشرطها المناسبةُ اطَّلاعًا على الحكمة، وهي مفقودة، فبطلت.\nوأما الأربعة (^٢): فتعليلها بالطعمِ باطل؛ لأنه:\nإن استفيد من الإيماء: فشرطه المناسبة، وهي مفقودة،\nأو من السَّبر: فغيرُ مُفيد؛ لجواز انسحاب البطلان عليها.\nلا يُقال: يلزمُ التَّعَبُّدُ، والإجماع على التعليل.\nلأنا نقول: لا إجماع وابن عباس يخالف في الحكم، وبعض الموافقين أنكر التعليل، فلم يبقَ إِلَّا تعليلها بالمقصود منها.\n_________\n= بصاع قمح، فقال: بعه، ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ، يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» … الحديث.\n(^١) «أ»: (في الشبه)، وفي الأصل: (الستة) - هنا وفي الموضع الآتي، لكنه ضرب على (الستة) في الموضع الثاني، واستدرك: (الأربعة)، وترك هذا الموضع سهوا؛ لأن صوابها كذلك: (الأربعة) كما لا يخفى.\n(^٢) «أ»: (الستة).","vol":"1","page":227},{"text":"وتقريره: أَنَّ الشَّرع حرَّمَ الفضل في الجنس، وأباحه في الجنسين، فَأَفْهَمَ التعليل بالمقصود، وليس المقصود منها كيلها ووزنها، بل اطعامُها.\nويبطل بتحريم النَّسَاء في الجنسين - وهو فرع التفاضل ـ، ولم يحرّم التفاضل؛ فتعين الالتجاء إلى النّصّ في المطعوماتِ والنَّقدينِ.\nفإن تأوَّله الخصم، (قطع به) (^١) الدَّليلُ؛ وإن رووا: «وكذلك ما يُكال ويوزن» (^٢): فموضوع.\nفإن قيل: إذا لم يكن ذِكرُ السَّتَّةِ لِيُقاس عليها، وليس التحريم خاصًا بها، فلِمَ خُصَّتْ بالذَّكرِ؟\n* قلنا: لا مفهوم لِلقَبِ. أو نَبَّه بها على تحريم الربا في القوت وغيره حَذَرًا مِنْ تخيل التخصيص في الحديث العام.\nفبانَ أَنَّ مسألة الربا لا تدلُّ على امتناع اجتماع العلل؛ ولو سلَّمْنا الإجماع على اتِّحَادِها فيها؛ فالدعوى أعم.\n* قالوا: تعداد العلل لا يتناوله (^٣) الإجماع (^٤).\n_________\n(^١) «أ»: (قطعه).\n(^٢) لم أجده بهذا اللفظ. ويُروى في بعض الكتب الفقهية بلفظ: «وكذلك المكيال والميزان».\nلكن ورد في الحديث الصحيح: «… وكذلك الميزان». أخرجه البخاري (٧٣٥٠)، ومسلم (١٥٩٣) - ضمن حديث - عن أبي سعيد وأبي هريرة. انظر للاستزادة: نصب الراية (٤/¬٤٦)، الهداية في تخريج أحاديث البداية (٧/ ١٨٦ - ١٩٣).\n(^٣) «أ»: (يتناولها).\n(^٤) المتبع في إثبات القياس سيرة الصحابة، وقد صح عنهم تعليق الحكم بالمعنى الواحد، وأما ربط الحكم بعلتين، فلم يثبت في مثل هذا نقل. ن. بتصرف يسير.","vol":"1","page":228},{"text":"* قلنا: ولا يرده.\nاحتج المجوّز بتحريم وطء الحائض المحرّمة، وبقتل القاتل المرتد (^١)؛ بالعلتين.\nواعترض: بتعدد الأحكام، ويظهر باختلاف الآثار في القتل.\nوالمختار:\n- تجويز الاجتماع (^٢) مع اتحاد الحكم عقلا،\n- ومنعه وقوعًا بالاستقراء؛ وبدليل اختلاف العلماء في علة الحكم الواحد - كمسألة الربا، وكخيار المعتقة وغيرها ـ؛ لاعتقادهم الاتحاد.\nرجعنا إلى السَّبْر:\nوالمختار اطراحه؛ إذ المبقى إن أخالَ: فالعمدة الإخالة؛ وإلا: فطرد، والحكم تعبد.\nفإن قيل: فلو بقي مخيلان؟\n* قلنا: هذا لا يقع، وإحالة أحدهما تخيل، وإجراء العلماء الترجيح في مسألة الربا معناه: إبانة أن أحد المخيلين تخييل، فهو إبطال، لا ترجيح، لكنه يدل على اعتقادهم أن اجتماع العلل غير صحيح.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (المؤيد).\n(^٢) في الأصل: (الإجماع)، والمثبت من «أ».","vol":"1","page":229},{"text":"* ومنها (^١): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:\nالقابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.\n* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (^٢)، والعكس غير شرط.\n* قلنا: الدليل: المجموع.\nالرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.\nرُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (^٣) حاصل بالطَّرد والعكس.\n* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصًا.\n* قلنا: دعوى مبتدعة.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nاختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:\nالمشترط اعتبرها بالعلل العقلية.\nغير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٤٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٠١)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٤١).\n(^٢) إذ لو كان يعم، لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه. ن.\n(^٣) (أ): (وهو).\n(^٤) انظر: التلخيص (٣/ ٢٢١)، البرهان (٢/ ٥٥١)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، نفائس الأصول\n(٨/ ٣٤٣٠)، البحر المحيط (٤/ ١٢٨)، سلاسل الذهب (ص ٣٨٧).","vol":"1","page":230},{"text":"لانتفى القتل عند انتفاء القتل، فلا يُقتل المرتد.\nقال المشترط: امتنع العكسُ لِعِلَّةٍ!\n* قلنا: لو كان شرطًا لما قُبِلَ هذا الجواب؛ كما لم يُقبل قول المنقوض عليه: «امتنع الطَّردُ لِعِلَّةٍ!».\n* قالوا: نلتزم العكس، وقتل (^١) المرتد ليس قتل القاتل، ولولا ضيق المحلَّ لَظَهَرَا، والدَّليل العقلي انعكس؛ إذ بانتفاء الفعل تنتفي الفاعلية.\nغير المشترط: من نصب عَلَمًا لحكم، لم يلتزم (^٢) نصبه لحكم آخر، ونفي الحكم حكم آخر.\nرُدَّ: بأنَّ نفي الحكم ليس حكمًا (^٣)؛ لأنه إن أُريد بنفي التحريم البراءة: فليست بحكم؛ وإن أُريدَ الإذن فالإذنُ الضَّدُّ، والعكسُ النَّفي، وهما متباينان (^٤).\nغير المشترط: إذا قال القائل: «إن أومأتُ إليك فقُمْ»، لم يلزم من عدمِ الإيماءِ عَدَمُ الطَّلَبِ؛ إذ قد يطلب بعلامةٍ أُخْرَى.\n_________\n(^١) (أ): (وقيل).\n(^٢) «أ»: (لم يلزم).\n(^٣) قول غير المشترط: (من نصب عَلَمًا لحكم، لم يلتزم نصبه لحكم آخر) صحيح، وإنما وقع الغلط في إطلاقه لفظ الحكم على نفي الحكم. فإطلاق القول بأن نفي الحكم حكم هي عبارة مخيلة، لا حاجة إليها في تحصيل غرض المسألة. الأبياري. بتصرف.\n(^٤) أي: الانعكاس: انتفاء الحكم، والإذن: ضد للتحريم، وهو خبر باستمرار انتفاء الحرج الثابت أصلا، فلم يثبت تحريم حتى يكون ثبوت ضدّه انتفاء له، والانعكاس هو انتفاؤه. فثبوت ضده: مباين لانتفائه الذي هو انعكاسه.","vol":"1","page":231},{"text":"* قلنا: المثالُ أَجْنَبِيُّ؛ لعدم المناسبة.\nتحقيق: العِلَّةُ تُذكَرُ إِمَّا بصيغة الشَّرطِ أو التعليل:\nوالشرط وإن اقتضى نفيه نَفْي المشروطِ لُغَةٌ، والعِلَّةُ وإن اقتضى نفيها نفي المعلول كالشَّرطِ وآكَدُ (^١)؛ إِلَّا أَنَّه لا يمتنع التعليق بواحد من شرائط، فلا يلزم من نفي شرط مُعيَّنٍ نَفْي المشروط، فلا يلزم العكس إذًا.\nولو اتحدَ الشَّرط، لكان فقد المشروط مع وجودِه خُلْفًا صريحا، ووجود المشروط مع فقده خُلْفًا ضِمْنِيًّا؛ فالأول نقض، والثَّانِي عَدَمُ عَكْس.\nأما مثل: «إن جئتني أكرمتك، وإن لم تجئني أكرمتك»، فأجنبي عن باب الشَّرط.\nفالملخص من ذلك: أنَّ كُلَّ عِلَّةٍ حَقَّها الانعكاس؛ لأنَّها إن كانت مخيلةً: فالنفي مُشعِرُ بالنَّفي؛ وإن كانت بصيغة الشَّرط: فالنَّفِي لُغَوِيٌّ؛ فَإِنْ صححنا اجتماع العلل: فلا عكس؛ وإن منعناه - وهو المختار- فالعكس، إلَّا أن يثبت الحكم بتوقيف، فههنا اختلفوا:\nفمن لم ير النقض بالمستثنى مُبطِلًا، فههنا أولى؛ ومَن يرى النقض به مبطلا اختلفوا:\nفمبطل - كالنقض ـ؛ لاستواء الثبوتِ والنَّفي إشعارًا.\nوغير مبطل فَرَّقَ بأَنَّ خُلْفَ النَّقض صريح، وخُلْفُ العكسِ ضِمْنِي\n_________\n(^١) «أ»: (فأكد).","vol":"1","page":232},{"text":"-وهو المختار -، ومِن ثَمَّ لزم المستدلَّ بيان التوقيف المانع في (^١) النقض، لا في العكس؛ أما المجتهد، فعليه تحقيق (^٢) التوقيف فيهما.\nسؤال على منع اجتماع العلل:\n* قالوا: قد اجتمعت (^٣) في الولاية على الصبي المجنون.\n* قلنا: هما ولايتان ضروريَّةٌ؛ لِعَلَّةِ الجُنونِ، واستصلاحيَّةٌ؛ لِعِلَّةِ الصبا، فلما اجتمعت العِلَّتانِ، (أُلغي الأضعفُ) (^٤) - وهو الصبا - بالأقوى - وهو الجنون -، كتوريث الشافعي ذا القرابتين المتفاوتتين بالأقوى وإلغاء الأضعف، فالموجود إذا ولاية واحدة بعِلَّةٍ واحدة.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (من).\n(^٢) «أ»: (تحقق).\n(^٣) «أ»: (اجتمعتا).\n(^٤) «أ»: (ألغى الأضعف).","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type='title' id=toc-62>القَوْلُ فِي قِيَاسِ الشَّبَهِ </span>(^١)\n(^٢) إذا لم يتعين بين المحلين وصف مصلحي، فقد يُعلم أن لا فارق، وهو الإلحاق القطعي،\nوقد يشتركان بوصف غير مصلحي:\nفإما أن يثمر ظنَّ الإلحاق، فهو (^٣) الشَّبَهُ، أو لا يثمر، فهو الطَّردي.\nفتميز الشبه عن الطَّردِ بالثَّمَرَةِ، لا بالحد.\nوميزه القاضي بإيهام المناسبة، وهو مردودٌ؛ إذ يجري حيث لا مناسبة، وإذ لو أَوَهَمَ: لوجب استتمامُ النَّظر حتَّى يفهم.\nالأمثلة:\nللمعلوم (^٤):\n* غَسْلُ حُكْمِيٌّ، فافتقر إلى النِّيَّةِ، كالوضوء؛ إذ لا فارق للشَّبَهِ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٦١ - ٥٦٥)، أساس القياس (ص ٨٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٤٥)، الإبهاج (٦/ ٢٣٥٧)، تيسير التحرير (٤/ ٥٣).\n(^٢) في الأصل قبلها: «الشبه والطرد لا يناسبان، ثم لا يتميز الشبه عن الطرد بالحد، بل بالثمرة، وثمرته الظن، وقد يكون حكميًّا، مثل: طهارة حكمية افتقرت إلى النية. والشبه الخلقي …»، وقد ضرب عليها الناسخ.\n(^٣) «أ»: (وهو).\n(^٤) ليست في «أ».","vol":"1","page":234},{"text":"* طهارةٌ حُكْمِيَّةٌ، فافتقرت إلى النيَّة، كالوضوء.\nللطَّرْدِ (^١):\n* طهارةٌ بالماء، فلا تفتقر إلى النيَّة، كإزالة النَّجاسة.\nومِثْلُهُ القاضي (بإلحاقِ العبدِ) (^٢) بالحُرِّ لِيَمْلِكْ - بجامعِ العقل واستقامةِ التَّصَرُّف -، وبالبهيمةِ كَي لَا (^٣) يَمْلِكْ - بجامع تصريفِ السيدِ له -، والمثالُ أجنبيّ؛ إذ الجانبان مناسبان.\nوقسَّمَهُ بعضُهم:\n* إلى الحُكْمِيِّ - كما تقدَّم -.\n* وإلى الخَلْقِيِّ، كقول أحمد: «أحدُ الجلوسين فيجب كالآخَرِ»، وكقول أبي حنيفة: «أحدُ التَّشَهُّدين فلا يجب كالأَوَّلِ».\nوللشَّبَهِ الخَلْقِيِّ اعتبارٌ في القيافة وجزاء الصيد.\n\n<span data-type='title' id=toc-63>فصل </span>(^٤)\nقد يربطُ الحُكْمُ بالحُكْمِ (^٥)، فيُسمى في قواعد المعنى: «قياسُ دلالة»، وفي التَّعَبُّداتِ «شَبَهَا».\n_________\n(^١) «أ»: (الطرد).\n(^٢) «أ»: (إلحاق العمد).\n(^٣) «أ»: (فلا).\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٨)، الواضح في أصول الفقه (٢/¬٤٩)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٦٥)، تيسير التحرير (٤/ ١٧٢).\n(^٥) «أ»: (الحكم).","vol":"1","page":235},{"text":"مثالُ الأَوَّلِ: «مَنْ صحَّ طلاقه صح ظهاره، كالمسلم»، وفضله النُّفَّارُ على القياس المعنوي؛ لإفصاحه بالمقصود.\nومثال الثاني: «قُربةٌ ينقضها الحَدَثُ فيشترط موالاتها، كالصَّلاةِ». ومنه: «ركن فيتعين، كالركوع».\nوقال القاضي مرةً: هذا تناقض؛ لأنَّ حاصله القياس في أن لا قياس، ومرَّةً قال: هذا قياسُ شَبَةٍ فيما لا يُعقل معناه، والجوابان متقاربان. والمطَّرِد المنعكسُ (^١) في أصح أجوبة القاضي ملتحق بالشَّبَه.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nالشَّبَهُ حُجَّةٌ بالإجماع الاستقرائي.\nوتحقيقه: أنَّ فتاويهم تجاوزت المناسب، فتعيَّن. (وقد اختلفوا) (^٣) في مسائل الفرائض والمستند الشَّبَهُ. واعترض: بأنَّ أوصاف الفرائض مناسبة متعارضة، ونشأ الخلافُ مِنْ الترجيح.\nواستدل أيضا: يُفيد الظَّنَّ، فيُقبل. ولأجلِ الظَّنِّ قَبلوا المناسب. ودعوى\n_________\n(^١) ولم يظهر كونه مخيلا. ن.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٦٨ - ٥٧٢)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٧٤)، الإبهاج (٦/ ٢٣٦١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ١٩٠).\n(^٣) (أ): (واختلفوا).","vol":"1","page":236},{"text":"الحصر عنهم باطلةٌ، وإنكارُ الظَّنِّ مِنْ الشَّبَهِ معاندَةٌ.\nالراد: لا يناسِبُ فَيُرَدُّ، كالطَّردِ.\nوالحقُّ: أَنَّ الشَّبَهَ يُناسب تساوي الأصل والفرع في أي حكم، لا في حكم معين، ومن ثَمَّ استعمل المناسب مُرسلًا، دون الشَّبَهِ.\n\n<span data-type='title' id=toc-64>فصل في مراتب الأقيسة </span>(^١)\n* قالوا: «الفحوى»، و«الإيماء»، و«نفي الفارق»، والثلاثة معلومة.\nثُمَّ «المناسب»، و«الشَّبَهُ». وقيل: و«الدَّلالة»، والحقُّ: أَنَّه معنى تارةً، وشَبَةٌ أُخْرَى.\nوالترتيب المختار أنهما مرتبتان:\n* المعلومة، وهي متساويةٌ، والتَّفاوتُ للطَّرقِ.\n* والمظنونة؛ وهما: المعنى، ثُمَّ الشَّبَهُ، وكلاهما درجات في الجلاء والخفاء، وللجلاء سببان:\nففي المناسب (^٢): قُوَّةُ الإخالة، وكثرة النظائر.\nوفي الشَّبَه: خصوصيَّةُ الوصف، وتظافر الأشباه.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٧٣ - ٥٨٠)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٨٨).\n(^٢) «أ»: (المناسبة).","vol":"1","page":237},{"text":"ثُمَّ أدْنى المُناسِبُ فوقَ أعلى الأشْبَاه؛ إذْ كُلُّ مُناسب شَبَهٌ، ولا يَنْعَكِسُ.\nوقَدَّم بعضهم الحكميَّ على الخَلْقِي.\nوالحقُّ: أنَّ المُقدَّمَ ما يُلائمُ القاعدة حُكْمِيَّةً وخَلْقِيَّةً، والشَّبَه دون قياس الدَّلالة المعنوي؛ لالتحاقه بالمناسب، ودون المطرد المنعكس؛ لالتحاقه بالإيماء. هذا ضَبْطُ الغالب، وقد يُقدَّم الشَّبَهُ الجَلِيُّ على المعنى الخفي، والمتبع الاجتهاد ومقتضاه.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^١):\nقال القاضي: لا ترتيب في الأقيسة المظنونة؛ لأنَّه ليس الله حُكْمٌ معين في الواقعة، بل أحكامٌ تابعة للظنون؛ فإذا لم يتعين الحكم (^٢) المظنون، فكيف تترتب الظُّنونُ؟!\nوما ذكره يؤدي:\n* إلى إسقاط الاجتهاد.\n* وإلى أن لا يجب الطَّلَبُ؛ إذ لا مطلوب.\n* وإلى نفي أصل الظُّنون - لانتفاء مُتَعَلِّقها -، فضلا عن ترتيبها.\n* وإلى نفي التَّرْجِيح؛ لانتفاء الأصل، والترجيح إجماع.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٠ - ٥٨١)، التحقيق والبيان (٣/ ٣١٢)، البحر المحيط (٤/ ٤٧٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٢٧٣).\n(^٢) بعدها في «أ»: (في).","vol":"1","page":238},{"text":"فَصْلٌ\nفِيمَا يُعَلَّلُ وَمَا (^١) لَا يُعَلَّلُ (^٢)\nالأحكامُ فيها (^٣) المُعَلَّلُ والتَّعَبُدُ. فإذا ورد حكم امتحنه النَّاظِرُ:\n* فإن ظفر بالمناسب، فقد تعيَّنَتِ العِلَّةُ، واستلزمتْ كونَه مُعَلَّلًا.\n* وإن لم يظفر بالمناسب (^٤)، تلمح الأشباه؛ فإن بلغت إلى نفي الفارقِ، فهو المعلوم؛ وإلا فهو الشَّبَه المظنون.\nوقد ينحسمان بإشارة النص إلى قطع الإلحاق، كالنَّص على بداية المدعينَ بالأيمان في قصة حويصة ومحيصة، وقرائن الإحن بين اليهود والمسلمين تشير إلى اشتراط اللوثِ، فلا تلتحق (^٥) بها الدعوى المجردة.\nوشَبَّه بعضهم الإلحاق المعلوم والشَّبَهَ المظنون بدلالة القرائن الحالية؛ قطعية وظنية.\n_________\n(^١) «أ»: (وفيما).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٥٨١ - ٥٨٤)، المنخول (ص ٣٨٥)، نكت المحصول في علم الأصول (ص ٤٦٥)، التحقيق والبيان (٣/ ٣٧٨).\n(^٣) «أ»: (منها).\n(^٤) «أ»: (بمناسب).\n(^٥) «أ»: (تلحق).","vol":"1","page":239},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nمَنَعَتِ الحنفيَّةُ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات والمستثنيات (^٢).\nقال الشافعي: ناقضوا:\n* فاستحسنوا الحد في مسألة شهودِ الزَّوايا (^٣)، وهو أبعد من القياس.\n* وقاسوا الأكل بالوقاع في الكفَّارة، وقَاتِلَ الصَّيدِ ناسيًا بالعامد.\n* وقدَّروا النَّزْحَ مِنْ البئر بالدلو بلا توقيف.\n* وقاسوا في الرُّخَصِ كُلَّ نجاسة على الاستنجاء.\n* وأشنع من ذلك أن عكسوا (^٤)، فقاسوا العاصي على غيره في التَّرَخُّص (^٥) بالسَّببِ الذي هو بِهِ عاص.\n* ثُمَّ زعموا أنَّ القهقهة في الصَّلاةِ حدث، واعتقدوه مُسْتَثْنَّى، فامتنعوا من قياس صلاة الجنازة على المكتوبة، وقاسوا النَّافِلة على المكتوبة.\n* ومنعوا قياس الوضوء بنبيذ الزبيب على الوضوء بنبيذ التمر مع\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٤ - ٥٨٩)، المنخول (ص) (٣٨٥)، التحقيق والبيان (٣/ ٣٩٢)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٠٩)، الإبهاج (٦/ ٢٢٥٠)، تشنيف المسامع (٣/ ١٥٨).\n(^٢) يعني بالمستثنيات كل معدول به عن القياس. وفي «أ»: (المنسيات).\n(^٣) وهي أن يختلف الشهود في زاوية البيت التي وقع فيها الزنا. انظر: المبسوط (٩/ ٦١)، مجمع الأنهر (١/ ٥٩٩)، الحاوي الكبير (١٣/ ٢٣٩)، نهاية المطلب (١٩/ ٥١).\n(^٤) فأثبتوا الرخص على خلاف وضع الشارع فيها. ن. بتصرف.\n(^٥) «أ»: (الرخص).","vol":"1","page":240},{"text":"الإيماء؛ لأنه مستثنى، وقاسوا الغُسلَ على الوضوء ولا إيماء!\nونعود إلى الكلام في محاجتهم:\n* قالوا: القياس مظنون، والحدُّ يُدْرَأُ بالشبهة، والاحتمال شبهة.\nوَاعْتُرِضَ بِأَنَّه:\nلا يطرد؛ لقياسهم في القصاص، وهو يُدرأ بالشبهة،\nولا ينعكس؛ لامتناعهم من (^١) القياس في الكفارة، وهي تثبت بالشبهة.\nوالجواب الحقُّ: أنَّ وجوب العمل بالقياس معلومٌ، فلا (^٢) شبهة.\n* وقالوا: المقدرات تعبدات، فلا معنى.\nقلنا: فالشَّبَه يجري في التعبدِ.\n* وقالوا: الرُّخَصُ عطايا، فيقتصر على الإذن.\n* قلنا: والعزائم عطايا.\nفالحق: أنَّ العُمدة في هذه الأبواب وغيرها تصحيح الجامع معنويا وشَبَهيَّا، ثُمَّ القياسُ ما لم يقطعه النَّص، مثل: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ (^٣)، ومثل: (وَلَنْ تَجْزِيَ أَحَدًا بَعْدَكَ) (^٤)، وكالإجماع على أنَّ المريض لا يَقْصُرُ، وهو أضر من المسافر.\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) «أ»: (ولا).\n(^٣) الأحزاب: ٥٠.\n(^٤) أخرجه البخاري (٩٥٥)، ومسلم (١٩٦١) من حديث البراء بن عازب.","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type='title' id=toc-65>(خاتمة)</span> (^١)\nقد يتجه أصل مُنقاسٌ مِنْ وجه، تعبُّد من وجه - كالكتابة والنكاح والإجارة والقراض والمساقاة -، فالتحقيق (^٢) فيه: القياس على الجهة المنقاسة، والاقتصار في الجهة التَّعبديَّةِ.\nمثالُ المَعْنَوِيَّةِ: اشتمال الكتابة على الإيجاب والقبول والعوض المعلوم.\nومثالُ التَّعَبدِيَّةِ: اشتمالها على مقابلة الملك بالملك.\nوقد تتجه (^٣) المصلحة، ويمتنع القياس، كالمصالح الظاهرة في خواص الأصول، كخاصة (^٤) النكاح وغيره، فليس الامتناع لأن الأصل تعبد، ولكن لأن المصلحة خاصة، لا يُلفى لها نظير.\nورُبَّما تقاربت الخواص، فقاسَ الشَّافعي، كاعتباره المساقاة بالقراض مؤيَّدًا بحديثِ خَيْبَرَ (^٥)، ثُمَّ قال الشافعي: «وما أجمع على القراض - والله أعلم - إلا قياسًا على المساقاة؛ لأنَّه ليس في القراض نص، وإنَّما ابتدأه\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٨٩ - ٥٩٤)، المنخول (ص) (٣٨٧)، التحقيق والبيان (٣/ ٤٦٢).\n(^٢) «أ»: (والتحقيق).\n(^٣) «أ»: (يتجه).\n(^٤) «أ»: (لخاصة).\n(^٥) أخرجه مالك، رواية الزهري (٢٤٢٩)، والشافعي في المسند، ترتيب سنجر (١٤٨١) وغيرهما موقوفا.","vol":"1","page":242},{"text":"عُمَرُ ﵁، ولو كان فيه نَصٌّ لَنُقِلَ؛ لأنَّها قاعدةٌ.\nقيل: فهذا قلبٌ للقياس (^١)؛ لأنَّ القراض إجماعي، فجعلته فرعًا، والمساقاة خلافية، فجعلتها (^٢) أصلًا!\nوالجواب عن الشافعي: أنَّه استفتح النَّظَرَ مُضربًا عن الخلاف والوفاق، وكلامه ههنا أمس بالأصول؛ لأنَّه أثبت أنَّ الإجماع لا ينعقد سُدًى، وأنَّ العادةَ تُوجِبُ نَقْلَ نَصِّ - لو قُدِّرَ - في القِراضِ.\nوالتحقيق: أنَّ الخواص لا تنقاس؛ لتناقض المصالح؛ كالتاقيت: فإنه يصحح (^٣) الإجارة؛ لأنه قاطع للخطر، ويُفْسِدُ النِّكَاحَ؛ لأنَّه مُنْغِص للمودة المقصودة منه.\nولذلك رجح الشَّافعي المعنى الملائم لخاصة قاعدته على المُعْتَضِدِ بالنظائر الأجنبية.\nوقد لا يتجه في بعض الخواص استصلاح كُلِّي كالكتابة، وغايتها استحثاثُ السَّادةِ على العتق، والعبيد على الكسب؛ تعاونًا على الحرِّيَّةِ، وهذا كالمضمحل في جنب مقابلة الملك بالملك، بخلافِ خاصة النكاح؛ إذ لم تصادم أصلًا، فلو قاس أحد أصلا على الكتابة قياس الشافعي المساقاة على القراض، لم يتجه؛ إذْ معنى الكتابة معنى خَفِيٌّ أو شَبَه مصادمان للقواعد.\n_________\n(^١) «أ»: (القياس).\n(^٢) في الأصل: (فجعله). والمثبت من «أ».\n(^٣) «أ»: (مصحح).","vol":"1","page":243},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nإزالةُ النَّجاسة معللة، فلم يتعين الماء فيها عند الحنفية.\nوالوضوء تعبدٌ؛ فتعيَّن له الماءُ. وقيل: مُعَلَّل، ومقصوده: النظافة، ولذلك خُص الأعضاء البارزة. والرَّأسُ لمَّا استتر - غالبا - بالعمامة، كفاه المسحُ، وؤيده إيماء: ﴿ليُطَهِّرَكُم﴾ (^٢).\nواعترض: بأنَّه لا ينعكس؛ إذ لا نظافة في التَّيَمُّم، وما يخلو من ضدها (^٣).\nوأُجِيبَ: بأنَّ التَّيَمُّمَ تَعَبُّد؛ أو لِعِلَّةٍ أُخرى، وهي (^٤) التَّدَرُّبُ على ألا تخلو الصَّلاةُ مِنْ وظيفة عند عدم الماء؛ ذريعة إلى ألا تقع بغير وضوء مع الماء.\nواعترض أيضا: بأنه لا يطرد؛ فإنَّ المتوضّئ المتطلّي بالأوساخ لا يتوضَّأُ.\nوأُجِيبَ: بأنها نادرة، وفي النفس عنها وازعٌ؛ فأغنى، بخلافِ الغَبَرَاتِ (^٥)\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٥٩٤ - ٥٩٩)، المنخول (ص ٣٨٨)، التحقيق والبيان (٣/ ٤٨١)، كشف\nالأسرار (٣/ ٣٤٣)، تيسير التحرير (٣/ ٣٠٠).\n(^٢) المائدة: ٦. فأومأت النصوص إلى أنَّ إيجاب الوضوء من النظافة. الأبياري.\n(^٣) فهو تغبير الوجه.\n(^٤) «أ»: (وهو).\n(^٥) الغَبَرَاتُ، جمعُ: الغَبْرَة، وهي لطخ الغبار. وأما الغُبَرَاتُ: فهي البقايا، جمع: غُبر، كراكع وركع. وجمع غبر: غابر. ينظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٢٣)، غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ١٦٢)، اللسان (٣/¬٥). ومعنى العبارة: أنَّ في النفس وازعا عن الأوساخ الظاهرة، وأما الغبرات الخفية، فليس في النفوس عنها وازع، بل يتسامح فيها أهل المروءات؛ ولذا فقد أمر الشارع بغسلها، ولم يكل ذلك إلى الطبع.","vol":"1","page":244},{"text":"الخفية (^١).\nومثل ذلك:\n* إيجاب الإجابة على المرأة للوطء؛ لا العكس، وإن كانا في مقصود التحصين (^٢) سواءً، لكن أغنى عن الإيجاب عليه باعثه على الوطء؛ ليعتاض عما يختص به مِنْ الكُلَفِ، ولا سيما إذا انحصر مطلبه في الحلال.\n* وأيضا البيع شُرعَ للحاجة؛ فلو عكس، فباع المحتاج إليه بالمستغنى عنه: لصح، وأغنى الندورُ والوازع (^٣) عن المنع.\nوَاعْتُرِض أيضًا: بالإجماع على اختصاص الوجوبِ بالحَدَثِ وليس مُلَطَّخا (^٤)، وعلى سقوط الوضوء بالملطخ.\nوأجيب: بأنَّ التَّوقيتَ تَعَبُّد، والأصلُ معنوي، ثُمَّ قام الوضوءُ مَقَامَ الزَّاجرِ عن الحَدَثِ بغير حاجة؛ لفحشه حينئذ.\nأما تعليل الحنفية إزالة النَّجاسةِ: فيُعترض باختصاصها بالصَّلاةِ.\n* قالوا: المصلي مأمور بإكمال الزي؛ والطَّهارة منه.\n_________\n(^١) كذا في النسختين: (الخفية)، وهي من إضافة ابن المنير، ولعله استوحى ذلك من أصل معنى الكلمة؛ فإنَّ الغَبرة: لطخ الغبار، وهو القليل واليسير منه، ويسير الغبار خفي عن الأنظار، بخلاف الأوساخ الظاهرة. لكن لو قال ابن المنير: (الغبرات الخفيفة) بدل: (الخفية)، لكان كلامه أوضح، والله أعلم. وأما الجويني، فقد أطلق: (الغبرات).\n(^٢) «أ»: (التحصن).\n(^٣) «أ»: (الوازع).\n(^٤) أي: الحدث لا يلطخ أعضاء الوضوء.","vol":"1","page":245},{"text":"* قلنا: عينُ المذهب (^١)، فهلا تساوتِ الصلاةُ وغيرها في السقوط، كما تساويا في وجوب ستر العورة؟! فإذا تماثلتِ الطَّهارتان في التَّعَبدِ (^٢)، فهلا جاز الوضوء بماءِ الوَردِ؛ إذ تحصل به الوَضَاءَةُ، كما تحصل الإزالة؟!\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٣):\nرُبَّ أَصل مَعنوي تَعَبُّدِيٌّ مِنْ وجهين، كالنُّصُبِ المزكَّاة (^٤) والمسروقة (^٥)، كثرتها معنوية، وتحديدها تَعَبُّد.\nفإن قيل: فَرَّقَ الشَّرع فيها بين القليل والكثيرِ، وسوَّى في الخمرِ.\n* قلنا: قليل الخمر داعٍ لكثيرها، وقِلَّةُ المالِ وازع عن سرقته، وكثرته باعث.\n***\n_________\n(^١) والسؤال باق: فلم يجب التنقي؟ ن.\n(^٢) أي: وكانت إزالة النجاسة متحققةً حسا، كالخَل وغيره. ن. بتصرف.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٥٩٩ - ٦٠١)، المنخول (ص ٣٨٩)، التحقيق والبيان (٣/ ٤٩٥).\n(^٤) في الأصل يشبه أن تكون: (المتزكاة)، وفي (أ): (المزكيات). ولعل المثبت هو الصواب.\n(^٥) يعني نصاب السرقة.","vol":"1","page":246},{"text":"ثُمَّ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ خَمْسَةٌ (^١)\nالأوَّلُ: ضروري؛ كالقصاص، والبيع. أي: دَفَعَا (^٢) ضَرَرًا غالبًا.\nالثاني: حَاجِيٌّ؛ كالإجارة. أي دفعت (^٣) حاجة الجنس؛ لتعدد اجتماع المملوكات لمالك واحدٍ، وضِنَّةِ (^٤) المُلاك بالعاريَّةِ.\nثُمَّ حاجة الجنس كضرورةِ الشَّخص.\nالثالث: تكميلي؛ كالطَّهارة. أي وجبت وسيلةً لمكرمة النظافة التي لا تجب. ومعنى هذا الضرب تعبد.\nالرابع: كالثَّالث، ومثاله الكتابة؛ لتحصل مكرمة الحرية (^٥)، وانحطت لمصادمتها قياسًا كُليًّا، وهو المالكية التي (تقتضي ألا) (^٦) يُقابل الملك بالملك (^٧). والطَّهارةُ إنَّما صادمت قياس الوسائلِ.\nالخامس: التَّعَبُدُ؛ كالعبادات المحضةِ، ومقصودها الجُمْلي التَّدَرُّبُ على\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٦٠٢ - ٦١٨)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، الموافقات (٢/¬١٢).\n(^٢) أي: البيع والقصاص.\n(^٣) أي: الإجارة.\n(^٤) كذا ضبطها في الأصل. وفي «أ»: (وضنَّة) بالرفع.\n(^٥) أي: أنَّ الغرض من الكتابة هو تحصيل العتق.\n(^٦) «أ»: (لا تقتضي إلا تقابل).\n(^٧) معاملة السيد عبده وكذا مقابلته ملكه بملكه خروج عن الأقيسة الكلية.","vol":"1","page":247},{"text":"الانقياد لأوامر الله، والعكوف على ذكره الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؛ فأما أعداد الركعات، فلنقطعِ الطَّمَع في تعليله.\n* الضرب الأول: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وقاعدة بقاعدة، فالجزء بالجزء أعلى الأقيسة - بشرط الصحة ..\n* وشرطه ألا يصادم قاعدته؛ فيَبْطل وإن كان جَلِيًّا، كاعتبار التماثل المصلحي المؤدّي لإسقاط القصاص الضروري عن الجماعة بالواحد، فهو باطل؛ لمصادمة قاعدةِ الزَّجرِ؛ إذ استعانةُ الظُّلَمَةِ يسير، فيتذرعون بالاشتراك إلى إهدارِ الدِّماءِ. والتَّماثل اعتُبر في الأموال المستهلكة؛ لأن مبناها على جبران (^١) الفائت، والقصاص مبني على شفاء الغليل.\nأما قياس الاشتراك في الطَّرفِ على الاشتراك في النفس: فقوي؛ لملائمة القاعدة، فلو تميّز قطعُ كُلِّ منهما (^٢)، قطعنا منه مثل ما قَطَعَ، وأثرُ الاشتراك في إهدار الإبانة، وهي معصومة.\nغير أنَّ الاشتراك لذلك (^٣) نادر، فلم يُخِلَّ بالقاعدة.\nوقياس الكلي بالكلي: كالقصاص بالحد (^٤)، والعكس.\n_________\n(^١) «أ»: (جبر)\n(^٢) «أ»: (منها)\n(^٣) «أ»: (كذلك)\n(^٤) «أ»: (في الحد)","vol":"1","page":248},{"text":"خاتمة:\nقد يلغي الشَّرعُ الضَّرورة لفحش الفعل؛ كالقتل والزنا، فلا يُباحانِ لضرورة الإكراه.\nوقد يعتبرها محققةً في الآحاد (^١) - كأكل الميتة ـ؛ لقبحه (^٢).\nوقد يعتبرها في الجملة (^٣)، كإجازة البيع؛ لأنَّ البيع بلا ضرورة غايته عبَثُ، وهو دون القُبح، والقُبْحُ دون الفحش.\n***\n* الضرب الثاني: ينقاس منه جزء القاعدة بجزئها، وفي قياس القاعدة بالقاعدة خلاف:\nوالأكثر المنع.\nوالمختار: الجواز.\n* قالوا: الإجارة خرجت عن قياس مقابلة الموجود بالموجود، فلا\nيُقاس عليها قاعدة.\n* قلنا: المقابلة لذلك (^٤) مصلحيَّةٌ، والإجارة حاجية، والمصلحة لغو بالحاجة، والفرق أنَّ الحاجي يتعيَّنُ للذهن قبل الشرع، والمصلحي يتعارض.\n_________\n(^١) أي: بشرط تحقق الضرورة في الأحاد.\n(^٢) «أ»: (بقبحه).\n(^٣) أي: لا يشترط تحقق الضرورة في الأحاد، بل يكفي تصور وقوعها في الجنس.\n(^٤) «أ»: (بذلك).","vol":"1","page":249},{"text":"وقد يظهر المصلحي جملةً؛ كالمنع من بيع الغرر، فإنَّه لمصلحة صيانة الأموال.\nويعارضه أنَّ العاقل شرعًا بَذَلَ مالَهُ هِبَةً يقينًا، فكيف يمتنع (^١) بَذْلُهُ احتمالا؟! (^٢)\nويندفع بأنَّ الوازع يأبى البَذْلَ اليقيني حتَّى إِنَّ السُّفهاء لما فقدوا الوازع، طَرَدَ الشَّارِعُ (^٣) الحَجْرَ، والباعث يوجب بيع الغرر؛ لِشَرَةِ النَّفْسِ إِلى الرِّبْحِ المحتَمَلِ، فاحتيج إلى الحَجْرِ الشَّرعيّ.\nوقد يغيب المصلحي جملةً وتفصيلا؛ كتحريم نوعي الربا.\nوألحق الشَّافعيُّ بَيْعَي الأجل والخيار بالرخص؛ لمصادمتها قياس اللُّزوم، والانتفاع النَّاجِزَ مِنْ الجانبين، فرُخّص بالخيار؛ للتروي، وبالأجل؛ لتحصيل الثَّمَنِ.\nوالتحقيق: أنَّهما لم يصادِمَا ضروريًا، واللزوم مصلحي. نعم، لو قيل: لا يلزم البيع أبدًا: تحققت الضرورة.\nوإطلاقه الرخصة إجراء للمعاملاتِ مجرى العبادات (^٤)، لاشتمالها على\n_________\n(^١) «أ»: (يمنع).\n(^٢) عبارة الأبياري ههنا أوضح، حيث قال: «قيل: لو كان الأمر كذلك، لما أجاز الشرع الهبة والبذل العري عن العوض. فإذا أمكن في الهبة - وهو إضاعة المال بالكلية ـ، فكيف يضايق في بيع الغرر لاحتمال الغيبة».\n(^٣) «أ»: (الشرع).\n(^٤) «أ»: (الصلاة).","vol":"1","page":250},{"text":"تَعَبُّدَاتٍ، واتباع الرضا أمس للضروري من المصلحي.\nفَعَلَى هذا، لو دَرَسَتْ تفاصيل الشريعة: لوجب تصحيحُ كُلّ بيع اسْتَنَدَ إلى رِضا؛ لأنَّ وجوه الاستصلاح متعارضة، ولو لم يتبع الرّضا، لانحسم البيعُ، وَلَتَحَقَّقَتِ الضرورة.\n***\n* الضرب الثالث: لا يُقاس منه قاعدة بقاعدة؛ لأنه مصلحي، يلوح جملة، لا تفصيلا، كالطَّهارة، فالمصلحة تقتضي وجوبها لِمَكْرُمَةِ النَّظافة، وألا يعم الأوقاتِ؛ لعُسرِ الوفاء بها. وتخصيص وقت يُحصِّلُ المقصود بلا عُسرٍ يَسْتَأْثِرُ به الشَّرع؛ فلذلك أوجب الطهارة إيجابًا مُقَيَّدًا بالحَدَثِ مُعتضدًا بالجِبِلَّةِ. وإزالةُ النَّجاسةِ أظهر مقصودًا من الوضوء؛ فوجبت نيته، وسقطت نيتها.\nفإذا، لا يُقاس في الأحداث؛ لأنها مواقيتُ غَيبيَّةُ (^١) المصلحة. قال القاضي: «لا إثباتًا ولا نفيا». فمن قاسَ لِيُثْبِتَ حَدَثًا: فقياس فاسد الوضع؛ ومَن أثبت عليَّةَ حَدَثٍ بظاهر، فتأوّله بقياس: ففاسد الوضع أيضًا.\nوأما القياس الجزئي في هذا الضرب، فينحصر في الشَّبَهِ؛ لِتَعَذُّرِ المناسب. فقياس الملامسة بالخارج عَرِيٌّ عن المعنى والشَّبَهِ (^٢).\nأما قياس الحنفية الخارجَ النَّجِسَ مِنْ غير السبيلين، بالخارج النَّجِسِ\n_________\n(^١) «أ»: (عينية).\n(^٢) «أ»: (والشبهة).","vol":"1","page":251},{"text":"منهما، فالشَّبه فيه مُتفرِّدٌ (^١) بين الخارجين؛ والمَخْرَجَينِ (^٢)، لكنه مضمحل؛ إذِ النَّجاسة في الأصل والفرع لا تلائم (^٣) غَسْلَ غَيْرِ النَّجْسِ، فيؤول الأمرُ إلى التوقيت وهو غيب، (ثُمَّ الفرقُ) (^٤) ظاهر بين الرعاف؛ لندوره، وبين الحَدَثِ؛ لتكررهِ. نَعَمْ، بِحَقِّ رَدَّدَ الشَّافعي قوله إذا انْسَدَّ المسلك المعتاد، وانفتح غيره؛ لتكرره: حينئذ.\n***\n* الضربُ الرَّابع: (المُمَثَلُ بالكتابة) (^٥)، وقد آل البحث إلى معادلتها للطهارة: هذه وسيلة لمكرمة النظافة، وهذه وسيلةٌ لمكرمةِ الحُرِّيَّةِ.\nوالطَّهارة خرجت عن قياس الوسائل؛ إذ وجبت وسيلة لما لم يجب (^٦)، والكتابة خرجت عن قياس المالكية؛ لاشتمالها على مقابلة الملك بالملك.\nنعم، هي عند الموجب للكتابة أحط من الطهارة؛ لخروجها (^٧) أيضًا عن قياس\n_________\n(^١) كذا استظهرتها في النسختين، ويحتمل أن تقرأ: (منفرد). لكن سياق الكلام في البرهان يقتضي أنها: (متقرّر). أي: الشبه بين الخارج والخارج، وبين المخرج والمخرج: نعم هو متقرر، لكنه يضمحل.\n(^٢) وغايتهم في ذلك تشبيه نجاسةٍ تنفصل من محل الخلاف بالنجاسة التي تنفصل عن أحد السبيلين؛ فإذا قرَّبوا الشَّبَه: اعتبروا الخارج بالخارج، والمخرج بالمخرج. ن. بتصرف يسير.\n(^٣) «أ»: (يلائم).\n(^٤) ليست في «أ».\n(^٥) «أ»: (الكتابة).\n(^٦) يشير إلى اعتراض معترض قال له: كما نقضت الكتابة قياس المعاوضات، فكذلك نقضت الطهارة قياس الأسباب والمسببات؛ إذا لا تجب وسيلة إلى مندوب بحال. والطهارة وسيلة إلى تحصيل النظافة المندوب إليها. الأبياري.\n(^٧) (أ): (بخروجها).","vol":"1","page":252},{"text":"الوسائل؛ إذْ هي واجبة، والعتق غير واجب، ويتأيد موجبها بظاهر: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (^١)، ويُشكل على الشافعي؛ إِذْ جَعَلَهُ للنَّدب، وجعل: ﴿وَآتُوهُمْ﴾ (^٢) للإيجاب، لكنه لم يعتمد في إيجاب الإيتاء (^٣) الصيغة (^٤)، وإِنَّما عمدته اطرادُه مِنْ السَّلفِ، والتَّبَرُّعاتُ لا تطَّردُ.\nلا يقال: كيف أوجب الإيتاء، وهو فرع الكتابة التي لا تجب.\nلأنا نقول: قد يقع الجائز، فيستلزم (واجبا، وللشرع) (^٥) تَعَبُّد في الإيجاب.\nفائدة: غَلَبَ على الكتابة قصدُ السَّيِّدِ لتحصيل الأكساب، وغلب على الطَّهارة قصد المتوضئ للثَّوابِ، فوجبت النية في الطهارة، لا الكتابة.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٦):\nأثبت الحنفية الملك بالبيع الفاسد كالصحيح (^٧)، قياسا على إفادة الكتابة الفاسدة للحرية كالصحيحة.\nقال الشافعي: الكتابة مخالفة للقياس، فلا يُقاس عليها.\n_________\n(^١) النور: ٣٣.\n(^٢) النور: ٣٤.\n(^٣) في الأصل: (للإيتاء). والمثبت من «أ».\n(^٤) «أ»: (في الصيغة).\n(^٥) «أ»: (واجبا في الشرع).\n(^٦) انظر: البرهان (٢/ ٦١٨ - ٦٢٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٥٧٦).\n(^٧) إذا اتصل به القبض. ن.","vol":"1","page":253},{"text":"أجابوا بأنَّا لم نَقِس عليها في الجهة التي خرجت منها عن القياس (^١)،\nوقد تقدم مثله.\nوتحقيق الرَّدِّ عليهم: أنَّ المناسب لا يقتضي مُشابهة الفاسد الصحيح (^٢)، بل مخالفته؛ فإِنْ قَنِعُوا بالشَّبَهِ، انتقض بالنكاح؛ فإنَّ فاسده مخالف لصحيحه لزوما وجوازا، بل البيع الفاسد نفسه من غيرِ قبض مخالف لصحيحه، والشَّبَهُ - لضعفه - أجدر أن يبطل بالنقض من المناسب.\n* ومِن ثَمَّ قالوا: «ما اتسعتْ طُرُقُه، فالفاسِدُ أحد طرقه (^٣)»، تَسَلُّقًا على المُناسب، ولا يتّجه.\nثُمَّ ما زعموه من الجامع موجود (^٤)، …\n_________\n(^١) ولا تنحسم الأقيسة في التفاصيل مع إمكانها بخروج أصل الكتابة عن قياس المعاوضات. ن.\n(^٢) «أ»: (للصحيح).\n(^٣) وذلك أنهم قالوا: القياس المناسب يقتضي اتباع رضا العقلاء في أموالهم، وصحة تصرفهم في أملاكهم؛ غير أن الشريعة قد منعت من اتباع مطلق الرضا في بعض الأمور، كالنكاح وغيره، ووسعت طرق الأملاك. يشيرون بذلك إلى جواز انتقالها على حسب رضا مالكيها، ولذلك تثبت فيها الإجارة والعارية والقراض والهبة والصدقة والبيع والارتهان وغيره، فيشعر اتساع الطرق بعدم التعبد في طرق النقل، وإدارة الأمر على الرضا، وهو معنى مناسبته. هذا معنى قولهم: «ما اتسعت طرقه، فالفاسد أحد طرقه»؛ إذ لا تجتمع هذه الجهات المذكورة إلا في رضا الملاك بانتقال الأملاك. وهذا وجه من المناسبة ظاهر. الأبياري.\nوقوله: (طرقه)، في الأصل: (طرفيه). والتصويب من «أ»، و«البرهان».\n(^٤) كذا في النسختين، وهو مشكل، لمخالفته تقرير الجويني في البرهان، حيث يقول: «هذا الجمع لا ينتظم في مناظم المعاني … من جهة أن شرط المعنى: اتجاهه وانقداحه في الأصل، ثُمَّ إذا تقرر في الأصل معنى، واطرد في الفرع، فإذ ذاك يجمع الجامع بالمعنى، وليس معنا معنى فقيه …»، وقال أيضا: «المتمسك بالمعنى قد يعن له طرد المعنى ما لم=","vol":"1","page":254},{"text":"والمساواة مفقودةٌ، إذ المكاتب (^١) يتسلّط على أكسابه تَسَلُّطًا صحيحًا، بخلاف البيع الفاسد عندهم، وإن اتَّصل به القبض؛ وهذا نقض معنوي.\nثُمَّ الكتابة تعليق، ومِن ثَمَّ أثمرت الحُرِّيَّة عند وجود الصفة (وإن فسد) (^٢) العوض، لكن أثر فساده جوازها، ولولاه لَلَزِمَتْ. والتَّعليق أحد نوعي العتق، والعتق أنفذ التصرُّفات وأقواها؛ ولذلك يُتَمَّمُ مُبَعضُهُ، ويُؤَبَّدُ مُؤَقَّتُهُ، فَيَبْعُد أن تتأثر شائبة التعليق القَوِيَّةُ لزوما وصحة لشائبة المعاوضة الضعيفة فسادًا وجوازا (^٣)، فافتراقُ الأصول يُوهِي الشَّبَهَ.\nعلى أن تعدد الأصول كافٍ في إبطال القياس في هذا الضرب، وكذلك قياس فرع من قاعدة فيه على آخَرَ مِنْ أخرى؛ لأن مصلحته مغيبة (^٤).\nعلى أنَّ الشَّافعي لو كُفي احتجاجهم بالكتابة، لزمه أن يُجيب عن انتقاض الأصولِ بها؛ إما بأنها صحيحة في مقصودها ـــ وهو التعليق ـــ، أو بأنها مستثناة.\n* الضرب الخامس؛ كالعبادات (^٥) البدنية، ومقصودها اللائح اعتياد\n_________\n= يمنعه مانع». فلعل صواب العبارة ـــ والله أعلم ـــ: (ومن ثَمَّ قالوا: ما اتسعتْ طُرُقُه، فالفاسِدُ أحد طرقه، تَسَلَّقًا على المُناسب. ولا يتجهُ ثَمَّ ما زعموه من الجامع موجودًا والمساواة مفقودة).\n(^١) في الكتابة الفاسدة.\n(^٢) «أ»: (وينفسد).\n(^٣) يعني: أن التعليق لا يصح أن يفسد بالنظر إلى شوب المعاوضة في الكتابة؛ لضعف ذلك. الأبياري.\n(^٤) «أ»: (معينة).\n(^٥) «أ»: (العبادات).","vol":"1","page":255},{"text":"الإقبال على الأخرى، والإعراض عن الدُّنيا، وشُغُلُ النَّفس بالطَّاعات التي لولاها لصرفتها الطبيعةُ للشَّهوات، وهذا يظهر بإيماء: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ (^١).\nفلا يقاس في هذا الضرب قاعدة بقاعدة، ويُقاس الجزء بالجزء والقاعدة واحدة.\nورُبَّما يلوح المعنى، كقولنا: «قُرْبةٌ، فتشترط (^٢) النية معها أو قبلها؛ قياسًا لصوم الأداء على صوم القضاء»، وتقريره: أَنَّ النَّيَّةَ عزم، فيتعلَّق (^٣) بالاستقبال؛ أو قصد، فيتعلق بالحالِ. فالنية شرط باتفاق، وقد بان أنَّها لا تتعلق بالماضي؛ فتعين التبييتُ.\nفأَما التَّعَبُّد المحض، كتعيين التكبير (^٤) للتحريم، والتسليم للتحليل، واتحاد الركوع، وتعدادِ السُّجودِ، فالقياس فيه متعذرُ؛ فإنْ قاسَ أحدٌ على التكبير بجامع التمجيد: فقد أَبْعَدَ؛ إذ اشتراط التكبير عند التحريم غير معقول المعنى.\nفإن قيل: معنى التكبير معقول.\n* قلنا: لغةً، والكلام في التعليل.\n_________\n(^١) العنكبوت: ٤٥.\n(^٢) «أ»: (فيشترط).\n(^٣) مهملة في الأصل هنا وفي الموضع الآتي. وفي (أ): (تتعلق) في الموضعين. والمثبت هو الصواب.\n(^٤) «أ»: (التكبيرة).","vol":"1","page":256},{"text":"ثم رَدَّ الشَّافعي القياس على التكبير بالتزام السلف له، وفيه شعور بتعينه (^١)؛ وإلا كان كقول القائل: «الجُنُبُ لا يقرأ آل عمران».\n* قالوا: تَعَيَّنَ (^٢) ندبًا، والقياس في الإجزاء.\n* قلنا: بل وجوبًا؛ فإِنَّ النَّدبَ لا يطَّردُ.\nوبالجملة؛ إن أنكروا قصد التخصيص: باهَتُوا؛ وإن أثبتوه وقاسوا: ناقضوا، ويلزمهم إلحاقُ عَمْدِ الحَدَثِ بالسَّلامِ بجامع المناقضة، وهو انخراق.\nوتردَّد كلامُ الشَّافعي في إلحاق التكبير بالرُّكوعِ في التعيين: هل هو شَبَةٌ أو ضربُ مَثَلٍ.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (بتعيينه).\n(^٢) «أ»: (يعني).","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type='title' id=toc-66>القَوْلُ فِي الاعْتِرَاضَاتِ الصَّحِيحَةِ </span>(^١)\n١ - منها: المنع.\n* ويتوجّه على الأصل من أربعة أوجه:\nالأَوَّلُ: منع كونه مُعَلَّلًا، فيُثبته بنص أو إجماع، أو يُثبت عليَّةَ الوصف.\nالثاني: منعُ وجودِ الوَصفِ - ويكثر في المركبات ـ، فيثبته بطريقه (^٢).\nالثَّالثُ: منع الحكم، فيُثبته بدليله، ولا يُعَدُّ منتقلا؛ لأنَّه بان، عكسه قبول المعارضة من الهادم (^٣). بخلاف ردّ (^٤) النقض بدليل مستقل؛ فإنَّه انتقال.\nالرابع: منع كون الوصفِ عِلَّةً، فيُثبت (^٥) العِليَّةَ بمسالكها.\n_________\n(^١) انظر: التلخيص (٣/ ٢٦٧)، تقويم الأدلة (ص ٣٢٧)، البرهان (٢/ ٦٢٧ - ٦٤٧)، المنخول (ص ٤٠١)، التحقيق والبيان (٣/ ٦٢٣)، ميزان الأصول (ص ٧٦٧)، تقريب الوصول (ص ١٨٨)، البحر المحيط (٤/ ٢٣١)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٢٩).\n(^٢) على ما سيأتي في تقاسيم المركبات. انظر: (ص ٢٨٨).\n(^٣) أي: أن المستدل أو المسؤول: يمكنه إقامة الدليل على الأصل عند المنع؛ لأنه بان لحكم الأصل، فلا يُعَدُّ بذلك منتقلا عن البحث. وعكس ذلك: أن يُمكن السائل من صورة الاستدلال، إذا لم يقصد بذلك تأسيسًا وبناءً، بل قصد إبطال ما أتى به المستدلّ. وقد لا يتفق له الهدم إلا بالمعارضة، فيقبل منه. الأبياري.\n(^٤) كذا استظهرتها. ويحتمل أن تقرأ: (درء).\n(^٥) «أ»: (فتثبت).","vol":"1","page":258},{"text":"* ويتوجه المنع في الفرع من وجه واحد، وهو منع وجودِ العِلَّة فيه.\n***\n٢ - ومن الاعتراضات: طلب الإخالة.\nوقال القاضي: على المستدل بيانها قبل المطالبة؛ وإلا كان مُدَّعِيًا (^١)؛ فإن أشار إليها بلفظه (^٢)، فالسَّائلُ مقصِّرُ، وكذلك الشَّبَهُ الخِصّيص.\n***\n٣ - ومنها: القول بالموجب.\nومتى تقرَّرَ: انقطع الخصم، وهو اعتراض على المقصود؛ وإلا فصورته تسليم.\nوإنَّما يرد إذا ظنَّ المستدلُّ تسليم العِلَّة، فاعتنى (^٣) بإبطال شيءٍ ظَنَّهُ المانع عند الخصم، وكان الخصم منازعًا في العِلَّة، أو مُسَلِّمًا ولكن المنفي جزء المانع أو أجنبي، فيرد (^٤)؛ أما (لو ربط) (^٥) المستدلّ حُكم النزاع بعِلَّةٍ (^٦)، فقيل بالموجَبِ: فتسليم محض.\nالمثال: إذا قال الحنفي في ماء الزعفران: «ماء طاهر، خالطه طاهر،\n_________\n(^١) كأنها في الأصل: (مدعنا). والمثبت من «أ»، وهو الموافق لسياق الكلام.\n(^٢) «أ»: (بلفظ).\n(^٣) كذا استظهرتها.\n(^٤) أي: كان ظن المستدلّ ما ذكر، وكان واقع الأمر: أن الخصم ينازعه في العلة، أو كان يسلم له بها، لكن كان المنفي جزء المانع … انظر: البحر المحيط (٤/ ٢٦٣).\n(^٥) «أ»: (ربطه).\n(^٦) «أ»: (بالعلة).","vol":"1","page":259},{"text":"فالمخالطة لا تمنعُ التَّوَضُؤَ»، قيل: بالموجب؛ لأنَّها جُزْء المانع؛ فإن زاد «المتغيّرَةَ»: قِيلَ به، فإن زاد «المتفاحِشَةَ»: كَمُلَ، فلم يجد أصلًا؛ فإن علل فقال: «ماء طاهر فيجوز الوضوء به»: نقض بماء الباقلاء المغلي، فينحصر بين القول بالموجب والنقض.\nوإذا قال الشافعي في تمكين العاقلة (^١) مجنونًا: «جنون أحد المتواطئين فلا يدرأ الحد، كجنون الموطوءة»، قال الحنفي بالموجب ومَنَعَ، واستند لنفي المقتضي؛ إذْ فعل المجنون ليس بِزِنًا، فليستْ مَزْنِيًّا بها؛ فإِنْ حَرَّرَ الشَّافعي، فقال: «(فلا ينهض) (^٢) الجنون سببًا»: تعذَّرَ القولُ بالموجب؛ لأنَّ الجنون عند الخصم عِلَّةُ الْعِلَّة، وهي سبب.\n***\n٤ - ومنها: النقض، وهو: «وجود العِلَّة بدون الحكم».\nفقيل: مُبْطِلٌ.\nوقيل: لا.\nالمبطل:\n* تعارضت (^٣) الشَّهادتان: لها وعليها.\n* وأيضًا: ادعي (^٤) عموم النصب فأخلف. لا يقال: أدعي ما لم يمنع\n_________\n(^١) أي: المرأة العاقلة إن مكنت مجنونا، فزنا بها.\n(^٢) «أ»: (ولا ينتهض).\n(^٣) «أ»: (تعارض).\n(^٤) «أ»: (الدعوى).","vol":"1","page":260},{"text":"مانع؛ لأنا نقول: هو كالمتحدي، وشرطه: عموم العجز (^١).\n* واستُدِلَّ أيضا: العِلَّةُ المنقوضة لا يتناولها الإجماع (^٢).\nورُدَّ: بالمنع، بل كانوا لا يتكلفون التقييدات، فإن عَنَّ ناقض: علوه.\nغير المُبطل (^٣):\n* تخصيص العلة كتخصيص العام، فقُبِلَ (^٤).\nمَنَعَهُمُ القاضي وجود صيغ للعموم (^٥).\nفإن قاله معتزلي؛ فالتخصيص عنده يجب اقترانه، فليوجب (^٦) تقييد العلة ابتداء.\nوهو (^٧) عند غير المعتزلي استبانَةُ قَرينة لم تزل؛ ولو فُقِدَت، لكان العام نَصَّا. قال الإمام: هذا مذهب الشافعي (^٨)، ومختارنا خلافه.\nوتحقيق الرد: أَنَّ التمثيل (^٩) بالعام الظاهرِ، ثُمَّ قبول تأويله بدليله؛\n_________\n(^١) قوله: (لا يقال: أدعي ما يمنع مانع … إلخ)، هذا من المواضع التي خالف فيها ابن المنير الجويني. انظر: البرهان (٢/ ٦٣٥، ٦٣٦).\n(^٢) ولا معتصم في إثبات العمل بالقياس إلا الإجماع. ن.\n(^٣) يعني: من لم ير النقض مفسدا للعلة. ن.\n(^٤) «أ»: (فيقبل).\n(^٥) «أ»: (العموم).\n(^٦) «أ»: (فالموجب).\n(^٧) أي: التخصيص.\n(^٨) عبارة الجويني: «ففي كلام الشافعي ﵀ رمز إلى التزام ذلك».\n(^٩) كأنها في «أ»: (التمسك)، وهي الأقرب لسياق كلام الجويني.","vol":"1","page":261},{"text":"مُستندهُ الإجماع، والمعلل مُستنده ظنُّ النَّصبِ، والنَّقْصُ يُوهِنُهُ.\n* قالوا: جازَ تخصيص العِلَّةِ بِزَمان - إذْ تخلَّفَ التحريم عن الإسكار حتَّى (^١) حُرِّمَتْ (^٢) -؛ فَلْيَجُز تخصيصها بمسائل.\n* قلنا: العِلَّةُ علامة؛ فاتبع فيها نصب الشارع، وله الحكم والنسخ، وليس ذلك إلى المُستنبط.\n* قالوا: صحت المنصوصة المنقوضة، فالمستنبطة كذلك.\n* قلنا: الفرقُ أَنَّ للشارع الحكم بلا عِلَّةٍ وبالطَّرْدِ.\nوالمختار:\n* إن افترقت المنقوضةُ والنَّاقضة بفقه، فعكسه قيد (^٣) أهمله المستدلّ، فينقطع، لاكتفائه بجزء عِلَّةٍ (^٤).\n* وإن لم يفترقا:\n- وحكم الناقضة غير منصوص ولا إجماعي: فالعلة باطلة؛ لخُلف الدعوى.\n- وإن كان حكمها منصوصًا أو إجماعيًا:\n_________\n(^١) «أ»: (حين).\n(^٢) أي: أنَّ الشدة المطربة علةٌ في تحريم الخمر، ولم تكن عِلَّةً قبل نزول تحريمها. ن.\n(^٣) «أ»: (قد).\n(^٤) ويتبين بهذا أنه ذكر في الابتداء بعض العلة، وأظهر أنه علة مستقلة؛ فإذا أراد التقييد، وانتظمت له علة مقيدة، فالعلة الآن سليمة، ولكنه منقطع من جهة ادعائه في أول الأمر. ن.","vol":"1","page":262},{"text":"- فإن كان مُعَلَّلًا: فالنَّقض وارد بمعارضة (^١) العِلَّة الأخرى، وهي أقدح مِنْ المعارضة بعد تمامِ الدَّليلِ.\n- وإن كان تَعَبُّدا، - ومسألة النزاع في معنى مسألة النقض قطعا -: فالعِلَّةُ باطلة، لرجحان الإلحاق القطعي؛ (فإن لم) (^٢) يكن كذلك: فهو نقض بالمستثنى، والمختارُ: أَلَّا يَرِدَ.\nوما كان تردُّدُ القاضي في أنَّ النقض مُبطِل - قطعا أو ظنَّا - إلَّا في هذه الصُّورةِ الأخيرة، وأما الأولُ: فالقطع بالإبطال بها واضح، والحُجَّةُ - لعدم القدح بالمستثنى - الاتِّفاقُ على صِحَّةِ عِلَلٍ نقضتها (^٣) المستثنيات. ويُكتفى بأربع:\nالأولى: تعليل الضمان بالإتلاف ينتقض بحمل العاقلة، وهو تعبد. وتعليله بالمُعاونة باطل بالأموال، وهي أحوج للمعاونة؛ لكثرة إتلافها.\nوأيضا: فالعاقلة تحمل عن الموسر، وإِنَّما يُعان المُعسِرُ.\nالثانية: إذا قلنا: أمكنه مِثلُ المُتلَفِ فَوَجَبَ: انتقض بإيجاب التمر عن لبن المصرَّاةِ، ولم يقدح؛ لأنَّه (^٤) تَعَبُّد، وتعليله بالجهل بالمحتلَب أَيَّامَ الاختبار منقوض بكُلِّ مِثْلِي جُهِلَ قَدْرُه؛\nثُمَّ خصوصيَّةُ التَّمر بماذا تُعَلَّلُ؟!\n_________\n(^١) «أ»: (لمعارضة).\n(^٢) «أ»: (وإن لم).\n(^٣) «أ»: (نقضها).\n(^٤) «أ»: (بأنه).","vol":"1","page":263},{"text":"فإن قيل: بقطع النزاع.\n* قلنا: النقدان أقطع.\nالثالثة: إذا قلنا في البيع الفاسد: «معصية، فلا تثمر الملك الذي هو نعمة (^١)»: انتقض بالكتابة الفاسدة، ولم يقدح؛ لأنَّ إلحاقها بالصحيحةِ تَعَبُّد.\nفإن زعم الخصم أنَّ التَّعَبدَ قادِحٌ؛ أُلزِم العاقلة، فيَخرِقُ الإجماع، وإن سلم أنه لا يقدح، فالكتابة منه.\nفإن قَنِعَ بالشَّبَهِ في إلحاق الفاسدة بالصحيحة، فقال: «الشَّبَه مقبول ليثبت الحكم، فَلَأَنْ يُقبَلَ لتحققِ النَّقض أولى».\n* قلنا: لا يتشابه صحيحا البيع والكتابة، فلا يتشابه فاسِدَاهُما.\nالرابعة: الاكتفاء بالخرص تَعَبُّد، فلم يَقْدَحْ فِي عِلَّةِ اشتراط الكيل والوزن حيث نشترطهما.\nفإن قيل: الخَرصُ معلَّل بأنَّه ضابط، وإن كان الكيل أضبط، فقد استعمل الكيل (^٢) مع الوزن، والوزن أضبط.\n* قلنا: الخَرصُ حَدْسُ عُرفًا، والكيل والوزن ضابطان.\nومثال القادح: أن يُعَلَّل قطع الخيار في بيع العبد الملطَّخ بالمدادِ؛ بأنَّه (^٣)\n_________\n(^١) «أ»: (النعمة).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) «أ»: (لأنه).","vol":"1","page":264},{"text":"لم يشترط الكتابة، فالمشتري (^١) مُفَرِّطُ: فيُنقض بالمصرَّاةِ، وهي معللة بالتغرير الفعلي، وهبْ أنه ليس بالجَلِي إِلَّا أَنَّه قادحٌ.\n\n<span data-type='title' id=toc-67>فصل </span>(^٢)\nقيل: تبطل دلالة الإيماء بالنقض؛ إذ لو كانت عِلَّةً، لا طردت بعرف الشَّرع كالاستنباط.\nوقيل: لا؛ اعتبارا بظاهر اللفظ.\nوالمختار: إن كان الإيماء نَصَّا: تصحيح التعليل، وحمل النقض على الاستثناء؛ وإن كان ظاهرًا: إبطال التعليل.\nوجعل الأستاذ النَّصَّ على التعليل أيضا على التعميم، فمَنَعَ ورود النقض (^٣)؛ لأنَّ العِلَّةَ عنده مجموع ما يجب الحكم عنده، فدخل فيها: «وجود الشَّرط، ونفي (^٤) المانع، وقَيْدُ نفي المحل الذي يُتخيَّلُ نَقْضا».\n***\n_________\n(^١) «أ»: (والمشتري).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٤٧ - ٦٥٠)، التحقيق والبيان (٣/ ٧٠٥).\n(^٣) أي: جعل النقض مبطلا للعلة مطلقا.\n(^٤) كذا ضبطها في الأصل. ويحتمل أنها فعل ماض، على أنها جملة اعتراضية، فتكون العبارة كالتالي: (فدخل فيها: «وجود الشَّرطِ - ونَفَى المانع - وقيد نفي المحل» …). ووجه هذا الاحتمال أنهم نصوا على أنَّ الأستاذ لم يعترف بالمانع. انظر: شرح الأبياري (٣/ ١١٠، ١١١، ٦٧٠، ٦٩٨، ٧٠٩، ٧١٠).","vol":"1","page":265},{"text":"فَضْلٌ (^١)\nإذا عمَّم المستدِلُّ النَّصْبَ بلفظه (^٢)، فورد نقض، فقال: «عنيتُ الخصوص»:\nفإن كان النَّقْضُ مُبْطِلًا؛ فالعناية مردودة، وإلا فمقبولة، ولا ينقطع، والأحسنُ: التَّحَرُّزُ.\nوقيل: ينقطع للخُلْف اللفظي.\nوكذلك استعماله المُجْمَلَ (^٣):\nقيل: انقطاع.\nوقيل: لا، فيُفَسِّرُ.\nأمَّا استفسارُ المعترض له عن الظاهر فمردود؛ فإن أسعفه فبيان (^٤) تقصير، لا تفسير.\n***\n٥ - ومنها عدم التأثير (^٥)؛ إما في الوصف أو في الأصل:\nالأَوَّلُ: وجود الحكم بدون العِلةِ، ووروده ينبني على امتناع اجتماع العلل، وقد جوزناه عَقْلًا، وقلنا: (لا يقع) (^٦) (^٧).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٦٥٠ - ٦٦٧)، التحقيق والبيان (٣/ ٧١٢).\n(^٢) «أ»: (بلفظ).\n(^٣) «أ»: (المحل).\n(^٤) «أ»: (فبان).\n(^٥) القول في تخلف العلة مع جريان الحكم، وهو الخامس من الاعتراضات الصحيحة.\n(^٦) «أ»: (يقع).\n(^٧) انظر: (ص ٢٦٦ وما بعدها).","vol":"1","page":266},{"text":"وقد يُظَنُّ وقوعه في مسائلِ الفرضِ (^١)؛ لتَخَيَّلِ اشتمال المفروضة على عِلَّةٍ خاصة لأجلها فُرضت، وعِلَّةٍ عامَّةٍ لصُوَرِ (^٢) الدعوى، بها يُطابق الجواب.\nوالتحقيق: اتحاد العِلَّة في الفَرضِ؛ ونُوضّحه فنقول:\nالفرضُ مُستهجن ومستحسن:\nالمُستهجن: إذا سئل الشَّافعي عن ضمان الضيف المغرور: فبرأه، وفرض في المُكرَه، فالفَرضُ مُستهجن؛ إذ براءة المكره لأنه آلة، وبراءة الضيف لأنه مغرور. ففي كُلِّ مسألة عِلَّةٌ مُباينةٌ، فتقاطعتا.\nفلو جنح الشَّافعي إلى جَعْلِه بناءً، لا فرضا، فقياس المغرور - وهو مختار - على المكره باطل بالفرق، وبأنه قياس على فرع العِلَّة، والأصل لا منصوص ولا إجماعي.\nوالمستحسن (^٣): كما لو سُئل عن عتق الراهن فأبطله، وفَرَضَ في المعسر.\nوفائدته الخلاص من أن يُقال في الموسر: «سرى عتقه إلى ملك الشَّريكِ، فكيف يقف عن مُلكِه!»، أو يُقيم القيمة مقام العبد، فيحفظ (^٤) حَقَّ\n_________\n(^١) «أ»: (الغرض). ومعنى الفرض من حيث الجملة هو: أن يشمل السائل سؤاله صورًا، فيفرض المجيب صورة منها ويدل عليها، ويستفيد من الاستدلال صحة الجواب عن جميع ما اندرج تحت السؤال. هذا مسوغ في الجدل. الأبياري.\n(^٢) «أ»: (لصورة).\n(^٣) «أ»: (فالمستحسن).\n(^٤) يحتمل أنها في الأصل: (فينحفظ).","vol":"1","page":267},{"text":"المرتهن؛ على أنَّ المصحح لعتقه لم يُنفذه لإمكان القيمة؛ بل لأنه تصرُّف مِنْ الأهل في المحل.\nفيقول الفارض في المعسر: «أَبطل (^١) توثق المرتهن أصالة»، يشير إلى تَعَذُّرِ (^٢) العين والقيمة، ومن هنا يُتخَيَّلُ اجتماع عِلَّتين؛ عامَّةٍ - وهي قطع الحقِّ مِنْ العين (^٣) -؛ وخاصَّةٍ - وهي قطع الحقِّ من المالية.\nفنقول: المالية لغو؛ إذ الاعتماد عليها يُصيّر حق المرتهن في المطالبة بالقيمة، فهو كالمطالبة بالدِّينِ، ويُفوّت مقصود الرهن، ولهذا بطل رَهنُ الدين.\nأما إيجاب القيمة لو أتلفه الراهن: فضروري، لا أصلي؛ كتوزيع العوض على الصفقة (^٤) المختلفة؛ لضرورة إتلاف أو شُفعة، لا بمقتضى (^٥) العقد.\nفالعلة إذا: قطع الحقِّ العَينِي؛ فإن نفّذ أحدٌ عِتق الموسر، لا المعسرِ: فالعِلَّةُ أوضح اتّحادًا (^٦) إذا، وهي قطع الحق المالي.\nومن المستحسن: الفرض في صورة إتلاف المنافع؛ لإثبات الضمان فيها وفي التَّلْفِ. فيُتَخَيَّلُ فيها عِلَّتَانِ: التَّلفُ العَامُّ، والإتلاف الخاص.\n_________\n(^١) أي: أبطل المعسر.\n(^٢) ويحتمل أنها: (تعدد).\n(^٣) «أ»: (الغير).\n(^٤) «أ»: (الصفة).\n(^٥) «أ»: (لمقتضى).\n(^٦) «أ»: (إيجادا).","vol":"1","page":268},{"text":"فنقول: التلفُ اعتُبِرَ؛ تشبيها بالإتلاف، فإذا وجد الأصل لغا الفرع، فالعِلَّةٌ واحدةٌ، كمَنْعِنا الجمع بين نفي الجواز ونفي الكمال في: «لَا صِيَامَ» (^١).\nفإذا استقر أنَّ اجتماع العلل غير واقع، فالعكس لازم، ما لم يثبت الحكم بتوقيف، لكن بيان التوقيف ساقط عن المستدل (^٢)، بخلاف بيان التوقيف في النقض، وسببه أنَّ إشعار النفي بالنفي دون إشعار الثبوتِ بالثبوتِ، ومن ثَمَّ لو فرضنا عِللًا: لكان إشعارُ نَفْيِ كُلِّ واحدة بنَفْي الحكم، كإشعارِ جُزْءِ العِلَّةِ بالحكم، لا كإشعار المستقلة، وزوالها كزوال ترجيح.\nوالذي أبطل العِلَّةَ إذا امتنع الطَّردُ بتوقيف، لا يبطلها إذ امتنع العكس بتوقيفٍ، فليتلمَّحِ الطَّالب تفاوت المراتب.\nأما عدم التأثير في الأصل: فهو تقييد عِلَّةِ الأصل بوصف لغو في الأصل؛ كقول الشَّافعيَّةِ في الأمة الكتابيَّةِ: «أَمَةٌ كافرةٌ، فلا يَنكِحُها المسلم؛ كالأمة المجوسية».\nفقيل ببطلانه؛ لأنَّ التَّمَجُّسَ في الأصل مستقل، والرِّقَّ لغو.\nوقيل بتصحيحه مؤيّدًا للتَّمَجُّسِ، وله تأثير جُملي في المنع؛ كالاستظهار على البيئة المستقلة.\nوضُعَفَ: بأنَّ المستظهر به مُتَهَيِّئٌ (^٣) لوقوعه ركنا عند خلل أحد الشاهدين،\n_________\n(^١) تقدم تخريجه. انظر: (ص ١٢٠).\n(^٢) في الجدل.\n(^٣) «أ»: (منهي).","vol":"1","page":269},{"text":"بخلاف الرق:\n* فإن قيد بما لا يؤثر ولا يُفيد: فالعِلَّةُ صحيحة، والتقييد هذرٌ (^١)، وخلاف الأحسن؛ كتَرْكِ هيئة في العبادة.\n* فإن قيد به لدرء النقض: فقد تقدم.\nوقد لاح أنَّ قِسْمَي عدمِ التَّأثير ينشآنِ (^٢) من الأصل، فالتقسيم تعسُّف.\n***\n٦ - ومنها: فساد الوضع، وهو نوعان:\nالأول: مصادمة القياس لتوقيف مقدَّم عليه (^٣).\nالثاني: إشعار المعنى بنقيض الدعوى؛ وهو أفسدُ مِنْ الطَّردِ.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nاعتبار القصاص بالدِّيةِ ثبوتًا، والعكس سقوطًا، والحد بالمهر ثبوتا، والعكس سقوطًا؛ فساد وضع عند بعضهم؛ لأنَّ القصاص يسقط بالشبهة، والدية تثبت بها، وكذلك الحد والمهر (^٥)، فتناقضا.\n_________\n(^١) ويحتمل أن تقرأ رسما ومعنى: (هدر). والمثبت هو الموافق لما في البرهان.\n(^٢) «أ»: (مبنيان).\n(^٣) الكتاب ومتواتر السُّنَّة اتفاقا، وخبر الواحد الصحيح عند الجويني.\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٦٨ - ٦٦٩)، التحقيق والبيان (١/¬٤).\n(^٥) «أ»: (المهر والحد).","vol":"1","page":270},{"text":"والحق: أنَّ القصاص قد يثبتُ بالشُّبهة في حال، والمهر قد يسقط بها في حال، فالقياس حال المناقضة فساد وضع، وحال الموافقة مستقيم، وكذلك (^١) فصلنا في قياس الرُّخَص بالعزائم.\nوالإطلاق (^٢) حيث التفصيل خُلْفٌ.\n***\n٧ - ومنها: القلب (^٣)، (وهو معارضة مع اتحاد الأصل والعِلَّةِ).\nومنه: الصريح والمبهم.\n* الصريح: «عضو من أعضاء الوضوء، فلا يتقدَّر بالربع؛ كغيره»، فيقلبه الحنفي: «عُضو من أعضاء الوضوء، فلا يُكتفى فيه بالأقل؛ كغيره»:\nفقيل: برده؛ لأنَّه أجنبي، لا مُناقِضُ.\nوقيل: بورودِه، لأنَّه يُناقض المقصود، وهو آكد من المعارضة؛ لاتحاد أصله، وتعداد أصلها، وهو في المثال المذكور معارضة الفاسد بالفاسد لفسادِ القياسين؛ إذ جامعهما طردي.\nفإن قيل: هلا كان شَبَها؟\n* قلنا: الأعضاء مختلفة استيعابًا وتبعيضا وغسلا ومسحا.\n* قالوا: الثلاثة متشابهة في عدم التقدير بالربع، وهو المقصود.\n_________\n(^١) «أ»: (ولذلك).\n(^٢) «أ»: (والإلحاق).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٦٦٩ - ٦٨٠)، التحقيق والبيان (٤/¬٤).","vol":"1","page":271},{"text":"* قلنا: شَبَةٌ مُعارَضُ بما افترقت فيه، فلعل الاشتباه (^١) وفاق (^٢).\nوعُمدةُ الشَّافعي: إطلاق المَسْحِ في الكتاب، ودلالة السُّنَّةِ على الاقتصار، والتحديدُ بِلا توقيف تحكم؛ فتعين الأقل.\nفإن قيل: فلو فرض الجامع مناسبًا، وقُلِبَ؟\n* قلنا: مناسبة النقيضين (^٣) محال. نعم، يُمْكِنُ وقوعه شَبَهَا - يُريدُ (^٤) بأحد تفسيريه -.\nوالمختار: إن تناقض المقصودان لإجماع - لا قائل: فلا يرد؛ لجواز الجمع بين الحكمين، كمذهب مالك في المثال.\nوإن تناقضا إجماعًا: فوارد؛ كقول الحنفي: «لبت في مكان مخصوص، فلا يقع قربةً بنفسه، كالوقوف بعرفة»، والمقصود اشتراط الصوم في الاعتكاف، ولو صرّح به، لم يجد أصلا.\nفيقول الشافعي: «فلا يُشترط فيه صوم، كالوقوف».\nوفي المثال بحث، وهو: أن اشتراط الصوم - وهو عبادة مستقلة - في عبادة عديمُ النَّظير (في الفروع) (^٥)، ولا كذلك الوقوف مع الحج؛ فإنَّه جُزْؤُهُ، فضَعُفَ القياس لإبهامه ولغرابته، وسَلِمَ القلب منهما.\n_________\n(^١) «أ»: (الاستناد).\n(^٢) أي: غير مقصود إليه بالإثبات. الأبياري.\n(^٣) «أ»: (التقصير).\n(^٤) لعله يريد الجويني.\n(^٥) ليست في «أ».","vol":"1","page":272},{"text":"فلو استعمله الشافعي قياسًا، وقلبه الحنفي: ترجَّح الشافعي بالأمرين.\nوالقلب كالمعارضة، يُجاب بالترجيح، لا كالنقض المتجه؛ فإنه يقطع.\n***\n* المبهم قسمان: تسوية وغيرها:\nفغير (^١) التسوية، كقول الحنفي: «صلاةٌ شُرِع فيها الجماعة، فلا يُثَنَّى ركوعُها كصلاة العيد»؛ فيقولُ الشَّافعيُّ: «فَجَازَ اختصاصها بشعار (^٢)، كصلاة العيد».\nوالمختار: وروده، فليُجَبْ (^٣). وردُّه القاضي بوجوه:\n* منها: أنه قَلْبٌ مُنْقَلِبُ، إِذْ يقولُ: «فلا تختص بزيادة هي ركوع».\nواستُضْعِفَ؛ إذْ كُلُّ قَلْبٍ ومعارضة كذلك.\n* ومنها: الترجيح بالتصريح؛ وهو اعتراف بأنه (^٤) صحيح.\n* ومنها: قصور المبهم ووفاء المصرّح.\n_________\n(^١) سقطت من: «أ».\n(^٢) علق في طرة الأصل: (بزيادة)، ورمز لها بـ: (خ)، والظاهر أنه يريد بذلك نسخة أخرى. وأيا كان؛ فكلاهما صحيح، والمثبت أدق. وأما: (بزيادة)، فموافقة للفظ البرهان (٢/ ٦٧٧)، حيث قال: «فجاز أن تختص بزيادة …»، وموافقة أيضا لما سيأتي - بعد سطرين - في قلب هذا القلب في كلام القاضي؛ إذ قال: «فلا تختص بزيادة».\n(^٣) «أ»: (فالبحث).\n(^٤) أي: القلب.","vol":"1","page":273},{"text":"واستضعف بأنَّ المبهم وَفَّى (^١) بالمقصود.\nالتّسوية: كقول الحنفي في طلاقِ المُكرَهِ: «مكلَّف قاصد للطلاق، فيلزم؛ كالمختار». فيقول (^٢) الشَّافعي: «فيستوي إقراره وإنشاؤه؛ كالمختار». فمَن رَدَّ المُبْهَمَ (^٣)، رَدَّهَا؛ ومَن قَبِلَهُ: اختلفوا؛ والمختار القبولُ.\nالرَّادُّ: لو صرّح القالب بمقصوده، لناقض الأصل؛ إذْ مقصوده تسوية في السقوط، والأصل تسويةٌ في اللُّزوم.\nأُجيب بأنَّ المقصود مطلق التسوية؛ فإذا ثبتت: تقيَّدت بالسقوط بإجماع لا قائل.\n***\n٨ - المعارضة أنواع (^٤):\n* منها: مصادمةُ العِلَّةِ بعِلَّةٍ تقتضي نقيض حُكمِها.\nرُدَّت وقبلت.\nالراد: المعترض بها بان.\nأُجِيبَ: هو بان صورةً، هَادِمٌ قصدًا، ولهذا إنْ رجَّح، تعدَّى.\nالقابلُ: المُسْتَدِلُّ الْتَزَمَ سلامةَ العِلَّةِ، ودفع المعارضة شرطها. ثُمَّ هي\n_________\n(^١) ويحتمل أن تقرأ: (وفي).\n(^٢) «أ»: (ويقول).\n(^٣) أي: الذي لا تسوية فيه.\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٦)، التحقيق والبيان (٤/¬٣١).","vol":"1","page":274},{"text":"أقوى الاعتراضات؛ لاستقلالها دليلًا. وأيضًا يسوغ للمعترض عَضُد تأويل ظاهر المستدل بدليل - وهو صورة البناء -، ويُقبَلُ؛ وإِلَّا لَزِمَ انحسام تأويل الظاهر، أو قبول التأويل بلا دليل، أو ألَّا يُعارِضَه إلَّا بظاهر - وقد يَفْقِدُه ـ؛ ثُمَّ هو معارضة.\nوعلى (^١) قبولها: فجوابها بالإفساد، أو الترجيح؛ وإِلَّا انْقَطَعَ.\nقال الرَّادُّ: منعتُم السَّائل الترجيح، فيلزم فساد معارضته بَدْءًا (^٢)!\n* قلنا: تكفيه (^٣) معارضة الفاسد بالفاسد.\nوللمعترض معارضة ترجيح المُستدل بترجيح مساو؛ فإن ثنَّى: فقد تعدى، بخلاف ما لو رجّح بأقوى؛ إذْ فصل (^٤) المزيَّة متعذر.\n* ومنها: معارضةُ عِلَّةِ الأَصْلِ، بِعِلَّةٍ موافِقَةِ.\nفإن قلنا بتعليل الحكم بعلتين: لم تَرِد؛ وإِلَّا وَرَدَتْ بشرط أن يُثْبِتَ المعترض عليَّتها بمسلك معتبر، فيعود المُستدِّلُ مُدَّعِيًا، فعليه الإبطال لتتعيَّنَ عِلتُه (^٥) بالدليل.\n(وإن اقتصر على [ذكر] (^٦) المعنى:\n_________\n(^١) «أ»: (على).\n(^٢) ليست في «أ». ومحلها بياض.\n(^٣) «أ»: (يكفيه).\n(^٤) «أ»: (قصد).\n(^٥) ويحتمل أنها في الأصل: (عليه).\n(^٦) مخروم في الأصل. قدرتها ليلتئم السياق. ينظر: التحقيق والبرهان (٤/¬٤١).","vol":"1","page":275},{"text":"فقيل: دعوى، لا اعتراض.\nوقيل: اعتراض. وحاصله: أنَّ المستدِلَّ أخل بالشبر، وهو عند هؤلاء شرط اعتبارِ العِلَّة) (^١).\n* * *\n٩ - فَصْلٌ فِي الفَرْقِ (^٢):\nرُدَّ وقُبِلَ.\nالرَّادُ: لم يَدَّعِ القائسُ المساواة مطلقا، فلا مناقضة.\nالقابِلُ: قطعَ الأَوَّلُونَ به القياس واعتنوا به اعتناءهم بالجمع؛ كقول عبدِ الرحمن بن عوف: «إنَّك مؤدب، ولا أرى عليك شيئًا» (^٣)، جمع بين التأديب وبين الحد المضبوط، بجامع الإذن الشرعي، فلا ضمان، ففرق عليٌّ ﵁ بأن الإذن في التأديب مقيد بما تسلَمُ معه العاقبةُ، والإذن في الحَدِّ مُطلَقٌ.\nونَحْنُ نُفَصِّلُ، فنقولُ: رُبَّ فرقٍ يُحَقِّقُ طرديَّة الجمع بعد أنْ ظُنَّ مناسبًا، فَقَبُولُه وفاق:\nكقول الحنفي في البيع الفاسد: «معاوضةٌ بِتَرَاض (^٤)، فتُفيدُ الملك،\n_________\n(^١) ليس في «أ». وهي في الأصل ملحقة في الطُّرة، وقد أصاب بدايتها خرم، فذهب بعض كلماتها، ومنها علامة التصحيح فيما يظهر.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٨٦ - ٦٩٢)، التحقيق والبيان (٤/¬٤٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٨٠١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١١٦٧٣).\n(^٤) (أ): (تراض).","vol":"1","page":276},{"text":"كالصحيح»، (فيقول المفرق) (^١): «المعنى في الأصل موافقةُ الشَّرع، بخلاف الفاسد»، وربَّما أورده قدحًا في المناسبة، لا فرقا؛ كقوله: «المعوَّلُ في التمليك على وضعِ الشَّرع، لا على التراضي».\nوكقول الحنفيّ في الشَّبَهِ: «طهارة بالماء، فلا تنوى؛ كالإزالة»، فيقول المفرّقُ: «الأصل طهارة عينيَّةٌ، والفرق (^٢) طهارة حكمية».\nأما إذا قال المالكي في الهبة: «عقد تمليك فينقل الملك بالإيجاب والقبول، كالبيع»، فقال المفرِّقُ: «البيع معاوضة (^٣)، والهبة بذل تكرهه الطَّباعُ، فاعتبر الإقباض (^٤)؛ تقوية لدليل الرّضا»:\nفهذا فرق لا يحقق طردية الجمع، ولكنه أخص فقها (^٥)، فهذا محل الخلاف:\nفقال مَنْ رَدَّ المعارضة - في الأصل والفرع أو أحدهما - بِرَدِّهِ.\nوقيل: بقبوله معارضةً.\n_________\n(^١) «أ»: (فنقول: الفرق).\n(^٢) «أ»: (والفرع)، وكلاهما صحيح، وإن كان ما في «أ» أوضح.\n(^٣) والمعاوضة متضمنها النزول عن المعوّض، والرضا بالعوض، وذلك يحصل بنفس العقد. ن.\n(^٤) المشعر بنهاية الرضا. ن.\n(^٥) أي: الفرق هنا أخص من الجمع المعترض عليه. قال الجويني: «… سِرُّه: أنَّ الجامع أبدًا يجمع بوصف عام، والفارق يفرق بوجه خاص؛ فإن لم يبطل ما أبداه من خصوص الفرق في عموم الجمع؛ فهذا مما تنازع فيه الأصوليون، وإن أبطل فقه الجمع، فلا شك في كونه اعتراضا».","vol":"1","page":277},{"text":"والمختار: قبوله لخاصَّتِه (^١)، وهي مناقضة فِقْهِ (^٢) للجمع؛ فإن ترجح (^٣) أحد الفقهين: اتَّبَعَ؛ وإن (^٤) تساويا: فالمختارُ تَعَارُضُهُمَا، فينقطعُ المُستدِلُّ.\n***\n* مسألة (^٥):\nإذا أَبْدَى الفارقُ مَعْنَى في الأصل، وعَكَسَهُ في الفرع:\nفقيل: يلزم رَدُّ معنى الفرع لأصل (^٦)، وبنوا على أنه معارضة، وأنَّ الاستدلال مردود.\nفقال القاضي: «مذهبي قبول الاستدلال، ولو رددته لقَبِلْتُه فَرقًا»، وبنى على خاصته - وهي المناقضة ـ، وقد حصلت وإن لم يكن أصل، لكن في ترجيح فقه الجمع حينئذ - لاستناده إلى أصل - نظر.\n* فرع مُرَتَّب (^٧):\nإذا شرطنا رَدَّ معنى الفرع في الفرق إلى أصل؛ فلو أبداه في الأصل:\nفقيل: يلزمُه رَدُّهُ إلى أصل آخر.\n_________\n(^١) ويحتمل أن تقرأ: (بخاصّته). أي: قبوله بخصوص كونه فرقًا، لا باعتباره معارضةً.\n(^٢) «أ»: (فقه).\n(^٣) «أ»: (رجح).\n(^٤) «أ»: (وإلا).\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٢ - ٦٩٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٧).\n(^٦) في البرهان (٢/ ٦٩٢) أثبت المحقق: (الأصل) معرفًا، وأشار إلى أن في نسخة: (أصل)، ولعل التنكير -كما هنا- أصوب.\n(^٧) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٣ - ٦٩٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٠).","vol":"1","page":278},{"text":"وقيل: لا.\nالمُلزِمُ (^١) فرَّعَ على ردّ الاستدلال؛ فإذا تعارضت شهادة الأصلِ، سقطت حتى تنتهي إلى أصل متحدِ الشَّهادةِ.\nغير الملزم (^٢): لو لزمه، للزِمَ المستدل ردُّ معنى الأصل إلى آخر، وربما عُرض فيه؛ فيتسلسل.\nأجاب الأوَّلُ: بأنه ينتهي إلى أصل تَتَّحِدُ (^٣) شهادته، فتنقطع السلسلة، وكلاهما خَيْطُ عند مَنْ فَهِمَ خَاصَّةَ الفرق.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nإذا عَكَسَ الفارقُ في الفرع معنى في الأصل، فلم يُناقض فقه العكس فقه الجمع أو ناقضه على بُعدٍ، فاحتاج (^٥) إلى مزيد في الفرع:\nفقيل بقبوله، بناءً على أنَّه معارضة.\nوقيل بِرَدِّهِ؛ بناءً على الخاصَّةِ وقد فُقِدَتْ، والزيادة الفقهية أجنبية عن الفرق، فلو كانت معكوسة في الأصل لاستد الفرقُ.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (الملزوم).\n(^٢) «أ»: (الملزوم).\n(^٣) «أ»: (يتحد).\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٥ - ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٣).\n(^٥) «أ»: (احتاج).","vol":"1","page":279},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nقد يُذْكَرُ مُبطل غيرُ الفرق على صيغة الفرق؛ كقول الحنفي: «المتعيّن بنفسه لا يفتقر لتعيين النية، كرد الغُصوب».\nفيقول المعترض: «أصلُ النَّيَّةِ مُشتَرَط في الفرع، غيرُ مُشتَرَطٍ في الأصل»، والتَّعيينُ وعَدَمُه فرعُ الثبوتِ أصلا.\n\n<span data-type='title' id=toc-68>فصل </span>(^٢)\nيُدرأ الفَرقُ في الفرع بما يُبْطِلُ العِلَلَ.\nوأما في الأصل: فمن جوز اجتماع العلل قد يقول للفارق: «أقولُ بالمعنيين»، ولن ينجيه؛ لأنَّ الفرق معارضتان، وغايته أن درأ إحداهما، وقد نشأت عنهما خاصة المناقضة، وهي قائمة، فليستأنف الجواب.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالفرقُ بالأحكام:\n* إن ورد على قياس المعنى؛ فالفرق مرجوح؛ إذ هو شَبَه، والمعنى أرجح منه مطلقا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٧).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٦٩).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٦٩٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٧٢).","vol":"1","page":280},{"text":"* وإن ورد على قياس الدلالة؛ فجامِعُه (^١) حكم، فيُقبل (^٢)، ويلزمُ (^٣) جوابه.\n_________\n(^١) «أ»: (جامعه).\n(^٢) ويحتمل أن تقرأ: (فقُبِلَ). وفي «أ»: (قبل).\n(^٣) «أ»: (لزم).","vol":"1","page":281},{"text":"<span data-type='title' id=toc-69>الْقَوْلُ فِي الاعْتِرَاضَاتِ الْفَاسِدَةِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ </span>(^١)\n١ - منها: قصور (^٢) العِلَّةِ.\nفقيل: قادح.\nوقيل: (لا.\nالمثال: تعليل ربا النقدين بالنَّقْدِيَّةِ) (^٣):\n(المصحح: مُخيلةٌ مدلولةٌ (^٤) سالمةٌ، وقصورها معناه: «انطباق النَّص عليها، فهو أقوى لها».\nالقادح) (^٥): (لا تفيدُ) (^٦)، والنَّصُّ كافٍ. وأيضا: النَّص قاطع، وهي مظنونةٌ، ومعناه كالأوَّلِ، أنَّها لا تفيد.\nوأُجِيبَ: تُفيدُ تحريم (التفاضل في) (^٧) الفلوس.\n_________\n(^١) انظر: التلخيص (٣/ ٣٠٢)، البرهان (٢/ ٦٩٩ - ٧٠٤)، المنخول (ص ٤١٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٧٤) ..\n(^٢) «أ»: (قصر).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) في البرهان: (مناسبة).\n(^٥) وضع في الأصل بقلم آخر عند قوله: «المصحح» و«القادح» علامةً تشبه علامة المد، لم أتبينها.\n(^٦) «أ»: (لا يفيد).\n(^٧) ليست في «أ».","vol":"1","page":282},{"text":"مَنعوا الحكم؛ ولو سُلَّمَ: فهي (^١) إذًا متعدّيةٌ.\n* قالوا: تُفيد بنفيها نفي التحريم، والاسم لقب، لا يفيده.\n* قلنا: الانعكاس غيرُ (مشتَرَطٍ؛ فلا يمتنع) (^٢) ثبوت الحكم لأخرى؛ فإن أبطل العاكِسُ (^٣) أخرى: انتفى الحكم؛ لعدم المُثبت، فأغنى؛ وإن عجز: انقطع.\nثُمَّ النقديَّة (^٤) في المثالِ غيرُ مُشعِرةٍ ثبوتًا، فكيف تُشعِر نفيًا.\nوالمختار: أنَّها مع النص لغو، ومع الظاهرِ تُفيده قُوَّةً؛ فكأنَّها (^٥) تعدت من محلّ النُّصوصيَّةِ إلى محال الظهور، فقررت (^٦) حكمها؛ ولولاها، لخرجت بالتأويل (^٧).\nفإن قيل: فقوله ﵇: «لَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ …» (^٨)، إن كان نَصًّا: فالنقديَّةُ لغو، أو ظاهرًا: فالإجماع منع التأويل، فهي لغو أيضًا.\n_________\n(^١) يحتمل أنها في الأصل: (وهي).\n(^٢) «أ»: (مشروط، ولا يمتنع).\n(^٣) في البرهان أثبت المحقق: (العكس)، وأشار إلى أنَّ في نسخة: (العاكس) -كما هنا-، وهو أصوب.\n(^٤) «أ»: (التعدية).\n(^٥) «أ»: (وكأنها).\n(^٦) كأنها في «أ»: (فتقررت). وعبارة الأبياري في هذا الموضع: «فالظاهر مُقرَّر على ظهوره».\n(^٧) قوله: «ولولاها لخرجت بالتأويل، كأنه في كلام الجويني جعل العلة مانعة من التأويل المتأتي المحتمل؛ فإن أراد ابن المنير موافقته، فهي قوله: ولولاها لخرجت بالتأويل»، أي: لاحتملت الخروج بالتأويل، وقبلته لو ورد.\n(^٨) أخرجه البخاري (٢١٧٦)، ومسلم (١٥٨٤) من حديث أبي سعيد الخدري.","vol":"1","page":283},{"text":"* قلنا: سُؤَالٌ فُرُوعِيٌّ، والملخّصُ في المطعومات والنقدين: التعليل بالمقصود، وهو شَبَه بعيد.\nطريقة الحليمي: النَّظَرُ مأمور به ابتداءً، فقد يصادف القاصرة، فيتناولها الأمر.\n* قلنا: وقد يصادِفُ طَرْدًا (^١)، فالكلامُ في صحة العِليَّةِ، لا في الأمر.\n* فرع مرتب (^٢):\nإذا (قبلناها: فعارضتها) (^٣) مُتَعَدِّيَةٌ:\nفقيل: تُرجَّح المتعدِّيةُ؛ لفائدتها - وهو المختار- (إذا أَخَالَتَا (^٤) في ظاهر - وليست النقدية معارَضَةً؛ لأنَّ عِلَّةَ الخَصمِ باطلة-) (^٥).\nوقيل: تُرجَّح (^٦) القاصرة؛ لانطباق النَّص عليها.\nوقيل: لا ترجيح بالقصور والتَّعدِّي.\n***\n_________\n(^١) هذا الإيراد بخصوصه لا يوجد في كلام الجويني، لكن ذكر الأبياري (٤/ ٨٧) نحوا منه.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٠٤ - ٧١١)، التحقيق والبيان (٤/ ٨٨).\n(^٣) «أ»: (قلنا معارضتها).\n(^٤) أي: القاصرة والمتعدية.\n(^٥) «أ»: (إذ أخالتا في ظاهر، وتساويا جلاء وخفاء. وليست النقدية القاصرة معارضة؛ لأنَّ علة الخصم المتعدية - وهي الوزن - باطلة).\n(^٦) «أ»: (ترجيح)","vol":"1","page":284},{"text":"٢ - ومن الاعتراضات الفاسدة: إذا استدل بعدمِ الثَّمرة (^١) على فسادِ المثمر، مثل: «نكاح لا يُفيدُ الحِلَّ مع إمكان الاستمتاع فيفسد، كما لو ردَّه (^٢) الولي».\nفقال المعترض: «هذا تفريع، فيستلزم تسليم الأصل»، فهذا خيال؛ فإنَّ التلازم واضح، ونفي اللازم يوجب (^٣) نَفْي الملزوم جزمًا، وهو أوضح أقيسة الدلالةِ؛ فإنَّه تلازم بين المقتضي والمقتضى (^٤)، وغيره تلازم بين مقتضيين لمقتض واحد.\n٣ - ومنها: النَّقض بأجنبي؛ كنقض الاقتيات في الزَّكاة بالربا، فإن ادعى تلازم الحكمين شرعًا، فليبين (^٥)، أما المجتهد، فينظر في ذلك.\n٤ - ومنها: الفرقُ النَّاشِئ عن انحطاط الفرع عن الأصل؛ كالفرق:\nبين النَّبيذ والخمر بكفر مستحِلَّ الخمر، وإِنَّما كَفَرَ؛ لأنَّ الأَصلَ قَطْعِيُّ،\nوبين المستولدةِ والمدبَّرة، بنقض بيع المستولدة، وإِنَّما نُقِضَ؛ لأنَّه قطعي، وهذا أجدر بأن يكون تصحيحا منه اعتراضا (^٦).\n_________\n(^١) التعبير بالثمرة ليس في البرهان لفظه، لعل ابن المنير أخذه من الأبياري (٤/ ٩٢).\n(^٢) (أ): (رد).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) في البرهان أثبت المحقق (بغير مقتضى)، وقال: «في نسخة: بعين»، ولعل كليهما صواب.\n(^٥) هذا حكم الجدل في المسلك الحق، وليس من المدافعات، ولكن الناظر البالغ مبلغ الاجتهاد إذا كان يبغي مدرك مأخذ الكلام، فحق عليه أن يعرف انفصال كل باب عما عداه في سبيله، وليس كل ما يلتزمه المجتهد في نفسه يلزمه البوح به في النظر. ن.\n(^٦) قوله: (هذا أجدر بأن يكون تصحيحًا منه اعتراضا) لا يوجد في البرهان، ولا في شرح=","vol":"1","page":285},{"text":"٥ - ومنها (^١) إذا قيس الوضوء بالتَّيَمُّم في النِّيَّةِ، فقال المعترض: «حكم التَّيَمُّم - وهو الأصل - متأخّرُ، فيلزمُ تأخُرُ (^٢) المعلول عن العِلَّةِ».\n* قلنا: نلتزمه (^٣)؛ لأنَّ العِلَلَ الشَّرعية أدلة، فقد تتأخَّرُ.\n٦ - ومنها: قوله: «إذا ربطنا حكما بحكم في قياس الدلالة ليس أحدهما بأن يكون عِلَّةً والآخَرُ معلولًا بأولى من العكس»، فيفضي إلى اللبس (^٤). وينبغي تمييزها كالعلل العقلية ومعلولاتها.\nوالحق: إبطال العلل العقلية والأحوال. ونكتة قياس الدَّلالة الاستدلال بوجود أحد حكمي العِلةِ على الآخر لتلازم الثلاثةِ، فاستقام.\n٧ - ومنها: إذا سئلنا عن النبيذ المسكر، فقلنا: «مسكر، فيحرم كالخمر (^٥)»،\nفقال المعترض: العِلَّةُ صورة المسألة.\nفنقول: المعتبر المناسبة، وقد حصلت. ثُمَّ هي مشتركة، وكلُّ عِلَّةٍ كذلك، وإلا لو خَصَّتِ الفرع، انقطع القياس.\n_________\n= الأبياري؛ لا لفظا ولا معنى.\n(^١) ومن الاعتراضات الفاسدة: قول القائل: «الحكم يثبت في الأصل متأخرا، والمعلول لا يسبق\nالعلة». ن.\n(^٢) «أ»: (تأخير).\n(^٣) «أ»: (يلزمه).\n(^٤) «أ»: (الكسر).\n(^٥) المثال لم يذكره في البرهان، وذكره الأبياري (٤/ ١٠٣).","vol":"1","page":286},{"text":"(^١) <span data-type='title' id=toc-70>﴿المُرَكَّبَاتُ </span>(^٢)\nصورتها: أن يتفق الخصمان على حكم صورة، يعلله كُلّ منهما بغير عِلَّة الآخر، بحيث إن بطلت (^٣) عِلَّتُه: مَنَعَ الحَكمَ؛ فالمركَّبُ الحكم خاصَّةً.\nغير أن الحكم قد يكون حكم القياس - وهو التركيب في الأصل ـ، وقد يكون وصف القياس - وهو التركيب في الوصف.\n* فالأصلي: متفاحش وغيره.\nالمتفاحِش: «أُنثى فلا تُزوّج نفسها، كابنة خمس عشرة سنة». فامتناع تزويج بنتِ خمس عشرة وفاقٌ، لكنه عند القائس مُعَلَّل بالأنوثة، وعند خصمه مُعَلَّل بالصِّغَرِ؛ فإن قُدّر أنَّها صغيرةٌ، فالصغر مستقل، والأنوثة لغو، فهو كقوله: «مَسَّ، فصار كما لو مَسَّ وبال»؛ فإن أثبت القائسُ أنها كبيرة لتتعين الأنوثة، منع الخصم الحكم؛ فإن أضرب عن الأصل وأثبت عليَّةَ الأنوثة في الفرعِ، نكص للاستدلالِ:\nفأبطل المحققون القياس؛ لدورانه بين لغو الوصف ومنع الحكم\n_________\n(^١) هنا يبدأ السقط في نسخة: «أ».\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٧١٢ - ٧٢٠)، المنخول (ص ٣٩٥)، التحقيق والبيان (٤/ ١٠٥).\n(^٣) في الأصل: (يطلب). ولعل الصواب ما أثبت.\nاسم الكتاب: الكفيل الوصول إلى ثمرات الأصول (مختصر برهان الجويني)\nالمؤلف: ناصر الدين ابن المنير\nأحمد بن محمد بن منصور الإسكندراني المالكيّ\nالمحقق مقصد فكرت أوغلوكريموف\nالمراجع إبراهيم بن صالح الخزي\nالناشر: أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل العلمية دولة الكويت\nالطبعة الأولى، ١٤٤٢ هـ، ٢٠٢١ م","vol":"1","page":287},{"text":"والرجوع إلى الاستدلال.\nوقبله غيرُهم؛ للاتفاق على الحكم، وألزموا القائسَ إثباتَ عِلَّةِ الأصل؛ فإن عجز: انقطع (^١).\nوغير المتفاحِش: «بكر فتُجبَر، كابنة خمس عشرة»، وإجبارها وفاقٌ؛ للصغر عند الحنفي، وللبكارة عند الشافعي؛ فإن قدرت كبيرةً لتتعين البكارة، منع الحنفي الحكم، فأشبهت الأولى؛ فإن قدرت صغيرة، لم يستطع الحنفي إلغاء البكارة؛ لأنَّ الصَّغَرَ عند الشَّافعي ليس عِلَّةً؛ بدليل عدم إجبار الثيِّبِ الصَّغيرة عنده، ففارقت الأولى؛ غير أنه يلغو تعيين خمس عشرة، وهو محل لا علة» (^٢).\n***\n* والتركيب (^٣) في الوصف: متفاحش وغيره.\nالمتفاحش:\nقولنا في منع قتل المسلم بالذّمِّي: «لا يقتل المسلم قصاصا إذا قَتَلَ الذُّمِّيَّ بالمُثَقَّل، وكذلك (^٤) إذا قتله بالسَّيفِ، كالأب (في ابنه) (^٥)»، فهذا فاسد؛ لأن المثقل إن لم يكن آلة قصاص، فالحاصل قياس المخطئ على\n_________\n(^١) قارن بالأبياري (٤/ ١٠٩).\n(^٢) نهاية السقط في نسخة: «أ».\n(^٣) «أ»: (التركيب).\n(^٤) «أ»: (فكذلك).\n(^٥) «أ»: (بابنه).","vol":"1","page":288},{"text":"المتعمّد؛ وإن كان آلة قصاص، منع الخصم الحكم؛ فبطل القياس على التَّقديرين.\nوغَيْرُ المُتَفَاحِشِ:\nكقولنا: في الثَّمرة التي لم تُؤَبَّرُ: «يتناولها اسم الشجرة، فتندرج في البيع، أصله: دخولها في الشفعة؛ كالأغصان»، فالمناسبة لائحة بين جُزْئِيَّتها (^١) ودخولها في الشفعة؛ إذِ الشَّفعةُ تخصُّ الثَّوابت (^٢).\nفإن قال الخصم: «عِلَّةُ دخولها في الشفعة قطع مُضارَّة المشتري. دليله دخول المأبورةِ في الشُّفعة».\n* قلنا: عِلَّتُنا صحت بالمناسبة، وهي العمدة، لا غلطكم في عِلَّةِ الضَّرر المتناقضة، بخلاف المتفاحش؛ فإنَّ عمدَتَهُ غَلَطُ الخصم، (كغلطهم في آلة القَوَدِ، وأنَّى يُستثار فقه الحكم من غلط الخصم) (^٣) في فقهه! فإذا (^٤) منعنا القصاص بين المسلم والذُّمِّي، وفرَضْنا في المسلم والذُّمِّيَّةِ، وقِسنا نفسيهما على طرفيهما، فالقياس صحيح معنوي أو شَبَهِي متعلق بغرض المسألة.\nفإن قالوا: «العِلَّةُ في الأطرافِ، أنَّها متبعضة (^٥)، فاعتبر فيها النقصان\n_________\n(^١) في الأصل: (جزئيها). والمثبت من (أ).\n(^٢) عبارة البرهان: (لا تختص بالمنقولات)، وفي نسخة: (لا تتعلق)، وهو كالتفسير لكلامه.\nفمراده من الاختصاص: التعلق. وتعبير ابن المنير بـ: (تخص الثوابت) شارح لـ: «لا تختص - أو: لا تتعلق- بالمنقولات».\n(^٣) سقطت: «أ».\n(^٤) «أ»: (وإذا).\n(^٥) «أ»: (مبعضة).","vol":"1","page":289},{"text":"والكمال» (^١): فذلك سوء نظر، وغرضنا حاصل بدونه.\nفهذا منتهى القول في التركيب صحة وفسادًا.\nومن لواحقه: التَّعديةُ، وتَرِدُ مِنْ المعترض إيذانًا بأن منازعته في العِلَّةِ لم تكن (^٢) مراءً، بل اعتقادًا، ولهذا فرع عليها، كما فرع (^٣) المستدلّ على علته؛ وليس اعتراضا على التركيب، ولكن تَبَرُّوا عن المراء.\nفالملخص أنَّ التركيب ثلاثة:\n١ - مردود جدلًا واجتهادا، وهو ما إذا جعل دليله غلط الخصم في المسألة، كالقياس على بنتِ خمس عشرة.\n٢ - ومقبول فيهما، فهو (^٤) إذا اعتمد على المناسبة، وكان الأصل إجماعيًا، كقياس النفس على الطَّرفِ.\n٣ - ومقبول جدلًا، وهو إذا اعتمد على المناسبة، وكان الأصل بوفاقِ الخصمين.\n***\n_________\n(^١) قارن بالأبياري (٤/ ١١٨).\n(^٢) «أ»: (يكن).\n(^٣) «أ»: (يفرع).\n(^٤) «أ»: (وهو).","vol":"1","page":290},{"text":"<span data-type='title' id=toc-71>القَوْلُ فِي الاسْتِدْلَالِ </span>(^١)\nهو: «مناسب لم يتعين أصله».\nقيل: بقبوله مطلقا، وقبله الشافعي ملائما، ورده القاضي.\nالرَّادُّ: لا يتناوله الإجماع، وأيضًا قبوله يؤدي إلى الانحلال، وإلى تحكم العقلاء كالأنبياء، فتذهبُ الأُبَهَةُ.\nالشافعي: الوقائع لا تخلو عن حكم بالإجماع الاستقرائي؛ إذ لم يتوقفوا عن فتيا؛ (بناءً على أنْ لا حُكم) (^٢)، والمعاني المشهود لأعيانها لا تفي، فيتعينُ، ثُمَّ الذي يُثير المصلحة هو المعنى، لا الأصل، والملائمة تؤمن (^٣) الانحلال، وحاصلها تقريب معنى الاستدلال من معاني الأصول بالاشتراك النوعي. وإذا قبلنا القياس - وهو تقريب محلَّ من محل بواسطة المعنى - فتقريب المعنى من المعنى أجدر.\n***\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٢١ - ٧٢٦)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٥٩)، المنخول (ص ٣٥٩)، التحقيق\nوالبيان (٤/ ١٢٥).\n(^٢) «أ»: (على الأحكام).\n(^٣) بعدها في «أ» زيادة: (من).","vol":"1","page":291},{"text":"* مَسْأَلَةٌ (^١):\nالرجعية مُحَرَّمَةُ الوَطْءِ عند الشَّافِعِيِّ، مُبَاحَةٌ عند الحنفي.\nوتمسك الشَّافِعِيُّ بالاستدلال الملائم، فقال: «تَرَبُّصُهَا لبراءةِ الرَّحِمِ يُنَاقِضُ التَّسْلِيطَ على شُغْلِه، فيحرم». وتمسك له أصحابه بالقياس على المعتدةِ البائنِ.\nواعترض بالتركيب؛ فإنَّ البينونة مستقلة، والعِدَّةُ لَغْوٌ، فهو كقياس البالغة على الصغيرة بجامع الأُنوثة.\nوأجابوا بأنَّ الأنوثة طرد: فبطلتْ، والعِدَّةُ مُخِيلةٌ: فصحتْ، واجتمعت عِلَّتَانِ.\nوالمختارُ: اجتمع تحريمانِ لِعِلَّتي العِدَّةِ والبينونة، وتحريم البينونة منفصل؛ بدليل ثبوته في المبانة قبل الدخول ولا عِدَّةَ، أَمَّا تحريم المعتدة: فلا (^٢) ينفصل إلا بتقديرها غير بائن - وهو عين محل النزاع ـ، فيصير تجريد العِدَّةِ عن البينونة كتجريد البول عن المس، وهو التركيب المردود، ويعود استدلالًا، ولا يمكنُ إلَّا كذلك.\nفإن قيل: أيستتب (^٣) قياسًا على المعتدة عن وطء شُبهة طارئ على النكاح؟\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٢٧ - ٧٣٢)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٦١)، التحقيق والبيان (٤/ ١٤٧)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ٢٩٣).\n(^٢) «أ»: (ولا).\n(^٣) أي: تحريم المعتدة الرجعية. وفي «أ»: (أيمكن).","vol":"1","page":292},{"text":"* قلنا: لا، إذ في الأصل مناسب (^١)، وهو خوف اختلاط المائين، وفي الفرع مناسب آخر وهو التَّرَبُّصُ عن الزوج، وفيهما لقب، وهو اسم العِدَّةِ، فالمشترك طرد غير مناسب، والمناسب غير مشترك.\n* فإن قيل: فهل تصححونه استدلالا؟\n* قلنا: نعم، بعد إبطال مذهب الخصم في أن الوطء رجعة تقطع العِدَّةَ (^٢)، إذ المناقضةُ إِنَّما تَستتب إذا كانت العِدَّةُ قائمة مع الإباحة.\n* فإن قيل: فما المختار في قول القائل: «حِلُّ الوطء والاحتساب بالأقراء متنافيان؛ بدليل أنَّ المتربصة قبل الطلاق لما حلَّتْ لم تحتسب بالأقراء».\n* قلنا: هذا أمثل، وجواب الخصم أوضح منه؛ إذْ يقول: «المتربّصَةُ قبل الطلاق لم تحتسب؛ لأنَّ تربُّصَها لا يؤدّي إلى البينونة، بخلاف تربصها بعد الطلاق؛ إذ يؤدي إلى البينونة».\n* فإن تعلَّقَ المحرّم بأنَّ الطَّلاق كما أوجب المصير إلى البينونة، فليُوجب (^٣) التحريم: انتقض بِحِلَّ المعلق طلاقها على رأس الشهر.\n* فإن تعلَّق بأن الاحتياج إلى الرجعة دليل التحريم: رُدَّ بأَنَّ (^٤) الرَّجعة لقطع البينونة المتوقعة، لا للتحليل.\n_________\n(^١) بعدها في «أ» زيادة: (آخر).\n(^٢) قارن بالأبياري (٤/ ١٥٦).\n(^٣) «أ»: (فلنوجب).\n(^٤) «أ»: (لأن).","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type='title' id=toc-72>فَصْلٌ </span>(^١)\nالاستدلال المقبول عندنا: هو المناسب الذي لا يقويه (^٢) من ذي الأصل إلا شهادة الأصل له.\nوالمردود: هو الذي يصادمُ الأصولَ؛ كالمنقول عن مالك أنه يقتل ثلث الأُمَّةِ لاستبقاء ثلثيها؛ دفعًا لأعظم الضررين، فيلزمه شرع العقوبات النادرة على الفواحش النادرة، كقطع الشَّفَة ونحوه؛ استرسالًا في المصلحة.\nوالمعلوم أنَّ الصَّحابة وقع لهم مثل ذلك، فلم يجاوزوا (^٣) الحدود المنصوصة، ولما حدث الإكثار من الخمر، لم يهجموا على زيادة في عقوبته، حتى تيقنوا (^٤) أنه لم يكن محدودًا في زمنه ﵇، ومع ذلك قال علي (﵇) (^٥): «لا أقيم حَدًّا في نفسي منه شيء إلَّا حدَّ الشَّارب؛ لأنه شيء رأيناه بعد النبي ﷺ» (^٦).\n***\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٣٢ - ٧٣٥)، التحقيق والبيان (٤/ ١٦٨)، تنقيح الفصول (ص ٤٩٥)، نفائس الأصول (٩/ ٤٠٩٢).\n(^٢) كذا في النسختين، والتعدية بـ: «من» لا تناسب «تقويه»، فلعل المعنى: لا يُقَوِّيهِ قُربًا، أو ربما صوابها: (يُقَرِّبُهُ). ولعل مما يؤيد ذلك قول الجويني (٢/ ٧٣٣): «وبالجملة؛ لا يحدث الناظر الموفق مسلكًا إلا وبينه وبين ما تمهد في الزمن الماضي من السلف الصالح مداناة».\n(^٣) (أ): (يتجاوزوا).\n(^٤) في البرهان: (إلا بعد أن يثبتوا)، صوابها: (إلا بعد أن تَثَبَّتُوا).\n(^٥) «أ»: (﵁)\n(^٦) أخرج نحوه البخاري (٦٧٧٨) ومسلم (١٧٠٧).","vol":"1","page":294},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>فصل</span>\nيُعترض الاستدلال باعتراضات القياس، خلا المختصَّةِ بالأصلِ، فَيَرِدُ النَّقض والمعارضة وطلب الإخالة، وتقديم ذي الأصل عليه (^١).\nويفسد من الاعتراضات عليه ما يفسد على القياس.\nولا يُستعمل الشَّبَهُ استدلالًا؛ إذْ مِنْ ضرورتِه مُشَبَّةٌ، ومُشَبَّةٌ به.\n\n<span data-type='title' id=toc-74>فصل في الاستصحاب </span>(^٢)\nنُصوّره (^٣) بالسَّبرِ، فنقول: إذا ثبت حكم في صورة بدليل، فاستمرت بحالها، فالحكم فيها بالدليل الأصلي، لا الاستصحاب، وإطلاق الاستصحابِ هنا لاحتمالِ النَّاسخ غير مقصودِ الفصل.\nويُقابله: أن يثبت في صورة، (فيستصحب في صورة) (^٤) مقاطعة لها (^٥)، فهذا ليس استصحابًا، وحاصله احتكام.\nفإن ثبت في صورة، فتغيَّرت: فاستصحاب الحكم فيها بعد تغيرها هو\n_________\n(^١) في مطبوعة البرهان: (أصل علته)، ولا يظهر لها معنى.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٣٥ - ٧٣٩)، التحقيق والبيان (٤/ ١٧٥)، تنقيح الفصول (ص ٤٩٧)،\nتحرير المنقول (ص ٣٢٣).\n(^٣) «أ»: (تصوره).\n(^٤) ليست في «أ».\n(^٥) لم يكن للصورة الثانية تعلّق بالأولى، ولم يكن تغيرها مرتبا على الصورة الأولى. ن.","vol":"1","page":295},{"text":"المختلف فيه:\nفقيل: بقبوله دليلا.\nوقيل: ترجيحا.\nالرَّادُّ: تغيرُ الصُّورةِ يُصيّرها كالصورتين، فالاستصحاب احتكام.\nمثاله: قول أبي حنيفة: تُستأنف فريضةُ الشَّياه بعد مائة وعشرين من الإبل؛ استصحابًا للفريضة المبتدأة، ومعارضة الشافعية له باستصحاب فريضة الإبل - وهي الثابتة (^١) -.\nوكلاهما باطل، واستصحابُ الشَّافعيَّةِ أقرب؛ لأنَّ الشَّياه وجبتْ أَوَّلًا حَذَرَ التشقيص، وتخفيفًا على المقل، ولا كذلك المكثر.\nفإن قيل: مَنْ تيقن الطهارة، وشك في الحدث، استصحبتم له يقين (^٢). الطهارة!\n* قلنا: هذا لُبابُ (^٣) الفصل، وليس المراد مجامعة اليقين للشك وجودًا، ولكن حكم اليقين.\nثُمَّ لانخرام اليقين أحوال:\n* قد يخرمه ظن بعلامة بيِّنَةٍ؛ فالظَّنُّ المتَّبَعُ.\n_________\n(^١) في الأصل كأنها: (الثانية).\n(^٢) في «أ»: (نفي).\n(^٣) «أ»: (الباب).","vol":"1","page":296},{"text":"* وبعلامة خفية - كعلامة التحري في الأواني:\n- فإن تقدَّم يقين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر، والعلامة للتعيين: اعتُبرت؛ (لتساقط الأصلين) (^١)، فتخلو عن المعارض؛\n- فإن تقدم يقين (^٢) طهارتهما (^٣):\nفقيل: تلغو العلامة بالاستصحاب لضعفها.\nوقيل: تُعتبر (^٤).\n* وإن لم تكن علامةٌ البَتَّةَ (^٥): فالاستصحاب. ومستنده الإجماع، ويُقبل دينًا وجَدَلًا، كما لو قال: «الأضحية لا تجب؛ لأنَّ الأصل براءةُ الذِّمَّةِ، ولم تثبت أمارة تَشغَلُها»، فهذا كافٍ؛ فإنْ تَتَبَّعَ الأمارات المتخيلة بالإبطال، فأجدر.\n***\n_________\n(^١) «أ»: (للتساقط الأصلي).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) أي: وثبتت علامة خفية فشككنا في طريان النجاسة. ن. بتصرف.\n(^٤) «أ»: (يعتبر).\n(^٥) أي: وتقدم يقين، وطرأ شك ليس عليه علامة. ن. بتصرف.","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type='title' id=toc-75>كِتَابُ التَّرْجِيْحِ </span>(^١)\nهو (^٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (^٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.\nواحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.\nورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك ﵁،\nولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،\nولو سلم: فلا (^٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.\nولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٥):\nقالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام:\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٤١ - ٧٤٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نكت المحصول لابن العربي (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٢).\n(^٢) ليست في «أ».\n(^٣) قارن بالأبياري (٤/ ١٩٣ - ١٩٧).\n(^٤) «أ»: (ولا).\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٢)، التحقيق والبيان (٤/ ١٩٧)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧٣)، البحر المحيط (١/¬٤٢).","vol":"1","page":298},{"text":"فيكفيهم الاعتقادات الصحيحة، ولا بُدَّ لها من أسباب (^١)؛ فقد يدخلها الترجيح كالظَّنِّيَّاتِ.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٢):\nقالوا: الترجيح لا يستقل دليلا، فلا يُستعمل في المذاهب؛ لأنَّها دعاو.\nويُستدرك بأنَّ (^٣) العامي لا يتخيَّرُ مُقَلَّدَهُ إِلَّا عن ترجيح، فهو مستنده، ويمكن أن يقال: ترجيحه دليل مثله.\n***\n* مَسْأَلَةٌ (^٤):\nأجمع المحققون على أنَّ الحكم على مَنْ بَعد مالك وأقرانه: تقليدهم؛ إذْ هُمْ آخِرُ المجتهدين، (وأُعينوا على) (^٥) ﴿(^٦) تصفح أدلة الأَوَّلِينَ ومذاهبهم، وعلى تدوين المسائل الواقعة والمتعددة، فبتلك المعونة كَفَوا مَنْ بعدهم المؤنة.\n_________\n(^١) عبر الجويني بالمسالك، والتعبير بالأسباب هو من الأبياري (٤/ ١٩٨).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٠١)، نفائس الأصول (٨/ ٣٦٧١)، تحرير المنقول (ص ٣٤٧).\n(^٣) «أ»: (فإن).\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٧٤٤ - ٧٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢١٣)، نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٦)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص ٥٢٧).\n(^٥) «أ»: (فأغنوا عن).\n(^٦) هنا بدأ النقص في الأصل.","vol":"1","page":299},{"text":"ثُمَّ لا يختار المقلّد مُقَلَّدًا بالتشهي، بل بالترجيح، ومختار الإمام: ترجيح الشافعي، واستدل بطرق:\n* منها: أنَّه متأخر، فاتَّبَعَ الأَوَّلِينَ في التأصيل، وانفرد بالتكميل، فترجَّحَ.\nلا يُقال: فمن بعده إذا أكمل!\nلأنَّا نَقُولُ: ما سَاوَاهُ بعده أحدٌ.\n* ومنها: أنه أعرفُ بالأدلة متونا و[معاني] (^١)، لا يزيدون عليه بالطَّوق (^٢) بعربيَّته، ومعرفته بالرّجالِ، ومواقع الإجماع، ثُمَّ بترتيب الأدلَّةِ:\nإذْ قَدَّمَ الكتابَ، ثُمَّ السُّنَّةَ، ثُمَّ انضبطَ في الرَّأْي؛ فاعتبر المناسب الملائم لمنصوب الصحابة:\nفإن عَدِمَه: تَلمَّحَ الأشباه؛ فإن عَدمِهَا: وَقَفَ مع التَّعَبدِ. وقد يسنح له مناسب منقوض فَيُغَلِّبُهُ (^٣)، فلذلك مَنَعَ القيمة في الزكاة مُتَأَيَّدًا بأنها عبادة،\n_________\n(^١) في المخطوط: (و)، ثُمَّ بعدها بياض مقدار كلمة أو نصف كلمة، ولعل المثبت هو الصواب.\nقال في البرهان: «فإذا نظر الناظر إلى منصب الشافعي، عرف أنه أعرفُ الأئمة بكتاب الله تعالى؛ فإنَّه عربي مبين …، ولا يخفى تميزه عن غيره فيما نحاوله، ثُمَّ يتعلق معرفة الناسخ، والمنسوخ، وأسباب النزول بمعرفة الروايات؛ ومقامه لا يخفى في الأخبار، ومعرفة الرجال، وفقه الحديث، والإجماع يتلقى من معرفة الآثار، وما يصح نقله من الوفاق والخلاف؛ وهذا بيان الأصول».\n(^٢) هذا ظاهر الرسم، والطوق هي القدرة والطاقة. ويحتمل أن تقرأ: (الطرق). وربما هي مصحفة أو محرفة من كلمة أخرى.\n(^٣) أي: التَّعَبُدَ.","vol":"1","page":300},{"text":"فغلب عليها التعبد.\n* ومنها: أنَّ الشَّريعة مأمورات ومنهيَّاتٌ، فرجحان نظره في العبادات واضح، وكذلك في المنهيَّاتِ؛ فإنه سَبَرَ القواعد التي نصبها الشارع زواجر عن الفواحش، وحمى منها الذريعة، وهدمها غيره:\n- كالقصاص؛ فإنَّه زجر عن القتل، وسقوطه [في] المثقَّلِ يَهْدِم القاعدة؛\n- وكحد الزنا؛ وإسقاط البينة (^١) بالإقرار، ثُمَّ إسقاط الإقرار بالرجوع يهدمه، فكذلك أبواب الغصب والسرقة، فليُتَّبَعْ (^٢) فيها نظر الشافعي من غيره.\n* ثُمَّ أقرب (^٣) ترجيح إلى الأفهام:\n- قوله ﵇: «الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيشِ» (^٤)، والشافعي من بينهم قرشي صريح.\n* والإشارة إلى مالك، وأبي حنيفة، فَلْنَذْكُرْ خصائص الثلاثة:\nأما أبو حنيفة؛ فذو الفِطْنَةِ الوقادةِ، في عُرف المعاملات وترتيب الحكومات وتفريع المسائل المقدرات؛ غير أنه مُضرب عن النقليات، وربَّما\n_________\n(^١) في المخطوط: (بلسه). ولعل المثبت هو الصواب، وهو الأليق بالسياق.\n(^٢) كذا استظهرتها. وهي مهملة في المخطوط.\n(^٣) ويحتمل أن تقرأ: (أقوى).\n(^٤) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١٢٣٠٧)، (١٢٩٠٠)، (١٩٧٧٧) والطيالسي (٩٦٨)، (٢٢٤٧) وغيرهما. ومعنى الحديث في الصحيحين، ففي صحيح البخاري (٧١٤٠) عن ابن عمر مرفوعا: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». وفي صحيح مسلم (١٨١٨) عن أبي هريرة مرفوعا: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن …».","vol":"1","page":301},{"text":"وقعت له وفاقًا فاعتمدها، لا أنه طلبها فوجدها.\nوأما مالك: فذو الأمانةِ الشَّديدة في النقليات، والإحاطة بعلل الروايات والرواة، حتى قال: «أدركتُ بعدد أساطين هذا المسجد من يقول: حدثني أبي عن رسول الله ﷺ، لم أرو عن أحدٍ منهم شيئًا». قيل له: «أكنتَ لم تَثِقْ بهم؟» فقال: «لم أتَهُمْ صِدقهم، ولو نُشِرُوا بالمناشير ما كَذَبُوا على رسول الله ﷺ، ولكن لم يكونوا من أهل هذا الشَّأْنِ» (^١)؛\nغير أنه ﵀ استرسل في المصالح، فرتّب عليها زواجر حادثةً، كالتأديب بالمال المصلح وإبانة الأعضاء؛\n- لظاهر (^٢) مشاطرة (^٣) عُمَرَ لعَمْرِو وخالدٍ،\n- ولظاهر قوله﴾ (^٤) للمغيرة: - وقد أبان قَذَاةً عن لِحْيَتِهِ - «أَبِنْ ما أبنْتَ، وإلّا أبنتُ يدك (^٥)» (^٦).\nولهذه الوقائع تأويلاتُ تَرُدُّهَا إلى الأصول.\nوأما الشافعي: فانفرد بأصول الفقه، وهو أوَّلُ مصنّف فيها، وشاركهم في الفروع؛ غير أنه اخترم قبل إكثاره منها، ولا مَعَابَ في الموتِ، فقيَّض الله\n_________\n(^١) ينظر: مسند الموطأ (٣٧)، الفقيه والمتفقه (٢/ ١٩٤)، الانتقاء (ص ١٦).\n(^٢) في المخطوط: (ولظاهر). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٣) في المخطوط (مشاطر). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) هنا ينتهي النقص في الأصل.\n(^٥) «أ»: (يديك).\n(^٦) ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٤٠٩١)، حاشية العطار على شرح المحلي (٢/ ٣٢٨).","vol":"1","page":302},{"text":"له أصحابًا حُذَّاقًا، فرَّعوا على أصوله، فكمُل مذهبه أصولًا وفروعًا.\nثُمَّ المختار: أنَّ العاميَّ لا يجب عليه النَّظَرُ، لا في العقليات (^١)، ولا في العمليَّاتِ، ووظيفته التَّقليد.\nوألزمه (^٢) الأستاذ النَّظَرَ في العقليَّاتِ؛ وأسرف فقال: وفي العمليَّاتِ القطعيَّاتِ، وهذا مردودٌ؛ فإنَّ المقطوع به مِنْ العَمَلِيَّاتِ يَزِيدُ على مائةِ أَلْفِ مسألة، وأنَّى للعامي هذا الاتساع، فهذا اقتحام على خَرْقِ الإجماع.\n* * *\n• مسألة (^٣):\nالرُّجْحانُ مزيَّةٌ في الدليل، ولا (^٤) يُعقل بدونه.\nوتخيل بعضهم جواز اعتماده مستقلا، واحتج بأنَّ الصحابة كانوا يقنعون (^٥) في المحاورات بالترجيح.\n• قلنا: بعد تمهيد الأدلَّةِ. نعم، قد يجوز اعتماد الأمارة (^٦) الضعيفة؛ لضرورة عدم ما هو أقوى كاستصحاب الحال.\n_________\n(^١) «أ»: (المعقولات).\n(^٢) أي: العامي.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٠ - ٧٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٣٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٧٦)، الردود والنقود (٢/ ٧٣٢).\n(^٤) «أ»: (فلا).\n(^٥) «أ»: (يكتفون).\n(^٦) «أ»: (الأمارات).","vol":"1","page":303},{"text":"<span data-type='title' id=toc-76>القَوْلُ فِي تَرْجِيحَاتِ الأَدِلَّةِ </span>(^١)\nالتَّرْجِيحُ حيث (^٢) التَّعارُضُ، أي: تعارض صُوَرِ الأَدِلَّةِ.\nوهي:\n• نقلية: نصوص وظواهر؛ متواترة، وآحاد.\n• ومعنوية.\nفلا ترجيح بين النَّصَّينِ المتواترين؛ ولكن إن تَأَرَّخَا، فالمتأخّرُ ناسخ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nقال الشافعي: إذا تعارض نصَّانِ، وظُنَّ تأخُرُ أحدهما، فناسخُ؛ إذ العمل بأحدهما أولى من السقوط.\nوقيل: متعارضان؛ إذ إمكانُ النَّسْخِ وظَنُّهُ مُلغى؛ بدليل إلغائه في النَّص الذي لم يُعارض (^٤) اتفاقا.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٢)، المنخول (ص ٤٢٦)، نك المحصول (ص ٥١٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٠).\n(^٢) (أ): (من).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤)، المنخول (ص ٤٢٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٢).\n(^٤) (أ): (يتعارض).","vol":"1","page":304},{"text":"الأمثلة (^١):\n* حديث قيس في المس (^٢)، وإسلامه قديم، وحديث أبي هريرة فيه (^٣)، وإسلامه مُتأَخِّرُ، فالظَّاهِرُ أَنَّ حديثه مُتَأَخِّرُ.\n* وقوله ﵇: «وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» (^٤)، وصلاته في مرض موته ﵇ جالسا، والناس قيام؛ فالظاهرُ أنَّ فِعله هذا بعد قوله.\n* وكذلك رواية ابن عُكيمٍ: وَرَدَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ «لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبِ» (^٥). فالظَّاهِرُ تَأخُرُه عن أحاديث الدباغ؛ غير أن حديث ابن عكيم مُرْسَلٌ.\nوالمختار: العَمَلُ بالمظنون تأخُرُه إِنْ فُقدت الأدلة؛ فإن وُجد - ولو قياس - تساقطا واتَّبَعَ (^٦)، ولذلك (^٧) يُستعمل - المتأخّرُ ظَنَّا - ترجيحًا لأحد القياسين المتعارضين.\n_________\n(^١) (أ): (المثال).\n(^٢) يعني حديث قيس بن طلق عن أبيه. أخرجه أبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي في الكبري (١٦٠)، وأحمد (١٦٢٨٦) وغيرهم.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند (٨٤٠٤)، والشافعي في المسند، ترتيب سنجر (٥٨)، وابن حبان في صحيحه، ترتيب ابن بلبان (١١١٨)، والطبراني في الصغير (١١٠) وغيرهم.\n(^٤) أخرجه البخاري (٦٨٩) من حديث أنس، ومسلم (٤١٤) من حديث أبي هريرة.\n(^٥) أخرجه أبو داود (٤١٢٧)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي في الكبرى (٤٥٦١)، (٤٥٦٢)، وابن ماجه (٣٦١٣)، وأحمد (١٨٧٨٠)، (١٨٧٨٢ - ١٨٧٨٥) وغيرهم.\n(^٦) أي: القياس.\n(^٧) (أ): (وكذلك).","vol":"1","page":305},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nاختلف في ترجيح الآحاد بالكثرة:\nالمرجح: الأكثر أقوى ظنا.\nالمخالف احتج بإلغائها في الشَّهادةِ، ومنع؛ فقد رجح فيها مالك بالكثرة.\nوالمختار: الترجيح بها في الرّواية قطعًا إن فُقدت الأدلة، وهو أولى من تعطيل الواقعة؛ للإجماع الاستقرائي في مثله، وحاصله:\nأنَّ الخبر الأكثري إذا عارضه خبر واحدٍ، وَهَى كُلُّ منهما بالآخَرِ. لكنَّ الواحِدَ يَسقط، والأكثري يعود ترجيحًا:\n- فإن لم يُظفر بغيرهما: اعتبر الأكثريُّ؛ لأنَّ الترجيح معتبر عند فَقْدِ الأدلة؛\n-وإن وجد قياس؛ فإن وافق الأكثري: اعتبر القياس (^٢)؛ فإن عارضه قياس آخَرُ: رُبِّحَ مُوافق الأكثري؛\nوإن كان القياس موافقا للواحد:\nاحتمل اعتبار القياس؛ لتساقط الخبرين، واحتمل اعتبار الأكثري؛ لظننا\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٤ - ٧٥٩)، المنخول (ص ٤٣٠)، نكت المحصول (ص ٥١٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٤٩).\n(^٢) الذي يقتضيه هذا المسلك النزول عنهما، والتمسك بالقياس. ن.","vol":"1","page":306},{"text":"أنَّ الصَّحابة كانت إذا وجدتْ خَبَرًا كثرت رواته: اطَّرَحت (^١) القياس.\nفهذه المسألة اجتهادية إذ (^٢) لم يُظفر (^٣) فيها بقاطع، بخلاف القطع بتقديم القياس على الخبر المظنون نسخه؛ فإنَّا ظفرنا بالقاطع ثَمَّ على اطراحِ المنسوخ ظَنَّا، وظَنَنَّا ههنا اعتبارهم العدد لإثارته الثقة.\nومن فروعها (^٤): تعارض خبرين من عدلين: أحدهما أحفظُ، كرواية عبد الله وعبيد الله في المقاسم (^٥)، فرجح المحدثون خبر (^٦) عُبيد الله لحفظه.\nقال البخاري: «بينهما ما بين الدينار والدرهم، والفضل لعبيد الله».\nوالمختار فيها: كالأُولى؛ غير أنَّ المقاسم لا يجري فيها إلا قياس جملي يقتضي تفضيل الفارس على الراجل، فتتعيَّن رواية عبيد الله.\nفإن تعارضت الثقة والكثرة، فخلافيَّةٌ بين المحدّثين.\nوالمختار: أنَّها اجتهاديَّةٌ أيضا، والثّقة مقدَّمة؛ إذ لو روى الصَّدِّيقُ خَبَرًا،\n_________\n(^١) (أ): (طرحت).\n(^٢) (أ): (إذا).\n(^٣) (أ): (تظفر).\n(^٤) (أ): (فرعها).\n(^٥) روى عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: «قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْما». قال: فسره نافع فقال: «إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. أخرجه البخاري (٢٨٦٣) (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢).\nوخالفه عبد الله العمري، فرواه عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ كَانَ يُسهِمُ للخيل للفارس سَهمَينِ وللرَّاجِلِ سَهما». أخرجه عبد الرزاق (٩٣٢٠)، والدارقطني (٤١٨٢) والبيهقي (١٢٨٦٨).\n(^٦) (أ): (حديث).","vol":"1","page":307},{"text":"وعارضه خبر جماعة، قدّمت روايةُ الصِّدِّيق.\n***\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nإذا تعارض إجماع وخبر - (ولو نص) (^٢) متواتر -: قدم الإجماع، وحمل الخبر على النسخ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ؛ وإلا لزم تخطئه الإجماع، ثُمَّ تقتضي العادةُ (^٣) بَوْحَهم بالناسخ.\nفإن تعارض خبر واحد وأقضية صحابته:\nفرجح مالك الأقضية، بل رجّح عَمَلَ المدينة مطلقا على الخبر؛ فإن استند لفضل المدينة: فأجنبي؛ وإن استند لكثرة العلماء بها حينئذ: فمَاس (^٤).\nوعَمِلَ الشَّافعي بالخبر؛ لأَنَّ عَمَلَ البعض ليس بإجماع، فليس بِحُجَّةٍ، بل الخبرُ حُجَّةٌ عليهم، ولو عاصرهم لجادلهم، والموتُ طرد، بل لو ظفر بقياس يناقض عملهم، لعَمِلَ به، ولم (^٥) يلزمه تقليدهم؛ ثُمَّ إن اتبعوا\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٥٩ - ٧٦٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٦٠).\n(^٢) (أ): (ونص).\n(^٣) (أ): (المثال).\n(^٤) أي: فقريب. ويحتمل رسمها في الأصل: (فمماس)، وكلاهما صحيح. وأما في «أ»، فظاهر الرسم: (فما بيَّن)، ويحتمل أن يُقرأ: (فماس) كما في الأصل.\nقال في البرهان: «وإن كان مذهبه النظر في مذاهب العلماء الذين كانوا، وإنَّما أجرى ذكر أهل المدينة لتوافر العلماء بها في ذلك الزمن: فهذا قريب». وسيأتي فيما بعد استعمال ابن المنير لها في نفس المعنى. انظر: (ص ٣٤٠).\n(^٥) (أ): (ولا).","vol":"1","page":308},{"text":"لتحسين (^١) الظَّنِّ، فاتباعُ المعصوم يقينًا أولى.\nوالمختارُ:\nإنْ عَلِمْنَا اطلاعهم على الخبرِ النَّصّ: اتَّبعناهم في مخالفته؛ لأنَّها إمَّا لفسق - وهو باطل بالإجماع - أو لنسخ - فيتعين -.\nوإن عَلِمْنَا أو ظننا عدم اطلاعهم عليه: اتَّبعناه. والظَّنُّ بالشافعي يقتضي تنزيل إطلاقه على هذا التفصيل.\nفإن ظَنَنَّا اطلاعهم عليه ووجدنا مُتَعَلَّقًا غيره وغير الأقضية: اتَّبعناه؛ وإلا فالخبر.\nومن بديع النَّظَرِ أَنَّ الأقضية حيث قدمناها على الخبرِ النَّصّ: فسبب ذلك إيذانها بالمستند، لا أنَّها المستند، ولذلك (^٢) اعتبرناها معارضةً وأهدرناها خليَّةً عن المعارضة، وطردنا الطريقة في غير الصحابة ما لم نعلم (^٣) أنَّ مستند المخالف أمر لا نعتقده؛ كمخالفة مالك لحديث خيار المجلس تقديمًا لعمل أهل المدينة مطلقًا.\nفإن اختلف رواة الخبر، فعَمِلَ به بعضُهم، وخالفه بعضهم حيث لا محمل للمخالفةِ إِلَّا النَّسخُ: فالمخالِفُ مقدَّم؛ على أنَّ العادة تقتضي البَوْحَ بمستند المخالفة للآخرينَ إِلَّا في صقعين متباعدين.\n_________\n(^١) (أ): (ليحسن).\n(^٢) (أ): (وكذلك).\n(^٣) (أ): (يعلم).","vol":"1","page":309},{"text":"وإن تعارض خبرانِ، عَمِلَ بأحدهما الصَّحابةُ: فقد (^١) رجَّحه الشافعي؛ كترجيحه حديث أنس (^٢) في نُصب الغَنَمِ - لعمل الشيخين - على حديث عليّ (^٣).\nوالمختار تعارضهما؛ إذ لم نعلم (^٤) عِلمَ الشيخين بخبر عليّ؛ ولو عَلِمْنا، لاقتضت الطريقة العمل بمخالفتهما له؛ لإيذانها بالمستند. ثُمَّ حيث حكمنا بالمعارضة: وافقنا الشافعي في العمل بحديث أنس؛ إذ نَظُنُّ عِلْمَهما (^٥) بحديث عليّ، والنُّصُب لا تَنْقاسُ، فَيُتَمَسَّكُ بالظَّنِّ التَّرجيحي لفقد الأدلَّةِ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٦):\nإذا تعارض خبران، ووافق أحدهما قياسٌ:\nرجَّح به الشافعي، كالمزيَّةِ وأَوْلى.\nوأسقطهما القاضي، وتمسك بالقياس؛ إذ الخبرُ يُسقط القياس، فكيف يسقطه (^٧) القياسُ مُرجحا.\n_________\n(^١) ليست في «أ».\n(^٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤).\n(^٣) أخرجه أبو داود (١٥٧٢).\n(^٤) «أ»: (يعلم).\n(^٥) «أ»: (عملهما).\n(^٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٨)، المنخول (ص ٤٣٢)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٧٩)، أصول ابن مفلح (١/ ٣٥٥).\n(^٧) «أ»: (يسقط).","vol":"1","page":310},{"text":"نعم، إذا تساقطا: انفرد القياس فاعتبر.\nوللشافعي المنع، وإنَّما يُسقط القياس خبر لم يعارض.\nالتفريع:\nتَعَارَضَ (^١) حديثًا ابنِ عُمَرَ (^٢) وصالح بن خوات في صلاة الخوف (^٣)، ووافقت القواعد حديث ابن خُوَّاتٍ؛ فإنَّه أقلُّ مُنافِيَاتٍ (^٤) للصَّلَاةِ، فَعَمِلَ الشَّافعي بحديث ابن خوات لترجحه بالقياس.\nوفي المثالِ نَظَرُ آخَرُ:\nوهو أنه يحتمل تجويز الصفتين على أنهما وقعتا، فلا تَعَارُضَ، ويُحمَل ترجيح الشافعي لإحداهما على الأفضلية (^٥)، وهو المختار.\nويحتمل إفراد الصّفةِ المختارة بالإجزاء، فلا تعارض أيضًا؛ إذ لم تتعرّض إحداهما لإبطال الأخرى، إلا أن يُبنى (^٦) على اتحاد المجلس (^٧)،\n_________\n(^١) «أ»: (يعارض).\n(^٢) أخرجه البخاري (٩٤٢)، ومسلم (٨٣٩).\n(^٣) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢).\n(^٤) كذا في الأصل. وفي «أ»: (منافات).\n(^٥) في البرهان (٢/ ٧٦٧): (من طريق التفصيل) بالمهملة، والصواب: (التفضيل) بالمعجمة. وكذلك الأمر في قوله في نفس الصفحة: (ورد الأمر إلى التفصيل).\n(^٦) «أ»: (ينبني).\n(^٧) «أ»: (المحل).","vol":"1","page":311},{"text":"وتوهيم أحد الراويين غير مُعيَّن - وهو بعيد عن تحسين الظَّنَّ (^١) -؛ وحينئذ يتساقطان (^٢)، ويُتَمَسَّكُ بالقياس.\nورجح القاضي رواية ابن عمر لوجه آخر، وهو مباينتها للمألوف (^٣).\nوتوهيم (^٤) راوي المألوف لاستحكام العادة عليه أقرب من توهيم المُخرج عنه.\nوهو (^٥) بعيد من تحسين الظَّنَّ (^٦)، ثُمَّ كلتاهما ناقلة عن المألوف.\nومن فروعها: إذا وافق أحد الخبرين نظم القرآن، مثل: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ نُسُكَانِ فَرْضَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيْهِمَا بَدَأْتَ» (^٧)، فهو موافق لقوله: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (^٨)، بخلافِ قوله: «الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّع» (^٩)، وفيه نظر؛\n_________\n(^١) «أ»: (النظر).\n(^٢) «أ»: (يتناقضان).\n(^٣) قوله: «مباينتها للمألوف» في البرهان: (نافلةٌ عن المألوف). قال المحقق: «ت: ناقلة»، وهو أولى. وتعبير ابن المنير بـ (المباينة) تعبير الأبياري. قارن بالأبياري (٤/ ٢٨١).\n(^٤) «أ»: (وتوهم).\n(^٥) «أ»: (فهو).\n(^٦) (أ): (النظر).\n(^٧) أخرجه الحاكم (١٧٣٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٧٦٠) من حديث جابر بن عبد الله، والدارقطني (٢٧١٨) من حديث زيد بن ثابت. وصحح وقفه. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٧)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥١٨)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/¬٤٧).\n(^٨) البقرة: ١٩٦.\n(^٩) أخرجه ابن ماجه (٢٩٨٩) من حديث عبد الله بن أبي أوفى، والطبراني في الكبير (١٢٢٥٢) من حديث ابن عباس، وفي الأوسط (٦٧٢٣) من حديث طلحة بن عبيد الله، والشافعي=","vol":"1","page":312},{"text":"فإنَّ الآية للإتمام (^١)، والخبر للابتداء، ووجوب الإتمام وفاق.\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\nإذا تعارض خبران، وانحسم الترجيحُ والنَّسْخُ - عِلمًا وظنَّا ـ، وفُقِدَت الأدلة:\nوَقَفَ (^٣) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.\nوالمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.\nأما لو ظفرنا بالرَّأي (^٤) - وآخِرُه: الاستصحاب (^٥) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح (^٦) لأحدهما؟ قد تقدم (^٧).\n_________\n= في مسنده، ترتيب سنجر (٧٥٣)، وابن أبي شيبة (١٣٦٤٧) من حديث أبي صالح الحنفي مرسلا، وهو الصواب. وله شاهد عند الترمذي (٩٣١) وغيره من حديث جابر. انظر: نصب الراية (٣/ ١٤٩)، التلخيص الحبير (٤/ ١٥٢٢).\n(^١) في البرهان (٢/ ٧٦٨): (فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء؛ لا في الحج، ولا في العمرة)، والصواب: (لا يتعرض)؛ ليستقيم المعنى.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٨٨).\n(^٣) «أ»: (فوقفت)\n(^٤) أي: إن تحقق التعارض والتساوي، وانحسم مسلك التأويل. ن. بتصرف يسير.\n(^٥) «ووجدنا للحكم متعلقا من طريق القياس أو الاستدلال، وآخر مسلكه استصحاب الحال …». ن.\n(^٦) (أ): (مرجح)\n(^٧) انظر: (ص ٣١٠ - ٣١١).","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type='title' id=toc-77>فَصْلٌ </span>(^١)\n(كلُّ ما) (^٢) تقدم في تعارض النَّصَّينِ.\n* فإن تعارض ظاهران: فالترجيح بالثَّقَةِ والعدد أوضح:\n- لأنا ظفرنا بالإجماع - تحقيقا - على الترجيح في الظواهر بذلك، ولم نظفر به في النصوص إلَّا تقديرًا.\n- وأيضًا فإِنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ النَّصَّينِ يُضْعِفُ الآخر إضعافًا يزيد على المزية المقوية.\n* فإن تعارض ظاهرانِ، واستويا مطلقا: فكالنَّصَّينِ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nإذا تعارض ظاهرا كتاب وسُنَّةِ:\nفالثَّالِثُ: التعارض، وهو المختار.\nمُرَبِّحُ الكتاب احتج بحديثِ مُعادٍ (^٤)، وأيضا كانوا يبتدرون الكتاب.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٦٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩١).\n(^٢) (أ): (كما).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٠ - ٧٧١)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩٣).\n(^٤) أخرجه أحمد (٢٢٠٠٧)، (٢٢٠٦١)، (٢٢١٠٠)، وأبو داود (٣٥٩٢)، والترمذي (١٣٢٧) وغيرهم. وانظر في الكلام على ثبوته: نصب الراية (٤/ ٦٣)، موافقة الخبر الخبر (١/ ١١٩،١١٨).","vol":"1","page":314},{"text":"مُرَبِّحُ السُّنَّةِ احتج بأنَّها بيان.\nلنا: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (^١).\nوحديث معاذ على غالب موافقة السُّنَّةِ للكتاب، فقدمه تأدبا.\nقولهم: السُّنَّةُ تفسير.\n• قلنا: إن رواها تفسيرًا: فمقبولةٌ وفاقًا، ومعظم التفاسير آحاد، وفي تقديم نص الآحاد على ظاهر الكتاب خلافٌ، والمختارُ التَّقديمُ.\nوفي تعارض ظاهري كتاب وخَبَرِ واحدٍ، أو تقديم الكتاب - وهو المختارُ - خلاف؛ (ولا نعلم خلافًا) (^٢) في تقديم ظاهر الخبر المتواتر على ظاهر الآحاد.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nآية: ﴿لَا أَجِدُ﴾ (^٤) متأخرة غير منسوخة:\nفاتَّبع مالك مقتضاها، فحصر التحريم في أصنافها.\nوطَرَدَ الشَّافعي التحريم في ذوات المخالب، والفواسق، والخُمُرِ\n_________\n(^١) النساء: ٧٨.\n(^٢) (أ): (ولا يعلم خلاف).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧١ - ٧٧٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٢٩٧)، نفائس الأصول (٦/ ٢٤٧٦)، ميزان الأصول (ص ٣٣١)، تيسير التحرير (٣/ ٢٠١).\n(^٤) الأنعام: ١٤٥.","vol":"1","page":315},{"text":"الأهلية؛ لأخبارِ آحاد ضعيفة الظهور، خالف بها دلالة الحصر القوية الظهور (^١) - بما اشتملت عليه من النفي والإثبات، وأخص منه: الاستثناء والإبقاء ـ، ويعضده (^٢) تنزيلها على السَّبَبِ الخاص - وقد تقدَّمَ ـ، ويعضده أيضًا (^٣) الإجماع على تركِ حصرها بتحريم الحشرات والخَمْرِ.\n***\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nيُقضى بالخاصّ النَّاص (^٥) على العام الظاهر اتفاقًا.\nكالقضاء على عُموم: «فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» (^٦) بخصوص: «لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقِي مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (^٧).\nومثله عند الشافعي: عموم: «فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ» (^٨) مع خصوص: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ (^٩)، متأيّدًا بضعفِ العُمومِ\n_________\n(^١) ينبه هنا على أنَّ الجويني صدر المسألة بقوله: (… وتقديم أخبار الآحاد على نص الكتاب مشكل …)، فاغتر به الأبياري، وذهب يردُّ على دعوى النُّصوصية، لكن الجويني قال في آخر المسألة: «فإذا؛ ظاهر الآية متروك بالإجماع …». وأما ابن المنير؛ فقد جمع بين كلامه، فجعله ظهورًا قويًّا، وهو جمع حسن بين صدر الكلام وآخره، لم يذهب إليه الأبياري.\n(^٢) (أ): (ومستنده). أي: يعضد الشافعي على مخالفته للظاهر القوي ذهابًا إلى الظاهر الضعيف …\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٣)، الإبهاج (٤/ ١٤٥٩).\n(^٥) (أ): (الظاهر)\n(^٦) أخرجه البخاري (١٤٥٤) ضمن حديث طويل عن أنس.\n(^٧) أخرجه البخاري (١٤٥٩) من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم (٩٨٠) من حديث جابر بن عبد الله.\n(^٨) تقدم تخريجه في (ص ١٧٣).\n(^٩) تقدم تخريجه قبل حديث.","vol":"1","page":316},{"text":"الأَوَّلِ؛ لأنَّه سِيقَ لبيانِ المُخرَج، لا المخرج منه. وأقر أبو حنيفة عموم: «فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ».\nومنه عند الشافعي: خصوص: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمَ الزَّكَاةُ» (^١) مع عموم: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ» (^٢)، وهو أضعف مما قبله؛ لأنَّ الخصوص المتقدم بالنَّفي الصُّرَاحِ، وهذا بالمفهوم.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nإذا تعارض عمومان، كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ (^٤) - فظاهره عدم قبولِ الجِزْية مِنْ الكُلِّ -، مع قوله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ (^٥) - فظاهره قبولها مِنْ الكُلِّ - (^٦)، وكذلك: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا الله» (^٧) مع قوله: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِهِ دِينَارًا» (^٨):\n_________\n(^١) تقدم تخريجه في (ص ١٥٢).\n(^٢) هو جزء من الحديث السابق.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٤ - ٧٧٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٦)، رفع النقاب (٣/ ٢٣٣).\n(^٤) التوبة: ٥.\n(^٥) التوبة: ٢٩.\n(^٦) وهذا غير صحيح؛ فإن في أول الآية قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، فكيف يصح مع هذا التقييد أن تكون الآية عامة في كل كافر؟! الأبياري.\n(^٧) متفق عليه من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري (٢٩٤)، (٦٩٢٤)، (٧٢٨٤)، ومسلم (٢١ - ٢٠).\n(^٨) أخرجه أبو داود (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣)، والنسائي (٢٤٥٠ - ٢٤٥٢)، وأحمد (٢٢٠١٣)، (٢٢٠٣٧)، (٢٢١٢٩) وغيرهم من حديث معاذ.","vol":"1","page":317},{"text":"فقيل: يُحمل القبول (^١) على الكتابيِّينَ، وعدم القبول على غيرهم؛ جَمْعًا بينهما.\nوالمختار: تعارضهما؛ فإما أن يقوم (^٢) تخصيص لأحدهما (^٣) بأجنبي؛ فيعتبر - كتخصيص الجزية بالكتابيِّينَ بأخبار وآثار (^٤)؛ أو نعدم المخصص (^٥): - فالترجيح، أو نَعْدَمَه: فيتساقطان.\nقولهم: الجمع يوجب التخصيص.\n* قلنا: التخصيص بلا دليل تحكم.\n• مَسْأَلَةٌ (^٦):\nالعام الوارد على سبب وإن لم نَقُلْ بتخصيصه، فهو مرجوح بالعام بلا سبب.\n• مَسْأَلَةٌ (^٧):\nالعام المخصوص حُجَّةٌ (^٨)، لكنه عند المحققين مرجوح بعام لم يُخص.\n_________\n(^١) «أ»: (المقبول).\n(^٢) «أ»: (نقول).\n(^٣) ليست في «أ».\n(^٤) بل الصحيح اقتصار القرآن على اختصاص أخذ الجزية بأهل الكتاب. الأبياري.\n(^٥) «أ»: (التخصيص).\n(^٦) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٦)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٠٩).\n(^٧) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩)، نكت المحصول (ص ٥١٨)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٤).\n(^٨) بعدها في «أ» زيادة: (مقدما في المبقى).","vol":"1","page":318},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nترجيح أحد النَّصَّينِ أو الظاهرين بالقُربِ مِنْ الاحتياط مذهب الفقهاء؛ لأنَّ قواعد الشريعة الاحتياط واتّباعُ السَّلامة، فصدق راويه (^٢) أثبتُ.\nوقيل: بالتعارض؛ ولعلَّ المُخرج عن الاحتياط أثبتُ؛ لأنَّه خالف القواعد، فَيَبْعُدُ توهمه باحتكام العوائد.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nإذا تعارض نفي وإثبات: فقد أطلقوا القول بتقديم الإثبات، ونستدركه بتفصيل:\nفإن كان النَّافِي نَقَلَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَكَلَّمَ بالنَّفي: فمتعارضان.\nوإن (^٤) نَقَلَ أَنَّه لم يتكلم: فالإثبات مقدم. وإغفال (^٥) الواقع أقرب من الاختلاق (^٦)\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٦)، التحقيق والبيان. (٤/ ٣١٦)\n(^٢) في: «أ»: (رواية).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٠)، نكت المحصول (ص ٥١٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٧).\n(^٤) مكررة في الأصل.\n(^٥) في: «أ»: (إعمال).\n(^٦) «أ»: (الاختلاف).","vol":"1","page":319},{"text":"• مسألةٌ (^١):\nإذا تعارض لفظانِ: موافقٌ للمعتاد، ومخالفٌ؛ فكالموافق (^٢) للاحتياط والمخالف، وقد تقدمت (^٣).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٠)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٧).\n(^٢) «أ»: (فالموافق).\n(^٣) انظر: (ص ٣١٩).","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type='title' id=toc-78>بَابُ تَرْجِيحِ الأَقْيِسَةِ </span>(^١)\nأعلاها: «الإلحاق القطعي بنفي الفارقِ»، ثُمَّ «المناسب»، ثُمَّ «المطَّرِدُ المنعكس»، ثُمَّ «الدَّلالة»، ثُمَّ «الشَّبَهُ».\nفالمعلوم: لا يترتَّبُ؛ لاستواء العلوم.\nوالمناسب: لا ينضبط إلَّا بالملاءمة، وأقلُّها ألا يناقض الأصول.\nوالتحقيق: أنَّ أحدًا من العلماء لم يسترسل في المصلحة غير ملتفت إلى الأصول، والذي قَوَّلَ مَالِكًا (^٢) ذلك: غَلِطَ، بل التفت في معانيه إلى أصول الشريعة كغيره، وزاد فالتفت إلى أصول استنبطها مِنْ أقضيةِ الصَّحابةِ.\nفلنرتب المناسب باعتبار الملاءمة:\n• فالمرتبة العليا ممثلة بقياس المثقل على المحدد، لفائدة تحفَظُ المقصود (^٣) مِنْ الصَّونِ، وهو مقطوع بصحته.\nومن أهدر المثقل، خالف القطع، وأضاعَ الدّماء؛ فَإِنْ أَنْكَرَ عَمْدِيَّتَهُ،\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٨٢ - ٧٩٩)، المنخول (ص ٤٣٨)، نكت المحصول (ص ٥١٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٣١٩).\n(^٢) في «أ»: (ما)، وبعدها بياض مقدار كلمة.\n(^٣) «أ»: (مقصود القاعدة).","vol":"1","page":321},{"text":"فمباهت؛ وإن شَبَّبَ بالتَّعَبُّدِ في الآلة، فقد أبعد؛ بإجراء التَّعَبدِ في أقعد الأبواب بالمناسبة، ثُمَّ التَّعَبُّد هو الخفي الحكمة، لا المناقض للحكمة (^١).\nوإن تمسك بعكس، فقال: «الجُرحُ السَّالِمُ - غالبا - إذا أهلك، كالجُرح المهلك - غالبًا - اعتبارًا، فينبغي أن يكون المثقل الكبير كالصَّغير إهدارًا» (^٢).\n• قلنا: الجُرحُ أسرى إلى النفس من المثقل، فتساوت أصنافه (^٣)، ثُمَّ تَسْوِيَتُنا للصَّونِ تشييد (^٤) للقاعدة، وتسويتهم للإهدار هدم لها.\nمثال آخر: مقصودُ البَيِّنَةِ ظهور صدق الدعوى، وأعلاها بينةُ الزنا، فلو أقر المشهود عليه: تأكَّدتِ البيّنةُ.\nوقال أبو حنيفة: «تَسْقُطُ هي والحَدُّ، ويُنتظر إقراره أربعًا»، وهذا مناقضة المقصود البينة، وذريعة لإسقاط الحدود، ولسنا نُحَلَّفُ المُقِرَّ فيرعوي فيكمل الإقرار فتحدَّه.\n• المرتبة الثانية: قياس المشتركين في الطَّرَفِ على المشتركين في النَّفس، وهو أعلى المظنون.\nوَحَطَّهُ عن العلم المعارضة؛ بأن يُقال: قتل الجماعة بالواحد خلاف\n_________\n(^١) من قوله: (في أقعد الأبواب بالمناسبة …) إلى هنا لا يوجد في كلام الجويني، لكنه مما فرع الأبياري (٤/ ٣٣٣) على كلام الجويني.\n(^٢) قوله: (فينبغي أن يكون المثقل الكبير كالصغير إهدارًا) طوى ذكره الجويني، وصرح به الأبياري (٤/ ٣٣٤).\n(^٣) أي: خلافًا للمثقل الذي اختلف حكم القتل بصغيره من كبيره.\n(^٤) في: «أ»: (تسدا).","vol":"1","page":322},{"text":"الأصل؛ إذْ جنايةٌ كُلِّ قتل غير مستقل، وعقوبته قتل مستقل، والأصل عصمته، والاشتراك أعسر من المثقل.\nفنقول: عدم الاستقلال لغو؛ لأداء اعتباره إلى الهرج، وعصمةُ الجاني ساقطة بسعيه في السَّفْكِ عبئًا، وعُسْرُ الاشتراك ساقط بعُسْرِ المثقل أيضًا (^١)، وبالفرض في أَيَّد وضعيف، فاشتراكهما أسهل في حصول الجناية من الانفراد.\nفإن قيل: فقد أبطلت المعارضة، فاجعل القياس معلومًا!\nقلتُ: المعلوم بطلانُ أَلَّا قصاص، ويقرب منه بطلان تخيير الولي في واحد، ويليه قياسنا المذكور، وعليه معارضاتٌ أُخَرُ:\nإحداها: أنَّ قطعَ الطَّرَفِ يحتمل أن يَسْرِيَ: فيُقتص إجماعًا، فيكفي (^٢) الاحتمال زاجرا.\nوجوابها: أنَّ الصَّونَ مقصود أيضا، بدليل القصاص في الأطراف مع الاندمال والانفراد.\nالثانية: أنَّ القصاص لو وجب تقية للهرج، لوجب عليهم إذا تميَّزت الأفعال، وبان الطَّرَفُ؛ وهي متوجّهةٌ.\nالثالثة: إمكان تميز الطَّرَفِ، والتَّمَيَّزُ (يُسقط قصاص الإبانة) (^٣) بخلاف\n_________\n(^١) فإنه يعارض ذلك أن المنفرد لا يستمكن استمكان المشتركين. ن.\n(^٢) في كلتا النسختين: (فيلغى)، ولا معنى لها في هذا السياق، والمثبت هو الصواب، ويحتمله الرسم في الأصل.\n(^٣) (أ): (يسقطه).","vol":"1","page":323},{"text":"النَّفْسَ؛ إذْ لا يتميَّزُ.\nوجوابها: أنَّ المسقِطَ: التَّمَيَّزُ، لا إمكانه (^١).\nفإن عارضوا فقالوا: «الاشتراك مُسقِط (^٢)، كالاشتراك في سرقة النِّصاب»، فقياس (^٣) فاسدُ الوضع؛ لاختلاف القواعد.\nوأيضا؛ فالغرضُ من القطع صونُ المالِ النَّفيس، وحظٌّ (كُلٌّ مِنْ) (^٤) المشتركين في النُّصابِ خسيسٌ.\nوعن اختلاف القاعدتين: لا يُقطع سارقُ نصاب في دُفعات، ويُقطع مُبِينُ اليَدِ في دُفُعاتٍ. ثُمَّ القياسُ مع تباين القواعد إنَّما هو إلحاقٌ في الحكم (^٥)، وهو باطلٌ يُفضي إلى الاسترسال.\nنعم، نقيسُ جزئياتِ القاعدة بعَينِ حِكمتها. ولهذا لا نقطع بالتَّعرُّض للحُرَمِ، وهو أفحشُ من التَّعرُّض للمال (^٦).\nوكذلك لو نَقَبَ أحدهما وسَرَقَ الآخرُ، لم نقطع وإن انخرمَ الصَّونُ باستعانة يسيرة؛ إذ لم يوجد من واحدٍ منهما سببٌ؛ إذِ النَّاقبُ لم يسرق، والسَّارِقُ لم يأخذ من حرز، وليس إلينا وضعُ الأسباب؛ فلو نَقَبَ وأَخَذَ،\n_________\n(^١) فوقها في طرة الأصل كلمة لم أتبينها.\n(^٢) «أ»: (يسقط).\n(^٣) «أ»: (قياس).\n(^٤) ليست في «أ».\n(^٥) «أ»: (الحكمة).\n(^٦) هذا تفريع على قوله: (القياس مع تباين القواعد … باطل).","vol":"1","page":324},{"text":"قُطِعَ؛ لأنَّه الذي هَتَكَ الحِرزَ؛ وللنَّظَرِ فيه مجال.\nتحقيق: لما منعنا اعتبار حكمةٍ بحكمة لأدائه إلى الانحلال، أجزنا أن يُقيَّد معنى القاعدة بها (^١)، فنقول: القطع شرع لصيانة الأموال.\nفلو قيل: الأموال طرد؛ إذ صيانة الحُرَمِ مصلحي أيضًا.\n• قلنا: ذكرنا الأموال لنقيس جزئياتها بعضًا على بعض، فلا ينتقل، وإن كنا لا نقبل تقييد المعاني بالطُّرودِ لغيرِ هذه الفائدة (^٢).\nفإن قيل: فهل قياسُ الطَّرَفِ (^٣) على النَّفْسِ استرسال؟\n• قلنا: بل هما جزئيان للقصاص الثابت لحكمةِ الصَّونِ. (فليعلم الناظر سداد نظر) (^٤) الشافعي قائسًا ومتوقفا؛ غير فرع واحدٍ أشكل سر مذهبه فيه، وهو (^٥) قتل تاركِ الصَّلاةِ بغيرِ نَصِّ (^٦)؛ فإن قَنِعَ مقصر فيه (^٧) بقياس المأمورات بالمنهيات - (فالقتل ثاني المنهيَّاتِ، وفعله موجب للقتل، والصَّلاةُ ثانية\n_________\n(^١) أي: بنفس محلها، فالأموال محل الحكم (القطع)، وقيد فيه.\n(^٢) أي: فائدة رعاية المصلحة مع الانحصار على الحكم المنصوص عليه. ن. وفي «أ»: (القاعدة).\n(^٣) في البرهان: (قسم الطرف)، وصوابها: (قستُم …).\n(^٤) (أ): (فليعلم سداد).\n(^٥) (أ): (فهو).\n(^٦) اعترض الأبياري هنا على دعوى الجويني أنه لا نص على قتل تارك الصلاة، فقال: «وأما ما استشكله الإمام من قتل تارك الصلاة، وقوله إنه لم فيه نص، فليس الأمر على ما قال، بل فيه نص من الكتاب والسنة وإجماع ضمني عن الصَّحابة». شرح الأبياري (٤/ ٣٦٢).\n(^٧) ليست في «أ».","vol":"1","page":325},{"text":"المأمورات) (^١)، فليكن تركها موجبا للقتل؛ فقد اعْتَبَرَ (^٢) حكمةً لا نظير لها، والله أعلم.\n• المرتبة الثالثة: الإكراه على القتل.\nاقتص أبو حنيفة من الحامل، وزُفَرُ مِنْ المحمول، والشافعي منهما؛ فأبو حنيفة قرر بأنَّ المحمول آلةٌ، فتعيَّن الحامل؛ وزُفَرُ قَرَّرَ بأَنَّ المحمول مباشر ومنهي إجماعًا، فتعيَّنَ؛ والشَّافعيُّ جَمَعَهُما، ويزيده تقريرًا: أنَّ الإهدار باطل إجماعًا، والتخصيص تحكم؛ فقُتِلا كالمشتركين (^٣)، وينحط عنهما (^٤) لاختلاف المباشرة والتسبب؛ فمذهب الشافعي أعلاها، ثُمَّ زُفَرُ.\nوالاقتصاص من شهود الزنا إذا رجعوا أظهرُ؛ إذ القاضي مُكْرَهُ مأمور (^٥)؛ فلذلك اختلف قول الشافعي في المكره، لا (^٦) فيهم (^٧).\nأمَّا شهود القتل إذا رجعوا: فإن رَجَعَ الوليُّ، تَعَيَّنَ (^٨) تغليبًا للمباشرة\n_________\n(^١) ليس في «أ». وما بين الهلالين استفاده ابن المنير من شرح الأبياري.\n(^٢) الظاهر أن المقصود به المقصّر القائسُ المأمورات على المنهيات.\n(^٣) (أ): (كالشريكين).\n(^٤) القول في قتل المكره والمكره ينحط عن القول في قتل الشريكين. ن. بتصرف يسير.\n(^٥) فلا خيرة له شرعا. الأبياري.\n(^٦) ساقطة من الأصل.\n(^٧) أي: في الشهود.\n(^٨) أي: تعيَّن الولي في القود، دون الشهود.","vol":"1","page":326},{"text":"والخيرة؛ وإلَّا: فَهُمْ، مع انحطاطهم عن شهود الزنا لخيرة (^١) الولي (^٢).\nوأشكل العقوبات على مذهب الشافعي حد المرأة النَّاكلة عن اللعان:\n* فإِنَّه سَفَكَ (^٣) بيمينِ المُدَّعي، كالقَوَدِ بقسامة المدعين، والقَوَدُ بها (^٤) مقتطع (^٥) عن القياس، وأحد قولي الشافعي نفيه، ويُوَجَّهُ فيقال: مَنْ ماتَ فات، والقصاص لصونِ (مَنْ بقي) (^٦)، والجاني باقي، فحقن دمه أولى من سفكه.\n* ثُمَّ قَتَلَ النَّاكِلَةَ قولًا واحدًا - وهو أضعف من القسامة، لاعتضادها باللوثِ ..\n* ثُمَّ الحد يسقط بما لا يسقط به (^٧) القصاص، فكيف يثبت ويسقط القصاص؟!\nفالحُجَّةُ له (^٨): أنَّ آية اللعان أثبتت عذابًا بالنكول، وهو اتفاق، فخرج\n_________\n(^١) (أ): (بخيرة).\n(^٢) المعنى: إن لم يرجع الولي، تعين القود على الشهود مع انحطاط القول بالقود عليهم عن القول بالقود على شهود الزنا؛ إذ الولي المباشر له الخيرة في الاقتصاص وعدمه مع ثبوت الشهادة؛ وأما في الزنا، فلا خيرة للقاضي، فكانوا في شهادة الزنا أقرب إلى المكره من شهادة القصاص.\n(^٣) (أ): (شك).\n(^٤) أي: القسامة.\n(^٥) «أ»: (منقطع)\n(^٦) (أ): (لا لنفي).\n(^٧) ليست في «أ».\n(^٨) أي: للإمام الشافعي.","vol":"1","page":327},{"text":"عن القانون (^١)، ثُمَّ تفسيرنا العذاب بالقتل أرجح عُرْفًا مِنْ تفسيرهم بالحبس (^٢)، فتعين، وحديث القسامة ورد في الغُرم (^٣).\nفالملخّصُ: أنَّ المرتبة الأولى عِلميَّةٌ (^٤)، تكاد تكون جزءًا من المنصوص، ودرجة القسامة واللعان في المعاني وهميَّةٌ؛ فلذلك لم نعدها مرتبة، والله أعلم.\n_________\n(^١) آخر ما وجد في الأصل.\n(^٢) في البرهان (وحمل العذاب على الجنس بعيد)، والصواب: (الحبس).\n(^٣) مهملة في المخطوط، والمثبت من مطبوعة البرهان. وقد اعترض الأبياري هنا على قوله في الغرم بلفظ الحديث: «ويُسلّم إليكم برمته».\n(^٤) في المخطوط: (عليه)، وهو تحريف.","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type='title' id=toc-79>مَرَاتِبُ الشَّبَهِ </span>(^١)\nالأولى: «الإلحاق القطعي بنفي الفارق»، وفي تسميته قياسًا خلافٌ.\nوالمختار: إن أشعرَ اللَّفْظُ بهما: فَنَصُّ (^٢) - كالعبد للذكر وللأنثى ـ؛ وإلا فقياس - كإلحاق عَرَقِ الكلب بلعابه في العدد والتعفير -.\nالثانية: «الإلحاق بوصف لا يُناسب»؛ فإن أفاد ظَنَّا: فَشَبَهُ، وَإِلَّا: فَطَرْدُ، فالشَّبَه واسطةٌ بين نفي الفارقِ والطَّرْدِ، وأقربُ الرُّتَبِ إلى المعلوم إلحاق الزبيب بالتمر في الربا، ويليه: إلحاق الأرز بالبر، ويليه: إلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.\nثُمَّ قد يعتضِدُ الشَّبَهُ بمعنى كُلِّي (^٣):\n* وهو المرتبة الأولى، كاشتراك الطهارتين في التَّعَبدِ - أي عرضهما الثَّوابَ ـ، فافتقر إلى النية؛ واختلافهما في بعض الأحكام فوت القطع (^٤).\nوقد يعتضد الشَّبَه بالمقصود:\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٩)، قواطع الأدلة (٢/ ٢٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٣٧٧).\n(^٢) بعدها في المخطوط زيادة: (العبد). وهي مقحمة.\n(^٣) وذلك إذا كان المعنى لا يستقل مخيلا مناسبا. ن.\n(^٤) أي: لم تبلغ هذه المرتبة العلم للاختلاف الواقع بين الطهرين في أحكام وشرائط. ن. بتصرف.","vol":"1","page":329},{"text":"* وهو المرتبةُ الثَّانية، كإلحاق المطعومات بالأربعة جمعًا بالمقصود - وهو الطعم -.\nوالتعليل بالقُوت باطل [بالملح] (^١)، وبالتقدير باطل بالجنسين (^٢)؛ فتَعيَّنَ الطَّعْمُ، ولم يَعْتَضِدْ بمعنى كُلِّيَّ، ولولا ضرورة الإجماع على تعليله: لا طرحناه.\nوأَمَّا الشَّبَهُ الخَلْقِيُّ؛ فشرطه إشارةُ الشَّرع إلى اعتباره كالجزاء، ويقربُ منه الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة.\n• وقد يتعارض الشَّبَهُ والمعنى:\n* كضرب قيمة العبد على العاقلة:\nفمقتضى المعنى: عدم الضرب؛ كالسلع (^٣)، وهو الأظهرُ؛ لاقتطاع العاقلة عن القياس، وتعليلها بالحاجة إلى حمل السلاح - والعبد والحر يحملانه - باطل بالحاجة إلى التَّجَاوُلِ على الخَيلِ، فيلزمُ أنْ تُعقَل (^٤).\nومقتضى الشَّبَهِ: الضَّربُ كالحُرِّ، وليس خَلْقِيًّا؛ لتخيل (^٥) المعنى المشارِ\n_________\n(^١) زيادة متعينة. انظر: البرهان (٢/ ٨٠١).\n(^٢) أي: بجريان الربا في الجنسين.\n(^٣) في المخطوط كأنها: (لسلع). وستأتي في كلام المصنف على الصواب بعد أسطر.\n(^٤) أي: يلزم من ذلك تعدي تحمل العاقلة إلى ما إذا ما أُتلف خيل؛ للحاجة إلى تجاول الفرسان على الخيل.\n(^٥) في المخطوط: (ليخيل)، ولعل الصواب ما أثبت.","vol":"1","page":330},{"text":"إليه، ويُفرَض في عبد جاولَ فقُتِلَ.\n* ومن تعارضهما (^١): تقدير أروش أطراف العبيد:\nفالمعنى يقتضي عدم التقدير (^٢) كالسلع، لا سيما على قول الموجب لقيمة نفسه ما بلغت، (والشَّبَهُ يقتضي) (^٣) التَّقدير كالحر، وهو الأظهرُ؛ فإنَّ الشَّارِعَ ضَمِنَ الحُرَّ ببدل؛ كي لا يُهدَرَ في الخطأ، ثُمَّ قَدَّرَ (^٤) أطرافه منسوبةً إلى نفسه بتجزئة توقيفية، مع إمكان الحكومة فيها كبعض جراحه، وطرفُ العبد منه كطرف الحرّ منه.\nفإن قيل: فقدَرُوا أطراف البهائم!\n• قلنا: نسبة أطرافها إليها لم يتحقق أنَّها كنسبة أطراف الإنسان إليه، والمضمون من الحُرّ والعبدِ الدَّمِّيَّة (^٥).\n* ومن ذلك: ضرب يسير العقل (^٦) على العاقلة كالكثير (^٧):\nوهو شَبَه يكاد يكون عِلْمِيًّا، إذ يُحمل عن الشركاء وإِن كَثُرُوا وأَيْسَرُوا، فَتَحَقَّقَ استرسال الشرع على تحميلها، مُضرِبًا (^٨) عن القِلَّةِ والكثرة.\n_________\n(^١) أي: الشبه والمعنى. في المخطوط: (يعارضهما)، وهو تصحيف.\n(^٢) واعتبار ما ينتقص من القيمة. ن.\n(^٣) في المخطوط: (والشبهة تقتضي). والمثبت أليق بالسياق.\n(^٤) في البرهان أثبت المحقق: (قاسوا)، وقال: «في ت: قاس»، وهو الصواب.\n(^٥) أي: المضمون في العبد: دَمِّيته - كالحر ـ، لا ماليته - كالحيوان .. وفي المخطوط: (الذمية)، وهو تصحيف.\n(^٦) في المخطوط: (العضد)، والصواب ما أثبت.\n(^٧) في المخطوط: (كالكبير). والصواب ما أثبت.\n(^٨) في المخطوط: (مضرب). والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type='title' id=toc-80>مُقَدِّمَةٌ لِنَحْصُرَ (^١) المَرَاتِبَ الشَّبَهِيَّةَ</span>\nفإن قيل: «مَنْ ادَّعى شَبَها، فقيل له: لعله طرد، فقال: أفاد الظَّنَّ. فقيل له: إن كان ظن: فلسبب، فما هو؟ فإن سَبَّبَ بمعنى خفي: أحال المسألة (^٢)، فكيف يميزه؟!»\nقلنا: يتميز الشبه بثلاثة أمور:\nأحدها: الاعتضاد (^٣) بالأمثلة (^٤)، كيسير العقل الممثل بحصص الشركاء.\nالثاني - وهو معظمه -: الإشارة إلى معنى كُلِّيَّ يَعْسُرُ تحصله بالعبارة، كتقدير يد العبد بنصف قيمته شَبيهًا بالحُرِّ؛ إِذْ غَنَاءُ كُلِّ يَدٍ مِنْ صاحبها سواء، إلَّا أنَّ هذا الشَّبَهَ إِذا اتَّجَهَ: مقدَّمُ على المعنى الذي يُشير إليه.\nالثالث: المتعلّق بالمقصودِ، وشرطه: أنْ (^٥) تنساق الضرورة؛ كالطعم في الربويات، فليس بمناسب، ولا معتضد (^٦)، ولا مُسْبورٍ. تقريره: أَنَّ الرِّبا مُعَلَّل إجماعًا، وتعليله بالأعيان متعذّر، فتعيَّن مقصودها، ويتأيد بأمرين:\n_________\n(^١) مهملة في المخطوط. فيحتمل أن تقرأ أيضا: (لتحصر).\n(^٢) فترجع الأشباه إلى معانٍ خفية، ويبطل تقسيم الأقيسة إلى المعنوي والشبهي. ن.\n(^٣) في المخطوط: (الاعتقاد). وهو تحريف.\n(^٤) أحدها: الأمثلة وجريانها على مقتضى الشبه. ن.\n(^٥) في المخطوط: (أو)، والصواب ما أثبت.\n(^٦) في المخطوط: (مقتصد). والمثبت أليق بالسياق.","vol":"1","page":332},{"text":"- أحدهما: اختلاف الحكم في الأجناس اتحادًا واختلافًا.\n- الثاني: قوله: «لَا تَبِيعُوا الطَّعَامَ» (^١).\nونعود إلى الترتيب، فنقول:\n* المرتبة الأولى: نفي الفارق قطعًا، كإلحاق الأمة بالعبد.\nفإن قيل: إن كان «الأمة» كـ: «العبد»، فتخصيصه لماذا؟\n* قلنا: ذكره مثالًا، كقول الفقيه: «من باع ثوبًا: انتقل ملكه عنه»؛ على أنه يجوز احتكام (^٢) الشَّرع بتخصيص العبد؛ لكنه لو كان، لَبَيَّنَ (^٣).\nوإفراد الموصوف بمناسب بالذكر يُشعر بنفي الحكم عما عداه بطريق المفهوم، مثل: «فِي سَائِمَةِ الغَنَمِ الزَّكَاةُ» (^٤)، وإفراد الموصوف بما لا يناسب لا يصدر من الشارع مثل: «في عُفر الغنم الزَّكاةُ».\n* المرتبة الثانية: المعتضد بالأمثلة.\n* الثالثة: المشير إلى معنى كُلِّي (^٥)، كتقدير الأروش.\nودونه في المرتبة: المشير إلى معنّى كُلِّيّ، كإلحاق الوضوء بالتَّيَمُّمِ.\n_________\n(^١) سبق تخريجه في (ص ٢٢٦). يشير بذلك إلى الإيماء المتلقى من لفظ: «الطعم». الأبياري.\n(^٢) في المخطوط: (احكام)، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٣) لما قرر الشرع هذه القاعدة على الوجه المذكور، لزم في حكم البيان إذا أراد الاقتطاع أن ينص عليه، وإلا وقع التمثيل، كمال قال لأبي بردة «تجزئك، ولا تجزئ عن أحد بعدك». فهذا يُعرف قصد الشرع إلى التعميم في الأحكام. الأبياري.\n(^٤) تقدم تخريجه في (ص).\n(^٥) لا تحيط الأفهام والعبارات بتفصيله. ن.","vol":"1","page":333},{"text":"* الرابعة: التَّعَلُّق بالمقاصد.\nوقد مر تعارض شَبَهَيْنِ: في ملك العبدِ، شبيها بالحر لفطانتِه، وهو خَلْقِيٌّ؛ وسقوطه (^١) تشبيها بالبهيمة لعدم استبداده، وهو حُكْمِيٌّ؛ فهو أقرب؛ لأن مالكه يسدُّ حاجته، فيستغني (^٢) بالمالك عن الملك، ولذلك لما تعذّر سد حاجة النكاح في الملكِ، أثبته له الشَّرع بإذنه.\nفإن قيل: فَلْيَملكِ السَّلَعَ بتمليكِ السَّيِّدِ؛ إذ الحقُّ منحصر فيهما!\n• قلنا: منافاة كونه مملوكًا لكونه مملكًا، كمنافاته لكونه مالكًا (^٣). فإذا زال الملك عنه (^٤)، مَلَكَ استقلالًا واسْتَبَدَّ؛ فإن كاتبه، مَلَكَ بِحَسَبِهِ، والله أعلم.\n\n<span data-type='title' id=toc-81>فصل </span>(^٥)\nقد تَتَرَتَّبُ المعاني والأشباه - كُلٌّ في بابه ـ، فإن اجتمعا: فالمعنى، إلَّا أن يسترسل ويَخُصَّ الشَّبَهُ (^٦): فالشَّبَهُ راجِحٌ، كاجتماعهما في تقديرِ أُروش العبيد، وضرب العقلِ اليَسير.\nوالمعنى في العقل اليسير أصعب منه في الأروش؛ لأنَّه مستمد من\n_________\n(^١) أي: وفي سقوط ملكه.\n(^٢) كذا استظهرتها، وهي مهملة في المخطوط.\n(^٣) فلم يجامعه التمليك، كما لم يجامعه إلزام الملك لبقاء الرق فيه. الأبياري، بتصرف يسير.\n(^٤) أي: كونه مملوكًا.\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٠٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٠٧).\n(^٦) أي: يكون المعنى كُليًّا مسترسلا، والشبه خاصا. وفي البرهان: (يختص بالشبه)، وقال المحقق: «في ت: الشبه»، وهو الصواب.","vol":"1","page":334},{"text":"اختصاص الغرامة لصاحبِ (^١) الجناية، وهو منقوض بأصل العاقلة، ومعنى الأروش سالم من النَّقض؛ غيرَ أَنَّ الشَّبَهَ أَخَصُّ منه.\n\n<span data-type='title' id=toc-82>فصل </span>(^٢)\nحاصل قياس الدلالة: «الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر؛ لاتحادِ مُؤَثَّرِهِمَا».\nثُمَّ مؤثرهما: إمَّا معنى أو شَبَهُ، فال قياسُ الدَّلالة إليهما، فإذا وَرَدَ: تَوَجَّهَتِ المطالبة بتلازم الأمرين.\nمِثَالُهُ: «مَنْ صَحَّ طلاقه: صَحَّ ظِهاره». فيُطالب بالملازمة، فيقول: «المؤثر فيهما واحدٌ، وهو اقتضاءُ كُلِّ منهما للتحريم، والزوج أهل، والزوجة مَحَلَّ، فوُجِدَ المقتضي للنفوذ، والكفر غير مانع؛ إذ لا ممانعة بين الكفر وبين المنكَرِ والزُّورِ»:\n* فقد آل إلى المناسب.\n* وقد يؤول للمطَّرِدِ والمنعكس، وهو مِنْ الشَّبَهِ، فيقول: «تلازم (^٣) الأثرانِ وجودًا - في المسلم العاقل ـ، ونفيًا - في الصبي -؛ وأيضا (تلازما كذلك) (^٤) في الزوجة والبائن».\n_________\n(^١) هذا ظاهر الرسم في المخطوط، والأليق بالسياق: (بصاحب).\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٨١٠ - ٨١٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤١٠)، تحرير المنقول (ص ٣٢٢).\n(^٣) في المخطوط (ملازم). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) في المخطوط: (ملازما وكذلك)، والصواب ما أثبت. والمعنى: وأيضا تلازما ثبوتًا ونفيا في الزوجة …","vol":"1","page":335},{"text":"* وقد يؤول إلى الشَّبَهِ المعتضد بالأمثلة.\nثُمَّ يتصدَّى لصاحب قياس الدلالة أمران:\nأحدهما: أنه قَصَّرَ؛ إذ لم يُشِرْ ابتداءً إلى المعنى أو الشَّبَه (^١)، فهو آت ببعض دليل.\nالآخرُ: أنَّه (جاء بغير نظم) (^٢) الدليل.\nفلذلك يختار الحاذق تقريره بالطَّرد والعكس، ولا يلتجئ إلى المعنى، ولا ينفك الضّدُّ؛ إذ الشَّرط يدلُّ طردًا وعكسا، وقد صدر كلامه به.\nفإن قيل: فما فائدة العدلِ به عن مآلِه (^٣)؟\n* قلنا: عَدَلَ لِتَقِلَّ المطالبات عليه.\n[ولا يرد] (^٤) الفرقُ، فلو فرق الخصم فيه بين الطَّلاقِ والظهار، أحال؛ إذ أحدهما عِلَّةُ الآخر. نعم، نقدح في المناسبة، فنقول: تحريم الظهارِ يُنافي الكفر؛ إذ أثره الكفَّارة - وهي عبادة -، والكافر ليس من أهلها، بخلاف الطَّلاقِ؛ إذ أثره حَلُّ العِصمةِ، والكافر أهل لحلها وعقدها.\nثُمَّ إذا استتب المعنى فيه، فهو أولى من الدلالة فتوى وجدلا؛ غيرَ أَنَّ\n_________\n(^١) كذا استظهرتها. ورسمها مشتبه في المخطوط.\n(^٢) في المخطوط: (بالتعرير نظر). والمثبت هو الموافق للسياق.\n(^٣) كذا استظهرتها.\n(^٤) محلها بياض في المخطوط مقدار كلمتين أو ثلاث. وكتب الناسخ وسط البياض: (كذا).","vol":"1","page":336},{"text":"المختار جواز التمسُّكِ بأضعفِ الظَّنَّينِ مطلقا، ومَنَعَه بعض الجدليين إذا تفاوتت الرتبتانِ الظَّنِّيَتَانِ قطعا (^١).\nونعود إلى الترجيح، فنقول: إنَّه ينشأ في أقيسة المعاني من تفاوتِ المراتب - كما تقدَّم -، وقد ينشأ (^٢) من طرق العِليَّةِ: فالمومًا إليها مرجحة على المستنبطة، وذاتُ الأصل مرجحة على الاستدلال، وفي ترجيح الاستدلال على الشَّبَهِ - أو العكس - قولان، والمسألة ظَنِّيَّةٌ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nالأكثر على الترجيح بالانعكاس، وخُصوصًا على القول باعتباره دليلًا.\nوالمختار: التفصيل، فنقول:\nهو مرجح في الشَّبَهِ جَزمًا؛ لإلحاقه إياه بالمعتضد بالأمثلة.\nأما المعنى:\n* فقد يشعر مطردًا منعكسا مثل: «مستقل فلا يُولَّى عليه، وغير مستقل فيولى عليه».\n_________\n(^١) فأما إذا كان تفاوت الرتب مظنونا، فلا يمتنع - وفاقًا - من التمسك بأدنى آحاد الرتب. ن.\n(^٢) الرسم في المخطوط مشتبه. والمثبت أليق بالسياق.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٨١٩ - ٨٢٢)، المنخول (ص ٤٤٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٣٢)، الردود والنقود (٢/ ٧٦٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٢٢).","vol":"1","page":337},{"text":"* وقد يُشعر مطَّرِدًا خاصَّةً مثل: «مُسْكِرُ»، فالإشعار بالعكس مزيَّةٌ معنوية، والانعكاس (^١) مزيَّةٌ شَبَهِيَّةٌ:\n- فإن تساوى المعنيان فيهما، أو في عدمهما، أو في عدم أحدهما: فالتعارض،\n- أو أشار أحدهما بالأمرين، أو بأحدهما: فالترجيح،\n- فإن امتاز كُلُّ واحدٍ منهما بواحدٍ؛ ففي ترجيح الإخالة - لأنها معنوية - على (^٢) الانعكاس - لأنَّه شبهي - أو عكس ذلك: خلاف.\nهذا إن تعذَّر (^٣) لِعِلَّة خَالَفَتْها (^٤) هى أقوى (^٥)؛ فإن تعذر لتوقيف:\nفقيل: يبطل كالمنقوضة،\nوقيل: لا؛ لوروده على ضمنها (^٦)، ولولا التوقيف: لجرث.\n• مَسْأَلَةٌ (^٧):\nإذا تقابلت قاصرة ومتعدية، فالثالث: التعارض.\n_________\n(^١) إذا لم يشعر المعنى بالعكس أو لم يكن قياس معنى.\n(^٢) تحرفت في المخطوط إلى: (في).\n(^٣) أي: الانعكاس.\n(^٤) في المخطوط: (خلفها).\n(^٥) من العلة الأولى في الإخالة في العكس.\n(^٦) تقدم قوله: «خلف العكس ضمني». انظر: (ص ٢٣٢).\n(^٧) انظر: البرهان (٢/ ٨٢٢ - ٨٢٧)، المنخول (ص ٤٤٥)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٤٠)، الردود والنقود (٢/ ٧٦٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٧٢٣).","vol":"1","page":338},{"text":"والمسألة مبنية على امتناع اجتماعِ العِللِ؛ أما على الوقوع: فالترجيح لغو؛ إذ يقال بهما (^١).\nاحتج مُرَجِّحُ المتعديَّةِ بإفادتها، ومُرَجِّحُ القاصرة بمطابقة النص لها، (فَالظَّنُّ قوي) (^٢) في مواردها.\nرُدَّ الترجيح بالفائدة بأنه أجنبي، وبأنَّ الفائدة بعد التصحيح.\nوالمختار على التَّنَزُّلِ: ترجيح المتعديَّة؛ لاستجماعها في الفرع شرائط الصِّحَّةِ، فلا تترك لحكمة سنحت (^٣) في الأصل موافقة لا مناقضة، والإجماع الاستقرائي يسترسل على قبولها.\nوإنما لم نعتبر الوزن المتعدِّي - واعتبرنا النقدية القاصرة - شَبَهًا ضروريا؛ لبطلان الوزن.\nوكذلك اعتبار القاصرة في خيار المعتقة دون المتعدية لبطلانها:\nوالمختار: أنَّ خيار المعتقة تعبد. ومن أثبته تحتَ [الحُرِّ] (^٤)، زعم أَنَّ زوج بريرة حر.\n_________\n(^١) أي: بالعلتين في المخطوط: (لهما)، والصواب ما أثبت.\n(^٢) تحرف الرسم في المخطوط إلى: (فالظاقوي)، أو: (فالظانوي)، أو: (والظانون)؛ والظاهر أن الكلمتين في قوله: (فالظَّنُّ قوي) تداخلتا، والله أعلم.\n(^٣) في المخطوط: (نسخت). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) أشار الناسخ عند قوله: «تحت»، وكتب على الطرة: «هنا نقص». وما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":339},{"text":"* فرع مُرَتَّبٌ (^١):\n(ترجيح المتعدية يقتضي ترجيح الأكثر) (^٢) فروعًا؛ بطريقتنا في ترجيح المتعدية على القاصرة (^٣).\nأما العِلتان المتناقضتان في فرع، الراجعتان إلى أصلين؛ فزيادة (^٤) فروع إحداهما لغو.\n* فرع مُرَتَّبٌ (^٥):\nإذا امتازت القليلة الفروع بكثرة النظائر، كالوقاع (^٦)؛ فإنَّ فروعه الإيلاج في كُلِّ فرج، وهي أقل من فروع الإفطار الذي هو علة أبي حنيفة، لكنه عند الشافعي أكثر نظائر في الإيجاب، كإيجابهِ الغُسْلَ، وتَقَرُّر (^٧) المهر والإحصان والإحلال.\nفقيل: يتقابلان، وهو مُزيَّفٌ؛ فإِنَّ النَّظائر توقيفية أجنبية، والأمثلة العاضدةُ للشَّبَهِ في مثل العقل اليسيرِ مَاسَّةٌ (^٨).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٢٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٥٤).\n(^٢) في المخطوط: (ترجيح ا)، ثم بعدها بياض مقدار ثلاث كلمات. ولعل المثبت هو الموافق للسياق.\n(^٣) وهي المسألة السابقة.\n(^٤) في المخطوط: (وزيادة). والصواب ما أثبت.\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٢٨)، المنخول (ص ٤٤٦ - ٤٤٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٥٦).\n(^٦) في المخطوط (الوقائع). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٧) رسمها في المخطوط يشبه أن يكون: (ولطرو). ولا يظهر له معنى في هذا السياق، ولعلها محرفة من المثبت؛ وهو أقرب إلى سياق كلام الجويني، ويحتمل أنها محرفة من: (الحد).\nففي البرهان: «كالغسل والحدّ ووجوب المهر وتكميله والإحصان والتحليل …».\n(^٨) أي: قريبة.","vol":"1","page":340},{"text":"والمختار - لو سلمت عِلَّةُ أبي حنيفة من مناقضة: تقديمها على الوقاع (^١)، (لتَعُمَّ الفِطْرَ) (^٢). ومذهب مالك في إيجاب الكفَّارة بفطر [مُطَّرِد] (^٣)، فَعِلَّتُه مُقَدَّمَةٌ؛ فلو تكلفنا شَبَها ضعيفًا [وادَّعينا أنَّ] (^٤) (للوقاعِ مَزيَّةً يشهد له النُّسُكُ) (^٥): لم يقتض الإنصاف مصادمة عِلَّةٍ مالك - على قُوَّةِ تَعْمِيمِها (^٦) - بذلك (^٧)، والله أعلم.\n• فرع مرتب (^٨):\nرجح بعضُهم تعليل العِتْقِ [والنفقة بالقرابة البعضيَّة] (^٩) - وإن قلت\n_________\n(^١) في المخطوط: (الوقائع). ولعل المثبت هو الصواب، وهو الموافق لما في مطبوعة البرهان.\n(^٢) في المخطوط: (لعم النظر)، وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل أن الصواب: (لنعم) بدل (لِتَعُمَّ). أي: لو سلمت علته من مناقضة في صور لا يراها موجبة للكفارة، لقدمناها على التعليل بالوقاع؛ لتعم العلة الفطر.\n(^٣) زيادة يقتضيها السياق، ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمة. والمراد: بفطر معين، وهو الفطر الهاتك.\n(^٤) زيادة من البرهان يقتضيها السياق، وقد علق الناسخ هنا في الطرة: «هنا بياض في الأصل». يعني الأصل المنقول منه.\n(^٥) في المخطوط: (للوقائع مزية يشهد لها الشك). ولعل الصواب ما أثبت. قال الأبياري (٤/ ٤٦١): يريد بذلك أنه يظهر تأثير إفساد الصوم في الحج، لا في إفساد، ولا في هدي، وقد ظهر أثر الوطء في ذلك، فكان حكمه في نظر الشرع أغلظ.\n(^٦) الرسم مشتبه في المخطوط، وما أثبته هو الأليق بالرسم والسياق.\n(^٧) «وإن تعلقنا بالأشباه، وادعينا أن الوطء يجب أن يكون على مزية، اعتبارًا بالنسك، فهذا شَبَه على بعد في معارضة معنى الهتك، وليس من الإنصاف معارضةُ شَبَةٍ على هذا النعت بمعنى جار في محل النزاع. وإن لم نر تعليل الكفارة، لم يُنتفع بهذا، ما لم نبطل معنى الهتك لمالك، وبالجملة قوله في تعميم الكفارة متجه جدا …». ن.\n(^٨) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٠)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٢).\n(^٩) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من كلام الجويني، ومحلها بياض في المخطوط بمقدار=","vol":"1","page":341},{"text":"فروعها - على التعليل (بالرحم والمحرميَّة) (^١) - وإن كَثُرَتْ فُرُوعُها -؛ إذ البعضيَّةُ تنتظم بلا تأويل، والرَّحم (^٢) والمحرمية (^٣) لا تنتظم.\nوهذا ركيك؛ بل هي منتظمة بلا تأويل، ولكن لم يظهر أثر التحريم لفوات المحل.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nالفرع المشبه الأصلين قد يقوَى شَبَهُهُ (^٥) بأحدهما فيغلب؛ كيمين اللجاج.\nفالمختار: إلحاقها بالأيمان.\nوقيل: إلحاقها باليمين والنَّدْرِ (^٦) أرجح؛ فيُخيَّر صاحبها بين الكفارة والوفاء؛ ليُوَفِّر (^٧) شَبَهَي الأصلين، وهو مردودٌ بأنه ترجيح مذهب، لا عِلَّةٍ؛\n_________\n= نصف سطر تقريبا.\n(^١) في المخطوط: (بالمحرم والحرمية). والتصويب من «البرهان».\n(^٢) في المخطوط: (المحرم). والتصويب من «البرهان».\n(^٣) قوله: (وإن كثرت فروعها، إذ البعضية تنتظم بلا تأويل والمحرم والمحرمية) مكرر في المخطوط.\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٣١ - ٨٣٣)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٣).\n(^٥) في المخطوط: (تقوى شبهة). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٦) معًا.\n(^٧) ظاهر الرسم في المخطوط: (ليود في)، فيحتمل أنها محرفة من: (ليوفي)، أو من: (ليرد في)، والمثبت هو الموافق لتعبير الجويني، وتعبير الأبياري بأكثر من تصريف: (توفير، نوفر)، وهذا يدفع احتمال التصحيف في شرح الأبياري، والله أعلم.","vol":"1","page":342},{"text":"ثُمَّ هو اقتطاع عنهما، إذ مقتضى كُلِّ منهما اللزوم (^١).\n• مَسْأَلَةٌ (^٢):\n(قيل: تُرجح الأكثر أصولًا؛ لأنها) (^٣) شواهد؛ فهي كالرواة.\nوالمختار: أن لا؛ لأنَّ العمدة المناسبة، والأصل: ليؤمن الانحلال، فيكفي (^٤) واحدٌ، بخلافِ الرّواية، فالمعتبر فيها الثَّقَةُ (^٥) والكثرة.\nوإنَّما الذي يُناظِر (^٦) كثرة الرواة أن تكثر معاني أحد الخصمين، ولِكُلِّ معنى أصل: فالترجيح له؛ لأنَّها شواهد، فالظَّنُّ بها أقوى. والامتناع من تسميته ترجيحا - لأنها مستقلة - لفظي.\nأما كثرة أصولِ الشَّبَهِ فَمُرَبِّحَةٌ؛ لأنَّها العمدة؛ إذ لا مناسبة، كإلحاق الرَّأسِ بالوجه واليدين لئلا يُمسح على العمامة، فهذا الشَّبَه لكثرة أصوله أقوى من إلحاق أحمد (^٧) الرَّأْسَ بالرّجل ليُمسح على العمامة كالخُفّ.\nفإن رجحوا بتطرق التخفيف إلى الرَّأْس كالرِّجْلِ، فأجنبي:\n_________\n(^١) والتخيير مباين للمقتضيين. ن.\n(^٢) انظر: البرهان (٢/ ٨٣١ - ٨٣٣)، المنخول (ص ٤٤٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٥).\n(^٣) في المخطوط: (الفرع المشبه لأصلين قد يقوى شبهه)، وهو خطأ، والظاهر أنه انتقال نظر لصدر المسألة السابقة، ولا يستقيم الكلام به هنا، والمثبت هو الموافق لكلام الجويني.\n(^٤) كذا استظهرتها، والرسم مشتبه في المخطوط.\n(^٥) في المخطوط: (البينة)، وهو تحريف، والمثبت هو الموافق لسياق الكلام.\n(^٦) أي: يماثل.\n(^٧) في المخطوط: (احد)، والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":343},{"text":"* إذ معنى التخفيف في الرأس الاكتفاء بما لم يوجب الشرع سواه (^١).\n* وأيضًا؛ فيعارض بتيسير مسح الرأس والعمامة باقية (^٢)، بخلاف الخُفّ.\n* ثُمَّ شَبَهُنَا يقرّر العزيمة، وشَبَهُهُمْ يُرَخّصُ؛ وجولانُ الشَّبَهِ فِي الرُّخَصِ البعيدة عن المعاني الكلية والجزئية بعيد.\n• مسألة (^٣):\nإذا تعارض قياسان مع أحدهما ظاهر:\nفقيل: الظاهرُ حُجَّةٌ، والقياسانِ متساقطانِ.\nوقيل: الظاهر ترجيح.\nوقيل: إن كان القياس المخالف للظاهر ينهض لتأويله: فالظاهر ساقط.\nوهذا مردود؛ فإنَّ القياس لو نَهَضَ، فمعارضته بالقياس الآخرِ تُوهِيهِ.\nوالمذهبانِ الآخَرانِ متقاربان، والأسد (^٤) جعل الظاهر ترجيحًا، لا دليلا؛ لضعفه بالمعارضة.\n_________\n(^١) أي: معنى التخفيف في مسح الرأس الاكتفاء به، وعدم إيجاب سواه.\n(^٢) في المخطوط: (ماقيه).\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٣ - ٨٣٤)، المنخول (ص ٤٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٦٩).\n(^٤) في المخطوط: (والأشد). والصواب ما أثبت.","vol":"1","page":344},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nإذا اعتضد أحد القياسين بمذهب (^٢) صحابي:\n* فمَن رآه (^٣) حُجَّةً: قدَّمَ المعتضد؛ لتظافُرِ الحُجَّتِينِ.\n* ومن لم يره حُجَّةً: فليس بترجيح، ما لم يكن ذا مزيَّة، كزيد في الفرائض، ومُعَاذٍ في الحلال والحرام، وعَلِيٌّ في القضاء، فمذهبُ كُلِّ فِي فَنَّهِ مُرجح.\nثُمَّ مَذْهَبُ مُعَادٍ في الفرائض أرجح من مذهب علي؛ لأنَّ الفرائض أقرب للحلال والحرام من القضاء؛ إذ خصوصيَّة (^٤): التَّفَطَّنِ لتمييز المحقِّ من المبطل، وأحوال الخصوم، وُجوديَّةٌ: لا شرعيَّةٌ.\nثُمَّ مذهبُ عليّ فيها أرجحُ مِنْ مذهب أبي بكر وعُمَرَ؛ لأنَّ الأمر بالاقتداء بهما أعم من الأحكام؛ لانتظامِ طاعةِ الخلافة بجهته (^٥).\nوعلى هذا الترتيب يقع الترجيح، والله أعلم.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٤)، المنخول (ص ٤٥٠)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٧١).\n(^٢) في المخطوط: (مذهب).\n(^٣) أي: قول الصحابي.\n(^٤) في المخطوط: (خصوصيته). ولعل الصواب ما أثبت\n(^٥) الرسم مشتبه في المخطوط، فيحتمل أن تقرأ (بحهه)، و(نحمه)، و(بحبه)، وقد أثبت ما هو أقرب للرسم.","vol":"1","page":345},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nإذا كان أصل [إحدى] (^٢) العلتين مجمعًا عليه: ترجَّحتْ، كأصل أبي حنيفة في الأكل؛ فإنَّه (^٣) الوقاع - وهو إجماع ـ، وأَصْلُنا فيه (^٤) ابتلاع الحصاة - وهو خلافي -؛ غير أنَّ عِلَّةَ أبي حنيفة باطلة، إِنَّما الصحيحة التي لا تُصَادَمُ: علَّةُ مالك.\nوكذلك أصل التخيير في المعتقة منصوص؛ فإن وجدنا منصوصًا: تساويا (^٥).\nالصَّحِيحُ: أَنَّ عِلَّتَهُما (^٦) باطلةٌ، وعِلَّتَنا قاصرة.\n• مَسْأَلَةٌ (^٧):\nقدموا المفردة (^٨) - بكثرة فروعها وقِلَّةِ الاجتهاد - على المركَّبَةِ.\nوهو باطل؛ فقد تكون المفردة أقلَّ فُرُوعًا، بل [رُبَّما قاصرة] (^٩).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٧٩).\n(^٢) زيادة يقتضيها السياق.\n(^٣) في المخطوط (بامر)، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) أي: في الأكل أنه لا يوجب الكفارة.\n(^٥) في البرهان (تفاوتت)، وقال المحقق: «في ت: تقاومت»، وهي الموافقة لما قاله ابن المنير.\n(^٦) كذا في المخطوط، وكلام الجويني المناظر لهذه العبارة: أنَّ علة أبي حنيفة باطلة، فلعل الصواب: (عِلَّتَه).\n(^٧) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٧ - ٨٣٩)، المنخول (ص ٤٤٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨١).\n(^٨) أي: ذات وصف واحد.\n(^٩) زيادة يقتضيها السياق. ومحلها بياض في المخطوط بمقدار كلمتين. قال في البرهان: «فرب عِلَّةٍ ذات وصف لا تكثر فروعها، وربما تكون قاصرةً لا تعدو محل النص …».","vol":"1","page":346},{"text":"نعم، إن كانتا في أصل - والمفردة عند أحدهما أحد وصفي المركبة عند خصمه (^١)، لزم أن تكون المفردة أكثر فروعًا (^٢)، ويُخرجُ على التعليل بعلتين.\nوهذا كقول الشافعي في عِلَّةِ الرِّبَا (^٣)، فالجديد (^٤): «الطَّعْمُ»، والقديم: «الطَّعْمُ والتَّقدير»:\n- فإن صحح استقلال الطَّعم: فالتقدير لغو، فيبطل التركيب.\n- وإن بطل استقلالُ الطَّعم: فالإبطال غيرُ الترجيح؛\nفلا ترجيح البتة.\nفإن فُرض في المقدَّرات لكونها أوضح، فقد تقدمت مسائل الفرض (^٥). ودعوى [قِلَّة] (^٦) الاجتهاد [مردودة] (^٧)؛ إذ لا بد لصاحب المفردة من\n_________\n(^١) هذا القيد استدركه الأبياري (٤/ ٤٨٢، ٤٨٣)، وابن المنير - متابعة له فيما يظهر - على الجويني، حيث إنَّ الجويني أطلق الكلام. لكن القيد يُفهم من كلامه في المثال الذي أورده بعد ذلك بالقولين للشافعي في علة الربا، فهو منطبق عليه.\n(^٢) إذا كان الوصفان موجودين في أصل واحدٍ، وأحد الخصمين يعلل الحكم بالمجموع، والآخر يعلل بواحد منهما، فيلزم أن يكون الوصف الواحد أكثر فروعًا؛ لأنَّ الحكم يوجد معه في حالة انفراده، وفي حالة اجتماعه.\n(^٣) في الأشياء الأربعة.\n(^٤) في المخطوط: (والجديد).\n(^٥) وإنما أجرينا هذا مثالًا، وإلا فلا ريب في أنَّ الشافعي رأى في القديم الاقتصار على الطعم فاسدا. ن.\n(^٦) زيادة يقتضيها السياق.\n(^٧) زيادة يقتضيها السياق.","vol":"1","page":347},{"text":"النظر في إبطال المركبة؛ فاستويا.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nقدموا المثبتة على النافية، والمقرّرَةَ على النافلة (^٢)، والحاضرة على المحللة؛ اعتبارًا بالأخبار (^٣)، وهو في العلل أجنبي؛ لأنَّ عُمدتها الثقة، وهي في غيرِ مَظَانَّ الذُّهولِ أَكَدُ.\nنعم، تترجَّح المقرّرة لشهادة الأصل ما لم تَقْوَ (^٤) الأخرى بما يصادِمُ قرار الأصل.\n• مَسْأَلَةٌ (^٥):\nقَدَّمُوا العِلَّةَ التي هي وصف على التي هي حكم؛ لأنَّ الوصف معلوم حِسًّا، والظَّاهرُ أنَّهم أرادوا الحكم المظنون؛ أما المعلوم إجماعًا فكالوصف المعلومِ حِسًّا، ولا ترجيح في العلوم (^٦).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٣٩ - ٨٤٠)، المنخول (ص ٤٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٥).\n(^٢) كذا في المخطوط وفي مطبوعة البرهان، ولها وجه؛ لكن التعبير المشهور في كتب الأصول: (الناقلة).\n(^٣) استشهدوا بخبرين: أحدهما يثبت قول الشارع؛ والآخر ينفيه، فالمثبت أولى لاختصاصه بمزية درك يقدر ذهول النافي عنه. ن.\n(^٤) في المخطوط: (تقوى).\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٠)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٧).\n(^٦) في المخطوط: (المعلوم). بهذا الضبط، وهو تحريف.","vol":"1","page":348},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nإذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:\nفقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ (^٢).\nوهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٤١)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٨).\n(^٢) أي: يخرج الجرو من العموم بمقتضى التعليل.","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>كِتَابُ النَّسْخِ </span>(^١)\nالنَّسْخُ لغةً: «الإزالةُ والرَّفعُ»، وأكملُ حَدٍّ فيه اصطلاحا: «اللَّفْظُ الدَّالُّ على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير».\nومنهم من عوض «الحكم» بـ: «العبادة»، فلم يجمع (^٢).\nومنهم من أسقط «التَّأخير»، فلم يمنع التأقيتَ، مثل: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ﴾ (^٣).\nوحاصله عند الفقهاء: تخصيصٌ [متأخر لظاهر] (^٤) في الأزمان.\nوقال القاضي: «رفعُ الحكم بعد ثبوته»، ولم يقيد بالتأخير؛ لأنَّ التَّأقِيت لم يرفع ثابتا.\nورد القاضي على الفقهاء بأنَّ جَعْلَه تخصيصا موافقة لمنكريه، وأيضا يلزمهم النَّسخُ بما يسوغ به التخصيص حتَّى القياس.\nوأُجيب:\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٢ - ٨٤٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٩٠)، البحر المحيط (٣/ ١٤٤)، تحرير المنقول (ص ٢٦٠)، رفع النقاب (٤/ ٤٥٤).\n(^٢) أي: التعريف ليس جامعا.\n(^٣) البقرة: ١٨٧.\n(^٤) زيادة يقتضيها سياق كلام الجويني، ومحلها في المخطوط بياض بمقدار كلمتين.","vol":"1","page":350},{"text":"* بأنَّ مُنكِرَه لا يُثبت تخصيصًا في الزَّمانِ.\n* وبأنَّ (^١) العُمدة في تخصيص الأعيان: الإجماع (^٢)، وهو قاصر عن تخصيص الأزمان (^٣).\nفإن [قيل] (^٤): النسخ لغةً: «الرَّفعُ»، فليكن شرعًا كذلك.\nأُجيبَ (^٥): بأنَّ الأصول لا تُتَلَقَّى (^٦) من الإطلاقات.\nواعترض (^٧): إن كان منتهيًا (^٨) في العلم، فلم يُرفع ثابت؛ وإن كان مؤبدًا في العلم، اجتمعَ النَّقيضانِ.\nولا جواب عنه.\nوالمختارُ: أَنَّه اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم، وهو كاختار (^٩) الفقهاء؛ غير أنَّا نُجريه (^١٠) ولو نص اللفظ على عموم الأزمان؛\n_________\n(^١) في المخطوط: (بأنَّ)، ولعل الصواب ما أثبت. ويحتمل الرسم: (فإن)؛ لكن سياق الكلام يأباه.\n(^٢) أي: أصل تخصيص الأعيان وجواز ذلك بالقياس.\n(^٣) أي: بالقياس. قال الجويني: «فإنَّ المعتمد في التخصيص ما ظهر من سيرة الصحابة ﵃، فلولا إزالتهم الظواهر لما أزلناها، وقد رأيناهم لا يرون النسخ بما يرون التخصيص به».\n(^٤) زيادة يقتضيها السياق.\n(^٥) في المخطوط: (وأجيب)، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٦) في المخطوط: (تلتقى). والتصويب من «البرهان».\n(^٧) على القاضي الباقلاني.\n(^٨) كذا في المخطوط، ويحتمل أنها محرفة من: (منتفيا).\n(^٩) في المخطوط: (كاخبار). وهو تحريف.\n(^١٠) كذا استظهرتها، وهو الأقرب للرسم. ويحتمل أنها محرفة من: (نجوزه)، وهو الأنسب=","vol":"1","page":351},{"text":"لأن شرطَ التَّقدير (^١) في حُكم المُضْمَرِ، والشَّرط يجامع (^٢) النَّصَّ (^٣). ومقتضى كونه عندهم تخصيصًا ألَّا يَجري (^٤) إلَّا إذا كان عموم الأزمان ظاهرًا (^٥).\nأما لو قال الصَّادقُ: «هذا الحكم مؤبد لا يُنسخ»، فقد تحققنا شرط العدم، فاستحال نسخه؛ للخُلْفِ والبَدَاءِ (^٦). ولذلك أحلنا نسخ شريعتنا.\nوكُلُّ ما نُسِخَ، فقد كُنَّا نعتقد دوامه حتى انكشف فواتُ الشَّرط المُضمَر (^٧)، كاعتقاد المكلَّف أنه مكلَّف، فلو اخترم قبل الإمكان: انكشف فوات شرط التكليف؛ إذ الإمكان شرط عقلي.\n• مَسْأَلَةٌ (^٨):\nأنكرت اليهود، وغلاةُ الرَّوافض النسخ:\nفمنهم من أحاله عقلا:\n_________\n= للسياق، وأقرب إلى تعبير الجويني.\n(^١) ويحتمل أن تقرأ أيضا: (التقديم)، و(القديم).\n(^٢) في المخطوط: (الجامع). وهو تحريف.\n(^٣) أي: نجوز ورود النسخ ولو على نص في استغراق الزمان؛ لأن له شرطا مضمرا، والشرط ليس كالتأويل المنافي للنص، بل هو يجامعه.\n(^٤) كذا استظهرتها.\n(^٥) في المخطوط: (ظاهرة).\n(^٦) لم يذكر الجويني البداء.\n(^٧) في المخطوط: (كالمضمر).\n(^٨) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٧ - ٨٤٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٠٨)، البحر المحيط (٣/ ١٥٠)، تحرير المنقول (ص ٢٦١).","vol":"1","page":352},{"text":"* فإن قال: محال (^١): فمباهِتٌ.\n* وإن قال: لاستلزام أمرٍ، ثُمَّ النَّهي: اجتماع الحُسنِ والقُبح؛ فالقاعدة باطلة.\nثُمَّ (^٢) يُفْرَضُ فيما لا يُحسَّنُ لِعَيْنِهِ تَنَزُلًا.\n* قالوا: بَدَاء.\n* قلنا: الحد (^٣) يَدْرَؤُه.\n* قالوا: خلافُ الأصلح.\n* قلنا: ممنوع، والقاعدة باطلة.\nادعت اليهودُ التَّواتر عن موسى أنَّ شريعته مؤبَّدَةٌ (^٤).\n* قلنا: قيام معجزةِ عِيسَى ومحمَّدٍ صلوات الله عليهما يُكَذِّبُ دَعْوَاهُم.\n* وأيضا عدم ذكرهم لذلك في زَمَنِهِ ﵇ (^٥) يدلُّ على أنَّه كَذِبُ حادث؛ لأن جهة الاحتجاج تُوجب ذكره عادةً.\n* قالوا: لعله ذُكِرَ.\n* قلنا: لو كان لنقل.\n_________\n(^١) أي: نفس وقوعه.\n(^٢) في المخطوط: (لم). وهو تحريف.\n(^٣) يعني حد النسخ.\n(^٤) في المخطوط: (مؤيدة). وهو تصحيف.\n(^٥) أي: في زمن نبينا محمد ﷺ.","vol":"1","page":353},{"text":"(والجواب على الروافض: الإجماع) (^١):\n• على تحريم الخمر بعد تحليلها (^٢).\n• وعلى ما أُبيح مِنْ الشَّرائع المتقدّمة بشريعتنا (^٣).\n• مَسْأَلَةٌ مُترجمة بالنسخ قبل الفعل (^٤):\nأي: قبل التمكن منه؛ وإلَّا فَكُلُّ نَسخ كذلك، ولا ينعطف على ماضي.\nوالحق: جوازه.\nومنعه المعتزلة، وبعض الفقهاء.\nلنا: ما تقدم في أصل النَّسْخِ.\n• قالوا: النَّسخُ بيانٌ، وهذا تعطيل ورفع.\n• قلنا: قد اخترنا أنَّ النَّسْخَ بيان انتفاء شرط دوام الحكم، وهذا بيانُ انتفاء شرط أصل الحكم، فيتبين به أن لا حكم؛ فكما لو مات قبل التَّمَكُّنِ: تَبَيَّنَّا أن لا تكليف.\n_________\n(^١) في المخطوط: (والجم على البقا نص للإجماع). وهو تحريف، ولعل الصواب ما أثبت، وهو الموافق لمقتضى كلام الجويني.\n(^٢) أي: في صدر الإسلام.\n(^٣) ويحتمل أن تقرأ: (لشريعتنا).\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٤٩ - ٨٥١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١١)، الردود والنقود (٢/ ٤٠٩)، تحرير المنقول (ص ٢٦٢)، رفع النقاب (٤/ ٤٧٨).","vol":"1","page":354},{"text":"فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.\nواستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.\n• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.\n• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (^١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.\n• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (^٢).\n• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.\n• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (^٣).\n• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.\n• مَسْأَلَةٌ (^٤):\nقَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (^٥) في العكس.\nوالحق: الجواز.\n_________\n(^١) في المخطوط: (النسخ). والتصويب من «البرهان».\n(^٢) الصافات: ١٠٥.\n(^٣) في المخطوط: (التام)، ولا معنى لها.\n(^٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٥١ - ٨٥٢)، التبصرة (ص ٢٦٤)، المنخول (ص ٢٩٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١٨)، الغيث الهامع (ص ٣٦٩).\n(^٥) في المخطوط: (وترددوا). والتصويب من «البرهان».","vol":"1","page":355},{"text":"لنا: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (^١)، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (^٢)، والنَّبِيُّ ﷺ.\nمُبَلِّغٌ.\nفإن قيل: القرآنُ مُعْجِز، فلا ينسخه غير معجز.\n• قلنا: المنسوخ: الحكم، وليس بمعجز.\nأوردوا قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ (^٣).\n• قلنا: هذا إخبار عن الواقع، والكلام في الجائز.\nثُمَّ هي ظاهرة، والمسألة قطعية.\n[…] (^٤)، ثُمَّ إن منع هؤلاء مخالفة الكتاب للسُّنَّة: فعِناد؛ وإن اعترفوا وزعموا أنه إذا نزل القرآن مخالفًا توقف العمل به على سُنَّةٍ ناسخة: فهذا هُزْوٌ من القول.\n\n•<span data-type='title' id=toc-84> مَسْأَلَةٌ فِي الزيادة على النَّص </span>(^٥):\n(وَتَصَوُّرُها يرفع) (^٦) الخلاف الأصولي:\n_________\n(^١) النساء: ٧٨.\n(^٢) الشورى: ٥٣.\n(^٣) البقرة: ١٠٦.\n(^٤) يظهر أنَّ هنا سقطا، ومحله المقدر قول الجويني: «ثم لا محمل لقول القائل: لا تُنسخ السُّنَّة بالقرآن …»، ثم ذكر الجواب.\n(^٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٨٢)، المنخول (ص ٢٩٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٠)، نفائس الأصول (٦/ ٢٥١١)، رفع النقاب (٤/ ٥٢٩).\n(^٦) ويحتمل أنها: (وتصورها برفع)، و(ونُصوّرها برفع).","vol":"1","page":356},{"text":"- فإن دل النَّص نُطْقًا (^١) أو فحوى على الإجزاء بفعل، ثُمَّ زِيدَ شرط، فرفع الإجزاء: فهذا نسخ (^٢).\n- وإنْ دلَّ الظَّاهرُ على الإجزاء، فزيد الشرط: فهذا بيان، ولا نسخ.\nوالخلاف في بعض الألفاظ ينبني على النصوصية أو الظهور:\n• فمن ذلك الأمر بالوضوء: ظَنَّهُ الحنفيَّةُ نَصَّا في الإجزاء، فعدُّوا اشتراط النية بعد ذلك نسخا للآية، والحقُّ: أنها ظاهرة، ولعلها بيان (^٣) للأفعال الظاهرة.\n• ومنها: اشتراط الإيمان في رقبة الظهار، وقد مضى (^٤).\n• ومنها: القضاء بالشاهد واليمين زيادةً على آية الشهادة. واعتقاد أنَّها نص: باطل، فلعلها إرشاد إلى الأحوط.\n• ومنها: آيةُ الجَلد، وليست نَصَّا في نفي التغريبِ، فلعلها لبيان بعض العقوبة، وبدليل إسقاط الرَّجمِ.\n_________\n(^١) في المخطوط: (مطلقا)، وهو تحريف.\n(^٢) لم يقل الجويني برفع الإجزاء، ولا يرى النَّسخَ رفعًا أصلا، وعبارته: «… لتضمن ثبوتها نسخ الإجزاء». فيحتمل أنه وهم من ابن المنير؛ أو لعله تابع الأبياري في ذلك. انظر: شرح الأبياري (٤/ ٥٢١).\n(^٣) في المخطوط: (امثال)، وهو تحريف.\n(^٤) انظر: (ص ١٤٩).","vol":"1","page":357},{"text":"• مَسْأَلَةٌ (^١):\nأجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.\n(والتحقيق: كان) (^٢) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nيجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.\nومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.\nلنا: دليل أصل (^٤) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين (^٥).\n• مَسْأَلَةٌ (^٦):\nاختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٤)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٤)، الضروري في أصول الفقه (ص ٨٨).\n(^٢) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص ٢٩٧)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٦)، الردود والنقود (٢/ ٤٢٠)، تحرير المنقول (ص ٢٦٥)، رفع النقاب (٤/ ٤٩٠).\n(^٤) في المخطوط: (أصله).\n(^٥) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.\n(^٦) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٥)، المنخول (ص) (٣٠١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٧)، الفوائد السنية (٤/ ٣٩٣).","vol":"1","page":358},{"text":"والتحقيق يرفع الخلاف الأصولي:\n- فإنَّ التكليف بما لم يبلغ: تكليف ما لا يُطاقُ.\n- وأما كونه إذا بلغ، هل يلزم تدارك ما مضى: فنظر فقهي.\n• مَسْأَلَةٌ (^١):\nيجوز النسخ بلا بدل، خلافًا لبعض المعتزلة.\nلنا: دليل أصل (^٢) النسخ.\n• مَسْأَلَةٌ (^٣):\nإذا ورد نص، فاستنبط منه قياس، فَنُسِخَ النَّص: تبعه القياس.\nوقال أبو حنيفة: يستمر القياس.\nولهذا تَلَقَّى (^٤) عدم اشتراط التبييت في الواجب من صوم عاشوراء، وقد نُسِخَ وجوبه.\nوالحق: أنَّ الحكم بعد النسخ كأن لم يكن؛ فالمعنى حينئذ استدلال، وقد تَقَدَّمَ.\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٨)، الردود والنقود (٢/ ٤١٦)، تحرير المنقول (ص ٢٦٣).\n(^٢) في المخطوط: (أصلح). ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٣) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، المنخول (ص ٣٠٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٩).\n(^٤) في المخطوط: (يلقى)، وهو خطأ.","vol":"1","page":359},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-85> مَسْأَلَةٌ في الفرق بين النسخ والتخصيص </span>(^١):\nكلاهما عند الفقهاء والمعتزلة بيان، لكنَّ النَّسخَ في الأزمان، والتخصيص [في الأعيان] (^٢).\nوالنسخ عند القاضي رفع، والتخصيص بيان.\nوالمختار: أنَّ التخصيص بيان يتعلق بمتناول اللفظ الأَوَّلِ، والنَّسْخُ بيانُ انتفاء الشَّرط المقدَّر مقارنا للفظ؛ لا بالوضع، ولكن بالقواعد (^٣).\n_________\n(^١) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٦)، المنخول (ص ٢٨٩ - ٢٩١)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٣٠)، البحر المحيط (٣/ ١٤٩).\n(^٢) زيادة يقتضيها السياق.\n(^٣) جاء في آخر النسخة «أ»: (نجز والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورضي الله عن الخلفاء الراشدين).\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد.","vol":"1","page":360}]}